الدوائر الانتخابية للمشاركين

عدد أعضاء الهيئات التشريعية

عدد المشاركين الآخرين

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

الجولة الأولى لمجلس ممثلي الشعب

77

100

177

صفر

5

5

182

الجولة الثانية لمجلس ممثلي الشعب

14

213

227

6

14

20

247

مجلس ولاية الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية الإقليمية

78

302

380

1

21

22

402

مجلس ولاية أمهرة الإقليمية الوطنية

70

152

222

2

38

40

262

093 1

٢٣٨ - ونفذت، في النصف الثاني من عام ٢٠٠٧ ، أعمال تدريب مماثلة استهدفت ٨٧٧ عضو اً في مجالس ولايات تيغراي وغامبيلا وأوروميا وبنيشانغول - غوموز الإقليمية وموظفي هذه المجالس . واستفاد الصحفيون من أعمال التدريب المتعلقة بدورهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وتم تدريب ١١٤ مراسل اً ومحرر اً في وسائط الإعلام الجماهيري الحكومية والخاصة في مجال الموضوع المذكور أعلاه . وجرى تدريب ٨٥٠ من مسؤولي الانتخابات التنفيذيين في الدوائر (وريدا) في مجالي الانتخابات وحقوق الإنسان . وتم إنتاج مشاهد تلفزيونية تروج لتعزيز حقوق الإنسان ويجري الآن بثها تلفزيوني اً. وص ُ م ِّ م مشروع لجعل المدارس مراكز لتعزيز حقوق الإنسان وجرى بالفعل اختيار ١٠ مدارس نموذجية في ميكيل، عاصمة ولاية تيغراي الإقليمية، وهواسا، عاصمة ولاية الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية الإقليمية، لتنفيذ المشروع . وتم تدريب المعلمين والطلاب وآبائهم ومديري المدارس لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ المشروع . وفضل اً عن هذا، جرى توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لزعماء العشائر وقضاة محاكم الشريعة في ولايتي عفار وصومالي الإقليميتين .

٢٣٩ - وفي إطار برنامج إصلاح نظام العدالة، اضطلعت الولايات الإقليمية أيضاً بأعمال تدريبية متتالية لأعضاء مجالس ولاياتها وقضاتها ومدعيها العامين ومسؤولي إدارة شرطتها وسجونها . ففي تيغراي، تم، في دورة تدريبية استغرقت ستة أيام، تدريب ١٤٢ عضو اً في مجلس الولاية في مجال المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في سياق النظام الاتحادي والتحديات المتصلة بإعمال حقوق الإنسان . وفي السنتين الأخيرتين، حضر ٢٨٢ مدعي اً عام اً حلقات عمل وحلقات دراسية عن دور المدعين العامين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وفي ولاية أوروميا الإقليمية، تلقى ٩٨٠ قاضي اً ومدعي اً عام اً وخبير اً قانوني اً تدريب اً مدته خمسة عشر يوم اً فيما يتعلق بالقانون الجنائي المنقح من منظور حقوق الإنسان . وفي ولاية الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية الإقليمية، تلقى نحو ٣٠٠ ١ من مسؤولي الشرطة وإدارة السجون ونحو ١٢٨ من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى تدريب اً في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وفي ولاية بنيشانغول - غوموز الإقليمية، تم تدريب ٤٠ من مسؤولي شرطة السجون و ١٠٠ من أعضاء مجلس الولاية (مرتين) و ٦٥ قاضي اً في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومسؤولياتهم عن حماية حقوق الإنسان وإعمالها . وأعمال التدريب المذكورة حتى الآن تشكل جزء اً من أعمال التدريب المنفذة برعاية مكاتب بناء القدرات في الولايات الإقليمية من خلال برنامج إصلاح نظام العدالة .

٢٤٠ - وبمساعدة مالية من الحكومة النرويجية، اضطلعت الحكومة الإثيوبية بتوفير تدريب على نطاق الدولة في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القوانين على مختلف المستويات بغية تعزيز قدراتهم على إعمال معايير حقوق الإنسان المكرسة في دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها إثيوبيا . وتوخى المشروع تدريب ٠٠٠ ٤ قاض ومدع عام وضابط شرطة في مجال المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق في مجال إقامة العدل . ونفذ تدريب لمدة عشرة أيام في جميع أقاليم الدولة في عدة جولات . وتلقى ٣٠٠ ٤ من موظفي إنفاذ القوانين تدريب اً حتى الآن، ومازالت هناك بضع جولات تدريبية أخرى سيجري تنفيذها . وتم إعداد دليل للتدريب عنوانه "حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل" . ويغطي الدليل مسائل مثل السمات الأساسية لحقوق الإنسان، وتنمية حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والنظام القانوني الإثيوبي، وحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة، وحقوق النساء والأطفال .

٢٤١ - وبالإضافة إلى دليل التدريب، تم تزويد جميع المشاركين بالمواد المرجعية اللازمة لإعمال معايير حقوق الإنسان . وتتضمن هذه المواد نسخة من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ومجموعة اتفاقات وصكوك باللغة الأمهرية مؤلفة من الاتفاقات الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها إثيوبيا وغيرها من الصكوك مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، ومجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وإعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، وقرار الأمم المتحدة المتعلق باستقلال القضاء، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوان ي ن . ووزعت أيضاً على المتدربين مادة مرجعية بشأن معايير الحقوق الواجبة التطبيق أثناء التحقيق والسجن وجرى توفيرها للبيع للجمهور . وتم أيضاً التبرع بنسخ من المجموعة المعدة باللغة الأمهرية، والمحتوية على الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، للمؤسسات العاملة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مثل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم . كما جرى توفير الكتيب للبيع للجمهور .

٢٤٢ - ولم يتم بعد إجراء تقييم شامل لتأثير المشروع . بيد أن التعليقات المجمعة من المتدربين عند إتمام الدورات التدريبية، وشهادة رؤسائهم التي أشادت بالتدريب، والتقييم المشترك المبكر الذي أجرته الحكومتان الإثيوبية والنرويجية، تشير إلى نجاح المشروع .

٢٤٣ - وتجري الحكومة الاتحادية حالي اً الاستعدادات اللازمة لتولي المسؤولية عن المشروع بإنشاء معهد لحقوق الإنسان تابع لوزارة العدل لتحقيق أهداف من بينها تعزيز وعي موظفي إنفاذ القوانين بحقوق الإنسان . كما نظمت هيئات حكومية مختلفة أنشطة لإذكاء وعي موظفيها المهنيين بمبادرة منها ومن ميزانيتها أو بمساعدة من مصادر مالية أو تقنية خارجية .

٢٤٤ - وأدخلت التربية الوطنية في نظام التعليم لتعزيز مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والنظام الدستوري وإدماجها في المناهج المدرسية في عام ١٩٩٣ . وجرى تنقيح منهج التربية الوطنية الدراسي في ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ واعتمد، على كل مستويات الصفوف المدرسية، منهج تربية وطنية وأخلاقية جديد يرتكز على القيم الاجتماعية الرئيسية مثل بناء نظام ديمقراطي، وسيادة القانون، والمساواة ، والعدالة، والوطنية، والمسؤولية، والاعتماد على الذات، والمثابرة، والمشاركة النشطة للمجتمع، وتوخي الحكمة . وتم إعداد كتب مدرسية ملائمة لكل صف مدرسي ومستوى دراسي وتزويد المعلمين بتدريب تخصصي . ونتيجة لذلك، بدأ تدريس التربية الوطنية والأخلاقية في مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي في جميع أنحاء الدولة في المدارس سواء كانت عامة أم خاصة وسواء كانت علمانية أم دينية .

٢٤٥ - ولتعزيز فعالية التربية الوطنية والأخلاقية، اتخذت وزارة التعليم تدابير مختلفة حتى الآن . فقد أدمجت القيم الاجتماعية للموضوع في جميع موضوعات الدراسة، على كل من المستويين الابتدائي والثانوي، لمساعدة الطلاب على التوصل إلى هذه القيم وفهمها وامتلاكها . كما بذلت جهود لبناء قدرات المعلمين القائمين بتدريس التربية الوطنية والأخلاقية . وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت نواد للتربية الوطنية والأخلاقية في جميع المدارس لتمكين الطلاب من ممارسة ما تعلموه في فصولهم المدرسية وتنمية مهاراتهم اللازمة للمشاركة النشطة .

٢٤٦ - وأجرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان دراسة عن مدى إدماج تعليم حقوق الإنسان في مناهج المدارس الابتدائية . وعرضت نتائج الدراسة ونوقشت في منتدى شارك فيه مسؤولو وزارة التعليم والمكاتب التعليمية الإقليمية ومصممو المناهج الدراسية والمعلمون والمهنيون العاملون في اللجنة . وتم التوصل إلى توافق آراء على إدماج مزيد من معايير حقوق الإنسان في المناهج الدراسية عند تنقيح الكتب المدرسية . وبناء على ذلك، استهل برنامج تجريبي في ٥٠ (خمسين) مدرسة ا بتدائية . وتجرى حالي اً الدراسة الأساسية المتعلقة بمد نطاق البرنامج إلى الجامعات ومعاهد تدريب المعلمين .

٢٤٧ - وفي مؤسسات التعليم العالي، جرى إدماج المقرر الدراسي للتربية الوطنية والأخلاقية، الذي يتألف جزء كبير منه من مواضيع متعلقة بالمسائل الخاصة بحقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية، في منهج كل برنامج مهني . وحققت هذه الخطوة تعريف جميع الطلاب بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وإقامة نظام ديمقراطي . وهي تمكنهم، بالإضافة إلى ذلك، من أداء واجباتهم المهنية بمعايير أخلاقية متوافقة مع المعايير الأساسية لحقوق الإنسان . وبعض المقررات التي تدرس لطلاب القانون في برامج التعليم القانوني في المرحلة الجامعية الأولى هي قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي العام، والقانون الدستوري الإثيوبي، والقانون الإنساني، والقانون والقضايا الجنسانية، وقانون الأسرة، وقانون الأشخاص، وقانون الإجراءات الجنائية .

٢٤٨ - ويضطلع مركز تدريب المهنيين العاملين في مجال العدالة، وهو مركز حكومي لتدريب القضاة والمدعين العامين المرتقبين، بدور حاسم في تعزيز حقوق الإنسان من خلال برامجه التدريبية . وللمركز أربعة برامج تدريبية: تدريب القضاة والمدعين العامين المرشحين للمحكمة العالية، وتدريب القضاة والمدعين العامين المرشحين لمحاكم الدوائر، وتدريب القضاة والمدعين العامين العاملين على مختلف المستويات، وتدريب خاص حسب المتطلبات . ويستغرق البرنامجان الأولان عامين، وقد تم إعداد منهجي البرنامجين وهما الآن بسبيلهما إلى التنفيذ . ويتألف المنهجان من مقررات قانونية مختلفة مصحوبة بممارسة عملية . وقد أدرجت في المنهجين مقررات دراسية، مثل قانون حقوق الإنسان وقانون الأسرة وقانون الإجراءات الجنائية، ومقررات دراسية أخرى كثيرة ذات صلة بحقوق الإنسان .

٢٤٩ - والمقرر الدراسي المتعلق بقانون حقوق الإنسان مصمم تصميم اً خاص اً لتزويد المتدربين بفهم متعمق للأساس الدستوري والدولي لمعايير حقوق الإنسان والتطبيق الداخلي لقانون حقوق الإنسان ولحقوق المرأة والطفل . وينبغي أن يكون المتدرب حاصل اً على دبلوم أو درجة جامعية في القانون لكي يقبل في هذين البرنامجين . أما البرنامجان الآخران فإنهما برنامجان تدريبيان قصير اً الأجل يتعلقان بمواضيع قانونية مختلفة . وينفذ المركز دورات تدريبية مواضيعية للقضاة والمدعين العامين بشأن شتى قضايا حقوق الإنسان . وبالإضافة إلى ذلك، جرى تنظيم دورات تدريبية خاصة بشأن حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة ومسؤولي إدارة السجون .

أفراد قوات الدفاع

٢٥٠ - تعزز وزارة الدفاع حقوق الإنسان من خلال دورات التدريب العسكري الرسمية التي توفرها وعن طريق حلقات العمل وبرامج التوعية التي تنفذها عبر وسائط الإعلام الجماهيري . وتبث الوزارة برنامج اً إذاعي اً منتظم اً جمهوره المستهدف الأفراد العسكريون . ويتمثل أحد أهداف البرنامج في إذكاء وعي الأفراد العسكريين بأدوارهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها . وتتضمن المواضيع المشمولة في البرنامج أفراد المجتمع والعسكريين، وأسرى الحرب، وولاء العسكريين للدستور ومراعاتهم لحقوق المواطنين وحرياتهم، والأنشطة التدريبية التي توفرها لجنة الصليب الأحمر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقوانين الحرب، والقيم الأساسية للعسكريين، ودروس اً بشأن الدستور .

٢٥١ - وتصدر الوزارة أيضاً صحيفة نصف أسبوعية عنوانها Wugagen (الفجر) وتوزعها على الأفراد العسكريين . و تثير الأخبار والمقالات والأعمدة الواردة في الصحيفة بصفة رئيسية القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الدستور . وتبرز في الصحيفة معايير حقوق الإنسان مثل المساواة بين الأديان، والمساواة بين الأمم والقوميات، وحرية الرأي، والحقوق الأخرى للأفراد والجماعات . ويوجد في الصحيفة أيضاً عمود مخصص للقانون الإنساني، يتم إعداده بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية .

٢٥٢ - وعقدت أيضاً حلقات عمل ودورات تدريبية مختلفة بشأن حقوق الإنسان لكبار الضباط العسكريين، والمهنيين العاملين في مجال العدالة العسكرية، والمسؤولين الذين شاركوا في بعثات حفظ السلام الدولية، والعاملين في وسائط الإعلام العسكرية . وفي إطار حملة لتثقيف العسكريين فيما يتعلق بمعايير القانون الإنساني الدولي، تمت ترجمة أفلام وثائقية عن الحربين العالميتين إلى الأمهرية ويجرى الآن عرضها على الأفراد العسكريين .

٢٥٣ - وتقدم المدارس العسكرية تدريب ات واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان . وحقوق الإنسان الجوهرية مدرجة في مناهج جميع الكليات والمعاهد العسكرية . وينصب التشديد في الدروس على دور العسكريين في حماية حقوق الإنسان وفي إنفاذ قوانين الحرب . وتوزع على جميع المرشحين نسخ من الدستور بحجم الجيب لتمكينهم من دراسة حقوق الإنسان الأساسية المكفولة للمواطنين والتي يناضلون من أجلها ومناقشة هذه الحقوق وفهمها فهما تام اً. وكثير اً ما تنظ َّ م أيضاً في جميع مراكز التدريب العسكري، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، مؤتمرات وحلقات دراسية متعلقة بحقوق الإنسان .

التعاون الإنمائي والمساعدة الإنمائية

٢٥٤ - لا توجد معلومات محددة عن التعاون الإنمائي والمساعدات الإنمائية التي يستفيد منها البلد لغرض تعزيز حقوق الإنسان على وجه التحديد . بيد أنه تم تقديم البيانات المتعلقة بالمساعدات العامة التي يحصل عليها البلد .

٢٥٥ - وعلى الرغم من أن إثيوبيا بلد نام ذو قدرة محدودة على تقديم مساعدات إنمائية إلى بلدان أخرى من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، فإن ه قدم قوات لحفظ السلام بغية مساعدة البلدان في حفظ السلام داخل أراضيها، وهو أمر بالغ الأهمية لوجود النظام القانوني وحماية حقوق الإنسان . وقد خدمت قوات حفظ السلام الإثيوبية في رواندا وبوروندي وليبيريا والصومال وقدمت العون إلى قوات هذه البلدان من أجل حفظ السلام والاستقرار داخلها . ويقوم البلد حالي اً بتجهيز قوة لإرسالها إلى دارفور في السودان لغرض مماثل . وفضل اً عن هذا، فإن إثيوبيا توفر ما يلزم من تعاون إنمائي ومساعدة إنمائية لحماية حقوق الإنسان في الصومال وتعزيزها .

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

٢٥٦ - استهلت وزارة الخارجية واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بمساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشروع اً يمك ّ ن إثيوبيا من الوفاء بالتزاماتها الدولية بتقديم تقارير أولية ودورية إلى هيئات رصد المعاهدات بموجب المعاهدات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان . وع ُ ق ِ د لهذه الغاية مؤتمر وطني بشأن التزامات إثيوبيا بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان . واعتمد المؤتمر الوطني توصيات طويلة الأجل وقصيرة الأجل . وإحدى التوصيات، التي يتعين تنفيذها في الأجل الطويل، هي اعتماد التشريع الملائم لقيام الحكومة الإثيوبية بإنشاء لجنة وطنية دائمة ي ُ عهد إليها بولاية الإشراف على كامل عملية إعداد التقارير ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات .

٢٥٧ - وفي الوقت نفسه، أوصى المؤتمر بإنشاء لجنة مخصصة مشتركة بين الوزارات ولجنة صياغة من و ط بها الإشراف على صياغة التقارير المتأخرة وتقديمها . وتتألف اللجنة الأولى من وزارة الخارجية بصفتها الوزارة المنسقة ، ووزارة العدل ، ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية ، ووزارة الشؤون الاتحادية ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة التعليم ووزارة الصحة ، ووزارة الدفاع ، والوكالة المركزية للإحصاء ، ولجنة الشرطة الاتحادية . و تتولى هذه اللجنة الإشراف على عملية إعداد التقارير، وتنسيق وتيسير جمع البيانات والمعلومات، وتحديد الوفود المكلفة ب عرض التقارير على هيئات المعاهدات المعنية، والإشراف على نشر توصيات هيئات المعاهدات . وتتألف لجنة الصياغة من خبراء قانونيين مستقلين ذوي اختصاص في قوانين وقضايا حقوق الإنسان .

٢٥٨ - وشاركت في المؤتمر الوطني جهات معنية مختلفة ضمت ممثلي وزارات ووكالات الحكومة الاتحادية، والحكومات الإقليمية، ومكاتب الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية . وحظي ا لمؤتمر الوطني ب تغطية إعلامية واسعة النطاق هدفها إذكاء الوعي العام بعملية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات وبالغرض منها . وأدى المؤتمر الوطني دور اً بالغ الأهمية في توعية الجهات المعنية والجماهير عامة بالحاجة إلى ضمان توافر عملية تشاركية لإعداد تقارير .

٢٥٩ - وبعد المؤتمر الوطني عقدت ثلاث دورات تدريبية تخصصية عن عملية إعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان للأشخاص الذين سيشاركون في عملية إعداد التقارير وفي جمع المعلومات وصياغة مشاريع التقارير الأولية وتحرير التقارير النهائية وتوحيدها قياسي اً وعرضها على هيئات المعاهدات . كما أدرج تقاسم الخبرات في عملية وضع التقارير في صيغها النهائية . وتمكن عضو في لجنة الصياغة وأحد مفوضي اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من حضور اجتماعات لجنة القضاء على التمييز العنصري كمراقبين وتقاسم اً خبراتهما مع لجنة الصياغة واللجنة المخصصة والخبراء القانونيين .

٢٦٠ - وكلفت الهيئات التشريعية على مختلف المستويات والوزارات والوكالات والهيئات واللجان والحكومات الإقليمية والمحاكم العليا منسق ين داخل مؤسساتها ب تيسير تدفق المعلومات بين المؤسسات والخبراء القانونيين القائمين بإعداد التقارير في وزارة الخارجية . واتصل الخبراء القانونيون بأكثر من ٤٠٠ من موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية وعقدوا عدة اجتماعات إعلامية وتشاورية كفلت الطابع التشاركي للعملية . وأعد الخبراء القانونيون المشروع الأول للوثيقة الأساسية المشتركة وعرضوه على لجنة الصياغة لإبداء تعليقاتها وإدراج مدخلاتها الإضافية عند إعداد المشروع النهائي . وبعد أن أعدت لجنة الصياغة المشروع النهائي، عقدت حلقة عمل تعزيزية لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية . وأتيحت لهذه المنظمات الفرصة للتعليق على مشاريع الوثائق شفوي اً وخطي اً على السواء . وأدرجت تعليقات المنظمات غير الحكومية هذه في مشروع التقرير . وحيث إن الإعلان رقم ٢١٠ / ٢٠٠٠ خول اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التعليق على تقارير حقوق الإنسان التي تعدها الحكومة، فقد أرسل المشروع النهائي، الذي أقرته اللجنة المخصصة، إلى اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لإبداء تعليقاتها عليه . وأدرجت تعليقات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في التقرير النهائي المقدم .

هاء - متابعة المؤتمرات الدولية

٢٦١ - شاركت في المؤتمرات الدولية المكاتب الحكومية المعنية بموضوع المؤتمر ذي الصلة . وسيستنبط المكتب المشارك، بالتشاور مع غيره من المكاتب الحكومية عند الاقتضاء، آلية لمتابعة الإعلانات والتوصيات والالتزامات المعتمدة في المؤتمر ولمراجعتها بعد ذلك . وعلى سبيل المثال، فإن الهيئة الإثيوبية لحماية البيئة مخولة صلاحية المشاركة في المؤتمرات العالمية المتعلقة بالقضايا البيئية، كما أنها مسؤولة عن متابعة نتائج هذه المؤتمرات .

رابع اً - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة

المساواة وعدم التمييز

٢٦٢ - يضمن النظام القانوني الإثيوبي بوضوح المساواة أمام القانون والحماية القانونية المتساوية . وبناء على ذلك، ينص دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم الحصول على الحماية القانونية المتساوية دونما تمييز . وعلى ضوء هذا، ينص دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية على أن يضمن القانون لجميع الأشخاص الحماية القانونية المتساوية والفعالة دونما تمييز بسبب العرق أو الأمة أو القومية أو أي أصل اجتماعي آخر أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر . وعمل اً بدستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، أدمجت قوانين خاصة أخرى أحكام اً بشأن المساواة وعدم التمييز . وعلى سبيل المثال، فإن القانون الجنائي لإثيوبيا يحظر التمييز على أساس الظروف الاجتماعية للفرد أو عرقه أو أمته أو قوميته أو أصله الاجتماعي أو لونه أو نوع جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو ملكيته أو مولده أو أي وضع آخر .

٢٦٣ - وينص دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية أيضاً على أن تفسر أحكامه المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية وفق اً للمعاهدات الدولية التي البلد طرف فيها، مما يعني أن الأحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز يتعين تفسيرها وفق اً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التي البلد طرف فيها .

٢٦٤ - كما تضمن دساتير جميع الولايات الإقليمية في إثيوبيا المساواة وعدم التمييز بالطريقة نفسها التي يضمنها بها دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية . وفضل اً عن النص على أحكام تتناول المساواة وعدم التمييز، ينص دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بوضوح على أن جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية للاتحاد والولايات على كل المستويات عليها مسؤولية وواجب احترام وإنفاذ أحكام الفصل الثالث، الذي ينص على الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز .

٢٦٥ - وستضطلع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم بدورين مهمين في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز .

٢٦٦ - وفي مسعى لتناول حق الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم في المساواة، بذلت جهود لتوفير تمثيل قانوني مجاني للأفراد المتهمين بجرائم خطيرة ولا تتوافر لهم الموارد اللازمة للحصول على هذا التمثيل .

٢٦٧ - ويحظر القانون الجنائي لإثيوبيا التمييز على أساس الظروف الاجتماعية للفرد أو عرقه أو أمته أو قوميته أو أصله الاجتماعي أو لونه أو نوع جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو ملكيته أو مولده أو أي وضع آخر . وعلى كل الجهات الفاعلة المنخرطة في إنفاذ القانون الجنائي، مثل المحاكم والادعاء العام والشرطة، مسؤولية إنفاذ الأحكام المتعلقة بعدم التمييز . وتضطلع مؤسسات مختلفة بأدوار هامة في مكافحة التمييز بكل أشكاله ومنع حدوثه . وفي طليعة هذه المؤسسات: المحاكم على جميع المستويات والشرطة والادعاء العام ومجلس التحقيق الدستوري ولجنة حقوق الإنسان وأمين المظالم ولجنة مكافحة الفساد . وكما ذكر سابق اً، فإن دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ينص بوضوح على أن جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية للاتحاد والولايات على كل المستويات عليها مسؤولية وواجب احترام وإنفاذ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها الأحكام التي تنص على الحق في المساواة وعدم التمييز .

٢٦٨ - وتدعو القوانين الإثيوبية إلى إيلاء اهتمام محدد لحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص الذين، لأسباب مختلفة، يحتاجون إلى عناية خاصة مثل النساء والأطفال والمعوقين والمسنين . فالنساء، على الرغم من الدور المتعدد الجوانب والهام الذي يضطلعن به في المجتمع، لا يتمتعن بثمار مساهمتهن ويتخلفن عن الرجال بسبب التحيز السياسي والاقتصادي والثقافي ضدهن في الماضي . وكثير اً ما اعتبرت النساء أدنى مرتبة من الرجال وأخضعن للتمييز .

٢٦٩ - ولتصحيح هذا، أورد دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية أحكام اً متعلقة بحقوق المرأة . وبناء على ذلك، كرس دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق والحمايات التي ينص عليها الدستور وحقوق المرأة المساوية لحقوق الرجل في الزواج وفي العمل وفي اقتناء الممتلكات وإدارتها . وبالإضافة إلى ذلك، ينص دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية على القضاء على العادات المضرة بالمرأة ويحظر القوانين والأعراف والممارسات التي تقهر المرأة أو تسبب لها أضرار اً جسدية أو عقلية .

٢٧٠ - ويعترف دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية أيضاً بالإرث التاريخي المتمثل في التمييز وعدم المساواة اللذين تعاني منهما المرأة في إثيوبيا وينص على تدابير إيجابية بغية الخلاص من هذا الإرث . وتوفر هذه التدابير عناية خاصة للمرأة من أجل تمكينها من التنافس والمشاركة على أساس التساوي مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي المؤسسات العامة والخاصة . وتفرض أحكام دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية المتعلقة بالأهداف الاقتصادية واجب اً على الحكومة يلزمها بضمان مشاركة المرأة مع الرجل في جميع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتمت ترجمة الحكم الدستوري المتعلق بالإجراءات الإيجابية إلى ممارسة في مجالات مختلفة مثل العمل والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي .

٢٧١ - وجرى تفصيل الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة في القوانين الخاصة للبلد . وفي طليعة هذه القوانين قانون الأسرة المنقح والقانون الجنائي وقوانين العمل . وقد أحدث قانون الأسرة المنقح ما يمكن اعتباره تغيير اً ثوري اً في أجزاء القانون المدني المتعلقة بالزواج وألغى معظم الأحكام التمييزية الواردة في القانون المدني لعام ١٩٦٠ . ومن ثم، فإن الركيزة الأساسية لقانون الأسرة المنقح هي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي ج ُ س ِّ د في مختلف الأحكام التي تتناول العلاقة بين الزوجين . فهو، على سبيل المثال، ينص على وجوب أن يرتكز الزواج على الاحترام والدعم المتبادلين والمساعدة المتبادلة بين الزوجين ويخول الزوجين على السواء الحق في إدارة شؤون أسرتهما وتوج يهها بما في ذلك تربية أبنائهما .

٢٧٢ - وعلى الصعيد الإقليمي، اعتمدت ولايتا أمهرة وتيغراي الإقليميتان الوطنيتان وولاية الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية الإقليمية الوطنية، بالمثل، قوانينها المنقحة المتعلقة بالأسرة والقائمة على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل .

٢٧٣ - ويتضمن قانون إثيوبيا الجنائي المنقح، الذي بدأ سريانه في أيار/مايو ٢٠٠٥ وحل محل قانون العقوبات لعام ١٩٥٥ ، أحكام اً جديدة ومنقحة تتعلق بحماية حقوق الإنسان للمرأة بوجه عام . وبناء على ذلك، يتصدى القانون الجنائي للعنف ضد المرأة بمختلف أشكاله إما من خلال صياغة واضحة للأحكام المبهمة القائمة وإما بإدراج ذكر جرائم جديدة . وفضل اً عن هذا، فقد أعاد القانون الجنائي تحديد عناصر بعض الجرائم القائمة وأضاف ظروف اً تشديدية ونق ّ ح العقوبات الواجبة التطبيق في حالات الانتهاك .

٢٧٤ - وقد أدمج كل من الإعلان الجديد المتعلق بالعمل (الإعلان رقم ٢٦٢ / ٢٠٠٢ ) والإعلان الجديد المتعلق بموظفي الخدمة المدنية الاتحادية (الإعلان رقم ٥١٥ / ٢٠٠٧ )، وهما القانونان المنظمان للعمل المطبقان حالي اً، المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، إدماج اً تام اً، وجرم اً التمييز في العمل لأسباب من بينها نوع الجنس . وقد ذهب الإعلان المتعلق بموظفي الخدمة المدنية الاتحادية، في الواقع، خطوة أبعد بأن نص على إجراء إيجابي لصالح المرأة في مجال العمل . وبناء على ذلك، تعطى الأولوية للمرشحات المتساويات في المؤهلات مع الرجال عند الترشح ل وظيفة معينة .

٢٧٥ - وفي عام ١٩٩٣ ، اعتمدت حكومة إثيوبيا الانتقالية سياسة وطنية متعلقة بالمرأة الإثيوبية . وكانت هذه السياسة وطنية مُضَمّنة في أول وثيقة سياسات تظهر عزم الحكومة على تعزيز حقوق المرأة في إثيوبيا وحمايتها . و قد أجري في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة الإثيوبية تقييم لوضع المرأة في إثيوبيا خلص إلى أن التمييز ضد المرأة ك ُ ر ِّ س بأشكال مختلفة تبع اً لانتمائها العرقي وثقافتها ودينها . واستُنتج أيضاً أن المرأة الإثيوبية تخضع لحظر يمنعها من امتلاك وسائل الإنتاج، وأنها ضحية كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان، وأنها تواجه مواقف تحيزية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد، وأنها مازالت تخضع لقوانين تمييزية . وتتضمن الأهداف الرئيسية للسياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة الإثيوبية:

(أ) تيسير توافر ظروف تفضي إلى تسريع تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة؛

(ب) تيسير توافر الظروف اللازمة التي تمك ِّ ن المرأة من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وعلى سبل ووسائل التخفيف من عبء عملها؛

(ج) القضاء على التحيزات والممارسات العرفية وغيرها من المم ارسات القائمة على سيادة الذكور وتمكين المرأة من شغل المناصب القيادية العامة والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات على جميع المستويات .

٢٧٦ - وتنص السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة الإثيوبية أيضاً على أنه ينبغي الاسترشاد في السياسات والقوانين واللوائح الحكومية وفي الأنشطة الأخرى ذات الصلة بهدف ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة الريفية لتمكينها من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في مجال التنمية .

٢٧٧ - وقد أولت الحكومة الإثيوبية، عند وضع سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها، الاعتبار الواجب لتعميم مراعاة المنظور الجنساني . ومن ثم، فإن القضايا الجنسانية روعيت في مختلف السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي اعتمدتها الحكومة . وتتضمن بعض السياسات والاستراتيجيات والبرامج المشتملة على أحكام تراعي المنظور الجنساني:

(أ) سياسة التنمية والرعاية الاجتماعية؛

(ب) برنامج التنمية المستدامة والحد من الفقر؛

(ج) استراتيجية تطوير المشاريع الصغرى والصغيرة؛

(د) السياسة الزراعية الوطنية؛

(ه‍ ( السياسة البيئية؛

(و) السياسة السكانية؛

(ز) السياسة الصحية؛

(ح) السياسة المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ط) السياسة التعليمية والتدريبية الشاملة .

٢٧٨ - وبالمثل، اتخذت إثيوبيا تدابير مختلفة لحماية حقوق الطفل وتعزيزها . وينص دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية على قائمة بحقوق الطفل بما فيها حق ا لطفل في الحياة، وفي أن يكون له ا سم وجنسية، وأن يعرف والديه أو الأوصياء عليه ويتمتع برعايتهم، وألا يتعرض لممارسات استغلالية، وألا يخضع لعقوبة بدنية أو معاملة قاسية أو لا إنسانية . كما يفرض واجب اً على الحكومة يلزمها بتخصيص الموارد، في حدود الإمكانات المتاحة، لتوفير إعادة التأهيل والمساعدة للفئات الضعيفة مثل الأطفال الذين ليس لهم آباء أو أوصياء . كما يورد قانون الأسرة المنقح عدة أحكام لحماية حقوق الطفل وينص على أن تكون مصلحة الطفل الفضلى المبدأ المهيمن الذي يوجه أي قرار بخصوص الأسرة .

٢٧٩ - ولمعالجة إحدى المش اكل الخطيرة التي تمس المعوقين، صدر قانون خاص ينص على حق المعوقين في العمل . وينص القانون على حق المعوقين في العمل دون تمييز إلا إذا كانت طبيعة العمل تقتضي خلاف ذلك . كما ينص على عدم قانونية أي قانون أو ممارسة أو عرف أو موقف أو وضع تمييزي آخر يخل بتكافؤ فرص شخص معوق في الحصول على عمل .

٢٨٠ - ويفرض دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية واجب اً على الحكومة يلزمها بتخصيص الموارد، في حدود الإمكانات المتاحة، لتوفير إعادة التأهيل والمساعدة للمعوقين بدني اً وعقلي اً والمسنين والأطفال الذين ليس لهم آباء أو أوصياء .

٢٨١ - وقد رفعت الحكومة مؤخر اً مبلغ المعاش التقاعدي بغية مواجهة الاحتياجات الخاصة للمسنين لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية الاقتصادية بالنظر إلى ازدياد التضخم والاتجاه التصاعدي لأسعار السلع الأساسية .

٢٨٢ - وفيما يتعلق بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يفرض الدستور في الفصل العاشر منه واجب اً على الحكومة يلزمها بتقديم مساعدات خاصة إلى أشد الأمم والقوميات والشعوب حرمان اً في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولهذه الغاية، تسن أيضاً قوانين (لوائح) خاصة لتوفير الدعم الإيجابي للأقاليم الأقل نمو اً وهي عفار وصومالي ووغ امبيلا وبنيشانغول - غوموز والمن اطق الرعوية في إقليمي أوروميا والأمم والقوميات والشعوب الجنوبية . (انظر المرفق ٥ للاطلاع على الفصل العاشر من الدستور) .

٢٨٣ - ويلبي دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية أيضاً الحاجة إلى تمثيل الأقليات في البرلمان حيث تشغل عشرين ( ٢٠ ) مقعد اً. وتصدر إعلانات ولوائح خاصة لإعمال هذا الحق الدستوري . ومن الناحية العملية، تحظى الأمم والقوميات والشعوب بتمثيل واسع النطاق في البرلمان على كل من مستوى الاتحاد ومستوى الولايات حيث تشغل مجموعات الأقليات ٢٠ مقعد اً في البرلمان .

٢٨٤ - وقد اعتمد مجلس الاتحاد صيغة جديدة للمنح في عام ٢٠٠٧ روعيت فيها الاحتياجات والظروف الخاصة للأقاليم الأقل نمو اً. وفي مجال العمل، تتخذ إجراءات إيجابية من أجل الأمم والقوميات الأقل تمثيل اً في المكاتب الحكومية . ويمارس هذا على نطاق واسع في كل مكتب حكومي على المستويين الاتحادي والإقليمي .

٢٨٥ - وتتخذ أيضاً تدابير إيجابية في مجال التعليم . وبناء على ذلك، تخصص شروط قبول منخفضة للطالب الذي أتم التعليم الثانوي في إقليم نام والمنتمي إلى القومية الموجودة في هذا الإقليم أو للطالب المنتمي إلى القومية ذات المشاركة المنخفضة في التعليم العالي . وبالإضافة إلى ميزة خاصة تمنح عند الالتحاق، يقدم إلى هؤلاء الطلاب دعم خاص خلال وجودهم في المؤسسة التعليمية .

٢٨٦ - ولزيادة معدل قيد الأطفال في المناطق الرعوية وشبه الرعوية بالتعليم الابتدائي والثانوي، أعدت الحكومة آليات مثل المدارس الداخلية وبرنامج الغذاء والتعليم . كما أنشأت مدارس للاجئين . ويعتقد أن هذه التدابير أسهمت في زيادة معدل قيد الأطفال .

المرفق ١

المؤشرات الديمغرافية

حجم السكان

١ - تشير التقديرات إلى أن مجموع سكان البلد الم ُس قط حتى تموز/يوليه ٢٠٠٨ كان يبلغ ٠٠٠ ٢٢١ ٧٩ نسمة منهم ٠٠٠ ٩٩٦ ٦٥ في المناطق الريفية و ٠٠٠ ٢٢٥ ١٣ في المناطق الحضرية .

الجدول ١

حجم سكان إثيوبيا في الفترة ١٩٧٠ - ٢٠٠٨

السنة

١٩٧٠

١٩٧٥

١٩٨٠

١٩٨٥

١٩٩٠

١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٢٠٠٨

السكان (بالآلاف)

٤٨٨ ٫ ٢ ٢٩

٠٨٥ ٫ ٨ ٣٣

٦٨٤ ٫ ٧ ٣٧

٤٣ ٣٥٠

٧٧٤ ٫ ١ ٥٠

٦٤٩ ٥٤

٤٩٥ ٦٣

٠٤٤ ٧٣

٢٢١ ٧٩

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام ١٩٩٤ ، ١٩٩٩ .

معدل النمو السكاني

٢ - كان معدل النمو السكاني في إثيوبيا يبلغ 2.62 في المائة سنوي اً في ت موز/يوليه ٢٠٠٦ . وقد حدث انخفاض طفيف في معدل النمو السكاني خلال العقد، من 2.96 في المائة في عام ١٩٩٦ إلى 2.62 في المائة في عام ٢٠٠٦ .

الجدول ٢

تقديرات معدل النمو السكاني

الفترة

١٩٧٠ - 1975

١٩٧٥ - 1980

١٩٨٠ - 1985

١٩٨٥ - 19 ٩٠

١٩٩٠ - 19 ٩٥

١٩٩٥ - 2000

٢٠٠٠ - 2005

٢٠٠٥ - 2010

معدل النمو (في المائة)

2.6

2.8

2.9

3.0

2.9

2.92

2.73

2.62

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام ١٩٩٤ ، ١٩٩٩ .

الكثافة السكانية

٣ - الكثافة السكانية في إثيوبيا في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٦ كانت تبلغ ٦٨ شخص اً في الكيلومتر المربع . وكانت أعلى كثافة في أديس أبابا ( ٦٠٨ ٥ أشخاص في الكيلومتر المربع) وبعدها هراري ودير داوا . أما غامبيلا وبنيشانغول - غوموز وعفار وصومالي فهي أقاليم ذات كثافة سكانية منخفضة .

الجدول ٣

عدد سكان إثيوبيا حسب الإقليم والنسبة المئوية والكثافة ( ١ تموز/يوليه ٢٠٠٦ )

الإقليم

عدد السكان

النسبة المئوية من مجموع السكان

الكثافة السكانية

نسمة/كم ٢

تيغراي

٩٩٦ ٣٣٤ ٤

5.78

٨٧

عفار

٠٠٤ ٣٨٩ ١

1.85

١٦

أمهرة

٠٠٤ ١٢٠ ١٩

25.47

١٢٠

أوروميا

٠٠٠ ٥٥٣ ٢٦

35.37

٧٥

صومالي

٠٠١ ٣٢٩ ٤

5.77

١٧

بنيشانغول - غوموز

٠٠٠ ٦٢٥

0.84

١٣

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٩٩٠ ٩٠١ ١٤

19.85

١٣٣

غامبيلا

٠٠٠ ٢٤٧

0.33

١٠

هراري

٠٠٠ ١٩٦

0.26

٦٣٠

أديس أبابا

٠٠٤ ٩٧٣ ٢

3.96

٦٠٨ ٥

دير داوا

٠٠٠ ٣٩٨

0.35

٣٢٨

إثيوبيا

٠٠٠ ٠٦٧ ٧٥

١٠٠

٦٨

المصدران: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٦ .

وزارة المالية والتنمية الاقتصادية ، البيانات السكانية الإثيوبية، ٢٠٠٦ .

توزيع السكان حسب اللغة الأم والدين والعرق في المناطق الريفية والحضرية

اللغة

٤ - يرد في الجدول ٤ توزيع السكان حسب اللغة الأم و ال لغة الثانية المتحدث بها معروض في الجدول ٤ . و استناداً إلى ا لبيانات الواردة في الجدول ٤ ، فإن الأغلبية الساحقة ( 32.7 في المائة) من السكان يستخدمون اللغة الأمهرية بوصفها لغتهم الأم . وأوروميفا، التي يستخدمها 31.6 في المائة من السكان، هي اللغة الثانية الأكثر استخداماً كلغة أم ، تليها تيغرينيا التي يستخدمها 6.07 في المائة من السكان . ويستخدم نحو 29.6 في المائة من السكان بقية اللغات الإثيوبية . ويستخدم 0.04 في المائة فقط من السكان لغات أجنبية كلغة أم .

٥ - وفيما يتعلق باللغة الثانية، تبين الأرقام الواردة في الجدول ٤ أن 84.2 في المائة من السكان ليست لهم لغة ثانية . والأمهرية تتكلمها أعلى نسبة ( 9.61 في المائة) من السكان كلغة ثانية تليها أوروميفا التي يتكلمها ٢ .9 في المائة من السكان . ويتكلم 2.6 في المائة فقط من السكان بقية اللغات الإثيوبية كلغة ثانية . ويتكلم 0.43 في المائة فقط من السكان لغات أجنبية كلغة ثانية بينما لم يذكر 0.24 في المائة من السكان لغتهم الثانية . والخلاصة أن نحو 42.31 من السكان يتكلمون الأمرية إما كلغة أم ّ وإما كلغة ثانية . والرقم المقابل فيما يتع ل ق بلغة أوروميفا هو 34.67 في المائة .

الجدول ٤

توزيع اللغات الأم واللغات الثانية في المناطق الحضرية والريفية في إثيوبيا: ١٩٩٤

اللغات

حضرية + ريفية

حضرية

ريفية

لغة أم

لغة ثانية

لغة أم

لغة ثانية

لغة أم

لغة ثانية

العدد

في المائة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

جميع الأشخاص

٧٧٩ ١٣٠ ٥٣

١٠٠ ٫ ٠٠

٧٧٧ ١٣٠ ٥٣

١٠٠ ٫ ٠٠

٧٤٢ ٣١٤ ٧

١٠٠ ٫ ٠٠

٧٤٣ ٣١٤ ٧

١٠٠ ٫ ٠٠

037 ٨١٦ ٤٥

١٠٠ ٫ ٠٠

٣٤ ٨١٦ ٤٥

١٠٠ ٫ ٠٠

أفاريغنا

٤٦٢ ٩٦٥

١ ٫ ٨٢

٨٤٨ ٢٢

٠ ٫ ٠٤

٤٢٨ ٢٣

٠ ٫ ٣٢

٢١٣ ١١

٠ ٫ ١٥

٠٣٤ ٩٤٢

٢ ٫ ٠٦

٦٣٥ ١١

٠ ٫ ٠٣

أغيو/أوينغبغنا

٩٨٠ ٣٥٦

٠ ٫ ٦٧

٤٢٥ ٦٤

٠ ٫ ١٢

٥٩٢ ١٧

٠ ٫ ٢٤

٢٩٦ ٩

٠ ٫ ١٣

٣٨٨ ٣٣٩

٠ ٫ ٧٤

١٢٩ ٥٥

٠ ٫ ١٢

أغيو/كاميرغنا

٣٦٩ ١٤٣

٠ ٫ ٢٧

٠٢٦ ١١

٠ ٫ ٠٢

٢٩٣ ٥

٠ ٫ ٠٧

٧٤٥ ١

٠ ٫ ٠٢

٠٧٦ ١٣٨

٠ ٫ ٣٠

٢٨١ ٩

٠ ٫ ٠٢

أماريغنا

٩١٣ ٣٧٢ ١٧

٣٢ ٫ ٧٠

١٥٠ ١٠٤ ٥

٩ ٫ ٦١

٦٩٤ ١٢٩ ٤

٥٦ ٫ ٤٦

٥١١ ٧٥٥ ١

٢٤ ٫ ٠٠

٢١٩ ٢٤٣ ١٣

٢٨ ٫ ٩١

٦٣٩ ٣٤٨ ٣

٧ ٫ ٣١

أنييواكغنا

٦٤٦ ٤٥

٠ ٫ ٠٩

١١٤ ٢

٠ ٫ ٠٠

٠٢٨ ١٠

٠ ٫ ١٤

٣٩٠

٠ ٫ ٠١

٦١٨ ٣٥

٠ ٫ ٠٨

٧٢٤ ١

٠ ٫ ٠٠

أربوريغنا

٤٤١ ٤

٠ ٫ ٠١

١٠٨ ٣

٠ ٫ ٠١

٣٨٦

٠ ٫ ٠١

٥٩٩

٠ ٫ ٠١

٠٥٥ ٤

٠ ٫ ٠١

٥٠٩ ٢

٠ ٫ ٠١

أرغوبيغنا

٨٦٠ ١٠

٠ ٫ ٠٢

٢٣٦ ٣

٠ ٫ ٠١

٨٧٠ ١

٠ ٫ ٠٣

٨٧٥

٠ ٫ ٠١

٩٩٠ ٨

٠ ٫ ٠٢

٣٦١ ٢

٠ ٫ ٠١

أريغنا

٨٥٧ ١٥٨

٠ ٫ ٣٠

١٣ ٣١٩

٠ ٫ ٠٣

٢٧٣ ٣

٠ ٫ ٠٤

٧١٤ ٣

٠ ٫ ٠٥

٥٨٤ ١٥٥

٠ ٫ ٣٤

٦٠٥ ٩

٠ ٫ ٠٢

باسكيتيغنا

٨٠٥ ٥٧

٠ ٫ ١١

٩٦١ ٨

٠ ٫ ٠٢

٠٠٥ ٣

٠ ٫ ٠٤

٠٣٤ ١

٠ ٫ ٠١

٨٠٠ ٥٤

٠ ٫ ١٢

٩٢٧ ٧

٠ ٫ ٠٢

بنشيغنا

٥٨٦ ١٧٣

٠ ٫ ٣٣

٦٤٠ ٢٢

٠ ٫ ٠٤

٤٦٩ ٢

٠ ٫ ٠٣

٩٧٣ ١

٠ ٫ ٠٣

١١٧ ١٧١

٠ ٫ ٣٧

٦٦٧ ٢٠

٠ ٫ ٠٥

شيغنا

١١٦ ١٣

٠ ٫ ٠٢

٥١٤ ٣

٠ ٫ ٠١

٢١

٠ ٫ ٠٠

١٧

٠ ٫ ٠٠

٠٩٥ ١٣

٠ ٫ ٠٣

٤٩٧ ٣

٠ ٫ ٠١

ميريغنا

٩٨٩

٠ ٫ ٠٠

٧٥

٠ ٫ ٠٠

١٨

٠ ٫ ٠٠

١١

٠ ٫ ٠٠

٩٧١

٠ ٫ ٠٠

٦٤

٠ ٫ ٠٠

بوريجغنا

٧٣١ ٣٥

٠ ٫ ٠٧

٠٤٥ ٣

٠ ٫ ٠١

٩٨١ ٦

٠ ٫ ١٠

١٠٣ ١

٠ ٫ ٠٢

٧٥٠ ٢٨

٠ ٫ ٠٦

٩٤٢ ١

٠ ٫ ٠٠

تشاريغنا

٩٣٢ ٦

٠ ٫ ٠١

٦٦٨

٠ ٫ ٠٠

٢٦

٠ ٫ ٠٠

٥

٠ ٫ ٠٠

٩٠٦ ٦

٠ ٫ ٠٢

٦٦٣

٠ ٫ ٠٠

داسينيتشغنا

٠٦٤ ٣٢

٠ ٫ ٠٦

٢٣١

٠ ٫ ٠٠

٣٩٩

٠ ٫ ٠١

٨٥

٠ ٫ ٠٠

٦٦٥ ٣١

٠ ٫ ٠٧

١٤٦

٠ ٫ ٠٠

ديميغنا

٥٠١ ٦

٠ ٫ ٠١

٥٢٩

٠ ٫ ٠٠

٣٣٠

٠ ٫ ٠٠

٧٧

٠ ٫ ٠٠

١٧١ ٦

٠ ٫ ٠١

٤٥٢

٠ ٫ ٠٠

ديزيغنا

٠٧٥ ٢١

٠ ٫ ٠٤

٠٥٤ ٢

٠ ٫ ٠٠

٠٠٨ ٢

٠ ٫ ٠٣

٠١٢ ١

٠ ٫ ٠١

٠٦٧ ١٩

٠ ٫ ٠٤

٠٤٢ ١

٠ ٫ ٠٠

غانيجوليغنا

٣٩٠ ١

٠ ٫ ٠٠

١٩٦

٠ ٫ ٠٠

٢٥

٠ ٫ ٠٠

٦

٠ ٫ ٠٠

٣٦٥ ١

٠ ٫ ٠٠

١٩٠

٠ ٫ ٠٠

غيديوغنا

٠٨٢ ٦٣٧

١ ٫ ٢٠

٩٥٠ ٤٧

٠ ٫ ٠٩

٥٧٨ ١٣

٠ ٫ ١٩

١٤٧ ٤

٠ ٫ ٠٦

٥٠٤ ٦٢٣

١ ٫ ٣٦

٨٠٣ ٤٣

٠ ٫ ١٠

غيواديغنا

٦٩٨ ٣٢

٠ ٫ ٠٦

٣٦٧ ١

٠ ٫ ٠٠

٤٠٠

٠ ٫ ٠١

١٠٠

٠ ٫ ٠٠

٢٩٨ ٣٢

٠ ٫ ٠٧

٢٦٧ ١

٠ ٫ ٠٠

غيدوليغنا

٣٢٨ ٥٠

٠ ٫ ٠٩

٩٧٤ ١

٠ ٫ ٠٠

١١٥ ٢

٠ ٫ ٠٣

٢٢١

٠ ٫ ٠٠

٤٨ ٢١٣

٠ ٫ ١١

١ ٧٥٣

٠ ٫ ٠٠

غواغوغنا

١٠٣

٠ ٫ ٠٠

٥١

٠ ٫ ٠٠

٥٥

٠ ٫ ٠٠

٢١

٠ ٫ ٠٠

٤٨

٠ ٫ ٠٠

٣٠

٠ ٫ ٠٠

غوموزيغنا

٤٢٤ ١٢٠

٠ ٫ ٢٣

٣٧٩ ٤

٠ ٫ ٠١

٧١٢

٠ ٫ ٠١

٤٦٦

٠ ٫ ٠١

١١٩ ٧١٢

٠ ٫ ٢٦

٣ ٩١٣

٠ ٫ ٠١

غوراغينا

٥٧٤ ٨٨١ ١

٣ ٫ ٥٤

٣٥٨ ٢٠٨

٠ ٫ ٣٩

٩٤٤ ٣٣٤

٤ ٫ ٥٨

٨٩ ٨٥٦

١ ٫ ٢٣

١ ٥٤٦ ٦٣٠

٣ ٫ ٣٨

١١٨ ٥٠٢

٠ ٫ ٢٦

هادييغنا

٩٥٨ ٩٢٣

١ ٫ ٧٤

٨٨٩ ١٥٠

٠ ٫ ٢٨

٣٢٤ ٤٤

٠ ٫ ٦١

١٥ ٨٤٢

٠ ٫ ٢٢

٨٧٩ ٦٣٤

١ ٫ ٩٢

١٣٥ ٠٤٧

٠ ٫ ٢٩

ماريكوغنا

٦١٢ ٣٦

٠ ٫ ٠٧

٢٠٨ ٩

٠ ٫ ٠٢

٦٢٤ ١

٠ ٫ ٠٢

٤١٤

٠ ٫ ٠١

٣٤ ٩٨٨

٠ ٫ ٠٨

٨ ٧٦٤

٠ ٫ ٠٢

هاميريغنا

٨٣٨ ٤٢

٠ ٫ ٠٨

١٢٠ ٧

٠ ٫ ٠١

٣١٨

٠ ٫ ٠٠

٥٩٥

٠ ٫ ٠١

٤٢ ٥٢٠

٠ ٫ ٠٩

٦ ٥٢٥

٠ ٫ ٠١

هاريريغنا

٢٨٣ ٢١

٠ ٫ ٠٤

٧٦٦ ٧

٠ ٫ ٠١

٩٦٤ ٢٠

٠ ٫ ٢٩

٧ ٤٥٣

٠ ٫ ١٠

٣١٩

٠ ٫ ٠٠

٣١٣

٠ ٫ ٠٠

جيبيلاويغنا

٠٨٤ ١١٦

٠ ٫ ٢٢

٧٣٨ ١٥

٠ ٫ ٠٣

٢٠٣ ٣

٠ ٫ ٠٤

٣ ٢٧٧

٠ ٫ ٠٤

١١٢ ٨٨١

٠ ٫ ٢٥

١٢ ٤٦١

٠ ٫ ٠٣

فاداشيغنا

٧١٥ ٨

٠ ٫ ٠٢

٧٩٥

٠ ٫ ٠٠

٢٣٨

٠ ٫ ٠٠

٤٤

٠ ٫ ٠٠

٨ ٤٧٧

٠ ٫ ٠٢

٧٥١

٠ ٫ ٠٠

غاميليغنا

١٤٤

٠ ٫ ٠٠

٤٥

٠ ٫ ٠٠

٦٠

٠ ٫ ٠٠

١١

٠ ٫ ٠٠

٨٤

٠ ٫ ٠٠

٣٤

٠ ٫ ٠٠

غيباتوغنا

٧٨

٠ ٫ ٠٠

٥٢

٠ ٫ ٠٠

١٢

٠ ٫ ٠٠

٨

٠ ٫ ٠٠

٦٦

٠ ٫ ٠٠

٤٤

٠ ٫ ٠٠

كيتشاميغنا

٦٨٢ ٢

٠ ٫ ٠١

٢٢٣

٠ ٫ ٠٠

٥٨

٠ ٫ ٠٠

٦

٠ ٫ ٠٠

٢ ٦٢٤

٠ ٫ ٠١

٢١٧

٠ ٫ ٠٠

كيفيغنا

٦٢٦ ٥٦٩

١ ٫ ٠٧

٧٢٠ ٤٦

٠ ٫ ٠٩

٢١٤ ٣٨

٠ ٫ ٥٢

٦ ٤٩٥

٠ ٫ ٠٩

٥٣١ ٤١٢

١ ٫ ١٦

٤٠ ٢٢٥

٠ ٫ ٠٩

موتشاغنا

٨٩٤ ٥٤

٠ ٫ ١٠

٤٧٦ ٣

٠ ٫ ٠١

٢٩٩ ٥

٠ ٫ ٠٧

٥٥١

٠ ٫ ٠١

٤٩ ٥٩٥

٠ ٫ ١١

٢ ٩٢٥

٠ ٫ ٠١

كيمانتيغنا

٦٥٠ ١

٠ ٫ ٠٠

١٨١ ٣

٠ ٫ ٠١

٥٨

٠ ٫ ٠٠

١٠٦

٠ ٫ ٠٠

١ ٥٩٢

٠ ٫ ٠٠

٣ ٠٧٥

٠ ٫ ٠١

كيمباتيغنا

٦٥٥ ٤٨٧

٠ ٫ ٩٢

٦٠٧ ٦٨

٠ ٫ ١٣

٤٤١ ٤١

٠ ٫ ٥٧

٦ ٤٨٩

٠ ٫ ٠٩

٤٤٦ ٢١٤

٠ ٫ ٩٧

٦٢ ١١٨

٠ ٫ ١٤

ألبيغنا

٢٥٧ ١٢٦

٠ ٫ ٢٤

٢٧١ ٢٥

٠ ٫ ٠٥

١٥٢ ٢

٠ ٫ ٠٣

١ ٨٥٦

٠ ٫ ٠٣

١٢٤ ١٠٥

٠ ٫ ٢٧

٢٣ ٤١٥

٠ ٫ ٠٥

كيبيناغنا

٧٨٣ ٣٥

٠ ٫ ٠٧

٤٢٨ ٤

٠ ٫ ٠١

٤٩٠ ١

٠ ٫ ٠٢

٢١٧

٠ ٫ ٠٠

٣٤ ٢٩٣

٠ ٫ ٠٧

٤ ٢١١

٠ ٫ ٠١

تيمباروغنا

٨٠٣ ٨٢

٠ ٫ ١٦

٧١٥ ١٠

٠ ٫ ٠٢

٧١٨ ٢

٠ ٫ ٠٤

٤١٩

٠ ٫ ٠١

٨٠ ٠٨٥

٠ ٫ ١٧

١٠ ٢٩٦

٠ ٫ ٠٢

كيواميغنا

٩٩

٠ ٫ ٠٠

٤٤

٠ ٫ ٠٠

١٢

٠ ٫ ٠٠

٧

٠ ٫ ٠٠

٨٧

٠ ٫ ٠٠

٣٧

٠ ٫ ٠٠

كوميغنا

٤٣٥ ١

٠ ٫ ٠٠

١٤٨

٠ ٫ ٠٠

٥١

٠ ٫ ٠٠

٩

٠ ٫ ٠٠

١ ٣٨٤

٠ ٫ ٠٠

١٣٩

٠ ٫ ٠٠

كونسوغنا

٥٠٨ ١٤٩

٠ ٫ ٢٨

٦٥٨ ٥

٠ ٫ ٠١

٩٥٩ ٢

٠ ٫ ٠٤

٦٣١

٠ ٫ ٠١

١٤٦ ٥٤٩

٠ ٫ ٣٢

٥ ٠٢٧

٠ ٫ ٠١

كويريغنا

٨٧٩ ١٠٣

٠ ٫ ٢٠

٣٧١ ٢

٠ ٫ ٠٠

١٣٠ ٤

٠ ٫ ٠٦

٣٦٨

٠ ٫ ٠١

٧٤٩ ٩٩

٠ ٫ ٢٢

٠٠٣ ٢

٠ ٫ ٠٠

كوناميغنا

٨٨٣ ١

٠ ٫ ٠٠

١٤٤

٠ ٫ ٠٠

١٨٥

٠ ٫ ٠٠

٣٢

٠ ٫ ٠٠

٦٩٨ ١

٠ ٫ ٠٠

١١٢

٠ ٫ ٠٠

مابانغنا

٢٥

٠ ٫ ٠٠

١٩

٠ ٫ ٠٠

١١

٠ ٫ ٠٠

١٤

٠ ٫ ٠٠

١٤

٠ ٫ ٠٠

٥

٠ ٫ ٠٠

ماوغنا

٦٥٧ ١٣

٠ ٫ ٠٣

٥٢٧

٠ ٫ ٠٠

٧٠

٠ ٫ ٠٠

٢٤

٠ ٫ ٠٠

٥٨٧ ١٣

٠ ٫ ٠٣

٥٠٣

٠ ٫ ٠٠

مينيغنا

٠١٥ ٥٢

٠ ٫ ١٠

٩٥٨ ٥

٠ ٫ ٠١

١٢٧ ١

٠ ٫ ٠٢

٢٤٨ ١

٠ ٫ ٠٢

٨٨٨ ٥٠

٠ ٫ ١١

٧١٠ ٤

٠ ٫ ٠١

بوديغنا

٥٧٠ ٤

٠ ٫ ٠١

٣٤٢

٠ ٫ ٠٠

١٧

٠ ٫ ٠٠

٨٦

٠ ٫ ٠٠

٥٥٣ ٤

٠ ٫ ٠١

٢٥٦

٠ ٫ ٠٠

ماليغنا

٧٧٩ ٥٣

٠ ٫ ١٠

٧٣٠ ٦

٠ ٫ ٠١

١٨٢

٠ ٫ ٠٠

٩٥

٠ ٫ ٠٠

٥٩٧ ٥٣

٠ ٫ ١٢

٦٣٥ ٦

٠ ٫ ٠١

ميسينغوغنا

١٥٢ ١٥

٠ ٫ ٠٣

٤٣٨

٠ ٫ ٠٠

١٦١

٠ ٫ ٠٠

١٩

٠ ٫ ٠٠

٩٩١ ٤١

٠ ٫ ٠٣

٤١٩

٠ ٫ ٠٠

موسيياغنا

٦٢٤ ٦

٠ ٫ ٠١

٩٢٠

٠ ٫ ٠٠

٦٨

٠ ٫ ٠٠

١٩

٠ ٫ ٠٠

٥٥٦ ٦

٠ ٫ ٠١

٩٠١

٠ ٫ ٠٠

مورسيغنا

٢٧٨ ٣

٠ ٫ ٠١

٣٤

٠ ٫ ٠٠

١٠

٠ ٫ ٠٠

٨

٠ ٫ ٠٠

٢٦٨ ٣

٠ ٫ ٠١

٢٦

٠ ٫ ٠٠

ناوغنا

٦٥٦ ٣

٠ ٫ ٠١

٨٧٦ ١

٠ ٫ ٠٠

٢١

٠ ٫ ٠٠

٦

٠ ٫ ٠٠

٦٣٥ ٣

٠ ٫ ٠١

٨٧٠ ١

٠ ٫ ٠٠

نويريغنا

٩٠٧ ٦٤

٠ ٫ ١٢

١٢٢ ١

٠ ٫ ٠٠

٤٠٨ ٣

٠ ٫ ٠٥

٣١٥

٠ ٫ ٠٠

٤٩٩ ٦١

٠ ٫ ١٣

٨٠٧

٠ ٫ ٠٠

نيانغاتوميغنا

١٧٧ ١٤

٠ ٫ ٠٣

١٢٣

٠ ٫ ٠٠

٣٧

٠ ٫ ٠٠

٣

٠ ٫ ٠٠

١٤٠ ١٤

٠ ٫ ٠٣

١٢٠

٠ ٫ ٠٠

أوروميغنا

٩٧٦ ٧٧٧ ١٦

٣١ ٫ ٥٨

٤٣٤ ٥٣٥ ١

٢ ٫ ٨٩

٣٠٩ ٢٦٧ ١

١٧ ٫ ٣٣

٠٧١ ٥٤٥

٧ ٫ ٤٥

٦٦٧ ٥١٠ ١٥

٣٣ ٫ ٨٥

٣٦٣ ٩٩٠

٢ ٫ ١٦

أوديغنا

٥٩٧ ١٦

٠ ٫ ٠٣

٠٤٠ ٤

٠ ٫ ٠١

٣٥٥

٠ ٫ ٠٠

١٧٠

٠ ٫ ٠٠

٢٤٢ ١٦

٠ ٫ ٠٤

٨٧٠ ٣

٠ ٫ ٠١

ساهوغنا

٧٥٩ ٢٢

٠ ٫ ٠٤

٣٧٨ ٣

٠ ٫ ٠١

٥٩٩ ١

٠ ٫ ٠٢

٣١٥

٠ ٫ ٠٠

١٦٠ ٢١

٠ ٫ ٠٥

٠٦٣ ٣

٠ ٫ ٠١

شيكوغنا

١٠٦ ٢٤

٠ ٫ ٠٥

٩٢٠ ٤

٠ ٫ ٠١

٢٨٤

٠ ٫ ٠٠

٢٢٧

٠ ٫ ٠٠

٨٢٢ ٢٣

٠ ٫ ٠٥

٦٩٣ ٤

٠ ٫ ٠١

شيناسيغنا

٧٣٤ ١٩

٠ ٫ ٠٤

٢٣١ ٢

٠ ٫ ٠٠

١٠٠ ٣

٠ ٫ ٠٤

٣٣٥

٠ ٫ ٠٠

٦٣٤ ١٦

٠ ٫ ٠٤

٨٩٦ ١

٠ ٫ ٠٠

شيتاغنا

٣٠١

٠ ٫ ٠٠

٧٢

٠ ٫ ٠٠

٢٨

٠ ٫ ٠٠

٢٣

٠ ٫ ٠٠

٢٧٣

٠ ٫ ٠٠

٤٩

٠ ٫ ٠٠

سيداميغنا

٣٢٩ ٨٧٦ ١

٣ ٫ ٥٣

٣٤٠ ١٠١

٠ ٫ ١٩

٤٠٦ ٣٥

٠ ٫ ٤٨

٠٨٢ ٢٩

٠ ٫ ٤٠

٩٢٣ ٨٤٠ ١

٤ ٫ ٠٢

٢٥٨ ٧٢

٠ ٫ ١٦

صوماليغنا

٠٥٣ ١٨٧ ٣

٦ ٫ ٠٠

٥٧٢ ٩٥

٠ ٫ ١٨

١٧٢ ٤٣٢

٥ ٫ ٩١

٥٣٩ ٢٦

٠ ٫ ٣٦

٨٨١ ٧٥٤ ٢

٦ ٫ ٠١

٠٣٣ ٦٩

٠ ٫ ١٥

سوريغنا

٦٢٢ ١٩

٠ ٫ ٠٤

٢١٢

٠ ٫ ٠٠

٣٢

٠ ٫ ٠٠

٣٤

٠ ٫ ٠٠

٥٩٠ ١٩

٠ ٫ ٠٤

١٧٨

٠ ٫ ٠٠

تيغرينيا

٨٧٥ ٢٢٤ ٣

٦ ٫ ٠٧

٩٣٣ ١٤٦

٠ ٫ ٢٨

٩٢٦ ٦٠٩

٨ ٫ ٣٤

٧١١ ٨٥

١ ٫ ١٧

٩٤٩ ٦١٤ ٢

٥ ٫ ٧١

٢٢٢ ٦١

٠ ٫ ١٣

تسامايغنا

٦٢١ ٨

٠ ٫ ٠٢

٢٠٠ ١

٠ ٫ ٠٠

١٣٥

٠ ٫ ٠٠

٨٨

٠ ٫ ٠٠

٤٨٦ ٨

٠ ٫ ٠٢

١١٢ ١

٠ ٫ ٠٠

ويلايتيغنا

٦٧٣ ٢٣١ ١

٢ ٫ ٣٢

٨٠١ ٨٩

٠ ٫ ١٧

٦٣١ ١٠٢

١ ٫ ٤٠

١٧١ ٢٠

٠ ٫ ٢٨

٠٤٢ ١٢٩ ١

٢ ٫ ٤٦

٦٣٠ ٦٩

٠ ٫ ١٥

دورزيغنا

٧٨٢ ٢٠

٠ ٫ ٠٤

٥٩٧ ٣

٠ ٫ ٠١

٢٨٥ ١٨

٠ ٫ ٢٥

٤٧٥ ٣

٠ ٫ ٠٥

٤٩٧ ٢

٠ ٫ ٠١

١٢٢

٠ ٫ ٠٠

غاموغنا

٠٦٩ ٦٩٠

١ ٫ ٣٠

٤٣٨ ٢٤

٠ ٫ ٠٥

٧٧١ ٣٨

٠ ٫ ٥٣

٨٣٧ ١٢

٠ ٫ ١٨

٢٩٨ ٦٥١

١ ٫ ٤٢

٦٠١ ١١

٠ ٫ ٠٣

غوفيغنا

٣٤٠ ٢٣٣

٠ ٫ ٤٤

٤٤٩ ٣٣

٠ ٫ ٠٦

٤٧٠ ١٧

٠ ٫ ٢٤

٤٧٦ ٦

٠ ٫ ٠٩

٨٧٠ ٢١٥

٠ ٫ ٤٧

٩٧٣ ٢٦

٠ ٫ ٠٦

كونتيغنا

٩٨٧ ٤٨

٠ ٫ ٠٩

٩٢٠ ٢

٠ ٫ ٠١

٥٣٢ ٢

٠ ٫ ٠٣

١٩٥

٠ ٫ ٠٠

٤٥٥ ٤٦

٠ ٫ ١٠

٧٢٥ ٢

٠ ٫ ٠١

كولوغنا

٢٢٨ ٣١٣

٠ ٫ ٥٩

٩٩٦ ١٩

٠ ٫ ٠٤

٩٩٦ ١٧

٠ ٫ ٢٥

٣٠٠ ٢

٠ ٫ ٠٣

٢٣٢ ٢٩٥

٠ ٫ ٦٤

٦٩٦ ١٧

٠ ٫ ٠٤

ميلوغنا

١٥١ ٢٠

٠ ٫ ٠٤

٦٥٧ ٤

٠ ٫ ٠١

٢٠٠

٠ ٫ ٠٠

٤٩

٠ ٫ ٠٠

٩٥١ ١٩

٠ ٫ ٠٤

٦٠٨ ٤

٠ ٫ ٠١

يمساغنا

٦١٣ ٨١

٠ ٫ ١٥

٣٥٦ ٤

٠ ٫ ٠١

٧٣٣ ٦

٠ ٫ ٠٩

٥٤٤

٠ ٫ ٠١

٨٨٠ ٧٤

٠ ٫ ١٦

٨١٢ ٣

٠ ٫ ٠١

زيسيغنا

١٧٢ ١٠

٠ ٫ ٠٢

٠١٧ ١

٠ ٫ ٠٠

٢٨٣

٠ ٫ ٠٠

٣٣

٠ ٫ ٠٠

٨٨٩ ٩

٠ ٫ ٠٢

٩٨٤

٠ ٫ ٠٠

زيرغوليغنا

٦٢٥ ٧

٠ ٫ ٠١

٧٩٨ ١

٠ ٫ ٠٠

٣٦

٠ ٫ ٠٠

٤

٠ ٫ ٠٠

٥٨٩ ٧

٠ ٫ ٠٢

٧٩٤ ١

٠ ٫ ٠٠

لغات إثيوبية أخرى

٠٤٧ ١٣٩

٠ ٫ ٢٦

٤٤٧ ٢٤

٠ ٫ ٠٥

٦٢١ ٧

٠ ٫ ١٠

٧٥٧ ٣

٠ ٫ ٠٥

٤٢٦ ١٣١

٠ ٫ ٢٩

٦٩٠ ٢٠

٠ ٫ ٠٥

الإنكليزية

٩٨٦ ١

٠ ٫ ٠٠

٧٢٦ ١٦٩

٠ ٫ ٣٢

٧٠٠ ١

٠ ٫ ٠٢

٤٩٢ ١٥٦

٢ ٫ ١٤

٢٨٦

٠ ٫ ٠٠

٢٣٤ ١٣

٠ ٫ ٠٣

لغات أجنبية أخرى

٤١٨ ٢٠

٠ ٫ ٠٤

٣٧٢ ٥٨

٠ ٫ ١١

٢٥٩ ١٥

٠ ٫ ٢١

٤٠٣ ٣٠

٠ ٫ ٤٢

١٥٩ ٥

٠ ٫ ٠١

٩٦٩ ٢٧

٠ ٫ ٠٦

لغات غير مبينة

٠٨٣ ٤

٠ ٫ ٠١

٧٠٥ ١٢٦

٠ ٫ ٢٤

٦٠٧ ١

٠ ٫ ٠٢

٤٩٤ ٤٥

٠ ٫ ٦٢

٤٧٦ ٢

٠ ٫ ٠١

٢١١ ٨١

٠ ٫ ١٨

لا توجد لغة ثانية

٢٦٠ ٧٥٩ ٤٤

٨٤ ٫ ٢٤

٧٧٤ ٤١٤ ٤

٦٠ ٫ ٣٥

٤٨٦ ٣٤٤ ٤٠

٨٨ ٫ ٠٦

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام ١٩٩٤، ١٩٩٩.

ملاحظة: اللغة الأم، في هذا الجدول، هي لغة يستخدمها ال شخص للتخاطب مع أفراد أسرته أو الأوصياء عليه خلال طفولته، أما "اللغة الثانية" فهي لغة إضافية يستخدمها المجيبون . وفي حالة استخدام المجيب أكثر من لغة إضافية، تسجل اللغة الأكثر تواتر اً في الاستخدام .

الدين

٦ - الدين انتماء إلى جماعة ذات عقيدة دينية وروحية محددة . ويبين الجدول ٥ تصنيف سكان إثيوبيا حسب نوع الجنس والدين .

٧ - واستناداً إلى نتائج التعداد ( ١٩٩٤ )، فإن الأغلبية الساحقة ( 50.6 في المائة) من المقيمين في إثيوبيا مسيحيون أرثوذوكس . ويلي المسلمون المسيحيين الأرثوذوكس بنسبة 32.8 في المائة . ويشكل البروتستانت 10.2 في المائة من مجموع سكان البلد . ويشكل أتباع الديانات التقليدية 4.6 في المائة . وأعداد أتباع المسيحية الكاثوليكية ( 0.9 في المائة) والأديان الأخرى بالغة الصغر . والتركيب ة الديني ة للسكان في المناطق الحضرية والريفية مشابه للتركيب ة الديني ة لسكان البلد، باستثناء أتباع الديانات التقليدية الذين تبلغ نسبتهم نحو ٥ .3 في المائة في المناطق الريفية و ٠ .2 في المائة فقط في المناطق الحضرية .

٨ - وتظهر البيانات الواردة في الجدول ٦ تباين اً بسيط اً في التركيب ة الديني ة للمقيمين حسب الدين . فالمسيحيون الأرثوذوكس يقيمون في جميع الأقاليم وتتراوح نسبتهم بين ٩٥ .4 في المائة في إقليم تيغراي و 0.9 في المائة في إقليم صومالي . وتتراوح نسبة المسلمين بين ٩٨ .8 في المائة في إقليم صومالي و 4.1 في المائة في إقليم تيغراي .

الجدول ٥

توزيع السكان حسب الدين ونوع الجنس

الدين

المجموع

ذكور

إناث

العدد

في المائة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

الحضرية + الريفية

جميع الأشخاص

٧٨١ ١٣٠ ٥٣

١٠٠ ٫ ٠

٥٥٩ ٧٣٢ ٢٦

١٠٠ ٫ ٠

٢٢٢ ٣٩٨ ٢٦

١٠٠ ٫ ٠

أرثوذوكس

٦٦٠ ٨٧٧ ٢٦

٥٠ ٫ ٦

٣٧٩ ٣٧٨ ١٣

٥٠ ٫ ٠

٢٨١ ٤٩٩ ١٣

٥١ ٫ ١

بروتستانت

١٠٧ ٤٠٥ ٥

١٠ ٫ ٢

٩٥٥ ٦٩٣ ٢

١٠ ٫ ١

١٥٢ ٧١١ ٢

١٠ ٫ ٣

كاثوليك

٥٤٨ ٤٥٩

٠ ٫ ٩

٩٤٥ ٢٣٠

٠ ٫ ٩

٦٠٣ ٢٢٨

٠ ٫ ٩

مسلمون

٤٣١ ٤١٢ ١٧

٣٢ ٫ ٨

٢٠٥ ٩٣٥ ٨

٣٣ ٫ ٤

٢٢٦ ٤٧٧ ٨

٣٢ ٫ ١

ديانات أخرى

٢٢٦ ٤٧٨

٠ ٫ ٩

٢٧٦ ٢٤٢

٠ ٫ ٩

٩٥٠ ٢٣٥

٠ ٫ ٩

ديانات تقليدية

٠٥٣ ٤٥٥ ٢

٤ ٫ ٦

٧٤٣ ٢٢٩ ١

٤ ٫ ٦

٣١٠ ٢٢٥ ١

٤ ٫ ٦

ديانات غير مبينة

٧٥٦ ٤٢

٠ ٫ ١

٠٥٦ ٢٢

٠ ٫ ١

٧٠٠ ٢٠

٠ ٫ ١

المناطق الحضرية

جميع الأشخاص

٧٤٦ ٣١٤ ٧

١٠٠ ٫ ٠

١١٠ ٥٣٠ ٣

١٠٠ ٫ ٠

٦٣٦ ٧٨٤ ٣

١٠٠ ٫ ٠

أرثوذوكس

٤١٧ ٠٦٤ ٥

٦٩ ٫ ٢

٣٣٩ ٣٧٣ ٢

٦٧ ٫ ٢

٠٧٨ ٦٩١ ٢

٧١ ٫ ١

بروتستانت

٦٥٢ ٣٩٥

٥ ٫ ٤

٩٢٤ ١٩٣

٥ ٫ ٥

٧٢٨ ٢٠١

٥ ٫ ٣

كاثوليك

٦٩٨ ٤٦

٠ ٫ ٦

٢٤٣ ٢٣

٠ ٫ ٧

٤٥٥ ٢٣

٠ ٫ ٦

مسلمون

٣٩٨ ٧٥٨ ١

٢٤ ٫ ٠

١٧٠ ٩١٤

٢٥ ٫ ٩

٢٢٨ ٨٤٤

٢٢ ٫ ٣

ديانات أخرى

٠٣٧ ٢٦

٠ ٫ ٤

٣٢٦ ١٣

٠ ٫ ٤

٧١١ ١٢

٠ ٫ ٣

ديانات تقليدية

٦٣٥ ١٧

٠ ٫ ٢

٩٣٧ ٨

٠ ٫ ٣

٦٩٨ ٨

٠ ٫ ٢

ديانات غير مبينة

٩٠٩ ٥

٠ ٫ ١

١٧١ ٣

٠ ٫ ١

٧٣٨ ٢

٠ ٫ ١

المناطق الريفية

جميع الأشخاص

٠٣٥ ٨١٦ ٤٥

١٠٠ ٫ ٠

٤٤٩ ٢٠٢ ٢٣

١٠٠ ٫ ٠

٢٢ ٦١٣ ٥٨٦

١٠٠ ٫ ٠

أرثوذوكس

٢٤٣ ٨١٣ ٢١

٤٧ ٫ ٦

٠٤٠ ٠٠٥ ١١

٤٧ ٫ ٤

١٠ ٨٠٨ ٢٠٣

٤٧ ٫ ٨

بروتستانت

٤٥٥ ٠٠٩ ٥

١٠ ٫ ٩

٠٣١ ٥٠٠ ٢

١٠ ٫ ٨

٢ ٥٠٩ ٤٢٤

١١ ٫ ١

كاثوليك

٨٥٠ ٤١٢

٠ ٫ ٩

٢٠٧ ٧٠٢

٠ ٫ ٩

٢٠٥ ١٤٨

٠ ٫ ٩

مسلمون

٠٣٣ ٦٥٤ ١٥

٣٤ ٫ ٢

٨ ٠٢١ ٠٣٥

٣٤ ٫ ٦

٧ ٦٣٢ ٩٩٨

٣٣ ٫ ٨

ديانات أخرى

١٨٩ ٤٥٢

١ ٫ ٠

٢٢٨ ٩٥٠

١ ٫ ٠

٢٢٣ ٢٣٩

١ ٫ ٠

ديانات تقليدية

٤١٨ ٤٣٧ ٢

٥ ٫ ٣

١ ٢٢٠ ٨٠٦

٥ ٫ ٣

١ ٢١٦ ٦١٢

٥ ٫ ٤

ديانات غير مبينة

٨٤٧ ٣٦

٠ ٫ ١

١٨ ٨٨٥

٠ ٫ ١

١٧ ٩٦٢

٠ ٫ ١

المصدر : الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام ١٩٩٤ ، ١٩٩٩ .

الجدول ٦

النسب المئوية لتوزيع السكان حسب الدين والإقليم، إثيوبيا: ١٩٩٤

الإقليم

الدين

أرثوذوكس

بروتستانت

كاثوليك

مسلمون

ديانات أخرى

ديانات تقليدية

ديانات غير مبينة

المجموع

تيغراي

٩٥ ٫ ٤

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٤

٤ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

١٠٠ ٫ ٠٠

عفار

٣ ٫ ٨

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ١

٩٥ ٫ ٧

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠٠

أمهرة

٨١ ٫ ٤

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

١٨ ٫ ٤

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠٠

أوروميا

٤١ ٫ ٣

٨ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٤٤ ٫ ٣

١ ٫ ٠

٤ ٫ ٢

٠ ٫ ١

١٠٠ ٫ ٠٠

صومالي

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٩٨ ٫ ٨

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠٠

بنيشانغول - غوموز

٣٤ ٫ ٨

٥ ٫ ٨

٠ ٫ ٥

٤٤ ٫ ١

١ ٫ ٥

١٣ ٫ ١

٠ ٫ ١

١٠٠ ٫ ٠٠

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٢٧ ٫ ٦

٣٤ ٫ ٨

٣ ٫ ٠

١٦ ٫ ٧

٢ ٫ ٤

١٥ ٫ ٤

٠ ٫ ١

١٠٠ ٫ ٠٠

غامبيلا

٢٤ ٫ ١

٤٤ ٫ ٠

٣ ٫ ٢

٥ ٫ ١

١٢ ٫ ٧

١٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٥

١٠٠ ٫ ٠٠

هراري

٣٨ ٫ ١

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٥

٦٠ ٫ ٢

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

١٠٠ ٫ ٠٠

أديس أبابا

٨٢ ٫ ٠

٣ ٫ ٩

٠ ٫ ٨

١٢ ٫ ٧

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

١٠٠ ٫ ٠٠

إدارة دير داوا الإقليمية

٣٤ ٫ ٥

١ ٫ ٥

٠ ٫ ٧

٦٣ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

١٠٠ ٫ ٠٠

المجموع العدد

٢٦ ٨٧٧ ٦٥٧

٥ ٤٠٥ ١٠٦

٤٥٩ ٥٥٠

١٧ ٤١٢ ٤٣٠

٤٧٨ ٢٢٥

٢ ٤٥٥ ٠٥٢

٤٢ ٧٥٨

٥٣ ١٣٠ ٧٧٨

في المائة

٥٠ ٫ ٦

١٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٩

٣٢ ٫ ٨

٠ ٫ ٩

٤ ٫ ٦

٠ ٫ ١

١٠٠ ٫ ٠٠

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام ١٩٩٤ ، ١٩٩٩ .

التركيب ة العرقي ة

٩ - إثيوبيا موطن نحو ٨٠ جماعة عرقية متفاوتة في حجم ها السكان ي من أكثر من ١٨ مليون نسمة إلى أقل من ١٠٠ نسمة .

١٠ - ويُستدّل على الهوية العرقية للشخص ب أصله العرقي . وتوزيع الجماعات العرقية حسب نوع الجنس معروض في الجدول ٧ . وأورومو هي أكبر جماعة عرقية حيث تشكل 32.1 في المائة من سكان البلد . وتشكل أمهرة ٣٠ .1 في المائة وتيغراي 6.2 في المائة وصومالي 5.9 في المائة . وتشكل جماعات عرقية أخرى 7.9 في المائة من مجموع سكان البلد بينما يشكل الأجانب 0.2 في المائة فقط .

١١ - وفي المناطق الحضرية، تشكل تيغراي وغوراغي وصومالي أكبر الجماعات العرقية من حيث الحجم وفق ترتيب معين . وفيما يتعلق بالمناطق الريفية، فإن صورة الوضع مختلفة . وهنا تأتي أمهرة في المرتبة الثانية بعد أورومو بينما تليها صومالي وتيغراي .

١٢ - وفيما يخص التوزيع الإقليمي للجماعات العرقية، تبين الأرقام الواردة في الجدول ٨ أن أورومو هي أكبر جماعة عرقية في إقليمي أوروميا وهراري وإدارة مدينة دير داوا . وجماعة أمهرة العرقية هي أيضاً أكبر جماعة عرقية في إقليم أمهرة وأديس أبابا .

التركيب ة العمري ة

١٣- تتسم التركيبة العمرية لسكان إثيوبيا، وهي تركيبة نمطية لبلد نام، بشدة ارتفاع نسبة الأعمار الصغيرة وانخفاض نسبة الأعمار الأكبر، وهو ما يعكس معدل الخصوبة المرتفع السائد . ويشكل السكان الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة 47.1 في المائة من مجموع السكان بينما يشكل السكان في فئة كبار السن ( ممن تفوق أعمارهم ٦٥ سنة) 3.2 في المائة في عام ٢٠٠٥ . ويشكل السكان في الفئة العمرية ١٥-٦٤ سنة 49.6 في المائة من مجموع السكان في عام ٢٠٠٥ .

١٤ - وأظهر ت التركيب ة العمري ة حسب نوع الجنس تفاوت اً بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية . فنمط العمر حسب نوع الجنس في المناطق الريفية مشابه للنمط السائد في البلد . ونمط العمر حسب نوع الجنس في المناطق الحضرية مختلف عن النمط السائد في المناطق الريفية . وتبلغ النسبة الإجمالية بين الجنسين ٩ إلى ٨ ، مما يظهر زيادة عدد الإناث على عدد الذكور .

الجدول ٧

توزيع الجماعات العرقية حسب نوع الجنس والمناطق الحضرية والريفية، إثيوبيا، ١٩٩١

الجماعة العرقية

حضرية + ريفية

حضرية

ريفية

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

العدد

في المائة

العدد

في المائة

العدد

في المائة

جميع الأشخاص

٥٣ ١٣٢ ٢٧٦

١٠٠ ٫ ٠

٢٦ ٧٣٣ ٨٥٥

٢٦ ٣٩٨ ٤٢١

٧ ٣١٥ ٦٨٧

١٠٠ ٫ ٠

٣ ٥٣١ ٠٣١

٣ ٧٨٤ ٦٥٦

٤٥ ٨١٦ ٥٨٩

١٠٠ ٫ ٠

٢٣ ٢٠٢ ٨٢٤

٢٢ ٦١٣ ٧٦٥

عفار

٩٧٩ ٣٦٧

١ ٫ ٨

٥٥٧ ٩٧٣

٤٢١ ٣٩٤

٢٩ ٨٧٩

٠ ٫ ٤

١٦ ٦٤٤

١٣ ٢٣٥

٩٤٩ ٤٨٨

٢ ٫ ١

٥٤١ ٣٢٩

٤٠٨ ١٥٩

أغيو/أوينغي

٣٩٧ ٤٩١

٠ ٫ ٧

١٩٨ ٠١١

١٩٩ ٤٨٠

٢٥ ٣٤٧

٠ ٫ ٣

١١ ٥٧١

١٣ ٧٧٦

٣٧٢ ١٤٤

٠ ٫ ٨

١٨٦ ٤٤٠

١٨٥ ٧٠٤

أغيو/كامير

١٥٨ ٢٣١

٠ ٫ ٣

٧٩ ٦٧٩

٧٨ ٥٥٢

٩ ٢٥٧

٠ ٫ ١

٣ ٩٥٦

٥ ٣٠١

١٤٨ ٩٧٤

٠ ٫ ٣

٧٥ ٧٢٣

٧٣ ٢٥١

أمهرة

١٦ ٠٠٧ ٩٣٣

٣٠ ٫ ١

٧ ٩٦٨ ٩٨٨

٨ ٠٣٨ ٩٤٥

٣ ١٠٤ ٩٩٧

٤٢ ٫ ٤

١ ٤١٧ ١٤٥

١ ٦٨٧ ٨٥٢

١٢ ٩٠٢ ٩٣٦

٢٨ ٫ ٢

٦ ٥٥١ ٨٤٣

٦ ٣٥١ ٠٩٣

أنيواك

٤٥ ٦٦٥

٠ ٫ ١

٢١ ٩١٢

٢٣ ٧٥٣

١٠ ٠٣٧

٠ ٫ ١

٥ ٠٨٠

٤ ٩٥٧

٣٥ ٦٢٨

٠ ٫ ١

١٦ ٨٣٢

١٨ ٧٩٦

أربوريك

٦ ٥٥٩

٠ ٫ ٠

٣ ٢٣٥

٣ ٣٢٤

٨٢٤

٠ ٫ ٠

٤٠٩

٤١٥

٥ ٧٣٥

٠ ٫ ٠

٢ ٨٢٦

٢ ٩٠٩

أرغوبا

٦٢ ٨٣١

٠ ٫ ١

٣١ ٤٥٠

٣١ ٣٨١

١٠ ٩٥٨

٠ ٫ ١

٥ ١٩٠

٥ ٧٦٨

٥١ ٨٧٣

٠ ٫ ١

٢٦ ٢٦٠

٢٥ ٦١٣

آري

١٥٥ ٠٠٢

٠ ٫ ٣

٧٧ ٧٩٣

٧٧ ٢٠٩

٣ ٨٠٨

٠ ٫ ١

٢ ٢٤٠

١ ٥٦٨

١٥١ ١٩٤

٠ ٫ ٣

٧٥ ٥٥٣

٧٥ ٦٤١

باسكيتو

٥١ ٠٩٧

٠ ٫ ١

٢٥ ٤١٨

٢٥ ٦٧٩

٣ ٢٤٩

٠ ٫ ٠

١ ٦٦٤

١ ٥٨٥

٤٧ ٨٤٨

٠ ٫ ١

٢٣ ٧٥٤

٢٤ ٠٩٤

بينتش

١٧٣ ١٢٣

٠ ٫ ٣

٨٥ ٣٠٠

٨٧ ٨٢٣

٣ ١٠٦

٠ ٫ ٠

١ ٧٥٠

١ ٣٥٦

١٧٠ ٠١٧

٠ ٫ ٤

٨٣ ٥٥٠

٨٦ ٤٦٧

شي

١٣ ٢٩٠

٠ ٫ ٠

٦ ٤٦٣

٦ ٨٢٧

٧٤

٠ ٫ ٠

٤٤

٣٠

١٣ ٢١٦

٠ ٫ ٠

٦ ٤١٩

٦ ٧٩٧

مير

١ ٢٧٠

٠ ٫ ٠

٥٩١

٦٧٩

٦٢

٠ ٫ ٠

٢٩

٣٣

١ ٢٠٨

٠ ٫ ٠

٥٦٢

٦٤٦

بورجي

٤٦ ٥٦٥

٠ ٫ ١

٢٣ ٢٩٤

٢٣ ٢٧١

١٣ ٠٢٠

٠ ٫ ٢

٦ ٦٥٨

٦ ٣٣٢

٣٣ ٥٤٥

٠ ٫ ١

١٦ ٦٣٦

١٦ ٩٠٩

تشارا

٦ ٩٨٤

٠ ٫ ٠

٣ ٥٨٦

٣ ٣٩٨

٣٤

٠ ٫ ٠

١٩

١٥

٦ ٩٥٠

٠ ٫ ٠

٣ ٥٦٧

٣ ٣٨٣

داسينيتش

٣٢ ٠٩٩

٠ ٫ ١

١٦ ٥٤٤

١٥ ٥٥٥

٤٥٠

٠ ٫ ٠

٣٠٣

١٤٧

٣١ ٦٤٩

٠ ٫ ١

١٦ ٢٤١

١٥ ٤٠٨

دايم

٦ ١٩٧

٠ ٫ ٠

٣ ٠٦٦

٣ ١٣١

٣٠٧

٠ ٫ ٠

٢٠٧

١٠٠

٥ ٨٩٠

٠ ٫ ٠

٢ ٨٥٩

٣ ٠٣١

ديزي

٢١ ٨٩٤

٠ ٫ ٠

١٠ ٥٣٠

١١ ٣٦٤

٢ ٤٣٩

٠ ٫ ٠

١ ١٢٩

١ ٣١٠

١٩ ٤٥٥

٠ ٫ ٠

٩ ٤٠١

١٠ ٠٥٤

فلاشا

٢ ٣٢١

٠ ٫ ٠

١ ١٠٠

١ ٢٢١

٢ ٠٩٨

٠ ٫ ٠

٩٨٥

١ ١١٣

٢٢٣

٠ ٫ ٠

١١٥

١٠٨

غانجول

١ ١٤٦

٠ ٫ ٠

٥٣٨

٦٠٨

٣٧

٠ ٫ ٠

١٥

٢٢

١ ١٠٩

٠ ٫ ٠

٥٢٣

٥٨٦

غيديو

٦٣٩ ٩٠٥

١ ٫ ٢

٣٢٠ ٥٦١

٣١٩ ٣٤٤

١٥ ٥٢٣

٠ ٫ ٢

٨ ٦١٥

٦ ٩٠٨

٦٢٤ ٣٨٢

١ ٫ ٤

٣١١ ٩٤٦

٣١٢ ٤٣٦

غيوادا

٣٣ ٩٧١

٠ ٫ ١

١٦ ٩١٦

١٧ ٠٥٥

٨٩٣

٠ ٫ ٠

٤٥٠

٤٤٣

٣٣ ٠٧٨

٠ ٫ ١

١٦ ٤٦٦

١٦ ٦١٢

غيدول

٥٤ ٣٥٤

٠ ٫ ١

٢٦ ٥٣١

٢٧ ٨٢٣

٣ ٩٢٠

٠ ٫ ١

١ ٩٩٦

١ ٩٢٤

٥٠ ٤٣٤

٠ ٫ ١

٢٤ ٥٣٥

٢٥ ٨٩٩

غواغو

١٧٣

٠ ٫ ٠

٩٤

٧٩

١١٠

٠ ٫ ٠

٦٣

٤٧

٦٣

٠ ٫ ٠

٣١

٣٢

غوموز

١٢١ ٤٨٧

٠ ٫ ٢

٦٢ ٠٦٧

٥٩ ٤٢٠

١ ٠٤٨

٠ ٫ ٠

٦٧٩

٣٦٩

١٢٠ ٤٣٩

٠ ٫ ٣

٦١ ٣٨٨

٥٩ ٠٥١

غوراغي

٢ ٢٩٠ ٢٧٤

٤ ٫ ٣

١ ١٤٤ ٢٧٥

١ ١٤٥ ٩٩٩

٦٦٧ ٦٣٠

٩ ٫ ١

٣٦٠ ٢٨٠

٣٠٧ ٣٥٠

١ ٦٢٢ ٦٤٤

٣ ٫ ٥

٧٨٣ ٩٩٥

٨٣٨ ٦٤٩

هاديا

٩٢٧ ٩٣٣

١ ٫ ٧

٤٦٤ ٣٩١

٤٦٣ ٥٤٢

٦٠ ٢٢١

٠ ٫ ٨

٣١ ٠٩٦

٢٩ ١٢٥

٨٦٧ ٧١٢

١ ٫ ٩

٤٣٣ ٢٩٥

٤٣٤ ٤١٧

ماريكو

٣٨ ٠٩٦

٠ ٫ ١

١٩ ٥١١

١٨ ٥٨٥

٢ ٤٢٥

٠ ٫ ٠

١ ٢٧٨

١ ١٤٧

٣٥ ٦٧١

٠ ٫ ١

١٨ ٢٣٣

١٧ ٤٣٨

هامير

٤٢ ٤٦٦

٠ ٫ ١

٢١ ١٤٢

٢١ ٣٢٤

٣٩٩

٠ ٫ ٠

٢٨٧

١١٢

٤٢ ٠٦٧

٠ ٫ ١

٢٠ ٨٥٥

٢١ ٢١٢

هراري

٢١ ٧٥٧

٠ ٫ ٠

١٠ ٥٨٨

١١ ١٦٩

٢١ ١٤٦

٠ ٫ ٣

١٠ ٢٩٣

١٠ ٨٥٣

٦١١

٠ ٫ ٠

٢٩٥

٣١٦

جيبيلاوي

١١٨ ٥٣٠

٠ ٫ ٢

٥٩ ٨٣٣

٥٨ ٦٩٧

٣ ٥٩٢

٠ ٫ ٠

٢ ٠٤١

١ ٥٥١

١١٤ ٩٣٨

٠ ٫ ٣

٥٧ ٧٩٢

٥٧ ١٤٦

فاداشي

٧ ٣٢٣

٠ ٫ ٠

٣ ٥٦٧

٣ ٧٥٦

٢٧٦

٠ ٫ ٠

١٥٥

١٢١

٧ ٠٤٧

٠ ٫ ٠

٣ ٤١٢

٣ ٦٣٥

غاميلي

١٨٦

٠ ٫ ٠

١٠٧

٧٩

٦٨

٠ ٫ ٠

٤١

٢٧

١١٨

٠ ٫ ٠

٦٦

٥٢

غيباتو

٧٥

٠ ٫ ٠

٣٨

٣٧

٢٦

٠ ٫ ٠

١٤

١٢

٤٩

٠ ٫ ٠

٢٤

٢٥

كيتشاما

٢ ٧٤٠

٠ ٫ ٠

١ ٣٦٤

١ ٣٧٦

٥٩

٠ ٫ ٠

٢٦

٣٣

٢ ٦٨١

٠ ٫ ٠

١ ٣٣٨

١ ٣٤٣

كيفا

٥٩٩ ١٨٨

١ ٫ ١

٢٩٣ ٣٧١

٣٠٥ ٨١٧

٤٨ ٥٥١

٠ ٫ ٧

٢٢ ٠٤٢

٢٦ ٥٠٩

٥٥٠ ٦٣٧

١ ٫ ٢

٢٧١ ٣٢٩

٢٧٩ ٣٠٨

موتشا

٥٣ ٨٩٧

٠ ٫ ١

٢٦ ٠٨٨

٢٧ ٨٠٩

٥ ٠٦٩

٠ ٫ ١

٢ ٤٣٧

٢ ٦٣٢

٤٨ ٨٢٨

٠ ٫ ١

٢٣ ٦٥١

٢٥ ١٧٧

كيمانت

١٧٢ ٣٢٧

٠ ٫ ٣

٨٦ ٩٠٦

٨٥ ٤٢١

٦ ٧١٥

٠ ٫ ١

٢ ٧١١

٤ ٠٠٤

١٦٥ ٦١٢

٠ ٫ ٤

٨٤ ١٩٥

٨١ ٤١٧

كيمباتا

٤٩٩ ٨٢٥

٠ ٫ ٩

٢٥١ ٦٧٧

٢٤٨ ١٤٨

٥٦ ٣٢٤

٠ ٫ ٨

٢٩ ٥٤٨

٢٦ ٧٧٦

٤٤٣ ٥٠١

١ ٫ ٠

٢٢٢ ١٢٩

٢٢١ ٣٧٢

ألابا

١٢٥ ٩٠٠

٠ ٫ ٢

٦٣ ٥٩٦

٦٢ ٣٠٤

٣ ٥٠٧

٠ ٫ ٠

١ ٨١٢

١ ٦٩٥

١٢٢ ٣٩٣

٠ ٫ ٣

٦١ ٧٨٤

٦٠ ٦٠٩

كيبينا

٣٥ ٠٧٢

٠ ٫ ١

١٧ ٧٤٤

١٧ ٣٢٨

٢ ١٧٧

٠ ٫ ٠

١ ٢٤٠

٩٣٧

٣٢ ٨٩٥

٠ ٫ ١

١٦ ٥٠٤

١٦ ٣٩١

تيمبارو

٨٦ ٥١٠

٠ ٫ ٢

٤٢ ٢٨٩

٤٤ ٢٢١

٣ ٠٣٧

٠ ٫ ٠

١ ٤٧٢

١ ٥٦٥

٨٣ ٤٧٣

٠ ٫ ٢

٤٠ ٨١٧

٤٢ ٦٥٦

كيواما

١٤١

٠ ٫ ٠

٦٤

٧٧

٤١

٠ ٫ ٠

٢٠

٢١

١٠٠

٠ ٫ ٠

٤٤

٥٦

كوما

١ ٥٢٦

٠ ٫ ٠

٧٦٨

٧٥٨

١٠٠

٠ ٫ ٠

٥٣

٤٧

١ ٤٢٦

٠ ٫ ٠

٧١٥

٧١١

كونسو

١٥٣ ٤١٩

٠ ٫ ٣

٧٦ ٠٤٩

٧٧ ٣٧٠

٥ ٠٥٤

٠ ٫ ١

٢ ٧٦٥

٢ ٢٨٩

١٤٨ ٣٦٥

٠ ٫ ٣

٧٣ ٢٨٤

٧٥ ٠٨١

كويرا

١٠٧ ٥٩٥

٠ ٫ ٢

٥٤ ٣٣٢

٥٣ ٢٦٣

٥ ٩٠٠

٠ ٫ ١

٣ ٣٧١

٢ ٥٢٩

١٠١ ٦٩٥

٠ ٫ ٢

٥٠ ٩٦١

٥٠ ٧٣٤

كوناما

٢ ٠٠٧

٠ ٫ ٠

٩٨٥

١ ٠٢٢

٢٤٨

٠ ٫ ٠

١٢٩

١١٩

١ ٧٥٩

٠ ٫ ٠

٨٥٦

٩٠٣

مابان

٢٣

٠ ٫ ٠

١١

١٢

١٧

٠ ٫ ٠

٧

١٠

٦

٠ ٫ ٠

٤

٢

ماو

١٦ ٢٣٦

٠ ٫ ٠

٨ ٠٤٨

٨ ١٨٨

٨٨

٠ ٫ ٠

٤٦

٤٢

١٦ ١٤٨

٠ ٫ ٠

٨ ٠٠٢

٨ ١٤٦

ميعين

٥٢ ٨١٥

٠ ٫ ١

٢٧ ٠١٨

٢٥ ٧٩٧

١ ٣١٠

٠ ٫ ٠

٧١١

٥٩٩

٥١ ٥٠٥

٠ ٫ ١

٢٦ ٣٠٧

٢٥ ١٩٨

بودي

٤ ٦٨٦

٠ ٫ ٠

٢ ٢٥٧

٢ ٤٢٩

٥٢

٠ ٫ ٠

٣١

٢١

٤ ٦٣٤

٠ ٫ ٠

٢ ٢٢٦

٢ ٤٠٨

مالي

٤٦ ٤٥٨

٠ ٫ ١

٢٤ ١٠٥

٢٢ ٣٥٣

٢١٤

٠ ٫ ٠

١٥٥

٥٩

٤٦ ٢٤٤

٠ ٫ ١

٢٣ ٩٥٠

٢٢ ٢٩٤

ميسينغو

١٥ ٣٤١

٠ ٫ ٠

٧ ٦٨٨

٧ ٦٥٣

١٨٢

٠ ٫ ٠

١٣٦

٤٦

١٥ ١٥٩

٠ ٫ ٠

٧ ٥٥٢

٧ ٦٠٧

موسيا

٩ ٢٠٧

٠ ٫ ٠

٤ ٦٥٢

٤ ٥٥٥

٣٠٦

٠ ٫ ٠

١٥١

١٥٥

٨ ٩٠١

٠ ٫ ٠

٤ ٥٠١

٤ ٤٠٠

مورسي

٣ ٢٥٨

٠ ٫ ٠

١ ٦٤٥

١ ٦١٣

١٤

٠ ٫ ٠

٩

٥

٣ ٢٤٤

٠ ٫ ٠

١ ٦٣٦

١ ٦٠٨

ناو

٤ ٠٠٥

٠ ٫ ٠

١ ٩٥١

٢ ٠٥٤

١٤

٠ ٫ ٠

٣

١١

٣ ٩٩١

٠ ٫ ٠

١ ٩٤٨

٢ ٠٤٣

نوير

٦٤ ٥٣٤

٠ ٫ ١

٣٣ ٣٩٨

٣١ ١٣٦

٣ ٠٥٢

٠ ٫ ٠

١ ٦٤٨

١ ٤٠٤

٦١ ٤٨٢

٠ ٫ ١

٣١ ٧٥٠

٢٩ ٧٣٢

نيانغاتوم

١٤ ٢٠١

٠ ٫ ٠

٧ ٠٢٤

٧ ١٧٧

٥١

٠ ٫ ٠

٤٥

٦

١٤ ١٥٠

٠ ٫ ٠

٦ ٩٧٩

٧ ١٧١

أورومو

١٧ ٠٨٠ ٣١٨

٣٢ ٫ ١

٨ ٥٤٢ ٣١٨

٨ ٥٣٨ ٠٠٠

١ ٦٢٩ ٧٣٥

٢٢ ٫ ٣

٧٩٣ ٦٦٦

٨٣٦ ٠٦٩

١٥ ٤٥٠ ٥٨٣

٣٣ ٫ ٧

٧ ٧٤٨ ٦٥٢

٧ ٧٠١ ٩٣١

ويرجي

٢٠ ٥٣٦

٠ ٫ ٠

١٠ ٢٠٦

١٠ ٣٣٠

١٣ ١٨٨

٠ ٫ ٢

٦ ٤٥٥

٦ ٧٣٣

٧ ٣٤٨

٠ ٫ ٠

٣ ٧٥١

٣ ٥٩٧

أويدا

١٤ ٠٧٥

٠ ٫ ٠

٧ ٢٢٤

٦ ٨٥١

٤٤٠

٠ ٫ ٠

٢٣٦

٢٠٤

١٣ ٦٣٥

٠ ٫ ٠

٦ ٩٨٨

٦ ٦٤٧

ساهو

٢٣ ٢٧٥

٠ ٫ ٠

١١ ٤٧٢

١١ ٨٠٣

١ ٨٦٦

٠ ٫ ٠

٩٤١

٩٢٥

٢١ ٤٠٩

٠ ٫ ٠

١٠ ٥٣١

١٠ ٨٧٨

شيكو

٢٣ ٧٨٥

٠ ٫ ٠

١١ ٧٨٥

١٢ ٠٠٠

٣٤١

٠ ٫ ٠

١٩٧

١٤٤

٢٣ ٤٤٤

٠ ٫ ١

١١ ٥٨٨

١١ ٨٥٦

سيناشا

٣٢ ٦٩٨

٠ ٫ ١

١٦ ٢٣٦

١٦ ٤٦٢

٣ ٨٢٦

٠ ٫ ١

١ ٩٤٥

١ ٨٨١

٢٨ ٨٧٢

٠ ٫ ١

١٤ ٢٩١

١٤ ٥٨١

أويدا

١٤ ٠٧٥

٠ ٫ ٠

٧ ٢٢٤

٦ ٨٥١

٤٤٠

٠ ٫ ٠

٢٣٦

٢٠٤

١٣ ٦٣٥

٠ ٫ ٠

٦ ٩٨٨

٦ ٦٤٧

ساهو

٢٣ ٢٧٥

٠ ٫ ٠

١١ ٤٧٢

١١ ٨٠٣

١ ٨٦٦

٠ ٫ ٠

٩٤١

٩٢٥

٢١ ٤٠٩

٠ ٫ ٠

١٠ ٥٣١

١٠ ٨٧٨

شيكو

٢٣ ٧٨٥

٠ ٫ ٠

١١ ٧٨٥

١٢ ٠٠٠

٣٤١

٠ ٫ ٠

١٩٧

١٤٤

٢٣ ٤٤٤

٠ ٫ ١

١١ ٥٨٨

١١ ٨٥٦

سيناشا

٣٢ ٦٩٨

٠ ٫ ١

١٦ ٢٣٦

١٦ ٤٦٢

٣ ٨٢٦

٠ ٫ ١

١ ٩٤٥

١ ٨٨١

٢٨ ٨٧٢

٠ ٫ ١

١٤ ٢٩١

١٤ ٥٨١

شيتا

٣٠٧

٠ ٫ ٠

١٤٤

١٦٣

٤١

٠ ٫ ٠

٢٦

١٥

٢٦٦

٠ ٫ ٠

١١٨

١٤٨

سيداما

١ ٨٤٢ ٣١٤

٣ ٫ ٥

٩٣٧ ٣٦٧

٩٠٤ ٩٤٧

٣٧ ٦٦٠

٠ ٫ ٥

٢٠ ٥٣٦

١٧ ١٢٤

١ ٨٠٤ ٦٥٤

٣ ٫ ٩

٩١٦ ٨٣١

٨٨٧ ٨٢٣

صومالي

٣ ١٦٠ ٥٤٠

٥ ٫ ٩

١ ٧٢٦ ٥٣٨

١ ٤٣٤ ٠٠٢

٤٢٠ ١٤٦

٥ ٫ ٧

٢٢٤ ٤١١

١٩٥ ٧٣٥

٢ ٧٤٠ ٣٩٤

٦ ٫ ٠

١ ٥٠٢ ١٢٧

١ ٢٣٨ ٢٦٧

سوري

١٩ ٦٣٢

٠ ٫ ٠

٩ ٧٣١

٩ ٩٠١

٥٦

٠ ٫ ٠

٣١

٢٥

١٩ ٥٧٦

٠ ٫ ٠

٩ ٧٠٠

٩ ٨٧٦

تيغراواي

٣ ٢٨٤ ٥٦٨

٦ ٫ ٢

١ ٦١٥ ٢٦٥

١ ٦٦٩ ٣٠٣

٦٨٨ ٨٤٩

٩ ٫ ٤

٣٢٢ ٢٢٢

٣٦٦ ٦٢٧

٢ ٥٩٥ ٧١٩

٥ ٫ ٧

١ ٢٩٣ ٠٤٣

١ ٣٠٢ ٦٧٦

تساماي

٩ ٧٠٢

٠ ٫ ٠

٥ ١٩٦

٤ ٥٠٦

٣١٩

٠ ٫ ٠

١٨٧

١٣٢

٩ ٣٨٣

٠ ٫ ٠

٥ ٠٠٩

٤ ٣٧٤

ويلايتا

١ ٢٦٩ ٢١٦

٢ ٫ ٤

٦٣١ ٠٢٩

٦٣٨ ١٨٧

١٢٨ ٥١٦

١ ٫ ٨

٦٤ ٩٢٤

٦٣ ٥٩٢

١ ١٤٠ ٧٠٠

٢ ٫ ٥

٥٦٦ ١٠٥

٥٧٤ ٥٩٥

دورزي

٢٨ ٩٩٠

٠ ٫ ١

١٨ ٤٨٢

١٠ ٥٠٨

٢٦ ٠٢١

٠ ٫ ٤

١٦ ٦٥٧

٩ ٣٦٤

٢ ٩٦٩

٠ ٫ ٠

١ ٨٢٥

١ ١٤٤

غامو

٧١٩ ٨٤٧

١ ٫ ٤

٣٦٠ ١١٨

٣٥٩ ٧٢٩

٥٧ ٦٩٢

٠ ٫ ٨

٣١ ٦٥٧

٢٦ ٠٣٥

٦٦٢ ١٥٥

١ ٫ ٤

٣٢٨ ٤٦١

٣٣٣ ٦٩٤

غوفا

٢٤١ ٥٣٠

٠ ٫ ٥

١٢٠ ٤٩٦

١٢١ ٠٣٤

١٦ ٩٦٧

٠ ٫ ٢

٨ ٣٤٥

٨ ٦٢٢

٢٢٤ ٥٦٣

٠ ٫ ٥

١١٢ ١٥١

١١٢ ٤١٢

كونتا

٤٩ ٦٢٧

٠ ٫ ١

٢٣ ٩٦٧

٢٥ ٦٦٠

٢ ٤٤٨

٠ ٫ ٠

١ ١٣٢

١ ٣١٦

٤٧ ١٧٩

٠ ٫ ١

٢٢ ٨٣٥

٢٤ ٣٤٤

كولو

٣٣١ ٤٨٣

٠ ٫ ٦

١٦٢ ٣١١

١٦٩ ١٧٢

٢٦ ٥٤٤

٠ ٫ ٤

١٢ ٥٣٨

١٤ ٠٠٦

٣٠٤ ٩٣٩

٠ ٫ ٧

١٤٩ ٧٧٣

١٥٥ ١٦٦

ميلو

٢٠ ١٨٩

٠ ٫ ٠

١٠ ٠٣٨

١٠ ١٥١

١ ٧٠٦

٠ ٫ ٠

٨٤٢

٨٦٤

١٨ ٤٨٣

٠ ٫ ٠

٩ ١٩٦

٩ ٢٨٧

ويتو

١ ٦٣١

٠ ٫ ٠

٨٢٠

٨١١

٤٦٣

٠ ٫ ٠

٢٣٠

٢٣٣

١ ١٦٨

٠ ٫ ٠

٥٩٠

٥٧٨

يمسا

١٦٥ ١٨٤

٠ ٫ ٣

٨٢ ٠٨٧

٨٣ ٠٩٧

١٠ ٤٧٥

٠ ٫ ١

٤ ٧٨٩

٥ ٦٨٦

١٥٤ ٧٠٩

٠ ٫ ٣

٧٧ ٢٩٨

٧٧ ٤١١

زيسي

١٠ ٨٤٢

٠ ٫ ٠

٥ ٥٨٣

٥ ٢٥٩

٥٣٨

٠ ٫ ٠

٢٨٧

٢٥١

١٠ ٣٠٤

٠ ٫ ٠

٥ ٢٩٦

٥ ٠٠٨

زيرغولا

٣٩٠

٠ ٫ ٠

١٨٦

٢٠٤

٧٨

٠ ٫ ٠

٣٨

٤٠

٣١٢

٠ ٫ ٠

١٤٨

١٦٤

جماعات عرقية وطنية أخرى

١٠٧ ٠٧٣

٠ ٫ ٢

٥٥ ٥١٩

٥١ ٥٥٤

١١ ١٦٠

٠ ٫ ٢

٥ ٧٥٤

٥ ٤٠٦

٩٥ ٩١٣

٠ ٫ ٢

٤٩ ٧٦٥

٤٦ ١٤٨

من آباء مختلفين

٢٦ ٧٧٠

٠ ٫ ١

١٣ ٥٧٧

١٣ ١٩٣

٢٠ ٥٦٢

٠ ٫ ٣

١٠ ٢٥٦

١٠ ٣٠٦

٦ ٢٠٨

٠ ٫ ٠

٣ ٣٢١

٢ ٨٨٧

إريتريون

٦١ ٨٥٧

٠ ٫ ١

٣١ ٦٢٥

٣٠ ٢٣٢

٣٦ ٩٢٨

٠ ٫ ٥

١٨ ٥٤٢

١٨ ٣٨٦

٢٤ ٩٢٩

٠ ٫ ١

١٣ ٠٨٣

١١ ٨٤٦

جيبوتيون

٣٦٧

٠ ٫ ٠

١٨٦

١٨١

٣٥٧

٠ ٫ ٠

١٨١

١٧٦

١٠

٠ ٫ ٠

٥

٥

صوماليون

٢٤ ٧٢٦

٠ ٫ ٠

١٢ ٨٦٥

١١ ٨٦١

٢٠ ٠٩٠

٠ ٫ ٣

١٠ ٤٦٣

٩ ٦٢٧

٤ ٦٣٦

٠ ٫ ٠

٢ ٤٠٢

٢ ٢٣٤

كينيون

١٣٤

٠ ٫ ٠

٧٥

٥٩

١٠١

٠ ٫ ٠

٥٤

٤٧

٣٣

٠ ٫ ٠

٢١

١٢

سودانيون

٢ ٠٣٥

٠ ٫ ٠

١ ٣٦٦

٦٦٩

١ ٦٦١

٠ ٫ ٠

١ ١٣٩

٥٢٢

٣٧٤

٠ ٫ ٠

٢٢٧

١٤٧

أجانب آخرون

١٦ ٣٠٢

٠ ٫ ٠

٨ ٦٥٠

٧ ٦٥٢

١٤ ٨٨٣

٠ ٫ ٢

٧ ٨٧٢

٧ ٠١١

١ ٤١٩

٠ ٫ ٠

٧٧٨

٦٤١

جماعات عرقية غير مبينة

٥ ٨٢٧

٠ ٫ ٠

٣ ٢٧١

٢ ٥٥٦

٢ ٦٨٨

٠ ٫ ٠

١ ٥٨٤

١ ١٠٤

٣ ١٣٩

٠ ٫ ٠

١ ٦٨٧

١ ٤٥٢

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي للتعداد لعام ١٩٩٤، ١٩٩٩ .

الجدول ٨

النسب المئوية لتوزيع الجماعات العرقية الرئيسية المؤلفة من ٠٠٠ ٥٠٠ نسمة أو أكثر حسب الإقليم، إ ثيوبيا، ١٩٩٤

الجماعة العرقية

الإقليم

تيغراي

عفار

أمهرة

أوروميا

صومالي

غوموز

الأم ــ م والقوميات والشعوب الجنوبية

غامبيلا

هراري

أديس أبابا

إدارة دير داوا الإقليمية

المجموع

العدد

في المائة

عفار

٠ ٫ ٢

٩٢ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٩٧٩ ٣٦٨

١ ٫ ٨

أمهرة

٢ ٫ ٦

٤ ٫ ٤

٩١ ٫ ٢

٩ ٫ ١

٠ ٫ ٧

٢٢ ٫ ٢

٣ ٫ ٠

٧ ٫ ٧

٣٢ ٫ ٦

٤٨ ٫ ٣

٢٧ ٫ ٧

١٦ ٠٠٧ ٩٣٤

٣٠ ٫ ١

غيديو

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٤ ٫ ٤

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٦٣٩ ٩٠٥

١ ٫ ٢

غوراغي

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

١ ٫ ٣

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

١٥ ٫ ٩

٠ ٫ ٤

٣ ٫ ٢

١٧ ٫ ٥

٤ ٫ ٥

٢ ٢٩٠ ٢٧٤

٤ ٫ ٣

هاديا

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٥

٨ ٫ ٤

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٥

٩٢٧ ٩٣٥

١ ٫ ٧

كيفا

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٥ ٫ ٣

٤ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٥٩٩ ١٨٧

١ ٫ ١

أورومو

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٨

٣ ٫ ٠

٨٥ ٫ ٠

٢ ٫ ٢

١٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٠

٦ ٫ ٥

٥٢ ٫ ٣

١٩ ٫ ٢

٤٨ ٫ ٠

١٧ ٠٨٠ ٣١٨

٣٢ ٫ ١

سيداما

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

١٧ ٫ ٥

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

١ ٨٤٢ ٣١٤

٣ ٫ ٥

صومالي

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٦

٩٥ ٫ ٧

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

١ ٫ ٧

٠ ٫ ٢

١٣ ٫ ٩

٣ ١٦٠ ٥٤١

٥ ٫ ٩

تيغراواي

٩٤ ٫ ٨

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٢

١ ٫ ٦

١ ٫ ٧

٧ ٫ ٦

١ ٫ ٨

٣ ٢٨٤ ٥٦٧

٦ ٫ ٢

ويلايتا

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

١١ ٫ ٧

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٢

١ ٢٦٩ ٢١٦

٢ ٫ ٤

غامو

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٦ ٫ ٧

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٠

٧١٩ ٨٤٦

١ ٫ ٤

جماعات عرقية وطنية أخرى

١ ٫ ٣

١ ٫ ١

٥ ٫ ٤

١ ٫ ٨

٠ ٫ ٥

٦٣ ٫ ٥

٢٤ ٫ ٨

٧٨ ٫ ٧

٨ ٫ ٢

٣ ٫ ٠

٢ ٫ ٢

٤ ٢١٩ ٦٤٣

٧ ٫ ٩

أجانب

١ ٫ ٩

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

٢ ٫ ٠

٠ ٫ ٩

١٠٥ ٤٢٠

٠ ٫ ٢

جماعات عرقية غير مبينة

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٥ ٨٢٨

٠ ٫ ٠

المجموع

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

٥٣ ١٣٢ ٢٩٦

١٠٠ ٫ ٠

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام ١٩٩٤ ، ١٩٩٩ .

الجدول ٩

توزيع مجموع السكان حسب الفئة العمرية ونوع الجنس والنسبة بين الجنسين والمناطق الحضرية والريفية: ٢٠٠٥

الفئة العمرية

حضرية + ريفية

حضرية

ريفية

المجموع

ذكور

إناث

النسبة

المجموع

ذكور

إناث

النسبة بين الجنسين

المجموع

ذكور

إناث

النسبة بين الجنسين

جميع الأعمار

٦٣ ٢٢٨ ٥٩٨

٣١ ٢٨١ ٣٩٠

٣١ ٩٤٧ ٢٠٨

٩٨ ٫ ٠

٨ ٩٧٤ ٥٩٧

٤ ٢٣٨ ١٩٤

٤ ٧٣٦ ٤٠٣

٨٩ ٫ ٠

٥٤ ٢٥٤ ٠٠١

٢٧ ٠٤٣ ١٩٦

٢٧ ٢١٠ ٨٠٥

٩٩ ٫ ٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

صفر- ٤

١٩ ٫ ١

١٩ ٫ ٨

١٨ ٫ ٤

١٠٥ ٫ ٠

١١ ٫ ٦

١٢ ٫ ٤

١٠ ٫ ٩

١٠٢ ٫ ٠

٢٠ ٫ ٣

٢١ ٫ ٠

١٩ ٫ ٧

١٠٦ ٫ ٠

٥ - ٩

١٦ ٫ ٠

١٦ ٫ ٦

١٥ ٫ ٥

١٠٤ ٫ ٠

١١ ٫ ٩

١٢ ٫ ٤

١١ ٫ ٤

٩٨ ٫ ٠

١٦ ٫ ٧

١٧ ٫ ٢

١٦ ٫ ٣

١٠٥ ٫ ٠

١٠ - ١٤

١٢ ٫ ٠

١٢ ٫ ٥

١١ ٫ ٤

١٠٧ ٫ ٠

١٢ ٫ ٣

١٢ ٫ ٥

١٢ ٫ ٢

٩٢ ٫ ٠

١١ ٫ ٩

١٢ ٫ ٦

١١ ٫ ٣

١١٠ ٫ ٠

١٥ - ١٩

١٠ ٫ ٦

١٠ ٫ ٣

١٠ ٫ ٨

٩٤ ٫ ٠

١٥ ٫ ٩

١٦ ٫ ٠

١٥ ٫ ٨

٩١ ٫ ٠

٩ ٫ ٧

٩ ٫ ٥

٩ ٫ ٩

٩٥ ٫ ٠

٢٠ - ٢٤

٨ ٫ ٠

٧ ٫ ٢

٨ ٫ ٧

٨١ ٫ ٠

١٠ ٫ ٨

١٠ ٫ ١

١١ ٫ ٤

٧٩ ٫ ٠

٧ ٫ ٥

٦ ٫ ٧

٨ ٫ ٣

٨١ ٫ ٠

٢٥ - ٢٩

٧ ٫ ٤

٦ ٫ ٦

٨ ٫ ٢

٧٩ ٫ ٠

٩ ٫ ٢

٨ ٫ ٤

١٠ ٫ ٠

٧٥ ٫ ٠

٧ ٫ ١

٦ ٫ ٤

٧ ٫ ٩

٨٠ ٫ ٠

٣٠ - ٣٤

٥ ٫ ٦

٥ ٫ ٦

٥ ٫ ٦

٩٧ ٫ ٠

٦ ٫ ٢

٦ ٫ ٣

٦ ٫ ١

٩٣ ٫ ٠

٥ ٫ ٥

٥ ٫ ٤

٥ ٫ ٥

٩٨ ٫ ٠

٣٥ - ٣٩

٥ ٫ ٠

٤ ٫ ٨

٥ ٫ ١

٩٣ ٫ ٠

٥ ٫ ٨

٥ ٫ ٧

٥ ٫ ٨

٨٨ ٫ ٠

٤ ٫ ٩

٤ ٫ ٧

٥ ٫ ٠

٩٤ ٫ ٠

٤٠ - ٤٤

٣ ٫ ٧

٣ ٫ ٦

٣ ٫ ٧

٩٤ ٫ ٠

٤ ٫ ٠

٤ ٫ ٢

٣ ٫ ٨

٩٩ ٫ ٠

٣ ٫ ٦

٣ ٫ ٥

٣ ٫ ٧

٩٣ ٫ ٠

٤٥ - ٤٩

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ٢

٣ ٫ ٤

٩١ ٫ ٠

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٤

٨٩ ٫ ٠

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ٢

٣ ٫ ٤

٩١ ٫ ٠

٥٠ - ٥٤

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٧

٨٨ ٫ ٠

٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٢

٢ ٫ ٥

٧٩ ٫ ٠

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ٤

٢ ٫ ٧

٨٩ ٫ ٠

٥٥ - ٥٩

١ ٫ ٩

١ ٫ ٩

١ ٫ ٨

١٠١ ٫ ٠

١ ٫ ٨

١ ٫ ٧

١ ٫ ٩

٨٣ ٫ ٠

١ ٫ ٩

١ ٫ ٩

١ ٫ ٨

١٠٥ ٫ ٠

٦٠ - ٦٤

١ ٫ ٧

١ ٫ ٨

١ ٫ ٧

١٠٧ ٫ ٠

١ ٫ ٦

١ ٫ ٥

١ ٫ ٧

٧٧ ٫ ٠

١ ٫ ٨

١ ٫ ٩

١ ٫ ٦

١١٣ ٫ ٠

٦٥ +

٣ ٫ ٢

٣ ٫ ٦

٢ ٫ ٩

١٢٣ ٫ ٠

٣ ٫ ٢

٣ ٫ ١

٣ ٫ ٢

٨٥ ٫ ٠

٣ ٫ ٣

٣ ٫ ٧

٢ ٫ ٨

١٣١ ٫ ٠

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي لتعداد عام ١٩٩٤ ، ١٩٩٩ .

الشكل ١

توزيع السكان حسب العمر ونوع الجنس، المجموع القطري: ٢٠٠٥

النسبة المئويةالفئة العمرية

المصدر : الوكالة المركزية للإحصاء، الاستقصاء الوطني للقوى العاملة لعام ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ .

نسبة الإعالة

١٥ - نسبة الإعالة، وهي عدد الأشخاص دون سن الخامسة عشرة وفوق سن الخامسة والستين بالقياس إلى الفئة العمرية المنتجة ( ١٥ - ٥٤ سنة)، شديدة الارتفاع . ففي عام ٢٠٠٦ ، كان على كل ١٠٠ شخص في الفئة العمرية المنتجة أن ينفقوا على ٨٥ معال اً لتلبية احتياجاتهم الأساسية وغيرها من الاحتياجات . وعند تفصيل نسبة الإعالة، يتبين أن نسبة إعالة صغار السن ونسبة إعالة كبار السن تبلغان ٨٠ و ٥ ، على التوالي . ويظهر هذا أن ما ي ُ سهم بصفة رئيسية في عبء الإعالة المرتفع هو إعالة الأطفال الناجمة عن النمو السكاني السريع .

الجدول ١٠

الاتجاهات الم ُ سق َ طة ل نسبة الإعالة (في المائة)

العمر

المؤشر

١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٢٠٠٦

> ١٥

صغر السن

٨٣ ٫ ٨

٨٢ ٫ ٢

٧٩ ٫ ٥

٨٥

٦٥+

كبر السن

٦ ٫ ٦

٥ ٫ ٦

٥ ٫ ٢

٥

< ١٥ و > ٦٥

صغر+كبر السن

٩٠ ٫ ٤

٨٧ ٫ ٨

٨٤ ٫ ٧

٨٠

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي لتعداد السكان والإسكان على المستوى القطري لعام ١٩٩٤ ، المكتب الوطني للسكان، موجز البيانات السكانية لإثيوبيا، ١٩٩٩

معدل المواليد الخام

١٦ - معدل المواليد الخام هو عدد الولادات لكل ألف من السكان خلال فترة محددة . وفي عام ٢٠٠٠ ، كان معدل المواليد الخام لكل ١٠٠٠ من السكان 39.9 ، وقد انخفض انخفاض اً طفيف اً في عام ٢٠٠٥ إلى 36.89.

الشكل ٢

الاتجاهات المسقطة في معدل المواليد الخام (المتغير المتوسط)

معدل المواليد الخام لكل ٠٠٠ ١ من السكان44.1739.936.8932343638404244461995-20002000-20052005-2010السنةالنسبة المئويةمعدل المواليد الخام لكل000 1 من السكانالمصدر: المكتب الوطني للسكان، موجز البيانات السكانية لإثيوبيا، ١٩٩٩.

معدل الو ف يات الخام

١٧ - على الرغم من وجود اتجاه تناقصي في جميع أسباب الوفيات و تسجيل تحسينات في أنظمة تقديم خدمات القطاع الصحي، فإن مستوى الوفيات لا يزال مرتفع اً. وقد أظهر معدل الوفيات الخام تناقص اً بسيط اً في العقدين الأخيرين .

الشكل ٣

الاتجاهات في معدل الوفيات الخام

معدل الوفيات الخام لكل ٠٠٠ ١ من السكانمعدل الوفيات الخام لكل ٠٠٠ ١ من السكانالسنةالنسبة المئوية

المصدر: المكتب الوطني للسكان، موجز البيانات السكانية لإثيوبيا، ١٩٩٩ .

متوسط العمر المتوقع

١٨ - يشير متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى متوسط عدد السنوات التي يمكن لطفل حديث الولادة أن يتوقع أن يعيشها في ظل مستويات الوفيات الحالية . وفي عام ٢٠٠٦ ، كان متوسط العمر المتوقع عند الميلاد ٤٨ سنة للذكور و ٥٠ سنة للإناث . ومتوسط العمر المتوقع للإناث أعلى بسنتين من متوسط العمر المتوقع للذكور . وخلال العقد، لم يتحسن متوسط العمر المتوقع لكل من الذكور والإناث .

الجدول ١١

الاتجاهات المقدرة في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد

السنة

ذكور

إناث

المجموع

١٩٩٠ - ١٩٩٥

٤٩ ٫ ٨

٥١ ٫ ٨

٥٠ ٫ ٧

١٩٩٥ - ٢٠٠٠

٥٠ ٫ ٩

٥٣

٥٢

٢٠٠٠ - ٢٠٠٥

٥٣ ٫ ٤

٥٥ ٫ ٤

٥٤

٢٠٠٦

٤٨

٥٠

٤٩

المصدر: المكتب الوطني للسكان، موجز البيانات السكانية لإثيوبيا، ١٩٩٩ . مكتب المراجع السكانية، صحيفة البيانات السكانية العالمية، ٢٠٠٦ .

معدل الخصوبة

١٩ - يشير معدل الخصوبة الإجمالي إلى عدد ولادات المرأة حتى نهاية فترتها الإنجابية في حالة إنجابها خلال تلك السنوات وفق معدلات الخصوبة حسب العمر الملاحظة حالي اً. وقد بلغ معدل الخصوبة الإجمالي لإثيوبيا 5.4 ولادات للمرأة في عام ٢٠٠٥ . ومعدل الخصوبة أعلى كثير اً في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية . فمعدل الخصوبة في المناطق الريفية 6.0، وهو أعلى بمرتين ونصف من معدل الخصوبة الإجمالي في المناطق الحضرية ( 2.4 ) . ويبين نمط الخصوبة العمري العام أن الإنجاب يبدأ مبكر اً. ومعدل الخصوبة منخفض بين المراهقين ويزداد إلى ذروة مقدارها ٢٤١ ولادة لكل ٠٠٠ ١ بين النساء في الفئة العمرية ٢٥ - ٢٩ سنة ويتناقص بعد ذلك .

٢٠ - وهناك تفاوتات كبيرة في معدل الخصوبة بين الأقاليم، تتراوح بين معدل منخفض قدره 1.4 طفل للمرأة في أديس أبابا ومعدل مرتفع قدره ٦ .2 طفل للمرأة في أوروميا . وباستثناء أقاليم أوروميا وصومالي والأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، فإن مستويات الخصوبة في الأقاليم الأخرى أقل من المتوسط الوطني .

٢١ - ويرتبط مستوى الخصوبة ارتباط اً عكسي اً بمستوى المرأة التعليمي، حيث يتناقص بسرعة من ٦ .1 طفل بين النساء غير المتعلمات إلى ٢ .0 بين النساء اللائي لديهن قدر من التعليم الثانوي على الأقل . كما ترتبط الخصوبة بالشريحة الخمسية للثروة . فمعدل الخصوبة الإجمالي للنساء في أدنى شريحة خمسية للثروة ٦ .6 ، أي ضعف معدل الخصوبة الإجمالي للنساء في أعلى شريحة خمسية للثروة ( 3.2 ) .

الجدول ١٢

معدلات الخصوبة الحالية

معدل الخصوبة حسب العمر ومعدل الخصوبة الإجمالي ومعدل الخصوبة العام ومعدل المواليد الخام للسنوات الثلاث السابقة للاستقصاء حسب محل الإقامة، إثيوبيا، ٢٠٠٥

الفئة العمرية

محل الإقامة

المجموع

مناطق حضرية

مناطق ريفية

١٥-١٩

٣٥

١٢٢

١٠٤

٢٠-٢٤

١٠٥

٢٦٠

٢٢٨

٢٥-٢٩

١٣٣

٢٦١

٢٤١

٣٠-٣٤

١٠١

٢٥٣

٢٣١

٣٥-٣٩

٥٨

١٧٨

١٦٠

٤٠-٤٤

٢٨

٩٤

٨٤

٤٥-٤٩

١٤

٣٨

٣٤

معدل الخصوبة الإجمالي ( ١٥ - ٤٩ )

2.4

6.0

5.4

معدل الخصوبة العام

٧٧

٢٠٠

١٧٩

معدل المواليد الخام

23.4

37.3

35.7

المصدر: الاستقصاء الديمغرافي والصحي لإثيوبيا، ٢٠٠٥ .

ملاحظة: معدل الخصوبة حسب العمر محدد لكل ٠٠٠ ١ ا مرأة .

المعدلات الخاصة بالفئة العمرية ٤٥ - ٤٩ قد يشوبها تأثير طفيف بسبب الاختصار .

معدل الخصوبة الإجمالي: معدل الخصوبة الإجمالي للفئة العمرية ١٥ - ٤٩ ، معبر اً عنه للمرأة الواحدة .

معدل الخصوبة العام: معدل الخصوبة العام (الولادات مقسومة على عدد النساء في الفئة العمرية ١٥ - ٤٤ )، معبر اً عنه لكل ٠٠٠ ١ ا مرأة .

معدل المواليد الخام: معدل المواليد الخام، معبر اً عنه لكل ٠٠٠ ١ من السكان .

متوسط حجم الأسرة المعيشية

٢٢ - يبين الجدول ١٣ توزيع الأسر المعيشية حسب نوع جنس عائل الأسرة المعيشية وعدد أفراد الأسرة المعيشية في المناطق الحضرية والمناطق الريفية .

٢٣ - والأسر المعيشية في إثيوبيا يعولها في الغالب ذكور، وهذه سمة مشتركة بين معظم البلدان ا لأ فريقية . وتعول النساء أكثر من أسرة معيشية واحدة بين كل خمس أسر معيشية، مع كون نسبة الأسر المعيشية التي تعولها إناث أعلى كثير اً في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية .

٢٤ - ومتوسط حجم الأسرة المعيشية الملاحظ في الاستقصاء في عام ٢٠٠٥ يبلغ ٥ أشخاص، وهو أعلى قليل اً من المت وسط في الاستقصاء الديمغرافي والصحي لإثيوبيا في عام ٢٠٠٠ ( 4.8 شخص) . والأسر المعيشية الريفية يبلغ عدد أفراد الأسرة منها 5.2 شخص وهي أكبر من الأسر المعيشية الحضرية . والأسر المعيشية المكونة من شخص واحد أكثر شيوع اً في المناطق الحضرية ( ١٣ في المائة) منها في المناطق الريفية ( ٤ في المائة) . و ٧ في المائة فقط من الأسر المعيشية يبلغ عدد أفرادها تسعة أو أكثر .

الجدول ١٣

تركيب الأسرة المعيشية

النسب المئوية لتوزيع الأسر المعيشية حسب نوع جنس عائل الأسرة وحسب حجم الأسرة وفق اً لمحل الإقامة، إثيوبيا، ٢٠٠٥

الخصائص

محل الإقامة

المجموع

مناطق حضرية

مناطق ريفية

عائلو الأسر المعيشية

ذكور

٦١ ٫ ٤

٧٩ ٫ ٩

٧٧ ٫ ٢

إناث

٣٨ ٫ ٦

٢٠ ٫ ١

٢٢ ٫ ٨

المجموع

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

عدد الأفراد المعتادين

١

١٣ ٫ ٠

٣ ٫ ٧

٥ ٫ ٠

٢

١٣ ٫ ٠

٨ ٫ ٤

٩ ٫ ٠

٣

١٦ ٫ ٤

١٣ ٫ ٤

١٣ ٫ ٨

٤

١٧ ٫ ٦

١٥ ٫ ٣

١٥ ٫ ٧

٥

١٤ ٫ ٤

١٧ ٫ ٢

١٦ ٫ ٨

٦

١٠ ٫ ٥

١٤ ٫ ٦

١٤ ٫ ٠

٧

٦ ٫ ٤

١١ ٫ ٩

١١ ٫ ١

٨

٣ ٫ ٩

٧ ٫ ٧

٧ ٫ ٢

٩+

٤ ٫ ٨

٧ ٫ ٨

٧ ٫ ٤

المجموع

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

عدد الأسر المعيشية

  ١ ٩٧٤

  ١١ ٧٤٧

  ١٣ ٧٢١

متوسط الحجم

٤ ٫ ٢

٥ ٫ ٢

٥ ٫ ٠

ملاحظة: الجدول موضوع استناد اً إلى أفراد مقيمين، أي مقيمين معتادين .

المصدر: الاستقصاء الديمغرافي والصحي لإثيوبيا، ٢٠٠٥ .

نسبة سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية

٢٥ - توزيع السكان في إثيوبيا شديد التفاوت . فالأغلبية الساحقة ( 83.3 في المائة) تقيم في المناطق الحضرية . وتبلغ نسبة المقيمين في المناطق الحضرية ١٦ .7 في المائة فقط من السكان .

الجدول ١٤

السكان الإثيوبيون حسب محل الإقامة والنسبة المئوية

محل الإقامة

١٩٩٤

٢٠٠٠

٢٠٠٥

٢٠٠٨

حجم السكان

النسبة المئوية

حجم السكان

النسبة المئوية

حجم السكان

النسبة المئوية

حجم السكان

النسبة المئوية

مناطق حضرية

٧ ٣١٥ ٦٨٠

١٣ ٫ ٨

٩ ٤٧٣ ٠٠٠

١٤ ٫ ٩٢

١١ ٦٧٥ ٠٠٠

١٦

١٣ ٢٢٥ ٠٠٠

١٦ ٫ ٧

مناطق ريفية

٤٥ ٨١٦ ٥٧٧

٨٦ ٫ ٢

٥٤ ٠٢٢ ٠٠٠

٨٥ ٫ ٠٨

٦١ ٣٦٩ ٠٠٠

٨٤

٦٥ ٩٩٦ ٠٠٠

٨٣ ٫ ٣

المجموع

٥٣ ١٣٢ ٢٥٧

١٠٠

٦٣ ٤٩٥ ٠٠٠

١٠٠

٧٣ ٠٤٤ ٠٠٠

٠٠٠ ١

٧٩ ٢٢١ ٠٠٠

١٠٠

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، التقرير التحليلي للتعداد لعام ١٩٩٤ ، ١٩٩٩ .

الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٧ .

المرفق ٢

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

إنفاق الأسر المعيشية

١ - يتمثل أحد أبعاد الرفاه في البعد المالي للفقر المسمى انعدام الفرصة أو الحرمان المادي . ويقاس بعد الفقر المتعلق بالدخل بالإنفاق الاستهلاكي الفعلي نظر اً لأن البيانات التي تقدمها الأسر المعيشية، في معظم البلدان النامية، عن الدخل تكون على الأرجح أقل من الواقع بالمقارنة بالبيانات التي تقدمها عن الإنفاق الاستهلاكي .

الجدول ١٥

إنفاق الأسر المعيشية

البند

١٩٩٥ / 1996

١٩٩٩ / ٢٠٠٠

٢٠٠٤ / 2005

مناط ـ ق حضرية

مناط ـ ق ريفية

المجموع

مناط ـ ق حضرية

مناط ـ ق ريفية

المجموع

مناط ـ ق حضرية

مناط ـ ق ريفية

المجموع

الإنفاق الإجمالي الفعلي للفرد

١ ٠٣٥

١ ٤١١

١ ٠٨٨

٩٩٥

١ ٤٥٣

١ ٠٥٧

١ ١٤٧

١ ٩٠٩

١ ٢٥٦

الإنفاق الإجمالي الفعلي للشخص البالغ

١ ٢٥٠

١ ٦٩٣

١ ٣١٢

١ ٢٦١

١ ٧٥١

١ ٣٢٧

١ ٤٢٢

٢ ٢٦٠

١ ٥٤١

الكيلو سعرات حرارية التي يستهلكها الشخص البالغ يوميا ً

١ ٩٣٨

٢ ٠٥٠

١ ٩٥٤

٢ ٧٢٣

١ ٨٦١

٢ ٦٠٦

٢ ٨٠٦

٢ ٣٨٧

٢ ٧٤٦

نصيب الغذاء في الإنفاق الإجمالي

0.6

0.56

٠ . ٦٠

0.67

0.53

0.65

٠ . ٥٧

0.50

0.56

حجم الأسرة المعيشية

5.1

4.7

٥ . ٠

4.9

4.6

4.9

4.9

4.3

4.8

حجم الأسرة المعيشية المكافئ للأشخاص البالغين

4.2

3.9

٤ . ٢

3.9

3.8

3.9

4.0

3.6

3.9

معامل جيني (الاستهلاك) (في المائة)

٢٧

٣٤

٢٩

٢٦

٣٨

٢٨

٢٦

٤٤

٣٠

المصدر: استعراض المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعي السنوي على المستوى الوزاري لعام ٢٠٠٧ - التقرير الوطني الطوعي، حزيران/يونيه ٢٠٠٧ .

٢ - وبلغ مستوى نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي للأسرة المعيشية ٢٥٦ ١ بر اً ( ١٤٦ دولار اً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ أنفق منه ٥٧٧ بر اً على الغذاء والباقي وقدره ٦٧٨ بر اً على البنود غير الغذائية . وبالمقارنة بعام ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ ، زاد نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي للأسرة المعيشية بنسبة ١٩ في المائة في عام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، وذلك، في المقام الأول، بسبب زيادة مقدارها ٥٠ في المائة في الإنفاق غير الغذائي الفعلي . وفي ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، انخفض الإنفاق الغذائي للفرد بنسبة ٦ في المائة بالمقارنة بعام ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ وبنسبة ٥ في المائة بالمقارنة بعام ١٩٩٥ / ١٩٩٦ . وقد حدث ا لا نخفاض في الإنفاق الغذائي الفعلي في المناطق الريفية بصفة رئيسية . ويعزى هذا جزئي اً إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار الأغذية، الذي أظهرت الحسابات أنه بلغ ٣٤ في المائة في الفترة من ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ . وبالمثل، انخفض نصيب الغذاء في الإنفاق الإجمالي من ٦٥ في المائة في ١٩٩٥ / ١٩٩٦ إلى ٥٦ في المائة في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ .

٣ - بيد أن المتوسط الوطني لاستهلاك الفرد للسعرات الحرارية كان أعلى في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ( 746.4 2 كيلو سعر حراري يومي اً للشخص البالغ) من المستوى المبين خلال الاستقصا ء ين السابقين: ١٩٩٥ / ١٩٩٦ و ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ . وقدر المستوى المقابل في ١٩٩٥ / ١٩٩٦ وفي ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ بمقدار ٩٥٤ .0 ١ و 606.2 ٢ كيلو سعر حراري للشخص البالغ، على التوالي . وربما كان سبب هذا أن الأسر المعيشية، في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، تحولت إلى مصادر أرخص للسعرات الحرارية عندما أصبح الغذاء مرتفع الثمن نسبي اً.

٤ - وكان مستوى نصيب الشخص البالغ من الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي للأسرة المعيشية، الذي يستخدم لحساب الفقر، ٥٤٢ ١ بر اً. وهذا المستوى الضخم أعلى من المستوى في ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ / ١٩٩٦ بنحو ١٦ في المائة و ١٧ في المائة بالقيمة الحقيقية، على التوالي . ويعادل هذا على الأقل الزيادة الكلية في الرفاه المادي خلال هذه السنوات .

٥ - وطبق اً لاستقصاء دخل الأسر المعيشية واستهلاكها وإنفاقها لعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، فإن أكبر فئة إنفاق هي الغذاء بنسبة ٥٦ في المائة من الإنفاق الإجمالي . ويشكل الإسكان والماء والوقود ثاني أكبر عنصر إنفاق بنسبة 18.1 في المائة، كما تشكل الألبسة والأحذية ثالث أكبر نسبة مكونة للإنفاق .

عدم المساواة

٦ - وفق اً لما بينه معامل جيني المتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، تزايد معدل عدم المساواة باستمرار مع مرور الوقت في المناطق الحضرية من ٠ .34 في ١٩٩٥ / ١٩٩٦ إلى 0.38 في ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ وإلى 0.44 في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ بينما لم يتغير معدل عدم المساواة في المناطق الريفية خلال هذه الفترة . ومعامل جيني المتعلق بالاستهلاك الريفي مماثل تقريب اً لمعامل جيني المتعلق بالاستهلاك على المستوى الوطني .

الفقر المدقع

٧ - طبق اً لاستقصاء دخل الأسر المعيشية واستهلاكها وإنفاقها لعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، بلغ تقدير نسبة الفقراء (الرقم القياسي لعدد الفقراء) في البلد ٣٨ .7 في المائة في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ . ومن المقدر أن نسبة الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت، في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، 35.1 في المائة في المناطق الحضرية بينما كانت ٣٩ .3 في المائة في المناطق الريفية . وأكد كل من الاختبار الإحصائي والتحليل العشوائي للعوامل المسيطرة أن معدل الفقر في المناطق الحضرية أقل منه في المناطق الريفية، وأشارا إلى أن الفقر مازال ظاهرة ريفية أكثر منه ظاهرة حضرية . بيد أنه بمرور الوقت تضيق الفجوة في الفقر بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية . وبالمقارنة بعام ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ ، انخفضت نسبة الفقراء بمقدار ١٢ في المائة، مما يبين أنه حدث تناقص كبير في الفقر خلال فترة السنوات الخمس المنتهية في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ .

٨ - ويعزى قدر كبير من التناقص في الفقر على المستوى الوطني إلى تناقص في الفقر في المناطق الريفية . فمؤشرات عدد الفقراء وفجوة الفقر وشدة الفقر في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالمناطق الريفية أقل بنسبة ١٣ في المائة و ٣١ في المائة و ٤١ في المائة، على التوالي، من المستويات في ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ . والفرق في المؤشرات بين ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ و ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ ذو أهمية إحصائية . وبوجه عام، فإن التناقص الكبير في الفقر الريفي يعزى بوضوح إلى برامج واسعة النطاق ومتعددة الجوانب لصالح الفقراء جرى تنفيذها في المناطق الريفية مثل برامج الإرشاد المرتكزة على قوائم الطعام لدعم تسويق المنتجات الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وبرامج الأمن الغذائي، وبرامج شبكات الأمان المنتجة، المنفذة مؤخر اً، ضمن غيرها من البرامج .

٩ - واقتصر التناقص في الفقر الحضري بين ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ و ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ على عمق الفقر وشدته فقط . ويمكن أن يعزى التناقص في فجوة الفقر الحضري وشدته إلى السياسات الحكومية المبينة في برامج التنمية القطاعية كما ذكرت في برنامج التنمية المستدامة والحد من الفقر وإلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتوفير بيئة مواتية لاستثمار القطاع الخاص وإنشاء الوظائف في المناطق الحضرية .

١٠ - وقد لا يعطي التناقص في المقاييس الإجمالية النسبية، مثل الأرقام القياسية لأعداد الفقراء، صورة تامة عن وضع الفقر بمرور الوقت إلا إذا جرى إكمالها بالاتجاهات في العدد المطلق للفقراء . وبوجه عام، انخفض العدد المطلق للفقراء، على المستوى الوطني، من ٩٠٩ ٠٦٣ ٢٨ في ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ إلى ٤١٤ ٥٢٣ ٢٧ في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ . وبعبارة أخرى، انخفض عدد الفقراء بنحو ٢ في المائة في الفترة من ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ .

الفقر الغذائي

١١ - في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، كان ٣٨ في المائة من السكان تحت خط الفقر الغذائي . وأظهر هذا أن مؤشر الفقر الغذائي انخفض بنسبة ٩ في المائة عما كان عليه في ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ ( ٤٢ في المائة) . ويبدو أن العمل على الحد من الفقر واستئصاله في خاتمة المطاف، اللذين يشكلان خطة الحكومة الإنمائية المهيمنة، والبرامج/التدخلات الجارية في القطاعات المراعية لمصالح الفقراء، مثل التنمية الريفية والأمن الغذائي والمياه والصحة والتعليم، قد أسهمت في تحقيق الانخفاض في الفقر الغذائي .

١٢ - وعند تقسيم الفقر الغذائي إلى فقر في المناطق الريفية وفقر في المناطق الحضرية، يتبين أن الرقم القياسي لعدد الذين يعانون من الفقر الغذائي في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء انخفض بنسبة ٧ في المائة ونسبة ٢٥ في المائة، على التوالي، ولو أن الانخفاض في الرقم القياسي لعدد الذين يعانون من الفقر الغذائي في المناطق الريفية ليست له أهمية إحصائية .

معدل البطالة

١٣ - تظهر نتيجة الاستقصاء أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في آذار/مارس ٢٠٠٥ كان ٦٨٥ ٦٥٣ ١ منهم ٩١٥ ٤٢٧ ذكور و ٧٧٠ ٢٢٥ ١ إناث . ويعني هذا أن معدل البطالة في نهج الوضع الحالي لمناطق البلد الحضرية يبلغ ٢٠ .6 في المائة . ومعدل البطالة في المناطق الريفية يبلغ ٢ .6 في المائة فقط . ومعدلا البطالة للذكور والإناث يبلغان 13.7 في المائة و 27.2 في المائة، على التوالي . ويبين هذا أن معدل البطالة مشكلة بالنسبة للإناث أكثر منه مشكلة بالنسبة للذكور .

١٤ - وتظهر النتيجة أن معدل البطالة في أعلى مستوى له في إدارة مدينة أديس أبابا ( 31.2 في المائة) يليها إقليم غامبيلا ( 25.6 في المائة) والمجلس الإداري لدير داوا ( 23.9 في المائة)، بينما يتبين أن أدنى مستويات معدل البطالة موجودة في أقاليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية وأمهرة وأوروميا . ويلاحظ أعلى تفاوت في معدل بطالة الإناث ( 22.8 في المائة و 18.0 في المائة) في غامبيلا والمجلس الإداري لدير داوا .

١٥ - وفي تعداد السكان والإسكان لعام ١٩٩٤ ، كان معدل البطالة في المناطق الحضرية ٢٢ في المائة ثم ارتفع إلى 26.4 في المائة في عام ١٩٩٩ (الوكالة المركزية للإحصاء، ١٩٩٧ ، ٢٠٠٠ ) . وكان معدل البطالة المسجل في الاستقصا ء ين نصف السنويين للعمالة والبطالة في الحضر، الصادرين في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ ونيسان/أبريل ٢٠٠٤ ، 26.2 في المائة و 22.9 في المائة، على التوالي . وفي الاستقصاء الوطني للقوى العاملة لعام ٢٠٠٥ ، الصادر في آذار/مارس ٢٠٠٥ ، انخفض المعدل إلى 20.6 في المائة . ويمكن أن يعزى الانخفاض في معدل البطالة إما إلى إنشاء وظائف وإما إلى التحول من حالة البطالة إلى حالة عدم العمل .

الجدول ١٦

معدل البطالة

المتغيرات

مجموع السكان العاطلين عن العمل

معدل البطالة

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المستوى الوطني

١ ٦٥٣ ٦٨٥

٤٢٧ ٩١٥

١ ٢٢٥ ٧٧٠

٥ ٫ ٠

٢ ٫ ٥

٧ ٫ ٨

المناطق الحضرية

٨٩٤ ١٧٧

٢٩٢ ٧٠٩

٦٠١ ٤٦٨

٢٠ ٫ ٦

١٣ ٫ ٧

٢٧ ٫ ٢

المناطق الريفية

٧٥٩ ٥٠٨

١٣٥ ٢٠٦

٦٢٤ ٣٠٢

٢ ٫ ٦

٠ ٫ ٩

٤ ٫ ٦

الأقاليم

تيغراي

١١٠ ٧١١

٣٤ ٢٢٠

٧٦ ٤٩١

٥ ٫ ٣

٣ ٫ ٣

٧ ٫ ٤

عفار

١٢ ٠٠٣

٣ ١٠٤

٨ ٨٩٩

١١ ٫ ٤

٥ ٫ ٢

١٩ ٫ ٥

أمهرة

٢٩٣ ٣٦٧

٧١ ٤٩٦

٢٢١ ٨٧١

٣ ٫ ٢

١ ٫ ٥

٥ ٫ ٢

أوروميا

٥٣٣ ٥٠٢

١١٤ ٨٨٩

٤١٨ ٦١٣

٤ ٫ ١

١ ٫ ٧

٦ ٫ ٩

صومالي

٣٢ ٠٨٠

١١ ١٢٨

٢٠ ٩٥٢

١١ ٫ ١

٧ ٫ ١

١٥ ٫ ٩

بنيشانغول - غوموز

١٥ ٧٣٤

٤ ١٣٥

١١ ٥٩٩

٤ ٫ ٤

٢ ٫ ٢

٦ ٫ ٦

الأمم والقومي ـ ات والشعوب الجنوبية

٢٤١ ٠٣١

٤٢ ٩٣٣

١٩٨ ٠٩٨

٣ ٫ ٥

١ ٫ ٢

٥ ٫ ٩

غامبيلا

٢ ٤٨٠

٦٨٨

١ ٧٩٢

٢٥ ٫ ٦

١٤ ٫ ٢

٣٧ ٫ ٠

هراري

١٢ ٨٩٩

٤ ٠٢١

٨ ٨٧٨

١٦ ٫ ٨

١٠ ٫ ٢

٢٣ ٫ ٨

إدارة مدينة أديس أبابا

٣٦١ ٩٦٤

١٣٠ ٠٢١

٢٣١ ٧٣٦

٣١ ٫ ٢

٢٢ ٫ ٥

٣٩ ٫ ٨

مجلس دير داوا

٣٧ ٩١٥

١١ ٠٧٣

٢٦ ٨٤٢

٢٣ ٫ ٩

١٤ ٫ ٦

٣٢ ٫ ٨

المصدر: تقرير عن الاستقصاء الوطني للقوى العاملة لعام ٢٠٠٥ ، الوكالة المركزية للإحصاء، أيار/مايو ٢٠٠٦ .

الشعب المهنية للسكان العاملين

١٦ - يعرض الجدول ١٧ النسب المئوية لتوزيع السكان العاملين حالي اً البالغين من العمر عشر سنوات فأكثر حسب الشعب المهنية الرئيسية ونوع الجنس ومناطق البلد الحضرية والريفية . وإجمال اً، تشكل الزراعة، التي تتضمن إنتاج المحاصيل، وتربية الحيوانات وصيد الحيوانات والحراجة وصيد الأسماك نسبة تصل إلى 80.2 في المائة من جميع الأنشطة المهنية للأشخاص العاملين . وبالمثل، فإن 88.5 في المائة من جميع الأشخاص العاملين في المناطق الريفية كانوا يشتغلون بالأنشطة الزراعية . وكان ا ثنان وتسعون في المائة من الذكور العاملين في المناطق الريفية يشتغلون بهذه الأنشطة، بينما كانت نسبة 83.6 في المائة من الإناث العاملات في المناطق الريفية مستخدمة في هذا القطاع .

١٧ - ومن الناحية الأخرى، فإن ٢١ .8 من الأشخاص العاملين في المناطق الحضرية كانوا يشتغلون بتجارتي الجملة والتجزئة، تليهما الصناعة التحويلية ( 14.3 في المائة) والفنادق والمطاعم ( 10.8 في المائة) . وفي المناطق الحضرية، كانت نسبة مشاركة الإناث أعلى من نسبة مشاركة الذكور في الشعب المهنية المتمثلة في تجارتي الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية والفنادق والمطاعم . والفجوة واسعة بشكل خاص في مجال الفنادق والمطاعم - ٣ .4 في المائة للذكور و ١٩ .2 في المائة للإناث .

نسبة العمالة إلى السكان

١٨ - تحسب نسبة العمالة إلى السكان كنسبة مئوية لمجموع العمالة إلي مجموع السكان في سن العمل . وطبق اً للبيانات الواردة في الجدول ١٨، فإن نسبة العمالة إلى السكان في البلد مقدارها 76.7 في المائة . ويعني هذا أن نحو 77.0 في المائة من مجموع سكان البلد البالغين من العمر عشر سنوات فأكثر كانوا يعملون خلال الفترة المرجعية . ونسبة العمالة (الذكور) إلى السكان (الذكور) 84.7 في المائة، وهي أعلى كثير اً من النسبة الخاصة بالإناث ( ٦٩ في المائة) .

١٩ - ونسبة العاملين في المناطق الريفية ( ٨٢ في المائة) أعلى كثير اً من نسبة العاملين في المناطق الحضرية ( ٥٠.2 في المائة) . وكانت نسبة العاملين من السكان الأميين ( 81.4 في المائة) أعلى من نسبة العاملين من السكان الملمين بالقراءة والكتابة ( 68.7 في المائة) . ومن الواضح أن أعلى نسبة للعمالة إلى السكان، في الاستقصاء الوطني للقوى العاملة لعام ٢٠٠٥ ، لوحظت فيما يخص إقليمي أمهرة والأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، ( 80.5 و 79.8 في المائة)، على التوالي . وسجلت أدنى نسبة للعمالة إلى السكان فيما يخص إقليم هراري ( 38.1 في المائة) .

الجدول ١٧

السكان العاملون حالي اً البالغون من العمر عشر سنوات فأكثر حسب نوع الجنس والشعب المهنية الرئيسية ومناطق البلد الحضرية والريفية (المجموع القطري): ٢٠٠٥

الشعبة المهنية الرئيسية

حضرية + ريفية

حضرية

ريفية

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

الزراعة وصيد الحيوانات والحراجة وصيد الأسماك

٨٠ ٫ ٢

٨٤ ٫ ٣

٧٥ ٫ ٥

١٣ ٫ ٠

١٥ ٫ ٩

٩ ٫ ٦

٨٨ ٫ ٥

٩٢ ٫ ٧

٨٣ ٫ ٦

المعادن والمحاجر

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

الصناعة التحويلية

٤ ٫ ٩

٢ ٫ ٦

٧ ٫ ٥

١٤ ٫ ٣

١٣ ٫ ٢

١٥ ٫ ٥

٠ ٫ ٧

١ ٫ ٣

٦ ٫ ٥

البناء

١ ٫ ٤

٢ ٫ ١

٠ ٫ ٧

٥ ٫ ٤

٨ ٫ ٣

٢ ٫ ١

٠ ٫ ٩

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٥

تجارة الجملة وتجارة التجزئة وإصلاح المركبات والسلع الشخصية والمنزلية

٥ ٫ ٢

٣ ٫ ٩

٦ ٫ ٨

٢١ ٫ ٨

٢٠ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٤

٣ ٫ ٢

١ ٫ ٩

٤ ٫ ٧

الفنادق والمطاعم

٢ ٫ ٥

٠ ٫ ٦

٤ ٫ ٦

١٠ ٫ ٨

٣ ٫ ٤

١٩ ٫ ٢

١ ٫ ٤

٠ ٫ ٢

٢ ٫ ٨

النقل والاتصالات

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ١

٣ ٫ ٥

٥ ٫ ٩

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

الوساطة المالية

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

١ ٫ ١

١ ٫ ١

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

العقارات والتأجير والأنشطة التجارية

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ١

١ ٫ ٤

١ ٫ ٨

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي

١ ٫ ٢

١ ٫ ٤

٠ ٫ ٩

٧ ٫ ١

٩ ٫ ١

٤ ٫ ٨

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٤

التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية

١ ٫ ٢

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٩

٦ ٫ ٥

٧ ٫ ٢

٥ ٫ ٧

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٤

الأنشطة الاجتماعية والثقافية والشخصية والأسرية الأخرى

١ ٫ ٤

١ ٫ ٨

٠ ٫ ٩

٧ ٫ ٦

١٠ ٫ ٣

٤ ٫ ٦

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٥

الأسر المعيشية الخاصة التي تستخدم أشخاصا

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ١

١ ٫ ٦

٥ ٫ ٩

١ ٫ ١

١١ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٣

المنظمات والهيئات العاملة خارج البلد

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ١

شعب مهنية غير مبينة

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

المصدر: تقرير عن الاستقصاء الوطني للقوى العاملة لعام ٢٠٠٥ ، الوكالة المركزية للإحصاء، أيار/مايو ٢٠٠٦ .

الجدول ١٨

نسبة العمالة إلى السكان

المتغيرات الأساسية

مجموع السكان

مجموع السكان العاملين

نسبة العمالة إلى السكان

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

البلد

٤١ ٠١٨ ٠٨٨

١٩ ٩٠٨ ٦٩٠

٢١ ١٠٩ ٣٩٨

٣١ ٤٣٥ ١٠٨

١٦ ٨٦٠ ٢٦٤

١٤ ٥٧٤ ٨٤٤

٧٦٫٦

٨٤٫٧

٦٩٫٠

المناطق الحضرية

٦ ٨٦٧ ٠٤٥

٣ ١٨٥ ٧٢٠

٣ ٦٨١ ٣٢٥

٣ ٤٤٦ ٠٩٢

١ ٨٣٨ ٣١٣

١ ٦٠٧ ٧٧٩

٥٠٫٢

٥٧٫٧

٤٣٫٧

المناطق الريفية

٣٤ ١٥١ ٠٤٣

١٦ ٧٢٢ ٩٧٠

١٧ ٤٢٨ ٠٧٣

٢٧ ٩٨٩ ٠١٦

١٥ ٠٢١ ٩٥١

١٢ ٩٦٧ ٠٦٥

٨٢٫٠

٨٩٫٨

٧٤٫٤

حالة الإلمام بالقراءة والكتابة

ملمون بالقراءة والكتابة

١٥ ٤٧٧ ٦٩١

٩ ٨١٦ ٣١٥

٥ ٦٦١ ٣٧٦

١٠ ٦٣٨ ٢٧١

٧ ٦١٥ ١٩١

٣ ٠٢٣ ٠٨٠

٦٨٫٧

٧٧٫٦

٥٣٫٤

أميون

٢٥ ٥٤٠ ٣٩٧

١٠ ٠٩٢ ٣٧٥

١٥ ٤٤٨ ٠٢٢

٢٠ ٧٩٦ ٨٣٦

٩ ٢٤٥ ٠٧٢

١١ ٥٥١ ٧٦٤

٨١٫٤

٩١٫٦

٧٤٫٨

الأقاليم

تيغراي

٢ ٦٨٢ ٧٢٧

١ ٢٦١ ٢٠٣

١ ٤٢١ ٥٢٤

١ ٩٦٣ ٣٥٦

١ ٠١١ ١٢٤

٩٥٢ ٢٣٢

٧٣٫٢

٨٠٫٢

٦٧٫٠

عفار

١٤٣ ٤٣٢

٧٢ ٣٠٩

٧١ ١٢٣

٩٣ ٠٦٤

٥٦ ٣٦٤

٣٦ ٧٠٠

٦٤٫٩

٧٧٫٩

٥١٫٦

أمهرة

١٠ ٩١٧ ٠١٥

٥ ٣٦٨ ٩٥٦

٥ ٥٤٨ ٠٥٩

٨ ٧٩١ ١٢٠

٤ ٧٥٢ ٨١٠

٤ ٠٣٨ ٣١٠

٨٠٫٥

٨٨٫٥

٧٢٫٨

أوروميا

١٥ ٩٩٩ ٤٨٦

٧ ٨٧٢ ١٤٢

٨ ١٢٧ ٣٤٤

١٢ ٣٩٦ ٥٣٤

٦ ٧٢٤ ٥٤١

٥ ٦٧١ ٩٩٣

٧٧٫٥

٨٥٫٤

٦٩٫٨

صومالي

٣٩١ ٦٦٧

١٩٢ ٢٦٥

١٩٩ ٤٠٢

٢٥٧ ١٩٨

١٤٦ ٥٨١

١١٠ ٦١٧

٦٥٫٧

٧٦٫٢

٥٥٫٥

بنيشانغول - غوموز

٤٦٢ ٦٧٥

٢٢١ ٠٠٣

٢٤١ ٦٧٢

٣٤٥ ٢١٤

١٨١ ٩٠٥

١٦٣ ٣٠٩

٧٤٫٦

٨٢٫٣

٦٧٫٦

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٨ ٢٦٥ ٩٧٧

٣ ٩٢٨ ٧٤٥

٤ ٣٣٧ ٢٣٢

٦ ٥٩٧ ٥٦٧

٣ ٤٣٤ ٢٢٢

٣ ١٦٣ ٣٤٥

٧٩٫٨

٨٧٫٤

٧٢٫٩

غامبيلا

١٨ ٨٧٨

٩ ٢٧٩

٩ ٥٩٩

٧ ١٩٦

٤ ١٤٧

٣ ٠٤٩

٣٨٫١

٤٤٫٧

٣١٫٨

هراري

١١٠ ٧٦٧

٥٣ ٠١٤

٥٧ ٧٥٣

٦٣ ٨٤٥

٣٥ ٣٦١

٢٨ ٤٨٤

٥٧٫٦

٦٦٫٧

٤٩٫٣

إدارة مدينة أديس أبابا

١ ٨٠٠ ٦٦٩

٨٢٢ ٤٢٧

٩٧٨ ٢٤٢

٧٩٩ ٥٦٢

٤٤٨ ٢٥٨

٣٥١ ٣٠٤

٤٤٫٤

٥٤٫٥

٣٥٫٩

المجلس الإداري لدير داوا

٢٢٤ ٧٩٦

١٠٧ ٣٤٨

١١٧ ٤٤٨

١٢٠ ٤٥٣

٦٤ ٩٥١

٥٥ ٥٠٢

٥٣٫٦

٦٠٫٥

٤٧٫٣

المصدر: تقرير عن الاستقصاء الوطني للقوى العاملة لعام ٢٠٠٥ ، الوكالة المركزية للإحصاء، أيار/مايو ٢٠٠٦ .

الناتج المحلي الإجمالي

٢٠ - أظهرت الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لإثيوبيا نتائج مشجعة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي . فقد قامت الحكومة بعمل جيد فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإبقاء على التضخم عند مستوى منخفض . وسجل الاقتصاد الإثيوبي نتائج مشجعة، ولكنها مختلطة، مع معدل سلبي للنمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي قدره 3.7 و 2.0 في ١٩٩٧ / ١٩٩٨ و ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ على التوالي، نتيجة لتأثير الحرب بين إثيوبيا وإريتريا بالنسبة للمعدل الأول وبسبب الجفاف بالنسبة للمعدل الثاني . وشهدت الأعوام التي أعقبت الحرب نمو اً اقتصادي اً مستمر اً حتى قبيل سنة الجفاف مباشرة . وبعد ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ ، سجل معدل أداء إيجابي قوي قدره 11.8 في المائة و 12.7 في المائة و 11.8 في المائة و 11.3 في المائة خلال الأعوام الأربعة التالية . ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد، في ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ ، معدل نمو قدره 10.1 في المائة . وخلال الأعوام من ٢٠٠٠ / ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ، سجل الاقتصاد معدل نمو متوسطه ٦ .7 في المائة، وهو أعلى من المتوسط البالغ 5.8 في المائة الذي تم تحقيقه في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى . وسجل معدل نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي متوسطه 11.9 في المائة بين ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

٢١ - ومع أن القطاع الزراعي ظل المحرك الرئيسي للاقتصاد، فإن التوسع الذي جرى مؤخر اً كان كبير النطاق ومصحوب اً بإسهام ضخم من قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والخدمات . وعلى الرغم من انخفاض القيمة المضافة الناتجة عن نمو الزراعة بنسبة 11.4 في المائة في أعقاب الجفاف الذي حدث في ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ ، فإن الإنتاج الزراعي، بفضل انتشار أحوال مواتية من بينها سقوط أمطار كافية وتوفير إمدادات كافية من المدخلات الزراعية، زاد بنسبة 17.3 في المائة و 13.4 في المائة و 10.9 في المائة و 9.4 في المائة في السنوات الأربع التالية على التوالي . وخلال الفترة ذاتها سجل القطاع الصناعي وقطاع الخدمات معدل نمو متسق اً متوسطه 10.6 في المائة و 11.5 في المائة على التوالي . ومن المتوقع أن يكون معدل نمو القطاع الزراعي 7.5 في المائة ومعدل نمو القطاع الصناعي وقطاع الخدمات ١٢ في المائة و ١٤ في المائة، على التوالي، في ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ .

٢٢ - ومعدل التضخم، الذي كان متوسطه أحادي الرقم طوال معظم ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ و ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، تسارع بحلول نهاية ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ وظل مرتفع اً عند ١٢ .3 في المائة . وارتفع هذا المعدل بسرعة خاطفة في ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ وظل مرتفع اً عند 17.6 في المائة . وفي آذار/مارس ٢٠٠٨ سجل معدل قياسي قدره ١٩ في المائة . وأسباب هذا التضخم المتنامي على الدوام متباينة ومعقدة . وأحد الأسباب الرئيسية لمعدل التضخم الحالي هو الزيادات في الأسعار في السوق العالمية . وبالنظر إلى أن أسعار السلع المنتجة محلي اً مرتبطة ارتباط اً حتمي اً بالسوق العالمية، فإن الزيادات في الأسعار على الصعيد الدولي لا تؤثر في أسعار الواردات فحسب، وإنما أيضاً تجعل البلد يدفع أسعار اً زائدة . والتكاليف الإضافية للنقل وغيره من المجالات تعقد المشكلة . فالتكلفة الإضافية لمعظم المنتجات مرتفعة بنسبة ٣٠ في المائة أو أكثر عن تكلفة الإنتاج في بلدان المنشأ . وعلى أساس هذا، يحقق الإنتاج المحلي الكافي لبعض أصناف الواردات الرئيسية تجنب تكلفة النقل وغيرها من التكاليف ذات الصلة، وبذلك يقلل من تأثير التضخم العالمي إلى أدنى حد . والواقع أنه يجري حالي اً بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإنتاج المحلي لكميات كافية .

٢٣ - وسوف يساعد تخفيض تكاليف النقل والتكاليف ذات الصلة على السيطرة على التضخم، ولكن هذا لن يحول دون حدوث زيادات في الأسعار ما دامت الأسعار العالمية مرتفعة . وبالنظر إلى أن من غير المحتمل أن تتغير زيادات الأسعار في الأجلين القصير والمتوسط، فإن الحل المستدام الوحيد هو زيادة دخل الناس . وانطلاق اً من هذه القناعة، أعطت الحكومة الأولوية للجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع واتخذت إجراءات مختلفة لزيادة دخل السكان بما في ذلك دخل موظفي الخدمة المدنية .

٢٤ - وهذان التدبيران مهمان في تأمين حلول مستدامة وجديران بأقصى اهتمام، ولكن لهما أيضاً حدودهما، مثل طول الوقت اللازم للتنفيذ . ولذلك تتخذ الحكومة تدابير مؤقتة ملائمة لتقليل العبء الواقع على الجماهير إلى أدنى حد ممكن . ومن هذه التدابير الإعانات المباشرة وغير المباشرة . وتتضمن الإعانات المباشرة الإنفاق الحكومي لتحقيق استقرار أسعار الوقود وتوفير القمح وزيت الطعام للسكان ذوي الدخل المنخفض بتكلفة أقل . وتتضمن الإعانات غير المباشرة الدعم الحكومي غير المباشر المتمثل في إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمنت، مما يتيح لقطاع البناء والقوى العاملة فيه مواصلة الازدهار . وبالإضافة إلى ذلك، ألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة وضريبة رقم الأعمال المفروضتين على الحبوب .

الجدول ١٩

مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي

المتغيرات

١٩٩٧ / 1998

١٩٩٨ / 1999

١٩٩٩ / 2000

٢٠٠٠ / 2001

٢٠٠١ / 2002

٢٠٠٢ / 2003

٢٠٠٣ / 2004

٢٠٠٤ / 2005

٢٠٠٥ / 2006

٢٠٠٦ / 2007

٢٠٠٧ / 2008

مجموع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ١٩٩٩/٢٠٠٠ الثابتة

٥٦ ٣٧٥٫٨

٥٩ ٣٣٠٫٢

٦٢ ٩٠٧٫٨

٦٧ ٥٥٢٫٤

٦٨ ٤١٧٫٦

٦٧ ٠٤٩٫٨

٧٤ ٩٤٥٫٨

٨٤ ٤٤٣٫٢

٩٤ ٣٩٢٫٨

١٠٥ ٠٤٤٫٩

١١٦ ٣٣٧٫٦

الزراعة والأنشطة المرتبطة بها

٢٩ ١٦١٫٦

٣٠ ١٥٢٫٤

٣١ ٠٧٣٫٠

٣٤ ٠٦٣٫٥

٣٣ ٤٢٤٫٧

٢٩ ٩٢٠٫٢

٣٤ ٩٩٠٫٢

٣٩ ٧٢٨٫٨

٤٤ ٠٦٢٫٦

٤٨ ٢٢٥٫٨

٥١ ٨٤٢٫٧

الصناعة

٦ ٩٢٧٫٠

٧ ٣٠٧٫٠

٧ ٦٩٧٫٧

٨ ٠٩١٫٤

٨ ٧٦٥٫٠

٩ ٣٣٢٫٦

١٠ ٤١٩٫٤

١١ ٤٠٢٫٣

١٢ ٥٦١٫٠

١٣ ٩٤٣٫٤

١٥ ٦١٦٫٦

الخدمات

٢٠ ٢٨٧٫٢

٢١ ٨٧٠٫٨

٢٤ ١٣٧٫١

٢٥ ٣٩٧٫٤

٢٦ ٢٢٧٫٩

٢٧ ٧٩٧٫٠

٢٩ ٥٣٦٫٢

٣٣ ٣١٢٫١

٣٧ ٧٦٩٫١

٤٢ ٨٧٥٫٧

٤٨ ٨٧٨٫٣

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار السوقية الثابتة

٥٩ ٧٤٨٫٢

٦٢ ٨٣٢٫٦

٦٦ ٦٤٨٫٣

٧٢ ١٨١٫١

٧٣ ٢٧٤٫٤

٧١ ٦٩٠٫٩

٨١ ٤٢١٫١

٩١ ٠٤٤٫١

١٠٠ ٩٢٨٫٨

١١٢ ١٣٤٫٤

١٢٤ ٣٧٧٫١

معدل النمو السنوي بأسعار ١٩٩٩/٢٠٠٠ الثابتة

- ٣٫٧

٥٫٢

٦٫٠

٧٫٤

١٫٣

٢٫٠ -

١١٫٨

١٢٫٧

١١٫٨

١١٫٣

١٠٫٨

الزراعة والأنشطة المرتبطة بها

٩٫٦ -

٣٫٤

٣٫١

٩٫٦

١٫٩ -

١٠٫٥ -

١٦٫٩

١٣٫٥

١٠٫٩

٩٫٤

٧٫٥

الصناعة

٥٫٢

٥٫٥

٥٫٣

٥٫١

٨٫٣

٦٫٥

١١٫٦

٩٫٤

١٠٫٢

١١٫٠

١٢٫٠

الخدمات

٣٫٢

٧٫٨

١٠٫٤

٥٫٢

٣٫٣

٦٫٠

٦٫٣

١٢٫٨

١٣٫٤

١٣٫٥

١٤٫٠

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار السوقية الثابتة

٣٫٥ -

٥٫٢

٦٫١

٨٫٣

١٫٥

٢٫٢ -

١٣٫٦

١١٫٨

١٠٫٩

١١٫١

١٠٫٩

الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الأساسية الحالية

٥١ ٩٥٤٫٢

٥٤ ٩٨١٫٠

٦٢ ٠٩٥٫٤

٦٢ ٧٨٨٫٥

٦١ ٥٦٩٫٣

٦٧ ٩٧٣٫٤

٧٨ ٨٥٠٫٤

٩٨ ١١٣٫٠

١٢٢ ٢١١٫٦

١٥٩ ٢٠٧٫٤

١٩٣ ٣٠٩٫٨

الدخل القومي الإجمالي بالأسعار السوقية الحالية

٥٥ ٤٦٦٫٣

٥٨ ٧١٨٫٢

٦٦ ٤٤٤٫٤

٦٧ ٧٤٦٫١

٦٦ ٣٤٧٫٣

٧٣ ٢٠١٫٤

٨٦ ٣٢٦٫٤

١٠٦ ٥٨٠٫٠

١٣١ ٩٠٩٫٦

١٧١ ٣٣٦٫٣

٢٠٨ ٢٢٨٫٣

عدد السكان في منتصف العام (بالملايين)

٥٩٫٠

٦٠٫٨

٦٢٫٦

٦٤٫٤

٦٦٫٣

٦٨٫٢

٧٠٫١

٧٢٫١

٧٤٫١

٧٦٫١

٧٨٫٢

متوسط سعر الصرف

٦٫٨٦

٧٫٥١

٨٫١٤

٨٫٣٣

٨٫٥٤

٨٫٥٨

٨٫٦٣

٨٫٦٥

٨٫٦٨

٨٫٧٩

٨٫٧٩

الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للفرد (بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية)

١٣٧

١٢٩

١٣١

١٢٧

١١٨

١٢٦

١٤٣

١٧١

٢٠٥

٢٥٥

٣٠٢

الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للفرد (بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية )

١٢٤

١٢٧

١٣١

١٣٨

١٣٦

١٢٩

١٤٣

١٥٥

١٦٧

١٨١

١٩٥

(بملايين البرات الإثيوبية) .

المصدر: وزارة المالية والتنمية الاقتصادية، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

الجدول ٢٠

الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك على المستوى القطري

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ = ١٠٠

الرقم القياسي العام

٢٠٠٢ /2003

٢٠٠٣/2004

٢٠٠٤/2005

٢٠٠٥/2006

٢٠٠٦/2007

المتوسط السنوي

١١٠ ٫ ٥

١٢٠ ٫ ٤

١٢٨ ٫ ٢

١٤٣ ٫ ٩

١٦٩ ٫ ٦

الأغذية

١١٥ ٫ ٧

١٢٨ ٫ ٤

١٣٩ ٫ ٣

١٥٨ ٫ ٨

١٨٨ ٫ ٧

المشروبات

٩٩ ٫ ٧

٩٩ ٫ ٤

١٠٠ ٫ ٣

١٠٧ ٫ ٢

١١٨ ٫ ٩

السجائر والتبغ

١٠٧ ٫ ٢

١٠٤ ٫ ٣

٩٣ ٫ ٤

١٠٣ ٫ ٩

١٠٦ ٫ ٧

الألبسة والأحذية

٩٥ ٫ ٥

٩٦ ٫ ٠

٩٦ ٫ ٩

١٠٠ ٫ ٠

١٠٨ ٫ ٥

إيجار المساكن، ومواد البناء، والمياه، والوقود والطاقة

١٠٦ ٫ ١

١١٢ ٫ ٨

١٢٣ ٫ ٢

١٣٩ ٫ ١

١٦٨ ٫ ٩

الأثاث والتجهيزات والأجهزة المنزلية وتشغيلها

٩٧ ٫ ٦

٩٧ ٫ ٣

٩٩ ٫ ٦

١٠٥ ٫ ٤

١١٩ ٫ ٨

الرعاية الطبية والصحة

٩٤ ٫ ٧

٩٣ ٫ ٤

٩٨ ٫ ١

٩٩ ٫ ٧

١٠٥ ٫ ٠

النقل والاتصالات

١٠٥ ٫ ٥

١٠٧ ٫ ٥

١١٦ ٫ ٠

١٢٣ ٫ ٤

١٤٩ ٫ ٨

الترفيه والتسلية والتعليم

١١٣ ٫ ٧

١١٢ ٫ ٨

١١٦ ٫ ٤

١٢١ ٫ ٣

١٣٠

الرعاية الشخصية واللوازم الشخصية

١٠٠ ٫ ٦

١٠٧ ٫ ٥

١٢٠ ٫ ٠

١٣٣ ٫ ٩

١٥٦ ٫ ٤

سلع متنوعة

١٠٣ ٫ ٧

١٣٣ ٫ ٣

١٠٣ ٫ ٧

١٠٣ ٫ ٧

١٠٣ ٫ ٧

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

٢٥ - وهناك أيضاً سب ب ان محليان إضافيان، غير متصلين بالسوق الدولية، يفاقمان المشكلة . وهذان السببان هما الزيادة الكبيرة في تداول الأموال وأوجه القصور في نظام التسويق، وهما سببان يتطل ب ان عناية خاصة . ولتدنية مقدار الأموال المتداولة في الاقتصاد، ضوعف مقدار المال، الذي يلزم على المصارف الاحتفاظ به كاحتياطي من الأموال التي تحصلها، من ٥ إلى ١٠ في المائة . وبالمثل، جرى الإبقاء على الاقتراض الحكومي لتغطية عجز الميزانية عند أدنى مستوى، وهو ٢ .7 في المائة فقط من الدخل القومي .

٢٦ - ومن المأمول أن يحقق مركز عصري لتبادل السلع الأساسية، أنشأته الحكومة مؤخر اً، التخفيف من بعض المشاكل المتجذرة في نظام الدولة لتسويق السلع الأساسية . وبذلت أيضاً محاولات لتشجيع الناس على إنشاء رابطات مستهلكين . وبالتعاون الوثيق مع الجماهير والغالبية الممتثلة لل قانون من المشتغلين بالتجارة، تتخذ الحكومة أيضاً تدابير قانونية قوية لمعالجة المشاكل التي توجدها الأنشطة التجارية غير المشروعة المشوهة للسوق .

الإنفاق الحكومي على القطاعات المراعية لمصالح الفقراء

٢٧ - يوجه تخصيص واستخدام الموارد الحكومية منذ وقت طويل نحو الاستثمارات في قطاعات التنمية والقطاعات المراعية لمصالح الفقراء . ووفق اً لما هو مبين في الجدول ٢١ أدناه، فقد زاد المنفق على القطاعات الموجهة إلى التصدي للفقر، من الإنفاق الحكومي الإجمالي، إلى ٦٢ .4 في المائة في ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ من ٤٣ في المائة في ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ . وفي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ، شكل الرقم ٦٠ في المائة من الإنفاق الحكومي . ويعني هذا أن الإنفاق الحكومي على القطاعات المراعية لمصالح الفقراء بلغ ١٦ .6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . وما فتئ التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلد يتجلى من خلال مساع مثل استهداف خدمة الفقراء .

الجدول ٢١

الاتجاهات في الميزانية المخصصة لل قطاعات المراعية لمصالح الفقراء من الإنفاق الحكومي الإجمالي (في المائة)

القطاع

٢٠٠١/٢٠٠٢

٢٠٠٢/٢٠٠٣

٢٠٠٣/٢٠٠٤

٢٠٠٤/٢٠٠٥

٢٠٠٥/٢٠٠٦

٢٠٠٦/٢٠٠٧

التعليم

١٤ ٫ ٢

١٦ ٫ ١

٢٠ ٫ ٤

١٩ ٫ ٧

٢١ ٫ ٨

١٦ ٫ ٥

الصحة

٥ ٫ ٩

٤ ٫ ٩

٤ ٫ ٣

٤ ٫ ٨

٤ ٫ ٦

٦ ٫ ١

الزراعة والأمن الغذائي

٩ ٫ ٢

٨ ٫ ١

١٣ ٫ ٤

١٦ ٫ ٣

١٦ ٫ ٨

١٦ ٫ ٤

الطرق

١٠ ٫ ٧

٩ ٫ ٩

٩ ٫ ٦

١١ ٫ ٣

١٤ ٫ ٨

١٢ ٫ ٧

المياه والتصحاح

٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٩

٢ ٫ ٠

٤ ٫ ٥

٤ ٫ ٤

٦ ٫ ٩

المجموع

٤٣

٤٢

٥٠

٥٧

٦٢ ٫ ٤

٥٩ ٫ ٧

المصدر: استعراض المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعي السنوي على المستوى الوزاري لعام ٢٠٠٧ - التقرير الوطني الطوعي، حزيران/يونيه ٢٠٠٧ .

الدين العام الخارجي والمحلي

٢٨ - إن إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلد في نهاية سنة ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ بلغ ٢٨٢ .2 ٢ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يظهر انخفاض اً نسبته ٦٢ .2 في المائة بالمقارنة بالدين المستحق في السنة المالية السابقة بسبب ما تم الحصول عليه لتخفيف عبء الدين وما حدث من انخفاض في سداد الدين الخارجي . ونسبة ٥١ .5 في المائة من إجمالي الدين الخارجي المستحق في ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ مستحقة لدائنين متعددي الأطراف بينما قيدت النسبتان المتبقيتان، البالغتان 34.8 في المائة و 13.7 في المائة على التوالي، في الحسابات باعتبارهما دين اً مستحق اً ثنائي اً وتجاري اً على التوالي .

الجدول ٢٢

الدين الخارجي المستحق بما في ذلك المتأخرات حسب مصدر التمويل

(بالملايين من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية)

السنة المالية

منظمات متعددة الأطراف

ديون ثنائية

ديون أخرى (تجارية)

إجمالي الديون المستحقة

النسبة المئوية للتغير

٢٠٠٢/٢٠٠٣

٤ ٢٤٦ ٫ ٥

٢ ٤٣٨ ٫ ٢

٨٦ ٫ ٨

٦ ٧٧١ ٫ ٥

-

٢٠٠٣/٢٠٠٤

٤ ٦٧٩ ٫ ٩

٢ ٤٤٤ ٫ ٣

٢٥٣ ٫ ٣

٧ ٣٧٧ ٫ ٥

٨ ٫ ٩

٢٠٠٤/٢٠٠٥

٤ ٨٨٠ ٫ ٨

٧٨٧ ٫ ٦

٣٥٢ ٫ ٦

٦ ٠٢١ ٫ ٠

- ١٨ ٫ ٤

٢٠٠٥/٢٠٠٦

٤ ٨٨٤ ٫ ٧

٧٩٦ ٫ ٨

٣٥٤ ٫ ٢

٦ ٠٣٥ ٫ ٧

٠ ٫ ٢

٢٠٠٦/٢٠٠٧

١ ١٧٥ ٫ ١

٧٩٤ ٫ ٦

٣١٢ ٫ ٦

٢ ٢٨٢ ٫ ٢

- ٦٢ ٫ ٢

المصدر: إدارة شؤون إدارة الائتمانات (وزارة المالية والتنمية الاقتصادية)، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ .

٢٩ - وخلال ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ، كان إجمالي الدين المحلي المستحق نحو ٤٧ .8 بليون بر . وبإلقاء نظرة على الدين المستحق حسب الصكوك، يتبين أن السلف المباشرة بلغت ٤٣ .5 في المائة بينما بلغت نسبة السندات وأذون الخزانة ٣٠ .6 و ٢ .8 ٥ في المائة على التوالي . وبالمقارنة بالسنة المالية السابقة، زاد مبلغ الدين المحلي المستحق بنسبة 18.4 في المائة . وعندما ننظر إلى مكونات الدين الداخلي المستحق، يتبين أنه بينما زادت السلف المباشرة والسندات بنسبة 33.5 و 17.5 في المائة على التوالي، فإن أذون الخزانة زادت زيادة طفيفة مقدارها 0.1 في المائة في السنة المالية ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ . وعلى نقيض الدين الخارجي، تزايد الدين المحلي على نحو متسق خلال الفترة .

الجدول ٢٣

الدين المحلي المستحق حسب أنواع صكوك الاقتراض

(ببلايين البرات الإثيوبية)

السنة المالية

السلف المباشرة

النسبة

(في المائة)

السندات

النسبة (في المائة)

أذون الخزانة

النسبة (في المائة)

إجمالي الدين المستحق

نسبة التغير (في المائة)

٢٠٠٢/٢٠٠٣

٤ ٫ ٧

١٧ ٫ ٦

١٣ ٫ ١

٤٩ ٫ ٤

٨ ٫ ٨

٣٣ ٫ ٠

٢٦ ٫ ٥

-

٢٠٠٣/٢٠٠٤

٤ ٫ ١

١٢ ٫ ٤

١٣ ٫ ٢

٤٠ ٫ ٥

١٥ ٫ ٤

٤٧ ٫ ١

٣٢ ٫ ٦

٢٣ ٫ ١

٢٠٠٤/٢٠٠٥

١٣ ٫ ٣

٣٩ ٫ ٩

١٢ ٫ ٨

٣٨ ٫ ٤

٧ ٫ ٢

٢١ ٫ ٧

٣٣ ٫ ٣

١ ٫ ٩

٢٠٠٥/٢٠٠٦

١٥ ٫ ٦

٣٨ ٫ ٦

١٢ ٫ ٥

٣٠ ٫ ٩

١٢ ٫ ٣

٣٠ ٫ ٦

٤٠ ٫ ٤

٢١ ٫ ٤

٢٠٠٦/٢٠٠٧

٢٠ ٫ ٨

٤٣ ٫ ٥

١٤ ٫ ٧

٣٠ ٫ ٦

١٢ ٫ ٤

٢٥ ٫ ٨

٤٧ ٫ ٨

١٨ ٫ ٤

المصدر: إدارة شؤون إدارة الائتمانات (وزارة المالية والتنمية الاقتصادية)، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ .

المساعدة الدولية

٣٠ - بلغت نسبة المساعدة الدولية المقدمة لميزانية الحكومة خلال الفترة 5.14 في المائة، في المتوسط، من الدخل القومي الإجمالي . وعلى الرغم من انخفاض مساعدة الميزانية في ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، الذي أدى أيضاً إلى انخفاض نسبتها، فإن المساعدة الدولية كانت متزايدة على نحو متسق من حيث مقدارها . غير أنه يبدو أن المساعدة الدولية، من حيث نسبتها إلى الناتج القومي الإجمالي، كانت ثابتة وحتى متناقصة بحيث أخفقت في مجاراة الدخل القومي الإجمالي المطرد والمرتفع النمو .

الجدول ٢٤

نسبة المساعدة الدولية إلى الدخل القومي الإجمالي

البنود

٢٠٠٣/٢٠٠٤

٢٠٠٤/٢٠٠٥

٢٠٠٥/٢٠٠٦

٢٠٠٦/٢٠٠٧

٢٠٠7/٢٠٠8

الدخل القومي الإجمالي بالأسعار السوقية الحالية

٨٦ ٣٢٦ ٫ ٤

١٠٦ ٥٨٠ ٫ ٠

١٣١ ٩٠٩ ٫ ٦

١٧١ ٣٣٦ ٫ ٣

٢٠٨ ٢٢٨ ٫ ٣

المساعدة الدولية

٤ ٦٧٠ ٫ ١

٣ ٨١٦ ٫ ٧

٧ ٤٩٢ ٫ ٧

٩ ٧٤٥ ٫ ٧

١٠ ٩٨٣ ٫ ٦

نسبة المساعدة الدولية إلى الدخل القومي الإجمالي

٥ ٫ ٤

٣ ٫ ٦

٥ ٫ ٧

٥ ٫ ٧

٥ ٫ ٣

المصدر: وزارة المالية والتنمية الاقتصادية، آذار/مارس ٢٠٠٨ ومجلس نواب الشعب، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الصحة

نقص الوزن

الجدول ٢٥

معدل انتشار نقص الوزن بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ أشهر و ٥٩ شهر اً

(دون سن الخامسة)

الإقليم

الشريحة السكانية

١٩٩٦

١٩٩٨

٢٠٠٠

٢٠٠٤

تيغراي

إناث

٤١ ٫ ٨٧

ذكور

٣٨ ٫ ٨٩

ريفية

٥٧

٥٧ ٫ ٦

٥٥ ٫ ٩

٤٢ ٫ ٤٧

حضرية

٢٧ ٫ ٢٧

المجموع

٤٠ ٫ ٣٢

عفار

إناث

٣٧ ٫ ٦١

ذكور

٣٧ ٫ ٨١

ريفية

٣٩

٣٦ ٫ ٤

٣٠ ٫ ٥

٤٠ ٫ ٦٦

حضرية

٢٠ ٫ ٣

٣٢ ٫ ١٤

المجموع

٢٩ ٫ ٢

٣٧ ٫ ٧٢

أمهرة

إناث

٤٥ ٫ ٣٩

ذكور

٤٥ ٫ ٤

ريفية

٥٥ ٫ ٦

٥٤ ٫ ٨

٥٣ ٫ ٥

٤٦ ٫ ٣٢

حضرية

٣٧ ٫ ١

٢٩ ٫ ٦٨

المجموع

٥٢ ٫ ٦

٤٥ ٫ ٤

أوروميا

إناث

٣٢ ٫ ١٦

ذكور

٣٤ ٫ ٨٩

ريفية

٣٧ ٫ ٤

٤١

٤١ ٫ ٥

٣٤ ٫ ٧٦

حضرية

٢٦ ٫ ٢

١٦ ٫ ٩٣

المجموع

٤٠ ٫ ٤

٣٣ ٫ ٥٥

صومالي

إناث

٣٢ ٫ ٢٧

ذكور

٣٤ ٫ ٧٣

ريفية

٤١ ٫ ٢

٤٣ ٫ ١

٤٣ ٫ ٦

٣٥ ٫ ٨٢

حضرية

٢٣ ٫ ٨

٢٧ ٫ ٩٤

المجموع

٣٧ ٫ ٢

٣٣ ٫ ٥

بنيشانغول - غوموز

إناث

٣٨ ٫ ٤٧

ذكور

٤٠ ٫ ٠٣

ريفية

٤ ٣٠٨

٤٩ ٫ ٩

٤٤ ٫ ٨

٤١ ٫ ٠٩

حضرية

٤٣ ٫ ٧

٣٩ ٫ ٢٣

المجموع

٢٨ ٫ ٢

٢٣ ٫ ٩٢

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

إناث

ذكور

٣٦ ٫ ٢

ريفية

٤٩ ٫ ٦

٤٣ ٫ ٢

٤٧ ٫ ١

٣٥ ٫ ٨١

حضرية

٢٨ ٫ ١

٢٢ ٫ ٢٨

المجموع

٤٦ ٫ ٢

٣٦ ٫ ٢

هراري

إناث

ذكور

ريفية

٢٧ ٫ ٨

٢٧ ٫ ٦

٣٣ ٫ ٢

٢٨ ٫ ٤٤

حضرية

١٧ ٫ ٢

١٥ ٫ ٨٩

المجموع

٢٨ ٫ ٣

٢٤ ٫ ٨٣

أديس أبابا

إناث

١١ ٫ ٦

ذكور

١٤ ٫ ٠٩

ريفية

٤٥ ٫ ٤

٢٨ ٫ ٢

٣٨

٣١ ٫ ٩٨

حضرية

١٧ ٫ ١٦

١٢ ٫ ١٨

المجموع

١٨ ٫ ٢

١٢ ٫ ٧٢

دير داوا

إناث

٢٥ ٫ ٥٣

ذكور

٢٣ ٫ ٠٥

ريفية

٤٢ ٫ ٥

٢٩ ٫ ٦

٤٠ ٫ ٧

٣٠ ٫ ٨٥

حضرية

٢٤ ٫ ٢

١٧ ٫ ٠٢

المجموع

٣١

٢٤ ٫ ٢٩

إثيوبيا

إناث

٤٢ ٫ ٩

٤٣ ٫ ٢

٤٤ ٫ ١

٣٦ ٫ ٦٨

ذكور

٤٧ ٫ ٨

٤٦ ٫ ٥

٤٥ ٫ ٩

٣٧ ٫ ٥٨

ريفية

٤٦ ٫ ٧

٤٦ ٫ ٣

٤٦ ٫ ٧

٣٨ ٫ ٧

حضرية

٣٤ ٫ ٤

٣٠ ٫ ٧

٢٧

٢٠ ٫ ٧٨

المجموع

٤٥ ٫ ٤

٤٤ ٫ ٩

٤٥

٣٧ ٫ ١٤

المصدر: www . csa . gov . et .

معدل وفيات الرضع ووفيات الأمهات

الجدول ٢٦

معدل وفيات الرضع لكل ٠٠٠ ١

الإقليم

٢٠٠٠

٢٠٠٢ / 2003

٢٠٠٥ - ٢٠٠٨

تيغراي

١٠٣ ٫ ٦

١٠٢ ٫ ٢

٦٧

عفار

١٢٩ ٫ ٢

٩٩ ٫ ٩

٦١

أمهرة

١١٢ ٫ ٤

٩٦ ٫ ٠

٩٤

أوروميا

١١٦ ٫ ٢

٩٨ ٫ ٠

٧٦

صومالي

٩٩ ٫ ٤

٨٣ ٫ ٠

٥٧

بنيشانغول - غوموز

٩٧ ٫ ٦

١١٧ ٫ ٠

٨٤

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

١١٣ ٫ ٤

١٠٧ ٫ ٠

٨٥

غامبيلا

١٢٢ ٫ ٦

٨٠ ٫ ٠

٩٢

هراري

١١٨ ٫ ٣

٩٣ ٫ ٠

٦٦

أديس أبابا

٨١ ٫ ٠

٦١ ٫ ٠

٤٥

دير داوا

١٠٥ ٫ ٦

٩٤ ٫ ٠

٧١

المستوى الوطني

١١٢ ٫ ٩

٩٦ ٫ ٨

٧٧

المصدر: الإحصاءات الصحية الحيوية والمؤشرات الصحية ١٩٩٩ ، ١٩٩٨ ، ١٩٩٥ والاستقصاء الديمغرافي والصحي لإثيوبيا، ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ .

الجدول ٢٧

التقديرات المباشرة لوفيات الأمهات للفترة صفر - ٦ سنوات السابقة للاستقصاء، إثيوبيا، ٢٠٠٠

العمر

وفيات الأمهات

عدد سنوات التعرض

معدل الوفيات

نسبة وفيات الأمهات إلى وفيات الإناث

١٥-١٩

٣٢

٣٤ ٢٧٧

٠ ٫ ٩١٩

١٨ ٫ ٨

٢٠-٢٤

٦٣

٣٤ ٠٨٢

١ ٫ ٨٤٣

٣٠ ٫ ٦

٢٥-٢٩

٥٦

٢٨ ٦٤١

١ ٫ ٩٥٧

٣١ ٫ ٨

٣٠-٣٤

٦١

٢٣ ٧٥٧

٢ ٫ ٥٨٥

٣١ ٫ ٦

٣٥-٣٩

٣٤

١٧ ٤٤٥

١ ٫ ٩٤٠

٢٢ ٫ ٩

٤٠-٤٤

١٢

١٠ ٩٦٨

١ ٫ ١٠٢

١٣ ٫ ٣

٥

٧ ١٦٤

٠ ٫ ٦٩٠

٨ ٫ ٦

المجموع

٢٦٣

١٥٦ ٣٣٤

١ ٫ ٦٨٠

٢٥ ٫ ٣

معدل الخصوبة العام

٠ ٫ ١٩٠

نسبة وفيات الأمهات (2)

٨٧١

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الاستقصاء الديمغرافي والصحي لإثيوبيا، ٢٠٠٠ .

(1) معبر اً عنه بعدد سنوات تعرض كل ٠٠٠ ١ ا مرأة .

( ٢ ) معبر اً عنها لكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي، ومحسوبة بقسمة معدل وفيات الأمهات على معدل الخصوبة العام معدل حسب العمر.

الجدول ٢٨

التقديرات المباشرة لوفيات الأمهات للفترة صفر - ٦ سنوات السابقة للاستقصاء، إثيوبيا، ٢٠٠٥

العمر

وفيات الأمهات

عدد سنوات التعرض

معدل الوفيات (1)

نسبة وفيات الأمهات إلى وفيات الإناث

١٥-١٩

١٥

٣٢ ١٦٨

٠ ٫ ٤٧٠

١٢ ٫ ١

٢٠-٢٤

٤٤

٣٢ ١٧١

١ ٫ ٣٥٣

٢٥ ٫ ٤

٢٥-٢٩

٥٣

٢٨ ٣٠٥

١ ٫ ٨٧٠

٢٩ ٫ ٠

٣٠-٣٤

٤٥

٢٢ ٨٨١

١ ٫ ٩٦٠

٢٤ ٫ ٤

٣٥-٣٩

٣٥

١٦ ١٧٠

٢ ٫ ١٧٠

٢٦ ٫ ٦

٤٠-٤٤

٤

٩ ٧٤٢

٠ ٫ ٤٣٣

٥ ٫ ٧

٤٥-٤٩

١

٥ ٩٩٧

٠ ٫ ٢٠٢

٢ ٫ ١

المجموع

١٩٧

١٤٧ ٤٣٣

١ ٫ ٣٣٦ (أ)

٢١ ٫ ٣

معدل الخصوبة العام

٠ ٫ ١٩٣

نسبة وفيات الأمهات (2)

٦٧٣

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الاستقصاء الديمغرافي والصحي لإثيوبيا، ٢٠٠٠ .

(1) معبر اً عنه بعدد سنوات تعرض كل ٠٠٠ ١ امرأة.

(٢) معبر اً عنها لكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي، ومحسوبة بقسمة معدل وفيات الأمهات على معدل الخصوبة العام معدل حسب العمر.

(أ) معدل حسب العمر.

٣١ - يوفر استخدام وسائل منع الحمل في وقت ما مقياس اً للخبرة التراكمية لسكان يمارسون تنظيم الأسرة . ويعرض الجدول ٢٩ استخدام وسائل منع الحمل بين ثلاث فئات من النساء: جميع النساء، والنساء المتزوجات حالي اً، والنساء غير المتزوجات الناشطات جنسي اً، حسب العمر الحالي . وتبين النتائج أن ١٨ في المائة من جميع النساء و ٢٤ في المائة من النساء المتزوجات حالي اً استخدمن وسيلة في وقت ما . وفيما بين النساء المتزوجات حالي اً، ترتفع نسبة استخدام أي وسيلة في وقت ما من ١٦ في المائة بين النساء في الفئة العمرية ١٥ - ١٩ وتصل إلى ذروتها البالغة ٢٧ في المائة بين النساء في الفئة العمرية ٢٥ - ٢٩ وتبقى مرتفعة بشكل ثابت حتى المرحلة العمرية ٤٠ - ٤٤ قبل أن تنخفض انخفاض اً شديد اً إلى ١٤ في المائة بين النساء في أكبر فئة عمرية . وعلى الرغم من أن نسبة استخدام أي وسيلة في وقت ما حددت على أساس عدد صغير من الحالات، فإنها تبلغ ذروتها بين النساء غير المتزوجات الناشطات جنسي اً. وقد استخدمت خمس وستون في المائة من النساء غير المتزوجات الناشطات جنسي اً وسيلة منع حمل في وقت ما في الماضي .

استخدام وسائل منع الحمل في وقت ما

الجدول ٢٩

الاستخدام الحالي لوسائل منع الحمل: النسب المئوية لتوزيع جميع النساء، والنساء المتزوجات حالي اً، والنساء غير المتزوجات الناشطات جنسي اً، حسب وسيلة منع الحمل المستخدمة حالي اً والعمر، إثيوبيا، ٢٠٠٥

العمر

أي وسيلة

أي وسيلة حديثة

وسيلة حديثة

أي وسيلة تقليدية

وسيلة تقليدية

لا يستخدمن حالياً

المجموع

عدد النساء

تعقيم الإناث

حبوب

وسيلة رحمية

حقن

رفالات

غرسات

قطع الطمث بالإرضاع

نظم

عزل

جميع النساء

١٥ - ١٩

٢٫٥

٢٫٥

٠٫٠

٠٫٣

٠٫٠

١٫٨

٠٫٠

٠٫٣

٠٫٠

٠٫١

٠٫٠

٠٫١

٩٧٫٥

١٠٠٫٠

٣ ٢٦٦

٢٠ - ٢٤

١١٫٤

١٠٫٤

٠٫٠

٢٫٣

٠٫١

٧٫٣

٠٫١

٠٫٥

٠٫٠

١٫١

٠٫٩

٠٫٢

٨٨٫٦

١٠٠٫٠

٢ ٥٤٧

٢٥ - ٢٩

١٥٫٢

١٤٫٤

٠٫١

٣٫٣

٠٫١

١٠٫٠

٠٫٢

٠٫٣

٠٫٤

٠٫٨

٠٫٦

٠٫٢

٨٤٫٨

١٠٠٫٠

٢ ٥١٧

٣٠ - ٣٤

١٣٫٢

١٢٫٦

٠٫٢

٢٫٤

٠٫١

٩٫٤

٠٫٢

٠٫٢

٠٫٠

٠٫٧

٠٫٥

٠٫١

٨٦٫٨

١٠٠٫٠

١ ٨٠٨

٣٥ - ٣٩

١٥٫٣

١٤٫٤

٠٫٢

٣٫٩

٠٫٥

٩٫١

٠٫٤

٠٫٢

٠٫٢

٠٫٩

٠٫٦

٠٫٣

٨٤٫٧

١٠٠٫٠

١ ٦٠٢

٤٠ - ٤٤

١١٫٩

١١٫١

٠٫٦

١٫٩

٠٫٣

٨٫٠

٠٫١

٠٫٢

٠٫٠

٠٫٨

٠٫٦

٠٫٢

٨٨٫١

١٠٠٫٠

١ ١٨٧

٤٥ - ٤٩

٦٫٣

٥٫٧

٠٫٥

١٫٠

٠٫٣

٣٫٩

٠٫٠

٠٫٠

٠٫٠

٠٫٥

٠٫٥

٠٫٠

٩٣٫٧

١٠٠٫٠

١ ١٤٣

المجموع

١٠٫٣

٩٫٧

٠٫٢

٢٫١

٠٫١

٦٫٨

٠٫١

٠٫٣

٠٫١

٠٫٧

٠٫٥

٠٫٢

٨٩٫٧

١٠٠٫٠

١٤ ٠٧٠

النساء المتزوجات حاليا

١٥ - ١٩

٨٫٩

٨٫٦

٠٫٠

١٫٣

٠٫٠

٧٫٠

٠٫٠

٠٫٣

٠٫٠

٠٫٣

٠٫٠

٠٫٣

٩١٫١

١٠٠٫٠

٧١١

٢٠ - ٢٤

١٦٫٧

١٥٫٤

٠٫٠

٣٫٧

٠٫١

١١٫٢

٠٫٢

٠٫١

٠٫٠

١٫٣

١٫٠

٠٫٣

٨٣٫٣

١٠٠٫٠

١ ٥٧٤

٢٥ - ٢٩

١٦٫٩

١٦٫٢

٠٫٠

٣٫٩

٠٫١

١١٫٣

٠٫٢

٠٫٢

٠٫٥

٠٫٧

٠٫٤

٠٫٣

٨٣٫١

١٠٠٫٠

٢ ٠٦٦

٣٠ - ٣٤

١٤٫٤

١٣٫٧

٠٫٠

٢٫٨

٠٫١

١٠٫٣

٠٫٢

٠٫٢

٠٫٠

٠٫٧

٠٫٥

٠٫٢

٨٥٫٦

١٠٠٫٠

١ ٥٥١

٣٥ - ٣٩

١٧٫٢

١٦٫٤

٠٫٢

٤٫٣

٠٫٥

١٠٫٥

٠٫٤

٠٫١

٠٫٣

٠٫٩

٠٫٥

٠٫٤

٨٢٫٨

١٠٠٫٠

١ ٣٤٣

٤٠ - ٤٤

١٤٫٢

١٣٫٢

٠٫٦

٢٫١

٠٫٤

٩٫٨

٠٫٢

٠٫١

٠٫٠

١٫٠

٠٫٧

٠٫٣

٨٥٫٨

١٠٠٫٠

٩٦٠

٤٥ - ٤٩

٨٫١

٧٫٤

٠٫٦

١٫٣

٠٫٤

٥٫٠

٠٫٠

٠٫٠

٠٫٠

٠٫٧

٠٫٧

٠٫٠

٩١٫٩

١٠٠٫٠

٨٦٢

المجموع

١٤٫٧

١٣٫٩

٠٫٢

٣٫١

٠٫٢

٩٫٩

٠٫٢

٠٫٢

٠٫٢

٠٫٨

٠٫٦

٠٫٣

٨٥٫٣

١٠٠٫٠

٩ ٠٦٦

النس اء غير المتزوجات الناشطات جنساً (1)

١٥ - ٢٤

٦٠٫٧

٤٨٫٩

٠٫٠

٤٫٤

٠٫٠

٨٫٤

٠٫٠

٣٦٫١

٠٫٠

١١٫٨

١١٫٨

٠٫٠

٣٩٫٣

١٠٠٫٠

٢٨

٢٥ - ٤٩

٤٨٫٣

٣٦٫٩

٠٫٠

١٫٧

٠٫٠

٢٦٫٤

٠٫٠

٨٫٨

٠٫٠

١١٫٤

١١٫٤

٠٫٠

٥١٫٧

١٠٠٫٠

٢٥

المجموع

٥٤٫٩

٤٣٫٣

٠٫٠

٣٫١

٠٫٠

١٦٫٩

٠٫٠

٢٣٫٣

٠٫٠

١١٫٦

١١٫٦

٠٫٠

٤٥٫١

١٠٠٫٠

٥٢

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الاستقصاء الديمغرافي والصحي لإثيوبيا، ٢٠٠٥ .

ملاحظة: في حالة استخدام أكثر من وسيلة، تؤخذ الوسيلة الأشد فعالية في الاعتبار في هذا الجدول .

(١) مارسن الجماع الجنسي في الشهر السابق للاستقصاء .

معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

الجدول ٣٠

معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء والرجال حسب العمر، ٢٠٠٥

النساء في الفئة العمرية ١٥-٤٩

الرجال في الفئة العمرية ١٥-٥٩

مجموع الفئة العمرية ١٥-٤٩

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

العمر

المصاب ـ ات بفي ـ روس نقص المناعة البشرية

العدد

المصاب ـ ون بفي ـ روس نقص المناعة البشرية

العدد

المصاب ـ ون بفي ـ روس نقص المناعة البشرية

العدد

١٥ - ١٩

٠ ٫ ٧

١ ٣٩٧

٠ ٫ ١

١ ١٧٥

٠ ٫ ٤

٢ ٥٧٢

٢٠ - ٢٤

١ ٫ ٧

١ ٠٢٥

٠ ٫ ٤

٩٢٩

١ ٫ ١

١ ٩٥٤

٢٥ - ٢٩

٢ ٫ ١

١ ٠٠٤

٠ ٫ ٧

٦٤٠

١ ٫ ٦

١ ٦٤٥

٣٠ - ٣٤

١ ٫ ٥

٧٣٤

١ ٫ ٩

٦٦٤

١ ٫ ٧

١ ٣٩٨

٣٥ - ٣٩

٤ ٫ ٤

٦٥٠

١ ٫ ٨

٥٨١

٣ ٫ ٢

١ ٢٣١

٤٠ - ٤٤

٣ ٫ ١

٤٨٧

٢ ٫ ٨

٤٣٨

٣ ٫ ٠

٩٢٥

٤٥ - ٤٩

٠ ٫ ٨

٤٣٩

٠ ٫ ٠

٣٧٦

٠ ٫ ٥

٨١٥

٥٠ - ٥٤

غ. م.

غ. م.

٠ ٫ ٩

٢٩٣

غ. م.

غ. م.

٥٥ - ٥٩

غ. م.

غ. م.

٠ ٫ ٣

٢٠٨

غ. م.

غ. م.

مجموع الفئة العمرية ١٥ - ٤٩

١ ٫ ٩

٥ ٧٣٦

٠ ٫ ٩

٤ ٨٠٤

١ ٫ ٤

١٠ ٥٤٠

مجموع الفئة العمرية ١٥ - ٥٩

غ. م.

غ. م.

٠ ٫ ٩

٥ ٣٠٦

غ. م.

غ. م.

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الاستقصاء الديمغرافي والصحي لإثيوبيا، ٢٠٠٥ .

غ. م. = غير منطبق.

٣٢ - يبين الجدول ٣٠ ، فيما يتعلق بالرجال والنساء على السواء، أن مستويات انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ترتفع مع ارتفاع السن، حيث تبلغ ذروتها بين النساء في أواخر الثلاثينيات من أعمارهن وبين الرجال في أوائل الأربعينيات من أعمارهم . ويوحي النمط العمري بأن الشابات معرضات بشكل خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بالمقارنة بالشبان . فنسبة المصابات في الفئة العمرية ١٥ - ١٩ بفيروس نقص المناعة البشرية، على سبيل المثال، 0.7 في المائة بالمقارنة بنسبة المصابين في الفئة العمرية ١٥ - ١٩ بهذا الفيروس البالغة 0.1 في المائة . ومعدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء في الفئة العمرية ٢٠ - ٢٤ يبلغ أكثر من ثلاثة أمثال معدل انتشار الإصابة به بين الرجال في الفئة العمرية ذاتها ( 1.7 في المائة و 0.4 في المائة، على التوالي) .

معدل الانتشار حسب الخصائص الاجتماعية الاقتصادية والتفاوت الإقليمي

٣٣ - طبق اً للاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام ٢٠٠٥ (الجدول ٣١ )، فإن المقيمين في المناطق الحضرية أكثر تعرض اً إلى حد بعيد للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ( ٦ في المائة) من المقيمين في المناطق الريفية ( 0.7 في المائة) . والتعرض لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء والرجال في المناطق الريفية متماثل تقريب اً، في حين أن تعرض النساء في المناطق الحضرية لخطر الإصابة يزيد على ثلاثة أمثال تعرض الرجال في المناطق الحضرية لهذا الخطر .

٣٤ - والتباينات الإقليمية في انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية معروضة أيضاً في الجدول ٣٢ . فمستويات الانتشار بلغت ذروتها في غامبيلا ( ٦ في المائة) وأديس أبابا ( ٥ في المائة)، بينما سجل في عام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ أعلى معدلين للانتشار في أديس أبابا ( ٧ .5 في المائة ودير داوا ( 4.2 في المائة) . وسجل أدنى معدل للانتشار عموم اً في إقليم صومالي ( 0.8 ) .

الجدول ٣١

معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حسب الخصائص الاجتماعية الاقتصادية

معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حسب الخصائص الاجتماعية الاقتصادية

النسبة المئوية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من النساء والرجال في الفئة العمرية ١٥-٤٩، الذين أجريت لهم الاختبارات اللازمة، حسب الخصائص الاجتماعية الاقتصادية، إثيوبيا، ٢٠٠٥

الخاصية

نساء

رجال

مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية

مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

محل الإقامة

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

المجموع

العدد

مناطق حضرية

٧ ٫ ٧

٩٨٠

٢ ٫ ٤

٦٨٤

٥ ٫ ٥

١ ٦٦٤

مناطق ريفية

٠ ٫ ٦

٤ ٧٥٦

٠ ٫ ٧

٤ ١٢٠

٠ ٫ ٧

٨ ٨٧٥

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الاستقصاء الديمغرافي والصحي لإثيوبيا، ٢٠٠٥ .

الجدول ٣٢

معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لعام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

الإقليم

معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

٢٠٠٥

٢٠٠٦ / 2007

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

تيغراي

١ ٫ ٦

٢ ٫ ٦

٢ ٫ ١

٢ ٫ ٢

٣ ٫ ٢

٢ ٫ ٧

عفار

٢ ٫ ٤

٣ ٫ ٣

٢ ٫ ٩

١ ٫ ٥

٢ ٫ ٣

١ ٫ ٩

أمهرة

١ ٫ ٦

١ ٫ ٨

١ ٫ ٧

٢ ٫ ٢

٣ ٫ ٢

٢ ٫ ٧

أوروميا

٠ ٫ ٤

٢ ٫ ٢

١ ٫ ٤

١ ٫ ٢

١ ٫ ٨

١ ٫ ٥

صومالي

٠ ٫ ٠

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٧

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٨

بنيشانغول - غوموز

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٥

١ ٫ ٥

٢ ٫ ٢

١ ٫ ٨

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٢

١ ٫ ٢

١ ٫ ٧

١ ٫ ٤

غامبيلا

٦ ٫ ٧

٥ ٫ ٥

٦ ٫ ٠

١ ٫ ٩

٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٤

هراري

٢ ٫ ٢

٤ ٫ ٦

٣ ٫ ٥

٢ ٫ ٦

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٢

أديس أبابا

٣ ٫ ٠

٦ ٫ ١

٤ ٫ ٧

٦ ٫ ٠

٨ ٫ ٩

٧ ٫ ٥

دير داوا

١ ٫ ٩

٤ ٫ ٤

٣ ٫ ٢

٣ ٫ ٣

٥ ٫ ٠

٤ ٫ ٢

المستوى الوطني

٠ ٫ ٩

١ ٫ ٩

١ ٫ ٤

١ ٫ ٧

٢ ٫ ٦

٢ ٫ ١

المصدر: وزارة الصحة، المؤشرات الصحية والمؤشرات المتصلة بالصحة، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة (المستوى الوطني)

الجدول ٣٣

الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة، ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣

المرتبة

التشخيص

ع ـ دد الحالات

في المائة

١

جميع أنواع الملاريا

١ ٢٠٤

٢٧ ٫ ٠

٢

جميع أنواع التدرن

٥١١

١١ ٫ ٥

٣

الالتهاب القصبي الرئوي

٢٧٨

٦ ٫ ٢

٤

الالتهاب الرئوي اللانمطي الأولي والتهابات رئوية أخرى وغير محددة

١٩٤

٤ ٫ ٤

٥

الكزاز

١٠١

٢ ٫ ٣

٦

الحمى الراجعة

٤٢

٠ ٫ ٩

٧

الالتهاب الرئوي الفصي

٨٩

٢ ٫ ٠

٨

الزحار

٨٢

١ ٫ ٨

٩

ارتفاع ضغط الدم دون ذكر القلب

٩٠

٢ ٫ ٠

١٠

سخونة مجهولة الأصل (حمى)

٦٨

١ ٫ ٥

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

٢ ٦٥٩

٥٩ ٫ ٦

مجموع كل الأسباب

٤ ٤٥٩

      ١٠٠

المصدر: وزارة الصحة، المؤشرات الصحية والمؤشرات المتصلة بالصحة، ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ .

الجدول ٣٤

الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى وفاة الإناث، ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣

المرتبة

التشخيص

ع ـ دد الحالات

في المائة

١

جميع أنواع الملاريا

٥٢٤

٢٦ ٫ ٧

٢

جميع أنواع التدرن

٢٣١

١١ ٫ ٨

٣

الالتهاب القصبي الرئوي

٩٨

٥ ٫ ٠

٤

الالتهاب الرئوي اللانمطي الأولي والتهابات رئوية أخرى وغير محددة

٩٢

٤ ٫ ٧

٥

الحمى الراجعة

٤٥

٢ ٫ ٣

٦

المضاعفات الأخرى للحمل والولادة والنفاس

٤٢

٢ ٫ ١

٧

الزحار

٣٨

١ ٫ ٩

٨

ارتفاع ضغط الدم دون ذكر القلب

٣٨

١ ٫ ٩

٩

الالتهاب الرئوي الفصي

٣٦

١ ٫ ٨

١٠

الحمى التيفية

٣٣

١ ٫ ٧

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

١ ١٧٧

٦٠ ٫ ٠

مجموع كل الأسباب

١ ٩٦١

١٠٠ ٫ ٠

المصدر: وزارة الصحة، المؤشرات الصحية والمؤشرات المتصلة بالصحة، ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ .

الجدول ٣٥

الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة، ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

المرتبة

التشخيص

ع ـ دد الحالات

في المائة

١

جميع أنواع الملاريا

١ ٤٣٤

٢١ ٫ ٨

٢

تدرن الجهاز التنفسي

٦٧١

١٠ ٫ ٢

٣

الالتهاب القصبي الرئوي

٤٣٥

٦ ٫ ٦

٤

الالتهاب الرئوي اللانمطي الأولي والتهابات رئوية أخرى وغير محددة

٣٥٨

٥ ٫ ٤

٥

التهاب المعدة والأمعاء والتهاب القولون

٢٦٩

٤ ٫ ١

٦

ارتفاع ضغط الدم دون ذكر القلب

١٩٩

٣ ٫ ٠

٧

التهابات السحا يا الأخرى (ما عدا التهاب السحايا بالمكورات السحائية)

١٧٨

٢ ٫ ٧

٨

الالتهاب الرئوي الفصي

١٦٤

٢ ٫ ٥

٩

الكزاز

١٦١

٢ ٫ ٤

١٠

انسداد الأمعاء دون فتق

١٤٩

٢ ٫ ٣

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

٤ ٠١٨

٦١ ٫ ١

مجموع كل الأسباب

٦ ٥٩١

    ١٠٠

المصدر: وزارة الصحة، المؤشرات الصحية والمؤشرات المتصلة بالصحة، ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ .

الجدول ٣٦

الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى وفاة الإناث، ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

المرتبة

التشخيص

عـدد الحالات

في المائة

١

جميع أنواع الملاريا

٧٢٩

٢٥ ٫ ٥

٢

تدرن الجهاز التنفسي

٢٨٠

٩ ٫ ٤

٣

الالتهاب القصبي الرئوي

١٩٦

٦ ٫ ٦

٤

الالتهاب الرئوي اللانمطي الأولي والتهابات رئوية أخرى وغير محددة

١٦١

٥ ٫ ٤

٥

٦

ارتفاع ضغط الدم دون ذكر القلب

٧٢

٢ ٫ ٤

٧

التهابات السحا يا الأخرى (ما عدا التهاب السحايا بالمكورات السحائية)

٥٧

١ ٫ ٩

٨

الالتهاب الرئوي الفصي

٥٦

١ ٫ ٩

٩

حالات فقر دم أخرى غير محددة

٥١

١ ٫ ٧

١٠

مضاعفات الحمل الأخرى

٤٦

١ ٫ ٦

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

١ ٦٤٨

٥٥ ٫ ٤

مجموع كل الأسباب

٢ ٩٧٦

    ١٠٠

المصدر: وزارة الصحة، المؤشرات الصحية والمؤشرات المتصلة بالصحة، ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ .

الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة (المستوى الإقليمي)

الجدول ٣٧

ولاية تيغراي الإقليمية، الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

المرتبة

التشخيص

المجموع

١

ملاريا، غير محددة

١٦٩

٢

الإيدز

١٤١

٣

الالتهاب القصبي الرئوي

١١٨

٤

تدرن الجهاز التنفسي

٩٩

٥

الالتهابات الرئوية الأخرى

٩١

٦

ملاريا المتصورة المنجلية

٦٢

٧

داء الليشمانيات

٤١

٨

ارتفاع ضغط الدم

٣٣

٩

الأمراض المعدية، الأمراض الطفيلية

٣١

١٠

زحار غير محدد

٢٧

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

٨١٢

مجموع كل الأسباب

١ ٥٨٩

المصدر: مكتب الصحة، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الجدول ٣٨

ولاية تيغراي الإ قليمية، الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى وفاة الإناث، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

المرتبة

التشخيص

المجموع

١

ملاريا، غير محددة

٦٧

٢

الإيدز

٦٠

٣

تدرن الجهاز التنفسي

٥٤

٤

الالتهاب القصبي الرئوي

٤٣

٥

الالتهابات الرئوية الأخرى

٣٩

٦

ملاريا المتصورة المنجلية

٢٧

٧

ارتفاع ضغط الدم

١٩

٨

الأمراض المعدية، الأمراض الطفيلية

١٩

٩

فقر دم غير محدد

١٥

١٠

زحار غير محدد

١٥

مجموع الأسباب العشرة الرئيس ية

٣٥٨

مجموع كل الأسباب

٧٠١

المصدر: مكتب الصحة، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الجدول ٣٩

ولاية صومالي الإقليمية، الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

المرتبة

التشخيص

عدد الحالات

في المائة

١

جميع أنواع الملاريا

٤٩٢

٢٩ ٫ ٤٦

٢

الالتهاب القصبي الرئوي

٢٧١

١٦ ٫ ٢٣

٣

الزحار

١٣٤

٨ ٫ ٠٢

٤

سوء التغذية

١١١

٦ ٫ ٦٥

٥

الزحار العصوي

١٠٧

٦ ٫ ٤١

٦

التدرن

٩٣

٥ ٫ ٥٧

٧

التهاب المعدة والأمعاء والتهاب القولون

٨٦

٥ ٫ ١٥

٨

الربو القصبي

٥٠

٢ ٫ ٩٩

٩

الحوادث

٣٣

١ ٫ ٩٨

١٠

داء غوتي

٢٥

١ ٫ ٥٠

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

١ ٤٠٢

٨٣ ٫ ٩٥

مجموع كل الأسباب

١ ٦٧٠

المصدر: مكتب الصحة، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الجدول ٤٠

ولاية هراري الإقليمية، الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة، ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤

المرتبة

التشخيص

عدد الحالات

في المائة

١

جميع أنواع الملاريا بما فيها ملاريا المتصورة المنجلية

١٣٦

١٦ ٫ ٨٩

٢

الالتهاب الرئوي

١٠٥

١٣ ٫ ٠٤

٣

جميع أنواع التدرن

٧٦

٩ ٫ ٤٤

٤

مرض القلب

٤٧

٥ ٫ ٨٤

٥

سوء التغذية

٣٧

٤ ٫ ٦

٦

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٣٢

٣ ٫ ٩٨

٧

أمراض جهاز الدورة الدموية الأخرى

٢٧

٣ ٫ ٣٥

٨

مرض الكبد

٢٤

٢ ٫ ٩٨

٩

أمراض الجهاز الهضمي الأخرى

٢٣

٢ ٫ ٨٦

١٠

التهابات السحايا الأخرى (ما عدا التهاب السحايا بالمكورات السحائية)

١٩

٢ ٫ ٣٦

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

٥٢٦

٦٥ ٫ ٣٤

مجموع كل الأسباب

٨٠٥

الإناث = ٣٨٢

١٠٠ ٫ ٠٠

المصدر: مكتب الصحة، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الجدول ٤١

ولاية هراري الإقليمية، الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة، ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

المرتبة

التشخيص

عدد الحالات

في المائة

١

الالتهاب الرئوي

٧٢

١٦ ٫ ٨٩

٢

جميع أنواع التدرن

٦٧

١٣ ٫ ٠٤

٣

جميع أنواع الملاريا بما فيها ملاريا المتصورة المنجلية

٥٢

٩ ٫ ٤٤

٤

مرض الكبد

٣٧

٥ ٫ ٨٤

٥

أمراض الجهاز الهضمي الأخرى

٣٧

٤ ٫ ٦ 

٦

مرض القلب

٣٦

٣ ٫ ٩٨

٧

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٢٨

٣ ٫ ٣٥

٨

سوء التغذية

٢٧

٢ ٫ ٩٨

٩

التهاب المعدة والأمعاء

٢٥

٢ ٫ ٨٦

١٠

فقر الدم

٢٤

٢ ٫ ٣٦

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

٤٠٥

٦٥ ٫ ٣٤

مجموع كل الأسباب

٦٧٧

١٠٠ ٫ ٠٠

الإناث = ٢٨٩

المصدر: مكتب الصحة، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الجدول ٤٢

ولاية هراري الإقليمية، الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة، ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

المرتبة

التشخيص

عدد الحالات

في المائة

١

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٦١

١٠ ٫ ٣٦

٢

جميع أنواع التدرن

٦٠

١٠ ٫ ١٩

٣

الالتهاب الرئوي

٥٣

٩ ٫ ٠٠

٤

جميع أنواع الملاريا بما فيها ملاريا المتصورة المنجلية

٤٤

٧ ٫ ٤٧

٥

مرض سوء التغذية الكبدي

٢٤

٤ ٫ ٠٧

٦

أمراض جهاز الدورة الدموية الأخرى

٢٣

٣ ٫ ٩٠

٧

مرض القلب

٢٢

٣ ٫ ٧٤

٨

انسداد الأمعاء دون فتق

٢١

٣ ٫ ٥٧

٩

التهاب المعدة والأمعاء

٢٠

٣ ٫ ٤٠

١٠

جميع الأسباب العارضة الأخرى

١٩

٣ ٫ ٢٣

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

٣٤٧

٥٨ ٫ ٩١

مجموع كل الأسباب

٥٨٩

١٠٠ ٫ ٠٠

الإناث = ٢٨٠

المصدر: مكتب الصحة، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الجدول ٤٣

ولاية هراري الإقليمية، الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

المرتبة

التشخيص

عدد الحالات

في المائة

١

جميع أنواع التدرن

٧٩

١٣ ٫ ٦٤

٢

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٧٦

١٣ ٫ ١٣

٣

لالتهاب الرئوي

٥٣

٩ ٫ ١٥

٤

جميع أنواع الملاريا بما فيها ملاريا المتصورة المنجلية

٢٩

٥ ٫ ٠١

٥

مرض الكبد

٢٨

٤ ٫ ٨٤

٦

القتل والإصابة

٢٠

٣ ٫ ٤٥

٧

أمراض جهاز الدورة الدموية الأخرى

٢٠

٣ ٫ ٤٥

٨

انسداد الأمعاء دون فتق

١٩

٣ ٫ ٢٨

٩

مرض القلب

١٨

٣ ٫ ١١

١٠

مرض القرحة الهضمية

١٧

٢ ٫ ٩٤

مجموع الأسباب العشرة الرئيسية

٣٥٩

٦٢

مجموع كل الأسباب

الإناث = ٢٥٤

١٠٠ ٫ ٠٠

المصدر: مكتب الصحة، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الجدول ٤٤

ولاية غامبيلا الإقليمية، الأسباب العشرة الرئيسية المفضية إلى الوفاة، ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ (نصف سنة)

المرتبة

التشخيص

عدد الحالات

في المائة

١

الملاريا

٢٧

٣٦

٢

جميع أمراض الجهاز البولي التناسلي الأخرى

٢٢

١٦

٣

تدرن الجهاز التنفسي

٨

١١

٤

الالتهاب الرئوي اللانمطي الأولي والتهابات رئوية أخرى وغير محددة

٧

٩

٥

إسهال الولدان

٦

٨

٦

حالات فقر دم أخرى غير محددة

٥

٧

٧

التهاب المعدة والأمعاء والتهاب القولون

٤

٥

٨

التسمم الغذائي

٣

٤

٩

الزحار العصوي

٢

2 . 7

١٠

التهابات الجهاز التنفسي العلوي الحادة

١

١

المجموع

٧٥

١٠٠

المصدر: مكتب الصحة، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

حالة التحصين

الجدول ٤٥

النسب المئوية لتوزيع الأطفال دون سن الخامسة، ال ذين تم تحصينهم، حسب نوع التحصين ومحل الإقامة، عام ٢٠٠٤

محل الإقامة

سنة الاستقصاء

نوع التحصين

الحصبة

بي سي جي

اللقاح الثلاثي

شلل الأطفال

البلد

١٩٩٦

٣٩ ٫ ١

٤٠ ٫ ١

٤٠ ٫ ٠

-

١٩٩٨

٤٦ ٫ ٩

٥٠ ٫ ٩

٥١ ٫ ٦

٧٩ ٫ ٤

٢٠٠٠

٤٨ ٫ ١

٤٩ ٫ ١

٥٠ ٫ ٥

٨٣ ٫ ٦

٢٠٠٤

٥٦ ٫ ٨

٥٤ ٫ ٩

٥٨ ٫ ١

٨٣ ٫ ١

المناطق الريفية

١٩٩٦

٣٤ ٫ ٦

٣٥ ٫ ١

٣٥ ٫ ٠

-

١٩٩٨

٤٣ ٫ ٤

٤٧ ٫ ٢

٤٨ ٫ ٠

٧٧ ٫ ٩

٢٠٠٠

٤٤ ٫ ٨

٤٥ ٫ ٩

٤٧ ٫ ٤

٨٢ ٫ ٦

٢٠٠٤

٥٤ ٫ ٧

٥٢ ٫ ٥

٥٥ ٫ ٥

٨٢ ٫ ١

المناطق الحضرية

١٩٩٦

٧٧ ٫ ٦

٨٢ ٫ ٥

٨٢ ٫ ٤

-

١٩٩٨

٨٠ ٫ ٨

٨٦ ٫ ٦

٨٦ ٫ ٨

٩٤ ٫ ٠

٢٠٠٠

٨٢ ٫ ٩

٨٣ ٫ ٠

٨٣ ٫ ٨

٩٤ ٫ ١

٢٠٠٤

٧٧ ٫ ٨

٧٨ ٫ ٨

٨٣ ٫ ٦

٩٣ ٫ ٠

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، استقصاء رصد الرعاية، ٢٠٠٤ .

ملاحظة:

١ - البيانات الواردة في استقصائي رصد الرعاية لعامي ١٩٩٦ و ١٩٩٨ تتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و ٥٩ شهر اً، أما الاستقصاءان الخاصان بعامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٤ فيغطيان الأطفال دون سن الخامسة .

٢ - التغطية بالتطعيم باللقاح الثلاثي (لقاح ضد الخناق والشاهوق والكزاز) (DPT) ولقاح شلل الأطفال (Polio) تتعلق بأي نوع من المستويات المختلفة (أي DPT1 ‑3وPolio 0-3والحملة) .

الشكل ٤

الاتجاهات في التغطية بالتحصين باللقاح الثلاثي ولقاح الحصبة والنسبة المئوية للأطفال الذين تم تحصينهم بشكل كامل

435261666550617076733237445453010203040506070802003/042004/052005/062006/072007/08السنةالنسبة المئويةالحصبةاللقاح الثلاثيالتغطية التحصينية الكاملةالمصدر: وزارة الصحة، المؤشرات الصحية والمؤشرات المتصلة بالصحة، ١٩٩٩(٢٠٠٧/٢٠٠٨).

٣٥ - بمرور الوقت، أظهرت التغطية بالتحصين بين الأطفال دون سن الخامسة اتجاه اً متزايد اً في المناطق الريفية واتجاه اً متناقص اً في المناطق الحضرية (الجدول ٤٥ ) . فقد زادت التغطية في المناطق الريفية في الفترة من عام ١٩٩٦ إلى عام ٢٠٠٤ بنسبة ٢٠ في المائة فيما يتعلق بلقاح الحصبة و ١٧ في المائة فيما يتعلق فيما يتعلق بلقاح بي سي جي (لقاح السل) و ٢١ في المائة فيما يتعلق باللقاح الثلاثي . وفي المناطق الحضرية، كانت التغطية في عام ٢٠٠٤ مماثلة لمستواها في عام ١٩٩٦ فيما يتعلق بلقاح الحصبة بينما زادت بنسبة 1.2 في المائة فيما يتعلق باللقاح الثلاثي وانخفضت بنسبة ٤ في المائة فيما يتعلق بلقاح بي سي جي . وأظهر الاستقصاء أيضاً أن التغطية بالتحصين ضد شلل الأطفال في عام ٢٠٠٤ كانت أعلى في المناطق الحضرية ( ٩٣ في المائة) منها في المناطق الريفية ( ٨٢ في المائة) .

٣٦ - وبالمقارنة بعام ٢٠٠٠ ، انخفضت التغطية بلقاحي الحصبة وبي سي جي في عام ٢٠٠٤ في المناطق الحضرية بينما حدثت زيادة كبيرة في المناطق الريفية في التغطية بالتحصين بلقاح الحصبة ولقاح بي سي جي واللقاح الثلاثي . وكان معدل التحصين ضد شلل الأطفال في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية في عام ٢٠٠٤ مشابه اً لمعدله في عام ٢٠٠٠ . وعلى المستوى الوطني، في عام ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ ، بلغ معدل التحصين بلقاح الحصبة ٦٥ في المائة وباللقاح الثلاثي ٧٣ في المائة وبلغ معدل التغطية التحصينية الكاملة ٥٣ في المائة بانخفاض مقداره ١ في المائة عن العام السابق .

التعليم

معدل القيد الصافي

الجدول ٤٦

المعدل الصافي للقيد بالتعليم الابتدائي

الإقليم

٢٠٠٢ / ٠٣

٢٠٠٣/٠٤

٢٠٠٤/٠٥

٢٠٠٥/٠٦

٢٠٠٦/٢٠٠٧

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

تيغراي

٦٣ ٫ ٦

٦٨ ٫ ٧

٦٦ ٫ ١

٧٣ ٫ ٨

٧٨ ٫ ٩

٧٦ ٫ ٣

٩٠ ٫ ٠

٩٢ ٫ ٨

٩١ ٫ ٤

عفار

١٢ ٫ ٦

٩ ٫ ٠

١١ ٫ ٠

١٣ ٫ ٩

١١ ٫ ٠

١٢ ٫ ٦

١٧ ٫ ٩

١٤ ٫ ٦

١٦ ٫ ٤

أمهرة

٥٤ ٫ ٦

٥٣ ٫ ١

٥٣ ٫ ٩

٦٨ ٫ ٩

٦٧ ٫ ٧

٦٨ ٫ ٣

٨٣ ٫ ٤

٨٣ ٫ ٥

٨٣ ٫ ٤

أوروميا

٧٠ ٫ ٧

٥٢ ٫ ٤

٦١ ٫ ٦

٨٢ ٫ ٨

٦٧ ٫ ٠

٧٥ ٫ ٠

٨٣ ٫ ٧

٧٢ ٫ ٥

٧٨ ٫ ٢

صومالي

١٤ ٫ ٨

٧ ٫ ٨

١١ ٫ ٦

٢٥ ٫ ٠

١٧ ٫ ٢

٢١ ٫ ٤

٣٩ ٫ ٦

٢٩ ٫ ٣

٣٤ ٫ ٨

بنيشانغول - غوموز

٨٦ ٫ ٣

٦٥ ٫ ٢

٧٦ ٫ ٠

٩٢ ٫ ٢

٧٤ ٫ ٦

٨٣ ٫ ٦

١٠٧ ٫ ٧

٨٩ ٫ ٨

٩٨ ٫ ٩

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٧٤ ٫ ٢

٥٢ ٫ ٦

٦٣ ٫ ٥

٧٨ ٫ ٦

٥٩ ٫ ٣

٦٩ ٫ ٠

٩٢ ٫ ٩

٧٨ ٫ ٠

٨٥ ٫ ٥

غامبيلا

٨٩ ٫ ٦

٥٤ ٫ ٢

٧٢ ٫ ٥

٩٧ ٫ ٩

٧٣ ٫ ٣

٨٦ ٫ ٠

١٤٢ ٫ ٧

١٠٠ ٫ ٩

١٢٢ ٫ ٤

هراري

٩١ ٫ ٧

٧٢ ٫ ٩

٨٢ ٫ ٥

٨٠ ٫ ٠

٦٥ ٫ ٨

٧٣ ٫ ٥

١٠١ ٫ ٩

٨٩ ٫ ٠

٩٥ ٫ ٦

أديس أبابا

٩٠ ٫ ٣

٩٧ ٫ ٦

٩٤ ٫ ٠

٩١ ٫ ٤

١٠٠ ٫ ٧

٩٦ ٫ ٢

٩٢ ٫ ٠

١٠٥ ٫ ٣

٩٨ ٫ ٧

دير داوا

٦٧ ٫ ٦

٥٢ ٫ ٨

٦٠ ٫ ٤

٦٨ ٫ ٠

٥٥ ٫ ٧

٦٢ ٫ ٠

٦٦ ٫ ٣

٥٨ ٫ ١

٦٢ ٫ ٣

المستوى الوطني

٦٠ ٫ ٦

٤٧ ٫ ٢

٥٤ ٫ ٠

٦٢ ٫ ٩

٥١ ٫ ٨

٥٧ ٫ ٤

٧٣ ٫ ٢

٦٣ ٫ ٦

٦٨ ٫ ٥

٨١ ٫ ٧

٧٣ ٫ ٢

٧٧ ٫ ٥

٨٢ ٫ ٦

٧٥ ٫ ٥

٧٩ ٫ ١

المصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٢-٢٠٠٧ .

ملاحظة: المعدل الصافي للقيد في أديس أبابا وغامبيلا أكثر من مائة في المائة بسبب الفرق الزمني بين التعداد وجمع البيانات .

الجدول ٤٧

المعدل الصافي للقيد بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي ( ٩ - ١٠ )

السنة

المعدل الصافي للقيد بالمدارس الثانوية

البنين (في المائة)

البنات (في المائة)

المجموع (في المائة)

٢٠٠٢/٢٠٠٣

١٠ ٫ ١

٦ ٫ ٧

٨ ٫ ٤

٢٠٠٣/٢٠٠ 4

١٢ ٫ ٠

٧ ٫ ٥

٩ ٫ ٨

٢٠٠٤/٢٠٠ 5

١٤ ٫ ٢

٩ ٫ ٣

١١ ٫ ٨

٢٠٠٥/٢٠٠ 6

١٥ ٫ ٥

١٠ ٫ ٧

١٣ ٫ ٢

٢٠٠٦/٢٠٠ 7

١٦ ٫ ٨

١٢ ٫ ٦

١٤ ٫ ٧

المصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

الشكل ٥

المعدل الصافي للقيد بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي ( ٩ - ١٠ )

القيد الإجمالي بالبرنامج الإعدادي (11-12)56,68069,18967,41391,889117,00022,47525,47125,07031,79458,21979,15594,66092,483123,683175,219050,000100,000150,000200,0002002/032003/042004/052005/062006/07السنةالقيدبنيـنبنـاتالمجموعالمصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٦/٢٠٠٧.

معدل القيد الإجمالي

الجدول ٤٨

المعدل الإجمالي للقيد بالبرنامج الإعدادي (المرحلة الثانية) ( ١١ - ١٢ )

السنة

معدل القيد

البنين

البنات

المجموع

٢٠٠٢/٢٠٠٣

٥٦ ٦٨٠

٢٢ ٤٧٥

٧٩ ١٥٥

٢٠٠٣/٢٠٠ 4

٦٩ ١٨٩

٢٥ ٤٧١

٩٤ ٦٦٠

٢٠٠٤/٢٠٠ 5

٦٧ ٤١٣

٢٥ ٠٧٠

٩٢ ٤٨٣

٢٠٠٥/٢٠٠ 6

٩١ ٨٨٩

٧٩٤ 31

١٢٣ ٦٨٣

٢٠٠٦/٢٠٠ 7

١١٧ ٠٠٠

٢١٩ 58

١٧٥ ٢١٩

متوسط المعدل الإجمالي السنوي

١٩ ٫ ٩ ٪

٢٦ ٫ ٩

٢٢ ٫ ٠ ٪

المصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

الشكل ٦

القيد الإجمالي بالبرنامج الإعدادي (المرحلة الثانية) ( ١١ - ١٢ )

القيد الإجمالي بالبرنامج الإعدادي (١١-١٢)56,68069,18967,41391,889117,00022,47525,47125,07031,79458,21979,15594,66092,483123,683175,219050,000100,000150,000200,0002002/032003/042004/052005/062006/07السنةالقيدبنـينبنـاتالمجموعالمصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٦/٢٠٠٧.

٣٧ - وفق اً لما هو مبين في الجدول، فإن العدد الإجمالي للطلاب المقيدين في الصفين ١١ و ١٢ (الصفين الإعداديين) في ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ كان ٢١٩ ١٧٥ منهم 33.2 في المائة بنات . وعند المقارنة بسنة ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ ، أظهر القيد في هذا المستوى زيادة سنوية متوسطها ٢٢ في المائة بارتفاع طفيف عن القيد في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي . وفي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ، كان معدل القيد الإجمالي بالبرنامج الإعدادي 3.9 في المائة بوجه عام و 5.7 في المائة و 2.0 في المائة فيما يتعلق بالبنين والبنات على التوالي .

الجدول ٤٩

التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية حسب المستوى

القيد في المناطق الحضرية

القيد في المناطق الريفية

٢٠٠٣ / 2005

المستوى

ذكور

إناث

في المائة

للذكور

في المائة

للإناث

في المائة

للمناطق الحضرية

ذكور

إناث

في المائة

للذكور

في المائة

للإناث

في المائة

للمناطق الريفية

الابتدائي (١-٨)

١ ٥٩٨ ٠٣٨

١ ٣٦٥ ٨٦٩

٥٣ ٫ ٩

٤٦ ٫ ١

٣١ ٫ ١

٣ ٨٨٠ ٠٨٣

٢ ٦٩٨ ٦٤٨

٥٩ ٫ ٠

٤١ ٫ ٠

٦٨ ٫ ٩

الثانوي (٩-١٠)

٤٢٢ ٥٧٥

٢٣٣ ١٣٨

٦٤ ٫ ٤

٣٥ ٫ ٦

٩٥ ٫ ٦

٢١ ٢٠٤

٩ ٠٥٩

٧٠ ٫ ١

٢٩ ٫ ٩

٤ ٫ ٥

الثانوي (١١-١٢)

٦٨ ٧١٤

٢٥ ٢٥٨

٧٣ ٫ ١

٢٦ ٫ ٩

٤٧٥

٢١٣

٦٩ ٫ ٠

٣١ ٫ ٠

٢٠٠٤ / 2005

المستوى

ذكور

إناث

في المائة

للذكور

في المائة

للإناث

في المائة

للمناطق الحضرية

ذكور

إناث

في المائة

للذكور

في المائة

للإناث

في المائة

للمناطق الريفية

الابتدائي (١-٨)

١ ٦٠٧ ٥٢٧

١ ٤٣٤ ٢٥٢

٥٢ ٫ ٨

٤٧ ٫ ٢

٢٦ ٫ ٦

٤ ٧٨٣ ٩٣٤

٣ ٦٢٢ ٩٢٨

٥٦ ٫ ٩

٤٣ ٫ ١

٧٣ ٫ ٤

الثانوي (٩-١٠)

٥١٢ ٤٣٧

٢٨٨ ٩٣٢

٦٣ ٫ ٩٥

٣٦ ٫ ٠٥

٩١ ٫ ٣

٤١ ٤٧٧

١٧ ٨٨٨

٦٩ ٫ ٩

٣٠ ٫ ١

٦ ٫ ٩

الثانوي (١١-١٢)

٦٥ ٠٣٦

٢٤٢ ٢٢٦

٧٢ ٫ ٩

٢٧ ٫ ١

٢ ٣٧٧

٨٤٤

٧٣ ٫ ٨

٢٦ ٫ ٢

٢٠٠٥ / 2006

المستوى

ذكور

إناث

في المائة

للذكور

في المائة

للإناث

في المائة

للمناطق الحضرية

ذكور

إناث

في المائة

للذكور

في المائة

للإناث

في المائة

للمناطق الريفية

الابتدائي (١-٨)

١٦ ٠٤٠ ٦١

١ ٤٨١ ٤٩٩

٥٢ ٫ ٠

٤٨ ٫ ٠

٢٤ ٫ ٣

٥ ٣٣٥ ١٠٨

٤ ٢٣٦ ٦٧٤

٥٧ ٫ ٧

٤٤ ٫ ٣

٧٥ ٫ ٧

الثانوي (٩-١٠)

٦١٢ ٦٣٠

٣٥٦ ٥١١

٦٣ ٫ ٢

٣٦ ٫ ٨

٩٠ ٫ ٩

٦٦ ٠٨٦

٣١ ١٩٦

٦٧ ٫ ٩

٣٢ ٫ ١

٩ ٫ ١

الثانوي (١١-١٢)

٨٦ ١٥٩

٣٠ ٢٧٤

٧٤ ٫ ٤

٢٦ ٫ ٠

٥ ٧٣٠

١ ٥٢٠

٧٩ ٫ ٠

٢١ ٫ ٠

٢٠٠٦ / 2006

المستوى

ذكور

إناث

في المائة

للذكور

في المائة

للإناث

في المائة

للمناطق الحضرية

ذكور

إناث

في المائة

للذكور

في المائة

للإناث

في المائة

للمناطق الريفية

الابتدائي (١-٨)

١ ٥٧٥ ٢٠١

١ ٥٠٥ ٨١٣

٥١ ٫ ١

٤٨ ٫ ٩

٢٢ ٫ ٠

٦ ٠٠٨ ٢٢٤

٤ ٩٢٥ ٠٣٨

٥٥ ٫ ٠

٤٥ ٫ ٠

٧٨ ٫ ٠

الثانوي (٩-١٠)

٦٨٨ ٦١٣

٤٢٦ ٢٩٥

٦١ ٫ ٨

٣٨ ٫ ٢

٩١ ٫ ١

٧٢ ٠٦١

٣٦ ٦٩٣

٦٦ ٫ ٣

٣٣ ٫ ٧

٨ ٫ ٩

الثانوي (١١-١٢)

١١٢ ٤٠٨

٥٦ ٣٦٤

٦٦ ٫ ٦

٣٣ ٫ ٤

٩٦ ٫ ٣

٤ ٥٩٢

١ ٨٥٥

٧١ ٫ ٢

٢٨ ٫ ٨

٣ ٫ ٧

المصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٢ - ٢٠٠٧ .

٣٨ - وتظهر مقارنة بين القيد في المناطق الحضرية والقيد في المناطق الريفية أن المناطق الريفية استأثرت بنسبة 78.0 في المائة من القيد بالتعليم الابتدائي (النظامي والمسائي) بينما استأثرت المناطق الحضرية بنسبة 22.0 في المائة . وتظهر مقارنة بين عام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ أن معدل القيد بالمستوى الابتدائي في المناطق الريفية تزايد من 68.9 في المائة في ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ إلى ٧٨ في المائة في ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ . بيد أن الوضع فيما يتعلق بالتعليم الثانوي ( ٩ - ١٠ ) كان معكوس اً تقريب اً. فقد بلغ معدل القيد 95.6 في المائة في المناطق الحضرية و 4.4 في المناطق الريفية في عام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ ، وفي عام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ كان معدل القيد بالتعليم الثانوي 91.1 في المائة في المناطق الحضرية و 8.9 في المائة في المناطق الريفية . ومع ذلك، فقد اتسم القيد بالتعليم الثانوي في المناطق الريفية بتزايد مستواه (من 4.4 في المائة إلى 8.9 في المائة) . بيد أن القيد بالمستوى الثانوي ( ٩ - ١٠ ) في المناطق الريفية ما زال بالغ الضآلة . ونسبة البنات في جميع المستويات الدراسية يغلب عليها أنها أعلى في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية . وهي، من ناحية أخرى، أقل كثير اً في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية .

الجدول ٥٠

معدل القيد بالمدارس المهنية (التعليم والتدريب التقنيان والمهنيان)

السنة

نوع الجنس

٢٠٠٢/2003

٢٠٠٣/2004

٢٠٠٤/2005

٢٠٠٥/2006

٢٠٠٦/2007

متوسط المع ـ دل الإجمالي السنوي

ذكور

٣٧ ٣٧٧

٤٥ ٧٩٨

٥١ ٩٤٠

٦١ ٤١٥

١٠٧ ٣٢٧

٣٠ ٫ ٢ ٪

إناث

٣٤ ٧٨٥

٤١ ٣٦٠

٥٤ ٣٩٦

٦٢ ١٤٢

٨٣ ٨٢٤

٢٤ ٫ ٦ ٪

المجموع

٧٢ ١٦٢

٨٧ ١٥٨

١٠٦ ٣٦٦

١٢٣ ٥٥٧

١٩١ ١٥١

٢٧ ٫ ٦ ٪

للذكور في المائة

٥١ ٫ ٨

٥٢ ٥

٤٨ ٫ ٨

٤٩ ٫ ٧

٥٦ ٫ ١

للإناث في المائة

٤٨ ٫ ٢

٤٧ ٫ ٥

٥١ ٫ ٢

٥٠ ٫ ٣

٤٣ ٫ ٩

المصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

٣٩ - وكان مجموع المقيدين بالتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين ١٦٢ ٧٢ في عام ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ . وفيما يتعلق بعام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ، زاد مجموع المقيدين إلى ١٥١ ١٩١ ، وهو أعلى من مجموع المقيدين في المرحلة الإعدادية من التعليم الثانوي . كما بلغ معدل قيد الإناث 43.9 في المائة من معدل القيد الإجمالي، أي أنه انخفض انخفاض اً بسيط اً عن العام السابق، وهو ما يظهر وجود توازن بين الجنسين على المستوى الوطني .

الجدول ٥١

القيد بالتعليم العالي (الإجمالي)

القيد بالمرحلة الجامعية في التعليم العالي

السنة

ذكور

إناث

المجموع

٢٠٠٢/2003

٤٥ ٦٢٦

٨ ٦٥٩

٥٤ ٢٨٥

٢٠٠٣/2004

٧٥ ٤٤٠

١٩ ٣٣٠

٩٤ ٧٧٠

٢٠٠٤/2005

١٠٢ ٢٥١

٣٠ ٦١٧

١٣٢ ٨٦٨

٢٠٠٥/2006

١٣٠ ٨٣٥

٤٣ ٠٦٦

١٧٣ ٩٠١

٢٠٠٦/2007

١٥٠ ٥٣٠

٥٢ ٨٦٩

٢٠٣ ٣٩٩

القيد بمرحلة الدراسات العليا في التعليم الجامعي

٢٠٠٢/2003

١ ٨١٤

١٣٥

١ ٩٤٩

٢٠٠٣/2004

٢ ٣٨٨

١٧٢

٢ ٥٦٠

٢٠٠٤/2005

٣ ٢٧٤

٣٣٠

٣ ٦٠٤

٢٠٠٥/2006

٥ ٧٤٦

٦٣٩

٦ ٣٨٥

٢٠٠٦/2007

٦ ٣٤٩

٧٠٨

٧ ٠٥٧

المصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

٤٠ - ويبين هذا الجدول زيادة منتظمة في القيد ببرنامج الدرجات الجامعية حيث ازداد عدد الطلاب المقيدين في برنامج الدرجات الجامعية من ٢٨٥ ٥٤ في ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ إلى ٣٩٩ ٢٠٣ في ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ، كما يبين أن الإناث ظلت نسبتهن المئوية في معدل هذا القيد صغيرة نسبي اً حيث بلغت 26.0 في المائة . بيد أن قيد الإناث اتسم بالتزايد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث قفز عددهن من ٦٥٩ ٨ إلى ٨٦٩ ٥٢ فيما بين عامي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ على التوالي . ومع أن معدل القيد ببرامج الدراسات العليا ظل صغير اً، فإنه اتسم بالتزايد حيث ارتفع العدد من ٩٤٩ ١ في ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ إلى ٠٥٧ ٧ في ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ . ومعدل قيد الإناث صغير جد اً كذلك حيث بلغ نحو ١٠ في المائة .

م عدل التسرب في التعليم الابتدائي

الجدول ٥٢

معدل التسرب في التعليم الابتدائي ( ١ - ٨ )

السنة

معدل التسرب

بنين

بنات

المجموع

٢٠٠١/2002

١٦ ٫ ٧

١٧ ٫ ٨

١٧ ٫ ٢

٢٠٠٢/2003

١٩ ٫ ٦

١٨ ٫ ٥

١٩ ٫ ٢

٢٠٠٣/2004

١٤ ٫ ٩

١٣ ٫ ٦

١٤ ٫ ٤

٢٠٠٤/2005

١٢ ٫ ٣

١١ ٫ ٣

١١ ٫ ٨

٢٠٠٥/2006

١٢ ٫ ٦

١٢ ٫ ١

١٢ ٫ ٤

المصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

الشكل ٧

معدل التسرب

المصدر: وزارة التعليم، الموجز السنوي للإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٦/٢٠٠٧.معدل التسرب16.719.614.912.312.612.617.818.513.611.312.112.117.219.214.411.812.412.405101520252001/022002/032003/042004/052005/062005/06السنةالنسبة المئويةبنيـنبنـاتالمجموع

٤١ - اتسم معدل التسرب في المستوى الابتدائي على الصعيد الوطني بالتناقص، إلا في عام ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ ، بوتيرة متماثلة تقريب اً فيما يتعلق بالجنسين على السواء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة .

نسبة التلاميذ إلى المعلمين

الشكل ٨

نسبة التلاميذ إلى المعلمين في المدارس الابتدائية

646566625954565860626466682002/032003/042004/052005/062006/07السنةنسبة التلاميذ إلى المعلمينالمصدر: وزارة التعليم، الإحصاءات التعليمية، ٢٠٠٦-٢٠٠٧.

٤٢ - النسبة النمطية للتلاميذ إلى المعلمين في إثيوبيا ٥٠ تلميذ اً لكل معلم في المستوى الابتدائي ( ١ - ٨ ) . وعلى الرغم من التزايد الكبير في القيد، فقد تمكنت إثيوبيا من خفض نسبة التلاميذ إلى المعلمين في كل السنوات باستثناء سنة واحدة . ويبين الشكل أيضاً أن نسبة التلاميذ إلى المعلمين في السنة الحالية ( ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ ) مازالت أعلى من المستوى الوطني البالغ ٥٠ تلميذ اً لكل معلم .

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

الجدول ٥٣

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين من العمر عشر سنوات فأكثر

الإقليم

١٩٩٦

١٩٩٨

٢٠٠٠

٢٠٠٤

تيغراي

إناث

٢٢ ٫ ٥

٣٧ ٫ ٠٤

ذكور

٣٧ ٫ ٨

٢٤ ٫ ٨٣

مناطق ريفية

٢٢ ٫ ٥

٥٠

مناطق حضرية

٦٢ ٫ ٥

٧٢ ٫ ١١

المجموع

٢٩ ٫ ٣

٤٣ ٫ ٦١

عفار

إناث

١٣ ٫ ٧

٢٣ ٫ ٤٣

ذكور

٢٢ ٫ ٦

٤٢ ٫ ٤٢

مناطق ريفية

١٢ ٫ ٩٥

٦ ٫ ٣

٦ ٫ ٧

١٦ ٫ ٨٥

مناطق حضرية

٦٠ ٫ ٥

٥٧ ٫ ٤٨

المجموع

١٨ ٫ ٥

٣٢ ٫ ٩٢

أمهرة

إناث

١٥ ٫ ٦

٢٢ ٫ ٦٧

ذكور

٣٠ ٫ ٩

٤٠ ٫ ٠٣

مناطق ريفية

١٣ ٫ ٧١

١٦ ٫ ١

١٧ ٫ ٩

٢٦ ٫ ٦١

مناطق حضرية

٦٦ ٫ ٩

٦٨ ٫ ٤٨

المجموع

٢٣ ٫ ١

٣١ ٫ ١٢

أوروميا

إناث

١٦

٢٢ ٫ ٨٤

ذكور

٣٨ ٫ ٤

٤٩ ٫ ٣٧

مناطق ريفية

١٩ ٫ ١٧

١٨ ٫ ٣

٢١ ٫ ٦

٣١ ٫ ٠٧

مناطق حضرية

٦٧ ٫ ٧

٧٢ ٫ ٣٩

المجموع

٢٦ ٫ ٩

٣٥ ٫ ٩٢

صومالي

إناث

١٤ ٫ ٤

١٥ ٫ ١٦

ذكور

٣٣ ٫ ٨

٣٧ ٫ ٤

مناطق ريفية

٤ ٫ ٧٥

٦ ٫ ٦

١٠ ٫ ٤

١٢ ٫ ٧٤

مناطق حضرية

٤٨ ٫ ٣

٥٥ ٫ ٠٩

المجموع

٢٤ ٫ ١

٢٦ ٫ ٣٤

بنيشانغول - غوموز

إناث

١٦ ٫ ١

٢٢ ٫ ٥١

ذكور

٤٧ ٫ ٩

٤٩ ٫ ٥٢

مناطق ريفية

١٦ ٫ ٩

٢٤ ٫ ٣

٢٨ ٫ ٧

٣١ ٫ ٤٢

مناطق حضرية

٦٣ ٫ ٥

٦٧ ٫ ٩٢

المجموع

٣١ ٫ ٣

٣٥ ٫ ٩٨

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

إناث

١٦ ٫ ٥

ذكور

٤٣ ٫ ٣

مناطق ريفية

٢٣ ٫ ٢٨

٢٣

٢٦ ٫ ٥

٣٤ ٫ ٩٢

مناطق حضرية

٦٥ ٫ ٨

٧١ ٫ ٤٧

المجموع

٢٩ ٫ ٦

٣٨ ٫ ١٥

غامبيلا

إناث

٣٠ ٫ ٨

ذكور

٦٢ ٫ ٤

مناطق ريفية

٣١ ٫ ٠١

٣١ ٫ ٤

٣٩ ٫ ٥

مناطق حضرية

٦٨ ٫ ١

المجموع

٤٦

هراري

إناث

٤٤ ٫ ٦

٤٨ ٫ ٧٥

ذكور

٦٧ ٫ ٤

٧٤ ٫ ٩٥

مناطق ريفية

١٧ ٫ ٧٩

٢٠ ٫ ٣

٢٣ ٫ ٢

٣٠ ٫ ٤٦

مناطق حضرية

٧٦

٨١ ٫ ٢

المجموع

٥٤ ٫ ٧

٦١ ٫ ١٢

أديس أبابا

إناث

٧٠ ٫ ٦

٧٤ ٫ ١١

ذكور

٨٩ ٫ ١

٩١ ٫ ٨٨

مناطق ريفية

٣٤ ٫ ٢٥

٣٨ ٫ ٥

٣٢ ٫ ٨

٤٤ ٫ ٩

مناطق حضرية

٧٩ ٫ ٥

٨٢ ٫ ٧٨

المجموع

٧٨ ٫ ٩

٨٢ ٫ ٣٧

دير داوا

إناث

٤٥ ٫ ٩

٤٨ ٫ ٣٦

ذكور

٦٤ ٫ ٥

٧٣ ٫ ٦٢

مناطق ريفية

١٣ ٫ ١٨

١٤ ٫ ١

١٣ ٫ ٢

٢٢ ٫ ٣٤

مناطق حضرية

٦٩ ٫ ١

٧٥ ٫ ٦٩

المجموع

٣٤ ٫ ٤

٦٠ ٫ ٥٣

إثيوبيا

إناث

١٦ ٫ ٩

١٧ ٫ ١

١٩ ٫ ٤

٢٦ ٫ ٦

ذكور

٣٤ ٫ ٨

٣٦ ٫ ٣

٣٩ ٫ ٧

٤٩ ٫ ٨٦

مناطق ريفية

١٨ ٫ ٣

١٨ ٫ ٨

٢١ ٫ ٧

٣٠ ٫ ٨٨

مناطق حضرية

٦٥ ٫ ٨

٦٩

٦٩ ٫ ٩

٧٤ ٫ ٢١

المجموع

٢٥ ٫ ٨

٢٦ ٫ ٦

٢٩ ٫ ٢

٣٧ ٫ ٩١

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، استقصاء رصد الرعاية، ١٩٩٦ / ١٩٩٨ / ٢٠٠٠ / ٢٠٠٤ .

٤٣ - يعرض الجدول ٥٣ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى السكان البالغين من العمر ١٠ سنوات فأكثر حسب نوع الجنس ومحل الإقامة . ويتبين أن 37.9 في المائة فقط من مجموع السكان في البلد ملمون بالقراءة والكتابة (ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة على المستوى الوطني من ٢٦ في المائة في عام ١٩٩٦ إلى ٣٨ في المائة في عام ٢٠٠٤ ) مع وجود تفاوت كبير بين المقيمين في المناطق الريفية والمقيمين في المناطق الحضرية . وعلى جميع المستويات، تزايدت نسبة السكان الملمين بالقراءة، بغض النظر عن نوع الجنس، على مدى سنوات الاستقصاء . وتظهر النتائج أيضاً أن التقارير أوردت أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، في جميع الأقاليم، أعلى لدى الذكور منه لدى الإناث من السكان .

٤٤ - ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الحضرية أعلى بأكثر من مثلي هذا المعدل في المناطق الريفية ( 74.2 في المائة مقابل 30.9 في المائة) . ويمكن اعتبار هذا التباين دلالة على الاختلاف بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في إمكانية الالتحاق بالمدارس . وعلى الرغم من أن الفجوة في الإلمام بالقراءة والكتابة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وبين الذكور والإناث تضيق بمرور الوقت، فإنها لا تزال واسعة .

المرفق ٣

المؤشرات المتعل ق ة بالنظام السياسي

الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني

الجدول ٥٤

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني

المستوى

١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠٠٥

الوطني

٧

٨

٢٢

الإقليمي

٥٧

٥٧

٦٦

المجموع

٦٤

٦٥

٨٨

المصدر: المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي، آذار/مارس ٢٠٠٨ .

التغطية السكانية لقنوات الإعلام ال رئيسية وتوزيع ملكية هذه القنوات

الجدول ٥٥

هيئات البث (الإذاعة والتلفزيون) المسجلة والمرخصة من وكالة البث الإثيوبية

الرقم

هيئة البث

الملكية

تاريخ الترخيص

التغطية

١

Ethiopian television

حكومية

١٩٧٢

جميع أرجاء البلد

٢

Ethiopian radio

» »

١٩٤٣

جميع أرجاء البلد

٣

Amhara national regionalState government radio

» »

٢٠٠٥

إقليم أمهرة وبضع مناطق في أوروميا

٤

SNNPR government (south fm)

» »

» »

١٥٠ كم

٥

Addis Ababa city administration (fmradio Addis)

» »

» »

أديس أبابا

٦

Diredawa city administration (fm Dirre)

» »

» »

دير داوا والمناطق المحيطة بها

٧

Diredawa provisional administration (Dire television)

» »

٢٠٠٨

دير داوا والمناطق المحيطة بها

٨

Harrari people national regional State (fm Harrar)

» »

» »

١٥ كم محيطة

٩

Oromia regional State (Oromia radio channel)

» »

» »

أداما

١٠

Oromia regional State (Oromia television)

» »

» »

أداما والإقليم

١١

Ethiopian radio (fm Addis)

» »

٢٠٠٥

أديس أبابا

١٢

Addey Peoples’ Relations and Tensae Art (fm Sheger)

تجارية

» »

أديس أبابا

١٣

Radio Fanna

تجارية

١٩٩٢

جميع أرجاء البلد

١٤

Radio Fanna (Fanna fm)

تجارية

٢٠٠٧

أديس أبابا

١٥

Voice of Tigray Liberation PLC

تجارية

٢٠٠٥

ميكيل

١٦

Zami public connection (Zami radio)

» »

٢٠٠٦

أديس أبابا

١٧

Kore society (radio)

مجتمعية

٢٠٠٥

جميع أرجاء منطقة أمارو الخاصة

١٨

Kanbata community (radio)

» »

٢٠٠٨

كانباتا

المصدر: وكالة البث الإثيوبية، www . eba . gov . et ، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الجدول ٥٦

المنتجات الصحفي ـ ة التي يتجاوز توزيعها حدود إقليم واحـد (من ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٨ إلى ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٨ )

الصحف

الرقم

اسم الصحيفة الملكية

الملكية

اللغة

دورية الإصدار

المحتوى

متوسط عدد النسخ

١

Addis Zemen

حكومية

الأمهرية

يومية

قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية (الشؤون الحالية)

١٨ ٤٤٣

٢

The Ethiopian Herald

حكومية

الإنكليزية

''

'' '' ''

٩ ٩٣٠

٣

Barrissa

حكومية

أوروميفا

أسبوعية

'' '' ''

٢ ٠٠٠

٤

Al-alem

حكومية

العربية

''

'' '' ''

١ ٠٠٠

٥

Abiotawy Democracy (APDM)

الأمهرية

نصف شهرية

'' '' ''

٦٣ ٢٣٠

٦

Abiotawy Democracy (SPDM)

''

''

'' '' ''

١٠ ٦٧٠

٧

Woyien

تيغرينيا

''

'' '' ''

١٩ ٩٣٤

٨

Oromiya

أوروميفا

''

'' '' ''

٧٧ ٧٠٩

٩

Reporter

خاصة

الأمهرية

نصف أسبوعية

'' '' ''

١١ ٠٠٠

١٠

AddisAdmas

خاصة

أسبوعية

'' '' ''

٣١ ٠٠٠

١١

Addis Nagar

خاصة

''

'' '' ''

٢٠ ٠٠٠

١٢

Hedasse

''

'' '' ''

٣٠ ٠٠٠

١٣

Capital

خاصة

الإنكليزية

أسبوعية

اقتصادي وتجاري

٥ ٠٠٠

١٤

Fortune

خاصة

''

''

٧ ٠٠٠

١٥

Lambadina

خاصة

الأمهرية

''

قضايا اجتماعية

٢٥ ٠٠٠

١٦

Medical

خاصة

''

''

طبي

١٤ ٢٠٠

١٧

What is up Addis

خاصة

الإنكليزية

''

'' ''

١٦ ٠٠٠

١٨

World Sport

خاصة

الأمهرية

أسبوعية

رياضي

١٨ ٥٠٠

١٩

Ethio Sport

خاصة

''

''

'' ''

٢٢ ٥٠٠

٢٠

Inter Sport

خاصة

''

''

'' ''

١٥ ٥٠٠

٢١

Zegernerse

خاصة

''

''

'' ''

١١ ٠٠٠

٢٢

Sematsidek

خاصة

''

''

ديني

١٠ ٠٠٠

المجلات

الرقم

اسم المجلة

الملكية

اللغة

دورية الإصدار

المحتوى

متوسط عدد النسخ

١

Negrsete

خاصة

الأمهرية

شهرية

ثقافي وفني

١٨ ٠٠٠

٢

Kalkidan

خاصة

''

''

'' '' ''

٢٢ ٠٠٠

٣

Rodas

خاصة

''

''

'' '' ''

١١ ٠٠٠

٤

Kum Neger

خاصة

''

''

'' '' ''

١٢ ٠٠٠

٥

Rose

خاصة

''

''

'' '' ''

١٥ ٠٠٠

٦

Royal

خاصة

''

''

'' '' ''

١١ ٠٠٠

٧

Life

خاصة

''

''

'' '' ''

١٩ ٠٠٠

٨

Hamrawi

خاصة

''

''

'' '' ''

١٠ ٠٠٠

٩

Enku

خاصة

''

''

'' '' ''

١٣ ٠٠٠

١٠

Lamrot

خاصة

''

''

'' '' ''

١٠ ٠٠٠

المصدر: وزارة الإعلام، www . mof . gov . et ، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

الصحف والمجلات المدرجة في هذا الجدول يبلغ متوسط توزيع الصادرة منها بالأمهرية ما لا يقل عن ٠٠٠ ١٠ نسخة وبالإنكليزية ٠٠٠ ٥ نسخة وببقية اللغات حسب توافرها . والصحف والمجلات المبينة في الجدول توزع على نطاق الدولة . ووسائط الإعلام الإلكترونية في أولى مراحلها حالي اً، وتقدم خدمات الإنترنت شركة واحدة فقط تملكها الحكومة .

توزيع المقاعد التشريعية حسب الأحزاب والنسبة المئوية للنساء في البرلمان

الجدول ٥٧

مقاعد مجلس نواب الشعب في ١٩٩٥ و ٢٠٠٠ *

الأحزاب

١٩٩٥

٢٠٠٠

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٤٨٣

٤٨١

أحزاب أخرى

٤٦

٥٠

مستقلون

٨

١٦

المصدر: المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي، آذار/مارس ٢٠٠٨ .

* كان هذان أول انتخابين عاديين عقد اً منذ بدأت الديمقراطية متعددة الأحزاب في الدولة وقد قاطعهما معظم الأحزاب السياسية المعارضة .

الجدول ٥٨

مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية لعام ٢٠٠٥

الرقم

الإقليم

مقاعد البرلمان الاتحادي

مقاعد المجالس الإقليمية

الحزب

ذكور

إناث

المجموع

في المائة

للنساء

الحزب

ذكور

إناث

المجموع

في المائة

للنساء

١

أديس أبابا

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

٢١

٢

٢٣

٨٫٧

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

١١٨

١٩

١٣٧

١٣٫٩

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

١

٠

١

صفر

٢

عفار

حزب عفار الديمقراطي الوطني

٧

١

٨

١٢٫٥

حزب عفار الديمقراطي الوطني

٧٧

٧

٨٤

٨٫٣

الحركة الديمقراطية لشعب أمهرة

٣

٠

٣

صفر

٣

أمهرة

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٥٨

٢٩

٨٧

٣٣٫٣

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

١١٥

٧١

١٨٦

٣٨٫٢

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

٥٠

صفر

٥٠

صفر

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

٩٥

١٣

١٠٨

١٢٫٠

منظمة أرغوبا الديمقراطية الوطنية

١

صفر

١

صفر

صفر

٤

بنيشانغول - غوموز

حركة الوحدة الديمقراطية لشعب بنيشانغول - غوموز

٧

١

٨

١٢٫٥

حركة الوحدة الديمقراطية لشعب بنيشانغول - غوموز

٧٤

١١

٨٥

١٢٫٩

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

١

صفر

١

صفر

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

١١

٠

١١

صفر

مستقلون

٢

٠

٢

صفر

المنظمة الإثيوبية الديمقراطية لشعب برتا

١

٠

١

صفر

٥

دير داوا

الحزب الديمقراطي لشعب صومالي

١

صفر

١

صفر

صفر

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

١

صفر

١

صفر

صفر

٦

هراري

رابطة هراري الوطنية

١

صفر

١

صفر

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٨

٦

١٤

٤٢٫٩

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

١

صفر

١

صفر

رابطة هراري الوطنية

١٢

٦

١٨

٣٣٫٣

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

٣

٠

٣

صفر

القوات الديمقراطية الإثيوبية المتحدة

١

٠

١

صفر

٧

أوروميا

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٧٣

٣٦

١٠٩

٣٣٫٠

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

١٩٦

١٨٦

٣٨٢

٤٨٫٧

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

١٥

١

١٦

٦٫٣

ائتلاف الوحدة والديمقراطية الإثيوبية

١٠٥

٥

١١٠

٤٫٥

القوات الديمقراطية الإثيوبية المتحدة

٣٩

١

٤٠

٢٫٥

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

٣١

٢

٣٣

٦٫٠

حركة أورومو الديمقراطية الاتحادية

١٠

١

١١

٩٫١

حركة أورومو الديمقراطية الاتحادية

٧

٣

١٠

٣٠٫٠

مستقلون

١

٠

١

صفر

حزب النهوض بنظام غيدا

٢

٠

٢

صفر

٨

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٦٤

٢٨

٩٢

٣٠٫٤

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

١٧١

٨٥

٢٥٦

٣٣٫٢

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

١٧

١

١٨

٥٫٦

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

٤٢

٣

٤٥

٦٫٧

القوات الديمقراطية الإثيوبية المتحدة

١٢

صفر

١٢

صفر

حركة تحرير سيداما

٧

٠

٧

صفر

منظمة الوحدة الديمقراطية لشعب شيكو ومنزنغر

١

صفر

١

صفر

منظمة الوحدة الديمقراطية لشعب شيكو ومنزنغر

١

٠

١

صفر

القوات الديمقراطية الإثيوبية المتحدة

٣٦

٣

٣٩

٧٫٧

٩

صومالي

الحزب الديمقراطي لشعب صومالي

٢٢

١

٢٣

٤٫٣

الحزب الديمقراطي لشعب صومالي

١٦٩

٣

١٧٢

١٫٧

مستقلون

١٠

١

١١

٩٫١

١٠

تيغراي

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٢٤

١٤

٣٨

٣٦٫٨

الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي

٧٧

٧٥

١٥٢

٤٩٫٣

١١

غامبيلا

الحركة الديمقراطية لشعب غامبيلا

٣

صفر

٣

صفر

الحركة الديمقراطية لشعب غامبيلا

٦٩

١٢

٨١

١٤٫٨

ائتلاف الوحدة والديمقراطية

١

صفر

١

صفر

المجموع

٤٣٠

١١٦

٥٤٦

٢١٫٢

١ ٤٤٥

٥١١

١ ٩٥٦

٢٦٫١

المصدر: المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي، آذار/مارس ٢٠٠٨ .

متوسط نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الوحدة الإدارية

الجدول ٥٩

نسبة مشاركة الناخبين، حسب الأقاليم، في انتخابات عام ٢٠٠٥ للبرلمان الوطني والمجالس الإقليمية

الولايات الإقليمية

نسبة مشاركة الناخبين (في المائة)

إناث

ذكور

المجموع

أديس أبابا

٩٠

٩٠

٩٠

عفار

٧٩

٨٤

٨٢

أمهرة

٧٧

٨٢

٨٠

بنيشانغول - غوموز

٩٠

٩١

٩١

دير داوا

٨٦

٨٥

٨٦

غامبيلا

٤٠

٩٧

٧١

هراري

٩١

٨٧

٨٩

أوروميا

٨٥

٨٨

٨٦

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٧١

٧٦

٧٣

صومالي

٨٣

٨٦

٨٥

تيغراي

٩١

٩٤

٩٣

المجموع

٨١

٨٤

٨٣

المصدر: المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي، آذار/مارس ٢٠٠٨ .

الجدول ٦٠

متوسط نسبة مشاركة الناخبين على نطاق الدولة في الانتخابات العادية الثلاثة*

السنة

١٩٩٥

٢٠٠٠

٢٠٠٥

المتوسط (في المائة)

٩٤ ٫ ١

٨٩ ٫ ٨

٨٣

المصدر: المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي، آذار/مارس ٢٠٠٨ .

* يعزى الانخفاض في مشاركة الناخبين في الانتخابين الأخيرين إلى التزايد التدريجي في عدد الناخبين المسجلين .

المرفق ٤

إحصاءات عن الجرائم ومعلومات عن إقامة العدل

حوادث العنف المفضي إلى الوفاة والجرائم المهددة للأرواح

١ - ترد في الجداول أدناه بيانات إحصائية تغطي ستة أعوام وتتعلق بحوادث العنف المفضي إلى الوفاة والجرائم المهددة للأرواح . وتبين الجداول نسبة وقوع هذه الجرائم لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص . وتظهر الجداول انخفاض اً كبير اً من 13.6 جريمة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص في عام ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ إلى 8.6 جريمة لكل ٠٠٠ ١٠٠ في عام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ . غير أن هذه النسبة ارتفعت ثانية في السنوات التالية وبلغت 10.33 جريمة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص في عام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ . ولكن عدد هذه الجرائم ما زال أقل من العدد المسجل في عام ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ .

الجدول ٦١

حوادث العنف المفضي إلى الوفاة والجرائم المهددة للأرواح، المبلغ عنها، لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

٢٠٠١-٢٠٠٢

٢٠٠٢-٢٠٠٣

٢٠٠٣-٢٠٠٤

٢٠٠٤-٢٠٠٥

٢٠٠٥-٢٠٠٦

٢٠٠٦-٢٠٠٧

نوع الجريمة

عدد الجرائم

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

عدد الجرائم

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

عدد الجرائم

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

عدد الجرائم

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

عدد الجرائم

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

عدد الجرائم

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

القتل العمد/غير العمد

٤ ٥٨٣

٦ ٫ ٨١

٤ ١٦٥

٦ ٫ ٠٢

٤٦٨٧

٦ ٫ ٥٩

٥ ٠٢٢

٦ ٫ ٧٩

٣ ٧٥٩

٥

٣ ٧٩٢

٤ ٫ ٩١

الشروع في القتل

٤ ٥٦٠

٦ ٫ ٧٨

٤ ٤٦٨

٦ ٫ ٤٦

١ ٤٢٥

٢

٥ ٠٠٦

٦ ٫ ٧٧

٤ ١٧٣

٥ ٫ ٥٥

٤ ١٨٢

٥ ٫ ٤٢

المجموع

٩ ١٤٣

١٣ ٫ ٦

٨ ٦٣٣

١٢ ٫ ٤٨

٦ ١١٢

٨ ٫ ٦

١٠ ٠٢٨

١٣ ٫ ٥٦

٧ ٨٩٦

١٠ ٫ ٥١

٧ ٩٧٤

١٠ ٫ ٣٣

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٤ - ٢٠٠٧ .

عدد الجرائم المسجلة وعدد الأشخاص المسجلين باعتبارهم مرتكبي الجرائم

٢ - الجريمتان الأكثر تواتر اً، في الأعوام الثلاثة الأولى التي قدمت بيانات بخصوصها، هما الاعتداء والإعاقة، ويأتي خرق اللوائح في المرتبة الثانية بعدهما . وظل الحال كذلك في الأعوام الثلاثة التالية كما يتبين من الجدول ٦٣ . ويبين الجدولان الواردان أدناه أن العدد الإجمالي للجرائم تزايد في الفترة من ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ بينما تناقص العدد الإجمالي للجرائم على نحو متواصل منذ ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ .

الجدول ٦٢

عدد الجرائم المسجلة وعدد الأشخاص ال مسجلين باعتبارهم مرتكبي الجرائم حسب نوع الجنس ونوع الجريمة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

نوع الجريمة

٢٠٠١ - ٢٠٠٢

٢٠٠٢ - ٢٠٠٣

٢٠٠٣ - ٢٠٠٤

عدد الجرائم المسجلة

عدد مرتكبي الجرائم

عدد الجرائم المسجلة

عدد مرتكبي الجرائم

عدد الجرائم المسجلة

عدد مرتكبي الجرائم

مجم ـ وع الذكور + الإناث

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠

مجم ـ وع الذكور + الإناث

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠

مجم ـ وع الذكور + الإناث

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠

القتل العمد/غير العمد

٤ ٥٨٣

٩ ٠٨٦

١٣ ٫ ٥١

٤ ١٦٥

٩ ٥٧٢

١٣ ٫ ٨٤

٤ ٦٨٧

١٠ ٠١٨

١٤ ٫ ٠٩

الشروع في القتل

٤ ٥٦٠

٧ ٢٠٧

١٠ ٫ ٧٢

٤ ٤٦٨

٧ ٠٠٧

١٠ ٫ ١٣

١ ٤٢٥

٨ ٠٣٨

١١ ٫ ٣١

السطو

٣ ٨١٠

٧ ٩٥٣

١١ ٫ ٨٣

٤ ٣١٥

٨ ٥٨٣

١٢ ٫ ٤١

٦ ٤٣٦

١٠ ٦٨٧

١٥ ٫ ٠٣

السرقة

٢٥ ٨٧٤

٣٧ ٤٠٨

٥٥ ٫ ٦٥

٣١ ٣٢٨

٤٤ ٢١٣

٦٣ ٫ ٩٥

٣٥ ١٩٤

٥١ ٨٣٦

٧٢ ٫ ٩٤

الاعتداء والإعاقة

٦٨ ٦٨٥

١٠٩ ٢١٠

١٦٢ ٫ ٤٦

٧٩ ٢٩٩

١١٩ ٠٣٧

١٧٢ ٫ ٢

٧٨ ٩٠١

١١٩ ٩٩٤

١٦٨ ٫ ٨٤

الاختلاس

٧ ٤٨٩

١٠ ٠٣٤

١٤ ٫ ٩٢

٧ ٢٠٣

٩ ٧٣١

١٤ ٫ ٠٧

٨ ٦١٧

١١ ٣١٧

١٥ ٫ ٩٢

الاحتيال

٥ ٤٦٨

٧ ٦٠٥

١١ ٫ ٣١

٥ ٦٠٦

٨ ٠٤٦

١١ ٫ ٦٣

٦ ٠٠٧

٨ ٤٣٢

١١ ٫ ٨٦

الاغتصاب

٢ ٢٧١

٣ ٣٨٠

٥ ٫ ٠٢

٢ ١٤٠

٣ ١٢١

٤ ٫ ٥١

٢ ١٨١

٣ ٤٢٧

٤ ٫ ٨٢

خرق اللوائح

٥١ ٦٦٧

٨٢ ٧٦٠

١٢٣ ٫ ١١

٥٥ ٢٥٣

٨٦ ١٣٢

١٢٤ ٫ ٥٩

٥٤ ٢٧٥

٨٥ ٩٧٢

١٢٠ ٫ ٩٧

جرائم أخرى

٤٥ ١٣٢

٧٢ ٧٣٤

١٠٨ ٫ ٢

٥٤ ٠٤١

٨٨ ٥٦٥

١٢٨ ٫ ١١

٦٣ ٣٧٨

٩٧ ٩١٣

١٣٧ ٫ ٧٧

المجموع

٢١٩ ٥٣٩

٣٤٧ ٣٧٧

٢٤٧ ٨١٨

٣٨٤ ٠٠٧

٢٦١ ١٠١

٤٠٧ ٦٣٤

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ .

الجدول ٦٣

عدد الجرائم المسجلة وعدد الأشخاص ال مسجلين باعتبارهم مرتكبي الجرائم حسب نوع الجنس ونوع الجريمة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص

نوع الجريمة

٢٠٠٤ - ٢٠٠٥

٢٠٠٥ - ٢٠٠٦

٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

عدد الجرائم المسجلة

عدد مرتكبي الجرائم

عدد الجرائم المسجلة

عدد مرتكبي الجرائم

عدد الجرائم المسجلة

عدد مرتكبي الجرائم

مجموع الذكور + الإناث

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠

مجموع الذكور + الإناث

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠

مجموع الذكور + الإناث

النسبة لكل ٠٠٠ ١٠٠

القتل العمد/غير العمد

٥ ٠٢٢

٨ ٦٧٦

١١ ٫ ٧٣

٣ ٧٥٩

٧ ١٦١

٩ ٫ ٥٤

٣ ٧٩٢

٧ ٦٧٣

١٠ ٫ ٧٨

الشروع في القتل

٥ ٠٠٦

٧ ٨٥١

١٠ ٫ ٦٢

٤ ١٧٣

٧ ٠١٩

٩ ٫ ٣٥

٤ ١٨٢

٥ ٥٧٨

٧ ٫ ٢٣

السطو

٥ ٣١٠

٩ ٤٦١

١٢ ٫ ٨

٥ ١٨٣

٨ ٥٦٥

١١ ٫ ٤

٢ ٦٦١

٥ ٩٧٦

٧ ٫ ٧٤

السرقة

٣٥ ٠١٩

٥٠ ٥٥٦

٦٨ ٫ ٤

٣١ ٧٢٥

٤٩ ١٩٦

٦٥ ٫ ٥٣

٢٨ ٣٦٤

٤٢ ٧٨٥

٥٥ ٫ ٤٧

الاعتداء والإعاقة

٦٦ ٠٣٨

١٠٥ ٧٠٧

١٤٣ ٫ ٠٢

٥٥ ١٨١

٦٩ ٣٧٩

٩٢ ٫ ٤٢

٥٥ ١٢٠

٩٢ ٤٩٧

١١٩ ٫ ٩٢

الاختلاس

٧ ٠١١

٩ ٦١٤

١٣

٥ ١٨٣

٧ ٠٥٨

٩ ٫ ٤

٥ ٤٤٨

٧ ٥٥١

٩ ٫ ٧٩

الاحتيال

٥ ١٨٥

٨ ٢٥٥

١١ ٫ ١٦

٤ ٥٩٨

٦ ٥٥٧

٨ ٫ ٧٣

٤ ٤٣٥

٦ ٣٧٦

٨ ٫ ٢٦

الاغتصاب

٢ ١٠٦

٣ ٣٠٦

٤ ٫ ٤٧

١ ٧٨٠

٢ ٥٤٩

٣ ٫ ٣٩

١ ٨٨٢

٢ ٧٢٥

٣ ٫ ٥٣

خرق اللوائح

٥٢ ٣٤٠

٧٠ ٢٤٣

٩٥ ٫ ٠٤

٤١ ٨٩٥

٧٠ ٤٢٧

٩٣ ٫ ٨١

٤٦ ٣٢٠

٧٥ ٧٦٥

٩٨ ٫ ٢٣

جرائم أخرى

٤٨ ١٢٧

٩٧ ٠٢٣

١٣١ ٫ ٢٧

٤٩ ٧٦٨

٨٦ ٤١٠

١١٥ ٫ ١١

٤٥ ٤٣٣

٧٥ ٠١٠

٩٧ ٫ ٢٥

المجموع

٢٣١ ١٦٤

٣٧٠ ٦٩٢

٢٠٣ ٢٤٥

٣١٤ ٣٢١

١٩٧ ٦٣٧

٣٢١ ٩٣٦

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

٣ - ووفق اً لما يمكن استخلاصه من الجدولين الواردين أعلاه، حدث تناقص في جريمة الاغتصاب خلال الأعوام الستة الأخيرة . فقد انخفض عدد جرائم الاغتصاب المسجلة من ٢٧١ ٢ في عام ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ إلى ٨٨٢ ١ في عام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ .

نزلاء السجون

٤ - تقدم الجداول التالية (الجداول ٦٤ - ٧٥ ) بيانات مستفيضة عن نزلاء السجون مصنفة حسب نوع الجنس والأقاليم . وفضل اً عن هذا، فإن الجداول الستة الأولى تقدم معلومات أخرى عن أنواع الأحكام بينما تقدم الجداول الستة الأخيرة بيانات مصنفة حسب أنواع الجرائم المرتكبة .

٥ - وبوجه عام، توضح البيانات المقدمة في الجداول ٦٤ - ٦٩ أن معظم السجناء محتجزون لتنفيذ أحكام بالسجن لمدة أربع سنوات أو أقل ، و ع دد مرتكبي الجرائم المحكوم عليهم أقل، في بعض الحالات، من عدد الذين لا تزال قضاياهم قيد النظر . وتبين الجداول ٧٠ - ٧٥ عدد السجناء حسب نوع الجريمة المرتكبة . وتظهر الأرقام الإجمالية أن معظم ن زلاء السجون موجودون داخلها بسبب جرائم قتل عمد/غير عمد .

الجدول ٦٤

عدد السجناء الموجودين في ا لسجون الإقليمية والسجن المركزي حسب نوع الجنس ونوع الحكم لعام ٢٠٠١ / ٢٠٠٢

الإقليم

حكم بالسجن ٤ سنوات فأقل

حكم بالسجن أكثر من ٤ سنوات

سجناء مدى الحياة

حكم إعدام

قضايا قيد النظر

المجموع

المجموع الكلي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

١ ٨٥٤

٤٨

٧٣١

١٨

١١٩

١

١٢

صفر

١ ١٨٤

٣١

٣ ٩٠٠

٩٨

٣ ٩٩٨

عفار

٦٤

١

٣٧

٢

٢

صفر

صفر

١٣٧

١٠

٢٤٠

١٣

٢٥٣

أمهرة

٣ ٢٧٠

١٠٨

٣ ٠١٩

٧٠

٨٩

١

٥

صفر

٦ ٤٦٩

٢٢٧

١٢ ٨٥٢

٤٠٦

١٣ ٢٥٨

أوروميا

٨ ٢١٤

٢٦٩

٥ ٨٥٤

١٣٦

٢٤٦

١٢

١٢

١

٨ ٩٩٨

٣٥٢

٢٣ ٣٢٤

٧٧٠

٢٤ ٠٩٤

صومالي

٦١

٢

٤٧

١

٤

صفر

٤

صفر

١٤٧

٩

٢٦٣

١٢

٢٧٥

بنيشانغول - غوموز

٢٢٧

٢٢

٢٩٦

٦

١١

صفر

١

صفر

٦١٤

١١

١ ١٤٩

٣٩

١ ١٨٨

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٢ ٤٠٨

٨٨

٢ ٩٧٠

٩٠

٢٩٩

١٥

١١

صفر

٥ ٦٦٠

٣٠٩

١١ ٣٤٨

٥٠٢

١١ ٨٥٠

غامبيلا

١٨

صفر

٤٨

صفر

٢

صفر

صفر

صفر

١٨٩

٤

٢٥٤

٤

٢٦١

هراري

٤٩

٦

٦٨

١

٨

صفر

١

صفر

٢٥٠

٩

٣٧٦

١٦

٣٩٢

أديس أبابا

٧٥٧

٣١

٦٢٦

٢٠

٥٦

٢

٢٢

صفر

٢ ٥٨٨

٨٩

٤٠

٤٩

٤ ١٩١

دير داوا

٥٨

١

٦١

١

١٢

صفر

صفر

صفر

٣٠٠

١٣

٤٣١

١٥

٤٤٦

السجن المركزي

٣٦٩

صفر

٨٠٨

٧

٢

صفر

صفر

صفر

٦٥٧

١٠

١٨٣٦

١٧

١ ٨٥٣

المجموع

١٧ ٣٤٩

٥٧٦

١٤ ٥٦٥

٣٥٢

٨٥٠

٣١

٦٨

١

٢٧ ١٩٣

١ ٠٧٤

٦٠ ٠٢٥

٢ ٠٣٤

٦٢ ٠٥٩

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٢ .

الجدول ٦٥

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب نوع الجنس ونوع الحكم لعام ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣

الإقليم

حكم بالسجن ٤ سنوات فأقل

حكم بالسجن أكثر من ٤ سنوات

سجناء مدى الحياة

حكم إعدام

قضايا قيد النظر

المجموع

المجموع الكلي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٢ ٥٥٩

٨٨

٩٠١

١٩

١٤٣

صفر

١٣

صفر

١ ٠٢٧

٢٦

٤ ٦٤٣

١٣٣

٤ ٧٧٦

عفار

٤٩

٣

٣٨

١

٤

١

صفر

صفر

١٥٩

٢٠

٢٥٠

٢٥

٢٧٥

أمهرة

٤ ٣٣٨

١٧١

٣ ٣٨٥

٩٣

٧٢

صفر

٥

صفر

٦ ٢٢٢

٢٢٤

١٤ ٠٢٢

٤٨٦

١٤ ٥٠٨

أوروميا

٩ ٦٠٧

٣٤٢

٥ ٨١٩

١١٢

٢٦٤

١٢

١٣

١

٨ ١٤٩

٣٢٤

٢٣ ٨٥٢

٧٩١

٢٤ ٦٣٤

صومالي

٤٠

صفر

٢٨

١

٤

صفر

٣

صفر

١٨٦

٧

٢٦١

٨

٢٦٩

بنيشانغول - غوموز

٢٢٢

١٣

٣١٣

٨

١٥

صفر

٢

صفر

٧٩٠

٢٧

١ ٣٤٢

٤٨

١ ٣٩٠

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٢ ٧٠١

٨٩

٣ ٢٤٨

٩٥

٣٣٩

١٨

١١

صفر

٢ ٩٤٩

١٤٧

١٢ ١٨٩

٥٣٩

١٢ ٧٢٨

غامبيلا

١٥

صفر

٤٠

صفر

٣

صفر

صفر

صفر

٢٨٥

٩

٣٤٣

٩

٣٥٢

هراري

٢٤

١

٨٤

١

١٦

صفر

٢

صفر

٢٩٦

١٧

٤٢٢

١٩

٤٤١

أديس أبابا

٨٣٨

٢٧

٥٣٠

١٥

٥٦

صفر

٢٣

صفر

٢ ٧٩٧

٩٤

٤ ٢٤٤

١٣٦

٤ ٣٨٠

دير داوا

٧٩

٨

٥١

٤

١٥

صفر

صفر

صفر

٢٧٧

١٨

٤٢٢

٣٠

٤٥٢

السجن المركزي

٤٦٥

صفر

١ ٠١٣

٦

١٤

١

١

صفر

٣٢٢

٢

١ ٨١٥

٨

١ ٨٢٣

المجموع

٢٠ ٩٣٧

٧٤١

١٥ ٤٥٠

٣٥٥

٩٤٥

٣٢

٧٣

١

٢٣ ٤٥٩

٩١٥

٦٣ ٨٠٥

٢ ٢٣٢

٦٦ ٠٣٧

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٣ .

الجدول ٦٦

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب نوع الجنس ونوع الحكم لعام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤

الإقليم

حكم بالسجن ٤ سنوات فأقل

حكم بالسجن أكثر من ٤ سنوات

سجناء مدى الحياة

حكم إعدام

قضايا قيد النظر

المجموع

المجموع الكلي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٢ ٩٢٥

٩٧

١ ٠٢٤

١٨

١٧٤

٢

١٤

صفر

١ ١٧٨

٣٦

٥ ٣١٥

١٥٣

٥ ٤٦٨

عفار

٤٣

٤

٣٨

٢

٦

٣

صفر

صفر

١٩٩

١٨

٢٨٦

٢٧

٣١٣

أمهرة

٥ ٧١٠

١٩٦

٣ ٩٠١

١٠٧

١٠١

١

٥

صفر

٥ ٧٥٨

٢١٤

١٥ ٤٧٥

٥١٨

١٥ ٩٩٣

أوروميا

١١ ٧٨٣

٢٩٧

٧ ١٥٥

١٤٨

٢٨٨

١٢

١١

١

٦ ٦٤٩

٣١٣

٢٥ ٨٨٦

٧٧١

٢٦ ٦٥٧

صومالي

٥٠

٢

٤٩

٢

٣

صفر

٤

صفر

٢١٨

١٢

٣٢٤

١٦

٣٤٠

بنيشانغول - غوموز

٤٢١

٣٣

٤٣١

٧

٢٩

صفر

١

صفر

٥٠٤

١٠

١ ٣٨٦

٥٠

١ ٤٣٦

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٤ ٤٧٤

١٢٥

٣ ٥٥٥

٩٢

٣٩٦

١٥

١١

صفر

٦ ٣٥٣

٣٥٤

١٤ ٧٨٩

٥٨٦

١٥ ٣٧٥

غامبيلا

٢٣

صفر

٣١

صفر

٥

صفر

صفر

صفر

٥٨٤

١٤

٦٤٣

١٤

٦٥٧

هراري

١١٣

٨

٩٢

٣

٢١

صفر

٢

صفر

٢٠٤

١٤

٤٣٢

٢٥

٤٥٧

أديس أبابا

٦٧

٣

٥٩

٢

١٦

صفر

صفر

صفر

٣٠٢

١٨

٤٤٤

٢٣

٤٦٧

دير داوا

٩٨٢

٣٢

٥٨١

٢٢

٦٤

١

٣٢

صفر

٣ ٤٣٩

١٢٨

٥ ٠٩٨

١٨٣

٥ ٢٨١

السجن المركزي

٤٢٨

صفر

١ ٣٥٧

صفر

٣٣

صفر

٦

صفر

١٤٥

صفر

١ ٩٦٩

صفر

١ ٩٦٩

المجموع

٢٧ ٠١٩

٧٩٧

١٨ ٢٧٣

٤٠٣

١ ١٣٦

٣٤

٨٦

١

٢٥ ٥٣٣

١ ١٣١

٧٢ ٠٤٧

٢ ٣٦٦

٧٤ ٤١٣

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٤ .

الجدول ٦٧

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب نوع الجنس ونوع الحكم لعام ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

الإقليم

حكم بالسجن ٤ سنوات فأقل

حكم بالسجن أكثر من ٤ سنوات

سجناء مدى الحياة

حكم إعدام

قضايا قيد النظر

المجموع

المجموع الكلي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٢ ٨١٢

١٠٩

١ ٠٧٠

٢٠

٢٣٩

٢

١٠

صفر

١ ٦٠١

٤٤

٥ ٧٣٢

١٧٥

٥ ٩٠٧

عفار

٢٢

٤

٦٢

١

٧

٢

١

صفر

٢٩٣

٩

٣٨٥

١٦

٤٠١

أمهرة

٦ ٥٦٣

٢٢٣

٧ ٤٣٤

١٠٩

١٢٦

صفر

٣

صفر

٤ ٢٣٨

١٧٣

١٨ ٣٦٤

٥٠٥

١٨ ٨٦٩

أوروميا

٧ ٨٢٥

١٣٧

١١ ٥٦٧

٣٧٧

٣٠٣

١٤

١٤

١

٤ ٩٣٩

٢٣٦

٢٤ ٦٤٨

٧٦٥

٢٥ ٤١٣

صومالي

٧٢٤

٥٤

٧٨١

٢٥

٤٧

صفر

٥١

صفر

٢ ٣٥٨

٧٧

٣ ٩٦١

١٥٦

٤ ١١٧

بنيشانغول - غوموز

٥١٦

٨

٤٢٣

٢٩

٢٨

صفر

١

صفر

٤٥٩

٥

١ ٤٢٧

٤٢

١ ٤٦٩

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٥ ٤٥٤

١٦١

٤ ٦٧٧

١٢٦

٤٨٢

١٨

١٠

صفر

٥ ١٧٩

٢٠٤

١٥ ٨٠٢

٥٠٩

١٦ ٣١١

غامبيلا

٣٩

صفر

٣٤

١

٥

صفر

صفر

صفر

٥٩٦

١٨

٦٧٤

١٩

٦٩٣

هراري

٤٤

٩

١٠٣

٢

٢١

صفر

٤

صفر

٢٩٤

١١

٤٦٦

٢٢

٤٨٨

أديس أبابا

١ ١٨١

١٠

٤١٢

١٤

٩٦

١

٢٩

١

٣ ١٢٤

١٠٧

٤ ٨٤٢

١٣٣

٤ ٩٧٥

دير داوا

٩٧

٨

٥٨

٢

١٨

صفر

صفر

صفر

٢٨٩

٦

٤٦٢

١٦

٤٧٨

السجن المركزي

٢٤٠

صفر

١ ٠٥٦

صفر

٣٥

صفر

٧

صفر

٢٦٠

صفر

١ ٥٩٨

صفر

١ ٥٩٨

المجموع

٢٥ ٥١٧

٧٢٣

٢٧ ٦٧٧

٧٠٦

١ ٤٠٧

٣٧

١٣٠

٢

٢٣ ٦٣٠

٨٩٠

٧٨ ٣٦١

٢ ٣٥٨

٨٠ ٧١٩

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٥ .

الجدول ٦٨

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب نوع الجنس ونوع الحكم لعام ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

الإقليم

حكم بالسجن ٤ سنوات فأقل

حكم بالسجن أكثر من ٤ سنوات

سجناء مدى الحياة

حكم إعدام

قضايا قيد النظر

المجموع

المجموع الكلي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٣ ٥٩٣

١

٢٥٩

١٩

٢٥٩

٣

٦

صفر

١ ١٥٧

٤٠

٥ ٢٧٨

٦٣

٥ ٣٣٧

عفار

٢٢

٤

٦٢

١

٧

٢

١

صفر

٢٩٣

٩

٣٨٥

١٦

٤٠١

أمهرة

٤ ٩٥٠

١٤٢

٥ ٢٧٥

١١٣

١٣٦

٢

٢

صفر

٤ ٥٥٥

١٥٢

١٤ ٩١٨

٤٠٩

١٥ ٣٢٧

أوروميا

٩ ٣٧٩

٢٨٩

٨ ٤٨٠

١٤٧

٣٤٦

١٦

١٧

١

٥ ٣٩٨

٢٠٢

٢٣ ٦٢٠

٦٥٥

٢٤ ٢٧٥

صومالي

٨١٠

٤٠

٧٢٣

٢٤

٥٥

صفر

٣٥

صفر

١ ٧٠٣

٨٧

٣ ٣٢٦

١٥١

٣ ٤٧٧

بنيشانغول - غوموز

٢٥٩

٩

٤٩٦

٤

٣٥

صفر

١

صفر

٥٣٥

٨

١ ٣٢٦

٢١

١ ٣٤٧

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٥ ١٣٧

١٨٥

٥ ٥٩٠

١٢٣

٤٨٩

١٨

١٥

صفر

٣ ٠٥٥

١٣٦

١٤ ٢٨٦

٤٦٢

١٤ ٧٤٨

غامبيلا

٣٥

صفر

٣٣

صفر

٥

صفر

صفر

صفر

٤٢٣

١٢

٤٩٦

١٢

٥٠٨

هراري

٥١

٤

٨٧

٢

١٩

صفر

٦

صفر

٢٨٧

٣٢

٤٥٠

٣٨

٤٨٨

أديس أبابا

٥٢٦

٣٠

١٦٠

٢٣

٤٧

٢

٣٠

١

٢ ٨٠٥

٨٥

٣ ٥٦٨

١٤١

٣ ٧٠٩

دير داوا

١٤٩

٨

١٣٢

٧

٢٧

١

١

صفر

١٥٠

١٠

٤٥٩

٢٦

٤٨٥

السجن المركزي

٤١٢

صفر

١ ٥٥٥

صفر

٧٣

صفر

١٠

صفر

٥٩

صفر

٢ ١٠٩

صفر

٢ ١٠٩

المجموع

٢٥ ٣٢٣

٧١٢

٢٢ ٨٥٢

٤٦٣

١ ٤٩٨

٤٤

١٢٤

٢

٢٠ ٤٢٠

٧٧٣

٧٠ ٢١٧

١ ٩٩٤

٧٢ ٢١١

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٦ .

الجدول ٦٩

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب نوع الجنس ونوع الحكم لعام ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

الإقليم

حكم بالسجن ٤ سنوات فأقل

حكم بالسجن أكثر من ٤ سنوات

سجناء مدى الحياة

حكم إعدام

قضايا قيد النظر

المجموع

المجموع الكلي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٤ ٧٣٤

١٦٩

١ ٣٨٩

٢٨

٢٨٩

١

٥

صفر

١ ٣٠١

٣٥

٧ ٧١٨

٢٣٣

٧ ٩٥١

عفار

٥٥

صفر

٤٩

١

٥

١

صفر

صفر

٩٩

٢

٢٠٨

٤

٢١٢

أمهرة

٥ ٧٣٣

١٣٦

٥ ٣٩٠

١١٥

١٤٦

١

٢

صفر

٤ ٧٠٦

١٥٨

١٥ ٩٧٧

٤١٠

١٦ ٣٨٧

أوروميا

١١ ٢٢٢

٢٩٦

٩ ٢٩٧

٢٥٩

٣٥١

١٦

٢٢

١

٥ ٣٧٧

٢٢٦

٢٦ ٢٦٩

٧٩٨

٢٧ ٠٦٧

صومالي

٥٣٦

صفر

٥٢٧

١٦

٥٨

صفر

٣٦

صفر

٢ ٥٥٩

١٠٨

٣ ٧١٦

١٢٤

٣ ٨٤٠

بنيشانغول - غوموز

٦٩٢

٣٠

٧٤٨

٦

٤٥

صفر

صفر

صفر

١٩٣

٨

١ ٦٧٨

٤٤

١ ٧٢٢

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٦ ١٣٦

٢٩٧

٥ ٣٩٢

١٠٦

٤٨٢

١٤

١٥

صفر

٣ ٣٠٣

١٨٠

١٥ ٣٢٨

٥٩٧

١٥ ٩٢٥

غامبيلا

١٩

صفر

٦٤

١

صفر

صفر

صفر

صفر

٢١٢

٩

٢٩٥

١٠

٣٠٥

هراري

٦٧

٣

٩٢

١

١٦

صفر

٧

صفر

٢٥٥

٣٠

٤٣٧

٣٤

٤٧١

الإدارة الاتحادية للسجون

١ ٢٨٤

٥٤

١ ٨١١

٣٠

٢٠٢

٣

٢٩

١

٢ ٨٣٦

١١٦

٦١٦٢

٢٠٤

٦ ٣٦٦

المجموع

٣٠ ٤٧٨

٩٨٥

٢٤ ٧٥٩

٥٦٣

١ ٥٩٤

٣٦

١١٦

٢

٢٠ ٨٤١

٨٧٢

٧٧ ٧٨٨

٢ ٤٥٨

٨٠ ٢٤٦

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٧ .

الجدول ٧٠

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب الجريمة المرتكبة ونوع الجنس: ٢٠٠١ / ٢٠٠٢

نوع الجريمة المرتكبة

قتل غير عمد

شروع في قتل

سطو

سرقة

اعتداء

إعاقة

اختلاس

احتيال

اغتصاب

خرق لوائح

جرائم أخرى

المجموع

الإقليم

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٦٥٨

١٨

١٢٢

-

٤٤

-

١ ١٩٢

٢٦

٥٦٣

١٨

٧٨

١

١١٠

٥

٦٦

٣

١٤٠

١

١٦٧

٤

٧٦٠

٢٢

٣ ٩٠٠

٩٨

عفار

٨١

٧

١٤

-

٦

-

٧٠

-

١١

-

٦

٤

٢

٤

٤

١

-

٤٠

٤

٢٤٠

١٣

أمهرة

٥ ٨٢٧

١٨٤

٧٨٠

١٢

٤٣٣

١

٢ ١٦٠

٥٦

٤٨١

١٦

٣٦٩

١٧

٢١١

٩

١٧٩

٤

٨٧

-

٨٢

-

٢٢٤٣

١٢٩

١٢ ٨٥٢

٤٢٩

أوروميا

٨ ٢٢٢

٣٣٢

٩١٣

٤٢

١ ٦٩٤

١٧

٢ ٨٤٩

٦١

١ ٠٤٣

٣٨

٧٣٢

٢٩

٤٨٥

٢٢

١٧٢

٤

٤٠٢

٢٣٩

-

٦٥٧٣

١٩٥

٢٣ ٣٢٤

٧٤٠

صومالي

٥٤

١

٦

-

-

-

٧٠

-

١٢

٧

١

٩

-

١٢

١

٢

٢٠

-

٧١

٨

٢٦٣

١١

بنيشانغول - غوموز

٥٤٨

٩

٤٨

٣

-

-

١٠٦

١

٩

-

٣٥

٢

٣٢

٢

٧

-

-

-

-

٣٦٤

٢٢

١ ١٤٩

٣٩

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٣ ٨٧٨

٢٢٦

١ ٠٠٤

٣١

٥٨٩

٨

١ ٣٠١

٣٥

٥٦٨

١٥

٤٤٦

١٥

٢١٥

٥

٤٦

٢

٢٧٨

١

٣٦

-

٢٩٨٧

١٦٤

١١ ٣٤٨

٥٠٢

غامبيلا

٨١

٣

٢١

-

١٩

-

٣٣

-

٣

-

٦

-

٣٤

١

١

-

٢

-

-

-

٥٧

-

٢٥٧

٤

هراري

١١٣

-

٧

-

٢

-

٤٩

١

١٠

١

١٨

٣

١٤

٢

١٢

١

-

-

-

١٥١

١٠

٣٧٦

١٨

مدينة أديس أبابا

١ ٠٣٧

٤٠

١٤٨

١١

٩٠

١

٧٠٠

٣٧

٤٠

٢

٢٣٠

٩

٦٠

٢

٩٦

٦

٨٢

-

٢

-

١٥٦٤

٤٠

٤ ٠٤٩

١٤٨

دير داوا

١١٥

٧

٣٠

١

٣٠

-

٦٠

-

٢٠

٢

٣٠

-

-

-

-

-

١٠

-

٥

-

١٣١

٥

٤٣١

١٥

السجن المركزي

٣٧٣

-

٤٢

-

٢٥

-

٢١٩

-

٣٥

-

٤١

-

١١

-

١

٣٥

-

-

-

١٠٥٤

١٧

١ ٨٣٦

١٧

المجموع

٢٠ ٩٨٧

٨٢٧

٣ ١٣٥

١٠٠

٢ ٩٣٢

٢٧

٨ ٨٠٩

٢١٧

٢ ٧٩٥

٩٢

١ ٩٩٨

٧٧

١ ١٨٥

٥٠

٥٩٦

٢١

١ ٠٤٢

٣

٥٥١

٤

١٥ ٩٩٥

٦١٦

٦٠ ٠٢٥

٢ ٠٣٤

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٢ .

الجدول ٧١

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب الجريمة المرتكبة ونوع الجنس: ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣

الإقليم

نوع الجريمة المرتكبة

قتل غير عمد

شروع في قتل

سطو

سرقة

اعتداء

إعاقة

اختلاس

احتيال

اغتصاب

خرق لوائح

جرائم أخرى

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٧٨٢

٢٤

١٤٣

٣

٤٠

صفر

١ ٣٧٦

٣٧

٩٢٦

٢٧

٦٢

١

١١٧

١٣

٧٧

٣

١٦٣

صفر

صفر

صفر

٩٥٧

٢٥

٤ ٦٤٣

١٣٣

عفار

٧٦

٧

١٢

صفر

٥٠

صفر

٧١

٢

صفر

صفر

٧

٢

١٠

٣

٣

صفر

٤

صفر

صفر

صفر

٦٢

١١

٢٥٠

٢٥

أمهرة

٦ ١٠٤

٢١٤

٦٤٦

١٣

٥١١

٦

٢ ١٩٥

٦٦

٧٣٣

٢٢

٦٩٤

٣٠

١٨٦

٢٠

١٤٠

٥

٨٨

صفر

٨١

٥

٢ ٦٤٤

١٠٥

١٤ ٠٢٢

٤٨٦

أوروميا

٨ ٥٥٠

٣١٤

١ ٠٣٧

٣٤

١ ٥١٦

٨

٣ ٣١١

٨٣

١ ٦٥٦

٥٧

٩٢٦

٢٨

٤٣٥

٢٠

١٨٧

١

٤٧٩

١

٢٥١

١٨

٥ ٥٠٤

٢٢٧

٢٣ ٨٥٢

٧٩١

صومالي

٦٦

٢

٣

صفر

صفر

صفر

٤٢

صفر

٧

١

٦

صفر

٥٠

١

٦

١

٤

صفر

١٠

صفر

٦٧

٣

٢٦١

٨

بنيشانغول - غوموز

٥٩٦

٨

٤٩

١

٥٢

صفر

١٢١

٢

٣٠

٣

٣٢

صفر

٢٨

صفر

٧

صفر

٢٣

صفر

صفر

صفر

٣٩٤

٣٤

١ ٣٤٢

٤٨

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٤ ٣٨٢

٢٥١

١٠٢٦

٣٢

٧٨٥

٣

١ ٤٢٨

٣٩

٤٨٩

٢٤

٤٨١

١١

٢٢٦

٧

٤١

صفر

٢٥٠

١

٣٧

٣

٣ ٠٤٤

١٦٨

١٢ ١٨٩

٥٣٩

غامبيلا

٩٨

٤

١٦

١

٢٨

صفر

٥٦

١

١٠

صفر

٤

صفر

٣٠

صفر

٢

صفر

٢

صفر

صفر

صفر

٩٧

٣

٣٤٣

٩

هراري

١١٧

صفر

١٥

١

٢

صفر

٩١

٨

١٤

صفر

٢٠

صفر

١٨

٣

٤

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

١٤١

٧

٤٢٢

١٩

مدينة أديس أبابا

٩٦٤

٤٧

١٥٦

١٢

٦٦

١

٩٥٧

٢٣

٣٣

٣

٢٥٥

صفر

٥٦

صفر

١٠٥

٦

٨٣

١

صفر

صفر

١ ٥٦٩

٤٣

٤ ٢٤٤

١٣٦

دير داوا

١١٥

١٠

٢٠

٢

١٢

صفر

٥٠

١

٢٠

٢

٣٥

٤

صفر

صفر

صفر

صفر

٣

صفر

صفر

صفر

١٦٧

١١

٤٢٢

٣٠

السجن المركزي

٤٣٠

صفر

٦٧

صفر

٣١

صفر

٣٢١

صفر

٤٤

صفر

٦٤

صفر

١٩

صفر

٧

صفر

٧١

صفر

صفر

صفر

٧٦١

٨

١ ٨١٥

٨

المجموع

٢٢ ٢٨٠

٨٨١

٣ ١٩٠

٩٩

٣ ٠٤٨

١٨

١٠ ٠١٩

٢٦٢

٣ ٩٦٢

١٣٩

٢ ٥٨٦

٧٦

١ ١٧٥

٦٧

٥٧٩

١٦

١ ١٧٠

٣

٣٧٩

٢٦

١٥ ٤٠٧

٦٤٥

٦٣ ٨٠٥

٢ ٢٣٢

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٣ .

الجدول ٧٢

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب الجريمة المرتكبة ونوع الجنس: ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤

الإقليم

نوع الجريمة المرتكبة

قتل غير عمد

شروع في قتل

سطو

سرقة

اعتداء

إعاقة

اختلاس

احتيال

اغتصاب

خرق لوائح

جرائم أخرى

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٨٣١

١٧

١٧٩

١

صفر

صفر

١ ٣٨٦

٣٥

١ ٢١٦

٣٤

٨٤

٤

صفر

صفر

صفر

صفر

١٧٧

صفر

٢٣٣

٨

١ ٢٠٩

٥٤

٥ ٣١٥

١٥٣

عفار

٨٣

٤

٣

صفر

٦

صفر

٧١

صفر

١٩

١

٢

صفر

١٠

صفر

٦

صفر

٦

٢

صفر

صفر

٧٠

٢٠

٢٨٦

٢٧

أمهرة

٦ ١٧٦

٢٠٤

٦٤٦

١٤

٥٤٦

٤

٢ ٤٥٠

٩٣

٨٦٤

٢٤

٩٩٠

١٥

٢٣٢

٢٢

١٧٨

١٥

١٢٤

صفر

٧٤

٥

٢ ٩٦٣

١٠٠

١٥ ٤٧٥

٥١٨

أوروميا

٨ ٦٤٦

٣٢٣

١ ١٣٢

٣٢

١ ٣٨٨

٨

٣ ٦١٥

٦٤

١ ٩٩٩

٤٣

١ ٣٩٥

٦٩

٥٠٤

١٥

٢١٢

صفر

٦٠٢

١

٥٦٣

١٨

٥ ٣٢٦

١٨٣

٢٥ ٨٨٦

٧٧١

صومالي

٥٣

٢

١٠

صفر

صفر

صفر

٥٣

٣

١٠

٢

٥

١

١٠

٢

٥

صفر

صفر

صفر

٣

صفر

١٦٥

٤

٣٢٤

١٦

بنيشانغول - غوموز

٥٧٣

١١

٩٩

١

٦٦

١

١٦٩

١

١٩

صفر

٧٨

٦

٣٤

٢

٢٠

صفر

٤٤

صفر

صفر

صفر

٢٥٠

٢٦

١ ٣٨٦

٥٠

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٤ ٣٨٣

٢٢٢

٩٣٧

٣٢

٧٦٨

٢

٢ ٢٣٨

٤٠

١ ٠٢٣

٢٣

٦٠٥

٢١

٣٠١

٨

٨٧

٢

٣١٠

صفر

٣٩

٢

٣ ٧٩٧

٢٢٦

١٤ ٧٨٩

٥٨٦

غامبيلا

١١٧

٥

٢١

١

٣٧

صفر

٨٧

١

١٣

صفر

١٠

صفر

٢٥

صفر

٣

صفر

٢

صفر

صفر

صفر

٩١

٤

٤٣١

١١

هراري

١١٤

٢

٢٢

١

١٥٠

صفر

٩٤

٣

١١

١

٢٨

٢

صفر

صفر

٥

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

١٥٨

١٦

٤٣٢

٢٥

أديس أبابا

١١٥

٧

٢٠

صفر

١٥

صفر

٩٠

صفر

١٥

٣

٢٥

٥

صفر

صفر

صفر

صفر

٥

صفر

صفر

صفر

١٥٩

٨

٤٤٤

٢٣

دير داوا

١ ٠٢٥

٤٦

١٩٠

١٤

٤٢

١

١ ١٩٤

٣٥

٢٠

٤

٣٢٣

١٣

٤٨

٢

١٢٩

٤

٧٩

صفر

صفر

صفر

٢ ٠٠٠

٦١

٥ ٠٩٨

١٨٢

السجن المركزي

٥١٩

صفر

٩١

٠

٣٨

صفر

٣٠٤

صفر

٥٤

صفر

٥٣

صفر

٢٥

صفر

٩

صفر

٦٧

صفر

صفر

٧٨٤

صفر

١ ٩٦٩

صفر

المجموع

٢٢ ٦٣٥

٨٤٣

٣ ٣٥٠

٩٦

٢ ٩٠٦

١٦

١١ ٧٥١

٢٧٥

٥ ٢٦٣

١٣٥

٣ ٥٩٨

١٣٦

١ ١٨٩

٥١

٦٥٤

٢١

١ ٤١٦

٣

٣٣

٣٣

١٦ ٩٧٢

٧٠٢

٧١ ٨٣٥

٢ ٣٦٣

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٤ .

الجدول ٧٣

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب الجريمة المرتكبة ونوع الجنس: ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

الإقليم

نوع الجريمة المرتكبة

قتل غير عمد

شروع في قتل

سطو

سرقة

اعتداء

إعاقة

اختلاس

احتيال

اغتصاب

خرق لوائح

جرائم أخرى

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٩٢٧

٢٨

٢٣٥

٣

١٦٥

صفر

١ ٤٦٤

٢٩

١ ٢٢٩

٤٥

٨٦

٢

صفر

صفر

صفر

صفر

٢٠٦

صفر

صفر

صفر

١ ٤٢٠

٦٨

٥ ٧٣٢

١٧٥

عفار

١٢٨

٥

٩

صفر

١٦

صفر

٨٠

٢

٩

١

صفر

صفر

٢٥

٣

٦

صفر

١٠

١

صفر

صفر

١٠٢

٤

٣٨٥

١٦

أمهرة

٦ ٠٥٩

١٩٩

٨١٢

٥

٤٤٣

صفر

٢ ١٨١

٧٣

٧٩٧

٣١

١ ١٩٠

٣٨

٢٧٠

٢٢

٢٢٥

٨

١٧٢

٢

١٥٧

٣

٦ ٠٥٨

١٢٤

١٨ ٣٦٤

٥٠٥

أوروميا

٨ ٤٣٨

٢٦٤

١ ١٥٢

٣٢

١ ٢٢٢

٧

٣ ٢٣٠

٦٣

١ ٧١٨

٩٢

١ ٣٨٩

٦١

٤٧١

١٣

٢٢٩

٢

٤٩٢

صفر

٣٨٥

١٥

٥ ٩٢٢

٢١٦

٢٤ ٦٤٨

٧٦٥

صومالي

٧٩٥

١٨

١٤٥

٣

صفر

صفر

٧٧٣

٣٩

١٣٧

١٩

٨٤

٨

٨٨

٢٦

٧٥

٥

٢٩

صفر

٤٨

٢

١ ٧٨٧

٣٦

٣ ٩٦١

١٥٦

بنيشانغول - غوموز

٦٠٣

١٣

٨٩

٢

٢٢

صفر

١٤٦

١

٣٠

صفر

٧٩

٢

١٦

صفر

١١

صفر

٥١

صفر

صفر

صفر

٣٨٠

٢٤

١ ٤٢٧

٤٢

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٤ ٥٨٧

٢٠٦

١ ٢٥٠

٣٠

٧٤٧

٧

١ ٩٣٢

٣٨

١ ٢٥٩

٢٥

٥٧٢

١٥

١٧٢

٤

٦١

٣

٢٩٢

٣

٢٨

صفر

٤ ٩٠٢

١٧٨

١٥ ٨٠٢

٥٠٩

غامبيلا

٢١٢

١٦

٥٣

صفر

٧١

صفر

١١٥

صفر

١٧

صفر

١٥

صفر

٢٥

صفر

٦

صفر

٢

صفر

٥

صفر

١٥٣

٣

٦٧٤

١٩

هراري

١٢٨

٢

٢٢

صفر

صفر

صفر

٨١

٥

٢٣

صفر

١٣

٤

١٩

٢

٣

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

١٧٧

٩

٤٦٦

٢٢

مدينة أديس أبابا

١ ٠٩٧

٤٧

١٨٩

٩

٣٢

صفر

٧٩٤

٢

١

صفر

٢٢٠

٦

٥١

٣

٩٠

٤

٧٧

١

صفر

صفر

٢ ٢٩١

٦١

٤ ٨٤٢

١٣٣

دير داوا

١٠٥

٦

٣٥

صفر

٢٠

صفر

٤٠

صفر

١٥

٢

٤٠

٢

صفر

صفر

صفر

صفر

٥

صفر

صفر

صفر

٢٠٢

٨

٤٦٢

١٨

السجن المركزي

٣٧٤

صفر

٦٥

صفر

١٨

صفر

١٥٤

صفر

٢١

صفر

٤٢

صفر

١٥

صفر

١

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

٩٠٨

صفر

١ ٥٩٨

صفر

المجموع

٢٣ ٤٥٣

٨٠٤

٤ ٠٥٦

٨٤

٢ ٧٥٦

١٤

١٠ ٩٩٠

٢٥٢

٥ ٢٥٦

٢١٥

٣ ٧٣٠

١٣٨

١ ١٥٢

٧٣

٧٠٧

٢٢

١ ٣٣٦

٧

٦٢٣

٢٠

٢٤ ٣٠٢

٧٣١

٧٨ ٣٦١

٢ ٣٦٠

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٥ .

الجدول ٧٤

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب الجريمة المرتكبة ونوع الجنس: ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

الإقليم

نوع الجريمة المرتكبة

قتل غير عمد

شروع في قتل

سطو

سرقة

اعتداء

إعاقة

اختلاس

احتيال

اغتصاب

خرق لوائح

جرائم أخرى

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

١ ٠٧٥

٣٤

٢٠٧

٢

١٩٧

صفر

١ ٤٢٢

٤٢

١٤٣١

٦٥

١٢٠

٣

١١٠

٧

٣٤

٣

٢١٦

٢

٢٤٧

٥

١ ٠٥٥

٤٠

٦ ١١٤

٢٠٣

عفار

١٢٨

٥

٩

صفر

١٦

صفر

٨٠

٢

٩

١

صفر

صفر

٢٥

٣

٦

صفر

١٠

١

صفر

صفر

١٠٢

٤

٣٨٥

١٦

أمهرة

٦ ٠٥٩

١٩٩

٨١٢

٥

٤٤٣

صفر

٢ ١٨١

٧٣

٧٩٧

٣١

١ ١٩٠

٣٨

٢٧٠

٢٢

٢٢٥

٨

١٧٢

٢

١٥٧

٣

٢ ٦١٢

٢٨

١٤ ٩١٨

٤٠٩

أوروميا

٨ ٨٥٢

٢٥١

١ ٠٤٢

٣٧

١ ٠٥٥

١٠

٢ ٨٦٤

٥٥

١ ٦٤٠

٦٤

١ ١٨٦

٣٣

٤٠٧

١٢

٢٠٠

١

٥٣٠

صفر

٢٦٩

١٢

٥ ٥٧٥

١٨٠

٢٣ ٦٢٠

٦٥٥

صومالي

٧٨٥

٧

٢٥٩

٢

صفر

صفر

٦٠٠

٤٥

١٣٥

١٧

٢٨٧

١٦

٧١

١٠

٧٣

٧

٣٨

صفر

٦٤

٢

١ ٠١٤

صفر

٣ ٣٢٦

١٠٦

بنيشانغول - غوموز

٦٠٣

١٣

٨٩

٢

٢٢

صفر

١٤٦

١

٣٠

صفر

٧٩

٢

١٦

صفر

١١

صفر

٥١

صفر

صفر

صفر

٢٧٩

٣

١ ٣٢٦

٢١

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٤ ٧٨٨

١٦٤

١ ٥٥٢

٤٧

٤٧٩

٩

١ ٧٣٠

٣٠

٥٥١

٢٠

٧٤٢

٣١

١٣٦

٥

٦٠

٥

٣٧٢

٣

٢٤

١

٣ ٨٥٢

١٤٤

١٤ ٢٨٦

٤٥٩

غامبيلا

٢١٨

١٣

٢٢

صفر

٦٣

صفر

٥٧

صفر

١٩

صفر

١٠

صفر

٦

صفر

٤

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

٩٦

صفر

٤٩٥

١٣

هراري

١٣٥

٤

١٤

صفر

صفر

صفر

٨٢

٤

٢١

٣

١٨

١

٢١

١

٢

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

١٥٧

٢٥

٤٥٠

٣٨

مدينة أديس أبابا

١ ٠٩٧

٤٧

١٨٩

٩

٣٢

صفر

٧٩٤

٢

١

صفر

٢٢٠

٦

٥١

٣

٩٠

٤

٧٧

١

صفر

صفر

١ ٠١٧

٦٩

٣ ٥٦٨

١٤١

دير داوا

١٣٥

٤

٤٠

٢

١٠

صفر

٧٧

٨

٤٠

٣

٢٤

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

١

صفر

صفر

صفر

١٣٢

٩

٤٥٩

٢٦

السجن المركزي

٣٧٤

صفر

٦٥

صفر

١٨

صفر

١٥٤

صفر

٢١

صفر

٤٢

صفر

١٥

صفر

١

صفر

٨٥

صفر

صفر

صفر

١ ٣٣٤

صفر

٢ ١٠٩

صفر

المجموع

٢٤ ٢٤٩

٧٤١

٤ ٣٠٠

١٠٦

٢ ٣٣٥

١٩

١٠ ١٨٧

٢٦٢

٤ ٦٩٥

٢٠٤

٣ ٩١٨

١٣٠

١ ١٢٨

٦٣

٧٠٦

٢٨

١ ٥٥٢

٩

٧٦١

٢٣

١٧ ٢٢٥

٥٠٢

٧١ ٠٥٦

٢ ٠٨٧

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٦ .

الجدول ٧٥

عدد السجناء الموجودين في السجون الإقليمية والسجن المركزي حسب الجريمة المرتكبة ونوع الجنس: ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

الإقليم

نوع الجريمة المرتكبة

قتل غير عمد

شروع في قتل

سطو

سرقة

اعتداء

إعاقة

اختلاس

احتيال

اغتصاب

خرق لوائح

جرائم أخرى

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

٩٩٥

٣٢

٢٦٦

٢

٢٠٧

صفر

١ ٧٥٥

٣٧

١ ٨٠١

٧١

١٧٤

٩

صفر

صفر

صفر

صفر

٣٦١

٣

صفر

صفر

٢ ١٥٩

٧٩

٧ ٧١٨

٢٣٣

عفار

٦٤

٣

٨

صفر

صفر

صفر

٣٩

١

١٠

صفر

٨

صفر

١٧

صفر

٢

صفر

٢

صفر

١١

صفر

٤٧

صفر

٢٠٨

٤

أمهرة

٦ ١٤٣

١٧٢

٨٦١

٧

٤١٠

٣

٢ ٢٢٦

٤٩

٨٩٠

٢٦

١ ١٩٦

٤٠

٢١٠

٩

١٦٣

٤

١٠٦

١

٥٥

صفر

٣ ٣٧٧

٩٩

١٥ ٦٣٧

٤١٠

أوروميا

٩ ٢٣٥

٢٩٥

١ ١٣٩

٣٦

١ ١٥٦

٥

٣ ٤٩٥

٦١

١ ٤٨٢

٦٣

١ ١٢١

٣٧

٢٦٩

٨

١٥٩

صفر

٤٩٤

١

٥٩٩

٤٣

٧ ٤٦٠

٢٤٠

٢٦ ٦٠٩

٧٨٩

صومالي

٥٣٦

٠

١٩٤

٤

صفر

صفر

٦٧٨

٤٣

٢٣٥

٣٧

١٤٩

٨

١٠١

١٦

١٠٦

٩

٥٢

صفر

٩٧

٧

١ ٥٦٨

صفر

٣ ٧١٦

١٢٤

بنيشانغول - غوموز

٦٨٣

١٠

١٠٥

٢

٦٩

صفر

٢١٢

٨

١٣

صفر

٨٠

٧

١٨

صفر

٣

صفر

١٤٥

١

صفر

صفر

٣٥٠

١٦

١ ٦٧٨

٤٤

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٣ ٩٤٤

١٨٢

١ ٤٠١

٥٣

٥٦٩

٦

٢ ٤٩٨

٤٠

٧٠٨

٢٩

٨٤٢

٥٤

١٥٨

٧

١٣١

١

٢٥٣

١

٨٧

١٧

٤ ٧٣٧

٢٠٧

١٥ ٣٢٨

٥٩٧

غامبيلا

١٢٦

٨

١٢

صفر

١٣

صفر

٩١

٢

٧

صفر

١٤

صفر

١١

صفر

٩

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

١٢

صفر

٢٩٥

١٠

هراري

١٢١

٦

١٠

٣

٣

صفر

٨٠

٧

صفر

صفر

٣٩

٦

٥

٢

٣١

١

صفر

صفر

صفر

صفر

١٤٨

٩

٤٣٧

٣٤

الإدارة الاتحادية للسجون

١ ٤٣٥

٤٢

٢١٧

١١

٤٧

١

٩٤١

٣٢

٢٩

٢

١٨٦

١٤

١٣٢

١١

٦٢

١

١١٤

صفر

صفر

صفر

٢ ٩٩٩

٩٠

٦ ١٦٢

٢٠٤

المجموع

٢٣ ٢٨٢

٧٥٠

٤ ٢١٣

١١٨

٢ ٤٧٤

١٥

١٢ ٠١٥

٢٨٠

٥ ١٧٥

٢٢٨

٣ ٨٠٩

١٧٥

٩٢١

٥٣

٦٦٦

١٦

١ ٥٢٧

٧

٨٤٩

٦٧

٢٢ ٨٥٧

٧٤٠

٧٧ ٧٨٨

٢ ٤٤٩

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٧ .

عدد المدعين العامين والقضاة

٦ - تقدم الجداول الواردة أدناه بيانات تغطي ستة أعوام وتتعلق بعدد المدعين العامين والقضاة لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص في جميع أرجاء البلد مصنفة حسب نوع الجنس والفئات السكانية الرئيسية . وعلى المستوى الوطني، ظل عدد المدعين العامين والقضاة الذين يخدمون ٠٠٠ ١٠٠ شخص يتزايد خلال الأعوام الستة الأخيرة .

الجدول ٧٦

عدد المدعين العامين (لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص) العاملين على المستويين ال اتحادي والإقليمي حسب نوع الجنس: ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤

الإقليم

٢٠٠١/٢٠٠٢

٢٠٠٢/٢٠٠٣

٢٠٠٣/٢٠٠٤

ذكور

إناث

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

تيغراي

٣ ٫ ٤

١ ٫ ٠

٤ ٫ ٤

٣ ٫ ٥

١ ٫ ٠٧

٤ ٫ ٦

٣ ٫ ٦٤

١ ٫ ٠٦

٤ ٫ ٧

عفار

٢ ٫ ٠

٫ ٤

٢ ٫ ٥

٢ ٫ ١

٠ ٫ ٤٦

٢ ٫ ٦

٢ ٫ ١٨

٠ ٫ ٣٧

٢ ٫ ٥

أمهرة

٢ ٫ ٣

٫ ٦

٢ ٫ ٩

٢ ٫ ٣٧

٠ ٫ ٧

٣ ٫ ١

٢ ٫ ٦٧

٠ ٫ ٩٥

٣ ٫ ٦٣

أوروميا

١ ٫ ٣

٫ ٠٧

١ ٫ ٣٧

١ ٫ ٧

٠ ٫ ١٧

١ ٫ ٩

١ ٫ ٧٨

٠ ٫ ١٧

١ ٫ ٩٥

صومالي

٢ ٫ ٢

٫ ٠٥

٢ ٫ ٣

٣ ٫ ٤٧

٠ ٫ ٠٢٥

٣ ٫ ٤٩

٣ ٫ ٦٧

٠ ٫ ٠٢٤

٣ ٫ ٦٩

بنيشانغول - غوموز

٫ ٧

صفر

٫ ٧

٠ ٫ ٦٨

صفر

٠ ٫ ٦٨

٧ ٫ ٢٣

٢ ٫ ٣٥

٩ ٫ ٥

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

صفر

صفر

صفر

١ ٫ ٤٤

٠ ٫ ١٣

١ ٫ ٥٧

١ ٫ ٢٥

٠ ٫ ٢٨

١ ٫ ٥٤

غامبيلا

٥ ٫ ٤

صفر

٥ ٫ ٤

٥ ٫ ٢٦

صفر

٥ ٫ ٢٦

٥ ٫ ٥٥

صفر

٥ ٫ ٥٥

هراري

١٠ ٫ ٤

١ ٫ ٧٤

١٢ ٫ ٢

١٠ ٫ ١

١ ٫ ٦٨

١١ ٫ ٧٩

٩ ٫ ٧

١ ٫ ٦٢

١١ ٫ ٣٥

أديس أبابا

-

-

-

٠ ٫ ٧٧

٠ ٫ ١٤

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٧١

٠ ٫ ٢٥

٠ ٫ ٩٦

دير داوا

٫ ٨

صفر

٫ ٨

٠ ٫ ٨

صفر

٠ ٫ ٨

-

-

-

مكتب الادعاء لمكافحة الفساد

٠ ٫ ٤٦

صفر

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٧٧

صفر

٠ ٫ ٧٧

٠ ٫ ٤٤

٠ ٫ ٠٦

٠ ٫ ٥

مكتب الادعاء الخاص

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مكتب الادعاء الاتحادي

٤ ٫ ١٨

٠ ٫ ٨

٤ ٫ ٩٨

٤ ٫ ٦٣

٠ ٫ ٩

٥ ٫ ٥٤

٤ ٫ ٤

٠ ٫ ٨٥

٥ ٫ ٢٥

المجموع

١ ٫ ٦٠

٠ ٫ ٣٠

٢ ٫ ٠٠

٢ ٫ ٢٨

٠ ٫ ٣٩

٢ ٫ ٦٧

٢ ٫ ٣٧

٠ ٫ ٥

٢ ٫ ٨٨

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٤ .

الجدول ٧٧

عدد المدعين العامين (لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص) العاملين على المستويين الاتحادي والإقليمي حسب نوع الجنس: ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ *

٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

الإقليم

ذكور

إناث

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

تيغراي

٣ ٫ ٦٩

١ ٫ ١٣٦

٤ ٫ ٨٣

٣ ٫ ٧٦

١ ٫ ٠٣

٤ ٫ ٧٩

٣ ٫ ٦

١

٤ ٫ ٦

عفار

٢ ٫ ١٣

٠ ٫ ٣٦

٢ ٫ ٥

٠ ٫ ٢١

صفر

٠ ٫ ٢١

٠ ٫ ٢

صفر

٠ ٫ ٢

أمهرة

٢ ٫ ٦

٠ ٫ ٩٤

٣ ٫ ٥٥

٢ ٫ ٩

٠ ٫ ٩٥

٣ ٫ ٨٥

٣ ٫ ٢

٠ ٫ ٥٩

٣ ٫ ٧٩

أوروميا

٢ ٫ ٢

٠ ٫ ٢٧

٢ ٫ ٤٧٨

٢ ٫ ٢٩

٠ ٫ ٣٨

٢ ٫ ٦٨

٢ ٫ ١٥

٠ ٫ ٣

٢ ٫ ٤٦

صومالي

٣ ٫ ٦

٠ ٫ ٠٢

٣ ٫ ٦٢

٣ ٫ ٩٥

٠ ٫ ٠٢

٣ ٫ ٩٧

٨ ٫ ١

٠ ٫ ١٣

٨ ٫ ٢

بنيشانغول - غوموز

٥ ٫ ٧

٢ ٫ ١٣

٧ ٫ ٨٦

٨ ٫ ٦٤

٢ ٫ ٥٦

١١ ٫ ٢

٧ ٫ ٨

٢ ٫ ٥

١٠ ٫ ٣

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

١ ٫ ٥٧

٠ ٫ ٠٠٦٩

١ ٫ ٥٨

٢ ٫ ٤

٠ ٫ ٣

٢ ٫ ٧١

٢ ٫ ٢

٠ ٫ ٣

٢ ٫ ٦

غامبيلا

١ ٫ ٣٥

صفر

١ ٫ ٣٥

٨ ٫ ٩

٠ ٫ ٤

٩ ٫ ٣١

١٤ ٫ ٢

٠ ٫ ٤

١٤ ٫ ٦

هراري

٨ ٫ ٩

١ ٫ ٥٧

١٠ ٫ ٥٢

٨ ٫ ١٦

٣ ٫ ٠٦

١١ ٫ ٢

١٢ ٫ ٣

٢ ٫ ٤

١٤ ٫ ٧

أديس أبابا

٠ ٫ ٦٩

٠ ٫ ٢٤

٠ ٫ ٩٣

٠ ٫ ٤٣

٠ ٫ ٢٣

٠ ٫ ٦٧

٠ ٫ ٤٩

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٧

دير داوا

١ ٫ ٣

صفر

١ ٫ ٣

١ ٫ ٢٥

صفر

١ ٫ ٢٥

١ ٫ ٢

صفر

١ ٫ ٢

مكتب الادعاء لمكافحة الفساد

٠ ٫ ٥١

٠ ٫ ٠٩

٠ ٫ ٦

٠ ٫ ٤٧

٠ ٫ ٠٥

٠ ٫ ٥٣

٠ ٫ ٤٦

٠ ٫ ٠٢

٠ ٫ ٤٨

مكتب الادعاء الخاص

غ. م.

غ. م.

غ. م.

غ. م.

غ. م.

غ. م.

غ. م.

غ. م.

غ. م.

مكتب الادعاء الاتحادي

٤ ٫ ٣٤

٠ ٫ ٧٩

٥ ٫ ١٣

٤ ٫ ١٨

١

٥ ٫ ١٩

٤ ٫ ٤٦

١ ٫ ١٥

٥ ٫ ٦١

المجموع

٢ ٫ ٥٣

٠ ٫ ٤٧

٣ ٫ ٠١

٢ ٫ ٨٣

٠ ٫ ٥٩

٣ ٫ ٤٢

٣ ٫ ١١

٠ ٫ ٤٧

٣ ٫ ٥٩

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٧ .

* عدد المدعين العامين في ٢٠٠٤/٢٠٠٥ فيما يتعلق بإقليمي عفار وأديس أبابا يشير إلى عددهم في ٢٠٠٣/٢٠٠٤ .

الجدول ٧٨

عدد القضاة (لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص) العاملين عل ى المستويين الاتحادي والإقليمي حسب نوع الجنس والإقليم: ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤

الإقليم

٢٠٠١ / ٢٠٠٢

٢٠٠٢ / ٢٠٠٣

٢٠٠٣ / ٢٠٠٤

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

تيغراي

٤ ٫ ٤

٠ ٫ ٨

٥ ٫ ٣

٣ ٫ ٩٦

٠ ٫ ٧٤

٤ ٫ ٧

٣ ٫ ٦٤

٠ ٫ ٦٣

٤ ٫ ٢٧

عفار

٢ ٫ ٢

٠ ٫ ٤

٢ ٫ ٧

٣ ٫ ٤٥

٠ ٫ ٥٣

٣ ٫ ٩٩

٣ ٫ ٣٨

٠ ٫ ٦

٣ ٫ ٩

أمهرة

١ ٫ ٩

٠ ٫ ٣٨

٢ ٫ ٣

٢ ٫ ٦٤

٠ ٫ ٨١

٣ ٫ ٤٥

٢ ٫ ٧

١ ٫ ٠٤

٣ ٫ ٧٨

أوروميا

١ ٫ ٦٨

٠ ٫ ٠٩

١ ٫ ٧٨

٢ ٫ ٢٥

٠ ٫ ٢٤

٢ ٫ ٤٩

٢ ٫ ٦

٠ ٫ ١٨

٢ ٫ ٨٤

صومالي

٢ ٫ ٦٦

٠ ٫ ٠٥

٢ ٫ ٧

٣ ٫ ٠٧

٠ ٫ ٠٤

٣ ٫ ١٢

٣ ٫ ٧٩

٠ ٫ ١٤

٣ ٫ ٩

بنيشانغول - غوموز

٨ ٫ ٤٩

٠ ٫ ٨

٩ ٫ ٣

٨ ٫ ٢٧

٢ ٫ ٩

١١ ٫ ٢

٧ ٫ ٢

٢ ٫ ٦

٩ ٫ ٩

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٢ ٫ ٠٤

٠ ٫ ٠٤

٢ ٫ ٠٩

٢ ٫ ١٨

٠ ٫ ٠٥

٢ ٫ ٢٤

٢ ٫ ١

٠ ٫ ٠٧

٢ ٫ ١٩

غامبيلا

١٣ ٫ ٩٦

٠ ٫ ٤٥

١٤ ٫ ٤

١١ ٫ ٨

٠ ٫ ٤٣

١٢ ٫ ٢

١٥ ٫ ٨

٠ ٫ ٤٢

١٦ ٫ ٢٣

هراري

٩ ٫ ٨

٠ ٫ ٥٨

١٠ ٫ ٤٦

١٠ ٫ ٦٧

٠ ٫ ٥

١١ ٫ ٢٣

١١ ٫ ٨

١ ٫ ٠٨

١٢ ٫ ٩٧

أديس أبابا

٠ ٫ ٧٩

٠ ٫ ٠٣

٠ ٫ ٨٣

٠ ٫ ٩٥

٠ ٫ ١١

١ ٫ ٠٦

٠ ٫ ٩

٠ ٫ ١٤١

١ ٫ ٠٦

دير داوا

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٢٩

٠ ٫ ٨٧

٠ ٫ ٥٦

٠ ٫ ٢٨

٠ ٫ ٨٤

٠ ٫ ٥

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٨

المحاكم الاتحادية

٢ ٫ ١٤

٠ ٫ ٦٣

٢ ٫ ٧٧

٤ ٫ ٨٦

١ ٫ ٦٥

٦ ٫ ٥٢

٤ ٫ ٥

١ ٫ ٨٨

٦ ٫ ٣٩

المجموع

٢ ٫ ٢٢

٠ ٫ ٢٤

٢ ٫ ٤٦

٢ ٫ ٧٧

٠ ٫ ٤٦

٣ ٫ ٢٣

٢ ٫ ٩٣

٠ ٫ ٥٢

٣ ٫ ٤٥

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٤ .

الجدول ٧٩

عدد القضاة (لكل ٠٠٠ ١٠٠ شخص) العاملين عل ى المستويين الاتحادي والإقليمي حسب نوع الجنس والإقليم: ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

الإقليم

٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

٢٠٠٧ / ٢٠٠٨

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

تيغراي

٣ ٫ ٧

٠ ٫ ٧

٤ ٫ ٤

٣ ٫ ٦٩

٠ ٫ ٧

٤ ٫ ٤

٣ ٫ ٦

٠ ٫ ٦٩

٤ ٫ ٣

عفار

٣ ٫ ٣

٠ ٫ ٥

٣ ٫ ٨

٣ ٫ ٠٩

٠ ٫ ٥٧

٣ ٫ ٦٧

٣ ٫ ٠٣

٠ ٫ ٥٦

٣ ٫ ٥٩

أمهرة

٢ ٫ ٤

٠ ٫ ٩

٣ ٫ ٤

٢ ٫ ٨٩

٠ ٫ ٨٩

٣ ٫ ٧٩

٢ ٫ ٩

٠ ٫ ٩

٣ ٫ ٨

أوروميا

٢ ٫ ٧

٠ ٫ ١٧

٢ ٫ ٨

٢ ٫ ٩٨

٠ ٫ ٢

٣ ٫ ١٨

٣ ٫ ٠٤

٠ ٫ ٢

٣ ٫ ٢٥

صومالي

٣ ٫ ٩

٠ ٫ ١٤

٤ ٫ ١

٣ ٫ ٨٥

٠ ٫ ١٤

٣ ٫ ٩٩

٣ ٫ ٧٥

٠ ٫ ١٣

٣ ٫ ٨٩

بنيشانغول - غوموز

٧

٢ ٫ ٦

٩ ٫ ٦

٧ ٫ ٦٨

٢ ٫ ٥٦

١٠ ٫ ٢

٧ ٫ ٥

٢ ٫ ٥

١٠ ٫ ٠

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

٢ ٫ ٦

٠ ٫ ١

٢ ٫ ٧

٢ ٫ ٥

٠ ٫ ١٣

٢ ٫ ٦٤

٢ ٫ ٤٤

٠ ٫ ١٢

٢ ٫ ٥٧

غامبيلا

٢ ٫ ٧

٠ ٫ ٠٩

٢ ٫ ٨

١٦ ٫ ١٩

٠ ٫ ٤

١٦ ٫ ٥٩

١٥ ٫ ٨

١ ٫ ١٨

١٦ ٫ ٩

هراري

١٠ ٫ ٥

١ ٫ ٠٥

١١ ٫ ٥

١٠ ٫ ٢

١ ٫ ٠٢

١١ ٫ ٢٢

٧ ٫ ٣٨

١ ٫ ٩٧

٩ ٫ ٣

أديس أبابا

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ١٣

١ ٫ ٠

٠ ٫ ٨

٠ ٫ ٢

١ ٫ ٠٤

٠ ٫ ٧٥

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٩٨

دير داوا

١ ٫ ٨

صفر

١ ٫ ٨

١ ٫ ٧٥

صفر

١ ٫ ٧٥

١ ٫ ٦٩

صفر

١ ٫ ٦٩

المحكمة الابتدائية الاتحادية

٠ ٫ ٨٨

٠ ٫ ٥١

١ ٫ ٤

١ ٫ ٠٣

٠ ٫ ٥

١ ٫ ٥٤

١ ٫ ٠٩

٠ ٫ ٥١

١ ٫ ٦١

المحكمة العالية الاتحادية

٠ ٫ ٩١

٠ ٫ ٢٧

١ ٫ ١٩

٠ ٫ ٨٦

٠ ٫ ٢٩

١ ٫ ١٥

٠ ٫ ٩٢

٠ ٫ ٢٨

١ ٫ ٢١

المحكمة العليا الاتحادية

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ١٥

٠ ٫ ٤٥

٠ ٫ ٣٢

٠ ٫ ١١

٠ ٫ ٤٤

٠ ٫ ٤٦

٠ ٫ ٠٨

٠ ٫ ٥٤

المجموع

٢ ٫ ٨٣

٠ ٫ ٤٧

٣ ٫ ٣١

٣ ٫ ٠٧

٠ ٫ ٤٦

٣ ٫ ٥٣

٣ ٫ ٠٦

٠ ٫ ٤٦

٣ ٫ ٥٣

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاء، الموجز الإحصائي، ٢٠٠٧ .

عدد الوفيات في مراكز الاحتجاز

الجدول ٨٠

عدد الوفيات في مراكز الاحتجاز

الإقليم

٢٠٠٠/٠٣

٢٠٠٣ / ٠٤

٢٠٠٤ / ٠٥

٢٠٠٥ / ٠٦

٢٠٠٦ / ٠٧

٢٠٠٧ / 2008 (نصف سنة)

المجموع ( ٢٠٠٢ / 2007)

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تيغراي

-

-

٢٧

-

٢٤

٢٠

٢٧

١

-

٩٨

١

عفار

-

-

-

-

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

أمهرة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٣٣

-

-

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٢

٢

-

-

غامبيلا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٧

-

هراري

٤

-

٣

-

٧

-

٣

-

١

-

-

-

١٨

-

المصدر: إدارة السجون الإقليمية، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

٧ - جمعت البيانات من مراكز احتجاز مختلفة في جميع أرجاء البلد وما زال هناك افتقار إلى البيانات من بعض الأقاليم . وفضل اً عن هذا، فإن البيانات، باستثناء بيانات إقليمي تيغراي وهراري، غير متوافرة على أساس سنوي .

متوسط عدد القضايا المتراكمة لكل قاض على مختلف مستويات النظام القضائي

الجدول ٨١

القضايا المتراكمة في المحاكم الاتحادية للأعوام من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٨

المحاكم

عدد القضايا

القضايا التي بت فيها

الاكتظاظ

التراكم

المحكمة العليا الاتحادية

٣٦ ٤٧٣

٣٤ ١٩٣

١ ٫ ٠٧

٠ ٫ ٠٧

المحكمة العالية الاتحادية

٦٧ ٧٦٤

٥٩ ٠٥٣

١ ٫ ١٥

٠ ٫ ١٥

المحكمة الابتدائية الاتحادية

٣٥٤ ١٢٥

٣٠٤ ٨٦٦

١ ٫ ١٦

٠ ٫ ١٦

المصدر: المحاكم الاتحادية، آذار/مارس ٢٠٠٨ .

· يشير عدد القضايا إلى القضايا المحالة من سنوات سابقة والقضايا الجديدة التي فتحت والقضايا التي أعيد فتحها؛

· يشير الاكتظاظ إلى نسبة القضايا المعروضة على المحاكم إلى القضايا التي بت فيها؛

· يشير التراكم إلى نسبة القضايا التي لم يفصل فيها إلى القضايا التي بت فيها .

الجدول ٨٢

القضايا المتراكمة في المحاكم الإقليمية

الولايات الإقليمية

٢٠٠٢/٢٠٠٣

٢٠٠٣/٢٠٠ 4

٢٠٠٤/٢٠٠ 5

٢٠٠٥/٢٠٠ 6

٢٠٠٦/٢٠٠ 7

الاكتظاظ

التراكم

الاكتظاظ

التراكم

الاكتظاظ

التراكم

الاكتظاظ

التراكم

الاكتظاظ

التراكم

أمهرة

١ ٫ ٣٢

٠ ٫ ٣٢

١ ٫ ٢٣

١ ٫ ٢٣

١ ٫ ١١

٠ ٫ ١١

١ ٫ ١٣

٠ ٫ ١٣

١ ٫ ١٠

٠ ٫ ١٠

عفار*

١ ٫ ١٢

٠ ٫ ١٢

١ ٫ ١٢

٠ ٫ ١٢

١ ٫ ١٢

٠ ٫ ١٢

١ ٫ ١٢

٠ ٫ ١٢

١ ٫ ١٢

٠ ٫ ١٢

بنيشانغول - غوموز**

١ ٫ ٧٩

٠ ٫ ٧٩

١ ٫ ٥٤

٠ ٫ ٥٤

١ ٫ ٥٣

٠ ٫ ٥٣

١ ٫ ٥٣

٠ ٫ ٥٣

١ ٫ ٠٥

٠ ٫ ٠٥

غامبيلا

-

-

-

-

-

-

-

-

١ ٫ ٣٦

٠ ٫ ٣٦

هراري***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أوروميا

١ ٫ ٤٥

١ ٫ ٤٥

١ ٫ ٢٣

٠ ٫ ٢٣

١ ٫ ٢٠

٠ ٫ ٢٠

١ ٫ ٢٨

٠ ٫ ٢٨

١ ٫ ٢٦

٠ ٫ ٢٦

الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية

-

-

-

-

-

-

-

-

١ ٫ ٢٨

٠ ٫ ٢٨

صومالي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تيغراي

-

-

-

-

-

-

-

-

١ ٫ ٠٨

٠ ٫ ٠٨

المصدر: المحاكم العليا الإقليمية، نيسان/أبريل ٢٠٠٨ .

* تغطي البيانات السنوات العشر الأخيرة وتبين الوضع في المحكمة العليا للإقليم . والقوانين العرفية واسعة الانتشار في هذا الإقليم ولا تعرض على المحاكم العادية سوى بضع قضايا فقط .

** تمثل هذه البيانات بيانات المحكمة العليا للإقليم .

*** نسبة القضاة إلى القضايا في الإقليم مقدارها حالي اً قاض واحد إلى ٥٥٥ ١٠ قضية .

الإنفاق العام على العدل والأمن

٨ - تذهب الميزانية التي تخصصها الحكومة الاتحادية للعدل والنظام العام إلى الهيئات الحكومية العاملة في قطاع العدل والأمن بما في ذلك وزارة العدل، والمحاكم الاتحادية الموجودة على كل مستوى، ولجنة الشرطة الاتحادية، والإدارة الاتحادية للسجون، ومؤسسة البحوث العدلية والقانونية، وهيئة الأمن والهجرة وشؤون اللاجئين، وهيئات أخرى .

الجدول ٨٣

نسبة الإنفاق العام على الشرطة/الأمن والعدل

السنة المالية

ميزانية الحكومة الاتحادية

الإنفاق على العدل والأمن العام

النسبة المئوية

٢٠٠١/٢٠٠٢

١٥ ٠١٢ ٩٥٠ ٩٠٠

٢٣١ ٦٣٦ ٨٠٠

١ ٫ ٥٤

٢٠٠٢/٢٠٠٣

١٧ ٢٤١ ٦٠٠ ٠٠٠

248 146 7 ٠٠

١ ٫ ٤٤

٢٠٠٣/٢٠٠٤

١٩ ٢٦٠ ٢١١ ٠٢٨

٢٤٨ ٧٦٦ ٠٠٠

١ ٫ ٢٩

٢٠٠٤/٢٠٠٥

٢٢ ٠٧٠ ٠٣٩ ٦٩٠

٣٦٧ ٤٥٣ ٦٠٠

١ ٫ ٦٦

٢٠٠٥/٢٠٠٦

٣٠ ٠٤٣ ٦٣٤ ٠٤٤

٣٨٧ ٤٧١ ٣٠٠

١ ٫ ٢٨٩

٢٠٠٦/٢٠٠٧

٣٥ ٤٤٤ ٦٥٨ ٩٩٩

٥٨٧ ٢٦٧ ١٠٠

١ ٫ ٦٥

٢٠٠٧/٢٠٠٨

٤٣ ٩٤٧ ٦٦٩ ٣٣٧

٧٧٣ ٠٨٣ ٨٠٠

١ ٫ ٧٦

المصدر: مجلس نواب الشعب، أيار/مايو ٢٠٠٨ .

المرفق ٥

الإطار القانوني

١ - الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها إثيوبيا أو انضمت إليها

الجدول ٨٤

الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي إثيوبيا طرف فيها

الرقم

اسم الصك

طرف منذ

١

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ١٩٦٦

١١حزيران/يونيه ١٩٩٣

٢

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ١٩٦٦

١١ حزيران/يونيه ١٩٩٣

٣

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ١٩٦٥

٢٣ حزيران/يونيه ١٩٧٦

٤

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ١٩٧٩

٨ تموز/ يوليه ١٩٨٠

٥

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ١٩٨٤

١٤ آذار/مارس ١٩٩٤

٦

اتفاقية حقوق الطفل، ١٩٨٩

١٤ أيار/مايو ١٩٩١

الجدول ٨٥

اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان وما يتصل بها من اتفاقيات

الرقم

اسم الصك

طرف منذ

١

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ١٩٤٨

١ تموز/يوليه ١٩٤٩

٢

الاتفاقية الخاصة بالرق، ١٩٢٦، بصيغتها المعدلة في عام ١٩٥٥

٢١ كانون الثاني/ يناير ١٩٦٩

٣

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، ١٩٤٩

١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨١

٤

الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، ١٩٥١، وبروتوكولها لعام ١٩٦٧

١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٩

٥

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ٢٠٠٠، وبروتوكولاها لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ولمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه

٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٧

الجدول ٨٦

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

الرقم

اسم الصك

طرف منذ

١

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، ١٩٢١ (رقم ١٤)

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩١

٢

اتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)

٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

٣

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)

٤ حزيران/يونيه ١٩٦٣

٤

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)

٤ حزيران/يونيه ١٩٦٣

٥

اتفاقية المساواة في الأجور، ١٩٥١ (رقم ١٠٠)

٢٤ آذار/مارس ١٩٩٩

٦

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)

٢٤ آذار/مارس ١٩٩٩

7

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، ١٩٥٧ (رقم ١٠٦)

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩١

8

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، ١٩٥٨ (رقم ١١١)

١١ حزيران/يونيه ١٩٦٦

9

اتفاقية الحد الأدنى للسن، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)

٢٧ أيار/مايو ١٩٩٩

10

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، ١٩٨١ (رقم ١٥٥)

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩١

11

اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية، ١٩٨١ (رقم ١٥٦)

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩١

12

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)

٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

الجدول ٨٧

اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

الرقم

اسم الصك

طرف منذ

١

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، ١٩٤٩

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩

٢

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار، ١٩٤٩

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩

٣

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، ١٩٤٩

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩

٤

اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ١٩٤٩

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩

٥

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/ أغسطس ١٩٤٩ والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)

٨ نيسان/أبريل ١٩٩٤

٦

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، ١٩٧٧

٨ نيسان/أبريل ١٩٩٤

7

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، ١٩٩٧

١٧ كانون الأول/ديسمبر٢٠٠٤

الجدول ٨٨

الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

الرقم

اسم الصك

طرف منذ

1

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حزيران/يونيه ١٩٨١

١٥ حزيران/ يونيه ١٩٩٨

2

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، ١١ تموز/يوليه ١٩٩٠

٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢

3

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٦٩

١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣

٢ - دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية

مواد مختارة من الدستور

الديباجة

نحن أمم وقوميات وشعوب إثيوبيا:

إذ نلتزم التزام اً قوي اً، في ممارسة كاملة وحرة لحقنا في تقرير المصير، بإقامة مجتمع سياسي يرتكز على سيادة القانون وقادر على تأمين وجود سلام دائم، وضمان وجود نظام ديمقراطي، والنهوض بتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية؛

وإذ نعرب عن اقتناعن اً الراسخ بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاحترام الكامل للحريات والحقوق الأساسية للأفراد والشعب في العيش مع اً على أساس المساواة ودون أي تمييز على أساس نوع الجنس أو الدين أو الثقافة؛

وإذ نعرب أيضاً عن اقتناعنا بأننا، بحياتنا المستمرة مع تراثنا الثقافي الخصب والباعث على الفخر في الأراضي التي نقطنها منذ أمد بعيد، أرسينا، من خلال التفاعل المتواصل عل ى مختلف مستويات الحياة وفي شتى د روبها، اهتمام اً مشترك اً وأسهمنا أيضاً في ظهور آفاق مشتركة؛

وإذ ندرك إدراك اً تام اً أن من الممكن تعزيز مصيرنا المشترك على أفضل وجه بتصحيح العلاقات المجحفة تاريخي اً وبزيادة تعزيز مصالحنا المشتركة؛

واقتناع اً منا بأن العيش مع اً كمجتمع اقتصادي واحد أمر ضروري لإيجاد أوضاع مستدامة ومتداعمة لضمان احترام حقوقنا وحرياتنا وللتعزيز الجماعي لمصالحنا؛

وتصميم اً منا على أن نوطد، كتراث دائم، السلام وإمكانات تحقيق نظام ديمقراطي، التي أوجدها نضالنا وتضحياتنا؛

اعتمدنا بناء على ذلك، في ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ ، هذا الدستور عن طريق نواب انتخبناهم حسب الأصول لهذا الغرض كوسيلة تجمع بيننا في التزام مشترك بالوفاء بالأهداف والمبادئ المبينة أعلاه

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ١

تسمية الدولة

ينشئ هذا الدستور بنية دولة اتحادية وديمقراطية . وبناء على ذلك، تعرف الدولة الإثيوبية بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية .

المادة ٥

اللغات

١ - تحظى كل اللغات الإثيوبية باعتراف الدولة بها على قدم المساواة .

٢ - الأمهرية لغة عمل الحكومة الاتحادية .

٣ - يجوز لأعضاء الاتحاد بموجب القانون أن يحددوا لغات العمل الخاصة بهم .

المادة ٦

الجنسية

١ - يكون أي شخص من أي من الجنسين مواطن اً إثيوبي اً إذا كان والداه إثيوبيين أو إذا كان أحدهما إثيوبيا .

٢ - يجوز للمواطنين الأجانب الحصول على الجنسية الإثيوبية .

٣ - يحدد القانون التفاصيل المتعلقة بالجنسية .

المادة ٧

مرجعية صيغة الجنس اللغوية

أحكام هذا الدستور المنصوص عليها بصيغة المذكر تنطبق أيضاً على المؤنث .

الفصل الثاني

مبادئ الدستور الأساسية

المادة ٨

سيادة الشعب

١ - تملك أمم إثيوبيا وقومياتها وشعوبها جميع السلطات السيادية .

٢ - الدستور تعبير عن سيادتها .

٣ - يعرب عن سيادتها من خلال نوابها المنتخبين طبق اً للدستور ومن خلال مشاركتها الديمقراطية المباشرة .

المادة ٩

سيادة الدستور

١ - الدستور هو القانون الأعلى في البلد . ولا يعمل بأي قانون أو قرار صادر، أو ممارسة عرفية صادرة، عن إحدى هيئات الدولة أو عن مسؤول حكومي بالمخالفة لهذا الدستور .

٢ - على جميع المواطنين وهيئات الدولة والتنظيمات السياسية والمؤسسات الأخرى وموظفيها واجب ضمان احترام الدستور والامتثال له .

٣ - يحظر تولي سلطة الدولة بأي طريقة غير الطريقة المنصوص عليها بموجب الدستور .

٤ - تشكل جميع الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا جزء اً لا يتجزأ من قانون البلد .

المادة ١٠

حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية

١ - حقوق الإنسان النابعة من طبيعة البشرية غير قابلة للتصرف ومصونة .

٢ - تحترم حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين والشعوب .

المادة ١١

الفصل بين الدولة والدين

١ - الدولة والدين منفصلان .

٢ - لا دين للدولة .

٣ - لا تتدخل الدولة في الشؤون الدينية ولا يتدخل الدين في شؤون الدولة .

المادة ١٢

تصرف الحكومة ومساءلتها

١ - يكون تصريف شؤون الحكومة شفاف اً.

٢ - يخضع أي مسؤول حكومي أو نائب منتخب للمساءلة عن أي إخفاق في أداء مهامه الرسمية .

٣ - في حالة فقدان الثقة، يجوز للشعب إقالة نائب منتخب . ويحدد القانون تفاصيل الإقالة .

الفصل الثالث

الحقوق والحريات الأساسية

المادة ١٣

نطاق التطبيق والتفسير

١ - على جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية للاتحاد والولايات على كل المستويات مسؤولية وواجب احترام وإنفاذ أحكام هذا الفصل .

٢ - تفسر الحقوق والحريات الأساسية المحددة في هذا الفصل بطريقة م ت وافقة مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي اعتمدتها إثيوبيا .

الجزء الأول

حقوق الإنسان

المادة ١٤

حق الفرد في الحياة وفي الأمان على شخصه وفي الحرية

لكل شخص الحق غير القابل للتصرف والمصون في الحياة وفي الأمان على شخصه وفي الحرية .

المادة ١٥

الحق في الحياة

لكل شخص الحق في الحياة . ولا يجوز حرمان أي شخص من حياته إلا كمعاقبة على فعل إجرامي خطير يحددها القانون .

المادة ١٦

حق الفرد في الأمان على شخصه

لكل فرد الحق في الحماية من الأذى البدني .

المادة ١٧

الحق في الحرية

١ - لا يحرم أي فرد من حريته إلا للأسباب التي يحددها القانون ووفق اً للإجراءات التي يقررها القانون .

٢ - لا يجوز إخضاع أي شخص للتوقيف التعسفي، ولا يجوز احتجاز أي شخص دون وجود تهمة أو إدانة ضده .

المادة ١٨

حظر المعاملة اللاإنسانية

١ - لكل فرد الحق في الحماية من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

٢ - لا يخضع أي فرد للاسترقاق أو الاستعباد . ويحظر الاتجار بالبشر مهما كان الغرض منه .

٣ - لا يطلب من أي فرد أداء عمل قسري أو جبري .

٤ - لأغراض المادة الفرعية ٣ من هذه المادة، لا تتضمن عبارة "عمل قسري أو جبري":

(أ) أي عمل أو خدمة مما يطلب عادة من شخص رهن الاحتجاز بناء على أمر قانوني، أو من شخص أثناء فترة الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز؛

(ب) في حالة المستنكفين ضميري اً، أية خدمة تفرض بدلا ً من الخدمة العسكرية الإلزامية؛

(ج) أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رفاهه؛

(د) أي نشاط تنمية اقتصادية أو اجتماعية يؤديه طوع اً مجتمع محلي داخل موقعه .

المادة ١٩

حقوق الأشخاص الموقوفين

١ - للأشخاص الموقوفين الحق في إبلاغهم فور اً، بلغة يفهمونها، بأسباب توق ي فهم وبأي تهمة ضدهم .

٢ - للأشخاص الموقوفين الحق في التزام الصمت . ولهم الحق، عند توقيفهم، في إبلاغهم فور اً، بلغة يفهمونها، أن أي بيان يدلون به قد يستخدم باعتباره دليل اً ضدهم في المحكمة .

٣ - للأشخاص الموقوفين الحق في عرضهم على محكمة في غضون ٤٨ ساعة من توقيفهم . ولا تشمل هذه الفترة الوقت اللازم بشكل معقول للانتقال من مكان التوقيف إلى المحكمة . وعند المثول أمام محكمة، يحق لهم الحصول على توضيح فوري ومحدد لأسباب توقيفهم بناء على الجريمة المدعى ارتكابها .

٤ - لجميع الأشخاص حق غير قابل للتصرف في أن يلتمسوا من المحكمة الأمر بالإفراج الفعلي عنهم ع ندما لا يعرضهم ضابط الشرطة الذي أوقفهم أو المسؤول عن إنفاذ القانون على محكمة في غضون المدة المقررة ولا يبلغهم بأسباب توقيفهم . وحيثما تقتضي مصلحة العدالة، يجوز للمحكمة أن تأمر ببقاء الشخص الموقوف قيد الاحتجاز أو، عند الطلب، بحبسه احتياطي اً لفترة لازمة تمام اً لإجراء التحقيق الضروري . وعند تحديد الوقت الإضافي اللازم للتحقيق، تكفل المحكمة أن تحترم السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون حق الشخص الموقوف في محاكمة سريعة .

٥ - لا يجبر الأشخاص الموقوفون على الإدلاء باعترافات أو إقرارات يمكن استخدامها أدلة ضدهم . ولا تقيل أي أدلة يتم الحصول عليها بإكراه من هذا القبيل .

٦ - للأشخاص الموقوفين الحق في الإفراج عنهم بكفالة . ويجوز للمحكمة، في ظروف استثنائية يحددها القانون، أن ترفض الإفراج بكفالة أو تطلب ضمان اً كافي اً أو تأمر بالإفراج المشروط عن الشخص الموقوف .

المادة ٢٠

حقوق الأشخاص المتهمين

١ - للأشخاص المتهمين الحق في محاكمة علنية تجريها محكمة عادية في غضون فترة معقولة بعد اتهامهم . وللمحكمة أن تنظر في القضايا في جلسة مغلقة فقط بغية حماية حق الأطراف المعنيين في الخصوصية وحماية الآداب العامة والأمن القومي .

٢ - للأشخاص المتهمين الحق في إبلاغهم، بتفاصيل كافية، بالتهمة الموجهة ضدهم وتزويدهم ببيان خطي بالتهمة .

٣ - أثناء الإجراءات القضائية يحق للأشخاص المتهمين افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم طبق اً للقانون وعدم إكراههم على الشهادة ضد أنفسهم .

٤ - للأشخاص المتهمين الحق في التوصل بشكل تام إلى أي دليل مقدم ضدهم، وفي مناقشة شهود الاتهام، وفي إيراد أو تقديم أدلة في الدفاع عن أنفسهم، وفي الحصول على الموافقة على استدعاء شهود النفي ومناقشتهم أمام المحكمة .

٥ - للأشخاص المتهمين الحق في أن يمثلهم محام يختارونه وفي أن يتم تزويدهم، إذا لم تكن لديهم موارد مالية كافية لدفع تكاليف ذلك مما قد يؤدي إلى إجهاض العدالة، بتمثيل قانوني على نفقة الدولة .

٦ - لجميع الأشخاص الحق في الاستئناف أمام المحكمة المختصة ضد قرار أو حكم صادر عن المحكمة التي نظرت القضية في أول الأمر .

٧ - يحق لهم طلب الحصول على مساعدة من مترجم شفوي على نفقة الدولة حيثما تدار إجراءات المحكمة بلغة لا يفهمونها .

المادة ٢١

حقوق الأشخاص المحتجزين والسجناء المدانين

١ - يحق لجميع الأشخاص المحتجزين والأشخاص المسجونين بعد إدانتهم والحكم عليهم أن توفر لهم معاملة تحترم كرامتهم الإنسانية .

٢ - تتاح لجميع الأشخاص فرصة أن يتصلوا بأزواجهم أو شركائهم وأقربائهم الحميمين وأصدقائهم ومستشاريهم الدينيين وأطبائهم ومحاميهم وأن يتلقوا زيارات منهم .

المادة ٢٢

عدم رجعية القانون الجنائي

١ - لا يعتبر أي شخص مذنب اً بارتكاب أي فعل إجرامي بسبب أي عمل أو إغفال لم يكن يشكل فعل اً إجرامي اً في وقت ارتكابه . ولا تفرض على أي شخص عقوبة أشد من العقوبة التي كانت واجبة التطبيق عندما ارتكب الفعل الإجرامي .

٢ - بصرف النظر عن أحكام المادة الفرعية ١ من هذه المادة، يطبق قانون صادر بعد ارتكاب الجرم إذا كان مفيد اً للشخص المتهم أو المدان .

المادة ٢٣

حظر المحاكمة مرتين على ذات الجرم

لا يكون أي شخص عرضة للمحاكمة أو المعاقبة على جرم سبق أن أدين به أو برئ منه بصفة نهائية طبق اً للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية .

المادة ٢٤

الحق في صون الشرف والسمعة

١ - لكل فرد الحق في احترام كرامته الإنسانية وسمعته وشرفه .

٢ - لكل فرد الحق في تنمية شخصيته بحرية على نحو متوافق مع حقوق المواطنين الآخرين .

٣ - لكل فرد الحق في الاعتراف به في كل مكان باعتباره شخص اً.

المادة ٢٥

الحق في المساواة

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم الحصول على الحماية القانونية المتساوية دون أي تمييز . وفي هذا الصدد، يضمن القانون لجميع الأشخاص الحماية المتساوية والفعالة دونما تمييز بسبب العرق أو الأمة أو القومية أو أي أصل اجتماعي آخر أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر .

المادة ٢٦

الحق في الخصوصية

١ - لكل فرد الحق في الخصوصية . ويتضمن هذا الحق عدم إخضاع ممتلكاته الشخصية للتفتيش .

٢ - لكل فرد الحق في حرمة مذكراته ومراسلاته بما في ذلك الرسائل البريدية والاتصالات بواسطة الهاتف ووسائل الاتصالات اللاسلكية والأجهزة الإلكترونية .

٣ - على المسؤولين الحكوميين احترام هذه الحقوق . ولا يجوز فرض أي قيود على التمتع بهذه الحقوق إلا في ظروف قاهرة وطبق اً لقوانين محددة أغراضها حماية الأمن القومي أو السلم العام ومنع الجرائم أو حماية الصحة وا لآ داب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم .

المادة ٢٧

حرية الدين والمعتقد والرأي

١ - لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويتضمن هذا الحق حرية اتباع أو اعتناق دين أو معتقد من اختياره، وحرية الجهر بهذا الدين أو المعتقد بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، إما منفرد اً وإما ضمن جماعة مع غيره، وأمام الملأ أو على حدة .

٢ - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الفرعية ٢ من المادة ٩٠ ، يجوز للمعتنقين إنشاء مؤسسات للتعليم الديني وإدارة الشؤون الدينية بغية نشر دينهم وتنظيمه .

٣ - لا يخضع أي فرد للإكراه أو لغيره من الوسائل التي تقيد أو تمنع تمتعه بحرية اعتناق معتقد من اختياره .

٤ - ل لآ باء والأوصياء الحق في تربية أطفالهم تربية تضمن للأطفال التعليم الديني والأخلاقي وفق اً لمعتقداتهم .

٥ - لا يجوز إ خضاع حرية الفرد في الجهر بدينه أو معتقده أو إظهاره لتحديدات مقيدة غير التحديدات التي يقررها القانون فقط والضرورية لحماية السلامة العامة أو السلم العام أو الصحة العامة أو التعليم العام أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين ولضمان استقلال الدولة عن الدين .

المادة ٢٨

الجرائم ضد الإنسانية

١ - لا يبطل قانون التقادم المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، كما تحددها الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا والقوانين الأخرى لإثيوبيا، مثل الإبادة الجماعية أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري أو التعذيب . ولا يجوز تخفيف عقوبة هذه الجرائم بعفو أو صفح من الهيئة التشريعية أو أي هيئة أخرى من هيئات الدولة .

٢ - في حالة الأشخاص المدانين بأي جريمة منصوص عليها في المادة الفرعية ١ من هذه المادة والمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، يجوز لرئيس الدولة، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة هنا أعلاه، تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد .

الجزء الثاني

الحقوق الديمقراطية

المادة ٢٩

الحق في الفكر والرأي والتعبير

١ - لكل فرد الحق في اعتناق الآراء دون تدخل .

٢ - لكل فرد الحق في حرية التعبير دون أي تدخل . ويتضمن هذا الحق حرية التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، إما شفاهة، وإما خطي اً أو في شكل مطبوع، وإما في قالب فني، وإما بأي وسيلة أخرى يختارها .

٣ - حرية الصحافة وغيرها من وسائط الإعلام الجماهيري وحرية الإبداع الفني مكفولتان . وتتضمن حرية الصحافة العناصر التالية على وجه التحديد:

(أ) حظر أي شكل من أشكال الرقابة؛

(ب) الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة .

٤ - لصالح التدفق الحر للمعلومات والأفكار والآراء الضرورية لعمل نظام ديمقراطي، تتمتع الصحافة، باعتبارها مؤسسة، بالحماية القانونية اللازمة لضمان استقلال عملها وقدرتها على استيعاب الآراء المتباينة .

٥ - يكون تشغيل أي واسطة إعلام ممولة من الدولة، أو ممولة تحت سيطرتها، بطريقة تكفل قدرتها على استيعاب التباين في الإعراب عن الآراء .

٦ - لا يمكن فرض تحديدات على هذه الحقوق إلا من خلال قوانين تهتدي بمبدأ أن حرية التعبير والإعلام لا يمكن إخضاعها لتحديدات بسبب مضمون أو تأثير وجهة النظر المعرب عنها . ويمكن فرض تحديدات قانونية من أجل حماية رفاه الشباب وشرف الأفراد وسمعتهم . ويحظر بالقانون القيام بأي دعاية للحرب والتعبير العام عن رأي بقصد المساس بكرامة الإنسان .

٧ - يجوز إخضاع أي مواطن ينتهك التحديدات القانونية المفروضة على ممارسة هذه الحقوق للمساءلة بموجب القانون .

المادة ٣٠

الحق في التجمع والتظاهر والتظلم

١ - لكل فرد الحق في التجمع، والتظاهر السلمي وغير المسلح مع آخرين، والتظلم . ويجوز وضع لوائح ملائمة لصالح راحة الجماهير فيما يتعلق بموقع الاجتماعات التي تعقد في الهواء الطلق، وبالطريق الذي يسلكه المتظاهرون، أو لحماية الحقوق الديمقراطية والآداب العامة والسلم العام أثناء الاجتماعات والتظاهرات من هذا القبيل .

٢ - لا يعفي هذا الحق من المساءلة بموجب القوانين الموضوعة لحماية رفاه الشباب أو شرف الأفراد وسمعتهم والقوانين التي تحظر القيام بأي دعاية للحرب وأي تعبير عام عن آراء بقصد المساس بكرامة الإنسان .

المادة ٣١

حرية تكوين الجمعيات

لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات لأي سبب أو غرض . وتحظر المنظمات المنشأة بانتهاك القوانين المعنية أو لتقويض النظام الدستوري أو التي تروج لأنشطة من هذا القبيل .

المادة ٣٢

حرية التنقل

١ - لأي مواطن إثيوبي أو مواطن أجنبي مقيم في إثيوبيا على نحو مشروع الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامته، داخل الأراضي الوطنية، وحرية مغادرة البلد في أي وقت يشاء .

٢ - لأي مواطن إثيوبي الحق في العودة إلى بلده .

المادة ٣٣

حقوق الجنسية

١ - لا يجرد أي مواطن إثيوبي (لا تجرد أي مواطنة إثيوبية) من جنسيته (من جنسيتها) ضد إرادته (ضد إرادتها) . وزواج مواطن إثيوبي (مواطنة إثيوبية) من مواطنة أجنبية (من مواطن أجنبي) لا يلغي جنسيته (جنسيتها) الإثيوبية .

٢ - لكل مواطن إثيوبي الحق في التمتع بالحقوق والحماية والفوائد المستمدة من الجنسية الإثيوبية كما يحددها القانون .

٣ - لأي مواطن إثيوبي الحق في تغيير جنسيته الإثيوبية .

٤ - يجوز منح الجنسية الإثيوبية للأجانب طبق اً للقانون الموضوع والإجراءات المقررة وفق اً للاتفاقات الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا .

المادة ٣٤

الحقوق الزواجية والشخصية والأسرية

١ - الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج كما يحددها القانون لهم الحق، دون أي تمييز بسبب العرق أو الأمة أو القومية أو الدين، في الزواج وتأسيس أسرة . ولهم حقوق متساوية عند عقد الزواج وأثناء الزواج وعند الطلاق . وتسن قوانين لضمان حماية حقوق ومصالح الأطفال عند الطلاق .

٢ - لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المقبلين على الزواج رضا تام اً لا إكراه فيه .

٣ - الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ويحق لها أن تحظى بالحماية من المجتمع والدولة .

٤ - طبق اً للأحكام التي يحددها القانون، يجوز سن قانون يعترف بالزواج المعقود بموجب أنظمة قوانين دينية أو عرفية .

٥ - لا يحول هذا الدستور دون الفصل في المنازعات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والأسرية وفق اً للقوانين الدينية أو العرفية بموافقة أطراف هذه المنازعات . ويحدد القانون التفاصيل في هذا الصدد .

المادة ٣٥

حقوق المرأة

١ - للمرأة حق مساو لحق الرجل في التمتع بالحقوق والحماية المنصوص عليها في هذا الدستور .

٢ - للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في الزواج كما يجددها هذا الدستور .

٣ - مع وضع الإرث التاريخي المتمثل في التمييز وعدم المساواة اللذين تعاني منهما المرأة في إثيوبيا في الاعتبار، يحق للمرأة، بغية الخلاص من هذا الإرث، أن تحظى بتدابير إيجابية . والغرض من هذه التدابير هو إيلاء عناية خاصة للمرأة من أجل تمكينها من التنافس والمشاركة على قدم المساواة مع الرجل المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي المؤسسات العامة والخاصة .

٤ - على الدولة إعمال حق المرأة في التخلص من تأثيرات العادات الضارة . وتحظر القوانين والأعراف والممارسات التي تقهر المرأة أو تسبب لها أضرار اً جسدية أو عقلية .

٥ - (أ) للمرأة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل . ويحدد القانون مدة إجازة الأمومة مع مراعاة طبيعة العمل وصحة الأم ورفاه الطفل والأسرة؛

(ب) يجوز، طبق اً لأحكام القانون، أن تتضمن إجازة الأمومة إجازة قبل الولادة مدفوعة الأجر بالكامل .

٦ - للمرأة الحق في التشاور التام معها في رسم السياسات الإنمائية الوطنية وتصميم المشاريع وتنفيذها، وبصفة خاصة في حالة المشاريع التي تؤثر في مصالح المرأة .

٧ - للمرأة الحق في احتياز الممتلكات وإدارتها والتحكم فيها والانتفاع بها ونقل ملكيتها . ولها، على وجه الخصوص، حقوق مساوية لحقوق الرجال فيما يتعلق بنقل ملكية الأراضي وإدارتها والتحكم فيها . وتتمتع أيضاً بمعاملة مساوية للمعاملة التي يحظى بها الرجل في وراثة الممتلكات .

٨ - للمرأة حق على قدم المساواة مع الرجل في العمل والترقية والأجر ونقل استحقاقات المعاش التقاعدي .

٩ - لمنع الأضرار التي تنشأ عن الحمل والولادة، ولحماية صحة المرأة، يحق للمرأة الحصول على التثقيف والمعلومات والقدرات في مجال تنظيم الأسرة .

المادة ٣٦

حقوق الطفل

١ - لكل طفل الحق في:

(أ) الحياة؛

(ب) أن يكون له ا سم وجنسية؛

(ج) أن يعرف والديه أو الأوصياء عليه ويتمتع برعايتهم؛

(د) ألا يتعرض لممارسات استغلالية، وألا يطلب منه أداء عمل قد يكون خطر اً على تعليمه أو صحته أو رفاهه أو مضر اً بتعليمه أو صحته ورفاهه، وألا يسمح له بأداء عمل من هذا القبيل؛

(ه ‍( ألا يخضع لعقوبة بدنية أو معاملة قاسية أو لا إنسانية في المدارس وغيرها من المؤسسات المسؤولة عن رعاية الأطفال .

٢ - في جميع الإجراءات الخاصة بالأطفال، التي تتخذها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يكون الاعتبار الأساسي مصلحة الطفل الفضلى .

٣ - المجرمون الأحداث الذين يودعون في مؤسسات الإصلاح أو إعادة التأهيل، والأحداث الذين يوضعون في عهدة الدولة أو يودعون في دور الأيتام العامة أو الخاصة، يتم عزلهم عن الكبار .

٤ - للأطفال المولودين خارج إطار الزواج الحقوق نفسها المكفولة للأطفال المولودين في إطار الزواج .

٥ - توفر الدولة حماية خاصة للأيتام وتشجع على إنشاء مؤسسات تكفل تبنيهم وتشج ع عليه وتنهض برفاههم وتعليمهم .

المادة ٣٧

الحق في الوصول إلى العدالة

١ - لكل فرد الحق في عرض مسألة، قابلة لأن ينظر فيها القضاء، على محكمة أو أي هيئة مختصة أخرى ذات سلطة قضائية والحصول على قرار أو حكم .

٢ - يجوز أيضاً التماس الحصول على القرار أو الحكم المشار إليهما بموجب المادة الفرعية ١ من هذه المادة من قبل:

(أ) أي رابطة تمثل المصلحة الجماعية أو الفردية لأعضائها؛ أو

(ب) أي جماعة أو شخص عضو في جماعة، أو يمثل جماعة، ذات مصالح متماثلة .

المادة ٣٨

حق المواطن في أن يصوت وأن يُنتخَب

١ - لكل مواطن إثيوبي، دون أي تمييز على أساس اللون أو العرق أو الأمة أو القومية أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو أي وضع آخر، الحقوق التالية:

(أ) أن يشارك في تسيير الشؤون العامة بشكل مباشر وعن طريق نواب مختارين بحرية؛

(ب) أن يصوت، عندما يبلغ سن الثامنة عشرة، وفق اً للقانون؛

(ج) أن يصوت وأن يُنتخب في انتخابات دورية لتقلد أي منصب على أي مستوى حكومي، وتكون الانتخابات بالتصويت العام والمتكافئ وتجرى بالاقتراع السري، مما يضمن حرية التعبير عن إرادة الناخبين .

٢ - يحترم حق كل فرد في أن يكون عضو اً بمحض إرادته في تنظيم سياسي أو نقابة عمالية أو رابطة أصحاب عمل أو رابطة مهنية إذا توافرت فيه الاشتراطات الخاصة والعامة التي تحددها هذه المنظمات .

٣ - تجرى الانتخابات لتقلد مناصب المسؤولية في أي من المنظمات المشار إليها بموجب المادة الفرعية ٢ من هذه المادة بطريقة حرة وديمقراطية .

٤ - تطبق أحكام المادتين الفرعيتين ٢ و ٣ من هذه المادة على المنظمات المدنية ذات التأثير الكبير في الصالح العام .

المادة ٣٩

حقوق القوميات والشعوب

١ - لكل أمة وقومية وشعب في إ ثيوبيا حق غير مشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال .

٢ - لكل أمة وقومية وشعب في إثيوبيا الحق في الكلام والكتابة بلغتها وتطوير لغتها، والتعبير عن ثقافتها وتطويرها وتعزيزها، والحفاظ على تاريخها .

٣ - لكل أمة وقومية وشعب في إثيوبيا الحق في الحكم الذاتي التام الذي يتضمن الحق في إقامة المؤسسات الحكومية في الأراضي التي تقطنها وفي التمثيل العادل في حكومات الولايات والحكومة الاتحادية .

٤ - يبدأ نفاذ حق كل أمة وقومية وشعب في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال:

(أ) عندما يقر طلب انفصال بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء المجلس التشريعي للأمة أو القومية المعنية أو الشعب المعني؛

(ب) عندما تنظم الحكومة الاتحادية استفتاء، وهو ما يجب حدوثه في غضون ثلاث سنوات من تلقيها قرار الانفصال الصادر عن المجلس المعني؛

(ج) عندما يحظى طلب الانفصال بالتأييد بأغلبية الأصوات المدلى بها في الاستفتاء؛

(د) عندما تنقل الحكومة الاتحادية سلطاتها إلى مجلس الأمة أو القومية أو الشعب الذي صوت لصالح الانفصال ؛

(ه‍ ( عندما تقسم الأصول بطريقة يحددها القانون .

٥ - لأغراض هذا الدستور، تعني "أمة أو قومية أو شعب" مجموعة من الناس تمتلك، أو تتقاسم إلى حد بعيد، ثقافة مشتركة أو عادات متماثلة، أو فهم اً مشترك اً للغة، أو إيمان اً بهوية مشتركة أو هويات مترابطة، أو بنية نفسية مشتركة، وتقيم في أراض متجاورة إلى أبعد مدى وقابلة للتحديد .

المادة ٤٠

الحق في الملكية

١ - لكل مواطن إثيوبي الحق في اقتناء ممتلكات خاصة . ويتضمن هذا الحق، ما لم يحدد القانون خلاف ذلك من أجل الصالح العام، الحق في احتياز هذه الممتلكات و الانتفاع بها وكذلك، بطريقة متواف قة مع حقوق المواطنين الآخرين، التصرف فيها بالبيع أو بالتوريث أو بنقل ملكيتها بوسيلة أخرى .

٢ - "الممتلكات الخاصة" لأغراض هذه المادة، تعني أي منتجات ملموسة أو غير ملموسة ذات قيمة ومنتجة بعمل أو إبداع أو جهود أو رأس مال مواطن فرد أو رابطات ذات شخصية قانونية بموجب القانون أو، في ظروف ملائمة، تنتجها مجتمعات يخولها القانون بشكل محدد اقتناء الممتلكات على المشاع .

٣ - الحق في اقتناء الأراضي الريفية والحضرية، وكذلك جميع الموارد الطبيعية، مناط حصر اً بالدولة وبشعوب إثيوبيا . والأراضي مملوكة على المشاع لأمم وقوميات وشعوب إثيوبيا ولا تخضع للبيع أو أي وسيلة أخرى من وسائل المقايضة .

٤ - لل ف لاحين الإثيوبيين الحق في الحصول على الأراضي دون دفع مقابل لها وفي الحماية من الطرد من حيازاتهم . ويحدد القانون تنفيذ هذا الحكم .

٥ - للرعاة الإثيوبيين الحق في الحصول مجان اً على الأراضي اللازمة للرعي والزراعة وكذلك الحق في عدم إزاحتهم من أراضيهم . ويحدد القانون التنفيذ .

٦ - مع عدم الإخلال بحق الأمم والقوميات والشعوب الإثيوبية في اقتناء الأراضي، تكفل الحكومة حق المستثمرين من القطاع الخاص في الانتفاع بالأراضي على أساس ترتيبات دفع يحددها القانون . ويحدد القانون التفاصيل في هذا الصدد .

٧ - لكل إثيوبي الحق الكامل في الممتلكات غير المنقولة التي يشيدها وفي التحسينات الدائمة التي يدخلها على الأراضي بعمله أو رأس ماله . ويشتمل هذا الحق على الحق في التصرف في ممتلكاته وتوريثها وكذلك، عند انقضاء أجل الحق في الانتفاع، إزالتها أو نقل ملكيته لها إلى غيره أو المطالبة بتعويض عنها . ويحدد القانون التفاصيل في هذا الصدد .

٨ - مع عدم الإخلال بالحق في ملكية الممتلكات الخاصة، يجوز للحكومة نزع ملكية الممتلكات الخاصة للأغراض العامة رهن اً بدفع تعويض مسبق اً يتناسب مع قيمة الممتلكات .

المادة ٤١

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

١ - لكل مواطن إثيوبي الحق في المشاركة في النشاط الاقتصادي وممارسة العمل في وسيلة لكسب الرزق من اختياره في أي مكان داخل الأراضي الوطنية .

٢ - لكل مواطن إثيوبي الحق في اختيار وسيلة كسب رزقه وحرفته ومهنته .

٣ - لكل موا طن إثيوبي الحق في الحصول على قدم المساواة مع غيره على الخدمات الاجتماعية الممولة تمويل اً حكومي اً.

٤ - تلتزم الدولة بتخصيص موارد متزايدة على الدوام لتزويد الجماهير بالخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية الأخرى .

٥ - تخصص الدولة، في حدود الإمكانات المتاحة، الموارد اللازمة لإعادة تأهيل ومساعدة المعوقين بدني اً وعقلي اً والمسنين والأطفال المتروكين بلا آباء أو أوصياء .

٦ - تنتهج الدولة سياسات تهدف إلى زيادة فرص العمل للعاطلين عن العمل والفقراء وتضطلع بناء على ذلك ببرامج في هذا الصدد وبمشاريع أشغال عامة .

٧ - تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة لزيادة فرص المواطنين في الحصول على عمل بأجر .

٨ - للمزارعين والرعاة الإثيوبيين الحق في تلقي سعر عادل لمنتجاتهم يفضي إلى تحسين أحوالهم المعيشية وتمكينهم من الحصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية يتناسب مع إسهامهم . وتهتدي الدولة بهذا الهدف في رسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية .

٩ - الدولة مسؤولة عن حماية التراثين التاريخي والثقافي وصونهما وعن المساهمة في النهوض بالفنون والرياضة .

المادة ٤٢

الحق في العمل

١ - (أ) لعمال المصانع والخدمات والمزارعين والعمال الزراعيين والعمال الريفيين الآخرين والموظفين الحكوميين، الذين يسمح تساوق عملهم بذلك وتقل مسؤولياتهم في عملهم عن مستوى مسؤوليات معين، لهم الحق في تكوين رابطات لتحسين أ حوال عملهم ورفاههم الاقتصادي . ويشتمل هذا الحق على الحق في تكوين نقابات عمالية ورابطات أخرى للقيام بالتفاوض الجماعي مع أصحاب العمل أو المنظمات الأخرى التي تؤثر في مصالحهم؛

(ب) لفئات الأشخاص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الفرعية الحق في الإعراب عن التظلمات، بما في ذلك الحق في الإضراب؛

(ج) يحدد القانون الموظفين الحكوميين الذين يتمتعون بالحقوق المنصوص عليها بموجب الف ق رت ي ن (أ) و(ب) من هذه المادة الفرعية؛

(د) للعاملات الحق في التساوي مع العاملين في الأجر لقاء العمل المتساوي .

٢ - للعاملين الحق في تحديد معقول لساعات العمل، وفي الراحة وأوقات الفراغ والإجازات الدورية المدفوعة الأجر والحصول على أجر مقابل العطلات العامة، وفي ببيئة عمل صحية ومأمونة .

٣ - مع عدم الإخلال بالحقوق المعترف بها بموجب المادة الفرعية ١ من هذه المادة، تحدد القوانين التي تسن لإعمال هذه الحقوق إجراءات تكوين النقابات العمالية وتنظيم عملية التفاوض الجماعي .

المادة ٤٣

الحق في التنمية

١ - لشعوب إثيوبيا ككل، ولكل أمة وقومية وشعب في إثيوبيا على وجه الخصوص، الحق في مستويات معيشية محسنة وفي تنمية مستدامة .

٢ - للمواطنين الحق في المشاركة في التنمية الوطنية وكذلك، بصفة خاصة، في التشاور معهم فيما يتعلق بالسياسات والمشاريع التي تؤثر في مجتمعهم .

٣ - تحمي جميع الاتفاقات والعلاقات الدولية التي تبرمها الدولة أو تقيمها أو تتولى أمرها حق إثيوبيا في التنمية المستدامة وتكفل هذا الحق .

٤ - الهدف الأساسي للأنشطة الإنمائية هو تعزيز قدرة المواطنين على التنمية وتلبية احتياجاتهم الأساسية .

المادة ٤٤

الحقوق البيئية

١ - لجميع الأشخاص الحق في بيئة نظيفة وصحية .

٢ - لجميع الأشخاص الذين شردوا، أو الذين تأثرت سبل كسب رزقهم تأثر اً سيئ اً نتيجة لبرامج الدولة، الحق في الحصول على تعويض مالي مكافئ، أو تعويض مكافئ بوسيلة بديلة، بما في ذلك إعادة التوطين بمساعدة كافية من الدولة .

الفصل التاسع

هيكل المحاكم وسلطاتها

المادة ٧٨

استقلال القضاء

١ - ينشئ هذا الدستور قضاء مستقل اً.

٢ - السلطة القضائية العليا الاتحادية مناطة بالمحكمة العليا الاتحادية . ويجوز لمجلس نواب الشعب، بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء، أن ينشئ، على نطاق الدولة أو في بعض أجزاء البلد فقط، المحكمة العالية الاتحادية والمحاكم الابتدائية حسبما يراه ضروري اً. وما لم يتقرر على هذا النحو، تفوض بموجب هذا اختصاصات المحكمة العالية الاتحادية والمحاكم الابتدائية إلى محاكم الولايات .

٣ - تنشئ الولايات المحاكم العليا والعالية والابتدائية للولايات . ويحدد القانون التفاصيل في هذا الصدد .

٤ - لا تنشأ محاكم خاصة أو مخصصة تنتزع السلطات القضائية من المحاكم أو المؤسسات العادية المخولة قانون اً ممارسة مهام قضائية، ولا تتبع الإجراءات القانونية المقررة .

٥ - عمل اً بالمادة الفرعية ٥ من المادة ٣٤ ، يمكن ل مجلس نواب الشعب ومجالس الولايات إنشاء محاكم دينية وعرفية أو الاعتراف بها رسمي اً. وتنظم المحاكم الدينية والعرفية، التي اعترفت بها الدولة ومارست مهامها قبل اعتماد الدستور، على أساس الاعتراف الذي يمنحه لها هذا الدستور .

المادة ٧٩

السلطات القضائية

١ - السلطات القضائية على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولايات مناطة بالمحاكم .

٢ - لا تخضع المحاكم على أي مستوى لأي تدخل أو تأثير من أي هيئة حكومية أو مسؤول حكومي أو من أي مصدر آخر .

٣ - يمارس القضاة مهامهم باستقلال تام ولا يوجههم سوى القانون فقط .

٤ - لا يعفى أي قاض من مهامه قبل بلوغه سن التقاعد التي يحددها القانون إلا في الأحوال التالية:

(أ) عندما يقرر مجلس الإدارة القضائية إعفاءه لانتهاكه القواعد التأديبية أو بسبب انعدام المقدرة أو انعدام الكفاءة الجسيم؛ أو

(ب) عندما يقرر مجلس الإدارة القضائية أن القاضي لم يعد قادر اً على الاضطلاع بمسؤولياته بسبب المرض؛ و

(ج) بعد أن يوافق مجلس نواب الشعب أو مجلس الولاية المعني بأغلبية الأصوات على قرارات مجلس الإدارة القضائية .

٥ - لا يجوز تمديد موعد تقاعد القضاة إلى ما بعد سن التقاعد التي يحددها القانون .

٦ - تعد المحكمة العليا الاتحادية ميزانية المحاكم الاتحادية وتعرضها على مجلس نواب الشعب لإقرارها وتتولى إدارة الميزانية بعد إقرارها .

٧ - تحدد مجالس الولايات المعنية ميزانيات محاكم الولايات . ويخصص مجلس نواب الشعب ميزانيات تعويضية للولايات التي تمارس محاكمها العليا والعالية في الوقت نفسه اختصاصات المحكمة العالية الاتحادية والمحاكم الابتدائية الاتحادية .

المادة ٨٠

الاختصاص المشترك للمحاكم

١ - للمحكمة العليا الاتحادية السلطة القضائية العليا والنهائية فيما يتعلق بالشؤون الاتحادية .

٢ - للمحاكم العليا للولايات السلطة القضائية العليا والنهائية فيما يتعلق بشؤون الولايات . وتمارس هذه المحاكم أيضاً اختصاص المحكمة العالية الاتحادية .

٣ - بصرف النظر عن أحكام المادتين الفرعيتين ١ و ٢ من هذه المادة؛

(أ) للمحكمة العليا الاتحادية سلطة نقض أي قرار محكمة نهائي ينطوي على خطأ قانوني أساسي . ويحدد القانون التفاصيل في هذا الصدد؛

(ب) للمحكمة العليا للولاية سلطة نقض أي قرار محكمة نهائي بخصوص شؤون الولاية ينطوي على خطأ قانوني أساسي . ويحدد القانون التفاصيل في هذا الصدد .

٤ - تمارس المحاكم العالية للولايات، بالإضافة إلى الاختصاص فيما يتعلق بالولايات، اختصاص المحكمة الابتدائية الاتحادية .

٥ - يمكن استئناف القرارات التي تصدرها محكمة عالية لولاية، تمارس اختصاص المحكمة الابتدائية الاتحادية، أمام المحكمة العليا للولاية .

٦ - يمكن استئناف القرارات التي تصدرها محكمة عليا لولاية بخصوص الشؤون الاتحادية أمام المحكمة العليا الاتحادية .

الفصل العاشر

مبادئ وأهداف السياسات الوطنية

المادة ٨٥

الأهداف

١ - تهتدي أي هيئة من هيئات الحكومة، في تنفيذ الدستور وغيره من القوانين والسياسات العامة، بالمبادئ والأهداف المحددة بموجب هذا الفصل .

٢ - يعني مصطلح "حكومة" في هذا الفصل حكومة اتحادية أو حكومة ولاية حسب الحالة .

المادة ٨٦

مبادئ العلاقات الخارجية

١ - تعزيز سياسات العلاقات الخارجية المرتكزة على حماية المصالح الوطنية واحترام سيادة البلد .

٢ - تعزيز الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والتساوي بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

٣ - ضمان أن ترتكز سياسات العلاقات الخارجية للبلد على المصالح المتبادلة والتساوي بين الدول وأن تعزز الاتفاقات الدولية مصالح إثيوبيا .

٤ - مراعاة الاتفاقات الدولية التي تكفل احترام سيادة إثيوبيا ولا تتعارض مع مصالح شعوبها .

٥ - إقامة اتحاد اقتصادي وعلاقات أخوية للشعوب، متنامية على الدوام، مع جيران إثيوبيا والبلدان الأفريقية الأخرى .

٦ - السعي لإيجاد حلول سلمية للمنازعات الدولية ودعم هذه الحلول .

المادة ٨٧

مبادئ الدفاع الوطني

١ - يجسد تشكيل القوات المسلحة الوطنية التمثيل العادل لأمم وقوميات وشعوب إثيوبيا .

٢ - يتولى مدني منصب وزير الدفاع .

٣ - تحمي القوات المسلحة سيادة البلد وتضطلع بأي مسؤوليات قد تسند إليها بموجب أي حالة طوارئ معلنة طبق اً للدستور .

٤ - تطيع القوات المسلحة الدستور وتحترمه في جميع الأوقات .

٥ - تؤدي القوات المسلحة مهامها دون أي انحياز لأي تنظيم سياسي (تنظيمات سياسية) .

المادة ٨٨

الأهداف السياسية

١ - تقوم الحكومة، مسترشدة بالمبادئ الديمقراطية، بتعزيز ودعم الحكم الذاتي للشعب على جميع المستويات .

٢ - تحترم الحكومة هوية الأمم والقوميات والشعوب . ويناط بالحكومة، بناء على ذلك، واجب تدعيم أواصر المساواة والوحدة والأخوة فيما بينها .

المادة ٨٩

الأهداف الاقتصادية

١ - على الحكومة واجب القيام برسم سياسات تكفل أن يتمكن جميع الإثيوبيين من الاستفادة من تراث بلدهم من الموارد الفكرية والمادية .

٢ - على الحكومة واجب ضمان حصول جميع الإثيوبيين على فرصة متكافئة لتحسين حالتهم الاقتصادية وتعزيز التوزيع العادل للثروة بينهم .

٣ - تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لتفادي أي كوارث الطبيعية أو كوارث من صنع الإنسان ولتقديم مساعدات مناسبة التوقيت، في حالة حدوث كوارث، إلى الضحايا .

٤ - تقدم الحكومة مساعدات خاصة إلى أشد الأمم والقوميات والشعوب حرمان اً في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

٥ - على الحكومة واجب حيازة الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية، نيابة عن الشعب، وتوزيعها على أفراد الشعب من أجل منفعتهم المشتركة وتنميتهم .

٦ - تعزز الحكومة في جميع الأوقات مشاركة الشعب في إعداد السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية؛ ويناط بها أيضاً واجب دعم مبادرات الشعب في مساعيه الإنمائية .

٧ - تكفل الحكومة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

٨ - تسعى الحكومة جاهدة إلى حماية وتعزيز صحة سكان البلد العاملين ورفاههم ومستويات معيشتهم .

المادة ٩٠

الأهداف الاجتماعية

١ - تهدف السياسات، بالقدر الذي تسمح به موارد البلد، إلى تزويد جميع الإثيوبيين بإمكانية الحصول على خدمات الصحة العامة والتعليم والمياه النقية والإسكان والغذاء والضمان الاجتماعي .

٢ - يوفر التعليم بطريقة خالية من أي تأثير ديني أو تحزب سياسي أو تعصب ثقافي .

المادة ٩١

الأهداف الثقافية

١ - على الحكومة واجب القيام، على أساس المساواة، بدعم نمو وإثراء الثقافات والتقاليد المتوافقة مع الحقوق الأساسية وكرامة الإنسان والمعايير والمثل الديمقراطية وأحكام الدستور .

٢ - على الحكومة وجميع المواطنين الإثيوبيين واجب حماية موارد البلد الطبيعية ومواقعه ومعالمه التاريخية .

٣ - على الحكومة واجب القيام، بالقدر الذي تسمح به مواردها، بدعم تطوير الفنون والعلوم والتكنولوجيا .

المادة ٩٢

الأهداف البيئية

١ - تسعى الحكومة جاهدة إلى ضمان أن يعيش جميع الإثيوبيين في بيئة نظيفة وصحية .

٢ - لا يتسبب تصميم البرامج والمشاريع الإنمائية وتنفيذها في الإضرار بالبيئة أو تدميرها .

٣ - للناس الحق في التشاور التام معهم والتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ السياسات والمشاريع البيئية التي تؤثر فيهم بشكل مباشر .

٤ - على الحكومة والمواطنين واجب حماية البيئة .

الفصل الحادي عشر

أحكام متنوعة

المادة ٩٣

إعلان حالة الطوارئ

١ - (أ) لمجلس وزراء الحكومة الاتحادية سلطة إصدار مرسوم بإعلان حالة طوارئ عند حدوث غزو خارجي، أو انهيار للقانون والنظام يعرض النظام الدستوري للخطر ولا يمكن للأجهزة النظامية والموظفين النظاميين لإنفاذ القوانين السيطرة عليه، أو كارثة طبيعية أو وباء؛

(ب) يمكن للمسؤول ي ن التنفيذيين في الولايات إصدار مرسوم بإعلان حالة طوارئ على نطاق الولاية عند حدوث كارثة طبيعية أو وباء . وتحدد التفاصيل في دساتير الولايات التي تصدر وفق اً لهذا الدستور .

٢ - ينطبق ما يلي على حالة الطوارئ التي تعلن طبق اً للمادة الفرعية (أ) من هذه المادة:

(أ) إذا أعلنت حالة طوارئ و مجلس نواب الشعب منعقد، يعرض المرسوم على المجلس في غضون ثمان وأربعين ساعة من إعلانها . ويلغى المرسوم فور اً إذا لم يقر بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء مجلس نواب الشعوب:

(ب) رهن اً بالإقرار اللازم بالتصويت، المنصوص عليه في (أ) من هذه المادة الفرعية، يعرض المرسوم المتعلق بإعلان حالة طوارئ على مجلس نواب الشعب في غضون خمسة عشر يوم اً من اعتماده إذا لم يكن المجلس منعقد اً.

٣ - يمكن أن تظل حالة الطوارئ المعلنة بمرسوم من مجلس الوزراء سارية، إذا أقرها مجلس نواب الشعب، حتى ستة أشهر . ويجوز ل مجلس نواب الشعب أن يسمح، بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه، بتجديد الإعلان المتعلق بفرض حالة الطوارئ كل أربعة أشهر على التوالي .

٤ - (أ) عند إعلان حالة طوارئ، تكون لمجلس الوزراء، طبق اً للوائح التي يصدرها، جميع السلطات اللازمة لحماية سلم البلد وسياد ت ه وللحفاظ على الأمن العام والقانون والنظام؛

(ب) لمجلس الوزراء سلطة تعليق الحقوق السياسية والديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور بالقدر الضروري لتفادي الأحوال التي اقتضت إعلان حالة طوارئ؛

(ج) بيد أن مجلس الوزراء لا يمكنه، في ممارسة سلطاته المتعلقة بحالات الطوارئ، تعليق أو تقييد الحقوق المنصوص عليها في المواد ١ و ١٨ و ٢٥ والمادتين الفرعيتين ١ و ٢ من المادة ٣٩ من هذا الدستور .

٥ - عند إعلان مجلس نواب الشعب حالة طوارئ، ينشئ في الوقت نفسه مجلس تحقيق معني اً بحالة الطوارئ، يتألف من سبعة أشخاص يختارهم المجلس ويعينهم من بين أعضائ ه ومن الخبراء القانونيين .

٦ - لمجلس التحقيق المعني بحالة الطوارئ الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

(أ) القيام، في غضون شهر واحد، بإعلان أسماء كل الأفر ا د الموقوفين بسبب حالة الطوارئ مع بيان أسباب توقيفهم؛

(ب) إجراء ما يلزم من فحص ومتابعة للتحقق من عدم وجود أي تدبير لا إنساني بين التدابير المتخذة خلال حالة الطوارئ؛

(ج) التقدم إلى رئيس الوزراء أو إلى مجلس الوزراء بتوصية بالتدابير التصحيحية إذا تبين له وجود حالة معاملة لا إنسانية؛

(د) ضمان مقاضاة مرتكبي الأفعال اللاإنسانية؛

(ه ‍( عرض آرائه على مجلس نواب الشعب بشأن طلب تمديد فترة حالة الطوارئ .

٣ - إعلان تصديق

الجريدة الرسمية الاتحادية

(FEDERAL NEGARIT GAZETA)

لجم ه ورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية

السنة الرابعة، العدد ٤٠أديس أبابا - ٢ حزيران/يونيه ١٩٩٨ الإعلان رقم ١١٤/١٩٩٨إعلان تحقيق الانضمام إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبحيث إن الحكومة الإثيوبية طرف في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان؛وحيث إن الحكومة الإثيوبية أعربت باستمرار عن دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق مستويات معيارية لحقوق الإنسان الأساسية؛وحيث إن مجلس نواب الشعب في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وافق، في جلسته المعقودة في اليوم الثاني من حزيران/يونيه ١٩٩٨، على الانضمام إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛بناء على ذلك، يعلن الآن بموجب هذا الإعلان، طبقاً للمادتين الفرعيتين (١) و(١٢) من المادة ٥٥ من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ما يلي:١-العنوان القصيريمكن الإشارة إلى هذا الإعلان باعتباره "الإعلان رقم ١١٤/١٩٩٨ المتعلق بالانضمام إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".٢-الانضمام إلى الميثاقينضم بموجب هذا الإعلان إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمده المؤتمر الثامن عشر لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المعقود في حزيران / يونيه ١٩٨١.٣-تاريخ بدء النفاذيبدأ نفاذ هذا الإعلان في اليوم الثاني من حزيران/يونيه ١٩٩٨.صدر في أديس أبابا في هذا اليوم الثاني من حزيران/يونيه ١٩٩٨.(دكتور) نيغاسو غيدادارئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية المحتوياتالإعلان رقم ١١٤/١٩٩٨الانضمام إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.....749

-----