اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية *
أولا ً - مقدّمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) في جلستيها 789 و790 ( ) ، المعقودتين في 12 آب/أغسطس 2025. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 800، المعقودة في 19 أغسطس/آب 2025.
2- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .
3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها للتحاور مع وفد رفيع المستوى، ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية، وللمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف كتابةً عقب الحوار. ومع ذلك، تشعر اللجنة بخيبة أمل إزاء ادعاءات الدولة الطرف بأنها أجرت الحوار بطريقة متحيزة وإزاء عدم رد الدولة الطرف على الأسئلة التي أثيرت أثناء الحوار. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إتاحة الفرصة لها للتحاور مع ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الدولة الطرف.
ثانيا ً - الجوانب الإيجابية
4- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، ومنها ما يلي:
(أ) اعتماد تعديلات على الدستور والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، عام 2024، لإزالة المصطلحات المهينة التي تشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) استكمال برنامج لتحويل اللغة الكورية المكتوبة إلى لغة براي الكورية، عام 2019؛
(ج) زيارة ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الدولة الطرف، في مايو/أيار 2017؛
(د) إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول في أماكن عمل متعددة في الفترة من 2016 إلى 2020؛
(هـ) تنظيم دورات تدريبية لكبار المسؤولين ومنسقي الوزارات حول الاتفاقية والبيئات الخالية من العوائق، في كانون الأول/ديسمبر 2016 وشباط/فبراير 2017.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)
5- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية، بما في ذلك قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل كامل مع الاتفاقية ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وهي التي لا تزال تعكس النهج الطبية والخيرية؛
(ب) عدم تنفيذ قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها تنفيذاً كاملاً، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛
(ج) عدم وضع تعاريف واضحة لمفاهيم أساسية للاتفاقية، من قبيل الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام، في التشريعات، مما يتسبب في عدم الاتساق في التطبيق؛
(د) عدم وجود تشاور وثيق كافٍ مع المنظمات المستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إشراكها الفاعل في وضع قوانين وسياسات متعلقة بالإعاقة وتنفيذها ورصدها؛
(هـ) عدم وجود آليات تظلم متاحة وفعالة ومستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المحتجزون؛
(و) كون التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية لا يزال قيد النظر؛
(ز) عدم وجود خطة محددة زمني اً ، بأهداف ومؤشرات واضحة وميزانيات مخصصة على المستوى الوطني ومستوى الأقاليم والمقاطعات والمناطق، لتنفيذ خطة العمل الوطنية الاستراتيجية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خارج العاصمة.
6- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفاعلة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) إجراء استعراض شامل لجميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك عملية البت في الإعاقة، بغية إزالة عناصر النموذج الطبي والخيري وضمان المواءمة الكاملة مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان ؛
(ب) التنفيذ الكامل لقانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛
(ج) الأخذ بتعريفات قانونية واضحة لمفاهيم رئيسية مثل الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام في جميع القوانين والسياسات ذات الصلة، من أجل تعزيز تطبيقها وإنفاذها بشكل متسق؛
(د) إنشاء آليات لضمان التشاور الوثيق والإشراك الفاعل لكامل الطيف المتنوع للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأشخاص قصار القامة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع مراحل تصميم وتنفيذ ورصد القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة؛
(هـ) إنشاء آلية تظلم فعالة وسهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الإبلاغ عن حوادث التمييز، وتوفير جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز، وكفالة معاقبة الجناة؛
(و) تقديم جدول زمني واضح للتصديق على البروتوكول الاختياري؛
(ز) وضع وتمويل خطة محددة زمنياً لتنفيذ خطة العمل الوطنية الاستراتيجية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات الإدارية، وضمان تخصيص الموارد على الصعيد الوطني.
باء- حقوق محددة (المواد 5-30)
المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )
7- تشير اللجنة بقلق إلى ما يلي:
(أ) عدم حظر الدستور صراحةً التمييز على أساس الإعاقة وعدم ضمانه المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحماية من التمييز المتعدد والمتقاطع، وعدم اعتراف القانون المحلي بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز؛
(ب) عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز يغطي القطاعين العام والخاص كليهما؛ واستمرار الوصم والمواقف المجتمعية السلبية، المتجذرة في المثل الثقافية للقوة البدنية والإنتاجية، في التسبب في إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة وإخفائهم وإيداعهم في المؤسسات؛ واتباع الدولة الطرف نهج اً ثنائي المستويات، يتلقى قدماء المحاربين ذوو العاهات البدنية بموجبه معاملة تفاضلية بينما يُستثنى الآخرون، ولا سيما في المناطق الريفية، من الخدمات، على الرغم من أن قدماء المحاربين ذوي العاهات البدنية يواجهون أيضًا عوائق في الحصول على الخدمات؛
(ج) عدم وضوح وفعالية النظام الوطني لمعالجة الشكاوى والالتماسات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك في حالات الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، وعدم وجود آليات لمعالجة التمييز المتعدد والمتقاطع.
8- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز وبالغايتين 10-2 و 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفاعلة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) تعديل الدستور ليضمن صراحةً المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة، والاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز في تشريعاتها؛
(ب) اعتماد قانون شامل لمناهضة التمييز ينطبق على جميع القطاعات، وحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الإعاقة، وضمان الاعتراف صراحةً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل من أشكال التمييز المحظور، وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا من قدماء المحاربين أم لا، بالمساواة في الحصول على الخدمات والمزايا، ومعالجة أوجه التفاوت بين البيئات الحضرية والريفية، ومكافحة الوصم والقوالب النمطية الضارة من خلال حملات التوعية والتعليم الشامل للجميع وتدريب المسؤولين؛
(ج) تعزيز النظام الوطني للتظلم والالتماسات وتوضيحه لضمان إتاحة سبل انتصاف ميسَّرة وفعالة ومناسبة التوقيت لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في حالات الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز المتعدد أو المتقاطع.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
9- تشير اللجنة بقلق إلى ما يلي:
(أ) عدم إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بالكامل وعدم شمولها للجميع وعدم قيامها على الحقوق، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وعدم وجود دعم ومعلومات كافيين في مجال الصحة النفسية وعدم وجود ميزانية مراعية للمنظور الجنساني وعدم وجود تتبع كاف للموارد التي تستفيد منها النساء ذوات الإعاقة؛
(ب) مواجهة النساء والفتيات ذوات الإعاقة عوائق كبيرة أمام التعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية وفرص القيادة الشامل للجميع، يفاقمها نقص التمثيل في صنع القرار وعدم وجود بيانات مصنفة عن المشاركة؛
(ج) تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعنف، بما فيه العنف الجنساني والجنسي والزواج بالإكراه والاختطاف والاتجار والاغتصاب، ونقص التحقيق بشكل كاف في الحالات، وإنفاذ التشريعات التي تحظر هذا العنف، والمعلومات عن تدابير الوقاية والحماية.
10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة للجميع والقائمة على الحقوق، بما في ذلك دعم الصحة النفسية، وضمان توافرها في المناطق الريفية والتي تعاني من نقص الخدمات، وإنشاء نظم للميزنة وتتبع النفقات تراعي المنظور الجنساني باستخدام بيانات مصنفة حسب الجنس والإعاقة؛
(ب) ضمان وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على قدم المساواة إلى التعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية الشاملة للجميع، وتعزيز مشاركتهن في أدوار القيادة وصنع القرار من خلال تدابير محددة الهدف ومن خلال التوعية، وجمع ونشر بيانات مصنفة عن مشاركتهن؛
(ج) حظر جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومنعها والقضاء عليها، بما في ذلك العنف الجنساني والجنسي، والزواج بالإكراه، والاختطاف، والاتجار بالبشر والاغتصاب، وضمان التحقيق في جميع الحالات على وجه السرعة وبنزاهة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على الحماية والإنصاف.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) نقص خدمات فحص الأطفال الميسَّرة الوصول والخالية من الوصم والقائمة على المجتمع المحلي للكشف المبكر للإعاقات وتشخيصها وتسجيلها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، مما يزيد من خطر العزلة عن المجتمع والعزلة في المنزل، وخاصة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية؛
(ب) عدم تفعيل نظام تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كافٍ خارج بيونغ يانغ، مع عدم وجود أطر قانونية كافية لضمان الدعم المنسق، وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتسجيل الأطفال ذوي الإعاقة المعزولين اجتماعياً، بمن فيهم المعزولون في منازلهم وفي المناطق الريفية والنائية؛
(ج) عدم استخدام نظم البيانات الوطنية لجمع أو تحليل بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والذين يعيشون في رعاية مؤسسية أو خارج بيونغ يانغ، أو للإبلاغ عن مدى توافر خدمات الدعم أو الوصول إليها؛
(د) مواجهة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون مع أسرهم في المناطق الريفية والنائية محدودية فرص الحصول على الخدمات والدعم، مما يؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص.
12- تشير اللجنة إلى البيان المشترك الصادر عنها وعن لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء خدمات الفحص والتشخيص المبكر للأطفال في جميع أنحاء البلاد تكون ميسَّرة الوصول وخالية من الوصم وقائمة على المجتمعات المحلية، واتخاذ تدابير لمنع العزلة الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تعزيز إدماجهم في الأسرة والتعليم والمجتمع المحلي والحياة العامة؛
(ب) إنشاء نظام تسجيل شفاف على مستوى البلاد، مدعوم بإطار قانوني، يضمن تنسيق الخدمات والدعم والحماية لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما خارج بيونغ يانغ؛
(ج) إنشاء وتعهد نظم لجمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة تغطي العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي عن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال دون سن الخامسة، الذين يعيشون في المؤسسات وفي المناطق الريفية والنائية، لتصب في السياسات والبرامج؛
(د) توسيع نطاق الخدمات والدعم المخصصين للأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون مع أسرهم في المناطق الريفية والنائية وتوفير الموارد الكافية لها لضمان تكافؤ الفرص والإدماج الكامل.
التوعية (المادة 8)
13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) استمرار محدودية جهود التوعية، وعدم وصولها بشكل منهجي إلى جمهور أوسع، وعدم التصدي للوصم المستمر والمفاهيم الخاطئة والمواقف الضارة واللغة المهينة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تمثيلها كامل طيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوو الإعاقات غير المرئية، وقصار القامة، والصم المكفوفون، والأشخاص ذوو الإعاقات المتعددة؛
(ب) عدم نشر مواد التوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق واسع من خلال الشبكة الداخلية المحلية (كوانغميونغ) أو الإذاعة أو المدارس أو مراكز الرعاية الصحية أو الفعاليات المجتمعية أو غيرها من منصات التواصل الوطنية أو بأشكال ميسَّرة الوصول، وخاصة خارج العاصمة.
14- توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفاعلة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) وضع وإطلاق حملات توعية شاملة للجميع ومراعية للإعاقة على الصعيد الوطني، يمكن الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية المحلية ووسائط الإعلام والمنصات المجتمعية، من أجل التصدي للوصم والقوالب النمطية الضارة واللغة التمييزية وإبراز تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) نشر مواد التوعية على نطاق واسع من خلال الشبكة الداخلية المحلية والإذاعة والمدارس ومراكز الرعاية الصحية والفعاليات المجتمعية وغيرها من المنصات، بصيغ منها الصيغ الميسرة، بما يضمن وصولها إلى خارج العاصمة.
إمكانية الوصول (المادة 9 )
15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود تشريع شامل لإمكانية الوصول، وعدم اعتماد معايير وطنية للتيسير لذوي الإعاقة فيما يتعلق بالبنية التحتية العامة والخاصة والنقل والمدارس والمستشفيات والمباني الأخرى أو عدم تنفيذها بالكامل، خاصة في المناطق الريفية والنائية، أو عدم مواءمتها مع المعايير الدولية. ولم تقدم الدولة الطرف معلومات عما إذا كانت نُهُج التصميم العام تطبق بشكل منهجي على جميع المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات؛
(ب) عدم تعيين أي سلطة وطنية تتمتع بصلاحية النظر في الشكاوى المتعلقة بعدم وجود إمكانية الوصول أو عدم كفايتها؛
(ج) وجود نقص في الوسائل والطرق والأشكال الميسرة للمعلومات والاتصالات، وكذلك في الترجمة بلغة الإشارة، والأنظمة اللمسية أو السمعية، والوسائل المساعدة على التنقل وغيرها من الأجهزة المساعدة في أماكن الخدمات العامة.
16- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول وإلى الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفاعلة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ وإنفاذ تشريعات ومعايير وطنية بشأن التيسير لذوي الإعاقة، توضع وفق اً للمعايير الدولية ومبادئ التصميم العام، فيما يتصل بجميع الإنشاءات الجديدة والتحسينات، ووضع خطط محددة زمني اً لجعل المستشفيات والمدارس والمساكن وأنظمة النقل ميسّرة الوصول، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛
(ب) إنشاء سلطة وطنية معينة مكلفة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بعدم إمكانية الوصول أو عدم كفايتها؛
(ج) ضمان الوصول إلى المعلومات والاتصالات بوسائل وطرق وأشكال ميسَّرة وإلى الترجمة بلغة الإشارة، والأنظمة اللمسية والسمعية، والوسائل المساعدة على التنقل، والتقنيات المساعدة والمنصات الرقمية الميسَّرة الوصول.
الحق في الحياة (المادة 10)
17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) تقارير موثوقة عن قتل الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك روايات عن عمليات قتل في مرافق طبية بموافقة رسمية، وعدم تقديم الدولة الطرف أي بيانات أو معلومات عن التدابير الوقائية؛
(ب) حقيقة أن التشريعات المحلية لا تضمن صراحةً الحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز والرعاية الصحية، حيث يواجهون مخاطر متزايدة من الحرمان المنهجي من الرعاية الطبية والتجويع وسوء المعاملة من دون رقابة مستقلة؛
(ج) تقارير موثوقة تتحدث عن استمرار السياسات والممارسات الطبية الساعية إلى تحسين النسل والتمييزية القائمة على مفهوم "الوقاية من الإعاقة"؛
(د) شرعية وممارسة عقوبة الإعدام في الدولة الطرف، التي تتجاهل الحدود المعترف بها بموجب القانون الدولي، ونقص المعلومات المقدمة بشأن مسألة تطبيقها على الأشخاص ذوي الإعاقة.
18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لقتل الأطفال ذوي الإعاقة، والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات متناسبة؛
(ب) تعديل القوانين المحلية لتضمن صراحةً الحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياقات، بما في ذلك الاحتجاز والرعاية الصحية، وإنشاء هيئات رصد مستقلة لها إمكانية الوصول من دون قيود إلى أماكن الاحتجاز؛
(ج) حظر السياسات والممارسات الطبية المحسِّنة للنسل والتمييزية القائمة، ولا سيما الموصوفة بأنها "وقاية من الإعاقة"؛
(د) إلغاء عقوبة الإعدام والتوقف فوراً عن الحكم بها وتنفيذها في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للحدود ال مقرر ة بموجب القانون الدولي وتماشياً مع التوصيات ذات الصلة المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)
19- ترحب اللجنة بالمادة 62 من قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أول من ينبغي إنقاذهم وتقديم العلاج والمساعدة لهم في أوقات الطوارئ. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من عدم التشاور بشكل وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وعدم إشراكهم الفاعل في تصميم وتنفيذ ورصد خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ وخطط الاستجابة الإنسانية، خلافاً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، والهدف 7 من استراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.
20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور على نحو وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتشركهم بفاعلية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتنفيذ وتقييم جميع خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والاستجابة الإنسانية على الصعيدين الوطني والمحلي، بما يتماشى مع إطار سينداي والهدفين 11 و13 من أهداف التنمية المستدامة والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات واستراتيجية إنشيون.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)
21- يساور اللجنة القلق بشأن المادة 21 من القانون المدني التي تنص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يقوموا "في حالة إعاقة جسدية" بالإجراءات المدنية من خلال والديهم أو الأوصياء عليهم، والمادتين 53 و54 من قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن الوصاية.
22- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات التي تمثلهم، بإلغاء نظم الوصاية وجميع أشكال اتخاذ القرار بالوكالة واعتماد أطر للدعم في اتخاذ القرار تحترم إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم .
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود خدمات قانونية ميسرة وآليات وإجراءات دعم لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة في الدولة الطرف، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية الإجرائية، والأشكال الميسرة، وإمكانية الوصول المادي إلى المحاكم والمرافق الإدارية؛
(ب) قلة عدد المناصب التي يشغلها أشخاص ذوو إعاقة داخل النظام القضائي وقلة المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم واستبقائهم في المهن القانونية.
24- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أعدتها ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول عام 2020 والتي أقرتها اللجنة، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير شاملة وتنفيذها لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظام العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية المجانية والمعلومات في أشكال ميسرة والترتيبات التيسيرية الإجرائية المراعية للمنظور الجنساني والمناسبة للعمر؛
(ب) وضع تدابير محددة وسياسات شاملة للجميع لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع العدالة، بما في ذلك بصفة محامين وقضاة وموظفي محاكم ومستشارين، وتوفير بناء القدرات المستمر لجميع الجهات الفاعلة في مجال العدالة بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
حرية الشخص وأمنه (المادة 14)
25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية وقصار القامة، للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك في مراكز التعافي النفسي والمجتمعات المحلية المعزولة، وغالباً ما يتم ذلك من دون أمر قضائي أو توجيه تهم أو تمثيل قانوني أو إشراف قضائي؛
(ب) عدم تقديم الدولة الطرف بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون أو غيرها من أماكن الحرمان من الحرية أو معلومات عن ظروف احتجازهم أو الحالات التي طعنوا فيها في قانونية احتجازهم.
26- تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لمنع الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأشخاص ذوي الإعاقة والمعاقبة عليهما، في القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك في مراكز التعافي النفسي، واشتراط أن يكون اعتقال الأشخاص ذوي الإعاقة مستنداً إلى أوامر قضائية، وضمان الحصول على المشورة القانونية في جميع الإجراءات، وإنشاء آليات مستقلة للإشراف والمراقبة القضائية تتمتع بإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المرافق؛
(ب) جمع ونشر بيانات مصنّفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك الجنس والعمر ونوع الإعاقة والموقع وظروف الاحتجاز.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)
27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين لمعاملة مهينة، بما في ذلك الحبس الانفرادي بسبب ما يُعتقد أنه عصيان أو "عدم إنتاجية"، وللحرمان من الحصول على الرعاية الطبية والضروريات الأساسية والحبس في ظروف تتنافى مع الكرامة الإنسانية، أو إصابتهم بعاهات ثانوية بسبب ظروف احتجازهم؛
(ب) إشارة تقارير ذات مصداقية إلى إجراء تجارب طبية وعلمية على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية.
28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع حالات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأماكن، بما يشمل ضمان الامتثال الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، وإنهاء ممارسات مثل الحبس الانفرادي بسبب ما يُعتقد أنه عصيان أو "عدم إنتاجية"؛
(ب) حظر جميع التجارب الطبية والعلمية على الأشخاص ذوي الإعاقة.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
29- تشير اللجنة بقلق إلى ما يلي:
(أ) تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والاعتداء والعقاب البدني وللقيود البدنية أو المثبطات الكيميائية بسبب عدم استيفاء حصص العمل القسري أو بسبب إعاقتهم، بما في ذلك في مرافق السجون وعند العودة من الخارج؛
(ب) وجود نقص في السبل الميسرة والآمنة للإبلاغ عن الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف الجنساني ، وعدم كفاية المراقبة المستقلة لأماكن الاحتجاز، وعدم كفاية دعم الضحايا والمساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل، ولا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ج) عدم احتفاظ الدولة الطرف بسجلات صارمة للامتثال لقانون حماية وتعزيز حقوق المرأة الذي يحظر اختطاف النساء أو الاتجار بهن أو اغتصابهن أو اغتصابهن جماعياً ورصده.
30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) تجريم جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العمل القسري والعقاب البدني والاعتداء في مرافق الاحتجاز، ومقاضاة مرتكبيها بفعالية؛
(ب) إنشاء آليات تظلم وإبلاغ ميسَّرة ومستقلة في جميع السياقات، وضمان رصد هيئات مستقلة المنتظم لمرافق الاحتجاز، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم الكافي والمساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل للضحايا؛
(ج) إنشاء آلية للرصد والإشراف، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مخولة تلقي ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان توافر الإحصاءات وتوفير العدالة التصالحية للضحايا.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) تعرض النساء ذوات الإعاقة للإجهاض القسري والتعقيم القسري، وفقًا لمعلومات موثوقة؛
(ب) عدم حظر التشريعات الممارسات الطبية القسرية، مثل العلاج القسري واستخدام القيود البدنية والمثبطات الكيميائية، أو عدم توفير ضمانات كافية لحماية السلامة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) سن وإنفاذ أحكام قانونية تحظر الإجهاض القسري والتعقيم القسري، وإنشاء آليات تظلم ميسّرة الوصول للضحايا؛
(ب) فرض وإنفاذ حظر قانوني على الممارسات الطبية القسرية، مثل العلاج القسري والقيود البدنية والمثبطات الكيميائية، وإقامة رصد مستقل، بسبل منها ضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لحماية السلامة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنع مثل هذه الانتهاكات.
حرية التنقل والجنسية (المادة 18)
33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود آلية لضمان تسجيل جميع الأطفال ذوي الإعاقة عند الولادة؛
(ب) القيود المفروضة على حرية التنقل عبر نقاط التفتيش وشرط الحصول على تصريح سفر مسبق، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يواجهون عوائق إضافية في التنقل، بما في ذلك عند محاولة الوصول إلى الخدمات؛
(ج) نقص المعلومات المتعلقة بالممارسات التي تحد من حرية إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما قصار القامة.
34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) إنشاء آلية لضمان تسجيل جميع الأطفال ذوي الإعاقة عند الولادة؛
(ب) ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على السفر في جميع أنحاء الدولة الطرف من دون قيود على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السماح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أجبروا على العيش في مناطق محددة بالإقامة في أماكن أخرى، وإبلاغهم بهذا الحق وتسهيل أي تنقلات من هذا القبيل وفق اً لرغباتهم وأفضلياتهم وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) محدودية حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار ترتيباتهم المعيشية، مع وجود تقارير موثوقة عن إيداعهم في المؤسسات، بما في ذلك إيداع الأشخاص قصار القامة وفئات أخرى في مستوطنات معزولة حيث يتم تقييد حركتهم ويحرمون من المشاركة في التعليم العادي أو العمل؛
(ب) نقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم وتدابير الانتقال من الرعاية فب المؤسسات إلى أشكال رعاية الأطفال القائمة على الأسرة والمجتمع المحلي.
36- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وإلى تقرير ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تغيير نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) حظر إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وفصلهم عن غيرهم، وإزالة القيود المفروضة على حريتهم في اختيار مكان إقامتهم ومع من يعيشون، وضمان عدم إيداعهم في المؤسسات بشكل كامل من خلال اعتماد استراتيجية واضحة وأهداف محددة ومعايير وأطر زمنية للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الخدمات المجتمعية؛
(ب) إنشاء آليات دعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة لمنع التخلي عنهم، والاستعاضة عن تدابير الفصل بتدابير لتشجيع تبني الأطفال ذوي الإعاقة أو إيداعهم في دور الرعاية البديلة وضمان حصول الأسر الحاضنة على الدعم اللازم لرعايتهم.
التنقل الشخصي (المادة 20 )
37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود آليات محددة لتوفير الوسائل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة على التنقل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) نقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إمكانية الوصول إلى وسائل النقل، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، عدا وجود خدمة سيارات أجرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) نقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن التدريب التقني في مجال التنقل الشخصي الذي يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) إنشاء آليات محددة لضمان توفير وصيانة واستبدال الوسائل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت المناسب ولضمان عملها وتوفير الموارد الكافية لها، مع مراعاة المتطلبات والأفضليات الفردية؛
(ب) جمع ونشر بيانات مصنفة بشكل منهجي عن إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام والخاص، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، واتخاذ تدابير محددة الهدف لضمان أن تكون جميع خدمات النقل متاحة مادياً وتكنولوجياً وبأسعار معقولة بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) وضع برامج التدريب التقني الميسَّرة بشأن التنقل الشخصي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الموارد اللزمة لها وتنفيذها، وضمان مشاركتهم المجدية في تصميم هذه البرامج وتقديمها وتقييمها.
حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )
39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) الافتقار إلى قوانين وسياسات تعزز وتحمي حرية التعبير والرأي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والناشطين في مجال الإعاقة؛
(ب) تقارير موثوقة عن عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات بشكل عام، بما في ذلك عدم وجود العرض النصي والترجمة بلغة الإشارة في برامج الأخبار وغيرها من البرامج التلفزيونية وفي فعاليات الإعلام الجماهيري الأخرى، وعدم توافر قارئات الشاشة، وعدم كفاية الوثائق بطريقة براي، وعدم تيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالرسوم والإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو البصرية رهن الاحتجاز وإلى الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية.
40- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(2018) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الاعتراف بدور منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها جهات مدافعة عن حقوق الإنسان؛
(ب) حظر أي أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات، واتخاذ تدابير فعالة لحماية التبادل الحر للأفكار في الحيز المدني.
41- توصي اللجنة الدولةَ الطرف أيض اً بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفاعلة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) تنقيح سياساتها الوطنية وفق اً للتعليقين العامين رقم 34(2011) و37(2020) للجنة المعنية بحقوق الإنسان وتكييف اجتهادات جميع الهيئات الإدارية والمحاكم التي طبقت فيها تلك السياسات وفق اً لذلك؛
(ب) سن تشريعات وسياسات تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والناشطين في مجال الإعاقة، بما يشمل اتخاذ تدابير ضد المراقبة والرقابة والأعمال الانتقامية؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان أن تكون جميع المعلومات العامة، بما في ذلك الخدمات التلفزيونية والإعلامية والمواقع الشبكية والمنصات الرقمية الحكومية، متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال من خلال الامتثال لمعايير التيسير لذوي الإعاقة، من قبيل المبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتوى الشابكة 2-2 لائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية أو ما يعادلها؛
(د) توفير الوسائل والطرق والأشكال الميسَّرة للمعلومات والاتصالات، مثل طريقة براي، وتقنية التواصل عن طريق اللمس مع الصم المكفوفين، والترجمة بلغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسّطة، والوصف الصوتي، والعرض النصي، والترجمة المصاحبة، وتخصيص تمويل كافٍ لتطويرها وتعزيزها واستخدامها، وضمان الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة لتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز والمناطق الريفية والنائية.
احترام الخصوصية (المادة 22)
42- تشعر اللجنة بالقلق لتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين للتفتيش العاري والتحرش تحت ستار فحص النظافة الصحية، من دون خصوصية أو تفسير أو تبرير.
43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر وتمنع أي شكل من أشكال التفتيش الجسدي التقحمي أو تفتيش النظافة الصحية أثناء الاحتجاز ما لم يكن ذلك ضرورياً تماماً لغرض مشروع ويتم وفقاً لمبادئ الكرامة والاستقلالية والخصوصية وعدم التمييز.
احترام البيت والأسرة (المادة 23)
44- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق اً لتقارير موثوقة، لقيود على الزواج، واستمرار الوصم في تثبيط الرغبة في الزواج عندما يكون أحد الطرفين ذا إعاقة؛
(ب) حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من فرصة أن يصبحوا والدين بالتبني أو أوصياء على الأطفال، وعدم معرفة ما إذا كان والدو الأطفال ذوي الإعاقة يحصلون على الدعم المالي والمشورة والمساعدة الشخصية لضمان تمتع أطفالهم بالحقوق العالمية المنصوص عليها في القوانين الوطنية؛
(ج) عدم وجود أي آلية لرصد تنفيذ أحكام قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام البيت والأسرة.
45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) تنظيم حملات توعية عامة لتعزيز فهم أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق، على قدم المساواة مع غيرهم، في الزواج من الشخص الذي يختارونه، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص من ذوي الإعاقة، وفي إنجاب أو تبني أطفال، إذا رغبوا في ذلك؛
(ب) ضمان أن تحمي القوانين والسياسات والممارسات حق الوالدين ذوي الإعاقة في تربية أطفالهم على قدم المساواة مع غيرهم من الوالدين، وإنشاء خدمات دعم شاملة، بما في ذلك المساعدة المالية والمساعدة الشخصية والمشورة والرعاية، لتمكين الأسر من البقاء معاً؛
(ج) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان رصد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام البيت والأسرة.
التعليم (المادة 24)
46- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) تشجيع بيئة تعليمية منفصلة في قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) عدم إحراز تقدم كافٍ في توفير التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك الانتقال من تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المنفصل إلى التعليم الشامل للجميع، وعدم وجود تعليم شامل للجميع عالي الجودة، ولا سيما بسبب عدم كفاية الموارد المخصصة وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة على أساس الاحتياجات الفردية، مما يؤدي إلى عزل الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) عدم كفاية تدريب المدرسين والموظفين من غير المدرسين على الحق في تعليم شامل للجميع، وعلى طريقة براي ولغة الإشارة وأساليب التعليم الشاملة لذوي الإعاقة؛
(د) محدودية المواد الميسّرة وبيئات التعلم التكيفية والافتقار إلى الترجمة بلغة الإشارة وأنماط وأساليب التواصل البديلة والمعززة؛
(هـ) التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقات المتعددة، في الحصول على التعليم العالي والترتيبات التيسيرية المعقولة؛
(و) عدم وجود بيانات دقيقة وموثوقة، مصنفة حسب العمر والجنس والمستوى الدراسي ونوع الإعاقة، عن الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم المنفصل، في المناطق الحضرية والريفية كلتيهما.
47- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وإلى الغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلمين ذوي الإعاقة وأسرهم وبمشاركتهم الفاعلة، بما يلي:
(أ) مراجعة تشريعاتها وسياساتها في مجال التعليم، بما في ذلك قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمواءمتها مع الاتفاقية، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والشباب ذوو الإعاقة، في تنفيذها وتقييمها؛
(ب) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بأهداف ومؤشرات واضحة وإطار زمني محدد، من أجل التنفيذ الفعال لسياسات التعليم الشامل للجميع، من خلال مراجعة الاستراتيجيات القائمة، وضمان تخصيص ميزانيات كافية وتعبئة الموارد التقنية والبشرية لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة ودعم فردي لجميع الطلاب ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم؛ وينبغي أن تتضمن الاستراتيجية خطة مفصلة للتخلص التدريجي من بيئات التعلم المنفصلة من خلال تنفيذ برامج انتقالية تسهل الانتقال المنهجي للأطفال من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدارس الشاملة للجميع؛
(ج) ضمان تدريب المدرسين والموظفين من غير المدرسين في المدارس العادية على التعليم الشامل للجميع وتوعيتهم بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛
(د) تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بدعم تعليمي حسب متطلباتهم الفردية، بما يشمل الدعم في الفصل، وبيئات التعلم الميسرة الوصول، وأساليب التدريس الشاملة للجميع والمواد التعليمية بأشكال بديلة وميسّرة، مثل الوصول الرقمي الشامل للجميع، وغيره من طرق وأساليب التواصل، بما فيها الصيغة السهلة القراءة، والأجهزة المعينة على التواصل، وتكنولوجيا المعلومات المساعِدة؛
(هـ) اتخاذ تدابير لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي، بسبل منهما توفير مناهج دراسية شاملة للجميع، وترتيبات تيسيرية معقولة وبيئات مادية ميسَّرة الوصول، وتنفيذ برامج محددة الهدف ترمي إلى توسيع وتنويع فرص التدريب المهني والتوظيف خارج المجالات التقليدية أو النمطية؛ وينبغي إيلاء اهتمام خاص لمتطلبات الأشخاص الصم المكفوفين، والنساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة؛
(و) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات من أجل الحصول على معلومات دقيقة عن المشاركة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، مصنفة حسب نوع التعليم (مثل المدارس العادية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز إعادة التأهيل والتعليم المنزلي) والعمر والجنس ونوع الإعاقة والمستوى التعليمي والموقع الجغرافي، بهدف توجيه سياسات التعليم الشامل للجميع ورصد تنفيذها.
الصحّة (المادة 25)
48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) استمرار وجود عوائق منهجية تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية رغم التزام الدولة الطرف بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمجانية، بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى المرافق والمعلومات، وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة، واستمرار التحيز في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتفاوت في تنفيذ السياسات بين المناطق الحضرية والريفية، وارتفاع تكلفة بعض العلاجات، بسبب عدم فعالية التنفيذ وعدم كفاية الرصد؛
(ب) نقص إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الأدوية الأساسية، بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية التخدير والمسكنات ووسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ج) محدودية تدابير ضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي ذات الجودة والمناسبة لسنهم ؛
(د) نقص المعلومات عن مخصصات الميزانية للرعاية الصحية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
49- تشير اللجنة إلى الغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفاعلة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية والجيدة، بما في ذلك في المناطق الريفية والحضرية، من خلال تطبيق معايير التيسير لذوي الإعاقة والرصد المنتظم للترتيبات التيسيرية المعقولة وضمان توفير مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص لها، وإزالة الحواجز المالية أمام الرعاية الصحية من خلال تغطية تكاليف العلاج الطبي الأساسي، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الدخل المنخفض؛
(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان توافر الأدوية الأساسية والقدرة على تحمل تكلفتها وإمكانية الحصول عليها وسهولة تحديد عبواتها وكذلك إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك في المناطق الريفية، وضمان الحصول على العلاج المنقذ للحياة من دون تمييز؛
(ج) كفالة أن تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي الشامل ذات الجودة العالية والمناسبة للسن شاملة للجميع ومتاحة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتدريب الأخصائيين الصحيين على نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وعلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الموافقة الحرة والمستنيرة على أي علاج طبي وجراحي؛
(د) تخصيص موارد كافية، بطريقة شفافة، لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع التي تلبي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال الخدمات التي يمكن الوصول إليها، والأجهزة المساعدة، والبرامج الشاملة للجميع، وتدريب الموظفين.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)
50- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) نقص تمويل ومحدودية قدرات مراكز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما خارج بيونغ يانغ، مما يؤدي إلى عدم المساواة في الحصول على خدمات إعادة التأهيل في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
(ب) نقص الأجهزة المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة، والمشايات، والمعينات السمعية، وغيرها من الأجهزة والتكنولوجيات المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز استقلاليتهم القصوى وكامل نمائهم البدني والعقلي والاجتماعي والمهني.
51- تذكر اللجنة بالصلة بين المادة 26 من الاتفاقية والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات وبرامج وتكنولوجيات التأهيل وإعادة التأهيل الكاملة والشاملة لعدة قطاعات داخل مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإتاحة جميع معدات إعادة التأهيل والأجهزة المساعدة والوسائل والخدمات المعينة على التنقل، بما في ذلك إصلاحها، على أساس المتطلبات الفردية، من أجل تعزيز أقصى قدر من الاستقلالية والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
العمل والعمالة (المادة 27)
52- تشير اللجنة بقلق إلى ما يلي:
(أ) كثير اً ما يُحصر الأشخاص ذوو الإعاقة في أماكن "العمل الخفيف" على أساس نوع ودرجة الإعاقة، وكثيرا ما يكون ذلك في المناطق الريفية، وهو ما يحد من فرص إدماجهم في العمالة العادية ويعزز الوصم، كما أن الحواجز التي تحول دون الحصول على التعليم والمواقف المجتمعية التمييزية وغياب آليات فعالة لضمان ترتيبات تيسيرية معقولة تحد أكثر من المساواة في الحصول على عمل؛
(ب) استمرار تدني معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في أوساط النساء والأشخاص الذين لم تصابوا بإعاقاتهم في سياق عسكري، وعدم وجود بيانات مصنفة كافية، وعدم وجود ترتيبات تيسيرية كافية في مكان العمل ولا آليات مستقلة يسهل الوصول إليها لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز المتصل بالتوظيف أو انتهاكات الحقوق.
53- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2022) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، وتماشيًا مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفاعلة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) الانتقال من أماكن العمل المنفصلة إلى فرص عمل شاملة للجميع وميسَّرة ومختار بحرية في سوق العمل المفتوحة، وتفكيك الحواجز التعليمية والتدريبية التي تحول دون الوصول إلى العمل وتعزيز سياسات القوى العاملة الشاملة للجميع في القطاعين العام والخاص؛
(ب) جمع ونشر بيانات مصنفة عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع الإعاقة والمنطقة، وضمان توفير ترتيبات تيسيرية في مكان العمل في جميع القطاعات، وإنشاء آليات مستقلة وميسرة للتظلم والرصد من أجل معالجة التمييز في التوظيف وانتهاكات الحقوق.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
54- تشير اللجنة بقلق إلى ما يلي:
(أ) وفقًا لمعلومات موثوقة، تعاني قطاعات كبيرة من السكان، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ونقص فرص الحصول على الخدمات الأساسية؛
(ب) ووفق اً لتقارير موثوقة، تعطي استحقاقات، مثل حصص الإعاقة والأجهزة المساعدة ودعم السكن ومزايا الحماية الاجتماعية، الأولوية لـ "الجنود الفخريين" الذين أصيبوا بإعاقة من خلال الخدمة العسكرية، بينما تستثني الأشخاص الآخرين من ذوي الإعاقة؛
(ج) وجود فجوة كبيرة بين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البيئات الحضرية وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية.
55- تذكر اللجنة بالصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، اللتين تهدفان إلى تمكين جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، وإلى تعزيز إدماجهم اقتصادياً، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تقييم عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، واعتماد استراتيجية لإعادة تخصيص الموارد لتلبية الاحتياجات الأساسية؛
(ب) ضمان المساواة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن سبب أو فئة الإعاقة، في الحصول على جميع استحقاقات الحماية الاجتماعية، وإلغاء معايير الأهلية التمييزية؛
(ج) اتخاذ تدابير لضمان مستوى معيشي لائق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
56- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود معلومات محددة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، الذين يشغلون مناصب صنع القرار أو مناصب عامة، بما في ذلك في مجلس الشعب الأعلى، وعدم وجود فرص متاحة للمشاركة في عمليات صنع السياسات التي تؤثر عليهم؛
(ب) عدم وجود تدابير لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل إلى مراكز الاقتراع ومواد التصويت.
57- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) اتخاذ خطوات محددة لزيادة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، في مناصب صنع القرار والهيئات السياسية، بما في ذلك مجلس الشعب الأعلى؛
(ب) اتخاذ تدابير، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفاعلة من خلال المنظمات التي تمثلهم، لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة وضمان إمكانية الوصول الكامل إلى مراكز الاقتراع ومواد التصويت والمعلومات الخاصة بكامل الطيف المتنوع للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابين بالتوحد والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
58- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم إتاحة الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية إلا لمجموعة صغيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في بيونغ يانغ، مما يعني استبعاد غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) عدم وجود خطة عمل ملموسة للتنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
59- توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفاعلة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية، بمعايير ومؤشرات وموارد كافية، لضمان الإنصاف في الوصول إلى الفرص الثقافية والترفيهية والرياضية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون خارج بيونغ يانغ ومن ينتمون إلى خلفيات محرومة اجتماعياً واقتصادياً؛
(ب) اعتماد خطة للتنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
60- ترحب اللجنة باستخدام استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة (استبيان الإعاقة) في تعدادات السكان المقبلة بهدف إنشاء قاعدة بيانات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم نشر بيانات موثوقة ومصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حسب نوع الإعاقة والعمر والجنس ونوع الجنس والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي الاقتصادي.
61- توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام مؤشر السياسة العامة بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتعزيز شمولية الجميع وتحسين نظم جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة، من أجل الحصول على بيانات مصنفة حسب العمر والجنس ونوع الجنس والإثنية والموقع الحضري أو الريفي والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء أو التماس اللجوء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتعزيز القدرة المؤسسية على جمع البيانات وتحليلها، ووضع ونشر بيانات شاملة ومصنفة وقائمة على الحقوق بشأن الإعاقة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع مراحل جمع البيانات وتحليلها.
التعاون الدولي (المادة 32)
62- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية نطاق استراتيجيات وبرامج التعاون الدولي ونقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وبشأن مخصصات الميزانية لهذه المشاركة، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير ملموسة لكفالة التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في اتفاقات وبرامج التعاون الدولي، وعلى وجه التحديد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة وفي رصدها على جميع المستويات. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف أيض اً بتعزيز تعاونها من أجل تنفيذ إعلان جاكرتا بشأن عقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة، 2023-2032، واستراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)
64- يساور اللجنة القلق لكون الفدرالية الكورية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تعمل بوصفها مؤسسة مستقلة تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتشير اللجنة بقلق بالغ إلى عدم وجود آليات رسمية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.
65- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء آلية رصد مستقلة وفق اً لمبادئ باريس، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم. وتشجع اللجنة، في معرض إشارتها إلى ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدعم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها، الدولة الطرف على التماس دعم المفوضية ومشورتها في هذه العملية.
رابعا ً - المتابعة
نشر المعلومات
66- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرات 14، بشأن التوعية؛ و18، بشأن الحق في الحياة؛ و47، بشأن التعليم.
67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.
68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.
69- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.
التقرير الدوري المقبل
70- من ال مقرر مبدئياً تقديم التقرير الدوري الرابع في 2 كانون الثاني/يناير 2031، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستحدد اللجنة الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية للدولة الطرف وستبلغها به وفقاً لجدول زمني واضح ومنتظم في المستقبل لتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف ( ) وبعد اعتماد قائمة قضايا وأسئلة تحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن تغطي التقارير الدورية الجام عة كامل الفترة حتى وقت تقديمها.