GENERAL

CCPR/C/SR.2150

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2150

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني للاتفيا

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني للاتفياCCPR/C/LVA/2002/2)؛ CCPR/C/79/L/LVA؛ ردود كتابية لحكومة لاتفيا على قائمة القضايا، وثيقة دون ر مز، وزعت باللغة الإنكليزية فقط)

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد لاتفيا إلى مائدة اللجنة .

2- السيد كاركلينس (لاتفيا) قال إنه يود توضيح السياق الذي قامت فيه حكومة لاتفيا بوضع سياستها العامة منذ أن نالت الاستقلال في عام 1991. لقد تخلفت عن احتلال الاتحاد السوفياتي للاتفيا الذي دام 50 عاماً تركة مثقلة لا زالت تشكل مصدراً للمشاكل التي تواجهها لاتفيا. ويجب النظر إلى مشاكل مثل الحصول على الجنسية والأقليات واللغة في ضوء الخلفية المعقدة للتدفقات الهائلة من غير اللاتفيين أثناء تلك الفترة، التي اكتسحت سكان لاتفيا وأسفرت عن أوضاع قانونية إشكالية شتى. فعلى سبيل المثال لا بد من التزام الدقة الشديدة عند التحدث عن مختلف الفئات: فالأغلبية اللاتفية تشمل اللاتفيين من مواطني لاتفيا واللاتفيين غير المواطنين واللاتفيين من الأجانب أو مواطني بلدان أخرى واللاتفيين عديمي الجنسية. ويتكون السكان أيضاً من الروس والأوكرانيين والبيلاروسيين.

3- السيد ميوزنيكس (لاتفيا)، قال مقدماً التقرير (CCPR/C/LVA/2002/2) إن تغيرات هائلة قد طرأت منذ أن قدمت لاتفيا تقريرها الأولي في عام 1995. وفي ذلك الوقت، كانت القدرة على الإبلاغ محدودة للغاية. ولم يكن لدى أحد علم بالعهد أو غيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان فيما خلا عدد قليل من الموظفين الرسميين أو النشطاء في مجال حقوق الإنسان. أما الآن فإن موظفي الدولة ونشطاء حقوق الإنسان والقضاة يستشهدون بالعهد في أحيان كثيرة، كما أن قدرة الحكومة على الإبلاغ قد تدعمت بقدر كبير.

4- وقدمت لاتفيا مؤخراً تقريراً إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، كما أنشئ فريق عامل متعدد القطاعات داخل وزارته وهي وزارة الإدماج الاجتماعي من أجل تقييم التوصيات التي تقدمها اللجنة وتقديم اقتراحات لتنفيذها.

5- ومنذ عام 1995، عندما انسحبت آخر القوات السوفياتية وبدأت لاتفيا الفترة الانتقالية الأليمة من اقتصاد موجّه إلى اقتصاد السوق، حدثت تغييرات تشريعية ذات شأن وجرى القيام بإصلاحات كثيرة بمقتضى العهد، أبرزها إنشاء المكتب الوطني لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التي قامت بدور هام في إرساء حقوق الإنسان وإعادة النظر في الشكاوى التي يقدمها الأفراد في ضوء الدستور وكذلك في ضوء التزامات لاتفيا التعاهدية، بما في ذلك العهد. وفي عام 1998 أدرجت شرعة الحقوق في الدستور. وقدمت الحكومة مؤخراً البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلى البرلمان للتصديق عليه.

6- وتعين على لاتفيا، على غرار جميع البلدان الأخرى في المنطقة، مواجهة تحديات كبرى في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك جعل نظام السجون منزوع السلاح وإصلاح وإعادة تشييد المرافق المتداعية الموروثة من الحكم السوفياتي وتفشي حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض السل المقاوم للعقاقير المتعددة وارتفاع معدلات الإيداع في السجون والاكتظاظ. واستحدثت بدائل للسجن مثل الخدمات المجتمعية من خلال القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيز النفاذ في عام 1999 ، وفتحت المؤسسات كي تقوم الهيئات الدولية وغير الحكومية برصدها. وكان للتعاون الدولي أهمية كبرى في تعزيز الإصلاحات وتدريب الموظفين.

7- وقد بذلت جهود متضافرة لإشراك القضاة والمدعين العامين في عملية الإصلاح، كما أنشئت مؤخراً دائرة جديدة مختصة بالإفراج تحت المراقبة من أجل المساعدة في تقليل عدد نزلاء السجون، وخفض معدلات العودة إلى الإجرام والتشجيع على الاندماج الاجتماعي للمذنبين السابقين. وخفضت فترات الاحتجاز على ذمة المحاكمة عن طريق التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، كما أن التشريع الجديد المعروض على البرلمان حالياً الذي يتوخى إدخال تحسينات ذات شأن على إجراءات التحقيق يبشر بإحراز مزيد من التقدم.

8- وبصدد قضاء الأحداث ، قال إنه تم التعجيل بدراسة الحالات من خلال القيام في عام 2000 بإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي، ونقل الأحداث الجانحون مؤخراً إلى مؤسسة جددت حديثاً.

9- وقال إن مشروعاً متعدد السنوات استهلته المنظمات غير الحكومية بحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية يتضمن القيام بزيارات موقعية وتوفير التدريب للموظفين من شأنه أن يساعد على تحسين الأوضاع في المؤسسات المغلقة مثل السجون وزنازين الشرطة ومستشفيات الأمراض العقلية.

10- وفي مجال السياسة العامة فيما يخص الأقليات تتعلق المسائل الأساسية بالمواطنة والتجنس والسياسة العامة المتعلقة باللغة وإصلاح التعليم. ومنذ استفتاء عام 1998 الذي أدى إلى تحرير القانون الخاص بالمواطنة، اتخذت خطوات لتشجيع غير المواطنين على التجنس، بما في ذلك توفير تدريب لغوي بالمجان وتخفيض رسوم الحصول على الجنسية. وازدادت الطلبات نتيجة الاستفتاء الأخير الناجح فيما يخص الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي حيث تعتبر مواطنة الاتحاد الأوروبي ميزة.

11- ووضعت صيغة التشريع المتعلق باللغة بالتشاور الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا الذي اعتمد في عام 1999. واعتمدت في عام 2000 لائحة تنظيمية حكومية تقصر استخدام اللغة في القطاع الخاص على الحالات التي تكون لها أهمية للصحة العامة أو السلامة العامة.

12- وانصب الاهتمام في مجال إصلاح التعليم خلال التسعينات من القرن الماضي على المساعي الرامية إلى توحيد النظام المدرسي الذي كان يقوم تحت الحكم السوفياتي على الفصل وتقسيم المدارس إلى المدارس التي يجري فيها التعليم باللغة اللاتفية ومدارس التعليم باللغة الروسية، والمدارس الأخيرة هي التي كان أفراد جميع الأقليات يترددون عليها. وبدأ توفير الدورات الدراسية باللغة اللاتفية، وتدريس المزيد من المواد الدراسية باللغة اللاتفية. كما بدأ اتباع نماذج مختلفة للتعليم الثنائي اللغة في المدارس الثانوية للأقليات. والغاية المنشودة على وجه الإجمال تتمثل في ضمان تكافؤ الفرص للجميع.

13- وبصدد إدماج الأقليات، قال إن الصندوق الذي أنشئ كجزء من البرنام ـ ج الوطني للإدم ـ اج في المجتمع ي بلغ 3 ملايين يورو لعام 2003 وأنشئ المنصب الذي يشغله وهو وزير الاندماج الاجتماعي في أواخر عام 2002 من أجل تعزيز عملية الاندماج. وقد قام بإضافة مكون جديد يتعلق بعدم التمييز، بما في ذلك الإصلاح التشريعي والتعليمي؛ وجرى أيضاً صياغة خطة عمل وطنية لمناهضة التعصب اهتداءً بتوصيات مؤتمر ديربان العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

14- وقد صدقت لاتفيا الآن على اتفاقية عام 1951 ذات الصلة بوضع اللاجئين عملاً بتوصيات اللجنة، كما اعتمدت مؤخراً تشريعاً جديداً فيما يتعلق بالهجرة واللجوء.

15- أما في مجال المساواة بين الجنسين، فقد أدرجت في تشريع العمل أحكام تقدمية جديدة لمكافحة التمييز. وعقد مؤتمر وطني بشأن المساواة بين الجنسين وازدادت بقدر كبير مشاركة المرأة في السياسة والخدمة العامة. وأنشئ مجلس يعنى بالمساواة بين الجنسين في عام 2002 في إطار وزارة الرعاية الاجتماعية للمضي في تدعيم صوغ السياسات.

16- وفي عام 2002 أيضاً، أنشئت وزارة للأطفال والشؤون الأسرية تتمثل الغاية منها جزئياً في التشجيع على إنهاء استخدام مؤسسات رعاية الطفل عن طريق زيادة كفالة الأطفال وتبنيهم.

17- وأخيراً قال، إن وفده ليس لديه علم بالمسائل الإضافية التي ربما تكون المنظمات غير الحكومية قد وجهت نظر اللجنة إليها، إذ إنه لم يتلق أي رد على الطلب الذي قدمه التماساً للمعلومات بصدد هذه النقطة من الأمانة.

18- الرئيس دعا وفد لاتفيا إلى الإجابة على الأسئلة 1 إلى 12 الواردة في قائمة القضاي ا (CCPR/C/79/L/LVA).

19- السيدة ريني (لاتفيا) قالت إن ردود حكومتها الكتابية قد وزعت على أعضاء اللجنة. ولذلك فإنها ستقتصر على تقديم بعض التعليقات التكميلية الموجزة.

20- وبصدد السؤال رقم 1 ، أشارت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعترفت بدور المحكمة الدستورية وشرعيتها وكانت الأولى قد رفضت بعض الشكاوى المقدمة إليها على أساس أنها لم تقدم أولاً إلى المحكمة الدستورية.

21- وبخصوص السؤال رقم 2 ، قالت إن المكتب الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة معترف بها تماماً لحماية حقوق الإنسان يتمتع بسلطات مناظرة. وبرغم أن المكتب عضو كامل العضوية في المعهد الدولي لأمناء المظالم، فهو غير مماثل لمكتب أمين المظالم. فالمركز لا يتناول مسألة غرس الوعي فحسب، ولكنه يتلقى أيضاً شكاوى من الأفراد والجماعات وتخول له صلاحية العمل بناء على مبادرته الخاصة. ويستخدم بصورة متكررة سلطاته لرفع الشكاوى أمام المحكمة الدستورية وكسب عدداً من القضايا المرفوعة أمامها.

22- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 3 ، فقالت إنها تود التأكيد على أن التدابير المناهضة للإرهاب لم يكن لها أي أثر منظور على حقوق الإنسان ولم تقدم أي شكاوى فيما يتعلق بالانتهاكات الممكنة في هذا الخصوص.

23- وبصدد التقدم المحرز في مشاركة المرأة في الحياة العامة (السؤال رقم 4)، استرعت الانتباه إلى حقيقة أن وفدها يتألف من النساء في المقام الأول.

24- وبخصوص السؤال رقم 5 ، قالت إن وزارة الرعاية الاجتماعية تعكف على صوغ تعديلات جديدة للتشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب من أجل المضي في صون مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين.

25- وفيما يخص السؤال رقم 10 ، استرعت الانتباه إلى الدور الذي يضطلع به المركز الوطني لحقوق الإنسان في بث المعلومات عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: ويقوم عند الطلب بإرسال موجز عن القواعد أو نصها الكامل إلى أي طرف معني. ويجري تناول أي شكاوى ذات صلة تقدم إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بسرية مطلقة، وبذا يجري ضمان الإبلاغ بدون قيود عن مثل هذه القضايا. وترسل المعلومات أيضاً إلى أماكن الاحتجاز.

26- السيد فيروشيفسكي رحب بموقف الوفد الإيجابي إزاء الحوار مع اللجنة. وقدم إليه الشكر على التقرير الشامل الجامع الذي اتبع نهجاً نموذجياً، إذ إنه التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة وتناول مساور القلق والتوصيات ذات الصلة بالتقرير الأولي للدولة الطرف.

27- ثم قال إن لجنة القضاء على التمييز العنصري قد بحثت مؤخراً حالة الدولة الطرف وخلصت إلى استنتاجات وتوصيات بشأن عدد من المسائل التي تهم أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وبرغم أن رد فعل الوفد كان إيجابياً إزاء هذه الاستنتاجات والتوصيات، فقد انزعج بعض الشيء لواقع أن رئيس الوزراء قد أعلن صراحة في مقابلة أخيرة أنه قد لا يجري تنفيذ التوصيات تنفيذاً تاماً، إن لم يكن على الإطلاق، إذ إنها غير ملزمة من الناحية القانونية. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة درجة الأهمية التي توليها الحكومة للتوصيات التي تقدمها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

28- وأعرب عن تقديره لتقديم الوفد إجابات كتابية على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا، لكنه أبدى أسفه لتقديم الإجابات في وقت متأخر وباللغة الإنكليزية فقط، وهو ما جعل من الصعب على بعض أعضاء اللجنة غير المتحدثين باللغة الإنكليزية المشاركة التامة في الحوار.

29- ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في شباط/فبراير 2002 قدم مجلس الوزراء إلى البرلمان للإقرار مشروعي قانونين بشأن "الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ..." وبشأن "الانضمام إلى البروتوكول رقم 13 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وتساءل عن سبب هذا التأخير في اعتمادهما وما إذا كان من المرجح اعتماد مشروعي القانونين في المستقبل المنظور.

30- ثم قال إن الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الادعاءات المتعلقة بالمعاملة السيئة الجسدية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، سواء عند القبض عليهم أو أثناء الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة لا تعكس سوى الشكاوى الواردة فيما بين عام 2001 والنصف الأول من عام 2002 ولا تقدم صورة واضحة عن الحالة. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أقيمت 14 دعوى جنائية بموجب الفقرة 2 من المادة 317 من القانون الجنائي المتعلق بإساءة استعمال السلطة من جانب ضباط الشرطة. ومن الدعاوى السبع التي أحيلت إلى المحكمة، كانت ثلاث دعاوى قد انتهت أثناء التحقيقات السابقة للمحاكمة. وأعرب عن اهتمامه بمعرفة السبب في أن الأرقام منخفضة للغاية والنتيجة التي خلصت إليها الدعاوى القضائية. وقال إنه برغم أن المكتب قد أنشئ لبحث الشكاوى المقدمة من سوء تصرف الشرطة فلا يبدو أنه جرى إنشاء أي آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى وبالمثل، كانت الإحصاءات المقدمة عن العنف في الجيش منخفضة بطريقة تدعو إلى الدهشة. وقال إنه يود معرفة إلى أي مدى تعبر هذه الإحصاءات عن الواقع.

31- السيد باغواتي أثنى على الدولة الطرف لقيامها بإعداد تقرير يتناول بصورة مرضية جميع المسائل التي أثارتها اللجنة لدى نظرها في التقري ر الأولي للاتفيا (CCPR/C/81/Add.1/Rev.1) في عام 1995. وعلاوة على ذلك، فإن التقرير قد أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وأعرب أيضاً عن تقديره للإجابات الكتابية التفصيلية التي قدمها الوفد.

32- ثم قال إن الحالة في لاتفيا قد تحسنت تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة. وأعرب عن ترحيبه الحار بإنشاء المحكمة الدستورية في عام 1996؛ وقال إن المحكمة قد أشارت إلى العهد في عدد من أحكامها. غير أنه ينبغي للوفد بيان ما إذا كانت هناك أي حالات ارتئي فيها أن التشريع المحلي لا يتوافق مع العهد وتم بناء على ذلك إلغاءه.

33- وأبدى أيضاً ترحيبه بإنشاء المكتب الوطني لحقوق الإنسان في عام 1995. وقد مارس المكتب في عدة مناسبات حقه في تقديم طلبات إلى المحكمة الدستورية بخصوص أحكام قانونية يرى أنها مخالفة للدستور والمعاهدات التي أصبحت لاتفيا طرفاً فيها. وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن طبيعة هذه الطلبات ونتيجتها. وقال إنه مهتم بالقدر نفسه بمعرفة ما إذا كان هناك أي تضارب بين أحكام العهد وأحكام الدستور.

34- وينبغي للوفد أيضاً بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم إنشاء مكتب لأمين المظالم أو أي هيئة مستقلة مماثلة لبحث الادعاءات بإساءة تفسير القانون من جانب موظفي الدولة أو الموظفين التنفيذيين، بالنظر إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليست لديه صلاحية التحقيق في مثل هذه الادعاءات.

35- السيد يالدين قال إنه قام بزيارة لاتفيا مرتين في التسعينات بصفته رئيساً لإحدى اللجان الكندية التي تقدم الدعم لحكومة لاتفيا في الجهود التي تبذلها لإقامة المكتب الوطني لحقوق الإنسان. وقد باشرت الحكومة مسؤولياتها بجدية شديدة عندئذ، ومن الواضح أنها تواصل القيام بذلك.

36- ثم قال إن من المعروف تماماً أن الكثير من المشاكل الكبرى الاجتماعية منها والمتعلقة بحقوق الإنسان التي واجهتها لاتفيا منذ نهاية الاحتلال الروسي نشأ عن واقع أنه توجد في البلد أقلية ضخمة تتحدث اللغة الروسية. وقد أشار رئيس الوفد إلى النظام المدرسي القائم على الفصل وهو من مخلفات الحكم السوفياتي والذي أسفر عن مواطنين لاتفيين مزدوجي اللغة وأقليات أحادية اللغة تتحدث اللغة الروسية. وقال إنه يود معرفة عدد الشكاوى الموجهة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان التي تتعلق بمشاكل ذات صلة باللغة.

37- واستدرك قائلاً إنه بالرغم من تقديم معلومات عن عدد الشكاوى الكتابية التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان، فمن المفيد للجنة أن تكون لديها صورة كاملة عن طبيعة الشكاوى والنتائج التي جرى الحصول عليها. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، من المتوقع أن يكون المركز بمثابة الأساس الذي يقوم عليه إنشاء مؤسسة أمين المظالم. وينبغي للوفد توضيح العلاقة المفترض أن تنشأ بين هاتين المؤسستين. وسيكون من المفيد مثلاً معرفة ما إذا كان سيجري دمجه مع مكتب أمين المظالم في نهاية المطاف أم أن المكتبين سيعملان جنباً إلى جنب.

38- ثم قال إن الحكومة قد قدمت، كمّاً هائلاً من المعلومات عن الآليات القائمة لمنع التمييز ضد المرأة. غير أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكون أكثر تحديداً فيما يخص عدد حالات التمييز التي أبلغت السلطات بها ونتيجة التحقيقات فيها. وسيكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كان الضحايا يحصلون على تعويضات. وقدمت بعض المعلومات عن الجهود التي بذلتها الحكومة لضمان معاملة النساء المشتغلات بالخدمة العامة على قدم المساواة. وتساءل عما إذا كانت أي تدابير مماثلة قد اتخذت في القطاع الخاص. وينبغي أيضاً تقديم معلومات عن حالات التحرش في مكان العمل والتدابير المتخذة لمنعه. وقال إنه برغم أن اللجنة قد تلقت معلومات عن التشريع المقترح لمنع العنف العائلي، فلم تقدم أي معلومات مفصلة عن طبيعة المشكلة ومداها. وينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لهذه المسألة.

39- السيد شاينين قال إنه عمل مع مؤسسات لاتفية حكومية وغير حكومية وأكاديمية لعدة سنوات. ولذلك فإن لديه بعض العلم بخطى التقدم السريعة في حماية حقوق الإنسان من جوانب كثيرة. والدلائل تبشر بآمال عظيمة.

40- غير أنه أعرب عن القلق إزاء موقف الحكومة الرخو تجاه التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقد درس تقرير لاتفيا إلى لجنة مناهضة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن وتبين اثنين من مجالات القلق. الأول هو مسألة عدم الطرد وما إذا كان رفض منح وضع اللاجئ يمكن أن يؤدي إلى إبعاد أي فرد عن لاتفيا حتى لو كان من المحتمل أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلده/بلدها الأصلي. غير أنه لاحظ مع الارتياح أن قانوناً جديداً قد اعتمد في هذا الصدد وبالتالي فإن مبدأ عدم الطرد أصبح الآن معياراً مطلقاً في النظام القانوني الساري في لاتفيا.

41- أما مجال القلق الثاني فهو إرجاء المناقشة الرامية إلى وضع تعريف لجريمة الإرهاب بسبب "نزاع أكاديمي" بشأن ضرورة وجود تعريف واسع. غير أن مسألة ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي وجود تعريف للإرهاب وما الذي ينبغي أن يكون عليه التعريف تعتبر مسألة خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان وليست مسألة أكاديمية. واتساع نطاق التعريف له صلة مباشرة بموجب المادة 15 من العهد التي لا تقتضي عدم رجعية القانون الجنائي فحسب وإنما تقتضي أيضاً التحديد والدقة والتغطية الكاملة لجميع عناصر أي جريمة في نص القانون. وفي هذا الصدد، أعرب عن اهتمامه بمعرفة إلى أين قاد النزاع الأكاديمي السلطات في الجهود التي تبذلها لوضع تعريف للإرهاب ولماذا صنف النزاع بأنه "أكاديمي".

42- وتقوده الدلائل إلى الاعتقاد بأن أوجه التأخير في الإجراءات الجنائية تمثل شاغلاً جدياً فيما يتعلق بحقوق الإنسان في لاتفيا وهو يرحب بالحصول على تأكيد بشأن هذه النقطة. والتأخيرات غير المبررة حسب فهمه تؤثر على الأشخاص المودعين في الاحتجاز على ذمة المحاكمة وفي الاحتجاز رهن الاستئناف. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت أي تدابير قد اتخذت للإسراع بإقامة العدل.

43- السيد شيرير رحب بتوزيع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على نطاق واسع، بما في ذلك على السجناء. وليس لدى اللجنة فكرة واضحة عما إذا كانت هناك مشكلة اكتظاظ في السجون. كما أن الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف بصدد أعداد الأشخاص المودعين في الاحتجاز وعدد أماكن السجون غير واضحة وينبغي توضيحها. كذلك فإن عدد الأشخاص المودعين في الاحتجاز أثناء التحقيقات السابقة للمحاكمة يبدو منخفضاً بالمقارنة مع عدد الأشخاص المودعين في الاحتجاز على ذمة المحاكمة. غير أنه يوجد كما يبدو انخفاض مشجع في عدد المحتجزين على ذمة المحاكمة بالمقارنة مع السجناء المدانين. كذلك فإن انخفاض مجموع عدد نزلاء السجون خلال الفترة 2000-2003 يبعث على التشجيع بالقدر نفسه. وقال إنه يود معرفة ما إذا كانت الحكومة قد حددت أي أهداف للتشجيع على مزيد من الانخفاض في عدد نزلاء السجون وفي عدد الأشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة.

44- ورحب مشيراً إلى الفقرات 59 إلى 61 من الردود الكتابية بإنشاء دائرة الدولة المسؤولة عن الإفراج تحت المراقبة، المفترض أن تساعد على تشجيع العقوبات البديلة عن الحرمان من الحرية. واقترح استخدام تعبير "أمر الخدمة المجتمعية" بدلاً من "العمل القسري" إذ إنه محظور بموجب المادة 8 من العهد.

45- السيد غليليه - أهانهانزو ، طلب، مشيراً إلى الفقرة 20( د ) من التقرير، مزيداً من التفاصيل عن المعايير المستخدمة لإسقاط الجنسية اللاتفية عن الأشخاص "الذين يناهضون استقلال جمهورية لاتفيا أو النظام البرلماني الديمقراطي العام أو السلطة العامة القائمة في لاتفيا".

46- السيد أندو قال إنه وفقاً للمعلومات التي تلقاها، ازداد الاتجار بالنساء والأطفال ازدياداً كبيراً في الدولة الطرف أثناء الفترة الانتقالية إلى اقتصاد السوق. وهو يود أن يعرف ما إذا كان لدى الحكومة أي برامج، مثل حملات التوعية العامة، ترمي إلى القضاء على هذه المشكلة. وينبغي للوفد أيضاً توضيح الكيفية التي تتناول بها الحكومة مسألة العنف العائلي. وقال إن الهيئات التابعة للدولة والمنظمات غير الحكومية في بلده، اليابان، توفر دور الإيواء لضحايا العنف العائلي كما اتخذت خطوات لتثقيف المجتمع في هذا الخصوص.

47- السير نايجل رودلي ، طلب مشيراً إلى الفقرة 135 من التقرير، المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالأوضاع التي يحتجز فيها المشتبه فيهم خلال فترة ا ﻟ 72 ساعة التالية للقبض عليهم. وقال إنه يود أن يعرف أين يحتجز المشتبه فيهم ومتى تكفل لهم إمكانية الاتصال بمحام وما هي الضمانات الموجودة لكفالة أوضاع مناسبة. وينبغي للوفد أيضاً توضيح ما إذا كان يمكن للمشتبه فيهم البقاء في الاحتجاز تحت الحراسة ب عد صدور أمر الحبس أو إ نهم يحولون إلى مراكز إصلاحية.

علقت الجلسة الساعة 45/16 واستؤنفت الساعة 00/17

48- الرئيس قال إن اللجنة ترحب بالردود الكتابية على قائمة القضايا، ولكنها كانت تحبذ تقديمها في موعد مبكر حتى يتسنى لها ترجمتها إلى لغات العمل الأخرى. ودعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة الشفوية التي يوجهها الأعضاء.

49- السيد ميوزنيكس (لاتفيا) قال إن حكومته تأخذ التزاماتها الدولية بجدية شديدة، حسبما ينعكس من حقيقة أنها شكلت فريقاً عاملاً على مستوى مجلس الوزراء لمتابعة التوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري. وبصدد حقوق التصويت لغير المواطنين على المستوى البلدي قال إن السياسة العامة التي تتبعها الحكومة هي تشجيع التجنس ومن ثم سيكون منح غير المواطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو لاتفيا أمراً متناقضاً. ومع ذلك فإن الفريق العامل يعكف على دراسة جميع التوصيات من أجل تقديم المقترحات الملائمة فيما يتعلق بالإصلاح.

50- ثم قال إنه لا توجد أي خطط بتعيين أمناء مظالم مستقلين بالتوازي مع المكتب الوطني لحقوق الإنسان. وسيعرض مشروع قانون على البرلمان قبل نهاية 2003 بهدف توسيع نطاق مهام المكتب ضماناً لحسن الإدارة في جميع مجالات إدارة الشؤون العامة. وفي عام 2002 كانت 29 شكوى فقط من مجموع يبلغ نحو 000 5 شكوى تلقاها المكتب تتعلق بحالات تمييز إثني أو لغوي.

51- وقال إنه لا توجد أي قيود تعسفية على اكتساب الجنسية عن طريق التجنس. ويجوز رفض منح الجنسية لمقدمي الطلبات الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة لارتكاب جرائم جنائية سواء لتهديد السلطات العامة أو الاستقلال أو النظام البرلماني للاتفيا، أو للإعراب عن آراء تدعو إلى الفاشية أو الاستبدادية أو التحريض على التفوق القومي أو العنصري. وتفرض قيود أخرى على أفراد القوات المسلحة أو الدوائر الأمنية لبلدان أجنبية. ولا تزال المناقشات جارية فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، بالرغم من تأخرها نتيجة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2002، وعلى إثرها أصبح ثلثي أعضاء البرلمان أعضاءً جدد.

52- السيدة ريني (لاتفيا ) قالت إن المكتب الوطني لحقوق الإنسان قام بنشر تقرير سنوي يتاح باللغة الإنكليزية وكذلك باللغة اللاتفية. ولديه أيضاً موقع على شبكة الإنترنت يمكن من خلاله الاطلاع على تقارير فصلية وخاصة، إلى جانب إحصاءات مستوفاة. وقد أسفر عدد من الشكاوى التي قام المكتب بإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها عن قرارات لصالح المكتب. فقد أمرت المحكمة على سبيل المثال بتعديل تشريع العمل كي يسمح للحاملين لتصريح إقامة مؤقت بتلقي استحقاقات البطالة، وكذلك إلغاء قانون يقضي بأنه يجوز لخريجي الجامعات الحكومية وحدهم شغل منصب المدعي العام. ومن الجانب الآخر رفضت المحكمة شكوى تتعلق بتطبيق السندات التي تصدرها كجزء من برنامجها لرد الممتلكات عوضاً عن الممتلكات. ولم ينظر بعد في قضيتين تتعلق إحداهما بالمعاشات التقاعدية لمدعين عامين وتتعلق الثانية بالتعويض عن إصابات مهنية.

53- السيد كاركلينس (لاتفيا ) قال إن العدد الضئيل من الشكاوى المتعلقة بالعنف في القوات المسلحة إنما هو انعكاس لحجم الجيش الذي يجند عدداً يتراوح ما بين 000 3 و000 4 شخص سنوياً. ومع ذلك فقد حدّد القادة العسكريون هدف القضاء على العنف داخل الوحدات باعتباره إحدى الأولويات ويقوم المسؤولون بزيارات عشوائية للمواقع بهدف اكتشاف التجاوزات.

54- ثم قال إنه منذ أن تبدى أن الاتجار بالنساء يمثل مشكلة في التسعينات شكلت فرقة عمل خاصة داخل الشعبة المختصة بالجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية. ووجهت الحكومة جنباً إلى جنب مع المنظمة الدولية للهجرة حملة للتوعية العامة في عام 2002 ترمي إلى إثناء النساء عن الاستجابة للعروض المغرية على ما يبدو للعمل في الخارج.

55- و طبقاً للإحصاءات عن عام 2002، كانت نسبة 14 في المائة من الرجال يبحثون بحثاً جدياً عن عمل مق ابل نسبة 13 في المائة من النساء؛ وانتفع 16 في المائة من الرجال من التعليم العالي بينما يبلغ الرقم 24 في المائة فيما يخص النساء. وبينما يشغل عدد أكبر من الرجال مناصب مثل المشرعين أو المدراء أو كبار الموظفين، فإن النساء يشغلن عدداً أكبر من الوظائف الفنية. ويفضل الرجال الاشتغال بأعمال مثل مشغلي الآلات أو أعمال المصانع، بينما تجتذب الأعمال في قطاع الخدمات أو تجارة التجزئة عدداً أكبر من المتقدمات الإناث.

56- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة 13 إلى 26 الواردة في قائمة القضايا.

57- السيدة ريني (لاتفيا)، قالت مجيبة على السؤال رقم 13 إن الردود الكتابية على قائمة القضايا تتضمن معلومات مسهبة فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المفترض أن يصحح عدداً من المشاكل ذات الصلة مثلاً بالاحتجاز المطول السابق للمحاكمة والوقت اللازم للفصل في القضايا.

58- وسيقوم الوفد، إذا اقتضى الأمر، بتوضيح المعلومات المقدمة في الرد الكتابي على السؤال رقم 14 المتعلق بالإيداع غير الطوعي في مؤسسات الأمراض النفسية.

59- وبصدد السؤال رقم 15، قالت إن الحكم المتعلق بمبدأ عدم الطرد وهو من التطورات الكبرى في قانون اللجوء الجديد قد جرى تناوله في الرد الكتابي. ولم يمنح اللجوء لعدد كبير لسبب بسيط هو عدم طلب عدد كبير اللجوء إلى لاتفيا.

60- ثم انتقلت إلى السؤال رقم 16 فيما يتعلق بالإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة فقالت إن وفدها سيرد في الجلسة القادمة على الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة شفوياً والتي لم تتناولها الردود الكتابية.

61- وبخصوص السؤال رقم 17 ، قالت إن القانون الخاص بالخدمة البديلة الذي يسمح ببديل مدني للخدمة العسكرية قد دخل حيز النفاذ. ولم يتقدم عدد كبير من اللاتفيين لأداء هذه الخدمة البديلة، لكنه وفقاً لوزارة الدفاع والمكتب الوطني لحقوق الإنسان والممثلين في الهيئة المختصة باتخاذ القرارات لم تتم الموافقة على جميع الطلبات الواردة.

62- ثم قالت إن إحصاءات بصدد العنف ضد الأطفال قد قدمت في الرد الكتابي على السؤال رقم 18. وسيجري تناول السؤال الشفوي الذي وجهته اللجنة بشأن العنف العائلي والاتجار بالأطفال في الجلسة القادمة.

63- واسترسلت تقول إن معلومات مفصلة عن تشجيع لاتفيا لعملية التجنس، لا سيما من خلال حملات التوعية، قد قدمت في الرد الكتابي على السؤال رقم 19. وعلاوة على ذلك، فإن لاتفيا قد أعلنت بالفعل عن موقفها بصدد المسألة للجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.

64- وأشارت، مجيبة على السؤال رقم 20، إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية ومفاده أن القيود المفروضة على تصويت الأشخاص المودعين في الحبس غير دستورية. ومن ثم أصبحت أحكام القانون المتعلق بالانتخابات البرلمانية التي تفرض مثل هذه القيود لاغية وباطلة.

65- وقالت إن المسألة التي أثيرت في السؤال رقم 21 بصدد قانون التعليم قد نوقشت باستفاضة فيما يخص تقرير لاتفيا المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري. وجرى أيضاً تناولها بالتفصيل في الردود الكتابية على قائمة القضايا. وقدمت معلومات مستفيضة أخذت في اعتبارها الحوار الذي دار بين لاتفيا واللجنة لدى الإجابة على السؤال رقم 22 فيما يتعلق بالقانون الخاص باللغة الرسمية للدولة.

66- ومضت تقول إن المعلومات الكتابية التي قدمت لدى الرد على السؤال رقم 23 فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للإدماج في المجتمع قد تضمنت وصفاً للمشاريع الرامية إلى تحقيق هذه الغاية. واستكملت في البيان التقديمي للوفد المعلومات المقدمة في الرد الكتابي على السؤال رقم 24 فيما يتعلق بالأقليات الإثنية في البرلمان ومشاركتها في الشؤون العامة والحياة الاقتصادية.

67- وقالت، مجيبة على السؤال رقم 25، إن التعليقات التي أبداها معهد حقوق الإنسان التابع لجامعة لاتفيا والمكتب الوطني لحقوق الإنسان قد انعكست في تقرير لاتفيا المقدم إلى اللجنة. وقد نشر التقرير بالفعل في موقع وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت وسيجري أيضاً نشر الملاحظات الختامية للجنة فور إتاحتها.

68- ثم قالت مجيبة على السؤال رقم 26 ، إنه جرى تقديم التدريب لجميع فئات الموظفين الرسميين بشأن العهد والبروتوكول الاختياري. فقد عقدت على سبيل المثال دورات تدريبية منتظمة عن الصكوك الدولية والسوابق القضائية للقضاة في مركز التدريب القضائي. ويعقد معهد حقوق الإنسان التابع لجامعة لاتفيا حلقات دراسية للقضاة والمدعين العامين وأعضاء البرلمان والمسؤولين والصحفيين. وعقدت حلقتان دراسيتان في عام 2003 بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على إجراءات الاحتجاز على ذمة المحاكمة وعن شرف وسمعة المسؤولين. وجرى أيضاً تناول القواعد الدولية بصفة منتظمة وعلى أساس مخصص في تدريب موظفي الخدمة المدنية وضباط الشرطة ومسؤولي السجون والمدعين العامين.

69- الرئيس لاحظ أن الردود الكتابية للأسف متاحة باللغة الإنكليزية فقط، وهو ما يترك أعضاء اللجنة غير المتحدثين باللغة الإنكليزية في وضع غير مؤات. وبالإضافة إلى ذلك، ففي حين أن اللجنة تعمل جاهدة على متابعة التطورات في الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات فإن منظورها مختلف بعض الشيء عن المنظور الذي اتبعته لجنة القضاء على التمييز العنصري.

70- السيد كار ك لينس (لاتفيا) قال إن الغرض المقصود من الردود الكتابية هو ضمان إتاحة وقت كاف لإجراء حوار حقيقي مع اللجنة.

71- الرئيس قال إنه برغم أن الهدف يستحق الثناء فينبغي تقديم الردود الكتابية في وقت مبكر حتى يتاح الوقت اللازم لترجمتها إلى لغات العمل الأخرى.

72- السيد كالين قال، مشيداً بالتقرير الذي قدمته لاتفيا، إنه يقدر بصفة خاصة استعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة بشأن البلاغات التي يقدمها الأفراد بموجب البروتوكول الاختياري.

73- وأعرب عن سعادته لملاحظة أن القانون الجديد المتعلق باللجوء ينص على إجراء وحيد للجوء وعلى مبدأ عدم الطرد وهو ما يكفل عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض/تتعرض فيه للتعذيب بل حتى للموت. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان حظر الإعادة القسرية قاطع أم ما إذا كان في الإمكان القيام باستثناءات في حالات محددة.

74- وقال إنه يفهم من الرد الكتابي أن الأشخاص الذين يقدمون طلباتهم للجوء عند الحدود اللاتفية تجري مقابلات معهم بواسطة أحد حرس الحدود يليها اتخاذ قرار بشأن حالتهم بواسطة إدارة شؤون اللاجئين. وقد أبلغ بأن الفترة التي يمكن في غضونها تقديم تظلم لا تتجاوز يوماً واحداً أو يومين. ويصعب التوفيق بين هذه الفترة الوجيزة والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، خاصة وأن التظلم يتعلق بمنح اللجوء وعدم الطرد على السواء. كيف يمكن أن نتوقع من أجنبي لا تتيسر له فرصة الاتصال بمحام وليس لديه أي إلمام باللغة اللاتفية أو النظام القانوني الساري في لاتفيا أن يقدم تظلماً تدعمه حجج وجيهة في غضون مثل هذه الفترة الوجيزة؟ وقد قضت المحاكم الدستورية في ألمانيا والنمسا أن فترة تبلغ 24 إلى 48 ساعة تعد غير كافية لإعداد تظلم. وأوحى بإمكانية الخلوص إلى استنتاج مماثل من أحكام العهد.

75- وطلب مزيداً من المعلومات عن مجلس التظلمات المختص بشؤون اللاجئين، الذي وصف الأعضاء فيه بأنهم مستقلون. هل هو محكمة أو هيئة مستقلة تخضع لإشراف الوزارة المختصة؟

76- وقال إنه يود معرفة مدة الخدمة البديلة مقارنة بالخدمة العسكرية وما هي الشروط التي يتعين على المتقدمين استيفاؤها للموافقة على الخدمة البديلة.

77- وبالإشارة إلى المادة 26 من العهد فيما يتعلق بعدم التمييز قال إنه يفهم أنه على إثر تعديل أدخل على التشريع اللاتفي، لم يعد ذكر الأصل الإثني للشخص في جوازات السفر ووثائق الهوية إلزامياً بل طوعي. تساءل عما إذا كان هذا هو الحل المثالي. ففي حين أن أي شخص ذكر كان أم أنثى من أصل لاتفي قد يفخر بتسجيل أصله، فقد لا يصدق نفس القول مث ـ لاً على عضو من أعضاء أقلي ـ ة الغجر. وإذا ترك الحيز المخصص لذلك فارغاً فقد ينطوي ذلك على أن حامل الوثيقة لديه شيء يخفيه ومن المرجح أنه ينتمي لأقلية. وطلب من الوفد إبداء تعليقات في هذا الشأن.

78- السيد شاينين أشاد أيضاً بالتغيير الذي أجري على القانون المتعلق بعدم الطرد، وبخاصة توسيع نطاقه كي يشمل احتمال التعرض لعقوبة الإعدام وهو ما يتوافق مع السوابق القضائية للجنة: فطبقاً للمادة 6 من العهد لا يجوز لبلد ألغى عقوبة الإعدام تسليم أي شخص لبلد ما زالت عقوبة الإعدام تطبق فيه.

79- وقال إنه انزعج إلى حد ما من إشارات الوفد المتكررة إلى قيام لجنة القضاء على التمييز العنصري مؤخراً بالنظر في التقرير المقدم من لاتفيا، وذلك أساساً لأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا تنطبق على أوجه التفرقة بين المواطنين وغير المواطنين. ولعل الوقت قد حان كي تعيد لاتفيا النظر في النهج الذي تتبعه إزاء منح الجنسية. ذلك أن الدولة الطرف من خلال تنظيمها لوضع غير المواطنين قد خلقت حالة صعبة؛ إذ يوجد الآن أربع فئات بموجب القانون اللاتفي: المواطنين والأجانب وعديمي الجنسية وغير المواطنين. وتساءل عما إذا كان في الإمكان تفسير المادة 25 من العهد التي تشير إلى المواطنين في حالة لاتفيا بأنها تشمل المواطنين وغير المواطنين. فالدولة ليست لها حرية مطلقة في وضع فوارق بين رعاياها بحيث يُعرَّف البعض بأنهم غير مواطنين لكنهم يتمتعون مع ذلك بحقوق واسعة المدى فيما يخص الإقامة وحرية دخول البلاد والخروج منها. وربما يعتبر غير المواطنين بموجب القانون اللاتفي مواطنين بموجب القانون الدولي. وتبدت المشكلة نتيجة لانضمام لاتفيا الوشيك للاتحاد الأوروبي، إذ إن مواطَنة الاتحاد الأوروبي تستند إلى الجنسية. ونشأ السؤال عما إذا كان غير المواطنين بموجب القانون اللاتفي سيعاملون بوصفهم رعايا لأغراض تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، مثل القانون المتعلق بالاشتراك في الانتخابات البلدية في بلد آخر من البلدان التي انضمت للاتحاد الأوروبي. وقال إنه انزعج حين علم أن استبعاد غير المواطنين من الانتخابات البلدية في لاتفيا لم يدرج إلا مؤخراً في الدستور تحسباً لأثر المعاهدات الدولية التي صدقت لاتفيا عليها.

80- وهناك ب ُ عد ٌ عملي للمسألة نفسها يتعلق بحقوق الحصول على معاشات تقاعدية. وقد أصدرت اللجنة في آرائها بشأن قضية غييه وآخرون ضد فرنسا حكمها بشأن الفوارق في استحقاقات المعاشات التقاعدية استناداً إلى الجنسية.

81- وسأل عن مدى استبعاد غير المواطنين من ملكية الأراضي. وقد أشار التقرير إلى الملكية في "منطقة أراضي الحدود"، غير أنه علم من مصادر أخرى أن هناك أيضاً فوارق فيما يتعلق بملكية الأراضي الزراعية. وتساءل عما إذا كان سيجري، عقب الانضمام للاتحاد الأوروبي، السماح لمواطني بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي بشراء الأراضي بينما يحرم غير المواطنين في لاتفيا من القيام بذلك.

82- ثم انتقل إلى السؤال رقم 19 المتعلق بتجنيس الأطفال مشيراً إلى السياسة العامة التي تمنح الأفضلية للتجنيس على حساب توسيع نطاق حقوق غير المواطنين. وفي ضوء المادة 24(3) من العهد، التي تنص على أن لكل طفل الحق في اكتساب جنسية، قال إنه ينبغي أن تقدم المدارس خدمات الإرشاد للأطفال غير المواطنين للإسراع بعملية التجنيس.

83- وقال إن استمرار حرمان المشتبه فيهم أو المتهمين أو الأشخاص الذين تجري محاكمتهم من حقوق التصويت يعد أمراً بالياً ويفتح الباب للتعسف في استعمال السلطة. وينبغي إلغاء هذا الحكم.

84- وسأل عما إذا كانت المدارس الخاصة تقوم بدور ذي شأن في نظام التعليم وإذا كان الأمر كذلك هل تختلف الإعانات التي تقدمها الدولة تبعاًَ للغة التدريس. وإذا كانت الفوارق تقوم على هذا الأساس كيف يمكن التوفيق بينها وبين العهد؟ وهل يقتضي من الطلبة الذين تلقوا الدراسة بلغة غير اللغة اللاتفية أداء امتحاناتهم باللغة اللاتفية؟

85- والتمس مزيداً من المعلومات عن شروط اللغة في منظمات البث الإذاعي والتلفزيوني العامة والخاصة، ولا سيما في ضوء حكم قضائي صدر مؤخراً يدعو إلى إجراء تغيير على الشروط المتعلقة بمكونات اللغة اللاتفية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية. ما هي الاستنتاجات القانونية التي جرى الخلوص إليها من هذا الحكم وما هي التدابير العملية التي سيجري اتخاذها؟

86- وأشار، منوهاً بأن اللغة اللاتفية هي اللغة الرسمية الوحيدة، إلى آراء اللجنة في قضية ديرغارت وآخرون ضد ناميبيا ومفادها أنه في حين أنه ليس لأي شخص الحق في تلقي رد من الموظفين المسؤولين بلغة غير اللغة الرسمية، فإن فرض حظر على الموظفين المسؤولين بالإجابة بمثل هذه اللغة عندما تكون لديهم المقدرة والاستعداد للقي ـ ام بذلك يتن ـ اقض مع العهد. فإذا كان شخص ما يرغب في الكتابة إلى السلطات العامة باللغة الروسية مثلاً وكان المسؤول مستعداً للإجابة بهذه اللغة، هل من المحظور عليه/عليها القيام بذلك؟

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -