* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين (8-26 أيار/مايو 2023).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع لجمهورية فنزويلا البوليفارية *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لجمهورية فنزويلا البوليفارية (CEDAW/C/VEN/9) في جلستيها 1985 و 1986 (انظر CEDAW/C/SR.1985 و CEDAW/C/SR.1986)، المعقودتين في 18 أيار/مايو 2023. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/VEN/Q/9، وترد ردود جمهورية فنزويلا البوليفارية في الوثيقة CEDAW/C/VEN/RQ/9.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري التاسع. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/VEN/CO/7-8/Add.1)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته وزيرة السلطة الشعبية للمرأة والمساواة بين الجنسين، ديفا يلايلي غوسمان، وضم ممثلين عن الجمعية الوطنية، ومحكمة العدل العليا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الانتخابي الوطني، ومكتب المدعي العام، ووزارة السلطة الشعبية للمرأة والمساواة بين الجنسين، ووزارة السلطة الشعبية للعلاقات الداخلية والعدل والسلام، ووزارة السلطة الشعبية للصحة، ووزارة السلطة الشعبية للشؤون الخارجية، ووزارة السلطة الشعبية للعلوم والتكنولوجيا، والبعثة الدائمة لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2014 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف (CEDAW/C/VEN/7-8) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) قانون احترام حقوق الإنسان في القطاع العام، في عام 2021؛
(ب) قانون منع الانتهاك الجنسي ضد الأطفال والمراهقين والقضاء عليه، في عام 2021؛
(ج) القانون الأساسي للرعاية الشاملة لكبار السن ونمائهم، في عام 2021؛
(د) القانون المتعلق بنظام الرعاية مدى الحياة، في عام 2021؛
(هـ) قانون المهمة الكبرى لتشغيل الشباب، في عام 2021؛
(و) قانون تعزيز واستخدام لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية، في عام 2021.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:
(أ) المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2021؛
(ب) الشعبة الخاصة التابعة لمكتب أمين المظالم المعني بحماية المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر، في عام 2020؛
(ج) خطة العودة للوطن للفترة 2018-2025، التي وضعت استنادا إلى مبدأ المساواة والإنصاف بين الجنسين، في عام 2019؛
(د) خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعروفة باسم ” خطة الوطن الأم “ للفترة 2019-2025، في عام 2019.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.
دال - البرلمان
7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات
السياق
8 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين. إلا أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تواجه صعوبات في تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجزاءات التي فرضتها عدة دول ثالثة على الدولة الطرف، والتي أدت إلى تفاقم تدهور الاقتصاد والحالة الإنسانية المعقدة التي يشهدها البلد منذ عام 2015، والتي تؤثر على جميع مجالات الحياة الاجتماعية ولها تأثير متباين على النساء والفتيات.
التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة
9 - تلاحظ اللجنة العدد الكبير لقرارات المحاكم الصادرة بين عامي 202 و 2022 التي أشار فيها القضاة إلى الاتفاقية. إلا أنها تلاحظ بقلق إن أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري غير مدرجة بالكامل في القانون المحلي، وأن النساء، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في فقر والنساء ذوات الإعاقة والنساء المهاجرات والنساء الريفيات، غالباً ما يجهلن الحقوق الواجبة لهن المنصوص عليها في الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها.
10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على نطاق واسع، بتعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وبتوعية النساء، بمن فيهن النساء اللاتي يعشن في فقر والنساء ذوات الإعاقة والنساء المهاجرات والنساء الريفيات، بالحقوق الواجبة لهن المنصوص عليها في الاتفاقية وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق.
تعريف المساواة وعدم التمييز
11 - تلاحظ اللجنة إلغاء المادة 565 من قانون القضاء العسكري، بهدف إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين أفراد القوات المسلحة، وأن مشروع قانون مكافحة جميع أشكال التمييز قد أقر بالإجماع في الجمعية الوطنية بكامل هيئتها، وهو حاليا قيد عملية مشاورة عامة وطنية. وهي تلاحظ بقلق محدودية تنفيذ القوانين والسياسات القائمة التي تستهدف التصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في فقر والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة والنساء المهاجرات والنساء الريفيات.
12 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف دون تأخير قانون مكافحة جميع أشكال التمييز وأن تكفل فعالية تنفيذ التشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة، وتشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وأشكال التمييز المتداخلة، تماشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان.
إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة
13 - تلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام أنشأ 73 مكتبا في جميع أنحاء البلد مختصة بمعالجة المسائل المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك مكتب واحد متخصص في جرائم قتل الإناث. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) الحواجز الاقتصادية التي تحول دون لجوء المرأة إلى العدالة والاستفادة من المعونة القضائية المجانية المتاحة بشكل محدود؛
(ب) العقبات أمام إمكانية اللجوء إلى العدالة التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الدخل المنخفض والنساء ذوات الإعاقة، من قبيل عدم الإلمام بالأمور القانونية ونقص المعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لتقديم الشكاوى بشأن أشكال التمييز المتداخلة؛
(ج) أن المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات ما زلن يواجهن عقبات تحول دون إمكانية لجوئهن إلى العدالة، وهي عقبات كثيرا ما تتفاقم بسبب عدم ثقتهن في السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون وخوفهن من انتقام الجماعات المسلحة أو الإجرامية التي تعمل في مجتمعاتهن المحلية؛
(د) أن الدولة الطرف انسحبت من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2012، مستبعدة بذلك اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
14 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) توسيع نطاق خدمات المعونة القضائية العامة الممولة تمويلا كافيا لضمان تزويد النساء اللاتي يفتقرن للموارد الكافية بالمعونة القضائية المجانية في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية المتصلة بالعنف الجنساني والتمييز ضد المرأة؛
(ب) تعزيز إمكانية لجوء نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الدخل المنخفض والنساء ذوات الإعاقة إلى العدالة، بما في ذلك من خلال معالجة الحواجز اللغوية، وتزويد المحاكم بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، ونشر المعلومات حول سبل الانتصاف القانوني المتاحة للمطالبة بحقوقهن؛
(ج) توسيع نطاق التدابير الرامية إلى إعلام المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات بسبل الانتصاف المتاحة لهن في حالات انتهاك حقوقهن، بما في ذلك من خلال المواقع الشبكية المخصصة ووسائل التواصل الاجتماعي، بعبارات يسهل فهمها؛
(د) إعادة النظر في انسحابها من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، بهدف استعادة اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
المرأة والسلام والأمن
15 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن.
16 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف، بالتعاون مع ممثلي/ممثلات منظمات المجتمع المدني النسائية، في اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، مع مراعاة النطاق الكامل لخطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة، وإدماج نموذج للمساواة الفعلية يتصدى للعنف الجنساني ضد المرأة والتمييز ضد المرأة في جميع مجالات حياة المرأة، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني
17 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء مجلس الدولة للمساواة والإنصاف بين الجنسين في عام 2015 لضمان إدماج منظور جنساني في السياسات العامة والنهوض بإنشاء جهات تنسيق معنية بالمسائل الجنسانية في جميع الإدارات الحكومية فضلا عن شبكة الاتصالات الجنسانية لمؤسسات الدولة. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن اللجنة الوطنية لضمان حق المرأة في حياة خالية من العنف لم تدخل حيز التشغيل بعد ولم يعين أعضاؤها؛
(ب) انعدام التعاون بين كيانات الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني النسائية ذات الخلفيات السياسية المختلفة.
18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) ضمان الأداء الفعال للجنة الوطنية لضمان حق المرأة في حياة خالية من العنف وتعيين أعضائها بطريقة شفافة وشاملة وتمثيلية، بما في ذلك عن طريق تخصيص خمسة مقاعد لممثلي المجتمع المدني؛
(ب) ضمان التعاون الهادف بين كيانات الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني النسائية ذات الخلفيات السياسية المختلفة، بما في ذلك المنظمات التي تمثل نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة، في اعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بالمرأة وضمان إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان ومنظور جنساني متداخل الجوانب في تلك السياسات.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
19 - تلاحظ اللجنة بقلق أن:
(أ) الشعبة الخاصة التابعة لمكتب أمين المظالم المعني بحماية المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايتها، ولا سيما جمع البيانات عن الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق بالمهاجرات واللاجئات على الحدود وفي المناطق الريفية ومناطق التعدين؛
(ب) مكتب أمين المظالم فقد في عام 2016 اعتماده كمؤسسة مصنفة في المركز ألف لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للشعبة الخاصة التابعة لمكتب أمين المظالم المعني بحماية المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر حتى تتمكن من الاضطلاع بفعالية واستقلالية بولايتها المتمثلة في حماية المهاجرات واللاجئات من مخاطر الاتجار بالأشخاص. وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز استقلالية مكتب أمين المظالم، تمشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق)، وبمواصلة جهودها لتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بغية أن يستعيد المكتب اعتماده كمؤسسة مصنفة في المركز ألف.
التدابير الخاصة المؤقتة
21 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن لجوء الدولة الطرف إلى تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، ولا سيما التدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بنساء الشعوب الأصلية والمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والنساء ذوات الإعاقة.
22 - وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/VEN/CO/7-8 ، الفقرة 15) وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والتعليم والعمالة والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والنساء ذوات الإعاقة.
القوالب النمطية الجنسانية
23 - تقر اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، مثل أنشطة الرصد التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وإصدار محكمة العدل العليا للحكمين 359 و 884، اللذين يحظران، على التوالي، نشر صور تتضمن محتوى جنسي صريح أو ضمني يروج للبغاء ونشر المواد الإباحية التي تحتوي على إشارات إلى عناوين المواقع الشبكية التي يمكن للأطفال والمراهقين الوصول إليها بحرية؛ واعتماد قانون تعزيز واستخدام لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية، في عام 2021. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في الدولة الطرف.
24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز التدابير التي تتخذها، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية والتثقيف في جميع أنحاء الدولة الطرف، والتي تستهدف القادة السياسيين والقادة الدينيين وقادة الشعوب الأصلية والمعلمين والفتيات والفتيان والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي بين المرأة والرجل؛
(ب) ضمان تنفيذ جميع تدابير التدخل الرامية إلى معالجة القوالب النمطية الجنسانية من خلال منظور متداخل الجوانب، مع التركيز بوجه على النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والمسنات والنساء ذوات الإعاقة ؛
(ج) تقييم فعالية التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية وتقديم معلومات عن أثرها في تقريرها الدوري المقبل.
العنف الجنساني ضد المرأة
25 - ترحب اللجنة بالتعديل الجزئي الثاني لقانون حق المرأة في حياة خالية من العنف. إلا أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص ، تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) استمرار حالات قتل الإناث وحالات الاختفاء والعنف النفسي والجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات، وعدم وجود بروتوكول مراع للاعتبارات الجنسانية للتحقيق في جرائم القتل وجرائم الكراهية المرتكبة على أساس جنساني وغيرها من أشكال العنف الجنساني المرتكب ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛
(ب) عدم وجود أنظمة وبروتوكولات مراعية للاعتبارات الجنسانية لتنفيذ قانون حق المرأة في حياة خالية من العنف وعدم وجود تشريعات محددة بشأن المساواة بين الجنسين تمتثل للمعايير الدولية؛
(ج) انخفاض عدد (5) المآوى لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، على الرغم من وجود حكم في قانون حق المرأة في حياة خالية من العنف يشترط وجود مأوى واحد على الأقل لكل إدارة؛
(د) عدم وجود بيانات إحصائية عن حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات.
26 - واللجنة، إذ تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/VEN/CO/7-8 ، الفقرة 19)، وتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، والتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع حالات العنف الجنساني ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم، بما في ذلك عن طريق تصميم بروتوكول مراع للاعتبارات الجنسانية للتحقيق في جرائم قتل الإناث واعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف على الإنترنت؛
(ب) اعتماد ما يلزم من أنظمة وبروتوكولات مراعية للاعتبارات الجنسانية لتنفيذ قانون حق المرأة في حياة خالية من العنف واعتماد تشريعات محددة بشأن المساواة بين الجنسين تمتثل للمعايير الدولية؛
(ج) تعزيز خدمات الدعم لضحايا العنف الجنساني من النساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد الملاجئ لضحايا العنف الجنساني الممولة بصورة كافية في جميع أنحاء البلاد دون تأخير، وتزويد الضحايا بإمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية والأدلة الجنائية والمشورة النفسية الاجتماعية وبرامج إعادة التأهيل؛
(د) إنشاء نظام لجمع البيانات من أجل التجميع المنتظم للبيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك قتل الإناث، مصنفة حسب شكل العنف والعلاقة بين الجاني والضحية، وتقديم معلومات محدثة في تقريرها الدوري المقبل عن عدد الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة، وعن التعويضات المقدمة للضحايا.
الاتجار والاستغلال في البغاء
27 - تلاحظ اللجنة إنشاء مكتب المدعي العام الوطني رقم 95 ومنحه اختصاص النظر في حالات الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، من الدولة الطرف وإليها وداخلها. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) محدودية التدابير الرامية إلى منع حالات الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة، وإلى ملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم، في الدولة الطرف التي يحدث فيها الاتجار، فضلا عن تزايد خطر الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي بنساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء والفتيات المهاجرات في المناطق الحدودية؛
(ب) الادعاءات المتعلقة بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي وعمل الأطفال في مناطق التعدين، ولا سيما في قوس أورينوكو للتعدين وعلى طول الحدود مع البرازيل وكولومبيا، في سياق وجود جماعات مسلحة وإجرامية من غير الدول مرتبطة بأنشطة الاستخراج؛
(ج) عدم وجود قانون محدد وشامل بشأن الاتجار بالأشخاص، والتأخر في نشر الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2021-2025)، وعدم وجود تركيز على الملاحقة القضائية للجناة بما يستبعد تنفيذ تدابير المنع وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار، على النحو الذي يدعو إليه بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
(د) عدم وجود بيانات مصنفة عن الاتجار بالنساء والفتيات إلى داخل الدولة الطرف وانطلاقا منها وعدم وجود معلومات عن استغلال البغاء؛
(هـ) عدم وجود بروتوكولات للتعرف مبكرا على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات المختصة ولمساعدة النساء اللاتي يهاجرن من الدولة الطرف على الاحتفاظ بجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بتعريف الهوية والمؤهلات الدراسية والمهنية الخاصة بهن، مما يقلل إلى أدنى حد من خطر الاستغلال لأغراض البغاء والاتجار.
28 - واللجنة، إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) مكافحة التجنيد القسري والاتجار بالنساء والفتيات من قبل الجماعات المسلحة غير النظامية، ولا سيما في قوس أورينوكو للتعدين وعلى طول الحدود مع البرازيل وكولومبيا، والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بأشكال الرق المعاصرة، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، مع ضمان حماية النساء والفتيات اللاتي تم الاتجار بهن واستغلالهن لأغراض البغاء؛
(ب) وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2021-2025)، وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، ونشرها دون تأخير وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها، ووضع قانون شامل بشأن الاتجار بالأشخاص، يشمل أيضا استغلال النساء والفتيات عن طريق الإنترنت؛
(ج) وضع بروتوكول للتعرف مبكرا على النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات المختصة، ولا سيما في المناطق الحدودية، وتخصيص تمويل كاف لضمان كفاية خدمات الدعم المقدمة لضحايا الاتجار إلى داخل الدولة الطرف وانطلاقا منها، بما في ذلك أماكن الإيواء والمشورة النفسية الاجتماعية وبرامج إعادة الإدماج والوصول الفعال إلى إجراءات تحديد مركز اللاجئ لمن قد يحتجن إلى الحماية الدولية، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تدير أماكن الإيواء وتقدم خدمات الدعم لضحايا الاتجار وتعزيز تمويلها من الدولة؛
(د) جمع بيانات مصنفة بشكل منهجي عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام المفروضة على الجناة والمتواطئين معهم، بمن فيهم الموظفون العموميون، في حالات الاتجار بالنساء والفتيات، وعن خدمات الدعم وإعادة التأهيل، ووثائق الهوية وتصاريح الإقامة المؤقتة المقدمة للضحايا، بغض النظر عن قدرتهن أو رغبتهن في التعاون مع سلطات الادعاء؛
(هـ) توفير معلومات تكون في المتناول وفي أوانها عن الممارسات غير المشروعة للاتجار وشبكات تهريب المهاجرين للنساء والفتيات المعرضات لخطر الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء، ولا سيما النساء والفتيات المهاجرات العابرات داخل البلد وخارجه أو في وضع غير نظامي، واللاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات، وتزويد النساء المهاجرات بوثائق تعريف الهوية والوثائق التعليمية والمهنية الرسمية الخاصة بهن.
المساواة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة
29 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية لا يزال عند 31 في المائة وأن امرأتين فقط انتخبتا في منصب محافِظة ولاية (تمثلان 8 في المائة من جميع المحافظين) و 62 امرأة كعمد (تمثل 19 في المائة من جميع العمد)؛
(ب) أن 9 فقط من الوزارات الـ 33 التابعة للسلطة الشعبية ترأسها نساء؛
(ج) عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة فعالة مطلوبة كجزء من استراتيجية شاملة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة التي تركز على النساء من الفئات المحرومة، وأن التدابير المتخذة لتحسين التكافؤ في القوائم الانتخابية غير منصوص عليها في القانون؛
(د) التقارير التي تفيد بالتهديدات والترهيب والعنف ضد النساء اللائي يشغلن مناصب عامة، اللاتي يتعرضن لمناخ من الخوف يثنيهن عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
30 - توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الجمعية الوطنية والحكومة والقضاء والهيئات اللامركزية وفي الخدمة المدنية على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي، ولا سيما من خلال تخصيص حصص لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وإعطاء الأفضلية لتوظيف النساء في الخدمة العامة، ولا سيما على مستويات صنع القرار، ومن خلال إدخال تعديلات على قانون العمليات الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية تشترط التكافؤ بين الجنسين في هياكل الأحزاب السياسية وفي قوائمها الانتخابية، مع فرض جزاءات على الأحزاب السياسية في حالة عدم امتثالها، واتخاذ تدابير لمكافحة العنف السياسي ضد المرأة من خلال حملات الوقاية وإنفاذ الجزاءات على الجناة.
المدافعات عن حقوق الإنسان
31 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء وصم وتجريم ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والإعلاميات، الذين يستمر الحط منهم في وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الدولة الطرف. وهي تعرب أيضاً عن الأسف إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتعجيل بإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية في جميع أعمال التحرش والترهيب والانتقام المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وإزاء عدم اتخاذ تدابير لمنع الاعتداءات والتهديدات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وتوفير الحماية والتعويضات لهن.
32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز وإنفاذ التدابير الرامية إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات السياسيات في صفوف المعارضة من التحرش والترهيب والانتقام، وإنزال العقوبات المناسبة بمرتكبي هذه الأفعال، بمن فيهم الموظفون العموميون. وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تهيئة بيئة مواتية تمكّن المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان من الدفاع عن حقوق الإنسان المكفولة للمرأة وضمان مشاركتها في تنفيذ هذه التوصيات والتشاور معها بصورة هادفة أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
التعليم
33 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) ما يسمى بحالة ”الفراغ التعليمي“ أو الثغرة التكنولوجية ومحدودية قدرة النساء والفتيات على الوصول إلى الإنترنت، وهي الحالة التي تفاقمت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما زاد من حدة أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين في الدولة الطرف، ولا سيما بالنسبة للفتيات الريفيات وفتيات الشعوب الأصلية والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي والفتيات ذوات الدخل المنخفض والنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ب) ورود معلومات تشير إلى أن النساء والفتيات في المؤسسات التعليمية يتعرضن للاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي والتحرش الجنسي؛
(ج) ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الثانوية بسبب الحمل المبكر؛
(د) استمرار التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المؤسسات التعليمية؛
(هـ) سوء تنفيذ المناهج الدراسية التي تدمج مسألتي المساواة بين الجنسين والتثقيف الملائم للفئة العمرية بالصحة الجنسية.
34 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم وبالغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان إتمام جميع البنين والبنات لتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير لإزالة الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى الإنترنت والاعتراف بحقها المتساوي في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء الدولة الطرف وزيادة عدد المراكز المجتمعية التي لديها برامج تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الرقمية تستهدف الفتيات الريفيات وفتيات الشعوب الأصلية والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي والفتيات والنساء ذوات الدخل المنخفض والفتيات ذوات الإعاقة؛
(ب) وضع إجراءات فعالة للتحقيق في حالات العنف الجنساني، بما في ذلك الانتهاك الجنسي والتحرش الجنسي بالفتيات، في البيئات المدرسية، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، بمن فيهم المعلمون ومديرو المدارس، وتزويد الضحايا بالرعاية الطبية والمشورة النفسية الاجتماعية وإعادة التأهيل؛
(ج) كفالة الاحتفاظ في المنظومة التعليمية بالفتيات الحوامل والأمهات الشابات وإعادة إدماجهن فيها بشكل فعال، بما في ذلك عن طريق توفير مرافق لرعاية الأطفال بتكلفة ميسورة وتقديم دعم خارج المدرسة للأمهات الشابات في مجالي التعليم ورعاية الأطفال؛
(د) ضمان قدرة جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الحصول على تعليم جيد شامل ووضع سياسة وطنية لمكافحة التنمر لتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة للنساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، خالية من التمييز والتحرش والعنف؛
(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق مناهج دراسية توفر للجميع التثقيف الإلزامي الشامل والملائم للفئة العمرية بالمسائل الجنسانية والحياة الجنسية وتعالج قضايا السلوك الجنسي المسؤول، مع تكريس اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.
فرص العمل
35 - تلاحظ اللجنة قانون تشجيع وتطوير المشاريع الجديدة. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) ارتفاع معدلات البطالة والعمل الحر بين النساء وتركزها في الاقتصاد غير الرسمي؛
(ب) محدودية فرص العمل المتاحة للنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء المهاجرات، ولا سيما في المناطق الساحلية، وللمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في البلد؛
(ج) تعرض المرأة في مكان العمل بحسب التقارير للتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني.
36 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز فرص حصول المرأة على عمل في الاقتصاد الرسمي، بما في ذلك للنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء المهاجرات والعائدات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش لعام 2019 (رقم 190).
الصحة
37 - تحيط اللجنة علما بالمادة 66 من قانون حق المرأة في حياة خالية من العنف، التي تجرم العنف أثناء الولادة بوصفه شكلا من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وبالخطة الوطنية للولادة الإنسانية. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو وجود عيوب خلقية شديدة في الجنين، والسبل المحدودة أمام المرأة للحصول على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة في البلد؛
(ب) التقارير المتعلقة بالتعقيم القسري في إطار الخطة الجراحية الوطنية، على الرغم من تجريم هذه الممارسة في عام 2007 وزيادة العقوبات المنصوص عليها في الإصلاح الجزئي الثاني لقانون حق المرأة في حياة خالية من العنف الواجبة التطبيق على كل من يحرم امرأة عمدا من قدرتها الإنجابية دون تزويدها بمعلومات كافية أو الحصول على موافقتها الصريحة والطوعية والمستنيرة؛
(ج) محدودية فرص حصول النساء والفتيات على وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية في البلد وعدم التركيز على دور الرجل في منع الحمل؛
(د) نقص الأدوية الحيوية للحوامل وللنساء والفتيات المصابات بأمراض معدية وغير معدية، مثل السرطان والملاريا والسل، والنساء ذوات الدخل المنخفض والنساء المحتجزات؛
(هـ) نقص العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(و) ارتفاع معدلات وفيات الأمومة بسبب محدودية فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛
(ز) الأخطار التي يشكلها التلوث بالزئبق على النساء في الدولة الطرف والتقارير التي تفيد بالتسمم بالزئبق في المناطق الريفية التي يسكنها أفراد الشعوب الأصلية، كما هو الحال في قوس أورينوكو للتعدين، والأثر الصحي لذلك على المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال.
38 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/VEN/CO/7-8 ، الفقرة 31)، والتوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلتين في خفض النسبة العالمية لوفيات الأمومة وضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) القيام دون إبطاء بتعديل المادة 432 من القانون الجنائي من أجل إباحة الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم ووجود عيوب خلقية شديدة في الجنين، وفي حالات وجود خطر على حياة أو صحة المرأة الحامل، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وضمان إمكانية حصول النساء والفتيات المراهقات بالشكل الكافي على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة؛
(ب) وضع حد فوري لممارسة التعقيم القسري واشتراط الحصول على موافقة حرة مسبقة مستنيرة من المرأة على أي تدخل طبي يؤثر على صحتها وحقوقها الجنسية والإنجابية ؛
(ج) ضمان إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل الحديثة بتكلفة ميسورة للنساء والفتيات والتوعية بدور الرجل في منع الحمل؛
(د) إعطاء الأولوية لزيادة توافر الأدوية الحيوية اللازمة للنساء والفتيات الحوامل، والنساء والفتيات المصابات بأمراض معدية وغير معدية خطيرة، والنساء ذوات الدخل المنخفض، والنساء المحتجزات؛
(هـ) معالجة النقص في العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وضمان إتاحته مجانا لجميع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهن الحوامل لمنع انتقال العدوى من الأم إلى طفلها، والتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(و) اتخاذ المزيد من التدابير للحد من وفيات الأمومة، بما في ذلك عن طريق تقييم وتسجيل سبب الوفاة وضمان توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بمستويات كافية؛
(ز) التحقيق في التقارير المتعلقة بالتسمم بالزئبق في منطقة قوس أورينوكو للتعدين وأي مناطق خطرة أخرى ووضع تدابير على وجه السرعة لمنع حدوثه في تلك المناطق.
التمكين الاقتصادي للمرأة
39 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك عن طريق التحويلات النقدية، وبرنامج اللجان المحلية للإمداد والإنتاج، ونظام البعثات والبعثات الكبرى، والإعانات المقدمة للخدمات العامة. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) التحديات التي لا تزال قائمة في تزويد النساء والفتيات بفرص التمكين الاقتصادي وضمان حصولهن على ما يكفي من الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي؛
(ب) أن الأزمة الاقتصادية في الدولة الطرف وما نتج عنها من استراتيجيات للتكيف تدفع كثيرا من النساء إلى الاعتماد اقتصاديا على شركاء يسيئون معاملتهن وتزيد من خطر وقوعهن ضحايا للعنف الجنساني.
40 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق تزويدها بفرص ريادة المشاريع، والقروض المنخفضة الفائدة بدون ضمانات، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، والتحويلات النقدية، وإمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي، وعلى المساعدة الاجتماعية.
المرأة الريفية
41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) محدودية الفرص المتاحة للمرأة الريفية لامتلاك الأراضي واستخدامها في الدولة الطرف؛
(ب) محدودية مشاركة المرأة الريفية في اعتماد المشاريع التي تضطلع بها المجالس الإقليمية لأغراض التنمية الريفية وفي تنفيذها والاستفادة من مزاياها الاقتصادية؛
(ج) محدودية فرص حصول النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، على الخدمات الطبية والاجتماعية الشحيحة وغيرها من الخدمات.
42 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية ومع الغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) ضمان إمكانية حصول المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل على فرص امتلاك الأراضي واستخدامها، بما في ذلك عن طريق تنفيذ حملات توعية للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية السائدة في المناطق الريفية؛
(ب) ضمان المشاركة الفعالة للمرأة الريفية في اعتماد مشاريع التنمية الريفية وتنفيذها والاستفادة من مزاياها الاقتصادية وفي هياكل الإدارة الإقليمية، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛
(ج) ضمان حصول المرأة الريفية، ولا سيما في المناطق النائية، على الخدمات الطبية والاجتماعية وغيرها من الخدمات التي تستحقها.
النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة
نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي
43 - تلاحظ اللجنة برنامج أباكوانا، بشأن الإدماج الاجتماعي لنساء الشعوب الأصلية من منظور إثني وجنساني، الذي وضعه المعهد الوطني للمرأة في عام 2017. إلا أنها تلاحظ بقلق حالات الإخلاء القسري لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي من الأراضي التي درجن على شغلها أو استخدامها، واستخدام تلك الأراضي من قبل جهات خاصة غير تابعة للدولة.
44 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) حماية نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي من احتلال الأراضي والإخلاء من الأراضي التي درجن على شغلها أو استخدامها، وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية ضد عمليات الإخلاء القسري، وضمان تقاسم المنافع ومشاركتهن الهادفة في عمليات صنع القرار المتعلقة باستخدام الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية؛
(ب) التحقيق في جميع أشكال العنف الجنساني المرتكبة ضد نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري من أراضيهن واحتلال تلك الأراضي بصورة غير مشروعة، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وتوفير سبل الانتصاف عن الضرر المادي والمعنوي الذي وقع على نساء الشعوب الأصلية المعنيات.
النساء المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء
45 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) أن النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز ومستويات غير متناسبة من العنف الجنساني، ولا سيما في المناطق الحدودية والسياحية ومناطق التعدين، وأن النساء المهاجرات غير النظاميات يتعرضن لمخاطر متزايدة للتعرض للاستغلال الجنسي والسخرة والتجنيد من قبل شبكات الاتجار بالبشر؛
(ب) بطء الإجراءات المتصلة بحصول النساء اللاتي يعترف بوضعهن كلاجئات على الوثائق وارتفاع رسومها ومركزية عملية توثيق اللاجئين/اللاجئات في كاراكاس، مما يزيد من التكاليف ومن مخاطر تعرض اللاجئات للاحتجاز والابتزاز والعنف الجنساني أثناء تنقلاتهن في الدولة الطرف.
46 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، وتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، لجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) التصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد النساء المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء، ومنع تعرضهن للعنف الجنساني وحمايتهن منه، ولا سيما في المناطق الحدودية والسياحية ومناطق التعدين، وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة؛
(ب) ضمان حصول النساء اللاتي يعترف بوضعهن كلاجئات على الوثائق بطريقة لامركزية وتكلفة ميسورة، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وخفض الرسوم، لضمان حصولهن وأطفالهن بشكل ملائم على الاستحقاقات المتصلة بالتعليم والعمل والرعاية الصحية والإسكان والاستحقاقات الاجتماعية.
المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين
47 - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية المسؤولين العموميين بحقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. إلا أنها تلاحظ بقلق أن هؤلاء النساء ما زلن يعانين من العنف الجنساني وأشكال التمييز المتداخلة والوصم بمستويات عالية في الدولة الطرف.
48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمنع ممارسة العنف الجنساني ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين وحمايتهن منه، واتخاذ تدابير من قبيل تنظيم حملات توعية الجمهور للتصدي لوصمهن. وتوصي أيضا بأن تحترم الدولة الطرف حقوق النساء مغايرات الهوية الجنسانية في الاستقلالية وفي التقرير الذاتي لمصيرهن وفي الاعتراف القانوني بهويتهن الجنسانية من خلال إجراء سريع وشفاف في المتناول.
النساء المحتجزات
49 - تلاحظ اللجنة بقلق سوء الظروف للنساء المحتجزات، بما في ذلك اكتظاظ المرافق ومحدودية فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنتجات النظافة الصحية أثناء فترة الطمث، والحماية من العنف والتحرش الجنسيين.
50 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بضمان توافق ظروف النساء المحتجزات مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتحقيق بشكل فعال في جميع التقارير المتعلقة بالعنف والتحرش الجنسيين في مرافق الاحتجاز، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالشكل المناسب.
تغيُّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث
51 - تلاحظ اللجنة منهجية إدماج منظور جنساني من نهج قائم على حقوق الإنسان في البرامج البيئية، التي نشرتها الدولة الطرف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن النساء، ولا سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء المهاجرات واللاجئات والنساء اللاتي يعشن في فقر، يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ وفقدان الموارد الطبيعية والتلوث بالزئبق، لأنهن يعشن في غالب الأحيان في مناطق معرضة للخطر ويفتقرن للظروف اللازمة لتعزيز قدرتهن على تحمل تغير المناخ؛
(ب) أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المبرمة في عام 2013 أو الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو) المبرم في عام 2018 أو تنضم إليهما ؛
(ج) عدم توفير الحماية من الترهيب أو المضايقات أو الأعمال الانتقامية للمدافعات عن حقوق الإنسان البيئية، وكثير منهن من نساء الشعوب الأصلية.
52 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إدراج منظور جنساني في السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وضمان مشاركة المرأة مشاركة هادفة في صياغة هذه السياسات وتنفيذها؛
(ب) التصديق على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق واتفاق إسكاسو؛
(ج) ضمان حماية المدافعات عن الحقوق البيئية، وخاصة نساء الشعوب الأصلية، من الترهيب والمضايقات والأعمال الانتقامية.
الزواج والعلاقات الأُسَرية
53 - تلاحظ اللجنة أن قانون منع الانتهاك الجنسي ضد الأطفال والمراهقين والقضاء عليه (2021) يرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 سنة لكل من الفتيات والفتيان. إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التغيير يظل مخالفا للمادة 16 (2) من الاتفاقية. وهي تلاحظ أيضاً بقلق أن الممتلكات غير الملموسة، مثل استحقاقات التأمين والمعاشات التقاعدية، لا تعتبر جزءا من الممتلكات الزوجية المشتركة التي تقسم عند الطلاق في الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لعدم الاعتراف قانونيا بزواج أو قران الأشخاص من نفس الجنس.
54 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/VEN/CO/7-8 ، الفقرة 41) والمادة 16 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 29 (2013) للجنة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة للاعتراف بالممتلكات غير الملموسة، مثل استحقاقات التأمين والمعاشات التقاعدية، باعتبارها جزءا من الممتلكات الزوجية المشتركة التي تقسم عند الطلاق. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بتجريم الزواج قبل سن 18 عاما لكل من المرأة والرجل، دون استثناء، تمشيا مع المادة 16 (2) من الاتفاقية والتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة بشأن حقوق الطفل (2019)، وإعداد تشريع يعترف بزواج وقران الأشخاص من نفس الجنس.
تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية
55 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.
جمع البيانات وتحليلها
56 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والموقع الجغرافي والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والغايات الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
57 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
58 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تعميم الملاحظات الختامية
59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذاً تاماً.
المساعدة التقنية
60 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة في هذا الصدد على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
التصديق على المعاهدات الأخرى
61 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.
متابعة الملاحظات الختامية
62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 26 (ب) و 28 (ج) و 38 (ب) و (ج) أعلاه.
إعداد التقرير المقبل
63 - ستحدد اللجنة موعد تقديم الدولة الطرف التقرير الدوري العاشر وتبلغ به وفقا لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل يستند إلى جولة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة القضايا والأسئلة التي ستُحال قبل تقديم التقرير، إن وُجدت، إلى الدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.
64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .