الأمم المتحدة

CRC/C/SEN/CO/6-7

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

29 February 2024

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للسنغال *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للسنغال ( ) في جلستيها 2764 و2765 المعقودتين في 18 و19 كانون الثاني/يناير 2024 ( ) ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2786 المعقودة في 2 شباط/فبراير 202 4.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالإنجازات التي حققتها الدولة الطرف فيما يتعلق بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك خطة العمل الوطنية للقضاء على العنف الجنساني وتعزيز حقوق الإنسان (2017 - 2021 )، وبرنامج دعم الأطفال المحرومين (2016 - 2020 )، ومشروع دعم تحديث المدارس القرآنية (2018 - 2030 )، وزيادة موارد الميزانية لإعمال حقوق الطفل.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية هي حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تسجيل المواليد (الفقرة 18 )، والممارسات الضارة (الفقرة 24 )، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 2 9) وصحة المراهقين (الفقرة 32 )، وإدارة قضاء الأحداث (الفقرة 4 3).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التشريعات

6- إن اللجنة، إذ تشعر بالقلق إزاء عدم توافق الإطار القانوني الوطني مع المعاهدات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وإزاء التأخر في اعتماد إصلاحات قانونية بشأن حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الإسراع في اعتماد مدونة الطفل ومراجعة القوانين القائمة المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك قانون الأسرة وقانون العقوبات، وكذلك قوانين العمل، والتشاور المسبق مع المجتمع المدني أثناء صياغته، حرص اً على امتثال مواد القانون والقوانين الأخرى امتثال اً تام اً لمبادئ وأحكام الاتفاقية، ووجود عقوبات قانونية تطبق في حالة مخالفة أحكام القانون، وتحديد جدول زمني لاعتماد هذا القانون وتنفيذه تنفيذاً فعالاً ؛

( ب) الإسراع في اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتشديد العقوبات المفروضة على الجناة؛

( ج) الحرص على أن تكون الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل ملائمة وكافية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل ثالثة للفترة 2024-2028، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل لمتابعة خطة العمل الثانية التي وضعت للفترة 2016-2018، مع مراعاة توصيات اللجنة، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالميزانيات الهيكلية للقطاعات الاجتماعية، وتحديد تدابير التنفيذ ال مقرر ة والموارد المخصصة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.

التنسيق

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تتولى اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لحماية الطفل تنسيقِ جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات القطاعية والوطنية والإقليمية والمحلية، وعلى مدِّها بما تحتاجه من الموارد البشرية والتقنية والمالية لأداء عملها بفعالية.

تخصيص الموارد

9- تنوه اللجنة بزيادة موارد الميزانية في وزارة شؤون المرأة، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تراجع الحصة المخصصة للقطاعات الاجتماعية من الإنفاق العام في السنوات الأخيرة وإزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لحقوق الطفل على الإطلاق. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تخصيص ما يكفي من موارد الميزانية على الصعيدين الوطني والمحلي لإعمال حقوق الطفل، وزيادة ميزانية القطاعات الاجتماعية بوجه خاص، زيادة تفي بالغرض، ومعالجة أوجه التفاوتات على أساس المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

( ب) تخصيص حصة إضافية من الميزانية تستند إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية والصندوق الاجتماعي للتعدين، لدعم الجهات صاحبة المصلحة في التخطيط القائم على النتائج وتحسين المؤشرات المتعلقة بالأطفال؛

( ج) اعتماد السجل الوطني الموحد ورصد الموارد للفئات الضعيفة من الأطفال، بما في ذلك الفتيات والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وطلبة المدارس القرآنية والأطفال ذوي الإعاقة؛

( د) زيادة تمويل برنامج دعم الأطفال المحرومين؛

( هـ) إجراء تقييم شامل لما تحتاجه من الميزانية المجالاتُ المتعلقة بالأطفال، ووضع عملية ميزنة تراعي احتياجات الطفل مع رصد مخصصات محددة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، على أن تكون مشفوعة بمؤشرات ونظام للرصد.

جمع البيانات

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف جمع البيانات وعدم تنسيقها وعدم رصد نظام المعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، وتُذكِّر الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتوصيها بما يلي:

( أ) الحرص على أن يشمل نظام جمع البيانات جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، مع تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والانتماء الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك العنف ضد الفتيان؛

( ب) تسريع الجهود المبذولة من أجل وضع نظام وطني لإدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل؛

( ج) تعزيز الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا فيما يتعلق بحقوق الطفل.

الرصد المستقل

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان حتى تضطلع بولايتها بطريقة فعالة ومحايدة ومستقلة، ولا سيما فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، ضمانا لامتثالها الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وإتمام عملية اعتماد قانون جديد؛

( ب) استحداث وظيفة أمين المظالم المعني بشؤون الطفل في إطار اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان، ومنحه الحصانة والموارد الكافية، لتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي ظروف الطفل وملائمة له.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تكييف إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) لضمان رصد وتعزيز المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال وفروعها التي تزاول نشاطها في إقليم الدولة الطرف أو تديره من داخله، ولا سيما في صناعات السياحة والتعدين وصيد الأسماك؛

( ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات ونشر جميع المعلومات المتعلقة بآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل، وخططها لمعالجة هذه الآثار؛

( ج) ضمان قيام الشركات بإنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عليها، بهدف تحسين المساءلة والشفافية.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

13- تأخذ اللجنة في الاعتبار الغايات 5-1 و10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل المادة 1 من دستورها لإضافة ضمانات مُحَدّدة للمساواة وعدم التمييز بغض النظر عن اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو حالة التملك أو الإعاقة أو الوضع عند الولادة؛

( ب) تأمين إمكانية الوصول إلى العدالة في حالات التمييز وضمان حصول جميع الأطفال على الخدمات الصحية والتعليم من دون تمييز؛

( ج) تعديل التشريعات لكي تنص نصا ً صريحا ً على حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمييز في المدارس؛

( د) اتخاذ تدابير هيكلية ووضع استراتيجية للقضاء على التمييز في القانون والممارسة ضد الأطفال الضعفاء، بمن فيهم الفتيات والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، وأطفال الأسر المعيشية الفقيرة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وطلبة المدارس القرآنية؛

( هـ) وضع تدابير لتغيير المواقف والممارسات التمييزية وإنهاء التمييز الجنساني.

المصالح الفضلى للطفل

14- تذكر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصيها بالآتي:

( أ) ضمان إدراج حق الطفل في أن تُولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول وفق الأصول في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، وأن تُفسَّر هذه المصالح وتُطبَّق بطريقة متسقة؛

( ب) تعزيز قدرة جميع المهنيين المعنيين على تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها وعلى إيلاء الاعتبار الواجب لهذا المبدأ في المقام الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة المحددات الأساسية لوفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك الحرمان الاجتماعي والاقتصادي وعدم المساواة والتفاوتات الموجودة في الناحية الجنوبية الشرقية من الدولة الطرف والتصدي للفقر واللامساواة الهيكلية الكامنة وراء ارتفاع معدل التقزم .

احترام رأي الطفل

16- تذكر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصيها بما يلي:

( أ) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل، وفق اً للمادة 12 من الاتفاقية، في الأسرة والمدرسة والمحاكم وفي جميع القرارات ذات الصلة التي تهمهم، وذلك بطرق منها اعتماد التشريعات المناسبة، وتدريب المهنيين، وتنظيم أنشطة خاصة في المدارس، والبرامج، وحملات التوعية؛

( ب) إضفاء الطابع المؤسسي على برلمان الأطفال عن طريق عملية تشاورية وشاملة وتشاركية، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية له من أجل تسهيل مشاركة الأطفال بدور فعال في العمليات التشريعية الوطنية ذات الصلة بالقضايا التي تمسهم.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و1 3 -1 7 )

تسجيل المواليد والجنسيّة

17- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة المبذولة لتحسين نظام التسجيل المدني، وتسجيل الطلاب الذين لا يحملون شهادات ميلاد، بمن فيهم طلبة المدارس القرآنية، والزيادة الطفيفة في تسجيل المواليد، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدد الأطفال الذين لم يُسجلوا عند الولادة، وهو عدد لا يزال مرتفع اً؛

( ب) الرسوم المفروضة على التسجيل المتأخر؛

( ج) الصعوبات التي تحول دون وصول الأطفال اللقطاء إلى نظام السجل المدني؛

( د) خطر انعدام الجنسية.

18- تأخذ اللجنة في الاعتبار الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف بقوة على ما يلي:

( أ) ضمان مجانية تسجيل المواليد على المستوى المحلي لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وتوسيع نطاق هذه الخدمة في كل أنحاء البلد، وضمان تيسير إجراءات تسجيل المواليد بإنشاء آليات آمنة على مستوى المجتمع المحلي، بما في ذلك في القرى والأحياء والبلديات، وحوسبة تسجيل المواليد على نطاق واسع؛

( ب) اعتماد التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لتنظيم إصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية للاجئين الأطفال وطلبة المدارس القرآنية بشكل اعتيادي، وضمان إدماجها في البرنامج الوطني لتحديث السجل المدني؛

( ج) تعزيز برامج تسجيل المواليد، مثل مشروع الاستثمار في السنوات الأولى من أجل التنمية البشرية في السنغال؛

( د) مواصلة مبادرات التنفيذ على الصعيد الوطني، مثل ركن تسجيل المواليد في المراكز الصحية وآليات تحديد هويات طلبة المدارس القرآنية الذين لا يحملون شهادات ميلاد وتسجيلهم؛

( هـ) اتخاذ تدابير لإعلام الجمهور وتعزيز الاتصال الجماهيري من أجل تشجيع الناس على التصريح بالمواليد، وخاصة في المناطق الريفية، وتنظيم حملات لإصدار أحكام تكميلية وتحديد آجال معقولة لنسخ وثائق الحالة المدنية وسحبها؛

( و) إلغاء كل رسوم تسجيل المواليد؛

( ز) تنفيذ القانون المتعلق بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2022 لمنع حالات انعدام الجنسية بين أطفال الآباء الأجانب الذين لا يستطيعون نقل جنسيتهم لأطفالهم المولودين في الخارج؛

( ح) إدراج حكم في قانون الجنسية ينص على ضمانة وتوسيع نطاق منح الجنسية عند الولادة للأطفال الموجودين في إقليمه، بغض النظر عن أعمارهم، وضمان إمكانية اكتساب الجنسية السنغالية لأي طفل ولد أو وجد في إقليم البلد إذا كان سيصبح عديم الجنسية.

الحصول على المعلومات المناسبة والحق في الخصوصية

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان احترام القوانين المتعلقة بإمكانية الحصول على المعلومات والاستفادة من البيئة الرقمية، بما في ذلك القانون الاتحادي لحماية البيانات، لحق الطفل في الخصوصية، وحماية الأطفال من المحتويات والمواد الضارة والمخاطر المحدقة بهم على شبكة الإنترنت، وتوفير آليات لمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات؛

( ب) تعزيز الإلمام بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية بين الأطفال والمعلمين والأسر، وحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاههم.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و39 من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

العقوبة البدنية

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مستوى العنف البدني الذي يتعرض له الطفل في مختلف الأماكن، بما في ذلك في المدارس، ولا سيما في المدارس القرآنية، وتذكِّر الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وبالتوصيات السابقة، وتحثها على ما يلي:

( أ) فرض حظر صريح بموجب القانون على ممارسة العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل والمدارس القرآنية ومرافق الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ودور الحضانة وأماكن الرعاية البديلة، وإلغاء جميع الأحكام التي تجيز للبالغين استخدام العقوبة البدنية، بما في ذلك المادة 285 من قانون الأسرة؛

( ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

( ج) تكثيف حملات لتوعية الوالدين والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيعهم على تغيير موقفهم بهذا الشأن.

إساءة المعاملة والإهمال

21- إن اللجنة إذ تشعر بالقلق إزاء وجود الآلاف من طلبة المدارس القرآنية الذين يعيشون حتى الآن، في ظروف بائسة والمحرومين من الغذاء والرعاية الطبية الكافيين، ويتعرضون للضرب والاعتداء الجنسي والسجن، وإذ تأخذ تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف في الحسبان، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) الحرص على أن تُخصص لمديرية تعزيز حقوق الطفل وحماية الطفولة وقسم حماية الطفل في وزارة شؤون المرأة وحماية الأسرة والطفل الموارد البشرية والفنية والمالية الكافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل حتى تتمكن من تنفيذ برامج طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وسوء المعاملة؛

( ب) إعداد استراتيجية شاملة لمنع ممارسة العنف بجميع أشكاله ضد الأطفال ومكافحته، والتصدي، بوجه خاص، للعنف الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال اللاجئين وطلبة المدارس القرآنية واستغلالهم؛

( ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتميز بالسرية عن جميع حالات العنف الذي يستهدف الأطفال وإجراء تقييم شامل لحجم هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

( د) وضع آليات يسهل الوصول إليها وتراعي السرية وتكون ملائمة للأطفال من أجل تسهيل وتشجيع الإبلاغ الإلزامي عن حالات العنف الذي يستهدف الأطفال؛

( هـ) ضمان سرعة الإبلاغ عن جميع حالات الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والتحقيق فيها، باتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تجنب معاودة وقوع الطفل ضحية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وتقديم التعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛

( و) تأمين خدمات إعادة التأهيل الملائمة للأطفال، بما في ذلك العلاج الذي يركز على الصدمة؛

( ز) إعداد برامج مجتمعية وأسرية تهدف إلى منع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك العنف العائلي؛

( ح) الحرص على تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من المهنيين المعنيين على الإجراءات الموحدة المراعية لاعتبارات الجنس وظروف الطفل للتعامل مع الضحايا.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان، بما في ذلك العنف الجنساني

22- إن اللجنة إذ تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات العنف الجنسي والجنساني الذي يمارس بحق الفتيات، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحرش والاعتداء الجنسي من المعلمين وغيرهم من موظفي المدارس، وتأخذ في الاعتبار الغايات 5-2 و 16 -1 و16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان معاملة جميع الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي معاملة الضحية وعدم فرض عقوبات جنائية عليهم؛

( ب) تنفيذ الخطة الوطنية المقبلة للقضاء على العنف الجنساني وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك رصد اعتماد خاص في الميزانية الوطنية وموارد بشرية وتقنية، وضمان التحقيق المستقل والشامل في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم ترتبط بالعنف الجنساني، وتقديم الجناة إلى العدالة وحصول الضحايا على المساعدة المناسبة؛

( ج) ضمان حصول الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي على خدمات دعم ترتكز إلى حقوق الطفل ورعاية حالات الصدمة، وذلك بمشاركة قطاعات ووكالات متعددة، والحرص أيض اً على أن تكون هذه الخدمات متاحة، ولاسيما للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

( د) اعتبار نهج قبول التسجيلات السمعية - البصرية لشهادة الطفل الضحية بوصفها دليلاً بمثابة إجراء عادي، يليه استجواب الشهود دون إبطاء في مرافق ملائمة للأطفال.

( هـ) إدراج وحدات تدريبية في أكاديميات الشرطة بشأن كشف حالات العنف الجنسي والتحقيق فيها ومعالجتها؛

( و) إنفاذ القانون وضمان محاسبة الزوايا التي تثبت إدانتها بممارسة العنف بحق الأطفال في المدارس القرآنية وإساءة معاملتهم؛

( ز) القيام بأنشطة لتوعية المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم وعامة الناس بالاعتداء الجنسي على الأطفال ومكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم.

الممارسات الضارة

23- تُذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

( أ) تعرض عدد كبير من الفتيات لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

( ب) عدم تسجيل تغير يُذكر، في الممارسة العملية، خلال العقود الأخيرة فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

( ج) قانون الأسرة الذي لا يزال يجيز زواج الفتيات في سن 16 عاما ً ؛

( د) المادة 300 من قانون العقوبات التي لا تعاقب على الزواج من قاصر إلا إذا كان عمرها يقل عن 13 عام اً؛

( هـ) تقاعس الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير محددة وفعالة، بما في ذلك فرض جزاءات، من أجل رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للفتيان والفتيات، والقضاء على زواج الأطفال.

24- إن اللجنة إذ تحيط علم اً بالاستراتيجية الوطنية لتسريع عملية القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفترة 2022-2030 وخطة العمل الوطنية المرتبطة بها للفترة 2022-2026، وتشير إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (201 9) بشأن الممارسات الضارة، وإذ تأخذ في الاعتبار الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للممارسات الضارة بالأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتطبيق القوانين تطبيق اً صارم اً وإنشاء آليات حماية لحماية الفتيات؛

( ب) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، بما في ذلك خطة العمل الوطنية للفترة 2022-2026، بهدف منع حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والإبلاغ عنها والتصدي لها؛

( ج) نشر آليات للتعاون عبر الحدود من أجل التصدي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بشكل أفضل؛

( د) تعزيز حملات التوعية التي تدين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بشكل ملموس؛

( هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال، عن طريق إعداد حملات وبرامج لتوعية الأسر والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين بالآثار الضارة للزواج المبكر على الصحة البدنية والنفسية للفتيات وعلى رفاههن؛

( و) استحداث نظم حماية لفائدة ضحايا زواج الأطفال والزواج المبكر الذين يرفعون شكاوى.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحقيق ما يلي:

( أ) ضمان الاعتراف بمبدأ تقاسم كلا الوالدين مسؤولية تنشئة الطفل ونمائه، وفق اً للمادة 18( 1) من الاتفاقية؛

( ب) مراجعة قانون الأسرة لضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة وتؤثر سلباً على حقوق الطفل.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

26- ترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذتها وزارة العدل برعاية مديرية الحماية القضائية والاجتماعية التابعة لها لوضع إطار قانوني للرعاية البديلة، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصيها بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير إضافية، دون إبطاء، لاعتماد استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، مع الحرص على توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ ذلك، بما يشمل تحويل النُظم الخاصة برعاية الأطفال ورفاههم وحمايتهم؛

( ب) إجراء تقييم على الصعيد الوطني لعدد مراكز الرعاية البديلة في الدولة الطرف ومواقعها وطبيعتها لوضع الضوابط المناسبة والنظر في أي تدخلات أخرى ذات صلة؛

( ج) وضع إطار قانوني للرعاية البديلة وإتمام إصلاح القانون توخي اً للفعالية في تأسيس أسر حاضنة؛

( د) تأمين عدد كاف من خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال الذين لا يمكنهم البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها مراجعة تدابير الإيداع بانتظام، وتيسير لم شمل الأطفال بأسرهم متى أمكن ذلك؛

( هـ) جمع معلومات محدثة عن الإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة، ولا سيما الإيداع غير الرسمي للطفل لدى أسرة، تفادي اً لأي شواغل تتعلق بحماية الطفل ومعالجتها؛

( و) توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وتداركها؛

( ز) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما قضاة الأسرة، وموظفي إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات لتمكينهم من إيجاد حلول الرعاية الأسرية البديلة، وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية.

التبني

27- ترحب اللجنة بدليل التبني على الصعيد الدولي، وتوصي الدولة الطرف بتزويد السلطة المركزية المسؤولة عن التبني الدولي بالموارد البشرية واللوجستية والمالية الكافية وتعيين قاض مرجعي في المحكمة العليا مكلف بالتبني الدولي.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

28- ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف المؤيد لتوفير التعليم للجميع وبالجهود المبذولة في مجال التعليم الجامع، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة المتأصل في السياسات والمؤسسات وفي تصميم البيئة المبنية؛

( ب) محدودية توافر الهياكل الأساسية المناسبة والمعلمين المدربين في مجال التعليم الخاص ، مع أن الأطفال ذي الإعاقة يشكلون ثلث مجموع أطفال المدارس؛

( ج) عدم وجود نظام للتشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة؛

( د) عدم وجود آلية للتحقيق في حالات وأشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة للأطفال ذوي الإعاقة؛

( هـ) عدم توفير الترجمة بلغة الإشارة والمرافق للطلاب ذوي الإعاقات الذهنية أو الإعاقة بالجهاز الحركي، ولا سيما الإعاقة البصرية؛

( و) الوصم الذي يعرض الأطفال ذوي الإعاقة للتنمر أو التهميش، بما في ذلك استغلال الوالدين لهم في التسول.

29- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك مواءمة التشريعات الوطنية مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وإنجاز مرسوم بشأن التعليم الخاص والتعجيل باعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعليم الجامع؛

( ب) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الجامع في مدارس عادية، ويشمل ذلك مدارس مجهزة بمعلمين مدربين، وبنية تحتية تستوفي معايير إمكانية الوصول، ومواد تعليمية تتلاءم مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وفصولاً مدمجة مع توفر معلمين ومهنيين مدربين ومتخصصين يقدمون الدعم الفردي للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم ويولونهم كل الدعم الواجب؛

( ج) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وأسباب هذه الحالة، ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة، وهو أمر ضروري لإعداد سياسات وبرامج مناسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛

( د) إنشاء آلية للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة ومعالجتها؛

( هـ) اتخاذ تدابير فعالة وفورية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة، بطرق منها تنظيم حملات توعية تستهدف الموظفين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق.

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

30- ترحب اللجنة باعتماد نظام التغطية الصحية الشاملة، والبرنامج الوطني لتقديم منح الأمن الأسري، وانخفاض وفيات الرضع والأطفال إلى حد كبير، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ضعف المعايير التقنية والافتقار إلى الموظفين المؤهلين والمرافق اللائقة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الحد من التفاوتات الإقليمية في الفرص المتاحة للأمهات والأطفال في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، وزيادة مخصصات الميزانية وتحسين التوزيع الجغرافي للمرافق الطبية لضمان استفادة الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية من الرعاية الصحية؛

( ب) تعزيز جهودها للحد من وفيات الرضع والأطفال، والتصدي لسوء تغذية الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم، والنهوض بصحة الطفل والأم، مع مراعاة الغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع نهاية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها؛

( ج) تعزيز مشاريع وبرامج الحماية الوطنية لما فيه مصلحة الأطفال، ويشمل ذلك مشروع الاستثمار في السنوات الأولى من أجل التنمية البشرية في السنغال، وبرنامج تحمل النفقات الطبية الكبيرة عن الفئات الضعيفة؛

( د) تعزيز الخطة الاستراتيجية للصحة المجتمعية للفترة 2020-2024 والتدابير الرامية إلى منع تعرض الطفل للعنف الجنسي وزواج الأطفال وحمايته منهما؛

( هـ) ضمان حصول جميع الأطفال على اللقاحات، واستئناف حملات التطعيم، وخفض مستويات فقر الدم، وضمان توفير الأدوية والإمدادات الأساسية وفق اً للاحتياجات والطلب؛

( و) تطبيق واستعمال الإرشادات التقنية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن تفاديها بين الأطفال دون سن الخامسة، والقضاء عليها؛

( ز) تخصيص موارد كافية للمجلس الوطني لتطوير التغذية وتعزيز برامج صحة الطفل وتغذيته، مثل مشروع "الاستثمار في صحة الأم والطفل والمراهق"، والسياسة الوطنية لتطوير التغذية، لتأمين التغذية المناسبة وفرص الاستفادة من خدمات رعاية الصحة النفسية لجميع الأطفال؛

( ح) توقيع المرسوم المتعلق بتسويق بدائل لبن الأم، والتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، وإعداد برنامج وطني لحماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها عن طريق حملات شاملة، وتقديم الدعم المناسب للأمهات بواسطة هياكل إسداء المشورة في المستشفيات والعيادات والمجتمع المحلي، وتنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال في جميع أنحاء البلد.

صحة المراهقين

31- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات؛

( ب) التمسك بتصنيف الإجهاض جريمة تستوجب العقوبة بموجب المادتين 305 و305 مكرر اً من قانون العقوبات، وحظر الإجهاض الطبي في حالات الاغتصاب؛

( ج) حالات استعمال المخدرات بين الأطفال.

32- تشير اللجنة إلى التوصيات السابقة وإلى تعليقيها العامين رقم 4(200 3) ورقم 20(2016 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وضمان إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية، وتركيزه على المراهقين والمراهقات، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسي اً؛

( ب) ضمان حصول جميع الأطفال والمراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية ملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات وسلع تنظيم الأسرة؛

( ج) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛

( د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، ولا سيما بالنسبة للفتيات ضحايا سفاح المحارم والاغتصاب، وضمان حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض، مع الحرص على الاستماع إلى آرائهن وإيلائها دائم اً الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار؛

( هـ) ضمان توفير العناية بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين وتعزيز برامج صحة الأم والطفل والمراهق، مثل الخطة الوطنية الجديدة للصحة والتنمية الاجتماعية للفترة 2019-2028؛

( و) التصدي لحالات تعاطي الأطفال والمراهقين للمخدرات، بما في ذلك استهلاك المشروبات الكحولية في المدارس في أكياس صغيرة أو كبسولات تسمى "جاكرتا"، وذلك بطرق منها تمكين الأطفال والمراهقين من الحصول على معلومات دقيقة وموضوعية وعلى التعليم القائم على المهارات الحياتية من أجل الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، بما في ذلك التبغ والكحول والأمفيتامينات والقنب والكوكايين والإكستاسي والهيروين والمهلوسات والميثادون، واستحداث خدمات لعلاج إدمان المخدرات تكون متاحة وملائمة للشباب.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

33- إن اللجنة، إذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويساورها القلق إزاء انخفاض تغطية خدمات العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية المقدمة للأطفال، تذكر الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 3(2003 )، آخذة في الاعتبار الغاية 3-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيها بما يلي:

( أ) مواصلة اتخاذ التدابير المعتمدة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل ووضع خارطة طريق لضمان تنفيذ تدابير وقائية فعالة؛

( ب) تعزيز فرص الحصول على خدمات جيدة وملائمة للسن في مجاليْ الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية؛

( ج) استعراض القوانين والسياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومواءمتها مع القوانين والسياسات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، لضمان تقديم خدمات سرية لإجراء فحص الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والمشورة اللازمة للمراهقين، من دون الحاجة إلى موافقة الوالدين، وضمان احترام المهنيين الذين يقدمون هذه الخدمات حق المراهق في الخصوصية وفي عدم التمييز احتراماً تاماً.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18( 3) و26 و27(1)-( 3)

مستوى المعيشة

34- ترحب اللجنة بتقدم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة وبتوفير إمكانية الحصول على خدمات المياه، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ممارسات التغوط في العراء في المناطق الريفية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنجاز التشريعات والسياسات الوطنية وتنفيذها، بهدف زيادة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة بكميات كافية وتوفير مرافق الصرف الصحي الملائمة؛

( ب) إعطاء الأولوية لتوفير الإصحاح البيئي وفرص الحصول على الغذاء وتوافره بتكلفة معقولة؛

( ج) ضمان حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في فقر على ما يكفي من الدعم المالي والخدمات المجانية والمتاحة، من دون تمييز؛

( د) الحرص على أن تكون السياسات والمشاريع والممارسات المتبعة في مجال تنمية الأراضي وإدارتها، ولا سيما المتبعة من شركات التعدين الصناعية، بما في ذلك السياسات والمشاريع والممارسات التي قد تقتضي إعادة توطين أصحاب هذه الأراضي، متماشية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية ( ) والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني؛

( هـ) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من حالات التشرد، ولا سيما تشرد الأطفال الذين يتسولون في الشوارع، وتوفير الفرصة تدريجي اً لكي يحصل جميع الأطفال بشكل دائم على سكن لائق يوفر لهم السلامة البدنية والحيز الكافي ويحميهم من المخاطر الصحية والهيكلية، بما في ذلك البرد والرطوبة والحرارة والتلوث، وإتاحة هذه الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة.

طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و2 6 - 31 )

35- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء تلوث البيئة وحالة الأطفال الذين يعيشون بالقرب من مواقع التعدين ويعانون من التهابات في الجهاز التنفسي، تُذكِّر الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 26(202 3) وبالغاية 13-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتحيط علم اً بتشريعاتها المتعلقة بحماية البيئة، وتوصيها بما يلي:

( أ) وضع خطة عمل وطنية، مع إشراك الأطفال فيها بدور فعال، بشأن البيئة وتغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص لمخاطر الفيضانات والجفاف وتعرية التربة وانتشار الأمراض، تتوخى في جملة أمور، ضمان توفر المياه والأمن الغذائي للأطفال الذين يعيشون أوضاع اً هشة للغاية؛

( ب) اتخاذ تدابير للوقاية من آثار تلوث الهواء ومياه الشرب والتربة والتلوث الكهرومغناطيسي على صحة الأطفال تكون أساس اً لوضع استراتيجية ممولة تمويل اً جيد اً لمعالجة الوضع وضبط الحدود القصوى المسموح بها من مستويات التركيز لملوثات الهواء والماء؛

( ج) ضمان تقيد شركات التعدين تقيد اً صارم اً بالمعايير البيئية عن طريق تنفيذ التدابير الصادرة لتخفيف نوعية الهواء قبل عمليات التعدين وأثناءها، وعن طريق منع استخدام المنتجات السامة المحظورة رسميا ً ؛

( د) ضمان خضوع المهنيين الصحيين للتدريب على تشخيص آثار الضرر البيئي على الصحة ومعالجة هذه الآثار؛

ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

36- ترحب اللجنة بتوسيع الدولة الطرف لنطاق خدماتها التعليمية، ومع ذلك، توصيها بما يلي:

( أ) ضمان تمتع جميع الأطفال بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة؛

( ب) تعزيز جودة التعليم، بطرق منها إصلاح المناهج الدراسية، وضمان توافر المعلمين المؤهلين، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية، وتوفير تدريب عالي الجودة للمعلمين قبل الالتحاق بالخدمة وأثناء الخدمة، وضمان ترتيبات الوصول في المدارس للجميع على نحو كامل وآمن وتجهيزها بالتكنولوجيات التعليمية والبنية التحتية الملائمة، ويشمل ذلك الحصول على المياه والرعاية الصحية والتغذية وعلى منتجات النظافة الصحية أثناء فترة الطمث بالنسبة للفتيات؛

( ج) وضع ضوابط تحدد تكلفة التعليم الخاص وجودة التدريس وظروف العمل؛

( د) تعزيز الإطار الوطني الخاص بتحديد وإدارة الأطفال في حالات الخطر، وآليات الرصد، بما في ذلك مراصد قابلية الانقطاع عن الدراسة ووحدات الإنذار والرصد لمكافحة العنف في المدارس؛

( هـ) الاستمرار في حملات التوعية الحالية لمكافحة العنف الجنساني في المدارس، وزيادة مستوى التحاق الفتيات بالمدارس وبقائهن فيها، واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتسول الجبري، والاعتداء الجنسي، والتحرش بالأطفال في المدارس؛

( و) رسم خريطة للمدارس القرآنية والتعجيل بإضفاء الطابع الرسمي عليها في مرحلة التعليم قبل المدرسي والمرحلة الابتدائية، والإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بوضع المدارس القرآنية وزيادة الموارد المخصصة لمشروع دعم تحديث المدارس القرآنية حتى يحصل جميع الأطفال على تعليم عام جيد بالإضافة إلى التعليم الخاص الذي توفره المدارس القرآنية للأطفال الذين يدرسون فيها؛

( ز) إعداد دورات للتدريب المهني عالية الجودة وتعزيزها بهدف تحسين مهارات الأطفال والمراهقين، ولا سيما من ترك منهم الدراسة ومن يدرس في المدارس القرآنية؛

( ح) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان فرص الحصول على التعليم قبل المدرسي للأطفال الذين يعانون الفقر والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة.

الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية

37- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013 )، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل ضمان حق الطفل في الراحة والترفيه ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام، بطرق منها اعتماد سياسات بشأن اللعب والترفيه وتنفيذها، وتوفير موارد كافية ومستدامة لهذه السياسات، مع التركيز على الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 من اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

38- ترحب اللجنة بتوفير بيئة مواتية عموم اً للاجئين وملتمسي اللجوء، الذين تتاح لهم إمكانية الحصول على الوثائق اللازمة والتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية الأساسية، وتذكر الدولة الطرف بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبالتعليقين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتوصيها بما يلي

( أ) ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء أو اللاجئين والإسراع في اعتماد سياسة الهجرة؛

( ب) عدم احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم ومعالجة حالات الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين غير المصحوبين بذويهم معالجة إيجابية وإنسانية وسريعة وإيجاد حلول مستدامة؛

( ج) تيسير إمكانية الاستفادة من نظام اللجوء للأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية، وفق اً للمواد 6 و22 و37 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 6(2005 )؛

( د) اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة لتعزيز وتيسير التجنيس الجماعي، ضمن إطار زمني معقول، للأطفال اللاجئين وآبائهم الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 2013-05 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2013 بشأن تحديد سياسة منح الجنسية السنغالية؛

( هـ) وضع أطر شاملة للإحالة وإدارة الحالات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأطفال، بما في ذلك في مجالات خدمات الصحة البدنية والنفسية والتعليم وقطاعي الشرطة والعدالة، ويشمل ذلك توفير المعونة القضائية المجانية، ولا سيما للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

( و) إلغاء المواد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية التي تطبق على الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

39- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة وتضع في الاعتبار الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها عندما يكون الطفل العامل معرض اً لعوامل الخطر البيئية، ولا سيما في التعدين واستغلال المحاجر؛

( ب) وضع تدابير لمنع عمل الأطفال والاتجار بهم، وزيادة الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه على المستويات الإنسانية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان عدم تشغيل أي طفل في أعمال خطرة؛

( ج) ضمان تزويد مفتشيات العمل بالموارد اللازمة للاضطلاع بأنشطة الرقابة المسندة إليها؛

( د) ضمان حصول الأطفال الذين انتشلوا من أسوأ أشكال عمل الأطفال على العلاج اللازم وتعويضهم عن أي ضرر لحق بهم؛

( هـ) التعجيل باعتماد المادة الجديدة L.145 من قانون العمل وتنفيذ القواعد الإدارية المعتمدة بالفعل؛

( و) ضمان مراعاة الأحكام المتعلقة بعمل الأطفال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك في سياق الممارسة المتمثلة في استئمان الغير على الطفل، من أجل ضمان الحماية الكاملة للأطفال؛

( ز) إدخال تعديل على القوانين ذات الصلة يحظر صراحة جميع أشكال استغلال الأطفال في التسول، بما في ذلك المادة 245 من القانون الجنائي؛

( ح) ضمان مقاضاة الأشخاص الذين يمارسون الاستغلال بحق طلبة المدارس القرآنية وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حالة إدانتهم؛

(ط) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 18 9).

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

40- إن اللجنة، إذ ترحب بمبادرات دعم أطفال الشوارع، وتوجه الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن أطفال الشوارع، وإذ تعرب عن قلقها إزاء حالة المتسولين من طلبة المدارس القرآنية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تقييم عدد الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية للأوضاع التي يعيشون فيها؛

( ب) وقف ممارسة التنميط وتوحيد قواعد البيانات وتنسيق المبادرات؛

( ج) متابعة الأطفال الذين انتشلوا من الشوارع وضمان إدانة أي شخص مارس الاستغلال بحق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

( د) تنفيذ برامج توفير الحماية الاجتماعية التي تستهدف التسول القسري، ولا سيما للأسر التي يرجح أن ترسل أبناءها للدراسة في مدارس قرآنية بعيدة عن مجتمعها لأسباب اقتصادية.

البيع والاتجار بالأشخاص والاختطاف

41- إن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء الوحدة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتأخذ في الاعتبار الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان تطبيق القانون رقم 2005-6 المتعلق بالاتجار بالأشخاص وإنفاذه، وحماية الأطفال الضحايا؛

( ب) إنهاء استغلال الزوايا للأطفال في المدارس القرآنية ( الدارا ) وتقديم مشروع قانون بشأن وضع المدارس القرآنية إلى الجمعية الوطنية؛

( ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، بما في ذلك تسول الأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة، والاسترقاق المنزلي للفتيات، واستغلال الأطفال في مناطق التعدين، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

( د) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم بطريقة فعالة للأطفال ضحايا الاتجار؛

( هـ) تنظيم أنشطة التوعية لتعريف الآباء والأمهات والأطفال على حد سواء بمخاطر الاتجار بالأشخاص.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

42- ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل، وبتنقيح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، وتعزيز سبل الوصول إلى العدالة الملائمة للأطفال، مع طرح الصيغة النهائية لمقترحات إصلاحية، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر ما يلي:

( أ) أماكن مناسبة لعقد جلسات الاستماع؛

( ب) مواءمة النصوص المتعلقة بقضاء الأطفال؛

( ج) تدريب القضاة على أساليب إجراء المقابلات مع الأطفال؛

( د) رعاية الأطفال الضحايا؛

( هـ) الموارد المالية لتمويل الأنشطة الاجتماعية والتربوية.

43- واللجنة إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 24(2019 )، فإنها تحث الدولة الطرف على مواءمة نظامها لقضاء الأطفال مواءمة كاملة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص، على القيام بما يلي:

( أ) النظر في رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

( ب) الإسراع في اعتماد الصيغ المنقحة من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية واعتماد قانون قضاء الأحداث؛

( ج) الإسراع في وضع إجراءات متخصصة في جميع المناطق، مع توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وقضاة الأطفال المتخصصين، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التثقيف والتدريب المناسبين؛

( د) ضمان توفير محامين مؤهلين ومستقلين المعونة القضائية، في مرحلة مبكرة من الإجراءات وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية، للأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت أنهم انتهكوا القانون؛

( هـ) مواصلة الجهود الرامية إلى تشجيع فرض تدابير غير قضائية، مثل التحويل والوساطة والدعم النفسي - الاجتماعي، على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت أنهم انتهكوا القانون، واللجوء قدر الإمكان إلى فرض عقوبات غير احتجازية على الأطفال، مثل وضعهم تحت المراقبة أو إلزامهم بخدمة المجتمع؛

( و) ضمان عدم استخدام إجراء احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وإعادة النظر فيه بانتظام بهدف إلغائه؛

( ز) الحرص، في الحالات القليلة التي يُبرر فيها سلب الحرية بأنه تدبير الملاذ الأخير، على عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وتوافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية، في جميع مقاطعات الدولة الطرف.

الأطفال في النـزاعات المسلحة

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعيين جهة تنسيق لمعالجة مطالبات بإثبات الأبوة والنفقة التي تأخرت تسويتها والمقدمة ضد أفراد الجيش الشرطة الموفدين في إطار عمليات الأمم المتحدة للسلام.

لام- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

45- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

46- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

( أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

( ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، وبأن توزع على الأطفال، بمن فيهم من يعاني أشد حالات الحرمان، نسخة ملائمة للطفل وتتيحها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

49- توصي اللجنة بأن تعزّز الدولة الطرف المجلس الاستشاري الوطني لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل وأن تكفل تمتعه بالولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لكي يتولى تنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعاون مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتتبّع التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم المجلس الاستشاري الوطني لحقوق الإنسان دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وأن تكون له القدرة على التشاور بصفة منتظمة مع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

50- ستحدِّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع وتبلِّغها به في الوقت المناسب، وفقاً لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات، وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة. وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.