الأمم المتحدة

CCPR/C/162

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 November 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

مبادئ توجيهية بشأن إجراءات متابعة الآراء *

أولا ً - مقدمة

1- اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه المبادئ التوجيهية بشأن الإجراءات المتعلقة بتقارير متابعة الآراء من أجل تحسين العملية التي تهدف اللجنة من خلالها إلى التحقق من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لوضع آرائها موضع التنفيذ.

2- وتُعتبر المبادئ التوجيهية، التي تستند إلى خبرة اللجنة منذ عام 1990، خريطة طريق لنشاط اللجنة في المستقبل بشأن مسألة متابعة الآراء، وستنفذ تدريجيا ً . وستغطي المرحلة الأولى من التنفيذ جميع الآراء المعتمدة حديثا ً . وستدرج الآراء المعتمدة في الماضي بعدئذ، رهنا ً بالموارد البشرية المتاحة. ونظرا ً لعدم وجود موارد بشرية ومالية كافية في الأمانة، لا تملك اللجنة حاليا ً القدرة على متابعة أكثر من 200 1 حالة خاضعة لإجراءات المتابعة في الوقت الراهن.

3- ومع ذلك، فإن الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو إرساء الأسس لإجراءات متكاملة وشاملة لمتابعة الآراء يمكن أن تنفذها اللجنة في المستقبل.

4- والتغييرات الرئيسية في الإجراءات المنصوص عليها في هذه المبادئ التوجيهية هي:

(أ) تُدعى كل من الدولة الطرف وصاحب (أصحاب) البلاغ إلى تقديم معلومات في إطار متابعة الآراء المعتمدة وفقا ً لمعايير محددة، وذلك في البداية عن طريق البريد الإلكتروني، ثم باستخدام البوابة التي صممتها لهذا الغرض مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية) عندما يبدأ تشغيلها؛

(ب) يجوز للجنة أيضا ً أن تتلقى معلومات من أصحاب مصلحة آخرين؛

(ج) حالما تصبح الإجراءات الجديدة جاهزة للتنفيذ بالكامل، تدرج الحالات المعتمدة حديثا ً في قائمة من قائمتين. وستشمل القائمة ألف الحالات التي لا تزال فيها معلومات عن المتابعة ترد من الأطراف، أما القائمة باء فستشمل الحالات التي وردت فيها تلك المعلومات مسبقا ً ، ولكن إجراءات المتابعة لا تزال جارية؛

(د) يمكن اختيار آراء معتمدة في الماضي من أجل المتابعة، مع مراعاة ما يلي: ’1‘ جسامة الضرر الذي لحق بالضحية (الضحايا)/صاحب (أصحاب) البلاغ؛ ’2‘ والحاجة الملحة إلى سبل الانتصاف التي يتعين توفيرها؛ ’3‘ والطبيعة الممنهجة للانتهاكات؛ ’4‘ وما إذا كان الوضع في تدهور بعد اعتماد الآراء؛

(ه) ستقرر اللجنة متى وكيف ولماذا تغلق إجراءات المتابعة (مثلاً عندما يكون التنفيذ مُرضيا ً أو مرضيا ً جزئيا ً ) أو تعلَّق (مثلاً في الحالات التي لم يقدم فيها صاحب البلاغ أو ممثله أي معلومات بشأنها في السنوات الخمس الماضية).

5- وستكون الإجراءات الجديدة مفيدة لعمل اللجنة. وسيكون من الممكن، على سبيل المثال، توفير معلومات لإعداد قوائم المسائل التي تضعها اللجنة وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير من أجل الاستعراض الدوري للدول الأطراف ومن أجل إعداد الملاحظات الختامية عقب هذه الاستعراضات. وستتاح هذه المعلومات أيضا ً لهيئات معاهدات أخرى، ولمجلس حقوق الإنسان من أجل التحضير للاستعراض الدوري الشامل، وللمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المعنيين، ولموظفي المكاتب الإقليمية والقطرية التابعة للمفوضية السامية. وستتاح المعلومات أيضا ً لأصحاب المصلحة، بما فيها الدول الأطراف والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

6- وتنفيذ المبادئ التوجيهية مشروع نموذجي. ولذلك، ستقيِّم اللجنة المزايا والعيوب، وفي حال ثبتت فائدة المبادئ التوجيهية، ستوصي اللجنة هيئات المعاهدات الأخرى باستخدامها.

7- وسيواءم تنفيذ المبادئ التوجيهية مع نظام إدارة الحالات الجديد الذي تعمل المفوضية السامية حاليا ً على وضعه للتعامل مع البلاغات الفردية لكي يجمع النظام المعلومات اللازمة لإجراءات المتابعة ويعالجها وفق الأصول، وسيُدرج تنفيذ المبادئ التوجيهية في هذا النظام.

8- وفي المرحلة الأولى من تنفيذ المبادئ التوجيهية، سيستمر اتباع الإجراءات الحالية لتقديم التقارير (تقريران عن متابعة الآراء في السنة). ومع ذلك، ستطبق المعايير الجديدة في اختيار الحالات لهذه التقارير.

ثانيا ً - المبادئ التوجيهية المتعلقة بمتابعة الآراء

9- عملا ً بتوصية الاجتماع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في عام 2011 بضرورة صياغة مبادئ توجيهية إجرائية مشتركة قصد استكمال القواعد الإجرائية والممارسات القائمة بشأن متابعة الشكاوى الفردية ( ) ، اعتمدت اللجنة هذه المبادئ التوجيهية على أساس الممارسة التي وضعتها اللجنة لتعزيز تنفيذ آرائها تنفيذا ً فعالا ً . وستنفذ المبادئ التوجيهية تدريجيا ً حالما يصبح نظام إدارة الحالات الجديد في الأمانة جاهزا ً للعمل بشكل كامل.

ثالثا ً - مقدمة بشأن إجراءات متابعة الآراء

10- تعهدت كل دولة طرف في العهد، عملا ً بالمادة 2 منه، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعال لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، المعترف بها في العهد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل دولة طرف في البروتوكول الاختياري قد اعترفت، بانضمامها إليه، باختصاص اللجنة في أن تتلقى البلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف أي حق من الحقوق المقررة في العهد وأن تنظر في تلك البلاغات. وتتخذ اللجنة قرارات بشأن البلاغات الفردية، وعند بتّها في الأسس الموضوعية، تطرح آراء تحال بعدئذ إلى الدولة الطرف وإلى الفرد المعني. وقد تعد اللجنة تقارير لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بغرض التحقق من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لإعمال آراء اللجنة.

11- وقد أشيرَ في المرفق الخامس والعشرين لتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين عن حالة نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ) إلى أن جانبا ً مهما ً من جوانب فعالية هيئات المعاهدات في حماية حقوق الإنسان وتحقيق تأثير مباشر لقراراتها يتعلق بقدرتها على متابعة تنفيذ تلك القرارات التي خلصت فيها إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المعاهدات.

رابعا ً - المقررون الخاصون المعنيون بمتابعة الآراء

12- أرست اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين (9-27 تموز/يوليه 1990)، إجراء وعينت مقرراً خاصاً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ووفقا ً للمادة 106(3) و(4) من نظام اللجنة الداخلي ( ) ، يقدم المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء تقارير منتظمة إلى اللجنة عن أنشطة المتابعة ويُشار إلى هذه التقارير في تقرير اللجنة السنوي. وقررت اللجنة، في دورتها 130 (12 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)، تعيين نائب للمقرر الخاص إضافة إلى مقرر خاص.

ألف- تحديد معايير التقييم لمتابعة الآراء

13- قررت اللجنة، في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)، أن تدرج في تقاريرها عن متابعة الآراء تقييماً للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها هذه الدول، على أن تراعي أيضا ً المعلومات الواردة من صاحب (أصحاب) البلاغ والمحامي. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي تطبقها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف. وقررت اللجنة في دورتها 118 (17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016) أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها.

باء- المرحلة الأولية من متابعة الآراء والإطار الزمني لتقديم ملاحظات الدولة الطرف وصاحب البلاغ

14- ينبغي تقديم الآراء إلى كل من صاحب (أصحاب) البلاغ والدولة الطرف في غضون 30 يوما ً من اعتمادها أو في غضون 30 يوما ً من تلقي أي آراء مخالفة. وعندما تعتمد اللجنة آراء تخلص إلى أن دولة طرفا ً قد انتهكت حقوق صاحب (أصحاب) البلاغ بموجب العهد، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 180 يوما ً ، ملاحظات متابعة بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ الجبر الموصى به في الآراء.

15- وعند تلقي ملاحظات الدولة الطرف، يحيلها المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء ونائبه إلى صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو المحامي مع طلب تقديم تعليقات على هذه الملاحظات في غضون 90 يوما ً . وفي حال لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات في غضون الموعد النهائي المحدد، يُبلغ المقررون الخاصون صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو المحامي بذلك.

16- ويجوز للجنة أيضا ً أن تتلقى معلومات من أصحاب المصلحة الآخرين بشأن تنفيذ الآراء في غضون الفترة نفسها المتمثلة في 90 يوما ً ، ويجوز لصاحب البلاغ أيضا ً تقديم تعليقات على هذه المعلومات.

جيم- مبادئ توجيهية بشأن صياغة ملاحظات الدولة الطرف

17- عند إرسال الآراء إلى الدولة الطرف، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى هذه المبادئ التوجيهية، وتشير إلى ما يلي بوجه خاص:

(أ) ينبغي أن تكون الملاحظات موجزة وأن تركز تحديدا ً على سبيل الانتصاف المشار إليه في الآراء التي اعتمدتها اللجنة؛

(ب) ينبغي ألا تتجاوز الملاحظات، بوجه عام، 500 3 كلمة؛

(ج) ينبغي أن تشمل الملاحظات ما يلي:

تاريخ ومحاضر أي اجتماعات مع صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو ممثله (ممثلهم) (المحامي)؛

بيان السلطات في الدولة الطرف المسؤولة عن تنفيذ كل تدبير جَبْر توصي به الآراء؛

التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لامتثال الآراء وبيان الأطر الزمنية ذات الصلة؛

(د) ينبغي تقديم الملاحظات قبل الموعد النهائي المحدد في الآراء، وهو 180 يوما ً بعد إحالة الآراء إلى الدولة الطرف؛

(هـ) ينبغي أن تقدم الدولة الطرف الملاحظات بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية؛

(و) ينبغي أن ترسل الدولة الطرف الملاحظات بصيغة "وورد" (Word) إلى العنوان الإلكتروني التالي:ohchr-fuccpr@un.org.

دال- مبادئ توجيهية بشأن صياغة تعليقات أصحاب البلاغات والمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين

18- ينبغي أن تمتثل تعليقات صاحب البلاغ والمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين المعاييرَ التالية:

(أ) ينبغي أن يقدم صاحب (أصحاب) البلاغ وأصحاب المصلحة تعليقات ومعلومات ذات صلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف وأي خطط مدرجة في الملاحظات الواردة من الدولة الطرف وعن أولوية تنفيذها؛

(ب) ينبغي أن تكون التعليقات والمعلومات موجزة وأن تركز تحديدا ً على سبيل الانتصاف المشار إليه في الآراء التي اعتمدتها اللجنة؛

(ج) ينبغي لصاحب (أصحاب) البلاغ وأصحاب المصلحة حصر تعليقاتهم ومعلوماتهم في 500 3 كلمة لكل إفادة؛

(د) ينبغي لصاحب (أصحاب) البلاغ وأصحاب المصلحة تقديم التعليقات والمعلومات بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية؛

(هـ) ينبغي لصاحب (أصحاب) البلاغ وأصحاب المصلحة إرسال التعليقات بصيغة "وورد" (Word) إلى العنوان الإلكتروني التالي : ohchr-fuccpr@un.org( ) .

هاء- تقييم الملاحظات والتعليقات الواردة

19- يقيم المقررون الخاصون المعنيون بمتابعة الآراء الملاحظات التي تقدمها الدول الأطراف، والتعليقات التي يقدمها صاحب (أصحاب) البلاغ، والمعلومات التي يقدمها أصحاب المصلحة الآخرون، ويبلغون اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدول الأطراف من أجل توفير الجبر الكامل للأفراد المتأثرين. ويقدَّم تقرير المتابعة ويناقَش في جلسة عامة علنية للجنة.

20- ويجوز للمقررين الخاصين أن يحددوا حالات مركزة تستوجب اهتماما ً خاصا ً من اللجنة. وترد ملخصات الملاحظات والتعليقات على تلك الحالات في تقرير متابعة الآراء ( ) ، بينما تقسم الحالات الأخرى بين القائمتين ألف وباء، مع تقييم للخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف.

21- ويختار المقررون الخاصون الحالات المركزة مع مراعاة العناصر التالية أساسا:

(أ) جسامة الضرر الذي لحق بالضحية (الضحايا)/صاحب (أصحاب) البلاغ؛

(ب) الحاجة الملحة إلى سبل الانتصاف التي يتعين توفيرها؛

(ج) الطبيعة الممنهجة للانتهاكات ( ) ؛

(د) أي تدهور لاحق للوضع بعد اعتماد الآراء.

خامسا ً - مبادئ توجيهية بشأن التقرير المتعلق بمتابعة الآراء

22- يتضمن التقرير المتعلق بمتابعة الآراء العناصر التالية:

(أ) التقرير الرئيسي؛

(ب) ملخصات الحالات المركزة؛

(ج) قائمة الآراء التي انقضى الموعد النهائي لتقديم صاحب (أصحاب) البلاغ تعليقاته (تعليقاتهم) في السنتين الأخيرتين (القائمة ألف)؛

(د) قائمة الآراء المعتمدة في السنوات الخمس الأخيرة التي نقلت من القائمة ألف بعد نهاية فترة السنتين المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه (القائمة باء) ( ) .

23- وتُنشر جميع الوثائق المذكورة في تقرير المتابعة على الصفحة الشبكية للجنة.

ألف- التقرير الرئيسي

24- يتضمن التقرير الرئيسي مقدمة عامة ومعايير التقييم وتقييما ً للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لامتثال التوصيات الواردة في كل رأي من الآراء التي يتضمنها التقرير.

25- وتقيَّم المعلومات المقدمة و/أو التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا ً لنظام الدرجات التالي:

ألف

معلومات/إجراءات مُرضية إلى حد بعيد : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ التدابير الموصى بها في الآراء.

باء

معلومات/إجراءات مُرضية جزئياً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن لا يزال من الضروري تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم

معلومات/إجراءات غير مُرضية : ورد ردّ ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها هي إما غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات الواردة في الآراء.

دال

لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات في غضون الموعد النهائي المحدد.

هاء

المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنمّ عن رفضها.

باء- ملخص الحالات المركزة

26- يتضمن كل ملخصِ حالة وصفا ً موجزا ً للمعلومات ذات الصلة وتقييم اللجنة وقرارها بشأن تدابير المتابعة التي لا يزال يتعين اتخاذها وبشأن ترتيب هذه التدابير حسب أولويتها.

27- وتستند تقييمات اللجنة إلى المعايير التي اعتمدتها اللجنة لرصد تنفيذ الآراء. ويجوز للجنة أن تضيف مذكرة توضيحية موجزة لبيان سبب (أسباب) الدرجة الممنوحة. ويجوز لها أيضا ً أن تطلب من الدولة الطرف اتخاذ مزيد من تدابير المتابعة لضمان تنفيذ التدابير الموصى بها في الآراء تنفيذا ً تاما ً .

جيم- القائمة ألف

28- تتضمن القائمة ألف جميع الآراء التي انقضى الموعد النهائي لتقديم صاحب (أصحاب) البلاغ تعليقاته (تعليقاتهم) بشأنها في السنتين الأخيرتين. وتتضمن أيضا ً 14 عمودا ً تبين ما يلي: (أ) رقم الحالة؛ (ب) واسم صاحب (أصحاب) البلاغ؛ (ج) واسم الدولة الطرف؛ (د) وتاريخ اعتماد الآراء؛ (ه) والتواريخ المحددة لتقديم ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات صاحب (أصحاب) البلاغ؛ (و) وتاريخ تلقي ملاحظات الدولة الطرف أو الموعد المحدد لتقديمها ؛ (ز) وتاريخ تلقي تعليقات صاحب (أصحاب) البلاغ أو الموعد المحدد لتقديمها ؛ (ح) وتاريخ تلقي أي معلومات مقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين؛ (ط) وتدابير الجبر الموصى بها في الآراء؛ (ي) وبيان ما إن كانت قد عُقدت أي اجتماعات أو مشاورات مع صاحب (أصحاب) البلاغ؛ (ك) والتدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها؛ (ل) والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فعلا؛ (م) وتقييم اللجنة؛ (ن) والوضع الذي عليه الحالة أو تدابير المتابعة الأخرى التي تطلبها اللجنة وترتيبها حسب أولويتها.

دال- القائمة باء

29- تتضمن القائمة باء الآراء التي نقلت من القائمة ألف بعد نهاية فترة السنتين المذكورة فيما يخص القائمة ألف. والقائمة باء قائمة تحتوي على الآراء، مرتّبةً أبجديا ً حسب الدولة الطرف، تبين حالة تنفيذها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من وقت النقل من القائمة ألف. والغرض من القائمة باء مواصلة رصد تنفيذ الآراء، حتى وإن لم تقدم الدولة الطرف إلا قليلا ً من المعلومات أو لم تقدم أي معلومات أو لم تتخذ سوى القليل من تدابير الجبر أو لم تتخذ أي تدابير للجبر بعد السنتين الأوليين المشار إليهما في القائمة ألف. ويجوز للجنة أن تطلب اتخاذ مزيد من تدابير المتابعة لضمان تنفيذ الآراء، إذا اعتبرت ذلك ضروريا ً للدولة الطرف المعنية. وتتضمن القائمة باء ما يلي: (أ) رقم الحالة؛ (ب) واسم صاحب (أصحاب) البلاغ؛ (ج) واسم الدولة الطرف؛ (د) وتاريخ اعتماد الآراء؛ (ه) وتقييم اللجنة؛ (و) والوضع الذي عليه الحالة أو تدابير المتابعة الأخرى التي يتعين على اللجنة اتخاذها.

سادسا ً - إجراءات اعتماد التقرير المتعلق بمتابعة الآراء

30- تصوغ الأمانة تحليلا ً أوليا ً لجميع المعلومات الواردة من الدولة الطرف وصاحب (أصحاب) البلاغ وأصحاب المصلحة الآخرين، ثم يراجعه المقررون الخاصون المعنيون بمتابعة الآراء ويقرّونه. ويناقَش مشروع تقرير المتابعة ويعتمد في الدورة اللاحقة للجنة. وتعتمد اللجنة ثلاثة تقارير متعلقة بمتابعة الآراء في السنة (تقرير واحد في كل دورة) ( ) .

31- ويجوز للجنة أن تتلقى معلومات إضافية من الدولة الطرف ومن صاحب (أصحاب) البلاغ/الممثل (المحامي) وغيرهم من أصحاب المصلحة بعد انتهاء العملية الأولية للمتابعة. وفي ضوء المعلومات الإضافية الواردة، تحدّث الأمانة القائمة ألف والقائمة باء في كل دورة. وينبغي إبراز المعلومات المحدّثة في تقرير المتابعة.

32- وفي ضوء المعلومات المحدّثة، يجوز للمقررين الخاصين أن يقترحوا أن تمنح اللجنة درجات جديدة أو تتخذ تدابير متابعة جديدة في تقرير المتابعة الذي سيناقش ويعتمد في الدورات اللاحقة للجنة.

ألف- ربط عملية المتابعة بإجراء تقديم التقارير الدورية

33- إذا قيَّمت اللجنة متابعة دولة طرف حالةً أو أكثر من الحالات المعلقة في القائمة ألف أو القائمة باء على أنها تستحق درجة (درجات) غير ألف، فإنها تدرج تلقائيا ً في قائمة المسائل أو قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير إلى الاستعراض الدوري لتلك الدولة الطرف أسئلة تتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في تلك الآراء. ويجوز للجنة أيضا ً أن تدرج أسئلة في قائمة المسائل أو قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير بشأن الحالات التي اعتبرت فيها المتابعة جديرة بالدرجة ألف، إن رأت ضرورة لذلك.

34- وستشمل الملاحظات الختامية للجنة بشأن استعراض تقارير الدول الأطراف تقييما ً لتنفيذ آراء اللجنة في ضوء ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل أو قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير والمعلومات المقدمة في الحوار البناء.

باء- إغلاق إجراءات المتابعة وتعليقها

35- يجوز للجنة أن تغلق إجراءات متابعة الحالات التي قررت فيها أن التنفيذ كان مُرضياً أو مُرضياً جزئياً. وفي تلك الحالات، تشير اللجنة إلى كلمة "مغلقة" في العمود (ن) من القائمة ألف أو العمود (و) من القائمة باء وأسباب الإغلاق.

36- ويجوز للجنة أن تعلق الإجراءات المتصلة بالحالات التي لم يقدم فيها صاحب (أصحاب) البلاغ أو ممثله (المحامي) أي معلومات في السنوات الخمس الماضية. وفي تلك الحالات، تشير اللجنة إلى كلمة "معلقة" في العمود (و) من القائمة باء وأسباب التعليق. ولن تتخذ اللجنة أي تدابير استباقية لمتابعة الحالات المعلقة ما لم يقدم صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو الممثل معلومات محدّثة ذات صلة.

جيم- تدابير المتابعة الأخرى التي قد تتخذها اللجنة

37- يجوز للجنة أن تقرر في تقرير المتابعة اتخاذ مزيد من تدابير المتابعة. ويجوز لها أن تقرر الآتي:

(أ) تذكير الدولة الطرف بتقديم ملاحظاتها أو أن تطلب إلى الدولة الطرف وإلى صاحب (أصحاب) البلاغ تقديم مزيد من المعلومات؛

(ب) تحديد حالة ما بوصفها حالة مركزة ونشر تفاصيلها في تقرير المتابعة اللاحق؛

(ج) طلب عقد اجتماع في جنيف مع ممثل الدولة الطرف؛

(د) إحالة المعلومات ذات الصلة إلى مجلس حقوق الإنسان كي ينظر في مسألة الجبر الفعال للضحايا في الاستعراض الدوري الشامل المقبل للدولة الطرف المعنية؛

(هـ) إحالة المعلومات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المعنيين لتمكينهم من استخدامها في زياراتهم القطرية و/أو اتصالاتهم الأخرى بالدولة الطرف المعنية؛

(و) إحالة المعلومات إلى هيئات معاهدات حقوق إنسان الأخرى المعنية لتمكينها من استخدامها في إجراءاتها المتعلقة بتقديم التقارير الدورية؛

(ز) إحالة المعلومات إلى المكاتب الإقليمية و/أو القطرية المعنية التابعة للمفوضية السامية مع طلب رصد التقدم المحرز والاضطلاع بالدعوة للتشجيع على تنفيذ آرائها.

38- ويجوز للجنة أن تتخذ تلك التدابير في آن واحد. ويجوز لها أيضا ً أن تقرر اتخاذ تدابير مناسبة أخرى، إن استنسبت ذلك، إلى جانب التدابير المذكورة في الفقرة السابقة من أجل تعزيز تنفيذ آرائها.