الأمم المتحدة

HRI/CORE/PRT/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

10 October 2014

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

البرتغال *

[ تاريخ الاستلام: 27 آب / أغسطس 2014]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 3

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 2-4 3

ثالثاً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 5-57 3

ألف - المؤشرات الديمغرافية 5-17 3

باء - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 18-57 7

رابعاً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 58-195 17

ألف - الهيكل الدستوري 58-62 17

باء - الإطار السياسي والقانوني للدولة 63-118 18

جيم - إقامة العدل 119-180 32

دال - المنظمات غير الحكومية 181-188 46

هاء - وسائط الإعلام 189-195 48

خامساً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 196-461 50

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 196-223 50

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 224-280 53

جيم - الإطار الذي تعزز فيه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 281-403 65

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 404-409 91

هاء - معلومات أخرى متصلة بحقوق الإنسان 410-461 92

المرفقات **

أول اً - مقدمة

1 - استُكملت هذه الوثيقة الأساسية بصفة رئيسية على أساس البيانات المتاحة عن السنوات 2008-2013، لأن الوثيقة الأساسية السابقة تضمنت المعلومات حتى عام 2007. وفي بعض الحالات، أُبقيَ على البيانات من الأعوام السابقة لأغراض المقارنة أو لعدم وجود تشريع جديد.

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

2 - الجمهورية البرتغالية دولة ديمقراطية ذات سيادة، تقع في جنوب غربي أوروبا (شبه الجزيرة الأيبيرية). و إقليمها متاخم لإسبانيا شمالاً وشرقاً ومشاطئ للمحيط الأطلسي غرباً وجنوباً، و ي شمل منطقتين متمتعتين بالحكم ال ذاتي في المحيط الأطلس ي، هما أرخبيل الأ زور وأرخبيل ماديرا، ويبلغ مجموع مساحة البلد 152 92 كيلومتراً مربعاً. وعاصم ة البرتغال لشبونة ولغتها الرسمية اللغة البرتغالية. والعملة الرسمية هي اليورو.

3 - وأصبحت البرتغال مستقلة في عام 1143. وفي القرن الخامس عشر، بدأت في التوسع عن طريق البحر وأنشأت بهذا إمبراطورية فيما وراء البحار استمرت من عام 1415 إلى عام 1975. وفي عام 1910 استُعيضَ عن الملكية بنظام جمهوري. وفي عام 1933، أقيمت دكتاتورية الدولة الجديدة ( Estado Novo ) ، حكمت البلد حتى 25 نيسان/أبريل 1974. واعتُمد في عام 1976، دستور جديد (عن طريق جمعية دستورية منتخبة بالاقتراع العام)، ينص على نطاق واسع من الحريات الأساسية - المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية - ويكفل نظاماً ديمقراطياً ومتعدد الأحزاب، يقوم على أساس كرامة الإنسان والإرادة الحرة للشعب.

4 - وأصبحت البرتغال عضواً في الأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1955 وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 كانون الثاني/يناير 1986. وهي أيضاً عضو في عدة منظمات دولية وإقليمية أخرى، هي مجلس أوروبا، و منظمة حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و جم ا ع ة البلدان الناطقة ب البرتغالية. و هي كذلك دولة طرف في فضاء شنغن.

ثا لثاً - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

ألف- المؤشرات الديمغرافية

5 - أشارت التقديرات في 31 كانون الأول/ديسمبر 3013 إلى أن عدد سكان البرتغال المقيمين يبلغ زهاء 301 427 10 نسـمة. ويبلـغ عـدد الإنـاث من هؤلاء السكان 281 469 5 ( 5 2 . 3 في المائة ) ، في حين عدد الذكور 020 958 4 (47.7 في المائة). ويقيم 95. 15 في المائة من السكان في البرّ القار ي ( 968 030 10)، و2. 34 في المائة في جزر الأزور و2. 51 في المائة في ماديرا. ويمثل الأشخاص دون سن 18 عاماً نسبة 1 7 . 77 في المائة من السكان ( 958 852 1) ( ) (الجدولان 1 و 2 ) ( ) .

6 - وفي عام 2013، كان يوجد في البرتغال زهاء 320 401 مواطناً أجنبياً مقيمين بصورة قانونية ، أي نحو 4.0 في المائة من السكان، بما يمثل نقصاً نسبته 3.8 في المائة مقارنة بأرقام عام 2012 (042 417). ومن أكبر 10 جاليات مقيمة بصورة قانونية في البرتغال الجاليات من البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وخاصة أنغولا، والبرازيل، وسان تومي وبرينسيبي، و غينيا - بيساو ، وكابو فيردي ، والتي تمثل 41.9 في المائة من العدد الإجمالي للمواطنين الأجانب المقيمين بصفة قانونية في البرتغال. والجاليات الأوكرانية والرومانية والمولدوفية أيضا من أهم الجاليات، وتمثل نسبتها 34.1 في المائة. وبلغ عدد تصريحات الإقامة 268 398 تصريحاً في عام 2013؛ و610 414 في عام 2012؛ و708 434 في عام 2011 (المعلومات متاحة في RIFA2013 / intranet http://sefstat.sef.pt/relatorios.aspx).

7- ويصل عدد المواطنين البرتغاليين والأشخاص المنحدرين من أصل برتغالي المقيمي ن في الخارج إلى نحو 000 800 4 شخص في عامي 2012/2013 . ويشمل هذا الرقم المواطنين البرتغاليين، فضلاً عن المنحدرين من أصل برتغالي من الجيلين الأول والثاني. وبالنظر تحديداً في معيار الجنسية، يبلغ العدد الذي تحققت منه الأمم المتحدة في عام 2013 حوالي مليونين ( ) .

8 - ووفقاً للتعداد السكاني لعام 20 1 1، كان الأشخاص ذو و الإعاقة الذين يبلغون من العمر 5 سنوات فأكثر يشكلون نسبة 1 7 . 8 ( ) في المائة من السكان . وكانت النسبة أعلى بين الإناث ( 20 . 6 في المائة) منها بين الذكور ( 14 . 7 في المائة)، وكانت النسبة المئوية في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر 49.5 في المائة . و كانت إعاقات المشي (25 في المائة) و الإ بصار (23 في المائة) هي الصعوبات أو القيود التي تأثر بها عدد أكبر من الأشخاص. ويشمل مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة في تعداد السكان لعام 2011 الأشخاص الذين يعانون لمدة 5 سنوات أو أكثر من صعوبات أو قيود في الأعمال/الأنشطة الأساسية في مجال واحد على الأقل كالمشي أو الإبصار أو السمع أو ا ل إدراك (الذاكرة أو التركيز) أو العناية الذاتية (الملبس أو الاستحمام) أو التواصل .

9- ووفقاً للتعداد السكاني لعام 2011 أيضاً، كانت غالبية السكان البالغين من العمر 15 عاماً أو أكثر من الروم الكاثوليك (يقدر عددهم بـ 887 281 7 شخصاً)، يليـــهــــــــــا 332 615 بدون ديانة و338 163 من طوائف مسيحية غير محددة. وأفاد 571 75 شخصاً بأنهم بروتستانت و550 56 بأ نهم أرثوذكس، و 640 20 بأنهم مسلمون و 061 3 بأنهم يهود (ال جدول 3 ). غير أنه ين بغي ملاحظة أن الإجابات عن أسئلة المعتقدات الدينية للشخص اختيارية، وفقاً للدستور، وعليه، فإن هذه الأعداد قد لا تدل على الواقع الفعلي. ولم يجب عن السؤال المتعلق بالديانة سوى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 15 عاماً أو أكثر .

10 - ولا تجمع البرتغال، بسبب قيود قانونية، بيانات تفصيلية حسب العرق أو الأصل الإثني. وتوجد طائفة كبيرة فعلاً من الروما، تشير التقديرات إلى أن عددهـــا يتراوح مــــا بيــن 000 40 و000 60 شخص. و في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدماج مجتمعات الروما للفترة 2013-2020، وبالنظر إلى ندرة المعلومات المتاحة عن المجتمعات المحلية لطائفة الروما ، لي س فقط فيما يتعلق بحجم السكان و توزيع هم الجغرافي، ولكن أيضا في ما يتعلق ب الجوانب المختلفة التي تعالجها الاستراتيجية الوطنية، مثل السكن والتعلي م والصحة، والعمل ، رُئي أن من الضروري إجراء دراسة واسعة النطاق، من أجل جمع المعلومات ذات الصلة ب تحديد السياسات المناسبة وتنفيذ ها . فرغم اشتراك المجتمعات المحلية لطائفة الروما في وحدة الأصل و القيم الثقافية، فهي متنوعة ومنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي البرتغالية، ويلزم التوصل إلى فهم أفضل للجوانب الثقافية التي يتميز بها كل مجتمع منها . و يجري الاضطلاع ب هذه الدراسة بمشاركة من مختلف الوزارات ل جمع معلومات تمك ّ ن من تقييم الامتثال لعد ة أهداف محددة ، مع حماية سرية البيانات التي تقدمها المجموعة المستهدفة في الوقت ذات ه .

11 - وتغير معدل الزيادة السكانية، الذي بلغ 0.09 في المائة في عام 2008، إلى معدل نمو سلبي في عام 2010 (-0.01 في المائة)، ز اد في السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ -0.57 في المائة في عام 2013 (الجدول 4 )، نتيجة لمعدل نمو طبيعي سلبي قدره (-0.23 في المائ ة) فضلا ً عن معدل نمو سلبي في الهجرة (-0.35 في المائة ) . وال كثافة السكانية في تناقص: ف في عام 2013، كانت كثافتها في البرتغال 113.1 نسمة في الكيلومتر المربع، مقارنة بمعدل قدره 114.7 في عام 2008 ( ) (الجدول 5 ) . و تعيش غ ا لبية السكان حاليا في المناطق ا لتي يغلب عليها الطابع ا لحضري : 69.1 في المائة، وفقا للتعداد السكاني لعام 2011 (الجدول 6) ، ومعظمهم في منطقة لشبونة، التي تمثل أعلى نسبة للكثافة السكانية: 940 نسمة في الكيلومتر المربع .

12 - وبالتوازي مع هذا النقص في عدد السكان استمر الاتجاه نحو الشيخوخة الديمغرافية. ففي الفترة بين عامي 2008 و2013، انخفضت نسبة الشباب (تحت سن 18 عاماً) بالنسبة إلى مجموع السكان من 18.7 في المائة إلى 17.8 في المائة، في حين زادت نسبة كبار السن (فوق 65 سنة من العمر ) من 18.0 في المائة إلى 19.8 في المائة. ويوجد عدد أعلى إلى حد كبير من المسنّات: 211 212 1 فوق 65 سنة، مقارنة ﺑ 632 857 من الرجال. ويصيب الترمل النساء بصورة رئيسية نتيجة معدل الوفيات الأعلى بين الذكور، مما يفسر الفارق في معدل الترمل الخام بين الرجال والنساء: 2.6 لكل ألف من الرجال و5.9 لكل ألف من النساء في عام 2013 (2.7 في المائة و6.0 في المائة في عام 2008) ( ) .

13 - وتراجع عـــدد السكان الذين في سن العمل (15-64 عــــــــــــــــاماً من العمـــــــــــــر) من 726 033 7 نسمة في عام 2008 إلى 604 835 6 نسمة في عام 2013. وانخفضت نسبة البالغين الشباب (15-24 سنة من العمر) إلى مجموع السكان من 11.3 في المائة في عام 2008 إلى 10.6 في عام 2013، وانخفض ثقل السكان البالغين (25-64 سنة) من 55.3 في المائة إلى 54.9 في المائة على مدى الفترة نفسها. وعموماً، كانت هناك زيادة في نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان تحت 15 سنة وفوق 65 سنة): ففي عام 2008 كانت هذه النسبة 50.2 في المائة مقارنة بنسبة 52.5 في المائة في عام 2013 ( ) (الجدولان 7 و8).

14- وانخفض معدل المواليد (المواليد الأحياء لكل 000 1 من السكان) من 9.9 في عام 2008 إلى 7.9 في عام 2013. ففي عام 2013، كان هناك 787 82 من المواليد الأحياء لأمهات مقيمات في البرتغال، مقارنة ﺑ 594 104 في عام 2008. وكان من بينهم 219 42 من الذكور و567 40 من الإناث، مما يعني معدل مواليد من الذكور مقداره 104 (مقابل كل 100 من المواليد من الإناث) ( ) . وطرأ تناقص على عدد المواليد لأمهات مراهقات، من 592 4 (4.4 في المائة) في عام 2008 إلى 861 2 (3.5 في المائة) في عام 2013 ( ) (الجدول 9).

15- وفي الفترة بين عامي 2008 و2013، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي من 1.40 إلى 1.21 طفلاً لكل امرأة، وهو أدنى معدل سُجّل في البرتغال على الإطلاق (الجدول 10). وبالتوازي مع هذا الاتجاه إلى الانخفاض في الخصوبة، لوحظ أيضاً ارتفاع في متوسط عمر النساء لدى الحمل (30.2 عاماً في 2008 مقارنة ب ‍ 31.2 عاماً في 2013) (الجدول 11). وتتواصل الاتجاهات التي ظهرت منذ عدة سنوات، وهي أن النساء في البرتغال لا ينجبن عدداً أقل من الأطفال فحسب، ولكنّهن أيضاً ينجبنهم في سن متقدمة عن ذي قبل. والواقع أن انخفاضاً طرأ على معدلات الخصوبة في الفئات العمرية دون 34 سنة بين عامي 2002 و2013، مقابل زيادة في الفئات العمرية الأكبر سناً. وارتفع متوسط عمر النساء عند أول إنجاب من 28.4 عاماً إلى 29.7 عاماً ( ) .

16- وفي عام 2013، حدثت 543 106 حالة وفاة من الأفراد المقيمين في البرتغال، وهي ما يمثل زيادة مقدارها 3.5 في المائة عن عدد 280 104 حالة وفاة سجلت في عام 2008 (الجدول 12). وبين العامين 2008 و2013، تراوح معدل الوفيات الخام بين 9.7 و10.2 حالات وفاة لكل 000 1 من السكان (الأرقام المبلغ عنها لعام 2011 وعام 2013 على التوالي). وخلال هذه الفترة أيضاً، طرأ انخفاض عام على معدل الوفيات، وتتركز الوفيات بدرجة أكبر بين الأشخاص الذين يبلغون 50 عاماً من العمر أو يتجاوزونها، ولا سيما بين النساء المسنّات ( ) .

17 - ويزيد العمر المتوقع عند الولادة باطراد في البرتغال. ففي الفترة 2011-2013، كان متوسط العمر المتوقع 80.00 عاماً (76.91 عاماً للرجال و82.79 عاماً للنساء) ( ) في مقابل 76.17 عاماً للرجال و82.19 عاماً للنساء في الفترة 2008-2010 (الجدولان 13 و14). ويمثل هذا زيادة قدرها 1.1 عاماً بين الرجال و0.9 عاماً بين النساء على مدى الفترة 2008-2013.

باء - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

18 - يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البرتغال من البلدان المرتفعة في التنمية البشرية، حيث ت أتي في المرتبة 4 3 في مؤشّر التنمية البشرية لعام 20 13 ( ) .

١- الصحة

19 - يضمن الدستور (المادة 64) الحق في حماية الصحة ويكفُله عن طريق جملة أمور منها خدمة صحية وطنية شاملة وعامة، تميل إلى المجانية، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأُسَر. وتتألف من مرافق المستشفيات والوحدات الصحية المحلية والمراكز الصحية ومجموعات المراكز الصحية، تحت مسؤولية وزارة الصحة.

20- ويدفع المواطنون البرتغاليون والمهاجرون القانونيون رسوم استخدام مقابل الاستفادة من الخدمة الصحية الوطنية. ومن الاستثناءات الأخرى، أن الأطفال دون سن 12 عاماً والنساء الحوامل والأمهات الحديثات الولادة، والمرضى الذين يعانون من إعاقة نسبتها 60 في المائة أو أكثر والمرضى الذين يعانون من العوز الاقتصادي والاجتماعي، والمعالين في أسرهم المعيشية، معفون من دفع هذا الرسم (المرسوم بقانون رقم 112/2011، المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر، والتعديلات التالية).

21 - ولدى البرتغال خطة صحية وطنية سارية (2012-2016). وهي أداة هامة ل تخطيط الموارد في مجال الرعاية الصحية ، وتحديد إطار الأهداف والخطط و الاستراتيجيات من أجل ضمان صحة ال أ فر ا د وال جماعات ال سكان ية أ و تحسين ها أو استعاد تها في البرتغال. وتوجد حاليا 9 برامج ذات أولوية ل لرعاية الصحية الو طنية ، ولكل منها ميزاني ته الخاصة، هي : مرض السكري، والإصابة ب ف يروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، ومنع التبغ ومكافح ته ، و التشجيع على الأكل الصحي ، والصحة العقلية، وأمراض السرطان وأمراض الأوعية القلب ية والدماغية ، وأمراض الجهاز التنفسي ، و الوقاية من الأمراض المعدية و مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها .

22 - ويتمتع ا لمهاجر و ن الذين لا يحملون تصاريح إقامة أو الذين في وضع غير نظامي أيضا بإمكانية ال ح صول الكامل ع لى الخدمة الصحية الوطنية ، طالما أبرزوا وثيقة من إحدى سلط ات الإدارة المحلي ة تثبت إقامتهم في البرتغال لمدة تزيد ع ن 90 يوما. و قد يتعين ع ليهم دفع التكلفة الإجمالية للاستشارات ال طبية (وليس رسوم الخدمة الصحية الوطنية ال موحد ة). أما المه اجرون الذين لا يستطيعون إثبات إقام تهم في البرتغال لأكثر من 90 يوما فيمكنهم الحصول على الرعاية الصحية، دون مقابل ، في الحالات التالية: الرعاية الصحية العاجلة والحيوية ؛ و الأمراض المعدية التي تشكل خطرا ً على ا لصحة العامة أو تهديدا ً لها (السل أو الإيدز، على سبيل المثال)؛ و صحة الأم والطفل والرعاية المتعلقة ب الصح ة الإنجابية؛ و الأطفال حتى سنّ 12 عاماً؛ و التحصين، وفقا لخطة التحصين الوطنية المعمول بها ، والمواطن و ن في حالة الإقصاء الا جتماعي أو الذين ت ثبت حاج تهم الاقتصادية .

23 - ووفقا لقانون اللجوء ا لبرتغالي (القانون 27/2008، المؤرخ 30 حزيران/ يوني ه )، يحق ل لمتقدمين بط ل بات ا لحصول على اللجوء أو الحماية ال ثانو ية، وأفراد أسرهم، ال ح صول ع لى الخدمة الصحية الوطنية ب نفس ال شروط التي يحصل فبها ال مواط نو ن البرتغالي ون عليها . و ي قرر هذا القانون أيضا أن تُ منح الحماية ال ث ا نوي ة للممنوعين من العودة إلى ال بلد ال ذي يحملون جنسي ته أو محل إقام تهم المعتادة، أو الذين يشعرون بعدم القدرة على العودة إليه ، سواء بالنظر إلى الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان أو التعرض ل خطر معاناة ضرر جسيم م ن قبي ل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ( ختان الإناث ) ، الذي يدينه قانون العقوبات البرتغالي .

24- ويواصل معدل وفيات الرضع ا تجاهه إلى ال انخفاض. فبلغت نسبته 5 في المائة في عام 2001، و 3.1 في المائة في عام 2011 ، و انخفض هذا المعدل إلى 2.9 في المائة في عام 2013، (الجدول 15) ( ) . و انخفضت نسبة الوف ي ا ت الناجمة عن حالات معينة تتعلق بالحمل و نمو الجنين من 0.23 في المائة في عام 2008 إلى 0.18 في المائة في عام 2012 . وطرأ انخفاض على النسبة المئوية لحالات الوفاة الناجمة عن تشوهات القلب الخلقية في الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 ، فضلا عن الناجمة عن التهابات الجهاز التنفسي ل لأطفال الحديثي الولادة (الجدول 16) . و في الفترة بين ال عامي ن 2008 و 2013، زاد معدل المواليد الأحياء الذين ت قل أوزانهم ع ن 500 2 غرام ( من 7.7 في المائة من حديثي الولادة إلى 8.7 في المائة ) و يرتفع بين الأطفال الرضع الإناث (الجدول 17) . وقبل إدخال التطعيم الروتيني ل لأطفال ، كانت الأمراض المعدية تمثل السبب الرئيسي للوفيات في مرحلة الطفولة. وتوجد لدى البرتغال خطة ناجحة ل لتحصين على الصعيد الوطني منذ نحو 50 عاما (منذ 1965)، وهو ما يفسر الارتفاع الشديد في معدل تغطية السكان ب التحصين (> 95 في المائة) انظر الجد ا ول 18-21 .

25- أما الوفيات النفاسية فبلغت نسبتها 3.8 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2008، و5.16 في عام 2011 ، منها 1.03 بسبب الإجهاض (2.01 في عام 2009) (الجدول 22). و في نيسان / أبريل 2007 ، للمرة الأولى، أصبح الإجهاض مسموحاً به بناء على طلب المرأة، على أن يجريه طبيب في منشأة طبي ة مصرح ب ه ا قانونيا . و ارتفع العدد الكلي لحالات الإجهاض بنسبة 10 في المائة في الفترة من عام 2008 (607 18 حالات إجهاض) إلى عام 2011 (480 20 حالة إجهاض) (الجدول 23) أجريت نسبة 97 في المائة من ها بناء على طلب المرأة (الجدول 24).

26- وانخفضت حالات الإصابة بالإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية منذ عام 200 8 (من 5.78 و 18.00 حالة لكل 000 100 من السكان، على التوالي، إلى 2.37 و6.86 حالة في عام 2012)، (الجدول 25). وانخفض أيضاً عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حسب تاريخ التشخيص بنسبة 61 في المائة من عام 2008 إلى عام 2012 (الجدول 26).

27- و تشكل الإصابات بأمراض الجهاز الدوري السبب الرئيسي للوفاة في البرتغال (30.4 في المائة في عام 2012) تليها الأورام الخبيثة (23.9 في المائة ) وأمراض الجهاز التنفسي (12.9 في المائة)، مع ت ركيز ها بصفة خاصة على كبار السن (65 سنة فما فوق ها ) (الجدول ان 27 و28 ).

28- وهناك اتجاه ثابت يتمثل في أن أهمية اختلاف سبب الوفاة، في الأسباب الرئيسية الثلاثة لها، تتفاوت باختلاف الجنس . ف في حين أن أمراض ال جهاز الدو ري تؤثر على النساء أكثر م ما تؤثر على الرجال ( 56.27 في المائة من مجموع الوفيات في عام 2012)، تؤثر الأورام الخبيثة على الرجال أكثر من النساء (59.66 في المائة من مجموع الوفيات في عام 2012) و ي تحق ق بعض التوازن فيما يتعلق ب أمراض الجهاز التنفسي (الجدول 29) .

2 - الفقر

29 - وفقا ً للدراسة الاستقصائية المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية التي أجريت في عام 2013 على الدخ و ل عن العام السابق ، كان 18.7 في المائة من السكان المقيمين يواجهون خطر الفقر بعد التحولات الاجتماعية في عام 2012، مما يعكس زيادة ع ن عام 2011 (17.9 في المائة ) و هي أعلى قيمة منذ عام 2005 . وتقابل عتبة الفقر نسبة 60 في المائة من متوسط توزيع صافي الدخل النقدي المكافئ . وكانت هذه العتبة في عام 2012 تقابل 904 4 يورو (حوالي 409 يورو /شهر ) ( ) . و الأطفال والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما هم أكثر تعرضا ً ل خطر ا لفقر، فكانت نسبتهم، على التوالي ، 24.4 في المائة و 18.4 في المائة في عام 2012 مقارنة بنسبة 20.8 في المائة، و 15.7 في المائة في عام 2005 . و على العكس من ذلك ، تحسن احتمال التعرض ل لفقر باطراد بالنسبة للسكان البا لغين من العمر 65 سنة فأكثر على امتداد المجموعة (الجدول 30). ويرتفع أيضا خطر ا لتعرض ل لفقر بالنسبة للعاطلين عن العمل و هو آخذ في الازدياد : فبلغت نسبته 40.2 في المائة في عام 2013 مقابل 38.4 في المائة في السنة السابقة، و 32 في المائة في عام 2004 . و فجوة الخطورة النسبية للتعرض ل لفقر آخذ ة في التزايد منذ عام 2010 (22.7 في المائة)، إذ بلغت 27.3 في المائة في عام 2013 .

30 - وبلغ مجموع ال إ نف ا ق السنوي في المتوسط 391 20 يورو للأسرة المعيشية المقيمة في البرتغال، استنادا إلى الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية في الفترة 2010/2011 ( ) . وكان ما يقرب من 29.2 في المائة من مجموع ال إ نف ا ق على الإسكان (بما في ذلك ال إ نف ا ق على المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى)، و 14.5 في المائة على النقل و 13.3 في المائة على الأغذية والمشروبات غير الكحولية. وي ت بين في ترك ي ز الإنفاق على هذه الفئات نفس هيكل الإنفاق ل لأسر المعيشية البرتغالية ال ذ ي لوحظ خلال العقد الماضي ، رغم حدوث نقص في الأهمية النسبية لمتوسط الإنفاق السنوي على ا لأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع نتائج الدراس تين الاستقصائي تين ل عام 2000 وا لفترة 2005/2006. وي مثل الإنفاق على الصحة في ال دراسة الاستقصائية ل لفترة 2010/2011 ما نسبته 5.8 في المائة من متوسط مجموع الإنفاق السنوي (6.1 في المائة في الدراسة الاستقصائية للفترة 2005/2006 )، و زاد الإنفاق على التعليم (2.2 في المائة ) زيادة طفيفة بالمقارنة مع الدراسة الاستقصائية السابق ة (1.7 في المائة في الفترة 2005 / 2006) . انظر الجدول 31.

31 - وتُظهر الأسر المعيشية الواقعة في الخ ُ مس الأدنى من إجمالي الدخل المكافئ (20 في المائة من الأسر الأقل دخلا ً ) م توسط اً ل مجموع ال إ نف ا ق يقابل ما نسبته 56 في المائة من متوسط الإنفاق الكلي (428 11 يورو). أما الأسر المعيشية في الخ ُ مس الخامس (20 في المائة من الأسر المعيشية ذات أعلى دخل) ف سجل ت متوسط مجموع إ نف ا ق أعلى من المتوسط الوطني بنحو 73 في المائة (314 35 يورو). و يتبين من تحليل متوسط الإنفاق السنوي الإجمالي وفقا ً لخصائص الشخص المرجعي في ا لأسر المعيشية أن أدنى مستويات الإنفاق المتوسط السنوي في الفترة 2010/2011 لوحظت في الأسر التي كان فيها الشخص المرجعي امرأة أو ي بلغ من العمر 65 سنة أو أكثر، أو لم يكمل أي م ستوى من مستويات التعليم .

32- و ي نص القانون الإطاري للضمان الاجتماعي (القانون 4/2007 المعدل بالقانون 83- ألف/2013 ) على تفعيل الحق في الضمان الاجتماعي (ال ذي ت كف ل ه المادة 63 من الدستور ) ، وذلك من خلال مخطط تأمين ي يضم ن تقديم فوائد لتعويض ما يفقد من إيرادات ، وخطة ل لحماية الاجتماعية للمواطنين ت شمل العمل الاجتماعي والتضامن ومكونات الحماية الأسرية، وتسعى لكفالة الحقوق ال أساسية وتكافؤ الفرص، فضلا عن ال م س ا ه م ة في التماسك الاجتماعي.

33 - وكان احتمال التعرض للفقر، قبل جميع التحويلات الاجتماعية من نظام الضمان الاجتماعي، بنسبة 46.9 في المائة في عام 2012 (مقارنة بنسبة 45.4 في المائة و42.5 في المائة في العامين السابقين ونسبة 41.5 في المائة في عام 2008). وتقوم المعاشات التقاعدية بدور هام في الحد من خطر الفقر، حيث هبط المعدل حوالي 21 نقطة مئوية إلى 25.6 في المائة بعد التحويلات الاجتماعية المتصلة بالمعاشات التقاعدية في عام 2012 (مقارنة بنحو 15 نقطة مئوية في عام 2005 وحوالي 17 نقطة في عام 2008) ( ) . وفيما يتعلق بتوزيع الدخل، هبط معامل " جيني " من 35.8 في المائة في عام 2008 إلى 34.2 في المائة في عام 2013 (الجدول 32).

3 - العمل والتوظيف

34 - في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي أثرت على سوق العمل البرتغالية ، انخفضت المشاركة في العمل ، ف بلغ ت نسب تها 59.3 في المائة من السكان الذين يبلغون من العمر 15 عاماً فأكثر في عام 2013 ( ) ، وأثرت على الرجال والنساء من جميع ال فئات ال عم ر ية . فقد انخفض ت مشاركة المرأة من 55.8 في المائة في عام 2008، إلى 54.62 في المائة في عام 2011، و54.1 في المائة في عام 2013. و انخفض معدل مشاركة الرجال من 68.9 في المائة إلى 65.1 في المائة خلال نفس الفترة. وطرأ على مشاركة الشباب ( من ال أعمار 15 -24 عاماً) انخفاض كبير من 40.9 في المائة في عام 2008 إلى 38.2 في المائة في عام 2011 و 35 في المائة في عام 2013، كما انخفضت مشاركة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما ً فما فوق أيضا من 17.6 في المائة في عام 2008 إلى 14.6 في المائة في عام 2011 ومن ثم إلى 13.4 ف ي المائة في عام 2013 (الجدول 33 ).

3 5 - وفي عام 2013، كان حوالي 43 في المائة من السكان المقيمين ي عمل و ن (أي ما يقرب من 4.5 مل ا ي ي ن شخص)، منه م 21.3 في المائة خريج و ن جامعي و ن ( ) (18.8 في المائة في عام 2011) . و22.8 في المائة قد أكمل وا مستوى التعليم الثانوي و ما بعد الثانوي ( ) (19.7 في المائة في عام 2011) . و 55.9 في المائة من مستويات تعليم ية متدنية ( ) (61.5 في المائة في عام 2011). وكان غ ا لبية السكان العاملين (حوالي 66.1 في المائة ) ي عمل ون في القطاع الثالث (الخدمات والإدارة العامة)، وهي نسبة مئوية أعلى مما كانت عليه في عام 2011 وفي عام 2008 (حوالي 62.9 في المائة و 59.6 في المائة ، على التوالي ) . ويأتي بعد ذلك القطاع الثانوي (الصناعة، بما في ذلك الطاقة والتشييد(، ويعمل فيه حوالي 24.2 في المائة (مقابل 27.3 في المائة في عام 2011) و القطاع الأو ّ لي (10.2 في المائة في عام 2013 ؛ و 10.8 في المائة في عام 2011 ؛ و 11.4 في المائة في عام 2008 ) (الجدول 34 ) .

36 - و تشكل النساء الغالبية العظمى من السكان العاملين في قطاعات الخدم ة ، و تحديداً " الأعمال المنزلية لدى الأسر " (98.2 في المائة في عام 2013، و 98.6 في المائة في عام 2011، و 98.9 في عام 2008 ( ) )، و " الدعم الصحي والاجتماعي " (81.9 في المائة في عام 2013، و 81.1 في المائة في عام 2011، و 83.8 في المائة في عام 2008، و " التعليم " (77.9 في المائة في عام 2013، و 77.3 في المائة في عام 2011، و 77.0 في المائة في عام 2008)، و " أنشطة الخدمات الأخرى " (69.2 في المائة في عام 2013، 67.9 في المائة في عام 2011 و 67.9 في المائة في عام 2008 ، و " الفنادق و المطاعم والأنشطة المشابهة " (58.5 في المائة في عام 2013، و 61.2 في المائة في عام 2011، و 60.3 في المائة في عام 2008) . و الرجال ممثَّلون تمثيلا ً زائدا ً في مجالي " التشييد " و " النقل والتخزين " (حوالي 90 في المائة و 80 في المائة في المتوسط ، على التوالي، على مدى تلك الفترة ) . و حسب المهنة، تهيمن النساء على " المهن الأولية " (72 في المائة في عام 2013، و 74.2 في المائة في عام 2011 ، و 67.4 في المائة في عام 2008 ، و " عمال الدعم المكتبي " (63.3 في المائة في عام 2013، و 65.6 في المائة في عام 2011، و 61.7 في المائة في عام 2008)، و " عمال الخدمات والمبيعات " (63.1 في المائة في عام 2013، و63.6 في المائة في عام 2011، و 68 في المائة في عام 2008) ، و " الفئة الفنية " (60.4 في المائة في عام 2013، و58.5 في عام 2011، و 56.7 في المائة في عام 2008) . وعلى النقيض من ذلك، لم تمثل المرأة سوى نسبة 33.7 في المائة فقط من " المديرين " في عام 2013 (33.4 في المائة في عام 2011، و 31.5 في المائة في عام 2008). انظر الجدولين 35 و 36.

37 - ولا توجد تقديرات للعمالة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

38- و معدل البطالة آخذ في التزايد منذ عام 2000. فقد بلغت نسبته 7.6 في المائة في عام 2008 ؛ و 12.7 في المائة في عام 2011 ؛ و 16.2 في المائة في عام 2013. وكانت معدلات البطالة مرتفعة بين صفوف النشء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما ً (16.7 في المائة في عام 2008؛ و 30.3 في المائة في عام 2011 ؛ و 38.1 في المائة في عام 2013). وال بطالة أعلى دائما بين الإناث منها بين الذكور (8.8 في المائة للنساء و 6.5 في المائة للرجال في عام 2008، بما يمثل تفاقم اً ل لتباين الذي سجل في عام 2000، حين كانت النسبة 4.9 في المائة للنساء و 3.1 في المائة للرجال ) . وبلغت نسبتها 13 في المائة للنساء و 12.3 في المائة للرجال في عام 2011، و 16.4 في المائة للنساء و 16.0 في المائة للرجال في عام 2013 ، مما يقلص ال فج وة المسجلة في عام 2011 . و بلغت نسبة البطالة لفترات طويلة 62.1 في المائة من مجموع البطالة في عام 2013، و 53.2 في المائة في عام 2011، و 49.9 في المائة في عام 2008 (الجدول 37).

39- والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها معترف به تماماً، وفقاً للدستور (المادة 55). و لا يمنح الإطار القانوني إدارة العمل صلاحية تسجيل وتقييم عدد العمال ال منتسب ين إل ى النقابات العمالية. و في الفترة بين عام 2004 وعام 2013 ارتفع عدد النقابات العمالية المسجلة بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بالفترة بين عامي 1993 و 2003. غير أن عدد النقابات ذات التسجيل النشط في عام 2013 كان أقل ( -10.6 في المائة) منه في عام 2003. وكانت هيئات الإدارة ، الفع ل ي ة والمناوب ة، المنتخب ة ل لنقابات في عام 2013، تضم في عضويتها نسبة 37.2 في المائة و44.5 في المائة، على التوالي، من النساء.

4 - التعليم

40 - يمثل التعليم قبل الابتدائي المرحلة الأولى من نظام التعليم البرتغالي وهي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات. وفي عام 2009، تم تعميم التعليم قبل الابتدائي لجميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات، ولكن الحضور غير إجباري . و شبكة التعليم قبل المدرسي توفرها الدولة والهيئات الخاص ة و التعاونية و المؤسسات الخاص ة ل لتضامن الاجتماعي وسائر المؤسسات التي لا ت هدف إلى الربح (الجدول 38).

41 - و يبدأ التعليم الإ لزام ي في سن السادسة ويستمر لمدة 12 عاما. و هو يشمل التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. ويستمر التعليم الأساسي لمدة 9 أعوام وي ن قسم إلى ثلاث دورات : الدورة الأولى و تقابل السنوات الأربع الأولى من الدراسة في المدرسة؛ و الدورة الثانية وتقابل ا لسنتين ال ت ا لي تين ( وتقابل هات ا ن الدورت ا ن معا التعليم الابتدائي ) ؛ وت متد ال دور ة الثالثة لفترة مدتها ثلاث سنوات وتقابل مرحلة التعليم الإعدادي. و الأهداف المحددة في إطار كل دورة مد م جة في ا لأهداف العامة للتعليم الأساسي، وفقا ً لعمر الطلاب و مرحلة نمائهم . أما التعليم الثانوي ف ي ستغرق ثلاثة أعوام، وهو يقابل المرحلة العليا من التعليم الثانوي. ويمكن تنظيمه في مسارات مختلفة مع ضمان النفاذ بين ال مقررات الدراسية في كل من هذه المسارات . ويقدم التعليم الإلزامي في المدارس العام ة والخاص ة والتعاوني ة . و المدارس التي تدير ها الدولة مجان ية . انظر الجدول 39 .

42 - وتوجد عدة خيارات لمن يرغبون في مواصلة التعليم في مرحلة ما بعد الثانوي، بما في ذلك دورات التخصص التكنولوجي غير العالي ، والتعليم العالي. و يشمل التعليم العالي التعليم في الجامعة والتعليم في مجا ل ا لفنون التطبيقية الذي تقدمه معاهد عامة وخاصة وتعاونية .

43 - ووفقا للبيانات المتاحة عن الفترة 2011/2012، فإن معدل الالتحاق الفعلي بالمدارس - النسبة بين عدد الطلاب المقيدين في دورة دراس ية معينة في السن المعتاد للالتحاق بهذه الدورة ، والسكان من نفس مستويات الفئة العمرية - بلغ 100 في المائة من الأطفال في ال دور ة الأولى من التعليم الابتدائي، و 92.3 في المائة في ال دور ة الثانية، و 89.9 في المائة في المرحلة الثالثة (التعليم ال إعداد ي ) من التعليم الأساسي، وت نخفض نسبته إلى 72.3 في المائة في المرحلة العليا ل لتعليم الثانوي. وفي حين بقيت التغطية الكاملة في ا لمرحلة الأولى دون تغيير منذ عام 2005 ، طرأت زيادة على المعدلات المتعلقة بالدورات الثانية والثالثة من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ( المرحلة العليا من التعليم الثانوي ) ، على الرغم من حدوث انخفاض طفيف في الفترة من 2001 - 2011 (الجدول 40 ) .

44 - وارتفع المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس - النسبة المئوية بين مجموع عدد الطلاب المقيدين في دورة دراس ي ة معيّنة (دون النظر إلى العمر) والسكان المقيمين من نفس الفئة العمرية المنتظمين في منهج الدراسات العادية - على الرغم من أن المستويات انخفضت من عام 2005 إلى عام 2012 في الدور تين الأولى والثانية من التعليم الأساسي. وتجدر الإشارة إلى حدوث زيا دة في المعدلات فيما يتعلق بال دور ة الثالثة من التعليم الأساسي (ال إعداد ي ة ) والتعليم الثانوي ( المرحلة العالية من التعليم الثانوي ) (الجدول 41 ) .

45- و قد حدث انخفاض كبير في معدلات التسرب من المدارس، على جميع مستويات التعليم في الفترة من عام 2005 إلى عام 2012 ، على الرغم من انخفاض في ال معدل المتعلق بال دور ة الثانية من التعليم الأساسي ع ن الفترة 2010/2011 (الجدول 42 ). و طرأ تحسن كبير بدءاً من عام 2002 على معدل المنقطعين عن التعليم والتدريب في سن مبكرة ، من 45.0 في المائة في عام 2002 إلى 19.2 في المائة في عام 2013. وكانت معدلات الانقطاع المبكر عن الدراسة بالنسبة ل لأولاد أ على منها ل ل فتي ات (52.6 في المائة للأولاد و37.2 في المائة للفتيات في عام 2002، و 23.6 في المائة للبنين و 14.5 في المائة للبنات، في عام 2013) (الجدول 43 ) .

46 - وطرأت زيادة طفيفة على نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس العامة والخاصة في الفترة ما بين 2005 - 2006 و2011 - 2012 . فكانت هذه النسب ة فيما ي تعلق بمرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية، والمرحلة الأولى من التعليم الابتدائي هي ، على التوالي، 14.4 و 12.8 في الفترة 2005 - 2006، و16.2 و 15.3 في الفترة 2011 - 2012 . ويرتبط هذا التطور بال تدابير ال تي ا تخذ ت لإعادة تنظيم شبكة مد ا رس الدورة الأولى التي اعتبرت أساسية للحد من انخفاض التحصيل الأكاديمي و معدلات ال تسرب م ن ال م در سة. أما ال دور ة الثانية من التعليم الأساسي، و مرحلتا التعليم الثانوي الأدنى (الإعدادي) والأعلى فسجلت انخفاضا في هذه الن سب ، على الرغم من حدوث زيادة عند مقارنة الفترة 2005 - 2006 ب الفترة 2011 - 2012 ، وبلغت على التوالي، 7.4 و7.9 في الفترة 2005 - 2006، و 8.2 في الفترة 2011 - 2012 (الجدول 44 ) .

47- وعدد الم قيد ين في التعليم العالي آخذ في التزايد منذ عام 2005، مقارنة ً بعدد السكان في هذه الفئة العمرية من جميع الفئات، أي في الأعمار من 18 إلى 20 عاماً . ونسبة الحاصلين على ت عليم عال ٍ آخذ ة في التحسن ، بزيادة واضحة منذ عام 2005 - من 17.7 في المائة إلى 29.2 في المائة في عام 2013 (الجدول 45 ) .

48- وقد انخفضت معدلات الأمية في البرتغال بشكل مطرد و بقدر كبير في السنوات الخمسين الماضية ، ف تراوح ت بين 33.12 في ا لمائة (38.97 في المائة للنساء و26.55 في المائة للرجال ) في عام 1960 و5.22 في المائة في عام 2011 (6.67 للنساء و 3.51 لل رج ا ل ) . وكانت معدلات ا لأمية لدى الإناث خلال هذه الفترة برمتها أعلى مقارنة بالذكور. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاصل في معدلات الأمية كان قوياً بين النساء بشكل خاص : 32.20 نقطة مئوية بالنسبة للإناث من السكان في الفترة 1960-2011، مقارنة بـ 23.04 نقطة مئوية بين الذكور و 27.90 نقطة مئوية ل مجموع السكان (الجدول 46). و يعزى الجزء الأكبر من هذ ه المعدل ات إلى معدلات الأمية في صفوف النساء البالغات من العمر 65 عاماً فما فوق ها : ذلك أن 24.52 في المائة من الإناث في هذه الفئة العمرية م ا زلن أميات، و 12.59 في المائة من الذكور ما زالوا أميين . و بحلول عام 2011 ، كان أقل من 0.50 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عاماً أميين، و كانت الفجوة بين الجنسين قد تراجع ت : فبلغت النسبة 0.45 في المائة للبنين و 0.35 في المائة للفتيات (الجدولان 47 و48).

5 - الحسابات القومية

49 - في عام 2013، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال 666.3 165 مليون يورو، ب نقص نسب ته 1.4 ف ي المائة من حيث الحجم ، مقارنة ً بال قيمة المسجلة في السنة السابقة. و ارتفع معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين عام 1996 وعام 1998 (عندما وصل إلى 5.2 في المائة ) ، ثم انخفض إلى أدنى نسبة و قدرها - 0.9 في المائة في عام 2003. و في الفترة بين عامي 2004 و 2008، أظهر الناتج المحلي الإجمالي معدلات تغيير سنوي إيجابية ، فنما بنسبة 1.1 في المائة في المتوسط. و في الفترة 2010-2013، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 في المائة . وأخذ الدخل القومي الإجمالي في الزيادة منذ عام 1995 حتى بلغ أعلى قيمة له في عام 2008 ( 835.7 165 مليون يورو - الجدول 49) . ويظهر بعض التفاوت في الدخل القومي الإجمالي في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت قيمته 214.6 162 مليون يورو في عام 2013 .

50 - وفيما يتعلق بالرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، سجّل بين عامي 2002 و2013 معدلات تغير تقدر بنحو 2.2 في المائة في المتوسط، وبلغت نسبة 0.3في المائة في عام 2013 (الجدول 50). وازداد الإجمالي المتاح للإنفاق من نصيب الفرد من الدخل من 775 8 يورو في عام 1995 إلى 693.2 15 يورو في عام 2010، وهو أعلى رقم تحقق في هذا الصدد (الجدول 50). والدين العام أيضاً في ازدياد، فقد ارتفع من 514 64 مليون يورو (50.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2000 إلى 361 213 مليون يورو (129.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2013 (الجدول 51).

51 - وازداد الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ عام 2000. فكان يمثل 28.9 في المائة من إجمالي النفقات العامة في عام 2000 و39.6 في المائة في عام 2012، وهو ما يقابل 12.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 و18.8 في المائة في عام 2012. وزاد الإنفاق على الصحة مقارنة بإجمالي الإنفاق العام من عام 2000 (14.9 في المائة) إلى عام 2005 (15.4 في المائة)، ولكنه هبط بعد ذلك إلى 12.8 في المائة في عام 2012؛ وكانت نسبته المئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 (6.1 في المائة) مماثلة للنسبة المئوية في عام 2000 (6.2 في المائة)، بعد أن وصلت إلى حد أقصى نسبته 7.2 في المائة في عام 2005. وسجل الإنفاق على الإسكان والمرافق المجتمعية انخفاضاً أيضاً بلغ في عام 2000 نسبة 2.4 في المائة من مجموع النفقات العامة و1.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 1.2 في المائة من مجموع النفقات العامة و0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. وانخفض الإنفاق على التعليم من 15.3 في المائة من مجموع الإنفاق العام و6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 إلى 11.9 في المائة و5.7 في المائة، على التوالي، في عام 2012 (الجدول 52).

52 - و فيما يتعلق بالمساعدة الدولية، صرفت البرتغال مبلغ 620 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 200 8، و 7 08 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة عام 2011، و488 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2013 ( صافي المبالغ)، أي ما يعادل 0.27 في المائة، و0.31 في المائة، و0.23 في المائة من الدخل القومي الإجمالي ، على التوالي.

53- وتلتزم البرتغال بتوجيه معظم م عون تها إ ل ى أفريقيا التي استأثرت بما نسبته 66 في المائة و85 في المائة و 81 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية المقدمة في الأعوام 2008 و 2011 وفي 2013.

54- ويمثل التركيز الجغرافي على ستة بلدان ذات أولوية (أنغولا ، وتيمور - ليشتي ، وكابو فيردي ، وسان تومي وبرينسيبي ، وغينيا - بيساو، وموزامبيق ) باستمرار أحد المبادئ التوجيهية الرئيسية ل لسياسة العامة، وأعيد تأكيده بوضوح في وثيقة السياسات الاستراتيجية الجديدة ل لتعاون الإنمائي للفترة 2014-2020- Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020 ( المفهوم الاستراتيجي ل لتعاون البرتغالي في الفترة 2014-2020 ) . و هذه البلدان هي من بين أ كبر عشرة بلدان متلقية، و حصل ت على ما نسبته 47 في المائة ، و 90 في المائة ، و 85 في المائة من صافي المعونة الإنمائية الرسمية الثنائية في الأعوام 2008 و2011 و2013، على التوالي .

55- و في الفترة بين ال عامي ن 2008 و2012، بلغت نسبة المساعدة التي و ُجّهت إلى أقل البلدان نموا ً 43 في المائة في المتوسط من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية المقدمة ، مما يبين التزام البرتغال بتخصيص المساعدة الإنمائية ا لرسمية حيث ما تشتد الحاجة إليه ا .

56- وأحرزت البرتغال تقدماً واضحاً في تنفيذ توصية لجنة المساعدة الإنمائية التابعة ل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ب الحد من تجزئة المعونة. وفيما يتعلق بال تركيز القطاعي، حظيت مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والح و كم ة الرشيد ة في البلدان الشريكة ، بالأولوية .

57- و يجري التركيز على المجموعة القطاع ية " الهياك ل الأساسية والخدمات الاجتماعية " ، التي مثل ت في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، 2008-2012 ، ما يقرب من 40 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية، وبلغت نسبتها 48 في المائة في عام 2013. و في الفترة 2008-2013 ، بلغ متوسط ما خصص للخدمات الاجتماعية الأساسية 6 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية .

رابعاً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

ألف- الهيكل الدستوري

58 - يستند هيكل الدولة البرت غالية إلى الدستور النافذ حالياً ، الذي اعتمدته ال جمعية ال دستورية ال منتخبة ديمقراط ياً، ودخل حيز النفاذ في 25 نيسان/ أبريل 1976. ونُقِّح هذا الدستور سبع مرات حتى الآن (في الأعوام 1982 و1989 و1992 و1997 و2001 و2004 و2005). وهو يتألف من ستة أ جزاء : الديباجة؛ والمبادئ الأساسية؛ والباب الأول (الح قوق والو ا جبات الأساسية)؛ والباب الثاني (التنظيم الاقتصادي)؛ والباب الثالث (تنظيم السلطة السياسية)؛ والباب الرابع (ضمان الدستور وتنقيح ه ).

59- والبرتغال، وفقاً للدستور (المادة 1)، " جمهورية ذات سيادة، تقوم على أساس كرامة الشخص الإنساني وإرادة الشعب، وتلتزم ببناء مجتمع حر ومنصف وشامل للجميع " . والبرتغال دولة ديمقراطية تقوم على أساس سيادة القانون وسيادة الشعب، وتعدد أشكال التعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي الديمقراطي، فضلاً عن احترام وضمان الحقوق والحريات الأساسية (المادة 2 من الدستور). وينص الدستور أيضاً على أن هدف الجمهورية البرتغالية هو تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الديمقراطية التشاركية. والسلطة السياسية يمارسها الشعب، وتحديداً من خلال عمليات الاقتراع والاستفتا ء العام والمباشر والسري على قدم المساواة وبصفة دورية (المادة 10 من الدستور، التي تضمن أيضاً وجود نظام متعدد الأحزاب).

60 - والعلاقات الدولية البرتغالية تنظمها مبادئ الاستقلال الوطني، واحترام حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب، والمساواة بين الدول، والتسوية السلمية للمنازعات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون. ونحن نقف إلى جانب القوى التي تعمل من أجل القضاء على جملة أشياء منها الإمبريالية والاستعمار وأي شكل من الأشكال الأخرى للعدوان والسيطرة والاستغلال في العلاقات بين الشعوب، ونعترف بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال والتنمية. وترتبط البرتغال بعلاقات صداقة وتعاون خاصة مع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (المادة 7(1) إلى (4) من الدستور).

61- ويتضمن الدستور البرتغالي قائمة واسعة النطاق من " الحقوق والحريات والضمانا ت " و " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " (عنوانا البابين الثاني والثالث، المواد 24 إلى 79 من الدستور)، التي ت كرّس دستورياً الكثير من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان - انظر أدناه. وتفسَّر الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية ويتم إدماجها وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حسبما هو منصوص عليه صراحة في المادة 16(2) من الدستور. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل قواعد ومبادئ القانون الدولي العام جزءاً لا يتجزأ من القانون البرتغالي. وتكون القواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها أو التي أقِرّت حسب الأصول نافذة على المستوى المحلي شريطة أن تنشر في الجريدة الرسمية (DiáriodaRepública) ومادامت ملزمة للبرتغال على الصعيد الدولي (المادة 8(1) و(2) من الدستور).

62 - وفيما يتعلق بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي، يكفل الدستور التعايش بين قطاع عام وقطاع خاص وقطاع تعاوني واجتماعي في ملكية وسائل الإنتاج، فضلاً عن مبادرات تنظيم الأعمال الحرة في نطاق اقتصاد مختلط وملكية عامة للموارد القومية (المادة 80).

باء - الإطار السياسي والقانوني للدولة

63 - توجد أربعة أجهزة ذات سلطة عليا: رئيس الجمهورية؛ والبرلمان؛ والحكومة؛ والمحاكم (المادة 110 من الدستور). والنظام السياسي المطبق شبه رئاسي. و تكفل المادة 111 من الدستور الفصل بين السلطات. ووفقاً للمادة 112 من الدستور، هناك ثلاثة أنواع من القوانين المعيارية: القوانين البرلمانية والمراسيم بق و ا نين والمراسيم التشريعية الإقليمية التي تعالج المسائل المنصوص عليها في إطار القوانين السياسي ة والإدارية لكل منطقة متمتعة بالحكم الذاتي . ويمكن للحكومة أيضاً أن تعتمد اللوائح . وتنشر القوانين المعيارية في الجريدة الرسمية .

1- رئيس الجمهورية

64 - رئيس الجمهورية يمث ِّ ل الجمهورية البرتغالية، ويضمن الاستقلال الوطني ووحدة الدولة وانتظام أداء المؤسسات الديمقراطية وهو، بحكم منصبه، القائد الأعلى للقوات المسلحة (المادة 120 من الدستور). ويُنتخَب رئيس الجمهورية لفترة مدتها خمس سنوات بالاقتراع السري العام المباشر ولا يجوز له الترشح لفترة ولاية ثالثة متعاقبة. ولم تنتخب امرأة حتى الآن لهذا المنصب. وفي حالة تعرض رئيس الجمهورية لإعاقة مؤقتة، يحل محله رئيس البرلمان (المادة 132 من الدستور)، غير أن سلطاته تكون محدودة (المادة 139 من الدستور). ويسدي مجلس الدولة المشورة للرئيس (المادة 141 والمواد التالية من الدستور).

65 - وتشمل اختصاصات رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الدولة؛ وتحديد موعد الانتخابات، وفقاً للتشريعات الانتخابية؛ ودعوة البرلمان إلى الانعقاد على أساس استثنائي؛ وحل البرلمان، بعد الاستماع إلى الأحزاب الممثلة فيه ومجلس الدولة؛ وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وإقالتهم (في هذه الحالة بناء على اقتراح من رئيس الوزراء)؛ وتعيين رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام وقادة القوات المسلحة وإقالتهم، بناء على اقتراح من الحكومة (المادة 133 من الدستور).

66 - ولرئيس الجمهورية الحق في التصديق والنقض في حدود الفترات الزمنية المنصوص عليها في الدستور. وفي حالة ممارسة حق النقض، يجوز للبرلمان أن يؤكد مراسيمه بالأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان القائم، وفي هذه الحالة يكون رئيس الجمهورية ملزماً بالتصديق (المادة 136 من الدستور). وكذلك يطرح رئيس الجمهورية المسائل ذات الصلة بالمصلحة الوطنية للاستفتاء، ويعلن حالات الحصار أو الطوارئ، ويمنح العفو ويخفف الأحكام، بعد الاستماع إلى الحكومة، ويطلب إلى المحكمة الدستورية أن تدرس دستورية المعايير الواردة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية (المادة 134 من الدستور). وفيما يتصل بالعلاقات الدولية، يعين رئيس الجمهورية السفراء، بناء على اقتراح من الحكومة، ويقر أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، ويصدق على المعاهدات الدولية التي أُقرّت على النحو الواجب ويملك سلطة إعلان الحرب، بناء على اقتراح من الحكومة وبإذن من البرلمان، بعد الاستماع إلى رأي مجلس الدولة (المادة 135 من الدستور).

2 - البرلمان (جمعية الجمهورية)

67 - البرلمان (Assembleia da Republica) هو الجمعية الممثلة لجميع المواطنين البرتغاليين (المادة 147 من الدستور) وهو الجهاز التشريعي الرئيسي. ويتألف حالياً من 230 عضواً، منتخبين في دوائر محددة جغرافياً وفقاً للقانون.

68 - ويُنتخَب أعضاء البرلمان لفترات مدتها أربع سنوات ويمارسون ولايتهم بحرية. وهم يتمتعون بحصانة مدنية وجنائية وتأديبية فيما يتعلق بالتصويت والآراء التي يعبرون عنها في أثناء ممارستهم لواجباتهم.

69 - وللبرلمان اختصاصات ذات طابع سياسي وتشريعي وإشرافي، فضلاً عن اختصاصات تتعلق بالأجهزة الأخرى. ويمكن له التشريع في جميع المجالات، باستثناء ما يتعلق منها بتنظيم الحكومة وتسيير أعمالها. ويُقر البرلمان التعديلات الدستورية والقوانين المحلية السياسية والإدارية للمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وميزانية الدولة والمعاهدات الدولية، ويقترح على رئيس الجمهورية الدعوة إلى إجراء استفتاءات بشأن المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة، ويأذن بإعلان حالة الحصار وحالة الطوارئ ويقرهما، ويفوض رئيس الجمهورية إعلان الحرب والسلام (المادة 161 من الدستور).

70 - وللبرلمان سلطة تشريعية حصرية بشأن بعض المسائل، ومنها الانتخابات والاستفتاءات والمحكمة الدستورية وتنظيم الدفاع الوطني، والنظم القانونية المتعلقة بحالة الحصار وحالة الطوارئ واكتساب وسحب الجنسية الوطنية، والرابطات والأحزاب السياسية والإطار القانوني الأساسي لنظام التعليم وقانون المكلفين بولايات المنتخبين بالاقتراع المباشر والعام، والإطار القانوني لقوات الأمن، ودوائر الاستخبارات وأسرار الدولة وإنشاء السلطات المحلية وإلغاؤها وتعديلها (المادة 164 من الدستور).

71 - وهناك مسائل أخرى تدخل في اختصاص البرلمان، ولكن يمكن أن يُؤذَن للحكومة بالتشريع بشأنها، عملاً بتفويض أو ضمن الحدود التي يضعها البرلمان. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في المسائل المتصلة بما يلي: مركز الأفراد وأهليتهم؛ والحقوق والحريات والضمانات؛ وتعريف الجرائم والجزاءات وتدابير الأمن؛ والإجراءات الجنائية؛ والإطار العام للتدابير التأديبية والمخالفات؛ والإطار القانوني الأساسي للضمان الاجتماعي والخدمة الصحية الوطنية؛ وحماية الطبيعة والتراث الثقافي؛ والضرائب والمسائل الضريبية؛ والنظام النقدي؛ وتنظيم المحاكم واختصاصاته ا ووضع قضاة الصلح والكيانات غير القضائية لتسوية المنازعات؛ ووضع السلطات البلدية؛ وضمانات المواطنين والإطار القانوني الأساسي؛ والمسؤولي ة المدنية للإدارة العامة (المادة 165 من الدستور).

72 - وكقاعدة عامة، يجب إقرار القوانين البرلمانية بالأغلبية البسيطة، ولكن بعضها (ويطلق عليها القوانين الأساسية) لا بد من إقراره بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان القائم (كما هو الحال، على سبيل المثال، في القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، والاستفتاء والدفاع الوطني). وتتخذ تعديلات الدستور شكل القوانين الدستورية ويجب إقرارها بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان القائم. وتتخذ مداولات البرلمان الأخرى شكل القرارات (المادة 166 من الدستور).

73 - ويشرف البرلمان، في إطار سلطاته الإشرافية، على التطابق مع الدستور والقانون ويدرس قوانين الحكومة والإدارة العامة. ويدرس أيضاً تنفيذ إعلانات حالة الحصار أو الطوارئ (المادة 162 من الدستور).

74 - وتشكَّل الحكومة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية. ويدرس البرلمان برنامج الحكومة ويجوز له أن يرفضه (بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان القائم). ويجوز للحكومة أن تتقدم باقتراح طرح الثقة بها في أي وقت، في القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة. وبالمثل، يجوز لأي مجموعة برلمانية أن تقدم اقتراحاً بتوجيه اللوم للحكومة، ويؤدي رفض الاقتراح الأول أو إقرار الثاني إلى استقالة الحكومة (المواد 192 إلى 194 من الدستور).

75 - ويجري البرلمان مناقشات بشأن أمور عامة أو محددة تتعلق بال سياسات (استدعاء أعضاء الحكومة) بناء على طلب ال مجمو عات ال برلمانية. ويوجه أعضاء البرلمان ال أسئلة إلى الحكومة إما خطياً (طلبات) أو في جلسات تعقد كل خمسة عشر يوماً بمشاركة رئيس الوزراء. ويمكن للبرلمان أن يعلِّق إنفاذ مرسوم بقانون كلياً أو جزئياً إلى حين إقرار قانون بت عد ي له (المادة 162 من الدستور).

76 - ويشارك البرلمان أيضاً في انتخاب المكلفين بولايات في الأجهزة الخارجية (إما كلياً أو جزئياً)، وعلى وجه التحديد أمين المظالم (Provedor de Justiça) ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماع ي وعشرة قضاة في المحكمة الدستورية وسبعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس الأعلى للادعاء العام، وأعضاء الكيان المسؤول عن تنظيم وسائط الإعلام. وبالإضافة إلى ذلك، يقر القوانين السياسية والإدارية وقوانين الانتخاب في مناطق الحكم الذاتي، ويبت في عزل أجهزتها الحكومية ويمنح الجمعيات التشريعية الإقليمية الإذن بالتشريع بشأن بعض المسائل.

77 - وينتخب البرلمان مسؤوليه (الرئيس وأربعة نواب للرئيس وأربعة أمناء وأربعة نواب أمناء) ويعتمد نظامه الداخلي. ويجوز لأعضاء البرلمان المنتخبين من كل حزب أن يشكلوا مجموعات برلمانية (بصفة عامة، مجموعة لكل حزب ممثل في البرلمان). وينشئ البرلمان لجاناً مخصصة ودائمة (متخصصة بشأن مسائل معينة)، يمكنها أيضاً أن تنشئ لجاناً فرعية. وتوجد حالياً 12 لجنة دائمة ( ) . ويجوز للجان المخصصة أن تجري تحقيقات في أي مسألة متعلقة بالمصلحة العامة فيما يتصل بتنفيذ القوانين أو القرارات الحكومية.

78- ويجوز تقديم المقترحات التشريعية من قِبَل أعضاء البرلمان أو المجموعات البرلمانية، فضلاً عن الحكومة والجمعيات التشريعية الإقليمية (مشاريع قوانين) أو من قبل مجموعات المواطنين (000 35 كحد أدنى) المسجلين في قوائم التصويت (المادة 167 من الدستور والقانون 17/2003 المؤرخ 4 حزيران/يونيه). وتُدْرَس المبادرات التشريعية أولاً من جانب اللجان المتخصصة، ثم يناقشها البرلمان في جلسات عامة ويصوت بشأنها في مجملها (التصويت المبدئي على الجوانب العامة للمبادرة). ثم يصوت عليها تفصيلاً (مادة مادة)، ويمكن أن يجرى ذلك في جلسة عامة أو في داخل اللجان. ويجب أن يتم التصويت التفصيلي بشأن بعض المسائل (مثل انتخاب المكلفين بولايات في أجهزة السلطة العليا والاستفتاءات والأحزاب السياسية) في الجلسات العامة. ويخضع النص النهائي لتصويت عام نهائي في جلسة عامة. ويرسل النص الذي يقره البرلمان - ويطلق عليه اسم المرسوم البرلماني - إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وبعد التصديق يسمّى " قانوناً " ويرسل إلى الحكومة للاستفتاء (توقيع رئيس الوزراء) ثم ينشر في الجريدة الرسمية .

3 - الحكومة

7 9- الحكومة هي الهيئة التي تدير السياسة العامة للبلد وهي السلطة العليا داخل الإدارة العامة (المادة 182 من الدستور). وتتألف من رئيس الوزراء والوزراء (الذين يجتمعون في مجلس الوزراء) ووزراء الدولة ووكلاء الوزارة (المادة 183 من الدستور).

80 - ويُعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد استشارة الأحزاب الممثلة في البرلمان وفي ضوء نتائج الانتخابات التشريعية. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الآخرين بناء على اقتراح رئيس الوزراء. والحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية والبرلمان، ويمكن لأي منهما إقالتها: يقي لها رئيس الجمهورية عندما ي صبح ذلك ضرورياً ل ضمان ال أداء الطبيعي للمؤسسات ال ديمقراطية، وبعد استشارة مجلس الدولة؛ ويسقطها البرلمان بناء على رفض اقتراح ب من ح الثقة أو إقرار اقتراح ب توجيه اللوم لها (المادة 195 من الدستور ). وفي حالة استقالة رئيس الوزراء أو عزله، ت ُعزل الحكومة برمّتها. ويكون لرئيس الجمهورية عندئذ خيار دعوة حزب آخر إلى تشكيل الحكومة في ضوء تكوين البرلمان ، أو حل ّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

81 - وللحكومة اختصاصاتها السياسية والتشريعية والإدارية. وهي مسؤولة تحديداً عما يلي: التفاوض بشأن الاتفاقا ت الدولية وإتمامها؛ وإقرار الاتفاقات الدولية التي لا تدخل في نطاق اختصاص البرلمان؛ وتقديم مشاريع القوانين ومشاريع القرارات الحكومية إلى البرلمان؛ وتقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية بالدعوة إلى إجراء استفتاءات بشأن المسائل الهامة للمصلحة الوطنية وإعلان الحرب والسلم؛ وإبداء رأيها في إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ (المادة 197 من الدستور).

82- وللحكومة سلطة إصدار مراسيم بقوانين بشأن المسائل التي لا تدخل في نطاق الاختصاص الحصري للبرلمان؛ وإصدار مراسيم بقوانين بشأن مسائل في نطاق الاختصاص النسبي للبرلمان، وفقاً لتفويض من البرلمان؛ وإصدار مراسيم بقوانين تضع المبادئ أو القواعد العامة الأساسية للقوانين التي يقرها البرلمان. أما التشريع بشأن المسائل التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للحكومة وتسيير أعمالها فهو اختصاص حصري لهذا الجهاز. وقد شكلت 16 حكومة دستورية منذ عام 1976. ولم تشغل امرأة منصب رئيس الوزراء سوى مرة واحدة. وبدأت الحكومة الحالية (التاسعة عشرة) مهامها في حزيران/يونيه 2011 وهي الآن مؤلفة من رئيس الوزراء و14 وزيراً ( ) .

4 - المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي

83 - هناك منطقتان متمتعتان بالحكم الذاتي هما جزر الآزور وماديرا ولكل منهما قوانينها السياسية والإدارية ومؤسسات الحكم الذاتي الخاص بها (المواد 6(2) و225 والمواد التالية من الدستور) - جمعية تشريعية وحكومة إقليمية، ولكن استقلالها الذاتي لا يؤثر على تكامل سيادة الدولة ويمارس في إطار الدستور. ويُنتخب أعضاء الجمعيتين التشريعيتين لفترة مدتها أربع سنوات بطريق الاقتراع العام المباشر والسري وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي. وكل حكومة إقليمية مسؤولة سياسياً أمام الجمعية التشريعية لمنطقتها المتمتعة بالحكم الذاتي. ويعيِّن رئيس الجمهورية، بعد الاستماع إلى الحكومة، ممثّلا للجمهورية لكل منطقة. ويعيّن هذا الممثل رئيس الحكومة الإقليمية في ضوء نتائج الانتخابات الإقليمية، وكذلك بقية أعضاء الوزارة الإقليمية (بناء على اقتراح رئيسها).

84 - وتختص المنطقتان المتمتعتان بالحكم الذاتي بجملة أمور منها التشريع بشأن المسائل ذات المصلحة الإقليمية المحددة التي لا تدخل في نطاق الاختصاص الحصري لأجهزة السلطة العليا. كما أن إقرار الميزانية الإقليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحسابات، وتعديل النظام المالي الوطني بحيث يناسب الخصائص الإقليمية يدخل في نطاق الاختصاص الحصري للجمعيتين التشريعيتين الإقليميتين. وتعتمد هاتان الجمعيتان أيضاً مشاريع قوانينهما السياسية والإدارية والقوانين الانتخابية، التي ترسل إلى البرلمان لمناقشتها وإقراراها.

85 - وعلى أجهزة السلطة العليا واجب التعاون مع الأجهزة الإقليمية. ويجب أن توقع التشريعات والأنظمة الإقليمية من ممثل الجمهورية، الذي يتمتع بسلطة النقض. غير أنه يجوز للجمعيتين التشريعيتين الإقليميتين تأكيد تصويتهما بالأغلبية المطلقة لأعضائهما، ويكون ممثِّل الجمهورية ملزماً في هذه الحالة بالتوقيع. ويجوز لرئيس الجمهورية حلّ الجمعيتين التشريعيتين، الأمر الذي يستتبع عزل الحكومة الإقليمية.

5- السلطات المحلية

86 - يشمل التنظيم الديمقراطي للدولة السلطات المحلية (وهي هيئات عامة على أساس إقليمي تسعى إلى تحقيق مصالح السكان المحليين) (المواد 235 والمواد التالية لها من الدستور). وهناك حالياً نوعان من السلطات المحلية: البلديات (308) التي تنقسم بدورها إلى أبروشيات (092 3) ( ) . وتترابط البلديات فيما بينها على شتى المستويات، بغية تنفيذ المصالح المشتركة (على سبيل المثال، بإنشاء مجتمعات مشتركة بين البلديات ومنطقتي لشبونة الكبرى وأوبورتو الكبرى). وينظم القانون مسؤوليات السلطات المحلية وتنظيمها واختصاصات هيئاتها وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية (المادة 237 من الدستور).

87 - ولكل ٍ من ال سلط ات ال محلية جمعيتها المنتخبة الخاصة بها التي تتمتع بسلطات صنع القرار (الجمعية البلدية أو جمعية الأبروشية)، وهيئة تنفيذية جامعة مسؤولة أمام هذه الجمعية (المجلس البلدي أو مجلس الأبروشية). والسلطات المحلية مخولة سلطات واختصاصات مرتبطة ب تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، في مجالات مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الأراضي وتوريد الضروريات العامة ومرافق الإصحاح الأساسية والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والرياضة ( ) . وللسلطات المحلية موظف و ها وأصولها وماليتها الخاصة بها والإدارة التي تباشرها أجهزتها. ويقتصر الإشراف الإداري على السلطات المحلية على التحقق من امتثالها للقانون، ولا يمكن عزل هذه السلطات إلا نتيجة ارتكاب أفعال أو حالات إهمال غير قانونية جسيمة (المادة 242 من الدستور).

6- النظام الانتخابي

8 8 - وفقاً للدستور، يحق لجميع المواطنين الذين يتجاوزون سن 18 عاماً التصويت والترشح للانتخاب، باستثناء حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون العام (المادة 49(1) من الدستور). وتنطبق حالات عدم الصلاحية المبينة في الدستور على الصفة الانتخابية السلبية للعاملين في السلك الدبلوماسي والعسكريين والقضاة. وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، لا يمكن الترشح لهذا المنصب إلا للمواطنين من أصل برتغالي الذين يبلغون من العمر 35 عاماً فأكثر.

89- وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، كان 211 471 9 مواطناً برتغالياً مقيماً مسجلين في قوائم التصويت في البرتغال، بالإضافة إلى 718 160 مواطناً مقيمين في شتّى أنحاء العالم (كان العدد 645 462 9 و005 207، على التوالي، في عام 2008). وبالإضافة إلى ذلك، كان 446 12 مواطناً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (089 10 في عام 2008) و995 14 مواطناً من دول أخرى مقيمين في البرتغال (015 17 في عام 2008) مسجلين أيضاً في قوائم الانتخاب. وتمثل هذه الأرقام زيادة في أعداد الأجانب من مواطني دول الاتحاد الأوروبي المسجلين: +23 في المائة. ولوحظ اتجاه عكسي في عدد غير المواطنين الآخرين الذي نقص بنسبة 12 في المائة خلال هذه الفترة.

90- والتسجيل في قوائم التصويت إلزامي لجميع المواطنين المقيمين فوق سن 17 عاماً ويتم هذا تلقائياً بواسطة خدمات الإدارة الانتخابية. وهو اختياري للمواطنين البرتغاليين غير المقيمين وللمواطنين الأجانب المقيمين في البرتغال ممن لهم صفة انتخابية ( ) . وهناك نظام تسجيل وحيد لجميع الانتخابات.

91 - ويمارَس الحق في التصويت شخصياً عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري الدوري على قدم المساواة، ويمثل واجباً مدنياً (المادتان 10 و49(2) من الدستور). وهناك خمسة أنواع من الانتخاب: انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب البرلمان، وانتخاب الجمعيات التشريعية الإقليمية، وانتخاب السلطات المحلية، وانتخاب البرلمان الأوروبي. وتوجد أيضاً إمكانية الدعوة إلى إجراء استفتاءات على الصعيدين الوطني والمحلي. ويختلف نظام التصويت وفقاً لنوع الانتخاب: ففي الانتخابات الرئاسية، يوجد نظام أغلبية من جولتين؛ وفي الانتخابات للبرلمان ومنطقتي الحكم الذاتي وهيئات السلطات المحلية، هناك نظام تناسبي وتحوّل الأصوات إلى ولايات وفقاً لطريقة " هونت " . ويميل الإقبال على التصويت إلى أن يكون أعلى من المتوسط الوطني في المراكز الحضرية الرئيسية في جميع الانتخابات، باستثناء انتخابات السلطات المحلية، ويكون أعلى في منطقة الساحل الشمالي عنه في الجنوب، وهو بصفة عامة أقل في منطقتي الحكم الذاتي.

92 - واعتمد البرلمان في عام 2006 قانوناً (القانون الأساسي 3/2006، المؤرخ 21 آب/أغسطس، المعدّل بالإعلان 71/2006، المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006) ينص على أن تكون نسبة الحد الأدنى للتمثيل لكلا الجنسين 33 في المائة في القوائم الانتخابية للبرلمان الوطني والبرلمان الأوروبي، وفي حالة السلطات المحلية، الأمر الذي يؤثر على النسبة المئوية للأعضاء المنتخبين بما يمثل عتبة كمية للتكافؤ. فيجب أن تضمن أي قائمة من ثلاثة مرشحين أو أكثر نسبة مشاركة مقدارها 33 في المائة كحد أدنى لكل من الجنسين (لا تنطبق هذه القاعدة على انتخابات الأجهزة البلدية التي يقل عدد الناخبين فيها عن 500 7 ناخب ولا على أجهزة الأبروشيات التي يقل فيها عدد الناخبين عن 750 ناخباً). وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تشتمل القوائم، في حالة البرلمانين البرتغالي والأوروبي، على أكثر من شخصين من نفس الجنس متعاقبين في الترتيب ( ) . وإذا لم تحترم هذه القواعد في القوائم، فإنه يجوز خفض التمويل العام للحملات الانتخابية.

93 - والمحاكم هي المسؤولة عن بحث الشكاوى المتعلقة بسير الانتخابات والتحقق من مشروعية وصحة إجراءات العملية الانتخابية. وعليه، فإن المرشحين يمثلون أمام المحكمة الدستورية (في حالة الانتخابات الرئاسية والأوروبية) أو أمام المحاكم العامة (في حالة الانتخابات التشريعية والمحلية والإقليمية)، للتحقق من مشروعية الترشح. وهناك فترة للحملة الانتخابية (زهاء 11 يوماً)، يكون خلالها للأحزاب السياسية الحق في استخدا م وسائل محددة للحملات، مثل وقت البث في خدمات التلفزة والإذاعة والدعاية فضلاً عن استخدام مرافق الترفيه وغيرها من المرافق العامة.

94 - والحملات الانتخابية تنظمها مبادئ حرية الدعاية (في الوسائل والمحتوى) وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين جميع المرشحين وعدم انحياز الهيئات العامة بالنسبة لجميع المرشحين، وشفافية وتمحيص الحسابات الانتخابية (المادة 113(2) من الدستور). ووسائط الإعلام مُلزَمة بعدم التمييز بين المرشحين ( ) . ويح ظر نشر استطلاعات الرأي من عش ية الانتخابات حتى إقفال مراكز الاقتراع.

95 - وقد أنشئت لجنة وطنية للانتخابات (Comissão Nacional de Eleicoes - CNE) لضمان تكافؤ الفرص في الإجراءات والدعاية لجميع المرشحين، ولضمان المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين في التسجيل الانتخابي والسلوك الانتخابي وتوفير المعلومات بشأن القضايا الانتخابية. وتوقّع اللجنة غرامات على الأحزاب السياسية ووسائط الإعلام والإعلان وغيرها من الشركات على المخالفات الناتجة عن انتهاك الأنظمة الانتخابية. ويمكن استئناف قرارات اللجنة أمام المحكمة الدستورية، وهي الهيئة المختصة ببحث الدعاوى المتعلقة بالأفعال القانونية والإدارية فيما يتصل بالمسائل الانتخابية، بما في ذلك مخالفات إجراءات الانتخاب.

96 - ويمثل البلد، في حالة الانتخابات الرئاسية، دائرة وطنية واحدة. ويجوز لجميع المواطنين من أصل برتغالي فوق سن 35 عاماً الترشح للانتخاب. ومن الضروري للانتخاب أن يحصل المرشح على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المدلى بها. وإذا لم يحصل مرشح على هذه الأغلبية في الجولة الانتخابية الأولى، تجرى جولة ثانية، يشارك فيها أعلى اثنين من المرشحين أصواتاً (المادة 126 من الدستور). وقد أجريت انتخابات رئاسية وفقاً للدستور النافذ حالياً، في الأعوام 1976 و1980 و1986 و1991 و1996 و2001 و2006 و2011. وشارك ستة مرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في عام 20 11 وانت ُ خب رئيس الجمهورية الحالي بنسبة 5 2 . 95 في المائة من الأصوات. وت تجه المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية إلى الانخفاض (من 75.4 في المائة في عام 1976 و84.2 في المائة في عام 1980 إلى 50.9 في المائة في عام 200 1 و46.5 في المائة في 2011 )، رغم مشاركة 61.53 في المائة من عدد الناخب ين المسجلين في عام 2006.

97 - ولغرض الانتخابات التشريعية (البرلمان)، توجد في البرتغال 20 دائرة (تمثل 18 مقاطعة في القارة، بالإضافة إلى منطقتي الحكم الذاتي)، تنتخب أعضاء البرلمان بما يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين. وينتخب المواطنون البرتغاليون المقيمون في الخارج عضوين في دائرة أوروبا وعضوين في الدائرة الواقعة خارج أوروبا. ويقتصر تقديم المرشحين على الأحزاب السياسية، فرادى أو في ائتلاف، ولكن يجوز أن تشتمل القوائم على مستقلين (غير مسجلين في حزب سياسي) (المادة 151 من الدستور). ويدلي كل ناخب بصوت واحد والقوائم جماعية ومغلقة وحسب التكتلات. والتمثيل نسبي ويتم تحويل الأصوات إلى ولايات تشريعية من خلال طريقة " هونت " . ويُحظر دستورياً فرض حد أدنى لعدد الأصوات اللازمة لتمثيل أي حزب في البرلمان. ويمثّل أعضاء البرلمان البلد ككل وليس الدائرة التي تنتخبهم (المادة 152 من الدستور).

98 - ومنذ عام 1976، أُجرى 12 انتخاباً تشريعياً في البرتغال: في الأعوام 1976 و1979 و1980 و1983 و1985 و1987 و1991 و1995 و1999 و2002 و2005 و2009 و2011. وشارك في الانتخاب الأخير (2011) 17 حزباً، وحصلت ستّ قوى على مقاعد في البرلمان وهي من ثم ممثلة فيه: الحزب الديمقراطي الاجتماعي (38.65 في المائة و108 مقاعد)، والحزب الاشتراكي (28.06 في المائة و74 مقعداً)، وحزب الوسط الاجتماعي والديمقراطي (11.7 في المائة و24 مقعداً) وائتلاف الحزب الشيوعي البرتغالي/حزب البيئة (7.91 في المائة و16 مقعداً)، وكتلة الجناح اليساري (5.17 في المائة و8 مقاعد). وتراوحت نتائج الأحزاب المشاركة الأخرى بين 0.06 في المائة و11.2 في المائة. وفي انتخابات عام 2011، انتُخِبت 61 امرأة لعضوية البرلمان (26.5 في المائة)، ويمثل هذا تحسناً عن السنوات السابقة فيما عدا 2009: 63 في عام 2009 (27.4 في المائة)، و49 في عام 2005، و45 في 2002، و40 في عام 1999، و 28 في عام 1995، و20 في عام 1991.

99 - والنظ ام المعتمد في انتخاب الجمعيت ين الإقليمي تين مماثل ل لنظام المطبق على البرلمان. وتوجد في جزر الأزور تِسع دوائر (دائرة لكل جزيرة)، بالإضافة إلى دائرة تعويضية إقليمية (تستهدف تصحيح التشوهات التي يتم تبينها في تخصي ص المقاعد في ضوء عدد الأصوات التي يُحصل عليها ). وينبغي ملاحظة أنه في ماديرا لا يمكن أن يُنتخب لعضوية جمعيتها الإقليمية سوى ا لمواطنين البرتغاليين الم قيمين عادة في المنطقة . ومنذ عام 1976 أجريت تسع ة انتخابات لكل جمعية تشريعية إقليمية: في الأعوام 1976 و1980 و1984 و1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2007 / 2008 و2011/2012(ماديرا: 2011؛ جزر الأزور: 2012). وفي ماديرا فاز نفس الحزب (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بأكبر عدد من الأصوات منذ عام 1976 (48.56 في المائة في عام 2011) . وفي جزر الأزور، كان الحزب ال اشتراكي الديمقراطي هو الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات حتى عام 1992 وبعد ذلك فاز الحزب الاشتراكي ب غ ا لبية المقاعد (49.02 في المائة في عام 2012) . وكانت النسبة المئوية لتمثيل الإناث منخفضة نسبياً.

100 - وتشمل الانتخابات المحلية الانتخابات لجمعيات الأبروشيات والجمعيات البلدية والمجالس البلدية. وتجرى الانتخابات بالاقتراع العام المباشر والسري للمواطنين المسجلين في قوائم التصويت في منطقة السلطة المحلية المعنية، وفقاً لنظام التمثيل النسبي (نفس النظام المعمول به في حالة البرلمان، مع التعديلات الضرورية). وهناك تصويت مستقل بشأن المجلس البلدي، ويعيّن أول مرشح في القائمة الحائزة على أعلى الأصوات عمدة (رئيساً للمجلس التنفيذي). ويعين أول مرشح في القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات لجمعية الأبروشية، في معظم الحالات، رئيساً للمجلس التنفيذي في الأبروشية. وينتخب أصحاب الولاية في السلطة المحلية لفترات مدتها أربعة سنوات وكقاعدة عامة، تجرى الانتخابات متزامنة.

101 - وإحدى خصائص انتخابات السلط ات المحلية هي أنه يجوز أيضاً لمجموعات الناخبين المسجلين تسمية مرشحين (جنباً إلى جنب مع الأحزاب السياسية، إما فردياً أو في ائتلاف). وهناك خاصية أخرى هي أنه يجوز أيضاً لبعض الأجانب المقيمين في البرتغال المشاركة في الانتخابات المحلية: ف مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرازيل وكابو فيردي يجوز لهم التصويت والترشح للانتخابات . ويجوز لمواطني النرويج وأيسلندا وأورغواي وفنزويلا وشيلي والأرجنتين أن يدلوا بأصواتهم (يخضع منح هذا الحق للمواطنين الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل).

102 - ومنذ عام 1976، أجريت إحدى عشرة جولة من الانتخابات المحلية: في الأعوام 1976 و1979 و1982 و1985 و1989 و1993 و1997 و2001 و2005 و2009 و2013 ، وتباين توزيع المقاعد في الأجهزة المحلية إلى حد كبير.

103 - ويمثل البلد، لغرض انتخابات البرلمان الأوروبي، دائرة واحدة تنتخب حالياً 2 1 عضواً. ويحق لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في البرتغال التصويت، ويجوز لأي مواطن من إحدى الدول الأعضاء في ال اتحاد الأوروبي الترشح للانتخاب ، بغض ّ النظر عن محل إقامته. ومنذ عام 1987 أجريت سبعة من هذه ال انتخابات، في الأعوام 1987 و1989 و1994 و1999 و2004 و2009 و2012. وفاز الحزب الاجتماعي الديمقراطي بأعلى الأصوات في عام 1987 وعام 1989 ، على حين فاز الحزب الاشتراكي ب غ ا لبية المقاعد في الأ ع و ام 1994 و 1999 و 2004 و2009 و2014 . ( و بالنسبة لعام 2014 لن تُعرف مشاركة المرأة إلا عند افتتاح الدورة البرلمانية).

104 - والنظام الديمقراطي البرتغالي، كما يتبين مما سلف، يعمل بصورة منتظمة منذ عام 1976. وأجريت جميع الانتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الجدول الزمني الذي يحدده القانون. وفي بعض الأحيان منع عزل الحكومة أو الهيئات الجامعة، وفقاً للإجراءات الدستورية، هذه الهيئات من استيفاء كامل فترة ولاياتها وأدى إلى توقع إجراء انتخابات جديدة.

105 - ويجوز أيضاً أن يُدعَى المواطنون لإبداء آرائهم في استفتاءات وطنية أو إقليمية (المادة 115 من الدستور). ويدعو إلى إجراء هذه الاستفتاءات رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من البرلمان أو من الحكومة. ويجوز أن تقدم مجموعات من المواطنين طلباً بهذا المعنى إلى البرلمان. ولا يجوز أن يطرح للاستفتاء سوى " المسائل ذات الصلة بالمصلحة الوطنية التي يجب أن يبت فيها البرلمان أو الحكومة من خلال إقرار اتفاقية دولية أو قانون تشريعي " . ولا يجوز أن تطرح للاستفتاء التعديلات الدستورية والمسائل المتعلقة بالميزانية أو الضرائب والمسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الحصري السياسي أو التشريعي للبرلمان. وقد أجريت ثلاثة استفتاءات وطنية منذ عام 1976: اثنان في عام 1998 وواحد في عام 2007.

7- الأحزاب السياسية

106 - الأحزاب السياسية معترف بها صراحة بموجب الدستور، الذي ينص على أنها " تساهم في تنظيم إرادة الشعب والتعبير عنها، مع احترام مبادئ الاستقلا ل الوطني ووحدة الدولة والديمقراطية السياسي ة " (المادة 10(2) من الدستور). وهي قوى فاعلة أساسية في المشهد الدستوري والسياسي وتتمتع بعدد من الحقوق الأساسية (بما في ذلك الحق في وقت للبث على خدمة الإذاعة والتلفزة العامة والحق الحصري في تقديم قوائم المرشحين في الانتخابات للبرلمان). غير أنه بالنظر إلى أنه لا يمكن حرمان أي شخص من ممارسة أي حق له بسبب توقفه عن التسجيل في عضوية أي من الأحزاب المؤلفة بصورة قانونية (المادة 51 من الدستور)، فإن أعضاء البرلمان لا يفقدون مقاعدهم في حال توقفهم عن التسجيل في أحد الأحزاب، ويجوز أن تشتمل قوائم المرشحين على أشخاص مستقلين.

107 - ولا يمكن لأحد أن يسجَّل كعضو في أكثر من حزب سياسي في وقت واحد ولا يجوز أن تستخدم هذه الأحزاب أسماء تتضمن تعبيرات تتصل بصورة مباشرة بأي ديانة أو كنيسة، أو شعارات يمكن أن تختلط برموز وطنية أو دينية. ويحظر إنشاء أحزاب سياسية ذات اسم أو برنامج له طابع أو نطاق إقليمي. وينظم تشكيل وعمل الأحزاب السياسية القانون الأساسي 2/2003، المؤرخ 22 آب/أغسطس. وتتمتع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والجمعيات الإقليمية أو المحلية، التي لا تشكل جزءاً من الهيئات التنفيذية، بحقوق أخرى ناشئة عن الحق في المعارضة. وينظم هذه الحقوق القانون 24/1998 المؤرخ 26 أيار/مايو. وتسجل الأحزاب السياسية في المحكمة الدستورية. ويوجد حالياً 16 حزباً مسجلاً، آخر ثلاثة منها سُجِّلت في الأعوام 2011 و2013 و2014 ( ) .

8 - الإدارة العامة

108 - ين ص الدستور على أن تسعى الإدارة العامة ل ت حقيق المصلحة العامة وتحترم حقوق جميع المواطنين ومصالحهم التي يحميها القانون (المادة 266 من الدستور). وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الهيئات الإدارية: الهيئات التي تندرج في الإدارة المباشرة للدولة (مركزية أو إقليمية)؛ والهيئات التي تندرج في الإدارة غير المباشرة للدولة (التي تمتلك شخصيتها القانونية الخاصة، المستقلة عن شخصية " الدولة " ، وتتمتع با ستق لالها الذاتي إدارياً ومالياً، ولكن أنشطتها تعمل على تحقيق مقاصد الدولة)؛ والهيئات التي تندرج في إدارة الحكم الذاتي (التي تعمل على تحقيق مصالح من شكَّلوها وت حدد بطريقة ذاتية ومستقلة، توجهاتها وأنشطتها - وهو الحال بالنسبة للإدارات الإقليمية والمحلية والرابطات العامة).

109 - وتعترف المادة 268 من الدستور بعدد من الحقوق للمواطنين في علاقاتهم بالإدارة العامة، على سبيل المثال: الحق في إطلاعهم على التقدم المحرز في الإجراءات التي تهمهم بصورة مباشرة والقرارات التي تُتخذ بشأنهم؛ والحق في ال اطلاع ع لى الملفات والسجلات الإدارية، رهناً بالقانون ال من ظم لمسائل الأمن الداخلي والخارجي والتحقيقات الجنائية والخصوصية الشخصية؛ والحق في إخطارهم بالإجراءات الإدارية التي تعنيهم ، وأن تُفعّل صراحة الإجراءا ت التي تؤثر على حقوقهم أو مصالحهم التي يحميها القانون ؛ والحق في الحماية الق ضائ ية لحقوقهم ومصالحهم التي يكفلها القانون ؛ والحق في الاستئناف ضد الأفعال والقواعد التي تؤثر على هذه ال إجراءات أو المصالح؛ والحق في إصدا ر قرارات إيجابية تقتضي ممارسة ال إجراءات الإدارية الواجبة بحكم القانون و في اتخاذ تدابير مؤقتة مناسبة؛ والحق في أن يكون هناك حد زمني أقصى للردود الصادرة عن الإدارات، حسبما ينص عليه القانون.

110 - وإجراءات الهيئات الإدارية ينظمها قانون الإجراءات الإدارية ( ) . والمسؤولون والموظفون العامون مسؤولون مدنياً وجنائياً ويخضعون لإجراءات تأديبية فيما يتعلق بما يقومون أو يمتنعون عن القيام به من أفعال في أداء واجباتهم (المادة 271 من الدستور). والدولة نفسها مسؤولة عن الأضرار التي تنجم عن ممارسة السلطات التشريعية والقضائية الإدارية ( ) .

9- القوات المسلحة

111 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجلس الأعلى للدفاع الوطني، وهو هيئة استشارية خاصة معنية بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وتنظيم القوات المسلحة وعملها وانضباطها. ويشمل هذا المجلس أعضاء ينتخبهم البرلمان (المادة 274 من الدستور).

1 12 - والقوات المسلحة مكلفة بضمان الدفاع عن البلد عسكرياً وتخضع لسلطة رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع الوطني والمجلس العسكري الأعلى . وتتألف حصرياً من المواطنين البرتغاليين، و لها هيكل تنظيمي وحيد في الإقليم البرتغالي بكامله . والقوات المسلحة مسؤولة عن الوفاء بالتزامات البرتغال العسكرية و الم شارك ة في البعثات الإنسانية وبعثات السلام التي ت ضطلع ب ها المنظمات الدولية التي تكون البرتغال عضواً فيها. ويجوز أن تكلف أيضاً بالتعاون في بعثات الحماية المدنية و ال مه ام المتصلة ب تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين نوعية الحياة للسكان و إجراءات التعاون التقني والعسكري.

113 - ويتألف هيكل القوات المسلحة البرتغالية من ثلاثة أفرع عسكرية - الأسطول والجيش والقوات الجوية. والتجنيد في القوات المسلحة طوعي في أوقات السلم بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية رسمياً في عام 2004.

114 - وبدأ دخول المرأة مجال الخدمة في القوات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي. وساهم قانونان في هذا التغيير: قانون الخدمة العسكرية لعام 1991، الذي أتاح جملة أمور منها دخول النساء مدارس تدريب الضباط والرقباء بغية تكامل القوات المسلحة؛ والأمر المنظم للخدمة العسكرية للنساء. ومنذ ذلك الوقت، حددت أنظمة خاصة الرتب والأسلحة والخدمات والتخصصات المفتوح بابها أمام المرأة في كل فرع من القوات المسلحة.

115 - وقرر وزير الدفاع الوطني، بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، أن يراعى في التأهل للالتحاق بالقوات المسلحة مبدأ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الرتب والأسلحة والخدمات والتخصصات (بموجب القرار الوزاري 101/2008، المؤرخ 6 حزيران/يونيه). وللاطلاع على تطور عدد النساء في القوات المسلحة، انظر الجداول 52-54.

10 - ضمان الدستور وتنقيحه

116 - تتوقف صحة القوانين وغيرها من أفعال الدولة، ومناطق الحكم الذاتي، والسلطات المحلية وأي كيانات عامة أخرى على توافقها مع الدستور (المادة 3(3) من الدستور). ويمكن التحقق من هذا التوافق على أساس وقائي أو بصفة لاحقة. ويمكن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية البت في هذا التوافق قبل إصدار أي قانون أو مرسوم بقانون أو مرسوم تشريعي إقليمي أو معاهدة أو اتفاق دولي. وإذا اعتبرت القاعدة غير دستورية، يُنقض المرسوم الذي يتضمنها ويعاد إلى الجهاز الذي أقره؛ ولا يجوز إصداره أو التوقيع عليه إلى حين إلغاء هذه القاعدة أو تأكيد المرسوم بأغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان الحاضرين، شريطة أن تكون أعلى من الأغلبية المطلقة للأعضاء (المادتان 278 و279 من الدستور).

117 - وفي الرقابة اللاحقة، يمكن لأي محكمة عادية أن ترفض تطبيق قاعدة ما إذا رأتها غير دستورية. ويمكن استئناف قرارات المحاكم بشأن دستورية قاعدة ما أمام المحكمة الدستورية (المادة 280 من الدستور). وأي قاعدة تعتبر غير دستورية بعد فحص ثلاث حالات ملموسة يعلن أنها غير دستورية بقوة ملزمة عموماً ومن ثم لاغية (المادتان 281 و282 من الدستور). ويمكن أن يتم هذا الإعلان بعدم الدستورية بالقوة الملزمة عموماً بناء على طلب جملة مسؤولين منهم رئيس الجمهورية أو أمين المظالم (Provedor de Justiça)، الذي يمكنه كذلك أن يطلب إلى المحكمة الدستورية إبداء رأيها بشأن عدم الدستورية بالحذف، أي بإعلان عدم اعتماد التدابير التشريعية الضرورية لتفعيل القواعد الدستورية (المادة 283 من الدستور).

118 - ويمكن أن يُعدِّل البرلمان الدستور كل خمس سنوات (أو في أي لحظة بناء على طلب أربعة أخماس أعضاء البرلمان القائم، إلا خلال حالة الحصار أو حالة الطوارئ). وت ُ عتمد التعديلات الدستورية بأغلبية الثلثين في البرلمان القائم، بوصف ذلك قانوناً دستورياً لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يرفضه. غير أنه لا يمكن تعديل بعض الأحكام الدستورية. وعلى سبيل المثال: الاستقلال الوطني ووحدة الدولة؛ والفصل بين الدولة والك ني س ة ؛ واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم وحقوق العمال والنقابات؛ وا لاقتراع العام المباشر السري والدوري بوصف ه شكل اً ل تسمية أصحاب الولاية في أجهزة السلطة العليا والأجهزة الإقليمية والسلطات المحلية ، و نظام التمث يل النسبي؛ وتعددية التعبير والتن ظ يم السياسي ، بما في ذلك الأحزاب السياسية والحق في المعارضة ال ديمقراطية ؛ والفصل بين أجهزة السلطة العليا و ترابط ها ؛ و استقلال المحاكم؛ والاستقلال الذاتي للسلطات المحلية؛ والاستقلال الذاتي السياسي والإداري لجزر الأزور وماديرا (المواد من 284 إلى 289 من الدستور).

جيم - إقامة العدل

119 - نقص ال إ نف اق العام على النظام العام والس لامة العامة بين العامين 2008 و2012، سواء بالنسبة إلى مجموع النفقات العامة أو بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستمر في الانخفاض منذ ذلك الحين. وو فقاً للبيانات المؤقتة لعام 2012، كان يمثل نسبة 3. 82 في المائة من مجموع النفقات العامة و1. 8 في ال مائة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 4.2 في المائة و1.9 في المائة، على التوالي، في عام 2008 (الجدول 56 ).

1- المحاكم

120 - المحاكم هي هيئات السلطة العليا التي تقيم العدل باسم الشعب (المادة 202(1) من الدستور). والمحاكم مستقلة ولا تخضع إلا للقانون (المادة 230 من الدستور) وقراراتها ملزمة لجميع الأشخاص والهيئات، العامة والخاصة ، وتعلو على قرارات جميع السلطات الأخرى (المادة 205(2) من الدستور). ويجب أن تُفع ّ ل على النحو الواجب جميع قرارات المحاكم التي ليست إدارية فقط في طابعها (المادة 205(1)). وجلسات استماع المحاكم علنية، " ما لم تقرر ا لمحكمة المعنية خلاف ذلك ، ل حماية ا لكرامة الشخصية أو الآداب العامة أو لضمان سلامة سير المحاكمة، في أمر كتابي يبين أس باب قرارها " (المادة 206 من الدستور). ووفقاً للدستور (المادة 209)، تعمل المحاكم على النحو التالي:

( أ ) المحكمة الدستورية

121 - المحكمة الدستورية هي المسؤولة ت حديداً عن إقامة العدل في المسائل ذات الطابع القانوني والدستوري (المادة 221 من الدستور). وهي مكونة من 13 قاضياً ، ي َ نتخب البرلمان 10 منهم و يختار الأعضاء المنتخبون ثلاثة . و هم يتمتعون بنفس الضمانات التي يتمتع بها جميع القضاة ، أي الاستقلالية وعدم جواز النقل والنزاهة والحصانة.

1 22 - وإلى جانب البت في الت واف ق مع الدستور والقانون، ل لمحكمة الدستورية اختصاص في المسائل الانتخابية وتصدر أحكاماً بوصفها محكمة آخر درجة بشأن قانونية قوانين الإجراء ات الانتخابي ة وسلامتها . وتتحقق من وفاة رئيس الجمهورية وتعلن العجز الدائم أو المؤقت عن أداء الوظائف الرئاسية لرئيس الجمهورية أو أي مرشح رئاسي، وتعلن سقوط الحق في منصب رئيس الجمهورية. وتتحقق أيضاً من قانونية تشكيل ال أحزاب والائتلافات السياسية وتقيّ م مشروعية أسمائها و حروفها الأولى ورموزها، و تأمر بإلغائها، و كل ذلك حسبما ينص عليه الدستور والقانون، وتتحقق سلفاً من دستورية الاستفتاءات الوطنية والإقليمية والمحلية وقانوني تها . وتبت ّ المحكمة ، بناء على طلب أعضاء البرلمان وحسبما يحدده القانون، في الاستئنافات المتعلقة بفقدان المقاعد وبالانتخابات التي يجريها البرلمان والجمعيات التشريعية الإقليمية (المادة 223) .

(ب) المحاكم

123 - يتألف هيكل المحاكم من م حاكم أول درجة وثاني درجة وتترأسه محكمة العدل العليا . وللمحاكم ولاية على جميع المسائل غير المنوطة ب غيرها من المحاكم وتختص بصفة عامة بالمحاكمة على المسائل وفقا للإجراءات المدنية والجنائية (المادة 211 من الدستور ) .

124 - و المحاكم القضائية ه ي ال محاكم العا دية التي ت تناول القضايا المدنية والجنائية . و هي ت ح ّ ل النزاعات بين الأشخاص الطبيعيين و/أو الاعتباريين وتصدر الأحكام بشأن الجرائم التي تدخل في نطاق ا لقانون الجنائي. و ت ضم ن المحاكم الدفاع عن الحقوق والمصالح المشمولة قانونا ً بالحماية ، و ت قمع أي انتهاك للحقوق الديمقراطية.

125- ووفقا للقانون المتعلق ب تنظيم النظام القضائي (القانون 62/2013، المؤرخ 26 آب/أغسطس ( ) )، ينقسم الإقليم الوطني إلى 23 مقاطعة؛ و تق ابل ولاي ا تها القضائية الإقليمية مناطق الأقسام الإدارية ، في ما عدا منطقتي لشبونة وبورتو المقسمتين، على التوالي ، إلى ثلاث مقاطعات و مقاطعتين.

126- وتوجد محكمة العدل العليا على قمة التسلسل الهرمي للمحاكم القضائية، و تتمثل مهمتها الرئيسية في البت في الطعون المقدمة ضد قرارات المحاكم الأدنى مرتبة في التسلسل الهرمي للمحاكم القضائية. ويقع مقرها في لشبونة، وتتمتع ب الولاية القضائية على نطاق الدولة بأسرها .

127- و محاكم ثاني درجة هي، كقاعدة عامة ، المحاكم العليا ( Tribunais da Relação ). وهي ت عالج الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن محاكم أول درجة. وتوجد خمس محاكم عليا ؛ وتقتصر الولاية القضائية لكل محكمة على مجموعة من المقاطعات ي حدد ها القانون وي دير كل ا منها رئيس. أما محاكم أول درجة ف هي عادة محاكم المقاطعات. ويجوز لها أن تعمل بوصفها محكمة أحادية ( قاض ٍ واح د ) ، أو كمحكمة جماعية (3 قضاة )، أو ك محكمة م حلفين. ويوجد في كل محكمة من محاكم ال مقاطع ات رئيس ، و مدع ٍ عام من سق من هيئة الادعاء العام ( يدير خدمات النيابة العامة )، ومدير قضائي. وتتمتع محاكم المقاطعات باختصاص عام ومتخص ص. و تنقسم إلى أقسام مركزية قد تشمل أفرعاً ذات اختصاص م تخصص (مدني و جنائي و ت حقيق جنائي ، والأسرة والقصر ، والعمل والتجارة ، والإنفاذ ) وأقسام محلية تشمل أفرعاً ذات اختصاص عام وأفرعاً ذات اختصاص مكاني محدود . وهناك أيضا محاكم ذات اختصاص إقليمي واسع النطاق ، وتتمتع بالولاية القضائية في أكثر من مقاطعة أو في مسائل منصوص عليها تحديداُ في القانون.

128- و المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع هي كما يلي:

(أ) محكمة الملكية الفكرية و يقع مقرها في لشبونة، و اختصاص ها على كامل الصعيد ال وطني. و ت خت ص هذه المحكم ة بالبتّ ، في جملة أمور، في المسائل المتصلة بحقوق التأليف والنشر، و الملكية الصناعية، وأسماء النطاقات ، والأسماء التجارية ، و أسماء الشركات؛

(ب) محكمة المنافسة والتنظيم والإشراف، و اختصاص ها وطني، ويقع مقرها في سانتاريم. و ت خت ص هذه المحكمة بالنظر في دعاوى الاستئناف والمراجعة وإنفاذ القرارات والأوامر وغيرها من التدابير المتعلقة بالجرائم الإدارية التي يمكن قانونا ً الطعن فيها من قبل الكيانات الإدارية المستقلة المنوط بها مهام التنظيم والإشراف ؛

(ج) المحكمة ال بحرية وتمتد ولايتها على إدارة الشؤون البحرية في الشمال والوسط والجنوب، و يقع مقرها في لشبونة. و هي مختصة بالبتّ ، ضمن جملة أمور، في الإجراءات ذات الصلة بال قانون البحري والتجاري ؛

(د) محاكم إنفاذ الجزاءات و مقر ها في كويمبرا، و إيفورا، و لشبونة وبورتو. ف حالما يصبح الحكم نهائيا ، و يحدد إجراء توقيع الجزاء أو الحرمان من الحرية ، تختص محكمة إنفاذ الجزاءات ب المتابعة والإشراف على تنفيذ الحكم و تبت في أمر تعديل ه أو الاستعاضة عن ه أو إنهائه؛

( ﻫ ) ويقع مقر محكمة التحقيق الجنائي في لشبونة، وتمتد ولايتها القضائية إلى جميع أنحاء الدولة وت تناول التحقيق الجنائي في إطار الإجراءات الجنائية، و تتخذ قرارا بشأن الحكم و جميع الإجراءات القضائية الأخرى ذات الصلة ب الت حقيق .

( ج ) المحاكم الإدارية والضريبية

129 - تتناول المحاكم الإدارية والضريبية المنازعات المرتبطة بالأمور الإدارية والضريبية التي تنشأ بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين العامين أو فيما بين الأشخاص الاعتباريين العامين.

130- و المحكمة العليا الإدارية هي أعلى هيئة في التسلسل الهرمي للقضاء الإداري والضريبي. وتتمثل وظيفته ا ال رئي سية في البت في الاستئنافات المتعلقة بالمسائل الإدارية والضريبية. وتتألف المحكمة من دائرتين ، دائرة أولى تختص بال دعاوى القضائية الإدارية ، وأخرى تختص بنظر المنازعات الضريبية . و يقع مقر المحكمة العليا الإدارية في لشبونة، و يمتد اختصاصها إلى جميع أنحاء الإقليم الوطني.

131- ومحاكم الاستئناف الإدارية والضريبية هي ال محاكم الإدارية المركزية . و تتمثل مهمته ا الرئيسية في البت في الطعون المقدمة ضد القرارات التي تصدرها دوائر المحاكم الإدارية والمحاكم الضريبية. وتتناول هذه المحاكم المركزية أيضاً الطلبات المتعلقة ب إعلانات عدم مشروعية المعايير الضريبية الوطنية.

وتوجد مح كم تان مركزيتان إداري تان ، وهما المحكمة المركزية الإدارية الشمالية في بورتو و المحكمة المركزية الإدارية الجنوبية في لشبونة . ول كل منهما دائرتان ، الأولى مسؤول ة عن اتخاذ القرارات بشأن المسائل الإدارية والأخرى عن البت في المسائل الضريبية .

وتبتّ دوائر المحاكم الإدارية، باعتبارها م حاكم ابتدائية ، في المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية. وفي المقابل، تبت المحاكم الضريبية ، رغم كونها من ال محاكم الابتدائية ، في النزا عات المتعلقة بالمسائل الضريبية.

ويجوز أن تعمل دوائر المحاكم الإدارية والمحاكم الفرعية معا ً؛ وفي هذه الحالة يطلق عليها المحاكم الإدارية والضريبية.

( د ) ديوان المحاسبة

1 32 - ديوان المحاسبة هو ا لهيئة ال عليا التي لها سلطة تدقيق قانونية النفقات العامة و تقيي م الحسابات التي يقتضي القانون تقديمها له. ويعين رئيسه من قِبَل رئيس الجمهورية لولايات م دتها أربع سنوات . غير أنه يمكن إقالة الرئيس بناءً على اقتراح من الحكومة وبموافقة رئيس الجمهورية (المادة 214 من الدستور).

( ﻫ ) المحاكم الأخرى

133 - يذكر الدستور أيضاً المحاكم البحرية ومجالس التحكيم و Julgados de Paz ( ق ضاة الصلح)، فضلاً عن المحاكم العسكر ية (المادتان 209(2) و213)، على الرغم من أنها ألغيت في عام 2003 ولا يجوز إ نشاؤها إلا في زمن الحرب ( ) . وقد أعيد نظام قضاة الصلح في عام 2001 (ال قانون 78/2001، المؤرخ 13 تموز/يوليه) واختصاصهم تقريري فقط وي قتصر على الإجراءات القانونية التي تدخل في نطاق الاختصاص الحصري لمحاكم أول درجة (التي تنفذ أيضاً قرارات قضاة الصلح). أما فيما يتعلق بالموضوع ، فهم يبحثون بصفة رئيسية القضايا المدنية المتصلة بقانون العقود والملكية ، و دعاوى التعويض التي يقدمها ضحايا أنواع معينة من الجرائم (الضرر الجسدي غير الجسيم والتشهير والقذف والسرقة غير المشدّدة ). وت تضمن الإجراءات مرحلة وساطة ملزمة. و المحاكم التي تنحصر سلط تها في ا لمحاكمة على فئات معينة من الجرائم محظورة (المادة 209(4) من الدستور).

2- العاملون في المهن القانونية

( أ ) القضاة والمدعون العامون

134 - يوظف القضاة والمدعون العامون في محاكم أول درجة على أساس الجدارة ، عن طريق مسابقات تنافسية عامة، مفتوحة أمام جميع المواطنين البرتغاليين (أو مواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، رهناً بمبدأ المعاملة بالمثل) الح اص ل ين على درجة في القانون معترف بها الذين يستوفو ن الشروط العامة لممارسة الخدمة المدنية ( ) . وتجرى ترقيتهم إلى محاكم ثاني درجة ومحكمة العدل العليا عن طريق المنافسة أيضاً (المادة 215 من ال دستور ).

‘ 1‘ قضاة المحاكم العادية وقضاة المحاكم الإدارية والضريبية

135 - يتمتع القضاة بالأمن الوظيفي ولا يمكن نقلهم ولا وقفهم عن العمل أو إحالتهم إلى التقاعد أو استبعاد هم من مناصبهم إلا في الحالات التي ينص عليها القانون . وبخلاف الاستثناءات المنصوص عليها في القانون ، ف هم أيضاً لا يساءلون بصفتهم الشخصية عما يصدرون من أحكام. ويتنافى العمل في القضاء مع أداء أي وظيفة أخرى عامة أو خاصة ، فيما عدا التدريس أو مهام البحث القانوني بدون مكافآت (المادة 216 من الدستور).

136 - وي شكل قضاة المحاكم ال عادي ة هيئة واحدة و يحكمه م قانون قضاة المحاكم ( ) . ويشكل ال قضاة من الاختصاص الإداري والضريبي هيئة واحدة، شأنه م ك شأن قضاة المحاكم العادية، وتنظمهم ا لأحكام الواردة في دستور الجمهورية ، وقانون ا لقضاء الإداري والضريبي، وفي جميع المسائل الأخرى غير المشمولة به ، يخضعون لقانون قضاة المحاكم . و تبع ا ً لل وضع الذي تحتله كل من هذه المح ا كم في هيكل القضاء العادي و الإداري والضريبي، توجد ثلاث فئات من القضاة : ف في محاكم أول درجة، هناك قضاة القانون؛ وفي محاكم ثاني درجة ، هناك قضاة الاستئناف ( Juízes Desembargadores )، وفي المحاكم العليا، هناك القضاة المستشارون. ويُ عهد إلى المجلس الأعلى للقضاء ، والمجلس الأعلى للمحاكم الإدارية والضريبية ، على التوالي ، ب تعيين قضاة المحاكم العادية والإدارية والضريبية وتنسيب هم ونقل هم وترقي تهم ، فضلا عن ممارسة الإجراءات التأديبية حيالهم .

‘2‘ الادعاء العام

137 - يمثل الادعاء العام الدولة ( و مناطق الحكم الذاتي والسلط ات المحلية) ويدافع عن ال مصالح التي ينص عليها القانون (أي مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والعمال وأسرهم والأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة دائم والأشخاص الذين لا تعرف محال إقامتهم). ويشارك في تنفيذ السياسة الجنائية حسبما تحددها هيئات السلطة العليا، ويمارس الإجراءات العقابية وفقاً لمبدأ المشروعية، ويدير التحقيقات الجنائية حتى إذا كانت تجريها هيئات أخرى، ويعزز مبادرات منع الجريمة وينفذ ها ويشرف على الأنشطة الإجرائية لهيئات الشرطة الجنائية. ويوجه الاتهامات ويترافع بشأنها خلال التحقيقات والمحاكمات الجنائية، ويستأنف الأحكام (حتى إذا كانت في مصلحة الدفاع) ويعزز تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية . ويدافع أيضاً عن سيادة القانون في سياق ديمقراطي فضلاً عن المصالح الجماعية وال متفرق ة، حسبما هو منصوص عليه في القانون (المادة 219 من الدستور ).

138 - وللادعاء العام نظامه الأساسي الخاص به (القانون 60/98، المؤرخ 28 آب/أغسطس) ويتمتع بالاستقلال. والمدعون العامون قضاة يخ ضعون للمساءلة، رهناً بالتسلسل ال هرمي ، ولا يمكن نقلهم أو وقفهم عن العمل أو إحالتهم إلى التقاعد أو استبعادهم من مناصبهم إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. كما أن تعيين المدعين العامين وتوزيعهم ونقلهم وترقيتهم وممارسة الإجراءات التأديبية بشأنهم من مسؤولية مكتب النائب العام (المادة 219 من الدستور).

139 - ومكتب النائب العام هو أعلى هيئة للادعاء العام ، ويترأسه ال نائب العام ، ويتألف من المجلس الأعلى للادعاء العام (الذي يشمل خمسة أعضاء ينتخبهم البرلمان وعضوين يعينهم ا وزير العدل و11 ينتخبهم أقرانهم ). ويعين رئيس الجمهورية المدعي العام لول ايات مدتها ست سنوات (ويمكن أن يقيله ) ، بناء على اقتراح من الحكومة (المادة 220 من الدستور). و يوجد مدعون عامون في المحاكم على جميع المستويات.

( ب ) المحامون

140 - المحامي هو من مزاولي المهن الحرة، ويقوم ، في جملة أمور، بممارسة ولاية التمثيل القانوني ، أي أنه يدافع عن ال مصالح من خلال ممارسة ال أعمال القانونية المتأصلة في مهن ته ويسدي المشورة القانونية التي ترتكز على تفسير وتطبيق القانون و/أو المعايير بناء على طلب طرف ثالث. و في البرتغال، يلزم لل محام ي ا لتسجيل في نقابة المحامين من أجل ممارسة الأعمال القانونية. و نقابة المحامين هي رابط ة عامة ل خريجي معاهد القانون الذين يمارس ون القانون ك مهن ة . و نقابة المحامين مسؤولة ، على وجه الخصوص، عن ضمان الوصول للقانون، و تنظيم ممارسة المهنة، وكفالة الوظيفة الاجتماعية ل مهنة المحامي وكرام تها وهيب تها ، و تعزيز سبل ال ح صول ع لى المع ا رف القانونية وتطبيق القانون ، و ت مارس السلطة التأديبية الكاملة على المحامين والمحامين المتدربين. و يستلزم الالتحاق ب هذه المهنة القانونية، إلى جانب شهادة في القانون، فترة تدريب، وامتحانا ل لتقييم النهائي. ويمارس المحام و ن واجباتهم في استقلال فني كامل وبطريقة مستقلة. وهم مدينون لمهنتهم با متياز خاص و ي تمتع ون بعدد من ال حقوق ، و تحديداً ب الحق في التواصل مع موكليهم المحتجزين، وا لحصول على المعلومات و الاطلاع على الملفات القضائية، وعدم مصادرة مراسلاتهم المهنية ، وب ضمانات خاصة بشأن عمليات التفتيش واعتراض الاتصالات ( الأمر الذي لا بد أن يكون بأمر من القاضي المختص وب إشرافه ).

141 - و يعترف الدستور بالتمثيل القانوني كعنصر أساسي في إقامة العدل وينص على ضرورة أن يتمتع المحامون بالحصانات اللازمة لممارسة مهامهم (المادة 208 من الدستور) . وعلاوة ع لى ذلك، من المسلم به فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية أن ل لمدعى عليه الحق في اختيار محام، وفي أن يساعده المحامي في جميع ال خطو ات ال إجرائية ( المادة 32 ( 3 ) من الدستور).

142 - ووجود المحامي لتقديم المساعدة إلزامي في معظم القضايا المدنية (بما في ذلك جميع القضايا التي ي ُ سمح بالاستئناف فيها) وفي جميع القضايا الجنائية (في هذه القض ايا إذا لم يعين المتهم نفس ه محامياً ، يجب أن يعيّن محامٍ باسمه).

( ج ) محامو الإجراءات

143 - محامو الإجراءات هم من مزاولي المهن الحرة ال ذ ي ن ي قدم ون المشورة القانونية و ي ما رسون ولايتهم ال قانون ي ة في حدود ي رسم ها القانون ؛ ويجوز لهم تمث ي ل الأطراف حيث ما لا ي كون تعيين محام إلزاميا ً . ويمكن ل مح امي الإجراءات أيضا تمث ي ل موكليهم من الناحية القانونية خارج المحاكم، على سبيل المثال، أمام الإدارة الضريبية، ولدى كتاب العدل، و في مكاتب السجل المدن ي ، وفي هيئات الإدارة المحلية. ويُعهد إلى غرفة محامي الإجراءات - وهي رابطة عامة تمثل محامي الإجراءات - على وجه الخصوص، بممارسة السلطة التأديبية على أعضائها و يجوز لها إبداء الرأي بشأن مش ا ر ي ع القوانين فيما يتعلق باختصاصاتها ( ) .

(د) موظفو إنفاذ الأحكام

144 - الم وظف و ن المكلف و ن بإنفاذ الأحكام هم المهنيون الذين يمنح هم القانون سلطة عامة ل لتصرف في إطار عملية الإنفاذ. وه م لا ي مثل ون أي اً من الطرفين، ولكنهم مسؤول ون عن اتخاذ كل ما يلزم من أسباب العناية في إجراءات الإنفاذ، بما يشمل أوامر المثول والإخطارات وعمليات الحجز و ا ل بيع، و غير ذلك من عمليات نقل ال ممتلكات ، وهذا فيما يتعلق بعمليات ال بيع والنشر في إطار إجراءات الإنفاذ . وهم بصفة عام ة ي كفل ون معالجة القض ا ي ا ، ويؤدون جميع ال أعمال الضروري ة لضمان سداد الديون، أ و ت سل يم الموجودات أو بيان و قائ ع معينة . وهم يقومون ب جميع الأعمال الواجبة فيما يتصل بإجراءات الإنفاذ تجاه المدين ين ، أو الهي ئات الرسمية أو الأطراف الثالثة. وتضطلع غرفة م حام ي الإجراءات واللجنة المعنية بكفاءة إجراءات الإنفاذ ب المسؤو لي ة عن تنظيم مهنة موظفي إنفاذ الأحكام.

(ه) قضاة الصلح

145 - ي تعين على قضاة الصلح أن يتخذ وا ، وفقا للقانون أو للعدالة ، قرارات ب شأن المسائل التي ت عرض عليهم ، من خلال ال دعاوى المدنية المتصلة بقانون العقود والملكية ، فضلا عن دعاوى التعويض التي يقدمها ضحايا أنواع معينة من الجرائم ( الإيذاء ال بدني غير الج سيم ، والتشهير، وال قذف ، والسرقة غير المشدّدة) . وتقتضي الإجراءات مرحلة وساطة ملزمة. ويعين قضاة الصلح لولاية مدتها خمس سنوات من قِبل م جلس قضاة الصلح ال ذ ي ي مارس ال سلطة التأديبية حيالهم . ويحكمهم نظام الموانع والشبهات المحدد في قانون الإجراءات المدنية ل لقضاة.

(و) المهن الأخرى التي تدخل في نطاق العدالة

‘ 1‘ وسطاء النزاع ات

وسطاء النزاع ات (طرف ثالث م حايد ومستقل ، لا يملك سلطة ال فرض على من يتوسط بينهما ، و ي مد يد الم ساعد ة ل لطرفين ، على نحو طوعي وسري، في محاولة ل لتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الغرض من النزاع )؛

‘ 2‘ الحراس القضائيون

الحراس القضائيون (مسؤول ون عن الإشراف على الإجراءات التي ت تألف منها عملية التنشيط الخاص للعمل التجاري المعسر وتوجيهها فضلا عن إدار ته أو تصفيته في إطار إجراءات الإعسار )؛

‘ 3‘ أمناء السجل

أمناء السجل (موظف و ن عمومي و ن معنيون ب المسائل ذات الصلة بتعريف وإعلان الوقائع والإجراءات المتعلقة ب ال وضع أو ال صفة القانونية ل لأشخاص الطبيعيين ( التسجيل المدني ) أو بتنمية نشاط هم في مجال حقوق الإعلان بالنسبة للأصول الثابتة والمنقولة الخاضعة للتسجيل (سجلات الأراضي و المركبات) و ب وضع التجار و ال شركات والكيانات الأخرى الخاضعة للتسجيل التجاري )؛

‘ 4 ‘ كتّاب العدل

كتّاب العدل هم حقوقيون تعتبر وثائق هم المكتوبة، التي ت عد ّ في إطار ممارس تهم ل وظ ي ف ت ه م ، ذات حجيّة . و كاتب العدل هو موظف عمومي يمنح ال موثوقية ل لوثائق ، ومهني حرّ يعمل على نحو مستقل ومحايد وباختيار الأطراف ؛

‘ 5‘ ال و كلاء الرسمي و ن ل لملكية الصناعية

ال وكلاء الرسمي و ن ل لملكية الصناعية (تقني و ن متخصص و ن في الملكية الصناعية، تلجأ إليهم ال شركات والأفراد بغية الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بطريقة أفضل )؛

‘ 6‘ ال محقق و ن الج نائي و ن في إطار الشرطة القضائية

موظفون متخصص ون ب الشرطة القضائية يختارون للت عي ي ن عن طريق إجراءات عامة من بين الأفراد الذين أتموا دورة تدريبية في مدرسة الشرطة القضا ئي ة ؛

‘ 7 ‘ حراس السجون

تبدأ عملية توظيف واختيار حراس السجون في جميع الحالات ب إعلان في الجريدة الرسمية . وبالإضافة إلى المتطلبات العامة، هناك بعض شروط معينة للالتحاق بالمهنة . ويشترط على ا لمرشحين المقبولين حضور دورة تدريبية ل لحراس.

146- وفي عام 2012، كان عدد المدعين العامين 14.86 لكل 000 100 من السكان في البرتغال ، مقارنة بمعدل قدره 12.79 مدعياً عاماً في عام 2008 . وارتفــع معدل القض ــــــ اة لك ــــ ل 000 100 شخص من 18.17 قاضياً في عام 2008 إلى 19.28 قاضياً في عام 2012 . و لا تشمل هذه الأرقام المحاكم العسكرية السابق ة ( الجدول 57). وقد طرأت زيادة كبيرة على تمثيل المرأة في معظم المهن القانونية، إذ يفوق عدد النساء الرجال في مناصب قضاة الصلح والمدعين العامين والمحامين، والموظفين القضائيين ( الجدول 58 ) .

3- قوات الشرطة

1 47 - توجد عدة وكالات لإنفاذ القوانين في البرتغال ، وتتمثل في قو ة أمن ية ذات طابع عسكري ( الحرس الجمهوري الوطني ) ، وأخرى ذات طابع مدني ( شرطة الأمن العام ) وشرطة قضائية مختصة ب مباشرة التحقيق في أشد ال جرائم ت عق يداً وخطو رة. وتخضع القوتان الأول ى والثانية لإشراف وزارة الداخلية ، وكذلك دائر ة متخصصة في شؤون الهجرة والحدود . وتخضع الشرطة القضائية لإ شراف وزارة العدل. وهناك أيضاً قوات لل شرطة ال بلدية في كافة أرجاء البلد ، تتبع العمد (ولكنها تخضع لإشراف وزارة الداخلية). وفي عام 2007 ، أنشئ نظام متكامل للأمن الداخلي بغية تعظيم القدرات ال تشغي لية لشتى النظم والأجهزة والخدمات المعنية من أجل كفالة النظام والأمن وال هدوء العام.

148 - وانخفضت نسبة أفراد الشرطة/الأمن لكل 000 100 شخص من 4 79 .9 فرداً في عام 200 8 إلى 4 71 .7 في عام 20 12. وانخفض مجموع عدد موظفي إنفاذ القوانين انخفاضاً طفيف اً على مدى هذه الفترة ( الجدول 59 ).

4- السجون

149 - في عام 2012، كان يوجد 49 مركز احتجاز في البرتغال، يقيم بها 614 13 من النزلاء (بطاقة استيعاب تكفي 077 12 نزيلاً) وكان يوجد 688 5 موظفاً في الخدمة (الجدول 60).

150 - وكانت ال غ ا لبية الكبرى ل لنزلاء من الرجال : فل م تمثّل النساء سوى نسبة 6 في المائة فقط ، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بعام 20 10 (الرسم البياني 76) . وبلغ عدد ا لمحتجزين على ذمة المحاكمة 661 2 شخصاً في عام 20 12، بما يعني زيادة بالمقارنة ب عام 200 8 (108 2). وكان غ ا لبية السجناء المحكوم عليهم يقضون أحكاماً بالسجن مدتها من 3 إلى 9 سنوات ، وهي حالة ثابتة منذ عام 2001. وعلى مدى الفترة نفسها ، طرأ انخفاض على عدد السجناء الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدتها حتى ستة شهور ، و زيادة في عدد السجناء الذين يقضون أحكام اً تزيد مدتها عن 9 سنوات. وفي عام 20 12، كان غ ا لبية السجناء المحكوم عليهم قد أدينوا لارتكابهم جرائم متعلقة بالملكية ( 133 3 ) ، يليها الجرائم ضد الأشخاص ( 690 2 ) و ال جرائم المتعلقة بالعقاقير ( 252 2 ) ، والجرائم التي تهدد الحياة في المجتمع (806) . و انخفض عدد الوفيات بين المحتجزين، من 68 في عام 200 8 إلى 66 في عام 20 12 ( الجداول 61- 65 ).

5- القانون المدني

151 - البرتغال من بلد ان ال قانون ال مدني ، وهو متأثر بالتقاليد الرومانية والألمانية. وإلى جانب الدستور ، يقوم النظام القانوني البرتغالي في المقام الأول على أساس القانون المدني ( ) ، الذي تتولى المحاكم تطب ي قه وفقاً لقانون الإجراءات المدن ية.

152 - و يتضمن القانون المدني جزء اً عام اً ينظ ّ م مصادر القانون وتفسيرها وتطبيقها والقانون الدولي الخاص ومركز الأشخاص ، سواء الفردي (الشخصية القانونية وال أهلي ة وحالات انعدام ال أهلي ة وحقوق الشخصية والإقامة والتمثيل) أ و الاعتباري ( تأسيس الشرك ات والصفة والمسؤولية والإبطال والرابطات والمؤسسات وغيرها) ، والحقائق القانونية (الأعمال التجارية القانونية وتأثي ر ال زمن في العلاقات القانونية وممار سة وحماية الحقوق والإثبات، بما في ذلك ال مستندات ). وهناك جزء رئيسي آخر مكرس للالتزامات ، بما في ذلك مصادرها (أي العقود والمسؤولية المدنية) والوسائل والنقل والضمانات والوفاء والإبطال والتعويض. وفيما يتعلق بالعقود ، تنظم عمليات البيع والشراء بصفة خاصة فضلاً عن أمور منها المنح والجمعيات والمواقع والإقراض والت فويض ات والودائع. ويكرّس جزء ثالث للأصول ف ينظم مسائل مثل الحيازة و الملكية والعائد والاستعمال والأعباء العقارية. ويتناول الجزء الرابع قانون الأسرة ويتضمن الأحكام الرئيسية فيما يتعلق بمواضيع مثل الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية والأبوة ومسؤوليات الأبوين والتبني والتعليم والنفقة. وختاماً ، الجزء الخامس مكرس لقانون الخلافة والوراثة ، و يش ت مل على أحكام بشأن مسائل من فبي ل تقسيم وإدارة الأصول والوراثة القانونية والإلزامية والوصايا.

153 - و ي ستند قانون الإجراءات المدنية الجديد، الذي أقرّ بموجب القانون 41/2013، المؤرخ 26 حزيران/يونيه، إلى مبادئ المساواة بين الأطراف، والمعارضة (إمكانية تقديم مذكرات وتقارير بشأن أي مسائل تتعلق بالوقائع أو القانون تنشأ خلال الإجراءات) والتعاون. ومن حيث المبدأ، يقدّم الطرف المهتم الوقائع المد َّ ع اة ، ولكن هذا لا يمنع القضاة من أن يأخذوا في اعتبارهم ال وقائع ال أساسية ال أخرى التي تنتج عن مناقشة القضية. ولا تشرع المحكمة في إجراءات مدنية من تلقاء ذاتها . ويجب أن يطلب أحد الأطراف تسوية النزاع، وهناك قواعد بشأن تمثيل الأطفال والأشخاص الغائبين والعاجزين وكذلك الشركات، من بين آخرين.

154 - ويشتمل القانون على أحكام بشأن جملة أمور منها شرعية الأطراف واختصاص المحاكم والتمثيل القانوني والعوائق والمواعيد النهائية. ويجب تفعيل جميع القرارات على النحو الواجب. والإجراءات المدنية، كقاعدة عامة، علنية، ما لم يضرّ هذا الطابع العلني بكرامة الأشخاص أو حميمية الحياة الشخصية أو الأسرية أو الآداب العامة، أو يؤثر على فعالية القرارات التي يتعين اتخاذها.

155 - ويُتوخى نوعا ن رئيسيان من الإجراءات القضائية : بيانية وتنفيذية . وقد تكون الإجراءات البيانية لأغراض التقييم المحض - عندما يتمثل القصد منها في مجرد الحصول على إعلان بشأن وجود حق أو واقعة من عدمه؛ أو الحكم - لطلب توفير شيء أو فعل، على فرض وقوع انتهاك لحق أو واقع أو لمنع وقوعه؛ أو للإثبات - للسماح بإحداث تغيير في النظام القانوني القائم. والتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات المدنية الجديد فيما يتعلق بمعالجة الإجراءات الرامية إلى إصدار إعلان يُقصد بها كفالة التركيز الإجرائي، وبعد الانتهاء من مرحلة المرافعات، عقد جلسة الاستماع التمهيدية - باعتبارها وسيلة ضرورية لإعمال مبدأ التعاون، والخصومة، والبيانات الشفوية - والجلسة الختامية، بغية تكريس مبدأ عدم التأجيل وتسجيلها الإلزامي، على الأقل في نظام صوتي.

156 - وكقاعدة عامة، يمكن استئناف قرارات المحكمة أمام محكمة أعلى، إلا إذا كانت قيمة القضية أقل من الحد الأدنى المطلوب لتقديم هذا الاستئناف. ويمكن دائماً أن تكون الأحكام بشأن مركز الأشخاص وقانون الأسرة موضوعاً للاستئناف. ومحاكم الاستئناف ( Tribunais da Relacão ) هي بصفة عامة المحاكم المختصة بالنظر في الاستئناف ات، ولكن بعض الاستئنافات يمكن أن تصل إلى محكمة العدل العليا (كقاعدة ، تبدي هذه المحكمة رأيها بشأن مسائل القانون فقط). وفي معظم الحالات لا يع لق الاستئناف فعالية الحكم ؛ ولا تنطبق هذه القاعدة على القضايا المتعلقة بمركز الأشخاص.

157 - أما الإجراءات التنفيذية فهي التي يطلب فيها الدائن اتخاذ التدابير القسرية الملائمة للوصول إلى التزام مستحق له. وهي تستند إلى حق شرعي ، يمكن أن يكون حكماً قض ائياً أو وثيقة خاصة لها قوة النفاذ، أو بعض المطالبات بالديون، أو وثائق أخرى تضفى عليها، بنص خاص، قوة النفاذ.

158 - وهناك إجراءات خ اصة مثل الإجراءات المتعلقة بحماية المركز الشخصي والمنع وإسقاط الأهلية عن الأشخاص والنفقة والطلاق والانفصال وال ت رتيبات المتعلقة بالأطفال والأزواج وحماية الشخصية والاسم والمراسلات والخاصة.

159 - وقانون العمل فرع من فروع القانون المدني ، يستند إلى افتراض أن الموظف ، بدلا من تساوي الأطراف، يكون عادة في مركز أضعف من رب العمل ، ومن ثم يجب حمايته. وقد أقر القانون 7/2009 ، المؤرخ 12 شباط/فبراير قانون عمل جديد .

6 - القانون الجنائي و الإحصاءات المتعلقة ب الجريمة

160 - المبادئ الأساسية لنظام العدل الجنائي البرتغالي يحددها الدستور ، الذي يضمن مبادئ المشروعية وعدم رجعية الأثر في تنفيذ القانون الجنائي إلا إذا كانت الأحكام الجديدة في صالح المدعي عليه ، ومبدأ افتراض البراءة. وعقوبة الإعدام محظورة صراحة بموجب المادة 24(2) من الدستور. وقد ألغيت أولا في الجرائم السياسية في عام 1852 وفي جميع الجرائم في عام 1867، فيما عدا الجرائم ذات الطابع العسكري. وألغى دستور 1911 عقوبة الإعدام على الجرائم كافة، ولكن أعيد إدخالها في عام 1916 على الجرائم المرتكبة في مسارح العمليات الحربية. وألغيت بصفة نهائية لدى بدء نفاذ دستور عام 1976. وكان آخر تنفيذ مؤكد لحكم بالإعدام في عام 1846.

161- ولا يمكن محاكمة أحد أكثر من مرة على ذات الجريمة ، و الحق مكفول في مراجعة الأحكام والتعويض عن الأضرار المتكبدة (المادة 29 من الدستور). والأحكام أ و التدابير الأمنية ذات الطابع الدائم أو ذات المدة غير المحدودة أو غير الم حدد ة محظورة ولا يجوز نقل المسؤولية الجنائية. ولا يؤدي أي حكم تلقائياً إلى فقدان أي من الحقوق المدنية أو المهنية أو السياسية (المادة 30 من الدستور).

162 - و ي قر ّ القانون الجنائي ( ) أيضاً مبدأي أنه لا عقوبة إلا على جرم و تناسب العقوبة مع الجرم، وعليه فإنه لا ي ُ حكم في أي قضية بما يتجاوز مقدار الجرم. وي طبق ال قانون الجنائي تطبيقاً ك امل ا ً على الأشخاص من سن 21 عاماً فأكثر. وتنطبق تشريعات جنائية خاصة على من تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عاماً ( ) . وي تناول القانون في الجزء العام منه مسائل من قبي ل الاختصاص الإقليمي والزمني لل م حاكم البرتغالي ة، ومسؤولية الأفراد والأشخاص الاعتبار ي ين والقصد والتقصير وعدم إلصاق التهمة بآخرين وأشكال الجريمة و استبعاد عدم المشروع ي ة والذنب . وتستهدف العقوبات والتدابير الأمنية حماية المصالح القانونية وإعادة إدماج مرتكبي الجرائم في المجتمع.

163 - وتوجد طائفة واسعة من العقوبات من نماذجها : السجن (بما في ذلك الإقا مة الجبرية والسجن بدون تعويض وشبه الاحتجاز ) والغرامة (التي يمكن أن تحول في بعض الحالات إلى عمل) والعمل المجتمعي والتوبيخ . وت وقّع أيضاً عقوبات ثانوية مثل حظر ممارسة وظيفة ما أو الإيقاف عن العمل وحظر قيادة السيارات. ويتضمن القانون الجنائي مجموعة واسعة من العقوبات للأشخاص الاعتباريين (المواد 90-ألف والمواد التالية). وتبت ّ المحكمة في العقوبة المحددة التي يتعين تطبيقها في الحدود المنصوص عليها في القانون ، مع إيلاء الاعتبار ل عوامل من قبيل الظروف الشخصية للجاني و ثبوت الذنب . ويمكن أيضاً أن تحكم بتعليق تنفيذ عقوبة السجن ال تي تقل ع ن خمس سنوات ، رهناً ب شروط معينة يجب على الشخص المحكوم عليه أن يحترمها (بما في ذلك الشروط المبينة في خطة إعادة تأهيل الشخص). وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن الحكم بتخفيف خاص للعقوبة أو الإعفاء منها. ويمكن أن يحكم على الشركات بغرامات أو ب حلها ، فضلاً عن عدد من العقوبات الثانوية.

164 - وكذلك ي نظم القانون مسألة العفو و مصادرة الأدوات و النواتج و ال مزايا لصالح الدولة، و ال تدابير الأمنية من قبي ل إيداع الأشخاص غير القابلين للمساءلة في مؤسسات للرعاية وحظر أنشطة معينة أو سحب رخصة ال قيادة. ويحدد فصل خاص القواعد المتعلقة بإيداع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلي بالمستشفيات.

165 - وكقاعدة عامة، تتراوح م دد الأحكام بالسجن ما بين شهر واحد و20 عاماً. وفي عدد محدود من القضايا (القتل المقترن بظروف مشددة والاتجار بال مخدرات مع الانتماء لجماعة إجرامية ) ( ) يمكن أن تصل إلى 25 عاماً. وينبغي الإشارة إلى أن البرتغال تعترف بفكرة " التراكم القانوني " التي لا يمكن بموجبها أن يقضي شخص ما مدة أطول من الحد الأقصى الذي يبلغ 25 عاماً في السجن بغض ّ النظر عن عدد الجرائم التي أدين بشأنها. ويمكن تطبيق أحكام غير محددة نسبياً ، ولكنها لا يمكن أن تمتد في أي حال لأكثر من 25 عاماً. وتخضع بعض الجرائم (مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات ) لتشريع خاص، لا يؤثر على المبادئ الأساسية المقررة بموجب القانون الجنائي .

166 - وي قوم قانون الإجراءات الجنائية ( ) على أساس أمور منها مبدأ مشروعية الإجراءات، الذي يعني ألا يتم تطبيق العقوبات الجنائية والتدابير الأمنية إلا وفقاً ل لقانون.

167 - ويمنح الشخص المتهم أو الذي يُطلب توجيه الاتهام إليه في دعوى جنائية مركز المدعي عليه ( arguido ). ومنذ عام 2007، لا بد أن تؤكد سلطة قضائية هذا المركز، في حالة منحه من جهاز شرطة. ويستتبع مركز المدعى عليه "arguido" عدداً من الحقوق، مثل الحق في التزام الصمت وفي إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وفي طلب تعيين محام وفي تقديم أدلة. ويمكن للمدعي عليه أن يعين محامياً في أي مرحلة ومساعدة المحامي إلزامية في عدد من الإجراءات (مثل استجواب المدعي عليه المحتجز و/أو السجين) وفي جميع الحالات عند المحاكمة. فإذا لم يعيِّن المدعي عليه نفسه محامياً من اختياره تعيّن له المحكمة محامياً من تلقاء ذاتها، ولكن يجوز أن يكون المدعي عليه مسؤولاً عن دفع أتعاب المحامي في حالة عدم طلب المعونة القانونية والموافقة عليه.

168 - ويمكن للضحايا أن ينضموا إلى الإجراءات (بأن يصبحوا " مساعدين " ) ، بغية الحصول عل ى المعلومات والتدخل في الإجراءات وطلب ا لإنصاف. ولهذا الغرض يمكن ضم دعوى مدنية إلى الإجراء ال جنائي.

169 - وفي حالة عدم تمكن ضحايا الجرائم العنيفة - مثل الجرائم التي تنتج عنها إصابات جسدية جسيمة أو الوفاة - من الحصول على تعويض من الجاني (على سبيل المثال ، ب سبب عدم معرف ته أو وجود توقع معقول أنه لا يملك الموارد الكافية لتقديم التعويض) ، فإنه ي مكن هم التماس التعويض من الدولة ، بتقديم طلب إلى اللجنة الوطنية لحماية ضحايا الجرائم العنيفة. وفي عام 20 13، منحت هذه اللجنة تعويضاً في 5 7 . 56 في المائة من الحالات، مما يمثل ارتفاع اً مقارنة بالنتائج المتوافرة عن عام 2012 ( 41 . 52 في المائة) ، وعام 2011 ( 43.50 في المائة)، ولكنه يمثل انخفاضا كبيرا بالنسبة إلى عام 2009 (67.00 في المائة ) وعام 2008 (77.89 في المائة) (الجدول 66) .

170 - وعلى الرغم من أن جلسات المحاكمة علنية ، كقاعدة عامة، فإنها يمكن أن تخضع لامتياز قضائي خلال التحقيق ، بناء على طلب المدعي عليه أو المساعد أو ال ضحية، أو بقرار من المدعي العام. ويمكن أن يحضر الجمهور الجلسات الإجرائية العامة ، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك ب حكم مركزه أو بناء على طلب الأطراف. وك قاعدة ، تعقد الجلسات الإجرائية في قضايا الاتجار بالأشخاص أو الجرائم الجنسية في غرف مغلقة لحماية الضحايا. و النطق بالأحكام دائماً علني .

1 7 1 - وتبدأ الإجراءات بالتقرير عن الجريمة . و في حال احتج ا ز المشتبه به، يجب أن يُعرض على قاضٍ في غضون 48 ساعة. وي ست تبع تق رير الجريمة الشروع في تحقيق جنائي، يديره الادعاء العام، بمساعدة أجهزة الشرطة الجنائية.

172 - ويشير القانون إلى عدد من التدابير القسرية ، التي يمكن تطبيقها على المدعى عليه، كالإفراج بحكم الهوية والإقامة؛ والك ف ال ة ؛ والحضور الدوري أمام الشرطة أو السلطة القضائية؛ وتعليق ممارسة مهنة معينة أو وظيفة أو نشا ط أو حق ما ؛ وحظر سلوك ما أو فرضه؛ والإقامة الجبرية والاحتجاز على ذمة المحاكمة . وجميع هذه التدابير ، باستثناء أول ها ، يجب أن يصدر بها قرار من قاض ، ولا يمكن تطبيقها إلا بعد استيفاء الشروط التالية : أن يعمد المدعي عليه إل ى التهرب أو يكون هناك خطر التهر ب؛ أو احتمال المساس ب التحقيق أو ال استجواب، وتحديداً بإخفاء الأدلة؛ واحتمال استمرار النشاط الإجرامي أو التعكير الخطير للنظام العام والهدوء العام .

173 - علاوة ع لى ذلك ، لا يمكن الأمر بالاحتجاز على ذمة المحاكمة إلا في حال اعت بار التدابي ر المؤقتة الأخرى غير كافية و است يفاء الش روط القانونية الواجبة ( ) . ويجب أن ي َ صدر قرار بأن القض ية معقدة بصورة استثنائية من قاضٍ في أول جلسة، دون أن يُطلب إليه ذلك أو بناء على طلب الادعاء العام.

174 - ويجب أن يؤدي قاض (قاضي تحقيق) ، إجراءات التحقيق الأخرى (مثل الاستجواب القضائي الأول للمحتجز في حال التأخير لمدة 48 ساعة، والتفتيش في مكاتب المحامين أ و عيادات الأطباء أو الوكالات المصرفية ، أو قراءة المراسلات الم ضبوط ة) ، ويجب أن تصدر الأوامر بغيرها من قاضٍ (على سبيل المثال ، الخبرة التقنية، و تفتيش المنازل ، وضبط المراسلات).

175 - وت ُ خ ْ ت ت م مرحلة التحقيق بتوجيه اتهام أو وقف الإجراءات القضائية ، خلال مدة أقصاها 12 شهراً من التاريخ الذي يو جه فيه الاتهام ضد شخص معين أو من وجود مدعى عليه. وفي حال عدم موافقة أي من المدعى عليه أو المساعد على القرار المتخذ في نهاية التحقيق، يمكن لهما أن يطلبا فتح استجواب جديد (مرحلة اختيارية، بتوجيه من قاضٍ)، وفي نهايته يقرر القاضي، في غضون فترة أقصاها أربعة أشهر (ثلاثة أشهر إذا كان المدعى عليه محتجزا ً ) إما أن يوجه الاتهام للمدعى عليه أو لا يوجهه إليه.

176- وتتألف المحاكمة ، كقاعدة عامة، من جلسات استماع علنية يكو ن المدعي عليه حاضراً فيها، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. ولا يجوز الحصول على أدلة بطرق غير قانونية (مثل التعذيب أو سوء المعاملة). ويدلي الشهود بشهادتهم بعد أدائهم القسم، ولكن المدعى عليه لا يحلف اليمين وله الحق في التزام الصمت. ولا يمكن إلزام ذوي القربى بالشهادة ضد بعضهم بعضاً . وتجري المحاكم ة على الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة أقل من خمس سنوات أو بمجرد الغرامة، في ظل شروط معينة، وفقاً لإجراءات مختصرة.

177 - ويُنطَق بالحكم (أو على الأقل موجز له) علانية و لا بد من بيان أسبابه على النحو الواجب. ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة أعلى (ويكون للاستئناف آثار تنطوي على تعليقه).

178 - واستمر معدل جرائم القتل العنيف والجرائم المهددة للحياة المبل َّ غ عنها لكل 000 100 شخص في الانخفاض خلال الفترة من عام 200 8 (8.58) إلى عام 20 12 (8.11)، إلا في عام 2010 الذي يلاحظ فيه أكبر ارتفاع له ( الجدول 86).

179 - وفي عام 20 12 ، قُدّم 704 6 أ شخ اص ل لمح ا كمة على جرائم عنف أو غيرها من الجرائم الخطيرة مثل القتل والس طو والا عتداء والاتجار بالبشر ( 36 . 9 لكل 000 100 شخص)، وصدرت أحكام بحق 527 4 شخصاً (43.2 لكل 000 100 شخص)، وأُودع 629 1 شخصاً في السجن (1 5 . 5 لكل 000 100 شخص). ومنذ عام 200 8 ، كان هناك اتجاه عام نحو انخفاض أعداد ومعدلات الأشخاص الذين يقدمون للمحاكمة و زيادة أعداد ومعدلات الأشخاص الذين صدرت أحكام بحقهم وأودعوا السجن (الجدول 67). وطرأ انخفاض على عدد حالات العنف المرتبطة بالجنس المبلغ عنها من 251 2 حالة في عام 200 8 إلى 238 2 حالة في عام 20 13. وكان أعلى رقم مبلغ عنه خلال هذه الفترة 556 2 في عام 200 9 وأدنى رقم 134 2 في عام 2012 ( الجدول 68 ).

180- وسجلت قوات الأمن الحالات التال ية للعنف المنزلي في عام 2013 : الحرس الوطني الجمهوري - 528 11 حالة ؛ وشرطة الأمن العام - 738 14 حالة . وبالنظر إلى أن العدد الإجمالي لحالات العنف المنزلي المسجلة بلغ 318 27 حالة، فقد طرأ انخفاض نسبته 2.4 في المائة مقارنة بعام 2012 (084 26 حالة) وانخفاض نسبته 10 في المائة (-896 2 حالة) مقارنة بعام 2011.

دال - المنظمات غير الحكومية

181 - وف قاً للنظام القانوني البرتغالي، تُصنّف ا لمنظمات غير الحكومية تقليدياً في فئة الجمعيات أو في فئة المؤسسات في بعض الأحيان . وفي كلتا الحالتين يمكن أن تخضع هذه المنظمات لتدخل السلطات العامة ، رغم أن الدستور يضمن في المادة 46 حرية تكوين الجمعيات وحق جميع المواطنين في التجمع بحرية فيما بينهم بدون أي تصريح، شريطة ألا تتوخى هذه ال جمعي ات ال تشجيع على العنف وألا ت تنافى أغراضها مع ا لقانون الجنائي. وينص الدستور أيضاً على أن تسعى هذه ال جمعي ات إلى تحقيق أغراضها بحرية وبدون تدخل من السلطات العامة و أ لا تحلها ا لدولة أو تعلّ ق أنشطتها إلا في الحالات التي قد ينص عليها القانون ولا يتم ذلك إلا بأمر قضائي.

182 - ويحدد القانون المدني الإطار القانوني لل جمعي ات. وتنص المواد 167 وما بعدها على عدة خطوات لت أسيس ها ، بشرط أوليّ هو أن يعقد مؤسسوها اجتماعاً وأن يتم إقرار نظامها التأسيسي المقبل، الذي ينص على ا سمها وغرضها ومقرها. ويتعين أن يعتمد ا لسجل الوطني للشخصيات الجماعية ا سم ال جمعية باعتباره مقبولاً. ويدشن هذا بعدئذ في صكّ عام لدى كاتب عدل، يبلغ السلطات المدنية ومكتب المدعي العام بتأسيس الجمعية . وي ُنشر إشعار بهذا الت أسيس في الجريدة الرسمية وتكتمل العم لية بتسجيلها النهائي لدى السجل الوطني للشخصيات الاعتبارية والإعلان عن بدء الأنشطة لدى مكتب المديري ة العامة للضرائب. وينظم التسجيل مبدأ المشروعية ولا يمكن رفضه إلا إذا كان غرض ال جمعية، على سبيل المثال ، منافياً للقانون أو النظام العام.

183 - ووُضع إجراء مبسط للتأسيس، يطلق عليه " التكوين الفوري للجمعيات " ، يمكن بمقتضاه تأسيس الجمعية في خطوة واحدة لدى أحد مكاتب السجل، بدون شهادات قبول وباعتماد نظامها التأسيسي السابق إقراره.

184 - وفيما يتعلق بالاعتراف بالمنظمات ، البرتغال طرف في الاتفاقية ال أوروبي ة للاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية الدولية ، الم برم ة في ستراسبورغ في عام 1986 ( ) . والسجل الوطني للشخصيات الاعتبارية هو السلطة المعينة لتحقيق أغراض الاتفاقية.

185 - وبموجب القانون البرتغالي أيضاً ، يجوز أن تمنح الحكومة الأشخاص ال اعتباريين مثل الجمعيات أو المؤسسات أو التعاونيات م رك ز " الشخص الاعتباري لمنفعة عامة " . ويمنح رئيس الوزراء هذا المركز وتصد ُ ر به تعليمات من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، عملاً بالمرسوم بقانون 391/2007 ، المؤرخ 13 كانون الأول ، والمرسوم بقانون 460/77 ، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر ، ويمنحها ، من بين أمور أخرى ، فوائد ضريبية وإعفاءات جمرك ية.

186 - ويمكن لبعض ال جمعي ات ، ك منظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية ومنظمات البيئة غير الحكومية وجمعي ات الم هاجرين والنساء والشباب وجمعي ات الأشخاص ذوي الإعاقة ، أن تطلب الاعتراف بها من ق ِ بل إدارات عامة معينة ، لكي تُمنح مركز الشركاء الاجت ماعين وتتلقى دعماً حكومياً وتحص ل على إعفاءات ضريبية و فوائد أخرى . ويعني هذا الاعتراف تسجيلاً ثانياً لدى الإدارات العامة المعنية (ا لتي تمنح الجمعي ة تلقائياً في كثير من الأ حيان مركز " الشخص الاعتباري لمنفعة عامة " ).

187 - وعلى سبيل المثال ، ينبغي أن تطلب منظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية الموجودة في البرتغال التسجيل لدى المعهد البرتغالي للدعم الإنمائي (في وزارة الخارجية) ، في حالة سعيها إلى تحقيق أهداف لا تتوخى الربح واستهدافها إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والبيئي والمدني والاقتصادي ، ومنها المنظمات التي ت هدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها في البلدان النامية . وعندما ي ُ عترف بمنظمة غير حكومية بوصفها منظمة لل تعاون ال إنمائي ، ت ُ منح تلقا ئياً مركز الشخص الاعتباري لمنفعة عام ويجوز لها أن تطلب تمويلاً عاماً لمشاريعها وبرامجها . وينظ ّ م مركز منظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية القانون 66/98 ، المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر . ويجب أن يعاد تسجيل مركزها كل سنتين.

188- وت وجد حالياً 134 منظمة مسج ّ لة كمنظمات تع ا ون إنمائي غير حكومية لدى المعهد البرتغالي للدعم الإنمائي ، 55 منها أعضاء في المنصة البرتغالية لمنظمات التعاون الإنمائي غير الحكومية ( ) . ومنحت 121 منظمة مركز ال منظمة ال بيئية غير حكومية ( ) ، وهناك 273 1 منظمة لل شباب ( ) . و من جمعيات المهاجرين البالغ عددها 1 34 جمعي ة التي يعترف بها المفوض السامي لشؤون اللاجئين، هناك 98 جمعية ن شطة في الوقت الحالي، وهناك 40 منظمة غير حكومية أعضاء في قسم المنظمات غير الحكومية في المجلس الاستشاري للجنة المعنية بالمواطنة والمساواة بين الجنسين ، 2 9 منظمة منها هي جمعيات لحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية تعمل في ميدان المساواة بين الجنسين و1 1 منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان.

هاء - وسائط الإعلام

189 - و حرية الصحافة يكفلها الدستور ، مما يعني، في جملة أمور، حرية التعبير والإبداع للصحفيين وغيرهم من الإعلاميين، فضلاً عن حرية الصحفيين في المشاركة في تحديد السياسة التحريرية لواسطة الإعلام المعنية، إلا عندما تكون ذات طابع مذهبي أو طائفي؛ وحق الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات و في حماية الاستقلالية والسرية المهنية، فضلاً عن حق هم في ا نتخاب مجالس التحرير، وفقاً للقانون؛ والحق في إصدار الصحف وأي منشورات أخرى، من دون أي تصريح إداري مسبق أو قيد أو شرط (المادة 38(1) من الدستور).

190 - وي ُ علن عن ملكية وتمويل وسائط الإعلام ، وتضمن الدولة ح رية وسائط الإعلام واستقلالها ع ن ال سلطة السياسية وال سلطة الاقتصادية بفرض مبدأ التخصص على الأعمال ا لتجارية التي تمتلك وسائط إعلام ع امة ، ومعاملتها ودعمها على نحو غير تمي يزي ومنع تركيزها ، بخاصة في أيدي المصالح المتعددة أ و المتشابكة (المادة 38(2) و(3) من الدستور). ووفقا ً لهيئة تنظيم وسائط الإعلام (الكيان التنظيمي لوسائط الإعلام) ( ) ، ثمة 14 مجموعة من وسائط ال إعلام في البرتغال في كانون الثاني/يناير 2013. وعلاوة على هذه المجموعة من 14 شركة إعلامية، يمكن أن تدرج أيضا جهة تجميع الاتصالات فودافون البرتغال -Comunicações Pessoais, S.A.، وهي مقدم للخدمات التليفزيونية المدفوعة الثمن.

191 - وتكفل الدولة وجود وتشغيل خدمة عامة لل إذاعة و ال تلفز يون. و ي ضمن هيكل وتشغيل قطاع وسائط الإعلام العامة استقلالي تها عن الحكومة والإدارة العامة وغيرها من السلطات العامة ، وفقا للقانون. وقطاع وسائط الإعلام العامة ملزم قانونا بكفالة تمك ّ ن جميع تيارات الرأي المختلفة من التعبير عن نفسها ومواجهة بعضها البعض. ولا تعمل محطات البث الإذاعي والتليفزيوني (المستخدمة للطيف الترددي) إلا بتراخيص ت ُ منح بموجب عطاءات عامة ، حسبما هو منصوص عليه في القانون ( المادة 38 من الدستور).

192 - وفي ما يتعلق بسوق البث التليفزيوني في عام 20 13، كان وقت المشاهدة التليفزيونية اليومية للشخص في المتوسط 3 ساعات و54 دقيقة، مقابل 3 ساعات و29 دقيقة في عام 2009. وسيطرت قنوات اتفاق التجارة الحرة FTA على السوق (الإذاعة العامةRTP19 في المائة، وTVI26 في المائة وSIC 21.5 في المائة من الحصة) ولكن التليفزيون المدفوع الثمن سجل اتجاهاً إلى النمو (33.4 في المائة من الحصة في عام 2013، مقابل 18.2 في المائة في عام 2009) ( ) . ووفقا لهيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية (ANACOM) ( ) ، في نهاية الربع الأخير من عام 2013 بلغ عدد المشتركين في الخدمة التليفزيونية عن طريق الاشتراكات (TVS) 3.17 مليون مشترك، بزيادة قدرها 49.4 ألفاً (1.6 في المائة) عنه في الربع الأخير من عام 2012. وفي نهاية الربع الأخير من عام 2013، مثّل توزيع التليفزيون الكابلي ما نسبته 44.2 في المائة من إجمالي المشتركين، وxDSL21 . 6 في المائة ، وDTH19.3 في المائة. واستحوذت الألياف الضوئية (FTTH/FTTB) على 14.9 في المائة من مجموع المشتركين. وتشير التقديرات إلى أن نسبة 77.9 في المائة من المشتركين في تليفزيون الاشتراكات تلقوا خدمتهم كجزء من صفقة.

193 - و فيما يتعلق بسوق الصحافة في عام 2012، وصل عدد الطبعات السنوية من مجموع 1399 من الدوريات التي نظر فيها زهاء 398 25 طبعة، تمثلت في 395.2 مليون نسخة موزعة، بيعت منها 276.5 مليون نسخة. ومقارنة بعام 2011، سجلت المواد المطبوعة هبوطاً في حجم التجارة الإجمالي (-32.9 في المائة)، والتداول الإجمالي (-28.1 في المائة)، وعدد النسخ المباعة (-12.3 في المائة)، وعدد المنشورات (-7.5 في المائة)، والطبعات (-7 في المائة). ومن العدد الإجمالي للدوريات التي نظر فيها، كانت الغالبية (65.7 في المائة) في شكل " ورقي " ، في حين كانت نسبة 34.3 في المائة موزعة على الدعم " الورقي والإلكتروني " . وحسب نوع المنشور، مثلت الصحف نسبة 69 في المائة من النسخ المباعة ( ) .

194 - وفي ما يتعلق بالسوق الإذاعي، ك ان وقت الاستماع في المتوسط 3 ساعات و1 3 دقيقة في عام 2013، في مقابل 3 ساعات و18 دقيقة في عام 2009 ( ) . وفي نهاية عام 2011، كان ت توجد 32 0 محطة إذاعية مرخص اً بها - 3 محطات وطنية، و3 إقليمية، و314 محطة محلية ( ) . وكان نصيب شبكة الإذاعة العامة ( Grupo RDP ) 1 0 . 6 في المائة ، ومن ثم كانت ل محطات الإذاعة التجارية السيطرة على السوق ( Grupo Renascença بنسبة 33.9 في المائة من الحصة و Grupo Media Capital Rádios بنسبة 32.5 في المائة من الحصة ).

195 - ووفقاً للدستور (المادة 39) ، أنشئت هيئة إدارية مستقلة (ERC - الكيان التنظيمي لوسائط الإعلا م) بغية تنظيم وسائط الإعلام والإ شراف عليها ، لضمان جملة أمور منها : الحق في الإعلام وحرية الصحافة؛ وعدم تركيز ملكية وسائط الإعلام ، واستقلالها عن ال سلطة السياسية وال سلطة الاقتصادية؛ واحترام الحقوق والحريات والضمانات الشخصية؛ وحرية التعبير والمقابلة بين جميع تيارات الرأي المختلفة. ويضم مجلس التنظيم التابع للهيئة الإدارية المستقلة (وهو المجلس المسؤول عن ت حديد الإجراءات التنظيمية وتنفيذ ها ) 5 أعضاء ، ينتخب البرلمان 4 منهم والخامس يختاره الأعضاء المنتخبون ( ) .

خامساً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيز ها

ألف- قبول ال معايير الدولية لحقوق الإنسان

1- الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

196 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1978.

197- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 5 أيار/مايو 2013 .

198 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 15 أيلول/سبتمبر 1978.

199- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإجراء تقديم البلاغات الفردية - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 3 آب/أغسطس 1983.

200- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يستهدف إلغاء عقوبة الإعدام - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 11 تموز/يوليه 1991.

201 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري - دخلت حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 23 أيلول/سبتمبر 1982. وصدر الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 14 في 2 آذار/مارس 2000.

202 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - دخلت حيز النفاذ في النظام القانوني المحلي في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

203- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 26 تموز/يوليه 2002.

204 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - دخلت حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 11 آذار/ مارس 1989. وصدر الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية في 9 شباط/فبراير 1989.

205- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن الزيارات الدورية من قبل المؤسسات الوطنية والدولية لأماكن الاحتجاز – دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 14 شباط/فبراير 2013. وبموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 9 أيار/مايو 2013، عُيّن أمين المظالم ( Provedor de Justiça ) آلية وطنية لمنع التعذيب، وفقا للأحكام ذات الصلة من البروتوكول الاختياري.

206 - اتفاقية حقوق الطفل - دخلت حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1990.

207- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 19 أيلول/سبتمبر 2003.

208- وفي لحظة التوقيع، في 6 أيلول/سبتمبر 2000، أصدرت البرتغال الإعلان التالي: " فيما يتعلق بالمادة 2 من البروتوكول، تعلن الجمهورية البرتغالية، التي كانت تفضل أن يَستبعد البروتوكول جميع أنواع تجنيد الأشخاص دون سن 18 عاماً - سواء كان هذا التجنيد طوعياً أو لم يكن، أنها ستطبق تشريعاته ا الداخلية التي تحظر التجنيد الطوعي للأشخاص دون سن 18 عاماً وأنها ستودع إعلاناً ملزماً، بما يتوافق مع الفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول، يجعل الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في البرتغال 18 عاماً " .

209 - وصدر لدى التصديق ال إعلان التالي : " تعلن حكومة البرتغال، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب ا ش ت راك الأطفال في ال مناز عات المسلحة، أن الحد الأدنى لسن أي تجنيد للأشخاص - بما في ذلك الطوعي - في قواتها المسلحة الوطنية هو 18 عاماً . وهذا الحد العمري وارد بالفعل في التشريعات المحلية البرتغالية " .

210- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 16 حزيران/يونيه 2003.

211- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 14 نيسان/أبريل 2014.

212 - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - لم يصدق أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقية، لأن الاتحاد الأوروبي هو الذي يملك الاختصاص المتعلق بمعظم المسائل التي تشملها الاتفاقية وبالتالي فلا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن التصديق عليها إلا بالتنسيق داخل الاتحاد ومعه.

213 - غير أن هذا لا يعني أن حقوق العمال المهاجرين لا تتمتع بالحماية في البرتغال. والواقع أنها مشمولة بالحماية بالفعل من خلال الاتفاقيات الدولية الأخرى والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت البرتغال طرفاً فيها والتي تنطبق على جميع العمال المهاجرين دون استثناء.

214 - وعلى الصعيد الوطني، تسعى البرتغال باستمرار لضمان إعمال جميع حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين في سياساتها العامة. وقد حظيت هذه الجهود بالتقدير الدولي، بما في ذلك من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، و ت حاول البرتغال بشكل متواصل القيام بالمزيد والأفضل .

215 - الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري - دخلت حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 26 شباط/فبراير 2014.

216 - اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - دخلت حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

217 - ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - دخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

2 - اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى ل حقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة بها

218 - انظر المرفق 2.

3 - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

219 - انظر المرفق 2 .

4 - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

220 - انظر المرفق 2 .

5 - اتفاقيات مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص

221 - انظر المرفق 2.

6 - اتفاقيات جنيف و غيرها من ال معاهدات المتعلقة ب القانون الإنساني الدولي

222 - انظر المرفق 2.

7 - التصديق على الاتفاقيات ال إقليم ية لحقوق الإنسان

223 - انظر المرفق 2.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - الإشارة إلى حقوق الإنسان في الدستور ، أ و شرع ة الحقوق ، أو في قانون أساسي ، أ و تشريعات أخرى

224 - ينشئ دستور الجمهورية البرتغالية (ويشار إليه فيما يلي باسم " الدستور " )، الذي قدم بالفعل لإجراء سبعة تعديلات على نصه الأصلي، دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على أساس من سيادة القانون، وتهدف بصفة رئيسية إلى إقامة مجتمع أكثر حرية وأكثر عدالة وتسوده الأخوة ( ) .

225 - وتقوم الدولة البرتغالية، بنفس القدر، على سيادة الشعب وكرامة الإنسان والمبدأ المتأصل المتمثل في المساواة أمام القانون، الذي ينص على أن لجميع الأفراد حقوقاً وحريات متساوية، دون تمييز من أي نوع، " مثلاً، على أساس، الأصل أو الجنس أو اللغة أو إقليم المنشأ أو الدين أو المعتقدات السياسية أو ال إيديولوجي ة أو التعليم أو الحالة الاقتصادية أو الوضع الاجتماعي أو الميل الجنسي " ( ) .

226- وعملاً بالمادة 8 من الدستور، "[...] قواعد القانون الدولي ومبادئه جزء لا يتجزأ من القانون البرتغالي. " (الفقرة 1). وتنص المادة نفسها كذلك على أن "[...] تنطبق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صُدق عليها أو أقرت على النحو الواجب [...] في القانون الداخلي ما دامت ملزمة دولياً للدولة البرتغالية " .

227 - وتكرس هذه المادة نظام إدماج القانون الدولي في القانون الداخلي البرتغالي. وعليه، يتعين أن تفسَّر المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنها نافذة تماماً في الإقليم البرتغالي، وأنها واجبة التطبيق بصورة مباشرة وملزمة للهيئات العامة والخاصة وفقاً لأحكام المادة 18 التي تنص على أن " الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات والضمانات واجبة التطبيق بصورة مباشرة وملزمة للهيئات العامة والخاصة " . وتخوِّل الفقرة 1 من المادة 12 من الدستور جميع المواطنين البرتغاليي ن كافة الحقوق المبينة في القانون الأساسي البرتغالي، بالنص على أن " يتمتع جميع المواطنين بالحقوق [...] المقررة في الدستور " .

228 - وتشمل هذه الحقوق طائفة واسعة من الحقوق والحريات المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويُتبع الدستور البرتغالي، في هذا الشأن، إضفاء الطابع المؤسسي على الحقوق التي اعتمدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بفرع يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وفرع آخر عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن هذا التصنيف ليس شديد الإحكام بالضرورة، وهناك بعض فئات الحقوق التي يمكن أن تندرج في أي منها. ذلك أن المواد من 24 إلى 57 تتعلق ﺑ ‍ " الحقوق والحريات والضمانات الشخصية " (التي تعادل الحريات المدنية والسياسية)، في حين أن المواد 58-79 تتعلق ب ‍ " الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " (التي تعادل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

229 - وهذا يعني أن غ ا لبية حقوق الإنسان المكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون البرتغال فيها دولة طرفاً، لها ما ي قابل ها في الدستور والتشريعات الأخرى النافذة في البرتغال (انظر في المرفق 3 الجدول المشتمل على أوجه التماثل بين الأحكام الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان).

230 - ويقرر مبدأ المساواة (الوارد في المادة 13) أن لجميع المواطنين " نفس الاعتبار الاجتماعي ويتمتعون بالمساواة أمام القانون " وأنه "لا يميز أي أحد أو يحابى أو يضار أو يحرم من أي حقوق أو يستثنى من أي واجب على أساس الأصل أو الجنس أو العرق أو اللغة أو مكان المنشأ أو الدين أو المعتقدات السياسية أو ال إيديولوجي ة أو التعليم أو الحالة الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية أو الميل الجنسي" .

231 - وتنص المادة 15 من الدستور على أن: " 1 - الأجانب وعديمو الجنسية المقيمو ن بصورة مؤقتة أو دائمة يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات شأنهم شأن المواطنين البرتغاليين. 2- لا تنطبق الفقرة السابقة على الحقوق السياسية، وعلى أداء الواجبات العامة التي لا يغلب عليها الطابع التقني أو على الحقوق والواجبات المقصورة على المواطنين البرتغاليين بموجب الدستور والقانون " .

232 - وتنص الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور على أن الحقوق الأساسية الواردة في الدستور لا تستبعد أي حقوق أخرى " سواء في القانون أو الناتجة عن قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق " . وتنص الفقرة 2 كذلك على أن " تقرأ أحكام الدستور والقوانين المتصلة بحقوق الإنسان الأساسية وتفسر بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

233 - علاوة على ذلك، ليست حقوق الإنسان محمية في البرتغال بالمعايير الدستورية السالفة الذكر فحسب، بل تحميها أيضاً التشريعات العادية. ذلك أن المحكمة الدستورية، حسبما هو مشار إليه أدناه بقدر أكبر من التفصيل، مسؤولة عن تقييم توافق التشريعات التي تعتمدها الحكومة و/أو البرلمان مع الدستور.

2 - إدماج حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

234 - يحظر أي تشريع يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والسند في صحة القوانين وأي قواعد أخرى تضعها الدولة ومنطقتا الحكم الذاتي والحكومة المحلية وأي هيئات أخرى هو توافقها مع الدستور (الفقرة 3 من المادة 3 من الدستور)، ويُساءل أي مذنب بانتهاك هذه المبادئ الأساسية وفقاً للنظام القانوني لحماية الحقوق الأساسية.

235 - وتؤكد معظم الكتابات القانونية البرتغالية أن المادة 8 من الدستور قد أقرت نظاماً يُدمج القانون الدولي بصورة تامة في القانون الداخلي. وتنص المادة 8 من الدستور على ما يلي: " 1- تمثل قواعد ومبادئ القانون الدولي العام أو العادي جزءاً لا يتجزأ من القانون البرتغالي؛ 2- القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها أو أقرت على النحو الواجب، بعد نشرها الرسمي، تنطبق في القانون المحلي ما دامت ملزمة دولياً للدولة البرتغالية؛ 3- تنطبق القواعد التي وضعتها الأجهزة المختصة في المنظمات الدولية التي تنتمي إليها البرتغال، بصورة مباشرة في القانون المحلي، ما دام هذا منصوص عليه صراحة في المعاهدات التأسيسية ذات الصلة " .

236 - وترى معظم الكتابات القانونية أن مركز قانون المعاهدات، الذي يمثل القانون الدولي العادي، أدنى من الدستور ولكنه أعلى من التشريعات العادية. وتبعاً لذلك، فإنه بعد التصديق على المعاهدات والاتفاقا ت الدولية من قِبل البرتغال ونشرها في الجريدة الرسمية ، تنطبق هذه المعاهدات والاتفاقات، وبالتالي الحقوق التي أقرتها، بصورة مباشرة وتصبح ملزمة لجميع الهيئات العامة والخاصة (المادة 18 من الدستور).

237 - وهذا يعني أنه في حالة ثبوت انتهاك لأحد هذه المبادئ ينطوي، على سبيل المثال، على تمييز - وهو أمر محظور بموجب عدة أحكام في القوانين البرتغالية، وبخاصة المادة 13 من الدستور - يحق للضحية أن يلجأ إلى محكمة لإثبات حقوقه؛ ولا يجوز حرمانه من العدالة بسبب افتقاره إلى الموارد (المادة 20 من الدستور). وإذا حالت أوضاع شخص الاقتصادية دون دفعه التكاليف القانونية، فإن معهد المعونة القانونية يضمن له حق المقاضاة بدون اقتضاء دفع الرسوم أو أتعاب المحاماة مقدماً. وهذا يعني أنه يمكن الاعتداد بقواعد القانون الدولي - ولا سيما في مجال حقوق الإنسان - أمام المحاكم الوطنية.

3 - السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات ذات الاختصاص في مجال حقوق الإنسان

238 - جميع الهيئات التي تمارس سلطات سيادية في البرتغال مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كل في مجال اختصاصها:

(أ) رئيس الجمهورية مسؤول عن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية استعراض دستورية القواعد المنصوص عليها في القوانين والقوانين التنفيذية وفي الاتفاقات الدولية، والبت فيما إذا كانت الأحكام القانونية أو القوانين غير دستورية بسبب أي إضافة أو إغفال فيها (المادة 134 من الدستور)؛

(ب) ما لم تفوض جمعية الجمهورية الحكومة بذلك، فإن الجمعية هي المسؤولة بصورة حصرية عن وضع التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات والضمانات (المادة 165 من الدستور). وتوجد في الجمعية عدة لجان متخصصة؛ ولجنة المسائل الدستورية والحقوق والحريات والضمانات (المعروفة أيضاً باسم اللجنة الأولى) هي المختصة تحديداً بمسائل حقوق الإنسان؛

(ج) الحكومة مسؤولة عن تنفيذ سياستها بشأن مختلف مجالات الإدارة (المادة 182 من الدستور). وتقع مسؤولية وضع السياسات المحددة وإدارتها وتنفيذها وتقييمها على عاتق الوزارات المعنية، من خلال إداراتها ووكالاتها العديدة؛

(د) وتتألف اللجنة الوطنية ل حقوق الإنسان المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم 27/2010، المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2010 . من ممثلي مختلف الوزارات . و تتمثل أهدافها الرئيسية في المساهمة في ت حديد السياسة الوطنية لحقوق الإنسان والتنسيق بين مختلف الوزارات في إعداد التقارير الواجب أن تقدمها البرتغال إلى المنظمات الدولية ، فضلاً عن متابعة ملاحظات تلك المنظمات ( ) ؛

( ﻫ ) والمحاكم البرتغالية هي المسؤولة عن إقامة العدل ، والدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين التي يحميها القانون، و قم ع انتهاكات سيادة القانون الديمقراطي ة ، والبت في المنازعات بين المصالح العامة والخاصة (المادة 202 من الدستور). والمحكمة الدستورية مسؤولة على وجه التحديد عن مراقبة دستورية القواعد وغيرها من القوانين التي تصدرها السلطات.

2 39 - غير أن هناك هيئات أخرى ذات اختصاصات أكثر تحديدا ً في هذه ال شؤون ، يجدر إبراز ما يلي منها:

(أ) أمين المظالم ( Provedor de Justica ) و هو المختص بتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد ما تقوم به السلطات العامة أو تغفله من أفعال . و بعد إجراء التقييم، ي بعث أمين المظالم إلى الهيئات المختصة بال توصيات حسبما يكون ضروريا ً ل من أية مظالم أو التعويض عنها (المادة 2 3 من الدستور) ؛

(ب) لجنة حماية ضحايا الجريمة وهي وكالة تابعة لوزارة العدل تضطلع ب مسؤول ي ة إجراء التحقيقات التمهيدية وجمع الأدلة بشأن طلبات التعويض من الدولة التي يقدمها ضحايا جرائم العنف، وطلبات القروض التي يقدمها ضحايا العنف المنزلي (وفقا ً للمرسوم بقانون 423/1991، المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر).

4 - أحكام صكوك حقوق الإنسان المختلفة التي ي عت د ّ بها أمام المحاكم الوطنية وغيرها من السلطات القضائية أو الإدارية

2 40- حسبما سلف ذكره، تشكل المعاهدات الدولية التي صدقت البرتغال عليها على النحو الواجب والنافذة في النظام القانوني الوطني جزءا ً لا يتجزأ من التشريع الداخلي ومن ثم يمكن الا عتد اد بها أمام المحاكم الخاصة أو العادية الوطنية.

2 41- ومن الممكن تحليل الرجوع إلى القانون الدولي في السوابق القضائية البرتغالية، عن طريق استخدام قواعد بيانات وزارة العدل (www.dgsi.pt). وعلى سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى استشهاد المحكمة العليا باتفاقية تسليم المجرمين، في نطاق مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية ( ) أو استشهاد المحكمة الإدارية العليا بالاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين ( ) والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . و قد اقتبست المحكمة الدستورية، في بعض المناسبات، المعايير القانونية الدولية النافذة في البرتغال واستشهدت بها في قراراته ا . و من أ مث ل ة ذلك أنها في عام 2005 استشهدت 3 مرات باتفاقية حقوق الطفل ( ) ، وفي الأعوام 2006 ( ) ، و2007 ( ) ، و2008، استشهدت أيضا ً بهذا الصك مرة كل عام ( ) .

5 - سبل الانتصا ف المتاحة للأفراد الذين يد ّ عون انتهاك أ ي من حقوق هم

2 42- يشمل النظام القانوني البرتغالي كلا ً من ال آليات ال قضائية وغير ال قضائية للدفاع عن حقوق الأفراد.

2 43- أما الآليات القضائية فهي كما يلي :

(أ) الحق في الل جوء إلى ا لمحاكم

2 44- فيما يتعلق بالحماية القضائية، ينص الدستور البرتغالي (المادة 20 من الدستور ) على مبدأ الحماية الق ضائ ية ال فعال ة، و يضمن ل لجميع إ مكانية ال لجوء إلى ا لمحاكم ل لدفاع عن حقوقه م و يكفل عدم حرمان أي فرد من العدالة بسبب الافتقار إلى الموارد المالية (الفقرة 1 من المادة 20 من الدستور). وبالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون، وفقا ً للفقرة 5 من المادة 20 من الدستور، سرعة الإ جراء ات القانونية وإعطا ء ها الأولوية بهدف ضمان الحماية الق ضائ ية ال فعال ة في الوقت المناسب من ال تهديدات أو ا لا نتهاك ات ل لحقوق والحريات والضمانات الأساسية الشخصية.

2 45- ويرد الحق في الل جوء إلى المحاكم في إطار الحقوق الدستورية للأفراد إزاء الإدارة العامة (الفقرة 4 من المادة 268 من الدستور) ، و تختص المحاكم الإدارية بتسوية المنازعات الناشئة ع ن العلاقات القانونية الإدارية. وفي إطار العدالة الإدارية، تجدر الإشارة إلى الإجراءات العاجلة ال متوخا ة في قانون إجراءات المحاكم الإدارية، وتحديداً الأمر القضائي بحماية الحقوق والحريات والضمانات الأساسية (المواد 109 - 111 من القانون ) حيث ما يكون إصدار حكم عا ج ل يفرض سلوكا ً معينا ً على الإدارة العامة أمراً لا غنى عنه ل ضمان الممارسة ال سريع ة للحقوق أو الحريات أو الضمانات الأساسية.

2 46- علاوة ع لى ذلك، للمواطنين ال حق في الحماية القانونية والل جوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم مكفول ، بدون أي شكل من أشكال العوائق الاقتصادية . ويضمن الدستور (المادة 20) إمكانية الل جوء إلى المحاكم. وهذا الحق م شمول بال حم ا ي ة حتى خلال حالة الحصار أو حالة الطوارئ، من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والضمانات التي تتزعزع أو تتعرض للخطر بسبب تدابير غير دستورية أو غير قانونية (القانون 44/86، المؤرخ 30 أ يلول/ سبتمبر 1986، المادة 6 ( ) ). و يتمثل الهدف الأساسي لهذا النظام في كفالة التنفيذ الفعال والعملي للحق في الل جوء إلى ا لعدالة.

2 47- ويمكن أن تغطى تكاليف المحاكم والمحامين عن طريق ال معونة ال قانونية. ويتخذ توفير المعونة القانونية الأشكال التالية:

(أ) ال إعفاء ال كامل أو ال جزئي من دفع تكاليف ورسوم الإجراءات أو تأجيل دفعها؛

(ب) تسمية محام ٍ لل مرافعات أو محام ٍ لل إجراءات ودفع أتعابه أو تأجيل دفعها.

2 48- ولا ي ستحق المعونة القانونية سوى الأشخاص الذين ي مكنهم أن يثبتوا ا فتق ا ر هم إلى الموارد الكافية لدفع رسوم المحاكم أو أتعاب المحامين. و من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المعونة القانونية:

(أ) المواطنون البرتغاليون وال أوروبي ون؛

(ب) الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية الذين لديهم تصريح ساري المفعول بال إقام ة في الاتحاد ال أوروبي ؛

(ج) الأجانب الذين لديهم تصريح ساري المفعول صادر من إحدى ال دول الأ عض اء في الاتحاد ال أوروبي إذا ضمنت دولة الأجنبي نف س الحماية للمواطنين البرتغاليين .

2 49- ويوفر المحامون المزاولون للعمل الحر المعونة القانونية . ومشاركة المحامين في مخطط المعونة القانونية اختياري . وتعين المحامين نقاب ة المحامين البرتغاليين ( Ordem dos Advogados ) . ويجوز للمحامي المعين لتقديم ال معونة ال قانونية أن يرفض تقديم خدماته إذا قدم أ سبابا ً لهذا الرفض.

(ب) الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية

2 50- و للمحكمة الدستورية ولاية قضائية محددة على المسائل ذات الطابع الدستوري، أي الرقابة على دستورية القواعد القانونية (المواد من 277 إلى 283 من الدستور).

2 51- وفي هذا السياق، تتمتع المحكمة ب ص لاحي ة بالبت في كل من قضايا الرقابة المجردة (بما في ذلك الرقابة ال وقائي ة على الدستورية، والرقابة المتتابعة ع ل ى ا لدستورية ومراقبة عدم الدستورية المتمثلة في الإغفال) والرقابة على الدستورية في ال دعاوى القضائية. وفيما يتعلق بالأخيرة ينبغي التأكيد على أ نه لا يمكن للمحاكم في المسائل التي تعرض أمام القضاء أن تطبق قواعد تتعارض مع الدستور (المادة 205 من الدستور)، وللأفراد الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية ضد قرارات المحاكم بشأن مسائل الدستورية، وفقا ً للأحكام القانونية الواجبة التطبيق.

(ج) مس ؤ ولية الهيئات العامة

2 52- الدولة وجميع الهيئات العامة الأخرى، بالاشتراك مع أصحاب المناصب فيها وموظفيها ووكلائها، مسؤولة مدنيا ً عن أفعالها أو حالات الإ غف ال في أداء وظائفها التي ينتج عنها انتهاك للحقوق والحريات والضمانات الأساسية أو أي خسارة يتعرض لها الأ شخ ا ص (المادة 22 من الدستور). و قانون نظام المسؤولية غير التعاقدية ل لدولة والكيانات العامة (القانون 67 /2007 الصادر في عام 2007 ( ) )، يسمح بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن ممارسة السلطات التشريعية والقضائية والإدارية. و الدولة والكيانات الأخرى ، وفقا ً لهذا القانون، مسؤولة حصراً في ممارسة سلطتها الإدارية عن الأضرار النا ج م ة عن الإجراءات غير القانونية أو حالات الإغفال التي يرتكبها بإهمال عادي أعضاء أجهزتها أو موظف و ها أو وكلا ؤ ها في ممارسة وظيفتهم الإدارية وبسبب هذه الممارسة ؛ وعن ال أضرار غير ال قانونية ال نا ج م ة عن إقامة العدل ، بما في ذلك عن انتهاك الحق في الحصول على حكم قضائي في وقت معقول ، ونظام المسؤولية عن الأفعال غير القانونية التي ترتكب في ممارسة للوظيفة الإدارية. والدولة مس ؤ ول ة ، في ممارسة سلط تها التشريعية، عن الأضرار غير العاد ية التي تلحق بحقوق المواطنين و مصالح هم الم شمولة ب حم ا ية القانون في تعارض مع الدستور البرتغالي والقانون الدولي وقانون الاتحاد ال أوروبي أو قانون تشريعي معزز (acto legislative de valor reforcado).

2 53- وفيما يتعلق بالضحايا، يمكنهم طلب الانتصاف و ال تعويض من مرتكب الجريمة في المحكمة، وتقديم طلب مدني للتعويض (المادة 74 من قانون الإجراءات المدنية). و تُ منح حماية خاصة ل ضحايا الجرائم العنيفة والعنف المنزلي (القانون 104/2009، المؤرخ 14 أ يلول / سبتمبر)، الذين يمكنهم طلب ال تعويض عن الأضرار من الدولة . ويمكن أن يُ توقع التعويض أيضا ً في قضايا العنف المنزلي.

(د) الحق في اتخاذ إجراء شعبي

2 54- يمنح الدستور (الفقرة 3 من المادة 52) جميع الأشخاص ، سواء شخصيا ً أو من خلال ال جمعي ات ، حق الدفاع عن المصالح المعنية (مثل حقوق المستهلكين والبيئة)، والحق في اتخاذ إجراء شعبي . وينفذ القانون رقم 83/95، المؤرخ 31 آب / أغسطس 1985، هذا الحق كذلك .

( ﻫ ) الآليات غير القضائية

2 55- و فيما يتعلق بالآليات غير القضائية، ينبغي الإشارة إلى ما يل ي .

2 56 - حق الالتماس - يرسي الدستور (الفقرة 1 من المادة 52) حق جميع ال مواط ني ن في تقديم التماسات دفاعا ً عن حقوقه م إلى الهيئات التي تمارس السلطة السيادية أو أ ي سلطة أخرى، بما في ذلك الحق في أن يُخطروا بنتيجة النظر في التماس اتهم خلال فترة زمنية معقولة. وينفذ القانون 43/ 90، المؤرخ 10 آب / أغسطس ، هذا الحق كذلك .

2 57- أمين المظالم - لجميع الأ فر ا د الحق في تقديم شك ا و اهم إلى أمين المظالم ( Provedor de Justica ) من الإجراءات أو حالات الإهمال غير القانونية أو غير العادلة التي ت قوم بها السلطات العامة (المادة 23 من الدستور). وي تعين التحقيق في هذه الشكاوى من جانب أمين المظالم، الذي يضع توصياته (غير الملزمة) حسبما يراه ضروريا ً ل منع المظالم أو حالات الإخلال بالقانون و/أو التعويض عنها.

2 58 - الهيئات الإدارية المستقلة - وتتمتع بعض الهيئات الإدارية المستقلة التي ي نص ع ليها الدستور أو ينشئها القانون بسلطة تقييم الشكاوى التي يقدمها الأفراد من انتهاكات حقوقهم. وينطبق هذا على الكيان التنظيم ي لوسائط الإعلام واللجنة الوطنية لحماية البيانات واللجنة المعنية بسبل الاطلاع ع لى الوثائق الرسمية.

2 59- الضمانات الإدارية - تتوفر لكل مواطن أضيرت حقوقه نتيجة لقرار إداري وسائل الدفاع الموجهة إلى إلغاء هذا ال قرار أو تعديله، برفع تظلم لدى من أصدره و / أو الطعن أمام رئيسه المباشر المختص. ويغطي هذا الموضوع قانون الإجراءات الإدارية ( ) .

2 60- الوسا ئل البديلة لتسوية النزاعات - جر ى في السنوات الأخيرة إصلاح النظام القضائي بغية استحداث وسائل بديلة لحل المنازعات . وتؤيد وزارة العدل إنشاء وتطبيق وسائل للتسوية البديلة للنزاعات خارج نطاق القضاء، ومنها الوساطة والمصالحة والتحكيم؛ وتعمل على إقامة ودعم مراكز التحكيم وقضاة الصلح ونظم الوساطة؛ وتكفل وجود الآليات المناسبة للجوء للقضاء، ولا سيما في مجالي المشورة والمعلومات القانوني ة والمعونة القانونية .

2 61- الحق في المقاومة - ويُ عتبر الحق في المقاومة (المادة 21 من الدستور) من وس ائ ل ال ملاذ ال أخير لحماية أي فرد يواجه أمرا ً ف ي ه ا نته ا ك ل حقوقه وحرياته وضماناته الأساسية.

6 - المؤسسات والآليات المنوط بها مسؤوليات الإشراف على إعمال حقوق الإنسان والنهوض ب المرأة والطف ل و الشباب و كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين و المشردين داخليا ً

(أ) المعهد الوطني لإعادة التأهيل

2 62- المعهد الوطني لإعادة التأهيل ( ) هو هيئة عامة متمتعة بالاستقلال ال ذاتي ال إداري وتعتمد على وزارة التضامن و العمل والض م ان الاجتماعي . ويتمثل غرضه الرئيسي في كفالة وضع خطط السياسات الوطنية وتنفيذها وتنسيقها من خلال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 63- و ت ستند المبادئ التوجيهية ال رئي س ية للمعهد إلى مبادئ عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ومشاركتهم ، تحقيقا ً ل أ هد ا ف أساسي ة تتمثل في ا ل ت وعي ة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وضمان حما يتهم من التمييز ؛ والإعمال الكامل لحقوق الإنسان المكفولة لهم من خلال اتخاذ ا ل ت دابير الضرورية ل إدماجهم على نحو فعال في جميع مناحي الحياة الاجتماعية .

2 64- وم ما عزز دور المعهد واختصاصات ه إلى حد كبير القانون 46/2006، المؤرخ 28 آب / أغسطس ، الذي يح ظ ر التمييز على أساس الإعاقة ووجود خطر يتفاقم بسبب الظروف الصح ي ة ويعاقب على هذا التمييز .

(ب) اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر

2 65- و ت هدف اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر ( ) إلى تنسيق أنشطة الهيئات العامة والوكالات المجتمعية المنخرطة في حماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر ومتابعة هذه الأنشطة وتقييم ها . و هي تعتمد على وزارة العدل ووزارة التضامن و العمل وال ض م ا ن الاجتماعي ولكنها تعمل بشكل مستقل . وهناك عملية مستمرة لإصلاح اللجنة الوطنية لتعزيز ما تتمتع به من استقلال ضروري وقدرة على المساهمة في التغييرات التشريعية ولتخطيط الأنشطة التي تضطلع اللجنة بتنسيقها. ويدعم أنشطة اللجنة الوطنية بصورة دائمة فريق دعم تق ني متخصص، يضطلع بمهام استشارية وتنفيذية .

2 66- و تتابع هذه اللجنة أيضاً نشاط لجان حماية الق ُ ص ّ ر ( ) ال م نش أة في عام 1991 وتدعمه وتقي ّ م ه ، عن طريق إعادة تشكيل وإنشاء لجان جديدة وفقا ً للقانون 147/99، من أج ل توفير شبكة أفضل ل حماية و تعزيز حقوق الأطفال والشباب المعرضين للخطر. وهذه اللجان هي مؤسسات رسمية غير قضائية ذات استقلال ذاتي وظيفي تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال والشباب و وقايتهم أو حمايتهم بوضع حد فوري ل لأوضاع الخطيرة التي تؤثر على سلامتهم أو صحتهم أو تدريبهم أو تنميتهم الكاملة. وتشجع اللجنة الوطنية ثقافة للوقاية تدعم أنشطة محددة ومشاريع منهجية تعدّها لجان حماية القُصّر.

2 67- وتضمن البلدية بشكل رئيسي توفير المرافق ومواد الدعم الضروري ة ل لإدارة اليومية ل هذه اللجان. ولهذا الغرض تعقد بروتوكولات تعاون مع دوائر الدولة الممثلة في اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر.

2 68- و من خلال نشر الن ظام ال وطن ي لحماية حقوق الأطفال والشباب وتعزيزها، الذي ينطوي على تفعيل النموذج الوظيفي للجان على الصعيد المحلي ، تحقق معدل تغطية نسبته 100 في المائة في الم قاطعات التي توجد فيها لجان ل حماية القصر . ويوجد حالي اً 306 لج ا ن لعدد يبلغ 308 مجالس، ويجري الآن إنشاء لج ن تين إضافيتين .

269- وفي عام 2011، وُقّعت مذكرة تعاون بين وزارة الصحة ووزارة العدل واللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر من أجل تحديد المسؤوليات المشتركة والتعاون المشترك بين الوكالات على حماية حقوق ضحايا الجريمة الأطفال والشباب، بما يكفل ملاحظة الضحايا في أقرب وقت من جانب خبراء الطب الشرعي أو الصحة، مع تجنب عمليات المسح المتكرر، ومنع الإيذاء غير المباشر.

270- واضطلعت اللجنة الوطنية بخطة للتدريب المنهجي ترمي إلى تأهيل موظفيها الفنيين العاملين في لجان حماية القُصّر على التدخل الأسري (تثقيف الوالدين والوساطة والعلاجات الأسرية)، يليه عرض منهجيات العمل والمعارف المتعلقة بالإطار القانوني القائم والاستجابات الاجتماعية المتاحة. وتعزز اللجنة أيضا ً تنفيذ برامج التدريب الأبوي لصالح الأسر المعرضة للخطر ، بالتعاون مع مختلف الرابطات الخاصة التي تهتم بالشأن العام والجامعات.

271- و أُبرم بروتوكول بين اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر والمعهد الوطني للطب ال شرع ي بغرض تعزيز العمل المشترك في مجالات التوعية والتدريب والتقييم والبحث والنشر، وتوفير ال خدمات ل لمجتمع .

272- ومنذ عام 2004، ت ضطلع ال لجنة الوطنية بمسؤولية منح الإذن ل لأطفال با لمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالفنون وال ترفيه (المرسوم بقانون 35/2004، المؤرخ 29 نيسان/أبريل - و ت فرض المواد من 138 إلى 146 على الكيانات التي تنهض بالأنشطة الثقافية أ و الفنية أ و الإعلانية التي يشارك فيها الأطفال حتى سن 16 عاماً ب التمثيل والغناء والرقص والأداء والموسيقى وعرض الأزياء، التزاما ً بأن تطلب إذناً من اللجنة لكي يمكن هم المشاركة في هذه الأنشطة).

(ج) الآليات الحكومية للمساواة بين الجنسين

2 73- توجد آليتان وطنيت ا ن مكرستان لتعزيز المساواة بين المرأة والرج ل: لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين ولجنة المساواة في العمل والتوظيف. وأعيدت هيكلة الآليتين في عام 2006 في إطار الإصلاح الوطني الأوسع نطاقا ً للإدارة العامة البرتغالية.

‘ 1‘ لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين

2 74- لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين هي آلية حكومية لتعزيز المساواة بين الجنسين تتبع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وتخضع لمساءلة وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمساواة. و للجنة مكتب رئيسي في لشبونة وفرع في أ وبورتو. واللجنة هي الآلية الوطنية المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العامة والقطاعية لتعزيز المواطنة وتعزيز المساواة بين الجنسين والدفاع عنها في جميع مجالات التدخل السياسي. وي ضف ي القانون الأساسي لهذه الآلية الوطنية عليها منظورا ً مجددا ً هو : ال تأكيد من جديد على ح قوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ال جنساني؛ و التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومكافحة التمييز المتعدد .

2 75- وتساهم اللجنة في تعديل الإطار التنظيمي أو في تنفيذه؛ وتعد ّ الدراسات ووثائق التخطيط لدعم اتخاذ القرار السياسي؛ وتعز ي ز التثقيف لأغراض المواطنة والأنشطة الرامية لإذكاء الوعي المدني بغية التعرف على حالات التمييز وطرق استئصالها ؛ واقتراح التدابير والاضطلاع بالأنشطة التي ت هدف إلى مكافحة جميع أشكال العنف ال جنساني ودعم ضحاياه، وتوفير الإشراف الفني على هياكل مساعدة الضحايا ورعايتهم . وتتعاون اللجنة أيضاً مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع ال أوروبي و مع الكيانات المماثلة في البلدان الأخرى .

2 76- و للجنة مجلس استشاري يتألف من:

قسم للمنظمات غير الحكومية (40 منظمة غير حكومية: 2 9 منها رابط ات لحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية عاملة في م جال المساواة بين الجنسين و1 1 عاملة في مجا ل حقوق الإنسان) ؛

قسم مشترك بين الوزارات ي ضم ممثلين عن كل وزارة تنفيذ ية و عن الدوائر التي تعمل كجهات تنسيق بشأن المسائل الجنسانية في مجالات عمل كل منها بهدف تعميم المساوا ة بين الجنسين في جميع السياسات. وه و يعمل بموجب القانون الرسمي للمستشارين المعنيين بالمساواة. ويخو ّ ل " قانون ا لمستشاري ن بشأن المساواة " ولاية ووظائف واضحة لهؤلاء المستشارين ويتضمن إنشاء فرق عمل داخل الوزارات لضمان إدماج بُعد يتعلق ب المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الإدارة العامة المركزية ؛

ويوجد فريق استشاري تق ني وعلمي يترأسه عضو ال حكوم ة المسؤول عن لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين ، وهو يتكون من رئيس اللجنة ونائب الرئيس، و 10 شخصيات من ذوي الخبرة العلمية المعروفة في ميادين المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

‘ 2 ‘ لجنة المساواة في العمل والتوظيف

2 77- تعمل لجنة المساواة في العمل والتوظيف بتوجيه من وزارة التضامن و العمل و الضمان الاجتماعي ، في تنسيق مع عضو الحكومة المسؤول عن المساواة بين الجنسين. وه ي هيئة ثلاثية مؤلفة من ممثلين حكوميين وشركاء اجتماعيين يمثلون الموظفين وأرب اب العمل. ومهامها ال رئي سية كما يلي :

تعزيز المساواة وعدم التمييز بين ال مرأة والرج ل في العمل والتوظيف والتدريب الفني في القطاع العام والقطاع الخاص على السواء؛

حماية الأمومة والأبوة و التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والشخصية، و خاصة بإصدار آراء أ و توصيات بشأن الشكاوى المقدمة بسبب التمييز ال جنساني.

2 78- وتقي ّ م اللجنة شكاوى التمييز وتضع تقارير بشأن هذه المسائل، ترسل إلى الأطراف المعنية. وأ رب اب العم ل ملزمون بالتماس الرأي القانوني لهذه اللجنة قبل إقالة النساء في فترات الحمل أ و النفاس أ و ال إ رضاع .

2 79- ويقدم الرأي القانوني خلال ثلاثين يوما ً . وإذا كان الرأي سلبيا ً ، لا ت جوز ال إقالة إلا ب إذن المحكمة. وي شترط على أ رب اب العمل أيضا ً أن يلتمسوا رأي هذه اللجنة في حال عدم موافقتهم على طلبات خفض ساعات العمل أو وضع ترتيبات زمنية مرنة للنساء والرجال الذين لديهم أطفال صغار. ويجب أن يقدم ا ل رأي خلال 30 يوما ً وإذا كان الرأي سلبيا ً فإنه لا يجوز لر ب العمل أن يرفض طلب الموظف إلا ب إذ ن المحكمة.

2 80- وتحتفظ هذه اللجنة بسجل لقرارات المحاكم فيما يتعلق ب المساواة وعدم التمييز بين ال مرأة والرج ل في العمل والتوظيف والتدريب المهني، لت وفير ال معلومات اللازمة بشأ ن أي قرار نهائي.

جيم - الإطار الذي تعزز فيه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - البرلمانات والجمعيات الوطنية والإقليمية

2 81- جمعية الجمهورية (البرلمان) هي المجلس الممثل لجميع المواطنين البرتغاليين (المادة 151 من الدستور). وينص الدستور على أن ي ُ ن تخب أعضاء البرلمان على أساس الدوائر التي يحدد القانون حدودها الجغرافية (المادة 150 من الدستور). ويجوز لجميع المواطنين البرتغاليين ال ذين لهم حق التصويت الترشح للانتخاب ، رهنا ً بالقيود التي ينص عليها القانون الانتخابي (المادة 150 من الدستور).

2 82- ويمارس أعضاء البرلمان ولاياتهم بحرية (المادة 155 من الدستور) ويجوز لهم أن يقدموا اقتراحات بتعديلات دستورية ومشاريع قوانين ؛ وأن يوجهوا ال أسئلة إلى الحكومة بشأن أي من إجراءاته ا أو أي إجراء تتخذه الإدارة العامة ؛ وأن يطلبوا من الحكومة أو من أجهزة أي هيئة عامة، البيانات والمعلومات والمنشورات التي ي رونها مفيدة للوفاء بولاياتهم وأن يحصلوا عليها؛ وأن يطلبوا إنشاء لجان برلمانية للتحقيق (المادة 156 من الدستور). ويحدد الدستور حصانات أعضاء البرلمان وحقوقهم وامتياز ا تهم وواجباتهم فضلا ً عن أسباب فقدان الولاية والت خلي عنها.

2 83- وجمعية الج م هورية مسؤولة عن تنقيح الدستور بما يتوافق مع قواعد التنقيح الدستوري. ويجوز أن يجري التنقيح بعد انقضاء خمس سنوات على نشر أي قانون تنقيح ي أو في أي وقت بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الذين يحق لهم التصويت (المادة 284 من الدستور). غير أن التنقيحات يجب أن تحترم حدودا ً معينة، مثل الاستقلال الوطني ووحدة الدولة؛ والشكل الجمهوري للحكومة؛ وفصل الكنيسة عن الدولة؛ وحقوق المواطنين والعمال وحريات هم وضمانات هم ؛ والتعايش بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والاجتما عي فيما يتعلق ب ملكية وسائل الإنتاج؛ ووجود الخطط الاقتصادية ؛ والاقتراع العام المباشر والسري والدوري لتعيي ن أعضاء أجهزة السلطة العليا ومن طق تي الحكم الذاتي وأجهزة ال حكم المحلي؛ وتعددية التعبير وال ت نظ ي م السياسي بما في ذلك الحق في المعارضة الديمقراطية؛ والفصل بين أجهزة السلطة العليا واستقلاليتها ؛ وفحص الأحكام القانونية من حيث عدم الدستورية عن طريق فعل أو إغفال؛ واستقلال القضاء؛ وال استقلال الذاتي للسلطا ت المحلية ولمنطقتي الأزور وماديرا المتمتعتين بالحكم ال ذاتي (المادة 288 من الدستور).

2 84- وتقر الجمعية الاتفاقيات الدولية بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها ، والمعاهدات التي تشمل مشاركة البرتغال في المنظمات الدولية ومعاهدات الصداقة ومعاهدات السلام ومعاهدات الدفاع وأي معاهدات أخرى ت عرضها عليها الحكومة (المادة 164 من الدستور). و هي تراقب التقيد ب الدستور والقوانين و أنظمة الحكومة والإدارة. وت درس المراسيم بقوانين ويجوز لها أن ترفض التصديق عليها . وتدرس أيضا ً حسابات الدولة والهيئات العامة الأخرى (المادة 165 من الدستور).

2 85- وفيما يتعلق باختصاص الجمعية ذاتها، ف هي تضع ال تشريعات بشأن أمور منها انتخاب الأشخاص ل تول ي ال مناصب في أجهزة السلطة العليا؛ ونظام الاستفتاء ؛ وتنظيم المحكمة الدستورية وسير العمل بها وإجراءاتها؛ وتنظيم الدفاع الوطني؛ وحالات الحصار وحالات الطوارئ؛ والحالات المتعلقة بالجنسية البرتغالية؛ والأحزاب والجمعيات السياسية.

2 - المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

2 86- يجوز لجميع المواطنين، بموجب المادة 52 من الدستور ، أن يقدموا إلى أجهزة السلطة العليا أو إلى أي سلطة أخرى، على نحو فردي أو جماعي ، ا لتماسات أو احتجاجات أو طلبات أو شكاوى ب غرض الدفاع عن حقوقهم أو عن الدستور أ و القانون أو المصلحة العامة. وقد أنشئ، تحقيقاً لهذه الغاية، عدد من المكاتب والإدارات أسندت إليها مس ؤ ولية تعزيز وحماية ونشر حقوق الإنسان، كل في حدود اختصاصها . وهذه الوكالات هي : (أ) مكتب أمين المظالم ( Provedor de Justica ) ، (ب) إدارة المدعي العام، (ج) مكتب التوثيق والقانون المقارن. و ترد بعض ال معلومات الم تصل ة بالعمل الذي يُضطلع به في مجالات حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وال مرأة في الجزء خامساً ، 6، (أ) و (ب) و(ج)، أعلاه .

(أ) مكتب أمين المظالم

2 87- تناولت المادة 23 من الدستور مكتب أمين المظالم ، المنشأ بمرسوم بقانون في عام 1975، ويتمتع باختصاص رصد تطبيق جميع التشريعات القائمة . وي ُ نتخب أمين المظالم بطريقة ديمقراطي ة بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان . ولأمين المظالم سلطة الرقابة على أفعال الإدارة العامة ، أو أي من الكيانات الأخرى، بما في ذلك الكيانات الخاصة التي تعمل على تحقيق المصلحة العامة، و كذلك توصي ة السلطات العامة بات خاذ تدابير معينة ل مك افحة ال مخالفات القانوني ة أو أوجه ا ل ظ لم . و استقلال مكتب أمين المظالم في ممارسة مهام ه - وهو شرط لنوعية عمله بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقا ً لمبادئ باريس (الاعتماد " ألف " ) - ي رسخ ه إعداد التقارير الموجهة إلى الهيئات التابعة للمنظمات الدولية في إطار الآليات المختلفة المنشأة ل لتحقق من وفاء الدولة البرتغالية بال تزامات ها ال دولية .

2 88- و أمين المظالم جهاز مستقل مكرس للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين، من خلال طرق ودية تضمن قانونية وعدالة الإدارة. ومن خلال عمله في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، يتجلى تدخل ه بطبيعة الحال في إعمال الحقوق المعترف بها في الصكوك الدولية، التي تنعكس ذات ها في نص الدستور.

2 89- و وفقا ً ل قانون أمين المظالم، يجوز للمواطنين أن يقدموا إليه، شفويا ً أو كتابة، ال شكاوى فيما يتعلق بما تتخذه السلطات العامة أو تمتنع عن اتخاذه من إجراءات. ويحقق فيها أمين المظالم و يتخذ منها موقفا ً ، يتمثل تحديداً في إصدار التوصيات الضرورية لمنع المظالم أو التعويض عنها إلى الهيئات المختصة. و أمين المظالم ، بالإضافة إلى ذلك، مخوّل القيام بأن : (أ) يوصي بالطرق التي يمكن بها تصحيح الأفعال غير القانونية أو غير العادلة أو تحسين خدمات الإدارة؛ (ب) يوجه الاهتمام إلى أي عيوب في التشريعات و يطلب تقييما ً لمدى قانونية أو عدم دستورية أي حكم مهما ي ك ن؛ (ج) يقدم ال آراء بشأن جميع ال أسئلة ال موجه ة إليه من البرلمان ؛ (د) يضمن نشر المعلومات المتعلقة ب الحقوق والحريات ا لأساسية، ومحتواها وقيمتها وب أهداف ال أنشط ة التي تقوم بها مؤسسة أمين المظالم .

2 90- وتُنشر مواقف أمين المظالم بشأن المسائل ذات الصلة بحقوق المواطنين ومصالحهم وغير ذلك من المعلومات الهامة المتعلقة بأنشطته من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على موقعه الشبكي (www.provedor-jus.pt).

2 91- ويجوز لأمين المظالم، في اضطلاعه بواجباته، أن: (أ) يقوم بزيارات تفتيش ية إلى أي قطاع من قطا عات الإدارة، ويفحص الوثائق، و يستمع إ لى أجهزة الإدارة وموظفيها أو يطلب أي معلومات يعتبرها ضرورية؛ (ب) يجري أي تحقيقات ي ر ا ها مناسبة، مستعملا ً أي إجراءات بغية اكتشاف الحقيقة، في حدود الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين في المجال المعني ( و كان من أمثلة ذلك التحقيق الذي أُجري في أعمال التعذيب ال م رتكب ة من بعض ضباط الشرطة وموظف ي السجون، ال ذ ي أثار اهتمام ا ً واسعاً لدى وسائط الإعلام وعامة الجمهور ، وأد ى إلى اعتماد السلطات العامة تدابير مختلفة) ؛ (ج) يسعى، بالتعاون مع الأجهزة والإدارات المختصة، إلى إيجاد أنسب الحلول للدفاع عن المصالح المشروعة للمواطنين وأفضل الوسائل للنهوض ب الخدمات الإدارية.

2 92- ويجوز لأمين المظالم أن يأمر بنشر بيانات أو نشرات معلومات بشأن النتائج التي يتوصل إليها، و الاستعانة ب وسائط الإعلام الجماهيرية حيثما يكون هذا ضروريا ً . علاوة ع لى ذلك، يقدم تقريرا ً سنويا ً عن أنشطته إلى البرلمان ، و ي ُ نشر في الصحيفة الرسمية لهذا الجهاز. ويشتمل التقرير على بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المقدمة وطبيعتها ، والادعاءات المقدمة بعدم الدستورية وأي توصيات ق ُ د ّ م ت . ويشمل التقرير كذلك وصفاً لأنشطة أمين المظالم بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

2 93- وتعترف تقارير أمين المظالم بأن ا لمواطن العادي، حتى غير ال ح ا صل على تدريب أو مؤ ه ل قانوني، كثيراً ما يقدم طلب ه إلى هذه المؤسسة وهو يدرك أن ل ه ا صلاحية فعلية ل لتدخل مما ينمّ عن وع ي بحقوقه و م ط ا لب ته الحكومة والخدمة المدنية بالقيام بواجباته م ا .

(ب) إدارة المدعي العام

2 94- و في مجال حماية المواطنين، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان أيضا ً قوانين إدارة المدعي العام (القانون رقم 47/86، المؤرخ 15 تشرين الأول / أكتوبر والقانون 60 /9 8 ، المؤرخ 2 7 آب / أغسطس ).

295- وتتمثل الواجبات الأساسية لمكتب إدارة المدعي العام (المادة 3) فيما يل ي :

(أ) أن يمثل الدولة والأشخاص غير القادرين قانونيا ً والأشخاص المفقودين (3 - أ) ؛

(ب) أن يتخذ إجراءات عقابية بموجب مبدأ المشروعية (3- ج)؛

(ج) أن يمثل بحكم منصبه العمال وأسرهم في حماية حقوقهم الاجتماعية . ومن أهم مج الات تدخل إدارة النائب العام مجال الق ُ ص ّ ر، سواء فيما يتعلق بال دعاوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية في قضايا مثل التبني أ و المسؤولية الأبوية أ و النفقة أو فيما يتعلق بمحكمة الأحداث وتطبيق تدابير الحماية أ و المساعدة أ و التعليم . وحتى إن لم تكن سلامة القاصر وصحته وتنشئته الأخلاقية وتعليمه معرضة للخطر، يجوز للمحكمة مع ذلك أن تطبق التدابير التي تر ا ها م لائم ة، وعلى وجه التحديد، إيداع الطفل لدى أسرة أو في منشأة تعليمية أو للرعاية ال اجتماعية . وتتدخل إدارة المدعي العام حتى في هذه الحالات ، برفع ال دعاوى ال قانونية أو باستخدام وسائل قانونية أخرى للدفا ع عن حقوق الق ُ ص ّ ر ومصالح هم (3- د) ؛

( د ) أن ي وجّه التحقيق الجنائي ويعزّز ال إجراءات الرامية ل منع الجريمة و ينسق بينها (3- ح، ط) ؛

( ﻫ ) أن يدافع عن الشرعية الديمقراطية .

(ج) مكتب التوثيق والقانون المقارن

2 96- أنشئ هذا المكتب تحت الرقابة المباشرة للمدعي العام للجمهورية (المرسوم بقانون 388/80، المؤرخ 22 أ يلول/سبتمبر). و يتمثل الغرض من ه في ضمان سبل اطلاع أ عضاء المهن القانونية البرتغالية ع لى القوانين الأجنبية والقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي ، وأسندت إليه مسؤولية إنشاء مركز للتوثيق بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي والقوانين الأجنبية وقانون الاتحاد الأوروبي وإدارة هذا المركز .

2 97- وللمكتب أيضا ً صفحة شبكية تحتوي على معلومات باللغة البرتغالية بشأن عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، فضلا ً عن نصوص جميع التقارير المقدمة من البرتغال إلى هيئات رصد المعاهدات (والمحاضر الموجزة لعروض التقارير، فضلا ً عن الملاحظات الختامية المتعلقة ب كل من ها ) (www.gddc.pt). و المكتب مكرّس أيضا ً لنشر محتوى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالبرتغال، مع ترجمات كل منها إلى البرتغالية وتوجد وصلات لها، في جملة مواد كثيرة أخرى تتعلق بالقانون الأوروبي لحقوق الإنسان، في الموقع الشبكي للمكتب.

298- وقد ترجم المكتب إلى اللغة البرتغالية مجموعة صحائف الوقائع ، فضلا ً عن سلسلة التدريب الفني لمفوضية الأم م المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، والصيغة البرتغالية لهذه المنشورات متاحة على الإنترنت (http://www.gddc.pt/direitos-humanos/paginaAFichas.html وhttp://www.gddc.pt/direitos-humanos/paginaBFormacaoProfissional.html). وتتضمن ال صفحة ا لشبكية ل لمكتب أيضاً نماذج ثنائية اللغة (البرتغالية / الإنكليزية) لتقديم ال شكاوى إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة، و كذلك إلى المحكمة ال أوروبي ة لحقوق الإنسان. و هي ت ت ضمن أيضا ً قاعدة بيانات لجميع المعاهدات التي تكون البرتغال دولة طرفا ً فيها، بما في ذلك نص جميع هذه ال معاهدات (باللغة البرتغالية).

3 - نشر صكوك حقوق الإنسان

2 99- ت ُ رجمت جميع صكوك حقوق الإنسان التي تكون البرتغال دولة طرفا ً فيها إلى اللغة البرتغالية ونشرت في الجريدة الرسمية . وهذه الصكوك متاحة مجانا ً على صفحة الجريدة الرسمية على الإنترنت (http://www.incm.pt/site/diario_republica.html) وعلى الموقع الشبكي لمكتب التوثيق والقانون المقارن. علاوة ع لى ذلك، حرّ ر المكتب مصنفاً في مجلدين (زهاء 400 1 صفحة) للمعايير العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان النافذة في البرتغال ، بما في ذلك المعاهدات فضلا عن الالتزاما ت والإعلانات السياسية ، لكي يوزع مجانا ً على الجامعات والمكتبات ومراكز البحث وأيضا ً على البلدان الناطقة باللغة البرتغالية. ولوزارة العدل أيضاً سياسة فعلية لنشر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، من خلال عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات المهنية والأكاديمية، والأنشطة والمنتديات الدولية والوطنية، ومنشورات المنظمات الدولية وتوصياتها؛ والمعلومات التشريعية والاجتهادات القضائية الدولية والخطط الوطنية. وتشجع الوزارة زيارات التقنيين من البلدان الأخرى وترحب بها، وتعدّ منشورات من أنواع مختلفة، وتنظم الاجتماعات والدورات التوضيحية، وتصدر مواد تعليمية.

300- ويرد عدد كبير من الإحالات إلى ا لصكوك الدولية لحقوق الإنسان على المواقع الشبكية المؤسسية لمختلف الوزارات، ال تي لا ييسّر ت كو ي ن ها اطلاع الفنيين فحسب بل وعامة الجمهور أيضاً . ويولى فيها ت ركيز خاص لمستجدات ا لأخبار وتقاويم ال أحداث المتعلقة ، في جملة أمور ، ب الالتزامات التي تعهدت بها البرتغال والاحتفال " بأيام حقوق الإنسان " المحددة.

301- و في عام 20 12 ، أصدرت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين م نش و ر اً ودليلاً بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري ، واللجنة المعنية بالاتفاقية وإجراءاتها الخاصة بتقديم التقارير، بما فيها " تقارير الظل " وإجراءات تقديم البلاغات التي تتيح تقديم البلاغات الفردية إلى اللجنة سواء من الأفراد أو مجموعات الأفراد.

302- وفيما ي تعلق بحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر والذين في خطر فعلي ، تعزز اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، في إطار اتفاقية حقوق الطفل، زيادة الوعي بحقوق الطفل، والحاجة إلى ثقافة للوقاية من إيذاء الأطفال وإهمالهم بتشجيع مبادرات معينة من قبيل الحملة الوطنية لشهر الوقاية من إيذاء الطفل. وفي عام 2012 كانت توجد 70 لجنة لحماية القُصّر مشتركة في الحملة. ويشير التقرير السنوي للحملة، في عام 2013، إلى وجود 87 لجنة من هذه اللجان، و155 مدرسة، و697 مدرسا ً ، و827 13 طفلاً وشاباً مشتركين بصفة مباشرة في هذه الحملة. وتغطي الـ 87 لجنة المشاركة المقاطعات البرتغالية البالغ عددها 16 مقاطعة وإقليمي ماديرا وجزر الأزور المتمتعين بالحكم الذاتي. وأعربت نسبة 64 في المائة من لجان حماية القُصّر المشاركة بالفعل عن رغبتها في إدراج الحملة الوطنية لشهر الوقاية من إيذاء الطفل في خطة المجالس البلدية لمكافحة العنف، في محاولة لإدماج عدة أدوات بشأن هذه المسائل ولتفادي التدخلات القطاعية.

303- وفي 1 أيلول/سبتمبر 2011، أصدرت اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر بعض الأدلة على الإنترنت تشتمل على مبادئ توجيهية للمهنيين في مجال التعليم والخدمات الاجتماعية وقوات الشرطة والصحة ووسائط الإعلام، وعلى بعض لجان حماية القصّر (www.cnpcjr.pt/direito/guiasparaprofissionais). وتنشر المواد الأخرى التي تصدرها اللجنة الوطنية من قبيل الكتب والملصقات والمنشورات والكتيبات على نطاق واسع. وتقدم اللجنة الوطنية التدريب للحصول على شهادة مهنية متخصصة في مواضيع معينة ترتبط أساساً بحماية الطفل وبإيذاء الطفل وإهماله، واعتمدت بالفعل، بالاشتراك مع وزارة التعليم، 250 من المشتغلين بالتعليم. واللجنة مسؤولة كذلك عن تقديم المشورة وعن الإحالة وتوضيح المسائل التي تثيرها لجان حماية القصّر وأقسام الإدارة العامة وعامة الجمهور.

304- وجميع المنشورات المشار إليها توزع على نطاق واسع بين أوساط صناع القرار والشركات والمجالس البلدية والسلطات الإقليمية والجامعات ومراكز البحث والمنظمات النسائية غير الحكومية والمكتبات وآليات المساواة بين الجنسين للبلدان الأجنبية والباحثين وعامة الجمهور.

4 - إذكاء الوعي بحقوق الإنسان بين المسؤولين العامين وغيرهم من ال مه نيين

305- تدرك البرتغال تماما ً أهمية التدريب في مجال منع انتهاكات حقوق الإنسان. وهي تقدم منذ عدد من السنين، ال تدريب ال منتظم ل مختلف المهن، التي يتسم عملها بأهمية بالغة لإعمال الحقوق والحريات والضمانات الأساسية.

(أ) مركز الدراسات القضائية

306- توفر هذه الكلية، منذ إنشائها، ال تدريب في مجال الحقوق الأساسية وا لأجهزة الدولي ة لحمايتها. و تساعد القضاة الجزئيين على إدراك قيمة وأهمية القانون الدولي، بدراسة الصكوك الرئيسية ال معمول بها في البرتغال. وتحظى الاتفاقية ال أوروبي ة لحقوق الإنسان، بسبب طبيعتها الإقليمية، ب تغطية كاملة. ومن ناحية أخرى، ت قترن الكلية وطلابها بعدة أنشطة علمية وثقافية لنشر المعرفة بالقانو ن الدولي وعمل المنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بالجهات الفاعلة في قطاع العدالة، ي قدم الت ثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان للقضاة و المدعين العام ين خلال سنوات دراستهم القانونية والقضائية في مركز الدراسات القضائية. و في الفترة 2013-2014 وحده ا ، نظم المركز فعاليات ل لتدريب في مجال ا لاتجار بالبشر، وقانون الجنسية، واللجوء، و قانون اللاجئين، والقانون الجنائي الدولي، وا لمحكمة الجنائية الدو لية، وموقف الدول الناطقة بالبرتغالية. كما أصدر عددا ً من الكتب الإلكترونية ، من أبرزها المتعلق ب ـ " إحياء ذكرى محرقة اليهود " . ويجري النظر في تنفيذ عدة كتيبات لتدريب القضاة ، مع التأكيد على دليل أفضل الممارسات بشأن العلاقة بين السلطة القضائية و حالات الإعاقة .

(ب) نقاب ة المحامين

307- من المهم التشديد على أن نقاب ة المحامين تشارك في هذا العمل بتدريب شباب المحامين، الذي يقتضي قانونهم أن يتموا فترات التدريب قبل بداية ممارستهم الخدمة. وعلى سبيل المثال، سيقدم في عام 2014 مقرر دراسي عن " حقوق الإنسان - المفاهيم والحماية الدولية " في سياق المرحلة المتقدمة للتعلم عن بعد؛ ويقدم تدريباً إضافياً على المعالجة الإجرائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

(ج) قوات الشرطة

308- ي شمل تعيين وتدريب الضباط في مختلف قوات الشرطة الحقوق و الضمانات والحريات الأساسية. ف فيما يتصل بالعلاقة بين الضابط و الجمهور، يجب على كل ضابط أن يحمل معه مدونة لقواعد ال سلوك تؤكد على أغراض عمل الشرطة، مثل الدفاع عن الشرعية الديمقراطية وعن الحقوق الأساسية للمواطنين، وتشتمل على معايير التعامل المهذب تجاه الجمهور ، ومدونة لقواعد السلوك الشخصي. وتنص هذه المدونة على أن يُضطلع بأ عم ا ل الشرطة في نزاهة وفي احترام لل حقوق وال حري ات الأساسية، في حدود القانون ودون ال لجوء إلى أساليب غير قانونية أو فيها تجاوز واضح. ويشتمل تدريب هؤلاء الضباط دائما ً على فصل هام ع ن الحقوق والحريات والضمانات، سواء خلال فترة التدريب الأساسي أو خلال التدريب المستمر.

309 - ويتناول البرنامج الدراسي الطابع العالمي لحقوق الإنسان وعدم التمييز وحماية المعلومات والحماية القانونية وأنشطة أمين المظالم والمحاكم، ويعطي مكان الصدارة لدراسة نظم الحماية الإقليمية والعالمية. وفي هذه المرحلة، يجري تدريس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، والاتفاقية الأوروبية ا ل متعلقة بمراقبة تملك و حيازة ا لأسلحة النارية من قِبل الأفراد ، و الاتفاقية الأوروبية لمناهضة أعمال العنف والسلوكيات السيئة من جانب الجمهور في المناسبات الرياضية ولا سيما في مباريات كرة القدم ، وجميعها نافذة في التشريعات الداخلية البرتغالية.

310- ومن الجدير بال ملاحظة أن اختيار حراس الأمن الشخصيين وتوظيفهم يجب أن يأخذ في الحسبان الوعي بالالتزامات المتعلقة بالحقوق والحريات والضمانات الأساسية.

(د) الخدمة في السجون

311- تزود الخدمة في السجون بال معلومات عن الصكوك الدولية ذات الصلة، وبخاصة مدونة قواعد السلوك ل ل موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القوانين؛ و مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين و لا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة ؛ والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون ل أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ وقواعد السج و ن ال أوروبية .

( ﻫ ) البرنامج الوطني لصحة الطفل والشاب

312- عزز البرنامج الوطني لصحة الطفل والشاب الذي بدأ نفاذه في 1 حزيران/يونيه 2013 حماية الأطفال والشباب بإدراج التدخلات التالية كأحد البارامترات لرصد الصحة:

(أ) العمل على منع الاضطرابات الانفعالية والسلوكية وإساءة المعاملة؛

(ب) اكتشاف الحالات التي قد تعرض للخطر حياة الأطفال والشباب أو نوعية حياتهم، كالتغيرات في السلوك والاضطرابات في الانفعالات والعلاقات؛

(ج) دعم الممارسة السليمة للمسؤوليات الوالدية وتشجيعها؛

(د) تحديد الأطفال والأسر من ضحايا الإيذاء والعنف، كالإهمال والإيذاء البدني/النفسي/الجنسي، والتسلط، والممارسات التقليدية الضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتقديم الدعم والتوجيه لهؤلاء الضحايا.

وبإمكان المهنيين الصحيين الآن التسجيل للحصول ع لى معلومات بشأن الكشف عن عوامل الخطر، و العلامات و ال أعراض ا لدالة على إساءة المعاملة، وال معالجة السريرية وإحالة الحالات التي من شأنها أن تنتج عنها أيضاً معلومات إحصا ئية و وب ا ئ ي ة بشأن هذه المسألة.

(و) الصح ة ال عقلي ة

313- استناداً إلى الخبرة المكتسبة في قسم الخدمة المتعلقة بالعنف الأسري بمستشفى سوبرال سيد للعلاج النفسي ( كويمبرا/ المنطقة الوسطى)، يعزز البرنامج الوطني للصحة العقلية، منذ عام 2010، المبادرات التدريبية في هذا الموضوع للمهنيين في جميع أنحاء البلد في مجال خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العقلية في المجت م ع المحلي. ويقدم البرنامج، في الوقت ذاته، الدعم للخبرات ذات الصلة بهذا الموضوع في الإدارات الصحية الإقليمية القارية الخمس، للعمل على استحداث مؤشر لتسجيل حالات العنف الأسري التي تحتاج إلى مزيد من الرصد في الأنظمة الحاسوبية لأقسام خدمات الطوارئ والرعاية الأولية بالمستشفيات. وتجري هذه المبادرة في شراكة مع لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، والأمل معقود على أن تؤدي إلى إعداد درجة للماجستير في العنف الأسري، في إطار من الشراكة مع المعهد الوطني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية وجامعة كويمبرا.

314- وتلتزم البرتغال التزاماً شديداً بتعزيز صحة الأطفال والمراهقين، بما في ذلك صحتهم العقلية. وتتمثل الأولويات الوطنية في هذا المجال في الخطة الوطنية للصحة العقلية للفترة 2007-2016، التي تتضمن تدابير محددة في مجال الطفولة والمراهقة. ويستهدف الطب النفسي للطفل والمراهق في البرتغال الأطفال والمراهقين إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، ويشمل استراتيجيات التقييم والتشخيص والعلاج فيما يتعلق بالصحة العقلية لحالات الاختلال العقلي، فضلاً عن إجراءات التدخل الوقائي في الفئات المعرضة للخطر. ويعمل الطب النفسي للطفل والمراهق من خلال شبكة للإحالة إلى المستشفيات، وهي تعمل على ثلاثة مستويات: الرعاية الصحية الأولية، والخدمات المتخصصة المحلية، والخدمات المتخصصة الإقليمية. وتولى الأولوية للفئات التالية: الحمل والطفولة المبكرة؛ والمراهقون عملاً على تعزيز أساليب الحياة الصحية؛ ومنع الانتحار، مع قيام المدارس بدور خاص في هذا الصدد، يشمل مجالات العلاقات بين الأشخاص، والحياة الجنسية، والاعتداد بالنفس، ومنع تعاطي المخدرات، والعنف.

(ز) العمل في مجال الصحة من أجل الأطفال والشباب المعرضين للخطر

315- من المعروف أن الغالبية العظمى من حالات إيذاء الأطفال والشباب تحدث في سياق العنف المنزلي. و تشكل هذه الحالات تحديات خاصة بالنسبة للمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية ، سواء الرعاية الصحية الأ ولية أو الرعاية ب المستشف يات ، الذين تقع عليهم مسؤولية خاصة عن ا لكشف المبكر عن عوامل الخطر، وعلامات الإنذار ، والتنبيه إلى الأطفا ل والشباب المعرضين للخطر، أو ال ذ ي ن في مرحلة ال انتقال إلى ا لخطر ال حقيقي.

316- وي نظم العمل في مجال الصحة من أجل الأطفال والشباب المعرضين للخطر ، الذي استحدث بموجب أمر وزير الصحة رقم 31292 / 2008 ، المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر، ال تدخل الصحي في هذا المجال بالنسبة ل لأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في مختلف السياقات المعيشية. ويمكن أن يمتد إلى سن 21 عاماً ، في حالة بد ئه قبل أن يبلغ الطفل سن الرشد، وبعد ذلك على النحو المنصوص عليه في قانون حماية الأطفال والشباب المعرضين لل خطر (القانون رقم 147/99، المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر)، عندما ي طلب الشاب ذلك .

3 17- وقد أنشئت أفرقة عمل متعددة التخصصات في مجال الرعاية الصحية الأولية، يطلق عليها مراكز تقديم الدعم لل أطفال والشباب المعرضين للخطر ( مؤلفة من طبيب واحد على الأقل، وممرض ة واحدة + مهني واحد متخصص في مجال الصحة العقلية و/أو أخصائي اجتماعي ) ، و في المستشفيات التي توجد بها أقسام لرعاية الطفل يطلق عليها مراكز تقديم الدعم بالمستشفيات لل أطفال والشباب المعرضين للخطر ( مؤلفة من طبيب أطفال واحد على الأقل ، وممرضة واحدة ، و أخصائي اجتماعي واحد ، وإذا أمكن، مهني واحد متخصص في مجال الصحة العقلية و/أو مهني من ال إدارة القانونية ). وتدمج هذه الأفرقة المتعددة التخصصات في شبكة وطنية لوحدات دعم ا لأطفال والشباب المعرضين للخطر، يتمثل دورها الرئيسي في إسداء المشورة للمهنيين في مجال الرعاية الصحية.

3 18- ويهدف " ا لدليل العملي المت علق بالنهج ، و ال تشخيص والتدخل - إساءة المعاملة في أوساط الأطفال والشباب " ، الذي نشر في شباط/فبراير 2011، إلى تشجيع العاملين بالمهن الصحي ة على الامتثال لل دور المنوط بهم في منع إساءة المعاملة والتدخل بشأنها ، ب توضيح المفاهيم الأساسية، و تيسير عمليات التعرف والتدخل فيما يتعلق بحالات سوء المعاملة ، و تعزيز القيام بإجراءات منسقة بين مختلف الكيانات المسؤولة عن العمل.

(ح) العمل الصح ي المتعلق بالمجال الجنساني ، والعن ف، و دورة الحياة

3 19- نظراً ل أن العنف ، بمختلف أشكاله على مدى دورة الحياة، يترك أثر اً بالغ اً على الصحة البدنية والعقلية ل لأفراد و المجتمعات السكان ية، فقد أنشأت وزارة الصحة نموذج اً ل لتدخل المتكامل بشأن العنف بين الأشخاص في جميع مراحل العمر ي طلق عليه " العمل الصحي المتعلق بالمجال الجنساني، والعنف، ودورة الحياة " (ال أمر 6378/2013، المؤرخ 16 أيار/مايو)، ب هدف حماية الضحي ة بشكل مباشر أو غير مباشر ، و تغيير سلوك الجاني، و ال حفز على ت نمية ديناميات أسرية أكثر توازناً . وتتمثل أهداف العمل الصحي في تعزيز المساواة ، وعلى وجه الخصوص، ال عدالة في مجال الصحة، بغض ّ النظر عن الجنس والعمر والحالة الصحية والميل الجنسي و الأصل الإثن ي والدين والوضع الاجتماعي والاقتصادي ، و منع العنف بين ال أشخاص، بما في ذلك العنف المنزلي ، والمطاردة، والعنف أثناء اللقاءات ، والعنف ضد كبار السن ، وال عنف غير المباشر، والاتجار بالبشر ؛ وتشجيع التعبير الوظيفي عن العمل الصحي من أجل الأطفال والشباب المعرضين للخطر بالتدخل في مجال عنف ال بالغين، و من ثم تعزيز الأخذ ب نهج متكامل إزاء مكافحة العنف. ويتبلور العمل الصح ي من خلال أفرقة متعددة التخصصات ل لعمل من أجل منع العنف عند البالغين.

(ط) استقبال المواطنين الأجانب في النظام الصحي الوطني

3 20- في عام 2013، قامت ال م د يري ة العامة ل لصحة والإدارة ا لمركزية للنظام الصحي بنشر دليل ل استقبال المواطنين الأجانب في النظام الوطني للصحة ضمان اً لسلامة تحديد الأجانب عند دخول هم إلى الخدمات الصحية الوطنية، فضلا عن المسؤولية المالية لكل منه م . ويحدد الدليل الإجراءات و ي وحد ها ، مع مراعاة تنفيذ التشريعات الوطني ة والأوروبي ة و الدولية التي تغطي سبل و صول الأجانب إلى ال نظام الصحي البرتغالي ، و تكفل المساواة في المعاملة في الإقليم الوطني.

3 21- وف ي عام 2014، جمع القانون 15/2014، المؤرخ 21 آذار/مارس، و وح ّ د جميع التشريعات المعمول بها فيما يتعلق ب حقوق المريض وواجبات ه، أي الحق في الاختيار ، وال معلومات ، والموافقة ، والمساعدة الروحية و الدينية.

5 - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية و وسائط الإعلام التي ترعاها الحكومة

(أ) وزارة العدل

3 22- ت سهم وزارة العدل في تعزيز حقوق الإنسان و الوعي بها عن طريق إجراء الدراسات وتنظيم الحلقات الدراسية، والترجم ات التحريرية، و سي ا سة دائم ة ل لنشر من خلال صفح تها الشبكية على الإنترنت . وتجرى أنشطة تعاون ية خاص ة فيما ي تعلق بحقوق الإنسان مع الدو ل الناطقة بالبرتغالية.

(ب) مكتب التوثيق والقانون المقارن التابع للمدعي العام

3 23- تشتمل صفحة الاستقبال ل مكتب التوثيق والقانون المقار ن على الإنترنت على قدر كبير من ال معلومات عن حقوق الإنسان ( نظام ا الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ) .

3 24- ويرد في قسم حقوق الإنسان على صفحة ا لاستقبال السالفة الذكر، شرح ل طريقة عمل نظام الشكاوى الفردية في إطار الاتفاقية ال أوروبي ة لحقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة.

3 25 - وحسبما سلف ذكره، يُ نشر على الصفحة أيضا ً باللغة البرتغالية نص عدة صكوك لحقوق الإنسان ، فضلا ً عن التعليقات العامة لمختلف هيئات الأمم المتحدة لرصد ال معاهدات والسوابق والأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية. ول يست كل هذه الوثائق موجهة إلى السكان البرتغاليين فحسب، وإنما بنفس الدرجة أيضا ً إلى البلدان السبعة الناطقة باللغة البرتغالية جميع اً .

3 26- ويجيب مكتب التوثيق و القانون المقارن أيضا ً على الطلبات المتعلقة ب وثائق حقوق الإنسان الواردة عن طريق الرسائل أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني من الوكالات الحكومية أ و المحاكم أ و الأفراد أو حتى الأجانب المهتمين بالتجربة البرتغالية في هذا الميدان.

( ج ) وزارة التعليم

3 27- يسترشد القانون الإطاري للتعليم (التشريع: القانون 46/86، المؤرخ 14 تشرين الأول / أكتوبر) بمنظور شامل ل لمواطنة الإيجابية ي هدف إلى إعداد الطلاب ل ممارسة ا لتفكير الناقد والمستقل بشأن القيم الروحية وال جمال ية والأخلاقية والمدنية ، وت مكينهم من النمو على نحو متوازن ومتناسق - وباختصار، ي هدف إلى تعليم الطلاب بحيث يصبحون مواطنين متحملين لل مسؤول ية، قادرين على الاعتماد على أنفسهم .

32 8- وعقب تنقيح المناهج الدراسية في الآونة الأخيرة أصبح التعليم من أجل المواطنة الآن مدمجاً في جميع المجالات /ال مواضيع على جميع مستويات ال دراسة (من ر يا ض الأطفال إلى المد رس ة الثانوية ) من خلال نهج مشترك بين المقررات الدراسية (المرسوم بقانون رقم 139/2012، المؤرخ 5 تموز/يوليه ) . و يجري تعزيز الطابع الشامل ل لتعليم من أجل المواطنة عن طريق وضع مبادئ توجيهية ل لمحتويات والمناهج الدراسية. و هو لا يمثل مادة مستقلة إلزامي ة ، ولكن يمكن ل لمدارس أن تقرر تقديم ه ك مادة مستقل ة في مرحلة التعليم الأساسي .

32 9- و يمكن أن ي تخذ ال نهج القائم على المواطنة في المناهج الدراسية أشكالا ً مختلفة، تبعاً لل ديناميات التي ت عتمد ها المدارس في سياق استقلالها الذاتي ، و ذلك ب طر ق منها إعداد ال مشاريع و ال أنشطة التي تضطلع بها ب مبادرة ذاتية منه ا ، بالعمل جنبا ً إلى جنب مع الأسر والكيانات التي ت تدخل في هذا السياق، في إطار العل اقة بين المدرسة والمجتمع المحلي .

3 30- علاوة على ذلك، أقرت " المبادئ التوجيهية للتعليم بشأن المواطنة " في كانون الأول/ديسمبر 2012 . و كان قد تم بالفعل إعداد بعض الوثائق و لا يزال غيرها قيد الإعداد ، بالتعاون مع ا لإدارات والمؤسسات العامة، وعد د من الشركاء في المجتمع المدني، لكي تستخدم بمثابة نظم مرجعية في النهج المتبع إزاء ال أبعاد ال مختلف ة ل لمواطنة (التعليم المتعدد الثقافات ، و التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتعليم من أجل الأمن والسلام، و التعليم من أجل التنمية، وتعليم المساواة بين الجنسين ، و التعليم المالي ، والتعليم، والتثقيف في مجال السلامة على الطرق، والتثقيف في ما يتعلق ب وسائط الإعلام ، و البعد الأوروبي ل لتعليم ، و التثقيف في مجال تنظيم المشاريع، والتعل يم من أجل البيئة والاستدامة، و تثقيف المستهلك ين، و التعليم بشأن ا لسلوكيات الخطرة، والتعليم لأغراض ا لعمل التطوعي ، والتعليم المتعلق ب الصحة والحياة الجنسية) .

3 31- و تشمل الملامح الفنية العامة لمعلمي الحضانة ومدرسي مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي التخصصات اللازمة ل لتربية وال تعليم من أجل الوعي بالمواطنة. وتشمل هذه الملامح إدراك البعد ال مدن ي لدورهم و ما يقابله من المبادئ والقيم الأخلاقية والمتعلقة بالواجب ؛ والقدرة على تعزيز قواعد المشاركة في الحياة اليومية؛ والإدارة المرن ة ل لمنازعات بين الأشخاص وتسوي تها وحل المشاكل؛ ومفهوم المدارس والمجتمعات المحلية بوصفها مساحات ل لتعليم من أجل الإدماج والتدخل الاجتماعي.

3 32- وتعدّ المدارس، من الحضانة إلى التعليم الثانوي، مشاريع ل تعزيز التثقيف الصحي تعالج فيها المجالات المواضيعية التالية: التثقيف المتعلق ب التغذية والنشاط البدني ، و التثقيف الجنسي، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومنع استخدام المواد ذات التأثير النفساني، و الصحة العقلية، ومنع العنف في المدارس .

3 33- ول تحسين النجاح التعليمي للأطفال المهاجرين الذين التحقوا مؤخرا ً ب نظام التعليم البرتغالي ، تطبق وزارة التعليم والعلوم تدابير الدعم اللازم لاكتساب اللغة البرتغالية ، كموضوع ل لدراسة و بوصفها لغة التعليم، وذلك ب تقد يم مادة اللغة البرتغالية كلغة أجنبية . والقصد من ذلك هو ضمان استفادة جميع الأطفال غير الناطقين بالبرتغالية كلغة أصلية من ظروف متكافئة لإنجاز المنهج الدراسي وبلوغ النجاح التعليمي ، بصرف النظر عن لغتهم الأم أو ثقاف تهم ، أو خلفيتهم الاجتماعية، أو أصل هم ، أو أعمارهم .

3 34- والأطفال ا لمهاجر و ن الذين يُلحقون بمستويات اللغة ألف -1 و ألف-2 و باء- 1 ، وفقا ً للإطار المرجعي الأوروبي الموحد للغات ، يمكن أن ي ستفيد وا أيضا ً من معايير ال تقييم ال محددة، وم ن الامتحانات النهائية في م ادة اللغة البرتغالية التي تتناسب مع مستو اهم اللغ وي . ويمكن أن يعزز تطبيق هذا التدبير ال تعليمي بشكل مباشر أو غير مباشر أيضا ً الاندماج الاجتماعي ل لأطفال المهاجرين وأسرهم في المجتمع المحلي .

3 35 - و شاركت البرتغال بنشاط منذ عام 1997 ، من خلال وزارة التعليم ، في مشروع مجلس أوروبا " التع ليم من أجل المواطنة الديمقراطية " ، الذي عُدّلت تسميته في عام 2004 إلى " التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان " .

3 36- ويجري حاليا ً إعداد دراسات بشأن التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية في عدة مؤسسات للتعليم العالي ، وفي مؤسسات أخرى . و كثيرا ما ت عين السلطات المحلية أو برامج ال توظيف ال خاصة وسطاء اجتماعي ين ثقافي ين للعمل في المدارس ذات التنوع الإثني المرتفع. و يؤدي هؤلاء الوسطاء دور اً هام اً في الحوار المشترك بين الثقافات و في زيادة مش اركة الأسرة في ديناميات المدرسة .

3 37- ومنذ عام 1990، أنشئت نواد ٍ أوروبية في المدارس على جميع مستويات التعليم لمساعدة الطلاب على تحسين معرفتهم ب جغرافية أوروبا وبلدانها وتاريخها وقيمها وثقافتها. و ت شكل النوادي ا ﻟ 300 في مجموعها الشبكة الوطنية للنوادي الأوروبية، التي تضطلع بتنسيقها وزارة التعليم.

3 38- و ينظم البرلمان بالتعاون مع كيانات أخرى برنامج برلمان الشباب، ب هدف تعزيز التعليم من أجل المواطنة واهتمام الشباب بمناقشة المواضيع الجارية. ويشمل البرنامج دورتين من الدورات الوطنية للبرلمان، يتم إعدادهما على مدار العام الدراسي، بمشاركة من أعضاء البرلمان البرتغالي، بما في ذلك لجنة التعليم والعلوم والثقافة، وهي الهيئة البرلمانية المسؤولة عن تقديم التوجيه للبرنامج. وتُدعى جميع المدارس من المرحلتين الثانية والثالثة للتعليم الأساسي ومن السنوات العليا في التعليم الثانوي إلى المشاركة فيه.

(د) معهد الضمان الاجتماعي

33 9- قد أعدّ معهد الضمان الاجتماعي ا لمشروع المعنون " ن ريد أن ن حدث كم عن حقوق كبار السن. ما يلزمك معرفته ل اختيار الخدم ات الاجتماعية " . و يهدف ال مشروع إلى تلبية الاحتياجات الأساسية ل كبار السن وأسرهم و قدرات هم و توقعات هم . و تم إعداد كتيب يهدف إلى ال ت وعي ة بشأن حقوق المسنّين ، ونوع الخدمات الاجتماعية المتاحة، و ما يتعين الاهتمام به عند اختيار ا لخدمات الاجتماعية. وهو يقوم بذلك من خلال إعلام الأشخاص الأكبر سنا، بمن فيهم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، بشأن حقوقهم كمواطنين، و ما لهم من ضمانات و ما عليهم من مسؤولي ات كعملاء ل لخدمات الاجتماعية ، وتحديداً المرافق السكنية. علاوة على ذلك، واستنادا إلى المعايير الم وصى بها في الخدمات الاجتماعية، يهدف الكتيب إلى المساعدة على تحسين عملية اتخاذ القرارات عند اختيار ال خدمة ال اجتماعي ة، وال مطالبة بتقديم الرعاية والمشاركة في إدارته وفي نوعي ته .

34 0- و حتى عام 2013، تم توزيع آلاف الكتيبات في جميع أنحاء البلد، ولا سيما على خدمات الضمان الاجتماع ي على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي .

6 - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائ ط الإعلام

34 1 - خلال العقد الماضي ن ُ فذ ت ، في شراكة مع المجتمع المدني، استراتيجية لل وقاية وح ماية الضحايا على الصعيد الوطني تشمل تنظيم حملات إعلامية سنوية : و تمثل هدف حملة عام 2010 تحديدا في تشجيع الإبلاغ ع ن العنف المنزلي ، في حين حظيت جرائم القتل الزوجية و الإيذاء غير المباشر ب التركيز في عامي 2011 و2012 على التوالي. ويجب أن يُنظر إلى هذه الحملات بالاقتران مع جميع ال تدابير الأخرى ل لتدريب وال ت وعي ة المبينة أ علاه، وبالتدابير التي تعتمدها وكالات إنفاذ القانون، و على وجه التحديد استراتيجيات عمل الشرطة داخل المجتمعات المحلية ، كال زيادة في عدد العاملين في أفرقة دعم الضحايا ، وإنشاء وتحسين ال مرافق ال مخصصة للضحايا في مراكز الشرطة، والأنشطة المضطلع بها في إطار برنامج " المدارس الآمنة " .

34 2- ونظم ت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين الحملة الحكومية الأولى لمكافحة التسلط الناجم عن معاداة المثليين. وأطلق ت الحملة في 9 تموز/يوليه 2013 ، وكانت موجهة إلى الشباب في المقام الأول، من أجل ال تشجيع على ت غيير مواقف السكان وتوعي تهم ب الآثار العدائية التي يخلّفها التحرش ب المثليين على الضحايا . وتمثل الهدف النهائي للحملة في القضاء على العنف القائم على كراهية المثليين ومغايري الهوية الجنسانية في المجتمع البرتغالي، والحد من التكاليف الاجتماعية ل معاناة ضحايا هذا النوع من العنف والقضاء عليها وعلى معاناة أسرهم وأصدقائهم www.dislikebullyinghomofobico.pt.

34 3- و في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، قامت لجنة المساواة في العمل والتوظيف بتصميم وتنفيذ حملة وطنية رامية إلى تعزيز التوفيق بين الحياة المهنية والأسر ي ة والخاصة تحت شعار " حان الوقت لإيجاد متسع من الوقت " . و هذه الحملة موجهة إلى الرجال والنساء، والعمال، وأرباب العمل وعامة الجمهورhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9BR6iMfbp8M.

34 4- وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، أطلقت الحكومة البرتغالية والأمين التنفيذي لجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية حملة مشتركة سوف ت تكرر في جميع الدول الأعضاء في الجماعة تحت شعار " أتحدى العنف " . وجاءت هذه الحملة في أعقاب ال قرار الصادر في 18 تموز/يوليه 2013 عن مجلس وزراء جم اعة البلدان الناطقة بالبرتغالية الذي عقد في مابوتو (موزامبيق ) ، بإعادة تأكيد الالتزامات التي تم التعهد بها على الصعيد الدولي ب ضمان احترام حقوق الإنسان المكفولة للمرأة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتأكيد من جديد على اتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ و قرارات الجمعية العامة بشأن تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ؛ والاستنتاجات المتفق عليها المتعلقة بإنهاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، ال ت ي اعتمد ت خلال الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة. ويوجد مزيد من المعلومات في الموقع:http://www.naoviolenciacontramulheres.cplp.org/.

34 5- وفيما ي تعلق بحملات التوعية بم كافحة الاتجار بالبشر، بتسليط الضوء على أحدثها عهدا، أطلقت حملة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة المسماة " القلب الأزرق " في البرتغال في ربيع عام 2012 وأعيد إطلاقها في تشرين الأول/أكتوبر. و في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أطلق ت البرتغال حملة وطنية تستهدف الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والتسول . وأذيعت هذه الحملة بالراديو، والصحافة الإقليمية، والتلفزيون، و قنوات ال تلفزيون الك ا بل ي ، و في الأماكن المفتوحة في محطات السكك الحديدية والمساحات الإعلانية في الأخبار والبث الإذاعي، ومراكز التسوق. و في كانون الأول/ديسمبر 2013، أذيع فيلم وثائقي متصل بالاتجار بالبشر بوصفه مبادرة مدمجة في أحد تدابير الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر.

(أ) جائزة " المساواة بين المرأة والرجل في وسائط الإعلام "

3 46- تُ منح جائزة " المساواة بين المرأة والرجل في وسائط الإعلام " سنويا منذ عام 2005 وميّزت عدة أعمال ، فضلا عن عدد من الصحفيين في البرتغال حتى الآن. وتهدف الجائزة إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين في مجال الإعلام ب أهمية العمل الصحفي لقضية المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وت ُمنح على المنتجات الإعلامية الصحفية أ و الإبداعية أو غيرها، سواء ال ورق ية ، أو ب الفيديو، و على أشرطة ال دعم ال رقمية والسمعية .

(ب) التدريب المستمر الموجه للعاملين في وسائط الإعلام بشأن " القضايا الجنسانية والإعلام "

3 47- تروج لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين ، في شراكة مع مركز ال تدريب ال مهني للصحفيين ( ) ، لوحد ة تدريبية مدتها 12 ساعة بعنوان " القضايا الجنسانية والإعلام " موجهة إلى الصحفيين المحترفين. وي قدم هذا التدريب صحفيون و/أو باحث و ن في مجال ي الشؤون الجنسانية ووسائط الإعلام ، ويُقصد به توعية المهنيين في وسائط الإعلام بشأن الطابع الجنساني ل لمعلومات ووسائط الإعلام، و تمكينهم من ت طوير م مارسة مهنية مراعية للاعتبارات الجنسان ية و شاملة للجميع. يركز التدريب على المحتويات التالية: ال تكوين الاجتماعي للمسائل الجنسانية، والمساواة، ووضع المرأة في البرتغال؛ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والالتزامات الوطنية والدولية ؛ تطبيق المنظور الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية على المعلومات؛ الخطاب والقضايا الجنسانية وأخلاق الواجب؛ البعد النسائي ل لأحداث ؛ الأدوار و النهج الم خصص ة؛ تزايد العنصر النسائي في الصحافة البرتغالية ؛ القضايا المتعلقة بالعمل ؛ مواضيع جديدة، و مصادر جديدة ، ومنطلقات جديدة؛ العنف الجنس اني كتعبير عن عدم التماثل في ا لسلطة بين الرجل والمرأة ؛ العنف الموجه ضد المرأة ( حالة تشويه الأعضاء التناسلية لل أنثى) ؛ العنف المنزلي ك مثال على العنف الجنس اني؛ التغطية الإعلامية ل لقتل في سياق العلاقات الحميمة.

التوعية الموجهة إلى الطلاب الجامعيين في أقسام الصحافة - " هل ل لأخبار جانب جنساني؟ "

3 48- تعزز لجنة ا لمواطنة والمساواة بين الجنسين أيضا ً مبادرة عنوانها " هل للأخبار جانب جنساني ؟ " ب التعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي التي تقدم دورات دراسية تنتهي بدرج ة علمية أو دبلوم في الصحافة ووسائط الإعلام. و تتألف هذه المبادرة من حلقة دراسية مدتها 3 ساع ات تقوم بتدريس ها صحفي ة ذائعة الصيت ل عملها، وتفكيرها بشأن المساواة بين الجنسين في البرتغال.

7 - دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

3 49- سيقدم فيما يلي أولا ً شرح موجز ل لإطار القانوني لعمل منظمات المجتمع المدني في البرتغال، ويليه تقديم بعض الأمثلة عن الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

(أ) الإطار القانوني ل عمل منظمات المجتمع المدني في البرتغال

35 0- حرية التجمع والتظاهر مكفولة صر ا حة بموجب المادة 4 5 من الدستور البرتغالي ، التي تنص على أن للمواطنين الحق في التجمع السلمي وبدون سلاح، حتى في الأماكن العامة، بدون تصريح مسبق. ويستبعد هذا أي إمكانية لتقييد الحرية في الالتقاء والتجمع من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان .

35 1- وتضمن المادة 46 من الدستور البرتغالي صراحة حرية تكوين الجمعيات. و بصفة عامة، لا توجد آلية م حددة لإنشاء منظمة غير حكومية ت هدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها . والخطوات التي يتعين ا تباعها هي نفس الخطوات المتبعة في إنشاء أي جمعية خاصة، وذلك عملاً بالمواد 157 إلى 194 من القانون المدني البرتغالي.

352- ولا يخضع إنشاء هذه المنظمات لأي رقابة إدارية مسبقة ولا يقتضي القانون سوى تحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بصورة واضحة، وأن تكون جماعية وقانونية ودائمة. ويجوز لجميع الأشخاص، برتغاليين كانوا أو أجانب، طبيعيين أو اعتباريين ، أو خاضعين للقانون الخاص أو العام، مادامت لديهم القدرة الكاملة، أن يشكلوا جمعي ة. و ت عزز هذ ه ال فكرة أحكام المادة 1 من المرسوم بقانون 584/74، المؤرخ 7 تشرين الثاني /نوفمبر ، الذي ينظم الحق في تكوين ال جمع يات .

35 3 - ويتم التأسيس بموجب صكّ علني يقضي الإطار القانون ي البرتغالي بتسجيله لدى موثق عام. ويجب أن يبين ال صكّ التأسيسي ال ممتلكات والخدمات التي يساهم بها كل عضو في ممتلكات الجمعية وأغراض ها وعنوان مقرها كشخص قانوني وآليات عمل ها ومدتها ، في حال عدم تأسيسها لمدة غير محدودة.

35 4- ويجب أن تسجل كافة ال جمعي ات في السجل الوطني للأشخاص القانونيين، على الرغم من أن التسجيل ليس شرطا ً لازما ً لاكتساب الشخصية القانونية. و تُ نشر النظم الأساسية لل جمعي ة في الجريدة الرسمية . ويتحقق السجل الوطني للأشخاص القانونيين من مدى امتثال تعهداتها وأسمائها لمبادئ الحصرية والصدق والوحدة. ويجوز حل المنظمات غير الحكومية (مثل أي جمعي ة أخرى) طوعيا ً أو بقوة القانون (على سبيل المثال، لدى انقضاء الحد الزمني) أو بأمر من المحكمة (على سبيل المثال، حيثما تكون الأهداف غير ممكنة التحقيق أو تكون قد أنجزت أو أُعلن إعسار الجمعية ). وعليه، فإنه لا يمكن حلها مطلقا ً بأمر من سلطة إدارية أو لأسباب سياسية.

35 5- وبالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 13 (1) من المرسوم بقانون 594/74، المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر ، على أن للمنظمات غير الحكومية البرتغالية حرية الانضمام إلى رابطات أو منظمات دولية، شريطة ألا تعمل على تحقيق أهداف تتعارض مع القانون.

‘ 1 ‘ الشخصية القانونية للمنفعة العام ة

3 56- يمكن لل جمعي ات أن تطلب منحها مركز الشخصيات القانونية للم نفعة العامة ، عملا ً بأحكام المرسوم بقانون 460/77، المؤرخ 7 تشرين الثاني /نوفمبر ، الذي ينص على أن إعلان جمعي ة أو مؤسسة ما ذات منفعة عام ة من اختصاص الحكومة، ما دامت هذه الكيانات: [...] تسعى للوصول إلى أهداف تحقق المصلحة العامة أو أهداف المجتمع الوطني أو أي منطقة أو مجتمع محلي، و تتعاون مع الإدارات المركزية أو المحلية، على ن حو يبرر إعلان هذه الإدارة أن ال جمعي ة " م نفعة عام ة " (المادة 1(1) من المرسوم بقانون 460/77).

3 57- ويجب استيفاء شرطين أساسيين للاعتراف بمركز الم نفعة العام ة (المادة 2(1)):

(أ) يجب ألا تقصر هذه الكيانات الانتساب إليها أو الاستفادة منها على الأجانب، أو من خلال أي معايير تتناقض مع المادة 13(2) من ال دستور البرتغالي؛

(ب) يجب أن تكون مدركة ل منفعت ها ال عام ة وأن تعززه ا وتطوره ا ، في تعاون مع الإدارة في الوفاء بمهامها.

3 58- و بعد الاعتراف ب هذا المركز، ي ستحق ال أ شخ ا ص ا لقانونيون للم نافع العام ة بعض الإعفاءات الضريبية.

‘ 2 ‘ المؤسسات الخاصة للتضامن الاجتماعي

3 59- يمكن اعتبار ال جمعي ات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مؤسسات خاصة للتضامن الاجتماعي ، في حال سعيها إلى تحقيق الأهداف التالية، من خلال توفير السلع أو تقديم الخدمات:

دعم الأطفال والشباب؛

دعم الأسرة؛

دعم التكامل الاجتماعي والمجتمعي؛

حماية المواطنين من كبار السن وذوي الإعاقة؛

حماية الصحة و تعزيز ها ؛

توفير التعليم والتدريب ال مه ني للمواطنين؛

حل مشاكل الإسكان.

36 0- وينظم المركز القانوني للمؤسسات الخاصة للتضامن الاجتماعي حاليا ً المرسوم بقانون 11 9 /83، المؤرخ 25 شباط / فبراير (وجرى تعديله عدة مرات) . وت تلقى هذ ه الكيانات ال دعم و ال تمويل من الدولة، وتحديداً من خلال اتفاقات تعاون تعقد مع المراكز الإقليمية للضمان الاجتماعي . ويمكن أيضاً أن تكلف ب إدارة الخدمات والم نشآت الحكومية أو البلدية. و تشرف عل ى هذه المؤسسات الوزارة المختصة في مجال نشاطها، ولكن هذا الإشراف لا يمكن أن يفرض قيودا ً على حري ة عمل هذه المؤسسات. وتنظم الوزارات المختصة عملية تسجيلها.

36 1- وعملا ً بالمادة 8 من المرسوم بقانون 11 9 /83، تكتسب المؤسسات المسجلة تلقائيا ً مركز الشخصيات القانونية للم نافع العامة. وعليه، يحق لها الحصول على جميع الفوائد المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات كالإعفاء من ضريبة دخل الشركات، وضريبة البلديات على نقل الملكية العقارية، والضريبة البلدية على العقارات، والضريبة على المركبات ، وضريبة السير ، والتكاليف القانونية .

‘ 3 ‘ المنظمات غير الحكومية للتعاون من أجل التنمية

36 2- ي حدد القانون 19/94، المؤرخ 24 أيار/مايو ، الإطار القانوني للمنظمات غير الحكومية للتعاون من أجل التنمية. و تسجل هذه المنظمات لدى وزارة الخارجية، وتكتسب تلقائياً طابع الأشخاص القانونية للمنفعة العامة و ت هدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين الثقافات، فضلا ً عن تقديم الدعم المباشر والفعال للبرامج والمشاريع في البلدان النامية، وبالتحديد من خلال ما يلي :

(أ) المبادرات من أجل التنمية؛

(ب) المساعدة الإنسانية؛

(ج) حماية حقوق الإنسان وتعزيز ها ؛

(د) توفير المعونة في حالات الطوارئ؛

( ﻫ ) أنشطة النشر والإعلام وال ت وع ية ، ب غية تنمية التعاون ودعم الحوار المشترك بين الثقافات مع البلدان النامية.

36 3- وتسعى هذه المنظمات لتحقيق أهداف ها في ا لسياق ات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومجالات نشاطها ك ما يل ي :

التدريس والتعليم والثقافة؛

العمل والتدريب ال مه ني؛

الصحة؛

حماية وحفظ ال بيئ ة؛

تحديد التراث التاريخي والثقافي واستعاد ته ؛

التكامل الاجتماعي والمجتمعي؛

دعم إنشاء البرامج والمشاريع وتطويرها.

36 4- ويمكن للمنظمات أن تضطلع بأنشطتها في الإقليم البرتغالي وفي الأقاليم الأجنبية. والمنظمات غير الحكومية للتعاون من أجل التنمية مستقلة ذاتيا ً ، مما يعني أن لها الحرية في اختيار مجال نشاطها والسعي إلى تحقيق أهدافها بطريقة مستقلة ولها الحرية في وضع نظامها الداخلي، في الحدود التي يفرضها القانون وفي حدود نظمها الأساسية. و لهذه المنظمات غير الحكومية أيضاً الحق في المشاركة في تحديد سياسات التعاون الوطني والدولي، من خلال التمثيل في الهيئات الاستشارية ذات الاختصاص في هذا المجال.

36 5- و يضمن القانون دعم الدولة ، و ينص على أن تقبل الدولة مساهمة هذه المنظمات غير الحكومية للتعاون من أجل التنمية وتدعم ها وتعزز ها خلال تنفيذها لسياسات التعاون الوطني الموضوعة لصالح البلدان النامية. وي فعَّل دعم الدولة ل هذه المنظمات من خلال توفير الدعم ا لتق ني والمالي لبرامج ومشاري ع وأنشطة التعاون من أجل التنمية . غير أن دعم الدولة لا يمكن أن يفرض قيودا ً على الاستقلال الذاتي لهذه المنظمات.

366- و تجم ُّ ع المنظمات غير الحكومية للتعاون من أجل التنمية في رابطات مسموح به ل لأهداف التالية:

تنظيم ال خدمات ذات الاهتمام المشترك ل منظمات الرابطة وترشيد أساليب عملها ومواردها ؛

تمثيل المصالح المشتركة ل ل منظمات داخل الرابطة ؛

العمل على إعداد مبادرات مشتركة؛

دعم التعاون فيما بين المنظمات داخل الرابطة ؛

رصد أنشطة نشاط المنظمات المشتركة في الرابطة في علاق تها ب أي كيان عام أو خاص.

‘ 4 ‘ المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة

3 67- ي ضع القانون 35/98، المؤرخ 18 تموز/يوليه ، إطارا ً قانونيا ً محددا ً بشأن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة. ويعترف بهذه المنظمات التي تسعى حصريا ً للدفاع عن البيئة والتراث الطبيعي والحضاري وتعزيز هما ، فضلا ً عن حفظ الطبيعة، بوصفها شخصيات قانونية للم نفعة العامة، بعد ثلاث سنوات من التسجيل لدى الوكالة البرتغالية ل لبيئ ة . و بعد الاعتراف بمركز الم نفعة العام ة ل هذه المنظمات، يصبح لها الحق في الإعفاءات الضريبية والفوائد السالفة الذكر.

‘ 5 ‘ ا لجمعيا ت النسائية

3 68- ي نص القانون 95/ 88 ، المؤرخ 17 آب /أغسطس ، على حقوق العمل والمشاركة في ال جمعي ات النسائية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة بين ال مرأة والرج ل. و يمكن أن تعمل هذه ال جمعي ات على النطاق الوطني أو الإقليمي أو المحلي وأن يكون لها الحق في المشاركة في تحديد السياسات والتوجهات ا لتشريع ية الع ريض ة لتعزيز حقوق ال مرأة . و لها الحق كذلك في أن تمث َّ ل في المجلس الاستشاري للآلية الوطنية للمساواة بين ال مرأة والرج ل و في غيرها من الهيئات الاستشارية التي تعمل مع الكيانات العامة المسؤولة عن صياغة السياسات المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة بين ال مرأة والرج ل.

3 69- وفيما بعد، عزز القانون 10/97، المؤرخ 12 أيار/ مايو ، هذه الحقوق، ليس فقط بالاعتراف بأن لهذه ال جمعي ات مركز الشركاء الاجتماعيين ، الذين يحق لهم التمثيل لدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي ، وإنما أيضاً ب منحها الحق في الحصول على دعم من الإدارة المركزية العامة للاضطلاع بأنشطتها التي تتوخى تحقيق المساواة بين ال مرأة والرج ل.

37 0 - وصدر المرسوم بقانون 246/98، المؤرخ 11 آب/أغسطس ، لينظم تطبيق الق انون 10/97، المؤرخ 12 أيار/مايو ، ال من ظم لعملية الاعتراف ب التمثيل النوعي، وأشكال الدعم ال تق ني والمالي ومجالات هذا الدعم وتسجيل الجمعيات النسائية غير الحكومية.

‘ 6 ‘ التمويل العام للمنظمات غير الحكومية

37 1- على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية لا يمكن أن تسعى لتحقيق الربح، من الواضح أن لها حرية تلقي التمويل وغيره من الموارد، كيما تتمكن من تنفيذ أنشطتها. ويمثل هذا أحد الاشتراطات الأساسية للمادة 46 (2)، التي تنص على أنه يجوز لل جمعي ات السعي لتحقيق أهدافها بحرية وبدون تدخل من أي سلطة عامة، ولا يجوز للدولة حلها، ولا تعليق أنشطتها إلا بقرار قضائي في الظروف التي يحددها القانون. ومن الواضح أن تقييد تلقي التمويل يمثل تدخلا ً ا عتسافيا ً في أنشطة المنظمات غير الحكومية.

37 2- وت تلقى الكيانات التي تضطلع بمشاريع المتطوعين الشباب من أجل التضا من الدعم ال تق ني والمالي ال ضروري لتنميتها (المادة 11 من المرسوم بقانون 168/93، المؤرخ 11 أيار/ مايو والمادة 17 من الأمر الحكومي 685/93، المؤرخ 22 تموز / يوليه)، فضلاً عن الدعم ال تق ني اللازم ل تطوير أنشطتها التدريبية. وتقدم للمتطوعين أيضا ً منح دراسية لتعويض هم عما يتكبدون من نفقات في أداء مهامهم (المادة 10 (1) من المرسوم بقانون 168/93).

37 3- وكذلك يُمنح المشاركون في مشاريع المتطوعين الشباب من أجل التعاون منحا ً دراسية، يدفع ها معهد الشباب البرتغالي (المادة 12(2) من المرسوم بقانون 205/93، المؤرخ 14 حزيران / يونيه).

‘ 7‘ التمويل العام للمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة بين المرأة والرج ل

37 4- منذ عام 2007، يشمل البرنامج التنفيذي لتعزيز الإمكانات البشرية، وهو أحد ثلاثة برامج وضعت بموجب الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني (2007 - 2013)، في محوره 7 عدة فئات لمشاريع ت هدف إلى ت نمية قدرة المؤسسات العامة والوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية العاملة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. ويتوفر للمحور 7 تمويل مقداره نحو 83 مليون يورو لمدة ست سنوا ت توزع على فئات المشاريع الس بعة التالي ة :

7-1 نظام المع ا رف والمعلومات؛

7-2 خطط المساواة؛

7-3 الدعم ال تق ني والمالي للمنظمات غير الحكومية؛

7-4 تدريب الجماهير المستهدفة ا ستراتيجيا ً ؛

7-5 ال ت وعي ة ب المساواة بين الجنسين وتعزيز ها ؛

7-6 تشجيع النساء على تنظيم الأعمال التجارية؛

7-7 تن فيذ مشاريع لمكافحة العنف ضد ال مرأة .

37 5- وتد ي ر لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين ثلاث اً من فئات المشاريع السالفة الذكر (7-1 و7-5 و7-7) بوصفها هيئة مستفيدة. ولذلك، فإن على اللجنة أن تقدم طلبا إلى السلطة الوطنية، ثم تنفذ المشاريع ، وهي تغطي نسبة 20 في المائة تقريبا ً من مجمو ع التمويل المتاح بموجب المحور 7 .

3 76 - و تدير اللجنة أيضاً فئات المشاريع الأربع الأخرى (7-2 و7-3 و7-4 و7-6) ولكن بوصفها هيئة وسيطة. وهذا يعني أن السلطة الوطنية تفوض اللجنة اختصاص تنفيذ هذه الفئات من المشاريع باسمها . ومن ثم فقد أعدت اللجنة آلية لتوفير الدعم ال تق ني والمالي للمشاريع المقدمة من الكيانات/المشاريع المستفيدة ، بما يشمل نسبة 80 في المائة تقريبا ً من مجموع التمويل المتاح بموجب المحور 7 .

3 77- وقد وضعت هذه ال آلية ل ت ق د م الد عم التقني و ال مالي ل لمنظمات غير الحكومية العاملة في ميادين حقوق ال مرأة والمواطنة وحقوق الإنسان ، من أجل ت نمية مهاراتها وقدرتها التنظيمية استكمالا ً للمبادرات العامة. و بالإضافة إلى ذلك، يتمثل أحد مسارات التدخل المحددة للآلية في تعميق قدرة النساء على الدخول في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الرجال على التدخل في مجال العمل الخاص. وبعد توجيه الدعوة الأولى المفتوحة لتقديم المقترحات في الفترة من 15 شباط / فبراير 2008 إلى 15 نيسان / أبريل 2009، وقع الاختيار على 80 مشروعا ً ويجري تنفيذها. وت عِدّ غ ا لبية هذه المشاريع مبادرات متزامنة في مختلف مجالات المساواة بين الجنسين ، وي ركز 29 م شروعا منها على بعد واحد فقط من أبعاد المساواة بين الجنسين (تنظيم المرأة للأعمال التجارية، والصحة الجنسية والإنجابية، والعنف النفسي في م كان العمل، والعنف ال جنساني، والتوفيق ، والألعاب الرياضية ، والصحة ، وال سلط ة وصنع القرار، وال ا تجار بالبشر).

3 78- وفي نطاق هذا التمويل ذات ه، تدير لجنة المواطنة والمساوا ة بين الجنسين أيضا ً الدعم ال تق ني والمالي للتدريب الموجه إلى مجموعات ا ستراتيجية في م جالي المساواة بين الجنسين ومنع العنف ال جنساني، بما في ذلك تدريب الم علم ين والموظفين المؤهلين الذين يعملون في مجال العنف ال جنساني. وبعد الدعوة المفتوحة الأولى التي أجريت في الفترة من 15 شباط / فبراير 2008 إلى 15 نيسان / أبريل 2009، اختير 86 مشروعا ً ويجري تنفيذها. وافتتحت دعوة ثانية لتقديم المقترحات في الفترة من 26 أيار/ مايو 2009 حتى 25 حزيران /يونيه 2009 .

3 79- وهناك أيضاً فئة نوعية من المشاريع الرامية إلى توفير دعم مالي للنهوض ب وضع وتنفيذ خطط لتحقيق المساواة بين الجنسين في مؤسسا ت الإدارة المركزية والمحلية وفي الشركات . و وجه ت دعوة أولى مفتوحة لتقديم المقترحات في الفترة من 15 شباط / فبراير 2008 إلى 15 نيسان / أبريل 2009. و وقع ال اختي ا ر على 30 مشروعا ً ويجري تنفيذها ، 14 منها في القطاع العام (11 في الإدارة المحلية ؛ و1 في الإدارة المركزية ؛ و2 في الشركات العام ة ) ، و16 مشروعا ً في القطاع الخاص وفي الجمعيات. وتولي الحكومة البرتغالية اهتماما كبيراً ل تعزيز تنظيم الإناث للمشاريع التجارية ، وبخاصة عندما تقترن بالابتكار . وفي هذا الشأن ، وُجه ت بالفعل دعوتان ل تقديم اقتراحات ذات خط تمويل محدد لتعزيز تنظيم الإناث للمشاريع في إطار البرنامج التنفيذي للقدرة التنافسية. ووزعت، نتيجة لذلك، 9 ملايين يورو على المشاريع التي تشجع تنظيم الإناث لل مشاريع التجارية. و ت جري حاليا ً مرحلة أخرى لتقديم الطلبات مخصصة حصريا ً لهذه المشاريع.

38 0- وفي إطار البرنامج التنفيذي لتعزيز الإمكانات البشرية و دعم شبكات تنظيم المشاريع والجمعيات والأعمال التجارية التي تديرها ال مرأة، وجهت دعوة مفتوحة أولى لتقديم المقترحات من 15 شباط / فبراير 2008 إلى 15 نيسان / أبريل 2009،. وهناك 52 مشروعا ً ، تشارك فيها نحو 740 امرأة ، ت قتضي التزاماً بمبلغ 000 000 10 يورو.

38 1- وعمدت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين إلى وضع مبادئ توجيهية من إعداد باحث ي ن جامعي ي ن لصياغة وتنف ي ذ هذه الخطط. وتستخدم هذه المبادئ التوجيهية منذ أيار / مايو 2009 كمرجعيات للمؤسسات التي ترغب في التقدم بطلبات تمويل من خط الدعم المالي هذا .

38 2- و تدير لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين أيضاً، منذ عام 2007، صندوق المنظمات غير الحكومية في " المجال الاجتماعي " من آلية منح "EEAGRANTS". و يتمثل ال هدف الرئيسي للصندوق في تعزيز تمكين منظمات المجتمع المدني العامل ة في ميادين حقوق الإنسان والمواطنة و المساواة بين الجنسين. ويوجد بهذا الصندوق ما مجموعه 056 079 1 يورو. ووجهت دعوة مفتوحة في الفترة من 25 شباط/فبراير 2008 إلى 15 أيار/مايو 2009 لتنفيذ مشاريع في ثلاثة مجالات رئيسية: (أ) تعزيز حقو ق الإنسان ودعم المواطنة (إ عمال حقوق الإنسان والتنوع الثقافي؛ وزيادة مهارات المنظمات غير الحكومية في مجال المواطنة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين)؛ (ب) مشاركة الشباب الاجتماعية والمدنية في المجتمع المحلي (التربية الجنسية والإنجابية والمس ؤ ولية الأبوية للشباب؛ وعدم التمييز على أساس النماذج النمطية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة)؛ (ج) تنمية المهارات اللازمة ل إمكان توظيف ا لنساء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة. وقُدمت طلبات لــ 108 مشاريع واختير منها 14 مشروعا ً .

(ب) أمثلة على الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان

‘ 1 ‘ الشراك ات والبرامج

38 3- حسبما سلف ذكره، للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين مجلس استشاري يشمل قسما ً للمنظمات غير الحكومية مكونا ً من 40 منظمة غير حكومية وطنية، تعمل على تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق ال مرأة والمساواة بين الجنسين، و لا سيما من خلال مكافحة التمييز المتعدد القائم على أساس الجنس أو الدين أو المعت ق د أو الإعاقة أو السن أو ال ميل الجنسي أو الأصل الاجتماعي و الإثني. وتعمل 25 منها في مجال المساواة بين الجنسين وجرى توسيع المجلس ليشمل 15 منظمة غير حكومية عاملة في مجالي المواطنة وحقوق الإنسان.

38 4- وبالإضافة إلى الحوار والعمل الذي يجري في إطار المجلس الاستشاري ، تقوم لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين بدور في أنشطة المجتمع المدني أ و تعمل فيه ا ك شريك ، وت ُ شرك المنظمات غير الحكومية في عدة من أنشطته ا ، ب دعوتها إلى المشاركة في أفرقة العمل ل وضع وتنفيذ السياسات وخطط الأعمال و ال أنشطة ، و ب التشاور معها بشأن مختلف المواضيع والسياسات ؛ و ب إقامة ال شراكات ؛ و ب إشراكها في الحلقات الدراسية والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات.

38 5- و تع دّ وزارة الصحة عدة شراكات مع رابطات المجتمع المدني من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى الفئات المحددة المستهدفة ، كما في حالة البرنامج الوطني للوقاية من الحوادث ل لفترة 2010-2016، ال ذ ي تشجعه المديرية العامة للصحة. و يستند هذا البرنامج إلى مبادئ تعزيز الصحة والأمن الموجهة إلى المواطنين و البيئ ات المعينة التي يعيش ون و ي عمل ون و ي درس ون فيها ؛ و الوقاية من الحوادث عن طريق إجراءات موجهة إلى الفئات الضعيفة وعوامل الخطر الرئيسية؛ وتحسين نوعية الرعاية الصحية ، بدءاً من حالات الطوارئ قبل دخول المستشفى إلى إ يجاد الخدمات المتكاملة للضحايا وأسرهم. ويقتضي تنفيذه تدريب العاملين في مجال الصحة حتى يتسنى لهم التدخل بكفاءة في جميع مراحل دورة الصدمات النفسية ورصد الحوادث غير المقصودة.

3 86- وفي إطار هذا البرنامج ، أُعدّ مشروع " أطفال ر ٌ ض ّ ع وأطفال وشباب في أمان " نتيجة ل تشخيص أجري في عام 2010 ل عدم ملاءم ة الكفاءات التقنية لدى المهنيين ا لعاملين في مراكز الرعاية الصحية و أقسام الأمومة فيما يتعلق ب نظم تقييد الأطفال في المركبات والتثقيف ب شأن السلامة اليومية. و كشف ال تشخيص عن تدني المعرف ة ب هذه المسائل ومن ثم اضطُلع بوضع تفاصيل هذا المشروع وتنفيذ ه من أجل سد هذه الثغرات ، وذلك بتحسين مستوى إدراك السكان البرتغاليين الم تعلق ب سلامة الأطفال على الطرق، وا كتساب ا لنساء الحوامل و الآباء والأمهات والأسر ل لسلوك يات المأمونة في نقل الأطفال الرضع في ال سيارة ، بدءاً من الخروج من المستشف ى وطوال مرحلة الطفولة والشباب .

3 87- و في أيلول/سبتمبر 2013، كانت جميع إدارات الصحة الإقليمية مش تر كة في هذا المشروع، و كان 215 من الأخصائيين الصحيين قد أتموا بالفعل هذا التدريب، و كانت 28 من الدورات التدريبية جارية على قدم وساق ب مراكز الرعاية الصحية وأقسام الأمومة في جميع مناطق البلد. والكيان القائم با لتدريب هو الرابطة المعنية بتعزيز سلامة الطفل، وهي مؤسسة خاصة للتضامن الاجتماعي. واشتركت في معظم هذه ال إجراءات قوات الأمن والمدارس وإدار ات المدن .

3 88 - وفي إطار نفس البرنامج، جرى تقديم الدعم في الفترة 2011 - 2012 و 2012 - 2013 للطبعتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ل لمسابقة ا لمدرس ي ة " السلامة للجميع " من خلال استعراض ونشر مجموعة مواد تعليمية من أجل المساعدة في المبادرات التي تقوم بها المدارس والمعلم و ن من أجل أكثر الفئات ضعفا بي ن مستخدمي الطرق ( الطلاب من الفئة العمرية 6-9 أعوام) .

3 89- و في سياق تعليم المواطنة تعدّ وزارة التعليم والعلوم، بالتعاون مع عدة هيئات وطنية و دولية، بما في ذلك الوكالات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية ، عدد اً من المبادرات والتدابير من قبيل ال مشاريع والبرامج، وال مسابقات، و ال دورات ال تدريبية للمعلمين ، و الموارد التعليمية. ومن الأمثلة المحددة في هذا الصدد المبادئ التوجيهية التعليمية الصادرة لدعم تعليم المواطنة وتتضمن ممارسات ل لتدريس على وجه التحديد في مجالات التعليم البيئي ، وتثقيف المستهلك ين، والتنمية المستدامة ، وتنظيم المشاريع ، والتنمية ال شامل ة ، و حقوق الإ نسان، والتثقيف ب شأن المخاطر، و المس اواة بين الجنسين .

39 0 - و يهدف برنامج التدخل ذي الأولوية في ا لأقاليم التعليمي ة إلى تهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز النجاح التعليم ي لجميع الطلاب ، و مكافحة التسرب والغياب وعدم الانضباط ، والانتقال المؤهل ل لحياة العاملة . وتقوم المدارس ذات الأعداد الكبيرة من الطلاب المعرضين لخطر الاستبعاد المدرس ي والاجتماعي ، التي يجري تحديد ها واختيار ها على أساس مؤشرات أداء النظام التعليمي والمؤشرات الاجتماعية في الأقاليم التي توجد فيها هذه ال مدار س، ب تنفيذ خطة ل لتحسين ، يدعمها المشروع التعليمي ل لمجموعات المدرسية ، منظمة على أساس محاور هيكلية ل لتدخل ، يتم فيها تحديد الأهداف والغايات، وتخصيص المزيد من الموارد البشرية والمالية. ويشترك في هذا التدخل المجتمع المدرسي (الآباء والأمهات والمعلم و ن والمؤسسات والبلديات والمنظمات غي ر الحكومية المحلية، وما إلى ذلك ) .

39 1- ومنظمة " رجال الأعمال من أجل التكامل الاجتماعي " ، هي منظمة غير حكومية ممولة من القطاع الخاص ، أنشئت في عام 2006 وي دعم ها ما يزيد على 250 من الشركات والشركاء التجاريين. و ت هدف ال منظمة إلى تمكين التلاميذ ذوي الأداء المنخفض ( الأعمار من 12 إلى 15 سنة)، وتشجيعهم على إكمال التعليم الإلزامي. ويجري هذا البرنامج على أساس التفرغ، و يقدمه وسطاء مدربون تدريبا ً خاصا ً على تحقيق ال نجاح المدرسي، و يعملون بال تعاون مع المدارس (ولكن خارج الفصول الدراسية ) . واستناداً إلى منهجية راسخة ، يساعد وسطاء المنظمة مجموعة مختارة من التلاميذ المعرضين لل خطر على تنمية المهارات غير المعرفية لديهم، التي من شأنها تعزيز معتقداتهم و ثق تهم ب أ نفس هم وإخلاصهم في العمل وانفتاحهم على الخبرة، وهي أم و ر أساسي ة للنجاح في المدرسة . و قد قدمت منظمة رجال الأعمال من أجل التكامل الاجتماعي منذ عام 2007، ال دعم لعدد يبلغ 400 11 تلميذ ب فريق يضم 124 من الوسطاء، في 112 مدرسة .

‘ 2 ‘ التعاون مع منظمات ال قطاع الثالث ( التي لا تستهدف الربح ).

39 2- يتسم ال سياق البرتغالي بأن معظم الخدمات وال تسهيلات الاجتماعية ل لفئات العمرية المختلفة و الأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة تعدّ وتقدم من خلال ال مؤسسات ال خاص ة ل لتضامن الاجتماعي أو غيرها من المنظمات التي لا تستهدف الربح، وليس من خلال الدولة مباشرة. ويطبق هذا النموذج للتعاون بين الدولة والمنظمات التي لا تستهدف الربح منذ عام 1992، وي تبلور عن طريق وضع بروتوكولات (اتفاقات ل لتعاون ) م وقعة بين كلا الطرفين. ويحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني والمؤسسي و ال شروط التقنية و المالية ل توفير الخدمات الاجتماعية من جانب المنظمات التي لا تهدف إلى الربح. وتوفر الدولة الدعم ال تق ني والمالي عن طريق مراكز الضم ان الاجتماعي في المناطق .

39 3- وقد أنشئ نموذج التعاون في إطار من ال شراكة والتعاون بين الدولة والهيئات الوطنية الثلاث الممثلة ل لمؤسسات غير الساعية للربح ( Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social و União das Mutualidades Portuguesas و União das Misericórdias Portuguesas ) التي تمثل بالاشتراك فيما بينها قرابة 700 4 مؤسسة . وفي كل عام تجتمع الدولة و هذه الهيئات الثلاث لمناقشة ال بروتوكول السنوي .

39 4- ويعتمد نموذج التعاون المطبق حاليا ً على عدد من المبادئ التي ت كمل فيها ا لمؤسسات مسؤوليات الدولة عن حماية المواطنين ، باعتبار أن المؤسسات على مقربة أك ثر من المجتمع المحلي، الأمر الذي يكفل لها قدراً أكبر من التواجد وال استجابة ، و لا سيما في حالات الطوارئ ، وأن لديها القدرة أيضاً على ت طبيق مزيد من الترشيد في إدارة الموارد .

39 5- و في إطار اتفاق التعاون، تقرر مراكز الضمان الاجتماعي في المناطق اختيار المؤسسات بال استناد إلى الخبرة المكتسبة في توفير الخدمات الاجتماعية و قدرة كل مؤسسة على التقديم وتقييم احتياجات المجتمع المحلي. و يستتبع الاتفاق أيضا ً الرصد الدوري ل أغراض ا لاستعراض والتحسين؛ و يمكن إنهاء الاتفاقات ، إذا لزم الأمر، في حالة عدم امتثال المؤسسات ل معايير الجودة المحددة .

‘ 3 ‘ أمثلة معينة

( أ ) الرابطة البرتغالية لدعم الضحايا

39 6 - الرابطة البرتغالية لدعم الضحايا هي مؤسسة خاصة للتضامن الاجتماعي و كيان قانوني يعمل لمصلحة عامة الناس، ويتمثل الغرض القانوني منها في توعية المواطنين من ضحايا الجرائم الجنائية وحماي تهم ودعم هم .

39 7 - وهذه الرابطة منظمة لا تتوخى الربح، ت وفر الدعم على نحو مصمم لتلبية الاحتياجات الفردية على أيدي متخصصين مؤهلين ل ضحايا الجريمة، من خلال تقديم خدمات مجانية وسرية. وقد أسست في 25 حزيران/يونيه 1990، على نطاق وطني و يقع مقرها في لشبونة.

39 8 - ويفوق التمويل الذي لا يرد إليها بصورة مباشرة من حكومة الجمهورية نسبة 50 في المائة، وهو يأتي من جهات الرعاية الاجتماعية والمنح ، ومن المشاريع ال أوروبي ة التي تتقدم لها ا لرابطة بطلبات للتمويل وتستوفي شروطه .

399- و تحدد استراتيجية الفترة 2013-2017 من الخطة ال ا ستراتيجية للرابطة البرتغالية لدعم الضحايا الأهداف الرئيسية التي يتعين إنجازها في إطار زمني مدته خمس سنوات ، وتعدّ من خلال خطط نشاط سنوية متفقة مع الاستراتيجية الطويلة الأجل. وتتيح عملية إعداد الخطة الاستراتيجية فرصة فريدة للتركيز على الأهداف الرئيسية للرابطة على المدى المتوسط وتشجع على توسيع نطاق المشاركة في اتخاذ القرار داخل المنظمة من موظفي الدعم (العاملون في المكتب الرئيسي، ومديرو GAV/BVS، والملاجئ، وغيرهم من المجموعات)، وا لمتطوعين و ا لمتدربين وأي فئات أخرى تسهم في أنشطة الرابطة. و يتمثل الهدف من ذلك في تعزيز ال تكامل بين جميع مجالات عمليات ا لرابطة و سياقات ها ال اقتصادية وال اجتماعية و ال سياسية. والخطة أيضاً مهمة بوصفها وسيلة لإيجاد روح الفريق فيما بين الموظفين وتشجيعهم على المشاركة النشطة في مستقبل المنظمة.

( ب ) معهد دعم الطفل

4 0 0 - معهد دعم الطفل هو مؤسسة خاصة لل تضامن الاجتماعي أنشأتها في آ ذ ار / مارس 1983 مج موعة من الأشخاص ذوي الخلفيات ال مه نية المختلفة - أطباء وقضاة ومعلمون وأخصائيون نفسيون ومحامون وعلماء اجتماع وما إلى ذلك. و يتمثل هدفه الرئيسي في المساهمة في التنمية المتكاملة للطفل من خلال تعزيز حقوق الطفل والدفاع عنها.

4 0 1 - و يهدف المعهد إلى حفز ودعم ونشر الأعمال والأنشطة التي يضطلع بها جميع المعنيي ن بالبحث عن حلول جديدة ل مشاكل الأطفال في البرتغال، فضلا ً عن التعا ون مع المؤسسات الوطنية والدولية المماثلة.

4 0 2 - ويعزز المعهد، وفقا ً لنظامه الأساسي (أ) برامج الإعلام وال ت وعي ة ؛ (ب) الدراسات والحلقات الدراسية وغيرها من المبادرات التي تمكن من إجراء مناقشات بشأن الطفل في المجتمعات الحديثة؛ (ج) الآراء الاستشارية وورقات الموقف المتعلقة ب ال جوانب المختلفة ل تعزيز حقوق الطفل.

4 0 3 - ويتعاون المعهد أيضاً مع الكيانات العامة والخاصة في تحديد سياسة وطنية عامة لوقاية الطفل وحماي ته، و يشجع على إجراء الدراسات والبحوث على الطفل باعتباره شخصاً له حقوق.

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

1- هيكل التنسيق الوطني لإعداد التقارير بموجب المعاهدات ومشاركة الإدارات والمؤسسات والمسؤولين على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية للحكومة

4 04- في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السالفة الذكر، وهي من هياكل الإدارة العامة الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان في البرتغال، وتحديداً من خلال إعداد التقارير وغير ذلك من المبادرات ( ) ، دعت وزارة الخارجية البرتغالية مكتب التنسيق والقا نون المقارن التابع للمدعي العام (وهو هيئة مستقلة ذاتيا ً عن الحكومة) للاضطلاع بالدور المزدوج ا ل متمثل في تنسيق المساهمات المقدمة من مختلف الإدارات في التقارير التي تقدم إلى اللجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مكافحة التعذيب ولجنة حقوق الطفل وصياغة النص النهائي لل ردود التي تقدم إلى هذه اللجان. ولهذ ا الغرض يتصل المكتب بعدة إدارات حكومية ومنظمات غير حكومية ب غرض الحصول على الب يانات والمعلومات ذات الصلة ب تنفيذ صكوك الهيئات ال مذكور ة.

4 05- وتقوم لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين بإعداد وصياغة التقارير المقدمة إلى ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد ال مرأة ، في حين ي قوم مكتب المفوض السامي للهجرة والحوار بين الثقافات بإعداد وصياغة التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

2- ما إذا كانت التقارير تتاح لإ طلاع المجلس التشريعي الوطني عليها أو دراستها قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات

4 06- لا تقدم التقارير، من حيث المبدأ، إلى البرلمان قبل تقديمها إلى هيئات المعاهدات إلا في الحالات التي يُطلب فيها إلى البرلمان تقديم مساهمة خطية في التقرير.

3- طبيعة مشاركة الكيانات من خارج الحكومة

4 07- يشارك مكتب أمين المظالم و مكتب المدعي العام (وكلاهما مستقل عن الحكومة) مشاركة كامل ة وإيجابية في وضع الوثيقة الأساسية، فضلا ً عن التقارير الوطنية. وفي حالة البرتغال، أنيطت ب إحدى هاتين الهيئتين المستقلتين (مكتب المدعي العام) ، في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تنسق إعداد التقارير الوطنية ، مهمة صياغة ال غ ا لبية الكبيرة من هذه التقارير ، بما يضمن النزاهة في تقييم حالة البلد . وت درج المساهمات المقدمة من هذه ال ك يانات في التقارير الوطنية.

4 08 - وكذلك تستشار المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير، و كثيرا ما تدرج المعلومات المقدمة منها في التقارير ، مع الإشارة إلى المصدر.

4 09- ولا تترجم التقارير الوطنية جميعها بصورة منتظمة ومتسقة إلى البرتغالية. ولكنها جميعا ً توضع على الموقع ال شبك ي لمكتب التوثيق والقانون المقارن.

هاء - معلومات أخرى متصلة بحقوق الإنسان

1- متابعة المؤتمرات الدولية

4 10- بصفة عامة، ت أخذ السلطات الوطنية المختصة جميع الصكوك الملزمة وغير الملزمة بعين الاعتبار في مجالات أنشط ة كل من ها . وبالإضافة إلى ذلك، تنشر هذه السلطات تلك المعلومات، باعتبارها بالغة الأهمية ل ل ت وعي ة بشأن المسائل التي يجري التشديد عليها و ل لحصول على المساهمات المتعلقة ب كل من وضع النصوص القانونية واعتماد الحلول ال تق نية والعملية لتحقيق أعلى مستويات الامتثال للالتزامات المتعهد بها أو التوصيات الموجهة إليها.

4 11- وفي حالة إعلان و منها ج عمل بيجين على وجه التحديد والالتزامات اللاحق ة في هذا المجال (بيجين + 5 وبيجين + 10 )، ت مت ترجم ة كل وثيقة من الوثائق ال ختامي ة إلى اللغة البرتغالية و إصدارها في البرتغال ونشرها على نطاق واسع.

4 12- وفي مجال الشيخوخة، اشتركت البرتغال في ا لدورة الثانية لاستعراض و تقييم تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة ب الشيخوخة، ونشرت في عام 20 12 التقرير المتعلق بها المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ل أوروبا الذي ا عتمد في شباط / فبراير 20 13 ، خلال الدورة ال ح اد ي ة وال خمس ين للجنة التنمية الاجتماعية إلى جانب تقارير أخرى من مناطق مختلفة.

4 13- وقد قامت ال برتغال بتحديد البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية حقوق كبار السن وتقييم ها . وأعدت م جموعة من البيانات لتقييم ال نتائج التي أسفرت عنها مختلف البرامج والمبادرات ، مع التركيز على تحليل وتجهيز المعلومات النوعية المستخلصة من الدراسات الاستقصائية التي أجريت ب مشاركة من مستفيد ي الشبكة الوطنية لتوفير ا لرعاية المستمرة المتكاملة (الشبكة) ، و بمشاركة كبار السن أنفسهم. وأُولي اهتمام في هذه المبادرة على وجه الخصوص بإعداد دراسات ل قياس درجة الرضا عن المنافع والخدمات بمشاركة من بعض المهنيين العاملين بوحدات المرضى المقيمين، و أفرقة ال تنس يق المحلية ، ومستعملي الشبكة ، وكذلك من أفرقة الرعاية المستمرة المتكاملة ومن يستخدمونها .

2 - معلومات بشأن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

(أ) عدم التمييز والمساواة - الإطار العام

4 14- وفقا ً للمادة 15 من الدستور البرتغالي، يتمتع الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية والمواطنون الأوروبيون الم قيم ون في البرتغال أو يوجدون فيها بنفس الحقوق، ويخضعون لنفس الواجبات شأنهم في ذلك شأن المواطنين البرتغاليين. وهذا المبدأ المتعلق بالمعاملة الوطنية منصوص عليه أيضا ً في المادة 14 من القانون المدني البرتغالي. غير أن الأجانب مستثنون من حقوق سياسية معينة، ومن تولي المناصب العامة التي لا يغلب عليها الطابع التقني ، ومن الحقوق التي يحفظها الدستور والقانون بصورة حصرية للمواطنين البرتغاليين، مثل الالتحاق ب القوات المسلحة، فهي مقصورة ع ل ى ا لمواطنين البرتغاليين. ورهنا ً بمبدأ المعاملة بالمثل، تسري بعض الاستثناءات بالنسبة للأجانب المقيمين في البرتغال فيما يتعلق ب الحق في التصويت وفي الترشح ل لانتخاب لعضوية المجالس المحلية، ولمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في البرتغال فيما يتعلق ب الحق في التصويت والترشح لعضوية البرلمان الأوروبي؛ ولمواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية المقيمين في البرتغال، باستثناء التعيين في مناصب رئيس الجمهورية ورئيس جمعية الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس أي من المحاكم العليا، والخدمة في القوات المسلحة والسلك الدبلوماسي.

4 15- و من المبادئ الأساسية للنظام القانوني البرتغالي مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 13 ال ت ي يتمتع جميع ال مواطن ين وفقا ً له ا بنفس ال كرام ة الاجتماعية و يت ساو ون أمام القانون ولا يجوز تمييز أحد أو محاباته أو الإضرار به أو حرمانه من أي حق أو استثناؤه من أي واجب على أساس النسب أو الجنس أو العرق أو اللغة أو مكان المنشأ أو الدين أو ا لمعتقدات السياسية أو ال إيديولوجي ة، أو التعليم، أو الوضع الاقتصادي، أو الظروف الاجتماعية أو الميل الجنسي.

4 16- وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 1 8 من الدستور البرتغالي على أن أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات و الضمانات واجبة التطبيق على ا لشخصيات والهيئات العامة والخاصة وملزمة بصورة مباشرة لها .

4 17- وفي إطار الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنص المادة 59 من الدستور البرتغالي على تمتع كل عامل بحقوقه، بغض النظر عن السن والجنس والعرق والجنسية ومكان المنشأ والدين وا لمعتقدات السياسية وال إ يديولوجية . ويشير هذا الحكم إلى المكافآت؛ وتنظيم العمل والكرامة الاجتماعية وتحقيق الذات والحياة الأسرية؛ و ظروف العمل؛ ووقت الراحة والاستجمام؛ وإعانة البطالة والمساعدة في حالة الحوادث المرتبطة بالعمل أو الأمراض المهنية.

4 18- و مب د آ المساواة وعدم التمييز منصوص عليه م ا أيضاً في قانون العمل البرتغالي (القانون 7/2009 المؤرخ 12 شباط/فبراير الذي يقرّ إصلاح قانون العمل) في المواد 2 3 إلى 32 و 85 إلى 8 8 . وتنقل هذه التشريعات توجيه الجماعة الأوروبية 2000/43/EC، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2000، الذي ينص على تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص، بغض النظر عن المنشأ العرقي أو الإثني؛ والتوجيه 2000/78/EC، المؤرخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، الذي ينشئ إطاراً عاماً للمساواة في المعاملة في العمالة والوظائف؛ وال توجيه رقم 2006/54/EC المؤرخ 5 تموز/يوليه 2006 بشأن تنفيذ مبدأ التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرج ل وال مرأة في أمور العمالة والمهنة. كما يخضع التوظيف والعمل في الخدمة المدنية العامة لضمانات المساواة وعدم التمييز، عملاً ب الفقرة 1 (ج) من المادة 4 من القانون 35 /20 14، المؤرخ 20 حزيران/يونيه .

419- وختاماً، يمنع القانون 46/2006، المؤرخ 28 آب/أغسطس 2006 التمييز بسبب الإعاقة أو الاعتلال الحاد للصحة، ويعاقب على ممارسته.

420- وبموجب القانون البرتغالي ( ) ، يعتبر أن ال تمييز ال مباشر موجود في حال تعرض شخص ما لمعاملة أقل مواتاة عما يعامل به شخص آ خر في وضع مقارن ب سبب المنشأ الاجتماعي أو السن أو الجنس أو ال ميل الجنسي أو المركز ا لمدني أو الحالة الأسرية أو ال إ ر ث الجيني أو انخفاض القدرة على العمل أو الإعاقة أو المرض المزمن أو ا لجنسية أو المنشأ الإثني أو الدين أو المعتقدات السياسية أو ال إيديولوجي ة أو العضوية في نقابة.

421- ويعتبر تمييزا ً غير مباشر ( ) أي شرط أو معيار أو إجراء، وإن كان يبدو محايدا ً ، يمكن أن يضع ا لشخص في وضع غير موات بالنسبة لل آ خرين، على أساس المنشأ الاجتماعي أو السن أو الجنس أو ال ميل الجنسي أو المركز المدني أو الحالة الأسرية أو التراث الجيني أو انخفاض القدرة على العمل أو الإعاقة أو المرض المزمن أو ا لجنسية أو المنشأ الإثني أو الدين أو المعتقدات السياسية أو ال إيديولوجي ة أو العضوية في نقابة، ما لم يكن الشرط أو المعيار أو الإجراء المعني ل ه ما يبرره موضوعيا لغرض مشروع و ما لم تك ن الوسائل لبلوغ هذا الغرض ضرورية ومناسبة.

422- ومن العوامل الأخرى للتمييز المباشر وغير المباشر على السواء عوامل الموطن أو اللغة أو العرق أو التعليم أو الحالة الاقتصادية أو المنشأ أو المركز الاجتماعي ( ) . كما أن الأوامر أو التعليمات الصادرة على أساس أي من هذه العوامل ، وي تسبب عنها ضرر لأي شخص، تعتبر تم ي يزية ( ) .

(ب) الإطار القانوني والسياسات العامة لتعزيز المساواة بين الرج ل وال مرأة

4 2 3 - ينص دستور الجمهورية البرتغالية على مبدأ المساواة بغض النظر عن جنس الشخص (المادة 13- مبدأ المساواة) وتحقيق المساواة بين الر ج ل وال مرأة بوصفه مهمة أساسية للدولة (المادة 9- المهام الأساسية للدولة). و تنص المادة 109 (المشاركة السياسية للمواطنين) أيضاً على أن المشاركة المباشرة وال نشط ة للرجال والنساء في الحياة السياسية شرط وأداة أساسية ل توطيد دعائم النظام الديمقراطي و على وجوب أن يعزز القانون المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وعدم التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى المناصب السياسية.

4 2 4 - والتحرش بموظف أو طالب فرصة عمل ( و ي ُ عرَّف بأنه سلوك غير مرغوب فيه ومرتبط، في جملة أمور ، بنوع الجنس، يحدث خلال عملية التوظيف أو في العمل أو خلال التدريب المهني، ويتمثل الغرض منه أو تأثيره في المساس بكرامة الشخص أو إيجاد بيئة تتسم بالترهيب أو العداء أو التحقير أو الإ هانة أو زعزعة الاستقرار ) يكون بمثابة تمييز ( ) . كما أن أي شكل من أشكال السلوك غير المرغوب فيها بالقول أو الإشارة أو السلوك البدني الجنسي الطابع، للغرض أو التأثير السالف الذكر يعتبر تحرشا ً ( ) .

4 25- والدولة مسؤولة عن ت عزيز تكافؤ الفرص في ا لعمل، والتوفيق بين النشاط المهني والحياة الأسرية ، والمساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ، وعدم التمييز على أساس الجنس في تولي المناصب السياسية.

4 26 - و الخطة الاستراتيجية للنمو والعم ل والتنمية الصناعية للفترة 2013-2020 هي إطار استراتيجي ي حدد المحاور الأساسية ل لعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويحدد " اتفاق ا لشراكة ل صناديق الاتحاد الأوروبي للفترة 2014-2020 ، امتثال البرتغال عام 2020 لبرنامج الإصلاح الوطني - البرتغال عام 2020 " ، تدابير التنفيذ الرئيسية، و ي ضع ال إطار ال مناسب لتجسيد سياسة إنمائية شاملة لعدة قطاعات وتستند إ لى مبادئ اقتصادية واجتماعية وبيئية و إ ق ليم ية ل ل حفز على ا لنمو المتسق و ال مت نا سق ، و من ثم تعزيز فرص العمل .

4 27- وفي إطار تنفيذ برنامج البرتغال عام 2020 سيشمل التمويل الأوروبي المتعلق بالبرمجة والتنفيذ للفترة 2014-2020 المجالات المواضيعية الأربعة التا لي ة : القدرة التنافسية و ال عمل على الصعيد الدولي؛ و الإ دماج الاجتماعي و العمل ؛ ورأس المال البشري ؛ و الاستدامة والكفاءة في استخدام الموارد ، بغض النظر عن المجالات الشاملة الأخرى من قبيل إصلاح الإدارة العامة، و تدابير التدخل على الصعيد الإقليمي .

4 28- ومن المتوقع في سياق التركيز على قضيتي تعزيز الإدماج الاجتماعي وإيجاد فرص العمل أن توجه هذه الأموال إلى الأدوات العامة التي يقصد بها ال تشج ي ع على تشغيل المزيد من العاملين المؤهلين و ذوي المهارات ؛ وتيسير الانتقال من أوضاع الجمود أو البطالة إلى العمالة ، فضلا عن التشجيع ع لى إيجاد فرص العمل الفعال؛ والتركيز على تدخلات محددة لأجل ا لفئات المستهدفة أو الأقاليم التي ترتبط بشكل وثيق فيها مخاطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي ؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛ وضمان الوقاية من ضع ف الإنجاز و الالتحاق ب المدرسة في وقت مبكر.

الخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين

4 29- عززت إلى حد كبير ميزانية النهوض بسياسات المساواة بين الجنسين للفترة الممتدة من عام 2007 إلى 2013. و كما سلفت الإشارة بالفعل، أنشئت منطقة مستقل ة ذاتياً تابعة للصناديق الهيكلية خصيصا ً لتمويل النهوض بالمساواة بين الجنسين في نطاق البرنامج التنفيذي للنهوض بالإمكانات البشرية ، الذي يمثل أحد 3 برامج وضعت بموجب الإطار المرجعي ال ا ستراتيجي الوطني البرتغالي للفترة 2007-2013. و بند المساواة بين الجنسين مدرج أيضا ً على جدول أعمال القدرة التنافسية، وبخاصة في البرنامج التنفيذي للقدرة التنافسية.

4 30- و استُرشد في الإجراءات المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين للفترة من 2011 إلى 2013 بأربع خطط وطنية ، هي :

الخطة الوطنية ال رابع ة للمساواة - المواطنة وال مساواة بين الجنس ين وعدم التمييز ؛

الخطة الوطنية ال رابع ة لمكافحة العنف المنزلي ؛

الخطة الوطنية ال ثانية لمكافحة ال ا تجار بالبشر ؛

برنامج العمل الثاني للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

4 31- وقد خضع ت جميع هذه الخطط لتقييم خارجي ومستقل وتراوحت معدلات التنفيذ فيها بين 90 في المائة و 100 في المائة.

4 32- وفي الوقت الراهن، توضع ال سياسات العامة الرئيسية في مجال المساواة بين الجنسين في الخطط الوطنية التالية بما ي تمش ى مع الالتزامات التي قبلت بها البرتغال بعد التصديق على مختلف الصكوك الدولية ، ولا سيما في إطار منظمة الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي و جما عة البلدان الناطقة بالبرتغالية.

(أ) تتوخى الخطة الوطنية ال خامس ة للمساواة بين الجنسين، والمواطنة، وعدم التمييز لل فترة 2014-2017 اعتماد 70 تدبير اً يتمحور حول المجالات الاستراتيجية السبعة التالية، مع الأهداف التي ي تعين تحقيقها ومؤشرات النتائج، و الجدول الزمني للتنفيذ :

1 - إدماج منظور المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة المركزية والمحلية ؛

2 - تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في السياسات العامة ؛

(2 - 1) التعليم والعلم والثقافة؛

(2 - 2) الصحة ؛

(2 - 3) ال شباب والرياضة ؛

(2 - 4) الإدماج الاجتماعي والشيخوخة؛

(2 - 5) ا لبيئة والتخطيط المكاني والطاقة ؛

3 - الاستقلال الاقتصادي وسوق العمل، وتنظيم الحياة ال مه نية، والأسر ي ة، و الشخصية ؛

4 - الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

5 - المنظمات غير الحكومية ؛

6 - وسائط الإعلام ؛

7 - ال تعاون .

(ب) تستند الخطة الوطنية ال خامس ة لمنع العنف ال منز لي والعنف الجنساني ومكافح ته للفترة 2014-2017 تحديد اً إ لى أحكام اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول )، التي كانت البرتغال أول بلد في الاتحاد الأوروبي ي صدق عليها في 5 شباط/فبراير 2013، وتوس ّ ع نطاق تنفيذها، الذي كان يقتصر حتى ذلك الحين على العنف المنزلي، ليشمل الأشكال الأخرى ل لعنف الجنس اني . وتر كز الخطة الخامس ة لمنع العنف على خمسة مجالات استراتيجية ( تضم ما مجموعه 55 تد بير اً):

1 - المنع وال ت وعي ة والتثقيف ؛

2 - حماية الضحايا وتعزيز اندماجهم الاجتماعي ؛

3 - ال تدخل إزاء مرتكبي هذه الجرائم ؛

4 - تدريب المهنيين و تأهيل هم؛

5 - التحقيق والرصد.

(ج) خطة العمل الوطنية الثالثة ل منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والقضاء عل يه للفترة 2014-2017 ، وهي تتوخى تعزيز التدخل ب بعض التدابير التي يتبين أن ها أساس ية للتحدي المتمثل في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، و على وجه التحديد من خلال تدريب وبناء قدرات المهنيين الذين يتعاملون على أي نحو مع هذه المشكلة ؛ و إنشاء قاعدة بيانات للمدربين المعتمدين في مجال المساواة بين الجنسين ، تشتمل على المع ا رف والأدوات الل ازمة للتعامل مع هذا الموضوع في ع م ل ه م ، و تعيين فريق خاص متعدد التخصصات ل تكرار التدريب بعد البرامج التي يتم إعدادها للمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية ؛ والعمل بشكل أكثر تأثيراً مع المجتمعات المحلية المعرضة للخطر ، من خلال التعبئة المكثفة ل لم نظمات غير الحكومية، ولا سيما ر ابطات المهاجرين، بمنطق التدخل الشبك ي كلما أمكن ؛

(د) خطة العمل الوطنية الثالث ة لمنع الاتجار بالبشر ومكافح ته للفترة 2014-2017 ، وهي ت تضمن التوصيات الموجهة إلى دولة البرتغال فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا بشأ ن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ، التي اعتمدت ها لجنة الأطراف في عام 2013 . وتهدف الخطة على وجه الخصوص إلى تعزيز آليات إحالة الضحايا وحماي تهم ؛ و تحسين التعاون والتنسيق بين الكيانات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المش ار كة ؛ وتكييف الاستجابة الوطنية للتحديات الجديدة، المتصلة، على وجه الخصوص، ب الأشكال الجديدة ل لاتجار والتجنيد ؛

(ه) و اعتمدت خطة عمل وطنية في عام 2009 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ، " المرأة والسلام والأمن " للفترة 2009 - 2014 . و يجري حاليا ً وضع خطة ال عمل الوطنية الثا نية في هذا الصدد .

433- و تفسر البرتغال قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بطريقة شاملة تشمل، بالإضافة إلى ال نز اعات المسلحة وتقديم المساعد ات الإنسانية ، تعزيز الاتساق الداخلي والتنسيق في السياسات العامة الوطنية لنزع السلاح وتحديد الأسلحة، والسلامة العامة ومكافحة العنف الجنس اني دفاع اً عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق ال مرأة والف ت ا ة والطف ل .

434- ومن اهتمامات خط ة ال عمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325، التي تتسم ب التزام قوي مشترك بين الوزارات ، إدماج م نظور ثلاثي الأبعاد ، وطني و أوروبي و دولي ، يشمل البعد المتعلق ب ال تمثيل الخارجي للدولة، في سياق التعاون الإنمائي على سبيل ا لمثال.

435- و يسهم تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 في تعميم سياسات متعلقة ب مراعاة المساواة بين الجنسين في مجالات الدفاع وال أمن الداخلي والتعاون الإنمائي. وتعدّ ال خط ة آليات لتنفيذ، ورصد، و تقييم الأهداف والتدابير الموضوعة والتي يتم تحقيقها عن طريق 30 هدفاً ونشاطاً محدد اً ، مد م جة في خمسة أهداف استراتيجي ة، وهي:

1 - زيادة مشاركة المرأة وإدماج بعد المساواة بين الجنسين في جميع مراحل عمليات بناء السلام ؛

2 - ضمان تدريب الموظفين الذين يشاركون في عمليات بناء السلام ؛

3 - تعزيز وحماية احترام حقوق الإنسان المكفولة للمرأة والفتاة والطفلة في حالات الصراع والمناطق الخارجة من الصراع ؛

4 - تعميق ونشر المع ا رف بشأن الموضوع " ال مرأة والسلام والأمن " ، بما في ذلك تدريب و ت وعي ة ص ن اع القرار والرأي العام ؛

5 - تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ القرار 1325 .

436- وهناك أيضاً عدة تحسينات تشريعية وتحسينات أخرى بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين يجدر إبرازها فيما يلي :

(أ) يجب أن تكفل قوائم المرشحين للانتخابات المحلية والوطنية و البرلمان الأوروبي حد تمثيل أدنى نسبته 33 في المائة لكل من الجنسين من عدد المقاعد المستحقة في هذه المجالس ، على النحو الذي تحدد في عام 2006؛

(ب) تنص أنظمة مجلس الوزراء على أن مشاريع القوانين يجب أن تشمل تقييماً للأثر الجنساني وأن تستخدم عبارات غير تمييزية. ومن العناصر الإلزامية التي يجب أن ترافق المشاريع التشريعية تقييم التأثير الذي يحدثه التشريع، في حال تأثيره على المساواة بين الجنسين؛

(ج) إجازة الإجهاض قانونيا ً بموجب القانون 16/2007، المؤرخ 17 نيسان/ أبريل 2007، الذي يسمح بإسقاط الحمل بصورة طوعية خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل في مستشفى عام مجانا ً . وبموجب هذا القانون، تتمكن النساء في الأسابيع العشرة الأولى ل ل حمل غير ال مرغوب فيه من التماس خدمات ال إجهاض المأمونة بدون التعرض للمساءلة الجنائية؛

(د) نظم القانون 23/2007 ( ) شروط دخول الأجانب إلى الأراضي البرتغالية والبقاء فيها ومغادرت ها، بما يشمل ال سم ا ح بفترة تفكير لضحايا الاتجار و منحهم تصريح اً بالإقامة لمدة سن ة واحدة؛

(ه) تتناول المبادئ التوجيهية ال ا ستراتيجية ل قطاع شركات ا لدولة، التي اعت ُ مدت بموجب قرار مجلس الوزراء 70/2008، المؤرخ 22 نيسان / أبريل ، وضع وتنفيذ سياسات الموارد البشرية ل تعزيز الدوافع ؛ وال عمل على زيادة الإنتاجية ؛ و إعداد وتنفيذ خطط لتحقيق المساواة، فيها تركيز على تكافؤ الفرص بين الرج ل وال مرأة والتوفيق بين ا لحياة الشخصية والعملية والأسرية ؛

(و) اعتُمدت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 161/2008، المؤرخ 22 تشرين الأول / أكتوبر ، تدابير لتعميم منظور جنساني في الإدارة العامة ، ت حدد أيضاً مركز وملامح ومواصفات المستشارين الوزاريين للمساواة بين الجنسين و أ فرق ت هم، و تتيح لهم ال دعم ال سياسي لتمكينهم من إنجاز وظائفهم بصورة تامة. وتريد الحكومة أيضاً توسيع نطاق تعميم البعد الجنساني وعدم التمييز في البلديات و تعزيز تنفيذ ه ، من خلال اعتماد خطط بلدية للمساواة ، و مضاعفة الهياكل المتاحة لهذا الغرض. و ل ضمان إضفاء الطابع المؤسسي على مستشاري المساواة بين الجنسين في جميع البلديات ال ـ 308، تنظر الوزارة في اعتماد قانون م ماثل ل مستشاري المساواة المحليين. وفي الوقت نفسه، أنشئ خط تمويل خاص ل لحفز على تنفيذ خطط المساواة في الإدارة المحلية والمركزية فضلا ً عن شركات القطاعين العام والخاص ودعمه ؛

(ز) في عام 2008، أعد قانون جديد للعمل ( ) وجرى التفاوض بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين ، و هو يشتمل على الإطار القانوني ل لمساواة بين الجنسين في العمل والتوظيف والتدريب المهني و ل حماية الأمومة والأبوة. وي ش مل هذا القانون تشريع اً جديد اً بشأن الإجازات الأبوية وتوسيع إمكانيات تقاسم الإجازة بين ال والدين وزيادة مدة الإجازة للآباء أيضا ً .

( ج ) الإطار القانوني والسياسات العامة للقضاء على التمييز العنصري

4 37- تنص المادة 13 من دستور الجمهورية البرتغالية على مبدأ المساواة وعدم التمييز، كما تنص المادة 5 من قانون الإجراءات الإدارية على قاعدة أن السلطات العامة أو المؤسسات العامة سواء كانت على الصعيد الوطني أو المحلي محظور عليها أيضا ً أن تمارس ال تمييز ال عنصري. ويجوز تقديم ال شك ا وى إلى أمين المظالم واتخاذ إجراءات قضائية بشأن هذا النوع من ال ا نتهاكات ( ) .

4 38- وبالإضافة إلى القانون المتعلق بالقضاء على المنظمات الفاشية وحظر إقام ة منظمات عنصرية بموجب الفقرة 4 من المادة 46 من الدستور، يجري عمل دائم لكبت العنصرية والتمييز العنصري والمنظمات العنصرية. ويحدث هذا العمل أيضا ً في ميدان العدالة بقرارات من المحاكم، وبالتحديد القرارات الم ش ا ر إليها في التقارير البرتغالية المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

4 39- وحدث تغيير هام بصدور النص الجديد للمادة 240 من ال قانون ال جنائي ال ت ي أدرج ت من خلال تنقيح ( ) قانون العقوبات ( ) ، الذي يشمل الآن جريمة التمييز القائم على أساس الهوية الجنس انية ( ) . وهناك تغيير هام آ خر هو أن المادة 246 من ال قانون الجنائي تنص الآن على أن الشخص المدان في جريمة التمييز (المادة 240) يمكن أن يحرم مؤقتا ً من صفته الانتخابية الإيجابية و / أو السلبية ( ) .

4 40 - و يجب أن تُ ذكر أيضاً المادة 71 من قانون العقوبات. وتتعلق هذه المادة بتحديد مد ى العقوبة. ويتم هذا التحديد ، في نطاق الحدود المعينة قانونيا ً ، تبعاً ل خطأ الف اعل واحتياجات الوقاية. ووفقا ً للفقرة 2 من المادة 71 من قانون العقوبات، تأخذ المحكمة في الحسبان، عند تحديد مدى العقوبة، جميع ال ملابسات التي تكون ضد ال فاعل أو لمصلحته، وإن لم تكن جزءا ً من الجريمة، أي المشاعر التي انتابته عند ارتكاب الجريمة والأهداف أو ال دوافع التي أدّت إلي ها. ويجب أن يذكر القرار الق ضائ ي صراحة أسباب الإجراء العقابي. ويماثل هذا الظروف العامة المغلظة للعقوبة في حالة ارتكاب جريمة عنصرية ، بمعنى أن يأخذ القاضي الهدف العنصري بعين الاعتبار في كل جريمة م ن قبي ل التشهير، عند عرض القرار.

4 41- وفي سياق التعديلات الجديدة في التشريعات البرتغالية، يجب الإشارة إلى التغييرات في قانون الإجراءات المدنية من خلال المرسوم بقانون 303/2007، المؤرخ 24 آب /أغسطس ، وقانون الإجراءات الجزائية من خلال القانون 48/2007، المؤرخ 29 آب / أغسطس. و تكرس هذه التغييرات الاستعراض القانوني، في التنقيح، بغية إ عطاء قوة تنفيذية ل لأحكام الصادرة عن هيئة دولية ل صنع ال قرار. والأحكام ذات الصلة في الوقت الحالي هي المواد 696 ( أ ) - 1( و) والفقرة 2 ( أ ) - 1 ( ب) من المادة 697 من قان ون الإجراءات المدنية والفقرة 1 وأ1 ( ز ) من المادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) .

4 42- وأدخل القانون 27/2008، المؤرخ 30 حزيران/يونيه في الواقع الأثر الإيقافي لاستئناف أي قرار إداري في إطار إجراءات اللجوء، الأمر الذي كان بمثابة تغيير كبير ع ن القوانين السابقة. و ع ُ د ّ ل هذا القانون بموجب القانون 26/2014، المؤرخ 5 أيار/مايو ، الذي دخل حيز ا لنفاذ في 4 تموز/يوليه 2014، واحتف ظ بالأثر الإيقافي للطعن في القرارات الإدارية الصادرة في عملية التماس اللجوء .

4 43- وفيما يتعلق بال ا تجار بالبشر، يكتسي المرسوم بقانون رقم 368/2007، المؤرخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر ، أهمية في هذا الشأن. ذلك أن ضحايا ال ا تجار هم مهاجرون مخالفون للقانون و لهم أيضا ً حقوق . وي ستحق ضحايا ال ا تجار بعد معرفة هوياتهم بهذه الصفة تصريح إقامة، شريطة أن يتعاونو ا في الوصول إلى الحقائق. كما أن للضحية الحق في الدعم ال قانوني ال مجاني ، فضلا ً عن الضمان الاجتماعي والدعم الطبي.

4 44- وفيما يتعلق بالتعليم لغير المواطنين البرتغاليين الم قيم ين في إقليم البلد ، لا يجوز رفض حصول أي طفل على استحقاقات التعليم العام بسبب مخال فة أ ب ويه للقانون. وسرية سجل القصَّر المخالفين مكفولة .

4 45- و في مجال مكافحة التمييز ضد الروما، ل لاستراتيجية الوطنية ل إدماج مجتمعات الروما للفترة 2013-2020 (قرار مجلس الوزراء 2 5/ 2013) 4 مح ا ور رئيسي ة (التعليم، والتوظيف، والتدريب المهني وال إ سك ا ن والصحة ) انسجاما مع رسالة المفوضية الأوروبية المؤرخة 5 نيسان/أبريل 2011، التي دع ت الدول الأعضاء إلى اعتماد استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحسين الحال ة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الروما بحلول عام 2020.

4 46- ويتعين الإشارة أيضاً إلى إصلاح قانون الجنسية البرتغالية، من خلال القانون الأساسي رقم 2/2006، المؤرخ 17 نيسان /أبريل. و يتيح هذا القانون ا كتس ا ب الجنسية البرتغالية ل لجيلين الثاني والثالث، في ظروف معينة ، ومن ثم خفض عدد المهاجرين وتحويل البرتغال أيضا ً إلى بلد جنسية بحكم مكان المولد.

4 47- و التغييرا ت التي أدخلت على نص المادة 240 من قانون العقوبات، بموجب القانون 59/2007، المؤرخ 4 أيلول /سبتمبر ، لا تقتصر على تناول الأعمال المدفوعة بحوافز عنصرية فحسب، بل تشمل أيضا ً الأشكال الخطيرة الأخرى ل لتمييز، فهي ت وسع نطاق جريمة التمييز ليشمل جريمة التمييز الجنسي، الذي يت ضم ن الآن جريمة التمييز الجنساني فضلا ً عن جريمة التمييز بسبب الميل الج نسي. و أي شخص يدان بسبب الجرائم المنصوص عليها في المادة 240، يمكن حرمانه مؤقتا ً من صفته الانتخابية الإيجابية و/أو السلبية وفقاً ل لمادة 246 من قانون العقوبات ( ) .

( د ) التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

4 48- يتبين من بيانات تعداد السكان لعام 2011 أ ن نسبة 18 في المائة من المقيمين في البرتغال الذين يبلغون من العمر خمسة أعوام ف أكثر يعان ون صعوبات في أداء أحد أنشطة ا لحياة اليومية على الأقل لأسباب صحية أو تتعلق بالعمر . وتتجاوز هذه النسبة 50 في المائة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر . ويزيد المعدل بين النساء عنه بين الرجال.

4 49 - ويتسم ال أشخاص الذين يعان ون صعوبات من هذا القبيل ب انخفاض مستويات التعليم. ف غ ا لبي تهم لم يتجاوزوا الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ، أو لم يتلقوا أي قدر من التعليم الرسمي، وهي الفئة التي ت وجد فيها غالبية من النساء. و في عام 2011، ارتفع معدل الأمية في صفوف السكان الذين يواجهون صعوبات في أداء أنشطة الحياة اليومية عن معدلها بالنسبة إلى مجموع السكان .

4 50- و غالبية هذه الفئة من السكان عاطلة (78 في المائة)، و لا يعمل منها سوى 18 في المائة. والوسيلة الرئيسية لمعيشة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً هي معاش اتهم التقاعدي ة (66 في المائة).

451- ووفقا ً لبيانات التعداد السكاني لعام 20 1 1 ، كان معدل البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 19 في المائة.

452- و تراقب أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة جملة هيئات منها المعهد الوطني لإعادة التأهيل السالف الذكر، المسؤول عن وضع سياس ات عامة متكاملة ت هدف إلى كفالة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ومكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمشاركة من الكيانات العامة الأخرى والمنظمات غير الحكومية. وتتمثل مهمته في وضع مخططات السياسات الوطنية التي تستهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ هذه السياسات وتنسيقها.

453- و في عام 2013 ، أنشئت لجنة الإعاقة، وأسندت إليها مهمة تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعاقة وتدخل ها في جميع المسائل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتألف اللجنة من عضو الحكومة ال ذ ي ي شرف على مجال إعادة التأهيل والإعاقة، و رئيس المعهد الوطني للتأهيل ، وممثل واحد ل لمنظمات غير الحكومية في مجالات الإعاقة الحسية و الذهنية و الحركية .

454- ومن ال وجه ة القانونية، تمثل المساواة بين جميع المواطنين حقا ً أساسيا ً يعترف به دستور الجمهورية البرتغالية في الفقرة 1 من المادة 13 منه.

455- وأقر البرلمان البرتغالي، على أساس الاعتراف بكرامة ال أشخاص ذوي الإعاقة ونزاهتهم وحري تهم، القانون 38/2004، المؤرخ 18 آب / أغسطس ، الذي يحدد الإطار العام لوقاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم ومشاركتهم.

456- ول ضمان الأخذ بنهج شامل في السياسات والبرامج والتدابير المتخذة ل صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وافقت الحكومة على خطة العمل الأولى لإدماج الأشخاص الذين يعانون من إعاقة أو ضعف (خطة العمل 2006 - 2009) . و في كانون الأول/ديسمبر 2010، أقِرّت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2011 - 2013)، بالا ستن ا د إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار متابعة خطة العمل الأولى. وأدرجت هذه الاستراتيجية للفترة 2011-2013 عد ة تدابير ل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، من أجل مكافحة القوالب النمطية والتمييز. فكانت استراتيجية شاملة و متعددة ا لتخصصات ، تشارك فيها هيئات الإدارة العامة البرتغالية وممثل و المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذو و الإعاقة وأسرهم وعدة جمعيات. وتتوخى الاستراتيجية تنفيذ 133 تدبيراً في 5 مجالات رئيسية هي: التمييز المتعدد ؛ العدل و ممارسة الحقوق ؛ الاستقلال الذاتي ونوعية الحياة؛ إمكانية الوصول والتصميم العام ؛ تحديث نظم الإدارة و المعلومات. ونوقش مشروع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2014-2020 على نطاق واسع مع مختلف هيئات الإدارة العام ة، والمنظمات غير الحكومية ، و الخبراء، واقتر ُ ح ت موافقة الحكوم ة عليه ، الأمر الذي يتوقع أن يتم في غضون فترة قصيرة من الزمن.

457- وفي عام 2007، أقرّت الخطة الوطنية لتعزيز سبل الوصول مع عدد من التدابير الرامية إلى النهوض بنوعية الحياة لجميع المواطنين، وبخاصة ممارسة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم. ويتمثل الهدف من الخطة الوطنية لتعزيز سبل الوصول في إزالة العوائق والحواجز التي يواجهها المواطنون من خلال سياسة عامة متكاملة ومنسقة لتعزيز إمكانية الوصول في البرتغال حتى عام 2015. ويُتوخى تطبيق الخطة على مرحلتين. ففي الفترة حتى عام 2010 حددت التدابير والإجراءات العملية، مع الإشارة إلى المدد الخاصة بتحقيق كل منها والقائمين عليه. وفي نهاية المرحلة الأولى نُشر تقييم للخطة في الموقع الشبكي للمعهد الوطني لإعادة التأهيل. وقد نوقشت المرحلة الثانية للفترة 2014-2020 بالفعل وتنتظر الموافقة الحكومية.

458- وبالرغم من هذه التدابير، لا يجري إعمال الحق في المساواة وعدم التمييز في كثير من مجالات الحياة اليومية، وما زال المواطن و ن ذو و الإعاقة يواجهون التمييز من يوم ليوم: على سبيل المثال، في مكان العمل وفي المدرسة وفي تقييد إمكانيات الحصول على السلع والخدمات العامة والخاصة، وفي النقل، وفي التنقل، وفي إبرام العقود والتأمينات.

4 59- وفي مجال التعليم والتدريس، معظم التدابير التي تتخذ لمكافحة أي نوع من التمييز موجهة إلى جميع التلاميذ والطلاب الذين يلتحقون بالنظام التعليمي البرتغالي، بغض النظر عن أصلهم أو ميلهم الجنسي.

4 6 0 - ولا يتوخى النظام التعليمي البرتغالي تكوين الفصول الدراسية على أساس الأصل أو الانتماء أو الثقافة. والواقع أنه منظم بحيث تقوم المدارس، ضمن حدود استقلالها الذاتي، بحشد الموارد وإعداد الاستراتيجيات لكفالة سبل حصول جميع الطلاب على التعليم، بغض النظر عن الاختلافات بينهم وبما يتجاوزها.

461- وختاما ً يتلقى الأطفال، في إطار التعليم الأساسي، دورات تدريب مدني كل عام ( ) .