وثيقة أساسية عامة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف
النمسا *
[تاريخ الاستلام : 6 تموز /يوليه 2017]
المحتويات
الصفحة
أولاً - معلومات عامة عن النمسا 6
ألف - الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقضائية 6
أولاً- الوصف الجغرافي 6
ثانياً- الخلفية التاريخية 6
ثالثاً- الخصائص الديمغرافية 6
رابعاً- المؤشرات الاجتماعية والثقافية 13
خامساً- المؤشرات الاقتصادية 28
سادساً- الإحصاءات المتعلقة بالقضاء والجريمة 32
سابعاً- خصائص أخرى 34
باء - البنية الدستورية والسياسية والقانونية للدولة 35
أولاً- السلطة التنفيذية الاتحادية 36
ثانياً- الديمقراطية والنظام الانتخابي 36
ثالثاً- النظام الاتحادي 40
رابعاً- البلديات وهيئات الحكم الذاتي الأخرى 40
خامساً- سيادة القانون والاختصاص القضائي 40
سادساً- عضوية الاتحاد الأوروبي 42
سابعاً- الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية 43
ثانياً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 43
ألف - قبول الاتفاقات الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان والتصديق عليها 43
أولاً- الاتفاقات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان 43
ثانياً- اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة 47
ثالثاً- اتفاقيات منظمة العمل الدولية 48
رابعاً- اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 50
خامساً- اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص 50
سادساً- اتفاقيات جنيف وغيرها من معاهدات القانون الإنساني الدولي 50
سابعاً- الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان 52
باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد الوطني 54
أولاً- جميع حقوق الإنسان الأساسية حقوق مكفولة دستوريا 54
ثانياً- سبل الانتصاف القانونية المتاحة لضمان حماية حقوق الإنسان 57
ثالثاً- الهيئات الحكومية الأخرى المختصة بحماية حقوق الإنسان 58
رابعاً- المنظمات غير الحكومية 62
خامساً- التثقيف في مجال حقوق الإنسان 63
سادساً- نشر صكوك حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 64
جيم - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 64
ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة 65
ألف - التشريعات وسبل الانتصاف الفعالة 65
أ ولاً- التشريعات 65
ثانياً- سبل الانتصاف الفعالة 65
باء - الأنشطة الحكومية 66
أولاً- حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين 66
ثانياً- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 66
ثالثاً- معالجة أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية 67
رابعاً- التدابير التعليمية 68
خامساً- الرعاية الصحية 68
سادساً- الرعاية طويلة الأجل 68
سابعاً- الاندماج 69
قائمة الجداول
الصفحة
الجدول 1 السكان حسب نوع الجنس 7
الجدول 2 السكان حسب الفئات العمرية الرئيسية بالنسبة المئوية 7
الجدول 3 النمو السكاني منذ عام 2012 حسب الولايات وعناصر التغيير 8
الجدول 4 المواليد والوفيات 9
الجدول 5 السكان حسب جنسيات معينة 9
الجدول 6 التجنس ومعدل التجنس 11
الجدول 7 اللغات الدارجة 11
الجدول 8 الأسر المعيشية العادية والعائلات، عام 2015 12
الجدول 9 الانتماءات الدينية 13
الجدول 10 متوسط العمر المتوقع ومعدل وفيات الرضع 13
الجدول 11 مؤشر كتلة الجسم حسب نوع الجنس في الفترة 2006/2007 وعام 2014 بالنسبة المئوية (السن - مصنف في فئات موحدة) 14
الجدول 12 حالات الوفاة منذ عام 1970 حسب أسباب وقوعها 14
الجدول 13 إحصاءات الأمراض المعدية المبلغ عنها، التقرير السنوي لعام 2016 - الحالة حتى 30 نيسان/أبريل 2017 16
الجدول 14 الطلبة حسب نوع المدرسة 21
الجدول 15 التحصيل التعليمي للسكان البالغين (25 إلى 64 عاما ً ) حسب نوع الجنس ومستوى التحصيل بالنسبة المئوية 22
الجدول 16 الأشخاص الذين لديهم صعوبات في القراءة واللغة 23
الجدول 17 معدلات العمالة والبطالة في عام 2014 حسب السن ونوع الجنس 23
الجدول 18 العمالة حسب النشاط الاقتصادي 24
الجدول 19 الإدماج الاجتماعي في النمسا في الفترة بين عامي 2010 و2015 وفق اً للمؤشرات الأوروبية 26
الجدول 20 نسبة النفقات الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين عامي 2010 و2014 26
الجدول 21 لمحة عامة عن النفقات الاجتماعية حسب وجه الإنفاق في الفترة بين عامي 2009 و2014 27
الجدول 22 الناتج المحلي الإجمالي، الأسعار الجارية والقيمة الحقيقية في الفترة بين عامي 2003 و2011 29
الجدول 23 نفقات القطاع الحكومي العام حسب أوجه الإنفاق بالنسبة المئوية، القطاع الحكومي العام، بيان موحد 29
الجدول 24 الدين العام، الأرقام السنوية 30
الجدول 25 تطور المساعدة الإنمائية الرسمية في الفترة بين عامي 2010 و2014 31
الجدول 26 مصادر تمويل المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2014 31
الجدول 27 متوسط عدد القضاة والمدعين لكل 000 100 نسمة 32
الجدول 28 عدد الضحايا الذين تلقوا تعويضات بعد صدور الحكم القضائي 32
الجدول 29 عدد الدعاوى التي قدمت فيها مساعدة قانونية مجانية 33
الجدول 30 نفقات الحكومة المتعلقة بالنظام العام والسلامة العامة (بالمليون يورو) 33
الجدول 31 أحكام الإدانة غير القابلة للاستئناف حسب العقوبة المفروضة، الفترة بين عامي 1990 و2015 34
الجدول 32 توزيع مقاعد المجلس الوطني 37
الجدول 33 نسبة المقترعين 38
الجدول 34 السكان حسب الجنسية ومحل الإقامة (الولاية) في نهاية عام 2014 39
الجدول 35 الناخبون المؤهلون للتصويت (المواطنون النمساويون البالغون من العمر 16 عام اً فما فوق) حسب بلد الميلاد ومحل الإقامة (الولاية) 39
أولا ً - معلومات عامة عن النمسا
ألف - الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقضائية
أولا ً - الوصف الجغرافي
1 - يغطي إقليم النمسا مساحة قدرها 879 83 كيلومتر اً مربع اً ويقع في الجزء الجنوبي من منطقة وسط أوروبا وله حدود دولية مشتركة مع ألمانيا والجمهورية التشيكية شمالا ً والجمهورية السلوفاكية وهنغاريا شرق اً وسلوفينيا وإيطاليا جنوب اً وسويسرا وليختنشتاين غربا ً . وتناهز المسافة الفاصلة بين أقصى طرفي النمسا الغربي والشرقي 573 كيلومترا ً وتبلغ أطول مسافة بين الشمال والجنوب 294 كيلومترا ً .
ثانيا ً - الخلفية التاريخية
2 - بعد قرون من حكم أسرة الهابسبرغ، أُعلنت الجمهورية في النمسا في تشرين الثاني / نوفمبر 1918. وفي عام 1933، أرسي نظام استبدادي؛ وفي آذار/مارس 1938، استولى الاشتراكيون القوميون على إقليم الدولة ( " الأنشلوس " ) . وبعد عام 1945، احتلت دول الحلفاء الأربع الاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة النمسا إلى أن أُعيد، في عام 1955 ، تأسيسها بوصفها دولة ذات سيادة بموجب معاهدة الدولة النمساوية. وفي العام نفسه اعتمد البرلمان النمساوي قانونا ً دستوريا ً يضمن حياد النمسا الدائم. وانضمت النمسا إلى عضوية الأمم المتحدة في عام 1955 وأصبحت عضو اً دائم اً في مجلس أوروبا منذ عام 1956 وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995 وإلى منطقة اليورو في عام 1999.
3 - وبعد انتهاء الحرب الباردة، ولا سيما بعد توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2004، عادت النمسا لتحتل موقعها في قلب أوروبا بعد أن كان موقعها هامشياً على الخط الفاصل بين " الشرق " و " الغرب " . فالعاصمة الاتحادية فيينا تضم أحد مقار الأمم المتحدة تستضيف فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومؤسسات عدة أخرى تابعة للأمم المتحدة. وأصبحت فيينا منذ عام 2007 مقر اً لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، كما أنها تستضيف أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلسها الدائم والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وأمانة منظمة البلدان المصدرة للنفط.
ثالثا ً - الخصائص الديمغرافية
(أ) معلومات عامة ( )
4 - في مستهل عام 2016، كان تعداد سكان النمسا 8.7 مليون نسمة ثلثاهم في سن العمل. وتشكل كل من فئات الأطفال دون سن الدراسة والأطفال والمراهقين ممن هم في سن التعليم الإلزامي والمسنين زهاء سدس السكان. ونتيجة لهبوط معدل المواليد انخفض عدد الأشخاص دون سن العشرين في السنوات الأخيرة باستثناء عام 2016. وعلى النقيض من ذلك ستتزايد النسبة المئوية من السكان كبار السن (65 عاما ً فما فوق) بمجرد بلوغ مواليد جيل طفرة الإنجاب سن التقاعد. وما زالت القوى العاملة الممكن توافرها مستقرة نسبيا ً إلا أن السكان الذين هم في سن العمل بدأوا أيضا ً يشيخون. وفيما يلي الأرقام المقارنة للسنوات السابقة:
الجدول 1 السكان حسب نوع الجنس
نوع الجنس |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
المجموع |
8 351 643 |
8 375 164 |
8 408 121 |
8 451 860 |
8 507 786 |
8 584 926 |
الذكور |
4 066 201 |
4 078 871 |
4 098 144 |
4 123 622 |
4 155 339 |
4 200 397 |
الإناث |
4 285 442 |
4 296 293 |
4 309 977 |
4 328 238 |
4 352 447 |
4 384 529 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، إحصاءات السكان.
الجدول 2 السكان حسب الفئات العمرية الرئيسية بالنسبة المئوية
السن |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
صفر إلى 14 عاما ً |
14 , 9 |
14 , 7 |
14 , 6 |
14 , 4 |
14 , 3 |
14 , 3 |
15 إلى 64 عاما ً |
67 , 4 |
67 , 6 |
67 , 6 |
67 , 5 |
67 , 4 |
67 , 3 |
65 فما فوق |
17 , 6 |
17 , 6 |
17 , 8 |
18 , 1 |
18 , 3 |
18 , 5 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، إحصاءات السكان.
5 - أما أكثر البلديات سكان اً فهي فيينا التي كان عدد قاطنيها في أوائل عام 2015 يبلغ 1.797 مليون نسمة أي خمس مجموع السكان. وتلي فيينا مدن غراتس (207 274) ولينز (427 197) وسالزبورغ (420 148) وإينزبروك (965 126) وجميعها عواصم ولايات .
6 - ويعيش 30.78 في المائة من السكان في المدن وغيرها من المناطق الكثيفة السكان. وتبلغ نسبة من يعيشون في المناطق الريفية القليلة الكثافة السكانية 39.6 في المائة من مجموع السكان. ويبلغ معدل الكثافة السكانية في المتوسط 102.35 شخص لكل كيلومتر مربع.
7 - وفي الفترة بين عامي 2001 و 2011، ازداد عدد سكان النمسا بنسبة 4.59 في المائة . ويُعزى هذا النمو في معظمه إلى الهجرة الوافدة وحدها. وفي حين بلغ صافي ميزان الهجرة في عام 2004 ما مجموعه تقريبا ً 000 50 شخص فلقد تراجع في الفترة بين عامي 2006 و 2011 إلى ما متوسطه زهاء 000 30 شخص. ويرد في الجدول التالي بيان معدلات النمو السكاني منذ عام 2012 حسب الولايات والزيادة الطبيعية وصافي ميزان الهجرة.
الجدول 3 النمو السكاني منذ عام 2012 حسب الولايات وعناصر التغيير
الزمن /عنصر التغير |
بورغنلند |
كارينثيا |
النمسا السفلى |
النمسا العليا |
سالزبورغ |
ستيريا |
التيرول |
فورالبرغ |
فيينا |
النمسا |
1 كانون الثاني /يناير 2012 - 31 كانون الأول /ديسمبر 2012 |
||||||||||
بداية السنة |
285 782 |
556 027 |
1 614 455 |
1 413 866 |
529 704 |
1 208 696 |
711 581 |
370 926 |
1 717 084 |
8 408 121 |
الزيادة الطبيعية |
- 147 1 |
- 156 1 |
- 702 2 |
1 042 |
863 |
- 641 1 |
1 311 |
1 086 |
1 861 |
-484 |
ميزان الهجرة |
1 999 |
476 |
6 778 |
3 590 |
1 308 |
3 893 |
2 897 |
542 |
22 314 |
43 797 |
الضبط الإحصائي (1) |
57 |
126 |
62 |
- |
23 |
23 |
99 |
49 |
- 13 |
426 |
مجموع عناصر التغير |
909 |
- 554 |
4 137 |
4 632 |
2 194 |
2 275 |
4 307 |
1 677 |
24 162 |
43 739 |
نهاية السنة |
286 691 |
555 473 |
1 618 592 |
1 418 498 |
531 898 |
1 210 971 |
715 888 |
372 603 |
1 741 246 |
8 451 860 |
1 كانون الثاني /يناير 2013 - 31 كانون الأول /ديسمبر 2013 (2) |
||||||||||
بداية السنة |
286 691 |
555 473 |
1 618 592 |
1 418 498 |
531 898 |
1 210 971 |
715 888 |
372 603 |
1 741 246 |
8 451 860 |
الزيادة الطبيعية |
- 109 1 |
- 157 1 |
- 501 2 |
619 |
771 |
- 445 1 |
1 319 |
948 |
2 359 |
- 196 |
ميزان الهجرة |
1 705 |
1 447 |
9 362 |
6 117 |
1 537 |
5 491 |
4 698 |
1 660 |
22 711 |
54 728 |
الضبط الإحصائي (1) |
129 |
118 |
32 |
188 |
64 |
229 |
133 |
71 |
430 |
1 394 |
مجموع عناصر التغير |
725 |
408 |
6 893 |
6 924 |
2 372 |
4 275 |
6 150 |
2 679 |
25 500 |
55 926 |
نهاية السنة |
287 416 |
555 881 |
1 625 485 |
1 425 422 |
534 270 |
1 215 246 |
722 038 |
375 282 |
1 766 746 |
8 507 786 |
1 كانون الثاني /يناير 2014 - 31 كانون الأول /ديسمبر 2014 |
||||||||||
بداية السنة |
287 416 |
555 881 |
1 625 485 |
1 425 422 |
534 270 |
1 215 246 |
722 038 |
375 282 |
1 766 746 |
8 507 786 |
الزيادة الطبيعية |
- 008 1 |
- 038 1 |
- 941 1 |
1 816 |
1 129 |
- 451 1 |
1 442 |
1 275 |
3 246 |
3 470 |
ميزان الهجرة |
1 936 |
2 757 |
13 001 |
9 901 |
3 058 |
7 716 |
5 219 |
2 044 |
26 692 |
72 324 |
الضبط الإحصائي (1) |
12 |
41 |
233 |
112 |
118 |
59 |
127 |
- 9 |
653 |
1 346 |
مجموع عناصر التغير |
940 |
1 760 |
11 293 |
11 829 |
4 305 |
6 324 |
6 788 |
3 310 |
30 591 |
77 140 |
نهاية السنة |
288 356 |
557 641 |
1 636 778 |
1 437 251 |
538 575 |
1 221 570 |
728 826 |
378 592 |
1 797 337 |
8 584 926 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، إحصاءات السكان. الزيادة الطبيعية وفقا ً للإحصاءات الخاصة بالتغير السكاني الطبيعي وإحصاءات الهجرة المستمدة من السجل الموحد للسكان في النمسا.
(1) الضبط الإحصائي: الفارق الحسابي بين الزيادة الطبيعية وفقا ً لإحصاءات التغير السكاني الطبيعي والزيادة الطبيعية المدونة في سجل السكان إضافة إلى عمليات ضبط البيانات القديمة والمستجدة المستمدة من السجل المركزي للسكان بما يكفل اتساقها.
(2) انقطاع في السلاسل الزمنية المتصلة بالتغير الطبيعي مرده تسجيل الوفيات على نحو أوفى.
8 - في عام 2015، سُجل 381 84 مولودا ً حيا ً و 073 83 حالة وفاة و شأنه شأن الأعوام السابقة سجلت زيادة طفيفة ف ي عدد المواليد؛ وفي عامي 2012 و 2013 فاق عدد الوفيات عدد المواليد. ويرد في الجدول أدناه بيان أعداد المواليد والوفيات في السنوات السابقة:
الجدول 4 المواليد والوفيات
المؤشر |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
المواليد الأحياء |
78 742 |
78 109 |
78 952 |
79 330 |
81 722 |
84 381 |
معدل الخصوبة الكلي |
1 , 44 |
1 , 43 |
1 , 44 |
1 , 44 |
1 , 46 |
- |
الوفيات |
77 199 |
76 479 |
79 436 |
79 526 |
78 252 |
83 073 |
ميزان المواليد والوفيات |
1 543 |
1 630 |
-484 |
-196 |
3 470 |
1 308 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
(ب) السكان حاملو الجنسيات الأجنبية ( )
9 - نتيجة للهجرة ارتفع عدد الأشخاص حاملي الجنسيات الأجنبية ارتفاع اً حاد اً في أوائل التسعينات. وعاود عدد هؤلاء الأشخاص الارتفاع من جديد في السنوات الأخيرة. ففي مستهل عام 2016 سجل ما مجموعه 674 267 1 مواطنا ً أجنبيا ً يعيشون في النمسا بما يمثل 14.57 في المائة من السكان عموم اً مقابل 3.8 في المائة من مجموع السكان في عام 1981.
الجدول 5 السكان حسب جنسيات معينة
مواطنون أجانب من |
||||||||
السنة |
المجموع |
النمساويون |
المجموع |
النسبة المئوية |
المنتمون إلى الاتحاد الأوروبي |
غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي |
يوغوسلافيا السابقة (لا ينتمون للاتحاد الأوروبي ) |
تركيا |
2011 |
8 375 164 |
7 461 961 |
913 203 |
10 , 9 |
411 843 |
492 954 |
234 246 |
112 461 |
2012 |
8 408 121 |
7 456 692 |
951 429 |
11 , 3 |
439 464 |
503 458 |
235 907 |
112 917 |
2013 |
8 451 860 |
7 447 592 |
1 004 268 |
11 , 9 |
474 641 |
520 980 |
239 477 |
113 670 |
2014 |
8 507 786 |
7 441 672 |
1 066 114 |
12 , 5 |
518 670 |
538 745 |
244 489 |
114 740 |
2015 |
8 584 926 |
7 438 848 |
1 146 078 |
13 , 3 |
570 298 |
566 915 |
250 818 |
115 433 |
2016 |
8 700 471 |
7 432 797 |
1 267 674 |
14 , 6 |
616 401 |
642 186 |
256 935 |
116 026 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، إحصاءات السكان.
10 - يشكل مواطنو الاتحاد الأوروبي 48.62 في المائة من جميع الأجانب الذين يعيشون في النمسا ويشكل الرعايا الألمان أكبر مجموعة بين هؤلاء الأجانب حيث يبلغ عددهم 463 176 شخصا ً يليهم الرومانيون (949 82) والكروات (248 70) والهنغاريون (550 63) والبولنديون (326 35) والسلوفاك (326 35) والإيطاليون (327 25).
11 - ويشكل مواطنو الدول الجديدة التي كانت تتألف منها يوغوسلافيا في السابق زهاء ثلثي الأشخاص الوافدين من بلدان أوروبية أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي (أي ما عدده 935 256 شخص اً أو نسبته 40 في المائة ) وأكثر من نصف هذا العدد ينحدر من صربيا والجبل الأسود وكوسوفو وينحدر ما لا يقل عن الثلث من البوسنة والهرسك . أما النسبة المتبقية فقد وفدت من مقدونيا . ويشكل السكان الأتراك ثالث أكبر مجموعة من السكان حاملي الجنسية الأجنبية حيث يبلغ عددهم 026 116 شخصا ً (27 في المائة).
12 - وتتألف مجموعة المواطنين غير الأوروبيين من زهاء 973 156 شخص اً من آسيا و 628 32 شخص اً من أفريقيا و 430 20 شخصا ً من الأمريكتين .
13 - وفي الثمانينات من القرن الماضي، بلغ في المتوسط عدد من اكتسبوا الجنسية النمساوية سنويا ً 800 7 شخص. ونتيجة لتنامي عدد المواطنين الأجانب المقيمين في النمسا ارتفع هذا العدد بشدة في منتصف التسعينات. فزهاء 000 16 من الرعايا الأجانب حصلوا على الجنسية النمساوية في عام 1997 ونحو 000 25 في عام 1999 وما يربو على 000 45 في عام 2003. ومنذ عام 2004، بدأ عدد حالات التجنس يتضاءل باطراد حيث بلغ في عام 2010 أدنى مستوى له وهو 190 6 حالة. وفي عام 2015، زاد عدد حالات التجنس إلى 265 8 حالة. وفي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كان متوسط معدل التجنس 2.4 لكل 100 شخص أجنبي . وزاد هذا المعدل إلى 6 في المائة في عام 2003 ثم بدأ يتناقص بشكل مطرد . ومنذ عام 2010، ظل معدل التجنس مستقر اً عند 0.7 في المائة (رقم مؤقت بالنسبة لعام 2015).
14 - ولقد مُنحت الجنسية النمساوية في عام 2015 لما مجموعه 265 8 شخصا ً (بينهم 121 شخصا ً غير مقيم ) مما يمثل زيادة نسبتها 7.4 في المائة (693 7 شخصا ً ) مقارنة بعام 2014.
15 - ويُعزى انخفاض معدلات التجنس في المقام الأول إلى عاملين هما : أولا ً ، تعديلات قانون المواطنة ( Staatsbürgerschaftsgesetz ) التي دخلت حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 2006 و 1 كانون الثاني/يناير 2010 و 1 آب/أغسطس 2013 وتم بمقتضاها تشديد شروط الحصول على الجنسية النمساوية. ثانيا ً ، تراجع أعداد المهاجرين منذ عام 1993 مما كان من نتيجته أن عدد الأشخاص الذين يحق لهم التجنس (أي المقيمين في النمسا بصفة رئيسية لمدة عشر سنوات دون انقطاع - الفقرة 1 من المادة 10 من قانون التجنس) انخفض أيضا ً على امتداد السنوات العشر الماضية. وفي حين أصبح 638 10 شخص اً مواطنين نمساويين في عام 2005 بناء على هذه الأسس القانونية (30 في المائة من جميع حالات التجنس) هبط هذا الرقم إلى 292 1 في عام 2015 (15.6 في المائة).
16 - وتراوحت أعمار معظم من حصلوا على الجنسية في عام 2015 بين 30 و 44 عاما ً (35.7 في المائة) يليهم الأطفال دون 15 عام اً (31 في المائة). وعموم اً كانت فرص حصول المراهقين والشباب من سن 15 إلى 29 عام اً (23.7 في المائة) على الجنسية هي الأرجح مقارنة بالأشخاص البالغين من العمر 45 عام اً فأكثر (9.7 في المائة).
17 - وفي عام 2015، منحت الجنسية النمساوية ﻟ 944 2 شخصا ً ولدوا في النمسا (35.6 في المائة ) في حين بلغ عدد من مُنح الجنسية من المولودين في الخارج 321 5 شخصا ً (64.4 في المائة ). وتصدر حاملو جنسية كل من البوسنة والهرسك (218 1) وتركيا (998) قائمة من تم تجنيسهم يليهم حاملو جنسية كل من صربيا (636) وكوسوفو (542) والاتحاد الروسي وأوكرانيا (299 من كل منهما ).
الجدول 6 التجنس ومعدل التجنس
السنة |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
حالات التجنس |
6 135 |
6 135 |
7 043 |
7 354 |
7 570 |
8 144 |
معدل التجنس (1) |
0 , 7 |
0 , 7 |
0 , 7 |
0 , 7 |
0 , 7 |
0 , 70 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
(1) معدلات التجنس حسب كل 100 أجنبي يعيشون في النمسا.
(ج) الأقليات العرقية
18 - تعيش في النمسا ست أقليات عرقية هي: السلوفينية والكرواتية والهنغارية والتشيكية والسلوفاكية وجماعة الروما . ولا توجد أية بيانات عن التركيبة العرقية للسكان في النمسا . بيد أن ما تم جمعه في تعداد السكان لعام 2001 من معلومات عن استخدام اللغات الدارجة في النمسا يعطي انطباع اً عام اً عن القوة العددية للجماعات العرقية . ولا تتوافر أرقام أحدث حيث إنه استعيض عن التعدادات التقليدية بالتعدادات القائمة على السجلات وذلك وفق اً لقانون التعداد بناء على السجلات (الجريدة القانونية الاتحادية العدد رقم 33/2006). ومنذ بدء سريان هذا القانون تستخدم السجلات في مطابقة البيانات وهي لا تتضمن خصائص أي لغة الدارجة أو اللغة الأم.
الجدول 7 اللغات الدارجة
مجموع عدد المواطنين |
محل الميلاد |
|||||
اللغات الدارجة |
الرقم المطلق |
بالنسبة المئوية (1) |
النمسا |
النسبة المئوية (1) |
الخارج |
النسبة المئوية (1) |
بورغنلاند - كرواتية |
19 374 |
5 , 9 |
18 943 |
11 , 3 |
431 |
0 , 3 |
لغة الروما |
4 348 |
1 , 3 |
1 732 |
1 , 0 |
2 616 |
1 , 6 |
سلوفاكية |
3 343 |
1 , 0 |
1 172 |
0 , 7 |
2 171 |
1 , 3 |
سلوفينية |
17 953 |
5 , 4 |
13 225 |
7 , 9 |
4 728 |
2 , 9 |
تشيكي ا |
11 035 |
3 , 3 |
4 137 |
2 , 5 |
6 698 |
4 , 2 |
هنغارية |
25 884 |
7 , 8 |
9 565 |
5 , 7 |
16 319 |
10 , 0 |
فينديش |
567 |
0 , 2 |
547 |
0 , 9 |
20 |
0 , 0 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، تعداد السكان لعام 2001.
(1) تشير أرقام النسب المئوية إلى مجموع عدد المرات التي ورد فيها ذكر لغة غير رسمية غير الألمانية.
(د) بنية الأسر المعيشية
19 - يعيش النمساويون في 3.817 مليون أسرة معيشية عادية . وتعيش شريحة صغيرة منهم تتألف من حوالي 000 100 شخص في زهاء 000 3 أسرة معيشية مؤسسية معظمها دور مسنين .
20 - وتشكل الأسر المعيشية المكونة من شخص واحد حوالي ثلث الأسر المعيشية جميعها. ويبلغ عدد الأسر المعيشية التي تضم أكثر من شخص، أي شخصين متزوجين أو غير متزوجين، لديهما أو ليس لديهما أبناء والأسر المعيشية المكونة من أبناء وأحد الوالدين 2.4 مليون أسرة. ويضم ثلثا هذه الأسر تقريب اً أبناء. وتمثل الأسر الوحيدة الوالد نسبة 12 في المائة وهي في معظمها أسر ترعاها أمهات بمفردهن (85 في المائة).
الجدول 8 الأسر المعيشية العادية والعائلات، عام 2015
نوع الأسرة المعيشية /نوع العائلة |
2015 (العدد بالآلاف ) |
الأسر المعيشية العادية |
3 817 |
ومن بينها الأسر المعيشية المكونة من شخص واحد |
1 418 |
الذكور |
632 |
الإناث |
786 |
العائلات |
2 267 |
الأسرة المعيشية المكونة من شخصين ليس لديهما أبناء |
1 999 |
الأسرة المعيشية المكونة من شخصين لديهما أبناء |
944 |
الأسر الوحيدة الوالد |
1 054 |
الأسر التي ترعاها الأمهات بمفردهن |
268 227 |
الأسر التي يرعاها الآباء بمفردهم |
41 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
(هـ) الانتماءات الدينية
21 - وفقا ً لتعداد عام 2001، يمكن توضيح الانتماءات الدينية للسكان النمساويين على النحو التالي :
الجدول 9 الانتماءات الدينية
الطائفة الدينية |
عدد أفرادها |
كنيسة الروم الكاثوليك |
5 917 274 |
الكنيسة البروتستانتية |
376 150 |
طائفة المسلمين |
338 988 |
الكنيستان الأرثوذكسيتان (اليونانية الشرقية والشرقية القديمة ) |
179 472 |
الكنائس والطوائف المسيحية الأخرى |
69 227 |
الطوائف غير المسيحية (لا تشمل طائفتي المسلمين واليهود ) |
19 750 |
الطائفة اليهودية |
8 140 |
غير المنتمين لأي مذهب ديني |
963 263 |
فئات غير محددة |
160 662 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، تعداد عام 2001.
رابعا ً - المؤشرات الاجتماعية والثقافية
(أ) متوسط العمر المتوقع ومعدل وفيات الرضع ومؤشر كتلة الجسم
22 - زاد في السنوات الأخيرة متوسط العمر المتوقع بمعدل عامين إلى ثلاثة أعوام في العقد الواحد . ففي عام 2010 كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة 77.7 سنة للذكور و 83.2 سنة للإناث مما يعني أن المرأة النمساوية أطول عمر اً بواقع 5.46 سنة في المتوسط. أما العمر المتوقع في سن الـ 60 فكان في عام 2010 بواقع 21.5 للذكور و 25.3 للإناث مقابل 14.8 للذكور و 18.8 للإناث في عام 1970 ، أي بزيادة في هذه الفئة العمرية تربو على 1.5 سنة في العقد. وفي عام 2010، كانت نسبة وفيات الأطفال دون العام الواحد إلى عدد المواليد الأحياء 3.9.
الجدول 10 متوسط العمر المتوقع ومعدل وفيات الرضع
متوسط العمر المتوقع /وفيات الرضع |
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2010 (3) |
متوسط العمر المتوقع عند الولادة للذكور |
66 , 46 |
69 , 01 |
72 , 24 |
75 , 11 |
77 , 70 |
متوسط العمر المتوقع عند الولادة للإناث |
73 , 38 |
76 , 08 |
78 , 89 |
81 , 12 |
83 , 16 |
متوسط العمر المتوقع للرجل في سن 60 |
14 , 85 |
16 , 32 |
17 , 81 |
19 , 73 |
21 , 46 |
متوسط العمر المتوقع للمرأة في سن 60 |
18 , 80 |
20 , 30 |
22 , 15 |
23 , 84 |
25 , 31 |
حالات وفاة الرضع (1) |
2 908 |
1 303 |
709 |
378 |
307 |
معدل وفيات الرضع (2) |
25 , 9 |
14 , 3 |
7 , 8 |
4 , 8 |
3 , 9 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، الإحصاءات المتعلقة بالتغير السكاني الطبيعي.
(1) دون عام واحد .
(2) نسبة الوفيات دون عام واحد إلى عدد المواليد الأحياء .
(3) تشمل الأرقام حالات الوفاة في الخارج.
23 - يرد أدناه بيان توزيع مؤشر كتلة الجسم حسب نوع الجنس :
الجدول 11 مؤشر كتلة الجسم حسب نوع الجنس في الفترة 2006/2007 وعام 2014 بالنسبة المئوية ( السن - مصنف في فئات موحدة )
قلة الوزن مؤشر كتلة الجسم >18.5 |
الوزن الطبيعي مؤشر كتلة الجسم 18.5 - <25 |
زيادة الوزن مؤشر كتلة الجسم 25 - > 30 |
السمنة مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر |
|||||
نوع الجنس |
2006/2007 |
2014 |
2006/2007 |
2014 |
2006/2007 |
2014 |
2006/2007 |
2014 |
المجموع |
2 , 5 |
2 , 8 |
48 , 8 |
50 , 1 |
35 , 9 |
32 , 6 |
12 , 8 |
14 , 4 |
الرجال |
1 , 4 |
1 , 3 |
42 , 8 |
43 , 6 |
43 , 4 |
39 , 5 |
12 , 4 |
14 , 7 |
النساء |
3 , 7 |
4 , 4 |
54 , 4 |
56 , 7 |
28 , 9 |
25 , 8 |
13 |
13 , 1 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
(ب) أكثر أسباب الوفاة شيوعا ً
24 - يرد في الجدول 12 أدناه بيان حالات الوفاة التي وقعت منذ عام 1970 حسب أسباب وقوعها .
الجدول 12 حالات الوفاة منذ عام 1970 حسب أسباب وقوعها
أسباب الوفاة (الرموز المستخدمة في المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض ICD-10-Codes ) |
|||||||
السنة |
المجموع |
الأورام الخبيثة (C00-C97) |
أمراض الجهاز الدوري (I00-I99) |
أمراض الجهاز التنفسي (J00-J99) |
أمراض الجهاز الهضمي (K00-K92) |
أمراض أخرى (A00-B99, D00-H95, L00-R99) |
الأسباب الخارجية للمرض أو الوفاة (V01-Y89) |
1970 |
98 819 |
19 373 |
46 692 |
8 176 |
5 972 |
10 896 |
7 710 |
1971 |
97 334 |
19 264 |
47 164 |
6 119 |
5 981 |
10 790 |
8 016 |
1972 |
95 323 |
19 133 |
46 860 |
5 056 |
5 774 |
10 447 |
8 053 |
1973 |
92 768 |
19 199 |
45 057 |
5 474 |
5 715 |
9 616 |
7 707 |
1974 |
94 324 |
19 489 |
46 563 |
5 272 |
6 018 |
9 340 |
7 642 |
1975 |
96 041 |
19 008 |
47 931 |
6 741 |
5 883 |
9 007 |
7 471 |
1976 |
95 140 |
19 184 |
48 593 |
6 158 |
5 490 |
8 606 |
7 109 |
1977 |
92 402 |
19 035 |
47 373 |
4 658 |
5 736 |
8 448 |
7 152 |
1978 |
94 617 |
18 945 |
49 408 |
5 352 |
5 431 |
8 259 |
7 222 |
1979 |
92 012 |
18 893 |
47 478 |
4 495 |
5 391 |
8 536 |
7 219 |
1980 |
92 442 |
19 284 |
49 014 |
4 692 |
5 195 |
7 367 |
6 890 |
1981 |
92 693 |
19 163 |
49 007 |
4 997 |
5 025 |
7 698 |
6 803 |
1982 |
91 339 |
19 049 |
48 317 |
4 690 |
4 861 |
7 451 |
6 971 |
1983 |
93 041 |
18 826 |
50 067 |
5 081 |
4 874 |
7 126 |
7 067 |
1984 |
88 466 |
19 194 |
46 909 |
4 290 |
4 , 692 |
6 683 |
6 698 |
1985 |
89 578 |
18 837 |
47 908 |
4 911 |
4 539 |
6 933 |
6 450 |
1986 |
87 071 |
18 696 |
46 747 |
4 363 |
4 318 |
6 760 |
6 187 |
1987 |
84 907 |
19 083 |
44 851 |
4 118 |
4 167 |
6 553 |
6 135 |
1988 |
83 263 |
18 991 |
44 200 |
3 702 |
3 968 |
6 428 |
5 974 |
1989 |
83 407 |
18 988 |
43 700 |
3 951 |
4 188 |
6 738 |
5 842 |
1990 |
82 952 |
19 330 |
42 629 |
4 198 |
4 071 |
7 148 |
5 576 |
1991 |
83 428 |
19 317 |
44 003 |
3 908 |
4 132 |
6 667 |
5 401 |
1992 |
83 162 |
19 399 |
43 781 |
3 926 |
4 212 |
6 750 |
5 094 |
1993 |
82 517 |
19 521 |
43 513 |
3 852 |
4 069 |
6 497 |
5 065 |
1994 |
80 684 |
19 046 |
42 654 |
3 469 |
3 972 |
6 365 |
5 178 |
1995 |
81 171 |
19 154 |
43 447 |
3 422 |
3 832 |
6 420 |
4 896 |
1996 |
80 790 |
18 819 |
43 751 |
3 519 |
3 727 |
6 223 |
4 751 |
1997 |
79 432 |
18 845 |
42 991 |
3 555 |
3 495 |
6 118 |
4 428 |
1998 |
78 339 |
18 656 |
42 544 |
3 552 |
3 478 |
5 899 |
4 210 |
1999 |
78 200 |
18 710 |
42 111 |
4 041 |
3 251 |
5 728 |
4 359 |
2000 |
76 780 |
18 749 |
40 111 |
4 087 |
3 464 |
5 970 |
4 399 |
2001 |
74 767 |
18 487 |
38 385 |
3 914 |
3 349 |
6 405 |
4 227 |
2002 |
76 131 |
18 623 |
36 906 |
4 090 |
3 588 |
8 606 |
4 318 |
2003 |
77 209 |
19 232 |
34 914 |
5 111 |
3 603 |
10 088 |
4 261 |
2004 |
74 292 |
19 246 |
32 486 |
4 490 |
3 336 |
10 567 |
4 167 |
2005 |
75 189 |
19 124 |
32 636 |
4 670 |
3 354 |
10 965 |
4 440 |
2006 |
74 295 |
19 057 |
32 485 |
4 401 |
3 102 |
11 039 |
4 211 |
2007 |
74 625 |
18 967 |
32 863 |
4 552 |
3 295 |
10 731 |
4 217 |
2008 |
75 083 |
19 780 |
32 294 |
4 130 |
3 043 |
11 619 |
4 217 |
2009 |
77 381 |
19 642 |
33 221 |
4 221 |
3 170 |
12 834 |
4 293 |
2010 |
77 199 |
19 757 |
33 196 |
4 216 |
3 111 |
12 719 |
4 200 |
2011 |
76 479 |
19 992 |
32 374 |
4 055 |
2 982 |
12 863 |
4 213 |
2012 |
79 436 |
20 269 |
33 931 |
3 963 |
3 001 |
13 830 |
4 442 |
2013 |
79 526 |
20 097 |
34 101 |
3 950 |
2 996 |
14 079 |
4 303 |
2014 |
78 252 |
20 502 |
33 136 |
3 734 |
2 741 |
13 875 |
4 264 |
2015 |
83 073 |
20 349 |
35 537 |
4 464 |
2 855 |
15 343 |
4 525 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء . الإحصاءات المتعلقة بأسباب حالات الوفاة. نسخة المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض لعام 2013. تم تجميع البيانات الإحصائية في 6 تموز/يوليه 2016. ويعزى الانقطاع في السلاسل الزمنية إلى بدء إدراج المواطنين المتوفين في الخارج في الإحصاءات منذ عام 2009.
(ج) عدد حالات الأمراض المعدية المبلغ عنها
25 - ترد في الجدول 13 أدناه قائمة بالأمراض المعدية التي أُبلغ عنها في عام 2016.
الجدول 13 إحصاءات الأمراض المعدية المبلغ عنها، التقرير السنوي لعام 2016 - الحالة حتى 30 نيسان /أبريل 2017
ديسنتاريا أميبية |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 4 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
تسمم سجقي |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 3 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
داء البروسيلات |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 4 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
داء العطائف |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 083 7 حالات |
حالات الوفاة - 6 حالات |
حمى شيكونغونيا |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 3 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
المِطَيَية العسيرة ( الكلوستريديوم ديفيسيل ) |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 477 حالة |
حالات الوفاة - 28 حالة |
حمى الضنك |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 116 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
الخفاق /الدفتريا (خفاق الجروح ) |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - حالتان |
حالات الوفاة - لا يوجد |
الالتهابات المعوية الناتجة عن بكتيريا إيكولاي وغيرها من السلالات المسببة للأمراض المعوية |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 94 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
التهاب الدماغ بوسط أوروبا |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 95 حالة |
حالات الوفاة - حالة واحدة |
داء الكيسات المذنبة |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 95 حالة |
حالات الوفاة - حالة واحدة |
الأنفلونزا النزفية |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 41 حالة |
حالات الوفاة - 6 حالات |
فيروس هانتا |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 30 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
التهاب الكبد A الحاد |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 92 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
التهاب الكبد B |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 204 1 حالة |
حالات الوفاة - 8 حالات |
التهاب الكبد C |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 250 1 حالة |
حالات الوفاة - 12 حالة |
التهاب الكبد D |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 6 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
التهاب الكبد E |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 42 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
داء ذوات المنفذين (جنس من الديدان الشريطية ) |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 22 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
حمى البورلية الراجعية Louse-borne relapsing fever |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - حالة واحدة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
داء الفيلقية (التهاب رئوي بكتيري) |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 161 حالة |
حالات الوفاة - 7 حالات |
داء البريميات |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 14 حالة |
حالات الوفاة - 3 حالات |
داء الليستريا |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 46 حالة |
حالات الوفاة - 7 حالات |
الملاريا |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 82 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
الحصبة |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 25 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
مرض الالتهاب السحائي، سريع الانتشار |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 37 حالة |
حالات الوفاة - حالتان |
فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - حالة واحدة |
حالات الوفاة - حالة واحدة |
نوروفيروس |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 803 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
باراتيفوس |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 70 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
السعال الديكي |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 177 1 حالة |
حالات الوفاة - 5 حالات |
مرض المكورات الرئوية، سريع الانتشار |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 439 حالة |
حالات الوفاة - 40 حالة |
الداء الببغائي |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - حالة واحدة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
روتافيروس |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 96 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
الحصبة الألمانية |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 3 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
السالمونيلا بجميع سلالاتها |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 415 1 حالة |
حالات الوفاة - 8 حالات |
الحمى القرمزية |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 34 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
داء الشيغلات |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 62 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
حالات التسمم الغذائي البكتيري الأخرى |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 14 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
حالات التهاب السحايا البكتيري الأخرى |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 8 حالات |
حالات الوفاة - حالتان |
حالت الإنتان (تسمم الدم ) الأخرى، سريعة الانتشار |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 8 حالات |
حالات الوفاة - حالتان |
ورم الدماغ الإسفنجي الساري؛ حالات عارضة |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 22 حالة |
حالات الوفاة - 21 حالة * |
ورم الدماغ الإسفنجي الساري؛ وراثي |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - حالة واحدة |
حالات الوفاة - حالة واحدة |
حالات التسمم الغذائي الفيروسي الأخرى |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 22 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
حالات التهاب السحايا والدماغ (الفيروسي) الأخرى |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 75 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
الإيشريكية القولونية STEV/VTEC |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 177 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
التهاب السحايا الناجم عن المكورات النجمية - المجموعة باء عند الأطفال حديثي الولادة |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - حالة واحدة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
داء الشعرينات |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - حالتان |
حالات الوفاة - لا يوجد |
السل |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 635 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
التولاريميا (حمى الأرانب) |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 9 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
الحمى التيفية (التيفوئيد) |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 10 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
فيروس حمى غرب النيل |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 5 حالات |
حالات الوفاة - لا يوجد |
فيروس اليرسنيات |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 86 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
فيروس زيكا |
الحالات التي أثبتتها المختبرات - 41 حالة |
حالات الوفاة - لا يوجد |
المصدر : وزارة الصحة وشؤون المرأة الاتحادية .
(د) نظام التعليم
26 - يتألف نظام التعليم النمساوي من ثلاث مراحل هي مرحلة الروضة ومرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي. ولئن كان لا يوجد سوى نوع واحد من المدارس في المرحلة الابتدائية فالمرحلة الثانوية تشمل مدارس التعليم الثانوي العام والمدارس الإعدادية. وتضم المرحلة الثانوية العليا مدارس المستوى الأعلى من التعليم الثانوي والمدارس المهنية. وتشكل هذه الأخيرة جزء اً من التدريب المهني. ويجري توفير التدريب المهني في إطار نظام اليوم الدراسي الكامل وفي مسار مزدوج ييسر الربط بين الممارسة المهنية في شركة ما والدراسة لبعض الوقت. فالإلمام بالممارسة المهنية وبنظام العمل غالب اً ما يكفلان سهولة الانتقال من التدريب إلى العمل. ويبدأ التعليم الإلزامي في سن السادسة ويستمر تسعة أعوام. وهكذا يُتم معظم الأطفال التعليم الإلزامي في نهاية العام الدراسي بالصف التاسع. بيد أنه، يحق لأي تلميذ تَرْك المدرسة قبل ذلك في حالة إعادته سنة دراسية ما.
27 - وتتلقى المدارس العامة وبعض المدارس الخاصة تمويلا ً من الحكومة. ولقد تراجع مجموع عدد التلاميذ خلال السنوات العشر الماضية بسبب تناقص معدل المواليد بشكل ثابت منذ أول التسعينات واستمر هذا الاتجاه أيض اً في السنة الدراسية 2014/2015. ويتبين من حسابات المكتب النمساوي للإحصاء أن عدد التلاميذ انخفض بواقع 300 101 تلميذ (-8.5 في المائة) عنه منذ عشر سنوات. وعلى النقيض من ذلك سجلت في بعض أنواع المدارس من قبيل المدارس المهنية العليا ومعاهد تدريب المدرسين معدلات انتظام في الدراسة قياسية. ويضم الفصل في المدارس الابتدائية 18 تلميذا ً في المتوسط ويزيد هذا العدد في المدارس الإعدادية ليصل إلى 21 طالبا ً في المتوسط. وتبلغ نسبة الطلبة إلى المدرس 12 في المرحلة الابتدائية و 9 في المرحلة الثانوية. ويرد في الجدول أدناه بيان معدلات الانتظام في الدراسة حسب نوع المدرسة:
الجدول 14 الطلبة حسب نوع المدرسة
السنة الدراسية |
|||
نوع المدرسة |
2004/2005 |
2009/2010 |
2014/2015 |
المدارس الابتدائية |
364 900 |
329 440 |
328 143 |
المدارس الإعدادية (1) |
269 418 |
234 186 |
208 136 |
المدارس الخاصة |
13 301 |
13 221 |
14 247 |
مدارس السنة السابقة على التدريب المهني |
21 769 |
19 315 |
15 816 |
المدارس الثانوية العامة |
197 418 |
202 556 |
204 024 |
ومن بينها المدارس الإعدادية |
116 283 |
114 693 |
112 802 |
المدارس المهنية المخصصة للمتدربين |
124 983 |
140 256 |
123 232 |
المدارس المتوسطة الفنية والمهنية |
62 032 |
59 130 |
45 523 |
المعاهد الفنية والمهنية العليا |
132 060 |
137 534 |
134 802 |
مجموع عدد الطلبة |
1 185 881 |
1 135 638 |
1 073 923 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء
(1) تشمل المدارس الثانوية الجديدة منذ عام 2009/2010.
28 - وثمة اتجاه عام نحو الالتحاق بالمستويات الأعلى من التعليم . فلقد زاد معدل الالتحاق بالمرحلة المتقدمة من المدارس الثانوية بنسبة 10 في المائة في السنوات العشر الماضية . وزاد معدل الالتحاق بمعاهد الهندسة بما يناهز 14 في المائة في حين شهدت معاهد إدارة الأعمال زيادة في معدل الالتحاق بها نسبتها 5.6 في المائة.
29 - في عام 2014، بلغت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 سنة الحاصلين على درجة علمية من جامعة أو معهد فني أو أي درجة أخرى أكاديمية أو جامعية عليا 17.4 في المائة ونسبة السكان الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي فقط 15 في المائة مقابل 58 في المائة عام 1971. وخلال الفترة نفسها زادت نسبة الأشخاص الذين يتلقون تعليم اً بعد المرحلة الثانوية بنسبة 15 في المائة.
الجدول 15 التحصيل التعليمي ل لسكان البالغين (25 إلى 64 عاما ً ) حسب نوع الجنس ومستوى التحصيل بالنسبة المئوية
2001 |
2010 |
2014 |
|||||||
نوع المدرسة |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
التعليم العالي |
10 , 5 |
10 , 5 |
10 , 5 |
15 , 4 |
14 , 5 |
16 , 3 |
17 , 4 |
16 , 1 |
18 , 6 |
الجامعة |
7 , 5 |
8 , 8 |
6 , 2 |
12 , 0 |
12 , 8 |
11 , 2 |
14 , 4 |
14 , 5 |
14 , 3 |
معاهد ما بعد المرحلة الثانوية |
2 , 3 |
1 , 1 |
3 , 5 |
2 , 8 |
1 , 4 |
4 , 3 |
3 , 0 |
1 , 6 |
4 , 3 |
التعليم في المرحلة الثانوية المتقدمة وما بعد المرحلة الثانوية والتعليم غير الجامعي |
63 , 4 |
70 , 3 |
56 , 4 |
68 , 4 |
73 , 8 |
63 , 0 |
67 , 6 |
72 , 3 |
63 , 0 |
المعاهد الفنية والمهنية العليا |
6 , 2 |
7 , 1 |
5 , 3 |
8 , 8 |
8 , 8 |
8 , 8 |
9 , 5 |
9 , 6 |
9 , 4 |
المدارس الثانوية العامة - المرحلة المتقدمة |
4 , 7 |
4 , 6 |
4 , 9 |
5 , 8 |
5 , 3 |
6 , 2 |
6 , 0 |
5 , 8 |
6 , 2 |
المدارس المهنية المخصصة للمتدربين |
39 , 4 |
51 , 1 |
27 , 7 |
39 , 9 |
50 , 7 |
29 , 2 |
38 , 7 |
48 , 4 |
28 , 1 |
المدارس المتوسطة الفنية والمهنية |
13 , 1 |
7 , 5 |
18 , 6 |
13 , 8 |
8 , 9 |
18 , 7 |
13 , 4 |
8 , 5 |
18 , 2 |
التعليم الإعدادي |
26 , 2 |
19 , 3 |
33 , 1 |
16 , 2 |
11 , 7 |
20 , 7 |
15 , 0 |
11 , 5 |
18 , 4 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
30 - وتراجعت الفروق بين الجنسين من حيث مستوى التعليم ولكنها لم تتلاش تماما ً . ففي عام 2014 بلغت نسبة النساء اللاتي لم يكملن سوى مرحلة التعليم الإلزامي 18.4 في المائة مقابل 11.5 في المائة من الرجال. وكان الفارق في المدارس الثانوية 9 نقاط. ولم تتفوق المرأة على الرجل عدديا ً في الفئة العمرية من 25 إلى 64 عاما ً إلا في برامج التعليم العالي.
31 - يرد أدناه بيان معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة حسب السن ونوع الجنس.
الجدول 16 الأشخاص الذين لديهم صعوبات في القراءة واللغة
الأشخاص الذين لديهم صعوبة في القراءة واللغة |
الآخرون |
|||
توزيع الفئات |
بالأعداد المطلقة في كل ألف |
بالنسبة المئوية |
بالأعداد المطلقة في كل ألف |
بالنسبة المئوية |
المجموع |
103 , 2 |
100 , 00 |
5 544 , 10 |
100 , 00 |
نوع الجنس |
||||
الذكور |
51 , 6 |
50 , 00 |
2 764 , 10 |
49 , 90 |
الإناث |
51 , 6 |
50 , 00 |
2 780 , 10 |
50 , 10 |
الفئات العمرية |
||||
16-24 |
8 , 50 |
8 , 20 |
894 , 90 |
16 , 10 |
25-34 |
21 , 40 |
20 , 70 |
1 057 , 80 |
19 , 10 |
34-44 |
22 , 30 |
21 , 60 |
1 230 , 10 |
22 , 20 |
45-54 |
21 , 20 |
20 , 60 |
1 324 , 70 |
23 , 90 |
55-65 |
29 , 90 |
28 , 90 |
1 036 , 70 |
18 , 70 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
(هـ) العمالة والدخل وإنفاق الأسر المعيشية والإدماج الاجتماعي ( )
32 - في عام 2014، بلغ معدل العمالة المسجل في النمسا في الفئات العمرية من 15 إلى 64 سنة 71.1 في المائة. ويرد في الجدول أدناه بيان معدلات العمالة والبطالة حسب السن والنوع والجنس:
الجدول 17 معدلات العمالة والبطالة في عام 2014 حسب السن ونوع الجنس
معدل العمالة بالنسبة المئوية من السكان |
معدل البطالة بالنسبة المئوية من القوى العاملة |
|||||
الفئات العمرية |
المجموع |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
15-64 (المجموع) (1) |
71 , 1 |
75 , 2 |
66 , 9 |
5 , 6 |
5 , 9 |
5 , 4 |
15-24 |
52 , 1 |
54 , 3 |
49 , 9 |
10 , 3 |
10 , 6 |
9 , 9 |
25-49 |
83 , 4 |
86 , 6 |
80 , 3 |
5 , 2 |
5 , 4 |
5 , 0 |
50-64 |
45 , 1 |
54 , 3 |
36 , 4 |
3 , 8 |
4 , 5 |
2 , 8 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء؛ التعداد المصغر - المتوسط السنوي .
(1) معدل البطالة: 15 وما فوق.
33 - يتقاضى سبعة من كل ثمانية أشخاص يعملون أجر اً أو مرتب اً في حين يشكل مزاولو الأعمال الحرة وأفراد الأسر العاملين في مشاريع تجارية تملكها أسرهم نسبة 13.39 في المائة. وتمثل فئة السكان غير النشطين 48.3 في المائة من مجموع السكان وهي تشمل المتقاعدين (20.5 في المائة) والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة (1.1 في المائة) وربات البيوت (4.2 في المائة) والأشخاص البالغ عمرهم 15 سنة فما فوق ويتابعون تعليمهم (4.8 في المائة) والأشخاص دون 15 سنة (14.9 في المائة) والمجندين أو الأشخاص الذين يؤدون خدمة مدنية بديلة (0.3 في المائة). وفيما يلي توزيع العمالة حسب قطاعات النشاط الرئيسية:
الجدول 18 العمالة حسب النشاط الاقتصادي
القطاعات الاقتصادية (بالآلاف) |
2011 |
2013 |
2015 |
مجموع العاملين |
3 514 , 50 |
3 563 , 00 |
3 609 , 20 |
الصناعة التحويلية |
614 , 0 |
612 , 7 |
635 , 6 |
البناء |
321 , 0 |
329 , 1 |
307 , 9 |
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات والدراجات النارية |
552 , 2 |
538 , 5 |
539 , 4 |
النقل والتخزين |
188 , 8 |
195 , 7 |
191 , 7 |
أنشطة الإيواء والخدمات الغذائية |
202 , 3 |
199 , 8 |
201 , 6 |
الإعلام والاتصال |
82 , 7 |
96 , 0 |
98 , 0 |
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين |
138 , 1 |
136 , 9 |
125 , 4 |
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية |
154 , 0 |
170 , 8 |
170 , 8 |
الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم |
126 , 6 |
124 , 6 |
121 , 7 |
الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي |
269 , 6 |
269 , 7 |
279 , 7 |
التعليم |
246 , 3 |
263 , 7 |
273 , 0 |
الأنشطة في مجالي الصحة البشرية والعمل الاجتماعي |
349 , 3 |
362 , 7 |
384 , 0 |
أنشطة أخرى |
269 , 60 |
262 , 80 |
280 , 40 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء؛ التعداد المصغر - المتوسط السنوي .
34 - وفي عام 2015، لم يكن 28.2 في المائة من العاملين النمساويين يعملون دواما ً كاملا ً . وكانت نسبة النساء اللاتي يعملن دوام اً جزئي اً 47.4 في المائة من مجموع النساء العاملات مقابل 11.2 في المائة من جميع الرجال العاملين . وظلت سوق العمل النمساوية مقسمة حسب نوع الجنس . ففي عام 2015، شكلت النساء العاملات في قطاع التجارة 18.4 في المائة وفي قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية 24.9 في المائة من مجموع النساء العاملات . ومن بين جميع الرجال العاملين شكل العاملون في قطاع تصنيع السلع نسبة قدرها 24.9 في المائة وفي قطاع البناء 14 في المائة وفي قطاع التجارة 11.7 في المائة.
35 - وفي مستهل عام 2016، كان عدد أعضاء اتحاد النقابات النمساوية 538 196 1 شخص اً بانخفاض نسبته 0.103 في المائة قياس اً بعام 2015 ليستمر بذلك تراجع عدد أعضاءه عن أعلى رقم سجل وهو 1.6 مليون عضو وكان ذلك خلال الثمانينات.
36 - وفي عام 2013، كان متوسط الدخل السنوي الإجمالي للعاملين بأجور ومرتبات في النمسا 767 25 يورو . وسُجلت أدنى معدلات الدخول بين العمال اليدويين الذين شكلوا 40 في المائة من العاملين وكان متوسط دخلهم 662 18 يورو . أما عن فجوة الأجور بين الجنسين فهي تضيق ببطء مع مرور الوقت . ووفق اً للإحصاءات التي نشرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي بشأن فجوة الأجور بين الجنسين، تبين من المقارنة بين جميع الموظفين من حيث أجورهم الإجمالية في الساعة أن أجور النساء النمساويات كانت أقل من أجور الرجال بنسبة 22.9 في المائة . وفي عام 2015، كان متوسط الدخل الصافي المتاح للأسر المعيشية 534 34 يورو بما يعادل متوسط الدخل السنوي (بعد تقدير الاحتياجات - صافي نصيب الفرد من الدخل) وقدره 260 23 يورو. ولقد وصل مُعامِل جيني خلال السنوات الست الأخيرة إلى ما متوسطه 26.96.
37 - وتنفق كل أسرة معيشية خاصة في المتوسط 910 2 يورو شهريا ً . ويتصدر " السكن والطاقة " نفقات الأسرة المعيشية بنسبة 23.8 في المائة تليهما " المواصلات " بنسبة 15 في المائة ثم " الترفيه والرياضة والهوايات " بنسبة 12.8 في المائة و " الأغذية والمشروبات غير الكحولية " بنسبة 12.1 في المائة . وبتصنيف نفقات الأسر المعيشية في فئات موحدة حسب حجم الأسرة المعيشية وتكوينها استُخلص متوسط للنفقات الشهرية يعادل 880 1 يورو.
38 - وفي عام 2015، أُدرج 18.3 في المائة من السكان في عداد المعرضين لخطر الوقوع في براثن الفقر أو الإقصاء الاجتماعي حسبما تعرفهما استراتيجية أوروبا لعام 2020. وتبلغ نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر 13.9 في المائة ونسبة السكان الذين يعانون من الحرمان المادي الشديد 3.6 في المائة . ويعيش 8.6 في ا لمائة ممن هم دون 60 عام اً في أسر معيشية يقل فيها مستوى كثافة العمل بشدة. كما يزداد احتمال تعرض المتقاعدات اللاتي يعشن بمفردهن (22 في المائة) والأسر المعيشية الوحيدة الوالد (34 في المائة) ومعظمها أسر ترعاها الأمهات بمفردهن لخطر الوقوع في وهدة الفقر.
39 - وتهدف استراتيجية أوروبا للنمو الذكي والمستدام الشامل للجميع إلى انتشال ما لا يقل عن 20 مليون نسمة من خطر الوقوع في براثن الفقر والإقصاء الاجتماعي بحلول عام 2020، الأمر الذي يعني بالنسبة للنمسا تقليص الفئة المستهدفة بواقع 000 235 شخص. ولقد انخفضت نسبة المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي من 20.6 في المائة في عام 2008 إلى 18.3 في المائة في عام 2015 أي بمقدار 000 148 شخص. ومن ثم، تحقق ما يقرب من 63 في المائة من معدل الخفض المستهدف. وفيما يتعلق بهامش الخطأ في الإحصاءات، لا بد من الاحتراس في تفسير التغيرات من سنة إلى أخرى. ومع ذلك يتجلى بوضوح اتجاه المعدلات إلى الانخفاض عموم اً في السنوات الأخيرة.
40 - وباستقراء البيانات المتعلقة بالسكان النمساويين ككل، يتبين أن الرقم الموثوق فيه بنسبة 95 في المائة يتراوح بين 17 في المائة و 19.6 في المائة أي بين 000 441 1 و 000 661 1 شخص يُرتأى أنهم معرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر والإقصاء الاجتماعي . وهم إما معرضون لخطر الفقر أو يعانون من الحرمان المادي الشديد أو يعيشون في أسر معيشية تقل فيها كثافة العمل بشدة . ويرد في الجدول أدناه بيان مؤشرات الإدماج الاجتماعي في الفترة بين عامي 2010 و 2015:
الجدول 19 الإدماج الاجتماعي في النمسا في الفترة بين عامي 2010 و 2015 وفق اً للمؤشرات الأوروبية
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
مؤشرات الإدماج الاجتماعي |
بالآلاف |
بالنسبة المئوية |
بالآلاف |
بالنسبة المئوية |
بالآلاف |
بالنسبة المئوية |
بالآلاف |
بالنسبة المئوية |
بالآلاف |
بالنسبة المئوية |
عرضة لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي (في مجال واحد على الأقل من 3 مجالات) |
1 593 |
19 , 2 |
1 542 |
18 , 5 |
1 572 |
18 , 8 |
1 609 |
19 , 2 |
1 551 |
18 , 3 |
المجالات التي يتبدى فيها خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي |
||||||||||
عرضة لخطر الفقر |
1 207 |
14 , 5 |
1 201 |
14 , 4 |
1 203 |
14 , 4 |
1 185 |
14 , 1 |
1 178 |
13 , 9 |
الأسر المعيشية التي تقل فيها كثافة العمل بشدة |
546 |
8 , 5 |
490 |
7 , 6 |
496 |
7 , 7 |
585 |
9 , 1 |
526 |
8 , 2 |
الحرمان المادي الشديد |
333 |
4 |
335 |
4 |
355 |
4 , 2 |
336 |
4 |
302 |
3 , 6 |
تداخل مجالات خطر الفقر والإقصاء الاجتماعي |
||||||||||
خطر واحد يهدد بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي (مجال واحد فقط) |
1 193 |
14 , 4 |
1 131 |
13 , 6 |
1 187 |
14 , 2 |
1 195 |
14 , 2 |
1 167 |
13 , 8 |
أخطار متعددة تهدد بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي (مجالان في أدنى تقدير من 3 مجالات) |
400 |
4 , 8 |
411 |
4 , 9 |
385 |
4 , 6 |
414 |
4 , 9 |
385 |
4 , 5 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
(و) الحماية الاجتماعية ( )
41 - في عام 2014، بلغت نسبة النفقات الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي 30.1 في المائة وهي تقاس بمعايير النظام الأوروبي لإحصاءات الحماية الاجتماعية المتكاملة. وللاطلاع على نفقات السنوات السابقة انظر الجدول التالي:
الجدول 20 نسبة النفقات الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين عامي 2010 و 2014
نسبة النفقات الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي (1) بالنسبة المئوية |
النفقات الاجتماعية (2) |
الناتج المحلي الإجمالي (3) |
|||
السنة |
بالمليون يورو |
التغير السنوي بالنسبة المئوية |
بالمليون يورو |
التغير السنوي بالنسبة المئوية |
|
2010 |
29 , 8 |
87 774 |
2 , 9 |
294 627 |
2 , 9 |
2011 |
29 , 0 |
89 531 |
2 , 0 |
308 630 |
4 , 8 |
2012 |
29 , 3 |
93 006 |
3 , 9 |
317 056 |
2 , 7 |
2013 |
29 , 7 |
96 035 |
3 , 3 |
322 878 |
1 , 8 |
2014 |
30 , 1 |
99 226 |
3 , 3 |
329 296 |
2 , 0 |
المصدر : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك الاتحادية؛ المكتب النمساوي للإحصاء وقاعدة بيانات النظام الأوروبي لإحصاءات الحماية الاجتماعية المتكاملة.
(1) معدل النفقات الاجتماعية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
(2) النفقات الاجتماعية محسوبة بمقاييس النظام الأوروبي لإحصاءات الحماية الاجتماعية المتكاملة، وتتألف من المبالغ المنفقة على الاستحقاقات الاجتماعية والتكاليف الإدارية ومن نفقات أخرى غير مقيدة في أوجه محددة إلا أنها لا تشمل التحويلات إلى مخططات أخرى (اشتراكات الضمان الاجتماعي المعاد توجيهها وتحويلات أخرى).
(3) الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الإسمية وفق اً للنظام الأوروبي للحسابات الاقتصادية المتكاملة لعام 1995؛ 1980-1994: الحسابات الوطنية، تموز/يوليه 2010؛ 1995-2010: الحسابات الوطنية، تموز/يوليه 2015.
42 - وتستأثر استحقاقات رعاية المسنين بنسبة كبيرة من النفقات المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية (44.5 في المائة أو 42.9 بليون يورو) ويذهب ربع النفقات إلى الاستحقاقات المتعلقة بالمرض/الرعاية الصحية. وتقل كثير اً نسب الإنفاق في الأوجه المتعلقة بالأسرة/الطفل (العشر) وبالعجز (7 في المائة) ومستحقي معاشات المتوفين (6 في المائة ) والبطالة (5.6 في المائة ) والإسكان والإقصاء الاجتماعي (2 في المائة). وتشكل الاستحقاقات النقدية 69 في المائة من النفقات الاجتماعية. وتعتبر استحقاقات الشيخوخة والعجز والاستحقاقات الخاصة بمستحقي معاشات المتوفين من أهم الاستحقاقات النقدية مع إيلاء الأهمية أيض اً للتحويلات الخاصة بالأسرة والبطالة. أما الإعانات العينية (31 في المائة) فتتصدرها استحقاقات الرعاية الصحية للمرضى غير المقيمين والمرضى المقيمين بالمستشفى.
الجدول 21 لمحة عامة عن النفقات الاجتماعية حسب وجه الإنفاق في الفترة بين عامي 2009 و 2014
تشمل |
||||||||
السنة |
المجموع |
المرض / الرعاية الصحية |
العجز |
الشيخوخة |
مستحقي معاشات المتوفين |
الأسرة / الطفل |
البطالة |
الإسكان والإقصاء الاجتماعي |
2009 |
82 893 |
21 228 |
6 142 |
34 818 |
5 579 |
8 853 |
4 751 |
1 522 |
2010 |
85 406 |
21 560 |
6 341 |
36 306 |
5 612 |
9 205 |
4 799 |
1 583 |
2011 |
87 105 |
22 258 |
6 559 |
37 671 |
5 631 |
8 834 |
4 514 |
1 639 |
2012 |
90 450 |
23 119 |
6 671 |
39 628 |
5 801 |
8 865 |
4 649 |
1 718 |
2013 |
93 370 |
23 635 |
6 670 |
41 249 |
5 888 |
9 065 |
5 095 |
1 767 |
2014 |
96 609 |
24 436 |
6 746 |
42 948 |
5 990 |
9 193 |
5 391 |
1 906 |
الحصة بالنسبة المئوية في عام 2014 |
100.0 |
25.3 |
7.0 |
44.5 |
6.2 |
9.5 |
5.6 |
2.0 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
43 - وفيما يتعلق بتمويل النفقات الاجتماعية وفق اً لمعايير النظام الأوروبي لإحصاءات الحماية الاجتماعية المتكاملة، يُمول أكثر من ثلث النفقات الاجتماعية من خلال اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين (2014: 36 في المائة ) والإيرادات العامة الواردة من الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات (36 في المائة) ويجري تمويل ما يربو على ربع النفقات من المساهمات الاجتماعية المقدمة من الأشخاص المشمولين بالحما ية (26 في المائة). وظلت نسبة المدفوعات الواردة من أرباب العمل تتناقص على امتداد السنوات المشمولة بالتقرير (1980: 39 في المائة). وتراجعت حصة الإيرادات الواردة من الحكومة حتى عام 2001 (37 في المائة في عام 1980 مقابل 32 في المائة عام 2001) ثم بدأت تزداد بعد ذلك بنسب طفيفة (وسجلت في عام 2009 معدلات أعلى) لتصل في عام 2012 إلى أعلى مستوياتها منذ التسعينات (36 في المائة). وتنامت بالتدريج نسبة التمويل الوارد من الأشخاص المشمولين بالحماية (23 في المائة في عام 1980 مقابل 27 في المائة في عامي 2005 و 2006) ولكنها انخفضت من جديد منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2009 (26 في المائة).
44 - وفي حين يجري تمويل ما يناهز ثلث نظم الحماية الاجتماعية من قبيل الإعانة التي تصرف على الصعيد الاتحادي تحت بند الرعاية طويلة الأجل وبدل رعاية الطفل من الإيرادات الحكومية العامة حصرا ً . ويمول أرباب العمل النظم آنفة الذكر إما بالكامل (حيث يكفلون دفع الأجور في حالة المرض) أو بصفة أساسية (عن طريق صرف معاشات تقاعدية مهنية أو التأمين ضد الحوادث المهنية أو معادلة الأعباء الأسرية). ويُمول ثلثا نظم تأمين المعاشات التقاعدية على أقل تقدير من المساهمات الاجتماعية التي يدفعها أرباب العمل والموظفون.
خامسا ً - المؤشرات الاقتصادية
(أ) البيانات الاقتصادية ( )
45 - تفيد التقديرات الصادرة مؤخرا ً عن المكتب النمساوي للإحصاء بأن اقتصاد النمسا حقق في عام 2015 نمو اً نسبته 1 في المائة بما يفوق المعدل المسجل في العام السابق (2014: 0.6 في المائة)، وإن كان أدنى من معدل التنمية الاقتصادية في بلدان أخرى. فوفق اً للمعلومات المتاحة حتى الآن شهد الاتحاد الأوروبي في عام 2015 نمو اً نسبته 2 في المائة وزاد الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بواقع +1.7 في المائة بالقيم الحقيقية. وفي عام 2015 وصل الناتج المحلي الإجمالي النمساوي بالأسعار الجارية إلى ما يقرب من 339.9 بليون يورو (2.9 في المائة) وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 390 39 يورو . ويرد في الجدول أدناه بيان التطورات فيما يتصل بالناتج المحلي الإجمالي في السنوات السابقة :
الجدول 22 الناتج المحلي الإجمالي، الأسعار الجارية والقيمة الحقيقية في الفترة بين عامي 2003 و 2011
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
الناتج المحلي الإجمالي، الأسعار الجارية بالبليون يورو |
225 |
234 , 71 |
245 , 24 |
259 , 03 |
274 , 02 |
282 , 74 |
276 , 15 |
286 , 4 |
300 , 71 |
معدل التغير عن السنة السابقة بالنسبة المئوية |
2 |
4 , 3 |
4 , 5 |
5 , 6 |
5 , 8 |
3 , 2 |
-2.3 |
3 , 7 |
5 |
معدل التغير عن السنة السابقة بالنسبة المئوية، القيمة الحقيقية |
0 , 9 |
2 , 6 |
2 , 4 |
3 , 7 |
3 , 7 |
1 , 4 |
-3.8 |
2 , 1 |
2 , 7 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، بيانات الحسابات الوطنية .
46 - ويزيد الإنفاق الحكومي بوجه عام عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث وصل معدله في عام 2010 إلى 52.5 في المائة . وتشمل الميزانيات نفقات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي والعديد من الوحدات التي أسندت مهامها إلى مصادر خارجية ولكنها ما زالت تشكل جزء اً من " الحكومة " . ويرد في الجدول أدناه بيان النفقات الحكومية منذ عام 2012 حسب أوجه الإنفاق.
الجدول 23 نفقات القطاع الحكومي العام حسب أوجه الإنفاق بالنسبة المئوية، القطاع الحكومي العام، بيان موحد
أوجه الإنفاق |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1 - الخدمات العامة الحكومية |
14 , 2 |
14 , 2 |
13 , 1 |
13 , 2 |
2 - الدفاع |
1 , 2 |
1 , 2 |
1 , 1 |
1 , 1 |
3 - النظام العام والسلامة العامة |
2 , 6 |
2 , 6 |
2 , 6 |
2 , 7 |
4 - الشؤون الاقتصادية |
12 , 3 |
11 , 1 |
14 , 2 |
12 , 3 |
5 - حماية البيئة |
1 , 0 |
1 , 0 |
0 , 9 |
0 , 8 |
6 - الإسكان والمرافق المجتمعية |
0 , 8 |
0 , 8 |
0 , 7 |
0 , 7 |
7 - الصحة |
15 , 3 |
15 , 4 |
15 , 1 |
15 , 5 |
8 - الاستجمام والثقافة والدين |
1 , 8 |
1 , 8 |
1 , 7 |
1 , 8 |
9 - التعليم |
9 , 8 |
9 , 9 |
9 , 5 |
9 , 6 |
10 - الحماية الاجتماعية |
41 , 1 |
42 , 0 |
41 , 2 |
42 , 2 |
المجموع |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
مجموع نفقات القطاع الحكومي العام، بالمليون يورو |
162 075 |
164 062 |
173 120 |
174 321 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
47 - وفي عام 2015، بلغ العجز في المالية العامة بالنمسا 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (3.9 بليون يورو ) مقابل 2.7 في المائة (8.9 بليون يورو ) في عام 2014. ووفق اً لبيانات المكتب النمساوي ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.7 في المائة (1.2 بليون يورو ) في حين زادت الإيرادات الحكومية بنسبة 3.8 في المائة (6.2 بليون يورو ). وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، سُجلت نتيجة لما تقدم النسب التالية في عام 2015: الإيرادات 50.6 في المائة (عام 2014: 49.9 في المائة )، النفقات 51.7 في المائة (عام 2014: 52.6 في المائة )، العجز في المالية العامة 1.2 في المائة (عام 2014: 2.7 في المائة).
48 - ولقد زاد مجموع الإنفاق الحكومي بالقيمة الحقيقية في عام 2015 بنسبة 0.7 في المائة (1.2 بليون يورو) ليصل إلى 174.3 بليون يورو. وتعزى الزيادة في جانب منها إلى إلغاء المحكمة الدستورية القانون الاتحادي النمساوي المتعلق بإعادة تنظيم مصرف Hypo-Alpe-Adria-BankInternationalAG مما أفضى - وفق اً للقواعد المحاسبية للنظام الأوروبي للحسابات الاقتصادية المتكاملة - إلى تحويل رأسمال قدره 1.7 مليون يورو في عام 2015. ويُعزى ارتفاع معدل النفقات في عام 2014 في جانب منه إلى تحويل رأسمال قدره 5.4 بليون يورو إلى مصرف HETA Asset Resolution AG لا سيما في أعقاب إعادة تقييم أصول المصرف المذكور.
49 - وشكلت النفقات الاجتماعية على وجه التقريب 46 في المائة من النفقات الحكومية (بزيادة نسبتها 3.4 في المائة). ذلك أن مرتبات الموظفين الحكوميين التي تشكل زهاء 21 في المائة من النفقات الحكومية زادت بنسبة 3 في المائة . وزاد الاستهلاك الوسيط (الذي يمثل حوالي 13 في المائة من النفقات الحكومية ) بنسبة 3 في المائة في حين انخفضت تكاليف تدابير الدعم (إلى 10 في المائة من النفقات الحكومية ) بنسبة 15.3 في المائة. واستمر في عام 2015 تراجع نفقات تسديد الفوائد (-2.4 في المائة).
50 - وزاد مجموع الإيرادات الحكومية بنسبة 3.8 في المائة (6.2 بليون يورو) في عام 2015 حيث بلغ 170.14 بليون يورو. وبلغت المساهمات الاجتماعية والضرائب التي تشكل 88 في المائة من إيرادات الحكومة 149.7 بليون يورو (+4.3 في المائة). وزادت الإيرادات المتأتية من ضرائب الإنتاج والواردات (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) بنسبة 3 في المائة وفي الوقت نفسه زادت الإيرادات المتأتية من الضرائب الجارية على الدخل والثروة بنسبة 7 في المائة. ويُعزى ذلك أيض اً إلى الآثار المرتقبة من زيادة الضرائب على مردود رأس المال اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2016. وزادت اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 3.5 في المائة (1.8 بليون يورو). وتشكل الإيرادات المتأتية من المبيعات 8 في المائة من الإيرادات الحكومية ولقد وصلت في عام 2015 إلى 14 بليون يورو.
الجدول 24 الدين العام، الأرقام السنوية
السنة |
بالمليون يورو |
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
2011 |
253 673 |
82 , 2 |
2012 |
258 795 |
81 , 6 |
2013 |
260 882 |
80 , 8 |
2014 |
277 444 |
84 , 3 |
2015 |
290 716 |
86 , 2 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء .
51 - ويستدل من أسعار الاستهلاك في النمسا على أن متوسط معدل التضخم بلغ 0.9 في المائة في عام 2015.
(ب) المساعدة الدولية
52 - يوضح الجدول 25 التطورات فيما يتصل بالمساعدة الإنمائية الرسمية من حيث المبالغ المنفقة فيها ونسبتها من الدخل القومي الإجمالي في حين يتضمن الجدول 26 قائمة بمصادر تمويل المساعدة الإنمائية الرسمية.
الجدول 25 تطور المساعدة الإنمائية الرسمية في الفترة بين عامي 2010 و2014
التطورات فيما يتصل بمجموع المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من النمسا في الفترة بين عامي 2010 و 2014 |
المدفوعات الصافية بالمليون يورو كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
مجموع مبالغ المساعدة الإنمائية الرسمية |
912 , 35 |
799 , 3 |
860 , 7 |
882 , 37 |
930 , 46 |
ومنها المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية |
462 , 39 |
352 , 48 |
417 , 2 |
409 , 2 |
479 , 81 |
والمساعدة الإنمائية الرسمية المتعددة الأطراف |
449 , 97 |
446 , 82 |
443 , 57 |
473 , 17 |
450 , 65 |
مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي |
0.32 % |
0.27 % |
0.28 % |
0.27 % |
0.28 % |
المصدر : الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية وشؤون التكامل والشؤون الخارجية .
الجدول 26 مصادر تمويل المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2014
مصادر تمويل المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من النمسا في عام 2014 |
|
وزارة المالية الاتحادية - مؤسسات مالية دولية |
(مساعدة ثنائية ) 3.03 في المائة |
وزارة المالية الاتحادية - مؤسسات مالية دولية |
(مساعدة متعددة الأطراف ) 20.5 في المائة |
وزارة المالية الاتحادية - بنك Oesterreichische Kontrollbank |
11.98 في المائة |
وزارة المالية الاتحادية - بنك Oesterreichische Entwicklungsbank (مصرف التنمية النمساوي) |
2.03 في المائة |
وزارة المالية الاتحادية - جهات أخرى |
0.25 في المائة |
وزارة المالية الاتحادية - الاتحاد الأوروبي /صناديق التنمية الأوروبية |
25.64 في المائة |
وكالة التنمية النمساوية - ميزانية تشغيل |
8.2 في المائة |
وكالة التنمية النمساوية - تكاليف إدارية |
1.06 في المائة |
الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية وشؤون التكامل والشؤون الخارجية |
4.18 في المائة |
وزارة العلم والبحث والاقتصاد الاتحادية |
8.64 في المائة |
وزارة التعليم وشؤون المرأة الاتحادية |
2.08 في المائة |
وزارة الداخلية الاتحادية |
5.57 في المائة |
وزارة الدفاع الوطني والرياضة الاتحادية |
0.61 في المائة |
الوزارة الاتحادية للزراعة والحراجة والبيئة وإدارة المياه |
1.32 في المائة |
الولايات والبلديات |
4.39 في المائة |
مصادر أخرى |
0.44 في المائة |
المصدر : الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية وشؤون التكامل والشؤون الخارجية .
سادسا ً - الإحصاءات المتعلقة بالقضاء والجريمة
(أ) البيانات الإحصائية المتعلقة بالقضاء والأمن العام
53 - في عام 2011 كان متوسط عدد المدعين العامين 4. 31 وقضاة المحاكم العادية 19.66 لكل 000 100 نسمة. ويرد في الجدول أدناه بيان التطورات خلال السنوات الخمس الماضية:
الجدول 27 متوسط عدد القضاة والمدعين لكل 000 100 نسمة
السنة |
السكان |
القضاة |
متوسط عدد القضاة لكل 000 100 نسمة |
المدعون العامون |
متوسط عدد المدعين العامين لكل 000 100 نسمة |
2007 |
8 307 989 |
1 682 , 00 |
20 , 25 |
280 , 50 |
3 , 38 |
2008 |
8 335 003 |
1 667 , 50 |
20 , 01 |
345 , 25 |
4 , 14 |
2009 |
8 351 643 |
1 668 , 50 |
19 , 98 |
339 , 75 |
4 , 07 |
2010 |
8 375 164 |
1 660 , 00 |
19 , 82 |
350 , 00 |
4 , 18 |
2011 |
8 408 121 |
1 659 , 50 |
19 , 74 |
364 , 25 |
4 , 33 |
2012 |
8 451 860 |
1 673 , 00 |
19 , 79 |
370 , 00 |
4 , 38 |
2013 |
8 507 786 |
1 700 , 25 |
19 , 98 |
379 , 00 |
4 , 45 |
2014 |
8 584 926 |
1 739 , 45 |
20 , 26 |
386 , 25 |
4 , 50 |
2015 |
8 700 471 |
1 750 , 20 |
20 , 12 |
408 , 40 |
4 , 69 |
المصدر : الإحصاءات المتعلقة بحجم السكان : المكتب النمساوي للإحصاء - السكان في بداية السنة [بداية السنة التالية]؛ عدد القضاة والمدعين العامين: نظام المعلومات الإدارية - المحكمة العليا/مكتب المدعي العام والسلطات القضائية في الولايات؛ وملاك الموظفين الموجودين بالخدمة .
54 - ويرد في الجدول أدناه بيان التعويضات التي تلقاها الضحايا بعد أحكام الإدانة :
الجدول 28 عدد الضحايا الذين تلقوا تعويضات بعد صدور الحكم القضائي
السنة |
أطراف خاصة انضمت إلى الدعوى الجنائية في محكمة اتحادية أو محكمة بإحدى الولايات |
التعويض (جزئي) |
2007 |
25 637 |
7 776 |
2008 |
23 868 |
9 393 |
2009 |
20 630 |
5 479 |
2010 |
22 009 |
8 258 |
2011 |
21 806 |
6 940 |
2012 |
23 088 |
7 600 |
2013 |
22 158 |
7 307 |
2014 |
20 840 |
7 021 |
2015 |
21 343 |
6 407 |
55 - لم تتطرق الدراسات الإحصائية التي أجريت في السابق إلى نسبة طلبات المساعدة القانونية إلى القضايا التي قُدمت فيها المساعدة القانونية. بيد أنه بدأ جمع تلك البيانات اعتبار اً من عام 2013. ويرد أدناه بيان عدد المتهمين والمحتجزين الذين تلقوا خلال السنوات الخمس الماضية مساعدة قانونية مجانية:
الجدول 29 عدد الدعاوى التي قدمت فيها مساعدة قانونية مجانية
السنة |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
الدعاوى الجنائية |
3 559 |
3 321 |
4 138 |
4 372 |
4 618 |
5 166 |
الدعاوى المدنية |
17 991 |
16 342 |
16 226 |
16 701 |
16 922 |
16 646 |
المجموع |
21 550 |
19 663 |
20 364 |
21 073 |
21 540 |
21 812 |
56 - في 1 نيسان/أبريل 2016، كان مجموع عدد ضباط الشرطة الموجودين في الخدمة 313 31 ضابط اً أي 22.81 في المائة من مجموع عدد الموظفين العموميين.
57 - ويرد في ما يلي بيان نسبة الإنفاق من الميزانيات العامة على الأمن والنظام العامين، بما في ذلك الإنفاق على المحاكم والسجون خلال السنوات القلائل الماضية:
الجدول 30 نفقات الحكومة المتعلقة بالنظام العام والسلامة العامة (بالمليون يورو )
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
النظام العام والسلامة العامة |
4 213 |
4 235 |
4 423 |
4 641 |
جهاز الشرطة |
2 126 |
2 119 |
2 188 |
2 277 |
دوائر الحماية من الحرائق |
556 |
567 |
597 |
650 |
المحاكم العادية |
869 |
885 |
967 |
1 009 |
السجون |
423 |
423 |
440 |
467 |
البحث والتطوير في مجال النظام العام والسلامة العامة |
60 |
73 |
74 |
75 |
النظام العام والسلامة العامة - نفقات مدرجة في أي فئة أخرى |
179 |
168 |
158 |
163 |
مجموع النفقات |
162 075 |
164 062 |
173 120 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء.
(ب) إحصاءات الجريمة
58 - في عام 2015، بلغ عدد الأشخاص الذين أدانتهم المحاكم الجنائية في النمسا 511 29 شخصا ً . ومقارنة بعام 2014، انخفض عدد الأشخاص المدانين بنسبة 2.4 في المائة. ومن بين كل ستة أشخاص أدينوا خمسة ذكور (238 25). وكانت نسبة البالغين الذين أدينوا مماثلة (262 24 أو 82 في المائة) يليهم الشباب (18 إلى 20 عاما ً ، بنسبة 11.3 في المائة) ثم الأحداث (14 إلى 17 عام اً بنسبة 6.1 في المائة). وكان زهاء ثلثي الأشخاص الذين أدينوا (59.6 في المائة) نمساويين.
59 - وانخفض أيض اً عدد أحكام الإدانة (118 32 حكما ً ) بنسبة 2.6 في المائة (-862) مقارنة بعام 2014، مما يعني أن عدد تلك الأحكام انخفض إلى مستوى غير مسبوق. ولقد صدرت معظم أحكام الإدانة في دائرة الاستئناف العليا في فيينا (43.1 في المائة) يليها غراتس (21.7 في المائة) ثم لينز (21.6 في المائة) وإينزبروك (13.6 في المائة).
60 - ومنذ عام 2012، أُتيح الاطلاع على جميع الجرائم لأغراض الإحصاء. وفي عام 2015، أُفيد بصدور أحكام إدانة في 210 49 جرائم معظمها جرائم ضد الممتلكات (34.5 في المائة) وجرائم قتل (17.5 في المائة) وأفعال إجرامية مخالفة لقانون المخدرات (16 في المائة) وجرائم تعدي على الحرية (7.2 في المائة ). وفيما يلي بيان مفصل بالأحكام الجنائية الصادرة في الفترة بين عامي 1980 و 2015 حسب العقوبة:
الجدول 31 أحكام الإدانة غير القابلة للاستئناف حسب العقوبة المفروضة، الفترة بين عامي 1990 و 2015
العقوبة المفروضة |
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
2010 |
2013 |
2015 |
المجموع |
71 722 |
69 779 |
41 624 |
45 691 |
43 414 |
43 158 |
38 394 |
34 424 |
32 118 |
أحكام السجن |
20 065 |
20 897 |
20 432 |
26 187 |
21 704 |
24 998 |
23 686 |
22 538 |
21 562 |
بما فيها أحكام السجن المؤبد |
6 |
11 |
5 |
6 |
5 |
9 |
7 |
11 |
7 |
غرامات |
49 735 |
47 094 |
19 281 |
17 756 |
15 789 |
16 410 |
12 929 |
10 077 |
8 855 |
أحكام مشروطة جزئيا |
348 |
496 |
642 |
746 |
4 982 |
777 |
878 |
1 063 |
1 008 |
المادة 13 من قانون محكمة الأحداث |
986 |
772 |
824 |
426 |
396 |
427 |
291 |
211 |
197 |
المادة 12 من قانون محكمة الأحداث |
224 |
98 |
106 |
57 |
77 |
63 |
30 |
22 |
21 |
أحكام أخرى |
364 |
422 |
339 |
519 |
466 |
483 |
580 |
513 |
475 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، إحصاءات الجريمة والإجراءات القضائية .
سابعا ً - خصائص أخرى
(أ) وسائط الإعلام المتوافرة للسكان
61 - يعد التلفزيون والإذاعة والصحافة المطبوعة ووسائط الإعلام الإلكترونية أدوات لا غنى عنها للديمقراطية في النمسا . وتُباع في سوق الصحف النمساوية 13 صحيفة يومية وتطرح فيها 3 صحف يومية مجانية وما يربو على 200 صحيفة أسبوعية وشهرية (يصدر معظمها في الولايات ). وتضم شبكة البث الإذاعي المزدوج في النمسا هيئات حكومية وخاصة . فهيئة الإذاعة النمساوية (ORF) هي الهيئة الحكومية التي توفر خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني على الصعيد الوطني لسكان النمسا كافة من خلال محطة إذاعية لكل ولاية وثلاث محطات على الصعيد الوطني وقناتين تلفزيونيتين على الصعيد الوطني وتعمل على كفالة توافر تلك الخدمات بشكل مستمر ودائم. وإضافة إلى ذلك يوجد زهاء 80 محطة إذاعة خاصة وما يربو على 100 قناة خاصة للبث التلفزيوني (معظمها على صعيد الولايات ).
62 - وتبث معظم محطات الإذاعة في النمسا برامجها حصر اً من خلال محطات الإرسال الأرضية التناظرية في حين تبث قنوات التلفزيون برامجها عبر السواتل (يشاهدها 58 في المائة من السكان) والأجهزة الخطية (37 في المائة) ومحطات الإرسال الرقمية (8 في المائة). وتوجد 18 قناة تلفزيونية على الإنترنت و 105 جهات تقدم خدمات إعلامية سمعية وبصرية حسب الطلب مسجلة في النمسا. وتخضع هيئة الإذاعة النمساوية والسلطات التنظيمية المعنية بوسائط الإعلام السمعية الإلكترونية ووسائط الإعلام السمعية البصرية الإلكترونية (هيئة الاتصالات النمساوية) ولجنة الاتصالات السلكية واللاسلكية جميعها للمساءلة أمام المستشار الاتحادي للنمسا والبرلمان النمساوي. ويرد أحدث تقرير عن الاتصالات وهو التقرير الصادر في عام 2015 في الموقع الشبكي www.rtr.at. أما التقرير السنوي لهيئة الإذاعة النمساوية لعام 2015 فهو منشور في الموقع الشبكي www.orf.at.
(ب) مجتمع المعلومات
63 - تصدر موضوع تعميم التكنولوجيا الرقمية جدول أعمال الحكومة . وفي التدابير المتخذة في هذا الصدد ينصب الاهتمام، بصفة رئيسية، على الأشخاص غير الحاصلين على شهادات جامعية والأشخاص ذوي الدخول المنخفضة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين. وتهدف المبادرات إلى إيجاد مجتمع معلومات يسع الجميع والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس والسن والمنشأ ودرجة التعليم والدخل.
64 - ومن الأهداف الرئيسية في استراتيجية الحكومة الإلكترونية النمساوية كفالة حصول الجميع على خدمة عامة رفيعة المستوى . ويشكل قانون الحكومة الإلكترونية الإطار القانوني للتواصل عبر الإنترنت مع السلطات العامة، فإضافة إلى العدد الكبير من المواقع الشبكية المفيدة الخاصة بجميع الأجهزة الحكومية تعد بوابتا الحكومة الاتحادية على الإنترنت (www.HELP.gv.at وwww.USP.gv.at) منفذين إلى السلطات النمساوية يوفران معلومات شاملة عن المساعدة والإجراءات التي تُستوفى إلكترونيا ً . وتولي الأجهزة الحكومية التي لديها مواقع رسمية على الإنترنت أهمية فائقة لكفالة سهولة الاستفادة من تلك المواقع. وكان للتطورات في ميدان التوقيعات الإلكترونية والهوية الإلكترونية أثرها في تيسير استخدام " الهاتف الجوال كوسيلة للتوقيع " مما يمكّن الناس - بمن فيهم ذوو العاهات البصرية - من التعريف بأنفسهم على نحو مأمون وتوقيع الوثائق إلكترونيا ً .
باء - البنية الدستورية والسياسية والقانونية للدولة
65 - يرسي الدستور الاتحادي الإطار السياسي لتصريف شؤون الدولة وتنظيمها. ويشكل القانون الدستوري الاتحادي لعام 1920 الوثيقة الرئيسية - وليست الوحيدة - في هذا الصدد. فهو يُعرف جمهورية النمسا بأنها دولة اتحادية ديمقراطية قوامها التمثيل النيابي والتقسيم الواضح للسلطات. ويحدد إضافة إلى ذلك حقوق المواطنين الأساسية على الدولة، أما المبادئ الأساسية التي ينهض عليها الدستور فهي مبادئ النظام الجمهورية والديمقراطية والدولة الاتحادية وفصل السلطات وسيادة القانون والليبرالية. وأي إجراء تتخذه الدولة - سواء كان يتعلق بتشريع ما أو اختصاص ما أو كان إجراء تنفيذي اً في سياق مباشرة شؤون الحكم - لا بد أن يتخذ بناء على الدستور ووفق اً له. وتعتبر أي تغييرات جوهرية في هذه المبادئ بمثابة مراجعة كاملة للدستور الاتحادي يتعين استفتاء المواطنين النمساويين عليها. ولم يجر حتى الآن سوى استفتاء واحد من هذا القبيل وكان ذلك عند انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995.
أولا ً - السلطة التنفيذية الاتحادية
66 - يُخول الرئيس الاتحادي والحكومة الاتحادية السلطة التنفيذية الاتحادية.
(أ) الرئيس الاتحادي
67 - ينتخب الرئيس الاتحادي باقتراع سري في انتخابات عامة . ويشغل المنصب لمدة ستة أعوام . ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط. وتتسم سلطاته الدستورية في المقام الأول بطابع تمثيلي وتشمل تمثيل النمسا في علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات وتوقيع القوانين الاتحادية. ولا يجوز للرئيس الاتحادي ممارسة هذه السلطات إلا بناء على اقتراحات الحكومة الاتحادية. وهو لديه بحكم منصبه السياسي سلطة تعيين الحكومة الاتحادية وإقالتها وحل المجلس الوطني. ويخول الرئيس الاتحادي سلطات استثنائية في أوقات الأزمات الوطنية فقط، مثل إصدار مراسيم طوارئ. وهو، إضافة إلى ذلك، القائد الأعلى للجيش الاتحادي .
(ب) الحكومة الاتحادية
68 - تتألف الحكومة الاتحادية من المستشار الاتحادي ونائب المستشار والوزراء الاتحاديين الذين يُعهد إليهم بمسؤولية توجيه الوزارات في أدائها لمهامها. ويتحدد عدد الوزراء الاتحاديين ومجالات مسؤولياتهم بموجب قانون اتحادي. ويعين الرئيس الاتحادي المستشار الاتحادي الذي بناء على اقتراحه يعين الرئيس الوزراء الاتحاديين. وتُعفى الحكومة من مهامها أو يُعفى أي من أعضائها من منصبه إن صوت المجلس الوطني بحجب الثقة.
ثانيا ً - الديمقراطية والنظام الانتخابي
69 - النمسا جمهورية ديمقراطية نيابية والسلطة العليا بيد الشعب الذي يمارسها أساس اً من خلال الانتخابات .
(أ) الأحزاب السياسية
70 - يعد وجود الأحزاب السياسية وتنوعها عنصرين أساسيين من عناصر نظام النمسا الديمقراطي . فالدستور يكفل حرية تكوين الأحزاب ا لسياسية دون اشتراط اعتراف أي جهة أو موافقة الدولة. وباستثناء نص قانوني دستوري يحظر الأحزاب السياسية التي تتبنى أيديولوجية اشتراكية قومية لا تخضع الأحزاب السياسية لأي قيود قانونية. وكيما يحصل أي حزب سياسي على الشخصية القانونية لا بد أن يودع لوائحه لدى وزارة الداخلية. ويربو عدد اللوائح المودعة حتى الآن لدى الوزارة على 000 1 لائحة. ولا بد أيض اً أن تُنشر اللائحة على الإنترنت وأن تذكر فيها أجهزة الحزب السياسي ويُوَضح أيها مأذون له بتمثيل الحزب وأن تُبين فيها كذلك حقوق أعضائه وواجباتهم.
71 - واعتمدت النمسا نظام اً للتمويل السياسي يجمع بين التمويل العام والخاص وتدعمه بقدر كبير الدولة الاتحادية والولايات. ويقضي قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 بوجوب تقديم إقرار سنوي بالإيرادات والمصروفات. وإضافة إلى حظر تبرعات بعينها وفق اً لتوصيات مجموعة دول مجلس أوروبا المناهضة للفساد، ينص القانون المذكور على وجوب إبلاغ ديوان مراجعي الحسابات الاتحادي النمساوي بأي تبرعات يتلقاها حزب سياسي تزيد عن 000 50 يورو وعلى أنه لا يجوز لأي حزب سياسي إنفاق أكثر من 7 ملايين يورو على حملة انتخابية.
(ب) تكوين البرلمان
72 - يتألف البرلمان النمساوي من مجلسين، المجلس الوطني والمجلس الاتحادي. وهما يمارسان مع اً السلطات التشريعية حيث يمثل المجلس الاتحادي الولايات. وكقاعدة عامة، يتمتع المجلس الاتحادي بحق النقض الذي لا يترتب عليه سوى أثر إيقافي مؤقت.
73 - ويتألف المجلس الوطني من 183 عضو اً ينتخبون في اقتراع سري مباشر يدلي فيه الذكور والإناث البالغين من العمر 16 عام اً فأكثر بأصواتهم بأنفسهم في حرية وعلى قدم المساواة . ويضم المجلس الاتحادي ممثلي الولايات الذين يرتهن عددهم بتعداد سكان الولاية بحد أقصى 12 ممثل اً وحد أدنى 3 ممثلين وتنتخبهم برلمانات الولايات للفترة التشريعية لكل برلمان منها.
74 - وتجرى الانتخابات البرلمانية على أساس مبادئ التمثيل النسبي أي نظام القائمة المغلقة والتصويت التفاضلي. وتبلغ الفترة التشريعية على الصعيد الاتحادي خمسة أعوام وللتمثيل في المجلس الوطني لا بد من الحصول على 4 في المائة من الأصوات التي تم الإدلاء بها كحد أدنى (أو الفوز بمقعد برلماني في إحدى دوائر أي من الولايات).
75 - وبناء على نتائج الانتخابات التي أُجريت في 2013 ، وزعت في آذار/مارس 2016 مقاعد المجلس الوطني الـ 183 فيما بين ستة أحزاب كما يلي:
الجدول 32 توزيع مقاعد المجلس الوطني
الحزب |
عدد المقاعد |
الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي |
52 |
حزب الشعب النمساوي |
50 |
حزب الحرية النمساوي |
38 |
الخضر |
24 |
المنتدى الليبرالي |
9 |
تيم ستروناخ Team Stronach |
6 |
لا انتماء حزبي |
4 |
المصدر : البرلمان .
76 - ويبلغ عدد عضوات المجلس الوطني الحالي 57 عضوة من 183 عضو اً (31.15 في المائة). ومقارنة بتشكيل المجلس في السابق، ظلت نسبة النساء مستقرة نسبي اً (31.15 في المائة في الفترة من عام 2006 إلى عام 2008، و 33.88 في المائة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2006).
77 - وإضافة إلى ممارسة سلطاته التشريعية، يراقب المجلس الوطني أيض اً أداء الحكومة الاتحادية والميزانية الاتحادية. وتشمل المهام الأخرى انتخاب رئيس ديوان مراجعي الحسابات وأعضاء مكتب أمين المظالم. ويجوز للمجلس الوطني والمجلس الاتحادي أن يقدما اقتراحات بشأن تعيين بعض أعضاء المحكمة الدستورية.
(ج) الاقتراع ونسبة الإقبال على التصويت
78 - يحق للمواطنين النمساويين التصويت شريطة أن يكون عمر المواطن 16 عام اً فما فوق وألا يكون ممنوع اً بحكم القانون من التصويت. ولا يجوز الحرمان من التصويت إلا بقرار من إحدى المحاكم الجنائية يُتخذ في حالة صدور حكم من إحدى المحاكم بالإدانة لارتكاب أفعال إجرامية ما. ويحق لمواطني الاتحاد الأوروبي التصويت والترشح في الانتخابات البلدية.
79 - ولا يقتضي الأمر التقدم بطلب للتسجيل حيث إن جميع المواطنين الذين لديهم إقامة دائمة مقيدون في سجل للناخبين تتولى البلديات تجميع بياناته. ويجوز للناخبين التصويت بأنفسهم في مراكز الاقتراع المنشأة خصيص اً لهذا الغرض. إلا أنه يجري أيض اً إنشاء لجان انتخابية متنقلة بحيث يتاح للناخبين طلب التصويت عبر البريد . ولئن كان التصويت غير إجباري ففي الانتخابات تمارس أغلبية الناخبين حقها في التصويت .
80 - وعلى الرغم من اتجاه نسب الإقبال على التصويت إلى الانخفاض بصورة طفيفة ما زالت انتخابات المجلس الوطني تشهد إقبالا بمعدلات مرتفعة. ففي عام 2008 شارك في الانتخابات 78.81 في المائة من مجموع من لهم حق التصويت مقابل 74.90 في المائة في عام 2013. ويتناول الجدول التالي جميع الانتخابات التي أُجريت مؤخر اً على الصعيد الوطني:
الجدول 33 نسبة المقترعين
الانتخابات |
التاريخ |
الأشخاص الذين يحق لهم التصويت |
نسبة المقترعين |
الطعون |
الانتخابات الرئاسية |
25 نيسان /أبريل 2010 |
6 355 800 |
53.60 % |
لا |
انتخابات المجلس الوطني |
29 أيلول /سبتمبر 2013 |
6 384 308 |
74.90 % |
نعم (رفضت) |
الانتخابات الأوروبية |
25 أيار /مايو 2014 |
6 410 602 |
45.40 % |
نعم (رفضت) |
الانتخابات الرئاسية |
24 نيسان /أبريل 2016 (الجولة الأولى ) |
6 382 507 |
68.50 % |
لا |
3 أيار /مايو 2016 (الجولة الثانية ) |
6 382 507 |
72.70 % |
نعم (قُبل) |
|
4 كانون الأول/ديسمبر 2016 |
6 399 607 |
74.20 % |
لا |
|
(إعادة الجولة الثانية ) |
المصدر : وزارة الداخلية الاتحادية.
81 - ويرد في الجدول أدناه بيان عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت موزع اً حسب محل الميلاد (الولاية أو الخارج) في 1 كانون الثاني/يناير 2012:
الجدول 34 السكان حسب الجنسية ومحل الإقامة (الولاية) في نهاية عام 2014
الجنسية |
النمسا |
بورغنلند |
كارينثيا |
النمسا السفلى |
النمسا العليا |
سالزبورغ |
ستيريا |
التيرول |
فورالبرغ |
فيينا |
المجموع |
8 584 926 |
288 356 |
557 641 |
1 636 778 |
1 437 251 |
538 575 |
1 221 570 |
728 826 |
378 592 |
1 797 337 |
المواطنون النمساويون |
7 438 848 |
267 388 |
509 359 |
1 501 716 |
1 291 635 |
460 710 |
1 115 876 |
633 050 |
321 940 |
1 337 174 |
المواطنون غير النمساويين |
1 146 078 |
20 968 |
48 282 |
135 062 |
145 616 |
77 865 |
105 694 |
95 776 |
56 652 |
460 163 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، إحصاءات السكان.
الجدول 35 الناخبون المؤهلون للتصويت (المواطنون النمساويون البالغون من العمر 16 عام اً فما فوق ) حسب بلد الميلاد ومحل الإقامة (الولاية)
بلد الميلاد |
النمسا |
بورغنلند |
كارينثيا |
النمسا السفلى |
النمسا العليا |
سالزبورغ |
ستيريا |
التيرول |
فورالبرغ |
فيينا |
مجموع الناخبين المؤهلين |
6 314 634 |
231 022 |
440 603 |
1 266 865 |
1 087 069 |
387 962 |
965 345 |
528 116 |
263 299 |
1 144 353 |
ولدوا في النمسا |
5 814 778 |
221 027 |
420 650 |
1 197 423 |
1 013 490 |
360 797 |
921 297 |
492 978 |
239 803 |
947 313 |
ولدوا في الخارج |
499 856 |
9 995 |
19 953 |
69 442 |
73 579 |
27 165 |
44 048 |
35 138 |
23 496 |
197 040 |
المصدر : المكتب النمساوي للإحصاء، إحصاءات السكان.
ثالثا ً - النظام الاتحادي
82 - جمهورية النمسا دولة اتحادية تتألف من تسع ولايات تتمتع بالحكم الذاتي هي: بورغنلاند وكارينثيا والنمسا السفلى والنمسا العليا وسالزبورغ وستيريا والتيرول وفورالبرغ وفيينا . ولكل ولاية من الولايات التسع دستورها وبرلمانها وحكومتها ويحق لها في بعض الأحوال إبرام معاهدات دولية.
83 - وتشكل بنية النمسا الاتحادية أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي. وهي تنهض على تقسيم رأسي للسلطات يكمل تقسيم السلطات إلى فروعها التشريعي والتنفيذي والقضائي. ويتضمن الدستور الاتحادي قائمة شاملة بالاختصاصات؛ وفي حالة عدم إسناد السلطات التشريعية و/أو التنفيذية بولاية ما للاتحاد تظل تلك السلطات في نطاق اختصاص الولاية في إطار الحكم الذاتي.
84 - ولكل من الدولة الاتحادية والولايات نظامهما الخاص في مجال الإدارة المالية حيث يجوز لكل منهما فرض الضرائب وتحديد نِسَبها من تلقاء نفسهما. بيد أن الحكومة الاتحادية هي وحدها التي يجوز لها فرض ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة وتحصيلهما. وتتلقى الولايات، في إطار نظام لتقاسم الإيرادات، أموال اً من إيرادات الحكومة الاتحادية من الضرائب. وتغطي خطة تقاسم الإيرادات عدة سنوات ويعاد التفاوض بشأنها على فترات منتظمة.
رابعا ً - البلديات وهيئات الحكم الذاتي الأخرى
85 - يكفل الدستور الاتحادي للبلديات الحكم الذاتي الذي يشمل الشؤون التي تهم في المقام الأول السكان المحليين. وتمنح البلديات سلطات تنفيذية ولا تسند إليها سلطات تشريعية. وتخضع البلديات التي تعمل بصفتها هيئات متمتعة بالحكم الذاتي للمراجعة الإدارية والدستورية وللإشراف الحكومي سواء من جانب الاتحاد أو الولاية مما يقتصر مع ذلك على المسائل القانونية. وفي مجالات عديدة، تمارس أيض اً البلديات، على أدنى مستوى، سلطة الاتحاد أو الولاية التنفيذية الإدارية.
86 - وتشمل كيانات الحكم الذاتي الأخرى غرف التجارة والصناعة والغرف العمالية وغرف الموظفين والرابطات المهنية وهيئات الضمان الاجتماعي.
خامسا ً - سيادة القانون والاختصاص القضائي
87 - تنطلق الدولة في أعمالها من مبدأ سيادة القانون الذي يقضي بفصل السلطات ويقتضي من الدولة الامتثال في جميع أعمالها للإطار الدستوري والقانوني القائم. وفي حالة عدم الامتثال يكفل الدستور سبل اً ناجعة للمعالجة القضائية.
(أ) المحاكم العادية
88 - توجد أربعة مستويات من المحاكم العادية التي تبت في قضايا القانون المدني وقضايا القانون الجنائي وهي محاكم المناطق القضائية ومحاكم الولايات ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. ويكفل الدستور الاتحادي استقلال القضاة. وتسري على القضاة سن قانونية للتقاعد (65 عاما ً ) ولا يجوز خلاف ذلك إعفاؤهم من منصبهم أو نقلهم ضد إرادتهم.
89 - وتشمل المحاكمات الجنائية أشد الجرائم خطورة وفيها يكون قراره إدانة المتهم أو عدم إدانته بيد المحلفين وحدهم. وفي الجنايات الأخرى، يجلس قاضيان غير محترف ين مع قاض محترف ويبتون في التهم و يصدرون الأحكام .
90- وفي قضايا القانون التجاري والدعاوى المتعلقة بقوانين منع الاحتكار والدعاوى المرفوعة بموجب قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي تضم هيئات المحكمة قضاة غير محترفين وقضاة محترفين.
(ب) المحاكم الإدارية
91 - أُعيد تنظيم جهاز المحاكم الإدارية النمساوية برمته اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2014. ولقد اضطلع بعملية الإصلاح الكبرى تلك بهدف كفالة الوفاء على أتم وجه بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما الالتزامات الناشئة عن المواد 5 و 6 و 13 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 47 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. وابتغي أيض اً من الإصلاح تخفيف عبء العمل عن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية الأمر الذي تحقق بنجاح.
92 - ومن ثم، تحسنت آلية الحماية القانونية من القرارات الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية. فقبل الإصلاح كان يمكن - كقاعدة عامة وإن كانت تتوقف على الموضوع - الطعن على قرار سلطة إدارية أمام سلطة إدارية أعلى (من الدرجة الثانية) وحتى أمام سلطة إدارية من الدرجة الثالثة قبل أن تتاح إمكانية استئناف قرار السلطة الإدارية إما أمام المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية (أو كليهما). وفي بعض القضايا، ومن بينها جميع الدعاوى الإدارية الجنائية، كان يبت في قرارات السلطات الإدارية أمام هيئة إدارية مستقلة أو هيئات (إدارية) أخرى شبه قضائية قبل أن يتسنى التقدم بطلب الاستئناف أمام المحكمة الإدارية (آنذاك) و/أو المحكمة الدستورية. ولقد استعيض عن هذه البنية المعقدة بنموذج " مبسط " يتكون من محكمة إدارية واحدة ونظام من مرحلتين للمراجعة التي تجريها المحكمة الإدارية تُلغى معه مراجعة قرارات السلطات الإدارية أمام سلطات إدارية أعلى.
93 - وتم إنشاء إحدى عشرة محكمة إدارية ابتدائية : محكمة إدارية في كل ولاية ومحكمتين إداريتين ابتدائيتين على الصعيد الاتحادي (انظر أدناه ) وفي الوقت نفسه ما زالت المحكمة الإدارية العليا هي المحكمة التي يلجأ إليها كملاذ أخير في حالة الادعاء بمخالفة القانون . ويمكن أيض اً استئناف قرارات المحاكم الإدارية الابتدائية أمام المحكمة الدستورية التي تشكل محكمة الملاذ الأخير (فيما يتعلق بادعاء وقوع انتهاكات للدستور ).
94 - ولقد حلت المحاكم الإدارية الابتدائية الجديدة، في جملة أمور، محل الهيئات الإدارية المستقلة ومحكمة اللجوء وهي تمارس الاختصاص الذي كانت تمارسه في السابق حوالي 120 هيئة شبه قضائية. و تبت في الادعاءات بعدم قانونية قرارات اتخذتها السلطات القضائية وتبت أيض اً في الشكاوى من تقاعس الإدارة عن اتخاذ قرارات (للاطلاع على التفاصيل، انظر الفقرة المتعلقة بسبل الانتصاف الفعالة). وتعقد المحاكم الإدارية الابتدائية جلسات عامة في إطار النظر في جميع الدعاوى. ولا يوجد أي إلزام بكفالة التمثيل القانوني أمام هذه المحاكم.
95 - ويتمتع قضاة المحاكم الإدارية الابتدائية والمحكمة الإدارية العليا بالضمانات الدستورية نفسها المكفولة لقضاة المحاكم العادية. فهم مستقلون وتسري عليهم السن القانونية للتقاعد (65 عاما ً ) ولا يجوز خلاف ذلك إعفاؤهم من مناصبهم أو نقلهم ضد إرادتهم. ويتلقون بانتظام تدريب اً مهنيا ً . وتتمتع المحاكم الإدارية الابتدائية بكامل الاختصاص من حيث الوقائع والقانون. وتبع اً لذلك، تتقيد المحاكم الإدارية الابتدائية تمام اً بالالتزامات الإجرائية الناشئة عن المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 47 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
(ج) الاستعراض الدستوري
96 - يُعهد للمحكمة الدستورية باستعراض التشريعات وتصرفات الإدارة التنفيذية في ضوء الدستور . وتتمثل المهام الأساسية في هذا الصدد في استعراض النظم الأساسية واللوائح والمعاهدات واستعراض مدى دستورية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية . والمحكمة الدستورية هي وحدها التي لديها سلطة استعراض مدى دستورية النظم الأساسية والمعاهدات ومدى قانونية اللوائح والمعاهدات ولديها سلطة إلغائها أو إعلان عدم انطباق المعاهدات. ويمكن أن تشرع أي محكمة أخرى أو المحكمة الدستورية نفسها، إن كان من المقرر تطبيق نظام أساسي يخشى ألا يكون دستوريا ً ، أو الحكومة الاتحادية أو حكومة أي ولاية في إجراءات الدعاوى. وتفصل أيض اً المحكمة الدستورية في المنازعات الانتخابية وفي حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم والسلطات الإدارية وتبت في توزيع السلطات بين الاتحاد والولايات وتباشر دعاوى عزل كبار مسؤولي الدولة لانتهاكهم القانون في أدائهم لمهام مناصبهم.
97 - وللأفراد الحق في مخاطبة المحكمة الدستورية مباشرة في حالة ادعائهم أن حقوقهم انتهكت مباشرة نتيجة لعدم دستورية نظم أساسية أو لوائح أو معاهدات ما وفي حالة سريان مفعول النص على الأفراد المعنيين دون صدور قرار من أي محكمة أو دون صدور قرار إداري. واعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، أصبح بوسع أطراف أي دعوى قضائية فصلت فيها محكمة ابتدائية عادية اللجوء مباشرة، متى توافرت شروط معينة، إلى المحكمة الدستورية لالتماس استعراض مدى دستورية الأحكام المطبقة في النظر في دعواهم.
98 - ويشمل الاستعراض الدستوري الذي تجريه المحكمة الدستورية استعراض مدى الامتثال لمبادئ الحقوق الأساسية (المكفولة دستوريا ً ) (للاطلاع على التفاصيل، انظر الفرع ثاني اً- باء).
99 - وتتألف المحكمة الدستورية من رئيس ونائب رئيس واثنى عشر عضو اً وستة أعضاء بدلاء، ويعين الرئيس الاتحادي النمساوي جميع قضاة المحكمة بناء على اقتراح الحكومة الاتحادية النمساوية ومجلسي البرلمان، أي المجلس الوطني والمجلس الاتحادي. ويظل جميع القضاة في مناصبهم حتى نهاية السنة التي يبلغون فيها 70 عاما ً . ويتمتعون بنفس الضمانات الدستورية التي يتمتع بها قضاة المحاكم العادية.
سادسا ً - عضوية الاتحاد الأوروبي
100 - انضمت النمسا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995. ونتيجة لذلك، تأثر الإطار القانوني إلى حد كبير بالقوانين الأوروبية . وكقاعدة عامة، تُعد جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي ملزمة للنمسا . ولقانون الاتحاد الأوروبي أسبقية على القانون النمساوي، بما في ذلك القانون الدستوري النمساوي، باستثناء ما يتعلق منه بمبادئ الدستور الاتحادي الأساسية. ولا يجوز للمشرّع النمساوي إصدار قوانين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي؛ ويتوجب عليه أيض اً إدماج التوجيهات على نحو سليم في القانون الوطني. وتفسر المحاكم النمساوية والسلطات الإدارية القانون الوطني في ضوء قوانين الاتحاد الأوروبي ولا تلتفت إلى القوانين الوطنية المتعارضة معها. وفي حالة وجود شك في مدى توافق قانون وطني مع قوانين الاتحاد الأوروبي تلتمس المحاكم النمساوية من محكمة العدل الأوروبية إصدار قرار أولي.
سابعا ً - الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية
101 - يعمل في النمسا العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان . ولا يشترط حصول المنظمات غير الحكومية على موافقة الدولة إلا أنها تخضع بوجه عام للنظام القانوني النمساوي . ولأغراض الضرائب، تُدرج المنظمات غير الحكومية بصفة أساسية في إطار قانون الرابطات باعتبارها رابطات لا تهدف إلى الربح. وفي عام 2015، وصل عدد الرابطات المسجلة في النمسا في إطار المعنى الوارد في قانون الرابطات إلى ما يزيد عن 000 122 رابطة، من بينها نواد رياضية وجمعيات كورال وما إل ى ذلك . ولا يُعرف كم من هذه الرابطات منظمات غير حكومية بالمعنى الوارد في توصية لجنة وزراء الدول الأعضاء المعنية بالوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية في أوروبا والتابعة لمجلس أوروبا CM/Rec(2007)14والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية غير الحكومية .
ثانيا ً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان
ألف - قبول الاتفاقات الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان والتصديق عليها
102 - تؤيد النمسا ب صورة نشط ة مبادئ عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها على النحو الذي أعيد تأكيده في ال مؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا عام 1993. ويتواكب ذلك مع التزام واضح بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والإقليمي.
أولا ً - الاتفاقات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان
(أ) حالة التصديق ات
103- صدقت النمسا على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:
(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965؛
(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966؛
(ج) البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 المتعلق بحق ال فرد في التظلم؛
(د) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛
(ه) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966؛
(و) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 (بما في ذلك تعديل الفقرة 1 من المادة 20)؛
(ز) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1999 بشأن الشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق؛
(ح) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984؛
(ط) اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (بما في ذلك تعديل الفقرة 2 من المادة 43)؛
(ي) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة لعام 2000؛
(ك) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000؛
(ل) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 2002؛
(م) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006؛
(ن) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006؛
(س) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.
104 - ووقعت النمسا على البروتوكول التالي، ولكنها لم تصدق عليه بعد:
البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات لعام 2011.
105 - ولم توقع النمسا على الصكين التاليين أو ت صدق عليه م ا:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990. وليس من الم توقع التصديق على هذه الاتفاقية، لأن من شأن ذلك مخالفة النمسا لالتزامات دولية أخرى. ف من شأن هذه الاتفاقية أن تزيد من تقييد قدرة السلطات على اتخاذ تدابير تنظيمية بشأن فرص الوصول إلى سوق العمل. ومع ذلك، فإن العديد من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية تتمتع بالحماية أصلاً من خلال التشريعات الوطنية والأوروبية؛
(ب) البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.
(ب) التحفظات والإعلانات
106 - قدمت النمسا تحفظات وإعلانات بشأن الاتفاقات الدولية الرئيسية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:
الاتفاقية |
إعلان/تحفظ |
المحتوى |
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
تحفظ |
1 - تنص المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على التعهد باتخاذ التدابير المحددة بوجه خاص في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و (ج) بالمراعاة الحقة ل لمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ل لحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من الاتفاقية. ولذلك ترى جمهورية النمسا أنه من خلال هذه التدابير ، لا يجوز المساس ب الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وهذه الحقوق منصوص عليها في المادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ و أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأك يدها عندما اعتمدت المادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأشير إليهما في المادة 5(د) ‘ 8‘ و ‘ 9‘ من هذه الاتفاقية. 2 - تعترف جمهورية النمسا باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي ونظر البلاغات المقدمة من أفراد أو مجموعات من الأفراد الخاضعين لولاية النمسا ممن يدعون أنهم ضحايا لانتهاك النمسا لأي من الحقوق المنصوص عليها مع التحفظ بأن اللجنة لن تنظر في أي بلاغ من فرد أو مجموعة من الأفراد ما لم تتحقق اللجنة من أن وقائع القضية ليست قيد النظر أو لم يُنظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولي ة . وتحتفظ النمسا بالحق في تعيين هيئة وطنية لهذا الغرض على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14. |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
تحفظات |
1 - تطبق الفقرة 4 من المادة 12 من العهد شريطة ألا تؤثر في القانون المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1919 المنشور في الجريدة الرسمية للقوانين رقم 209 بشأن طرد آل هابسبورغ - لورين ونقل أملاكهم ، بصيغته المعدلة بموجب ال قانون المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1919 المنشور في الجريدة الرسمية للقوانين رقم 501، والقانون الدستوري الاتحادي المؤرخ 30 تموز/يوليه 1925 المنشور في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 292، وال قانون الدستور ي الاتحادي المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 1928 المنشور في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 30، بالاقتران مع القانون الدستوري الاتحادي المؤرخ 4 تموز /يوليه 1963 المنشور في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 172. 2 - تطبق المادة 9 والمادة 14 من العهد شريطة أن يظل مسموح اً ب اللوائح القانونية التي تحكم إجراءات وتدابير سلب الحرية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية وفي قانون العقوبات المالية ، وذلك في إطار المراجعة القضائي ة من جانب المحكمة الإدارية الاتحادية أو المحكمة الدستورية الاتحادية على النحو المنصوص عليه في الدستور الاتحادي النمساوي. 3 - تطبق الفقرة 3 من المادة 10 من العهد شريطة أن يظل مسموحا ً بالإبقاء على الأنظمة القانونية التي تسمح باحتجاز السجناء الأحداث مع البالغين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة ممن لا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأن تأثيرهم الضار المحتمل على السجناء الأحداث. |
4 - تطبق المادة 14 من العهد شريطة عدم المساس بأي شكل من الأشكال ب المبادئ التي تنظم علنية المحاكمات المنصوص عليها في المادة 90 من القانون الدستوري الاتحادي بصيغته المعدلة في عام 1929، و (أ) أ لا تتعارض الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 3 مع الأنظمة القانونية التي تنص على إمكان استبعاد المتهم الذي يخل ب سير المحاكمة على نحو منظم أو الذي يعوق وجوده استجواب شخص آخر أو شاهد أو خبير من المشاركة في المحاكمة؛ و (ب) أ لا تتعارض الفقرة 5 مع الأنظمة القانونية التي تنص على أنه يجوز للمحكمة العليا، بعد صدور حكم بالبراءة أو حكم أخف من محكمة ابتدائية، أن تصدر حكم إدانة أو عقوبة أشد على نفس الجريمة، في حين تستثني حق الشخص المدان في مراجعة هذه الإدانة أو العقوبة الأ شد أمام محكمة أعلى من ذلك؛ و (ج) أ لا تتعارض الفقرة 7 مع الأنظمة القانونية التي تسمح بإعادة فتح إجراءات الدعاوى التي أدت إلى إدانة الشخص أو تبرئته نهائيا ً . 5 - تطبق المواد 19 و21 و 22 بالارتباط بالمادة 2 (1) من العهد شريطة ألا تتعارض مع القيود القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية. 6 - تُفهم المادة 26 على أنها تعني عدم استبعاد اختلاف معاملة المواطنين النمساويين والأجانب، كما هو مسموح به أيض اً بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. |
||
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
تحفظ |
على أساس أنه، وفق اً لأحكام المادة 5 (2) من البروتوكول، لا تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من العهد في أي رسالة من أي فرد ما لم ت تأكد من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة من قبل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. |
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
تحفظ/إعلان |
1 - تنشئ النمسا ولايتها القضائية وفق اً للمادة 5 من الاتفاقية بصرف النظر عن القوانين السارية في المكان الذي وقعت فيه الجريمة، ولكن فيما يتعلق بالفقرة 1(ج) فقط إذا لم يكن متوقع اً إجراء المحاكمة من قبل دولة لها ولاية قضائية بموجب الفقرة 1 (أ) أو الفقرة 1 (ب). 2 - تعتبر النمسا المادة 15 أساس اً قانوني اً لعدم المقبولية المنصوص عليها في استخدام الأقوال التي يثبت الإدلاء بها نتيجة للتعذيب. |
إعلانات |
إعلانات في إطار المادتين 21 و 22: تعترف النمسا باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي ونظر البلاغات التي تفيد بأن دولة طرف اً تدعي أن دولة طرف اً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. تعترف النمسا باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي ونظر البلاغات المقدمة من أفراد خاضعين ل لولاي ة النمساوية ، أو بالنيابة عنهم، ممن يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أحكام الاتفاقية. |
|
البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة |
إعلان |
بموجب القانون النمساوي ، فإن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي للمواطنين النمساويين في الجيش النمساوي هو 17 عاما ً . و و فق اً للفقرة 15، بالاقتران بالفقرة 65 (ج) من قانون الدفاع الوطني النمساوي لعام 1990، ت لزم ال موافقة ال صريحة من الوالدين أو الأوصياء القانونيين الآخرين على التجنيد الطوعي لشخص ما بين 17 و18 سنة من العمر. وتكفل أحكام قانون الدفاع الوطني النمساوي لعام 1990، إلى جانب سبل الانتصاف القانونية الذاتية التي يكفلها الدستور الاتحادي النمساوي، توفير الحماية القانونية في سياق هذا القرار للمتطوعين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. وتنبثق ضمان ة أخرى من التطبيق الصارم لمبادئ سيادة القانون، والحكم الرشيد ، والحماية القانونية الفعالة. |
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري |
إعلانات |
عمل اً بالمادة 31 من الاتفاقية، تعترف جمهورية النمسا باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي ونظر البلاغات المقدمة من ، أو بالنيابة عن، الأفراد الخاضعين لولايتها ممن يدعون أنهم ضحايا ل انتهاك النمسا لأحكام هذه الاتفاقية. وعمل اً بالمادة 32 من الاتفاقية، تعترف جمهورية النمسا باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي ونظر البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرف اً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. |
107 - وتستعرض النمسا بانتظام مدى ضرورة التمسك ب تحفظات ها على الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وهي تقوم حالي اً ب عملية متابعة الاستعراض الدوري الثاني للنمسا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وتعمل التحفظات التي لا تزال قائمة على توض ي ح ال علاقة بين اتفاقات حقوق الإنسان المعنية و الالتزامات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تتمتع في النمسا بمكانة دستورية.
ثانيا ً - اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة
108 - النمسا أيض اً دولة طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة التالية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة بها:
(أ) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948؛
(ب) بروتوكول عام 1953 المتعلق بتعديل اتفاقية الرق الموقع ة في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926؛
(ج) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967؛
(د) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954؛
(ه) ا لا تفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛
(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998، بصيغته المعدلة في عام 2010؛
(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكول ا ها المتعلق ا ن بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، ومنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه؛
(ح) الاتفاق الدولي لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض لعام 1904، المعدل بموجب البروتوكول الموقع في ليك سكسيس، نيويورك، 4 أيار/مايو 1949؛
(ط) الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالمرأة والأطفال لعام 1921؛
(ي) الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء الراشدات لعام 1933؛
(ك) البروتوكول الموقع في ليك س كس يس، نيويورك، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، لتعديل اتفاقية قمع الاتجار بالمرأة والأطفال، المبرمة في جنيف في 30 أيلول/ سبتمبر 1921، واتفاقية قمع الاتجار ب النساء الراشدات ، المبرمة في جنيف في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933؛
(ل) بروتوكول عام 1949 ل تعديل ا لاتفاق الدولي لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض، الموقع في باريس في 18 أيار/مايو 1904، والاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالرقيق الأبيض، الموقعة في باريس في 4 أيار/مايو 1910؛
(م) الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956.
ثالثا ً - اتفاقيات منظمة العمل الدولية
109 - النمسا أيضا ً دولة طرف في المعاهدات التالية لمنظمة العمل الدولية:
(أ) ا لا تفاقية المتعلقة بالسخرة لعام 1930 (رقم 29)؛
(ب) اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87)؛
(ج) اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98)؛
(د) اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100)؛
(ه) اتفاقية إلغاء السخرة لعام 1957 (رقم 105)؛
(و) اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)؛
(ز) اتفاقية الحد الأدنى للسن لعام 1973 (رقم 138)؛
(ح) اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)؛
(ط) اتفاقية تفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81)؛
(ي) اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964 (رقم 122)؛
(ك) اتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية) لعام 1976 (رقم 144)؛
(ل) اتفاقية البطالة لعام 1919 (رقم 2)؛
(م) اتفاقية عمل ال أحداث ليل اً (الصناعة) لعام 1919 (رقم 6)؛
(ن) اتفاقية حق التجمع (الزراعة) لعام 1921 (رقم 11)؛
(س) اتفاقية ال تعويض عن حوادث العمل (الزراعة) لعام 1921 (رقم 12)؛
(ع) اتفاقية الرصاص الأبيض (الطلاء) لعام 1921 (رقم 13)؛
(ف) اتفاقية تعويض العمال (الحوادث) لعام 1925 (رقم 17)؛
(ص) اتفاقية تعويض العمال (الأمراض المهنية) لعام 1925 (رقم 18)؛
(ق) اتفاقية المساواة في المعاملة (التعويض عن الحوادث) لعام 1925 (رقم 19)؛
(ر) اتفاقية تفتيش المهاجرين لعام 1926 (رقم 21)؛
(ش) اتفاقية التأمين الصحي (الصناعة) لعام 1927 (رقم 24)؛
(ت) اتفاقية التأمين الصحي (الزراعة) لعام 1927 (رقم 25)؛
(ث) اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا ل لأجور لعام 1928 (رقم 26)؛
(خ) اتفاقية إثبات الوزن ( الأحمال المنقولة بواسطة السفن) لعام 1929 (رقم 27)؛
(ذ) اتفاقية تعويض العمال (الأمراض المهنية) (مراجعة) لعام 1934 (رقم 42)؛
(ض) اتفاقية مراجعة ا لمواد الختامية لعام 1946 (رقم 80)؛
( أ أ) اتفاقية إدارات التوظيف لعام 1948 (رقم 88)؛
(ب ب) اتفاقية شروط العمل (العقود العامة) لعام 1949 (رقم 94)؛
(ج ج) اتفاقية حماية الأجور لعام 1949 (رقم 95)؛
( د د) اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور (الزراعة) لعام 1951 (رقم 99)؛
( هـ ه) اتفاقية الإجازات المدفوعة الأجر (الزراعة) لعام 1952 (رقم 101)؛
(و و) اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102)؛
( ز ز) اتفاقية مراجعة ا لمواد الختامية لعام 1961 (رقم 116)؛
( ح ح) اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض) لعام 1965 (رقم 124)؛
(ط ط ) اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة لعام 1967 (رقم 128)؛
( ي ي) اتفاقية ممثلي العمال لعام 1971 (رقم 135)؛
(ك ك) اتفاقية منظمات العمال الريفيين لعام 1975 (رقم 141)؛
( ل ل) اتفاقية تنمية الموارد البشرية لعام 1975 (رقم 142)؛
(م م) اتفاقية إحصاءات العمل لعام 1985 (رقم 160)؛
( ن ن) اتفاقية ظروف العمل (الفنادق والمطاعم) لعام 1991 (رقم 172)؛
( س س ) اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب العمل لعام 1992 (رقم 173)؛
( ع ع ) اتفاقية السلامة والصحة في المناجم لعام 1995 (رقم 176)؛
(ف ف) اتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183)؛
( ص ص ) اتفاقية الإطار الترويجي ل لسلامة والصحة المهنيتين لعام 2006 (رقم 187).
رابعا ً - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
110 - النمسا دولة طرف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005.
111 - وت ُ نفذ اتفاقية القضاء على التمييز في التعليم لعام 1960 تنفيذ اً تام اً من خلال أحكام النظام القانوني النمساوي؛ و لم يعد من المتوقع التصديق على هذه الاتفاقية التي يرجع تاريخها إلى عام 1960.
خامسا ً - اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
112 - النمسا دولة طرف في الاتفاقيات التالية لمؤتمر لاهاي ل لقانون الدولي الخاص:
(أ) ا لا تفاقية المتعلقة ب القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال لعام 1956؛
(ب) الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة ازاء الأطفال وتنفيذها لعام 1958؛
(ج) الاتفاقية المتعلقة بصلاحيات السلطات والقانون المنطبق فيما يتعلق بحماية الاطفال الرضع لعام 1961؛
(د) الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لعام 1973؛
(ه) اتفاقية حماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني على الصعيد الدولي لعام 1993؛
(و) ال اتفاقية المتعلقة ب الاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال ال مسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال لعام 1996؛
(ز) اتفاقية الحماية الدولية للبالغين لعام 2000.
سادس ا ً - اتفاقيات جنيف وغيرها من معاهدات القانون الإنساني الدولي
113 - النمسا دولة طرف في الاتفاقيات التالية المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي:
(أ) اتفاقية لاهاي ( الثانية ) المتعلقة ب قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1899؛
(ب) اتفاقية جنيف ( الأولى ) لتحسين حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان لعام 1949؛
(ج) اتفاقية جنيف ( الثانية ) لتحسين حالة الجرحى والمرضى و الناجين من السفن الغ ا رق ة من أفراد القوات المسلحة في البح ا ر لعام 1949؛
(د) اتفاقية جنيف ( الثالثة ) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1949؛
(ه) اتفاقية جنيف (الرابعة) المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949؛
(و) اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لعام 1972؛
(ز) اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى لعام 1976؛
(ح) البروتوكول الإضافي الملحق ب اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) لعام 1977؛
(ط) البروتوكول الإضافي الملحق ب اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) لعام 1977؛
(ي) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 (بصيغتها المعدلة في عام 2001)؛
(ك) البروتوكول الأول المتعلق بالشظايا التي لا يمكن ا لكشف عنها لعام 1980؛
(ل) البروتوكول الثاني المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى لعام 1980 (بصيغته المعدلة في عام 1996)؛
(م) البروتوكول الثالث المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة لعام 1980؛
(ن) البروتوكول الرابع المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى لعام 1995؛
(س) البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب لعام 2003؛
(ع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واست عمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1992؛
(ف) اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997؛
(ص) اتفاقية أوسلو بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008؛
( ق ) معاهدة تجارة الاسلحة لعام 2013.
سابعا ً - الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان
114 - على الصعيد الإقليمي، أصبحت النمسا دولة طرفا ً في اتفاقيات حقوق الإنسان المبينة أدناه:
(أ) الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950؛
(ب) ال بروتوكول الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخ 2 آذار/مارس 1952؛
(ج) البروتوكول رقم 2 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يخول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اختصاص إصدار ال فتاوى ، المؤرخ 6 أيار/ مايو 1963؛
(د) البروتوكول رقم 3 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بشأن تعديل ا لمواد 29 و30 و 34 من الاتفاقية ، المؤرخ 6 أيار/مايو 1963؛
(ه) البروتوكول رقم 4 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يضمن بعض الحقوق والحريات غير تلك المدرجة فعل اً في الاتفاقية والبروتوكول الأول الملحق بها، المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 1963؛
(و) البروتوكول رقم 5 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بشأن تعديل ا لمادتين 22 و 40 من الاتفاقية ، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 1966؛
(ز) الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات المفوضية الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان المؤرخ 6 أيار/مايو 1969؛
(ح) البروتوكول رقم 6 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1983؛
(ط) البروتوكول رقم 7 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984؛
(ي) البروتوكول رقم 8 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخ 19 آذار/مارس 1985؛
(ك) الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987؛
(ل) البروتوكول رقم 9 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1990؛
(م) البروتوكول المعدل للميثاق الاجتماعي الأوروبي المؤرخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1991؛
(ن) البروتوكول رقم 10 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخ 25 آذار/مارس 1992؛
(س) الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات المؤرخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992؛
(ع) البروتوكول رقم 1 الملحق با لاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛
(ف) البروتوكول رقم 2 الملحق با لاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛
(ص) البروتوكول رقم 11 الملحق با تفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إعادة هيكلة آلية الرقابة المنشأة بموجب الاتفاقية المؤرخ 11 أيار/مايو 1994؛
(ق) الاتفاقية الإطارية المتعلقة ب حماية الأقليات القومية المؤرخة 1 شباط/فبراير 1995؛
(ر) الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المش ا ركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 5 آذار/مارس 1996؛
(ش) البروتوكول السادس للاتفاق العام بشأن امتيازات وحصانات مجلس أوروبا المؤرخ 5 آذار/مارس 1996؛
(ت) الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح) المؤرخ 3 أيار/مايو 1996؛
(ث) البروتوكول رقم 13 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، و المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف المؤرخ 3 أيار/مايو 2002؛
(خ) البروتوكول رقم 14 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمتعلق بتعديل نظام مراقبة الاتفاقية المؤرخ 13 أيار/مايو 2004؛
(ذ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر المؤرخة 16 أيار/ مايو 2005؛
( ض ) اتفاقية الوقاية من العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافح تهما المؤرخة 11 أيار/ مايو 2011؛
(أ أ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لعام 2007؛
(ب ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول لعام 2006؛
(ج ج) الاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب لعام 2009؛
(د د) ا لا تفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية لعام 2001؛
(ه هـ) ال اتفاقية المتعلقة ب غسل عائدات الجريمة وكشفها وضبطها ومصادرتها لعام 1999؛
(و و) اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد لعام 1999؛
(ز ز) اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد لعام 1999؛
( ح ح ) اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية لعام 1981.
115 - وتقوم النمسا حاليا ً (2016) بالتحضير ل لتصديق على بروتوكول مجلس أوروبا رقم 15 الملحق ب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمتعلق بتعديل نظام مراقبة الاتفاقية.
116 - كما أن النمسا، بوصفها عضو اً في الاتحاد الأوروبي، ملزمة أيض اً بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي عند تنفيذ ها قانون الاتحاد الأوروبي وفق اً للمادة 51 من الميثاق.
باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد الوطني
أولا ً - جميع حقوق الإنسان الأساسية حقوق مكفولة دستوريا ً
117 - تشكل جميع الضمانات الأساسية للحقوق الأساسية جزء ا ً من القانون الدستوري الاتحادي، وتُوصف ب المصطلح القانوني " ال حقوق المكفولة دستوريا ً " . و تنطبق هذه الحقوق بصورة مباشرة ، و هي ملزمة للسلط ات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث تحتل مكانة القانون الدستوري. ومن المبادئ المقبولة عموم اً أن ه يتعين تفسير جميع الأحكام القانونية في ضوء هذه الحقوق الأساسية.
118 - ويعتبر وجود حقوق أساسية فعالة جزء اً من المبادئ الأساسية للدستور الاتحادي (سيادة القانون والمبدأ الليبرالي). ويتطلب إحداث تقليص كبير للحقوق الأساسية إجراء تعديل شامل للدستور، بما يصل إلى حد ال تنقيح ال كامل للدستور الاتحادي، وهو ما يقتضي طرحه على استفتاء من جانب الأمة بأسرها.
119 - ولأسباب تاريخية، لم يصدر الدستور الاتحادي في وثيقة واحدة. وبالمثل، لا ت وجد قائمة موحدة با لحقوق الأساسية، وإنما مجموعة متنوعة من المصادر القانونية. ولا يقلل ذلك بأي حال من الأحوال من نطاق أو فعالية الحقوق المكرسة، بل هو مجرد مسألة تقنية دستورية.
(أ) الحقوق المدنية والسياسية
120 - المصدران القانونيان الأساسيان للحقوق الأساسية هما الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها والقانون الأساسي بشأن الحقوق العامة للمواطنين لعام 1867. وهما ينصان على معظم الضمانات الهامة للحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة، و الحق في الحرية والأمن، و الحق في المحاكمة العادلة، و الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية، والحق في الملكية ، وحرية التعبير، وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التجمع، وحظر التمييز.
121 - وبالإضافة إلى ذلك، ت ستخدم المحكمة الدستورية أيض اً منذ عام 2012 ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية كمعيار أساسي عند تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، لا يقتصر الأمر على إمكان الاحتجاج ب الحقوق المكفولة في الميثاق كحق دستوري في الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد إلى المحكمة الدستورية فحسب، بل إنها تشكل أيض اً معيار اً أساسي اً في إجراءاتها المتعلقة بفحص التوافق العام للتشريع مع القانون الدستوري.
122 - وتشمل المصادر القانونية الأخرى ما يلي:
الأحكام المنصوص عليها في القانون الدستوري الاتحادي، ومنها، على سبيل المثال ، مبادئ المساواة وعدم التمييز، والحق في التصويت والحق في الانتخاب، ومختلف ضمانات المحاكمة العادلة، وإلغاء عقوبة الإعدام؛
أحكام معاهدة سانت جيرمان - أن - لاي لعام 1919 ومعاهدة الدولة لإعادة إنشاء النمسا المستقلة والديمقراطية لعام 1955، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأقليات العرقية؛
قوانين دستورية محددة منها، على سبيل المثال ، القانون الدستوري الاتحادي المتعلق بإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري، والقانون الدستوري الاتحادي المتعلق ب حماية الحرية الشخصية ، والقانون الدستوري الاتحادي بشأن حقوق الطفل؛
الأحكام الدستورية الواردة في القوانين العادية، مثل المادة 1 من قانون حماية البيانات الشخصية والمادة 1 من قانون الأحزاب السياسية.
(ب) حرية الدين
123 - ينص الدستور الاتحادي على أن تتبنى النمسا نهج اً محايد اً تجاه الدين؛ و تتبع مهام الدولة وأهدافها توجه اً علماني اً بحتا ً . ويستند موقف الدولة من الدين إلى مبدأين دستوريين هما: حرية الدين وضمان عمل الطوائف الدينية ككيانات عامة علنية. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك النمسا تراث اً عريق اً في الحوار بين الثقافات والأديان.
124 - وينص القانون الأساسي بشأن الحقوق العامة للمواطنين لعام 1867، إلى جانب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على حرية الإيمان والضمير (الدين والمعتقد)، كما أنهما، بالاقتران ب قانون الطوائف لعام 1868، يضمن ان حرية الجميع في اختيار انتمائهم إلى كنيسة/ طائفة ديني ة ، أو الت وقف عن عضوية طائفة دينية ، أو عدم ال انتماء ال ديني على الإطلاق. و يُ كفل ل جميع الطوائف الدينية حق ممارسة شعائرهم ا لدين ية علنا ً . وبالإضافة إلى ذلك، يكفل القانون الأساسي استقلال تنظيم وإدارة ا لطوائف الدينية ، ويحظر تدخل الدولة في شؤونها الداخلية. و ي قتصر دور الدولة على تنظيم العلاقات الخارجية.
125 - وتتمتع الكنائس والطوائف الدينية المعترف بها قانون اً بمركز القانون العام، و تتولى تنظ ي م وإدارة شؤونها الداخلية بصورة مستقلة. وينص قانونان ، يرجع تاريخهما إلى عام ي 1874 و 1998، بصيغتهما المعدلة في عام 2013، على الشروط المسبقة العامة وإجراءات الاعتراف القانوني.
126 - وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من القوانين الخاصة التي تنظم شؤون الكنائس والطوائف الدينية:
(أ) فيما يتعلق بالكنيسة الكاثوليكية، ينظم العلاقة بين الدولة والكنيسة بصفة خاصة الاتفاق البابوي لعام 1933 ( ال كونكوردات Concordat) المبرم بين الدولة النمساوية والكرسي الرسولي في مجالات محددة؛
(ب) قانون اليهود لعام 1890؛
(ج) قانون البروتستانت لعام 1961؛
(د) قانون الكنيسة الأرثوذكسية لعام 1967؛
(ه) قانون الكنيسة الأرثوذكسية لعام 2003؛
(و) قانون الإسلام لعام 2015، الذي حل محل قانون الإسلام السابق لعام 1912.
127 - وفي السنوات القليلة الماضية، اعتُرف بطوائف دينية جديدة بالإضافة إلى الطوائف القائمة: فقد اعتُرف بالطائفة الشيعية الإسلامية طائفة ً دينية في آذار/مارس 2013، واعت ُ رف بالطائفة العلوية ال قديمة طائفة ً دينية في النمسا في آب/أغسطس 2013، و اعت ُ رف ب كنيسة التوحيد في النمسا طائفة ً دينية في حزيران/يونيه 2015. واعت ُ رف قانون اً ب جماعة شهود يهوه في عام 2009، و اعت ُ رف ب الكنائس الحرة في النمسا وبالطائفة العلوية ال إ سلامية في عام 2013.
(ج) الحقوق الاجتماعية
128 - لا يكفل الدستور الاتحادي الحقوق الاجتماعية صراحة. غير أن المحكمة الدستورية فسرت مبدأ المساواة بصفة خاصة على أنه يتضمن حقوق اً محددة تمنح استحقاقات في ال منافع ال عامة ت ماثل ا لحقوق الاجتماعية. وقد نوقشت لفترة طويلة مسألة إدراج الحقوق الاجتماعية رسمي اً في الدستور الاتحادي دون التوصل إلى توافق عام في الآراء بهذا الشأن، كما هو الحال بالنسبة لصياغة قائمة موحدة با لحقوق الأساسية: وقد أعد المؤتمر الدستوري النمسا وي مشاريع بشأن الحقوق الاجتماعية المكفولة دستوريا ً ، و ناقش المؤتمر مقترحات ل لإصلاح الدستوري في الفترة من حزير ان/يونيه 2003 إلى كانون الثاني/ يناير 2005، كما ناقشها فريق الخبراء المعني بالإصلاح الحكومي والإداري في المستشارية الاتحادية في الفترة من عام 2007 إلى عام 2008.
129 - وصدقت النمسا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وتسعى إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فيهما إعمال اً تاما ً . وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكم والسلطات الإدارية النمساوية ملزمة، عند تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
(د) حقوق الطفل
130 - صدقت النمسا على اتفاقية حقوق الطفل واثنين من بروتوكول اتها الاختياري ة الثلاثة، ووقعت على البروتوكول المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في عام 2011 ، وإن لم تصدق عليه بعد. ولتعزيز مصالح الأطفال، تم في عام 2011 إدماج الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية في القانون الدستوري الاتحادي بشأن حقوق الطفل، و أصبحت بذلك معيار اً من معايير المحكمة الدستورية عند الاستعراض الدستوري للقوانين والأنظمة والمعاهدات. و يُ عرف رفاه الأطفال بأنه معيار أساسي مرجعي لجميع الإجراءات الحكومية والخاصة.
131 - وتشمل الضمانات الدستورية الحق في المشاركة الكافية في جميع المسائل المتعلقة بالطفل، والحق في التنشئة الخالية من العنف ، والحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، وحظر عمل الأطفال، والحق في إقامة علاقات شخصية منتظمة والاتصال المباشر مع كلا الوالدين، والحق في الحماية والمساعدة الخاصتين من الدولة في حالة إبعاد الطفل عن أسرته، ومبدأ المساواة في المعاملة بين ا لأطفال ذوي الاعاقة وغير ذوي الاعاقة .
(ه) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
132 - ينص الدستور الاتحادي على التزام النمسا بضمان المساواة في معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع ميادين الحياة اليومية. ولا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب الإعاقة. وينص الدستور الاتحادي النمساوي أيض اً على أن لغة الإشارة هي لغة معترف بها رسميا ً .
133 - وصدقت النمسا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ومنذ ذلك الحين، اتخذت تدابير قانونية واسعة النطاق، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية، لتنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً تاما ً .
(و) إدماج المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون الوطني
134 - تصبح المعاهدات الدولية جزء اً من القانون الوطني بعد إقرار المجلس الوطني لها، ويصدق عليها الرئيس الاتحادي، و ت صدر في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية. وبصفة عامة، لا حاجة إلى أي إجراء تنفيذ ي وطني آخر لكي تصبح هذه المعاهدات نافذة من تلقاء نفسها . ومع ذلك، يجوز للمجلس الوطني أن يقرر أن معاهدة ما ليست نافذة من تلقاء نفسها، ويجب أن ت ُ نفذ من خلال القانون الوطني قبل أن تكون أحكامها قابلة للتنفيذ من قبل السلطات الإدارية والمحاكم الوطنية . وقد اتخذت هذه القرارات فيما يتعلق بعدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما عندما ي عتبر مضمونها مُ نفذ اً بالفعل على الصعيد الوطني. والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها ومعظم اتفاقيات مجلس أوروبا هي صكوك نافذة من تلقاء نفسها. بل إ ن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتمتع بم ركز دستوري منذ عام 1964 ، وأصبحت بالتالي جزء اً من القانون الدستوري الاتحادي.
ثانيا ً - سبل الانتصاف القانونية المتاحة لضمان حماية حقوق الإنسان
(أ) شكاوى الأفراد المقدمة إلى المحاكم
135 - إن الفهم الدستوري للحقوق الأساسية هو في المقام الأول فهم ل لحريات المدنية التي تحمي من التدخل غير القانوني من جانب السلطات. وتختص ا لمحكمة الدستورية ب الاستعراض الدستوري ل أفعال ا لإدارة التنفيذية. و عند بت كل محكمة عادية في مسائل القانون المدني أو القانون الجنائي، و عند نظر كل محكمة إدارية في الطعن ضد قرار من سلطة إدارية، فإنها تكون ملزمة ب الدستور الاتحادي ، بما في ذلك الحقوق الأساسية ( المكفولة دستوريا ً ). ويجوز ل لأفراد التقدم بشكاوى ضد أحكام المحاكم الإدارية على أساس أنه ا ت نتهك حقوقهم الأساسية (المكفولة دستوريا ً ). وإذا وجدت المحكمة الدستورية تعدي اً على هذه الحقوق، فإنها تلغي الحكم وتحيل القضية إلى المحكمة الإدارية ل إصدار حكم بديل يمتثل للنتائج التي توصلت إليها المحكمة.
(ب) ال التماس ات ال فردية/ الجماعية من أجل الاستعراض الدستوري للقوانين
136 - كما هو مبين في الفقرة 97، يحق للأفراد، في ظروف معينة، مخاطبة ا لمحكمة الدستورية مباشرة ليطلبوا منها استعراض دستورية القوانين والمعاهدات ( أي مدى توافقها مع الحقوق المكفولة دستوريا ً ).
(ج) ال شكاوى ضد الاستخدام المفرط للسلطة الإدارية والإكراه
137 - تختص المحاكم الإدارية الابتدائية، في جملة أمور، بالنظر في الشكاوى التي تدعي حدوث انتهاك للحقوق، بما في ذلك الحقوق الأساسية (المكفولة دستوريا ً ) ، نتيجة ل ممارسة القوة الإدارية المباشرة والإكراه، بما في ذلك على وجه الخصوص ال إجراءات التي تقوم بها الشرطة.
(د) الشكاوى المتعلقة بالحقوق الأساسية المقدمة إلى المحكمة العليا
138 - يجوز لكل شخص محتجز أن ي ت قدم ب شكوى إلى المحكمة العليا يطلب فيها بحث ما إذا كان قرار المحكمة الجنائية يشكل انتهاك اً ل لحق الأساسي في الحرية الشخصية.
(ه) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
139 - تقبل النمسا، بوصفها طرف اً متعاقد اً في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتنص الاتفاقية على قبول الطلبات من الدول، ومن الأفراد . ويمكن تقديم طلبات فردية ضد قرارات المحاكم والسلطات الأخرى في الأطراف ال متعاقد ة الاخرى . ولا يجوز تقديم هذه الطلبات إلا بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، وفي غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار المحلي النهائي. وتختص لجنة وزراء مجلس أوروبا بالإشراف على التنفيذ النهائي للأحكام. وخلاف اً للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا، لا يجوز للمحكمة الأوروبية إلغاء القرارات المحلية أو الأحكام القانونية، ولكن يجوز لها فقط أن تجد أن الدولة الطرف المتعاقد ة مسؤول ة عن انتهاك ل لاتفاقية و/أو بروتوكولاتها. ولا ي قتصر اختصاص المحكمة الأوروبية على أي نوع معين من أفعال الدولة، ومن ثم يمكن ل لأفراد أيضا ً التقدم ب شكاوى ضد أحكام المح ا كم العادية.
(و) التعويض
140 - لا تتحمل أجهزة الدولة مسؤولية مباشرة عن الأضرار الناجمة عما تقوم به بصفتها الرسمية. غير أن قانون المسؤولية الرسمية ينص على مسؤولية الدولة عن أخطاء أجهزة الدولة عند ممارسة السلطة العامة.
ثالثا ً - ال هيئات ال حكومية ال أخرى ال مختصة بحماية حقوق الإنسان
(أ) مجلس أمين المظالم
141 - مجلس أمين المظالم النمساوي هيئة مستقلة تتمتع ب مركز دستوري ، وهي مسؤولة أمام كل من مجلس ي البرلمان الاتحادي. وتتمثل ولايته في بحث سوء الإدارة في الإدارة التنفيذية، وبخاصة فيما يتعلق ب ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، إما نيابة عن مقدمي الشكاوى من الأفراد أو من تلقاء نفسه. و يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى المجلس ، بغض النظر عن العمر أو الجنسية أو محل الإقامة، و في أي وقت وبالمجان .
142 - ويتألف مجلس أمين المظالم من ثلاثة أعضاء، يتناوبون رئاسة المجلس . وتتولى الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى الممثلة في البرلمان ترشيح الأعضاء ، وينتخبهم البرلمان وفق اً لأغلبية الأصوات. ويضمن هذا ال إجراء المتبع في تعيين الأعضاء توفر الشرعية الديمقراطية الضرورية اللازمة للديمقراطية البرلمانية (مثل تعيين القضاة من قبل الرئيس الاتحادي أو وزير العدل). ويمارس أعضاء مجلس أمين المظالم الثلاثة مهامهم ب استقلال تام؛ و خلال مدة توليهم لمناصبهم التي تبلغ ست سنوات (قابلة للتجديد)، لا يجوز عزلهم من من ا صبه م أو إبعادهم أو فصلهم من الخدمة.
143 - وقد وسعت سبع من المناطق (الولايات) التسعة سلطات مجلس أمين المظالم لتمتد إلى إدارة المقاطعات. وعينت الولايت ان المتبقيتان أمناء مظالم محليين لبحث سوء الإدارة على الصعيد المحلي، مع منحهم مركز اً قانوني اً وولايات مماثلة لمجلس أمين المظالم الاتحادي. و السلطات الاتحادية و سلطات المقاطعات والبلديات ملزمة بدعم مجلس أمين المظالم في أداء مهامه والإفصاح عن جميع المعلومات ذات الصلة.
144 - و جرى ت وس ي ع نطاق ولاية مجلس أمين المظالم بدرجة كبير ة في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، ي عمل المجلس أيض اً بوصفه الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكجزء من مجلس أمين المظالم، تقوم ست لجان محلية مستقلة برصد ما يقرب من 000 4 مكان خاص وعام ي ُ حرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك مراكز الشرطة والسجون، ومراكز استقبال ملتمسي اللجوء، والثكنات العسكرية، ومرافق الطب النفسي، ودور رعاية المسنين ودور التمريض ، ومراكز الأزمات ومجتمعات الشباب السكنية. وبالإضافة إلى ذلك، يؤذن لمجلس أمين المظالم برصد سلوك هيئات إنفاذ القانون عند تنف ي ذ تدابير قسرية (مثل عمليات الشرطة أثناء المظاهرات).
145 - ويدعم مجلس أمين المظالم في عمله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، الذي يسدي له المشورة بشأن أولوية إجراءات الرصد، وبشأن تقديم النتائج، ووضع التوصيات. ويتألف المجلس من أ عد ا د متساو ية من ممثلي الوزارات الاتحادية/المكاتب الحكومية المحلية وممثلي المنظمات غير الحكومية.
146 - وعلاوة على ذلك، يعمل مجلس أمين المظالم كه يئة رصد مستقلة عمل اً بالمادة 16 (3) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وي تولى رصد المؤسسات والبرامج المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل منع أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء. وتقوم اللجان المحلية المستقلة بزيارات مراقبة للمؤسسات الخاصة المعنية بالإعاقة.
147 - ومجلس أمين المظالم هو المؤسسة الوطنية النمساوية لحقوق الإنسان. ومنذ توسيع ولايته بوصفه الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وهيئة الرصد بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ينشط مجلس أمين المظالم ك جزء من ال حوار ال مؤسسي ال مستمر مع المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان من مختلف الميادين.
(ب) أمين المظالم الاتحادي المعني بالإعاقة
148 - يق و م أمين المظالم الاتحادي المستقل المعني بالإعاقة بإسداء المشورة و تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات التمييز. كما أنه عضو في المجلس الاستشاري الاتحادي للإعاقة، الذي يضطلع بوظيفة استشارية في جميع المسائل الأساسية المتصلة بسياسة الإعاقة. كما تنشئ بعض المناطق (الولايات) مناصب أمناء مظالم أو لج ا ن استشارية معادلة بشأن ذوي الاعاقة.
(ج) اللجان المستقلة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
149 - لجنة رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي آلية مستقلة لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الاتحادي. و قد أنشأت الولايات لجان رصد خاصة بها في نطاق اختصاصها.
(د) هيئة حماية البيانات
150 - حلت هيئة حماية البيانات في عام 2014 محل اللجنة النمساوية لحماية البيانات، التي كانت قد أنشئت في عام 1980. وتتمتع الهيئة بصلاحية التحقيق في الشكاوى الرسمية المتعلقة ب الحق الأساسي ( المكفول دستوريا ً ) في حماية البيانات في القطاع العام، وكذلك في القطاع الخاص - فيما ي قتصر على حق الوصول إلى البيانات. وعلاوة على ذلك، يمكن لهيئة حماية البيانات أن تعمل كأمين مظالم في كل من القطاعين العام والخاص، وتتمتع بصلاحية إصدار التوصيات. وهي تتناول جميع أنواع الشكاوى المقدمة ضد الشرطة ، ومؤسسات الخدمات العامة ، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتأمين ، والمصارف وغيرها من مقدمي الخدمات المالية.
151 - وي ُ عين رئيس هيئة حماية البيانات من قبل الرئيس الاتحادي بناء على توصية من الحكومة الاتحادية. وهو يتمتع باستقلالية كاملة وفق اً لتوجيه الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، ولا يجوز إبعاده أو فصله ضد إرادته.
(ه) مفوضو الحماية القانونية
152 - تم تعيين مفوضين للحماية القانونية في وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع لبحث مدى قانونية بعض إجراءات التحقيق التي يتخذها مكتب المدعي العام والشرطة وأجهزة الاستخبارات. وتشمل هذه التدابير المراقبة السمعية والمرئية، والمقارنة/المضاهاة الآلية ل قواعد البيانات والتحقيقات السرية.
153 - وتبعا ً لمستوى التدخل في الحقوق الأساسية، تتراوح سلطات المفوضين بين الموافقة المسبقة والمراقبة اللاحق ة عن طريق تقديم الالتماسات أو الشك اوى إلى هيئة حماية البيانات. ويقدم المفوضون تقارير سنوية عن أنشطتهم إلى وزرا ئ هم، الذين يرفعونها إلى المجلس الوطني.
154 - ويعين وزير العدل الاتحادي المفوض في وزارة العدل بناء على توصية مشتركة من رئيس المحكمة الدستورية ونقابة المحامين النمساوي ين ورئيس مجلس أمين المظالم النمساوي. ويعين الرئيس الاتحادي المفوضين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بناء على اقتراح من الحكومة الاتحادية، التي يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المحكمة الإدارية العليا ، ورئيس المجلس الوطني.
155 - وتتراوح مدة شغل منصب المفوض بين ثلاث سنوات وخمس سنوات؛ وهي قابلة ل لتجديد. والمفوضون مستقلون تماما ً ، ولا يجوز عزلهم أو فصلهم ضد إرادتهم.
(و) ال لجنة المعنية ب المساواة في المعاملة
156 - اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة هي آلية مستقلة تدرس المسائل المتعلقة بالتمييز بموجب قانون المساواة في المعاملة. وهي تعمل في إطار الإجراءات القضائية. وإذا خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قد تعرض للتمييز، فإنه ا ت صدر رأي اً متخصص اً وتوصيات موجهة إلى صاحب العمل/مقدم الخدمة. وتهدف الإجراءات إلى تسهيل الترتيبات الرامية إلى تجنب المنازعات القانونية أو تسويتها . ويجب إثبات أي مطالبات بالتعويض أمام محكمة مدنية ما لم يمتثل صاحب العمل طوع اً لتوصيات اللجنة.
(ز) أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة
157 - مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة هو هيئة مستقلة تقدم المساعدة إلى ضحايا التمييز على أساس نوع الجنس والأصل الإثني والعمر والتوجه الجنسي والدين والمعتقد في العمل والمهنة ، و على أساس نوع الجنس والأصل الإثني في مجالات أخرى من القطاع الخاص للاقتصاد. ويحدد دوره وفق اً لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة في المعاملة، التي تلزم الدول الأعضاء ب إنشاء هيئات معنية بالمساواة لمكافحة التمييز.
158 - وبموجب تعديل قانون الوزارات الاتحادية النمساوية (الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 11 /2014)، أنشئ منصب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة كمكتب تابع للمستشارية الاتحادية. ويتألف مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة من مكتب مركزي وأربعة مكاتب في الأقاليم .
159 - ويضطلع أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة بدور في مكافحة التمييز وتعزيز المساواة بشكل ي ختلف ع ما تقوم به الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. و هو ي قدم المشورة القانونية الفردية لضحايا التمييز المزعومين، و ي تفاوض مع أرباب الأعمال والشركات والمؤسسات ومجالس العمل للوصول إلى تسوي ات ودية، و ي وفر التمثيل القانوني لضحايا التمييز في إجراءات ال لجنة المعنية ب المساواة في المعاملة. وتشمل المهام الأخرى رفع مستوى الوعي وتوفير المعلومات للجمهور بشأن قانون المساواة في المعاملة ، و بشأن حالات التمييز. ويقوم أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة، بوصفه جهة مركزية صاحبة مصلحة في إطار الهيكل الوطني المتعدد الجوانب ل لمساواة في ا لمعاملة، بدور مكتب المساعدة وتبادل المعلومات.
160 - ويقدم أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة إلى المجلس الوطني مر تين كل سن ة تقارير عن عمله، مشفوعة ب ملاحظات وتوصيات.
161 - ولتعزيز الممارسات غير التمييزية وكفالة الوعي ب التشريعات المتعلقة بالمساواة في المعاملة والامتثال لها، يعمل أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة مع الهيئات العامة وأرباب الأعمال والمنظمات غير الحكومية.
(ح) اللجنة الاتحادية للمساواة في المعاملة
162 - اللجنة الاتحادية للمساواة في المعاملة هي هيئة إدارية اتحادية تتناول شكاوى الأفراد المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس ، أو الأصل الإثني، أو الدين أو المعتقد ، أو ال عمر، أو التوجه الجنسي في الوظائف العامة. كما تشمل مهامها رصد تنفيذ التدابير التي تستهدف النهوض بالمرأة.
(ط) أمين المظالم المعني بالأطفال والشباب
163 - مكتب أمين المظالم الاتحادي هو هيئة مستقلة أنشئت في الوزارة الاتحادية للأسرة والشباب من أجل تعزيز مفهوم المجتمع الذي يراعي احتياجات الطفولة وتنشئة الأطفال بلا عنف.
164 - وي ُ كلف أمناء مظالم مستقلون في الأقاليم (الولايات) بتقديم المشورة الفردية والتوعية وتعزيز حقوق الطفل. وتشمل هذه المهام إسداء المشورة للآباء والأمهات ، والوساطة في إجراءات حضانة الأطفال ، والتعليق على مشاريع القوانين التي تؤثر على الأطفال. وفي بعض الولايات، يؤذن لأمين المظالم أيض اً بالعمل كجهة اتصال للأطفال في دور الرعاية السكنية.
(ي) المدافعون عن المرضى
165 - أنشئت مكاتب المدافع ي ن عن المرضى ك مؤسسات مستقلة تتمتع بالإدارة الذاتية في الولايات. وه م ي ساعد ون المرضى على ممارسة حقوقهم في قطاعات الرعاية الصحية والمستشفيات.
(ك) جهة الاتصال الوطنية للمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
166 - أنشئت جهة الاتصال الوطنية في وزارة ا لعلوم والبحوث والاقتصاد الاتحادية وفق اً للمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتوفر المبادئ التوجيهية مبادئ ومعايير غير ملزمة للسلوك التجاري المسؤول في سياق عالمي يتوافق مع القوانين السارية والمعايير المعترف بها دوليا ً . وتساعد هذه الجهات الشركات وأصحاب المصلحة على اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية. وهي توفر أيض اً ساحة للوساطة والتوفيق لحل أي مسائل عملية قد تنشأ.
رابعا ً - المنظمات غير الحكومية
167 - تضطلع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بدور رئيسي في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها في النمسا. وتقدر الحكومة ال معرفة الخبيرة ل ممثلي المنظمات غير الحكومية المتخصصة موضوعي اً تقدير اً كبير ا ً ، وتستفيد منها قدر الإمكان عند وضع وتنفيذ تدابير ومبادرات محددة في مجال السياس ات العامة. وتضطلع المنظمات غير الحكومية أيض اً بدور رئيسي في تدريب المسؤولين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان ، وفي رفع مستوى الوعي العام بالقضايا الرئيسية ل حقوق الإنسان ، و هي ت تلق ى تمويل اً عام اً من الدولة والولايات والبلديات.
168 - ومنذ الاستعراض الدوري الشامل الأول في عام 2011، ي جري حوار مستمر مع ممثلي المجتمع المدني بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وهو الأمر الذي ي سهم في بناء الثقة وإقامة ثقافة إيجابية للاتصال بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.
خامسا ً - التثقيف في مجال حقوق الإنسان
(أ) التدريب القضائي والقانوني والرسمي في مجال حقوق الإنسان
169 - يشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان جزء اً لا يتجزأ من المقررات الدراسي ة ل نيل ال درجة القانون ية المؤهل ة في جميع الجامعات النمساوية، كما ينتشر في الدورات المهنية للمحامين والمدعين العامين والقضاة.
170 - ويتلقى ضباط الشرطة تدريب اً إلزامي اً في مجال حقوق الإنسان ، مع التركيز بصفة خاصة على عمل الشرطة غير التمييزي في مجتمع متعدد الثقافات. وينص منهج التدريب الأساسي الإلزامي لضباط الشرطة على 56 ساعة من التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويشارك ضباط من الرتب المتوسطة في حلقة دراسية لمدة ثلاثة أيام بشأن حقوق الإنسان أثناء تدريبهم المهني. ويقوم كبار الضباط ب تطوير مهاراتهم في مجال حقوق الإنسان من خلال حلقتين دراسيتين شامل تين لل متابعة في إطار النظام الاوروبي للدرجات العلمية. كما أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل جزء اً من التدريب على الشخصية والدورات الأمنية ل لشرطة. وتعقد حلقات دراسية منتظمة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية كجزء من عملية التعلم مدى الحياة. وتشارك وزارة الداخلية النمساوية مع رابطة مكافحة التشهير في توفير تدريب على مكافحة التحيز والتنوع لموظفي إنفاذ القانون النمساويين كعنصر إلزامي من عناصر التثقيف في مجال حقوق الإنسان ل قوات الشرطة. واليوم ، يصل هذا التدريب إلى حوالي 000 1 من أفراد الشرطة من الرجال والنساء كل سنة.
171 - واتخذت مجموعة متنوعة من التدابير فيما يتعلق بالتدريب في مجال حقوق الإنسان للقضاة والمدعين العامين. وهناك دورة إلزامية في مجال حقوق الإنسان لجميع القضاة والمدعين العامين الذين سيُعينون مستقبل ا ً . وتشكل حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة في المعاملة ومكافحة التمييز، جزء اً من الامتحانات النهائية للقضاة المقبلين . ومنذ عام 2009، يتعين على جميع القضاة والمدعين العامين المقبلين إكمال تدريب لمدة أسبوعين على الأقل في إحدى مؤسس ات حماية الضحايا أو مؤسس ات ا لرعاية الاجتماعية. وتقدم دورات إضافية في مجال حقوق الإنسان على أساس طوعي.
172 - وتوفر أكاديمية موظفي السجون تدريب اً على مكافحة التحيز والتنوع لضباط السجون بشأن التعامل مع حالات النزاع التي تشمل نزلاء السجون .
(ب) التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المجتمع الأوسع
173 - يشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان جزء اً لا يتجزأ من تعليم المواطنة ، وهو مبدأ تعليمي ساري المفعول منذ عام 1978 وينص على التثقيف المدني و التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع مستويات المدارس و أنواع ها . وت ُ عالج حقوق الإنسان بطرق عديدة، تتراوح بين التثقيف في التاريخ والعلوم السياسية وحقوق الطفل.
174 - والمركز النمساوي لتعليم المواطنة في المدارس هو مؤسسة للخدمات التعليمية تعمل تحت إشراف وزارة التعليم، وتقدم دورات تدريبية للمعلمين ، كما توفر المواد التعليمية والكتب المدرسية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المنظمات الوطنية والدولية (مثل ETCGraz، و أكاديمية منظمة العفو الدولية، و مجلس أوروبا، و رابطة مكافحة التشهير ، وغيرها ). وتهدف البرامج في المقام الأول إلى ربط حقوق الإنسان العالمية بالخبرات اليومية، مع التركيز على أهمية هذه الحقوق في الممارسة ال عملي ة .
سادس ا ً - نشر صكوك حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
175 - هناك أساليب مختلفة يتم من خلالها نشر المواد المت ص لة بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء النمسا. و كل الق و ان ي ن النمساوي ة ، بما في ذلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها النمسا والقوانين التي تتضمن حقوق اً أساسية، تُنشر إلكتروني اً من خلال نظام المعلومات القانونية لجمهورية النمسا، المتاح على شبكة الإنترنت مجان اً (www.ris.bka.gv.at).
176 - وتتولى الوزارة الاتحادية المختصة المسؤولة عن الإشراف على التنفيذ والامتثال صياغة وتوفير التقارير المتعلقة بالامتثال للالتزامات الدولية بموجب صكوك حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة أو مجلس أوروبا.
جيم- عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني
177 - تفي النمسا بالتزامها بتقديم تقارير دورية إلى الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان. ويتم إعداد التقارير ومتابعتها أساس اً من خلال شبكة تضم مجموعة من منسقي حقوق الإنسان في الوزارات الاتحادية والمناطق (الولايات). ويحدد الجدول التالي الوزارة الاتحادية المسؤولة عن تنسيق عملية تقديم التقارير بموجب صكوك ا لأمم المتحدة الرئيسية الثمانية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها النمسا والاستعراض الدوري الشامل. وعادة ما تتضمن عملية الصياغة مشاركة شاملة من جانب الوزارات الاتحادية الأخرى ذات الصلة و من جانب الولايات. وت ُ نشر التقارير على الموقع الرسمي للوزارة المعنية على شبكة الإنترنت.
صك الأمم المتحدة |
الوزارة الاتحادية القائمة بالتنسيق |
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله |
المستشارية الاتحادية |
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
المستشارية الاتحادية |
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك |
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
وزارة الصحة وشؤون المرأة الاتحادية |
اتفاقية مكافحة التعذيب |
الوزارة الاتحادية ل شؤون أوروبا والاندماج والشؤون الخارجية |
اتفاقية حقوق الطفل |
وزارة الأسرة والشباب الاتحادية |
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك |
الاستعراض الدوري الشامل |
الوزارة الاتحادية ل شؤون أوروبا والاندماج والشؤون الخارجية |
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري |
وزارة العدل الاتحادية |
ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة
ألف - التشريعات وسبل الانتصاف الفعالة
أ ولا ً - التشريع ات
178 - ينص الدستور الاتحادي على مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت تشريعات واسعة النطاق لمكافحة التمييز، و يجري تعزيزها باستمرار. و ت حظر التشريع ات عموم اً التمييز المباشر ، والتمييز غير المباشر ، و الاستهداف ب الإيذاء ، والتحرش . وي ُ حظر التمييز في مجالات العمالة ، والحماية الاجتماعية ، والتدريب المهني ، والتعليم في المدارس ، وتوفير السلع ، والمرافق ، والخدمات المتاحة للجمهور.
179 - وفي مجال القانون الإداري و المدني، ي عزز تنفيذ التوجيهات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تشريعات مكافحة التمييز في النمسا. وقد اعتمدت الأقاليم ( الولايات ) قوانينها الخاصة بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز في مجالات اختصاصها، و هي القوانين التي يتجاوز بعضها نطاق حماية مكافحة التمييز المكفول على المستوى الاتحادي.
180 - ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحماية بفضل تشريع شامل لمكافحة التمييز. وينص ذلك التشريع على حظر التمييز في الحياة اليومية، وهو ما يشمل ال ح صول ع لى السلع والخدمات المتاحة للجمهور وبيئة العمل، فضل اً عن مجال الإدارة التنفيذية الاتحادية. و ت صدر الولايات قوانين لمكافحة التمييز في مجالات اختصاصها.
181 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2010، بدأ سريان قانون الشراكة المسجلة. ويوفر هذا القانون للأزواج من نفس الجنس آلية رسمية للاعتراف ب علاقاتهم وإعطائه ا وضع اً قانونيا ً . و القواعد المتعلقة بإنشاء شراكة مسجلة وآثارها وفسخها تماثل إلى حد كبير القواعد التي تنظم الزواج.
ثانيا ً - سبل الانتصاف الفعالة
182 - تقوم لجنة المساواة في المعاملة، وأمين المظالم الاتحادي المعني بالإعاقة، وأمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة، والهيئات ذات الصلة في الولايات بتوفير الحماية من التمييز في مجال العمالة والحصول على السلع والخدمات. ويجري باستمرار ال توسع في الجزاءات المفروضة على جميع أشكال التمييز، و ت طبق ها المحاكم النمساوية على الدوام. ويشمل ذلك التعويض عن الأضرار المادية وغير المادية. و ت سهم هذه الجهود في زيادة الوعي والحساسية العامة بشأن قضايا التمييز.
183 - ويجوز لضحايا التمييز من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التقدم بشكاوى إلى المحاكم الإدارية الابتدائية. وتقي ِّ م هذه المحاكم مدى قانونية إجراءات الشرطة ، غير أنها ليست مخولة بفرض جزاءات أو منح تعويض ات . أما التدابير التأديبية ، فيتخذها رئيس الموظف المعني و/أو لجنة تأديبية مستقلة. وإذا كان سوء سلوك الموظف المكلف بإنفاذ القوانين يشكل جريمة جنائية، فلا بد من إبلاغ مكتب المدعي العام، الذي يكون ملزم اً بفتح تحقيق في الموضوع.
184 - وفي هذا السياق، يشار إلى المعلومات الأكثر تحديد اً الواردة في الفرع ثانياً - باء. وتستعرض المحكمة الدستورية مدى تطابق القوانين والمعاهدات والأنظمة مع مبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور.
باء - الأنشطة الحكومية
185 - تتضمن القائمة التالية مجموعة غير حصرية من الأنشطة الحكومية الرامية إلى منع التمييز ضد الفئات الضعيفة في مختلف ميادين السياسة العامة.
أولا ً - حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
186 - تتبع النمسا استراتيجية مزدوجة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، تتمثل في التفاعل بين تعميم مراعاة المنظور الجنساني من ناحية، وتعزيز المرأة من جهة أخرى. وعلى الرغم من أوجه التحسن الكبيرة التي طرأت على حالة النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك فروق لا يستهان بها في ال دخل بين المرأة والرجل، فضل اً عن أوجه عدم المساواة في مجالات الحياة الأخرى.
187 - ولتحسين المساواة بين الجنسين في سوق العمل، جرى و يجري تنفيذ العديد من التدابير والاستراتيجيات، مثل خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في سوق العمل، فضل اً عن المبادرات المستمرة المتعلقة ب أيام البنات ، و برنامجmeineTechnik.at لتدريب النساء والفتيات في مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات . و ت هدف هذه الجهود المستمرة إلى تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين ، وتحسين الفرص الوظيفية فيما يتعلق بالوصول إلى مناصب صنع القرار والعودة إلى العمل بعد الولادة.
188 - ويشكل العمل الجاري للجنة المساواة ف ي المعاملة (انظر الفقرتين 157 و 182) ركن اً هام اً في دراسة وتنفيذ المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، ولا سيما في مجال العمل. وفي عام 2016، اك ت مل وضع تقرير تقييم لصكوك قوانين المساواة. وسيؤدي هذا التقرير المتخصص إلى زيادة تحسين تدابير إنفاذ المساواة في المعاملة والحماية من التمييز في القطاعين الخاص والعام.
189 - وبغية زيادة الحد من أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة، ب ُ ذلت جهود متواصلة لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس، من خلال جملة أمور منها وضع خطة عمل وطنية طموحة تغطي الفترة 2014-2016 لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا ل منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي . ولتعزيز رصد تنفيذ الاتفاقية ومواصلة جمع البيانات المتوفرة بشأن العنف ضد المرأة، أنشئ في عام 2016 مكتب التنسيق الوطني المعني بمكافحة " العنف ضد المرأة " (www.coordination-vaw.gv.at). و تتبع تشريع ات مكافحة العنف العائلي، ال ت ي يجري تحديثها بانتظام ، مبدأ " كل من يخطئ لا بد وأن يرحل " ، وتتضمن الشروط القانونية اللازمة لتوفير الحماية السريعة والفعالة لضحايا العنف العائلي.
ثانيا ً - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
190 - يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة ب فرص الوصول إلى جميع التدابير المتاحة للباحثين عن عمل. وتُخصص للأشخاص ذوي الإعاقة حصة في فرص العمل تكفل إدماجهم في سوق العمل. ويتعين على الشركات التي لا تستخدم أشخاص اً من ذوي ال إعاقة أن تدفع تعويض اً إلى صندوق ما. ويستخدم هذا الصندوق، الذي يبلغ حجمه قرابة 175 مليون يورو، مع موارد من الميزانية الاتحادية والصندوق الاجتماعي الأوروبي، لتمويل مساهمات في تكاليف العمل و ال معدات والتعديلات في مكان العمل، ومساعدة في مجال الإدماج، والدعم أثناء التدريب المهني، وإسداء المشورة بشأن الحياة المهنية بعد إكمال الدراسة، و توفير المساعدة الشخصية في العمل ، وغير ذلك من التدابير.
191 - وفي عامي 1993 و 1996 ، أ صبح القانون ينص على إدماج الأطفال ذوي ال إعاقة في المدارس الابتدائية والثانوية. وبناء على طلب الوالدين، يجوز للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم تعليمي خاص إما أن يلتحقوا بمدرسة ل ذوي ا لاحتياجات الخاصة أو أن يدرسوا في مدرسة عادية. ويُنظَّم التعليم الشامل للجميع إما في فصول شاملة أو فردية. وعلى مدى عدة سنوات، تلقى أكثر من نصف جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم تعليمي خاص تعليم اً شاملا ً . وقد س ُ نت أحكام قانونية خاصة لضمان تقديم المساعدة الشاملة للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الثانوية العليا. ويتحقق التدريب المهني الشامل عن طريق تمديد فترة التلمذة الصناعية لمدة سنة واحدة ، أو في حالات استثنائية سنتان و/أو في شكل تأهيل جزئي لحرفة م ا هرة بعد تدريب يتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات. وينص قانون التدريب المهني على تخفيض ساعات العمل اليومية والأسبوعية العادية للمتدربين ذوي الإعاقة. ويجري دعم الطلاب الجامعيين ذوي الإعاقة في جميع مجالات دراستهم من خلال موظفين متخصصين في شؤون ال طلاب ذوي الإعاقة.
ثالثا ً - معالجة أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية
192 - لمواصلة تأمين الشبكة الاجتماعية الشاملة في أوقات المصاعب ال اقتصادي ة ، تتخذ الحكومة تدابير إصلاح محددة لتحقيق العمالة الكاملة ومكافحة الفقر.
193 - ويمثل تعزيز التعليم والتدريب وعمالة الشباب وإدماج الفئات المهمشة في سوق العمل مجالات ذات أولوية ل سياسة سوق العمل. وبالنيابة عن الحكومة، توفر دائرة التوظيف العامة في النمسا خدمات التوظيف والمشورة و الخدمات المتعلقة ب المؤهلات والدعم المالي، وت لعب بالتالي دور اً أساسي اً في منع البطالة والقضاء عليها في النمسا.
194- وتتاح للمهاجرين أيض اً جميع الخدمات التي توفرها دائرة التوظيف العامة. وتُنظَّم دورات محددة مثل ال دورات ال توجيهية للأشخاص الذين لا تكون الألمانية لغ تهم الأم، أو دورات ل تحسين فرص العمل ذات التأهيل ال أعلى، أو المساعدة في طلبات العمل، أو دورات في اللغة الألمانية ل تعز ي ز فرص وصول المهاجرين إلى سوق العمل. وي ُ ولى اهتمام خاص للتعاون بين دائرة التوظيف العامة ومختلف المنظمات المعنية با لمهاجرين. ولزيادة تحسين الاندماج في سوق العمل، بدأ في تموز/يوليه 2016 سريان قانون الاعتراف والتقييم .
195 - ويمثل تعزيز التضامن الاجتماعي ومكافحة الفقر أهداف اً مركزية للحكومة في جميع مجالات السياسة العامة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، تم إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية النمساوي، وتم تنفيذ خطة الحد الأدنى للدخل الخاضعة لا ختبار القدرات المادية من خلال اتفاق بين الاتحاد والولايات الاتحادية عمل اً بالمادة 15 (أ) من القانون الدستوري الاتحادي. وي ُ منح هذا الدخل الأدنى للأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من القدرات المادية لتغطية نفقاتهم الخاصة وتكاليف معيشة أقاربهم ب أنفسهم ، حيث يحصلون على مبلغ مقطوع لضمان وسائل العيش والمعيشة ( ب المعايير الدنيا) خارج دور الرعاية السكنية من جهة، و ضمان الخدمات الصحية الضرورية في حالة المرض والحمل والولادة من جهة أخرى. و من حيث المبدأ ، ينطبق ذلك أيض اً على الأشخاص الذين حصلوا على مركز اللاجئ أو مركز الحماية الفرعية (المستفيدون من الحماية الدولية)، ولكن ليس على ملتمسي اللجوء لأنهم يحصلون على مزايا عينية. ويستفيد من هذا التحسن بصفة رئيسية الآباء الوحيدون الذين يواجهون خطر الفقر بصفة خاصة. ويتمثل أحد الأهداف الأساسية لخطة الحد الأدنى للدخل الخاضعة لاختبار القدرات المادية في إعادة إدماج الفئات المهمشة في سوق العمل.
رابعا ً - التدابير التعليمية
196 - تتمثل العناصر الأساسية لسياسة التعليم النمساوية في توفير التعليم والتدريب للجميع، وزيادة المعرفة والقدرات والمهارات، والاعتراف بالأداء الفردي، وتشجيع التنشئة الشخصي ة الموج ه ة نحو القيم. ويعني التعليم تشجيع الإبداع، والكفاءة الاجتماعية، والتفاهم بين الثقافات، والتسامح، والديمقراطية، ال ت ي يجري تشجيعها في المقام الأول من خلال التثقيف السياسي. و يجب على المدارس الابتدائية والثانوية ضمان توفير أعلى مستوى ممكن من التعليم للجميع. وينبغي أن يحصل الأطفال والشباب في النمسا على أفضل تعليم ممكن. وعلى أساس تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، يجب على المدرسة أن تكفل التنشئة غير التمييزية للأطفال ذوي الخلفيات الأسرية والأصول الثقافية المختلفة.
197 - واتخذت النمسا تدابير شاملة في ميدان تعليم الكبار لإعطاء ا لناس فرصة ثانية للحصول على مؤهلات دراسية . وينصب التركيز أيض اً على التعليم الأساسي للبالغين، وبخاصة للمهاجرين، والحصول على المؤهلات الرئيسية لتحسين الفرص المهنية؛ وقد أنشئت شبكة لتعزيز محو الأمية وإسداء المشورة الفردية للمهاجرين.
خامسا ً - الرعاية الصحية
198 - تلتزم الحكومة الاتحادية بنظام قوي للصحة العامة و ب ضمان ال رعاية ال طبية عالية الجودة للجميع في النمسا بصرف النظر عن الدخل ، أو السن ، أو الأصل ، أو الدين ، أو النوع، أو اللغة ، أو اللون ، أو التوجه الجنسي أو السياسي ، أو الإعاقة ، أو الانتماء الاجتماعي. ولزيادة سلامة المرضى، تدعم الحكومة الاتحادية النمساوية مبادرة مشتركة بين الأطباء النمساويين وغيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية من أجل تنفيذ نظام وطني للإبلاغ عن الأخطاء والتعلم في منظومة الرعاية الصحية النمساوي ة ، وهو النظام الذي أصبح متاح اً للجمهور على شبكة الإنترنت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
199 - وفي عام 2011، قام جميع أصحاب المصلحة المعنيين بصياغة 10 أهداف صحية في عملية واسعة وتشاركية ( شملت أكثر من 40 من المؤسسات ذات الصلة و منظمات المجتمع المدني من أصحاب المصلحة). و في عام 2012 ، أقرت ال لجنة الصح ي ة الاتحادية هذه الأهداف. وفي عام 2013، أدرجت الحكومة الاتحادية الأهداف في برنامج عملها الحالي. وتهدف هذه الأهداف إلى إطالة أمد الحياة الصحية للسكان النمساويين على مدى السنوات العشرين المقبلة (حتى عام 2032)، بغض النظر عن مستوى التعليم ، أو الدخل ، أو ظروف المعيشة الشخصية.
سادس ا ً - الرعاية طويلة الأجل
200 - في عام 1993، استحدثت ال تغطية ال شاملة ل بدل الرعاية طويلة الأجل الممولة من الضرائب لتمويل الرعاية طويلة الأجل. ويجمع نظام الرعاية الطويلة الأجل بين الاستحقاقات النقدية والعينية. وهو يتيح للأشخاص المحتاجين البقاء في منازلهم لأطول فترة ممكنة والعيش حياة مستقلة. وإذا لزم الأمر، يتم توفير الرعاية على مدار 24 ساعة في دور خاصة.
201 - وهذ ا البدل ه و جوهر النظام ، ويتم منحه بغض النظر عن أسباب احتياجات الرعاية أو دخل الشخص المعني أو ال أصول التي يمتلكها. ويوفر هذا البدل تعويضات ثابتة عن التكاليف الإضافية الناجمة عن متطلبات الرعاية ، ويتم منحها على سبعة مستويات وفق اً لدرجة الرعاية المطلوبة، وهي تتراوح بين 157.30 يورو (المستوى الاول ) و 688.90 1 يورو (المستوى السابع ). وفي عام 2013، كان حوالي 5 في المائة من سكان النمسا ي حصل ون على هذا البدل.
202 - وفي عام 2011، بدأ العمل في صندوق الرعاية طويلة الأجل في النمسا. وتهدف المنح المقدمة من هذا الصندوق إلى ضمان توفر واستدام ة خدمات الرعاية طويلة الأجل، التي توفرها الأقاليم ( الولايات ) والبلديات بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح. ويضع صندوق الرعاية طويلة الأجل أولويات لتوسيع الخدمات المتنقلة على الصعيد الوطني ، ويستخدم أساس اً للخدمات غير الثا بتة. وفي الفترة بين عامي 2011 و 2016، تم تحويل ما مجموعه 1.335 مليار يورو لهذا الغرض ( ثلثاها من الدولة الاتحادية و ثلثها من الولايات والبلديات).
203 - واليوم، يتضمن نظام الرعاية طويلة الأجل أيض اً منح إعانة إجازة الرعاية لدعم مقدمي الرعاية الأسرية لتحسين ال تنسيق بين العمل والرعاية عن طريق أخذ إجازة رعاية أو رعاية لبعض الوقت. و تعتمد إعانة إجازة الرعاية على دخل مقدم الطلب.
سابعا ً - الاندماج
204 - أنشئت ال أمانة الحكومية المعنية بالتكامل في عام 2011 ، وأد م جت في وزارة الخارجية في آذار/مارس 2014، وتم تغيير اسمها إلى الوزارة الاتحادية ل لشؤون ال أوروب ية والاندماج والشؤون الخارجية، و أصبح الاندماج بالتالي مسؤولية رئيسية من مسؤوليات الحكومة الاتحادية. وقد سه َّ ل ذلك الاستفادة من أوجه التآزر الجديدة ، ويبين كيف أصبح هذا الموضوع عنصر اً اجتماعي اً وسياسي اً هام اً في النمسا. ومنذ بدء سريان خطة العمل الوطنية بشأن الاندماج في عام 2010، تم إحراز قدر كبير من التقدم بشأن موضوع الإدماج، من الناحيتين الهيكلية والجوهرية. ويجري العمل منذ عام 2012 على مفهوم " الاندماج منذ البداية الأولى " . وقد أنشئ مجلس للخبراء ومجلس استشاري للاندماج من أجل تقييم تدابير الاندماج الجارية ومواصلة تطويرها، كما يضم المجلسان ممثلين عن المجتمع المدني. ويمكن استخدام مؤشرات الاندماج الموضوعة بصورة علمي ة لتحديد مدى نجاح عم لية الاندماج. وفي كانون الثاني/ يناير 2016، أصدرت الحكومة " 50 نقطة عمل - خطة لإدماج الأشخاص المتمتعين ب حق اللجوء أو الحماية الفرعية في النمسا " من أجل وضع شروط إطار اجتماعي ي مك ِّ ن من إدماج اللاجئين على أفضل وجه ممكن دون إعفائهم من مسؤوليته م عن بذل جهود ل لاندماج. وترد تفاصيل التدابير المتخذة وحالة التنفيذ بالتفصيل في تقارير الاندماج التي تنشر سنويا ً ، وهي متاحة للجمهور.