الدورة الثانية والثلاثون
محضر موجز للجلسة 677
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 20 كانون الثاني/يناير 200 5 ، الساعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة بيلميهوب - زيرداني ( نائبة الرئيسة )
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس لتركيا
نظرا لغياب الرئيسة، السيدة مانالو، تولت السيدة بيلميهوب - زيرداني، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.
افتُتحت الجلسة الساعة 05/ 1 0 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقـ ر ير ان الدوريان المجمع ـ ان الراب ــــــ ع والخامــس لتـركـيـا ( CEDAW/C/ TUR / 4-5 و Corr.1 ، و C EDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add. 8 و CRP.2/Add.7 )
1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد تركيا إلى مائدة اللجنة.
2 - السيدة أكسيت (تركيا): عر ض ت التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس لبلدها ((CEDAW/C/TUR/4-5 اللذين كانا قد تم إعدادهما بالتعاون مع المؤسسات العامة ذات الصلة، والخبراء والممثلين عن المنظمات غير الحكومية. وإذ سحبت تركيا جميع تحفظاتها الموضوعية على الاتفاقية في عام 1999 فإنها بذلك أثبتت أن لها إرادة سياسية فيما يتعلق باحترام التزاماتها الدولية بالنهوض بالمرأة. وهي أيضا في صدد الاستعداد لسحب بيانها المتعلق بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، المتصل باكتساب الجنسية، وصدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بعيد اعتماده من جانب الجمعية العامة.
3 - وأضافت أن المرأة في جميع بلدان العالم، مهما كانت هذه البلدان متقدمة، متخلفة عن الرجل في كثير من الميادين مثل التعليم والصحة والعمالة، وقد أكدت العولمة بصورة أكبر هذا التفاوت. ومن أجل إيجاد بيئة تمكينية تستطيع فيها المرأة أن تحقق بشكل كامل إمكاناتها، يتعين وضع سياسات جديدة على الصعيدين الوطني والدولي. وقد حدث عدد من التطورات الرئيسية في تركيا، لا سيما في الميدان القانوني، منذ أن قدمت تقريريها الدوريين المجمعين الرابع والخامس إلى اللجنة في تموز/يوليه 2003.
4 - وقالت إن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الدستور هي أكبر دليل على التغييرات في السياسات المتصلة بالمرأة. وعلى الرغم من أن الدستور تضمن في السابق حكما محددا يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فإن التعديل الذي أدخل على المادة 10 ينص على أن الدولة مسؤولة لا على عدم وجود تمييز بين المرأة والرجل فحسب، بل مسؤولة أيضا عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تساوي الحقوق والفرص بشكل فعلي في جميع الميادين. وإن التعديل على المادة 90 من الدستور ينص على أن للاتفاقيات الدولية - بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - أسبقية على جميع التشريعات المحلية.
5 - وقد تم بصورة ملحوظة تعديل قانونين أساسيين، لا سيما فيما يتعلق بموادهما المتصلة بالمرأة، ولعبت في هذا الصدد المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا. وإثر الانتقاد المتزايد الوارد من مختلف المجموعات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النسائية، تم تعديل القانون المدني تعديلا شاملا في عام 2001، لا سيما من خلال إلغاء فكرة أن الزوج هو رأس الأسرة، واستحداث نظام جديد لممتلكات الزوجين ينص على التقسيم المتساوي للممتلكات أثناء الزواج، وإنشاء المحاكم العائلية. ويدل بدء نفاذ قانون حماية الأسرة في عام 1998 للمرة الأولى على أن العنف المنزلي معرف في وثيقة قانونية تركية. وينص القانون على أن الضحايا وغيرهم يمكن أن يرفعوا شكوى ضد مرتكبي العنف المنزلي، وأن المحاكم تستطيع إصدار أوامر حماية. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى القضاة والمدعون العامون تدريبا خاصا فيما يتعلق بتنفيذ القانون تنفيذا سليما.
6 - وأضافت أن قانون العقوبات المعدل، الذي بدأ نفاذه في نيسان/أبريل 2005، سوف يستحدث عددا من المفاهيم والأنظمة الجديدة الهامة. فقد ألغى القانون الجديد التمييز القانوني السابق بين النساء والفتيات، وأعطى أولوية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم بدلا من اعتبار كثير من الجرائم المرتكبة ضد المرأة جرائم ضد المجتمع، كما كان الحال في القانون السابق. وقد تم للمرة الأولى تعريف الاغتصاب داخل الزواج والتحرش الجنسي في مكان العمل على أنهما جريمتان، وهناك إمكانية متاحة لفرض عقوبات شديدة مدى الحياة على مرتكبي جرائم الشرف. وقد بدأت المحاكم المحلية بالفعل فرض هذه الأحكام، مشيرة بذلك إلى أن العملية الإصلاحية بدأت تستحث وعي القضاة بشأن هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين القرار 59/165 الذي قدمته تركيا من أجل العمل للقضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف.
7 - ومع ذلك، لا يزال تأثير القيم والعادات التقليدية موجودا. وردا على ذلك، قامت الحكومة، بالتعاون مع البرلمان، والجامعات، ووسائل الاتصالات، ومنظمات المجتمع المدني، بتنفيذ برنامج يرمي إلى تغيير مواقف المجتمع. وركّز البرنامج في الآونة ال أ خيرة على مسائل العنف المنزلي والعنف الموجه ضد النساء والأطفال، ويجري تنفيذه بوصفه جزءا من خطة عمل طويلة الأجل. وردا على الانتقادات الواردة من المجتمع المدني فيما يتصل بعدم وجود خدمات دعم من الدولة، اتخذت الحكومة عددا من التدابير، بما في ذلك القيام في الآونة الأخيرة بسن قانون البلديات، وبموجبه يتعين على البلديات أن تقدم هذه الخدمات. وتواصل تركيا جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وينص قانون العقوبات المنقح على فرض عقوبات شديدة على مرتكبي هذه الجريمة، وتم فتح دار لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء في اسطنبول.
8 - وبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 نفاذ القانون التنظيمي للمديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها وهي الآلية الوطنية في تركيا لتمكين المرأة والنهوض بها. ومن شأن القانون الجديد أن يزيد من فعالية المديرية العامة التي كانت قد بدأت عملها منذ عشر سنوات بدون أساس قانوني رسمي. كما سمح هذا القانون الجديد بإنشاء مجلس استشاري لمركز المرأة، ت ستطيع من خلاله أن ت شارك في نشاط المؤسسات العامة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات التعليم العالي.
9 - وقالت إن تركيا تبذل جهودا هائلة لتحسين مؤشرات النساء والفتيات في مجال التعليم. وقد زاد قانون التعليم الأساسي الإلزامي مدة التعليم الأساسي من خمس إلى ثماني سنوات. ومنذ اعتماد القانون في عام 1997، ازدادت نسبة الفتيات اللاتي التحقن بالتعليم الأساسي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى نتيجة تدفق الفتيات من المناطق الريفية، كما ازداد عدد الفتيات اللاتي التحقن بالمدارس الإعدادية بنسبة 1.34 في المائة، وشرعت تركيا في عدد من المشاريع، تعاونت فيها مع المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمشاركين من القطاعين الخاص والعام، من أجل جعل نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس 100 في المائة بحلول عام 2010. وفي سياق المساعدة الاقتصادية المقدمة لتعليم الأطفال من الأسر الفقيرة، تم تنفيذ تدبير استثنائي مؤقت، يكون بموجبه مستوى المساعدة المقدمة إلى البنات أعلى من مستوى المساعدة المقدمة إلى البنين. وتسعى تركيا أيضا إلى تحسين نوعية التعليم غير الرسمي وتوسيع محتوياته، فتم توفير دورات دراسية بهدف تحسين تلقين القراءة والكتابة إلى النساء. وقد ازداد بين عامي 1995 و 2005 عدد الفتيات في مؤسسات التعليم العالي بنسبة 91 في المائة، كما ازداد عدد الشباب بنسبة 66 في المائة. وأخيرا، يتم بذل الجهود للقضاء على التمييز القائم على أساس الجنس في المواد التعليمية.
10 - وينص قانون العمل المنقح على أنه من غير المسموح به أ ن يكون هناك أي شكل من أشكال التمييز في العلاقات بين العاملين ورب العمل. وتم للمرة الأولى إدراج أحكام تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل و في مجال العمل غير المتفرغ، كما تم زيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة. وتم أيضا إصدار تعميم حكومي يدعو إلى منع التمييز والقضاء عليه. غير أنه على الرغم من هذه التدابير، ظلت المرأة متخلفة عن الرجل، وانخفضت مشاركتها في القوى العاملة نتيجة هجرتها من الريف إلى المناط ق الحضرية أي من القطاع الزراعي إلى القطاع غير الرسمي. وأضافت أن حكومتها تقوم بوضع سياسات ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهي عملية على الأرجح أن تتسارع أثناء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
1 1 - وأضافت أنه من الواضح أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات ليس على مستوى مرضٍ. وعلى الرغم من أن عددا من النساء تولى مناصب حكومية، فإن مشاركتها في الهيئات التمثيلية متخلفة عن مشاركة الرجل. فالمرأة تمثل 4.4 في المائة من البرلمانيين، وفي الانتخابات المحلية لعام 2004 ل م يتجاوز عدد النساء اللاتي انتخبن لتولي منصب رئيس بلدية 18 امرأة في 000 3 بلدية. ومع ذلك، للنساء إرادة قوية للمشاركة في السياسة، وأظهرت دراسات استقصائية في الآونة ال أ خيرة أن الجمهور يؤيد مشاركتها. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب المرأة دورا ملحوظا في التعليم العالي، وإن عددا من النساء التركيات البارزات خدمن في مناصب عليا في وكالات الأمم المتحدة.
12 - وفيما يتعلق بصحة المرأة، قالت المتحدثة إ ن متوسط عمر المرأة المتوقع آخذ في الازدياد، و إ ن السن الذي تتزوج فيه المرأة آخذ في الارتفاع، و إ ن معدل الخصوبة العام آخذ في الانخفاض، و إ ن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بصورة فعالة وخدمات الرعاية في فترة ما قبل الولادة وما بعد الولادة في تزايد. ويتم بذل الجهود للحرص على أن ت وضع في الاعتبار ، عند التخطيط وتوفير الخدمات ، حالات التفاوت الإقليمية المستمرة في مختلف المؤشرات. وترمي مختلف المشاريع الحكوم ي ة التي تستهدف وسائط الإعلام المحلية والوطنية إلى التخلص من هذه المواقف والنهج التي يمكن أن تسبب تفاقم حالات اللامساواة بين الجنسين. وقد اتخذت تركيا عددا من الخطوات الهامة لحل الم شاكل التي اعترفت بوجودها عندما قدمت تقريريها الدوريين المجمعين الثاني والثالث (CEDAW/C/TUR/2-3)، في عام 1997. وقد حققت تركيا تقدما هائلا في المجال التشريعي، غير أن ه من بين أكثر الأمور التي تهتم بها الحرص على التنفيذ الفعال لتشريعاتها.
13 - السيدة تافاريس دا سيلفا: قالت إن اللجنة تريد معرفة إذا كان قانون العقوبات يعالج موضوع جرائم الشرف وفقا للتعريف الدولي القياسي، أي بوصفها جرائم تشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة، وعليه لا يمكن أن يكون لها أي مبرر يقوم على أساس العادات أو التقاليد. وقالت ، في معرض إشارتها إلى نظام الممتلكات في القانون المدني الجديد ، إن الاعتراف بالمساواة في المركز بين الزوجين، وبمساهمة المرأة في العمل غير المدفوع تغيير هام ، ولكنها تساءلت لماذا تم تجاهل ملايين من المتزوجات. وفيما يتعلق بمنع تركيا تغطية المرأة لرأسها، تم طلب توضيح حول ما إذا كان القانون الجديد لا يشكل شكلا آخر من أشكال القمع. وتريد اللجنة معرفة عدد النساء اللاتي تم استبعادهن من المدارس والجامعات والوظائف بسبب هذا المنع.
14 - السيدة سيمز: قالت ، في معرض إشارتها إلى أحكام قانون العقوبات الجديد الذي يعاقب القصّر الذين يقل عمرهم عن 15 سنة إذا مارسوا الجنس، إنها تود أن تسأل إذا كان ذلك ينتهك كلا من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وإذا كان الأمر كذلك، ف ينبغي أن توضح الحكومة كيف تعتزم حل هذه المشكلة. وفيما يتعلق بمسألة فحص البتولة وفحص الأعضاء التناسلية، ينبغي أن توضح الدولة صاحبة التقرير ما إذا كان هذا الفحص مشروطا بموافقة خطية من المرأة للقيام بهذا الإجراء وما إذا كان الرجل أيضا يخضع لفحص البتولة.
15 - السيدة شوب – شيلينغ: قالت إنها تود أن تركز على مسألة التدابير الاستثنائية المؤقتة التي ترى اللجنة أنها أكثر التدابير ملاءمة لتعجيل تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، رحبت بتعديل تركيا للمادتين 10 و 90 من الدستور بما أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التطبيق الفوري والعاجل لهذه التدابير ، مثلا في مجال التعليم والعمالة والسياسة. ومع ذلك، فإنها تعرب عن أسفها لأن التعديل الأصلي على المادة 10، الذي يذكر بصراحة التدابير الاستثنائية الخاصة لم يعتمده البرلمان التركي. وأضافت أن اللجنة أيضا يساورها القلق بسبب استمرار وجود حكم آخر في المادة 10 ينص على أنه ليست هناك امتيازات مسموح بها. وفي هذا الصدد، وجهت سؤالا حول ما إذا كان هذا الحكم لا يعرقل تطبيق التدابير الاستثنائية الخاصة وما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تنظر في إعادة صياغة الحكم لتوضيح تطبيقه.
16 - وتم أيضا طلب مزيد من المعلومات عن قانون البلديات الذي ينص على أن البلديات التي يز يد عدد سكان ها عن 000 50 نسمة يتعين عليها أن تفتح دور ل رعاية ا لنساء اللاتي يتعرضن للضرب، واستفسرت أيضا عما إذا كانت هناك آليات لرصد ا لإشراف على تنفيذ القانون المتعلق بمدى جودة هذه الدور وبعددها، على أن توضع في الاعتبار كل من خبرة المنظمات غير الحكومية التي تديرها والأبحاث الأكاديمية التي تم القيام بها حول الطبيعة المحددة للعنف الموجه ضد المرأة. وأخيرا، فيما يتعلق بالمديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها، ينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تقدم أرقاما تبين إذا كانت هناك زيادة في التمويل. وأضافت أن اسم المديرية يتسم نوعا ما بالسلبية: فهو يوحي بحقوق المرأة واهتماماتها وكان الأفضل أن يوحي ”بمشاكلها “.
17 - السيدة تان: طلبت تقديم مزيد من المعلومات عن مسألة جرائم الشرف وفحص البتولة في إطار قانون العقوبات الجديد. وكانت الدولة صاحبة التقرير قد أكدت في عرضها أن الإصرار على القيم والعادات يجعل من الصعب القضاء على هذه الممارسة على المدى القصير، وإن كان قانون العقوبات الجديد يعاقب معاقبة صارمة من يرتكب جرائم الشرف. وينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تنظر في إمكانية تصنيف جرائم الشرف على أنها قتل للتأكد من أن مرتكب هذه الجريمة ينال أقسى عقوبة ممكنة. وإذا تم ذلك، ف لن تضطر الحكومة إلى الاعتماد على القضاة المحليين في إنفاذ القانون. وبما أن فحص البتولة ممارسة تمييزية، فإنها تحث الدولة صاحبة التقرير على أن تلغي القانون المعني أو تعدله. وينبغي إدراج أحكام لضمان فرض عقوبات صارمة على الشخص الذي يأمر بهذا الإجراء بدون إذن خطي من المرأة.
18 - السيدة شين: قالت ، ردا على أسئلة اللجنة ، إن الدولة صاحبة التقرير أشارت إلى أن هناك مشروعا لتعديل قانون حماية الأسرة. وتود معرفة إذا كانت الحكومة تعمل بالفعل على تعديل القانون وإذا كانت هناك أية مناقشات جارية لإدراج حماية أفراد الأسرة في أحكام القانون. وإذا كانت عملية تعديل القانون جارية فينبغي تقديم معلومات عما إذا كان التعديل يتصدى لموضوع العنف داخل الزواج، وسفاح المحارم، وجرائم الشرف، واغتصاب أفراد الأسرة. وفيما يتعلق بقانون البلديات، تود اللجنة معرفة الطريقة التي ترصد بها الحكومة العمل الذي تقوم به البلديات، بما أن دور رعاية النساء اللاتي يتعرضن للضرب هي من مسؤولية السلطات المركزية، وما إذا كانت هناك أية خطط لتدريب الشرطة بصورة منهجية ومستمرة على التعامل مع العنف المنزلي.
19 - السيدة سايغا: قالت إنها تطلب مزيدا من المعلومات عن وظائف اللجنة الاستشارية المنشأة في الآونة الأخيرة، وما إذا كانت المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التعليم العالي مثلا تشارك في أعمالها. وفيما يتعلق بمكاتب المجلس الاستشاري الذي من المقرر أن تنشئه كل وزارة، تود اللجنة معرفة مهام المجلس الاستشاري. وسألت، في معرض إشارتها إلى مراكز تنسيق شؤون المرأة وعددها 14 مركزا تم إنشاؤها في المكاتب الحكومية، كم عدد المراكز التي تم تخصيصها للمناطق. وهذا أمر هام نظرا لأن هناك فروقا كبيرة بين المناطق من حيث العادات التقليدية، ومركز المرأة وما شابه ذلك. وأضافت أن الدولة صاحبة التقرير، في ردها على الفقرة 17 من قائمة المسائل والأسئلة التي يتعين النظر فيها (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.7)، قد أشارت إلى أنه ليست هناك بيانات تم جمعها على أساس الأصل الإثني بما أن ”العلاقة بين الدولة والمواطنين لا تستند بأي شكل من الأشكال إلى الأصل الإثني “. غير أنه كان ينبغي أثناء التعداد الوطني للسكان جمع هذه المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بصحة المرأة الإثنية، وتعليمها، وغير ذلك من المجالات المذكورة في الاتفاقية.
20 - السيدة شيمونوفيتش: قالت، في معرض إشارتها إلى إعداد التقريرين المجمعين، إنها تود أن تعرف إذا تم استشارة المنظمات غير الحكومية، وما إذا كانت الحكومة قد وافقت على ذلك، وما إذا كانت اللجنة البرلمانية المعنية بالمساواة بين الجنسين والتي يجري إنشاؤها قد درست هذين التقريرين. ويتعين على الدولة صاحبة التقرير أن تقدم في تقريرها القادم أرقاما عن عدد النساء العاملات في القضاء. وأخيرا استفسرت عما إذا كان الدستور التركي أو أي قانون وطني آخر يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة ينسجم مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في جميع الميادين.
21 - السيدة بيمينتيل: أثنت على الحكومة التركية لسن ّ ها قانون البلديات و ل تحقيق اللامركزية في دور رعاية النساء. غير أن اللجنة تود أن تعرف ما هي التدابير الملموسة التي تم اتخاذها للتصدي للحالات غير المستقرة للغاية وللأوضاع المالية المتفاوتة تفاوتا كبيرا بين البلديات، وتود الحصول على معلومات إضافية عن تدريب الموظفين ورفض الآليات المستخدمة في هذه الدور. ونظرا لأن تمثيل المرأة في البرلمان نسبته في الوقت الراهن 4.4 في المائة، يتعين على الدولة صاحبة التقرير أن تعرض خططها لتحسين تمثيل المرأة على جميع مستويات الحياة السياسية، وأن توضح ما إذا كانت هناك خطط للجوء إلى الحصص كتدبير مؤقت استثنائي وفقا للمادة 4 من الاتفاقية. وأخيرا، يتعين على الدولة صاحبة التقرير أن تذكر السبب الذي من أجله لا يعترف الدستور التركي بالأكراد أقلية ً خاصة، وهي حقيقة تشكل صعوبات للشعب الكردي، ولا سيما النساء.
22 - السيدة باتين: استفسرت عن الجهود التي تبذلها الحكومة لإطلاع النساء على القوانين التي تم سنها لصالحهن، نظرا لأن التصور العام هو أن جميع الإصلاحات القانونية هي جزء من استراتيجية الدولة صاحبة التقرير للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتم أيضا طلب معلومات عن خطط الحكومة لتعزيز آلياتها الوطنية من أجل تحسين تنفيذ هذه القوانين. وتود اللجنة أيضا معرفة ما إذا كان قد تم تدريب القضاة تدريبا كافيا، وذلك مثلا ليكونوا مطلعين على الاتفاقية. كما تود اللجنة معرفة إلى أي مدى تستطيع المرأة الريفية أن تلجأ إلى العدالة وما إذا كان نظام المعونة القانونية يساعد المرأة في حالات العنف المنزلي.
23 - السيدة سينار (تركيا): قالت إنه تم إلغاء الأحكام المخففة للقتل القائم على العادات أو جرائم الشرف وهما ظاهرتان مترادفتان، كجزء من الإصلاح القانوني. فبموجب قانون العقوبات الحالي، يعاقب على كلا الجريمتين بعقوبات شديدة للغاية. وخلال دورة الجمعية العامة التاسعة والخمسين، شاركت تركيا في تقديم القرار 59/179 وعنوانه ”العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف “ مما يثبت كذلك التزامها بالقضاء على هذه الممارسة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ قانون العقوبات الجديد بشكل رسمي في نيسان/أبريل 2005 ولكن المحاكم بدأت عمليا تفرض عقوبات شديدة على حالتين من حالات القتل القائم على العادات.
24 - وردا على السؤال المتعلق بالملكية المكتسبة، قالت إن المرأة المتزوجة مُنحت مهلة سنة واحدة لتقديم بيان أمام كاتب العدل من أجل الاستفادة من أحكام هذا القانون الجديد الذي بدأ نفاذه في عام 2002. وقد تم البت بشأن هذا الإجراء على أساس معلومات وردت من عدد من المنظمات غير الحكومية. غير أن تطبيق القانون بأثر رجعي دون التقيد بزمن محدد من شأنه أن يتناقض مع المبادئ العامة للقانون. وقد أصدرت كل من محكمة الاستئناف التركية والمحكمة الدستورية حكما يؤيد منع تغطية الراس، وهو قرار أيدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس أن الرموز الدينية تتنافى مع مبادئ العلمانية والديمقراطية المكرسة في الدستور التركي.
25 - السيدة أكشيت (تركيا): قالت إنها تعترف بأن منع تغطية الرأس يمنع بعض الطالبات من الالتحاق بالجامعات. ويجب على الجامعات أن تتدخل وتساعد الحكومة في حل هذه المشكلة. أما أحكام قانون العقوبات المتعلق ة بالعلاقات الجنسية بين القصّر فهي ترمي إلى زيادة الحماية في زمن تزداد فيه حالات الحمل المبكّر قبل الزواج لا سيما في أوروبا. وقد يتعين تعديل ال أ حك ا م في مرحلة لاحقة؛ وفي كما أن طريقة تفسير المحاكم العليا للقانون أمر حاسم. وإن تعديل المادة 10 من الدستور يمثل فتحا هاما نظرا لأن ه ليس لكثير من البلدان تشريعات مماثلة. وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب التعديل الذي أدخل على المادة 90 من الدستور، للقانون الدولي بما في ذلك أحكام الاتفاقية الأسبقية، في حالة وجود خلاف بين القانون المحلي والقانون الدولي.
26 - وقالت إن المادة 10 من الدستور لا تذكر بصراحة التمييز الإيجابي، ولكنها أسندت إلى الحكومة مسؤولية محددة، وهي مسؤولية ضمان المساواة بين الرجل والمرأة من الناحية العملية.
27 - السيدة سينار (تركيا): قالت إن الحكومة، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات رعاية الأطفال، تموّل وترصد عن كثب عددا محدودا من دور رعاية النساء التي تديرها البلديات.
28 - السيد كورناز (تركيا): قال إن المجالس البلدية تستطيع أن تختار وتوظّف بصورة مباشرة عاملين في الخدمات الاجتماعية بموجب التشريع الجديد الذي تم اعتماده بوصفه جزء ا من مجموعة الإصلاحات القانونية. وإذا احتاجت البلديات إلى توظيف أشخاص يعملون أصلا في جهات أخرى، من أجل توفير الخدمات الاجتماعية إلى المواطنين، ف يمكن الاتفاق على ترتيب معين مع رب العمل الحالي من أجل السماح لهؤلاء الأشخص بالعمل في مكانين. وسوف يتم توفير التمويل لتأمين التعاون بين البلديات والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتطوعة حول مشاريع محددة. ويسمح القانون أيضا للمجالس البلدية الاستماع إلى آراء المواطنين بشأن مختلف المسائل. ومتى يتم وضع الصيغة النهائية لتمويل البلديات بموجب قانون البلديات، تصدر الحكومة كتيبا عن طريقة توفير الخدمات الاجتماعية، وخاصة للنساء والأطفال والمعوقين.
29 - السيدة أكشيت (تركيا): قالت إن المسؤولية الرئيسية لفتح دور ل رعاية النساء ترجع إلى وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على البلديات التي يقطن فيها أكثر من 000 50 نسمة أن تفتح دورا لرعاية النساء، شريطة ألا يؤثر ذلك على مبادرات الوزارة. وتستطيع الحكومة المركزية أن تتدخل لحل أي صعوبات على صعيد البلديات.
30 - السيدة سينار (تركيا): قالت إن القاضي وحده أو المدعي العام وحده يستطيع أن يأمر بإجراء فحص للبتولة وذلك بموجب المادة الجديدة في قانون العقوبات التركي. ولا يعتبر الأفراد مؤهلين للبت في الحاجة إلى إجراء مثل هذا الفحص. وإن فرض هذا الفحص دون إذن من القاضي أو المدعي العام يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكما ذكرت المتحدثة في وقت سابق، لا يميز قانون العقوبات التركي بين العقوبات التي تُفرض على مرتكبي جرائم الشرف والقتل القائم على العادات.
31 - السيدة أكشيت (تركيا): قالت إن الجهود التي يبذلها بلدها للتخلص من جرائم الشرف والقتل القائم على العادات يتضح من جراء إلغاء العقوبة المخففة وفرض عقوبة شديدة – سجن مدى الحياة – كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات. وينبغي الإشارة إلى أن العقليات لن تتغير بين ليلة وضحاها، وتثقيف المجتمع التركي يتطلب وقتا. ومع ذلك، تبذل الحكومة جهودا منتظمة وناجحة من أجل تحقيق هذه الغاية.
32 - السيدة سينار (تركيا): أشارت إلى أن فحص البتولة لا يمكن أداؤه بدون موافقة المرأة. وإن الحماية التي ذكرتها السيدة أكشيت مضمونة في قانون العقوبات.
33 - السيدة أكشيت (تركيا): قالت إن أحدث التعديلات التي أدخلت على قانون حماية الأسرة تعاقب الأهل الذين يطلبون من المستشفيات إجراء فحص البتولة على بناتهم بدون موافقتهن ، كما يقضة بمعاقبة الأطباء الذين يجرون الفحص. ولا يمكن إرغام المرأة على إجراء هذا الفحص إلا في إطار تحقيق جنائي، وبناء على تعليمات من القاضي أو المدعي العام. ولا يطلب من الرجال الأتراك إجراء فحص البتولة.
34 - السيدة سينار (تركيا): قالت إن التعديلات المقترح إدخالها على قانون حماية الأسرة تم تقديمها إلى مكتب رئيس الوزراء. وسوف يتم إدراج مادتين عن حماية الأسرة بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت عليهما في قانون العقوبات الجديد المقرر بدء نفاذه في عام 2005. وبالإضافة إلى ذلك، يجري استعراض التشريع الحالي لتحديد العقوبات المفروضة على مرتكبي العنف المنزلي لا بين الأزواج فحسب بل أيضا ضد أفراد آخرين من الأسرة. وتنظر الحكومة إلى العنف المنزلي بجدية، وتعتزم إجراء مجموعة أخرى من الدراسات الاستقصائية التي كانت قد أجريت حول المسألة، كما أنشأت برنامجا تثقيفيا لأفراد الشرطة.
35 - السيدة أكشيت (تركيا): قالت إن التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس قد أعدهما أكاديميون وممثلون عن المنظمات غير الحكومية النسائية وغيرها من المؤسسات العامة. وقد وضعت الوزارة الصيغة النهائية للتقرير، بعد إجراء مناقشة عامة واسعة النطاق، وبعد الحصول على آراء المنظمات غير الحكومية. وإن الأكراد الذين يعيشون في تركيا مواطنون يتمتعون بكل حقوق المواطنة، ويتمتعون بنفس الحقوق والفوائد التي يتمتع بها الأتراك. وفي كل جزء من تركيا، هناك مجموعات محرومة من التعليم الجيد. وإن معدل الأمية عالٍ بصفة خاصة في منطقة البحر الأسود، بين النساء المسنات وبين المقيمين في الريف الذين هاجروا إلى اسطنبول. وهدف الحكومة هو العمل على إلحاق 100 في المائة من الأطفال بالمدارس سواء أكانوا من البنين أم من البنات، بغض النظر عن إثنيتهم ، وذلك بحلول عام 2005.
36 - السيد كورنوز (تركيا): قال إن الدورات الدراسية الخاصة عن موضوع حقوق الإنسان قد أدرجت في المناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية، وقدم الخبراء في هذا الميدان برامج تدريبية خاصة عن كيفية علاج ضحايا العنف. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم تركيا بعدد من المشاريع الرامية إلى منع العنف بالتعاون مع مجلس أوروبا، ولا سيما مع المنظمات الدولية.
37 - ومن أجل القضاء على المشاكل التي تنشأ عند تنفيذ قانون حماية الأسرة، عمّمت وزارة العدل نشرات تشجع ضحايا العنف على التقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام. وتتضمن النشرات أيضا تذكيرا بأن هوية الضحايا وعنوانيهم ستظل سرية بشكل كامل إذا سعين للجوء إلى دور الرعاية، وليست هناك شروط مسبقة للحصول على أوامر حماية من المحاكم، وسوف يحاكم هؤلاء الذين ينتهكون أوامر الحماية. والمطلوب من أفراد الشرطة أن يبلغوا السلطات الحكومية المختصة عن حالات العنف المنزلي ، بغض النظر عما إذا كانوا قد كلفوا بالتعامل مع هذه الجرائم، والتأكد من أن التثقيف والتدريب في مجال العنف المنزلي متوفر في كل المقاطعات.
38 - السيدة أيتس (تركيا): قالت إن القانون الجديد عن حماية الأسرة يمثل خطوة إيجابية لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة ال ذ ي ي حدث بصفة رئيسية داخل الأسرة. وإن التدابير الاحتياطية التي وضعها مكتب المدعي العام ترمي إلى حماية الضحايا المحتملين. وبالإضافة إلى البرامج التدريبية التي تستهدف أفراد الشرطة، تنظم وزارة العدل حلقات دراسية للقضاة والمدعين العامين لمناقشة المشاكل المواجهة عند تنفيذ قانون حماية الأسرة وزيادة دور القضاة في مكافحة العنف المنزلي.
39 - السيدة أكشيت (تركيا): قالت إن المجلس الاستشاري لمركز المرأة هيئة جديدة تتألف من ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية والأكاديميا ت وتهدف إلى إسداء المشورة بشأن الاستراتيجيات والمشاريع المتصلة بشؤون المرأة، ومن ثم جعلها أكثر فعالية. وإن الوحدات الريفية المعنية بمركز المرأة - وهناك 14 وحدة من هذا النوع في الوقت الراهن - قد أنشأها مكتب الحاكم. وليس للمجلس الاستشاري نفسه وحدات ريفية، وليست هناك أحكام محددة تتصل بهذه الوحدات في مجال التشريعات. وقد وافقت اللجنة البرلمانية بشكل غير رسمي على التقريرين المجمعين، ولكنها أضافت أنها غير متأكدة إذا كان البرلمان سينشئ لجنة رسمية عن المساواة بين الجنسين في المستقبل القريب، ذلك أن كثيرا من الأطراف يؤيدون ذلك.
40 - وبالنسبة لمسألة عدد النساء في البرلمان، اعترفت المتحدثة بأن 4.4 في المائة نسبة منخفضة جدا. فمما مجموعه 550 عضوا في البرلمان ليس هناك إلا 24 امرأة. وقالت إنها تود أن يكون العدد أكثر من ذلك، ولكنها أشارت إلى أن المشاركة في الحياة العامة غير مقتصرة على أن يكون المرء عضوا في البرلمان. فالمرأة تستطيع أيضا العمل في المدن ومجالس البلديات وفي مكاتب رؤساء البلديات، وفي الأحزاب السياسية وما شابه ذلك. وعليه، منم باب الإنصاف النظر إلى عدد النساء في البرلمان بصورة منعزلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأحزاب السياسية في تركيا مصممة على تشجيع المرأة على المشاركة مشاركة أكبر. وأضافت أن اللجنة التنفيذية المركزية لحزبها مثلا قد أدرجت عددا من النساء. وقالت إنها تعتقد أن الحالة ستتحسن بعد الانتخابات القادمة وتأمل في أن يتخذ البرلمان الخطوات اللازمة في هذا الصدد. وليس من باب لإنصاف الإشارة إلى أن مختلف التعديلات التشريعية قد أجريت لمساعدة طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإن كون هذه التعديلات مفصلة للغاية تثبت أنها إصلاحات حقيقية.
41 - السيدة سينار (تركيا): قالت إنه قد تم بالفعل ترجمة الاتفاقية إلى اللغة التركية ويشكل ذلك أساس عملها.
42 - السيدة مورفاي: قالت إنها تريد مزيدا من التوضيحات عن موقف تركيا تجاه الأقليات الإثنية لا سيما بالنسبة إلى ما جاء في ردها على الفقرة 17 من قائمة المسائل والأسئلة المطلوب أن تنظر فيها (CEDAW/TSWG/2005/I/SRP.2/Add.7) فقد جاء في ردها أن جمع وتدوين البيانات على أساس الأصل الإثني يعتبر تمييزا، وأنها ستقبل مصطلح ”الأقليات من النساء “ لأنه يصف ”حالة المرأة في المناطق المتخلفة من تركيا “. فهناك تمييز ضد النساء في كل أنحاء العالم، ولأسباب مختلفة كثيرة، بما في ذلك الأصل الإثني، وعليه، من الأهمية بمكان رصد الحالات ومراقبة الاتجاهات. ورحّبت بنهاية العنف الموجه ضد الأقلية الكردية في عام 1999، ولكنها تود معرفة إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء لمعاقبة المسؤولين عن العنف، و إذا كان قد تم إسداء المشورة للضحايا، و إذا كان المشردون قد عادوا إلى ديارهم، وإذا كان الأمر كذلك فهل هناك برنامج حكومي لمساعدتهم. وأخيرا، تود أن تعرف السبب الحقيقي لمنع تغطية الرأس في الأماكن العامة، والمؤسسات التعليمية، وسؤالها هو: هل الغاية تبرر الوسيلة لأن منع تغطية الرأس بالنسبة لكثير من النساء يعني حرمانهن من التعليم. واستفسرت عما إذا كانت قد أساءت فهم تعليق تركيا ومفاده أن الجامعات وحدها هي التي اتخذت القرار بمنع تغطية الرأس، ذلك أنه على حد علمها قانون تشريعي في تركيا.
43 - السيدة مانالو: قالت إنها ترحب برد تركيا على الفقرة 28 من قائمة المسائل والأسئلة المطروحة والمطلوب النظر فيها وجاء في هذا الرد أنه بموجب القانون ينبغي ألا تشجع وسائط الإعلام على التمييز أو العنف ضد المرأة. ولكنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن المشكلة الحالية المتعلقة بوصف المرأة في وسائط الإعلام، لا سيما فيما يتعلق بأدوارها التقليدية. وترحب ب قيام الحكومة بالتشجي ع على المساواة بين الأقليات، ولكنها تود معرفة ما الذي تفعله للتصدي لمشكلة النساء الكرديات الأميات في المناطق الريفية اللاتي لا يعرفن اللغة التركية وعليه لا يتوقع منهن أن يستطعن المشاركة في الحياة العامة.
44 - السيدة كوكير - أبيا: قالت إن عدم الاعتراف بالمركز الاستثنائي للمرأة الكردية يؤثر في إمكانية حصولها على التعليم والرعاية الصحية والمعلومات الأساسية عن حقوقها وما شابه ذلك. وتأمل أن تتخذ التدابير االلازمة لتخفيف حدة هذه المشكلة. وبينما ترحب بالتشريعات التقدمية المعتمدة منذ التقرير الأخير، إلا أنه لا يمكن تحقيق المساواة الكاملة ما لم يتم التصدي للممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تعزز خضوع المرأة. وعليه تود معرفة ما الذي تفعله الحكومة للقضاء على هذه الممارسات والقوالب النمطية التي تؤثر سلبا على حقوق المرأة وعلى قدرتها على الاستفادة من التشريعات الجديدة.
45 - السيد فلينتيرمان: قال إنه يقر بأن المادة 10 من الدستور التي تنص الآن على أن للرجل والمرأة حقوقا متساوية وأن الدولة مسؤولة عن ضمان هذه الحقوق هو بالفعل حكم ثوري. ولكنه يود أن يتأكد من أنه فهم فهما صحيحا التفسير المقدم. فعلى حد فهمه، يجب قراءة المادة 10 في ضوء التزامات تركية الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، فالمادة 4 منها - كما هو مشروح في التوصية العامة رقم 25 - تشترط من الدول الأطراف أن تعتمد تدابير استثنائية مؤقتة. وعليه ينبغي تفسير المادة 10 لا على أنها تشكل عقبة تعترض اعتماد هذه التدابير بل على أنها تشكل أساسا دستوريا راسخا يساعد على ذلك، كما ينبغي تفسيرها بحسب الاقتضاء على أنها تلزم تركيا باعتماد هذه التدابير.
46 - وعلى الرغم من التأكيدات التي قدمتها تركيا إلا أنه يساوره القلق من أن قانون العقوبات الجديد يستعمل عبارة ”القتل القائم على العادات “ بدلا من جرائم الشرف لأن العبارة الأخيرة أكثر شمولا كما قيل له . وهو غير متأكد إذا كانت المذكرة التفسيرية للقانون قد أوضحت أن مصطلح القتل القائم على العادات يشمل أيض ا جرائم الشرف. ويود أن يعرف أيضا ما إذا كانت الإمكانية لا تزال متاحة للشخص المتهم بجريمة شرف ، بموجب قانون العقوبات الجديد ، أن يستعمل شرط الاستفزاز غير العادل لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الحكم المفروض عليه. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يحث تركيا على إلغاء هذه الإمكانية.
47 - السيدة جبر: قالت إنها تود معرفة سبب التأخير الطويل في اعتماد القانون التنظيمي المتصل بالمديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها . وفي ضوء رد تركيا على الفقرة 4 من قائمة المسائل والأسئلة ، ومفاده أن هناك منظمات مشابهة للمديرية العامة على الصعيد الإقليمي والمحلي، تساءلت كيف استطاعت تركيا إذن أن تعالج شؤون المرأة على جميع المستويات. وتود أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد. ويتعين على الدولة صاحبة التقرير أن توضح ما هي المناطق المقصودة ب العبارة ”المناطق المتخلفة في تركيا “ التي ورد ت في ردها على الفقرة 17 المشار إليها. وما هو وضع المرأة بالضبط في هذه المناطق وكيف تعالج الحكومة التناقضات من حيث التنمية الاقتصادية، والتقاليد، واللغات وما شابه ذلك في البلد، للتأكد من أن المرأة تتمتع بكافة حقوقها.
48 - السيدة غناكاج ا: قالت إن الردود المتصلة بفحص البتولة غير مقنعة. ووفقا للصفحة 8 من التقريرين المجمعين، أصدرت وزارة العدل قانونا يحرم فحص جسد المرأة لأسباب تتعلق بالعقاب التأديبي بدون موافقتها، أو بطريقة تؤذيها أو تضرها. غير أن التقريرين يذكران أيضا أن القاضي في بعض الحالات يمكن أن يأمر بإجراء فحص مهبلي أو شرجي بدون موافقة المرأة، شريطة أن يكون الأمر مصحوبا بموافقة خطية من المدعي العام. وتود معرفة ما إذا كان إجراء فحص البتولة بدون موافقة المرأة يعاقب عليه القانون. وإذا لم يكن الأمر كذلك فهذا يعني أن شيئا لم يتغير. كما أنها لا تتفق بالمرة مع التعليق القائل إن عبارة ”الفحص المهبلي أو الشرجي “ تنطبق على كل من الرجال والنساء. وأخيرا، تود مزيدا من التوضيحات فيما يتعلق بوضع جرائم الشرف بوصفها جريمة بموجب القانون التركي. وفي رأيها، ينبغي عدم التقليل من أهمية هذه الجريمة بوضعها في الإطار العام للقتل القائم على العادات.
49 - السيدة خان: قالت إنها تود معرفة ما إذا كان تعريف ا القتل القائم على العادات وجرائم الشرف ي مكن استعمالهما لأي من الحالتين على حد سواء . وفيما يتعلق بفحص البتولة، فإن المادة 287 من قانون العقوبات (عن فحص الأعضاء التناسلية) لا توضح إذا كان فحص البتولة ممنوعا أو أن إجراءه يتطلب موافقة المرأة. وعليه فإنها تتساءل عما إذا كان فحص البتولة وفحص الأعضاء التناسلية شيئا واحدا ولهما نفس الوضع القانوني. وهي تعرف من خبرتها الشخصية أن كثيرا من النساء الريفيات في تركيا يغطين رأسهن وعليه فإنها تتساءل كيف تعتزم الحكومة إدماج هؤلاء النساء في المجتمع للتأكد من أنهن يستطعن الالتحاق بالمدارس وزيارة المستشفيات. وبصفة خاصة، يتعين على تركيا أن توضح العلاقة بين مفهوم العلمانية والمادة 40 من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية. كما أن الممثلة لم تفهم لماذا يعتبر تغطية الرأس رمزا دينيا، في الوقت الذي يسمح به برموز أخرى من هذا النوع، ومتى يمكن في رأيها النظر إلى هذه المسألة على أنها مسألة حرية اختيار.
50 - السيد إلكين (تركيا): قال إنه يود أن يوضح حالة الأكراد الذين يعيشون في تركيا. فتركيا لم تجر قط أي تعداد للسكان على أساس الأصل الإثني، ولا يعرف أحد بالضبط عدد المواطنين الأتراك من أصل كردي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 30 مجموعة إثنية مختلفة في تركيا، مما يصعب تعريف الأقليات والأغلبيات. وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك ، على حد علمه، تعريف للأقلية في القانون الدولي. وإن منطقة جنوب شرق تركيا منطقة متخلفة ومناخها قاسٍ، ولا يتمتع أي شخص يعيش فيها سواء أكان كرديا أم غير ذلك بنفس الفرص التي يتمتع بها الأشخاص الذين يعيشون غرب البلد، فهذه المنطقة ذات مناخ أفضل ومفتوحة على البحر ومزدهرة صناعيا واقتصاديا.
51 - وأضاف أنه من الصعب أيضا التمييز بين الأقليات، بما أن السكان يتألفون من عدد كبير من الأتراك والأكراد. وبينما يعاني بعض الذين يعيشون في جنوب شرق تركيا سواء من الأكراد أو من الأتراك عن مشاكل الأمية، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز اللغة المحكية، بما في ذلك برامج تعلم اللغة الكردية ولغات أخرى في المستقبل. وقال إنه يحث اللجنة على أن ترى تركيا بوصفها أمة واحدة في سبيلها إلى الازدهار لا في حالة معاناة، نتيجة تنوع الإثنيات فيها. وأخيرا، فإن الإشارة إلى نهاية العنف ضد الأكراد في عام 1999 غير واضحة ولكن على حد علمه هذه السنة هي السنة التي انهار فيها حزب العمال الكردي بعد القبض على زعيم الحزب.
52 - السيدة أكشيت (تركيا): قالت إنها لم تذكر أن تغطية الرأس غير قانونية في تركيا. بل بالعكس إنها ظاهرة شائعة إلى حد كبير في الحياة اليومية. أما الجانب غير القانوني فهو يستند إلى الأحكام القانونية العامة عن الملبس السليم، وتنص هذه الأحكام بصورة محددة على أن رأس الطالبات ينبغي أن يكون مكشوفا. غير أن الجامعات مستقلة وعليه فإنها تضع قوانينها الخاصة بها ونتيجة لذلك فإن بعض الطالبات يجدن صعوبة في الالتحاق بالجامعات.
53 - السيدة سينار (تركيا): قالت إنه على الرغم من أن هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بموقف وسائط الإعلام تجاه المساواة، إلا أن الحكومة تعالج المسألة من خلال برامج ترمي إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وما ينطوي عليه من أهمية ذلك. وفي المستقبل سوف يتم عرض هذه البرامج في وسائط الإعلام بعد تطويرها بمشاركة المنظمات غير الحكومية.
54 - أكشيت (تركيا): قالت إنها تود أن تقدم توضيحا. ففي رأيها لا يشكل الأكراد أقلية. ولم تعترف اتفاقية لوزان لعام 1923 بأن الأكراد يشكلون أقلية، وعلى هذا الأساس فإنهم يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها جميع المواطنين. وردا على السؤال المتعلق بالتدابير التثقيفية المتخذة لتغيير العادات، فإن هذا التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها. والعامل الرئيسي يتمثل في الطريقة التي ينظر بها المجتمع ووسائط الإعلام والمؤسسات التعليمية إلى هذه المسألة. ومع ارتقاء مستوى التعليم، ستتناقص الجوانب السلبية للتقاليد، لا سيما بين جيل الشباب.
55 - وردا على السؤال المتعلق بتعريف القتل القائم على العادات وجرائم الشرف في قانون العقوبات الجديد، فإن تعبير ”القتل القائم على العادات “ يفترض أولا وقبل كل شيء جرائم الشرف، بينما لا ترتبط دائما ”جرائم الشرف “ بالعادات. وخلاصة القول إنهما ينتميان إلى نفس المفهوم. وعلى الرغم من أن قانون العقوبات الجديد لم يبدأ نفاذه بعد، إلا أن القضاة يطبقون معانيه، وهي متأكدة أنه بفضل ازدياد اللجوء إلى القانون ستتحسن الحالة. وفيما يتعلق بالسؤال المتصل بالمادة 10 من الدستور وتفسير التدابير الاستثنائية المؤقتة، تؤكد المادة 10 بوضوح أن للرجل و المرأة حقوقا ممتساوية وأن الحكومة مسؤولة عن ضمان هذه الحقوق. وعلى الحكومة أن تبت في الطريقة التي تتحمل بها مسؤوليتها، والتأكد من أنها تفي بالتزاماتها الدستورية.
56 - وأضافت أنه تم تأخير اعتماد القانون التنظيمي المتصل بالمديرية العامة لمركز المرأة ومشاكلها بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية من جانب الحكومة السابقة. وفي أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية ووزاراتها، فإن المديرية العامة تقوم الآن على أساس قانوني، وسوف تستطيع تلبية احتياجات المجتمع بفاعلية أكبر. وقد اعتمد قانون العقوبات الجديد في عام 2004، وسوف يبدأ نفاذه في نيسان/أبريل 2005. وردا على السؤال المتصل بما إذا كان فحص البتولة يعاقب عليه القانون، قالت إن المادة 235 من قانون العقوبات تذكر بوضوح أن أي شخص يقوم أو يسهّل إجراء فحص البتولة بدون موافقة المرأة سوف يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. وأخيرا، كانت الإشارة إلى أن المرأة التي تغطي رأسها لا تتلقى الرعاية الصحية إشارة لا أساس لها من الصحة. فموضوع تغطية الرأس لم يظهر إلا في بعض الجامعات.
57 - السيد أتيس (تركيا): قال إن قانون العقوبات الجديد لا يشير إلى فحص البتولة بل إلى فحص الأعضاء التناسلية وهذا فحص لا يقتصر على أحد الجنسين.
رفعت الجلسة الساعة 05/13 .