السنة

عرب وغيرهم

يهود

المجموع الكلي

دروز

مسيحيون

مسلمون

غير مصنفين

المجموع

٢٠٠٣

١١٠ ٫ ٨

١٤٢ ٫ ٤

١ ٠٧٢ ٫ ٥

٢٨١ ٫ ٣

١ ٦٠٧ ٫ ٠

٥ ١٦٥ ٫ ٤

٦ ٧٧٢ ٫ ٤

٢٠٠٤

١١٣ ٫ ٠

١٤٤ ٫ ٣

١ ١٠٧ ٫ ٤

٢٩١ ٫ ٧

١ ٦٥٦ ٫ ٤

٥ ٢٣٧ ٫ ٦

٦ ٨٩٤ ٫ ٠

٢٠٠٥

١١٥ ٫ ٢

١٤٦ ٫ ٤

١ ١٤٠ ٫ ٦

٢٩٩ ٫ ٩

١ ٧٠٢ ٫ ١

٥ ٣١٣ ٫ ٨

٧ ٠١٥ ٫ ٩

٢٠٠٦

١١٧ ٫ ٥

١٤٩ ٫ ١

١ ١٧٣ ٫ ١

٣٠٩ ٫ ٩

١ ٧٤٩ ٫ ٦

٥ ٣٩٣ ٫ ٤

٧ ١٤٢ ٫ ٤

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، 2007.

الجدول 2

متوسط عدد السكان، بحسب الديانة (بالآلاف)

السنة

عرب وغيرهم

يهود

المجموع الكلي

دروز

مسيحيون

مسلمون

غير مصنفين

المجموع

٢٠٠٣

١٠٩ ٫ ٦

١٤١ ٫ ٤

١ ٠٥٥ ٫ ٤

٢٧٧ ٫ ٢

١ ٥٨٣ ٫ ٦

٥ ١٢٩ ٫ ٨

٦ ٧١٣ ٫ ٤

٢٠٠٤

١١١ ٫ ٩

١٤٣ ٫ ٤

١ ٠٩٠ ٫ ٠

٢٨٦ ٫ ٥

١ ٦٣١ ٫ ٨

٥ ٢٠١ ٫ ٥

٦ ٨٣٣ ٫ ٣

٢٠٠٥

١١٤ ٫ ١

١٤٥ ٫ ٤

١ ١٢٤ ٫ ٠

٢٩٥ ٫ ٨

١ ٦٧٩ ٫ ٢

٥ ٢٧٥ ٫ ٧

٦ ٩٥٤ ٫ ٩

٢٠٠٦

١١٦ ٫ ٤

١٤٧ ٫ ٨

١ ١٥٦ ٫ ٩

٣٠٤ ٫ ٩

١ ٧٢٦

٥ ٣٥٣ ٫ ٦

٧ ٠٧٩ ٫ ٠

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، 2007.

5- وفي عام 2006، كان ما نسبته 91.8 في المائة من سكان إسرائيل يقيمون في المناطق الحضرية و8.2 في المائة في المناطق الريفية.

الجدول 3

الكثافة السكانية (لكل متر مربع من الأرض ** ) بحسب المنطقة

المنطقة والمنطقة الفرعية

31 كانون الأول/ ديسمبر 2000

31 كانون الأول/ ديسمبر 200 4

31 كانون الأول/ ديسمبر 200 5

31 كانون الأول/ ديسمبر 2006

المجموع الكلي

٢٧٨ ٫ ٧

٣٠٠ ٫ ٢

٣٠٥ ٫ ٢

٣١٠ ٫ ٥

المنطقة الشمالية

٢٤١ ٫ ٩

٢٦٠ ٫ ٩

٢٦٥ ٫ ٠

٢٦٩ ٫ ٠

المنطقة الوسطى

١ ١٤٢ ٫ ٤

١ ٢٤٧ ٫ ٠

١ ٢٧٥ ٫ ٠

١ ٣٠٦ ٫ ٦

المنطقة الجنوبية

٦٣ ٫ ٢

٦٩ ٫ ٤

٧٠ ٫ ٧

٧٢ ٫ ٠

منطقة حيفا

٩٤٨ ٫ ٤

٩٨٣ ٫ ٣

٩٩٠ ٫ ٨

٩٩٨ ٫ ٠

منطقة القدس

١ ١٦٣ ٫ ٠

١ ٢٧٤ ٫ ٠

١ ٣٠٣ ٫ ٨

١ ٣٣٢ ٫ ٤

منطقة تل أبيب

٦ ٧٤٧ ٫ ٢

٦ ٨٤٠ ٫ ٩

٦ ٩١٨ ٫ ٥

٦ ٩٩٧ ٫ ٢

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007.

** باستثناء الإسرائيلي ي ن المقيم ي ن في مناطق الضفة الغربية وغزة.

6- ويبلغ مجموع عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل 273 178 1 مهاجر اً منذ عام 1989 منهم 580 964 مهاجراً قدموا من الاتحاد السوفياتي السابق و678 61 مهاجراً من إثيوبيا.

الجدول 4

مصادر النمو السكاني، 2001-2006 (بالآلاف)

المجموعة السكانية

عدد السكان في بداية الفترة

الزي ـ ادة الطبيعية

إجمالي ميزان الهجرة

عدد السكان في نهاية الفترة

إجمال ـ ي النمو

النسبة المئوية للنمو السنوي

مجموع السكان

٦ ٣٦٩ ٫ ٣

٦٢٨ ٫ ٤

١١٩ ٫ ١

٧ ١١٦ ٫ ٧

٧٤٧ ٫ ٤

١ ٫ ٩

يهود

٤ ٩٥٥ ٫ ٤

٣٩٢ ٫ ٩

٥٠ ٫ ٣

٥ ٣٩٣ ٫ ٤

٤٣٨ ٫ ٠

١ ٫ ٤

مسلمون

٩٧٠ ٫ ٠

١٩٥ ٫ ٩

٥ ٫ ٩

١ ١٧٣ ٫ ١

٢٠٣ ٫ ٢

٣ ٫ ٢

مسيحيون

١٣٥ ٫ ١

٩

٦ ٫ ٦

١٤٩ ٫ ١

١٤ ٫ ١

١ ٫ ٧

مسيحيون عرب *

١١١ ٫ ٤

٧ ٫ ٤

- ٠ ٫ ٦

١١٨ ٫ ٧

٧ ٫ ٤

١ ٫ ٣

مسيحيون غير عرب *

٢٣ ٫ ٧

٠ ٫ ٤

٥ ٫ ٩

٢٧ ٫ ٧

٣ ٫ ٩

٣ ٫ ٢

دروز

١٠٣ ٫ ٨

١٣ ٫ ٥

صفر

١١٧ ٫ ٥

١٣ ٫ ٨

٢ ٫ ١

مجموعات غير مصنفة بحسب الديانة

٢٠١ ٫ ٥

١٦ ٫ ٧

٥٧ ٫ ٤

٢٨٠ ٫ ٩

٧٩ ٫ ٤

٥ ٫ ٧

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007.

* المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2006.

7- ويتألف السكان حالياً من نحو 3.485 ملايين من الذكور و3.568 ملايين من الإناث. وفي عام 2007، بلغ متوسط العمر المتوقع للإسرائيليين 78.5 سنة للذكور و82.2 سنة للإناث. وبلغ إجمالي معدل الخصوبة 2.88 في المائة وبلغت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أقل 28.3 في المائة، بينما شكل السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر 9.8 في المائة.

الجدول 5

التركيبة العمرية للسكان بحسب الديانة والعمر (بالآلاف، متوسط 2005)

العمر

يهود

مسلمون

مسيحيون (المجموع)

دروز

مجموعات غير مصنفة بحسب الديانة

صفر - 4

٤٩٧ ٫ ٢

١٧٧ ٫ ٥

١١ ٫ ٣

١٢ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٢

٥-٩

٤٥٤ ٫ ٧

١٦٩ ٫ ٧

١٢ ٫ ٩

١٣ ٫ ٠

١٩ ٫ ٧

١٠-١٤

٤٢٢ ٫ ٦

١٤٣ ٫ ٣

١٢ ٫ ٧

١٢ ٫ ٨

١٧ ٫ ٨

١٥-١٩

٤١٤ ٫ ٠

١١٤ ٫ ٩

١٢ ٫ ٣

١١ ٫ ٦

٢٣ ٫ ٠

٢٠-٢٤

٤٢٢ ٫ ٢

٩٥ ٫ ٥

١١ ٫ ٢

١٠ ٫ ٧

٢٤ ٫ ٨

٢٥-٢٩

٤٠٥ ٫ ٨

٨٩ ٫ ٩

١١ ٫ ٩

١٠ ٫ ٧

٢٥ ٫ ٦

٣٠-٣٤

٣٨٧ ٫ ٦

٨٤ ٫ ٣

١١ ٫ ٩

٩ ٫ ٨

٢٨ ٫ ١

٣٥-٣٩

٣٢٤ ٫ ٣

٧٠ ٫ ٠

١٠ ٫ ٩

٨ ٫ ٠

٢٥ ٫ ٤

٤٠-٤٤

٢٩١ ٫ ٠

٦٠ ٫ ١

١٠ ٫ ٥

٦ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٩

٤٥-٤٩

٣٠٢ ٫ ٨

٤٤ ٫ ٦

٩ ٫ ٢

٥ ٫ ٥

١٨ ٫ ٥

٥٠-٥٤

٣١٢ ٫ ٨

٣٢ ٫ ٨

٨ ٫ ٠

٤ ٫ ٢

١٤ ٫ ٩

٥٥-٥٩

٣٠١ ٫ ٠

٢٢ ٫ ٦

٦ ٫ ٦

٣ ٫ ١

١٣ ٫ ٤

٦٠-٦٤

١٨٧ ٫ ٧

١٩ ٫ ٦

٥ ٫ ١

٢ ٫ ٢

٧ ٫ ١

٦٥-٦٩

١٧٦ ٫ ٤

١٣ ٫ ٣

٤ ٫ ٧

١ ٫ ٨

٨ ٫ ٤

٧٠-٧٤

١٥٢ ٫ ٨

٨ ٫ ٧

٣ ٫ ٥

١ ٫ ٣

٣ ٫ ٨

٧٥-٧٩

١٣٠ ٫ ٥

٥ ٫ ٣

٢ ٫ ٥

٠ ٫ ٩

٢ ٫ ٦

٨٠-٨٤

١٠١ ٫ ٤

٢ ٫ ٨

+80:

٢ ٫ ٤

٠ ٫ ٥

+80:

٢ ٫ ٤

٨٥-٨٩

٤٥ ٫ ٥

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٣

٩٠ +

٢٣ ٫ ٥

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ١

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، ا لموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007.

8- وقد بلغ معدل الولادات الإجمالي 21.0 لكل ألف من السكان في عام 2006، وبلغ معدل وفيات الرضع 4.3 لكل ألف . ومن أصل مجموع الأسر البالغ 300 007 2 أسرة، تبلغ نسبة الأسر التي تعيش في كنف أحد الوالدين 8.9 في المائة (300 180 أسرة)، منها 900 146 أسرة لديها أطفال حتى سن الرابعة والعشرين. وتبلغ نسب ـ ة الأسر التي تعيلها نساء 89.9 في المائة (200 132 أسرة) من مجموع الأسر التي تعيش في كنف أحد الوالدين والتي لديها أطفال حتى سن الرابعة والعشرين. و في عام 2006، بلغ متوسط حجم الأسرة الإسرائيلية (باستثناء الأسر المكونة من فرد واحد) 3.84 أفراد (3.63 في حالة الأسر اليهودية، و5.09 في حالة الأسر العربية، و2.77 في حالة أسر المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق).

9- وبلغ معد الإلمام بالقراءة والكتابة في إسرائيل نحو 95.7 في المائة في عام 2006 (97.1 في المائة في حالة الذكور و94.6 في المائة في حالة الإناث).

جيم – الثقافة والديانة

10- الثقاف ـ ة الإسرائيلية هي مزيج غني م ـ ن الثقافات الغربية الحديثة وثقافات الشرق الأوسط الدينية والمحافظة. وهي تتألف أساساً من الثقافة اليهودية وتقاليد سكان إسرائيل، كما أنها تتأثر بالديانات الأخرى وبثقاف ات الأقليات.

11- ويعيش في إسرائيل ما نسبته 38 في المائة من يهود العالم، وهي موطن لأتباع العديد من الديانات الأخرى، ومنهم مسلمون ومسيحيون ودروز وبهائيون وغيرهم. ولقد كفلت إسرائيل، على النحو المكرس في إعلان استقلال ها (1948)، حرية الدين والوجدان للجميع. فلكل طائفة من الطوائف الدينية، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، حرية ممارسة معتقداتها والاحتفال بأعيادها و أيام عطلتها الأسبوعي ة . وللطوائف الدينية الرئيسية محاكمها الدينية المعترف بها قانوناً ، و هي صاحبة الاختصاص في الشؤون الدينية، بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق. ولكل طائفة منها أماكن العبادة الخاصة بها وشعائرها الدينية التقليدية ومميزاتها المعمارية التي تطورت على مدى القرون.

دال – مؤشرات النظام السياسي

12- للاطلاع على معلومات مفصلة عن النظام السياسي لإسرائيل وهيكل الحكم الإسرائيلي، يرجى الرجوع إلى الفرع ثانياً (واو) على الصفحة 36 .

الجدول 6

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني وتوزيع المقاعد التشريعية بحسب الحزب – الكنيست السابعة عشرة

الحزب

عدد الأصوات

الولايات (المقاعد في الكنيست السابعة عشرة)

بريت أ ولام(Brit Olam)

٢ ٠١١

-

حزب العمال (Da-am)

٣ ٦٩٢

-

المتقاعدون في إسرائيل(Gil)

١٨٥ ٧٥٩

٧

الورقة الخضراء (Green Leaf)

٤٣ ٣٥٣

-

الخضر (Hayerukim)

٤٧ ٥٩٥

-

الجبهة (Hadash)

٨٦ ٠٩٢

٣

حيروت(Herut)

٢ ٣٨٧

-

هيتس(Hets)

١٠ ١١٣

-

إيشود ليومي - المفدال(IchudLeumi-Mafdal)

٢٢٤ ٠٨٣

٩

إلى الأمام (Kadima)

٦٩٠ ٩٠١

٢٩

حزب العمل الإسرائيلي - مع مينماد(Meimad)

٤٧٢ ٣٦٦

١٩

ليتشن(Lechem)

١ ٣٨١

-

ليدر (Leeder)

٥٨٠

-

ليف (Lev)

١ ٧٦٥

-

ليكود (Likud)

٢٨١ ٩٩٦

١٢

ميريت س(Meretz)

١١٨ ٣٠٢

٥

الجزب العربي الوطني

٧٣٨

-

الجمعية الديمقراطية الوطنية

٧٢ ٠٦٦

٣

الجبهة اليهودية الوطنية

٢٤ ٨٢٤

-

الصهيونية الجديدة (New Zionism)

١ ٢٧٨

-

مستقبل واحد (One Future)

١٤ ٠٠٥

-

حزب الكفاح ضد البنوك

٢ ١٦٣

-

حراس التوراة الشرقيون ( شاس )

٢٩٩ ٠٥٤

١٢

التغيير ( شينوي )

٤ ٦٧٥

-

القوة للفقراء (Strength to the Poor)

١ ٢١٤

-

تافنيت(Tafnit)

١٨ ٧٥٣

-

يهودت هنوراه وهاشبان

١٤٧ ٠٩١

٦

تسيديك لاكول(TzedekLakol)

٣ ٨١٩

تزوم يت(Tzomet)

١ ٣٤٢

القائمة العربية الموحدة – التجدد العربي

٩٤ ٧٨٦

٤

إسرائيل بيتنا (Israel Beitenu)

٢٨١ ٨٨٠

١١

المجموع

٣ ١٤٠ ٠٦٤

١٢٠

المصدر: (الكنيست الإسرائيلية، 2007).

الجدول 7

حقائق عامة فيما يخص انتخابات الكنيست السابعة عشرة

ميزانية اللجنة المركزية للانتخابات للسنة المالية 2004

000 740 193 ( شاقل إسرائيلي جديد)

عدد الناخبين المؤهلين للاقتراع

622 014 5

مجموع عدد مراكز الاقتراع

280 8

عدد مراكز الاقتراع المخصصة للمعوقين (من مجموع عدد مراكز الاقتراع)

136 1

عدد مراكز الاقتراع في المستشفيات

188

عدد مراكز الاقتراع في بعثات التمثيل الدبلوماسي في الخارج

92

عدد مراكز الاقتراع في السجون ومراكز الاحتجاز

51

المصدر : الكنيست الإسرائيلية، 2007 .

الجدول 8

عدد ونسبة النساء في الكنيست الإسرائيلية

الكنيست

عدد النساء (من مجموع عدد أعضاء الكنيست البالغ 120 عضواً)

النساء (بالنسبة المئوية)

الكنيست الأولى

١١

٩

الكنيست الثانية

١٢

١٠

الكنيست الثالثة

١٢

١٠

الكنيست الرابعة

٩

٧٫٥

الكنيست الخامسة

١٠

٨

الكنيست السادسة

٩

٧٫٥

الكنيست السابعة

٨

٧

الكنيست الثامنة

١٠

٨٫٣

الكنيست التاسعة

٨

٧

الكنيست العاشرة

٨

٧

الكنيست الحادية عشرة

١٠

٨٫٣

الكنيست الثانية عشرة

٧

٦

الكنيست الثالثة عشرة

١١

٩

الكنيست الرابعة عشرة

٩

٧٫٥

الكنيست الخامسة عشرة

١٤

١٢

الكنيست السادسة عشرة

١٧

١٤

الكنيست السابعة عشرة

١٧

١٤

المصدر: الكنيست الإسرائيلية، مركز المعلومات والبحوث، 2007 .

هاء - اللغات

13- اللغتان العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان للدولة. وتبث محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية باللغتين العبرية والعربية وكذلك، وإن يكن بدرجة أقل، باللغات الإنكليزية والروسية والأمهرية . كما تُستخدم اللغات العبرية والعربية والإنكليزية معاً في كتابة إشارات وعلامات المرور على الطرق التي تربط بين المدن.

14- وقد قررت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً تنفيذ مشروع لترجمة المحتوى الكامل لمواقع وزاراتها على شبكة الإنترنت إلى اللغة العربية. ويتضمن الموقع الرئيسي ومواقع فرادى الوزارات على شبكة الإنترنت طائفة واسعة جداً من المعلومات المستقاة من مختلف الدوائر مثل: تجديد رُخص قيادة السيارات، والإعلانات عن الوظائف الشاغرة، والعقود الحكومية، والمدفوعات الضريبية، فضلاً عن دليل لتقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق. وبذلك فإن الحكومة تعتزم تمكين مواطني الدولة العرب من الوصول على نطاق واسع وبشكل ميسّر إلى الخدمات الحكومية المتوفرة على شبكة الإنترنت بلغتهم الأم.

15- وفي عام 2006، عُرضت على الكنيست مناقصة لإنشاء أكاديمية للغة العربية. وفي الاجتماع الأول الذي عقدته في هذا الشأن لجنة التعليم والثقافة والرياضة التابعة للكنيست، سلَّمت اللجنة بأن التعبير الصحيح عن اللغة العربية كلغة رسمية لدولة إسرائيل يستلزم إنشاء أكاديمية للغة العربية. وأضافت قائلة إن المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل سوف تستفيد من إنشاء مثل هذا المعهد الأكاديمي الذي من شأنه أيضاً أن يحسِّن التعليم باللغة العربية وتدريس اللغة العربية في إسرائيل.

واو - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

16- بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2006 ما مقداره 619.66 مليار شاقل إسرائيل جديد بالأسعار الجارية (نحو 185.9 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة). وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 849 87 شاقلاً إسرائيلياً جديداً (نحو 350 26 دولاراً). وبلغ مجموع الدين الخارجي 245 34 مليون دولار.

17- وبلغ سعر صرف الدولار 2.048 شاقل إسرائيل ي جديد للدولار الواحد في نهاية عام 1990، و4.44 شاقل للدولار في منتص ـ ف عام 2006. وبلغ المتوسط السنوي لسعر صرف الدولار 2.01 6 شاقل للدولار في عام 1990، بينما بلغ 3.011 شاقل للدولار في عام 1995، و4.487 شاقل للدولار في عام 2005، و3.333 شاقل للدولار في أيار/مايو 2008. وبلغ معدل التضخم في عام 2006 نحو - 0.1 في المائة، وبلغ مع ـ دل البطالة قرابة 8.4 في المائة. أما في عام 2007، فبلغ مع ـ دل التضخم 3.4 في المائة، وبلغ معدل البطالة نحو 7.2 في المائة.

18- وفي عام 2006، بلغت نسبة الأُسر التي تعيش دون خط الفقر المحدد على ال مستوى الوطني 20.0 في المائة. وبلغ عدد الأُسر الفقيرة 000 404 أسرة في عام 2006 تضم 000 650 1 شخص منهم 000 769 من الأطفال.

الجدول 9

معامِل "جيني" للفترة 2001-2005

السنة

2001

2002

2003

2004

2005

الأُسر التي يُع ي لها فرد عامل

0.384

0.395

0.375

0.380

0.386

الأُسر التي يُع ي لها شخص غير عامل

0.379

0.367

0.397

0.402

0.399

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الم وجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

الجدول 10

النفقات الاستهلاكية للأُسر على الغذاء والسكن والصحة والتعليم للفترة 2000-2005 (نسب مئوية)

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

الغذاء

المجموع

17.0

16.9

16.6

16.8

16.3

16.3

باستثناء الخضار والفواكه

13.6

13.4

13.2

13.4

13.1

13.2

الخضار والفواكه

3.4

3.5

3.4

3.4

3.2

3.1

السكن

المجموع

22.2

22.6

24.0

22.8

22.3

21.9

الضرائب الحكومية

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

الإيجار الشهر ي

3.8

3.9

4.4

4.3

4.1

4.0

استهلاك خدمات الإسكان

17.4

17.9

18.9

17.7

17.4

17.1

نفقات سكنية أخرى

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

الصحة

المجموع

4.6

4.9

4.8

4.8

5.0

5.1

التأمين الصحي

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

علاج الأسنان

1.5

1.6

1.4

1.5

1.5

1.4

الخدمات الصحية

0.7

0.8

0.7

0.6

0.7

0.7

نفقات أخرى على الصحة

1.6

1.6

1.7

1.6

1.6

1.7

التعلي ـم والثقاف ـ ة والترفيه

المجموع

14.2

13.4

13.2

13.5

13.6

13.5

منه: خدمات التعليم

4.6

4.7

4.6

4.7

4.9

5.0

الأث ـ اث والأدوات المنزلية

المجموع

5.2

4.9

4.6

4.1

4.0

3.9

الألبسة والأحذية

المجموع

3.3

3.2

3.0

3.7

3.8

3.6

النقل والمواصلات

المجموع

19.3

20.1

19.9

19.8

20.4

20.4

متنوعة

المجموع

4.9

4.7

4.6

4.5

4.7

4.9

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الم وجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

19- ويشكِّل الماس المُنتَج الرئيسي في الواردات والصادرات الإسرائيلية. فهو يشكل ما نسبته 32.6 في المائة من مجموع الصادرات و19.1 في المائة من مجموع الواردات (2006). وتصدِّر إسرائيل معظم منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتستورد معظم المنتجات من الاتحاد الأوروبي.

20- وبموجب قرار اتُخذ في أيار/مايو 2007 كثمرة لعملية معقدة وشاملة استمرت سبع سنوات، وافق المجلس الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على قرار بفتح باب المناقشات مع إسرائيل بشأن انضمامها إلى المنظمة. ويُتوقع أن تستغرق عملية الانضمام مدة تتراوح بين سنة وسنة ونصف، وهي فترة ضرورية للوفاء بالكامل بمعايير المنظمة.

مؤشرات العمالة:

الجدول 11

السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر بحسب خصائص قوة العمل المدنية للفترة 2003-2006 (بالآلاف)

السنة

2003

2004

2005

2006

المجموع

791.7 4

876.0 4

963.4 4

053.1 5

غير مدرجين في قوة العمل المدنية

181.7 2

197.5 2

223.3 2

243.4 2

قوة العمل المدنية - المجموع الكلي

610.0 2

678.5 2

740.1 2

809.7 2

قوة العمل المدنية

العاملون

المجموع

330.2 3

400.8 2

493.6 2

573.6 2

يعملون لوقت كامل

536.1 1

541.3 1

595.1 1

641.0 1

يعملون لجزء من الوقت

644.3

703.5

733.9

749.6

النسبة المئوية للعاملين لجزء من الوقت ضمن قوة العمل المدنية

24.7

26.3

26.8

26.7

الغائبون عن العمل مؤقتاً

149.8

156.1

164.6

182.9

ال عاطلون عن العمل

المجموع

279.8

277.7

246.4

236.1

كانوا يعملون في إسرائيل خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة

125.3

114.3

106.9

100.3

لم يعملوا في إسرائيل خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة

1 5 4.5

163.5

139.6

135.9

النسبة المئوية للعاطلين عن العمل ضمن قوة العمل المدنية

10.7

10.4

9.0

8.4

النسبة المئوية لقوة العمل المدنية ضمن مجموع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر

54.5

54.9

55.2

55.6

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

الجدول 12

السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر بحسب خصائص قوة العمل المدنية والمجموعة السكانية (2006) (بالآلاف)

السنة - 2006

يهود

عرب

المجموع

104.0 4

841.2

غير مدرجين في قوة العمل المدنية

701.8 1

507.8

قوة العمل المدنية - المجموع الكلي

402.2 2

333.4

قوة العمل المدنية

العاملو ن

المجموع

209.8 2

295.1

يعملون لوقت كامل

374.4 1

217.6

يعملون لجزء من الوقت

669.9

62. 1

النسبة المئوية للعاملين لجزء من الوقت ضمن قوة العمل المدنية

27.9

18.6

غائبون عن العمل مؤقتاً

165.5

15.5

العا ط ل ون عن العمل

المجموع

192.4

38.3

كانوا يعملون في إسرائيل خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة

89.5

7.4

لم يعملوا في إسرائيل خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة

102.9

30.9

النسبة المئوية للعاطلين عن العمل ضمن قوة العمل المدنية

8.0

11.5

النسبة المئوية لقوة العمل المدنية ضمن مجموع السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر

58.5

39.6

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الم وجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

الجدول 13

العاملون بحسب الصناعة ونوع الجنس، 2006

رجال

نساء

الفرع الاقتصادي

النسبة المئوية للمشتغلين

النسبة المئوية لل عاملين بأجر

النسبة المئوية للمشتغل ات

النسبة المئوية للعاملات بأجر

الزراعة

٢ ٫ ٨

١ ٫ ٩

0.6

0.4

الصناعة التحويلية

٢١ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٥

9.3

9.5

الكهرباء وإمدادات المياه

١ ٫ ١

١ ٫ ٣

0.3

0.3

التشييد (مشاريع البناء والهندسة المدنية)

٩ ٫ ٢

٨ ٫ ٧

0.7

0.8

تجارة الجملة والتجزئة والتصليح

١٤ ٫ ٢

١٢ ٫ ٨

12.0

11.7

خدمات الإيواء والمطاعم

٥ ٫ ٣

٥ ٫ ٥

4.2

4.2

النقل والتخزين والمواصلات

٨ ٫ ٩

٨ ٫ ٢

4.2

4.4

الأعمال المصرفية والتأمين والتمويل

٢ ٫ ٦

٢ ٫ ٦

4.4

4.7

أنشطة الأعمال

١٥ ٫ ٢

١٤ ٫ ٥

12.4

11.6

الإدارة العامة

٤ ٫ ٧

٥ ٫ ٦

4.4

4.8

التعليم

٥ ٫ ٤

٦ ٫ ١

21.3

22.5

الصحة والرفاه والخدمات الاجتماعية

٤ ٫ ٤

٤ ٫ ٤

17.2

17.4

الخدمات الأهلية والاجتماعية والشخصية

٤ ٫ ٦

٤ ٫ ٢

5.5

4.3

الخدمات المقدَّمة من خدم المنازل إلى الأُسر

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٤

3.5

3.5

المجموع

١٠٠

١٠٠

100

100

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

الجدول 14

العاملون بحسب آخر مهنة وبحسب نوع الجنس، 2006

المهنة

النسبة المئوية من مجموع الذكور العاملين

النسبة المئوية من مجموع الإناث العاملات

مهنيون أكاديميون

13.5

14.8

مهنيون وفنيون مشاركون

12.1

20.1

مدراء

8.2

3.8

كَتَبة

7.5

25.9

وكلاء، ومندوبو مبيعات وعمال خدمات

16.9

24.0

عمال زراعيون مهرة

2.2

0.3

ال عاملون في قطاعي الصناعة والتشييد وغيرهم من العمال المهرة

30.7

4.1

عمال غير مهرة

8.9

7.1

المجموع

100

100

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، 2007 .

زاي - العلم والتكنولوجيا

21- تحتل إسرائيل مكان الصدارة في مجال التكنولوجيا المتقدِّمة، وتنظيم المشاريع القائمة على روح المبادرة، والابتكار، والبحث الأكاديمي، والبرامج الحكومية الداعمة. وتُقدِّم شتى البرامج والمخططات الحكومية الدعم للبحوث التطبيقية التي تجريها الجامعات ومعاهد البحوث، ولتطبيق التكنولوجيا التي توفِّرها هذه المؤسسات في قطاع الصناعة، ولمشاريع البحث والتطوير في مجال الصناعة، و"للحاضنات التكنولوجية"، وما إلى ذلك. وفي المجال العلمي، تشجِّع إسرائيل إنشاء مراكز الامتياز في ميادين مثل التكنولوجيا الأحيائية ، والتكنولوجيا الدقيقة، وما إليها، بينما تحافظ في الوقت نفسه على مستوى الجودة ضمن الطائفة الواسعة من الميادين العلمية. وتُسجِّل إسرائيل أعلى معدلات الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير مقارنة بغيرها من الدول، إذ يبلغ معدل هذا الاستثمار لديها ما نسبته 4.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

حاء - الرعاية الصحية

22- تتمتع إسرائيل بتوفّر مستوى عالٍ من الخدمات الصحية، والموارد الطبية التي تتميز بأعلى مستويات الجودة، ومرافق المستشفيات الحديثة، فضلاً عن أنها تتمتع بمستوى مُلفت للنظر في نسبة الأطباء والأخصائيين إلى السكان، وهو ما يتجلى في تدني معدل وفيات الرُضَّع (4.3 لكل 000 1 من المواليد الأحياء) وارتفاع متوسط العمر المتوقع (82.2 سنة في حالة النساء، و78.5 سنة في حالة الرجال). ويكفل القانون توفير خدمات الرعاية الصحية الوطنية من فترة الولادة وحتى فترة الشيخوخة، وتبلغ النفقات الوطنية على الخدمات الصحية مستويات تضاهي مثيلاتها في البلدان المتقدمة الأخرى.

الجدول 15

حالات إنهاء الحمل في المستشفيات بموجب القانون

السنة

عدد الطلبات

عدد الموافقات

مجموع عدد حالات الإنهاء الفعلي للحمل

بحكم القانون

النسبة في كل 100 من المواليد الأحياء

عمر المرأة

الحمل خارج نطاق الحياة الزوجية

جنين مشوَّ ه

خطر يتهدد حياة المرأة

٢٠٠٠

٢٠ ٢٧٨

١٩ ٨٨٠

١٩ ٤٠٥

20.10

١٠ ٤٥٢

٣ ٢٤٩

٣ ٦٩٤

14.2

٢٠٠١

٢١ ٥٠٥

٢١ ١٩٨

٢٠ ٣٣٢

22.11

١٠ ٩٤٢

٣ ٢١٠

٣ ٩٨٧

14.9

٢٠٠٢

٢١ ٠٢٥

٢٠ ٦٨٤

١٩ ٧٩٦

21.68

١٠ ٦٦١

٣ ٣٩٦

٣ ٥٧١

14.5

٢٠٠٣

٢١ ٢٢٦

٢٠ ٨٤١

٢٠ ٠٧٥

21.19

١٠ ٧٧٣

٣ ٤٧٦

٣ ٧٠٧

13.9

٢٠٠٤

٢١ ٦٨٥

٢١ ٢٨٦

٢٠ ٣٧٨

21.02

١١ ٠٧٦

٣ ٤٤٤

٣ ٧٥٦

14.0

٢٠٠٥

٢٠ ٩٨٧

٢٠ ٥٣٣

١٩ ٩٨٢

20.01

١٠ ٩١٤

٣ ٣٤٠

٣ ٦٧٣

13.8

٢٠٠٦

٢١ ٢٥٣

٢٠ ٨٨٦

١٩ ٨٣٠

18.29

١١ ٠٠٧

٣ ٥٠٨

٣ ٤٨٦

13.4

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

الجدول 16

معدلات الوفيات بحسب السبب (مجموع السكان)

سبب الوفاة

العدد في القائمة 2 للوفيات بحسب التصنيف الدولي (ICD-10)

٢٠٠١-٢٠٠٤

٢٠٠٣

٢٠٠١

١٩٩٨-٢٠٠٠

أمراض أخرى

٤٧+٧٢

٥٩

٦٢

٥٦

٦٢

أمراض قلبية إقفارية أخرى (غير مرض احتشاء عضلة القلب الحاد)

٥٣ (1)

٥١

٥٢

٥٥

٦٩

السكري

٤٦

٣٩

٤٢

٣٩

٣٨

أمراض مخية وعائية

٥٥

٤٠

٣٧

٤٤

٤١

أمراض قلب أخرى

٥٤

٣٦

٣٤

٣٨

٣٩

احتشاء عضلة القلب الحاد

53(2)

٢٧

٢٨

٢٩

٣١

تجدد الإصابة بأورام خبيثة

٤٤

٢٢

٢٥

٢١

٢٥

أورام خبيثة في الرغامي والقصبات والرئة

٣٢

٢١

٢١

٢١

٢٠

أمراض كلوية

٦٥

٢٣

٢٠

٢٣

١٦

أورام خبيثة في القولون والمستقيم والشرج

٢٨

١٩

١٩

٢١

٢٠

عداوى الجهاز التنفسي السفلي المزمنة

٦١

١٧

١٧

١٨

١٩

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007.

المعدلات في كل 000 100 من المقيمين .

(بحسب التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة - الطبعة العاشرة) ICD-10 .

إحصاءات مرض الإيدز وفيروس العوز المناعي البشري

الجدول 17

حالات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري والإيدز المبلغ عنها حديثاً بحسب نوع الجنس (أرقام مطلقة)

السنة

المجموع الكلي

الإيدز

فيروس العوز المناعي البشري

إناث

ذكور

السنة

المجموع الكلي

إناث

ذكور

السنة

2000

٢ ٩٩٢

١٥٢

٥٣٥

٦٨٧

٨٠٣

١ ٤٠٠

١٠٢

٢ ٣٠٥

٢٠٠١

٣٥٩

١٦

١٩

٣٥

١٤٩

١٨٦

٦

٣٤١

٢٠٠٢

٣٣٥

١٩

٤٢

٦١

١٣١

١٦٧

٥

٣٠٣

٢٠٠٣

٣٠٣

١٧

٤٤

٦١

١٢٤

١٥١

١

٢٧٦

٢٠٠٤

٣١٥

٩

١٢

٢١

٩٧

٢١٢

-

٣٠٩

٢٠٠٥

٣٥٠

١٣

٢٨

٤١

١١٨

٢٠٧

١

٣٢٦

٢٠٠٦

٣٣٦

٩

٣٢

٤١

١١٧

٢٠٠

-

٣١٧

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

الجدول 18

مرضى الإيدز المبل َّ غين بحسب نوع الجنس وطريقة انتقال المرض، 1981-2006

فئة انتقال المرض

الرقم التراكمي

وفاة المريض أو مغادرته إسرائيل

ذكور

إناث

المجموع

1- علاقات جنسية بين المثليين

٢٥٢

-

٢٥٢

١٨٨

2- تعاطي المخدرات بالحقن

١٣٠

٢٩

١٥٩

٨٩

3- الناعور

٤٤

-

٤٤

١٢

4- نقل الدم بطرق أخرى

١٠

٧

١٧

٣٩

5-1 ناشئ من بلد فيه وباء فيروس عوز مناعي بشري "كاسح"

٢٦٢

١٧٤

٤٣٦

٢١٨

5-2 علاقة مع شركاء من الفئة 1 إلى 5-1

١

٢٢

٢٣

١٤

5-3 علاقة جنسية مع مصاب بفيروس عوز مناعي بشري غير مصنف في الفئتين 5-1 و5-2

٨

١٤

٢٢

١٣

5-4 مصدر غير محدد

٥١

٢٠

٧١

٤٠

6- انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل

١٤

١٤

٢٨

١٤

7- أسباب أخرى/غير محددة

٣٦

٤

٤٠

٣٤

المجموع

٨٠٨

٢٨٤

١ ٠٩٢

٦٧٧

المصدر: وزارة الصحة، خدمات الصحة العامة، إدارة أمراض السل والإيدز، تشرين الثاني/نوفمبر 2007 .

طاء - التعليم

23- التعليم في إسرائيل قيمة من القيم الأساسية، وهو الطريق إلى المستقبل. ويهدف النظام التعليمي الإسرائيلي إلى إعداد الأطفال لكي يصبحوا أعضاء يتحلّون بالمسؤولية في مجتمع ديمقراطي تعددي يتعايش فيه الناس من مختلف الخلفيات الإثنية والدينية والثقافية والسياسية. وهو يقوم على القيم اليهودية وحب الأرض ومبادئ الحرية والتسامح. وهو يسعى لنشر مستوى عالٍ من المعرفة، ويشدد على المهارات العلمية والتكنولوجية الضرورية للتنمية المتواصلة للبلد.

24- وتعمل وزارة التعليم بشكل متواصل على جعل المعايير التعليمية متوافقة مع الممارسات التربوية العصرية مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، والارتقاء بوضع المدرسين، وتوسيع نطاق المناهج التربوية ذات المنحى الإنساني، وتشجيع الدراسات العلمية والتكنولوجية. ومن الجوانب الرئيسية للسياسة الإسرائيلية ما يتمثل في تحقيق تكافؤ الفرص في مجال التعليم لجميع الأطفال وزيادة عدد الطلاب الذين يجتازون امتحانات الشهادة الثانوية.

25- ونتيجة للسعي الحثيث لبلوغ أرقى المستويات الأكاديمية، فاز عدة باحثين إسرائيليين في السنوات الأخيرة بجائزة نوبل المرموقة: البروفيسور أفرام هيرشكو والبروفيسور آرون جييشيانوفر (في الكيمياء - 2004)، والبروفيسور دانييل كاهنيمان (في الاقتصاد - 2002) والبروفيسور روبيرت ج. أومان (في الاقتصاد - 2006).

الجدول 19

التلاميذ في المؤسسات التعليمية

السنة

1999-2000

2004-2005

2005-2006

2006-2007

المجموع الكلي

١ ٩١١ ٤٢٧

٢ ٠٨٤ ٥٢٥

٢ ٠٩٣ ٣٢٩

٢ ١٢٩ ٢١٦

التعليم العبري

المجموع الكلي

١ ٥٧٣ ٩٣٠

١ ٦٤٨ ٢٨٩

١ ٦٤١ ٥٣٨

١ ٦٦٢ ٣٠٠

دور الحضانة

٣٩٤ ٣٨٤

٣١٣ ٨٠١

٣١٥ ٠٠٠

٣١٥ ٠٠٠

التعليم الابتدائي

٥٥٨ ٦٤٠

٥٧٤ ٤٦٨

٥٨٤ ٤٤١

٥٩٧ ٨٠٢

التعليم ما بعد الابتدائي

٤٦٧ ٢٩١

٤٧٢ ١٣٩

٤٦٩ ٣٨٧

٤٦٨ ٢٩٩

مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي

٤٧ ٢١١

٥١ ١٩٥

٥٢ ٦٠١

٥٢ ٠٠٠

مؤسسات التعليم العالي غير الجامعات**

٥٣ ٠٨٩

٧٧ ٧٣٨

٨٢ ٠٢٣

٩١ ٣٤٢

الجامعات

١١٣ ٠١٠

١٢٤ ٤٣٠

١٢٣ ٠١٠

١٢١ ٧٩٠

مؤسسات أخرى

٤٠ ٣٠٥

٣٤ ٥١٨

١٥ ٠٧٦

١٦ ٠٦٧

التعليم العربي

المجموع الكلي

٣٣٧ ٤٩٧

٤٣٦ ٢٣٦

٤٥١ ٧٩١

٤٦٦ ٩١٦

دور الحضانة

٥٥ ٤٨٠

٨٩ ٤٠٠

٩٢ ٠٠٠

٩٣ ٠٠٠

التعليم الابتدائي

١٨١ ٦٤٠

٢١٢ ٦٣٨

٢٢١ ١٣٣

٢٣٠ ٦٤٦

التعليم ما بعد الابتدائي

٩٧ ٣٨٧

١٣٢ ٢٢٥

١٣٦ ٨٠٤

١٤١ ٣٧٠

مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي

٢ ٩٩٠

١ ٩٧٣

١ ٨٥٤

١ ٩٠٠

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007.

** بما في ذلك طلاب الدرجة الأولى فقط في الكليات الأكاديمية وفي الكليات التعليمية، ومنهم 450 3 طالباً في قطاع التعليم العربي يدرسون لنيل الشهادة الأولى في التعليم (بكالوريوس في التعليم) .

الجدول 20

متوسط عدد التلاميذ مقابل كل مدرس بحسب المرحلة التعليم ية - القطاع العربي

السنة

المجموع

المدارس الابتدائية

المدارس المتوسطة

المدارس الثانوية

٢٠٠٠

14.8

14.5

11.1

11.9

٢٠٠١

14.8

15.3

11.8

11.5

٢٠٠٢

14.6

15.0

11.7

11.3

٢٠٠٣

14.3

14.5

12.2

11.4

٢٠٠٤

14.3

14.3

12.6

11.2

٢٠٠٥

14.0

13.6

12.3

11.8

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2006 .

الجدول 21

التلاميذ في الصفوف 7-12 بحسب الصف ومعدلات البقاء في المدرسة

التعليم العبري

التعليم العربي

2003/2004-

2004/2005

2004/2005-

2005/2006

2005/2006-

2006/2007

2003/2004-

2004/2005

2004/2005-

2005/2006

2005/2006-

2006/2007

المجموع الكلي

٥٢٣ ٠٢٩

٥٢١ ٠٣٢

٥٢٠ ١٨٩

١٤٠ ١٤٥

١٤٧ ٩١٢

الصف 7

المجموع

٨٦ ١٤٥

٨٨ ٦٧٠

٨٦ ٣٣١

٢٨ ١٥٦

٣٠ ٤٦٠

٣٠ ٢٩٨

منه: ٪ تسربوا من النظام التعليمي

1.6

1.1

0.5

1.9

1.9

1.3

الصف 8

المجموع

٨٤ ٨٨٨

٨٤ ٥٦٢

٨٧ ٧٤٥

٢٧ ٤٧٧

٢٨ ٣١٤

٣٠ ٥١٨

منه: ٪ تسربوا من النظام التعليمي

3.3

2.6

2.2

4.2

3.5

3.9

الصف 9

المجموع

٩٠ ٢٨٢

٨٧ ٧٧٥

٨٧ ٥٧٣

٢٦ ٦٩٧

٢٦ ٨١٣

٢٧ ٧٦٧

منه: ٪ تسربوا من النظام التعليمي

4.3

3.9

3.0

11.8

10.9

11.7

الصف 10

المجموع

٨٨ ٥٦٥

٨٩ ٤٩٤

٨٧ ٣٥٩

٢١ ٣٩٣

٢٤ ٢٣٧

٢٤ ٣٨١

منه: ٪ تسربوا من النظام التعليمي

4.7

4.0

3.4

8.0

6.9

6.6

الصف 11

المجموع

٨٧ ١٨٠

٨٧ ٦٩٢

٨٨ ١٦٠

١٨ ٨١٦

٢٠ ١٤٨

٢٢ ٧٢٩

منه: ٪ تسربوا من النظام التعليمي

5.2

5.8

5.3

6.5

6.7

5.3

الصف 12

المجموع

٨٥ ٩٦٩

٨٢ ٨٣٩

٨٣ ٠٢١

١٧ ٦٠٦

١٧ ٩٤٠

١٩ ٢٧٤

منه: ٪ تسربوا من النظام التعليمي

1.7

1.8

1.7

1.2

1.9

1.9

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

ياء - مؤشرات الجريمة وإقامة العدل

الجدول 22

نزلاء السجون بحسب الجريمة (أعداد إجمالية)

السنة

مجموع وعدد السجناء

السجناء المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم قتل

السجناء المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم سطو

السجناء المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم تتصل بالمخدرات

السجناء المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم جنسية

السجناء المحكوم عليهم لممارستهم العنف الأسري

السجناء المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم تتعلق بالممتلكات

2002

١٠ ٩١٩

٦٥٣

٤٧٦

١ ٥١٤

٨٩٩

١ ٤١٤

١ ٤٤٦

2003

١٢ ٢٢٨

٦٦٥

٥٠٦

١ ٤٢٣

٩١٥

١ ٥٧٥

١ ٣٧٩

2004

١٣ ٩٠٩

٦٩٨

٥١٥

١ ٤٨٣

١ ٠٦١

٢ ٠٤١

١ ٤٢١

2005

١٦ ٠٦٤

٧١٦

٥٢٥

١ ٥٤٣

١ ١٤٢

٢ ٠٦١

١ ٤٢٥

2006

٢٠ ٦٣٥

٧٦٣

٥٥٨

١ ٤٦٣

١ ١٧٥

٢ ٠٦٦

١ ٤٦٥

2007

٢١ ٣٢٥

٧٧٤

٥٨١

١ ٤٥٤

١ ١٧٠

٢ ٠٦٧

١ ٤٩٢

المصدر: مصلحة السجون الإسرائيلية، نيسان/أبريل 2007 .

الجدول 23

عدد الحالات المبلغ عنها + المتعلقة بممارسة العنف بدوافع جنسية

السنة

2001

2002

2003

2004

2005

2006

عدد الحالات المبلغ عنها

٣ ٧٥٦

٣ ٧١٠

٣ ٥٤١

٣ ٩٤٣

٣ ٧٤٥

٣ ٦٠٩

المصدر: التقرير الإحصائي عن الجريمة، الشرطة الإسرائيلية، 2006 .

تتصل بالاغتصاب والجماع غير المشروع وممارسة أفعال فاضحة قسرية .

الجدول 24

مقارنة بين الذكور والإناث من نزلاء السجون

السنة

عدد السجناء

عدد السجينات

2002

١٠ ٧٢٨

١٩١

2003

١٢ ٠٠٣

٢٢٥

2004

١٣ ٤٦٧

٤٤٢

2005

١٥ ٧١٠

٣٥٤

2006

٢٠ ٢٨٦

٣٤٩

2007

٢٠ ٩٩٥

٣٣٠

المصدر: مصلحة السجون الإسرائيلية، نيسان/أبريل 2007 .

الجدول 25

موظفو السجون بحسب المنطقة، 2007

الوحدة/المنطقة

المنطقة الجنوبية

المنطقة الشمالية

المنطقة الوسطى

مفوضية الشرطة

عدد الموظفين

١ ٧٧٣

١ ٧٨٥

٢ ٣٣٣

٩٩٢

المعدلات لكل 000 100 شخص

24.8

25.08

22.8

13.95

عدد مرافق السجون في كل منطقة

٧

٨

١٢

-

المصدر: مصلحة السجون الإسرائيلية، نيسان/أبريل 2007 .

الجدول 26

موظفو الشرطة الإسرائيلية

السنة

الأرقام المطلقة

المعدلات (لكل 000 100 شخص)

2001

٢٥ ٨٢٦

٤٠١

2002

٢٧ ٣٩٥

٤١٥

2003

٢٧ ٩٤٠

٤١٨

2004

٣١ ١٥٥

٤٥٨

2005

٢٧ ٥٤٦

٣٩٧

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

المعدلات لكل 000 100 شخص.

الجدول 27

عدد القضاة

السنة

الأرقام المطلقة

المعدلات (لكل 000 100 شخص)

2001

٤٦٣

٧

2002

٥٠١

٨

2003

٥١٧

٨

2004

٥٣٨

٨

2005

٥٤٤

٨

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

الجدول 28

القضايا المعروضة على المحاكم (القضايا المفتوحة والمنتهية والمتبقية)، 2002-2005

السنة

المحاكم المحلية

المحاكم الجزئية

المحاكم الأسرية

محاكم النقل

محاكم العمل

المجموع

المحكمة العليا

٢٠٠٢

مفتوحة

١٠٥ ٠٨٨

٧٣٠ ٧٣٠

١٠٠ ٢٠٨

١٧١ ٥٦٣

٧٧ ٦٠٥

١ ١٨٥ ١٩٤

١١ ٤٤٤

منتهية

١٠٦ ٤٧٧

٧١١ ٤٥٣

١٠٢ ٥٩٦

١٧٤ ٩٩٠

٨١ ٢٣٢

١ ١٧٦ ٧٤٨

١٢ ٠٧٥

متبقية

٥٢ ٨٨٠

٤٣٩ ١٨٥

٥٩ ١٦٨

٣٣ ٨٤٦

٦١ ٩٢٤

٦٤٧ ٠٠٣

٦ ١١١

٢٠٠٣

مفتوحة

٩٩ ٥٤٩

٦٨٨ ٠٥١

٩٨ ٧٨٢

١٦٥ ٢٥٠

٨٩ ٦٥٠

١ ١٤١ ٢٨٢

١١ ٦١٧

منتهية

٩٩ ٨٤٤

٦٧٨ ٢٦٥

١٠٣ ٧٧٠

١٦٨ ٥٢٤

٩٠ ١٧٤

١ ١٤٠ ٥٧٧

١١ ٢٤٧

متبقية

٥٢ ٥٨٥

٤٤٨ ٩٧١

٥٤ ١٨٠

٣٠ ٥٧٢

٦١ ٤٠٠

٦٤٧ ٧٠٨

٦ ٤٨٢

٢٠٠٤

مفتوحة

١١٩ ٧٧١

٧٥٦ ٢٩٩

١١١ ٧٩١

١٦٩ ٧٦٣

٩٦ ٤٤٣

١ ٢٥٤ ٠٦٧

١٢ ١٥١

منتهية

١١٠ ٨٠١

٧٩٩ ٥١٢

١٠٨ ٣٣٣

١٦٦ ١٧١

٩٢ ٤١٠

١ ٢٧٧ ٢٢٧

١١ ٩٩١

متبقية

٦١ ٥٥٥

٤٠٥ ٧٥٨

٥٧ ٦٣٨

٣٤ ١٦٤

٦٥ ٤٣٣

٦٢٤ ٥٤٨

٦ ٥٥٠

٢٠٠٥

مفتوحة

١١٦ ٧٣٣

٩٠٩ ٤٦٩

١١١ ٤٨٧

١٥٤ ٧٦٨

٨٣ ٣٠٤

١ ٠٣٥ ٥١٦

١٢ ١١٤

منتهية

١١٣ ٧٥٣

٩٥٣ ٤٧٠

١٠٨ ٨١٦

١٥٢ ٥٦٩

٩١ ٦٢٢

١ ٠٧٨ ٧٦٨

١١ ٩٠٠

متبقية

٦٤ ٣٥١

٤٥٥ ٦٤٤

٥٨ ٨٠٠

٢٨ ٥٨٤

٥٧ ٨٨٢

٥٢٦ ٣٦٠

٦ ٧٤٣

المصدر: دولة إسرائيل/تقرير السلطة القضائية عن سنتي 2005 و2006 .

الجدول 29

بنود مختارة من ميزانية الجهاز القضائي لعام 2005

البند

الميزانية ( بالشاقل الإسرائيلي الجديد)

المرتبات

٧٢٨ ٥٢٠ ٠٠٠

مركز المعلومات

٦ ٠٠٠ ٠٠٠

المترجمون

٣ ٢٦٩ ٠٠٠

الممثلون العامون والخبراء الطبيون

٧ ٩٧٣ ٠٠٠

نفقات الشهود

٨٨٥ ٠٠٠

المكتبات والمؤلفات القانونية التي توفر للقضاة

٣ ٤٦٥ ٠٠٠

حوسبة نظام المحاكم

١٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠

بناء دور جديدة للمحاكم

٩ ٧٦٦ ٠٠٠

التدريب المهني

١ ٨٢٠ ٠٠٠

المصدر: دولة إسرائيل، تقرير السلطة القضائية عن سنتي 2005 و2006 .

الجدول 30

الإنفاق على النظام العام

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

إجمالي إنفاق الحكومة، والمؤسسات الوطنية والسلطات المحلية

٢٣٨ ٦٨٧

٢٥٤ ٩٤٤

٢٦٩ ٢٠٩

٢٧٠ ١٠٣

٢٧٠ ٢٥١

باستثناء نفقات الدفاع ومعاملات الدين العام

١٧٠ ٣١١

١٨٤ ٧٧٥

١٩١ ٧٨٢

١٩٢ ٠٠٤

١٩٣ ١٢٦

منه: الإنفاق على النظام العام والشرطة والجهاز القضائي

٨ ٢٢٤

٨ ٨٠٦

٩ ٤٣٠

٩ ٨٧٤

١٠ ٢٤٥

النسبة المئوية للإنفاق على النظام العام من مجموع النفقات

3.4

3.5

3.5

3.7

3.8

النسبة المئوية للإنفاق على النظام العام من مجموع النفقات، باستثناء نفقات الدفاع ومعاملات الدين العام

4.8

4.8

4.9

5.1

5.3

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، الموجز الإحصائي لإسرائيل، 2007 .

الأرقام بملايين الشاقلات الإسرائيلية الجديدة بالأسعار الجارية.

الجدول 31

الأشخاص المتقدمون بطلبات للحصول على مساعدة قانونية ونسبة الأشخاص الحاصلين على هذه المساعدة

السنة

2002

2003

2004

الطلبات المؤهلة

٤٧ ٤١٩

٥٢ ٧٨٠

٦٠ ١٤٥

الطلبات المؤهلة في الحالات التي لم تدفع فيها رسوم المحاكم

٩٩

١٥٥

الطلبات غير المؤهلة

٤ ٥٦٠

٧ ١٠٩

٧ ١٨٥

أخرى**

** ١ ٩٥٤

** ٢ ٣٤٠

المجموع

٥٣ ٩٣٤

٥٩ ٩٨٨

٦٩ ٨٢٥

النسبة المئوية للطلبات المؤهلة

٨٨ ٪

٨٨ ٪

٨٦ ٪

النسبة المئوية للطلبات غير المؤهلة

١٢ ٪

١٢ ٪

١٠ ٪

المصدر: تقارير مكتب الدفاع العام للسنوات 2002-2004.

** أخرى – الطلبات التي لا تزال قيد الاستعراض والطلبات التي أغلقت ملفاتها لأسباب فنية. ويجري إغلاق ملف الطلبات لأسباب فنية في الحالات التي يُفرج فيها عن المحتجز قبل دراسة الطلب والحالات التي يكون فيها المحتجز قد استعان بمحام خاص للدفاع عنه.

ثانياً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

ألف - الأحداث التي أفضت إلى إنشاء دولة إسرائيل

26- رغم أنه كان هناك على الدوام وجود يهودي في إسرائيل، فإن اليهود لم يبدأوا إلا في القرن التاسع عشر السعي لإعمار أرضهم تمهيداً لإقامة دولة يهودية ومن ثم إنشاء وطن لل شعب اليهودي في عام 1948. وقبل ذلك ، كان اليهود يعيشون أساساً في المدن الرئيسية مثل القدس والخليل وصفد. ومع ظهور الحركة الصهيونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ورغبة الشعب اليهودي في التصدي لمحنته في الشتات، ب ُ ذلت جهود واعية لإعادة تعمير الأرض وإنشاء البنى التحتية اللازمة لتأمين مقومات الحياة الاقتصادية ومتطلبات الهجرة إلى إسرائيل في المستقبل.

27- وقد حظي حق الشعب اليهودي في أن يكون له وطن قومي باعتراف دولي في وقت يرجع إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 في ما أصبح يُعرف لاحقاً ﺑ "إعلان بلفور" حين أصدر وزير الخارجية البريطاني، اللورد آرثر جيمس بلفور، رسالة تتضمن أول اعتراف سياسي بالأهداف الصهيونية وتعلن التزام بريطانيا بفكرة إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. ثم أسندت عصبة الأمم إلى بريطانيا الولاية على فلسطين (قرار الانتداب) في 24 تموز/يوليه 1922، بهدف إقامة وطن قومي لليهود.

28- وخلال فترة الانتداب البريطاني، نشرت بريطانيا سلسلة من "الكتب البيضاء" التي أعلنت فيها السياسة البريطانية الرسمية فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وشراء الأراضي، وما إلى ذلك. وفي أعقاب تقرير "لجنة بيل الملكية" لعام 1937 بشأن تقسيم الأرض، استبعدت الضفة الشرقية لنهر الأردن، بحكم الأمر الواقع، من إعلان بلفور الأصلي. وفضلاً عن ذلك، قُيِّدت قدرة اليهود على شراء الأراضي وكانت الهجرة اليهودية ككل مشروطة بقبول السكان العرب. وقد أبرزت هذه السياسات الهادفة إلى تقليص الوجود اليهودي في إسرائيل الحاجة الملحَّة لإقامة وطن يهودي.

29- وقد قدّمت أحداث محرقة اليهود ( الهولوكوست ) المروّعة التي أعقبت ذلك مزيداً من الأدلة على أهمية وضرورة إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي.

باء - المحرقة ( الهولوكوست )

30- في أعقاب ظهور الحزب السياسي النازي في ألمانيا في كانون الثاني/يناير 1933 وإنشاء نظام استبدادي برئاسة أدولف هتلر، بدأ النازيون ينفذون مخططاتهم الإجرامية العنصرية المعادية للسامية. وقد شمل ذلك سن تشريعات معادية لليهود في مؤتمر الحزب النازي الذي عُقد في نورنبرغ في أيلول/سبتمبر 1935، مما أسفر عن عزل اليهود عن بقية السكان.

31- وفي 1 أيلول/سبتمبر 1939، اجتاحت ألمانيا بولندا مطلقةً بذلك شرارة الحرب العالمية الثانية. وأصدرت ألمانيا سلسلة من المراسيم الرامية إلى عزل وقمع السكان اليهود في وسط بولندا. وقد بدأ سريان هذه المراسيم بعد ذلك في بقية أنحاء أوروبا التي احتلها النازيون.

32- وطوال الفترة 1940-1941، احتلت ألمانيا كلاً من الدانمرك وجنوب النرويج وهولندا وبلجيكا وفرنسا ويوغوسلافيا واليونان. وفي ذلك الوقت، وُضع مخطط برنامج هتلر "للإماتة الرحيمة". وقد تضمن هذا البرنامج تفاصيل خطة القتل الجماعي والإبادة التامة لليهود.

33- أما "الحل النهائي" الذي يدعو إلى القضاء على جميع اليهود فقد تم التوصل إليه رسمياً في مؤتمر وانسي المعقود في 20 كانون الثاني/يناير 1942، ولكن تنفيذه بدأ في عام 1941 واستمر حتى عام 1944 في معسكرات الموت في جميع أنحاء أوروبا مثل شيلمنو وبلزك وتربلنكا وأوسفيتش وبركيناو وسوبيبور وماجدانيك . وتواصلت عملية الإبادة الجماعية هذه حتى انتهاء الحرب.

34- وقد لقي ما يقدر بستة ملايين يهودي من الرجال والنساء والأطفال حتفهم في هذه المجازر، حيث عُذّبوا وقتلوا بوحشية وح ُ رقوا في أفران الغاز أو دُفنوا أحياء على أيدي النازيين وعملائهم خلال الهولوكوست .

جيم - ما بعد الهولوكوست

35- انتهى الانتداب البريطاني بموجب ال قرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 الذي يدعو إلى تقسيم الأرض إلى دولتين، يهودية وعربية. وقد اعت ُ مد هذا القرار بأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 صوتاً مع امتناع 10 أعضاء عن التصويت وغياب عضو واحد. وبعد مداولات كثيرة، قبِل اليهود هذه الخطة ورفضها العرب.

36- وفي أعقاب التصويت الذي جرى في الأمم المتحدة، شنّت ميليشيات عربية محلية، يساعدها متطوعون من بلدان عربية مجاورة، هجمات عنيفة مميتة ضد اليهود في إطار جهد يرمي إلى منع قيام دولة يهودية. وقد استطاعت منظمات الدفاع اليهودية، بعد أن مُنيت بعدد من النكسات، أن تصدّ المهاجمين وتردّهم على أعقابهم فسيطرت على معظم الأراضي المخصصة للدولة اليهودية. وحاولت الأمم المتحدة إعلان هدنة ولكنها أخفقت في ذلك.

37- وفي 14 أيار/مايو 1948، وهو تاريخ انتهاء الانتداب البريطاني، أصدرت إسرائيل إعلان استقلالها (المفصل أدناه) معلنةً قيام دولة مستقلة.

38- وقد نالت الدولة الجديدة اعتراف الولايات المتحدة في الليلة نفسها ثم نالت اعتراف اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (ودول أخرى) بعد ثلاثة أيام، مما أضفى الشرعية على مكانتها في الساحة الدولية.

39- ومن السمات الفريدة التي يتسم بها إعلان الاستقلال ما تضمّنه من إشارة إلى قيام دولة "يهودية وديمقراطية"، الأمر الذي لا يدل على تدبير تاريخي لتصحيح التاريخ فحسب بل إنه يدل أيضاً على رؤية تتطلع إلى قيام دولة تعمل بشكل صحيح. كما كرّس الإعلان مبدأ "تجمع من هم في الشتات" كمبدأ إرشادي للدولة.

40- ولا يزال الإعلان يشكل مقوماً من المقومات الرئيسية للحياة الوطنية في إسرائيل إلى يومنا هذا، وهو يدعو إلى السلم، سواء م ـ ع السكان العرب المحليين ("إننا نناشد ... السكان العرب في دولة إسرائيل المحافظة على السلم والمشاركة في بناء الدول ـ ة عل ـ ى أساس المواطنة الكاملة والمتساوية والتمثيل الصحيح في جميع مؤسساتها المؤقتة والدائمة") أو مع البلدان المجاورة ("إننا نمد يدنا إلى جميع الدول المجاورة وشعوبها ونعرض عليهم السلم وحسن الجوار، ونناشدهم إقامة علاقات من التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي ذي السيادة المستوطن أرضه. إن دولة إسرائيل مستعدة لأداء دورها في إطار جهد مشترك يرمي إلى النهوض بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها").

41- إلا أنه بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان قيام دولة إسرائيل، قامت جيوش مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق، في وقت واحد، باجتياح البلد. وقد تحول هذا إلى ما يعرف بحرب الاستقلال. واستمرت الحرب مدة تزيد عن 15 شهراً قُتل فيها نحو 000 6 إسرائيلي (قرابة 1 في المائة من مجموع سكان إسرائيل في عام 1948). بيد أن الفرق العسكرية الضعيفة التجهيز التي سرعان ما تشكلت منها قوات الدفاع الإسرائيلية قد هزمت الغزاة واستولت على النقب والجليل بالإضافة إلى أجزاء من القدس كانت خاضعة لحصار عربي. وفي النهاية، تم التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة على عقد اتفاقات هدنة بين إسرائيل ومصر والأردن وسوريا ولبنان (يُشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقات الهدنة لعام 1949").

42- ووفقاً لمفهوم تجميع اليهود من الشتات، وهو مفهوم يكمن خلف مبرر وجود الدولة المتمثل في أن تكون وطناً يهودياً لكل يهود الشتات، فتح البلد أبوابه أمام جميع اليهود الذين مُنحوا تلقائياً حق المواطنة. وبحلول نهاية عام 1951، كان ما مجموعه 000 687 شخص من الرجال والنساء والأطفال قد هاجروا إلى إسرائيل، وقد كان هؤلاء من الناجين من المحرقة ( الهولوكوست ) واللاجئين من بلدان أوروبية وعربية.

دال - التاريخ الحديث

43- في حين أن إسرائيل قد شهدت منذ أيامها الأولى توتراً مستمراً مع جيرانها العرب، فإن الحالة ظلت تتدهور في السنوات التالية. وقد خيّمت على سنوات بناء الدولة مشاكل أمنية خطيرة. فاتفاقات الهدنة لعام 1949 لم تخفق في تمهيد الطريق نحو الهدنة الدائمة فحسب بل إنها قد تعرضت أيضاً لانتهاكات مستمرة من قِبل جيران إسرائيل. وظلت إسرائيل تتعرض لهجمات منهجية ضد سكانها المدنيين من قبل جماعات الفدائيين الإرهابية التي كانت تعمل انطلاقاً من قواعد لها في مصر والأردن ولبنان. وبين عام 1949 وعام 1956، قُتل نحو 300 1 إسرائيلي في هذه الهجمات الإرهابية.

44- وعلاوة على ذلك، مُنعت السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى إسرائيل من عبور قناة السويس، وهو أمر كان مخالفاً للقرار رقم 95 الصادر في أيلول/سبتمبر 1951 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما تم، إضافة إلى ذلك، تشديد حصار مضيق تيران . وتزايد تواتر تسلل الفصائل الإرهابية من البلدان العربية المجاورة إلى إسرائيل، وسيطرت وحدات عسكرية مصرية على شبه جزيرة سيناء.

45- ولدى قيام تحالف عسكري ثلاثي بين مصر وسوريا والأردن في تشرين الأول/أكتوبر 1956، اشتد الخطر المحدق الذي يتهدد وجود إسرائيل. وخلال حملة شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية دفاعاً عن النفس استمرت لمدة ثمانية أيام، تمكنت هذه القوات من الاستيلاء على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء بأكملها وتوقفت على بعد عشرة أميال (16 كيلومتراً) إلى الشرق من قناة السويس. وتم تنسيق هذه العملية أيضاً مع فرنسا وبريطانيا اللتين كانتا من جانبيهما مهتمتين بالسيطرة على المنطقة في ضوء مصالحهما الاقتصادية القوية في القناة التي كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر قد أمم ّ ها في تموز/يوليه 1956. وقد أدى صدور قرار عن الأمم المتحدة بنشر قوة طوارئ (قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة) على امتداد الحدود بين مصر وإسرائيل، مقترناً بتوكيدات مصرية تكفل حرية الملاحة في خليج إيلات ، إلى جعل إسرائيل توافق على الانسحاب على مراحل خلال فترة أربعة أشهر (تشرين الثاني/نوفمبر 1956-آذار/مارس 1957) من المناطق التي كانت قد استولت عليها. وبالتالي فقد فُتح مضيق تيران ، مما أتاح تنمية التجارة مع بلدان في آسيا وشرق أفريقيا فضلاً عن تأمين الواردات النفطية من الخليج الفارسي.

46- وفي أيار/مايو 1967، حر ّ كت مصر أعداداً كبيرة من جنودها إلى صحراء سيناء، ثم أمرت قوات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة (المرابطة منذ عام 1957) بالخروج من المنطقة وشددت حصار مضيق تيران ودخلت في تحالف عسكري مع سوريا والأردن. وبالتالي فإن إسرائيل قد وجدت نفسها في حزيران/يونيه 1967 في مواجهة جيوش عربية معادية، ومن ثم فقد جُر ّ ت مرة أخرى إلى خوض حرب حتمية لم تكن هي من تسبب فيها أو من اختارها.

47- وفي نهاية الحرب التي يُشار إليها باسم حرب الأيام الستة، استعيض عن خطوط وقف إطلاق النار السابقة بخطوط جديدة مع الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك، ونتيجة للحرب، أعيد توحيد مدينة القدس التي كانت قد ق ُ سمت تحت الحكم الإسرائيلي والحكم الأردني منذ عام 1949، حيث أصبح الجزء الشرقي من القدس يخضع، بقرار من البرلمان، للولاية القضائية والإدارة الإسرائيليتين.

48- وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973، الذي صادف يوم الاحتفال بعيد الغفران (يوم كيبور )، وهو أقدس أيام السنة عند اليهود، تبددّت حالة الهدوء النسبي على امتداد الحدود، بعد أن دامت لعدة سنوات، عندما شنت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً منسقاً ضد إسرائيل. وخلال الأسابيع الثلاثة التالية، استطاعت قوات الدفاع الإسرائيلية أن تغيّر مسار المعركة وردّت المهاجمين على أعقابهم، ثم عبرت قناة السويس إلى مصر وتقدمت حتى مسافة 20 ميلاً (32 كيلومتراً) من العاصمة السورية دمشق. وبعد مفاوضات مستفيضة، انسحبت إسرائيل من أجزاء من الأراضي التي استولت عليها خلال الحرب.

49- وفي أعقاب أول زيارة يقوم بها إلى إسرائيل رئيس دولة عربي في تشرين الثاني/نوفمبر 1977، وبعد مفاوضات جرت بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية، توصل الطرفان في أيلول/سبتمبر 1978 إلى اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وكان الهدف من هذه الاتفاقات إرساء إطار شامل للسلم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية عن طريق منح الفلسطينيين تدريجياً حكماً ذاتياً كاملاً.

50- وفي 26 آذار/مارس 1979، وق ّ عت إسرائيل ومصر معاهدة سلام انسحبت إسرائيل بموجبها من شبه جزيرة سيناء، مما أفضى إلى تعيين حدود دولية معترف بها اعترافاً متبادلاً. كما تم الاتفاق على تأمين حرية المرور عبر قناة السويس وفتح مضيق تيران وخليج إيلات أمام جميع الدول. واتفق الطرفان على نشر قوات ومراقبين تابعين للأمم المتحدة في المنطقة للإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي تقرر أن تشرف على تنفيذه أيضاً لجنة مشتركة استعيض عنها لاحقاً بنظام ارتباط ثم بعلاقات دبلوماسية. وثمة مبدأ آخر هام ات ُّ فق عليه وهو جعل شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السلاح. كما اتفق الطرفان على التقيد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وكذلك، في جملة أمور أخرى، ب الامتناع عن أي استخدام للقوة وضمان حرية التنقل بينهما فضلاً عن إقامة علاقات اقتصادية وثقافية. واتفق الطرفان كذلك على التعاون من أجل تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في المنطقة، وأكدا التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان.

51- وفي أعقاب هجمات إرهابية متكررة شنّتها منظمة التحرير الفلسطينية العاملة من لبنان ضد بلدات وقرى في شمال إسرائيل، مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات والأضرار، دخلت إسرائيل إلى لبنان في عام 1982 كرد على هذه الهجمات. وأسفرت عملية "سلام الجليل" عن إزالة الجزء الأعظم من البنى التحتية التنظيمية والعسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المنطقة. وعلى مدى السنوات الثماني عشرة التالية، احتفظت إسرائيل بمنطقة أمنية صغيرة في جنوب لبنان متاخمة لحدودها الشمالية من أجل حماية سكانها من الهجمات. وفي 24 أيار/مايو 2000، انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وفقاً للقرار 425 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

52- وفي تشرين الأول/أكتوبر 1991، كان مؤتمر مدريد للسلام أول اجتماع يحضره ممثلون إسرائيليون وسوريون ولبنانيون وأردنيون وفلسطينيون في سياق مفتوح وعلني لغرض التفاوض على تحقيق السلم. وقد أعقبت هذه المداولات الرسمية مفاوضات ثنائية بين الطرفين ومفاوضات متعددة الأطراف بشأن القضايا الإقليمية. وفي أيلول/سبتمبر 1993، و قّع ت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على إعلان المبادئ في واشنطن العاصمة.

53- وفي أيار/مايو 1994، وقّعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق غزة - أريحا، وفي آب/أغسطس 1994، وقّع الطرفان الاتفاق المتعلق بنقل السلطات والمسؤوليات، وهو اتفاق تناول انسحاب إسرائيل من غزة وأريحا ونقل صلاحيات معينة إلى السلطة الفلسطينية. وفي عام 1995، وقّع الطرفان الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الذي اشتمل على توسيع نطاق الحكم الذاتي الفلسطيني من خلال سلطة حكم ذاتي منتخبة تُعنى بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان الفلسطينيين المحليين، بينما واصلت إسرائيل إعادة نشر قوات الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها الخليل. وفي عامي 1998 و1999، وقّعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على مذكرة واي ريفر ومذكرة شرم الشيخ فيما يتعلق بجملة أمور منها مواصلة إعادة انتشار القوات والإفراج عن السجناء.

54- وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، أبرمت إسرائيل والأردن معاهدة سلام طال انتظارها تُنهي بصورة رسمية صراعاً استمر على مدى 46 سنة. وقد جرى احتفال التوقيع في وادي عربة شمال إيلات بالقرب من الحدود الإسرائيلية - الأردنية.

55- وفي تموز/يوليه 2000، عُقد مؤتمر قمة في كامب ديفيد، بدعوة من الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وجّهها إلى إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، وياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية. وكانت المبادئ التي استرشدت بها إسرائيل في مؤتمر القمة تتمثل في تطلعها نحو التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وإبقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، وتعديل حدود عام 1967، وإنشاء كتل استيطانية تحت السيادة الإسرائيلية، وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين خارج الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية. إلاّ أن المفاوضات قد أخفقت حتى الآن.

56- ورداً على ذلك، شرع الفلسطينيون، في أيلول/سبتمبر 2000، في أعمال عنف مسلحٍ وأعمال قتالية أوقعت خسائر فادحة في الأرواح وتسببت في معاناة في كلا الجانبين. وهذا صراع دأب فيه الفلسطينيون باستمرار، في تنفيذهم لعملياتهم، على استخدام الأسلحة الأوتوماتيكية والبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية والبنادق الهجومية والمسدسات والمتفجرات والعمليات الانتحارية كأسلحة حرب ضد السكان المدنيين الإسرائيليين. وقد أدى شن ما يزيد عن 000 20 هجوم عشوائي ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين إلى مصرع أكثر من 100 1 وإصابة أكثر من 000 8 آخرين.

57- وفي نيسان/أبريل 2003، عرض الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على إسرائيل والفلسطينيين خارطة طريق تقوم على الأداء (يشار إليها فيما يلي باسم "خارطة الطريق") نحو حل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يقوم على إنشاء دولتين جنباً إلى جنب. وقد قبل الطرفان رسمياً خارطة الطريق هذه التي أعقبها في حزيران/يونيه من تلك السنة عقد مؤتمر قمة في العقبة استضافه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحضره الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس.

58- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، أقرت الكنيست خطة الحكومة القاضية بالانفصال عن قطاع غزة والانسحاب منه ومن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2005، انسحبت قوات الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة، وأُنهي الحكم العسكري الإسرائيلي لغزة بصورة فعلية لدى إنجاز عملية الاشتباك. وفي ذلك التاريخ، توقف عمل سلطات الحكم الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة وسكانها. ووفقاً لمعايير "السيطرة الفعلية"، لم تعدّ إسرائيل تحتفظ بغزة بوصفها منطقة معادية خاضعة للاحتلال.

59- وفي 25 حزيران/يونيه 2006، شنّ إرهابيون فلسطينيون هجوماً على موقع للجيش الإسرائيلي على الجانب الإسرائيلي من الحدود الجنوبية لقطاع غزة بعد أن عبروا إلى هذا الموقع عن طريق نفق بالقرب من معبر كرم شالوم الحدودي. وخلال هذا الهجوم، قتل الإرهابيون جنديين من قوات الدفاع الإسرائيلية وأصابوا أربعة جنود آخرين بجروح وأسروا جندياً واحداً أخذوه رهينة إلى قطاع غزة.

60- وفي 12 حزيران/يونيه 2006، شرع إرهابيون من حزب الله بإطلاق صواريخ على بلدات تقع على الحدود الإسرائيلية الشمالية مستهدفين المدنيين الإسرائيليين. وكان إطلاق الصواريخ بمثابة عملية تمويه على هجوم ضد سيارتي هامرز مدرّعتين كانتا تقومان بدورية على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي. وقد قُتل في هذه العملية ثلاثة جنود وأصيب جنديان بجروح وأسر جنديان آخران وأخذا إلى لبنان كرهينتين. كما قُتل خمسة جنود في محاولة إنقاذ إسرائيلية باءت بالفشل. وقد ردّت إسرائيل على ذلك بشن هجمات جوية مكثفة وإطلاق نيران المدفعية على أهداف في لبنان.

61- وفي 11 آب/أغسطس 2006، أقر ّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1701 في إطار جهد يرمي إلى إنهاء الأعمال الحربية. وقد دعا هذا القرار، الذي وافقت عليه الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في الأيام التالية، إلى نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل من لبنان، ونشر الجيش اللبناني وتوسيع قوة الأمم المتحدة المؤقتة ( اليونيفيل ) العاملة في جنوب لبنان. وفي 17 آب/أغسطس 2006، بدأ انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006، كان معظم الجنود الإسرائيليين قد انسحبوا من لبنان. ومنذ صدور قرار مجلس الأمن 1701، صرّحت الحكومة اللبنانية وكذلك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بأنهما لن تقوما بنزع سلاح حزب الله.

هاء - إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

62- إن وضع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية قد أُقر لأول مرة في إعلان استقلالها، ثم أُعيد تأكيده في قانونها الأساسي المعنون: "كرامة الإنسان وحريته"، وفي قانونها الأساسي المعنون: "الحرية المهنية:"، وكذلك في العديد من الأحكام الصادرة عن المحاكم.

63- وتولي إسرائيل، بوصفها دولة ديمقراطية، أعلى درجات الأهمية لحماية حقوق الإنسان. كما تُجري إسرائيل انتخابات حرة وتعمل بمبدأ حكم الأغلبية، وفصل السلطات، ولها جهاز قضائي مستقل، ومجتمعها مجتمع مدني نشط وتعددي وشديد الحيوية.

64- ويتمثل مبرر وجود إسرائيل، كدولة يهودية، في إقامة دولة يحق فيها لكل يهودي أن يهاجر إليها. وهذا ما يعبّر عنه قانون العودة 5710-1950 ، الذي ينص على أن من حق جميع اليهود (مع بعض الاستثناءات) وأسرهم اليهودية أو غير اليهودية، بما في ذلك الأبناء والأحفاد والأزواج وأزواج الأبناء والأحفاد (مع بعض الاستثناءات) أن يهاجروا إلى إسرائيل ويصبحوا مواطنين إسرائيليين.

65- والواقع أن قانون العودة يمثل الوسيلة التي تكفل ترسيخ حق الشعب اليهودي في تقرير المصير على النحو المعترف به من قبل المجتمع الدولي.

66- وتُقرّ إسرائيل وضعها كدولة يهودية، ومن ثم فإن التاريخ اليهودي والثقافة اليهودية مترسّخان في الدولة التي تحتفل بالأعياد اليهودية وتراعي التقاليد اليهودية. كما أن القيم الأساسية لإسرائيل مستقاة من التراث اليهودي والقيم اليهودية، وثمة علاقة لا تنفصم بين مفهوم القيم اليهودية والغرض من قوانين حقوق الإنسان التي تحمي وتصون الطابع الديمقراطي لإسرائيل. كما أن القانون اليهودي يدخل في نسيج النظام القانوني لإسرائيل في حالة وجود فراع قانوني وذلك من خلال قانون أسس التشريع 5740-1980، الذي يحدد "إرث إسرائيل" المتمثل في "الحرية والعدالة والمساواة والسلم" كمبدأ توجيهي للأحكام القضائية.

67- وتمارس المحاكم الدينية لمختلف العقائد اختصاصاً قضائياً حصرياً في جميع قضايا الزواج والطلاق في إسرائيل، فيما يخص اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز على السواء، باستثناء الحالات التي لا يكون فيها الزوجان منتميين إلى أي دين أو في الحالات التي يكونان فيها منتميين إلى ديانات أخرى. وفيما يتعلق بهذه الاستثناءات، في المسائل المتصلة بالطلاق، يُسند الاختصاص إما إلى المحاكم المعنية بشؤون الأسرة أو إلى المحاكم الدينية ذات الصلة، بناءً على قرارٍ من رئيس المحكمة العليا. وفي القضايا المتعلقة بنفقة الأم والأطفال، وقضايا الملكية، وقضايا إعالة الأطفال والوصاية عليهم، وقضايا العنف، وكذلك في قضايا الأبوة في حالة المسلمين، تمارس المحاكم المعنية بشؤون الأسرة والمحاكم الدينية ذات الصلة اختصاصاً متوازياً مع وجود بعض الفوارق بين مختلف الطوائف الدينية.

68- وتلتزم إسرائيل، بوصفها دولة يهودية وديمقراطية وبحكم تاريخها، بإعلاء حقوق الإنسان وروح التسامح وبالتصدي لمظاهر العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية. وهو ما يتأتى من خلال مشاريع إذكاء الوعي، والبرامج التثقيفية والأنشطة التي تبرز أهمية مكافحة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية والتنديد بها ، وغير ذلك من الأنشطة الهامة . وفي 12 نيسان/أبريل 1951، أعلنت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوم السابع والعشرين من نِيسان يوم إحياء ذكرى المحرقة وثورة الغيتو (Yom HashoahU'MeredHaGetaot). وأصبح الاسم يُعرف في وقت لاحق بيوم المحرقة والبطولة (Yom HashoahVeHagevurah). ومن بين الأنشطة المشار إليها أعلاه التي تُقام في هذا اليوم "مسيرة الأحياء" - وهو برنامج تثقيفي دولي يجمع بين المراهقين اليهود الوافدين من جميع أنحاء العالم إلى بولندا بمناسبة إحياء ذكرى المحرقة، للمشاركة في مسيرة من أوشفيتز إلى بيركيناو ، وهو أكبر مجمع من معسكرات الاعتقال شُيِّد أثناء الحرب العالمية الثانية في بولندا. والهدف من "مسيرة الأحياء" هذه هو أن يستخلص هؤلاء الشبان العِبر من المحرقة والسير بالشعب اليهودي قُدماً نحو المستقبل متعاهدين على ألا يتكرر أبداً ما حدث لهذا الشعب.

واو - هيكل الحكومة

69- إسرائيل ديمقراطية برلمانية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات بما تنطوي عليه من ضوابط وموازين متأصلة، وتتألف دولتها من ثلاثة فروع هي الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والجهاز القضائي. وهذه الفروع هي الكنيست (البرلمان)، والحكومة، والجهاز القضائي. ويشكل عمل مراقب الدولة أحد الأساليب الرئيسية التي تتبعها الكنيست لمراقبة عمل الحكومة. ولإسرائيل أيضاً رئيس يتولى رسمياً رئاسة الدولة. ويرد أدناه بيان جميع هذه الوظائف بالتفصيل.

1- الكنيست (البرلمان)

70- الكنيست هي الفرع التشريعي للدولة. وتشمل وظائفها الرئيسية سنّ القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، وتعيين رئيس الدولة ومراقب الدولة، والعمل كجهة وصل بين الجمهور وسلطات الدولة.

71- ووفقاً للقانون الأساسي: الكنيست، يجري التصويت لانتخاب أعضاء في الكنيست بالاقتراع السري، ويكفل في هذه الانتخابات أن تكون انتخابات عامة تشمل البلد كله وتقوم على المساواة والتناسب. والعتبة التي لا بد أن يجتازها أي حزب لخوض انتخابات البرلمان هي 2 في المائة.

72- ومن حق كل مواطن إسرائيلي يتجاوز عمره 18 عاماً (باستثناءات قليلة) ويكون موجوداً في البلد يوم الانتخابات الإدلاء بصوته، ومن حق كل مواطن إسرائيلي يتجاوز عمره 21 عاماً تشكيل حزب سياسي والترشح لانتخابات الكنيست. وتُوزّع مقاعد الكنيست بما يتناسب مع النسبة المئوية التي يحصل عليها الحزب من مجموع الأصوات على الصعيد الوطني.

73- ويُنتخب الكنيست لولاية مدتها أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أن تحل نفسها بنفسها أو أن تُحل من قبل رئيس الوزراء بموافقة رئيس الدولة. وتظل السلطة بكاملها في أيدي الكنيست السابقة إلى أن يتم رسمياً تشكيل كنيست جديدة بعد إجراء انتخابات جديدة.

74- وتعمل الكنيست بعقد جلسات عامة بكامل هيئتها تضم 15 لجنة دائمة. وهناك أيضاً عدد من اللجان المؤقتة التي تعنى بقضايا محددة أو آنية. ويناقش أعضاء الكنيست، في الجلسات العامة، سياسات وأنشطة الحكومة فضلاً عن التشريعات التي تقدمها الحكومة أو فرادى أعضاء الكنيست.

75- ووفقاً للقانون الأساسي: الحكومة، فإن الحكومة هي الفرع التنفيذي للدولة، وهي مكلفة بإدارة الشؤون الداخلية والخارجية، بما في ذلك الشؤون الأمنية. ولها سلطات واسعة النطاق لوضع السياسات، وصلاحية تعيين لجان تحقيق حكومية، كما أنها مخولة باتخاذ إجراءات في أي مسألة لا تخضع قانوناً لسلطة أخرى.

76- وعملاً بنتائج الانتخابات، يُسند رئيس الدولة مهمة تشكيل الحكومة إلى عضو من أعضاء الكنيست ينتمي إلى الحزب الذي يُعتبر أن لديه أفضل فرص للنجاح في تشكيل حكومة ائتلافية تتوافر لها مقومات الاستمرار. ويتولى عضو الكنيست الذي يشكل الحكومة منصب رئيس الوزراء. وحتى هذا اليوم، كانت جميع الحكومات عبارة عن حكومات ائتلافية تضم عدة أحزاب.

2- الحكومة

77- يشكل رئيس الوزراء الحكومة بتعيين وزراء يتولون رئاسة مختلف الوزارات المسؤولة عن مجالات محددة. ويمكن لرئيس الوزراء إقالتهم من مناصبهم.

78- وتتحمل الحكومة مسؤولية مشتركة حيال الكنيست لضمان وقوف جميع أعضاء الحكومة صفاً واحداً في تأييدهم لقرارات الحكومة وإجراءاتها.

79- وفي الوقت الحالي تتألف حكومة إسرائيل من الوزارات التالية: ديوان رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة المالية ، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون والخدمات الاجتماعية، ووزارة العلوم، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والرياضة، ووزارة التعليم، ووزارة الصناعة والتجارة والعمل، ووزارة الأمن العام، ووزارة السياحة، ووزارة البنى التحتية الوطنية، ووزارة المواصلات، ووزارة حماية البيئة، ووزارة استيعاب المهاجرين، ووزارة البناء والإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية، ووزارة الخدمات الدينية، ووزارة تطوير النقب والجليل.

3- الجهاز القضائي

80- وفقاً للقانون الأساسي: الجهاز القضائي، يتألف الجهاز القضائي في إسرائيل من محاكم وهيئات قضائية تنتشر في جميع أنحاء إسرائيل. ويلتزم الجهاز القضائي الإسرائيلي بالمبادئ الأساسية للاستقلالية الموضوعية والشخصية على السواء، وهو راسخ في التقاليد اليهودية حيث يكون النظام ككل مستقلاً عن أي فرع آخر من فروع الحكومة، ويكون القضاة أنفسهم مستقلين أيضاً ولا يخضعون إلا لسلطة القانون. والمبادئ الأخرى التي يتقيد بها الجهاز القضائي في إسرائيل هي الحياد والإنصاف والنزاهة والموضوعية. ولا تجري المحاكمات في إسرائيل أمام هيئات محلفين، وتكون جلسات المحاكم مفتوحة أمام الجمهور لكن هناك استثناءات قليلة ضرورية.

81- وتتجلى استقلالية الجهاز القضائي أيضاً في عملية اختيار القضاة التي تقوم بها لجنة اختيار القضاة التي تتألف من فروع الحكومة الثلاثة جميعها إضافة إلى مهنيين من الأوساط الأكاديمية. ويُعين القضاة من قبل رئيس الدولة بناء على توصية اللجنة التي يرأسها وزير العدل وتضم عضواً آخر في مجلس الوزراء ورئيس المحكمة العليا وقاضيين آخرين في المحكمة العليا وعضوين في الكنيست وممثلين اثنين لنقابة المحامين الإسرائيلية. ويشغل القضاة مناصبهم لولاية تستمر إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامي وهي 70 عاماً.

82- وللمحكمة العليا الكائنة في القدس اختصاص قضائي يشمل البلد كله، وهي تعمل بصفتين: أولهما كمحكمة تنظر في طلبات استئناف أحكام الدوائر الابتدائية وقرارات محاكم الاستئناف المحلية. والثانية عندما تنعقد كمحكمة ابتدائية تعمل كمحكمة عدل عليا لا يجوز الطعن في قراراتها. وهي تتناول قضايا مثل قضايا القانون الدستوري والقانون الإداري فضلاً عن الدعاوى المرفوعة ضد هيئات أو وكالات حكومية تتجاوز على سبيل المثال سلطاتها القانونية أو تصدر قراراتها على أسس تمييزية تعسفية. وفي بعض الأحوال تخول محكمة العدل العليا أيضاً سلطة مراجعة قرارات محكمة العمل الوطنية.

83- ويجوز فعلياً لكل من لديه مصلحة، شخصاً كان أم جماعة، بما في ذلك المقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن يتقدم بالتماس لأعلى هيئة قضائية مدنية في إسرائيل وهي المحكمة العليا المنعقدة بصفتها محكمة ا لعدل العليا.

84- وعلى مر السنين، تعاظم شأن المحكمة العليا وحظيت باعتراف واحترام دوليين نظراً لما لها من تأثير واسع على صورة المجتمع الإسرائيلي. وتبرز أهميتها بصفة خاصة في قضايا حماية حقوق الإنسان، والتمسك بسيادة القانون، والتدقيق القضائي في أعمال جميع السلطات الحكومية.

85- وعلى الرغم من أن التشريع هو في المقام الأول من صلاحيات الكنيست، فإن المحكمة العليا لها صلاحية تحديد مدى توافق قانون ما مع القوانين الأساسية بل حتى إلغاء القانون. بيد أن مسار العمل ذاك يُتبع بحيطة شديدة.

86- وتمارس المحاكم الجزئية والمحاكم المحلية اختصاصها في القضايا الجنائية والمدنية، ويتوقف ذلك على مدى خطورة الجريمة أو، في القضايا المدنية، على مقدار المبلغ المطالب به ، وعلى نوع القضية المدنية المعروضة عليها. وتعمل أيضاً في إطار الجهاز القضائي المحكمة الإدارية وغيرها من المحاكم والهيئات القضائية المعنية بقضايا معينة كقضايا الأحداث، والمرور، والشؤون العسكرية، والعمل، والعلاقات بين الملاك والمستأجرين.

87- وتمارس ست محاكم محلية اختصاصها في القضايا الجنائية عندما يواجه المتهم عقوبة سجن تزيد مدتها على سبع سنوات. وفي القضايا المدنية، يمتد الاختصاص القضائي ليشمل قضايا تتعلق بمبالغ تتجاوز 2.5 مليون شاقل إسرائيلي جديد، وقضايا تتعلق بالشركات والشراكات التضامنية، ومسائل التحكيم، والتماسات السجناء، والطعون المتعلقة بالمسائل الضريبية، والمناقصات الحكومية، وقضايا مكافحة الاحتكار، ومسائل التخطيط والبناء، والطعون المقدمة من محاكم جزئية.

88- وتمارس المحاكم الجزئية اختصاصها القضائي في المسائل الجنائية عندما تنطوي الجريمة على عقوبة بالسجن يحتمل أن تقل مدتها عن سبعة أعوام. وهي تمارس الاختصاص القضائي، في القضايا المدنية، إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 2.5 مليون شاقل إسرائيلي جديد، وإذا كانت تنطوي على استخدام العقارات أو حيازتها، وفي المحاكم الخاصة المعنية بشؤون الأسرة ومحاكم المطالبات الصغيرة. وفي الوقت الراهن هناك 30 محكمة جزئية تنتشر في جميع أنحاء البلد، من مسعدة في الشمال إلى إيلات في الجنوب.

4- النائب العام

89- تتمثل وظائف النائب العام الرئيسية الأربع في اضطلاعه بدور رئيس هيئة النيابة، وتقديم المشورة القانونية إلى الحكومة، وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل التشريعية، وتمثيل الصالح العام في المجال القانوني.

90- ويتولى النائب العام، بوصفه رئيس هيئة النيابة العامة، البت في المسائل المتعلقة بوقف الإج ر اءات والطعون المتصلة بحالات رفض التحقيـق أو المقاضاة. وعلى النائب العام التشاور مع وزير العدل أو الحكومة في القضايا التي تمس الأمن العام.

91- وتنتخب الحكومة النائب العام بعد أن تتلقى قائمة بأسماء المرشحين للمنصب الذين توصي بهم لجنة مشتركة بين دوائر مهنية وعامة يرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا وتضم أعضاء من الحكومة والكنيست ونقابة المحامين الإسرائيلية ومن الأوساط الأكاديمية، ويتولى هؤلاء النظر في أسماء المرشحين المؤهلين المحتملين واختيار النائب العام من بينهم.

92- و تخضع قرارات النائب العام للمراجعة القضائية. غير أن محكمة العدل العليا قد اتبعت سياسة تقوم على الانضباط، وبالتالي فإنها نادراً ما نقضت قرارات النائب العام.

5- الرئاسة

93- وفقاً للقانون الأساسي: رئيس الدولة، يتولى الرئيس رسمياً رئاسة الدولة، ويرمز منصب الرئيس إلى وحدة الدولة والأمة وهو فوق السياسات الحزبية.

94- ويحدد القانون الواجبات التي يؤديها الرئيس والتي تتسم بطابع جوهري ومراسِمي على السواء. ومن هذه الواجبات ما يش ت مل على مهام كالعفو عن السجناء، وتخفيف الأحكام بمشورة وزير العدل، وافتتاح الجلسة الأولى للكنيست الجديدة، وتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل حكومة جديدة، وتأكيد وقبول أوراق اعتماد الدبلوماسيين الإسرائيليين الموفدين للخدمة في الخارج، واستلام أوراق اعتماد الدبلوماسيين الأجانب في إسرائيل، وتوقيع المعاهدات والقوانين التي تعتمدها الكنيست، وتعيين القضاة، وتعيين محافظ بنك إسرائيل، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج. وإضافة إلى ذلك، تلزم موافقة الرئيس على حل الكنيست قبل أن يحله رئيس الوزراء.

95- وينتخب رئيس الدولة الذي يشغل منصبه لولاية واحدة مدتها سبع سنوات بأغلبية أصوات أعضاء الكنيست. وتُقدم أسماء المرشحين على أساس مكانتهم الشخصية وما قدموه طيلة حياتهم من مساهمات في بناء الدولة.

6- مراقب الدولة

96- وفقاً للقانون الأساسي: مراقب الدولة ، يقوم مراقب الدولة بعمليات مراجعة خارجية للحسابات و يقدم تقارير عن مدى مشروعية الإدارة العامة وانتظامها واقتصادها وفعاليتها وكفاءتها ونزاهتها من أجل كفالة المساءلة العامة . كما يضطلع مراقب الدولة بوظيفة مفوض التظلمات العامة (أمين المظالم)، حيث يتلقى الشكاوى من الجمهور ضد الدولة والهيئات العامة الخاضعة لمراقبته.

97- ونطاق مراجعة حسابات الدولة في إسرائيل هو نطاق واسع جداً يشمل أنشطة جميع الوزارات الحكومية، ومؤسسات الدولة، وفروع جهاز الأمن، والبلديات، والشركات الحكومية ومشاريع الدولة، وغيرها من الهيئات أو المؤسسات الخاضعة لمراجعة الحسابات.

98- وإضافة إلى ذلك، يمكن لمراقب الدولة أن يقوم بعمليات تفتيش تشمل الشؤون المالية للأحزاب السياسية الممثلة في الكنيست، بما فيها الحسابات الخاصة بالحملات الانتخابية. وفي حالة وجود مخالفات مالية، يمكن لمراقب الدولة أن يفرض جزاءات مالية أيضاً.

99- وينتخب الكنيست مراقب الدولة بالاقتراع السري لولاية مدتها سبع سنوات. ومراقب الدولة مسؤول أمام الكنيست دون غيره، وهو لا يتبع للحكومة، ويتمتع بحرية الوصول بلا قيد إلى حسابات جميع الهيئات الخاضعة لمراجعة الحسابات، وإلى ملفاتها والموظفين العاملين فيها. وتنفذ أنشطة مراقب الدولة بالتعاون مع لجنة الكنيست المعنية بشؤون مراجعة حسابات الدولة. ويقدم التقرير السنوي لمراقب الدولة إلى اللجنة، كما تحال المسألة إلى النائب العام أيضاً في الحالات التي قد تستدعي المقاضاة.

الجزء 2- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ثالثاً - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ألف - إدراج صكوك حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

100- صد ّق ت إسرائيل في عام 1991 على خمس معاهدات من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، وذلك كجزء من التزامها بقيم حقوق الإنسان وبسيادة القانون. وقد أدى تصديقها على هذه المعاهدات ، إضافة إلى تصديقها قبل ذلك على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1969 ، إلى استكمال عملية انضمام إسرائيل إلى معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية التالية لحقوق الإنسان، وتقديم تقارير دورية وفقاً لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات.

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، 1969

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 1966

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، 1966

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، 1979

• اتفاقي ـ ة مناهضة التعذيب وغي ـ ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، 1984.

• اتفاقية حقوق الطفل، 1989

• البروتوكول الاختي ـ اري لاتفاقي ـ ة حقوق الطفل المتعل ـ ق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000.

101- وإضافة إلى ذلك، وقّعت إسرائيل في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، إضافة إلى ا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007، و شرعت في عملية التص ديق على هاتين الآليتين.

102- وصدّقت إسرائيل أيضاً على الاتفاقيات التالية:

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري، 1930

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

• اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949

• اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، 1949

• اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

• اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949

• اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، 1949

• اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، 1950

• اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمركز اللاجئين، 1951

• اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمركز عديمي الجنسية، 1954

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 المتعلقة بإلغاء العمل الجبري، 1957

• اتفاقية الأمم المتحدة لجنسية المرأة المتزوجة، 1957

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958

• بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين، 1967.

باء - التحفظات والإعلانات

الاتفاقية

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق

التحفظات/الإعلانات

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، نيويورك، 7 آذار/مارس 1966 .

7 آذار/مارس 1966

3 كانون الثاني/يناير 1979

"لا تعتبر دولة إسرائيل نفسها ملزمة بأحكام المادة 22 من الاتفاقية المذكورة" .

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966 .

19 كانون الأول/ ديسمبر 1966

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

التحفظ:

"بالإشارة إلى المادة 23 من العهد وأي حكم آخر منبثق عنها يجوز أن يكون لهذا التحفظ صلة به ، تنظم مسائل الأحوال الشخصية في إسرائيل بموجب القانون الديني للأطراف المعنية.

" وكلما كان ذلك القانون غير مت وافق مع التزاماتها بموجب العهد ، ت حتفظ إسرائيل بالحق في تطبيق ذلك القانون".

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966 .

19 كانون الأول/ ديسمبر 1966

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

-

اتفاقيـة القضـاء على جميع أشكـال التمييز ضد المرأة، 1979 .

17 تموز/يوليه 1980

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

التحفظات:

" 1 - تبدي دولة إسرائيل، بموجب هذا النص، تحفُّظها بشأن المادة 7(ب) من الاتفاقية، وذلك بخصوص تعيين النساء قاضيات في المحاكم الدينية حيث ما تُحَرِّمُ ذلك قوانينُ أي من الطوائف الدينية في إسرائيل. وفيما عدا ذلك، تنفذ المادة المذكورة تنفيذاً كاملاً في إسرائيل، بالنظر إلى أن المرأة تشارك بدور بارز في جميع جوانب الحياة العامة.

"2- وتعرب دولة إسرائيل، بموجب هذا النص، عن تحفظها فيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية، وذلك بقدر ما تكون قوانين الأحوال الشخصية الملزمة لمختلف الطوائف الدينية في إسرائيل غير متوافقة مع أحكام تلك المادة".

الإعلان:

" 3 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية، تعلن دولة إسرائيل، بموجب هذا النص أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من تلك المادة" .

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره م ـ ن ضروب المعامل ـ ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، 1984 .

22 تشرين الأول/ أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

التحفظات:

" 1- وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية، تعلن دولة إسرائيل بموجب هذا النص أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.

" 2- وفقاً للفقرة 2 من المادة 30، تعلن دول ـ ة إسرائيل بموج ـ ب ه ـ ذا النص أنها لا تعتبر نفسها ملزم ـ ة بالفقرة 1 من تلك المادة " .

اتفاقية حقوق الطفل، 1989 .

3 تموز/يوليه 1990

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

-

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، 2000 .

14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001

18 تموز/يوليه 2005

الإعلانات:

"تعلن حكومة دولة إسرائيل، عملاً بالمادة 3(2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ما يلي:

(أ) إن الحد الأدنى للسن الذي تسمح فيه دولة إسرائيل بتجنيد المتطوعين في قواتها المسلحة هو 17 عاماً وفقاً للمادة 14 من قانون الخدمة في جيش الدفاع (الصيغة الموحدة) 5746-1986؛

(ب) توفر حكومة دولة إسرائيل الضمانات التالية فيما يتعلق بتجنيد المتطوعين في القوات المسلحة لكفالة ألا يكون ذلك التجنيد إجبارياً أو قسرياً :

1- وفقاً للمادة 14 من قانون الخدمة في جيش الدفاع (الصيغة الموحدة) 5746-1986، لا يجوز لأي شخص دون سن الثامنة عشرة الالتحاق بالقوات المسلحة الإسرائيلية دون أن يتقدم بطلب خطي وبدون موافقة مكتوبة من والديه أو الوصي الشرعي عليه، بيد أنه إذا تعذر للغاية الاتصال بأحد الوالدين ي كفي الحصول على موافقة خطية من الآخر؛

2- يقدم للشخص ولوالديه أو للوصي الشرعي عليه تفسير واضح ودقيق لطبيعة المهام التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية؛

3- قبل قبول أي شخص في القوات المسلحة الإسرائيلية، تُ ستصدر من سجل السكان الوطني الرسمي بوزارة الداخلية شهادة تثبت سن المتقدم.

4- توفر قوات الدفاع الإسرائيلية عدة برامج طويلة الأجل يستطيع المشاركون فيها إما الانخراط في دراسات أكاديمية أو حاخامية أو تأدية عمل تطوعي قبل بدء خدمتهم العسكرية الفعلية. وي ُ فتح باب التسجيل في هذه البرامج للمشاركين ابتداء من سن 17.5 عاماً. وللأغراض الإدارية، يتلقى هؤلاء المشاركون تدريباً تمهيدياً لمدة يوم واحد على الشؤون الإدارية في القوات المسلحة. وفي أعقاب هذا التدريب، يعفى هؤلاء المشاركون من الخدمة العاملة ويلتحقون بالبرنامج الذي يختارونه.

5- لا يجوز بأي حال أن تسند أي مهام قتالية لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً ينخرطون في الخدمة بأي من الطرق الآنفة الذكر " .

جيم - حالات عدم التقيد بالأحكام أو تقييدها أو الحد منها

الاتفاقية

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق

حالات عدم التقيد بالأحكام أو تقييدها أو الحد منها

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، نيويورك، 7 آذار/مارس 1966 .

7 آذار/مارس 1966

3 كان ـ ون الثان ـ ي/ يناير 1979

-

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966 .

19 كانون الأول/ ديسمبر 1966

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

" ما انفكت دولة إسرائيل منذ إنشائها تتعرض لتهدي ـ دات وهجمات تستهدف وجودها ذات ـ ه فض ـ لاً عن حياة مواطنيها وممتلكاتهم .

" واتخذ هذا شكل التهديدات بالحرب والهجمات الفعلية المسلحة وحملات الإرهاب التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى .

" وبالنظر إلى ما تقدم، ظلت حالة الطوارئ التي أُعلنت في أيار/مايو من عام 1948 سارية منذ ذلك الوقت. وهذا الوضع يشكل حالة طوارئ عامة بالمعنى المقصود في المادة 4(1) من العهد.

"و لذلك ، رأت حكومة إسرائي ل أن من الضروري، وفقاً للمادة 4 المذكورة ، اتخاذ تدابير بالقدر الذي تستلزمه حصراً متطلبات الوضع، دفاعاً عن الدولة وحماية للأرواح والممتلكات، بما في ذلك ممارسة سلطتي التوقيف والاحتجاز .

" وكلما كان أي من هذه التدابير متعارضاً مع المادة 9 من العهد ، اعتبرت إسرائيل نفسها في ح ـ ل م ـ ن التزاماتها بموجب ذلك النص " .

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة ، 1966

19 كانون الأول/ ديسمبر 1966

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

-

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، 1979 .

17 تموز/يوليه 1980

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

-

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، 1984 .

22 تشرين الأول/ أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

-

اتفاقي ـ ة حق ـ وق الطفل، 1989

3 تموز/يوليه 1990

3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

-

البروتوكـول الاختياري لاتفاقي ـ ة حق ـ وق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000 .

14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001

18 تموز/يوليه 2005

-

دال - إدراج المعاهدات الدولية في قانون إسرائيل المحلي

103- وفقاً للنظام القانوني لإسرائيل، تُدرج المعاهدات الدولية في قانون إسرائيل المحلي عن طريق سن تشريع محدد، باستثناء حالات القان ـ ون الدولي العرفي. ونظراً لأن كثيراً من المعاه ـ دات الدولية هي ببساطة تقنين لقواعد عرفية كانت قائمة من قبل، فمن الممكن تطبيقها دون أن تُدرج مباشرة في النظام القانوني المحلي. بيد أن القانون الدولي العرفي لا ينطبق إذا كان متعارض ـ اً مع أي قان ـ ون برلماني.H.C.J. 785/87 Affo et. al. v. Commander of IDF)(Forces in the West Bank [1988] P.D. 42(2), 4.

104- وعلى أي حال، وكما قضت المحكمة العليا، فإن كلاً من القانون العرفي وقانون المعاهدات يؤثر على القانون الإسرائيلي لأن القانون الإسرائيلي يطبق في إطار مبدأ افتراض التوافق بين القانون المحلي والمعايير الدولية التي التزمت إسرائي ـ ل بالتمس ـ ك بها H . C . J . 2599/00 Yated – Non-Profit Organization for Parents of Children ) (w ith Down Syndrome v . The Ministry of Education [2002] P.D. 56(5), 834 . ولذلك فإن معاهدات حقوق الإنسان تشكل أداة هامة لتفسير التشريعات الوطنية، وهي تفيد في زيادة تعزيز وإرساء المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي.

رابعاً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

ألف - الأساس القانوني لحماية حقوق الإنسان

105- تؤدي حماية حقوق الإنسان دوراً أساسياً في إسرائيل، وهي جزء لا يتجزأ من الدولة منذ إنشائها، ويتجلى ذلك في إعلان الاستقلال وفي القوانين الأساسية لإسرائيل والقوانين العادية وأحكام المحكمة العليا.

1- إعلان الاستقلال

106- منذ إعلان الاستقلال، أعلنت دولة إسرائيل أنها تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام، وأكدت التزامها بتحقيق المساواة في منح جميع سكانها شتى الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية وبإعلاء تلك الحقوق والحريات، كالحق في حرية الدين والوجدان واللغة والتعليم والثقافة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.

107- وإعلان الاستقلال ليس وثيقة قانوني ـ ة عادي ـ ة بل ه ـ و صك من صكوك الدولة له دلالته القانونية (C.A(6821/93 United Mizrahi Bank v. Migdal Cooperative Village [1995] P.D. 49(4) 221. ولا ينظر إلى الإعلان بوصفه دستوراً للدولة بل هو وثيقة تنص على طابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وبذلك فإن الإعلان يتسم بقيمة كبيرة كمرجع إرشادي رئيسي لتفسير قوانين الدولة حيث ي ُ فترض أن الغرض الكامن وراء أي تشريع هو عدم تعارضه مع مبادئ الإعلان. وبالتالي فإن إعلان الاستقلال يرسخ مبادئ حقوق الإنسان في الدولة وي وفر إطاراً للاعتراف بمعايير حقوق الإنسان والتقيد بها .

108- وإضافة إلى ذلك ينص القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته على أن حقوق الإنسان الأساسية يجب أن تُفسَّر "بالاستناد إلى روح المبادئ الواردة في إعلان الاستقلال". وقد فُهم هذا فهماً محدداً على أنه عملية إدراج مجموعة من حقوق الإنسان في الإطار القانوني للدولة، مثل الحق في حرية الدين والضمير.

2- القوانين الأساسية

109- لا يوجد دستور رسمي في إسرائيل، إلا أنها سنّت عدداً من القوانين الأساسية. وتشكل هذه القوانين الأساسية، مجتمعة، "دستوراً قيد الإعداد".

110- وقد وُضعت القوانين الأساسية لإسرائيل، كما يوحي به اسمها، لتكون قواعد أساسية مشابهة للأحكام الدستورية ولذلك فهي لا تفسح إلا مجالاً ضيقاً جداً للتعديل أو الإلغاء، وهي لا تخضع دوماً للقيود أو لحالات عدم التقيد وبالتالي فإنها تؤدي دوراً رئيسياً في حماية حقوق الإنسان.

111- وتُعتمد القوانين الأساسية من قبل الكنيست بالطريقة نفسها التي تُعتمد بها التشريعات الأخرى. بيد أن معظم القوانين الأساسية تتضمن بنوداً مكرسة يقتضي تعديلها إما توفر أغلبية خاصة أو اشتراط ألا تجرى أي تغييرات إلا إذا كانت تتفق مع قيم الدولة وتخدم أغراضاً نبيلة.

112- وفيما يلي القوانين الأساسية لدولة إسرائيل:

القانون الأساسي: الكنيست (5718-1958)

القانون الأساسي: أراضي إسرائيل (5720-1960)

القانون الأساسي: رئيس الدولة (5724-1964)

القانون الأساسي: اقتصاد الدولة (5735-1975)

القانون الأساسي: قوات الجيش الإسرائيلي (5736-1976)

القانون الأساسي: أورشليم القدس، عاصمة إسرائيل (5740-1980)

القانون الأساسي: القضاء (5744-1984)

القانون الأساسي: مراقب الدولة (5748-1988)

القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته (5752-1992)

القانون الأساسي: الحرية المهنية (5752-1992)

القانون الأساسي: الحكومة (5752-1992)

113- ومن القوانين الأساسية الرئيسية، هناك قانونان أساسيان يكتسيان أهمية كبيرة بالنسبة إلى حماية حقوق الإنسان وهما القانون الأساسي بشأن الحرية المهنية ، والقانون الأساسي بشأن كرامة الإنسان وحريته.

114- ويضمن القانون الأساسي: " الحرية المهنية " الحق لكل مواطن ومقيم داخل دولة إسرائيل في م زاولة أي مهنة أو حرفة أو تجارة. وشرط الإقامة الأساسي في هذا الصدد ، كما تفسره محكمة العمل الوطنية ، هو شرط وجود صلة جوهرية بالدولة ، ويتجلى عملياً في كون إسرائيل محل إقامة الشخص المعني. وهذا الحق هو موضع اعتراف دستوري، وبالتالي فإن ذلك يوفر حماية دستورية للحرية المهنية . (H.C.J. 1715/97 Chamber of Investments (B rokers in Israel v. T he Minister of Finance [1997] P.D. 51(4), 367.

115- وبمقتضى القانون الأساسي: "كرامة الإنسان وحريته"، تسعى إسرائيل جاهدة، بوصفها دولة يهودية وديمقراطية، إلى حماية حياة كل إنسان وسلامته البدنية وكرامته على أساس الاعتراف بجميع الأفراد ككائنات مستقلة لا كوسيلة لتحقيق غاية بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الإثني أو عن جنسهم أو دينهم. ويعترف القانون أيضاً بحرية كل فرد في الاختيار وبحقه في صون خصوصيته وفي حماية ممتلكاته.

116- ويُعتبر القانون الأساسي تعبيراً عن مبدأ الديمقراطية ليس بوصفها مجرد مسألة إجرائية لحكم الأغلبية بل بوصفها أيضاً مسألة جوهرية لحماية حقوق الإنسان.

117- ولا يجوز الخروج عن هذه القوانين الأساسية إلا بموجب قانون آخر يتلاءم مع قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويُسّن لغرض مناسب وضمن الحدود المطلوبة.

3- القوانين العادية

118- ويتمثل أحد المصادر ال أ ساسية لحماية حقوق الإنسان في القوانين العادية للدولة التي تتضمن مجموعة واسعة من الحقوق مثل الحق في الحياة ومنع الرق، والحق في الحرية والأمن ( قانون الإجراءات الجنائية [الصيغة الموحَّدة] ، 1982-5742، و قانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض وعمليات البحث) [الصيغة الجديدة] ، 1969-5729، وقانون الإجراءات الجنائية (سلطات الإنفاذ-إلقاء القبض) ، 1996-1996 ، وحقوق الطفل (قانون الوصاية والأهلية القانونية) ، 1962-5722 ، وقانون محكمة شؤون الأسرة ، 1995-5755 ، وقانون ( رعاية الشبيبة والإشراف عليها 1960-5720 ، وقانون تبني الأطفال ، 1981-5741 ، وقانون الإجراءات الجنائية [الصيغة الموحَّدة] ، 1982-5742، وقانون الكشف عن فيروس الإيدز لدى القُصّر ، 1996-5756 - وجميع هذه الحقوق تعطي مكانة للقُصّر)؛

119- وتحظر المعاملة التمييزية بموج ـ ب جمي ـ ع القوانين التالية: قان ـ ون الحق في التعليم ( قانون التعليم الإلزامي، 1949- 5709 ، وقانون التعليم الخاص، 1988-5748 )، والحق في المساواة ( قانون تكافؤ فرص العمل ، 1988-5748 ، وقانون تحقيق المساواة للمرأة، 1951-5711 ، وقانون المساواة في الأجر بين العاملات والعاملين، 1996-5756 ، وقانون الرقاب ة على السلع والخدمات، 1957-5718 ، وقانون حقوق المرضى ، 1996-5756 ، وأنظمة مجلس التعليم العالي (شهادات اعتماد المؤسسات) ، 1964-5724 ، وقانون الأزواج (علاقات الملكية)، 1973-5733 ، وقانون منع العنف الأسري، 1991-5751 ، وقانون حقوق المرأة في المساواة، 1951-5711) . وهناك قوانين أخرى تتناول القضاء على التمييز في الأوساط الخاصة، مثل قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات وفي دخول الأماكن العامة، 5761-2000. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2007، عدّلت الكنيست قانون حظر القذف، 1965-5726 . ووفقاً للصيغة المعدلة من القانون فإن، الاستهزاء بالمعوقين أو إهانتهم بسبب عجزهم - سواءً أكان نفسياً أم ذهنياً (بما في ذلك العجز المعرفي) أم بدنياً، دائماً أم مؤقتاً، يعتبر عملاً غير مشروع.

120- ومن بين المصادر الهامة الأخرى لحماية حقوق الإنسان قانون حرية الإعلام ، 1998-5758. ويفرض هذا القانون على السلطات العامة واجب كشف المعلومات التي توجد بحوزتها (مع بعض الاستثناءات كما في حالة التعدي على الخصوصية أو المساس بمصالح الأمن العام) ، بطلب من أي مواطن إسرائيلي أو مقيم في إسرائيل أو من أي فرد آخر، وذلك فيما يتعلق بحقوق الفرد في إسرائيل. وفي حالة رفض الطلب، يمكن عادة الطعن في قرار الرفض ، ويجري الطعن عادةً أمام محكمة إدارية.

121- وفي 6 آذار/مارس 2001، سنّت الكنيست قانون حقوق ضحايا الجريمة 5761-2001. وقد سُنّ هذا القانون لفرض صون حقوق ضحايا الجريمة ولحماية كرامة الضحايا الشخصية، دون المساس بحقوق الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم بمقتضى أحكام أي قانون. ووفقاً للقانون، تستوفى الحقوق المستحقة لضحية الجريمة مع مراعاة ظروف الضحية واحتياجاتها واحترام كرامتها وحماية خصوصيتها وذلك في غضون مدة معقولة. وبموجب هذا القانون، تتخذ المحاكم والسلطات،كل في نطاق صلاحياتها، جميع التدابير اللازمة لضمان حقوق ضحايا الجريمة. ووفقاً للقانون، يحق لضحية الجريمة أن تتمتع، في جملة أمور، بالحقوق التالية: الحماية، والحق في الحصول على معلومات تتعلق بالدعاوى الجنائية، والحق في الحصول على معلومات تتعلق بالسجن أو غيره من وسائل الاحتجاز، والحق في الحضور أثناء عقد جلسات محاكمة سرية، وغيرها من الحقوق الهامة ذات الصلة. ومن أجل ضمان الممارسة السليمة للحقوق بموجب أحكام القانون، أنشأ مكتب النائب العام للدولة ومكاتب المدعين العامين على مستوى المناطق إدارات دعم تشمل وظائفها ما يلي: ضمان نقل المعلومات من مكتب النائب العام للدولة ومكاتب المدعين العامين على مستوى المناطق إلى ضحايا الجريمة، ونقل المعلومات من ضحايا الجريمة إلى مكتب النائب العام للدولة ومكاتب المدعين العامين على مستوى المناطق؛ وتوجيه الموظفين ومساعدتهم على تنفيذ أحكام القانون وغيرها من المهام المخصصة لهذا الغرض.

122- وفي عام 2005، عُدّل قانون تكافؤ ال حقوق ل لمعوقين، رقم 5758-1998 ، وأضيف إليه الفصل هاء1 بشأن الأماكن العامة والخدم ات العامة. وقد أضاف هذا الفصل إلى القانون الرئيسي أحكاماً تتعلق ب قضايا هامة عديدة من بينها: حظر التمييز في الخدم ات العامة وفي الأماكن العامة وفي المنتجات، والوصول إلى الأماكن العامة، والوصول إلى الخدمات العامة، والقيود المفروضة على الالتزام القانوني بإتاحة فرص الوصول، والوصول إلى التعليم ومؤسسات التعليم العالي والخدمات التعليمية، وع قود التأمين، والوصول إلى الطرق ، والوصول إلى خدمات الطوارئ، ومنسق و الوصول والموظف و ن المصرح لهم، وصلاحيات المفوض، والعقوبات، والملاحقة القضائية ، وغير ذلك من القضايا.

123- ومن القوانين الأخرى الهامة في هذا المجال قانون إجراءات التحقيق والشهادة (مدى ملاءمته ا لذوي الإعاقة العقلية أو البدنية ) ، رقم 5766-2005 . وبموجب هذا القانون ، يتولى أخصائيون مدربون من وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التحقيق مع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية. وعلاوة على ذلك، يحق لذوي الإعاقة النفسية أو العقلية الاستفادة من إجراءات م ت نوعة تهدف إلى تيسير مثوله م أمام المحكمة، ومنها: الإدلاء بالشهادة في غياب المدّعى عليه، والاستعانة بشاهد خبير يشرح للمحكمة نوع الإعاقة و مدى تأثيرها على الإدلاء ب الشهادة، واستخدام وسائل اتصال بديلة كالصور وأجهزة الحاسوب وغيرها. وفي حالات استثنائية، يدلي بالشهادة أخصائي مدرب عوضاً عن الشاهد المعوق .

124- وتُدمِج قوانين أخرى بعض معاهدات حقوق الإنسان في التشريع الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، يتمثل الهدف المُعلن لقانون حقوق التلميذ (2000) في صون الكرامة الإنسانية وتكريس مبادئ اتفاقية حقوق الطفل؛ ويُحيل قانون حقوق ضحايا الجريمة ، رقم 5761-2001 إحالةً مباشرة إلى اتفاقية حقوق الطفل عند التطرق إلى حالة الضحية القاصر؛ وينص القانون الخاص بهيئة النهوض بوضع المرأة رقم 5758-1998 على أن من أهدافه إنفاذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

4- الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا

125- تضفي المحكمة العليا على حقوق الإنسان قيمة إضافية وتعزز ترسيخها في القوانين المحلية، حيث أعطت القرارات التي أصدرتها على مر الأعوام وزناً كبيراً ل حماية حقوق الإنسان.

126- وقد قضت المحكمة العليا بأن تُفسّر كل قاعدة قانونية استناداً إلى القوانين الأساسية ( C.A. 537/95 Ganimat v. The State of Israel [1995] P.D. 49(4), 589 ).

127- وقد أصبح العديد من الحقوق التي اعترفت بها المحكمة في الماضي قواعد قانونية رسمية، كالحرية المهنية التي اعترفت بها المحكمة في عام 1949، استناداً إلى الحق الطبيعي للشخص في مزاولة أي عمل أو مهنة لا يحظرها القانون (H.C.J. 1/49 Bejerano v. The Minister of Police [1949] P.D. 2(1), 80). وقد سُنّت هذه القاعدة فيما بعد رسمياً في القانون الأساسي: الحرية المهنية.

128- كما اعترفت المحكمة مؤخراً بقاعدة الميزة الصحافية، بالرغم من وجود ثغرة قانونية واضحة بهذا الشأن، وهي قاعدة مستمدة من حرية التعبير التي اعتبرها المحكمة حرية أساسية ( A.R. 298/86 Tzitrin v. The Disciplinary Tribunal of the Israeli Bar et. al. [1987] P.D. 41(2), 337 ).

129- حرية التعبير - أيّدت المحكمة العليا هذا الحق (C.A. 214/89 Avneri v. Shapira [1989] P.D. 43(3), 840) ولم تقيده إلا في حالة "شبه التيقن" من وجود ما يعرّض النظام العام للخطر وإذا لم تكن هناك أية وسائل أخرى للتخفيف من حدّة الإخلال ب السلم العام (H.C.J. 73/53, KolHa'am Ltd. v. The Minister of the Interior [1953] P.D. 7(2), 871).

130- حرية التجمع - أيّدت المحكمة العليا هذا الحق ولكنها شد ّ دت على ضرورة تحقيق التوازن بينه وبين حقوق أخرى كحرية التنقل والشواغل المتعلقة بالنظام العام. وقد طب ّ قت المحكمة هنا أيضاً معيار "شبه التيقن". (H.C.J. 153/83, Levi v. Israel Police Southern District Commander [1984] P.D. 38(2), 393).

131- حرية تكوين الجمعيات - قضت المحكمة العليا ب جواز انطباق بعض القيود على هذا الحق عندما ي تعارض إعماله مع مصلحة المجتمع ككل (M.F.H. 16/61, The Companies Registrar v. Kardosh [1962] P.D. 15, 1209)، مثل الحفاظ على النظام العام و الصحة العامة والسلامة عموماًH.C.J. 507/85, Tamimi v. The Minister of)Defence [1986] P.D. 40(2), 505) وكذلك حرية الدين وحرية الوجدانC.A. 450/70, Rogozinski v. The) State of Israel [1971] P.D. 26(1), 129).

132- حرية التنقل - قضت المحكمة ب جواز انطباق بعض القيود على هذا الحق عندما يكون هناك دليل واضح لا لبس فيه على وجود "باعث قلق حقيقي وجدّي " بشأن احتمال تعرض الأمن القومي أو أية مصلحة عامة أخرى حاسمة "لخطر جوهري" إذا لم يُقيد حق شخص معين في السفر H.C.J. 111/53, Kaufman v. The Minister of ) the Interior [1953] P.D. 7(1), 534; H.C.J. 448/85, Dahar et. al. v. The Minister of the Interior,[1986] P.D. 40(2), 701 ) .

133- حرية الدين - تشكل حرية الدين جانباً هاماً من جوانب ا لمجتمع الإسرائيلي، وتندرج ضمنها أيضاً حرية الانعتاق من الدين ، و يُشار إليها أحياناً أيضاً بحرية الوجدان ، وحرية ممارسة شعائر الدين، وجميعها مبادئ أساسية في القانون الإسرائيلي. وقد وردت إشارة إلى حرية الدين أصلاً في إعلان الاستقلال، ولكن هذه الحرية اكتسبت صفة الحق الدستوري الأساسي عندما سُنّ القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته . ورغم أن القانون الأساسي لا ينصّ على هذا الحق تحديداً، فإن محكمة العدل العليا قضت بأن لحرية الدين موقعاً مركزياً في هذا القانون ( H.C.J. 3261/93 Robert Steven v. The Minister of Justice [1993] P.D. 47(2), 282 ). و في قضية بيريتس ضد رئيس المجلس المحلي وأعضائه وسكان كف ـ ر شمارياهو H.C.J. 262/62 Perets v. Head of the Local ) Council and its members, and the residents of Kfar Shmariahu ([1962] P.D. 16(3), 2101 ) قضت المحكمة بأنه انطلاقاً من حرية الدين، لا يجوز لمجلس البلدة المحلي أن يفرض شكلاً موحداً للصلاة ومن ثم لا يحق له رفض تأجير قاعة لأغراض الصلاة. وقد تتصادم حرية الدين أحياناً، شأنها شأن سائر الحقوق، مع حريات أخرى وكذلك مع قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام.

134- وفي قضية أمناء جبل الهيكل ضد قائد شرطة منطقة القدسH.C.J. 292/83 Trustee's of the Temple) Mount v. Police Commander of the Jerusalem District ([1984] P.D. 38(2), 449)) اعترفت المحكمة بحق أصحاب الدعوى في حرية الدين ، غير أنها وازنت هذا الحق بمصالح أخرى فقيدته، انطلاقاً من " شبه التيقن " بأن ممارسته ستؤدي إلى اختلال النظام العام والسلامة العامة في المنطقة المعنية، وبالتالي فقد سمحت لليهود بأداء الصلاة بجوار جبل الهيكل في ظروف معينة فقط، كأن يُحدد على وجه الدقة مكان الصلاة ووقتها وعدد المصلّين وما إلى ذلك.

135- وثمة قضية أخرى تُظهر تعارضاً بين حرية الدين وحق آخر، هي قضية " حوريف وآخرون ضد وزير النقل" (H.C.J. 5016/96 Horev et. al. v. The Minister of Transportation ([1996] P.D. 51(4), 1) التي دار الجدل فيها حول ما إذا كان ينبغي إغلاق شارع رئيسي في القدس يقطع حياً يقطنه يهود أرثوذكس متطرفون في يوم السبت اليهودي، حيث تتعارض حرية الدين في هذه الحالة مع حرية التنقل، أو بالأحرى عندما يتعين تحقيق توازن بين حرية التنقل والحساسيات الدينية. والفرق الرئيسي بين حرية الدين والحساسيات الدينية هو أن المسّ بالأخيرة لا يحول دون ممارسة الشخص شعائر دينهH.C.J. 1514/01 Yaakov Gur Aryeh v. The Second ) Broadcast Authority [2001] P.D. 55(4), 267). وبالتالي فقد قضت المحكمة بأن من غير الممكن إعطاء الحساسيات الدينية نفس وزن الحرية الدينية، وقضت بعدم إغلاق الشارع المذكور مرجحةً كفة حرية التنقل.

136- الحق في الملكية - هذا الحق محميٌ في القانون الأساسي : كرامة الإنسان وحريته ، كما ورد أعلاه. فلكل شخص الحق في الملكية، بما فيها الملكية الفكرية، وله أن يستخدمها بأي شكل قانوني. ولا يجوز حرمان أي شخص من الملكية حرماناً تعسفياً. بيد أن الحق في الملكية ليس حقاً مطلقاً وبالتالي يمكن موازنته بالمصلحة العامة على سبيل المثال. وعليه، يمكن مصادرة الممتلكات الخاصة لأغراض عامة، شريطة أن يكون ذلك وفقاً للقانون ، مع تعويض المالك عن خسارة ممتلكاته C.F.H. 1333/02 Local Committee of Planning and Building,) Ra'anana v. Yehudit Horovitz et. al. [2004 P.D. 58(6), 289 ) .

137- الحق في المساواة- وهو حق معترف به بوصفه "قيمة أساسية" في النظام القانوني الإسرائيلي. ولذلك فقد حرصت المحكمة على تفسير القوانين العادية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة (H.C.J. 2599/00 Yated – Non-Profit Organization for Parents of Children with Down Syndrome v. The Ministry of Education [2002] P.D. 56(5), 834).

138- وقد استخدمت المحكمة القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته لتعزيز إدماج الحق في المساواة في أحكامها. ففي قضية مضيف مثلي جنسياً كان يعمل على متن الخطوط الجوية "العال" (التي كانت مملوكة للدولة آنذاك)، وقدّم دعوى للطعن في سياسة الشركة التي تقضي بعدم دفع استحقاقات إلا لشركاء الموظفين غير المثلييّن ، حكمت المحكمة بأن هذه السياسة تشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة على النحو المنصوص عليه في القانون ( H.C.J. 721/94 El-Al Israel Airlines Ltd v. Jonathan Danielowitz [1994] P.D. 48(5), 749 ) . وبعد ذلك بعام، حكمت المحكمة، في قضية قبطانة طائرة مدنية طعنت في سياسة قوات الدفاع الإسرائيلية المتمثلة في تجنيد الطيّارين الذكور وحدهم، بأن بعض حالات التمييز قد تشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية ومن ثم يتعين حظرها بموجب القانون. H. C.J. 4541/94 Alice Miller v. The Minister of Defense [1995] P.D. 49(4), 94) ) وفي قضية شبكة المرأة الإسرائيلية ضد دولة إسرائيل H.C.J. 453/94, 454/94 Israel Women’s Network v. The ) ( Government of Israel ([1994] P.D. 48(5), 501 ، طبقت المحكمة تشريعاً جديداً يفرض سياسة تمييز إيجابي في مجالس إدارات الشركات الحكومية. و قد استند هذا الحكم بقوة إلى مبدأ المساواة بوصفه مبدأ دستورياً يتجسد في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته .

139- وإذ تعترف المحكمة بأن لكلٍ من القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته والقانون الأساسي : الحرية المهنية مركزاً دستورياً ، فقد أبطلت القوانين التي لا تتفق مع هذين القانونين الأساسيين في عدة حالات منعزلة. ففي قضية غرفة سماسرة الاستثمار في إسرائيل ضد وزير المالية H .C.J. 1715/97 Chamber of Investments ) Brokers in Israel v. The Minister of Finance ([1997] P.D. 51(4), 367 ) خلصت المحكمة إلى أن بعض الأحكام الواردة في قانون يطبق نظاماً لإصدار التراخيص لممارسي المهنة منذ أعوام عديدة هي أحكام تنتهك حريتهم المهنية لأنها لا تلتزم بشرط التناسب، ومن ثم فقد أعلنت المحكمة بطلانها. وهناك مثال معاكس يرد في قضية شركة ديزاين 22 ضد دولة إسرائيل H.C.J. 5026/04 Design 22 v. The State of Israel ([2005] ) Takdin 2005(2), 14 ) حيث حكمت المحكمة بأن القانون الذي يحظر العمل في يوم السبت اليهودي لا ينافي القانون الأساسي: الحرية المهنية ، لأنه ينسجم مع قيم دولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية. وفي قضية تزيماتش ضد وزير الدفاع ( H.C.J. 6055/95 Tzemach v. The Minister of Defence ([1999] P.D. 53(5), 214 ) اعترفت المحكمة العليا بالحق في الحرية الشخصية (الفرع الخامس من القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته ) باعتباره حقاً دستورياً، وبالتالي فقد قضت بأن الحكم الذي يتضمنه قانون القضاء العسكري ، رقم 5715-1955 والذي ينظم الفترة التي يمكن فيها لضابط عسكري أن يحتجز جندياً قبل عرضه على قاضٍ عسكري، هو حكم لا يتفق مع مبدأ التناسب لأنه ينتهك الحرية الشخصية للجندي إلى حد لا تقتضيه الضرورة، ومن ثم فهو حكم باطل.

140- كما خلصت المحكمة العليا إلى أن هناك حقوق إنسان أخرى أكثر تحديداً يمكن أن تُستمدّ من مفهوم "الكرامة الإنسانية" الواسع، كحرية الشخص في اختيار محاميهH.C.J. 4330/93 Ganam v. The Israeli Bar) Association [2005] P.D. 50(4), 221) وحرية الشخص في اختيار اسمهH.C.J. 693/91 Dr. Efrat v. The) Ministry of The Interior, The Population Administration Office [1993] P.D. 47(1), 749). وقد اعترفت المحكمة أيضاً بحق المريض في رفض العلاج الطبي، استناداً إلى القانون وفي إطار حقوق المريض، إذا كان المريض شخصاً مستقلاً بذاته (C.A. 2781/93 Daaka v. Carmel Hospital, Haifa [1998] P.D. 53(4), 526). وإضافة إلى ذلك، فسّرت المحكمة القانون على نحو يحمي حق المدّعى عليه في الحرية عند النظر في احتجازه أثناء الإجراءات القضائية (Cr.A. 537/95 Ganimat v. The State of Israel [1995] P.D. 49(4), 589).

141- فرص وصول المعوقين - في قضية بوتزر ض ـ د المجلس المحلي مكابيم - رويت H.C.J. 7081/93, Botzer ) v. Local Council Maccabim-Reut ([1995] P.D. 50(1), 19 ) ، حكم رئيس القضاة السابق، أهارون باراك، بما يلي: "إن روح القانون تقضي بالسماح بإدماج المعوقين في المجتمع. وهدف القانون هو تمكين الشخص المعوق من المشاركة الكاملة في جميع جوانب حياة المجتمع [...] والتمتع بفرص متكافئة. وغرض القانون هو ترسيخ استقلالية الفرد وحماية كرامته الشخصية وحريته عن طريق وعد المساواة والمشاركة في جميع مجالات الحياة [...] إن للشخص المعوق نفس الحقوق التي يتمتع بها نظيره غير المعوق. ولا يجوز إزاحة أي شخص إلى هامش المجتمع، بل هو عضو كامل في المجتمع الذي يعيش فيه".

142- حظر التعذيب - حكمت محكمة العدل العليا، في قضية اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد دولة إسرائيل H.C.J. 5100/94, Public Committee against Torture in Israel v. The State of Israel ) [1999] P.D. 53(3), 817 ) بأن القانون الإسرائيلي لا يعطي للمحققين التابعين لوكالة الأمن الإسرائيلية سلطة استخدام أساليب جسدية أثناء الاستجواب، وأن الأساليب المحددة التي تطرقت إليها الدعوى هي أساليب غير قانونية . بيد أن المحكمة رأت أيضاً أن موظفي وكالة الأمن الإسرائيلية الذين يتجاوزون سلطاتهم ويستخدمون " ضغوطاً جسدية " محظورة قد لا يتحملون مسؤولية جنائية إذا ثبت بعد ذلك أن تلك الأساليب قد استُخدمت في حا لة وجود خطر وشيك (أو ما يُسمى بحالة "القنبلة الموقوتة").

5- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

143- الحق في العمل كحق دستوري - تشمل الأحكام التي تصدرها محاكم العمل في إسرائيل بيانات عامة تعطي فيما يبدو قيمة أساسية "للحق في العمل"، وهي قيمة مستمدة من الحق الأساسي في صون كرامة الإنسان أو من الحق في الحرية المهنية ( Jerusalem D.L.C. 54/3-289 Dr. Orly Peret v. Amitzur Farkash , [1996 ] ؛ District Labor Courts Reports, vol. 5, p. 632 N.L.C. 300337/98 Tayizy Arian v. The Courts ) Administration, [2000 ] )؛ ( National Labor Court Reports, vol. 33 (1), p. 20 ) . بيد أن النزاهة تق ت ضي القول إن الوضع الدستوري للحق في العمل لا يزال قضية لم تحسم بعد.

144- وفي قضية دان برومر وشركة تشيكبوينت لتكنولوجيا البرامج الحاسوبية ضد شركة ريدغاردO.D.R. 164/99) Dan Prumer Checkpoint Software Technologies Inc. v. Redgard Inc. N.L.C. ([1999] P.D. 99(2), 115) ، نظرت محكمة العمل الوطنية في عقد ي ُ لزم موظفاً في شركة تكنولوجيا عالية بالامتناع عن العمل في شركة منافسة لها لمدة 22 شهراً بعد انتهاء عقده. وكان هذا الموظف أخصائياً في تطوير برامج حاسوبية في مجال أمن الحاسوب، وكان قد اكتسب من عمله خلال فترة العقد دراية وخبرة إضافيتين. وكانت محكمة العمل المحلية قد أصدرت أمراًً مؤقتاً يحظر على الموظف بدء العمل لحساب شركة تشيكبوينت (Checkpoint) وهي شركة منافسة. بيد أن غالبية القضاة في محكمة العمل الوطنية قضت بإلغاء هذا الأمر مقررةً أن الحرية المهنية تعلو على ال التزامات بموجب عقود.

145- إنفاذ قانون الحد الأدنى للأجور - عُدّل قانون الحد الأدنى للأجور ، رقم 5747-1987 ودُعّم عدة مرات. وأجري آخر تعديل له في عام 2006، حيث حُدّد للأجور حدٌ أدنى قدره 585.18 3 شاقلاً إسرائيلياً جديداً للفترة من 1 حزيران/يونيه 2006 إلى 31 آذار/مارس 2007، و 710.18 3 شاقلات ، أو 47.5 في المائة من متوسط الأجور في 1 نيسان/أبريل 2007 ( أيهما أعلى )، للفترة من 1 نيسان/أبريل 2007 إلى 31 أيار/مايو 2007. ويرد في الشروح أن المبادئ التوجيهية للحكومة الحادية والثلاثين تنصّ على أن من أهداف الحكومة رفع الحدّ الأدنى للأجور تدريجياً، وفقاً لقانون الحد الأدنى للأجور ، رقم 5747-1987 ليبلغ 600 4 شاقل .

146- الحق في التمتع ب مستوى معيشي لائق - من الواضح أن المحاكم الإسرائيلية تولي أهمية كبيرة لمفهوم الحق في "عيش كريم". ومن الأمثلة على ذلك تعبير محكمة العمل الوطنية عن الغرض من استحقاقات البطالة بالكلمات التالية: "تمكين العمال المبعدين عن القوة العاملة من التمتع بعيش كريم إلى أن يتم قبولهم في عملهم الجديد ..." ( N.L.C. 98/0-48, Yafit Gisin v. The National Insurance Institute, [1998 ] ).

147- وتتولى شعبة الإنفاذ التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والعمل إنفاذ القانون في هذا المجال. فمفتشو الوزارة يجرون بانتظام عمليات تفتيش ميدانية في أماكن العمل في كل أرجاء البلد. ويُغرَّم أرباب العمل الذين ينتهكون هذا القانون أو يتعرضون، في حالات نادرة، للملاحقة القضائية، ويُطالبون بأن يدفعوا للعمال الفارق بين الأجر الفعلي المدفوع والأجر الذي يحدده القانون. ويشمل إنفاذ القانون جميع العمال بمن فيهم: الإسرائيليون البالغون، والعمال اليافعون ، والعمال الفلسطينيون، والعمال الأجانب، والعمال الذين تستخدمهم وكالات التوظيف.

148- وينصّ قانون بدل إنهاء الخدمة (5723-1963) على منح حق الموظف المتوفى في الحصول على بدل إنهاء الخدمة لوريثه أو وريثته. ففي قضية شركة بالك للكيماويات ضد سارة فيلر N.L.C. 57/3-124, Balk) Chemicals Inc. v. Sarah Feler , [1998 ] ) ، حرمت المحكمة ربَ عمل من الحق في أن ي خصم دين موظف متوفى من بدل إنهاء الخدمة، مشددةً على أن "الغرض من هذا التشريع هو تمكين الورثة من التمتع بعيش كريم ...".

149- وقد ورد تفسير القانون الأساسي : كرامة الإنسان وحريته (1992) في كتاب ألّفه القاضي أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا في إسرائيل، و قد اعتبر فيه أن الحق في تلبية الحاجات الأساسية للفرد هو جزء من الحق الدستوري في الكرامة الإنسانية المكرس في القانون الأساسي. وقد اعتمدت هذا النهجَ القاضيةُ إليشيفا باراك، وهي نائبة الرئيس السابقة لمحكمة العمل الوطنية. فقد رأت أن الحق في العمل "مستمد من المفهوم القائل إن كرامة الإنسان تفترض حداً أدنى للوجود الإنسـاني ..." N.L.C. 54/2-289, Dr. Orly Peret v. Dr.) Amitzur Farkash [1996 ] ) . ثم قالت القاضية إليشيفا صراحةً إن هذا الحق محمي بموجب القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته (1992).

150- ويمنح قانون إنفاذ الأحكام القضائية (5727-1967) سلطة تقديرية لتمديد مدفوعات النفقة "لأسباب خاصة" كلما استدعت الحاجة. ففي حكم أصدرته المحكمة العليا لإسرائيل في 19 آذار/مارس 2001 في قضية غامزو ضد إيشاياهو ( H. C.J. 4905/98 Gamzo v. Ishayahu , (P.D. 55(3), 360 ) ) ، قضت المحكمة بأن هذه "الأسباب الخاصة" تشمل حماية "جوهر" الحق في حد أدنى من مستوى المعيشة، والحق في الغذاء الكافي والحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لكل من مستحق النفقة ومعطيها. وأضافت المحكمة أن "جوهر" هذه الحقوق محمي بموجب القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته (1992) .

151- كما تناولت المحكمة العليا لإسرائيل، المنعقدة بوصفها محكمة العدل العليا، مسألة مستوى المعيشة في سياق دعوى رفعتها رابطة الالتزام بالسلم والعدالة الاجتماعية ضد وزير المالية في القضية H.C.J. 366/03, The ) Commitment to Peace and Social Justice Association v. The Minister of Finance, [2005] Takdin 2005(4), 2605 ) . وقد طُلب من المحكمة أن تقرر سبب عدم التزام المدّعى عليه بتحديد مستوى للعيش الإنساني الكريم على نحو ما يقتضيه القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته . وشدّدت المحكمة في حكمها على أن هذا القانون الأساسي ينطوي بالفعل على التزام الدولة بضمان الكرامة الإنسانية ولكنه لا ينصّ على حماية مطلقة وكاملة للحقوق الإجتماعية . بيد أن الدولة ملزمة في هذا الصدد بالحفاظ على "شبكة أمان" مصممة لضمان عدم تردي أوضاع المحرومين لتبلغ حالة حرمان وجودي على صعيد نقص الغذاء وأماكن الإقامة والمرافق الصحية وخدمات الرعاية الصحية وما إلى ذلك.

152- الحق في التنظيم النقابي - أصدرت محكمة العمل الوطنية حكماً شكّل علامة فارقة في قضية " شركة تاديران كيشر وآخرون ضد الهستدروت " N.L.C. 97/41-96 Tadiran Kesher Inc. et. al. v. The Histadrut [1998 ]) ) ، وهي قضية تتعلق باتفاق عمل جماعي أجرت شركة تاديران أثناء سريانه تغييراً هيكلياً فانقسمت إلى ثلاث شركات. وكان الإشكال الناشئ هو تحديد أي من هذه الشركات الثلاث يتعين التفاوض معها بموجب الاتفاق. فقد أراد العمال التفاوض مع شركة واحدة، في حين أرادت شركة تاديران إجراء المفاوضات مع الشركات الثلاث كل على حدة. وأدت هذه المسألة إلى إضراب العمال، فقدم رب العمل طلباً بإصدار أمر قضائي مؤقت يقضي بعودة العمال إلى العمل.

153- غير أن محكمة العمل الوطنية رفضت هذا الطلب. وسعى القاضي ستيفن آدلر ، رئيس محكمة العمل الوطنية، إلى تحقيق توازن مناسب بين حق العمال الأساسي في التنظيم وفي اختيار المنظمة التي تمثلهم، و الحق الأساسي لرب العمل في الملكية المكرس في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته . فحق رب العمل في إدارة أعماله يصطدم بحقوق العمال الأساسية في هذه القضية. وقررت المحكمة أنه "عند الموازنة بين حق العمال في التنظيم وحق رب العمل في إدارة أعماله، ينبغي إيلاء أهمية خاصة لحق العمال، لأن مصيرهم مرتبط بالحقوق التي يتعين ترسيخها في الاتفاقات الجماعية التي تنطبق عليهم. أما حق رب العمل في أن يكون طرفاً في تغيير وحدة التفاوض، فهو حق نسبي ومشروط بألا يُقصد منه الإضرار بالحقوق التنظيمية للعمال [...] وبذلك يتعين على رب العمل والنقابة العمالية الاتفاق على الهيكل التفاوضي المناسب لهما. وفي المجتمع الديمقراطي، تولى أهمية كبيرة لكفالة كرامة وحرية كل عامل. ومن مظاهر ذلك قدرة العامل على المشاركة في تحديد وحدة التفاوض التي ينتمي إليها. وهذا يشمل القدرة على التأثير في التغييرات في وحدة التفاوض المعنية، من خلال المفاوضات بين النقابة العمالية التي تمثل العمال ورب العمل الذي يستخدمهم".

154- وقررت المحكمة أنه، في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن وحدة التفاوض، تطبق القواعد العادية المعمول بها بشأن نزاعات العمل ، وأي ّ دت حق العمال في الإضراب.

155- وفي قضية أخرى أحدث عهداً ، خلصت محكمة العمل الوطنية إلى أن قرار وزير النقل بالسماح لمتعهدي نقل آخرين غير القائمين بالإضراب بتوفير خدمات النقل أثناء انقطاع الخدمات في مدينة بئر السبع قد أدّى إلى إلحاق ضرر جسيم ومباشر ومتعم َّ د بحق العمال في تكوين النقابات وبحقهم في الإضرابL.C 57/05 The New)Histadrut v. The Minister of Transport, [2005] Takdin 2005(1), 115).

156- حرية عمل النقابات - في قضية شركة حيفا للكيماويات ضد دافيد رافيف والهستدروت ( R.L.C 57/4-10 Haifa Chemicals Inc. v. David Raviv and the Histadrut ([1997] Takdin 97(1), 18 ) ، طلب رب العمل إصدار أمر قضائي بالكف عن الأفعال التي قامت بها النقابة العمالية أثناء إضراب في مكان العمل. وكان الإضراب قد بدأ بعد أن أعلن رب العمل عن نيته عدم تجديد أي اتفاق جماعي في المصنع. وشملت الأفعال التي قام بها العمال أثناء الإضراب إغلاق بوابات المصنع وعرقلة مرور الشاحنات والعمال، فضلاً عن أفعال تخريبية داخل المصنع. فطالب رب العمل بحماية حقه في الملكية بطلب إصدار أمر قضائي لوقف تلك الأفعال. وأصدرت محكمة العمل المحلية أمراً مفصلاً، إلا أنه ترك المجال مفتوحاً أمام القيام بأنشطة نقابية، لا سيما السماح ببقاء 50 عاملاً داخل المصنع وتنظيم مظاهرات بالقرب من بواباته من الداخل (لكن دون إغلاقها). وصدر هذا الأمر للتمكين من القيام بكل أعمال الصيانة داخل المصنع، فضلاً عن ضمان حرية أعضاء الإدارة في الحركة والعمل. وقد صيغ هذا الحكم في سياق العمل على الموازنة بين حقوق متضاربة. وكانت المحكمة على استعداد للاعتراف بأن حقوق العمال في الإضراب والتعبير والاحتجاج يمكن أن تبرر إلى حد ما التغاضي عن الحقوق الأساسية لرب العمل في الملكية، ولكن دون نفيها نفياً تاماً.

157- وقد استؤنف هذا الحكم أمام محكمة العمل الوطنية فأبطلت جزءاً منه ( N . L.C. 57/4 ‑43, Haifa ( Chemicals Inc. v. David Raviv and the Histadrut [1997] Takdin 97(1), 760 وأدخلت تغييرات على تفاصيل الأمر، تاركة لرب العمل مجالاً أوسع لتسيير عمله أثناء الإضراب. فقد سمحت المحكمة، مثلاً، بالتظاهر قرب البوابات ولكن من خارج المصنع فقط، وسمحت بالوجود داخل المصنع للعمال المنتمين للنقابة العمالية وحدهم. وإضافة إلى ذلك، رأت محكمة العمل الوطنية أيضاً أن هذه القضية تنطوي على الموازنة بين حقوق متضاربة. وكانت هذه المحكمة أيضاً على استعداد للبت في القضية على أسسٍ لا تنحصر في تحليل حقوق رب العمل في الملكية ، وهي حقوق لا شك أنها تضررت من جراء أفعال العمال.

158- وخلال عام 2007، في قضية عُرضت على محكمة العمل المحلية في تل أبيب O.D.R 6726/07 Alon -lee ) Green v. Excellence Coffee ([2007] Takdin 2007(3), 1534 ) ، فُصل أحد عمال سلسلة لمحلات القهوة بسبب محاولته إنشاء نقابة عمالية. وقد فُصل العامل بصورة غير قانونية فباشر بقية عمال السلسلة حملة احتجاج ضد أرباب عملهم. وقد تصدرت حملة الاحتجاج الأخبار في وسائط الإعلام المحلية وحظيت بدعم الاتحاد العام للعمل ( الهستدروت ). وبعد شهر ونصف من الحراك العام والإجراءات القضائية، خلص قاضي محكمة جزئية إلى أن العامل قد فُصل من عمله بصورة غير قانونية بسبب سعيه إلى تشكيل نقابة عمالية. وقد وُبخت إدارة سلسلة محلات القهوة على إجراء الفصل غير القانوني هذا وأعيد العامل إلى عمله السابق.

159- وانتهى النزاع في عام 2008 بتوقيع اتفاق جماعي بين مالكي سلس ل ة محلات القهوة والهستدروت . وأعطى الاتفاق العمال حقوقاً لم يكونوا يتمتعون بها من قبل فضلاً عن منحهم استحقاقات إضافية، كما مهدت السبيل أمام العاملين الآخرين في خدمة المقاهي و المطاعم لتوحيد صفوفهم وتكوين نقابات عمالية.

160- الحق في الإضراب - في قضية شركة ميكوروت ضد الهستدروت N.L.C. 99/19 Mekorot Inc. v. The ) Histadrut ([1999] Takdin 1999(3), 26)) ، اعترض صاحب العمل التابع للقطاع العام على حق العمال في الإضراب بحجة أن هذا الإضراب قد يعيق قدرته على توفير خدمات حيوية، علماً أن ميكوروت هي شركة حكومية مسؤولة عن إمداد أغلب الإسرائيليين بالماء. ولم تصدر المحكمة إلا أمراً محدوداً فيما يخص الإضراب. فقد رأت أن الحق في الإضراب حقٌ نسبي تنبغي موازنته بحقوق أخرى تتعارض معه ، وبالتالي فقد فُسّر أمر المنع تفسيراً يترك مجالاً للإضراب لكن ليس على حساب حرمان الناس من الماء. وسمحت المحكمة للعمال بالعمل لمدة محدودة فقط هي فترة العمل المعتادة في أيام السبت وأثناء العطل. كما حثت الطرفين على العودة إلى التفاوض وأمرتهما بإبلاغ المحكمة بما يجري التوصل إليه، وذلك في غضون أربعة أيام.

161- القيود المفروضة على الحق في الإضراب - في قضية منظمة عمال تل أبيب - يافا ضد بلدية تل أبيب - يافا N.L.C. 97/41-92 The Tel Aviv-Jaffa Workers’ Organization v. The Tel Aviv-Jaffa Municipality ) ([1998] L.P.D. 31, 109 ) ) حاولت البلدية، في خضمّ المفاوضات الجماعية، أن تتجاوز نقابة العمال بالتعاقد مع متعهد من القطاع الخاص لتقديم خدمات يقدمها عادة عمال البلدية. ورغم أن الإضراب في هذه الحالة قد جرى دون مراعاة فترة "التهدئة" المطلوبة عادة، فقد وفرت له المحكمةُ الحماية. واعتبرت المحكمة هذا النوع من التحول إلى القطاع الخاص تصرفاً انفرادياً من طرف رب العمل، يهدد بشكل خاص كلاً من العمال كأفراد والنقابة العمالية في مكان العمل. ولذلك مارست المحكمة سلطتها التقديرية برفضها إصدار أمر المنع الذي طالب به رب العمل. وتجدر الإشارة إلى أن أحد قضاة هيئة المحكمة قد أبدى رأياً مخالفاً، لا يعترض فيه على ممارسة المحكمة سلطتها التقديرية، بل يجادل بأن ظروف هذه القضية لا تبرر اتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية.

6- أمين المظالم (مفوض التظلمات العامة)

162- يقوم مراقب الدولة أيضاً، كما ورد أعلاه، بدور أمين المظالم الذي يتلقى ويعالج شكاوى الأشخاص (بمن فيهم أعضاء الكنيست) ضد الهيئات الحكومية، وتتضمن هذه الشكاوى ادعاءات تتعلق بالتعرض لإجحاف شخصي، أو الحرمان من استحقاق، أو تجاوز فرد أو هيئة للسلطات الموكلة إليهما قانوناً. ويحق لأمين المظالم استخدام أية وسائل ملائمة للتحقيق في الدعاوى، كما أن له سلطة إصدار أمر لأي شخص أو هيئة للمساعدة في التحقيق.

7- لجنة تكافؤ فرص العمل

163- تقع على عاتق لجنة تكافؤ فرص العمل، المنشأة حديثاً ضمن وزارة الصناعة والتجارة والعمل، مسؤولية حماية تكافؤ حقوق العمل . ويترأس اللجنة مفوضٌ وطني وتنقسم إلى ثلاثة مكاتب محلية يترأسها مفوضون محليون.

164- وتستمد اللجنة ولايتها من تعديل أُدخل مؤخراً على قانون تكافؤ فرص العمل (5748-1988) . وينصّ هذا التعديل على تكليف اللجنة، في جملة أمور، بتعزيز الوعي العام عن طريق التثقيف والتدريب والإعلام؛ وتشجيع البرامج والأنشطة؛ والتعاون مع الأشخاص المعنيين والهيئات ذات الصلة؛ وإجراء البحوث وجمع المعلومات؛ والتدخل، بموافقة المحاكم، في الإجراءات القضائية الجارية؛ ومعاملة الشكاوى المتعلقة بانتهاك تشريعات المساواة في العمل؛ وإحالة ال طلبات المتعلقة بإصدار أوامر عامة؛ وتوجيه أرباب العمل لاتخاذ تدابير عامة تتعلق بجميع العاملين لديهم أو ببعضهم أو بالمتقدمين لشغل وظائف لديهم، وذلك بهدف ضمان أداء الواجبات التي تفرضها تشريعات المساواة في العمل أو منع الإخلال ب هذه الواجبات .

165- وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، عُيّنت المستشارة زيونا كينغ - يير مفوضة لتكافؤ فرص العمل. وهي بصفتها هذه مسؤولةٌ عن جمع المعلومات والاستماع إلى شكاوى العمال المتعلقة بحالات التحرش الجنسي و/أو التمييز على أساس نوع الجنس أو الميل الجنسي أو النسب أو الدين أو العنصر. وعند الضرورة، تتحمل المفوضة كذلك مسؤولية إقامة الدعاوى القانونية بالنيابة عن العمال المتضررين. وتتمتع المفوضة بسلطة مطالبة المحاكم بإصدار أوامر خاصة تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث يعتبر انتهاك هذه الأوامر جريمة. وإضافة إلى ذلك، فإن المفوضة مسؤولة عن تشجيع وضع برامج خاصة تتعلق بالمساواة في العمل فضلاً عن تشجيع الأنشطة التثقيفية الأخرى في أماكن العمل.

8- لجنة تكافؤ ال حقوق ل لمعوقين

166- أنشئت لجنة تكافؤ ال حقوق ل لمعوقين بموجب قانون تكافؤ ال حقوق ل لمعوقين (5758-1998). وهي تعمل في إطار وزارة العدل بصفتها الهيئة الوطنية للتنظيم وتقديم المشورة لتعزيز وضمان تكافؤ ال حقوق ل لأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو فكرية أو معرفية. وتوفر اللجنة المعلومات والمشورة القانونية والتوجيه والمراجع، وتصدر الكتيبات والمبادئ التوجيهية، وتنظم ال حلقات الدراسية والمحاضرات والبرامج التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان وفرص الوصول. كما تمثل اللجنة الأشخاص المعوقين في قضايا التمييز، لا سيما في قضايا العمل و فرص الوصول، ولها سلطة تفتيش على صعيد فرص وصول المعوقين تشمل، مثلاً، المباني الجديدة والقائمة.

9- هيئة النهوض بوضع المرأة

167- تُركِّز هذه الهيئة على تشجيع اعتماد التشريعات والسياسات الكفيلة بالنهوض بالمرأة، وكذلك على إذكاء الوعي العام بهذه المسألة. وبوصفها جزءاً رسمياً من مكتب رئيس الوزراء، فهي تنسق أيضاً بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى لتحقيق الهدف ذاته.

10- أمين مظالم وزارة الصحة

168- يقدم أمين مظالم وزارة الصحة خدماته إلى جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال، الذين يمكنهم أن يرفعوا شكاوى ضد أي منظمة من منظمات الرعاية الصحية، بما يشمل العاملين فيها والمنتسبين إليها.

11- المجلس الوطني للطفولة

169- المجلس منظمة مستقلة لا تستهدف الربح أنشأَت، في إطار عملها الرامي إلى النهوض بحقوق الطفل، منصب أمين مظالم الأطفال والشباب الذي يتلقى شكاوى تتعلق بانتهاك حقوق الطفل. كما يوجد أمين مظالم خاص بالأطفال العرب وبالعديد من الأطفال المهاجرين إلى إسرائيل من الاتحاد السوفياتي سابقاً وإثيوبيا.

12- أمين المظالم العسكري

170- ل أمين مظالم جيش الدفاع الإسرائيلي ( ال مفوض المعني ب شكاوى الجنود) سلطة تلقي شكاوى الجنود بشأن ظروف الخدمة. وأمين المظالم مسؤول في هذه القضايا أمام وزير الدفاع واللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

13- إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة

171- أنشئت إدارة التحقيق مع أفراد الشرطة في إطار وزارة العدل للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بأفراد الشرطة. والحالات التي يشملها التحقيق تنطوي عموماً على أفعال الاستخدام غير المشروع للقوة وما يتصل بها من جرائم. ويمكن للإدارة أن توصي بمباشرة إجراءات إدارية و/أو جنائية ضد أفراد الشرطة المشتبه فيهم.

باء - المساواة أمام القانون

172- إن المساواة أمام القانون مبدأ أساسي في النظام القانوني لإسرائيل. ولا ينطبق القانون على الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية فحسب، بل إنه ينطبق أيضاً على كل سلطة عامة. والمحاكم مفتوحة ومتاحة لكل شخص يريد المطالبة بحقوقه. ولكل شخص الحق في أن يكون ممثَّلاً في الإجراءات الجنائية التي تُتخذ بحقه.

173- إساءة استعمال الإجراءات القضائية - في 15 أيار/مايو 2007، سنّت الكنيست قانون الإجراءات الجنائية (التعديل 51) (5767-2007)، الذي يجيز إدراج الفقه القانوني المتعلق ﺑ "إساءة استعمال الإجراءات القضائية" في القانون الجنائي الإسرائيلي. ويقضي هذا الفقه الذي سبق أن اعترفت به المحكمة العليا في عدة قضايا، بأن للمحكمة أن تلغي لائحة اتهام أو أن توقف ال إجراءات ال جنائية ضد مدّعى عليه عندما يتبين وجود قصور في هذه الإجراءات ناجم عن خطأ ارتكبته السلطة التنفيذية، وعندما يؤدي استعمال تلك الإجراءات إلى إلحاق الضرر بحق المدّعى عليه في محاكمة عادلة.

174- ووفقاً لقرار المحكمة العليا في قضية دولة إسرائيل ضد إيتامار بوروفيتش وأشخاص آخرين ( Cr.A . 4855/02, The State of Israel v. Itamar Borovich et. al. ([2005] P.D. 59(6), 776) )، فإن على المحكمة أن تدرس مدى جسامة القصور في الإجراءات، وأن تحدد ما إذا كان يمكن تصحيح القصور بشكل آخر، وأن توازن بين الضرر الذي لحق بالمدّعى عليه جراء هذا القصور والضرر الذي لحق بعامة الناس جراء جريمة المدّعى عليه. وقد رسّخ التعديل الذي أُدخل على قانون الإجراءات الجنائية فقه "إساءة استعمال الإجراءات القضائية" في سياق الدفوع الأولية. فالمادة 149 من القانون المعدّل تنصّ على أنه "بعد بدء المحاكمة، يُسمح للمدّعى عليه في دفوعه الأولية الادعاء بإساءة استعمال الإجراءات القضائية، بما في ذلك إمكانية الاحتجاج بأن تقديم لائحة الاتهام أو [تسيير] الإجراء الجنائي يتنافى جذرياً مع مبدأي العدالة والمساواة أمام القانون".

175- وفي عام 1995، أنشئ مكتب المحامي العام من أجل إتاحة تمثيل قانوني مهني رفيع المستوى إلى المشتبه فيهم والمتهمين والمحتجزين والمدانين. ويحدد القانون الحق في التمثيل من قبل مكتب المحامي العام ويرهنه بأمور منها مدى خط ـ ورة الجريم ـ ة، والوضع المادي للشخص الذي يطل ـ ب التمثيل، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى. وفي عام 2006، احتفل المكتب بمرور أول عقدٍ من ـ ذ إنشائه. وفي الفترة من عام 2003 إلى عام 2006، ارتفعت نسب ـ ة التمثيل م ـ ن قبل المحامين العامين في القضايا التي تنظر فيها المحاكم (بما فيها محاكم الشباب) من قرابة 35 في المائة إلى 54 في المائ ـ ة. وتُعزى هذه الزيادة إلى حدوث انخفاض تدريجي في عدد لوائح الاتهام المقدمة إلى المحاكم من جهة، وإلى ح ـ دوث زيادة تدريجية في القضايا الجنائية التي يتولى مكتب المحامي العام دوراً تمثيلياً فيها من جهة أخرى.

جيم - إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في صفوف الموظفين العامين وغيرهم من المهنيين

1- تدريب قوات الأمن الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية

176- تدير شعبة التثقيف والإعلام التابعة للشرطة برامج تثقيفية تهدف إلى إدماج قيمٍ متعددة في عمل أفراد الشرطة، بما في ذلك قيم التسامح في مجتمع متعدد الثقافات ، والقضاء على التحيز ، وتعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن التوعية بالقضايا المتعلقة بالعهدين الدوليين ل حقوق الإنسان وما يشتملان عليه من قيم.

177- وتُنفذ البرامج التثقيفية في وحدات الشرطة عن طريق تخصيص أيام لإجراء حلقات تدريب تثقيفية خاصة، وكذلك ضمن إطار التدريب العام الذي يشمل عقد حلقات دراسية و تنظيم فصول تدريبية وغير ذلك. ومنذ الأعوام القليلة الماضية، ينصبّ التركيز بشكل خاص على تدريب القادة من جميع المستويات، لأنهم الأقدر على التأثير في قيم الخاضعين لإمرتهم.

178- وتُدمج مدرسة الشرطة للتحقيقات والاستخبارات، في التدريب الموجه للمحققين وضباط التحقيق، الأحكامَ الرئيسية للعهد فيما يتعلق بالإجراءات، والعيوب الأساسية، وأخلاقيات التحقيق والسلوكيات "الصائبة والخاطئة".

179- كما يشارك ممثلو الشرطة في العديد من ال حلقات الدراسية والمؤتمرات الدولية التي تُعقد في الخارج والمتعلقة ب قضية الاتجار بالأشخاص وغيره ا من قضايا حقوق الإنسان، وذلك ل تحسين التعاون الدولي والإقليمي ومعالجة المشاكل في هذا الميدان. ويتعاون ممثلو الشرطة الإسرائيلي في الخارج بانتظام مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم، كما يتعاونون من خلال منظمة ا لأ نتربول .

وكالة الأمن الإسرائيلية

180- تتضمن مناهج تدريس المستجوبين التابعين لوكالة الأمن الإسرائيلية محتويات متنوعة، كالتدريب المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وموضوعها وانعكاساتها الأوسع نطاقاً. كما تتيح هذه المناهج للمستجوبين معلومات محدثة عن حكم المحكمة العليا في قضية اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد دولة إسرائيل H.C.J. 5100/94, Public Committee against Torture in Israel v. The State of Israel ([1999] P.D .) 53(4), 817 ). ويشكل هذا المحتوى أيض ـ اً جزءاً لا يتجزأ م ـ ن الفصول التدريبية لموظفي الوكالة سواء على صعيد تدريبهم الأساسي أم على امتداد مسيرتهم المهنية في الوكالة.

181- وتهدف هذه الفصول التدريبية و ال حلقات الدراسية إلى غرس مبادئ ومعايير الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية في نفوس الموظفين، سواء على صعيد تدريبهم الأساسي أم على امتداد مسيرتهم المهنية في الوكالة. ويجري التركيز خاصةً على التمسك بسيادة القانون وبالتزام الوكالة بتحقيق توازن المصالح الذي يقتضيه القانون وممارسات المحاكم.

جيش الدفاع الإسرائيلي

182- تنظم كلية القانون العسكري مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي تتعلق بحقوق الإنسان عموماً، وبمنع استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوجه خاص. وتشتمل تلك الأنشطة على محاضرات وتُستخدم فيها وسائل تعلُّم ومواد مكتوبة شاملة.

183- وتُلْقى مئات المحاضرات على أفراد القوات النظامية، وكذلك على أفراد قوات الاحتياط قبل أدائهم الخدمة الاحتياطية. ويحضر تلك المحاضرات أفراد قوات القتال، والعسكريون المرشحون لرُتب الضبّاط ( الرتّباء )، والمحقِّقون التابعون للشرطة العسكرية، والمحللون الأمنيون ، وموظفو الرعاية الصحية في مرافق الاحتجاز، إلى جانب قادة الجيش بجميع فصائله.

184- وتشدد هذه الأنشطة تحديداً على مسائل كالممارسات المتبعة عند إلقاء القبض والاحتجاز، وعلى حقوق المحتجزين، والقانون الإنساني الدولي، وقواعد السلوك أثناء النزاعات المسلحة.

185- وزيادة على ذلك، أصدرت كلية القانون العسكري برنامـج حاسوب تثقيفياً، بعنوان "مبادئ السلوك أثناء النزاعات المسلحة"، يتناول كيفية معاملة السجناء والمحتجزين معاملةً لائقة، ويشدّد على حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للسجناء والمحتجزين حظراً باتاً. وهذا البرنامج هو أداة حيوية في تعليم مقاتلي وقادة جيش الدفاع الإسرائيلي.

مصلحة السجون الإسرائيلية

186- يخضع موظفو وحرّاس مصلحة السجون الإسرائيلية لتدريب منتظم ويتلقَّون تعليمات عن طريق دورات دراسية تنظَّم في مدرسة "نِير" الخاصة بموظفي وحرّاس تلك المصلحة، كما يتلقون تلك الدروس كل في وحدته. ويشكل التدريب المتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من التدريب العام الذي تقدمه مصلحة السجون الإسرائيلية على مستوى الوحدات، وهو أيضاً جزء لا يتجزأ من الدروس التي يتلقاها الموظفون والحراس.

2- تدريب موظفي الحكومة، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ، في مجال الاتجار بالأشخاص

الاتجار بجميع أشكاله

187- في يومي 13 و14 كانون الأول/ديسمبر 2006، نظمت وزارة العدل، بالاشتراك مع مكتب المساعدة التقنية وتبادل المعلومات (TAIEX)، وهو أداة تابعة للمديرية العامة المكلفة بتوسيع الاتحاد الأوروبي، حلقة دراسية لمدة يومين بشأن الاتجار بالبشر، حضرها أفراد من جميع الوزارات المعنية والجهات صاحبة المصلحة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وعُقدت الحلقة الدراسية في تل أبيب، وتضمنت محاضرات ألقاها أكثر من 10 مشاركين أوروبيين ينتمون إلى دول مختلفة ويقومون بوظائف متنوعة، إلى جانب منظمات غير حكومية. وتناولت الحلقة الدراسية جميع أشكال الاتجار.

188- وفي 27 حزيران/يونيه 2006، نُظمت، في ملجأ "ماغان"، حلقة دراسية لقضاة المحكمة الإدارية المختصة بإعادة النظر في قضايا الاحتجاز تناولت مسائل تتعلق بالاتجار، والتعرف على ضحايا الاتجار، مع التشديد على الصدمات التي يتعرضون لها. وألقى محاضرات أفراد من الشرطة، ومن وزارة العدل، ومن منظمات غير حكومية. وعالجت الحلقة الدراسية مسألة الاتجار لأغراض الاستغلال في البغاء والعمل.

189- وشاركت وزارة العدل في عام 2007 في عدة أنشطة تثقيفية وتدريبية شملت:

(أ) ندوة عقدت برعاية سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل ووزارة العدل الإسرائيلية بشأن سبُل مكافحة الاتجار بالنساء. وحضر الندوة مندوبون عن وزارات حكومية، ومنظمات غير حكومية، وحاخامات، ورجال أعمال من القطاع الخاص؛

(ب) أعدت وزارة العدل ووزعت على جميع القضاة الإسرائيليين وثيقة تتضمن استعراضاً للقانون الجديد المتعلق بمكافحة الاتجار بغية توعيتهم بهذا الموضوع؛

(ج) نُظمت في تشرين الأول/أكتوبر 2007 حلقة دراسية بشأن حظر الاتجار بالبشر. وحضر الحلقة الدراسية محامون وموظفون من وزارة العدل؛

(د) في 31 كانون الثاني/يناير 2007، عُقدت حلقة دراسية استغرقت يوماً واحداً لفائدة رؤساء الدوائر القنصلية لثمانية بلدان ينشأ فيها الاتجار بالأشخاص. وصاحبة فكرة عقد هذه الحلقة الدراسية هي المنظمة غير الحكومية المسماة "م ن المرأة للمرأة" وقد نُظمت تلك الحلقة في إطار الجهود الإسرائيلية لتعزيز التعاون بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد. وقام المتكلمون - وهم عضو في الكنيست، وممثلون عن الحكومة، وعن الشرطة، وعن منظمات غير حكومية أخرى - بإطلاع المشاركين على التجربة الإسرائيلية في معركة مكافحة الاتجار بالأشخاص. ونَظمت تلك الحلقة الدراسية وزارةُ الخارجية بالتعاون مع وزارة العدل ومع المنظمة غير الحكومية "من المرأة للمرأة"؛

(ﻫ) يُلقي مندوبون من وزارة العدل بانتظام محاضرات أمام منتديات مختلفة (من جملتها أساتذة جامعيون، وجنود في جيش الدفاع الإسرائيلي، وطلاب، إلخ .) بغية تقديم معلومات عن موضوع الاتجار بالأشخاص.

190- ويقوم معهد التعليم المستمر لأعضاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين، التابع لوزارة العدل، بتنظيم حلقات دراسية لأعضاء النيابة العامة سنوياً. وفي 31 أيار/مايو 2007، نظم المعهد حلقة دراسية عن الاتجار بالأشخاص تضمنت محاضرات ألقاها ممثلون عن منظمات غير حكومية، وأعضاء في النيابة العامة، بالإضافة إلى المنسقة الوطنية، أكدت على حقوق الإنسان لضحايا الاتجار. وتناولت الحلقة الاتجار بشكليه.

191- وعقدت، في تشرين الأول/أكتوبر 2007، حلقة دراسية لمساعدي القضاة. واشتملت تلك الحلقة على محاضرات تناولت القانون الجديد الشامل المتعلق بمكافحة الاتجار ومعلومات إضافية عن جميع أشكال الاتجار.

192- وفي 18 أيلول/سبتمبر 2006 و23 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، عقدت وزارة الداخلية حلقتين دراسيتين مدة كل منهما يوم واحد تناولتا الاتجار، وأُعدتا خصيصاً للموظفين الذين من المحتمل أن يلتقوا بضحايا الاتجار لأغراض البغاء، بمن فيهم موظفو مراقبة الجوازات على الحدود، والمستخدَمون في مصالح التأشيرات، وموظفون ذوو رتب عالية في مكتب إدارة السكان. وكانت الغاية من هاتين الحلقتين إطلاع المشاركين على المبادئ المكرسة في القوانين ذات الصلة وفي الوثائق والمذاهب الفقهية الدولية، وتدريب الموظفين ذوي الصلة على التعرف على الضحايا والجناة، عن طريق تزويدهم بأدوات عمل حسب الإجراءات المحددة الخاصة بهم. وتضمنت الحلقتان الدراسيتان محاضرات ألقاها مدير ملجأ "ماغان"، وأحد ضحايا الاتجار، والمنسقة الوطنية، وممثلون عن الشرطة، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

193- ويقدم قسم تعليم وإعلام الشرطة حلقات دراسية مهنية في مجال الاتجار بالأشخاص تستغرق أسبوعاً واحداً لفائدة المستجوبين والموظفين المكلفين بعمليـات الاستجواب. ومن عام 2004 إلى عام 2006، تم تدريب 134 مستجوباً وموظفاً من الموظفين المكلفين بعمليات الاستجواب وذلك عن طريق تنظيم 11 دورة استغرقت كل دورة منها أسبوعاً واحداً. وعُقدت حلقات دراسية إضافية لفائدة المئات من موظفي الشرطة في مجال الاستجواب والاستعلام تناولت موضوع الاتجار بالأشخاص.

194- وتعقد إدارة الهجرة بشكل روتيني حلقات دراسية ليوم واحد في مجال حقوق الإنسان لفائدة جميع موظفيها ومحققيها وموظفي مرافق الاحتجاز (الذين يكونون على اتصال بضحايا الاتجار بالأشخاص).

195- وتواصل إدارة الهجرة تقديم تدريب خاص لموظفيها. ويشتمل التدريب على حلقات دراسية بشأن مواضيع من جملتها الحق في الكرامة والحرية، وكره الأجانب - مصادره وأثر الأحكام المسبقة المتحيزة.

196- ويتلقى المفتشون التابعون لشعبة الإنفاذ في وزارة الصناعة والتجارة والعمل تدريباً عاماً على مهارات التحري إلى جانب تدريب محدد يتعلق بقوانين العمل التي من واجبهم إنفاذها. وتعقد مصلحة العمال الأجانب في وزارة الصناعة والتجارة والعمل دورات تدريبية وحلقات دراسية منتظمة لفائدة مفتشيها تتناول قوانين العمل والإجراءات ذات الصلة.

197- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، عقدت مصلحة المساعدة القانونية في وزارة العدل حلقة دراسية ليوم واحد، حضرها محامو المساعدة القانونية، تناولت مسألة الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل مع التشديد على القانون الجديد لمكافحة الاتجار. وخلال ذلك اليوم، ألقى محاضرات ممثلون عن وزارة العدل وعن منظمات غير حكومية. واشتملت تلك المحاضرات على مواد تتعلق بكيفية التعرف على ضحايا الاتجار.

198- وفي 25 كانون الثاني/يناير 2007، عقدت وزارة الداخلية حلقة دراسية ليوم واحد بشأن الاتجار لأغراض العمل، أُعدت خصيصاً للمستخدَمين الذين من المحتمل أن يلتقوا بضحايا الاتجار، ومنهم موظفو مراقبة الجوازات على الحدود، ومستخدَمو مصالح التأشيرات، وموظفون ذوو رتب عالية في مكتب إدارة السكان. واشتملت الحلقة الدراسية على محاضرات ألقتها المنسقة الوطنية، وممثلون عن الشرطة، وعن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، وعن منظمات غير حكومية ذات صلة.

التحرش الجنسي

199- في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، احتفلت هيئة النهوض بوضع المرأة باليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال إلقاء محاضرة بشأن العنف الجنسي في المكتب الرئيسي لوزارة العدل حضرها موظفو الوزارة.

الأشخاص ذوو الإعاقة

200- في تشرين الأول/أكتوبر 2007، عقدت لجنة تكافؤ الحقوق للمعوقين التابعة لوزارة العدل حلقة دراسية ليوم واحد حضرها محامو المساعدة القانونية، وتناولت مسألة تكافؤ الحقوق للمعوقين، مع التشديد على السكان المسنين، وعلى المسائل المتعلقة بالعمل، والاندماج في المجتمع، والاندماج في النظام التعليمي، وعلى غير ذلك من الحقوق القانونية. وخلال ذلك اليوم، ألقى محاضرات ممثلون عن وزارة العدل وعن منظمات غير حكومية.

201- وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، عقدت جامعة بار - إيلان ولجنة تكافؤ الحقوق للمعوقين التابعة لوزارة العدل حلقة دراسية ليوم واحد تناولت مسألة "الحق في الاختلاف - القوة الكامنة في الاختلاف". وأبرز ما طبع الحلقة الدراسية حفل تقديم جائزة المساواة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للمكافأة على تحقيق إنجاز في مجال الاندماج في المجتمع. وحضر الحلقة الدراسية موظفو وزارة العدل، وموظفون من وزارات أخرى، ومحامون، وطلاب، وأفراد من عامة الجمهور. وكانت المسائل الرئيسية التي تناولتها الحلقة الدراسية كما يلي: الحقوق الأخلاقية والقانونية للأجنّة ذوي الإعاقة، والقوة الكامنة في الاختلاف ومساهمته في التغييرات الاجتماعية في إسرائيل، وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة في النظام التعليمي، والأشخاص ذوو الإعاقة ووسائط الإعلام الجماهيري، ولغات التواصل بين الأشخاص. وخلال ذلك اليوم، ألقى محاضرات ممثلون عن الوسط الأكاديمي، وعن وزارة العدل، وعن منظمات غير حكومية.

3- المؤتمرات والاتصالات الدولية

202- عُقد، في الفترة من 26 إلى 28 آذار/مارس 2007 مؤتمر في معهد مشروع الحماية التابع لجامعة جون هوبكنز ألق ـ ت خلاله المنسقة الوطني ـ ة المعنية بالاتجار بالأشخاص محاضرة على جمهور من الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد من الوسط الأكاديمي، ومنظمات غير حكومية، وجهات أخرى، وركّزت على التجربة الإسرائيلية في مكافحة الاتجار. كما عقدت المنسقة اجتماعات مع ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والخدمات البشرية، ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، وكذلك عن منظمة غير حكومية محلية تُدعى "الصندوق العادل".

203- وفي 21 أيار/مايو 2007، حضرت المنسقة الوطنية مؤتمراً نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا تناول دور المقررين الوطنيين، والتقت خلاله بممثلين عن بلدان أعضاء في المنظمة المذكورة، وتبادلت معهم المعلومات ووجهات النظر. وقد استطاعت أن تتعلم من هذا المؤتمر وأن تستفيد من المعلومات التي حصلت عليها في محاولة الترويج لإعداد تقرير سنوي يُرفع إلى الحكومة بشأن مسائل الاتجار.

204- وفي الفترة من 16 إلى 19 تموز/يوليه 2007، حضر ممثل عن مكتب المدعي العام لمنطقة تل أبيب دورة عُقدت على سبيل المتابعة لمؤتمر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للقضاة والمحققين الأجانب، في إطار سعيه إلى توثيق المبادئ التوجيهية النموذجية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن كيفية معالجة قضايا الاتجار.

205- وفي الفترة من 1 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، حضر ممثل عن إدارة الاتفاقات والمنازعات الدولية التابعة لوزارة العدل اجتماعاً غير رسمي في فيينا استغرق أربعة أيام لفريق خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض استعراض مجموعة من مشاريع القوانين النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقائمة تشريعية مرجعية وتجميعاً للتعاريف ، وبغرض إصدارها جميعاً في صيغتها النهائية.

206- وفي الفترة من 13 إلى 15 شباط/فبراير 2008، دعيت المنسقة الوطنية للمشاركة في "منتدى فيينا بشأن الاتجار بالبشر" وللمشاركة في مناقشات فريق خبراء بشأن "الأطر القانونية وتشريعات مكافحة الاتجار".

خامساً - الإعلام والنشر وتعزيز حقوق الإنسان

ألف - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طرائق وسائط الإعلام الجماهيري

207- كثيراً ما تبث القنوات التلفزية الوطنية الرئيسية في إسرائيل مقابلات وأخباراً وبرامج تلفزية تتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وتتضمن بعض تلك المواد معلومات موجهة إلى عامة الجمهور بينما تعرض مواد أخرى قصصاً شخصيةً تتعلق بحقوق الإنسان. وتتناول جميع القنوات قضايا حقوق الإنسان كافةً ومنها، على سبيل المثال، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأطفال المعرضين للخطر، ووضع المرأة، وحماية المرأة، والاتجار بالأشخاص، وحقوق العمال الأجانب، وحقوق الأقليات، إلى جانب قضايا أخرى. وتتناول هذه المسائل أيضاً وتغطيها بانتظام قنواتٌ تلفزية محلية. وزيادة على ذلك، تذيع القنوات التلفزية الوطنية والمحلية بانتظام معلومات بشأن مراكز تقديم المساعدة ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.

208- وتتناول محطات الإذاعة الإسرائيلية الرئيسية أيضاً قضايا حقوق الإنسان عن طريق إجراء مقابلات وبث مواد تتعلق بهذا الموضوع. وتبث الإذاعات الرئيسية بانتظام إعلانات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإعلانات تتعلق بجوانب أخرى من حقوق الإنسان. وتذيع المحطات الإذاعية أيضاً معلومات هامة بشأن مراكز تقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من المعلومات المهمة. وتغطي هذه المسائل أيضاً وتتناولها المحطات الإذاعية المحلية.

209- وتتناول أهم الصحف وأهم مواقع الأخبار على الإنترنت في إسرائيل بانتظام مسائل حقوق الإنسان وتنشر قصصاً ومواد إخبارية في هذا الشأن. ويمكن العثور في بعض من هذه المواقع على معلومات إضافية بشأن مختلف مراكز تقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

210- وتضع قواعد وسائط الإعلام (خدمات الاتصال والبث ) (ملكية تراخيص البث)، 5748-1987، قائمة قيود على البث تشكِّل مدونة لقواعد البث. وتتناول المادة 3 من هذه القواعد موضوع حماية الكرامة الإنسانية وتنص على أنه يتعين على كل من يملك رخصة بث أن يمتثل، أثناء البث، لكل قانون وأن يتخذ جميع السبل، دون التقليل من الصفة العامة لما سبق، كي يضمن عدم اشتمال مضمون ما يُبث على ما يلي:

(أ) إهانة شخص أو مجموعة من الأشخاص لأسباب تتعلق بالجنسية، أو بالأصل، أو بالدين.

(ب) إهانة شخص بسبب أفعال أو سلوك أو خصائص تنسب إليه.

(ج) التحريض على التمييز لأسباب تتعلق بالعرق، والأصل، والدين، والجنسية، ونوع الجنس.

211- وتنص المادة 16 من القواعد الآنفة الذكر على مجموعة من الشروط التي تقيِّد استجواب القاصرين. وتنص الفقرة (ﻫ) من المادة 16 من تلك القواعد على شروط تقيد عرض مشاهد عنف أو معاناة أو إجرام أو تمييز على أساس نوع الجنس. وتنص الفقرة (ح) من المادة نفسها على حدود للوقت المخصص لبث عروض تتضمن مشاهد قاسية من العنف والألم الجنسيين. بينما تنص الفقرتان (ط) و(ي) من المادة 53 على شروط تقيد بث الإعلانات التجارية وإعلانات الرعاية المالية قبل أو بعد بث العروض المخصصة للأطفال.

212- وينص قانون تصنيف وتعليم وحظر بث المواد المؤذية، 5761-200 1 ، على الواجب القانوني المتمثل في تعليم وتصنيف ما تبثه القنوات التلفزية . وعلاوة على ذلك، تحظر الفقرة (أ) من المادة 4 المتعلقة "ببث الإعلانات التجارية والإعلانات الترويجية الممنوعة" بث بعض الإعلانات التجارية والإعلانات الترويجية؛ إذ تنص الفقرة (أ) من المادة 4 على ما يلي: "لا تُبث على القنوات التلفزية الإعلانات التجارية أو الترويجية التي قد تشجع الإجرام أو استعمال العقاقير الخطيرة". وتنص الفقرة (ب) من المادة نفسها على ما يلي: "لا تُعرَض على القنوات التلفزية الإعلانات التجارية أو الترويجية التي تشتمل على أشكال تعبير مرئية أو لفظية أو صوتية عن العنف أو الجنس أو القسوة: (1) أثناء عرض برامج معدة للأطفال أو في خلالها أو بشكل متزامن معها. (2) ما بين الساعة الثانية والنصف بعد الظهر والساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، وما بين الساعة السادسة صباحاً والتاسعة مساءً أيام السبت والعطل الرسمية".

باء - تعزيز الوعي بح قوق الإنسان عن طريق البرامج التعليم ية

213- تشكل القوانين الأساسية، بما فيها حقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجبها، جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي الإسرائيلي وكذلك من المناهج المدرسية الموجهة إلى جميع تلاميذ المدارس، كما أنها جزء إجباري من الامتحانات النهائية التي يخضعون لها.

214- ودراسة القانون الدستوري إلزامية أيضاً في كليات الحقوق وكذلك الأمر، في أغلب الأحوال، بالنسبة للقانون الدولي الذي يشمل موضوع قانون حقوق الإنسان.

جيم - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق إتاحة الاطلاع لعامة الجمهور

215- اتفاقيات حقوق الإنسان متاحة باللغة التي حُررت بها أصلاً، وقد تُرجمت أيضاً إلى اللغة العبرية. ونُشرت في سلسلة منشورات "كِتفي أمانا" التي تضم جميع المعاهدات التي وقعّت وصدّقت عليها الدولة، ويمكن الحصول عليها من وزارة الخارجية أو من مختلف المكتبات العامة.

216- كما يتاح لعامة الجمهور الاطلاع على قضايا حقوق الإنسان الدولية من خلال نشر التقرير السنوي لمراقب الدولة الذي تتناوله وتناقشه بإسهاب وسائطُ الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية كرابطة الحريات المدنية في إسرائيل التي كثيراً ما تنشر مواد تتعلق بحقوق الإنسان في الصحف وفي منشورات أخرى.

217- ويُتاح الاطلاع على قضايا حقوق الإنسان الدولية أيضاً عن طريق بعض من المواقع الرسمية للوزارات الحكومية على شبكة الإنترنت. فموقع وزارة الصناعة والتجارة والعمل يتضمن قسماً كبيراً يحتوي على معلومات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشتمل على معلومات لفائدة مقدِّمي الطلبات، والمستخدَمين، والمستخدِمين، ومعلومات بشأن برامج التدريب، والمشاريع الاجتماعية، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وتدرِج وزارة الشؤون والخدمات الاجتماعية في موقعها أيضاً معلومات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، وضحايا العنف، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.

218- وقد أعدّت الدولة أيضاً سلسلة من برامج التوعية بحقوق الإنسان وبالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة، موجهةً إلى القضاة وأعضاء الحكومة.

سادساً - عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني

ألف - إعداد ال تقارير ال دورية المتعلقة بمعاهدات محددة

219- هذه الوثيقة وغيرها من التقارير الدورية المتعلقة بمعاهدات محددة في مجال حقوق الإنسان تعدُّها إدارة حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية التابعة لوزارة العدل. وأثناء العمل على إعداد هذه التقارير، تتشاور الإدارة مع وزارات أخرى، وتستعين بها كوزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة والعمل، ووزارة الأمن العام، وإدارات ووكالات وهيئات أخرى تابعة لحكومة إسرائيل. ويُطلب من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية إبداء تعليقاتها على التقارير.

220- وتتاح تلك التقارير لمسؤولي الحكومة وأعضاء الهيئة التشريعية الوطنية للاطلاع عليها ودراستها قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات.

221- ويتاح لعامة الجمهور الاطلاع على التقارير التي يمكن الحصول عليها أيضاً عن طريق موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت.

باء – معلومات أخرى عن تعزيز الوعي بحقوق الإنسان

222- المنظمات غير الحكومية عامل هام فيما يتعلق بالتوعية بقضايا حقوق الإنسان. ومن أجل الترويج لطائفة متنوعة من القضايا الاجتماعية الهامة، كتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، يجري حوار مستمر ومنتظم بين الدولة ومختلف المنظمات غير حكومية. وقد وضعت عدة منظمات غير حكومية في إسرائيل برامج تثقيفية ترمي إلى تثقيف الناس والمجتمعات المحلية في إسرائيل. وفيما يلي بعض من تلك المنظمات وبعض ما تقوم على تنفيذه من البرامج التثقيفية:

(أ) تنظم "رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل" أنشطة تثقيفية في مجال حقوق الإنسان لفئات متنوعة من الجمهور كأفراد الشرطة، والعاملين في مصلحة السجون الإسرائيلية، وغيرهم.

(ب) "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" هي منظمة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان ترصد تنفيذ قرار محكمة العدل العليا المتعلق بحظر استخدام التعذيب أثناء عمليات الاستجواب في مراكز الاحتجاز. وتكافح المنظمة استخدام التعذيب أثناء عمليات الاستجواب في كل من إسرائيل والأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية وذلك بوسائل قانونية وعن طريق دعم القانون ذي الصلة والقيام بحملات إعلامية تهدف إلى توعية عامة الجمهور بهذا الموضوع. كما تضع المنظمة برامج تثقيفية موجهة إلى عامة الجمهور.

(ج) منظمة "الخط الساخن لمساعدة العمال المهاجرين" تدير أنشطة غايتها تقديم المساعدة للعمال المهاجرين الأجانب وأنشطة للقضاء على الاتجار بالأشخاص في إسرائيل. وتركز المنظمة نشاطها على توعية عامة الجمهور بموضوع الاتجار بالأشخاص، وهي تنظم حلقات دراسية في هذا الشأن منذ عام 2001. وتوجه تلك الحلقات الدراسية إلى فئات متنوعة من الجمهور تشمل تلاميذ المدارس الثانوية، والمدرِّسين، والجنود، وغيرهم.

(د) ومنظمة "من المرأة للمرأة - مركز حيفا النسائي" تنظم محاضرات عن الاتجار بالنساء موجهة نحو فئات متنوعة من الجمهور كأفراد الشرطة، والمحامين، والمسؤولين في السلطات المحلية، والمرشدين الاجتماعيين في المستشفيات، والطلاب وغيرهم.

(ﻫ) معهد "الوعي" لدراسة مسألة البغاء والاتجار بالنساء يقدِّم محاضرات بشأن طائفة من المسائل تتعلق بالاتجار بالأشخاص. وتلقى تلك المحاضرات على فئات متنوعة من الجمهور كالمراهقين، والطلاب، والعاملين لدى السلطات المحلية، وغيرهم.

223- وثمة تدبير إضافي اعتُمد بغرض منع التمييز ضد الأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة وبالحد منه يرد في الإعلان الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية، للسنة الثانية، فيما يتعلق بوضع دليل بأسماء المرشحين لوظائف تدريب مخصصة للسكان العرب وللمهاجرين الجدد القادمين من إثيوبيا وللأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وذلك لأغراض تحقيق التمثيل المناسب. وفيما يلي نص الإعلان:

"لجنة الخدمة المدنية

وزارة العدل

هل تبحث عن فرصة للتدريب في موقع متطلِّب ومثير للاهتمام؟ تعلن وزارة العدل عن وضع دليل بأسماء المرشحين لوظائف التدرب لشهري أيلول/سبتمبر 2008 وآذار/مارس 2009. وهذه الوظائف مخصصة لمجموعات معينة من السكان لأغراض تحقيق التمثيل المناسب، كما هو مشروح أدناه.

وتدعو وزارة العدل المرشحين الذين يستوفون شروط التدريـب المحدّدة فـي قانون رابطة المحامين الإسرائيلية، 5731-1971، والمعايير المنصوص عليها في قرار الحكومة الصادر في 12 آذار/مارس 2006 بشأن التمثيل المناسب بين المتدربين في وزارة العدل، كما هو مشروح أدناه، إلى تقديم ترشيحاتهم قصد إدراجهم في الدليل.

وهناك قائمة بشُعب وزارة العدل التي قد يتم فيها التدريب ترد على موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت الذي يرد عنوانه في نهاية هذا الإشعار.

ففي 12 آذار/مارس 2006، اتخذت حكومة إسرائيل قراراً، بناء على طلب وزارة العدل، بشأن التمثيل المناسب بين المتدربين في وزارة العدل. وقررت الحكومة جملة أمور منها:

"ألف - طبقاً لأحكام المادة 15 ألف (ب) (2) من قانون الخدمة المدنية (التعيين ات )، رقم 5719-1959، أن تعي ِّ ن، قدر الإمكان، نحو 10 في المائة من مجموعة المتدربين السنوية في وزارة العدل من بين ال مرشحين ال مؤهلين للتدرب في وزارة العدل ممن يستوفون أحد الشروط التالية:

( 1) أن يكون المرشح من السك ان العرب، بمن فيهم الدروز والشركس ؛

( 2) أن يكون المرشح أو أحد والديه مولوداً في إثيوبيا؛

( 3) أن يكون المرشح "شخصاً ذا إعاقة شديدة" بالمعني المقصود في الفقرة 350252 من لوائح الخدمة المدنية ..."

وطبقاً للقرار السالف الذكر، تَقرَّر تجميع دليل بأسماء المرشحين الذين سيفعِّلون قرار الحكومة المذكور فيما يتعلق "بالتمثيل المناسب" وسيضم أسماء المرشحين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في قرار الحكومة والذين يكونون جد مناسبين للتدرب نظراً لصفاتهم الشخصية ومؤهلاتهم. وسيتم اختيار المرشحين على مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، تجري عملية الاختيار لأغراض إدراج الأسماء في الدليل. ثم تجري مختلف شُعب الوزارة مقابلات مع المرشحين من أجل اختيار المتدربين من بين المرشحين الذي قُبلوا لإدارج أسماءهم.

وسيبقى الدليل الخاص بمرشحي "التمثيل المناسب" مفتوحاً أمام الجميع، إلى جانب الدليل العام للمرشحين لوظائف التدرب في وزارة العدل الذي تُجرى لأجله عملية اختيار منفصلة. ويحق لكل شخص يستوفي المعايير المنصوص عليها في قرار الحكومة المذكورة آنفاً تقديم ترشيحه لإدراج اسمه في الدليل العام، كأي شخص آخر.

إجراء الترشُّح

1- يجب أن يملاْ المرشح استمارة طلب الترشيح (الاستمارة 2115 - التي يمكن إنزالها من موقع لجنة الخدمة المدنية، الوارد عنوانه أدناه).

2- إذا كان المرشح يفضل شُعباً بعينها، فعليه أن يبيِّنها في طلبه مرتبةً حسب الأولوية.

3- يجب أن يرفِق المرشح باستمارة ترشيحه بيان سيرتَه الذاتية (التي يجب أن تتضمن شروحاً وإحالة إلى استيفاء المعايير المحددة في قرار الحكومة)، ونسخة مصورة من بطاقة الهوية، والشهادات التعليمية للمرشح وسِجِل علاماته للسنتين الأوليين من دراسته في المعهد أو الجامعة، وإثبات الوظيفة الحالية أو السابقة، ورسائل تزكية.

إجراء الاختيار

• سيُدْعى المرشحون الذين يستوفون شروط القبول للترشيح، حسبما تستنسبه وزارة العدل، للمثول أمام لجان الممتحنين. وستختبر تلك اللجان مدى ملاءمة المرشحين للتدرب استناداً إلى انطباعها عن المرشح وإلى مساهمة المرشح في المجتمع عامة وفي المجتمع المحلي، وإلى نتائج اختباراته، وإلى تحصيله الأكاديمي. وتدرَج في دليل المرشحين للتدرب في إطار "التمثيل المناسب" أسماء المرشحين الذين تجد اللجان أنهم مناسبون للتدرب.

• إن إدراج أسماء المرشحين في الدليل يجعلهم مرشحين محتملين للتدرب. ولا ينشأ عن إدارج اسم المرشح في القائمة أي التزام بقبوله كمتدرب.

• يجوز لرؤساء الشُّعب الرجوع إلى قوائم الدليل لأغراضهم وللاطلاع على الأفضليات التي عبّر عنها المرشحون عند تسجيلهم، ودعوة المرشحين إلى المثول أمام لجنة الاختيار الوزارية التي تنظر في مدى ملاءمتهم للتدرب.

• يعيَّن المرشح الذي يتم اختياره في وظيفة التدرب استناداً إلى احتياجات الوزارة، على أن يراعى، قدر الإمكان، مكان إقامته.

• لا يُسمح لمرشح تم اختياره والتزم بالتدرب في شُعبة معينة من الوزارة بنقل التزامه إلى شعبة أخرى.

ترسَل طلبات الترشيح للتدرب في وزارة العدل إلى: إدارة الخدمات البشرية، وزارة العدل، 29، شارع صلاح الدين، القدس، 91010؛ وتوجه الطلبات إلى السيدة إيريس بار. وآخر أجل لتقديم الترشيح هو 5 كيسليف 5768 (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007).

موقع لجنة الخدمة المدنية: www.civil-service.gov.il

موقع وزارة العدل: www.justice.gov.il

* يوجد نص قرار الحكومة ونص لوائح الخدمة المدنية على موقع وزارة العدل على الإنترنت".

- - - - -