الأمم المتحدة

HRI/CORE/SVN/2014

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

27 January 2015

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية مشتركة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

سلوفينيا *

[تاريخ الاستلام: 31 تشرين الأول/أكتوبر 201 4]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الدولة مقدمة التقرير 1-98 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1- 75 3

باء - دستور سلوفينيا وهيكلها السياسي وتشريعاتها 76-97 29

جيم - العضوية في الاتحاد الأوروبي 98 33

ثانياً - الإطار القانوني العام ل إعمال حقوق الإنسان وحمايتها 99 - 213 33

ألف - الإطار القانوني ال وطني لحماية حقوق الإنسان 99-123 33

باء - المعاهدات 124-128 41

جيم - تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 129-208 43

دال - إعداد التقارير على الصعيد الوطني 209-213 65

ثالث اً - معلومات عن عدم التمييز وسبل الانتصاف القانونية الفعالة 2 14 -2 70 66

ألف - المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز القائم على نوع الجنس 2 14 -2 20 66

باء - القضاء على التمييز القائم على أساس الميل الجنسي 221-225 68

جيم - حماية حقوق الجماعات القومية والجماعات الإثنية الأخرى 226-237 70

دال - حماية حقوق الطفل 238-242 73

هاء - حقوق المرضى 243 - 248 75

واو - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 249 - 251 75

زاي - عدم التمييز وحقوق المسنين 252 - 260 77

حاء - حقوق الأجانب وملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين 261 - 265 79

طاء - الأشخاص "المشطوبة أسماؤهم" (والذين نُقلوا من سجل الإقامة الدائمة إلى سجل الأجانب بعد استقلال سلوفينيا ) 266 - 270 81

أولاً- معلومات عامة عن الدولة مقدمة التقرير

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - الإطار العام

1- جمهورية سلوفينيا هي جمهورية ديمقراطية برلمانية ؛ وقد أصبح ت دولة مستقل ة بعد حل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في عام 1991 .

2- و واصلت سلوفينيا ، بعد نيل الاستقلال، جهودها الرامية إلى تحقيق مصالحها ال إنمائي ة والأمنية الاستراتيجية من خلال الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ، فانضمت في آذار/ مارس 1992 إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ وإلى الأمم المتحدة في أيار/ مايو 1992؛ ومجلس أوروبا في أيار/ مايو 1993؛ و منظمة حلف شمال الأطلسي في آذار/ مارس 2004 ؛ و الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 .

3 - و تبلغ مساحة سلوفينيا 300 20 كيلومتر مربع ، وتحدها النمسا شمالاً ، وإيطاليا غرباً ، و كرواتيا جنوباً وشرقاً ، وهنغاريا شرقاً . ويبلغ طول خطها الساحلي حوالي 47 ك يلومتر على البحر الأدريات ي . و أعلى جب ا ل سلوفينيا هو جبل تريغلاف الذي يصل ارتفاعه إلى 864 2 متراً ، و ي قع في جبال الألب ال جوليان ي . ويشكل هذا الجبل ذو القمم الثلاث، والذي أدرج رسمه في شعار النبالة الوطني، ال رمز ال وطني ل سلوفينيا.

4 - والسلوفينية هي اللغة الرسمية في سلوفينيا ؛ وتُعدّ الإيطالية والهنغارية لغتين رسميتين أيضاً في البلديات التي تعيش فيها الجماعتان القوميتان الإيطالية أو الهنغارية.

5 - و عاصمة سلوفينيا هي ليوبليانا التي تشكل كذلك مركزها الجغرافي والثقافي والعلمي والاقتصادي والسياسي والإداري.

6 - و في 1 كانون الثاني/ يناير 2007، اعتمد اليورو في سلوفينيا ل يحل محل التولار كعملة رسمية .

7- وتشكل سلوفينيا، بفضل ما تتميز به من خصائص طبيعية واجتماعية، بلد اتصال وعبور. وتُعدّ سلوفينيا نقطة التقاء ل أربع مناطق لغوية وثقافية ، هي السلافية و الجرمانية و الرومانسية والفنلندية - الأوغرية (ال هنغارية ). وتلتقي أيضاً وتتداخل في سلوفينيا أربع ظواهر جغرافية رئيسية هي جبال الألب و جبال الألب الدينارية و حوض بانونيا والبحر الأبيض المتوسط. وشكل التنوع ال خصب الذي يميز جيولوجيا سلوفينيا وتضاريسها الأرضية ومناخها وتفاعلات هذه العناصر الأساس لتنوع تربتها وتنوعها الأحيائي.

8 - و المناخ في سلوفينيا مناخ معتدل على الرغم من أنه يتباين تبايناً كبيراً وفقا ً ل لتنوع الجغرافي للبل د. وتسود سلوفينيا ثلاثة مناخات مختلفة حيث تتميز المنطقة الساحلية ب مناخ البحر الأبيض المتوسط ؛ ويسود المنطقة الوسطى و م نطقة بانونيا في ال شرق المناخ القاري؛ و يتسم شمال غرب سلوفينيا ب مناخ جبال الألب.

9- وتتميز سلوفينيا بغناها ب الموارد الحرجية؛ حيث تبلغ مساحة الأراضي الحرجية 114.1 12 كيلومتر مربع ، أي 59.8 في المائة من مساحتها الإجمالية، وهي تضم حوالي 950 نوعاً من الأنواع النباتية، بما في ذلك 71 نوعاً من الأشجار. وتؤوي غابات سلوفينيا 95 نوعا ً من الطيور و70 نوعا ً من الثدييات و17 نوعا ً من البرمائيات و10 أنواع من الزواحف. و تمتص الغابات 7.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا ً ، ويخزن جزء من هذا الغاز في الخشب، وتنتج حوالي 5.5 ملايين طن من الأكسجين، و من ثم، فهي تمثل، على الصعيد العالمي، بالوعة كبير ة للكربون.

10 - ويحظى حوالي 8 في المائة من إقليم سلوفينيا بالحماية بموجب تشريع الحماية البيئية ، وتشكل حديقة تريغلاف الوطنية ( 807 83 هكتار ات ) أكبر المناطق المحمية . وقد أتيح هذا التنوع الكبير في أنواع الحيوانات والنباتات في سلوفينيا بفضل ما يتمتع به البلد من غنى جيولوجي ومن تنوع في التضاريس التي تتدرج من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع 864 2 متراً ، وبفعل امتداد البلد على أربع مناطق جغرافية أحيائية.

2 - السكان

11- في 1 كانون الثاني/ يناير 2013، بلغ عدد سكان سلوفينيا 821 058 2 نسمة ، منه م 061 019 1 من الرجال و760 039 1 من النساء . ويبلغ متوسط الكثافة السكانية 101 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد .

1 2 - وقد تزايد عدد السكان بنسبة 2.9 في المائة منذ عام 1991، و بنسبة 1.3 في المائة منذ عام 2009 ، ويرجع ذلك أساسا ً إلى الهجرة التي تتجلى أيضا ً من خلال صافي التغير في عدد ال مهاجرين الذي بلغ 000 65 شخص والتغير الطبيعي الذي بلغ 000 15 شخص فقط في الفترة ما بين عامي 2003 و2012.

الجدول 1

السكان حسب العمر ونوع الجنس، سلوفينيا، 1 كانون الثاني/يناير 1991-2013

نوع الجنس

العمر

1991

2000

2009

2010

2011

2012

2013

المجموع

المجموع

945 999 1

755 987 1

362 032 2

676 046 2

189 050 2

596 055 2

821 058 2

صفر -14 سنة

072 411

374 320

054 284

275 287

853 290

149 294

095 298

15-64 سنة

530 372 1

981 391 1

279 411 1

436 421 1

392 420 1

347 416 1

581 408 1

65 سنة فما فوق

343 216

400 275

029 334

265 338

644 338

000 345

145 352

ذكور

المجموع

229 970

812 970

945 003 1

107 014 1

563 014 1

731 016 1

061 019 1

صفر -14 سنة

000 211

437 164

974 145

808 147

702 149

314 151

462 153

15-64 سنة

633 684

782 705

258 727

992 732

685 730

951 727

921 723

65 سنة فما فوق

896 74

593 100

713 130

307 133

176 134

466 137

678 141

إناث

المجموع

716 029 1

943 016 1

417 028 1

869 032 1

626 035 1

765 38 1

760 039 1

صفر -14 سنة

072 200

937 155

080 138

467 139

151 141

835 142

633 144

15-64 سنة

197 688

199 686

021 687

444 688

707 689

396 688

660 684

65 سنة فما فوق

447 141

807 174

315 203

958 204

786 204

534 207

467 210

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

1 3 - و منذ عام 1991، ارتفع متوسط عمر السكان ب مقدار 6.2 سنوات. و ارتفعت ال نسبة المئوية للمسنين بمقدار 6.3 نق اط مئوية، في حين انخفضت ال نسبة ا لمئوية ل لأطفال ( صفر -14 سن ة ) بمقدار 6.1 نقطة مئوية. ومع ذلك، فقد ارتفعت هذه النسبة المئوية في السنوات الخمس الماضية بمقدار 0.5 ن قاط مئوية.

الجدول 2

السكان حسب العمر ، سلوفينيا، 1 كانون الثاني/يناير 1991-2013

1991

2000

2009

2010

2011

2012

2013

متوسط العمر (بالسنوات)

35.9

38.6

41.3

41.4

41. 7

41. 9

42.1

صفر -14 سنة (في المائة)

20.6

16.1

14.0

14.0

14. 2

14. 3

14. 5

15-64 سنة (في المائة)

68.6

70.0

69.6

69.4

69.3

68.9

68.4

65 سنة فما فوق (في المائة)

10.8

13.9

16.4

16.5

16.5

16.8

17.1

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

1 4 - و في 1 كانون الثاني/ يناير 2013، شكل ال رعايا الأجانب 4.4 في المائة من إجمالي عدد سكان سلوفيني ا ، ومنذ عام 1995، ارتفعت هذه النسبة المئوية ب مقدار 2.1 نقطة مئوية، وكان عدد الذكور أكبر بكثير من عدد الإناث. ومع ذلك، ف قد تزايدت ال نسبة ا لمئوية ل لنساء في السنوات الأخيرة . ويُعزى تزايد عدد ال رعايا الأجانب في صفوف سكان سلوفينيا إلى حد كبير إلى عامل الهجرة.

الجدول 3

الرعايا الأجانب ، سلوفينيا، 1 كانون الثاني/يناير 2009 -2013

2009

2010

2011

2012

2013

المجموع

723 70

316 82

746 82

555 85

385 91

ذكور

083 52

156 60

697 58

214 59

121 62

إناث

64018

160 22

049 24

341 26

264 29

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

15- ويعيش ما يقرب من نصف سكان سلوفينيا في المناطق الحضرية، و قد ظلت هذه النسبة المئوية دون تغيير لعدة سنوات.

3 - التوقعات السكانية

1 6 - وفقا ً ل توقعات أوروبوب 2010 السكان ية "Europop2010" ، فإن من المتوقع أن تشهد سلوفينيا نمو اً سكاني اً سريع اً نسبيا ً حتى عام 2025 ( حوالي 000 155 2 نسمة ) حيث س يبدأ عدد السكان في التناقص ببطء. ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان سلوفينيا بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2060 حوالي 964 057 2 نسمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالعام الأول للتوقعات (2010).

1 7 - و من المتوقع أن تتجاوز معدلات الهجرة في سلوفينيا معدلات الهجرة المتوقعة في عام 2060 بمقدار 817 3 شخصاً. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع باطراد معدلات الخص وبة ال إجمالية في سلوفينيا لتصل إلى 1.65 في عام 2060. ومن الم نتظر أن يرتفع العمر المتوقع عند الولادة في سلوفينيا ، حيث يتوقع أن ي صل سن ال ذكور الذين يولدون في عام 2060 إلى 84 عاماً والإناث إلى 89 عاماً تقريباً.

1 8 - وعلاوة على ذلك، ف من المتوقع حدو ث تغيير كبير في توزع الأعمار لسكان سلوفينيا ، حيث يُتوقّع أن تستمر ال نسبة ا لمئوية ل لأطفال ( دون 15 سنة ) في الارتفاع قليلا ً في السنوات العشر المقبلة أو نحو ها ، ويتوقع أن تبدأ في التناقص بعد ذلك . ومن المفترض في عام 2060 أن يكون في سلوفينيا 100 شخص في سن العمل (تتراوح أعمارهم ما بين 15 و64 سنة ) مقابل 58 مسن اً و25 طفلا ً ( 24 و20 على التوالي في عام 2010 ).

الجدول 4

توقعات أوروبوب 2010 السكان ية لسلوفينيا ، 2010-2060

مجموع السكان

الفئة العمرية 0-14 سنة

(في المائة)

ال ـ فئ ـ ة الع ـ م ـ رية 15-64 سنة

(في المائة) *

الفئة العمرية 65 سنة فما فوق

(في المائة) *

الفئة العمرية 80 سنة فما فوق

(في المائة)

نسبة إعالة المسنين

(في المائة )

2010

976 046 2

14.0

69.4

16.5

3.9

23.8

2015

182 106 2

14.7

67.8

17.5

4.7

25.8

2020

217 142 2

15.2

65.0

19.8

5.2

30.4

2025

934 154 2

14.7

63.3

22.0

5.7

34.8

2030

609 154 2

13.7

62.2

24.2

6.3

38.8

2035

629 148 2

12.9

61.0

26.1

7.9

42.7

2040

070 141 2

12.9

59.6

27.5

9.2

46.1

2045

661 131 2

1 3 . 4

57.4

29.2

10.2

50.8

2050

985 114 2

1 3 .9

55.5

30.6

109

55.0

2055

905 089 2

1 3 .9

54.5

31.5

11.6

57.8

2060

964 057 2

1 3 . 7

54.8

31.6

12.7

57.6

المصدر : المكتب ال إ حصائي للاتحاد الأوروبي .

* نظراً لاستخدام أرقام تقريبية ، فإن مجموع النسب المئوية لا يساوي دائما ً 100 في المائة.

4 - معدل الخصوبة

19- شهدت معدلات الخص وبة في سلوفينيا انخفاض اً خلال أكثر من 100 سنة، وخاصة بعد عام 198 0؛ و في عام 1992، انخفض عدد المواليد الأحياء إلى ما دون 000 20 مولود . وسجلت أدنى معدل ات الخص وبة في عام 2003 ( 321 17 ولادة)، وبدأ عدد الولادات ب عد ذلك في التزايد ببطء ليصل إلى 938 21 مولود في عام 2012. و ترتبط الزيادة المسجلة في المواليد في السنوات الأخيرة بتوزع أعمار السكان من جهة واتجاه تأخير الأمومة من جهة أخرى. ولا يزال عدد النساء ال لواتي تتراوح أعماره ن ما بين 25 و35 سنة ، أي من الفئة العمرية الأكثر خصوبة، كبيراً نسبيا ً . ومع ذلك، ف من المتوقع أن ينخفض عدده ن تدريجيا ً ، وهو ما يؤدي إلى تراجع جديد في معدل المواليد. وفي المتوسط، فقد تجاوز سن النساء عند الولادة في السنوات الأخيرة سن مثيلاتهن في مطلع تسعينات القرن الماضي بـمقدار 4 سنوات .

20 - و في عام 2012، وصل العمر المتوسط للمرأة عند ال ولادة إلى 30.5 سنة، وبلغ 28.9 سنة عند الولادة الأولى . ولا يزال اتجاه تأخير الأمومة قويا ً حيث سجل عام 2012 أعلى عمر متوسط ل لأمهات عند ال ولادة بعد الحرب العالمية الثانية.

21 - ووصل عمر أكثر من نصف (54 في المائة ) النساء اللواتي أنجبن في عام 2012 إلى 30 سنة أو أكثر، في حين وصلت نسبتهن قبل 20 عاما ً (1991) إلى 21 في المائة . وفي الفترة ما بين عامي 1991 و2012، انخفضت نسبة النساء اللواتي بلغت أعمارهن عند الولادة 25 سنة أو أقل من 45 إلى 13 في المائة.

22 - وخلال العقود ال أخيرة ، لوحظ الاتجاه نفسه في تزايد عمر الأبوة لدى الرجال، حيث بلغ متوسط سن الآباء الذين ينجبون لأول مرة 33.2 سنة في عام 2012، أي بزيادة تقدر بحوالي 4 سنوات خلال العقدين الماضيين.

23- و على الرغم من الزيادة المتواضعة في عدد الولادات منذ عام 2003، فللمرأة الآن عدد أقل من الأطفال مقارنة بما كانت عليه في العقود السابقة. و في عام 2012، بلغ معدل الخص وبة ال إجمالي ، أي متوسط عدد الأطفال المولودين أحياء لكل امرأة خلال سنوات الحمل (بمعدل ال وفيات الحالي واستناداً إلى توقع أن المرأة سوف تعيش بعد بلوغها عامها التاسع والأربعين )، 1.58. وسجلت أرقام مماثلة في نهاية ثمانينات القرن الماضي . و على الرغم من الزيادة التي شهدها العقد الماضي، فإ ن معدل ال تعويض السكاني في سلوفينيا مستمر في الانخفاض.

24- و منذ عام 2007، ولد 50 في المائة من الأطفال لأمهات غير متزوجات أو من ارتباطات خارج إطار الزواج ؛ و في عام 2012، بلغت هذه ال نسبة المئوية 57.6. ويُعترف في معظم الحالات (حوالي 70 في المائة ) ب الأبوة قبل الولادة. ووفقا ً لهذه البيانات، فلم يعد الزواج يشكل ال نوع السائد ل وحدة الأسرة في أوساط الشباب؛ وقد ارتفعت نسبة الأمهات غير المتزوجات عند الولادة منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ، حيث لم ي عد هناك فرق بين نسبة الأطفال الذين يولدون ل أشخاص غير م تزوجين و أشخاص متزوجين . و في عام 2012، تجاوزت نسبة الأمهات غير المتزوجات واللواتي تبلغ أعمارهن 42 سنة أو أقل عند الولادة الأولى نصف عدد الأمهات . وفي عام 2012 إجمالاً، وُلد ثلثا (65 في المائة) ال أ طفال البكر خارج إطار الزواج.

2 5 - و أُجيز الإجهاض قانونياً في عام 1977، و انخفض عدد حالات الإجهاض القانوني منذ عام 1982، أي بنسبة الثلثين على مدى السنوات ال عشرين الماضية. و في عام 2012، أجريت 106 4 حال ات إجهاض قانوني ، وهو ما يعادل 19 في المائة من المواليد الأحياء؛ وأجريت 8.7 حالات إجهاض قانوني لكل ألف امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 49 سنة . وكانت أعلى نسبة مئوية لحالات الإجهاض هذه ضمن الفئة العمرية 30-34 سنة (14 حالة إجهاض لكل ألف امرأة).

الجدول 5

مؤشرات مختارة لمعدلات الخصوبة، سلوفينيا، 1991- 2012

السنة

الم واليد ال أحياء

معدل الخصوبة الإجمالي

العمر المتوسط للأم عند الولادة

عمر الأم

عمليات الإجهاض القانوني

المجموع

في كل

000 1 نسمة

ولادات حية خارج إطار الزواج

الولادة الثالثة أو أكثر

(في المائة)

جميع المواليد الأحياء

الولادة الأولى

حتى 25 سنة

(في المائة)

35 سنة فما فوق (في المائة)

العدد

المعدل

1991

583 21

10.8

26.4

13.3

1.42

26.3

24.1

44.8

6.1

027 14

27.4

2000

180 18

9.1

37.1

13.8

1.26

28.3

26.5

26.4

9.6

429 8

16.4

200 8

817 21

10.8

52.9

14.2

1.53

30.1

28.4

14.0

14.5

946 4

10.2

200 9

856 21

10.7

53.8

14.5

1.53

30.1

28.5

13.5

14.8

653 4

9.6

20 10

343 22

10.9

55.7

14.1

1.57

30. 3

28.7

12.9

15.7

328 4

9.0

201 1

947 21

10.7

56.8

13.6

1.56

30. 4

28.8

12.7

16.6

236 4

9.0

201 2

938 21

10.7

57.6

13.4

1.58

30.5

28.9

12.6

17.2

106 4

8.7

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

5 - معدل الوفيات

2 6 - تُظهر البيانات المتعلقة بالوفيات عدم حدوث أي ة تغييرات هامة على مدى السنوات ال عشرين الماضية ( 000 18 - 000 19 حالة وفاة سنويا ً ). و على الرغم من بعض التقلبات الطفيفة التي طرأت بين ال سنوات، فقد استمر هذا ال معدل في الانخفاض. و في عام 2012، بلغ عدد الوفيات ( 257 19 ) 9.4 لكل 000 1 شخص.

27- و على مدى السنوات ال عشرين الماضية، ارتفع العمر المتوسط عند الوفاة. و في عام 2012، تجاوزت أعمار الرجال عند ال وفاة ، في المتوسط، أعمار أمثالهم من الرجال في عام 1982 بمقدار 5.9 سنوات، في حين تجاوزت أعمار النساء أعمار مثيلاتهن من النساء في السنة نفسها بمقدار 5.2 سنة . ومن المعروف أن العمر المتوقع للمرأة يكون ، في المتوسط، أطول قليلا ً من العمر المتوقع للرجال . ونتيجة لذلك، ففي عام 2012، كان العمر المتوسط للمرأة عند الوفاة أ كبر من العمر المتوسط للرجل بمقدار 8.2 سنة ، وبلغ عمر الرجل 71.8 سنوات وعمر المرأة 80 سنة .

2 8 - ومع ذلك ، فإن الفارق في معدل العمر المتوقع بين الرجال والنساء يتناقص تدريجيا ً . وفي الفترة ما بين عامي 1982 و2012، انخفض هذا المعدل من 7.9 سنوات إلى 5.9 سنوات. وبالنظر إلى معدل ال وفيات الحالي، فإن متوسط عمر الطفل المولود في عام 2012 هو 77 سنة والعمر المتوقع للفتاة المولودة في العام نفسه هو 82.9 سنوات . و على مدى السنوات ال عشرين الماضية، ازداد العمر المتوقع بنسبة 7.5 سن وات للرجال و5.6 سن وات للنساء.

29- و استمر معدل وفيات الرضع في الانخفاض. و في عام 2012، توفي 18 طفلاً و18 فتاة في عامهم الأول. و على مدى السنوات ال عشرين الماضية، انخفض معدل وفيات الرضع بمقدار ال خمس. و في عام 1992، بلغ معدل وفيات الرضع 8.9 لكل 000 1 مولود حي ، بينما انخفض هذا المعدل في عام 2012 إلى أقل من 2 في الألف لأول مرة ل ي صل إلى 1.6 في الألف، وهو أ دنى نسبة تسجل حتى الآن . وتُعدّ سلوفينيا أيضا ً إحدى الدول الأوروبية التي تتميز بأدنى معدل ات وفيات الرضع. و مع تراجع المؤشر في عام 2012، أصبحت سلوفينيا تمثل البلد الذي يسجل أ دنى معدل وفيات الرضع ضمن ال دول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

الجدول 6

مؤشرات مختارة لمعدلات ال وفيات ، سلوفينيا، 1991- 2012

السنة

الوفيات

العمر المتوسط عند الوفاة

وفيات الأطفال

في كل 000 1 مولود حي

العمر المتوقع

المجموع

في كل 000 1 نسمة

ذكور

إناث

أطفال

فتيات

ذكور

إناث

1991

324 19

9.7

65.4

75.0

10.5

5.8

69.5

77.3

2000

588 18

9.3

67.2

75.6

5.6

4.2

72.1

79.6

2008

308 18

9.1

69.9

78.8

2.7

2.1

75.4

82.3

2009

750 18

9.2

70.1

79.1

2.2

2.6

75.8

82.3

2010

609 18

9.1

70.7

79.3

2.1

3.0

76.3

82.7

2011

699 18

9.1

71.2

79.7

3.6

2.1

76.6

82.9

2012

257 19

9.4

71.8

80.0

1.6

1.7

77.0

82.9

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

الجدول 7

الأسباب الرئيسية للوفاة ، سلوفينيا، 2008 - 2012

2008

2009

2010

2011

2013

الأمراض القلبية الوعائية

237 7

475 7

385 7

313 7

570 7

الأورام

762 5

805 5

902 5

896 5

847 5

أمراض الجهاز التنفسي

144 1

271 1

122 1

197 1

386 1

الإصابات والتسمم والآثار الأخرى الناجمة عن أسباب خارجية

404 1

450 1

363 1

363 1

357 1

أمراض الجهاز الهضمي

184 1

160 1

179 1

139 1

185 1

أمراض الغدد الصماء والتغذية والأمراض الأيضية

316

284

297

355

392

أمراض المسالك البولية والتناسلية

220

263

277

328

342

الأمراض العصبية

280

321

313

338

341

الأعراض والعلامات والنتائج الباثولوجية السريرية أو المختبرية الأخرى

181

251

276

273

309

بعض الأمراض المعدية والطفيلية

143

94

86

78

108

المصدر : معهد الصحة العامة .

6 - الهجرة الدولية

30- ما فتئت سلوفينيا تمثل، حتى قبل استقلالها، وجهة ل لهجرة ال شعبية لسكان المناطق الأقل نموا ً في يوغوسلافيا سابقاً . و غالبية الأشخاص الذين يقصدونها هم من المهاجرين الاقتصاديين الذين هم ليسوا سلوفينيين بحسب الأصل ، غير أن البعض منهم ينحدر أيضا ً من أصل سلوفيني . و استمر الاتجاه نفسه بعد الاستقلال مع المهاجرين الوافدين إلى البلد والخارجين منه والذين هم في معظمهم من ال رعايا الأجانب. وقد استقر ال بعض منهم بشكل دائم في سلوفينيا، مما أدى إلى نمو إيجابي مستمر في صافي عدد المهاجرين من ال رعايا الأجانب. وسُجّل، في المقابل ، نمو سلبي في صافي عدد المهاجرين من المواطنين السلوفيني ين ، وبلغ ذروته في عام 2012. و تُعزى الهجرة أساسا ً إلى أسباب اقتصادي ة ، و إن كان هناك أيضا ً اتجاه هام للهجرة الثانوية، أي هجرة أفراد أسر ال رعايا الأجانب المقيمين بالفعل في ال بلد (من أراضي يوغوسلافيا سابقاً بصورة رئيسية ). ويهاجر المواطن و ن السلوفيني ون أساسا ً إلى دول الاتحاد الأوروبي (و لا سيما إ لى أ لمانيا والنمسا).

الجدول 8

الهجرة الدولية ، سلوفينيا، 200 0 - 2012

المهاجرون إلى البلد

المهاجرون من البلد

نمو صافي عدد المهاجرين

المجموع

مواطنو سلوفينيا

الرعايا الأجانب

المجموع

مواطنو سلوفينيا

الرعايا الأجانب

المجموع

مواطن ـ و سلوفينيا

الرعايا الأجانب

2000

185 6

935

250 5

570 3

559 1

011 2

615 2

-624

239 3

2008

693 30

631 2

062 28

109 12

766 4

343 7

584 18

-135 2

719 20

2009

296 30

903 2

393 27

788 18

717 3

071 15

508 11

-814

322 12

2010

416 15

711 2

705 12

937 15

905 3

032 12

-521

-194 1

673

2011

083 14

318 3

756 10

024 12

679 4

345 7

059 2

-361 1

420 3

2012

022 15

741 2

281 12

378 14

191 8

187 6

644

-450 5

094 6

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

31- و في 1 كانون الثاني/ يناير 2011، سجلت سلوفينيا 000 229 شخص من المهاجرين المقيمين (11 في المائة ). و كانت الإقامة الأولى لأغلبية المهاجرين في إحدى البلدان التالية: ال بلدان الأخرى الناشئة عن يوغوسلافيا سابقاً (ما يصل إ لى 87 في المائة ) ، والنمسا وإيطاليا ، وألمانيا ، وأوكرانيا ، وفرنسا ، والاتحاد الروسي ، وسويسرا. وقد حصل ثلثاهم بالفعل على الجنسية السلوفينية ( حصلت الأغلبية منهم على هذه الجنسية بعد فترة وجيزة من الاستقلال)، وهو ما يضع سلوفينيا ضمن الدول الأوروبية ذات النسب المئوية الأعلى في عدد المواطنين المولودين في الخارج. وإجمالاً ، فقد قدم المهاجرون المقيمون من 165 بلدا ً .

7 - الأسر المعيشية والأسر

32- في الفترة ما بين تعداد عام 2002 وبداية عام 2011، ارتفع عدد الأسر المعيشية من 000 128 إلى 847 684 أسرة ، في حين انخفض متوسط حجم الأسرة المعيشية من 2.8 إلى 2.5 أفراد. وت ُ عزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى نمو السكان ( بال مقارنة مع ال بيانات المتعلقة ب عام 2002، ازداد عدد السكان بمقدار 000 86 شخص) وبناء المساكن بشكل مكثف في هذه الفترة، وهو ما مك ّن الشباب من مغادرة أسر هم المعيشية الأولية، وإيجاد مكان إقامة خاص به م، وإنشاء أسرهم المعيشية أو أسرهم الخاصة؛ وحدث ذلك أيضا ً، إلى حد ما، نتيجة ل لأعداد ال كبيرة من ال رعايا الأجانب الذين يعيشون في مهاجع. ويُعدّ ذلك أيضا ً السبب الذي أدى إلى حدوث أكبر زيادة في عدد الأسر المعيشية المكونة من شخص واحد (من 000 150 إلى 000 266 ).

33 - و يعيش ثلث ا السكان في أسر معيشية واحدة ؛ و في أكثر من 90 في المائة من الحالات، تتكون الأسرة المعيشية من جيل واحد ( الأزواج أو القرناء العرفيون ) أو جيلين متعاقبين (الآباء والأبناء)، في حين تتكون 7 في المائة من الأسر المعيشية من ثلاثة أجيال على الأقل .

34- و على مدى السنوات ال ثلاثين الماضية، شهدت نسبة الأسر ذات العائل ال وحيد أك بر زيادة ، وهي تمثل حاليا ً ربع جميع الأسر وثلث الأسر التي لديها أطفال. وتتكون غالبية الأسر ذات العائل الو حيد من الأم والأطفال، حيث تكون الأمهات في الغالب عازبات - لم يسبق له ن الزواج (33 في المائة ). و في الفئة العمرية دون 42 سنة، فإن معظم هؤلاء الأمهات هن من العازبات ، في حين أن معظمهن من المطلقات في الفئة العمرية 43-60، ومن الأرامل في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق. و قد ارتفع عدد الزيجات العرفية؛ فانتقل من 000 42 زيجة في عام 2002 إلى 000 61 زيجة في عام 2011. ومع ذلك، فلا تزال حالة الشخصين المتزوجين ولديهما أطفال أكثر أنواع الأسرة شيوعا ً . بيد أنها تشكل أيضاً النوع الوحيد الذي انخفض عدده خلال ثلاثة عقود. و أسباب هذا الوضع متعددة، وتتمثل في متلازمة العش الفارغ التي تحدث حينما يغادر الأطفال البالغون أسرهم لإنشاء أسر جديدة ؛ و الطلاق وتغير الأنماط التقليدية في دورة الحياة، حيث إن الزواج لم يعد هو السبب الوحيد الذي يدفع شخصين اثنين إلى العيش سوياً.

8 - الهيكل التعليمي للسكان

35- يستمر تزايد نسبة المواطنين السلوفيني ين من ذوي التعليم العالي ، أي الذين أكملوا التعليم العالي ذوي الدورات ال قصيرة أو التعليم العالي، في حين تنخفض ال نسبة المئوية ل لسكان ذوي التعليم الأساسي أو حتى التعليم الأساسي ال غير ال مكتمل. وتبلغ هذه النسبة المئوية أعلى مستوى لها في صفوف المسنين ، في حين تواصل الغالبية العظمى من الشباب دراستها في المرحلة العليا من التعليم الثانوي . وفي الفترة ما بين عامي 2002 و2011، انخفضت نسبة السكان من ذوي التعليم الأساسي أو الأدنى من 39 إلى 30 في المائة. وقد سجلت أهم التغيرات في عدد الأشخاص ذوي التعليم العالي: ف في عام 2002، بلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق (12.9 في المائة ) والذين تلقوا تعليماً عالياً 000 215 شخص ؛ و في عام 2011، بلغ عددهم 000 308 شخص ، أي سدس السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق . ومع ذلك، ف لا يزال عدد السكان الذين أنهوا التعليم الثانوي العالي ال تقني أو العام (30.2 في المائة في عام 2011) أمراً سائدا ً .

3 6 - و في المتوسط ، فإن المرأة أفضل تعليما ً من الرج ل، و لا تزال الفجوة تنمو بينهما . و في عام 2002، تجاوز عدد النساء اللواتي أنهين التعليم العالي لأول مرة عدد الرجال (ب مقدار أكبر من ال ألف بقليل ). و في عام 2011، بلغت نسبة الرجال الذين تلقوا تعليماً عالياً 15.3 في المائة وبلغت نسبة النساء اللواتي تلقين هذا التعليم 19.6 في المائة. ولا تزال نسبة الرجال الحاصلين على درجة الماجستير ( magisterij ) أو درجة الدكتوراه في الوقت الراهن أكبر من نسبة النساء ، ولكن هذا يعزى فقط إلى الفارق الكبير في عدد الحاصلين على هاتين الدرجتين بين المسنين من الرجال و المسنات من النساء. ومع ذلك، فإن عدد النساء من الفئة العمرية 25-41 (باستثناء النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 32 سنة ) والحاصلات على هذه الدرجات هو أعلى بالفعل من عدد من الرجال المنتمين إلى الفئة العمرية نفسها .

3 7 - و في عام 2011، كان مستوى ال رعايا الأجانب التعليمي ، في المتوسط، أ دنى بقليل من مستوى السلوفينيين . و قد أنهى 5.9 في المائة منهم التعليم العالي، و أكمل 50.2 منهم التعليم الثانوي العالي .

الجدول 9

السكان البالغة أعمارهم 15 فما فوق حسب مستوى التعليم و نوع الجنس، سلوفينيا، تعدادا عامي 2011 و2002

التعليم

تعداد عام 2011

تعداد عام 2002

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

336 759 1

861 864

475 894

869 663 1

286 804

583 859

التعليم الأساسي غير المكتمل

971 77

246 30

725 47

556 115

492 46

064 69

التعليم الأساسي

108 435

159 183

949 251

910 433

509 169

401 264

التعليم المهني قصير المدة والتعليم الثانوي العالي

837 406

650 259

187 147

292 452

373 280

919 171

التعليم الثانوي العالي التقني و العام

751 531

711 259

040 272

049 447

915 206

134 240

التعليم العالي ذو الدورات القصيرة

221 84

141 37

080 47

044 84

083 36

961 47

المرحلتان الأولى والثانية من التعليم العالي

260 201

689 82

571 118

630 114

070 55

560 59

المرحلة الثالثة من درجة الماجستير أو الدكتوراه

188 22

265 12

923 9

388 16

844 9

544 6

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

38- و أ ُ درج أحدث مسح عن محو الأمية في تعداد عام 1991 (0.46 في المائة من الأميين)؛ ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة لم تعد ، نتيجة للتعليم الأساسي الإلزامي، نموذج اً إحصائيا ً ، حيث إن التعليم الأساسي قد أصبح إلزامياً منذ عدة عقود.

9 - الهيكل الإثني والديني واللغوي

3 9 - جُمعت أحدث البيانات المتعلقة ب الهيكل ال إثني والديني واللغوي للسكان والتي تستند إلى تصريحات الأفراد في إطار تعداد 2002؛ و كانت الإجابات المقدمة عن الانتماء ال إثني والديني اختيارية. وبما أن سلوفينيا اعتمدت ال تعداد القائم على السجل ات في عام 2011 ونظرا ً إلى أن المراجع المستخدمة في تعداد عام 2011 لا تتضمن أي ة بيانات عن ال هيكل العرقي أو الديني أو اللغوي، فلم تعد هذه البيانات متاحة عن مجموع السكان .

40 - و وفقا ً ل لبيانات التي جمعتها التعدادات، فإن السلوفينيين يشكلون أغلبية السكان؛ ومع ذلك، فما فتئت نسبتهم تتناقص باستمرار (من 95.65 في المائة في عام 1961 إلى 83 . 06 في المائة في عام 2002) ، وذلك بسبب الهجرة وتزايد عدد الذين يرفضون الإجابة ع ن ال أسئلة المتعلقة ب الجنسية.

41 - وتضم سلوفينيا جماعتين اثن ت ين من الجماعات القومية المعترف بها بموجب الدستور ، وهما الجماعة القومية الهنغارية في الشمال الشرقي والجماعة القومية الإيطالي ة في جنوب غرب البلد. وهناك أيضا جماعة الروما التي منح لها وضع خاص . وقد انخفض عدد ال هنغاريين الذين يعيشون في سلوفينيا الشرقية ( منطقة بروموري ) من 498 10 نسمة في عام 1961 إلى 243 6 نسمة في عام 2002، وانخفض عدد الإيطاليين الذين يعيشون بالقرب من الحدود الإيطالية ( م نطقة كارست الساحلية ) من 072 3 نسمة في عام 1961 إلى 258 2 في عام 2002. و في تعداد عام 2002، صرح 246 3 شخصاً بأنهم من ال روما، في حين ت فيد بيانات غير رسمية ب أن عددهم يصل إلى 000 10 نسمة تقريباً.

42- و يرجع التنوع ال إثني للسكان في معظمه إلى هجرة المواطنين من مناطق يوغوسلافيا سابقاً ( بصورة رئيسية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ) وإعلان ذريتهم عن أصلهم الإثني . و في عام 2002، شكل الصرب ( 964 38 نسمة ) والكروات ( 642 35 نسمة ) أكبر هذه الجماعات ، غير أن عددهم انخفض بشكل ملحوظ منذ تعداد عام 1981. و من ناحية أخرى، فقد ارتفعت نسبة أ فراد الجماعات ال إثنية الأخرى المنحدرة من يوغوسلافيا سابقاً ال متعدد ة الإثنيات (معظمهم من البوسنيين والمقدونيين والألبان) أكثر من نسبة غيره م .

4 3 - ولم تعد التعدادات منذ عام 2002 تسجل البيانات المتعلقة ب الانتماء الديني، ولذلك لا تتوافر معلومات محدثة في هذا الشأن . و وفقا ً لتعداد عام 2002، فإن الغالبية العظمى من السكان هم من الكاثوليك (58 في المائة تقريباً )، ويشكل أتباع الإسلام والك نيستان الأرثوذكسية واللوثرية أكثر الطوائف الدينية تمثيلا ً (6 في المائة في المجموع ). و وفقا ً لقانون الحرية الدينية الصادر عام 2007، و الذي ي رمي إلى تكريس شكل قانوني تنظيمي خاص للمنظمات الدينية، فقد تسنى تسجيل 46 كنيسة وطائفة دينية أخرى في عام 2014 ، بما في ذلك عدد كبير من الحركات الدينية والروحية الجديدة.

44- و يعكس هيكل لغة السكان بشكل أساسي تنوعهم الإثني ؛ وبالإضافة إلى اللغة السلوفينية السائدة (87.7 في المائة في تعداد 2002)، فإن اللغات المنتشرة في مناطق يوغوسلافيا سابقاً هي أكثر اللغات تمثيلا ً .

الجدول 10

السكان حسب الانتماء ال إثني ونوع السكن ( ال نسبة الهيكلية)، سلوفينيا، تعداد عام 2002

نوع السكن

المجموع

سلوفينيون

إيطاليون

هنغاريون

روما

صرب

كروات

بوسنيون

آخرون

غير معروف

المجموع

100

83.1

0.1

0.3

0.2

2.0

1.8

1.1

2.5

8.9

حضري

100

77.0

0.2

0.2

0.2

3.4

2.8

1.9

4.1

10.3

غير حضري

100

89.3

0.1

0.5

0.1

0.5

0.8

0.3

0.9

7.5

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

الجدول 1 1

السكان حسب الدين ونوع السكن ( ال نسبة الهيكلية)، سلوفينيا، تعداد عام 2002

نوع السكن

المجموع

كاثوليك

إنجيليون

أرثوذكس

مسلمون

ملحدون

آخرون

غير معروف

المجموع

100

57.8

0.8

2.3

2.4

10.1

3.8

22.8

حضري

100

46.9

0.4

4.0

4.1

14.8

4.8

25.0

غير حضري

100

69.1

1.1

0.6

0.6

5.3

2.7

20.5

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

الجدول 1 2

السكان حسب ال لغة الأم ونوع السكن ( ال نسبة الهيكلية)، سلوفينيا، تعداد عام 2002

نوع السكن

المجموع

سلوفينية

إيطالية

هنغارية

لغة الروما

كرواتية

بوسنية

بوسنية

صربية -كرواتية

لغات أخرى

غير معروف

المجموع

100

87.7

0.2

0.4

0.2

2.8

1.6

1.6

1.9

1.0

2.7

حضري

100

81.9

0.3

0.2

0.2

3.9

2.8

2.8

3.1

1.5

3.4

غير حضري

100

93.8

0.1

0.6

0.2

1.5

0.4

0.4

0.6

0.4

1.9

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

10 - النشاط والبطالة

45- تعكس البيانات المتعلقة ب عدد الأشخاص العاملين والمواطنين العاطلين عن العمل على مدى السنوات ال ست الماضية الوضع القائم في سوق العمل و الناجم عن أزمة اقتصادية طويلة الأجل، وهو ما أدى إلى ارتفاع سريع في النسبة المئوية للعاطلين عن العمل وانخفاض في عدد الوظائف. وفي الفترة ما بين نهاية عام 2008 ونهاية عام 2013، انخفض عدد الأشخاص العاملين بنحو 000 90 ، وكان 000 65 منهم من الرجال و 000 25 من النساء . وقد سُجل خلال هذه الفترة أكبر عدد من البطالة الزائدة في قطاع ي البناء (42 في المائة ) والصناعات التحويلية (18 في المائة )، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً بأجر أكبر ارتفاع في القطاعات المهنية والعلمية والتقنية.

الجدول 1 3

السكان حسب النشاط، 2008-2013، سلوفينيا، 31 كانون الأول/ديسمبر

2008

2009

2010

2011

2012

2013

المجموع

السكان النشطون

491 946

327 941

996 928

065 930

009 911

338 915

الأشخاص العاملون

252 880

655 844

975 818

311 817

948 792

323 791

الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً بأجر

231 790

444 752

522 730

042 723

898 699

370 694

الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص

021 90

211 92

453 88

269 44

050 93

953 96

العاطلون عن العمل المسجلون

239 66

672 96

021 110

754 112

061 118

015 124

الذكور

السكان النشطون

542 531

606 525

633 515

624 511

704 498

292 498

الأشخاص العاملون

978 498

402 475

823 456

062 452

493 435

657 433

الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً بأجر

384 434

680 409

550 393

354 386

041 371

194 358

الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص

594 64

722 65

273 63

708 65

452 64

463 65

العاطلون عن العمل المسجلون

564 32

204 50

810 58

562 59

211 63

635 64

الإناث

السكان النشطون

949 414

721 415

363 413

441 418

305 412

046 417

النساء العاملات

274 381

253 369

152 362

249 365

455 357

666 357

النساء اللواتي يمارسن نشاطاً بأجر

847 355

764 342

972 366

688 336

857 328

176 326

العاملات لحسابهن الخاص

427 25

489 26

180 25

561 28

598 25

490 31

العاطلات عن العمل المسجلات

675 33

468 46

211 51

192 53

850 54

380 59

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

46- و في عام 2013، بلغ عدد أفراد القوة العاملة (السكان النشط و ن وفقا ً لمسح القوى العاملة) 000 008 1 شخص ( 000 546 رجل و 000 462 امرأة )، مع 000 906 شخص من العاملين (00 0 495 رجل و000 411 امرأة ) و000 102 شخص من العاطلين عن العمل (00 0 52 رجل و000 50 امرأة ). و بعد عام 2000، كان الوضع في سوق العمل أفضل في عامي 2007 و2008 نتيجة للنمو الاقتصادي ال هام الذي حدث في السنوات السابقة. و في عام 2008، وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى بعد الاستقلال، مع تسجيل معدل بطالة وصل إلى 6.7 و بلغت النسبة المئوية لمعدل البطالة في المسح 4.4. وقد تدهور الوضع في سوق العمل منذ عام 2008 نتيجة للأزمة الاقتصادية؛ و ارتفع معدل البطالة وفق ما جاء في المسح إلى 10.1 في المائة في عام 2013، وواصل ارتفاعه في عام 2014.

الجدول 1 4

معدل البطالة ، 2008-2013، سلوفينيا

معدل البطالة المسجلة (في المائة)

معدل البطالة وفقاً لمسح القوى العاملة (منظمة العمل الدولية) (في المائة)

2008

+ 6.7

+ 4.4

2009

+ 9.1

+ 5.9

2010

+ 10.7

+ 7.3

2011

+ 11.8

+ 8.2

2012

+ 12.0

+ 8.9

2013

+ 13.1

+ 10.1

المصدر : المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا .

4 7 - و ارتفع متوسط الأجر الشهري الإجمالي من 391 1 يورو في عام 2008 إلى 525 1 يورو في عام 2012.

11 - إنفاق الأسر المعيشية

48- في الفترة ما بين عامي 2005 و2010، ارتفع إجمالي إنفاق الأسر المعيشية بنسبة 3 في المائة سنويا ً في المتوسط. وفي حين أنفقت الأسر المعيشية مبلغ 956 14 يورو في المتوسط على الضروريات الأساسية، فقد ارتفع هذا المبلغ إلى 420 17 يورو في عام 2010. وفي عام 2012، انخفض هذا المبلغ إلى 797 16 يورو.

49- و في الفترة المذكورة، خصصت النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المعيشية ل لنقل (18 في المائة في المتوسط)؛ وفي الفترة ما بين عامي 2005 و2010، انخفضت هذه النسبة المئوية، ولكن ها ارتفعت مرة أخرى في عام 2012، و بلغت ذروتها عند 19.3 في المائة . ويلي ذلك الإنفاق على الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و ال ذي انخفض من 16.6 في المائة في عام 2005 إلى 16.1 في المائة في عام 2009، ولكنه بدأ في الزيادة مرة أخرى في عام 2010 ل ي صل إلى 16.4 في المائة في عام 2012. وفي المقابل ، سجلت زيادة في الإنفاق على الإسكان، حيث ارتفع ت من 12.1 في المائة في عام 2005 إلى 15.6 في المائة في عام 2012.

50 - وخصصت نسبة صغيرة من إنفاق الأسر المعيشية على التعليم والصحة. ولم تُسجل في الفترة المذكورة أية تغييرات كبيرة فيما يتعلق ب الإنف اق على التعليم الذي شكل ، في المتوسط، 1 في المائة من إجمالي إنفاق الأسر المعيشية . وفي المقابل ، ارتفع الإنفاق على الصحة من 1.7 في المائة في عام 2005 إلى 2.7 في المائة في عام 2012.

الجدول 1 5

هيكل الإنفاق الأسري ، سلوفينيا ، 2004-2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012 *

إنفاق الأسر المعيشية (يورو)

956 14

332 15

908 15

482 17

142 17

420 17

797 16

الأغذية والمشروبات غير الكحولية

16.6

16.6

16.5

16.4

16.1

16.3

16.4

المشروبات الكحولية والتبغ

2.4

2.5

2.5

2.4

2.1

2.2

2.1

الملابس والأحذية

8.0

8.0

8.1

8.3

7.8

7.5

6.7

الأسرة المعيشية

12.1

12.4

12.8

13.0

13.6

13.8

15.6

الأثـاث والأدوات المنزلية

7.3

7.6

7.8

7.8

7.9

7.3

5.4

الصحة

1.7

1.8

1.9

2.2

2.5

2.6

2.7

النقل

19.2

18.7

18.1

17.2

17.1

16.1

19.3

الاتصالات

5.0

5.2

5.3

5.2

5.3

5.2

5.7

الترفيه والثقافة

10.9

10.7

10.6

10.9

10.9

11.3

10.0

التعليم

1.0

1.1

1.0

1.0

0.9

1.0

1.1

الفنادق والمقاهي والمطاعم

4.7

4.1

4.1

4.2

4.2

4.5

3.6

سلع وخدمات متنوعة

11.0

11.4

11.4

11.4

11.6

11.6

11.5

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

* نظراً لتغيير أساليب البحث في عام 2011 ، فإن البيانات المتعلقة بعام 2011 ليست متاحة.

12 - الفقر والإدماج الاجتماعي

51 - في عام 2012، بلغ معدل خطر الوقوع في الفقر في سلوفينيا 13.5 في المائة ، ووصل عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 000 271 شخص ( 000 124 رجل و000 147 امرأة ). وبلغ الفارق في معدل خطر الوقوع في الفقر بين الرجال والنساء 2. 1 نقطة مئوية (12.5 للرجال و 14.6 للنساء)، مع تنامي ال فوارق بشكل كبير بعد بلوغ 60 سنة من العمر. وكان حوالي ثلث النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 75 سنة فما فوق يعشن تحت خط الفقر، في حين بلغت نسبة الرجال من نفس الفئة العمرية والذين يعيشون تحت خط الفقر 12 في المائة فقط. و حدد خط الفقر بمبلغ 273 7 يورو سنويا ً أو ما يعادل 606 يورو شهرياً لكل فرد من أفراد الأسرة المعيشية البالغين.

الجدول 1 6

خط الفقر، سلوفينيا ، 200 5 -201 2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

خط الفقر السنوي (يورو)

278 5

590 5

944 5

536 5

118 7

042 7

199 7

273 7

خط الفقر الشهري (يورو)

440

466

495

545

593

587

600

606

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

5 2 - و في عام 2005، بدأ معدل خطر الوقوع في الفقر في الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوى قبل ب داية الأزمة الاقتصادية (وفقا ً ل بيانات إحصاءات الدخل والأوضاع المعيشية منذ عام 2008 بما في ذلك ما ورد في البحث المتعلق ب عام 2009). و مع استمرار الأزمة، بدأ هذا ال معدل في ا لزيادة مرة أخرى، وبلغ ذروته في عام 2011 (وفقا ً ل بيانات إحصاءات الدخل والأوضاع المعيشية منذ عام 200 9 بما في ذلك ما ورد في البحث المتعلق ب عام 2010). و بسبب هذه الأزمة، ارتفع أيضا ً حد الفقر. وفي الفترة ما بين عام 2005 والعام الذي سبق الأزمة، واصل هذه المعدل ارتفاعه وانخفض انخفاضاً طفيفاً في العام الأول من الأزمة، ثم بدأ في الارتفاع مرة أخرى، و بلغ ذروته في عام 2012.

5 3 - و في عام 2012، كان معدل خطر الوقوع في الفقر في الجزء ال شرق ي من البلد (16.1 في المائة ) أعلى منه في الجزء الغربي (10.7 في المائة ). و في شرق سلوفينيا، بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية تحصل على دخل يندرج تحت خط الفقر 000 167 شخص ، في حين وصل عدد أفراد هذه الفئة في الجزء الغربي من سلوفينيا إلى 000 104 شخص . وفي الفترة ما بين عامي 2008 و2012، ظل معدل الفقر في شرق سلوفينيا أعلى مما هو عليه في الجزء الغربي من البل د ؛ ومع ذلك، فإن الفجوة قد بدأت تضيق. و في عام 2008، بلغ الفارق 7 نقاط مئوية و بلغ 5.4 نقاط مئوية في عام 2012.

الجدول 1 7

معدل خطر الوقوع في الفقر قبل التحويلات الاجتماعية وبعدها، سلوفينيا، 2005-2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

معدل خطر الوقوع في الفقر بعد التحويلات الاجتماعية (النسبة المئوية من الأشخاص)

12.2

11.6

11.5

12.3

11.3

12.7

13.6

13.5

معدل خطر الوقوع في الفقر قبل التحويلات الاجتماعية، باستثناء المعاشات التقاعدية (النسبة المئوية من الأشخاص)

25.9

24.2

23.1

23.0

22

24.2

24.2

25.2

معدل خطر الوقوع في الفقر قبل التحويلات الاجتماعية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية (في المائة من الأشخاص)

42.2

40.7

39.7

38.5

37.8

39.9

40.2

41.9

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

54- وتُعدّ التحويلات الاجتماعية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، ضرورية للحد من الفقر. و إذا لم تدرج هذه التحويلات ( الإعانات الأسرية واستحقاقات المساعدة الاجتماعية) في الدخل، فإن معدل خطر الوقوع في الفقر سي صل إلى الضعف تقريبا ً ، و هو ي بلغ 25.2 في المائة (30.0 في المائة في الجزء الشرقي من البلد و20.1 في المائة في الجزء الغربي). و إذا لم يشمل الدخل المعاشات التقاعدية، فإن هذا ال معدل سيرتفع إلى 41.9 في المائة .

55- ويتسم التفاوت في الدخل إلى حد ما بالانخفاض والاستقرار . و كان ت قيمة معامل جيني في عام 2012 مماثلة لقيمته في عام 2006 (23.7 في المائة )، في حين سجلت أدنى مستوى (22.7 في المائة ) قبل الأزمة الاقتصادية (وفقا ً ل بيانات إحصاءات الدخل والأوضاع المعيشية منذ عام 200 8 بما في ذلك ما ورد في البحث المتعلق ب عام 20 09 ).

الجدول 1 8

معامل جيني، سلوفينيا، 2005-2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

معامل جيني

23.8

23.7

23.2

23.4

22.7

23.8

23.8

23.7

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

13 - التعليم

56- التعليم قبل المدرسي هو جزء غير إلزامي من نظام التعليم في سلوفينيا. و جميع ال أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة مؤهلون بشكل متساو للالتحاق ب التعليم قبل المدرس ي . وتوفر المؤسسات العامة والخاصة التعليم قبل المدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 شهرا ً و 6 سنوات حينما يلتحقون ب التعليم الإلزامي. ويسترشد التعليم قبل المدرس ي بسياسة وطنية و برنامج إطار ي ، و قد ينظم مقدم و التعليم قبل المدرسي خدماتهم في شكل أسر " ل لرعاية والتعليم"، وهي إطار يجري فيه تنظيم رياض الأطفال في منازل مقدمي ال رعاية ل لأطفال ؛ ويمكنهم أيضا ً تقديم رعاية متقطعة ل لأطفال في منازلهم .

57- وضمان التعليم قبل المدرسي هو مسؤولية أساسية تضطلع بها ا لبلديات التي تنشئ وتمول مؤسسات التعليم قبل المدرسي .

58- ويرتفع عدد أطفال مرحلة ما قبل المدرسة في سلوفينيا بصورة سنوية، ف منذ 20 سنة مضت ، كان نصف ال أطفال في سن ما قبل الدراسة ملتحقين بالتعليم قبل المدرسي ، ووصلت نسبتهم إلى ثلاثة أرباع الأطفال في عام 2013. و في ال سنة الدراسي ة 2013/ 2014 أيضاً ، التحق بالتعليم قبل المدرسي أكثر من 90 في المائة من الأطفال الذين ت بلغ أعمارهم 4 سنوات فما فوق ، و وفقا ً ل إطار ال تعليم و ال تدريب ل عام 2020، ف من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 95 في المائة بحلول عام 2020. و في السنوات القليلة الماضية، سجلت أيضاً زيادة في عدد الأطفال ال أصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة وسنتين والملتحقين بالتعليم قبل المدرسي . و في ال سنة الدراسي ة 2013/ 2014 ، التحق بالتعليم المدرسي 42 في المائة من جميع الأطفال الذين ت بلغ أعمارهم سنة واحدة و 66 في المائة من الأطفال الذين ت بلغ أعمارهم سنتين . وتتميز شبكة مؤ سسات التعليم العام قبل المدرسي في سلوفينيا بتطورها الجيد حيث إنها تشمل أكثر من 95 في المائة من جميع أطفال مرحلة ما قبل المدرسة ؛ و بالإضافة إلى ذلك، سجلت في السنوات الأخيرة زيادة في عدد مقدمي التعليم قبل المدرسي الخاص، والذين تشارك ال موارد المالية العامة في تمويلهم . و في ال سنة الدراسي ة 2013/ 2014 ، التحق 3.7 في المائة من جميع أطفال مرحلة ما قبل المدرسة في سلوفينيا بالمؤسسات قبل المدرسية الخاصة . ويشرف معلم ومساعد في التعليم قبل المدرسي على حوالي 8 أطفال في المتوسط .

الجدول 1 9

الأطفال الملتحقون بالتعليم قبل المدرسي (في المائة) حسب العمر، سلوفينيا، 2008/2009-2013/2014

السنة الدراسية

المجموع

سنة واحدة

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

5 سنوات

6 سنوات

2008/2009

70.2

38.5

60.4

77.3

85.6

89.9

4.3

2009/2010

71.9

39.2

64.7

80.6

87.0

90.0

5.1

2010/2011

74.0

41.4

65.8

82.8

88.9

90.7

6.3

2011/2012

75.9

41.7

69.8

84.9

89.4

92.5

5.8

2012/2013

75.6

42.4

68.2

84.3

89.0

90.7

5.0

2013/2014

75.0

42.1

66.1

82.9

88.7

90.0

5.3

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

59- وينص دستور جمهورية سلوفينيا على أن التعليم الأساسي إلزامي و ي مول من ال موارد المالية العامة. ويحق ل جميع الأطفال المقيمين في جمهورية سلوفينيا الحصول على التعليم الأساسي في ظل ظروف مت كافئة . ويلتحق الأطفال ب المدارس الابتدائية في سن السادسة و يتابعون م قرراً دراسياً وطني اً لمدة تسع سنوات ؛ و في الصف التاسع ، يكون الأطفال في عمر 14 سنة ، و ينهون المدرسة الابتدائية في عمر 15 سنة . وفي سلوفينيا، تضطلع المدارس الابتدائية العامة والخاصة بتوفير التعليم الأساسي ؛ و لا ت وجد سوى 3 مدارس خاصة تشارك الموارد المالية العامة في تمويلها . و على الرغم من أن التعليم الأساسي إلزامي، فإن معدل الالتحاق الصافي بالمدرسة الابتدائية (نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة في هذه الفئة العمرية) ل ا يصل إلى 100 في المائة لعدة أسباب، منها على سبيل المثال تأجيل الدراسة الإلزامية لمدة سنة للأطفال الذين لم يبلغوا درجة النضج الكافية التي تؤهلهم لبدء التعليم الأساسي ؛ و أيضا ً ، فإن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان الأطفال الذين يتابعون دراستهم في المنزل والأطفال الذين يعانون من إعاقة عقلية بسيطة إ لى متوسطة و الذين يعيشون في مرافق إيواء أو يتلقون تعليماً خاصاً في مؤسسات تعليمية تعنى با لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

60- و في السنوات الخمس الأخيرة، تراوحت نسبة الأطفال الذين لم يتموا الصف الأخير من المدرسة الابتدائية ضمن الآجال القانونية و أنهوا تعليمهم الأساسي دون الحصول على شهادة التعليم الابتدائي ما بين 1.1 و1.4 في المائة في المدارس الابتدائية العادية؛ و في الفترة نفسها ، كانت هذه النسبة أعلى من ذلك بكثير في صفوف ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تابعوا برامج تعليم خاصة ، وقد تراوحت ما بين 2.5 و 6.9 في المائة . ومع ذلك، فقد التحقت في وقت لاحق الغالبية العظمى من الطلاب الذين لم يكملوا التعليم الأساسي ب برامج التعليم الأساسي للبالغين وأتمتها .

6 1- وتظهر نسبة الط لاب/المعلمين العدد الإجمالي للأطفال في المدارس الابتدائية بالنسبة إلى عدد المعلمين ( يرد هذان الرقمان باعتباره ما يعادلان ا لطالب المتفرغ للدراسة أو عبء التدريس ). و في السنوات الخمس الماضية ، أصبح المعلم مسؤولاً عن 12 طالبا ً في المتوسط، أي 16 طالباً في ال مرحلتين الأولى والثانية و 8 طلاب في ال مرحلة الثالثة.

الجدول 20

عدد الطلاب لكل معلم واحد ، التعليم الأساسي ، سلوفينيا، 2008/2009- 2012 /201 3

السنة الدراسية

المدرسة الابتدائية، المجموع

المرحلتان الأولى والثانية

المرحلة الثالثة

2007 /2008

12.4

16.2

9.2

2008/2009

12.4

17.2

8.1

2009/2010

12.3

16.6

8.2

2010/2011

12.2

16.4

8.1

2011/2012

12.3

16.3

8.2

2012/2013

12.5

16.4

8.4

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

62- والتعليم الثانوي العالي في سلوفينيا غير إلزامي، ولكن ه مجان ي لجميع الشباب. و على الرغم من الطابع غير الإلزامي لهذا التعليم ، فإن معظم الشباب الذين ي نهون التعليم الأساسي الإلزامي يلتحقون ب التعليم الثانوي. وفي السنة الدراسي ة 2013/ 2014 ، بلغ معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي 92 في المائة في أوساط جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة.

6 3 - وقد التحق معظم التلاميذ، أي 45 في المائة، في الفترة 2013/2014 ب برامج التعليم الثانوي العالي التقني . وانتقل 38 في المائة من جميع الطلاب إلى التعليم الثانوي العالي العام ، و التحق 16 في المائة بال برامج المهنية القصيرة المدة وبرامج التعليم الثانوي العالي المهني . وتهيمن النساء في التعلي م الثانوي العالي العام ، ويهيمن الرجال في التعليم المهني القصير المدة والتعليم الثانوي العالي المهني .

6 4 - ويشير المنقطعون عن الدراسة في وقت مبكر إلى نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة و الذين يحوزون فقط على مستوى التعليم الأساسي و لم يتلقوا أي تعليم أو تدريب في الأسابيع الأربعة الماضية. ويوجد في سلوفينيا عدد قليل من المنقطعين عن ا لدراسة في وقت مبكر، و تصل نسبتهم إلى أقل من 5 في المائة ( استناداً إلى حساب يستند إلى البيانات التي تسنى جمعها من خلال مسح القوى العاملة).

الجدول 2 1

الشباب الملتحق و ن بالتعليم الثانوي العالي حسب نوع التعليم ، سلوفينيا، 2008/2009-2013 / 2014

السنة الدراسية

الالتحاق بالتعليم الثانوي العالي

نوع التعليم

التعليم المهني القصير المدة

التعليم الثانوي العالي المهني

التعليم الثانوي العالي التقني

التعليم الثانوي العالي العام

2008/2009

87.5

1.3

15.0

42.4

41.3

2009/2010

88.6

1.2

14.5

43.2

41.1

2010/2011

88.7

1.1

14.5

43.7

40.7

2011/2012

90.5

1.1

14.7

44.1

4.01

2012/2013

90.1

1.0

14.9

44.4

39.7

2013/2014

91.6

1.1

15.2

45.3

38.4

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

65- و في السنوات الأخيرة، التحق عدد متزايد من الشباب الذين أكملوا التعليم الثانوي العالي التقني أو العام ب التعليم العالي ذي الدورات القصيرة والتعليم العالي. وقد ارتفع عدد طلاب التعليم العالي الذين كانوا يمثلون 35 في المائة من الفئة العمرية 19-24 سنة في عام 2000 ارتفاعاً تدريجيا ً ليصل إلى ما يقرب من 50 في المائة من أفراد هذه الفئة العمرية.

6 6 - ونتيجة لذلك، فإن عدد خريجي التعليم العالي يتزايد كل عام، و قد ارتفع إلى أكثر من الضعف في السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو ما يمثل أكثر من 000 20 طالب في عام ي 2011 و2012 وحوالي 000 19 طالب في عام 2013. و ما فتئ الهيكل التعليمي للسكان يتحسن في كل عام ، ف في عام 2013، أكمل 34.4 في المائة من سكان سلوفينيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و34 سنة التعليم العالي ( وصلت نسبتهم في تعداد عام 2002 إلى 20.8 في المائة )، مع هيمنة الإناث اللواتي بلغت نسبتهن 45.6 في المائة في حين ت راجعت نسبة الذكور إلى 24.4 في المائة .

الجدول 2 2

طلاب التعليم العالي والخريج و ن ، سلوفينيا، 200 2 -2012

السنة الدراسية

عدد الطلاب

الالتحاق بالتعليم العالي،

الفئة العمرية 19-24 سنة (في المائة)

الخريجون

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الإناث

(في المائة)

2000

494 91

35.3

28.8

42.2

497 11

42.8

2008

391 114

48.1

38.0

59.1

221 17

62.8

2009

873 114

48.9

38.9

59.9

103 18

61.8

2010

134 107

49.1

36.5

62.7

694 19

61.8

2011

003 104

49.2

40.3

58.7

461 20

60.3

2012

706 97

48.6

40.3

57.4

596 20

60.3

2013

622 90

48.0

39.9

56.6

774 18

61.1

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

14 - الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي

6 7 - يمثل اقتصاد سلوفينيا اقتصاد اً صغير اً ومفتوح اً، ويعتمد اعتماداً كبيراً على الصادرات. وأدت الأزمة الاقتصادية والمالية التي اتسمت بانخفاض هائل وسريع في التدفقات التجارية العالمية إلى خفض حجم الصادرات السلوفينية في عام 2009 بنسبة 16.1 في المائة ، والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9 في المائة . وأع قب هذا الانخفاض نمو اقتصادي م تواضع لمدة عامين ( عام 2010 : 1.3 في المائة؛ و عام 2011: 0.7 في المائة )، في حين ظلت الصادرات تشكل العامل الرئيسي للانتعاش الاقتصادي. ومع ذلك، فقد بدأت وتيرة الصادرات في التباطؤ في عام 2011. وفي عام 2012، سجل الناتج المحلي الإجمالي في سلوفينيا مرة أخرى انخفاضا ً كبيرا ً بنسبة 2.5 في المائة . و حدث هذا الانخفاض بسبب تدهور الوضع في البيئة الدولية وتواصل الانخفاض في الاستهلاك و الاستثمار والتدابير الم عتمدة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة، وتسبب في تقلص ال استهلاك النهائي. و بعد عامين من النمو السريع المقترن بتراجع النشاط الاقتصادي ل لشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو، ارتفعت الصادرات ب مقدار 0. 3 في المائة فقط وبلغت نسبتها 76.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012.

6 8 - وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى في عام 2013 (-1.1 في المائة ) ، ليتراجع عن مستوى ما قبل الأزمة بنحو ال عشر. و ظلت الصادرات تشكل العامل الوحيد الذي ساهم بشكل إ يجابي في النشاط الاقتصادي، وتعز ز نموها بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي الذي شهده الاتحاد الأوروبي (2.9 في المائة ). وقد لوحظ أيضاً نمو الواردات، والذي يرجع إلى التراجع البطيء في الاستهلاك المحلي. وكان انخفاض إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة (-2.5 في المائة ) وانخفاض الاستهلاك الخاص (-2.7 في المائة ) أ دنى من الانخفاض الذي شهده العام السابق، بينما سجل الإنفاق الحكومي المزيد من الانخفاض (-2.0 في المائة ).

69- وبلغت نسبة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى لها في عام 2013 (78.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، في حين ظلت نسبة الواردات في الناتج المحلي الإجمالي في مستوى مماثل لمستوى العامين السابقين (71.5 في المائة ). وقد سجل فائض في التجارة في السلع والخدمات مع ال بلدان الأجنبية للعام الثالث على التوالي، ليصل مقدارها إلى 353 2 مليون يورو (6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، في حين بلغ الفائض في الحساب الجاري 279 2 مليون يورو (6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).

70- و في عام 2013، بلغ الناتج المحلي الإجمالي ل سلوفينيا بالأسعار الجارية 275 35 مليون يورو، أو 128 17 يورو للفرد الواحد ( ) ، وهي قيمة مماثلة للقيمة المسجلة في عام 2007. و بلغ الدخل المحلي الإجمالي هذا العام 068 35 مليون يورو، أو 027 17 يورو للفرد الواحد ( ) .

الجدول 2 3

الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي ، سلوفينيا، 1995 -201 3

السنة

الناتج المحلي الإجمالي (بملايين اليورو)

الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو في المائة

الناتج المحلي الإجمالي نصيب الفرد (يورو)*

الدخل المحلي الإجمالي (بملايين اليورو)

1995

357 10

151 8

448 10

1996

947 11

3.6

488 8

031 12

1997

608 13

5.0

100 9

654 13

1998

076 15

3.5

785 9

115 15

1999

922 16

5.3

558 10

976 16

2000

566 18

4.3

908 10

577 18

2001

765 20

2.9

502 11

809 20

2002

195 23

3.8

316 12

066 23

2003

195 25

2.9

942 12

002 25

2004

165 27

4.4

645 13

859 26

2005

722 28

4.0

356 14

500 28

2006

045 31

5.8

464 15

696 30

2007

594 34

7.0

135 17

876 33

2008

244 37

3.4

420 18

273 36

2009

420 35

- 7.9

349 17

823 34

2010

485 35

1.3

320 17

028 35

2011

150 36

0.7

610 17

759 35

2012

319 35

- 2.5

172 17

631 34

2013

275 35

- 1.1

128 17

069 35

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

* بالأسعار الجارية وبالمعدلات الحالية .

15 - التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر

71- انتعش معدل التعاون التجاري الدولي للاقتصاد السلوفيني بعد التراجع الكبير الذي شهده في عام 2009؛ و في عام 2013، بلغ متوسط نسبة التجارة الدولية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى يسجل حتى الآن . ووفقاً للمعلومات التي قدمها ال مكتب الإحصائي، فقد وصلت القيمة الإجمالية لصادرات سلوفينيا في عام 2013 إلى 21.6 مليار يورو، وبلغت قيمة الواردات 22.1 مليار يورو . و في عام 2013 ( ) ، صد ّ رت سلوفينيا معظم السلع إلى الدول الأعضاء الثماني والعشرين في ا لاتحاد الأوروبي (75.2 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات)، و لا سيما إلى بلدان منطقة اليورو. و تضمنت قائمة الشركاء التجاري ي ن الرئيسي ي ن ل سلوفينيا من حيث ال صادرات ألمانيا (20.9 في المائة )، وإيطاليا (11.5 في المائة )، و النمسا (8.5 في المائة )، و كرواتيا (6.6 في المائة )، وفرنسا (5.4 في المائة ). وتوجه أيضاً نسبة مهمة من الصادرات خارج الاتحاد الأوروبي إلى بلدان يوغوسلافيا سابقاً (7.2 في المائة ، دون كرواتيا) وروسيا (4.6 في المائة ). وت فيد البيانات ب أن التوجه الإقليمي للصادرات ا لسلوفينية في السلع لم يشهد سوى تغيرات معتدلة منذ بداية الأزمة. وقد انخفضت نسبة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ودول يوغوسلافيا السابقة، في حين ارتفع حجم الصادرات إلى بلدان أخرى.

72- و في عام 2012، شهدت حصة سلوفينيا في السوق العالمية للسلع ، وال تي أخذ ت في الت راجع بشكل مطرد منذ عام 2008، انخفاضاً بنسبة 22 في المائة ع ما كان ت عليه قبل بداية الأزمة في عام 2007. و قد تعرضت الحصة الأكبر حجماً في الأسواق العالمية للتراجع في الأسواق الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي، في حين كان الانخفاض الإجمالي في الدول الأعضاء السبع والعشرين في ا لاتحاد الأوروبي أقل حيث إنه بلغ 6 في المائة . ولم تتجاوز هذه الحصة في أوساط الشركاء التجاريين الرئيسيين في عام 2012 مستوى ما قبل الأزمة إلاّ في ألمانيا وكرواتيا. وتفيد البيانات الأولى لعام 2013 بحدوث تحول إ يجابي، حيث ارتفعت الحصة السوقية في السوق العالمية في الأشهر التسعة الأولى نتيجة لتزايد الحصص السوقية في أوساط أهم الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي وخارجه على حد سواء .

73- و في نهاية عام 2012 ( ) ، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل ( الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ) 11.7 مليار يورو، وهو ما يمثل انخفاض اً مقداره 46 مليون يورو مقارنة ب العام السابق ( ) . و ينتمي معظم المستثمرين الأجانب في سلوفينيا إلى الاتحاد الأوروبي (82.7 في المائة من جميع الاستثمارات المباشرة إلى الداخل )، و أغلبهم من النمسا (47.8 في المائة )، وسويسرا (8.7 في المائة )، وإيطاليا (7.0 في المائة )، و ألمانيا (6.6 في المائة )، وفرنسا (5.3 في المائة ). و وظفت معظم الاستثمارات في قطاع الخدمات، وبالدرجة الأولى في مجال الخدمات المالية (40.1 في المائة من جميع الاستثمارات المباشرة إلى الداخل )، و تل ت ها في ذلك الصناعات التحويلية (24.4 في المائة من الاستثمارات). ووفقا ً لأحدث البيانات ( عن ا لأشهر التسعة الأولى من عام 2013)، فقد قُدّر أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل في سلوفينيا سينخفض للسنة الثانية على التوالي. ونتيجة لذلك، فإن سلوفينيا لا تزال ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات ال مستويات ال منخفضة للغاية في الاستثمارات إلى الداخل مقارنة ب الناتج المحلي الإجمالي (31.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ؛ و 33.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012). وعقب ال تصفية التي جرت في عام ي 2010 و2012، أصبح التحول ال إيجابي في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في عام 2013 مجرد عملية رمزية . و في نهاية عام 2012، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج 5.6 مليار ات يورو، مع تخصيص 70.3 في المائة من إجمالي الأموال لبلدان يوغوسلافيا السابقة.

الجدول 24 الميزان التجاري ، سلوفينيا، 2000-2013

السنة

الصادرات (بملايين اليوروات )

الواردات (بملايين اليوروات )

الميزان التجاري (بملايين اليوروات )

نسبة الواردات إلى الصادرات (في المائة)

2000

132.4 8

407.7 9

- 275.3 1

86.4

2001

379.0 9

282.3 10

- 903.3

91.2

2002

352.0 10

929.6 10

- 577.6

94.7

2003

008.1 11

938.5 11

- 930.4

92.2

2004

744.7 12

100.5 14

- 355.9 1

90.4

2005

396.7 14

804.3 15

- 407.6 1

91.1

2006

754.3 16

338.2 18

- 583.9 1

91.4

2007

405.9 19

507.6 21

- 101.7 2

90.2

2008

808.2 19

045.7 23

- 237.8 3

86.0

2009

269.3 16

275.9 17

- 006.6 1

94.2

2010

639 3 18

100.6 20

- 461.2 1

92.7

2011

999.3 20

555.1 22

- 555.8 1

93.1

2012

060.7 21

077.7 22

- 017.0 1

95.4

2013

602.7 21

143.7 22

- 541.1

97.6

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

16- الدين الخارجي

74- في عام 2013، بلغ الدين الخارجي الإجمالي 39.9 مليون يورو أو 110.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يقل بمقدار 1.3 مليار ات يورو (2.1 نقطة مئوية) عما كان عليه في 2012 و يزيد بمقدار 0.7 مليار ات يورو عما كان عليه في عام 2008 ( ) . ويرجع الانخفاض الذي حدث في العام الماضي، إلى حد بعيد، إلى زيادة تقليص حجم مديونية المصارف التجارية، والتي قلصت دينها الخارجي الإجمالي منذ بداية الأزمة ( ب أكثر من 11 مليار يورو منذ أيلول/ سبتمبر 2008). وانخفضت نسبتها في مجموع الدين الخارجي الإجمالي من 45.6 في المائة في عام 2008 إلى ال خمس في عام 2013. وأدى هذا أيضا ً إلى انخفاض مجموع الدين الخارجي الإجمالي غير المضمون (2013: 48.2 في المائة ). و من ناحية أخرى، فقد أدت الزيادة السنوية في الدين الخارجي الإجمالي للقطاع الحكومي العام (11.6 مليار يورو منذ أيلول/ سبتمبر 2008) إلى زيادة نسبته في مجموع الدين الخارجي الإجمالي للفترة 2008-2013 من أقل من 10 في المائة إلى الثلث تقريبا ً . وقد تسبب ذلك أيضا ً في زيادة نسبة إجمالي الدين العام والمضمون رسمياً خلال هذه الفترة من الربع إلى 51.8 في المائة .

الجدول 25 الدين الخارجي الإجمالي لسلوفينيا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013

القيمة (بملايين اليوروات )

الدين الخارجي الإجمالي

930 39

الديون الطويلة الأجل

977 28

الديون القصيرة الأجل

264 6

الديون للشركات ذات الصلة

689 4

المصدر : مصرف سلوفينيا .

17- معدل التضخم

75- نتيجة للسياسات الاقتصادية ال منسقة، تمكنت سلوفينيا بفضل ال زيادة ال مستقرة ل لأسعار في الفترة 2005-2006 من اعتماد اليورو في بداية عام 2007. وإلى جانب ال تدابير المتخذة لمنع زيادة الأسعار غير المبررة، فقد كان ل اعتماد اليورو تأثير قليل نسبيا ً على التضخم. ومع ذلك، فقد تسارع معدل هذا التضخم في عام 2007 و في النصف الأول من عام 2008 بسبب عوامل خارجية (زيادة أسعار النفط والمواد الخام غير الطاقوية ). و بعد أربع سنوات من النمو الهادئ ، ارتفع معدل التضخم مرة أخرى في عام 2012 كنتيجة ل تدابير السياسات الاقتصادية ( ضريبة الاستهلاك والعوامل الآنية ) على وجه التحديد . وانخفض هذا المعدل بشكل كبير في عام 2013. و ارتفعت أسعار ال استهلاك بنسبة 0.7 في المائة فقط، وه ي نسبة أقل بكثير مما كان ت عليه في عام 2012 (2.7 في المائة ) ، على الرغم من ال مساهمة ال عالية نسبيا ً التي تقدمها التدابير الضريبية ( ) . وي رجع ذلك على وجه التحديد إلى تزايد الانخفاض في النشاط الاقتصادي، و تدهور الوضع في سوق العمل. وكما هو الحال في السنوات الأربع الماضية، فإن التضخم يرجع في معظمه إلى زيادة أسعار الطاقة والأغذية (0.7 نقطة مئوية لهما معاً )؛ ومع ذلك، فقد تراجعت مساهمتهما إلى النصف ، ويعزى ذلك تحديداً إلى انخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية مقارنة ب العام السابق. وبعد الارتفاع السريع في أسعار الخدمات في العامين الماضيين بسبب عوامل آنية أساساً، تباطأت هذه الأسعار في عام 2013 وساهمت بنسبة 0.2 نقطة مئوية في معدل التضخم الذي شهده العام الماضي. وأثر استمرار تراجع النشاط الاقتصادي أيضا ً على الاتجاه في أسعار السلع الأخرى ( لا سيما السلع شبه دائمة) التي سجلت انخفاضا ً في العام الماضي ( - 0.2 نقطة مئوية). وتظهر المقارنة على المستوى الدولي استناداً إلى رقم قياسي منسق لأسعار الاستهلاك أن معدل التضخم قد انخفض في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، مع تسجيل أربعة منه ا لحالة انكماش. وبلغ معدل التضخم في العام الماضي على مستوى منطقة اليورو بأكملها 0.8 في المائة وكان أقل من معدل التضخم الذي شهدته سلوفينيا (0.9 في المائة ).

الجدول 26 التضخم، سلوفينيا، 2000-2013

السنة

التضخم، في المائة (كانون الأول/ديسمبر-كانون الأول/ديسمبر)

التضخم، في المائة (المتوسط في العام)

2000

8.9

8.9

2001

7.0

8.4

2002

7.2

7.5

2003

4.6

5.6

2004

3.2

3.6

2005

2.3

2.5

2006

2.8

2.5

2007

5.6

3.6

2008

2.1

5.7

2009

1.8

0.9

2010

1.9

1.8

2011

2.0

1.8

2012

2.7

2.6

2013

0.7

1.8

المصدر : المكتب ال إ حصائي لجمهورية سلوفينيا .

باء- دستور سلوفينيا وهيكل ها السياسي وتشريعات ها

1- الإطار الدستوري

76- استناداً إلى الحق في تقرير المصير ، المعترف به لا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل أيضاً في دستور يوغوسلافيا السابقة، قرر شعب جمهورية سلوفينيا بأغلبية م طلقة ، في ال استفتاء الذي أجري في 23 كانون الأول/ ديسمبر 1990 ، إنشاء سلوفينيا مستقلة. وبعد هذا القرار، اعتمدت ج معية جمهورية سلوفينيا (البرلمان)، بوصفها أعلى سلطة منتخبة، في 25 حزيران /يونيه 1991، الميثاق الدستوري الأساسي المتعلق بسيادة واستقلال جمهورية سلوفينيا . وشن الجيش اليوغوسلافي، الذي لم يحترم الميثاق أو القرار الذي اتخذه الشعب السلوفيني في استفتاء عام 1991، عدواناً مسلحا ً على سلوفينيا في 27 حزيران /يونيه 1991. وبعد تدخل من الجماعة الأوروبية، ت سنى التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد عشرة أيام، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1991، انسحب الجيش اليوغوسلافي من سلوفينيا، بعد أن كان قد سيطر في وقت مبكر من ال نصف الثاني لعام 1991 على جميع الأراضي السلوفينية .

77- و في 23 كانون الأول /ديسمبر 1991، اعتمد البرلمان السلوفيني الدستور الجديد لجمهورية سلوفينيا ( ) ، والذي ينص على أن سلوفينيا جمهورية ديمقراطية ودولة تحكمها سيادة القانون ودولة اجتماعية، وأن السلطة مخولة للشعب في سلوفينيا. ويمارس المواطنون هذه السلطة مباشرة أو من خلال الانتخابات، بما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

78- وت ُ عر ّ ف حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المواد 14-65 من الفصل المتعلق ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛ و يحدد الدستور أيضاً الحقوق الأخرى ، وعلى سبيل المثال، ففي الفصل الثالث المعنون العلاقات الاقتصادي ة والاجتماعي ة ، تنص المادة 72 على الحق في بيئة معيشية صحية؛ وت ضمن المادة 76 حرية إنشاء النقابات وإدارتها والانضمام إليها ، و تضمن المادة 77 للموظفين الحق في الإضراب.

79- وينص الدستور أيضا ً على حقوق الجماعات أو الحقوق الجماعية (على سبيل المثال ، تنص المادة 64 على ال حقوق الخاصة للجماعتين القوميتين الإيطالية والهنغارية من السكان الأصليين في سلوفينيا).

2- الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية

80- يتولى البرلمان، أي الجمعية الوطنية ، السلطة التشريعية. ويُنتخب نواب البرلمان الـ 90 بالاقتراع السري المباشر العام والمتكافئ لمدة 4 سنوات استناداً إلى مبدأ التمثيل النسبي، وبنسبة حدّية مطلوبة تبلغ 4 في المائة . و وفقا ً للدستور، تمثل الجماعتان القوميتان الإيطالية والهنغارية من السكان الأصليين تمثيلاً مباشراً في الجمعية الوطنية. ويُنتخب رئيس الجمعية الوطنية بأغلبية جميع النواب. ويمثل النواب جميع أفراد الشعب السلوفيني ، وتعني حصانتهم البرلمانية عدم المساءلة الجنائية للنائب في الجمعية الوطنية عن أي رأي يبديه أو أي صوت يدلي به في جلسات الجمعية الوطنية أو في هيئاتها العاملة.

81- وتُقرّ الجمعية الوطنية القوانين و ت تخذ القرارات الأخرى و ت برم المعاهدات بأغلبية الأصوات التي يدلي بها ال نواب الحاضر و ن، إلا إذا نص الدستور أو القانون على نوع مختلف من الأغلبية. ويمكن اقتراح القوانين من جانب الحكومة أو أي نائب وكذلك من جانب 000 5 ناخب على الأقل. ويجوز للجمعية الوطنية أن تدعو إ لى إجراء استفتاء بشأن بدء نفاذ قانون معتمد إذا طلب ذلك 000 40 ناخباً على الأقل . ومع ذلك، لا تجوز الدعوة إلى إجراء استفتاء بشأن القوانين المتعلقة بال تدابير ال عاجلة التي ترمي إلى ضمان الدفاع عن الدولة أو الأمن أو إزالة آثار الكوارث الطبيعية، و ال قوانين المتعلقة ب الضرائب والرسوم الجمركية و ال رسوم ال إجبارية ال أخرى، و بشأن القانون المعتمد لتنفيذ ميزانية الدولة والقوانين المتعلقة ب التصديق على المعاهدات أ و القوانين، وإبطال حالة عدم ال دستورية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو أي ة حالات غير دستورية أخرى. وتمارس الجمعية الوطنية أيضا ً سلطة إعلان الحرب أو حالة الطوارئ، ونشر قوات الدفاع.

3- المجلس الوطني

82- لدى سلوفينيا أيضا ً مجلس وطني يضم 40 عضوا ً و يتألف من أربعة ممثلين لأصحاب العمل، و أربعة ممثلين لل موظفين ، و أربعة ممثلين للمزارعين والمهن والحرف والمهن ال حرة ، و ستة ممثلين للميادين غير التجارية، واثنين وعشرين ممثل اً ل لمصالح المحلية. وينتخب الممثلون المنتخبون من المنظمات ذات المصالح الخاصة والمجتمعات المحلية أعضاءَ المجلس الوطني لمدة خمس سنوات. و من بين اختصاصات المجلس الأخرى مشاركته في العملية التشريعية ( ي قترح التشريعات؛ ويجوز له ممارسة الاعتراض التوقيفي )، وقد ينظر إليه ، إلى حد ما، على أنه الغرفة الثانية في ا لبرلمان.

4- رئيس الجمهورية

83- يمثل رئيس الجمهورية جمهورية سلوفينيا ، وهو القائد العام لقوات الدفاع بها . ويُنتخب الرئيس في انتخابات م باشرة عامة بالاقتراع السري لولاية مدتها خمس سنوات ، ويجوز انتخاب ه لولايتين متتاليتين كحد أقصى .

84- ويدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات الجمعية الوطنية ؛ و يصدر القوانين ؛ وي قترح على الجمعية الوطنية مرشحين لتولي م نصب رئيس الوزراء ؛ وي صدر صكوك التصديق على المعاهدات ؛ ويعين ويستدعي سفراء ومبعوثي الجمهورية؛ ويقبل أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب؛ ويعين مسؤولي الدولة حسبما ينص القانون؛ ويمنح الأوسمة والألقاب الفخرية؛ ويؤدي المهام الأخرى التي يقرّرها الدستور . و يجب على الرئيس أن يبدي رأيه في مسألة بعينها إذا طلبت منه الجمعية الوطنية ذلك . وإذا تعذر على الجمعية الوطنية الانعقاد بسبب وجود حالة طوارئ أو حرب، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الحكومة، أن يصدر مراسيم لها قوة القانون.

5- الحكومة

85- يقترح رئيس الجمهورية على الجمعية الوطنية مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء الذي يُنتخب بأغلبية أصوات جميع النواب. ويقسم رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية وجميع الوزراء أمام الجمعية الوطنية ، قبل تقلد مناصبهم، بأنهم سيحترمون الدستور، ويعملون وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم ، ويبذلون كل ما في وسعهم لخير سلوفينيا . ويضطلع رئيس الوزراء بمسؤولية ضمان وحدة الاتجاه السياسي والإداري للحكومة وينسق عمل الوزراء . وتُعيّن الجمعية الوطنية الوزراء وتعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. وينفذ مكتب رئيس الوزراء ومكتب الأمين العام المهام التنسيقية والتقنية لرئيس الوزراء. ويمكن للحكومة أن تنشئ مكاتب حكومية أخرى تكون مسؤولة عن مجالات تقنية محددة

86- وتضطلع الوزارات مباشرة بمهام إدارة الدولة. بيد أنه يجوز، بموجب القانون، لمجتمعات الحكم الذاتي المحلي والشركات والمنظمات الأخرى والأفراد من أصحاب السلطة العامة تولي مهام معينة في إدارة الدولة.

6- البلديات

87- يمارس شعب سلوفينيا، على النحو المكفول في الدستور، الحكم الذاتي المحلي في البلديات والمجتمعات المحلية الأخرى. وتتألف البلدية، باعتبارها الوحدة الأساسية للحكم الذاتي المحلي، من مستوطنة أو أكثر تجمعها الاحتياجات والمصالح المشتركة للسكان المقيمين فيها . وي جوز تنظيم وحدات أصغر داخل البلديات ، وهي مجتمعات الأحياء في البلديات الحضرية، والمجتمعات المحلية أو القروية البلديات الأخرى. وتُنشأ ال بلدية بموجب القانون بعد إجراء استفتاء تتحدد من خلاله إرادة ال سكان في إقليم معين. و وفقا ً للدستور، فقد يمارس الحكم الذاتي المحلي أيضا ً على مستوى المناطق التي تُنشأ بقانون. ومع ذلك، فلم تُنشأ حتى الآن أي ة منطقة من هذه المناطق في سلوفينيا.

88- و تدير البلدية الشؤون المحلية للصالح العام مثلما يحددها القانون ، و تضطلع بالمهام التي ي جوز للبلدية تنظيمها بشكل مستقل. وتُموّل البلدية من مواردها المالية الخاصة و موارد مالية مقسمة بين البلديات (ضريبة الدخل الشخصي). وتتلقى البلدية التي لا تستطيع توفير أموال ل أداء المهام التي يحددها القانون تمويل اً تضامنياً من البلديات الأخرى، و تحصل، إذا لزم الأمر، على تمويل من الميزانية الوطنية.

89- وأعلى هيئة لاتخاذ القرارات في البلدية هي المجلس البلدي الذي يُنتخب أعضاؤه في انتخابات مباشرة. ويمثل البلدية ويحكمها رئيس البلدية، الذي يُنتخب أيضاً في انتخابات مباشرة. و رئيس ال بلدية ه و المسؤول عن إدارة البلدية وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس البلدي.

90- و في نيسان/ أبريل عام 2014، كان في سلوفينيا 212 بلدية، منها 11 بلدية حضرية.

7- القضاء

91- يمثل القضاء الفرع الثالث للسلطة. ويمارس القضاة السلطة القضائية . ويكون القضاة في أدائهم لمهامهم القضائية مستقلين وغير ملتزمين إلا بالدستور والقانون. ومنصب القاضي منصب دائم. وتعيّن الجمعية الوطنية القضاة بناءً على اقتراح مجلس القضاء. وينتخب القضاة من بين صفوفهم غالبية أعضاء مجلس القضاء، وتنتخب الجمعية الوطنية من يتبقى من الأعضاء بناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية من بين أساتذة القانون والمحامين والخبراء القانونيين الآخرين. ويُحدّد القانون تنظيم المحاكم واختصاص ها . و لا يجوز في سلوفينيا إنشاء محاكم استثنائية كما لا يجوز إنشاء محاكم عسكرية في أوقات السلم. و المحاكم العادية هي محاكم ذات اختصاص قضائي عام . ويشمل النظام القضائي السلوفيني أيضا ً محاكم ذات سلطة قضائية متخصصة، مثل محاكم العمل والمحاكم الاجتماعية والمحكمة الإدارية.

8- المحكمة الدستورية

92- المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة دستورية لحماية الدستورية والشرعية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

93- وعلى النحو ال منصوص عليه في الدستور، تبت المحكمة الدستورية فيما يلي :

تطابق القوانين واللوائح الأخرى مع الدستور ، والمعاهدات المصدَّق عليها، والمبادئ العامة للقانون الدولي؛

تطابق اللوائح التنفيذية ولوائح المجتمعات المحلية مع القانون؛

الشكاوى الدستورية النا شئة عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية ب أفعال فردية؛

منازعات الاختصاصات القضائية بين الدولة والمجتمعات المحلية وفيما بين المجتمعات المحلية ذاتها، وبين المحاكم وسلطات الدولة الأخرى، وبين الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية والحكومة ؛

عدم دستورية أفعال الأحزاب السياسية وأنشط تها؛

الطعون في قرارات الجمعية الوطنية التي تؤكد انتخاب أعضائه ؛

عزل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.

94- و في إجراء ات التصديق على المعاهدات، تصدر المحكمة الدستورية رأياً بشأن توافق إحدى المعاهدات مع الدستور .

95- وبموجب القانون، فإن ل لمحكمة الدستورية سلطة البت في الطعون ضد قرارات المجلس الوطني بعدم تأكيد انتخاب أعضائه، و مراجعة دستورية مسألة من المسائل المتعلقة ب الاستفتاء ات ، وتحديد ما إذا كان قرار الجمعية الوطنية بعدم الدعوة إلى إجراء استفتاء مدعوماً بالأدلة .

96- وتلغي المحكمة الدستورية جميع أو بعض القوانين غير الدستورية وتلغي أو تبطل من البداية وبأثر رجعي اللوائح التنفيذية ولوائح المجتمعات المحلية غير الدستورية أو غير القانونية. و يجوز للمحكمة الدستورية أن تؤجل ، إلى حين اتخاذ قرار نهائي، تنفيذ اللوائح ال مطعون فيها .

97- و بشكل عام، فإن المحكمة الدستورية تبتّ في الشكاوى الدستورية بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية. ويجوز لها، إذا اكتشفت وجود انتهاك لحقوق الإنسان، أن تلغي من البداية أو تبطل الأفعال الفردية وترد القضية إلى المحكمة المختصة أو هيئة أخرى لإصدار قرار في هذا الشأن. و إذا استوفيت جميع الشروط التي ينص عليها القانون، فإنه يجوز للمحكمة الدستورية أن تبت في موضوع الحق أو الحرية مثار النزاع.

جيم- ال عضوية في الاتحاد الأوروبي

98- أصبحت سلوفينيا دولة عضو اً في الاتحاد الأوروبي في 1 أيار/ مايو 2004. وتمتلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي (البرلمان و المجلس والمفوضية ) سلطات تشريعية واسعة النطاق. وتطبق اللوائح والتوجيهات مباشرة في سلوفينيا أو تُدرج في قانونها الوطني. وتُلزم المحاكم السلوفينية لدى اتخاذ القرار ات ب قانون الاتحاد الأوروبي، ويجب عليها تفسير التشريعات الوطنية بما يتفق مع هذا القانون . وتسوي محكمة الاتحاد الأوروبي المنازعات الناشئة عن تفسير معاهدات وقانون الاتحاد الأوروبي. و يمكن أيضاً لمحاكم جمهورية سلوفينيا التماس المشورة من محكمة العدل كلما وقع شك في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي. وتنظر محكمة العدل أيضا ً في القضايا المرفوعة من الأفراد والكيانات القانونية و الكيانات الأخرى في سلوفينيا.

ثانياً- الإطار القانوني العام لإعمال حقوق الإنسان وحمايتها

ألف- الإطار القانوني ال وطني لحماية حقوق الإنسان

99- للهيئات التالية، في سلوفينيا، اختصاص قضائي في المجالات التي تؤثر على حقوق الإنسان :

جميع الهيئات القضائية، أي جميع المحاكم ذات الاختصاص القضائي العام والمحاكم المتخصصة التي تقرر بشأن حقوق وواجبات الفرد أو توجه الاتهامات ضد الفرد؛

الهيئات الأخرى التابعة للقضاء، مثل مكاتب المدعين العامين التي تقرر مقاضاة الأفراد ، والمؤسسات الإصلاحية؛

جميع هيئات إدارة الدولة حين تبتّ في الحقوق والالتزامات والاستحقاقات القانونية للأفراد في الشؤون الإدارية؛

الهيئات الأخرى التي تمارس سلطة عامة والتي يجوز لها، بحكم سلطتها القانونية، البت في الحقوق أو الواجبات أو الاستحقاقات القانونية للأفراد (مثل مؤسسات المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز، ومؤسسات التأمين الصحي، ودوا ئر التوظيف، وغيرها من المؤسسات)؛

الشرطة التي تضطلع ب مهامه ا وتمارس سلطاتها من أجل ضمان أمن الأفراد والمجتمع المحلي ، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز سيادة القانون ( ) .

100- ويجوز لأي شخص يدعي انتهاك حق من حقوقه أن يطلب عرض قضيته على المحكمة للنظر فيها . وفي حالة انتهاك حقوق أحد الأشخاص في إجراءات المحكمة، أو من طرف هيئة تابعة للدولة أو هيئة ذات سلطة عامة، يُكفل لـهذا الشخص الحق في الاستئناف والحق في المراجعة القضائية، وهذا حسب طبيعة الإجراءات المتخذة سواء أكانت جنائية أو مدنية أو إدارية أو غيرها. و يجوز ل لشخص الذي انتهكت حقوقه أن يطلب حماية قضائية ضد القرارات الإدارية (نزاع إداري) بالشروط وبالطريقة التي يحددها قانون المنازعات الإدارية، شريطة عدم توفير أي ة حماية قضائية في هذا الشأن بموجب القانون. وفي حالة انتهاك حق من حقوق الإنسان أو حرية من الحريات الأساسية من خلال فعل معين، يجوز ل لشخص المتضرر الذي استنفد (كقاعدة عامة) جميع سبل الانتصاف العادية أمام المحكمة المختصة أن يرفع شكوى دستوري ة أمام المحكمة الدستورية.

101- ويكفل الدستور ل أي شخص أدين ظلما ً بارتكاب جريمة أو سلبت حريته دون سبب وجيه الحق في إعادة التأهيل والتعويض المادي وغير المادي على حد سواء . و ينص قانون الإجراءات الجنائية على الشروط والإجراءات ذات الصلة. و يجب على الدولة أن تقدم تعويضات ل هؤلاء الأشخاص. ويجوز ل ضحايا الجرائم الحصول على تعويضات من مرتكب الجريمة من خلال إجراءات جنائية أو دعوى خاصة . وإذا كان الضرر قد تسبب فيه موظف رسمي تابع لإحدى هيئات الدولة أثناء أداء واجباته، فإنه يجوز للطرف المتضرر أن يطالب الدولة مباشرة بتعويض.

102- ولا ينص الدستور على حقوق الإنسان والحريات للأفراد فحسب ، بل ينص أيضا ً على الآليات المتاحة لهم من أجل حماية حقوقهم. وتشمل هذه الآليات ما يلي :

الحق في الحماية القضائية: لكل شخص الحق في أن يُتخ ّ ذ قرار بشأنه من قبل محكمة مستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون دون تأخير لا مبرر له فيما يتعلق بحقوقه وواجباته وكذلك بشأن أي اتهامات موجهة ضده (المادة 23)؛

الحق في الانتصاف القانوني: يكفل لكل شخص الحق في الاستئناف (المادة 25)؛

الحق في التعويض عن الضرر: لكل شخص الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن إجراءات غير قانونية فيما يتعلق ب أداء أي ة وظيفة أو نشاط آخر من طرف شخص أو سلطة تضطلع ب هذه الوظيفة أو النشاط ضمن سلطة حكومية أو سلطة حكم محلي أو كمسؤول في سلطة عامة (المادة 26)؛

الحق في رفع شكوى دستورية أمام المحكمة الدستورية .

103- وترد صكوك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور بالتفصيل في عدد من القوانين. وهناك، في المقام الأول، القوانين الإجرائية مثل قانون الإجراءات الجنائية و قانون الجرائم ال بسيطة و قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات الإدارية العامة و قانون ال إنفاذ المدني. وتحدد هذه القوانين في أي الحالات وبأية طريقة وتحت أية شروط وبأي إجراءات يجوز للشخص الذي انتهكت حقوقه أن يستخدم كل صك من صكوك حقوق الإنسان. وفضلاً عن هذه القوانين الإجرائية، هناك قوانين أخرى عديدة تنظم حقوق الإنسان للأفراد، لا سيما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وطرق التنفيذ والصكوك القانونية المتاحة للأفراد لإعمال حقوقهم.

104- وينص الدستور على أن حقوق الإنسان ت ُعمل مباشرة على أساس دستوري، و يجوز أن ي ُ نظ ّ م القانون طريقة إعمالها في الحالات التي ينص فيها الدستور على ذلك ، أو حينما يكون ذلك ضرورياً بحكم الطبيعة ال محددة لحق من الحقوق أو ل حرية من الحريات (الفقرتان 1 و2 من المادة 15). ومن ثم، فإنه يجوز أيضاً تنفيذ صكوك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور مباشرة بالاستناد إلى الدستور نفسه. ويتعلق ثلث الأحكام الدستورية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. و يُعرّف المبدأ العام للمساواة، والأحكام الدستورية الخاصة بمزيد من التفاصيل في فرادى القوانين، ولا سيما القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ( ) ، وقانون تطبيق مبدأ المساواة في المعامل ة ( ) ، وقانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ( ) ، وقانون العنف الأسري ( ) ، وقانون حماية البيانات الشخصية ( ) ، من أجل ضمان هذه الحقوق والحريات وإعمالها على نحو فعال. ويُنص أيضاً على حقوق الإنسان أو تُنفذ من خلال أحكام قانونية معينة في مختلف مجالات التنظيم القانوني ، أي في ال قوانين المتعلقة ب الحماية و التي تكفل حقوق الإنسان للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أفراد الفئات الاجتماعية الضعيفة، إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى . و من أجل ت كريس المساواة الحقيقية، ينص الدستور والقانون العام الذي يحظر التمييز والقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين بشكل صريح على تدابير خاصة أو تدابير للتمييز الإيجابي عندما توجد غايات مشروعة تبرر عدم التقيد بمبدأ المساواة في المعاملة، وتكون سبل تحقيق هذا الهدف مناسبة وضرورية على حد سواء.

1- أمين مظالم المعني بحقوق الإنسان

105- تشكل المادة 159 من الدستور الأساس القانوني ل استحداث منصب أمين ال مظالم المعني ب حقوق الإنسان في سلوفينيا، و تنص على وجوب أن يُنشأ بموجب القانون مكتب أمين المظالم المعني بحقوق المواطنين من أجل ح ماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيما يتعلق بالسلطات الحكومية و سلطات الحكم الذاتي المحلي والمسؤولين في السلطة العامة . وتجيز الفقرة الثانية من هذه المادة إنشاء مناصب أمناء مظالم خاصين لمجالات معينة، على الرغم من أن الصيغة السائدة حتى الآن تتمثل في تعيين أمين م ظالم واحد فقط يتمتع بقدر واسع من الصلاحيات.

106- و اعتُمد قانون أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 1993، وتستند واجبات واختصاصات أمين المظالم إلى النموذج الاسكندنافي ال تقليدي . ويحدد النظام الداخلي لمكتب أمين مظالم المعني بحقوق الإنسان تنظيم وأساليب عمل مكتب أمين المظالم ومجالات العمل والإجراءات والأدوار. ومن أجل إجراء التحقيقات واستدعاء الشهود لاستجوابهم بتلك الصفة، فإن أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان يتمتع أولاً وقبل كل شيء بالسلطة القانونية التي تتيح له الحصول من هيئات الدولة وغيرها من الهيئات الخاضعة للرقابة على أية بيانات، بغض النظر عن درجة سريتها. ويجوز له أن يجري في أي وقت تفتيشاً لأية هيئة أو مؤسسة حكومية تقيد الحرية الشخصية مثل مؤسسات الطب النفسي. وليس من صلاحيات أمين المظالم مراقبة عمل القضاة والمحاكم إلا في حالات تأخر الإجراءات بلا مبرر أو في حالة إساءة استخدام السلطة بشكل واضح.

107- ويجوز ل أمين المظالم، إلى جانب مقدم الالتماس ، رفع شكاوى دستورية عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الدستورية (المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية). ويجوز ل أمين المظالم أيضاً تحريك إجراءات لمراجعة دستورية اللوائح دون أن يبدي أولا ً ما يدل على وجود مصلحة ذات طابع قانوني ، كما هو مطلوب من الهيئات الأخرى (المادة 23 (1) من قانون المحكمة الدستورية).

108- ونصت أيضاً على اختصاصات أمين المظالم المعني ب حقوق الإنسان قوانين مختلف ة أخرى، مثل قانون النزاهة ومنع الفساد ، و قانون حقوق المر ضى، وقانون الدفاع ، و قانون حماية المستهلك ، و قانون حماية البيئة ، و قانون حماية البيانات الشخصية ، و قانون الإجراءات الجنائية ، قانون المدعي العام للدولة ، و قانون ال محاكم، و قانون مهنة القضاء ، و قانون تكافؤ الفرص، وقانون مهام وصلاحيات الشرطة، والقواعد المتعلقة ب الخدمة في الجيش السلوفيني ، والقانون المتعلق بمهنة المحاماة ، وقانون إنفاذ الأحكام الجزائية، و قانون الرسوم الإدارية، والقانون المتعلق بالمعلومات السرية، و قانون علاج عدم الخصوبة وإجراءات التكاثر بالمساعدة الطبية الحيوية ، و قانون موظفي الخدمة المدنية ، وال قانون المتعلق ب نظام الر و اتب في القطاع العام، وقانون وثائق السفر.

109- ويكون تعامل مقدمي الالتماس مع أمين مظالم حقوق الإنسان سري اً ومجاني اً . ويعلم أمين المظالم الجمهور والجمعية الوطنية با لنتائج والتدابير المعتمدة. ويؤدي أمين المظالم مهامه من خلال معالجة الالتماسات التي قد يرفعها أي شخص ي عتقد بأن حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المكفولة له قد انتهكت بسبب تصرف أو إجراء صادر عن سلطة حكومية أو محلية أو عامة. ويجوز لأمين المظالم أيضاً، بعد الحصول على موافقة الطرف المتضرر، أن يرفع من تلقاء ذاته دعاوى في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو غيرها من المخالفات. و وفقا ً للمادة 9 من قانون أمين المظالم المعني ب حقوق الإنسان، يجوز ل أمين المظالم أ يضا ً معالجة ال قضايا الأعم ذات الصلة ب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واليقين القانوني للمواطنين. و وفقا ً لهذا الحكم، يجوز لأمين المظالم أيضا ً معالجة القضايا المنهجية والمو اضيعية التي قد لا يلاحظها مقدمو الالتماسات.

110- وينص ال قانون المتعلق ب التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أن آلية ال وقاية ال وطنية تتمثل في أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان (انظر أدناه للحصول على ال مزيد من التفاصيل).

111- وتنتخب الجمعية الوطنية، بناء ً على ترشيح من الرئيس ، أمين المظالم بأغلبية ثلثي جميع الأصوات. و وفقا ً ل لقانون ذ ي الصلة، فإن فترة ولاية أمين المظالم تدوم ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ول أمين المظالم نواب لا يقل عددهم عن نائبين ولا يزيد عن أربعة نواب تعينهم الجمعية الوطنية، بناء ً على ترشيح من أمين المظالم ، لفترة ولاية مماثلة.

2- وزارة العمل وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص

112- عقب إعادة تنظيم إدارة الدولة في 1 نيسان /أبريل 2012، ا ضطلعت وزارة العمل الأسرة والشؤون الاجتماعية ب اختصاص مكتب تكافؤ الفرص وتولت الإشراف على موظفيه، و أعيدت تسميتها في عام 2013 باسم وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وهكذا، فقد أصبحت هذه ال وزارة هي السلطة الم عنية بصياغة سياسة المساواة بين الجنسين و باتت تضطلع ب المهام المحددة في قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والقواعد المتعلقة بالتنظيم الداخلي و التنظيم المنهجي ل لوظائف في وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وت تضمن مهامها الرئيسية ما يلي : ‘ 1 ‘ متابعة وضع المرأة وتنفيذ حقوقه ا المكفولة في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية؛ ‘ 2 ‘ تمحيص اللوائح والقوانين والتدابير التي اعتمدتها الحكومة والوزارات من حيث المساواة بين الجنسين، والمشاركة في صياغة هذه الوثائق، وتقديم مقترحات بال تدابير المتعلقة ب المساواة بين الجنسين؛ ‘ 3 ‘ إعداد التحليلات والتقارير والوثائق الأخرى ؛ ‘ 4 ‘ النظر في المبادرات التي تتخذها المنظمات والجماعات والحركات النسائية المعنية بالمساواة بين الجنسين.

3- المدافع عن مبدأ المساواة

113- في عام 2005، تطور م كتب المدافع عن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ( أُنشئ في عام 2003 و عهدت إليه مهمة دراسة حالات ادعاءات التمييز بين الجنسين) ليصبح المدافع عن م بدأ المساواة ، وبالإضافة إلى الحالات المتعلقة بالنوع الجنساني ، فهو يعنى بمعالجة حالات ادعاءات التمييز التي تستند أيضا ً إلى ظروف شخصية أخرى (الجنسية أو العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو السن أو الميل الجنسي أو أي ظرف شخصي آخر ).

114- و يتولى المدافع عن مبدأ المساواة بعض ال سلطات الأخرى وفقا ً ل لقانون المتعلق ب تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة. و وفقا ً للمادة 16، يجوز للمدافع ، لدى نظره في إحدى الحالات ، أن ي أمر الكيان القانوني حينما يُدعّى حدوث التمييز ب تطبيق التدابير المناسبة وحماية الشخص ا لذي تعرض ل لتمييز ضد الإيذاء أو إزالة آثار التمييز . ويتمثل العنصر المستجد الآخر في إمكانية ال تخلي عن القضية لتعالجها دائرة التفتيش المختصة (المادتان 20 و21) . ويعمل المدافع عن مبدأ المساواة منذ عام 2012 تحت رعاية وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

4- منسق تكافؤ الفرص للمرأة والرجل

115- أدخل قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل آلية جديدة لدمج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات الحكومية وتنفيذها ورصدها. وعينت كل وزارة منسق اً لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل بحيث يعنى ب تنفيذ المهام التي يحددها القانون ويتعاون مع السلطة المختصة المعنية ب سياسة المساواة بين الجنسين. وتعقد وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص اجتماعات منتظمة مع ال منسقي ن ل عرض ال أعمال والخبر ات والمشاكل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

5- مكتب الطوائف الدينية

116- أصبح مكتب الطوائف الدينية يعمل في إطار وزارة الثقافة و يضطلع ب مهامه في مجال الحرية الدينية المنصوص عليها في قانون الحرية الدينية ( ) . ويرصد هذا المكتب حالة المجتمعات الدينية؛ و يقدم المساعدة المهنية؛ ويتمتع بصلاحية تنفيذ إجراءات التسجيل ، ويحتفظ بسجل لل طوائف الدينية؛ ويوفر أموال الميزانية للاشتراك في تمويل مدفوعات الضمان الاجتماعي للع املين في المجال الديني ؛ و ينظم مناقشات واجتماعات مع ممثلي الطوائف الدينية، و ي شارك في صياغة اللوائح والوثائق الأخرى والتدابير المتعلقة ب الطوائف الدينية والتي تضعها السلطات الأخرى.

6- مكتب الأقليات القومية

117- يعمل مكتب الأقليات القومية ضمن اختصاص مكتب رئيس الوزراء. ويحدد الدستور الأحكام الأساسية المتعلقة ب حماية الجماعات القومية وجماعة الروما، في حين ترد أحكام أكثر تفصيلا ً في التشريعات التي تنظم مختلف المجالات التي تتعلق بشكل أو بآخر بوضع الجماعتين القوميتين الإيطالية والهنغارية وجماعة الروما . و الوزارات المعنية هي الجهات ال مسؤولة عن تنفيذ هذه الأحكام. وبهذا التقسيم للمسؤوليات، فإن المهمة الرئيسية لمكتب الأقليات ال قومية تتمثل في الرصد الشامل ل تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بحماية الجماعات القومية وجماعة ال روما و ال آثار العملية لهذه الأحكام ، وتوجيه الانتباه إلى أوجه القصور، و تقديم مقترحات ومبادرات ل لحكومة والسلطات الحكومية الأخرى، وإعداد تحليلات وتقارير بشأن قضايا أوسع تتعلق ب حماية الجماعات القومية وجماعة ال روما ، وذلك بالاشتراك مع الوزارات المختصة.

7- مفوض الإعلام

118- أنشأ قانون م فوض الإعلام ( ) الصادر في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2005 منصب م فوض ا لإعلام كهيئة حكومية مستقلة تعنى بالحصول على المعلومات العامة وحماية البيانات الشخصية. وتُعيّن الجمعية الوطنية المفوض الإعلامي بناء ً على اقتراح من الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات.

119- و ي عتبر الحق في الحصول على المعلومات العامة والحق في حماية البيانات الشخصية من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في المادتين 38 و39 من الدستور.

120- وينص قانون حماية البيانات الشخصية ( ) على تدابير لمنع الت عديات غير القانونية وغير المبررة على خصوصية ال بيانات الشخصية ل لفرد في جميع المجالات ذات الصلة. وينص أيضا ً على أن حماية البيانات الشخصية مكفولة لكل فرد في جمهورية سلوفينيا، بغض النظر عن جنسيته أو وضع إقامته . و لا ينحصر الغرض من حماية البيانات الشخصية في حم اية البيانات الشخصية في حد ذاتها ، بل يكمن في حماية حقوق ال شخص الذي تشير إليه هذه البيانات.

121- ولا يمكن تجهيز البيانات الشخصية إلا إذا نص القانون على هذا التجهيز أو إذا كان المسؤول عن مراقبة البيانات قد حصل على موافقة خطية من الشخص المعني. و بموجب هذا القانون، فإنه يجوز للأشخاص ال طبيعي ين أو ال اعتباري ين الذين يعملون في الخدمة العامة أو يزاولون نشاطاً وفقا ً للقانون الذي ينظم الشركات ، تجهيز البيانات الشخصية المتعلقة ب ال أفراد الذين لديهم علاقات تعاقدية، شريطة أن يكون تجهيز البيانات الشخصية ضرورياً للوفاء بأحد العقود و إعمال الحقوق التعاقدية ، وذلك في حالة عدم وجود أساس قانوني واضح في قانون آخر ودون موافقة خطية من الأفراد المعنيين. ويكون الوضع مختلف اً بالنسبة إلى ا لسلطات الحكومية والمحلية والمسؤولين في السلطة العامة ، حيث يجوز لهم تجهيز هذه البيانات الشخصية فقط على النحو ال منصوص عليه في القانون . ويجب أن يبلغ ال شخص الذي تُجهّز بيانات ه الشخصية استناداً إلى موافقته الخطية مسبقاً وخطياً عن ال تجهيز المقصود ل لبيانات و عن استخدام ها و مدة تخزينها .

122- و وفقا ً لقانون ال حصول على المعلومات العامة ( ) ، فإن المعلومات العامة هي أية معلومات تصدر في إطار اختصاص الهيئات العامة، بغض النظر عن شكل ها أو أصله ا ( وبصرف النظر عما إذا كان ت قد أعدتها هيئة عامة أو جرى الحصول عليها من أشخاص آخرين)، ولا ت شكل استثناء بموجب هذا القانون (البيانات الشخصية والبيانات السرية و الأسرار التجارية والمعلومات التي تسنى الحصول عليها أو وضعت لأغراض الملاحقة ال جنائية أو الإجراءات القضائية ، وما إلى ذلك). ومن الضروري إنشاء مجموعة كبيرة من الهيئات التي تعنى ب توفير المعلومات العامة بموجب القانون ، وتتمثل هذه المجموعة في جميع ال سلطات الحكومية والمحلية، والأشخاص الاعتباريين الذين يحكمهم القانون العام، و المسؤولين في السلطة العامة، ومقدمي الخدمات العامة. ويُوسّع القانون المعدل الذي دخل حيز ال تنفيذ في نيسان/ أبريل 2014 نطاق هذه الهيئات ليشمل جميع الشركات وكيانات الأعمال التجارية الأخرى الخاضعة ل لتأثير ال مهيمن للدولة أو البلديات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يحكمهم القانون العام . ويهدف هذا القانون إلى ضمان أن يكون عمل السلطات علنياً ومفتوحاً ، و أن يُمكّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من إعمال حقوقهم في الحصول على المعلومات العامة من أي سلطة مسؤولة تمتلك المعلومات المتعلقة ب اختصاصها. و وفقا ً لهذا القانون، يتعين على السلطات كذلك أن تسعى إلى أقصى حد ممكن إلى إطلاع الجمهور على عملها . ويتمثل ال غرض ال آخر من هذا القانون في ت حسين الشفافية و تعزيز السلوك المسؤول في إدارة الأموال العامة والموارد المالية لكيانات الأعمال التجارية التي تخضع ل لتأثير ال مهيمن للأشخاص الاعتباريين الذين يحكمهم القانون العام .

123- وتتمثل ال صلاحيات ال قانونية للمفوض الإعلامي فيما يلي :

البت في ال طعن المرفوع ضد قرار من القرارات والذي ترفض من خلاله إحدى الهيئات أو تتجاهل التماس مقدم الطلب للحصول على المعلومات أو إعادة استخدامها بطريقة أخرى أو ت نتهك حقه في الحصول عليها، والاضطلاع أيضاً ، في إطار إجراءات ال طعن ، برصد تنفيذ القانون الذي ينظم الحصول على المعلومات العامة وال لوائح المستمدة من هذا القانون ؛

رصد تنفيذ ال قانون وال لوائح الأخرى التي تنظم حماية البيانات الشخصية أو تجهيزها أو نقل البيانات الشخصية من سلوفينيا ؛

الاضطلاع بال مهام ال أخرى التي تحددها هذه الل وائح؛

البت ّ في طعن من الطعون حينما يرفض المسؤول عن مراقبة البيانات طلب أحد الأفراد المقدم للحصول على بيانات أو ملخص أو قائمة أو فحص أو تأكيد أو معلومات أو شرح أو تسجيل أو نسخ ة وفقا ً لأحكام القانون التي تنظم حماية البيانات الشخصية؛

بالنظر إلى كونه سلطة معنية بفرض الغرامات ، فهو يتمتع بصلاحية رصد تنفيذ قانون المفوض الإعلامي ، وقانون الحصول على المعلومات العامة ( فيما يتعلق بإجراءا ت الطعن )، وقانون حماية البيانات الشخصية.

باء- المعاهدات

124- تنص المادة 8 من الدستور على وجوب أن ت متثل القوانين وغيرها من اللوائح ل مبادئ القانون الدولي التي تحظى بالقبول العام وللمعاهدات الملزمة لسلوفيني ا. وت طبق المعاهدات المصدق عليها والمنشورة بصورة مباشرة. وتحترم سلوفينيا أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى ال تي تعهدت بها بموجب الخلافة أو بإبرام صكوك رئيسية دولية وعالمية وإقليمية تنظم مجال حقوق الإنسان . وفي إطار الالتزامات التعاقدية الدولية المعتمدة لحماية حقوق الإنسان، تخضع سلوفينيا لرقابة الهيئات ذات الصلة المنشأة بموجب المعاهدات ، وتقدم إليها بانتظام تقارير تتعلق بحالة حقوق الإنسان، وتقيم معها حواراً مفتوحاً وتنفذ توصياتها بحسن نية. وتلتزم سلوفينيا أيضاً، بوصفها دولة عضواً في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ، باتفاقيات مجلس أوروبا وتشريعات الاتحاد الأوروبي وا لسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

125- وقد انضمت سلوفينيا إلى المعاهدات العالمية التالية لحقوق الإنسان أو صدّقت عل يها :

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1 تموز /يوليه 1992)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (18 أيار/ مايو 1993) ، و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (17 كانون الأول/ ديسمبر 1993)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1 تموز / يوليه 1992)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1 تموز /يوليه 1992)؛ وأصدرت سلوفينيا أيضاً إعلانا ً بموجب المادة 14 والذي يسمح للأفراد بتقديم بلاغات إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (21 آب/أغسطس 2001)؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1 تموز/يوليه 1992)، والبروتوكول الاختياري الملحق بها (21 نيسان/أبريل 2004)؛

‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ (15 نيسان/ أبريل 1993)، والبروتوكول الاختياري الملحق بها (29 أيلول/ سبتمبر 2006)؛

اتفاقية حقوق الطفل (1 تموز/يوليه 1992)، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (15 تموز/يوليه 2004)، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (15 تموز/يوليه 2004)؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ال بروتوكول الاختياري الملحق بها (16 نيسان/ أبريل 2008).

126- و بالإضافة إلى ذلك، صد ّ قت سلوفينيا على المعاهدات العالمية التالية: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2 نيسان/ أبريل 2004)، و بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (15 نيسان/ أبريل 2004). و من خلال التصديق على البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث) ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، فقد وفت سلوفينيا بالالتزامات المتعهد بها عند الإعلان عن ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2007-2010. وكان ت سلوفينيا من بين البلدان الأوائل التي وقعت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيلول/سبتمبر 2009.

127- و صد ّ ق الب ل د على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ال ‍ 77 بما فيها جميع اتفاقياتها الأساسية الثماني ، و أصبح طرف اً في ها . و في كانون الأول/ ديسمبر 2013، صد ً قت سلوفينيا على الاتفاقية المتعلقة ب الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187) والاتفاقية المتعلقة ب العمل الليلي (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 171)، واللتين ستدخلان حيز ال تنفيذ في سلوفينيا في شباط /فبراير 2015.

128- وصدّقت سلوفينيا أيضاً على عدد من اتفاقيات مجلس أوروبا، بالإضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع البروتوكولات التي تسمح للمواطنين السلوفيني ين ب تقديم الطلبات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول رقم 12 ( ) بشأن الحظر العام للتمييز. وصدّقت في عام 2009 على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .

جيم- تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

1- الإعلام وتوعية الجمهور

129- في أواخر ثمانينات القرن الماضي، شهدت سلوفينيا، التي كانت آنذاك جزءاً من يوغوسلافيا، جهوداً متضافرة بذلها الأفراد ومختلف المنظمات غير الحكومية للتوعية ب أهمية حقوق الإنسان في أوساط الجمهور العام والسلطات الحكومية ذات الصلة؛ ومع التحول من دولة الحزب الواحد إلى ديمقراطية برلمانية ودولة ذات تعددية سياسية بعد عام 1990، أصبحت هذه الجهود أكثر اتساعا ً و أُضفي عليها الطابع المؤسسي. وإلى جانب مختلف المنظمات غير الحكومية مثل اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، اتسع نشاط مجلس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هذه الحركات وساهم كثيراً في تعزيز حقوق الإنسان في سلوفينيا حتى عام 1994.

130- و في الوقت الحاضر، تنشط في سلوفينيا العديد من المنظمات غير الحكومية. و في عام 2001، أنشأت 27 منظمة غير حكومية مركز المعلومات والتعاون وتنمية المنظمات غير الحكومية (CNVOS) ، بهدف تمكينها من أداء عمله ا بنجاح أكبر ، ومتابعة مهمته ا باعتبارها جزءا ً هاما ً من المجتمع المدني السلوفيني ، وإقامة شراكة وتعاون على الصعيدين الوطني والدولي، والحصول على مكانة أبرز في المجتمع، وتوعية الجمهور بأهميتها ، و تقديم الدعم لمشاريع تنمية المنظمات غير الحكومية.

131- ويعمل هذا المركز اليوم ك رابطة ل لمنظمات غير الحكومية، ويضم أكثر من 600 جمعية ومنظمة من شتى الميادين : الحماية الاجتماعية، والرياضة، والثقافة، والصحة، والعمل الخيري، والعمل التطوعي. و هو يمثل ب فعالية مصالح القطاع غير الحكومي السلوفيني في ال حوار مع الحكومة والجمعية الوطنية ودوائر الأعمال.

132- ويضطلع أمين ال مظالم المعني ب حقوق الإنسان بدور رئيسي في إطلاع الجمهور على انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سلوفينيا. ويشارك أمين المظالم في المناقشات العامة، ويرد على المسائل العاجلة ويوجه الاهتمام إلى الانتهاكات من خلال ال مقالات التي تنشر في وسائط الإعلام والتقارير السنوية والتقارير الخاصة والنشرات الإخبارية والمؤتمرات الصحفية وشبكة الإنترنت والمواد الترويجية وما إلى ذلك. وفي السنوات الأخيرة، نظم مكتب أمين المظالم عدة حملات لتعزيز حقوق الإنسان، و لا سيما حقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، أُعدّ منشور في شكل رسالة إخبارية مجانية بعنوان "أمين المظالم - كيف تحمي حقوقك". ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الرسالة الإخبارية في توعية الناس بحقوقهم وتعريفهم بطرق التماس المساعدة وتصحيح الأخطاء ومن ثم الإسهام في تقليل الانتهاكات. وصدر العدد الأول في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 بمناسبة يوم حقوق الإنسان. وتتوافر هذه الرسالة الإخبارية الفصلية في الوحدات الإدارية والمستشفيات والعيادات والمكتبات ودوائر العمل والمدارس الداخلية والمدن الجامعية ودور المسنين والمنظمات غير الحكومية ومراكز الخدمات الاجتماعية والسجون ومراكز الشرطة وغيرها.

133- وتخصص عدة منشورات أسبوعية وشهرية للمهن والممارسة القانونية، بما فيها Pravink (المحامي) و Pravna praksa (الممارسة القانونية)، و Revija za Kriminalisitiko in Kriminologijo (مجلة التحقيق الجنائي وعلم الإجرام) و Penološki bilten (نشرة معاملة المجرمين)، و Toriaja  in  praksa (النظرية والممارسة) و Zbornik znanstvenih razprav (الاستعراض العلمي)، والتي تنشر فيها بانتظام مقالات عن حماية حقوق الإنسان.

134- ويُدرج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أهداف التعل ّ م في جميع م راحل التعليم، وقد أوليت له مكانة أبرز في المقررات الدراسية التي جرى تجديدها للمرحلتين الابتدائية والثانوية. ويشكل التثقيف في مجال حقوق الإنسان، باعتباره موضوعاً مشتركاً من مواضيع التدريس المقررة، جزء اً من منه ا ج مرن، وتكرس أيام وأسابيع وأحداث ل حقوق الإنسان. و هو يحظى ب اهتمام أكبر في تدريب المعلمين و في ا لنداءات العامة لمشاريع المدارس وفي أنشطة البحوث؛ و يتلقى المزيد من التمويل من الصناديق الهيكلية الأوروبية.

135- وعلى المستوى الدولي، فإن سلوفينيا مؤيدة للسياسات التدريجية لحقوق الإنسان من خلال الدعوة إلى وضع معايير جديدة، وتطبيق وتنفي ذ المعايير الدولية القائمة لحقوق الإنسان ، والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني وإ طلاع الجمهور بانتظام على الأنشطة التي تضطلع بها .

136- وتطلع وزارة الخارجية، من خلال موقعها الشبكي ووسائ ط الإعلام، الجمهور السلوفيني بانتظام على وفاء سلوفينيا بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، ولا سيما من خلال نشر جميع التقارير المقدمة إلى آليات المراقبة ذات الصلة ل لأمم المتحدة ذات الصلة ومجلس أوروبا وتوصيات هذه الآليات .

137- ويجتمع وزير الخارجية ب ممثلي المنظمات غير الحكومية سنويا ً لتقديم أنشطة السياسة الخارجية السلوفيني ة في م يدان حقوق الإنسان. وت ُ عقد أيضاً اجتماعات منتظمة بشأن حقوق الإنسان والتعاون الإنمائي الدولي على مستوى العمل. و تتعاون وزارة الخارجية أيضا ً مع المجتمع المدني على جميع المستويات من أجل توعيه الجمهور السلوفيني بأهمية التصدي بفعالية للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ وال مياه والهجرة والتنمية المستدامة.

138- وتجتمع سنوياً اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بحقوق الإنسان، و التي تنسق إعداد التقارير التي تقدم إلى ال آليات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني. ويمثل عضوان من أعضائها هذه المنظمات.

2- سيادة القانون: تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية، والقضايا المتراكمة في المحاكم وإجراء محاكمات دون تأخير لا مبرر له

139- المحكمة الدستورية هي السلطة العليا التي توضح أحكام الدستور الذي يشكل التشريع القانوني المؤسس للدولة ؛ و يجب أن تحترم قراراته وتنفذها جميع الهيئات الحكومية وجميع الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية. و في نهاية عام 2013، ظلت قرارات المحكمة الدستورية التالية دون تنفيذ : أربعة قرارات تتعلق ب عدم مطابقة القوانين، وقراران يتعلقان ب عدم مطابقة لوائح المجتمعات المحلية مع الدستور. ويجري حاليا ً تنفيذ بعض هذه القرارات.

140- وتنص المادة 23 من الدستور على أنه لكل فرد الحق في أن يُتخذ قرار بشأنه من قبل محكمة مستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون دون تأخير لا مبرر له فيما يتعلق بحقوقه وواجباته وكذلك بشأن أي اتهامات موجهة ضده . والحكم الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية لوكيندا ضد سلوفينيا ( ) وقرار المحكمة الدستورية رقم U-I-65/05(2005) يُلزمان الدولة بتهيئة الظروف التي يجب أن يُعطى فيها الحق في محاكمة دون تأخير لا مبرر له. ولهذا الغرض وضعت وزارة العدل في عام 2005 "مشروع لوكيندا " الذي يتوخى القضاء على الأسباب الهيكلية لتراكم القضايا في نظام حديث. وتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات، بدءاً من بناء قدرات الموارد البشرية للمحاكم إلى تسريع عملية حوسبة القضاء و جعلها أكثر دقة. و شكّل بدء نفاذ ال قانون المنظم ل حماية الحق في م حاكمة دون تأخير لا مبرر له( )في 1 كانون الثاني/ يناير 2007 تطوراً هام ا ً ، حيث قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2007 بأن هذا القانون يتضمن سبل انتصاف قانونية فعّالة لحماية الحق في محاكمة دون تأخير لا مبرر له بما يتلاءم مع الفقرة 1 من المادة 6 و بالإشارة إلى المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان( ).

141- وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ، بلغ العدد الإجمالي للقضايا المتراكمة في محاكم الاختصاص العام من الدرجتين الأولى والثانية 299 174 قضية ، وهو ما يمثل انخفاضاً مقداره 46 في المائة مقارنة مع الوضع قبل بدء نفاذ هذا القانون، على الرغم من اعتماد معايير أ شد صرامة في مناسبتين اثنتين .

الجدول 27 القضايا المتراكمة في محاكم الاختصاص العام من الدرجتين الأولى والثانية

المحاكم ( )

31/12/2006

31/12/2013

معدل الانخفاض (31/12/2006-31/12/2013)

المحاكم العليا

832 3

799

- 79.15 في المائة

محاكم المناطق القضائية

785 13

210 19

+ 39.35 في المائة

المحاكم المحلية

565 305

290 154

- 49.51 في المائة

المجموع

182 323

299 174

- 46.07 في المائة

142- وينطبق مصطلح " القضايا المتراكمة في المحاكم " على ال قضايا قيد الفصل في المحاكم و التي رُفعت إلى المح كمة منذ أكثر من ستة أشهر. و لا بد من الت شديد على أنه قد تسنى، منذ عام 2006، اعتماد معايير أ شد صرامة بكثير في قواعد المح اكم (في عام 2009 ومجدداً في عام 2010)، ومن ثم، فإن ه لا يمكن مقارنة البيانات الواردة أعلاه مباشرة. و إذا كانت ال معايير المعتمدة في عام 2006 لتحديد القضايا المتراكمة لا تزال سارية حتى الآن، فإن الانخفاض كان أكبر ؛ وكانت البيانات المتعلقة ب انخفاض متوسط الوقت المتاح أكثر صلة ( ) . و في عام 1998، بلغ هذا الوقت 14.1 شهرا ً (422 يوما ً ) لجميع القضايا المعروضة على المحاكم، في حين بلغ في عام 2013 في المتوسط 3.6 أشهر (110 يوما ً ) أمام جميع المحاكم، وهو ما يظهر التقدم الكبير الذي أحرزته سلوفينيا في خفض مدة إجراءات المحكمة.

3- الحق في الحياة وحظر التعذيب

143- ينص الدستور على ما يلي: لا يجوز المساس بحرمة حياة الإنسان، ولا وجود لعقوبة الإعدام في سلوفينيا (المادة 17) ؛ ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 18)؛ ويجب كفالة احترام شخصية الإنسان وكرامته في الإجراءات الجنائية وجميع الإجراءات القانونية الأخرى، وكذلك أثناء الحرمان من الحرية، وأثناء تطبيق العقوبات الجزائية (الفقرة 1 من المادة 21)؛ ويحظر أي شكل من أشكال العنف ضد أي شخص قُيدت حريته، وكذلك يحظر استخدام أي وسيلة من وسائل الإكراه في الحصول على الاعترافات والإفادات (الفقرة 2 من المادة 21) .

144- واستناداً إلى توصيات لجنة مناهضة التعذيب، نص قانون العقوبات لعام 2008 ( ) على أن التعذيب جريمة جنائية مستقلة (المادة 265، و المادة 135 أ المعاد ترقيمها في قانون ال عقوبات المعدل ل عام 2011 ) ( ) - بالإضافة إلى تجريم التعذيب الوارد فيما يتعلق ب الجرائم ضد الإنسانية (البند 6 من المادة 101) وجرائم الحرب (الفقرة 1، البند 2 من المادة 102)، حيث أخذ المشرِّع في الاعتبار تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

145- وينص قانون التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) على أن ي مثل أمين مظالم حقوق الإنسان آلية ال وقاية ال وطنية و يمارس مهام وصلاحيات آلية الوقاية الوطنية إلى جانب منظمات غير حكومية ومنظمات مختارة اكتسبت مركز المنظمات الإنسانية في سلوفينيا . ويعزز هذا الرصد الذي ينفذ منذ عام 2007 ال فعالية وال تكرار والاحتراف في كشف ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

146- و من أجل متابعة تحقيقات مستقلة في الجرائم الجنائية التي يشتبه ضلوع موظفي الشرطة فيها ، أُنشئ قسم خاص في مكتب المدعي العام المتخصص للدولة والمُؤسس حديثا ً ، وال ذي ظل ي عمل ب شكل مختلف منذ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. ويضطلع هذا القسم حصرا ً بمقاضاة الجرائم الجنائية التي ارتكبها موظفون في الشرطة وسلطات الإنفاذ الحكومية ال مماثلة .

147- وعُدّل التشريع المتعلق ب الشرطة في عام 2013. واستبدل قانون الشرطة بقانون مهام وصلاحيات الشرطة وقانون تنظيم وعمل الشرطة . ويقدم القانون الأول على وجه التحديد حلولا ً مختلفة لضمان احترام أفضل لحقوق الإنسان في إجراءات الشرطة. وقد أُدرج أحد العناصر الجديدة ال تي أدخلت في اللوائح التنفيذية في القواعد المتعلقة ب سلطات الشرطة ، حيث ينص قانون مهام وصلاحيات الشرطة صراحة على وجوب أن تصدر هذه القواعد عن ال وزير بعد الحصول على رأي أولي من أمين المظالم لحقوق الإنسان.

4- حرية التعبير

148- وفقا ً لقانون وسائ ط الإعلام ( ) ، فإن أنشطة وسائ ط الإعلام في سلوفينيا تستند إلى حرية التعبير، وحرمة شخصية الإنسان وكرامته وحمايته ما ، والتدفق الحر للمعلومات، وانفتاح وسائط الإعلام على الآراء والمعتقدات المختلفة وعلى التنوع في المضمون، واستقلال المحررين والصحافيين وغيرهم من الكتاب في وضع البرامج وفقا ً لمفاهيم البرامج وقواعد آداب المهنة، والمسؤولية الشخصية للصحافيين و غيرهم من ك تاب المقالات وموظفي التحرير عن عواقب أعمالهم . و وفقا ً لقانون الإعلام و قانون خدمات وسائط الإعلام السمعية البصرية ( ) ، يُحظر نشر البرامج التي تشجع عدم المساواة بين القوميات أو الأعراق أو الأديان أو القومية أو من الناحية الجنسية أو غيرها من أوجه عدم المساواة ، أو العنف والحرب، أو التي تحرض على الكراهية والتعصب القومي أو العرقي أو الديني أو الجنسي أو غيره من أنواع الكراهية والتعصب . و تشير أيضاً بعض مواد هذين القانونين إلى حماية حقوق الإنسان.

149- وينص قانون وسائط الإعلام على أنه لا يجوز أن تمس الإعلانات باحترام كرامة الإنسان، ولا أن تحرض على التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل الإثني، أو على أساس التعصب السياسي أو الديني، ولا أن تشجع على السلوك المضر بالصحة العامة أو السلامة أو بحماية البيئة والتراث الثقافي، ولا أن تنطوي على إهانة على أساس المعتقدات الدينية أو السياسية، أو أن تضر بمصالح المستهلكين. وثمة حق خاص بموجب هذا القانون هو الحق في الرد أو التصحيح على أساس أن لأي شخص الحق في أن ينشر المحرر المسؤول دون رسوم تصحيحا ً لأي تقرير منشور ينتهك حقوق الشخص أو يضر بمصالحه ، أو أن ينشر دون رسوم رداً ينفي فيه الادعاءات المتعلقة بالوقائع والمعلومات الواردة في التقرير المنشور مع بيانات يمكن التحقق منها . وثمة أحكام تخص الأطفال في مجال الإعلان. فلا يجوز أن تحتوي الإعلانات التي تستهدف الأطفال أو التي يظهر فيها الأطفال مشاهد عنف أو مواد إباحية أو أي محتوى آخر يمكن أن يضر بصحتهم أو نموهم العقلي والجسدي أو أي شيء آخر له تأثير سلبي عليهم. ولا يجوز أن يضر الإعلان بالأطفال أخلاقيا ً أو عقليا ً ، ولا يجوز أن يشجع الأطفال على شراء منتجات أو خدمات من خلال استغلال عدم خبرتهم أو سذاجتهم، ولا يجوز أن يشجع الأطفال على إقناع آبائهم أو أي شخص آخر بشراء منتجات أو خدمات، ولا يجوز أ ن يُظهر الأطفال في أوضاع خطيرة دون مبرر .

150- وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، يحظر قانون خدمات وسائط الإعلام السمعية البصرية ، و الذي ينظم البرامج التلفزيونية وخدمات وسائط الإعلام السمعية والبصرية (عند الطلب)، حظراً صريحاً ال إغراء ب عدم المساواة والتعصب والمساس ب احترام كرامة الإنسان. وي ُ كرس اهتمام خاص لحماية الأطفال والمراهقين من الم حتوى الذي يمكن أن يضر بنموهم البدني أو العقلي أو الأخلاقي و ب حمايتهم في نشر رسائل سمعية بصرية تجارية. و يجب ألا يتعرض الأطفال والمراهقين ، من خلال خدمات وسائط الإعلام السمعية البصرية، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياتهم الخاصة أو أسرهم أو مساكنهم ، أو لحملات غير قانونية تمس شرفه م أو سمعته م .

151- ويتضمن قانون العقوبات، في ال أحكام ال مخصصة ل لجرائم ال جنائية التي تمس الشرف والسمعة (المواد 158-162)، أشكال الجرائم الجنائية المتفاقمة حينما ترتكب هذه الجرائم عن طريق الصحافة والإذاعة والتلفزيون أو وسائ ط أخرى للمعلومات العامة أو في ال تجمعات العامة. و يحد قانون العقوبات المعدل مسؤولية رئيس ال تحرير في مثل هذه الحالات ( لا يكون ال محرر مسؤولا ً إلا إذا كان ال مؤلف مجهول اً ، و إذا جرى نشر المعلومات دون موافقة المؤلف أو إذا كان ت هناك عقبات مادية أو قانونية ت حول دون مقاضاة المؤلف). ولا يكون رئيس تحرير مسؤولا ً في حالات البث المباشر لبرنامج لم يكن من الممكن منع عرضه ، وعن المحتوى المنشور على صفحة شبكية تسمح بالتعليقات الآنية دون فحص مسبق .

5- حرية ال وجدان

152- تنص المادة 41 من الدستور على حرية الوجدان، في إشارة إلى المعتقد ات الديني ة ، وكذلك إلى المعتقدات الأخلاقية والفلسفية وغيرها من المعتقدات . و يجوز لأي فرد تبني أي ة قناعات دينية أو غيرها من القناعات ، وي جوز له أن يجهر بحرية بمعتقداته الدينية، أو يجوز له عدم تبني قناعات دينية ، و يجوز له ألا يعلن عن معتقداته الدينية وهو غير ملزم في هذا الصدد بالإعلان عنها. ويشكل أي إجبار على ال إعلان عنها انتهاكا ً لسلامة الفرد وحرمانا ً له من الحرية في الإعلان عن قناعاته . ونتيجة لهذه الحرية، لكل فرد الحق في عدم الانتماء إلى أي طائفة دينية، ولا ينبغي أن تقيد حريته في أن يصبح عضوا ً في طائفة دينية أو في تر كها .

153- ويحكم قانون الحرية الدينية ممارسة الحرية الدينية ويضمنها، وينص على سجل الكنائس وغيرها من الطوائف الدينية، وعلى المعايير والشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل الكنائس وغيرها من الطوائف الدينية، وعلى حقوق الكنائس والطوائف الدينية الأخرى المسجلة وحقوق أفرادها. ويعقد مكتب شؤون الطوائف الدينية، ا لذي ي عمل في إطار وزارة الثقافة، مشاورات مع ممثلي الكنائس والطوائف الدينية الأخرى بشأن المواضيع التي تهم ال طوائف الدينية، و يزود هم ب الم علومات المتعلقة ب التشريعات و ب حقوقهم وكيفية إعمالها .

6- الحق في المساواة في المعاملة

154- تنص المادة 14 من الدستور على أن تُ كفل لكل شخص حقوق إنسان وحريات أساسية متساوية، بصرف النظر عن الأصل القومي أو الع رق أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو غير ه من المعتقدات أو المولد أو الثروة أو التعليم أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة أو أي ظرف شخصي آخر . وتنص الفقرة 2 من المادة 14 على أن كل الناس سواسية أمام القانون . ومبدأ المساواة في حماية الحقوق الذي تحكمه المادة 22 يدخل أيضاً في نطاق المبدأ العام للمساواة (المساواة في حماية الحقوق في أي إجراء أمام المحكمة وأمام السلطات ال حكومية ال أخرى ).

155- والمساواة بين الجنسين أيضاً منصوص عليها في بعض القوانين، مثل قانون ت طبيق مبدأ المساواة في المعاملة، بما في ذلك الأحكام الفردية لقوانين مختلفة ( مثل حكم قانون العقوبات ( ) الذي يُجرم انتهاك مبدأ المساواة باعتباره جريمة جنائية، والحكم الوارد في قانون علاقات العمل ( ) الذي يحظر التمييز، والأحكام الواردة في القوانين الإجرائية التي تكفل مساواة الأطراف في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية والضريبية).

156- ومبدأ المساواة الدستوري منصوص عليه في أحكام القوانين المنظمة للعمالة والعمل، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وفي القانون الانتخابي وما إلى ذلك. ويُعرّف تطبيق هذا المبدأ بمزيد من التفاصيل في قانون تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة الذي ينص على المساواة في المعاملة بغض النظر عن مختلف الظروف الشخصية. ويحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر، والتعليمات التي قد تؤدي إلى التمييز، والتدابير الانتقامية، والتحرش. ويتضمن أيضاً الأساس القانوني لاتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى ضمان المساواة الفعلية للأشخاص الذين هم في وضع أقل من غيرهم بسبب ظرف شخصي أو أكثر. ويعالج المحامي المعني بمبدأ المساواة ادعاءات انتهاكات حظر التمييز. ويجوز لكل شخص يعتقد أنه يتعرض للتمييز أن يتصل بالمحامي المعني بمبدأ المساواة إما خطياً أو شفوياً. ويقدم المحامي المعني بمبدأ المساواة تفسيرات بشأن ما إذا كان هناك فعل محدد أو أن عدم القيام بهذا الفعل يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة بالاستناد إلى الظروف الشخصية. ويقدم أيضاً المساعدة إلى أولئك المعنيين بالأمر فيما يتعلق بتطبيق الحق في المساواة في المعاملة في إجراءات أخرى. وفي الحالة التي لا يستجيب فيها المدعى قيامه بالانتهاك لطلب التفسير المقدم من المحامي أو لا ينفذ توصيات المحامي أو لا يخطره بالتدابير المعتمدة في الموعد المناسب، فإن المحامي سيحيل القضية إلى دائرة التفتيش ذات الصلة.

157- ويجوز أيضاً ل لضحايا المزعومين الاتصال بدوائر التفتيش ذات الصلة وغيرها من السلطات الإدارية والقضائية التي توفر الحماية من التمييز؛ ويمكن للضحايا أيضاً إعمال حقهم في التعويض. وإذا أُثير شك في وجود انتهاكات، فإن عبء الإثبات يقع على الشخص الذي قام بهذه الانتهاكات.

7- الحق في العمل والأجر العادل والسلامة في العمل و ال إجازة ال مدفوعة الأجر

158- تكفل المادة 49 من الدستور حرية العمل، وتنص على أن لكل إنسان الحق في الحصول على أي ة وظيفة في ظل ظروف متكافئة . ويحظر العمل القسري.

159- و يتضمن قانون علاقات العمل قاعدة تتعلق ب إبرام عق و د ال عمل لفترة غير محددة من الزمن . ويمكن في حالات استثنائية فقط إبرام عقود عمل محددة المدة . وخلال العمل محدد المدة، تكون للأطراف المتعاقدة نفس الحقوق والواجبات كما هو الشأن في حالات عقود العمل غير المحددة المدة . و تتمثل ال سمات ال خاصة المتعلقة بأسباب إنهاء علاقة العمل في انقضاء مدة العقد، أو إنجاز العمل المتفق عليه ، أو انتفاء السبب الذي أُبرم العقد من أجله . وبما أن العمل المحدد المدة هو شكل استثنائي من أشكال ا ل توظيف ، فإن هذا القانون يشدد على أهمية ما يلي: يجب الإعراب عن نية الأطراف المتعاقدة في إبرام عقد عمل لفترة محددة من الزمن خطياً ؛ وإلا فإن ذلك يعني أن عقد العمل مبرم لفترة غير محددة . ويحصر القانون إبرام العقود محددة المدة في الحالات المنصوص عليها في القانون والاتفاقات الجماعية، ويُقيّد مدة سريان هذه العقود . و إذا أُبرم عقد العمل محدد المدة بصورة مخالف ة للقانون، فسيُحوّل إلى عقد عمل لفترة غير محددة من الزمن .

160- و في سلوفينيا، ينظم قانون الصحة والسلامة في العمل ( ) ، و الذي دخل حيز ال تنفيذ في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2011 ، مجال الصحة والسلامة في العمل. وي ُ كم ّ ل الإطار القانوني ب العديد من اللوائح التنفيذية التي اعتمدت استناداً إلى هذا القانون وإلى غير ه من ال قوانين التي تحكم مجال الصحة والسلامة في العمل فيما يتعلق بتعرض الموظفين لمخاطر محددة (مثل ال أسبيستوس ، أو مسببات السرطان ، أو العوامل الكيميائية ، أو الضجيج أو العوامل البيولوجية)، و توفير ظروف عمل آمنة وصحية لفئات ضعيفة محددة من العمال (مثل العمال الشباب، أو الحوامل ، أو المرضعات ، أو ال أمهات اللواتي ولدن حديثاً )، وا لعمال الذين يستخدمون معدات خاصة (مثل معدات العمل، أو معدات الوقاية ، أو معدات الكشف )، والعاملين في بيئات م عينة (مثل سفن الصيد، أو الغلاف الجوي المتفجر، أو استغلال المواد المعدنية). وبالإضافة إلى ذلك، تُكفل الصحة والسلامة في العمل من خلال تنفيذ اللوائح التنظيمية التي تدعم تطبيق و إنفاذ ال قانون (على سبيل المثال فيما يتعلق ب الامتحانات المهنية في مجال الصحة والسلامة في العمل، وإصدار تصاريح عمل أو تدريب ل لمنسقين).

161- وي ُ نظ ّ م مجال الصحة والسلامة في العمل أيضا ً بأحكام عدة قوانين أخرى ولوائح ذات صلة، ولا سيما تلك التي تحكم تنظيم الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية للعمال. وعلاوة على ذلك، يرد موضوع السلامة في جميع أحكام قانون علاقات العمل التي تغطي ظروف العمل، مثل وقت العمل والعمل الليلي وأوقات العطل والراحة ، والأحكام المتعلقة بحماية فئات محددة من العمال (حماية العمال في حالات الحمل والأبوة، و العمال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، والعم ا ل ذوي الإعاقة والمسنين ). وينص قانون الصحة والسلامة في العمل على وجوب أن يسمح أرباب العمال لل عمال بال مشاركة في تناول المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل؛ ومع ذلك، فهو يشير إلى قانون مشاركة العمال في الإدارة فيما يتعلق بهيئات العمال المشاركة ( ) ، وكيفية انتخابه ا، و توفير الحماية القانونية للعمال من خلال المشاركة. وينص قانون تفتيش العمل ( ) على رصد تنفيذ اللوائح التي ت حكم مجال الصحة والسلامة في العمل والمسؤوليات والتدابير ذات الصلة.

162- ويتعرض الشباب في سلوفينيا أكثر من أفراد أي ة فئة عمرية أخرى للبطالة المؤقتة و القصيرة الأجل، الأمر الذي يقلل من مستوى الضمان الاجتماعي الذي يستفيدون منه . وفي عام 20 13 ، بلغ عدد الشباب الذين عملوا بعقود مؤقتة في سوق العمل 73.9 في المائة (بما في ذلك وظائف الطلاب)، في حين بلغت نسبة الشباب العاملين من بين مجمل السكان العاملين 16.6 في المائة. وتهدف برامج سياسة العمالة النشطة ل وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص إلى ت وفير فرص عمل مستقرة بأسرع وقت ممكن ، بل وتهدف أيضا ً إلى الحد من الاختلالات بين العرض والطلب في سوق العمل. و من ثم ، فإن الوزارة تعمل، بالتعاون مع دائرة التوظيف في سلوفينيا و الصندوق السلوفيني ل تنمية الموارد البشرية والمنح الدراسية، على معالجة البطالة بين الشباب من خلال سياسة عمالة نشطة. و في هذا السياق، تقدم الوزارة برامج تستهدف الشباب الذين انقطعوا عن التعليم و الشباب الذين يرغبون في الحصول على تدريب إضافي لتحسين قابليتهم للتوظيف (التعليم والتدريب الإضافي ان ، و دعم ال توظيف ).

163- و في عام 2013، نص قانون تدابير الطوارئ في مجال سوق العمل و ال حماية الأبوية ( ) على ت طبيق حافز يرمي إلى تعزيز عقود العمل غير محددة المدة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة. و ينطبق هذا الحافز على أ رباب العمل الذين أبرموا، في الفترة ما بين 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 و 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، عقود عمل لفترات غير محددة مع أشخاص بلغوا هذا السن وجرى تسجيلهم مسبقاً ك بطالين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ويُعف ى أرباب العمل هؤلاء خلال فترة ال ‍  24 شهرا ً الأولى من سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي الإ جبارية .

8- الحق في ال ضمان الاجتماعي

164- منذ عام 2008، أثّرت الأزمة الاقتصادية أيضاً في ح قوق اجتماعية م ختلفة . و نظرا ً لارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل، ا زداد خطر الوقوع في الفقر في أوساط جميع الفئات الاجتماعية وجميع أنواع الأسر المعيشية ، وأكثر الفئات عرضة للخطر هي تلك التي ليس لديه ا أ فراد عامل و ن والأسر ذات العائل الواحد. وقد ازداد أيضاً خطر الوقوع في الفقر في أوساط الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة (19.6 في المائة في عام 2012)، وخاصة النساء المسنات ال لواتي يعيشن وحده ن . وتصاعد خطر الوقوع في الفقر في أوساط الأطفال ( الذين تصل أعمارهم إلى 17 سنة) من 11.2 في المائة في عام 2009 إلى 13.5 في المائة في عام 2012. وبلغت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الحرمان المادي الشديد ( حسب ما لا يقل عن 4 مؤشرات من أصل 9 مؤشرات ل لحرمان) 6.1 في المائة في عام 2009 و6.6 في المائة في عام 2012. و تلاحظ المنظمات غير الحكومية ارتفاع عدد الأشخاص المحرومين من تأمين صحي مناسب .

165- وبسبب الأوضاع الاجتماعية القاسية، وعلى الرغم من اعتماد تدابير تقشّف من أجل دعم الميزانية، فإن الحكومة تسعى إلى حماية حقوق وأوضاع أشد الفئات السكانية ال ضعيفة عُرضة للأخطار ، أي ال فئات الضعيفة اجتماعيا ً وماليا ً . وتعتزم سلوفينيا، وفقا ً لوثائق ها الاستراتيجية، تقليل عدد الأشخاص المعرضين لخطر الوقوع في الفقر أو ال استبعاد الاجتماعي بمقدار 000 40 شخص قبل عام 2020 (مقارنة بعام 2008). وعلى الرغم من الوضع الاجتماعي الخطير، فإنَّ نظام التحويلات الاجتماعية لا يزال نظاماً فعالا ً للغاية في مجال التخفيف من حدة الفقر. وقد بلغت نسبة أثر التحويلات الاجتماعية (باستثناء المعاشات التقاعدية) في التقليل من مخاطر الفقر في عام 2012 مقدار 46.4 في المائة، مما جعل ترتيب سلوفينيا في عداد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها أكثر التحويلات الاجتماعية (باستثناء المعاشات التقاعدية) تأثيرا ً في معدَّلات مخاطر الفقر (في عام 2012، بلغ معدل الدول الأعضاء الثماني والعشرين في ا لاتحاد الأوروبي 34.4 في المائة ). و لا تزال سلوفينيا م ن بين ال بلدان ذات التفاوتات الصغيرة نسبيا ً في توزيع الدخ ل.

166- و في نيسان/ أبريل 2013، اعتمدت الجمعية الوطنية القرار المتعلق بالبرنامج الوطني للمساعدة الاجتماعية للفترة 2013-2020، والذي يشكل الوثيقة الأساسية التي تحدد تطوير الضمان الاجتماعي خلال هذه ا لفترة. ويهدف هذا القرار بشكل رئيسي إلى كفالة ال ضمان الاجتماعي والاندماج الاجتماعي للمواطنين وغير المواطنين في سلوفينيا. وتتمثل الأهداف الرئيسية المشار إليها في القرار فيما يلي :

الحد من مخاطر الفقر وتحسين الاندماج الاجتماعي لل فئات المعرضة للخطر من الناحية الاجتماعية والفئات الضعيفة؛

تحسين توافر الخدمات والبرامج وتنوع ها وضمان إمكانية الحصول عل يها ؛

تحسين نوعية الخدمات والبرامج وغيرها من أشكال المساعدة من خلال ت عزيز الاستقلالية ، و تحسين إدارة الجودة ، وزيادة تأثير المستخدمين على تخطيط الخدمات وت قديمها .

167- واستناداً إلى هذا القرار، سوف تصاغ خطط التنفيذ لفترات محددة، مع وضع تعاريف مفصلة لمهام الضمان الاجتماعي الرئيسية في كل فترة ذات صلة.

168- و في عام 2010، اعتمدت الجمعية الوطنية مجموعة من التشريعات الاجتماعية في شكل قانون ممارسة الحقوق في الأموال العامة وقانون المساعدة الاجتماعية المالية، و اللذين دخلا حيز ال تنفيذ في عام 2012. وتختلف هذه المجموعة اختلافاً جذريا ً عن التشريعات السابقة المتعلقة ب التحويلات والإعانات الاجتماعية والأسرية، وتعمل إلى حد بعيد على تغيير نظام الاستحقاقات الممولة من ال أموال العام ة . وتتمثل الأهداف الرئيسية للتعديلات النظمية فيما يلي :

تحسين شفافية المخصصات الاجتماعية؛

تعزيز الكفاءة واستهداف المخصصات الاجتماعية؛

إنشاء نظام مبسط وشفا ف وأنسب في مجال الاستحقاقات ، و اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة في هذا الشأن .

169- وقُيّمت التشريعات الاجتماعية الجديد ة بعد مضي سنة على تنفيذها ، واعتمدت الجمعية الوطنية استناداً إلى ذلك عدة تعديلات لهذه التشريعات في تشرين الثاني / نوفمبر 2013. وبدأ نفاذ بعض التعديلات في 1 كانون الثاني/ يناير، و دخل الباقي منها حيز التنفيذ في 1 أيلول/ سبتمبر 2014. وتتعلق هذه ال تغييرات أساسا ً بتوفير حماية إضافية لأشد الفئات ضعفا ً ( المسنون والأسر وحيدة ال عائل والأسر الكبيرة) و إدخال تحسينات إضافية تتعلق ب الدعم الإداري.

170- وتشمل التدابير الأخرى الرامية إلى مكافحة الفقر دعم الإيجار، والرعاية قبل المدرسية، والنقل المدرسي، وصناديق الكتب المدرسية، والمنح الدراسية؛ وبرامج سياسة العمالة النشطة، والبرامج التجريبية في إطار مبادرة المساواة في فرص العمل للفئات الضعيفة (ذوو الإعاقة والمهاجرون والروما)؛ والمساعدة القانونية المجانية؛ والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي والإعفاء من ضرائب أخرى معينة؛ والإعفاء من دفع رسوم التأمين الصحي الإجباري.

171- ويحدد قانون تنظيم سوق العمل، وال ذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2011، ما يلي :

(أ) الإجراءات الحكومية في سوق العمل و التي تهدف إلى توفير الخدمات العامة في مجال ال توظيف ، وتدابير سياسة ال عمالة النشطة ، وعمل نظام التأمين ضد البطالة ؛

(ب) مقدمي التدابير؛

(ج) شروط وإجراءات إعمال بعض الحقوق و توفير بعض الخدمات التي ينص عليها القانون؛

(د) تمويل التدابير، ورصد تنفيذها وتقييم ه والإشراف عليه ؛

(ه‍) توجيه العمال إلى م ستخدمين آخرين.

172- ودخلت الأحكام ال تي تنظم سياسة العمالة النشطة حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2012، وهي تنص على ما يلي :

التدريب والتثقيف ؛

الاستعاضة عن العمال وتقاسم الوظائف ؛

حوافز ال توظيف ؛

استحداث فرص عمل جديدة ؛

تشجيع العمل الحر.

173- ويعتبر هذا القانون أيضا ً المبادئ التوجيهية المتعلقة ب تنفيذ تدابير سياسة عمالة نشطة وثيقة الاستراتيجية الجديدة التي ستستخدم كأساس ل تنفيذ هذه التدابير في فترة ال سنوات الأربع المقبلة.

9- الحق في التعليم

174- ي كفل الدستور الحقوق الأساسية المتعلقة بالتعليم. وينص على حرية التعليم. و التعليم الابتدائي إلزامي ويموَّل من الموارد المالية العامة . و توفر الدولة للمواطنين فرص الحصول على التعليم الم ناسب.

175- ووفقاً للدستور، فإن للأطفال المعوقين بدنياً أو عقلياً والأشخاص المصابين بإعاقات حادة أخرى الحق في التعليم والتدريب من أجل أن يحيوا حياة نشطة في المجتمع .

176- وينص قانون تنظيم وتمويل التعليم ( ) على أن نظام التعليم يهدف إلى تحقيق ما يلي :

ضمان التنمية المثلى للأفراد ، بغض النظر عن نوع جنسهم، وخلفيتهم الاجتماعية والثقافية، ودينهم، وعرقهم، وأصلهم الإثني، وجنسيتهم، و تكوينهم البدني أو العقلي أو إعاق تهم؛

التعليم من أجل تحقيق التسامح المتبادل، وتنمية الوعي بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، واحترام التنوع البشري والتعاون المتبادل، واحترام حقوق الطفل وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز تكافؤ الفرص بين ال جنسين في مجال التعليم ، و من ثم تعزيز القدرة على العيش في مجتمع ديمقراطي ؛

تطوير الكفاء ات والمهارات اللغوية والتوعية بمكانة السلوفينية كلغة ل سلوفينيا ؛

تعزيز الوعي ب سلامة كل فرد ؛

ت عزيز الوعي بالمواطنة والهوية القومية ومعرفة تاريخ سلوفينيا وثقافتها ؛

تيسير المشاركة في عمليات التكامل الأوروبية؛

توفير فرص تعليمية متكافئة في المناطق ذات المشاكل التنموية الخاصة، وفرص تعليمية متساوية للأطفال المحرومين اجتماعيا ً؛

ضمان تكافؤ الفرص التعليمية للأطفال والشباب والكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة؛

التعليم من أجل التنمية المستدامة والمشاركة ال نشطة في ال مجتمع ال ديمقراطي، بما في ذلك تحقيق فهم الفرد بشكل أعمق لذاته، وتبني مواقف مسؤولة تجاه نفسه ، و صحته ، و ال أشخاص ال آخرين، وثقافته و الثقافات الأخرى ، والبيئة الطبيعية والاجتماعية، والأجيال القادمة ، وما إلى ذلك.

177- وتتناول قوانين أخرى ( ) أيضا ً حقوق الجماعات القومية، وحقوق جماعة الروما، والرعايا الأجانب ، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة . و تنشر وزارة التعليم والعلوم والرياضة بانتظام دعوات ل تقديم طلبات بشأن مشاريع البحوث المتعلقة ب الكفاءات الاجتماعية والمدنية ، من قبيل منع العنف والحوار بين الثقافات، و ال مشاريع التي تنفذها المؤسسات التعليمية (التعرف على العنف ومنعه، والتعليم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين)، وتدريب المهنيين المؤهلين (تشجيع التسامح وقبول التنوع والتعاون بين الثقافات والتعلم، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وتكافؤ الفرص، والتعرف على العنف ومنعه ). و يجري حالياً تنفيذ عدة مشاريع تركز على التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

178- وترمي أيضاً كل من المواضيع الإجبارية والاختيارية المدرجة في الأنشطة العادية والأنشطة الخارجة عن نطاق المناهج الدراسية إلى تعزيز الحوار بين الثقافات.

179- وتحدد اللوائح ال فئات التالية من الأطفال والتلاميذ والطلاب الذين يحتاجون ، لأسباب شخصية أو اجتماعية واقتصادية أو ثقافية، إما مساعدة خاصة أو تدابير إضافية في مؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس:

التلاميذ والطلاب الموهوبون : تُكيّف المدارس تنفيذ المقرر الدراسي للتلاميذ/الطلاب الذين تزيد قدراتهم الفكرية بشكل كبير عن المتوسط أو الذين يتمتعون بمواهب استثنائي ة في مجالات محددة أو في الفنون أو في الرياضات؛

التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم: تُكيّف المدارس أساليب وأنشطة المقرر الدراسي وفقا ً لذلك وتوفر صفوف التقوية وغيرها من أشكال المساعدة الفردية أو الجماعية ؛

الأطفال المرضى : ي جوز تقديم التعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي في المستشفيات؛ ويضطلع الموظف و ن التربوي ون في المستشفيات بما يلي: (1) التعاون مع الأطباء و الموظفين الطبيين الآخرين ووالدي الأطفال والمدارس / مؤسسات التعليم قبل المدرسي ، (2) تقديم تقرير عن العمل التربوي إلى مدرسة التلميذ، (3) تقديم المشورة بشأن المتابعة التربوية بعد الخروج من المستشفى ؛

أ فراد جماعة ال روما: تتميز ال معايير المتعلقة بمؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس و التي تشمل أطفال/تلاميذ الروما بأنها أفضل (حجم ال فصول و نسبة الأطفال لكل معلم ) من المعايير المتعلقة بالصفوف العادية؛ و يمكن للمدارس الابتدائية توظيف م علم أو مستشار إضافي يضطلع بتقديم المساعدة التربوية وأنواع المساعدة الأخرى لتلاميذ ال روما؛ ويجوز للمدرسة، إذا كانت تضم أكثر من 45 تلميذاً من تلاميذ الروما، أن توظف مساعدين تربوي ين إضافي ين ؛ وفي إطار أحد المشاريع الخاصة، يوظف مساعد تربوي من الروما في مؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس لمساعدة الأطفال/التلاميذ على التغلب على الحواجز العاطفية أو ال لغوية و يكون حلقة وصل بين كل مؤسسة من مؤسسات التعليم قبل المدرسي/مدرسة وجماعة الروما ؛

أفراد الجماعتين القوميتين الإيطالية والهنغارية: ينص الدستور على أنه يحق لهم تلقي التعليم بلغتهم في المناطق التي يعيشون فيها ؛ ويوجد في مؤسسات التعليم قبل المدرسي معلمان اثنان لمدة 6 ساعات يوميا ً ؛ و فيما يتعلق بتشكيل الصفوف/ال مجموعات، فإن المعايير المتعلقة ب المدارس الابتدائية والثانوية هي أفضل من المعايير السائدة في المدارس التي تلتحق بها غالبية السكان.

الرعايا الأجانب: اعتمدت في عام 2007 "استراتيجية إدماج أطفال المهاجرين في نظام التعليم" ؛ واستناداً إلى هذه الاستراتيجية، اعتمدت "المبادئ التوجيهية المتعلقة ب تعليم الأطفال الأجانب في رياض الأطفال والمدارس" في عام 2009 و عُدّلت في عام 2011؛ وتحدد هذه المبادئ التوجيهية التعديلات ذات الصلة وتساعد أيضاً مؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس في وضع الأنشطة التعليمية للأطفال الأجانب؛ و فيما يتعلق بالتعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي و العالي، فإن اللاجئ ي ن يتمتعون بحقوق مماثلة لتلك التي يتمتع بها المواطن و ن السلوفين ي ون . و وفقا ً لل مقرر الدراسي ، ينظم المعلم و ن في ال مؤسسات قبل المدرس ي ة أنشطة تهدف إلى ت نمية مهارات الت خاطب ب السلوفينية لدى الأطفال الذين ل ا تشكل السلوفينية لغتهم الأولى ؛ وتقدم المدارس دروس اللغة السلوفينية لغير الناطقين بالسلوفينية والتلاميذ المهاجرين لدى التحاقهم بها؛ ويمكن للتلاميذ المهاجرين أن يستفيدوا، في إطار ال اتفاق مع والديهم، من تعديل إجراءات الامتحانات والمواعيد النهائية ؛ ويحصل التلاميذ والطلاب من ملتمسي اللجوء على وجبات مجانية، ويمكن لهم استعارة الكتب المدرسية مجانا ً؛ وتدعم الوزارة المسؤولة عن التعليم منذ عدة سنوات ، وبالتعاون مع البلدان الأصلية ، صفوفاً إضافية للغة الأم وال صفوف الثقافية لتلاميذ المد ا ر س الابتدائية الذين يعيشون في سلوفينيا ولا تشكل السلوفينية لغتهم الأولى.

الأطفال القادمون من بيئات م حرومة اجتماعياً و اقتصاديا ً : يمنح هؤلاء الأطفال، استناداً إلى شهادة الخدمة الاجتماعية التي تثبت أن أسرهم عرضة لخطر الفقر، الأولوية في القبول في مؤسسات التعليم قبل المدرسي؛ وتتعاون مؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس على نحو وثيق مع الخدمات الاجتماعية المسؤولة ؛ وتساعد خدمات المشورة في مؤسسات التعليم قبل المدرسي أو المدارس الأسر التي لديها أطفال أو التلاميذ أو الطلاب في البحث عن الأوجه الممكنة ل ل حصول على ال دعم والمساعدة (مثل المنح الدراسية، و حل المشاكل المالية، وتوفير حيز للتعلم في المدرسة، وتقديم الكتب المدرسية والمواد المدرسية)؛ و يمكن للمدارس أن تقدم لل تلاميذ المساعدة الفردية أو الجماعية.

10- الحق في الحصول على أفضل صحة بدنية وعقلية ممكنة

180- تنص التشريعات الصحية على ضمان المساواة في تقديم الرعاية الصحية المناسبة والعالية الجودة و الآمنة. ويتمتع السكان بمساواة في الحقوق الناشئة عن التأمين الصحي الإجباري والتأمين الصحي الاختياري.

181- وينص قانون حقوق المرضى ( ) على حقوق المرضى بوصفهم مستفيدين من خدمات الرعاية الصحية في علاقاتهم مع مقدمي الرعاية الصحية والإجراءات اللازمة ل إعمال هذه الحقوق .

182- و أولت وزارة الصحة حماية حقوق الفئات الضعيفة من السكان الأولوية في مجال حماية الصحة وحقوق الإنسان . ويجري التركيز بوجه خاص على ال أشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية و أمراض مزمنة خطيرة و على المسنين، وعلى الحقوق المتصلة بالتقدم في مجال الطب الحيوي، والأنشطة التي تركز على تعزيز الصحة الجيدة والوقاية من الإدمان و الأمراض الأخرى ، فضلاً عن الرعاية الصحية الشاملة ومكافحة الاستبعاد.

183- وينص قانون الصحة العقلية ( ) على حماية حقوق الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ات عقلي ة ويتلقون جميع أنواع العلاج في عنابر تخضع لإشراف دقيق في مستشفيات الأمراض النفسية، و على علاج م ُ راقب في العنابر المغلقة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويحدد القانون إجراءات الاستشفاء غير الطوعي أمام المحكمة .

184- ونظرا ً للحاجة المتزايدة باستمرار إلى الخدمات المقدمة للمسنين، تضطلع وزارة الصحة ، بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى ، بوضع الأسس القانونية للحصول على رعاية صحية طويل ة الأمد و بمسؤولية توفير الرعاية الصحية الشاملة للمسنين، وبخاصة المصابين باضطرابات إدراكية .

185- ووفقا ً للبيانات الأولية عن ا لفترة 2009-2011، فقد بلغ معدل وفيات الأم ومة 1.5 لكل 000 100 مولود حي ، في حين بلغ آخر معدل ل وفيات الأمومة 13.7 لكل 000 100 مولود حي. وتقع مسؤولية تحليل وفيات الأمومة على عاتق ال فريق الع ام ل الوطني المعني بتجهيز البيانات المتعلقة ب وفيات الأم ومة و الذي يشكل جزء اً من معهد الصحة العامة. ويجري التعامل مع كل حالة من حالات وفيات الأمومة وفقاً لبروتوكول موحد . و ينشر الفريق، استنادا ً إلى الاستنتاجات التي توصل إليها ، تقريرا ً شاملا ً كل ثلاث سنوات، بما في ذلك تقديم توصيات بشأن تدابير الطب السريري والصحة العامة فيما يتعلق ب الصحة الإنجابية ، مع التركيز على أهمية العوامل الاجتماعية و الاقتصادية، وكشف ومعالجة الاضطرابات العقلية، وضرورة التثقيف والتوعية في أوساط الجمهور العام والمهنيين الطبيين . و منذ عام 2000، لم تعد صعوبة الحصول على الرعاية الصحية تشكل السبب الرئيسي لوفيات الأم ومة في سلوفينيا، حيث أصبحت إمكانية حصول ا لنساء في سن الإنجاب على الرعاية الصحية متاحة ليس على الصعيد الرسمي فحسب، بل أصبحت متاحة بالفعل للجميع .

186- وتشارك الوزارة في تمويل برامج بشأن الصحة والحقوق الإنجابية على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي . وقد انصب التركيز بوجه خاص على النساء اللواتي لا يستفدن من خدمات الرعاية الصحية الإنجابية بسبب انعدام الوعي والاستبعاد الاجتماعي؛ ومن ثم، فقد وضعت لهذه الفئة برامج خاصة لتعزيز الصحة الإنجابية وحماي تها . و بالنظر إلى أن الاضطرابات العقلية وحالات الانتحار في فترة ما بعد الولادة هي من ضمن الأسباب الرئيسية لوفيات الأمومة في سلوفينيا، فقد نشر معهد الصحة العامة في سلوفينيا، في عام 2013، مشروع برنامج لعلاج المشاكل والاضطرابات العقلية في الفترة المحيطة بالولادة، وسوف يشكل هذا البرنامج أساسا ً للاضطلاع بأنشطة مقررة أخرى.

187- و قد شاركت الوزارة في تمويل برامج تعنى بتقديم الم ساعدة وال مشورة والرعاية للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي إجباري في الفترة 2013-2014. وفيما يتعلق بالمشردين والمستبعدين اجتماعيا ً ، انصب التركيز الرئيسي على توفير المعلومات لهؤلاء الأشخاص وتيسير وصولهم إلى شبكة الصحة العامة والتأمين الصحي الإجباري وإدماجهم فيهما . ويستلزم ذلك عمل اً م يداني اً ، وأنشطة تضطلع بها مراكز نهارية ل صالح ا لمشردين ، وتعاون اً مع " الفئات غير الظاهرة من السكان " والتي استبعد ت من نظام الرعاية الصحية العام. وشملت هذه الأنشطة، في ا لفترة من أيار/ مايو 2013 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، تنظيم وضع الأشخاص غير المؤمن عليهم ؛ و توفير المعلومات و تقديم المشورة فيما يتعلق بإجراءات التأمين الصحي ونطاق حقوق التمتع بالخدمات الصحية؛ ومرافقة الأشخاص غير المؤمن عليهم في الوصول إلى المؤسسات ذات الصلة؛ و تقديم المساعدة في البحث عن أطباء لهم ؛ ودعم الأشخاص المشردين الذين يعالجون في المستشفيات (زيارات المستشف يات ، والمساعدة بإنجاز الإجراءات الإدارية أثناء العلاج في المستشفيات). وسوف تقدم ال وزارة النتائج عند إغلاق العطاء .

11 - الحق في السكن الملائم

1 8 8- تكفل سلوفينيا المزيد من فرص الحصول على السكن الملائم (بما في ذلك الشقق المدعومة) من خلال نظام الدعم المالي للإسكان لجزء من سوق الإيجارات لفائدة الأشخاص الذي يحق لهم الحصول على شقق الإيجار غير الربحي . و إذا لم تتمكن البلديات من توفير عدد كاف من شقق الإيجار غير الربحي من خلال الإسكان المدعوم، فإنه يجوز ل لأشخا ص المؤهلين استئجار شقة م لائمة في السوق، و ستتولى الدولة والبلديات تغطية جزء من الف ا رق بين الإيجار غير ال ربحي والإيجار السائد في السوق . ويحق للأسر المعيشية الحصول على دعم يصل إلى 80 في المائة من الإيجار غير الربحي.وقد تزايد ت المدفوعات منذ عام 2008 حينما قدم هذا المخطط، ولا سيما في السنوات الأخيرة. و في عام 2013، بلغت الزيادة 17 في المائة .

1 8 9- وبموجب تشريعات الإسكان، تتولى البلديات مسؤولية توفير الوحدات السكنية للمشردين. ولا يشير هذا المصطلح إلى ال شقق ال سكنية، بل يشير إلى وحدات في مباني شيدت لأغراض خاصة، وتهدف إلى تقديم حلول إسكانية مؤقتة . و لا داعي إلى تقديم طلبات أو إلى أي إجراء مماثل لتوزيع الوحدات السكنية، لأن ه من غير الممكن توقع الوضع الاجتماعي مسبقاً ، ويجب أن تظل قائمة ال أشخاص المؤهلين مفتوحة لمساعدة المحتاجين والمشردين وضحايا العنف . وبهذه الطريقة، يمكن حل ال أزمات الاجتماعية والإسكانية لفرادى الأسر على نحو سريع .

1 9 0- و في عام 2012، كان لدى البلديات حوالي 500 وحدة من هذه الوحدات. و وفقا ً لتقديرات هذه الجهات ، ف هناك حاجة إلى توفير المزيد من هذه الوحدات ، و لا سيما في الم ستوطنات الحضرية. ومع ذلك، فإن البلديات لم تستخدم بالكامل مبلغ 10 مليون يورو الذي خصصه صندوق الإسكان لهذا الغرض ؛ ومن ثم ، فإنه يجري حاليا ً النظر في كيفية معالجة هذه ال مسألة في إطار التعاون بين الدولة والمجتمعات المحلية .

1 9 1- وتمول وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص عدة برامج ترمي إلى معالجة مشكلة المشردين معالجة شاملة، بما في ذلك توفير السكن والغذاء لهؤلاء الأشخاص ؛ وقد تسنى في عام 2013 تمويل 237 مرفقاً إسكانياً في هذه البرامج ؛ و بلغ عدد المستفيدين منها900 1 شخص. و في عام 2013، رُصد مبلغ 500 850 يورو تقريباً لهذا الغرض، في حين خُصص للغرض نفسه مبلغ 1 مليون يورو تقريباً في عام 2014 .

1 9 2- و ت ولي الدولة اهتماما ً خاصا ً ل مشاكل الإسكان التي تعاني منها ا لفئات الضعيفة، مثل الشباب والأسر الشابة، والأسر الكبيرة و ذوي الإعاقة، والأسر التي يعاني أحد أفرادها من الإعاقة ، والمواطنين الذين لديهم خبرة طويلة في العمل لكنهم يفتقرون إلى السكن الملائم، والأفراد الذين يمارسون أنشطة ذات أهمية خاصة للمجتمع المحلي . وبهدف توفير السكن للمتقاعدين، أنشئ صندوق عقاري للمعاشات التقاعدية وللتأمين ضد العجز، و وُضعت تحت تصرفه أكثر من 000 3 شقة لل إيجار يتعين استخدامها ل حل مشاكل إسكان المتقاعدين .

1 9 3- و سلوفينيا غنية أيضاً ب الموارد المائية، و من ثم، فقد تسنى نسبياً تنظيم الحصول على مياه الشرب المأمونة تنظيماً جيداً . وتمثل البلديات الجهة المسؤولة عن توفير المياه الصالحة للشرب وكذلك لبناء الهياكل الأساسية الضرورية . وتحدد الحكومة المعايير الدنيا التي يجب على البلديات الالتزام بها . و عليه ، فإنه يجب أن تتوفر مناطق الاستيطان التي تضم 50 مقيماً دائماً أو أكثر (الكثافة السكانية: أكثر من 5 أشخاص لكل هكتار) على موارد مياه عمومية .

1 9 4- و في الأماكن التي لا تضمن فيها موارد مياه عمومية ، فإن بإمكان المقيمي ن (أصحاب المباني) توفير الإمدادات المائية الخاصة بهم ، وهو ما يمنح الجميع الحق في الحصول على إمدادات المياه. و وفقا ً لتحليلات أجريت في عام 2014، يرتبط 88.6 في المائة من ال سكان في سلوفينيا بال نظام العام للإمداد بالمياه ، والذين يتعين أيضا ً تزويدهم بالمياه في المناطق التي تضم ما يقرب من 7 في المائة من السكان.

12 - العنف المنزلي

1 9 5- دخل قانون منع العنف الأسري ( ) حيز ال تنفيذ في آذار/مارس 2008، وهو قانون يعرّف العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي ، فضلاً عن مسألة عدم توفير الرعاية الواجبة لأفراد الأسرة . ويتمتع الأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة بحماية خاصة من العنف . وإذا وقع طفل ضحية للعنف، فسيكون لزاماً على أي شخص علم بالأمر أن يبلغ على الفور مراكز الخدمات الاجتماعية أو الشرطة أو مكتب المدعي العام للدولة . و يتمثل العنصر الجديد الذي أدخله القانون في حق الضحية في أن يكون له مساعد اً يرافقه في جميع الإجراءات المتعلقة بالعنف الأسري، وأن يساعده في إيجاد الحلول. ويحق أيضاً للضحية الاستعانة بممثل قانوني يدافع عن مصالحه في إطار الدعوى المرفوعة. ويضطلع فريق متعدد الاختصاصات بإشراف الخدمات الاجتماعية بوضع خطة لمساعدة الضحية بالتعاون مع السلطات والمنظمات الأخرى . وينص القانون على توفير ال مساعدة ال قانونية ال مجانية في إجراءات ال محكمة لضحايا العنف. ويمكن أن تفرض المحكمة بع ض القيود في حالة حدوث أفعال عنف، والتي تمنع مرتكب هذه الأفعال من دخول أماكن الإقامة التي تعيش فيها الضحية؛ ومن الاقتراب بمسافة محددة عن مكان الإقامة الذي تعيش فيه الضحية؛ والاقتراب من الأماكن التي ترتادها الضحية بصورة منتظمة؛ والاتصال بالضحية بأي شكل كان. وبناءً على طلب من الضحية، يمكن للمحكمة أن تطلب إلى الشخص الذي ارتكب أفعال العنف أن يخلي المسكن المشترك بحيث يكون استخدامه محصوراً على الضحية. وفي حالة الطلاق، يجوز للشريك الضحية أن يطلب إلى الشريك الآخر (مرتكب أفعال العنف ضد الضحية أو ضد أطفاله) تركه يستخدم حصرياً مكان الإقامة الذي يعيش فيه كلا الشريكين . و من أجل حماية الأطفال، تمنح المحكمة مكان الإقامة للزوج الذي يعيش مع الأطفال . وتطبق جميع القيود والتدابير المذكورة أعلاه لمدة أقصاها ستة أشهر مع إمكانية تمديدها لستة أشهر إضافية . واستناداً إلى هذا القانون ، فقد اعتمدت جميع السلطات المختصة (الشرطة ومؤسسات التعليم والمؤسسات الصحية والاجتماعية) القواعد الخاصة بها فيما يتعلق ب كيفية ال استجابة في حال حدوث عنف منزل ي ، وقدمت التدريب الكافي للمهنيين المؤهلين( ) .

1 9 6- و في عام 2013، عدل هذا ال قانون سلطة الشرطة ليتيح لها إصدار أوامر تقييدية وذلك بإضافة إمكانية وضع مرتكب أفعال العنف الذي يخالف هذا الأمر قيد الاحتجاز.

1 9 7- وتضم الخدمات الاجتماعية 12 منسق اً مكلفين بمنع العنف الأسري، ويعملون على المستوى الإقليمي. وتشمل مهامهم تقديم الدعم المتخصص لزملائهم الذين يتعاملون مع حالات العنف، و المساعدة في وضع وتنظيم فريق عام ل إدارة الأزمات على المستوى المحلي. ويشارك هؤلاء المنسقون، باعتبارهم خبراء خارجيين ، في أعمال هذه ال فئات و ينظمون ويقودون ، إذا لزم الأمر، عمليات ال فريق ال مشترك بين المؤسسات لمساعدة ضحايا العنف من البالغين ؛ ويقودون وينسقون أيضاً العمل الذي تضطلع به خدمات التدخل إذا صدر أمر تقييدي فيما يتعلق ب مكان أو شخص. ويساعد المنسقون أيضا ً في تنظيم و تعهد شبكة مقدمي المساعدة الاجتماعية وبرامج هذه المساعدة لمنع العنف ومكافحة انتشاره، و يضطلعون ب تنظيم وتخطيط التدريب المتخصص للمهنيين المؤهلين، وتوعية الخبراء والجمهور العام ب آرائهم عن ال أشكال ال مختلفة من العنف و عن مداه ( تنظيم موائد مستدي رة، والعمل مع فئات م ستهدفة، مثل الأطفال والمسنين ). وت تضمن مهامه م أيضا ً تحليل الوضع في مناطقه م ، وتنسيق وتقييم البرامج التنموية (المبتكرة) لم رتكبي العنف وضحايا ه ، وإعداد وترتيب مرافق الإيواء على المدى القصير. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنسقين المشاركة في تقديم التدريب المنتظم وإدخال أشكال جديدة وأكثر فعالية لتقديم المساعدة إلى الأسر والأفراد على حد سواء.

1 9 8- و تحظر مادة خ اصة من قانون العقوبات الجديد العنف المنزلي، وال ذي يمكن أن ي تخذ أشكالا ً مختلفة، و يكون موجهاً ضد الشخص الذي يعيش أو عاش معه مرتكب أفعال العنف في علاقة أسرية أو إطار مشترك دائم آخر . ويُحدد قانون العقوبات السابق أشكال العنف وآثار ه في الأسرة في م واد مختلفة.

1 9 9- واعتمدت الجمعية الوطنية قرارا ً يتعلق ب البرنامج الوطني لمنع العنف الأُسري للفترة 2009-2014 . ويشكل هذا القرار وثيقة استراتيجية ( ) ، تحد د الأهداف والتدابير والمؤسسات الرئيسية للحد من العنف المنزلي ومنع ه . و في أيار/ مايو 2010، اعتمدت الحكومة خطة عمل ل منع العنف المنزلي للفترة 2010-2011.

200 - وقد ازدادت القدرات الاستيعابية الخاصة بالسكن المتاح للنساء من ضحايا العنف . و في عام 2014، شاركت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص في تمويل خمسة وعشرين مسكناً آمناً ومركز إيواء في حالات الطوارئ ودار أمومة تتسع لحوالي 445 سرير اً . وقد كُيّف أيضا ً مسكن واحد من المساكن الآمنة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وكُيّف مركز واحد من مراكز حالات الأزمات لتلبية احتياجات الأشخاص المسنين . وُوسّع نطاق شبكة مراكز ومآوى حالات الأزمات ليشمل المناطق التي لم تكن هذه الخدمات متاحة فيها سابقا ً ، ويجري حاليا ً توفير مرافق إيواء لضحايا العنف.

20 1 - وتنظم دورات تدريبية م ختلفة، و لا سيما للعاملين في سلك القضاء ، من أجل تحسين كفاءة المهنيين المؤهلين الذين يضطلعون بمسؤولية منع العنف وزيادة وعيهم ، بما في ذلك في مجال التعامل مع النساء ضحايا العنف و مرتكبي أفعال العنف . وبالإضافة إلى ذلك، تُنظّم برامج تدريب ل موظفي الشرطة، بالتعاون مع م ؤسسات و م نظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك خبراء من الاتحاد ا لأ وروبي. و سوف يتواصل إدراج قضايا م ن قبيل منع العنف ضد المرأة وتعزيز وتسوية النزاعات بطرق سلمية في دورات تدريبية وتثقيفية لمهنيي التدريس. وتشكل هذه الأنشطة جزء اً من التدابير المنصوص عليها في القرار المتعلق بالبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2005-2013.

20 2 - وفي 8 أيلول/سبتمبر 2011، وقعت جمهورية سلوفينيا اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي . وبدأت عملية التصديق في عام 2012، والذي جرى خلاله النظر في تأثير أحكام الاتفاقية على التشريعات والممارسات المحلية أيضا ً .

13 - الاتجار بالبشر

20 3 - ترد ال تدابير المتعلقة ب الاتجار بالبشر في سلوفينيا في خطط ال عمل المتعلقة بم كافحة هذا الاتجار ، والتي يضطلع ال فريق ال عامل ال مشترك بين الإدارات ال معني بمكافحة الاتجار بال بشر ، منذ عام 2004، بإعدادها مرة كل سنتين. ويضم هذا الفريق ممثلين عن الوزارات المعنية، وال دوائر الحكومية ومكتب مدعي الدولة الأعلى والجمعية الوطني ة ، والمنظمات غير الحكومية. و ت ُ حد ّ د خطط العمل الأنشطة الأساسية لمنع ومكافحة الاتجار؛ وتشمل هذه الأنشطة التشريعات المتعلقة بجرائم الاتجار ، والكشف عن هذه الجرائم ، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ؛ ومنع حدوثها من خلال الإعلام والتوعية والبحوث؛ و تقديم المساعدة والرعاية للضحايا؛ و التدريب والت ثقيف والتعاون الدولي.

20 4 - وقدمت خطة العمل أساسا ً لإدخال تعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق ب ال بغاء والاتجار بالبشر في عام 2004، وأصبح الاتجار بالبشر على وجه التحديد جريمة جنائية (المادة 387 (أ) )، في حين استُعيض عن الجريمتين الجنائيتين المتمثلتين في القوادة والتوسط في مجال البغاء (المادتان 185 و186) بالجريمة الجديدة المتمثلة في الاستغلال عن طريق البغاء (المادة 175). وجرت صياغة قانون عقوبات جديد في عام 2008، بتعديل ال أحكام المتعلقة ب الاتجار بالبشر (المادة الجديدة 113). و في عام 2011، وسع قانون العقوبات المعدل (KZ-1B) نطاق ال جريمة ال جنائية المدرجة تحت المادة 192 ( إهمال الطفل وسوء معاملته )، و عدل على النحو الواجب المادة المتعلقة بالاتجار بالبش ر عملاً ب توجيه الاتحاد الأوروبي36/2011/EU، و لا سيما فيما يتعلق بالتحكم في الضحايا ومسألة موافقتهم على الاتجار بهم . وأُضيفت فقرة ثالثة جديدة إلى المادة 199 من هذا القانون ( التوظيف في عمل غير مُعلن عنه ) ، وهي تشير صراحة إلى استغلال ضحايا الاتجار بالبشر . واعتمد قانون حماية الشهود( ) في عام 2005. و ينطبق هذا القانون أيضا ً على حماية الشهود الذين و قعوا ضحايا ل لاتجار. و اعتُمد أيضاً القانون المعدِّل لقانون الإجراءات الجنائية و الذي ينص على أن للطرف القاصر المتضرر من جريمة الاتجار بالبشر الحق في أن يُعين له ممثل مخول يتولى إعمال حقوقه . و عُد ّ ل قانون الأجانب الذي ينص في مادة خاصة من مواده واستناداً إلى التوجيه 2004/81/ECعلى الإجراءات المتعلقة بالأجانب من ضحايا الاتجار بالبشر . وعُدّل هذا ال قانون في أيار/ مايو 2014، و اعتبرت الفقرة 1 من المادة 56 من هذا القانون أن كل سبب جدي يؤدي إلى ا لاعتقاد بأن الشخص الأجنبي قد ي قع ضحية للاتجار ب البشر خلال فترة إقامته في سلوفينيا يشكل سبباً لرفض إصدار أول تصريح إ قامة له .

20 5 - وبالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ( ) ، تتحمل سلوفينيا الالتزامات المنبثقة عن هذا الصك الإقليمي. وقد أجريت الجولة الأولى ل آلية ال رصد التابعة لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بسلوفينيا (فريق الخبراء المعني بمكافحة الاتجار بالبشر) في عام 2012، في حين اعتمدت لجنة الأطراف التقرير والتوصيات بشأن سلوفينيا في 7 شباط/ فبراير 2014.

206- وتتألف الأنشطة الوقائية من التوعية العامة، وإعداد إعلانات فيديو وقائية، وإعادة طباعة المواد وتوزيعها، وتوعية السكان المستهدفين عن طريق مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تشترك في تمويلها فرادى الوزارات، ومن خلال تثقيف جمهور الخبراء، ولا سيما سلطات إنفاذ القانون، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وتوفير التدريب الداخلي والتثقيف للمنظمات غير الحكومية. ويتزايد عدد الأحكام النهائية الصادرة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر كل عام، وهو نتيجة لتكريس الاهتمام لتوفير المعلومات للموظفين القضائيين وتدريبهم.

207- ويُنفّذ مشروع توفير الرعاية لضحايا الاتجار منذ عام 2007 عن طريق المناقصات العامة وبتمويل من وزارة الداخلية (المأوى الآمن) ووزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص (الإيواء أثناء الأزمات). وقدرت قيمة هذا المشروع بحوالي 000 85 يورو سنوياً.

208- وفي الفترة ما بين عامي 2011 و2013، كشفت سلطات إنفاذ القانون (الشرطة و مكتب المدعي العام للدولة) وعالجت عدة أشكال من الاتِّجار بالبشر؛ وأجريت خمس عشرة محاكمة جنائية في عام 2011، وسبع وعشرون محاكمة في عام 2012، وخمس عشرة في عام 2013. وشملت معظم الحالات الاستغلال في البغاء وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرى. وكُشف أيضاً عن حالات العمل القسري، مثل حالات الإكراه على التسوُّل والإكراه على ارتكاب جرائم جنائية (مثل السرقة). وارتفع أيضاً عدد الأحكام الصادرة في جرائم الاتجار بالبشر؛ وبلغت ستة في عام 2011، وثمانية في عام 2012، واثنان فقط في عام 2013.

دال- إعداد التقارير على الصعيد الوطني

209- تمثل اللجنة المشتركة بين الإدارات لحقوق الإنسان الهيئة المركزية التي تضطلع في سلوفينيا بتنسيق تقديم التقارير إلى الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان. وفي الفترة 1993-2012، كانت هذه الهيئة تسمى اللجنة العاملة المعنية بحقوق الإنسان المشتركة بين الوزارات.

210- وقد أنشأت الحكومة هذه اللجنة في نيسان/أبريل 2013 لتوجيه عملية الإبلاغ عن الحالة الوطنية إلى هيئات المعاهدات في الأمم المتحدة والاستعراض الدوري الشامل والمنظمات الإقليمية، والإشراف على تنفيذ التوصيات.

211- ويجوز للجنة التعاون مع ممثلي المؤسسات الأخرى والمجتمع المدني.

212- وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وجميع الوزارات والمكتب الإحصائي. وفي نيسان/أبريل 2014، وسّعت الحكومة نطاق العضوية ليشمل ممثلين اثنين من الأوساط الأكاديمية وممثلين اثنين آخرين من منظمات المجتمع المدني. ويُعيّن مؤتمر العمداء السلوف ي نيين ممثلي الأوساط الأكاديمية، في حين يُعيّن مركز الخدمات الإعلامية والتعاون فيما بين المنظمات غير الحكومية وتطويرها ممثلي منظمات المجتمع المدني.

213- وكُلّفت إدارة تملك السلطات ذات الصلة بصياغة التقارير استناداً إلى صكوك قانونية دولية فردية. وتدير هذه الإدارة أيضاً عملية صياغة التقارير بالتعاون مع هيئات مشاركة أخرى، وهي مسؤولة عن إعلام الجمهور المهتم وإشراكه. وقبل تقديم التقرير إلى الحكومة لدراسته والموافقة عليه، يجب على هذه الدائرة (المنسق) عرضه على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المشتركة بين الوزارات لإقراره.

ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز وسبل الانتصاف القانونية الفعالة

ألف- المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز القائم على نوع الجنس

214- المساواة بين الجنسين في سلوفينيا هي حق وهدف ومبدأ أفقي يسري في جميع مناحي حياة الرجال والنساء على السواء في جميع مراحل حياتهم. وينص قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال على المبادئ الأساسية لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتحسين وضع المرأة وإتاحة فرص متكافئة بإزالة العقبات التي تعترض إرساء المساواة بين الجنسين عن طريق منع ظاهرة المعاملة غير المتساوية للأشخاص على أساس نوع جنسهم كشكل من أشكال التمييز والقضاء على هذه الظاهرة، وتهيئة الظروف اللازمة لتكريس المساواة في تمثيل المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. وينص القانون على التدابير والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز دور ووضع المرأة، وضمان المساواة بين الجنسين؛ وتلتزم سلوفينيا بالمعاهدات والالتزامات السياسية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف. وقد شهد عام 2005 اعتماد البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2005-2013، وهو برنامج تنفذه الوزارات والمكاتب الحكومية عن طريق خطط دورية لفترة سنتين؛ واستناداً إلى نظام إعداد التقارير، تعكف الحكومة بانتظام على دراسة مدى ملاءمة وفعالية الأنشطة المضطلع بها، وتقوم عند الاقتضاء، بتغيير هذه الأنشطة أو تكييفها أو تحسينها. وتقدم الحكومة كل سنتين تقريراً إلى الجمعية الوطنية بشأن تنفيذ البرنامج الوطني. وقد قُيّم البرنامج الوطني الأول لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بعد انتهاء صلاحيته. وقد قيّم تقرير التقييم تنفيذ الأهداف، فضلاً عن النتائج والآثار المترتبة على التدابير والأنشطة المضطلع بها. ويوفر هذا التقييم أيضاً الأساس اللازم لصياغة برنامج وطني جديد للفترة 2014-2021، وهي العملية التي بدأت بالفعل.

215- وقد أُحرز تقدم ملحوظ في سياسات الحكومة المتعلقة بتعزيز دور ووضع المرأة وضمان المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم، والعمالة، والمساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة، والعنف ضد المرأة، والاتجار في النساء والفتيات. وقد تيسر هذا التقدم بفضل التشريع الجديد والبرنامج الوطني وخطط العمل الوطنية لتكافؤ الفرص، وكذلك بفضل تنفيذ خطط عمل وبرامج خاصة، وهي خطط العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ والبرنامج الوطني المتعلق بمنع العنف الأسري للفترة 2009-2014؛ وتوفير المعلومات بانتظام للنساء والجهات صاحبة المصلحة المعنية؛ وإذكاء الوعي بصورة منهجية في أوساط الجمهور والفئات المستهدفة؛ والتعليم، والتدريب والتعاون مع المنظمات غير الحكومية، ونقابات العمال، والمؤسسات البحثية والتعليمية؛ وتشجيع وسائط الإعلام على أداء دور إيجابي في ضمان المساواة بين الجنسين، وضم الرجال إلى المساعي الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

216- وقد اتخذت الحكومة عدداً من التدابير الرامية إلى تعزيز التمثيل المتوازن للجنسين في عملية صنع القرار، وهو ما يسر مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في قوائم المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي والجمعية الوطنية والمجالس البلدية، فضلاً عن التدابير التي تعزز التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في اللجان العامة والهيئات الأخرى. وشكلت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2011 معلماً هاماً حيث ارتفعت نسبة النائبات في الجمعية الوطنية إلى الثلث. وفي 27 شباط/فبراير 2013، انتخبت أول رئيسة وزراء لسلوفينيا، وبذلك احتلت امرأة أعلى منصب في السلطة التنفيذية للمرة الأولى في تاريخ سلوفينيا المستقلة. وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 13 تموز/يوليه 2014، ارتفعت نسبة النائبات إلى 35.6 في المائة.

217- وينص قانون علاقات العمل على المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك التوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية. ولم تنفذ الحكومة أية أنشطة إضافية لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين، حيث تفيد البيانات المتعلقة بعام 2012 بأن هذه الفجوة عديمة الأهمية في سلوفينيا (2.5 نقطة مئوية).

218- وتواصل الحكومة أيضاً تنفيذ نُهج مختلفة لتحديد الصور النمطية والقضاء عليها، ولا سيما من خلال تنظيم مشاورات ودورات تدريبية وحلقات دراسية، وبإعداد تحليلات ودراسات بشأن توزيع الصلاحيات بين المرأة والرجل في مختلف المجالات. وبالإضافة إلى الأنشطة الرامية إلى تعزيز التثقيف، فإن جهودها تهدف أيضاً إلى تشجيع تقاسم الواجبات المنزلية بالتساوي بين المرأة والرجل، بما في ذلك مسؤولية الشراكة والمهام الوالدية. وتشمل هذه المساعي على وجه التحديد تعزيز المسؤوليات المشتركة وتقاسم الواجبات بشكل أكثر مساواة بين الرجل والمرأة في مجال رعاية الأطفال والمسنين وغيرهم من أفراد الأسرة المحتاجين إلى المساعدة.

219- ويحصل موظفو وزارة الدفاع وأفراد الجيش السلوفيني على تدريب منتظم بشأن المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وحماية كرامة الإنسان. وتتضمن برامج التثقيف والتدريب المقدمة العسكريين في جميع المستويات، وأيضاً للمرشحين لمنصب خبير مدني، حقوق الإنسان وحماية كرامة الإنسان والدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة في حفظ وبناء السلام على المستوى المحلي ومن ثم على المستوى العالمي أيضاً. وتُستكمل البرامج التدريبية بالاطلاع على مضمون قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 و1820، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحظر أي تمييز وفقاً لقانون تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة.

220- ويحظر قانون علاقات العمل التحرش الجنسي والمضايقات في العمل. وينص قانون الصحة والسلامة في العمل على أن رب العمل ملزم، في أماكن العمل التي تزداد فيها مخاطر التعرض للعنف من جانب طرف ثالث، بضمان أن تصميم مكان العمل ونسق معداته يقللان من مخاطر العنف ويتيحان المجال لتقديم المساعدة. ويجب على رب العمل أن يضع إجراءات تتخذ في حالة ارتكاب أفعال عنف، ويبلغها للموظفين. ويجب على رب العمل أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حالات العنف أو المضايقات أو التحرشات أو غيرها من أشكال المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل التي تضر بصحة العاملين أو القضاء عليها أو احتوائها. وفي عام 2009، اعتمدت الحكومة المرسوم المتعلق بحماية كرامة الأشخاص العاملين في هيئات الإدارة الحكومية بهدف ضمان بيئة عمل مناسبة، وخالية من التحرش الجنسي أو غيره أو المضايقات. وينص المرسوم على تدابير لمنع التحرش الجنسي أو غيره من أنواع الحرش أو المضايقات، بما في ذلك التدابير المتعلقة بحالات التحرش الجنسي أو غيرها من حالات التحرش والمضايقات التي حدثت بالفعل. وينبغي كل سلطة من السلطان أن تعين مستشاراً خاصاً بها لتقديم المساعدة والمعلومات؛ وقبل ذلك، يجب على المستشار أن يشارك في تدريب في هذا الشأن.

باء- القضاء على التمييز القائم على أساس الميل الجنسي

221- يضبط النظام القانوني المطبق حالياً المعاشرة بين شريكين من الجنس نفسه في قانون تسجيل الشراكة المدنية ( ) . ويحصل الشريكان، بالاستناد إلى تسجيل شراكتهما، على حقوق معينة وتترتب عليه بعض الالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بالملكية (الحق في النفقة وجراية الطلاق، للحصول على الملكية المشتركة وتنظيم علاقات مالية في إطار الشراكة، والحق في حماية السكن، والحق في وراثة حصة من الملكية المشتركة بعد وفاة أحد الشريكين، والحق في الاطلاع على الحالة الصحية للشريك المريض وزيارة الشريك في مؤسسة الرعاية الصحية).

222- وفي إجراءين اثنين من الإجراءات التي تُقيّم الدستورية، أكدت المحكمة الدستورية لسلوفينيا عدم مطابقة التنظيم القانوني للميراث للدستور، والذي يتعلق بالميراث في معاشرة مسجلة بين فردين من الجنس نفسه أو الزواج العرفي.

223- وفي القرار رقم U-I-425/06-10 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2009( )، أكدت المحكمة عدم مطابقة المادة 22 من القانون للدستور، وقضت بوجوب أن تضطلع الجمعية الوطنية بمعالجة هذا ال أ مر في غضون ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية. وإلى حين معالجة أوجه عدم المطابقة المحددة، فإن القواعد نفسها المطبقة على الميراث بين الأزواج وفقاً لقانون الميراث( ) هي التي تُطبق فيما يتعلق بالميراث بين الشركاء في معاشرة مسجلة بين شريكين من الجنس نفسه. وفي البيان المتعلق بأسباب القرار المذكور أعلاه، حددت المحكمة الدستورية أن المعاشرة المسجلة تشكل علاقة مماثلة للزواج أو الزواج العرفي. وتتميز هذه الشراكة أيضاً بالارتباط المستقر بين شخصين اثنين قريبين من بعضهما البعض، ويساعد ويدعم كل منهم الآخر. وتنطبق القواعد الفعلية والقانونية نفسها على المعاشرة المسجلة بين شريكين من الجنس نفسه وعلى الشراكة بين رجل وامرأة؛ ومن ثم، فإن تنظيم الميراث على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من قانون تسجيل الشراكة المدنية لا يستند إلى ظروف ملموسة أو موضوعية، بل يستند إلى الميل الجنسي. وعلى الرغم من عدم ذكر الظرف الأخير بشكل صريح، إلاّ أنه يُعد بالتأكيد أحد الظروف الشخصية وفقاً للمادة 14 من الدستور.

224- ولدى مراجعة دستورية قانون الميراث، أقرت المحكمة الدستورية بموجب القرار رقمU-I-212/10-15المؤرخ آذار/مارس 2013( ) عدم مطابقة هذا القانون للدستور. وقضت أيضاً أنه، وإلى حين معالجة حالة عدم المطابقة هذه، فإن القواعد نفسها تطبق على الميراث في حالة الشركاء من الجنس نفسه الذين يعيشون في رفقة دائمة، ولكنهم لم يسجلوا شراكتهم وفقاً لقانون تسجيل الشراكة المدنية، وحالة القرناء العرفيين، شريطة ألا يكون هناك أي سبب من شأنه أن يبطل الشراكة القائمة بينهم. وقضت المحكمة كذلك بوجوب أن تضطلع الجمعية الوطنية بمعالجة هذا الأمر في غضون ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية. وفي بيان الأسباب، بينت المحكمة أن الفرق الوحيد بين الشراكة غير المسجلة والمعاشرة المتعاقد عليها قانونياً بين شريكين من الجنس نفسه يتمثل في عدم وجود زواج رسمي يُعقد أمام الهيئة الحكومية المعنية (مثلما يختلف الزواج العرفي عن الزواج). ومع ذلك، فإن الوضع الفعلي من حيث المضمون هو نفسه في كلا الشكلين المتعلقين بالمعاشرة بين شريكين من الجنس نفسه. ويتقاسم الشركاء في الشراكات غير المسجلة نفس روابط القرب الشخصية التي يتقاسمها القرناء العرفيون.

225- واستناداً إلى النتائج التي خلصت فيها المحكمة الدستورية إلى أن الأسس الفعلية والقانونية لهذه الشراكات هي في الأصل شراكات متماثلة (المعاشرة بين شريكين من الجنس نفسه والشراكة بين رجل وامرأة)، فإن التمايز القائم في التنظيم القانوني بين الشراكتين، بما في ذلك التبعات القانونية المترتبة عليهما، لا يستند إلى ظروف ملموسة أو موضوعية، بل يستند إلى الميل الجنسي، وتعكف وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص حالياً على صياغة قانون الشراكة المدنية. ويُعرّف مشروع القانون الشراكة المدنية على أنها علاقة بين امرأتين أو رجلين، وينظم تسجيلها والتبعات القانونية المترتبة عليها وإنهاءها. وتترتب على هذه الشراكة تبعات قانونية مماثلة لتلك المترتبة على الزواج في جميع مجالات القانون، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويُعرّف مشروع القانون أيضاً الشراكة المدنية غير المسجلة على أنها رفقة دائمة بين امرأتين أو رجلين لم يسجلا شراكة مدنية، وليس هناك أي سبب يبطل الشراكة المدنية القائمة بينهما. ووفقاً لمشروع هذا القانون، فإن لهذه الشراكة تبعات قانونية على الشركاء تماثل التبعات المترتبة على الشراكة المدنية المسجلة. وفي مجالات أخرى، تنطوي هذه الشراكة على تبعات قانونية مماثلة لتلك التي تترتب على الزواج العرفي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وآخر أجل لاعتماد الجمعية الوطنية لقانون الشراكة المدنية هو يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

جيم- حماية حقوق الجماعات القومية والجماعات الإثنية الأخرى

226- ينص الدستور على الحقوق الفردية التي تهدف إلى الحفاظ على السمات الإثنية واللغوية والثقافية لأفراد كل الجماعات الإثنية. وترد هذه الحقوق في المادة 14 (المساواة أمام القانون) والمادة 61 (التعبير عن الانتماء القومي) والمادة 62 (الحق في استخدام الحق في استخدام لغة الفرد الخاصة والكتابة بها).

227- وتُنفّذ وزارة الثقافة مجموعة واسعة من التدابير المتعلقة بأفراد مختلف الجماعات القومية والإثنية بشكل منهجي، وتحدد، بالتعاون مع أفراد هذه الجماعات، احتياجاتهم في مجال حماية السمات الثقافية وتضع التدابير اللازمة لإدماجها. ويُضمن الحفاظ على الحقوق الثقافية لهذه الجماعات من خلال تدابير مالية (تمويل مشاريع) وتنظيمية (مساعدة الخبراء، وتقديم المشورة، وحلقات العمل، والوساطة) ومعيارية (أحكام خاصة في القانون الأساسي المتعلق بالثقافة؛ والمشاركة النشطة لهذه الجماعات في صياغة اللوائح). ويجري تنفيذ ثلاثة برامج، وهي: برنامج خاص، وهو ما يعني ممارسة التمييز الإيجابي وفقاً للإعراب عن احتياجات ثقافية محددة؛ وبرنامج إدماج يمكن وضع تدابير ذات جودة عالية في إطاره لإدماج أفراد الجماعات العرقية في الحياة الثقافية؛ وبرنامج يرمي إلى تنمية مواردها البشرية، ويموله الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وتضمن الوزارة أيضاً حيوية ثقافات هذه الجماعات وتطويرها من خلال إقامة حوار مع الفنانين المشاركين في مجالات نشاط الجماعات العرقية والإثنية؛ وتشمل أيضاً الترتيبات المبرمة بين الدول حماية هذه الجماعات، كلما أمكن ذلك. وإذا لزم الأمر، تكلف الوزارة أيضاً بإجراء دراسات بحثية من أجل فهم حالة الجماعات القومية والإثنية الفردية فهماً أعمق.

228- وينص القرار المتعلق بالبرنامج الوطني للسياسة اللغوية للفترة 2014-2018، والذي وافقت عليه الجمعية الوطنية في عام 2013، والذي يُقيّم الوضع ويحدد السياسة المتعلقة باللغات، التدابير التالية للناطقين بلغات الأقليات (أي كل الجماعات اللغوية): توفير التدريب اللغوي لموظفي الخدمة المدنية أو موظفي الاتصالات بلغات الأقليات؛ وتعليم مترجمين تحريريين ومترجمين فوريين اللغات لسد النقص المحتمل فيها؛ وتشجيع الأقليات اللغوية في مجالات التعليم، والاتصالات ووسائط الإعلام، والأنشطة الثقافية، والبحث العلمي؛ وضمان مساحة كافية في البرامج الإعلامية العامة بلغات السكان الذين لا تمثل السلوفينية لغتهم الأولى، والذين يرغبون في استخدامها في وسائط الإعلام.

229- ولقد استقرت أيضاً على الأراضي الوطنية لسلوفينيا تقليدياً وتاريخياً جماعات قومية إيطالية وهنغارية (من السكان الأصليين) وجماعة الروما.

230- وتُحدد المادتان 64 و11 من الدستور حالة الجماعتين القوميتين الإيطالية والهنغارية وتكفلان حقوقهما الخاصة بغض النظر عن عدد أفراد هاتين الجماعتين. وينص قانون الجماعات الإثنية الذاتية الحكم ( ) على تنظيم هاتين الجماعتين القوميتين وعلى حقوقهما الأساسية؛ وتُحدد حالتهما أيضاً في حوالي 90 قانوناً وأنظمة أخرى ومراسيم وفي الأنظمة الداخلية للبلديات الواقعة في المناطق المختلطة إثنياً ، وكذلك المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف. وتُعتمد جميع الأنظمة المتعلقة حصراً بإعمال حقوق الجماعتين القوميتين الإيطالية والهنغارية وحالتهما بالاتفاق مع ممثلي هاتين الجماعتين. وتمثل الجماعتان القوميتان مباشرة في الهيئات التمثيلية للحكم الذاتي المحلي، وفي الجمعية الوطنية السلوفينية على أساس ممثل واحد لكل منهما.

231- وقد وضعت سلوفينيا نموذجين مختلفين لتعليم أفراد الجماعتين القوميتين الإيطالية والهنغارية، وهما يشتركان في نفس الأهداف، وهي ثنائية اللغة وتعايش القوميتين والثقافتين مع أغلبية السكان. ولإعمال حقوق أفراد الجماعة القومية الإيطالية في مراحل التعليم قبل المدرسي، والابتدائي، والثانوي العام، والتعليم المهني الثانوي، فإن التعليم يُقدّم باللغة الإيطالية في المناطق المحددة بوصفها مناطق مختلطة إثنياً . وتدرّس اللغة السلوفينية كمادة إلزامية في هذه المدارس. وفي المؤسسات التعليمية القائمة في المناطق المختلطة إثنياً والتي تقدم التعليم باللغة السلوفينية ، يكون تعلم لغة إحدى الجماعات القومية إلزامياً. وفي المناطق المختلطة إثنياً والمأهولة بأفراد الجماعة القومية الهنغارية، فإن التعليم يقدم بلغتين، هما اللغة السلوفينية واللغة الهنغارية. ويلتحق بمؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس أطفال القوميتين السلوفينية والهنغارية، وهو ما يمكّن التلاميذ من تعلم لغة ثانية ومن الاطلاع على ثقافة القومية الأخرى. وتُتاح الأنشطة التربوية باللغتين معاً. وعند تعلم اللغة الأم واللغة الثانية يُقسم التلاميذ إلى مجموعتين مما يساعدهم على تعلم لغتهم الأم على مستوى متقدم.

232- وتنظم حالة أفراد جماعة الروما وحقوقهم بموجب المادة 65 من الدستور وقانون جماعة الروما ( ) وقوانين أخرى خاصة بقطاعات محددة. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم حالة جماعة الروما بصورة شاملة في قانون خاص ينص على وجوب أن تضمن السلطات الحكومية وهيئات المجتمع المحلي الذاتي الحكم إعمال الحقوق الخاصة لجماعة الروما؛ ويضبط هذا القانون تنظيم جماعة الروما على المستويين الوطني والمحلي، بما في ذلك التمويل.

233- و اعتمدت الحكومة في آذار/مارس 2010 البرنامج الوطني للتدابير المتعلقـة بجماعة الروما للفترة 2010-2015 لضمان تفعيل هذا القانون. ويُنفّذ هذا البرنامج الوطني من خلال برامج خاصة بقطاعات محددة وتدابير (خطط العمل في قطاعات فردية) تتخذها السلطات الحكومية المعنية وهيئات المجتمع المحلي الذاتي الحكم. ويشكل هذا البرنامج الوثيقة الاستراتيجية الرئيسية بشأن هذه المسألة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تحسين ظروف سكن أفراد جماعة الروما، ورفع مستواهم التعليمي، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم، وتحسين الرعاية الصحية لجماعة الروما، والحفاظ على لغتها وثقافتها، وكذلك التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز وتشجيع التسامح في المجتمع. وترصد تنفيذَ البرنامج اللجنةُ الحكومية لحماية جماعة الروما؛ وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون جماعة الروما على أنه يتعين على الحكومة أن تقدم إلى الجمعية الوطنية تقريراً سنوياً عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.

234- ويجب على الوزارات والدوائر الحكومية أن تولي، في حدود اختصاصاتها، اهتماماً خاصاً لقضايا الروما وأن تدرجها في البرامج الوطنية التي تدخل في مجال عملها. وفي سلوفينيا، تُعتمد القوانين المتعلقة بجماعة الروما بعد التشاور مع هذه الجماعة. وأُنشئ مجلس جماعة الروما في جمهورية سلوفينيا لتمثيل مصالح جماعة الروما في سلوفينيا أمام السلطات الحكومية. واستناداً إلى قانون الحكم الذاتي المحلي ( ) ، يمثل طائفة الروما ممثلها الخاص المنتخب في مجالس بلديات تضم 20 مجتمعاً محلياً. وقد أنشئت في هذه البلديات هيئات عاملة بلدية لرصد حالة جماعة الروما.

235- وتتضمن استراتيجية عام 2004 المتعلقة بتعليم الروما في جمهورية سلوفينيا، والمعدلة في عام 2011، عدداً من التدابير التي تتمثل في إدماج أطفال الروما في مؤسسات التعليم قبل المدرسي لمدة عامين على الأقل قبل التحاقهم بالمدرسة الابتدائية؛ وإدماج مساعدين من الروما في أعمال المؤسسات التربوية ليكونوا صلة وصل بين مؤسسات التعليم قبل المدرسي أو المدرسة من جهة وجماعة الروما من جهة أخرى؛ وإدخال لغة الروما كمادة اختيارية؛ وتدريس اللغة السلوفينية ؛ وإدراج ثقافة الروما وتاريخهم وهويتهم في الدروس؛ ومنع الصفوف المتجانسة (الفصل) التي تضم أطفال الروما؛ واستحداث أشكال التمييز الفردية والداخلية والمرنة ومختلف أشكال المساعدة على التعلم، وبناء الثقة في المدارس والقضاء على التحيز؛ والتدريب أثناء الخدمة للمهنيين التربويين. وقد شارك اتحاد الروما لسلوفينيا في عملية صياغة هذه الوثيقة، فرئيس الاتحاد هو أيضاً رئيس الفريق العامل المعني بصياغة خطط عمل سنوية لتنفيذ الاستراتيجية التي ترمي إلى توفير التدريب للروما بحيث يمكنهم المساهمة في إدماج سكان الروما في مختلف أشكال التعليم إدماجاً فعالاً.

2 3 6- وقد نُفذّت الأنشطة التالية في مجال التعليم: إنشاء شبكة من المدارس تضم تلاميذ الروما، وتتيح للمعلمين تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتوفر لهم التدريب الإضافي؛ ونفذت المدارس مشاريع وأنشطة أخرى تتعلق بالحوار فيما بين الثقافات؛ وقدمت مقترحات لتوحيد لغة الروما لأغراض التدريس؛ ووُضعت معايير مهنية من أجل المساعدين من جماعة الروما؛ ونُفذّ مشروع لتطوير الأساليب (والمواد) اللازمة لتدريس السلوفينية كلغة أجنبية؛ وجرت صياغة واعتماد المنهج الدراسي المتعلق بتقديم دورة في مجال ثقافة الروما؛ ونُفذّت برامج للتدريب المهني للمهنيين التربويين للعمل بنجاح مع التلاميذ من الروما؛ وتسنى تدريب مساعدين من الروما؛ ونُفذّ مشروع يرمي إلى ضم مساعدين من الروما وتثقيفهم بدعم من الصندوق الاجتماعي الأوروبي؛ وتسنى، من خلال مشروع هذا الصندوق، إيلاء اهتمام خاص لوضع وتنفيذ نماذج ومفاهيم مختلفة للتعليم قبل المدرسي، وتعليم الأطفال والوالدين، مع التركيز بشكل خاص على محو أمية الأسر، والتنمية المهنية والشخصية للمهن ي ين المؤهلين، وتقديم أشكال مختلفة من المساعدة التعليمية للتلاميذ والطلاب من جماعة روما، وتعزيز أنشطة وبرامج للتعاون بين الوالدين والأطفال من جماعة الروما، بما في ذلك تعاونهم مع باقي السكان من غير الروما. وتشارك وزارة التعليم والعلوم والرياضة في تمويل تعليم تمويل تعليم الكبار من الروما؛ وقد دعم الصندوق الاجتماعي الأوروبي المشروع المتعلق بضم مساعدين من الروما وتثقيفهم؛ ويسعى المثقفون الشباب من الروما إلى إذكاء وعي أفراد جماعة الروما بأهمية المعارف والتعليم عن طريق النادي الأكاديمي للروما؛ واستحدثت محاضن تعليمية للروما، وهي تهدف إلى تقديم أنشطة خارج المقرر والتعليم للمسنين من الروما والأنشطة الترفيهية.

237- وفي عام 2011، أقرت الجمعيةُ الوطنية الإعلان المتعلق بوضع الجماعات القومية من أفراد أمم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في جمهورية سلوفينيا، والذي أعربت فيه عن آرائها بشأن قضاياً الجماعات القومية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، مع التركيز بوجه خاص على حقها في الإعلان عن انتمائها الإثني، وفي التنظيم الذاتي، وفي تنمية ثقافتها، وتطوير لغاتها وكتاباتها، والحفاظ على تاريخها وحضورها المنظم في المجال العام.

دال- حماية حقوق الطفل

238- وُضع البرنامج الأول المعني بالأطفال والشباب للفترة 2006-2016 في عام 2006 امتثالاً لتوصية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ويتضمن البرنامج جميع المجالات الهامة في حياة الأطفال، ولا سيما تلك التي يُكشف فيها عن مشاكل عالقة أو مشاكل جديدة يواجهها الأطفال والشباب في المجتمع الحديث. ويتضمن البرنامج أيضاً أهدافاً نوعية وكمية تكميلية، وكذلك مبادئ توجيهية وأنشطة إنمائية أساسية لتنفيذ مجموعة الأهداف. وتتناول فرادى الفصول المستويات المعيارية والإدارية والنظامية والبرنامجية ، فضلاً عن الإعمال المحدد لحقوق الطفل من الناحية العملية. وتتمثل إحدى الأولويات في التركيز على المبادئ التوجيهية والأنشطة التي تستحدث تغييرات أو تعديلات أو حلولاً جديدة في إطار الأنشطة المحددة التي تنفذها دوائر وطنية أو غيرها من الدوائر المعنية برعاية الطفل. وسينفذ البرنامج المعني بالأطفال والشباب بفضل الأموال المخصصة لأداء كل نشاط أو مهمة متوخاة من الناحية المالية.

239- وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً لتحسين حالة الطفل. وفي ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي يشهدها البلد، والتي تؤثر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر وأطفالها، اعتمدت الحكومة للفترة 2013-2016 البرنامج المعدل المعني بالأطفال والشباب للفترة 2006-2016 في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، والذي يأخذ في الاعتبار الوضع الصعب لبعض الأسر التي أصبحت جميعها أكثر عرضة لخطر الوقوع الفقر والاستبعاد الاجتماعي بسبب الأزمة العامة.

240- وأُطلق مشروع نموذجي بعنوان "الدفاع عن الطفل - صوت الطفل" في عام 2006. ويرمي هذا المشروع إلى إعداد برنامج نموذجي للدفاع عن الطفل؛ وبفضل الأساس الجوهري والتنظيمي لهذا المشروع ستتاح إمكانية إدراجه في النظام الرسمي، وبالتالي ضمان تنفيذه على المستوى الوطني. ووفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، سيُمكّن هذا النموذج الأطفال من المشاركة بنشاط في عمليات صنع القرار.

241- وقبل التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، عُدّل قانون الخدمة في القوات المسلحة السلوفينية ( ) ؛ وتنص المادة 7 منه الآن على أن الخدمة العسكرية أو الوظائف الأخرى في الجيش لا يمكن أن يؤديها أشخاص دون سن الثامنة عشرة.

242- وحددت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في قرارها المتعلق بالبرنامج الوطني للمساعدة الاجتماعية 2006-2010 ( ) ، شبكة من دور الأمومة ومراكز الإيواء والإرشاد للنساء والأطفال ضحايا العنف، وهي تستوعب حالياً حوالي 400 شخصاً في عدة أماكن في جميع أنحاء سلوفينيا. وتركز شبكة المساعدة المعنية بمنع العنف على توفير مأوى آمن للأمهات وأطفالهن وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. ويجب أن تصدر مبادرة إطلاق هذه البرامج عن المجتمعات المحلية أو فرادى المنظمات داخل كل منها. وقد جرى التحقق من معظم البرامج التي تشكل جزءاً من هذه الشبكة، ومن ثم فقد حصلت على وضع البرامج العامة للحماية الاجتماعية.

هاء- حقوق المرضى

243- مع اعتماد قانون حقوق المرضى، أُنشئ نظام شامل يتعلق بحقوق المرضى، ويهدف إلى توفير المساواة في تقديم الرعاية الصحية المناسبة والعالية الجودة والآمنة. ويستند قانون حقوق المرضى إلى الثقة والاحترام القائمين بين المريض والطبيب أو أخصائي آخر من أخصائيي الرعاية الصحية، وينظم 14 حقاً من الحقوق.

244- وتشمل هذه الحقوق أيضاً الحق في الحصول على الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الكافية في مجال الرعاية الصحية الوقائية، وفقاً للمبادئ الطبية الحالية. ويمثل الحق في المساعدة الطبية العاجلة، بحكم طبيعته، حقاً مطلق ولا يجوز أن يكون مشروطاً، ولا سيما فيما يتعلق بالدفع أو الإحالة.

245- ويتمتع المرضى بالحق في تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية والعلاج، بغض النظر عن أي ظرف من الظروف ال شخصية (مثل السن أو الدين أو المعتقد أو نوع الجنس أو الجنسية أو الظروف مالية).

246- وتشمل الحقوق الأخرى: حرية اختيار الطبيب ومقدم خدمة الرعاية الصحية، والرعاية الصحية المناسبة والعالية الجودة والآمنة، واحترام وقت المرضى، والحصول على المعلومات والمشاركة في العلاج الطبي واتخاذ القرارات المستقلة بشأنه، مع مراعاة الرغبة المعرب عنها، ووقف الآلام وتخفيفها، والحصول على رأي ثان، وإمكانية الوصول إلى الملفات الطبية، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وإنصاف المرضى الذين انتهكت حقوقهم، وتقديم المساعدة المجانية في إعمال حقوق المرضى.

247- ويضمن الحق في معالجة انتهاكات حقوق المرضى اتخاذ إجراء ملائم على مرحلتين. وتُنفّذ المرحلة الأولى أمام الشخص المسؤول عن مقدم الرعاية الصحية. ويمكن للمريض، إذا لم يتسن حل النزاع في هذه المرحلة، أن يطلب الحماية أثناء المرحلة الثانية في دعوى تعرض على اللجنة المعنية بحماية حقوق المرضى.

248- وبالنظر إلى حق المرضى في الحصول على مساعدة مجانية في إعمال حقوقهم، فإنه يجوز لهم اللجوء في أي وقت إلى جهة من الجهات التي تمثل حقوق المرضى، وتقدم لهم المشورة أو المساعدة، أو الحجة، حتى وإن كانت تمثل المرضى في إعمال حقوقهم بموجب القانون المذكور أعلاه.

واو- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

249- لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، اعتمد عدد من الأنظمة في مجالات التعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، وإزالة عقبات الاتصال والحواجز البيئية، والتنظيم الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المساعدة المالية التي تلبي احتياجاتهم. وتتضمن أهم البرامج والأنظمة والتدابير المعتمدة في السنوات الأخيرة ما يلي:

برنامج عمل حكومي معني بالأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2007-2013: استناداً إلى مبادئ ضمان تكافؤ الفرص، وحظر التمييز على أساس الإعاقة، وضمان إمكانية الوصول كشرط أساسي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعياً. ويتضمن البرنامج اثني عشر هدفاً أساسياً مع تدابير تنفيذ محددة. وتلتزم الوزارات المعنية بإعداد تقرير يتعلق بالتنفيذ لتقديمه إلى الحكومة كل عام. وأحد الأهداف الرئيسية للبرنامج هو توفير فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل والعمالة على أساس غير تمييزي في بيئة عمل مفتوحة وشاملة ومتاحة من حيث إمكانية الوصول إليها ؛

قانون تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوظيفهم ( ) : وهو قانون ينظم الحق في التأهيل والعمالة المدعومة والحوافز من أجل العمل في سوق عمل مفتوحة، والعمل في أماكن عمل محمية ومراكز للتوظيف، ويحدد نظام الحصص وما إلى ذلك. وقد حسّن القانون تحسيناً كبيراً وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ؛

يشكل قانون تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) خطوة إضافية هامة نحو القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وينظم هذا القانون حماية هؤلاء الأشخاص، ولا سيما حظر التمييز على أساس الإعاقة والتدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

تنص المادة 28 من هذا القانون إنشاء المجلس الحكومي المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة كهيئة ثلاثية مستقلة، بما في ذلك ممثلو المنظمات الرئيسية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الخبراء والحكومة. ويعمل المجلس كمنتدى استشاري إلزامي بشأن القضايا المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ؛

خُصّصت إيرادات من ألعاب القمار لعمل المنظمات المتخصصة في قضايا الإعاقة والمنظمات الإنسانية ؛

أدرجت الحقوق الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من الأنظمة المطبقة على الرعاية الصحية والتأمين ضد العجز والرعاية الأبوية والتعليم والتدريب والضرائب ؛

كانت سلوفينيا أحد البلدان الأولى التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكولها الاختياري الذي صدقت عليه في عام 2008 ؛

صياغة سلوفينيا للقرار المتعلق بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتحاد الأوروبي، أثناء رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وتنظيمها لمؤتمر رئاسي مع اجتماع وزاري غير رسمي يتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء.

250- وبالإضافة إلى الوزارات، فقد أثرت المؤسسات المهنية والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يمكن أن تشارك بنشاط في تشكيل السياسات ذات الصلة، تأثيراً كبيراً في تطوير مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في سلوفينيا.

251- ويُشجّع مشروع "بلدية ملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي تنفّذه منذ عام 2003 الرابطة السلوفينية للعمال ذوي الإعاقة، البلديات على أن تلبي بفعالية احتياجات المواطنين ذوي الإعاقة. وبحلول نهاية عام 2013، مُنح هذا الامتياز لـ 17 بلدية، في حين جرى ترشيح بلديتين إضافيتين في عام 2014. وكان على البلديات التي منح لها هذا اللقب أن تحلل الوضع، جنباً إلى جنب مع المنظمات المحلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تعتمد برامج عمل. ويجب على البلديات التي حصلت على هذا اللقب أن تقدم إلى الرابطة تقارير سنوية عن تنفيذ برنامج العمل.

زاي- عدم التمييز وحقوق المسنين

252- تؤثر التغيرات الديموغرافية في سلوفينيا ( ) بشكل متزايد على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما تأثير الجيل الذي وُلد أثناء الطفرة الديمغرافية التي تلت الحرب العالمية الثانية، والذي بدأ الآن في الحصول على التقاعد.

253- وتواجه سلوفينيا آثار التغيرات الديموغرافية بعدد من الطرق، وتعتمد في ذلك على وثائق وأحداث دولية ومحلية مثل الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في مدريد في عام 2002، وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، والمؤتمر الوزاري للجنة الاقتصادية لأوروبا الوزاري المعني بالشيخوخة في برلين في عام 2002، والكتاب الأخضر الصادر عن المفوضية الأوروبية والمعنون واجهة التغير الديموغرافي: تضامن جديد بين الأجيال، ووثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية بعنوان المستقبل الديموغرافي في أوروبا - تحويل التحديات إلى فرص، واستنتاجات المؤتمر الوزاري المعني بالشيخوخة، والمعقود في فيينا في عام 2012، وما إلى ذلك.

254- وبغية الاستعداد بشكل كاف للتغييرات الديمقراطية التي تطرأ الآن أو في المستقبل على حد سواء من خلال اتباع نهج شامل مشترك بين الوزارات على المدى الطويل، اعتمدت الحكومة في عام 2006 استراتيجية تتعلق بحماية المسنين؛ والتضامن والتعايش وجودة الحياة في الشيخوخة لدى السكان. وعلى هذا الأساس، أنشئ مجلس حكومة جمهورية سلوفينيا للتضامن والتعايش بين الأجيال وجودة الحياة في الشيخوخة في عام 2007 لتنفيذ هذه الاستراتيجية وضمان التعاون المستمر والمنسق بين الدولة والخبراء والمجتمع المدني في كل من مجالي تخطيط وتنفيذ السياسات التي تحكم هذا المجال. وتجري الآن صياغة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الشيخوخة، والتضامن بين الأجيال، بما في ذلك الجوانب الأوسع نطاقاً للشيخوخة المفعمة بالنشاط والصحة.

255- واعتمد القرار المتعلق بالبرنامج الوطني للمساعدة الاجتماعية 2013-2020 في عام 2013. وقد أكدت التطورات الديمغرافية الجديدة بقوة قضية المسنين في هذا البرنامج، وقد رُسمت الأهداف لتلبية الاحتياجات الناجمة عن اشتداد الضائقة الاجتماعية والديموغرافية للسكان. وتشمل هذه الأهداف أيضاً زيادة الرعاية المجتمعية للمسنين على حساب الرعاية المؤسسية التي كانت تشكل النموذج الرئيسي للرعاية في الماضي.

256- وقد أدت الوثائق والتشريعات المعتمدة بشأن الضمان الاجتماعي، والتي تؤثر على نوعية حياة المسنين، إلى وضع مجموعة أوسع من الخدمات والبرامج المتعلقة بالمسنين، وتطوير مفاهيم جديدة للعمل مع المستخدمين (ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من الخرف)، وتدريب المهنيين المؤهلين للعمل مع المسنين وزيادة الوعي فيما بين أفراد الأسرة والمحيط. ونفذت الدولة عدداً من الأنشطة الرامية إلى منع العنف ضد المسنين والتغلب على الصورة النمطية القائمة على العمر.

257- وشهد المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز تغييرات جوهرية في عام 2013، مع بدء نفاذ القانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز. وكيّف إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لعام 2012 الشروط اللازمة للحصول على حق المعاش التقاعدي للمسنين والمعاش المبكر حسب التغيرات الديموغرافية ومتوسط العمر المتوقع. والشرط الأساسي للتقاعد هو بلوغ 65 سنة من العمر وتسديد اشتراك لمدة 15 عاماً؛ واعتمد خيار وقائي للمسنين الذي قضوا فترة طويلة في العمل.

258- وقد كان لتقدم سن السكان تأثير قوي على سوق العمل. ووفقاً لتحليلات أجريت، فإن الاتجاهات الديموغرافية تشير إلى أن حجم القوة العاملة النشطة سينخفض في المستقبل. ومن المهم أن تتاح للجميع، ولا سيما المسنون، إمكانية العمل أو العودة إلى سوق العمل. وتهدف التدابير المتخذة لتحفيز المسنين على العمل، على وجه التحديد، إلى وضع سياسة نشطة لزيادة قابليتهم للتوظيف وقدرتهم التنافسية، والاستثمار الأكثر كثافة في رأس المال البشري للمسنين، وتحسين بيئة العمل، التي يتعين تكييفها لتتن اسب مع قوة عمل آخذة في الشيخوخة ، وتشجيع وجود المسنين في سوق العمل والتوعية بأهمية ذلك. ويتطلب توظيف المسنين على نحو متزايد تدخل الدولة من خلال برامج سياسة العمالة النشطة. ويتضمن ذلك بشكل رئيسي التدريب أثناء الخدمة، وبرامج دعم العمالة للزبائن الذين يصعب توظيفهم، وإعطاء الأولوية للإدماج في برامج الأشغال العامة، ووضع برامج تثقيف وتدريب مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل زيادة قابلية المسنين للتوظيف، تتحمل الدولة سداد تكاليف الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة، وتمنح إعانة لأرباب العمل الذين يوظفون أشخاصاً تزيد أعمارهم عن 55 سنة. ويُدرج أيضاً الكبار العاطلون عن العمل في المشروع الثاني لتشجيع تنظيم المشاريع الاجتماعية.

259- ووفقاً لقانون تنظيم سوق العمل المعدل، فقد أصبح جميع أصحاب المعاشات التقاعدية (باستثناء أولئك الذين يحصلون على معاش الشيخوخة الجزئي أو معاش التقاعد المبكر، والذين لا يزالون يعملون بدوام جزئي) مؤهلين، منذ 1 تموز/يوليه 2013، لأداء الأعمال المؤقتة أو العرضية. وستساعد هذه الأعمال المسنين على العودة إلى سوق العمل وتجديد النشاط.

260- وتضمن سلوفينيا حماية واسعة النطاق ضد التمييز على أساس السن أو أي ظرف شخصي آخر. ووفقاً للدستور والمعاهدات المصدق عليها، فإن هذا التمييز يشير إلى الإجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات العامة والتي يمكن أن تتعدى على أي حق من حقوق الإنسان أو على الحرية أو أي حق آخر منصوص عليه في التشريعات الوطنية. وينص أيضاً قانون تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة على هذه الحماية في الإجراءات المتعلقة بجميع المسائل في القطاع الخاص، مثل إمكانية الحصول على السلع والخدمات المخصصة للجمهور، بما في ذلك السكن، والإدراج في الجمعيات بموجب القانون المدني، وإمكانية الحصول على السلع الثقافية، وممارسة الرياضة، والترفيه، وما إلى ذلك. ويتمتع كل شخص بالحق في الحماية من التمييز، ويشمل ذلك حتى الكيانات القانونية (مثل المنظمات غير الحكومية المعنية بالمسنين).

حاء- حقوق الأجانب وملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين

261- ينظم قانون الأجانب ( ) مسألة الدخول إلى سلوفينيا والإقامة فيها. ويكفل تمشياً مع التشريعات الأوروبية معاملة منصفة للأجانب الذين يقيمون في البلد بصورة قانونية. ويتمتع الأجانب، بقدر الإمكان، بحقوق مماثلة للحقوق التي يتمتع بها المواطنون السلوفينيون . وأدخلت سلوفينيا باعتمادها مرسوم إدماج الأجانب في عام 2008 تدابير فعالة لسياسة الإدماج، واتخذت بشكل منتظم منذ عام 2009 تدابير إدماج أساسية تهدف إلى وضع سياسة إدماج كاملة وفعالة على أساس الحوار بين الثقافات (توفير المعلومات، وتقديم دورات تتعلق بتعليم اللغة السلوفينية وثقافة سلوفينيا وتاريخها ونظام الحكم فيها، وتنظيم برامج للحوار بين الثقافات وبرامج لفئات مستهدفة خاصة، وما إلى ذلك)، وتتضمن عناصر التوعية العامة.

262- وفيما يتعلق بسياسة اللجوء، تنص المادة 48 من الدستور على أن الرعايا الأجانب وعديمي الجنسية الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب التزامهم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتمتعون، في حدود القانون، بحق اللجوء. وفي عام 2007، استعيض عن قانون اللجوء بقانون الحماية الدولية ( ) بوصفه قانوناً شاملاً جديداً ينظم بصورة منهجية مجال الحماية الدولية في سلوفينيا. وينقل هذا القانون إلى التشريعات السلوفينية جميع توجيهات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي توفر إلى جانب لائحتين من لوائح مجلس الاتحاد الأوروبي الأساس القانوني لنظام اللجوء الأوروبي المشترك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون ينص على استحداث إجراءات لجوء فعالة وسريعة، ويوفر لمواطني البلدان الثالثة الحماية اللازمة، وييسر اندماجهم في المجتمع السلوفيني ؛ وفي حالة صدور قرار سلبي، ينص القانون على العودة الفورية للأجانب إلى بلدانهم الأصلية. ويُولى اهتمام خاص للفئات الضعيفة (مقدمو الطلبات، واللاجئون، والأشخاص الذين منحوا حماية ثانوية) من خلال أحكام تنص على تكريس التمييز الإيجابي فيما يتعلق بشروط القبول المادية، والرعاية الصحية، وتقديم المشورة والرعاية النفسيتين. ويراعى مبدأ جمع شمل الأسرة بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية وفقا ً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتُمنح الحماية الدولية لكل مقدم طلب يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف هذا الإجراء إذا غادر مقدم الطلب سلوفينيا. وأوقف نحو 65 في المائة من الإجراءات في عام 2013.

263- ويتلقى الموظفون المعنيون بإجراءات الحماية الدولية بانتظام التدريب اللازم ويطّلعون على السوابق القضائية الدولية ذات الصلة. وتقدم جميع التعديلات المقترحة على التشريعات ذات الصلة بشأن الحماية الدولية إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التماساً للملاحظات والتعليقات الأولية. وتشارك المنظمات غير الحكومية بنشاط في تنفيذ هذا القانون وتضطلع بدور هام في توفير المساعدة النفسية والاجتماعية والتعليمية، وتُنفّذ أنشطة إبداعية في مجال الترفيه، وتقدم كذلك المساعدة في مجال الاندماج في البيئة. وتضطلع أيضاً بدور هام في منع العنف الجنسي وفي اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات حدوثه وفي مكافحة الاتجار بالبشر. وقد تسنى توقيع اتفاق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في حزيران/يونيه 2008، وهو يتيح كشف حالات العنف الجنسي ومنعها على نحو أسرع، فضلاً عن اتخاذ إجراءات في هذا الصدد فيما يتعلق بملتمسي اللجوء واللاجئين.

264- وينظم قانون تشغيل وعمل الأجانب ( ) وقانون الأجانب ( ) الهجرة الاقتصادية وهجرة اليد العاملة في سلوفينيا. كما أن القوانين الخاصة بقطاعات محددة مهمة أيضاً، فهي تنظم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للرعايا الأجانب في سلوفينيا وغير ذلك من الحقوق. ويسرت التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون تشغيل وعمل الأجانب لعام 2007 ( ) شروط توظيف رعايا البلدان الثالثة (إزالة حواجز إدارية معينة كانت تعيق الحصول على تصاريح عمل)، ونقلت تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة القانونية إلى النظام القانوني السلوفيني . واعتمدت استراتيجية لإدماج أطفال المهاجرين وطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في نظام التعليم في جمهورية سلوفينيا، واعتمدت المبادئ التوجيهية المتعلقة بتعليم الأطفال الأجانب في رياض الأطفال والمدارس في عام 2007. ويجري حالياً تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى إدماج المهاجرين في تعليم الكبار من خلال اعتماد إجراءات في الجمعية الوطنية.

265- ولم تصدق سلوفينيا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ وقد أدرجت معظم الحقوق الواردة في الاتفاقية بالفعل في النظام القانوني السلوفيني ، ونُظّم نطاق وحماية العمال المهاجرين على نحو واف على الصعيد الوطني. وتُعدّ سلوفينيا طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وفي اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم  143 ، وفي الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وهي الصكوك التي تحتوي كلها على طيف واسع يتناول حماية حقوق العمال المهاجرين.

طاء- الأشخاص "المشطوبة أسماؤهم" (والذين نُقلوا من سجل الإقامة الدائمة إلى سجل الأجانب بعد استقلال سلوفينيا)

266- يعرّف قانون الأجانب، الذي كان واحداً من قوانين الاستقلال في سلوفينيا، الأجنبي وينص على أن نفاذ أحكامه المتعلقة بمواطني الجمهوريات الأخرى في يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية السلوفينية يبدأ في 26 شباط/فبراير 1992. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص، منذ هذا التاريخ، أجانب ويشترط عليهم الحصول على رخصة إقامة حتى تستمر إقامتهم في سلوفينيا. وقد شُطبت من سجل الإقامة الدائمة أسماء المقيمين الدائمين من مواطني الجمهوريات الأخرى في يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، الذين لا يحملون الجنسية السلوفينية . ومن أجل تنظيم وضعهم، نص قانون عام 1999 المنظم للوضع القانوني لمواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة الذين يعيشون في جمهورية سلوفينيا ( ) على الحصول على تصاريح إقامة دائمة بشروط أفضل من تلك المنصوص عليها في قانون الأجانب. ويتمثل الشرط الوحيد للحصول على تصريح إقامة دائمة في إثبات الإقامة الفعلية في سلوفينيا منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 1990، أو منذ 25 حزيران/يونيه 1991.

267- وقضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم UI-246/02-28 المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 2003، بأن أحكام القانون المنظم للوضع القانوني لمواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة الذين يعيشون في جمهورية سلوفينيا، والتي تنص على مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لتقديم طلب الحصول على تصريح إقامة دائمة، يجب أن تُعتبر لاغية، وأن هذا القانون غير مطابق للدستور للأسباب التالية: لم يعترف بالإقامة الدائمة لمواطني الجمهوريات الأخرى في يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، الذين شُطبت أسماؤهم من سجل الإقامة الدائمة اعتباراً من يوم 26 شباط/فبراير 1992؛ ولم ينظم حصول مواطني الدول التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة والذين فُرض عليهم إجراء الإبعاد القسري، على تصريح الإقامة الدائمة؛ ولم يتضمن أية معايير لتكريس المفهوم القانوني المتمثل في "الإقامة الفعلية". ووفقاً للبند 8 من هذا القرار، فإن الإقامة الدائمة لمواطني الجمهوريات الأخرى في يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة تُمنح من 26 شباط/فبراير عام 1992 فصاعداً على أساس تصريح الإقامة الدائمة الصادر وفقاً للقانون المنظم للوضع القانوني لمواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة الذين يعيشون في جمهورية سلوفينيا أو قانون الأجانب عام 1991، بصيغته المعدلة في عام 1999، إذا شطبت أسماء هؤلاء الأشخاص من سجل المقيمين الدائمين في ذلك التاريخ. وطلبت المحكمة إلى وزارة الداخلية أن تصدر، بحكم وظيفتها، قرارات تكميلية تكرس الإقامة الدائمة لهؤلاء الأشخاص في سلوفينيا اعتبارا ً من 26 شباط/فبراير 1992. وفي البند 23 من بيان أسباب القرار رقم U-II-3/03-15 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، أوضحت المحكمة الدستورية طريقة تنفيذ البند 8 من القرار رقمUI-246/02-28، أي أن قرار المحكمة الدستورية يوفر الأساس القانوني لإصدار وزارة الداخلية لقرارات تكميلية. وأوضح البند 24 من بيان الأسباب أن الوزارة ملزمة بمراعاة هذا الجزء من القرار الذي ينظم طريقة التنفيذ، حتى يصدر المشرع نصا ً بخلاف ذلك أو حتى ينظم هذا المجال بطريقة مختلفة، وفقا ً للدستور. وفيما يتعلق بما ورد أعلاه، بدأت الوزارة في إصدار قرارات تكميلية في 23 شباط/فبراير 2009. والأشخاص الذين يحق لهم استصدار حكم تكميلي هم الأشخاص الذين شُطبت أسماؤهم من سجلات الإقامة الدائمة في سلوفينيا والأشخاص الذين حصلوا بالفعل على تصريح إقامة دائمة في سلوفينيا. وتعكف وزارة الداخلية أيضاً على صياغة مشروع قانون لمعالجة أوجه عدم التطابق الأخرى القائمة بين القانون المنظم للوضع القانوني لمواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة الذين يعيشون في جمهورية سلوفينيا والدستور.

268- ومن أجل إيجاد حل لمسألة الأشخاص الذين شطبت أسماؤهم من سجل أصحاب الإقامة الدائمة، اعتمدت جمهورية سلوفينيا القانون المنظم للوضع القانوني لمواطني جمهورية يوغوسلافيا السابقة الذين يعيشون في جمهورية سلوفينيا في عام 2010 ( ) ، والذي دخل حيز التنفيذ في 24 تموز/يوليه 2010. واعتمدت الجمعية الوطنية هذا القانون من أجل التنظيم النهائي للوضع القانوني للأشخاص الذين شطبت أسماؤهم من سجل المقيمين الدائمين. ويحدّد القانون المعدِّل أيضاً الشروط التي يجب أن ستوفيها أي شخص من الرعايا الأجانب كان مواطنا ً في جمهورية أخرى من جمهوريات يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في 25 حزيران/ يونيه 1991، ولم يحصل بعدُ على تصريح إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا، لكي يحصل على هذا التصريح، بصرف النظر عن أحكام قانون الأج انب. ويسرد القانون المعدِّل أيض ا ً الحالات التي يُعتبر فيها أنَّ مواطني جمهوريات أخرى من يوغوسلافيا السابقة، ممن شطبت أسماؤهم من سجل المقيمين الدائمين، لديهم تصاريح إقامة دائمة وإقامة دائمة مسجَّلة، بمفعول رجعي أيضاً، أي اعتباراً من تاريخ إنهاء تسجيل الإقامة الدائمة فصاعدا ً (وبخصوص ذلك يصدر بشأنهم قرار خاص).

269- وبالإضافة إلى هذا القانون المعدِّل الذي يُنظّم وضع الأشخاص الذين شطبت أسماؤهم من سجل المقيمين الدائمين في سلوفينيا، ويكفل للأشخاص الذين غادروا سلوفينيا إمكانية الحصول على تصاريح إقامة دائمة، بمفعول رجعي أيضاً، اعتمدت سلوفينيا مخطط ت عويض خاص في عام 2013، وقانون ا ً ينص على جبر الأضرار التي لحقت بهؤلاء الأشخاص. وقد نُشر القانون المتعلق بالتعويضات للأشخاص المشطوبة أسماؤهم من سجل المقيمين الدائمين، والذي دخل حيّز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 وبدأ نفاذه في 18حزيران/يونيه 2014، في الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا، العدد 99 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2013.

270- وينص هذا القانون على منح تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص الذين شطبت أسماؤهم من سجل المقيمين الدائمين بعد استقلال يوغوسلافيا، وعلى سُبل إنصاف لحالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ كما ينصّ على تنفيذ الأحكام الصادرة عن الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 26 حزيران/يونيه 2012، في قضية كوريتش وآخرون ضد سلوفينيا . وينص النظام القانوني السلوفيني على نحو منهجي على الإرضاء العادل في هذا الخصوص، أي على منح تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص المشطوبة أسماؤهم من سجل المقيمين الدائمين. وبالإضافة إلى التعويض النقدي، ينصّ قانون التعويضات على أشكال أخرى من الإرضاء العادل، فيوفّر أو ييسّر سُبل الحصول على حقوق في مجالات مختلفة أخرى، يُعتبر بخصوصها أنَّ تلك الاستحقاقات يمكن أن تكون مفيدة أو ضرورية. ووفقاً لقانون التعويضات، يحقّ للأشخاص المستحقّين دفعُ اشتراكات للحصول على التأمين الصحي الإلزامي، واعتبارُ حالاتهم مشمولة ببرامج المساعدة الاجتماعية على سبيل الأولوية، وتيسيرُ إعمال حقوقهم في الأموال العمومية، والحصولُ على منح دراسية من الدولة، والمساواةُ في المعاملة مع المواطنين السلوفينيين في إيجاد الحلول لمشاكل السكن، وسبلُ الدخول في النظام التعليمي، والمشاركة في برامج الإدماج أو الحصول على معاملة ذات أولوية.