المساحة:

866 78 كيلومتراً مربعاً؛

الكثافة السكانية:

130 نسمة لكل كيلومتر مربع؛

إجمالي عدد السكان:

060 230 10 نسمة، منهم:

الإناث: 989 247 5 نسمة

العازبات: 980 725 1

المتزوجات: 082 373 2

المطلقات: 512 459

الأرامل: 558 662

ا لذكور : 071 982 4 نسمة

العزاب: 595 107 2

المتزوجون: 573 370 2

المطلقون: 080 352

الأرامل: 066 122

العمر:

البالغون من العمر أقل من 14 سنة

593 672 1 (16.2 في المائة)

المتراوحة أعمارهم بين 14 و64 سنة

488 206 7 (70.0 في المائة)

البالغون من العمر أكثر من 65 سنة

236 416 1 (13.8 في المائة)

العمر المتوقع:

75.3 سنة (72.1 سنة للذكــور و78.5 سنة للإناث)؛

الولادات:

978 90 ولادة؛

الوفيات:

755 107 وفاة؛

معدل زيادة السكان:

- 1.7 (لكل 000 1 نسمة)

حالات الإجهاض:

057 45 حالة، منها:

528 32 حالة إجهاض متعمد

116 11 حالة إجهاض عفوي؛

وفيات الرضع:

4.0 (حالات وفاة دون السنة الواحدة من العمر لكل 000 1 مولود حي)؛

وفيات حديثي الولادة:

2.3 (حالة وفاة دون سن 28 يوماً من العمر لكل 000 1 مولود حي)؛

الزيجات:

5.1 زيجات (لكل 000 1 نسمة)؛

حالات الطلاق:

60.3 حالة طلاق (لكل 100 زيجة)؛

عدد السكان بحسب القومية:

التشيكيون: 777 249 9 نسمة

(90.4 في المائة)

الموارفيون: 474 380 نسمة

(3.7 في المائة)

السلوفاك: 190 193 نسمة

(1.9 في المائة)

البولنديون: 968 51 نسمة

(0.5 في المائة)

الألمان: 106 39 نسمة

(0.4 في المائة)

الأوكرانيون: 112 22 نسمة

(0.2 في المائة)

الفييتناميون: 462 17 نسمة

(0.2 في المائة)

الهنغاريون: 672 14 نسمة

(0.1 في المائة)

الروس: 369 12 نسمة

(0.1 في المائة)

الغجر: 746 11

(0.1 في المائة)

السيليزيون: 878 10 نسمة

(0.1 في المائة)

عدد السكان بحسب الجنسية:

حملة الجنسية التشيكية:

507 080 10 نسمة ( 98.5 في المائة )

حملة الجنسية السلوفاكية:

201 24 نسمة ( 0.2 في المائة)

حملة الجنسية الأوكرانية:

628 20 نسمة (0.2 في المائة

حملة الجنسية الفييتنامية:

210 18 نسمة (0.2 في المائة)

حملة الجنسية البولندية:

350 13 نسمة (0.1 في المائة)

حملة الجنسية الروسية:

696 7 نسمة (0.1 في المائة)

عدد السكان بحسب الدين:

الذين لا يدينون بدين معين:

047 999 5 نسمة (58.3 في المائة)

الكاثوليك الرومان:

953 709 2 نسمة (26.3 في المائة)

أتباع الكنيسة الإنجيلية للأخوان التشيكوسلوفاك:

070 137 نسمة (1.3 في المائة )

أتباع كنيسة هوسيت التشيكوسلوفاكية:

352 96 نسمة (0.9 في المائة)

أتباع جماعة شهود يهوه الدينية:

162 23 نسمة (0.2 في المائة)

أتباع الكنيسة الأورثوذكسية في الأراضي التشيكية:

968 22 نسمة (0.2 في المائة)

الناشطون اقتصادياً: 280 633 4 نسمة

(45.0 في المائة من إجمالي عدد السكان)،

منهم:

الإناث 44.7 في المائة

الذكور 55.3 في المائة

الناتج المحلي الإجمالي: 51.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ( في عام 2000)

نصيب الناتج المحلي الإجمالي: 007 5 دولا رات ( في عام 2000)

معدل التضخم: 4.7 في المائة (كزيادة في متوسط المؤشرات السنوية للأسعار الاستهلاكية في عام 2002)

معدل البطالة: بلغ حوالي 9 في المائة في عام 2 0 02

ثانياً - الهيكل السياسي العام

10- الجمهورية التشيكية، عملاً بالقان ون رقم 1 من مجموعة قوانين عام 1993، بشأن دستور الجمهورية التشيكية (يشار إليه فيما يلي بتعبير "الدستور")، دولة موحدة وديمقراطية وتتمتع بالسيادة ويسودها القانون وهي مبنية على أساس احترام حقوق وحريات الأفراد والمواطنين. ولا يجوز إدخال أي تغييرات على العناصر ا لأساسية لهذه الدولة الديمقراطية التي يسودها القانون. كما لا يجوز تفسير القوانين واللوائح على نحو يخول فيه أي فرد إزالة الأسس الديمقراطية للدولة أو تقويضها. وتستمد الدولة سلطتها كاملةً من الشعب الذي يمارسها من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وي جوز لكل مواطن إتيان كل ما لا يحظره القانون ولا يجوز إكراه أحد على إتيان ما لا يمليه عليه القانون.

11- ويتكون النظام الدستوري للجمهورية التشيكية من الدستور وميثاق الحقوق والحريات الأساسية والقوانين الدستورية المعتمدة وفقاً للدستور والقوانين الدستورية المعتم دة من جانب الجمعية الوطنية للجمهورية التشيكوسلوفاكية والجمعية الاتحادية للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والمجلس الوطني التشيكي الناظم لحدود الجمهورية التشيكية فضلاً عن القانون الدستوري للمجلس الوطني التشيكي المعتمد عقب السادس من حزيران/يونيه 1992.

ألف - السلطة التشريعية

12- السلطة التشريعية في الجمهورية التشيكية مسندة إلى البرلمان. ويتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويضم مجلس النواب 200 نائب ينتخبون لمدة أربع سنوات. أما مجلس الشيوخ فيتألف من 81 عضواً ينتخبون لمدة ست سنوات. وتجرى ال انتخابات لمجلسي النواب والشيوخ عن طريق الاقتراع السري بالاستناد إلى التصويت العام والمتكافئ والمباشر. وتستند الانتخابات لمجلس النواب إلى مبدأ التمثيل المتناسب بينما تستند الانتخابات لمجلس الشيوخ إلى مبدأ تمثيل الأغلبية. ولكل مواطن من مواطني الجمهورية التشي كية يبلغ من العمر 18 سنة الحق في التصويت. ويجوز لكل مواطن يتمتع بحق التصويت ويبلغ من العمر 21 سنة أن يُنتخب لعضوية مجلس النواب. كما يجوز لكل مواطن من مواطني الجمهورية التشيكية يتمتع بحق التصويت ويبلغ من العمر 40 سنة أن يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ.

13- ويجوز لأي نائب أو مجموعة من النواب أو لمجلس الشيوخ أو الحكومة أو أحد المجالس الإقليمية أن يقدم مشاريع قوانين في مجلس النواب. وتتمتع الحكومة بحق التعليق على كافة المشاريع. ويحال أي قانون يقره مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. ويقدم أي قانون يقره البرلمان إلى رئيس الجم هورية الذي يجوز لـه أن يعيده إلى مجلس النواب. وفي هذه الحالات، يصوت مجلس النواب مرة أخرى على القانون المرفوض. ويقوم رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتوقيع القانون الذي أُقر. ويصبح هذا القانون نافذاً حال إصداره.

14- وتقدم الحكومة مشروع قانون بشأن ميزانية الدولة ومشروعاً بشأن الحسابات النهائية للدولة إلى مجلس النواب. ولا يتمتع بسلطة البت في مشروعي القانونين هذين سوى مجلس النواب.

15- ويجوز لمجلس النواب أن ينشئ لجاناً معنية بتقصي الحقائق للتحقيق في القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة.

باء - السلطة ا لتنفيذية

1- الرئيس

16- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وينتخبه البرلمان أثناء جلسة مشتركة يعقدها المجلسان. ويشغل رئيس الجمهورية منصبه لمدة خمس سنوات ولا يمكن لأي رئيس أن يُنتخب أكثر من مرتين على التوالي. ويجوز لأي مواطن يتمتع بحق التصويت ويبلغ من العمر 40 سن ة أن يُنتخب رئيساً للجمهورية.

17- ويتولى رئيس الجمهورية المهام التالية:

(أ) يمثل الدولة على الصعيد الدولي؛

(ب) يتفاوض بشأن المعاهدات الدولية ويصادق عليها؛

(ج) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛

(د) يقوم بتعيين وعزل رئيس الوزراء وغيره من أعضاء الحكومة ويق بل استقالتهم؛ ويحل الحكومة ويقبل استقالتها؛

(ه‍) يعين قضاة المحكمة الدستورية؛

(و) يعين رئيس مكتب مراجعة الحسابات الأعلى ونائبه؛

(ز) يعين أعضاء مجلس المصرف الوطني التشيكي.

2- الحكومة

18- تعد الحكومة الهيئة التنفيذية العليا، وهي مؤلفة من رئيس الوزراء و نواب رئيس الوزراء والوزراء. والحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، وتعيين غيره من أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. ويجوز للحكومة أن تتقدم بطلب إلى مجلس النواب بشأن التصويت بالثقة.

19- وتضم الحكومة الحالية لل جمهورية التشيكية أربعة نواب لرئيس الوزراء، هم:

- نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية؛

- نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس المجلس التشريعي للحكومة؛

- نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية؛

- نائب رئيس الوزراء المعني بالبحث والتطوير وحقوق الإنسان والموارد البشرية .

20- ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية؛ أما أعضاء الحكومة الآخرون فيقدمون استقالتهم إلى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء. ويتولى رئيس الوزراء تنظيم أعمال الحكومة ويترأس اجتماعاتها ويمثلها.

21- وتتخذ الحكومة قراراتها كهيئة جماعية. ويستلزم ا عتماد أحد القرارات الصادرة عن الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة لكافة الأعضاء. وللحكومة حق إصدار المراسيم من أجل تنفيذ القوانين ضمن الحدود الموضوعة لها. ويجوز للوزارات وغيرهم من الهيئات الإدارية وهيئات الإدارة الذاتية الإقليمية إصدار لوائح بالاستناد إلى القا نون وضمن الحدود الموضوعة لـه، إذا ما كانت مخولة القيام بذلك بموجب القانون.

جيم - السلطة القضائية

1- المحاكم

22- تمارس المحاكم المستقلة السلطات القضائية باسم الجمهورية. ويتمتع القضاة بالاستقلال في ممارستهم لمهامهم، ولا يجوز لأحد أن يمس بنزاهتهم. والوظيفة ال رئيسية للمحاكم هي حماية الحقوق على النحو المنصوص عليه في القانون. ولا يجوز سوى لمحكمة من المحاكم أن تبت في أمر الإدانة وفرض العقوبات بشأن الأفعال الإجرامية.

23- ويتألف النظام القضائي من المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا والمحاكم العالية والمحاكم الإ قليمية والمحاكم المحلية. وتعد المحكمة العليا السلطة القضائية العليا المسؤولة عن البت في الأمور التي تندرج ضمن اختصاص المحاكم باستثناء القضايا التي تفصل فيها المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.

24- ويعين رئيس الجمهورية القضاة لفترة زمنية غير محددة م ن بين المواطنين التشيكيين ذوي الصفات الخلقية العالية الذين أكملوا دراساتهم القانونية في الجامعة. ويكون القاضي في كل ما يصدره من أحكام ملزماً بالقانون وبالمعاهدات الدولية التي تشكل جزءاً من النظام القانون الوطني. وهو مخول النظر في صحة أية لائحة قانونية بموج ب القانون أو بموجب أية معاهدة دولية تكون الجمهورية التشيكية طرفاً فيها. ويتمتع جميع الأطراف في الإجراءات القانونية بالمساواة في الحقوق أمام المحاكم. وتكون الإجراءات القانونية شفوية وعلنية؛ وقد يحدد القانون حالات استثنائية. وتصدر الأحكام على الدوام علناً في المحكمة.

2- المحكمة الدستورية

25- المحكمة الدستورية سلطة قضائية مسؤولة عن حماية النظام الدستوري. وهي مؤلفة من 15 قاضياً يعينون لمدة 10 سنوات. ويتولى رئيس الجمهورية تعيين قضاة المحكمة الدستورية بموافقة مجلس الشيوخ. ولا يجوز تعيين أي فرد في منصب أحد قضاة ال محكمة الدستورية ما لم يكن مواطناً تشيكياً يتحلى بصفات خلقية عالية ويكون قد أكمل التعليم الجامعي وعمل في سلك القضاء ما لا يقل عن 10 سنوات.

26- وتبت المحكمة الدستورية، ضمن ما تبت فيه، في ما يلي:

(أ) إلغاء القوانين أو أحكام منها في حالة تعارضها مع النظام ال دستوري؛

(ب) إلغاء القوانين واللوائح الأخرى أو أحكام منها في حالة تعارضها مع النظام الدستوري أو القانون؛

(ج) الشكاوى الدستورية المقدمة من ممثلين عن هيئات الحكم الذاتي المحلي ضد ما تتخذه الدولة من إجراءات غير مشروعة؛

(د) الشكاوى الدستورية المقدمة ضد القرا رات النهائية أو غيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية والتي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور؛

(ه‍) التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة دولية والملزمة للجمهورية التشيكية، إذا ما تعذر تنفيذ هذه القرارات لولا ذلك؛

(و) توافق القرارات التي تقضي بحل حزب من الأحزاب السياسية أو غيرها من القرارات المتعلقة بأنشطة حزب سياسي ما مع القوانين الدستورية والقوانين الأخرى؛

(ز) الخلافات بشأن نطاق الصلاحيات الممنوحة للسلطات الحكومية وسلطات الإدارة الذاتية الإقليمية، إن لم تندرج ه ذه، وفقاً للقانون، ضمن نطاق الولاية القضائية لهيئة أخرى؛

(ح) توافق المعاهدات الدولية مع النظام الدستوري؛ ويجب البت في ذلك قبل التصديق على المعاهدة الدولية. ويجوز عدم التصديق على المعاهدة لحين اتخاذ المحكمة الدستورية قرارها.

27- ولا يلتزم قضاة المحكمة الد ستورية لدى اتخاذهم القرارات سوى بالنظام الدستوري والقانون الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية وبالدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية. ويصبح القرار الصادر عن المحكمة الدستورية نافذ المفعول متى صدر على النحو المنصوص عليه في القانون، ما لم تقرر المحكمة الدستورية خلاف ذلك. وتكون القرارات النافذة للمحكمة الدستورية ملزمة لكافة السلطات والأشخاص. ويفضي إصدار المحكمة الدستورية قراراً ينص على عدم توافق إحدى المعاهدات الدولية مع النظام الدستوري إلى تعليق التصديق عليها لحين إزالة عدم التوافق.

دال - المؤسسات الحكومية المه مة الأخرى

28- يمثل المدعي العام النيابة العامة في القضايا الجنائية ويتولى كذلك مهام أخرى يحددها القانون. وتعين الحكومة المدعي العام الأعلى بناءً على اقتراح وزير العدل.

29- أما مكتب مراجعة الحسابات الأعلى فهو هيئة مستقلة تتولى الإشراف على إدارة ممتلكات الد ولة وعلى استخدام ميزانيتها من جانب فرادى الوزارات وغيرها من السلطات والهيئات الإدارية، فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ويعين رئيس الجمهورية رئيس مكتب مراجعة الحسابات الأعلى ونائبه بناءً على اقتراح من مجلس النواب.

30- ويعتبر المصرف الوطني التشيكي ا لمصرف المركزي للدولة. وتتمثل وظيفته الأساسية في حماية استقرار الأسعار؛ ولا يسمح بالتدخل في أعماله إلا في حدود القانون.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

31- إن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مكفولة على أعلى المستويات (أي على المستوى الدستوري) في الجمهورية التشيكية. وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية منصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (يشار إليه فيما يلي بتعبير "الميثاق")، الصادر بوصفه القانون رقم 2 من مجموعة قوانين عام 1993، وفي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنس ان وحرياته الأساسية التي دخلت الجمهورية التشيكية طرفاً فيها.

ألف - ميثاق الحقوق والحريات الأساسية

32- يحدد الميثاق المبادئ التوجيهية لحماية حقوق الإنسان. ويعتبر الناس أحرارا ًومتساوين في الكرامة والحقوق. والحقوق والحريات الأساسية غير قابلة للتصرف أو السقوط أو التقادم أو الإلغاء. والدولة مبنية على أساس القيم الديمقراطية ولا يجوز أن ترتبط بأيديولوجية أو عقيدة دينية دون سواها. ولا يجوز ممارسة سلطة الدولة سوى في الحالات التي ينص عليها القانون وضمن الحدود التي يضعها وعلى النحو الذي يحدده. ويجوز لكل فرد القيام بأ ي شيء لا يحظره القانون، ولا يجوز إكراه أحد على فعل لا يمليه القانون. والحقوق والحريات الأساسية مكفولة للجميع، دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى إحدى الأقليات القومية أو الإثنية أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. ولا يجوز فرض الواجبات سوى في الحالات التي تتفق مع القانون وفي الحدود التي يضعها، ورهناً بشرط وحيد يقضي بصون الحقوق والحريات الأساسية.

33- ويحدد الفصل الثاني من الميثاق نطاق حقوق الإنسان و حرياته الأساسية والحقوق السياسية. ويكفل الحق في الحياة ويحظر عقوبة الإعدام؛ ويضمن حرية الأشخاص ويحدد إمكانيات تقييدها. ويوفر الحماية لكرامة الإنسان وخصوصيته وشرفه وملكيته وحرية حركته وإقامته وحرية فكره ومعتقداته الدينية. ويحظر هذا الفصل الإكراه على العمل و الخدمة والتدخل في الشؤون المنزلية والمراسلات. ومن بين الحقوق السياسية، يكفل الفصل الثاني حرية التعبير وحظر الرقابة وواجب السلطات الحكومية في تقديم المعلومات عن أنشطتها والحق في تقديم الالتماسات والحق في التجمع وإقامة الجمعيات واستقلال الأحزاب السياسية عن ا لدولة والحق في التصويت.

34- ويكفل الفصل الثالث من الميثاق حقوق الأقليات القومية والإثنية.ويجب ألا يكون الانتماء إلى أية أقلية قومية أو إثنية سبباً للإضرار بأي شخص. ويضمن الفصل لجميع الأفراد المنتمين إلى الأقليات الحق في تنمية ثقافتهم والحق في التعليم بلغته م الأصلية والحق في استخدام لغتهم في أية إجراءات رسمية والحق في المشاركة في إيجاد حلول للشؤون المتعلقة بهذه الأقليات.

35- ومن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الفصل الرابع من الميثاق، الحق في العمل والحق في اختيار مهنة والحق في مزاولة الأعمال التجارية والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب عن العمل والحق في تقاضي أجر عن العمل المنجز والحق في التمتع بشروط عمل لائقة. كما يوفر الميثاق الحماية للمعوقين في علاقات العمل ويضمن الحق في الأمن المادي في حالات الشيخوخة والعجز عن العمل وفقدان المعيل والحق في الحفاظ على الصحة والحق في الرعاية الصحية المجانية. وينص الفصل الرابع على توفير حماية خاصة للأسرة والأطفال والشباب، وعلى الحق في التعليم (المجاني في المدارس الابتدائية والثانوية، وفي الجامعات تبعاً لدخل المواطن والفرص المتاحة لل مجتمع)، وعلى الحق في العيش في بيئة ملائمة.

36- ويتضمن الفصل الخامس من الميثاق، المكرس للحق في الحماية القضائية وغيرها من أشكال الحماية القانونية، المبادئ التوجيهية التالية فيما يتعلق بالحق في الحماية القضائية: يجوز لأي فرد أن يطالب بإنفاذ حقوقه في إحدى الم حاكم القانونية المستقلة والنزيهة ويجوز لأي فرد يدعي أن حقوقه قد انتُهكت بقرار صادر عن إدارة حكومية أن يلتمس من إحدى المحاكم النظر في مشروعية هذا القرار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. بيد أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل النظر في القرارات المتعلقة بالحقوق وا لحريات الأساسية مثلما يحدد ذلك الميثاق؛ ويحق لأي فرد الحصول على تعويض عن الأضرار التي يلحقها به قرار غير مشروع صادر عن محكمة من المحاكم أو عن سلطة حكومية أخرى أو هيئة إدارية حكومية أو إجراء رسمي غير صحيح.

37- ويضم الفصل الخامس قائمة بالمبادئ التوجيهية المت علقة بالإجراءات القضائية المنصفة. ويحق لكل فرد أن يلزم الصمت إذا كان الإدلاء بأقوال قد يعرِّضه ويعرض المقربين منه لخطر الملاحقة القضائية. ويحق لكل فرد الحصول على المساعدة القانونية في الإجراءات التي تضطلع بها المحاكم أو السلطات الحكومية الأخرى أو الهيئات ا لإدارية الحكومية، اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات. وتعتبر جميع الأطراف سواسية في الإجراءات المتخذة. ولا يجوز حرمان أي شخص من المثول أمام أحد القضاة. ومن حق كل فرد أن تُنظر قضيته علناً، ومن دون تأخير لا مبرر لـه، وبحضوره، وأن يعبر عن رأيه بشأن جميع ال أدلة المقدمة.

38- وهناك جزء منفصل من الفصل الخامس من الميثاق يشمل مبادئ قانون العقوبات، وهي مبادئ تتوسع فيها مدونة القانون الجنائي وقواعد الإجراءات الجنائية. ولا يجوز سوى للقانون تحديد ماهية السلوك الإجرامي وماهية العقوبات وغيرها من الجزاءات التي قد تفرض ف يما يتعلق بحقوق أو ممتلكات شخص ما مدان بارتكاب إحدى الجرائم. ولا يجوز سوى لمحكمة قانونية أن تبت في أمر الإدانة وتحدد العقوبة المترتبة على ارتكاب إحدى الجرائم. وتُفترض براءة أي فرد تتخذ ضده إجراءات جنائية حتى تثبت إدانته في المحكمة. ومن حق المدعى عليه أن يم نح الوقت والفرصة لإعداد دفاعه بنفسه أو أن يتولى الدفاع عنه أحد المحامين القانونيين. وإذا تعذر على المدعى عليه توكيل محام، حتى ولو كان القانون يقتضي ذلك، عينت لـه المحكمة محامياً. ويحدد القانون الحالات التي يحق فيها للمدعى عليه الاستعانة مجاناً بمحام قانوني . ويجرى تقييم لطبيعة الجريمة وتفرض العقوبة المترتبة عليها وفقاً للتشريع الساري في وقت ارتكاب الجريمة. وتطبقَّ التشريعات اللاحقة إذا كانت أنسب لمصلحة المدعى عليه.

39- وتنص المادة 43 من الميثاق على أن تمنح الجمهورية التشيكية حق اللجوء للأجانب الذين يتعرضون ل لاضطهاد بسبب ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم السياسية. ويجوز حرمان أي شخص ينتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من حق اللجوء.

باء- المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

40- تنص المادة 10 من الدستور على أن للمعاهدات الدولية أسبقية على القوانين المحلية في التشريعات التشيك ية. وتشكل المعاهدات الدولية الصادرة التي صادق عليها البرلمان وتلتزم بها الجمهورية التشيكية جزءاً من التشريع الوطني. وإذا تعارضت معاهدة دولية مع أحد القوانين المحلية، طُبقت المعاهدة. ولذلك يحق لمواطني الجمهورية التشيكية أن يطالبوا بإنفاذ حقوقهم المستمدة مبا شرة من المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها، والسلطات الحكومية ملزمة باحترام وحماية هذه الحقوق. ولا بد من موافقة كلا مجلسي البرلمان للتصديق على المعاهدات الدولية التي تنص على حقوق الأشخاص وواجباتهم.

جيم - السلطات المتمتعة بصلاحيات ذات صلة بحماية حقوق ال إنسان

1- السلطات الدولية

41- يجوز لأي فرد يخضع لولاية الجمهورية التشيكية أن يقدم شكوى/بلاغاً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لدى الهيئات الدولية التي تتمتع بولاية النظر في هذه الشكوى/البلاغ بموجب المعاهدة المعنية التي دخلت الجمهورية التشيكية طرفاً فيها. ولا يجو ز تقديم الشكوى إلا بعد استنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية. ويجوز تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما يجوز تقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو لجنة مناهضة التعذيب أو لجنة القضاء على التمييز العنصري أو اللجنة المعنية بالقضاء على التم ييز ضد المرأة.

2- المحكمة الدستورية

42- المحكمة الدستورية هي السلطة القضائية العليا التي تتمتع بصلاحية حماية احترام حقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية. ويرد اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل الرابع من الدستور ويتوسع فيه القانون رقم 182 من مجموعة قوانين عام 1993 بشأن المحكمة الدستورية. وتتخذ المحكمة الدستورية القرارات بشأن الإشراف النظري على دستورية النصوص القانونية (إلغاء القوانين وغيرها من اللوائح القانونية، أو أحكام منها)، وبشأن الإشراف المحدد على دستورية تصرفات الدولة. ويستلزم هذا الأمر إصدار قرارات بخصو ص الشكاوى الدستورية التي تقدمها الهيئات التابعة للوحدات الإقليمية المتمتعة بحكم ذاتي ضد تدخل الدولة غير المشروع أو فيما يتعلق بدستورية القرارات القاضية بحل أحزاب سياسية.

43- ويحق لكل فرد أن يقدم شكوى في حالة ادعائه أن أحد حقوقه أو حرياته الأساسية المكفولة دستورياً انتُهك بقرار ساري المفعول اتخذ في دعوى هو طرف فيها، أو بإجراء أو تدخل من جانب سلطة من السلطات الحكومية. وتخضع سلطة المحكمة الدستورية في إصدار القرارات لاستيفاء بضعة شروط، هي: يجب أن يكون القرار أو التدخل المطعون فيه الصادر عن إحدى السلطات الحكومي ة ساري المفعول ونهائياً؛ ويجب أن يكون القرار صادراً في إجراءات قضائية أو إدارية أو غيرها من الإجراءات؛ ويجب أن يتعلق الأمر بتصرف صادر عن سلطة حكومية؛ ويجب أن تكون الحقوق أو الحريات المحتج بها مكفولة بموجب الدستور. وتبت المحكمة الدستورية في الشكاوى الدستوري ة المبررة بإصدار حكم يُنشر في مجموعة أحكام وقرارات المحكمة الدستورية . ويجوز للمحكمة الدستورية أن تلغي القرار الصادر عن السلطة الحكومية أو أن تمنع هذه السلطة من التدخل مرة أخرى. وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية النافذة ملزمة.

44- ويجوز تقديم طلب، بالاقتران م ع شكوى دستورية، لإلغاء قانون أو لائحة قانونية أو أحكام منهما بها إذا أدى تطبيقها إلى الحالة التي هي موضوع الشكوى الدستورية، شريطة أن يدعي مقدم الشكوى أنها تنتهك القانون الدستوري أو قانوناً آخر.

45- وبناء على اقتراح الحكومة، تبت المحكمة الدستورية في إلغاء إ حدى اللوائح القانونية إذا ما أفادت محكمة من المحاكم الدولية، استناداً إلى شكوى مقدمة إليها، أن أحد الحقوق أو الحريات المكفولة دستورياً قد انتُهك وشريطة أن تكون اللائحة القانونية المعنية سبباً في وقوع الانتهاك.

46- وتتخذ المحكمة الدستورية قراراتها وفقاً لمب ادئ الإجراءات القضائية الديمقراطية المعترف بها عموماً (طبيعتها العامة، ونزاهة القضاة واستقلالهم، والمساواة بين الأطراف، وغير ذلك).

3- المحاكم

47- ترد المبادئ التوجيهية لإنفاذ السلطة القضائية إنفاذاً ديمقراطياً في الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص أيضاً على هيكل المحاكم في الجمهورية التشيكية. ويتضمن الفصل الخامس من الميثاق المزيد من المبادئ. وينظم هذه المسألة بالتفصيل كل من القانون رقم 335 من مجموعة قوانين عام 1991 بشأن المحاكم والقضاة، والقانون رقم 412 من مجموعة قوانين عام 1991 بشأن مسؤولية القضاة عن إصدار العقوبات، (انظر الفقرات 22-24 و38 و39).

4- المدافع العام عن الحقوق - أمين المظالم

48- ينظم القانون رقم 349 من مجموعة قوانين عام 1999، بشأن أمناء المظالم اختصاص المدافع العام عن الحقوق (أمين المظالم) ومكتبه. وتشمل ولاية أمين المظالم حماية الأشخاص من سلوك ال سلطات وغيرها من المؤسسات إذا انتهك هذا السلوك القانون، ولم يمتثل لمبادئ السيادة الديمقراطية للقانون أو لمبادئ الإدارة السليمة، كما تشمل حمايتهم من تقصير السلطات، وبالتالي تسهم ولايته في حماية الحقوق والحريات الأساسية.

49- ويشمل اختصاص أمين المظالم الوزارات والسلطات الإدارية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات وطنية والسلطات الإدارية الخاضعة لها والمصرف الوطني التشيكي في الحالات التي يتصرف فيها كسلطة إدارية والبلديات والأقاليم التي تقوم بإدارة شؤون الدولة، وما لم ينص القانون على خلاف ذلك، قوات الشرطة والقوات المسلحة وإدارة السجون والمؤسسات المستخدمة للاحتجاز والسجن والعقوبات الوقائية أو المؤسسية والعلاج الوقائي. ولا يشمل اختصاص أمين المظالم البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة وهيئة التفتيش العليا ودائرة استخبارات الجمهورية التشيكية والسلطات التي تتولى الإجراءات الجنائية ومكتب المدعي العام والمحاكم.

50- وينتخب مجلس النواب أمين المظالم لمدة ست سنوات، ولا يجوز انتخابه سوى لمدتين متعاقبتين. ويجوز انتخاب أي فرد مؤهل لأن يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ أميناً للمظالم.

51- ويتصرف أمين المظالم بإيعاز من أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتب اريين، بناء على طلب يوجه إلى أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو إلى البرلمان ويحال إلى أمين المظالم، وله أن يتصرف بمبادرة شخصية منه. ولأمين المظالم الحق في الدخول، بعلم من موظفي السلطات الإداريين، إلى جميع مباني السلطات وإجراء تحقيقات من دون إشعار مسبق . والسلطات ملزمة بالتعاون معه بناء على طلبه. ويتعين على أمين المظالم، إذا كشف تحقيق يجريه عن انتهاك للوائح القانونية ولم تقم السلطة بإصلاح هذا الانتهاك في غضون 30 يوماً، أن يطلع السلطة والمدعي على رأيه النهائي. ويتضمن هذا الرأي تدبيراً علاجياً مقترحاً. وال سلطة ملزمة بإبلاغ أمين المظالم، في غضون 30 يوماً من اطلاعها على رأيه النهائي، بماهية التدابير العلاجية التي اتخذتها. ويجوز لأمين المظالم أن يبلغ إحدى السلطات العليا والحكومة بالظروف. ويحق له أن يوصي بإصدار أو تعديل أو إلغاء أحد القوانين أو إحدى اللوائح الد اخلية.

دال - المؤسسات الأخرى التي تتمتع بصلاحيات في ميدان حقوق الإنسان

1- مجلس حكومة الجمهورية التشيكية لحقوق الإنسان

52- هذا المجلس، المنشأ في عام 1998 بقرار الحكومة رقم 809/98، هو هيئة استشارية للحكومة تعنى بالمسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الخاضعين لولاية الجمهورية التشيكية. ويتولى المجلس رصد مراعاة وتطبيق الدستور والميثاق وغيرهما من القواعد القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان واحترامها. كما يرصد امتثال الجمهورية التشيكية لالتزاماتها الدولية على الصعيد الداخلي في ميدان حق وق الإنسان، ولا سيما الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

الاتفاقية الدولي ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

اتفاقية حقوق الطفل؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية.

53- و ينشئ المجلس أقساماً متخصصة وأفرقة عاملة لمعالجة المسائل ذات الصلة بأنشطته. وتوجد حالياً الأقسام التالية:

قسم معني بالحقوق المدنية والسياسية؛

قسم لمناهضة مظاهر العنصرية؛

قسم للتثقيف بحقوق الإنسان؛

قسم معني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

قسم معني بحقوق الطفل؛

قسم لتحقيق تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة؛

قسم معني بحقوق الأجانب؛

قسم لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2- مجلس الحكومة المعني بالأقليات القومية

54- أنشئ هذا المجلس بالقانون رقم 273 من مجموعة قوانين عام 2001، بشأن حقوق الأفراد المنتمين للأقليات القومية، وهو يعمل كهيئة استشارية للحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات القومية والأفراد المنتمين إليها. ويترأس المجلس أحد أعضاء الحكومة. وأعضاء المجلس هم ممثلون عن الأقليات القومية والهيئات الحك ومية؛ ويضم نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل ممثلين عن الأقليات القومية ترشحهم جمعيات هذه الأقليات.

55- وتشمل صلاحيات المجلس تنسيق التدابير الحكومية المتعلقة بحقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات قومية في الجمهورية التشيكية، والإدلاء بآراء بشأن القوانين ومشاريع ا لمراسيم الحكومية والتدابير المتعلقة بحقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات قومية قبل تقديمها إلى الحكومة، وإعداد تقارير موجزة إلى الحكومة عن حالة القوميات في الجمهورية، وصياغة توصيات يُقصد بها تلبية احتياجات ومتطلبات أفراد ينتمون إلى أقليات قومية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم والفنون ووسائط الإعلام واستخدام لغتهم الأم.

3- اللجنة الحكومية المعنية بالمعوقين

56- اللجنة هيئة استشارية وتنسيقية للحكومة، تقدم مقترحات للحكومة بشأن كيفية حل مشاكل المعوقين في الجمهورية التشيكية. وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في وضع تدابير تشريعية فيما يتعلق باحتياجات المعوقين ومتطلباتهم.

رابعاً - الإعلام والدعاية

57- تعد مجموعة القوانين ومجموعة المعاهدات الدولية ، المنشأة بموجب القانون رقم 309 من مجموعة قوانين عام 1999، المصدر الرئيسي للمعلومات عن اللوائح القانونية السارية المفعول في الجمهو رية التشيكية. وتصدر اللوائح التالية في مجموعة القوانين بموجب مرسوم: القوانين الدستورية؛ والقوانين والتدابير القانونية لمجلس الشيوخ؛ والمراسيم الحكومية؛ واللوائح القانونية الصادرة عن الوزارات وغيرها من السلطات الإدارية المركزية والمصرف الوطني التشيكي؛ وقرار ات المحكمة الدستورية؛ وقرارات رئيس الجمهورية؛ وقرارات مجلسي البرلمان؛ وقرارات الحكومة، حيثما يحدد ذلك قانون مستقل أو في الحالات التي تتخذ فيها هذه الهيئات قرارات بشأن إصدارها. وتصبح اللوائح القانونية نافذة المفعول في تاريخ إصدارها في مجموعة القوانين ، التي تنشرها وزارة الداخلية.

58- وتصدر الوثائق التالية في مجموعة المعاهدات الدولية بموجب إخطار من وزارة الخارجية: المعاهدات الدولية السارية المفعول الملزمة للجمهورية التشيكية؛ وإخطارات إنهاء المعاهدات الدولية؛ والقرارات المعتمدة من هيئات دولية وهيئات تابعة لمنظم ات دولية والملزمة للجمهورية التشيكية. وتُنشر المعاهدات الدولية دوما في مجموعة المعاهدات الدولية بلغتها (لغاتها) الأصلية مشفوعة بترجمتها إلى اللغة التشيكية. وتتولى وزارة الداخلية نشر مجموعة المعاهدات الدولية .

59- والسلطات الإقليمية والبلديات ملزمة بالسماح بالاطلاع على مجموعة القوانين ومجموعة المعاهدات الدولية خلال ساعات الدوام. لكل من يطلب إليها ذلك.

60- وينظم القانون رقم 106 من مجموعة قوانين عام 1999، بشأن حرية الاطلاع على المعلومات، الشروط المتعلقة بالحق في حرية الاطلاع على المعلومات ويحدد المتطلبات الأسا سية لتقديم المعلومات. وتشمل الكيانات الملزمة بموجب هذا القانون بتقديم معلومات عن أنشطتها السلطات الحكومية والهيئات التابعة للوحدات الإقليمية المتمتعة بحكم ذاتي والمؤسسات الحكومية التي تتولى إدارة الأموال العامة. وتقدم هذه الكيانات معلومات بناء على طلب أو م ن خلال نشر مواد إعلامية. وفي الحالات التي يرفض فيها كيان ما تقديم المعلومات المطلوبة منه، فإن واجب تقديم هذه المعلومات يمكن إنفاذه باستصدار أمر من إحدى المحاكم.

61- ويعمل أحد مراكز الأمم المتحدة للإعلام في براغ منذ عام 1947. وهو جزء من الشبكة العالمية لمرا كز الأمم المتحدة للإعلام. وتتمثل مهمة المركز الأساسية في تقديم معلومات عن أنشطة منظومة الأمم المتحدة برمتها. كما يقوم المركز بدور الممثل الرسمي للأمم المتحدة في الجمهورية التشيكية. ويصدر المركز نشرات وبيانات صحفية، ويبقى على اتصال مباشر بوسائط الإعلام والم نظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والتعليمية عن طريق عقد مؤتمرات صحفية وحلقات دراسية ومحاضرات عن كافة جوانب أنشطة الأمم المتحدة، وينظم معارض ويقوم بعرض أفلام، ويدير مكتبة سمعية وبصرية، ويقدم الدعم الإعلامي والتقني لمشاريع ذات صلة بالعلاقات الدولية والت عليم وحماية الأقليات، ويدير مكتبة عامة تضم ما يزيد على 000 12 منشور ووثيقة ومجلة دورية للأمم المتحدة.

62- ويعمل في جامعة تشارلز مركز إعلامي أوروبي. يقدم المركز الدعم للبحث والتعليم ودراسة مسائل الاندماج الأوروبي في جامعة تشارلز وغيرها من الجامعات عن طريق ت وفير الوثائق والمعلومات عن أنشطة الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. ويعمل المركز على تطوير الأنشطة التعليمية التي يضطلع بها الخبراء، وخاصة في ميدان حقوق الإنسان والديمقراطية والهوية الأوروبية. ويقوم بتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات وغيرها من الأحداث المتعلقة بهذه المسائل. ويتكون المركز من ثلاث وحدات، هي: إدارة الاتحاد الأوروبي وإدارة مجلس أوروبا وإدارة التثقيف بحقوق الإنسان.

63- وبالإمكان أيضاً الاطلاع على المعلومات عن الأحداث الجارية حالياً في ميدان حقوق الإنسان على الموقع الشبكي لوزارة خارجية الجمهورية التشيكية أ و ديوان حكومة الجمهورية التشيكية.

ـ ـ ـ ـ ـ