مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية والستون
23 شباط/فبراير - 31 آذار/مارس 2026
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 آذار/مارس 2026
61/ 11 - ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
إن مجلس حقوق الإنسان
إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة،
وإذ يعيد تأكيد جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان واعتمدها مجلس حقوق الإنسان بشأن آثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وآخرها قرار المجلس 58/12 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2025، وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يشدد على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة يتمثل في تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني،
وإذ يؤكد أن عبء الديون يزيد المشاكل العديدة التي تعترض البلدان النامية تعقيداً، ويساهم في انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، وهو من ثم عائق خطير أمام إعمال جميع حقوق الإنسان،
1- يعرب عن تقديره لأعمال وإسهامات الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2- يقرر أن يمدِّد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لفترة ثلاث سنوات، وفقاً للولاية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره 7/4 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008؛
3- يشجع الخبيرة المستقلة على التعاون، وفقاً للولاية المسندة إليها، مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقررين الخاصين، والخبراء المستقلين، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ولجنته الاستشارية، في المسائل المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية؛
4- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تقدِّم تقريراً سنوياً عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛
5- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا تزويد الخبيرة المستقلة بكل ما يلزم من مساعدة، ولا سيما بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛
6- يحث الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون التام مع الخبيرة المستقلة في سياق اضطلاعها بولايتها؛
7- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله.
الجلسة 52
30 آذار/مارس 2026
[ اع تُ مد بتصويت مسجل بأغلبية 29 صوتاً مقابل 10 أصوات وامتناع ثمانية أعضاء عن التصويت . وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
المؤيدون:
إثيوبيا، إندونيسيا، أنغولا، باكستان، البرازيل، بنن، بوروندي، تايلند، جزر مارشال، ال جمهورية الدومينيك ية ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، شيلي، الصين، العراق، غامبيا، غانا، في ي ت نام ، قطر، كوبا، كوت ديفوار ، كولومبيا، الكويت، كينيا، مصر، المكسيك، ملاوي، موريشيوس، الهند
المعارضون:
إستونيا، ألبانيا، تشيكيا ، جمهورية كوريا، سويسرا، فرنسا، مقدونيا الشمالية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، هولندا (مملكة - )، اليابان
الممتنعون عن التصوي ت:
إسباني ا، إكوادور، آيسلندا، إيطاليا، بلغاريا، بوليفيا (دولة متعددة ال قوميات )، سلوفينيا، قبرص .]