الأمم المتحدة

CRC/C/95/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

29 February 2024

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

أولاً - مقدمة

هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى عن التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء والتوصيات المتصلة بالبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وقد عولجت المعلومات في إطار إجراء المتابعة المنشأ بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري والمادة 28 من النظام الداخلي بمقتضى البروتوكول الاختياري. وكانت معايير التقييم كما يلي:

معايير التقييم

ألف

امتثال: التدابير المتخذة مُرضية أو مُرضية إلى حد بعيد

باء

امتثال جزئي: التدابير المتخذة مُرضية جزئياً، لكن يلزم تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ إجراءات إضافية

جيم

عدم امتثال: ورد ردٌّ، لكن التدابير المتخذة غير مُرضية أو لا تنفِّذ الآراء أو لا صلة لها بالآراء

دال

عدم الرد: لم يُبدَ أي تعاون أو لم يرِد أي ردّ

ثانياً- البلاغات

ألف- أ. ب. ضد فنلندا (CRC/C/86/D/51/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

4 شباط/فبراير 2021

الموضوع:

ترحيل زوجين مثليين لهما طفل إلى الاتحاد الروسي، مما يعرضهما لخطر الاضطهاد على أساس الميل الجنسي

المواد المنتهكة:

المواد 3 و19 و22 من الاتفاقية

1- سبل الانتصاف

1- الدولة الطرف ملزَمة بمنح صاحب البلاغ جبراً فعالاً للضرر، بما في ذلك التعويض المناسب.

2- والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما من خلال ضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى على نحو فعلي ومنهجي في سياق إجراءات اللجوء، وسماع أقوال الأطفال على نحو منهجي.

3- والدولة الطرف مدعوة إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

2- المتابعة السابقة

4- قررت اللجنة، في تقرير المتابعة المرحلي بشأن البلاغات الفردية الذي اعتمدته في دورتها التسعين، بعد جولة أولى من تبادل الآراء بين الطرفين، أن تبقي على حوار المتابعة مفتوحاً وأن تطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة ( ) .

3- ردّ الدولة الطرف

5- قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2022، معلومات عن الخطوات التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

6- وتدفع الدولة الطرف بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين) قيّمت في عام 2022 إجراءات اللجوء في فنلندا ورأت أن مصالح الطفل الفضلى تولى الاعتبار الأول. وقدمت مفوضية شؤون اللاجئين توصيات إلى دائرة الهجرة الفنلندية بشأن سبل تحسين عملية تجهيز طلبات لجوء الأطفال ( ) . وأعربت المفوضية في تقييمها عن تقديرها لمراعاة دائرة الهجرة الفنلندية عوامل ترتبط بالعمر على وجه التحديد في مقابلات اللجوء.

7- وتَقرَّر في عام 2021 أنه عندما يقدم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً طلب لجوء، تعتبر الدائرة أن عتبة انتهاكات حقوقهم أو عتبة أسباب طلبهم اللجوء أدنى من العتبة المطبقة عادة على البالغين. وعلى أي حال، يُستمع دائماً إلى الطفل ويقابَل إذا رغب الطفل أو الوصي أو المستشار القانوني في ذلك. وفي حالات أخرى، تقيِّم وحدة اللجوء الاحتياجات من المشورة على أساس ما إذا كانت قد وقعت انتهاكات لحقوق الطفل، أو ما إذا كانت للأطفال أسباب خاصة بهم للجوء، أو ما إذا كان يُشتبه في تضارب المصالح بين الطفل والوالد، أو ما إذا كان يوجد سبب معيّن آخر لعقد جلسة استماع.

8- وأُعدَّ نموذج بروتوكول لجلسات الاستماع المتعلقة بصغار الأطفال، وأجرت وحدة اللجوء تدريباً بشأن هذا الموضوع، وبدأ العمل رسمياً بالسياسة والمبادئ التوجيهية الجديدة. وعلاوة على ذلك، وكما هو مبين في تقرير المتابعة السابق ( ) ، أصدر القسم القانوني التابع لدائرة الهجرة الفنلندية في عام 2021 مذكرة بشأن آراء اللجنة، مع التركيز بوجه خاص على آثار الآراء على أنشطة الدائرة ( ) .

9- وتحتفظ الدولة الطرف بالحق في مواصلة النظر في الآراء ريثما تتم الإجراءات المحلية الجارية.

4- تعليقات صاحب البلاغ

10- في رسالة مؤرخة 19 نيسان/أبريل 2023، يكرر صاحب البلاغ تعليقاته السابقة ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترف باحتياجات الحماية الخاصة للأطفال الذين يعيشون في أسر يعولها أشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. ويؤكد عدم وجود إشارة إلى هؤلاء الأطفال في رد الدولة الطرف.

11- وعلاوة على ذلك، لم تحاول الدولة الطرف قط تعويضه عن معاناته. وبيَّن تشخيص طبي أنه مصاب باضطراب بسبب الصدمة التي تعرض لها في المدارس الروسية بعد ترحيل الأسرة، وهو مدرج حالي اً على قائمة الأشخاص الذين ينتظرون العلاج ( ) .

5- قرار اللجنة

12- تقرر اللجنة اختتام حوار المتابعة بمنح التقييم ’باء‘ (امتثال جزئي ).

باء- إ. ه. وآخرون ضد بلجيكا (CRC/C/89/D/55/2018)

تاريخ اعتماد الآراء:

3 شباط/فبراير 2022

الموضوع:

الاحتجاز الإداري لأطفال صدر في حقهم أمر الترحيل إلى صربيا

المواد المنتهكة:

المادة 37 من الاتفاقية مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 3

1- سبل الانتصاف

13- ينبغي أن تقدم الدولة الطرف تعويضاً كافياً للضحايا عن انتهاكات حقوقهم.

14- والدولة الطرف ملزمة بمنع تكرار هذه الانتهاكات، بضمان إيلاء مصالح الأطفال الفضلى الاعتبار الأول في القرارات المتعلقة بإعادتهم.

15- والدولة الطرف مدعوة إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع.

2- ردّ الدولة الطرف

16- قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في رسالة مؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 202 2.

17- وعقب صدور آراء اللجنة، اقترحت الدولة الطرف جبراً مناسباً للضرر في شكل تعويض مالي للضحايا.

18- وفيما يتعلق بالالتزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، اتخذت الدولة الطرف خطوات لتصحيح نهجها إزاء احتجاز الأطفال. ونتيجة لذلك، وكما أعلن وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في مذكرة سياسة عامة مؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لم يعد من الممكن احتجاز الأطفال في مراكز مغلقة ( ) .

19- وعلاوة على ذلك، لم تُنشر آراء اللجنة على نطاق واسع داخل الإدارة فحسب، بل نُشرت أيضاً على الموقع الشبكي لمكتب الهجرة، إلى جانب ملخصات باللغتين الفرنسية والهولندية.

3- تعليقات صاحبة البلاغ

20- أكدت صاحبة البلاغ، في رسالتها المؤرخة 20 نيسان/أبريل 2023، أن الدولة الطرف عرضت على الضحايا تعويضاً مالياً دفعته بالفعل.

21- وتقول صاحبة البلاغ إن التشريع المتعلق بهذه المسألة لم يُعدَّل بعد. وعلى الرغم من مذكرة السياسة العامة التي ذكرتها الدولة الطرف، فإن المادة 74/9 من قانون 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم المؤقتة أو الدائمة وإبعادهم، والمادة 83/11 من المرسوم الملكي المؤرخ 22 تموز/يوليه 2018، ما زالتا تنصان على أنه يمكن حبس الأطفال وأسرهم في مركز مغلق. وينبغي اعتماد تعديل تشريعي في أقرب وقت ممكن لتنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة تنفيذاً سليماً ولمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل.

4- قرار اللجنة

22- تقرر اللجنة اختتام حوار المتابعة بمنح التقييم ’ألف‘ (امتثال )، بالنظر إلى أن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف مُرضية.

جيم- ن. ب. ضد جورجيا (CRC/C/90/D/84/2019)

تاريخ اعتماد الآراء:

1 حزيران/يونيه 2022

الموضوع:

حماية الطفل من العقوبة البدنية في المدرسة

المواد المنتهكة:

المادة 19 من الاتفاقية

1- سبل الانتصاف

23- الدولة الطرف ملزَمة بمنح صاحب البلاغ جبراً فعالاً للضرر.

24- وهي ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما بضمان أن يكون التحقيق في حالات العقوبة البدنية سريعاً وفعالاً.

25- و الدولة الطرف مدعوة إلى نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

2- ردّ الدولة الطرف

26- قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في رسالة مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 202 2.

27- في 2 آب/أغسطس 2022، وبعد صدور آراء اللجنة، أحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام في جورجيا لإجراء تحقيق شامل. وعملاً بإجراءات الإحالة المتعلقة بحماية الطفل التي أقرها المرسوم الحكومي رقم 437 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2016، أُرسلت المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة ضد الأطفال إلى وكالة حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص المتضررين منه للحصول على ردود إضافية. وزار أخصائي اجتماعي صاحب البلاغ وممثله القانوني وأجرى مقابلة معهما، وأُبلغ مكتب المدعي العام بنتائج الزيارة والمقابلة.

28- وتدفع الدولة الطرف بأن وكالة الخدمات الاجتماعية استعرضت معلومات مفصلة عن أسرة الطفل وعن جميع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بحادث 24 كانون الثاني/يناير 201 7. وتفيد بأن الاستعراض شمل شريط فيديو المراقبة وصوراً فوتوغرافية وأدلة أخرى ذات صلة بالتحقيق. وعلاوة على ذلك، أُجريت مقابلات بشأن التدابير المتخذة مع الخبير الذي صاغ تقرير الفحص الطبي الشرعي لإصابات الطفل، ومدير روض الأطفال، ومساعد معلمة روض الأطفال.

29- وتدفع الدولة الطرف بأن من ال مقرر حالياً، لضمان إجراء تحقيق جديد شامل في القضية، مقابلة والدي ن. ب.، والعاملين في روض الأطفال الذين ربما كانوا شهوداً على أعمال العنف، والمعلمة، وممرضة المدرسة، ووالدِي الأطفال الذين كانوا حاضرين يوم الحادث، والأطباء والممرضات الذين كانوا أول من اطَّلع على إصابات ن. ب.. وتعتزم الدولة الطرف أيضاً طلب نسخ من ملفات القضية المدنية رقم 2/7359-17 (فصل المعلمة وإعادتها إلى عملها لاحقاً) من أجل توضيح الأساس الذي استند إليه قرار المحكمة إلغاء أمر الفصل. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الدولة الطرف الأمر بإجراء فحص طبي إضافي بشأن مصدر الإصابة التي لحقت بالطفل لتحديد وجود صلة مباشرة بين أفعال المعلمة والإصابة.

30- واستناداً إلى الحزمة التشريعية التي صاغتها وزارة العدل في عام 2016، تتضمن التشريعات المحلية آليات لمنح تعويضات مالية للضحايا وإعادة النظر في أحكام المحاكم المحلية على أساس آراء هيئات المعاهدات. ويمكن للضحايا طلب تعويض عن الأضرار على أساس الآراء المعتمدة ( ) . ووفقاً للمعلومات الواردة من محكمة مدينة تبيليسي، قدم صاحب البلاغ، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022، طلباً إلى المحكمة الإدارية للحصول على تعويض، ولا تزال القضية المعروضة على المحكمة قيد النظر.

31- وفيما يتعلق بالخطوات المتخذة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، اعتمدت جورجيا، في 20 أيلول/سبتمبر 2019، مدونة حقوق الطفل التي تحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن ( ) . ونُشر شرح للمدونة في كانون الأول/ديسمبر 2021 لضمان فهم القانون وتطبيقه على الوجه السليم. وعلاوة على ذلك، تتعاون اللجنة البرلمانية لحماية حقوق الإنسان والإدماج المدني مع المنظمات الدولية والمحلية، باستخدام آليات إشراف مختلفة، لرصد تنفيذ المدونة وتحسين التشريعات القائمة بشأن حقوق الطفل. واعتمدت تلك اللجنة أيضاً خطة عمل للفترة 2019-2024 تشمل ضمان امتثال التشريعات الوطنية الأخرى للمدونة، وإرساء العدالة المواتية للطفل، وتنظيم حملات توعية.

32- وفي 17 أيلول/سبتمبر 2020، اعتمدت الدولة الطرف المرسوم رقم 125 الذي ينص على توفير خدمات نفسية اجتماعية للأطفال ضحايا العنف. ويعمل نظام العدالة بالتعاون مع نظم أخرى لتجنب إعادة إيذاء الأطفال وتكرار تعرضهم للصدمات. وفي 13 آب/أغسطس 2021، اعتمدت الدولة الطرف آلية الاستجابة للطوارئ على مدار 24 ساعة التي تستجيب بسرعة لحالات الطوارئ التي تحدث ليلاً، وتهدف إلى حماية الأطفال الذين يعملون ويعيشون في الشوارع، ومنع العنف ضد الأطفال. وفي 22 حزيران/يونيه 2021، أنشئ مكتب منسق الشهود والضحايا بهدف حماية مصالح الضحايا، بمن فيهم الأطفال الضحايا. وييسر المنسق مشاركة الضحايا في الإجراءات، ويساعدهم على خفض حدة التوتر الناجم عن الجريمة، ويهدف إلى منع إعادة الإيذاء والإيذاءات الثانوية. وفي حالة الأطفال الضحايا والشهود، يتولى المنسق مسؤولية إبلاغ الشهود والضحايا بالتقدم المحرز في التحقيق وشرح حقوقهم والإجراءات القانونية بعبارات يفهمها الطفل. ويشارك المنسق أيضاً في أعمال التحقيق والإجراءات لتقديم الدعم العاطفي.

33- وفيما يتعلق بالتحقيق في حالات العقوبة البدنية، تأمر سلطات التحقيق بأن يجري خبير الطب الشرعي في المكتب الوطني للطب الشرعي في ليفان سامخارولي فحصاً في الحالات التي تنطوي على عنف ضد الأطفال. وإذا كشف الأطفال عن أي معلومات عن تعرضهم للعنف، فإن المكتب الوطني للطب الشرعي ملزم بإخطار سلطات التحقيق رسمياً. وفي الحالات التي تنطوي على عنف ضد الأطفال، تأمر سلطات التحقيق في كثير من الأحيان بإجراء فحص الطب الشرعي وتقييمات علم النفس الجنائي. وتدفع الدولة الطرف بأنها نفذت إجراءات التشغيل الموحدة لحماية الأطفال من العنف والإهمال التي تشمل الفحص الطبي الذي يجريه طبيب في حالة الاشتباه في التعرض للعنف.

34- وفي كانون الثاني/يناير 2018، أُنشئت إدارة حماية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وفي شباط/فبراير 2019 مُددت ولايتها وغُير اسمها لتصبح إدارة رصد جودة حماية حقوق الإنسان والتحقيق. والإدارة مكلفة بضمان فعالية الاستجابة في الوقت المناسب للجرائم والتحقيق فيها، بما في ذلك الجرائم التي يرتكبها الأطفال والجرائم التي تُرتكب ضدهم. وتبدأ الوزارة التحقيق عند وجود علامات تدل على وقوع جريمة. وبعد بدء التحقيق، تراقب الإدارة العملية. ومن أجل تحسين نوعية التحقيقات، يجري وضع مبادئ توجيهية بشأن التحقيق في الجرائم المذكورة أعلاه وإعداد توصيات ووضعها موضع التنفيذ. وتُحدَّث المبادئ التوجيهية والتوصيات دورياً، مع مراعاة التعديلات التشريعية والتحديات القائمة.

35- وتعمل الدولة الطرف بنشاط على تنفيذ آليات ملائمة للأطفال كي تُجرى المقابلات مع الأطفال في بيئة آمنة ومريحة، تشمل تقليص عدد الأشخاص الذين يكونون على اتصال مباشر بالطفل أثناء الاستجواب. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2016، وافقت الدولة الطرف على إجراءات الإحالة لحماية الأطفال التي تنظم تدابير تحديد الأطفال ضحايا العنف والأطفال غير المحميين وحمايتهم ومساعدتهم. ويقوم مكتب موظفي الموارد في المؤسسات التعليمية بتحديد علامات السلوك العنيف في المدارس. ثم يطبق إجراء الإحالة لحماية الطفل لتوجيه الطفل إلى وكالة حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص المتضررين منه أو إلى المركز النفسي الاجتماعي التابع لمكتب موظفي الموارد.

36- وفي عام 2022، حدَّث مكتب المدعي العام مبادئه التوجيهية لشؤون قضاء الأحداث وعقد سلسلة من حلقات العمل شارك فيها أشخاص متخصصون في قضاء الأحداث. وتنظم وزارة الداخلية ومركز الخدمات النفسية والاجتماعية حملات منتظمة واجتماعات إعلامية ودورات تدريبية للمواطنين، بمن فيهم الوالدون والمعلمون والموظفون الإداريون في المدارس وأفراد الشرطة بشأن عدة مسائل تتعلق بحقوق الطفل، بما في ذلك مختلف أشكال العنف.

37- وتؤكد الدولة الطرف أن آراء اللجنة تُرجمت إلى اللغة الجورجية ونُشرت في الجريدة الرسمية.

3- تعليقات صاحب البلاغ

38- يدفع صاحب البلاغ في رسالته المؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 2023 بأن التحقيق في قضيته لا يزال معلقاً ولم يسفر عن أي نتائج حتى الآن. ولم يُمنح صفة الضحية ولم يُسمح له بالاطلاع على ملف القضية، وبالتالي لا توجد طريقة لتأكيد أي من إجراءات التحقيق التي ذكرتها الدولة الطرف. وبسبب التأخير، يرى صاحب البلاغ أن التحقيق غير فعال.

39- ففي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الإدارية الوطنية للحصول على 000 50 لاري (حوالي 500 18 دولار) للتعويض عن الأضرار غير المالية. ومنذ ذلك الحين، لم تشهد القضية أي تطورات ولم يحدَّد موعد لعقد جلسة استماع. ويرى صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة بشأن منح التعويضات غير فعالة بسبب هذا التأخير.

40- ولا تمتثل التشريعات الوطنية الاتفاقيةَ امتثالاً تاماً، ولا يعرف صاحب البلاغ أي خطط حكومية لضمان الامتثال ( ) . وعلى الرغم من أن جورجيا اعتمدت تشريعاً بشأن حقوق الطفل، فإن إنفاذه غير فعال لعدم وجود لوائح أو إجراءات أو بروتوكولات لتوجيه الإنفاذ ( ) . وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات عن تنفيذ الجهود الرامية إلى دعم حقوق الطفل ونتائج هذه الجهود وأثرها.

41- ويشكل إنفاذ القانون المتعلقة بحماية الأطفال من العقوبة البدنية تحدياً في جورجيا لأن مكاتب الادعاء العام ووكالات إنفاذ القانون لم تضع البروتوكولات اللازمة للاستجابة بفعالية لحالات العقوبة البدنية. وترفض فتح تحقيقات ومنح صفة الضحية للأطفال ذوي الإعاقة، ولا تطلب ولا تتولى إصدار أحكام متناسبة. وقد سُجلت حالات خطيرة تنطوي على فرض العقوبة البدنية وأفعال التعذيب المزعومة على أطفال يعيشون في مؤسسات ولم تشملها التحقيقات، مثل قضية دار أيتام نينوتسميندا.

42- ولم تحرز الدولة الطرف أي تقدم في إصلاح قضاء الأحداث من حيث النتائج القابلة للقياس. وقد لاحظت المنظمات غير الحكومية تدهوراً في جميع جوانب نظام قضاء الأحداث، من بينها جلسات المحاكم، والإجراءات التي يتخذها القضاة والمحامون، والظروف السائدة في قاعات المحكمة، ومستوى مشاركة الأطفال في الإجراءات. وفي معظم الحالات، لا يتلقى الأطفال الدعم من الممثلين القانونيين أو لا يمكنهم التواصل معهم، ولا يختار النظام القضائي قضاة متخصصين في قضاء الأحداث.

43- وعلى الرغم من احتمال اعتماد الخدمات النفسية الاجتماعية للأطفال ضحايا العنف، لم تضع الدولة الطرف خطة عمل لتنفيذ تلك الخدمات ولم تخصص لها اعتمادات مناسبة في الميزانية.

44- ونادراً ما تتبع السلطات المختصة إجراءات إحالة الأطفال، ونادراً ما يُنفَذ الحكم الذي يحظر انتهاك إجراءات الإحالة.

4- قرار اللجنة

45- تقرر اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مفتوحاً وطلب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف عن التنفيذ الفوري لآراء اللجنة، بما في ذلك جبر الضرر المتاحُ لصاحب البلاغ.

دال- س. م. ف. ضد الدانمرك (CRC/C/90/D/96/2019)

تاريخ اعتماد الآراء:

27 أيار/مايو 2022

الموضوع:

إبعاد فتاة إلى الصومال حيث يزعم أنها ستكون معرضة لخطر الخضوع قسراً لتشويه أعضائها التناسلية

المواد المنتهكة:

المادتان 3 و19 من الاتفاقية

1- سبل الانتصاف

46- الدولة الطرف ملزمة بالإحجام عن إبعاد س. م. ف. إلى الصومال وضمان عدم فصلها عن أمها وإخوتها.

47- والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ويُطلب منها في هذا الصدد أن تكفل اشتمال إجراءات اللجوء المتعلقة بالأطفال على تحليل للمصالح الفضلى، وأن تراعى على النحو الواجب الظروف المحددة التي سيعاد فيها الأطفال، في الحالات التي يُحتج فيها بخطر حدوث انتهاك جسيم لحقوق الطفل سبباً لعدم الإعادة القسرية.

48- والدولة الطرف مدعوة إلى نشر الآراء وتعميمها على نطاق واسع.

2- ردّ الدولة الطرف

49- قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في رسالة مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 202 2.

50- وفي 8 تموز/يوليه 2022، أعاد مجلس طعون اللاجئين فتح القضية وأعاد النظر في طلبات اللجوء المقدمة من س. م. ف. وإخوتها وصاحبة البلاغ، آخذاً في اعتباره آراء اللجنة. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2022، منح المجلس س. م. ف. وأسرتها حق اللجوء بموجب المادة 7( 1) من قانون الأجانب الدنماركي.

51- ومن أجل تفادي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، سيأخذ كل من دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين آراء اللجنة في هذه القضية بعين الاعتبار في تقييمهما لالتزامات الدانمرك الدولية. وبغية ضمان اطّلاع جميع أعضاء المجلس على الآراء والقرارات التي تعتمدها هيئات المعاهدات، تُنشر جميع الآراء والقرارات الصادرة في القضايا التي تُرفع ضد الدانمرك وتشمل المجلس على موقعه على الإنترنت .

52- ويعيد المجلس عموماً فتح جميع القضايا التي أثيرت بشأنها انتقادات. ثم يستمع إلى القضية فريق جديد من الأعضاء الذين لم يشاركوا في جلسة الاستماع السابقة. وبعد جلسة الاستماع الجديدة، يقوم المجلس بتحميل نسخة غفل من قراره الجديد على موقعه الشبكي.

53- وآراء اللجنة في القضايا المرفوعة ضد الدانمرك والمتعلقة بالمجلس ترِد أيضاً في التقرير السنوي للمجلس الذي يوزَّع على جميع أعضائه ويتضمن فصلاً عن القضايا المعروضة على الهيئات الدولية.

54- وآراء اللجنة متاحة للجمهور على الموقع الشبكي لمجلس طعون اللاجئين. ونظراً لانتشار اللغة الإنكليزية في الدانمرك، لا ترى الدولة الطرف داعياً لترجمة آراء اللجنة كاملةً إلى اللغة الدانمركية.

3- تعليقات صاحبة البلاغ

55- تفيد صاحبة البلاغ، في رسالة مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بأن س. م. ف. مُنحت حق اللجوء في الدانمرك وبأن الدولة الطرف قد نفذت آراء اللجنة في هذه القضية.

56- ولم تغير الدولة الطرف نهجها في النظر في قضايا أخرى معروضة على اللجنة.

4- قرار اللجنة

57- تقرر اللجنة اختتام حوار المتابعة بمنح التقييم ’ألف‘ (امتثال )، بالنظر إلى أن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف مُرضية إلى حد بعيد.

هاء- س. ك. ضد الدانمرك (CRC/C/90/D/99/2019)

تاريخ اعتماد الآراء:

1 حزيران/يونيه 2022

الموضوع:

ترحيل فتاة إلى الهند، حيث يمكن أن تتعرض للعنف على يد والدها

المواد المنتهكة:

المواد 3 و6 و22 و37(أ) من الاتفاقية

1- سبل الانتصاف

58- الدولة الطرف ملزمة بإعادة النظر في قرار ترحيل س. ك. ووالدتها إلى الهند، مع ضمان أن تولي المصالحَ الفضلى للطفلة الاعتبارَ الأول في إعادة النظر، ومع مراعاة ملابسات هذه القضية تحديداً.

59- والدولة الطرف مدعوة إلى نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.

2- ردّ الدولة الطرف

60- قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في رسالة مؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 202 3.

61- وقرر مجلس طعون اللاجئين في 20 تموز/يوليه 2022، بعد أن تلقى آراء اللجنة، فتح ملف قضية صاحبة البلاغ من جديد لاستعراضها في جلسة استماع شفوية أمام هيئة جديدة. وعُقدت جلسة استماع شفوية جديدة في 9 أيلول/سبتمبر 2022، أعاد فيها المجلس النظر في طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ، آخذاً في الاعتبار آراء اللجنة. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2022، منح المجلس صاحبة البلاغ وابنتها، س. ك.، حق اللجوء بموجب المادة 7( 2) من قانون الأجانب الدنماركي.

62- وعليه، تؤكد الدولة الطرف أنها وضعت موضع التنفيذ التام الآراء التي اعتمدتها اللجنة في 1 حزيران/يونيه 2022 بإعادة النظر في ادعاء صاحبة البلاغ وس. ك.، ثم بمنحهما حق اللجوء.

63- وآراء اللجنة متاحة للجمهور على الموقع الشبكي لمجلس طعون اللاجئين، وقد أُدرجت في التقرير السنوي للمجلس الذي يُتاح أيضاً على الموقع الشبكي نفسه. ونظراً لانتشار اللغة الإنكليزية في الدانمرك، لا ترى الدولة الطرف داعياً لترجمة آراء اللجنة كاملةً إلى اللغة الدانمركية.

3- تعليقات صاحبة البلاغ

64- أفاد محامي صاحبة البلاغ، في رسالة مؤرخة 4 آب/أغسطس 2023، بأن الدولة الطرف قد نفذت تماماً الآراء التي اعتمدتها اللجنة وبأنه ليس لديه أي تعليقات أخرى.

4- قرار اللجنة

65- تقرر اللجنة اختتام حوار المتابعة بمنح التقييم ’ألف‘ (امتثال )، بالنظر إلى أن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف مُرضية إلى حد بعيد.

واو- س. ن. وآخرون ضد فنلندا (CRC/C/91/D/100/2019)

تاريخ اعتماد الآراء:

12 أيلول/سبتمبر 2022

الموضوع:

إعادة أطفال إلى وطنهم يرتبط والدوهم بأنشطة إرهابية من مخيمات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية

المواد المنتهكة:

المادتان 6( 1) و37(أ) من الاتفاقية

1- سبل الانتصاف

66- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم لصاحبات البلاغ والأطفال الضحايا جبراً فعالاً للضرر الناجم عما تعرضوا له من انتهاكات. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير إيجابية عاجلة، بحسن نية، لإعادة الأطفال الضحايا إلى وطنهم؛

(ب) دعم إعادة إدماج وإعادة توطين كل طفل يعاد إلى وطنه أو يعاد توطينه؛

(ج) اتخاذ تدابير إضافية، في غضون ذلك، للتخفيف من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال الضحايا وبقاءهم ونموهم أثناء مكوثهم في شمال شرق الجمهورية العربية السورية.

67- والدولة الطرف مدعوة إلى نشر الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.

2- ردّ الدولة الطرف

68- قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 202 3.

69- وتسلِّم الدولة الطرف بأن الظروف السائدة في المخيمات الواقعة في شمال شرق الجمهورية العربية السورية تُعرض سلامة الأطفال ورفاههم للخطر. ولا بد من الاعتراف بأن ظهور المخيمات شكّل تحدياً لم يسبق له مثيل أمام المجتمع الدولي، بما في ذلك المسائل القانونية والقضائية المعقدة.

70- وما فتئت الدولة الطرف تعمل بدأب لمعالجة مسألة إعادة الأطفال إلى الوطن في حدود القيود القانونية والأمنية. والسلطات الفنلندية عازمة عزماً قاطعاً على إعادة الأفراد المتبقين في المخيمات إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن إذا سمحت لها الظروف بذلك.

71- وتأسف الدولة الطرف لأن اللجنة لم تقدم تعليلاً مفصلاً لانتهاكات الاتفاقية أو تقييماً للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. ولم تقيّم اللجنة قدرة الدولة الطرف على إعادة الأفراد المتبقين إلى وطنهم. والدليل الوحيد على قدرتها على إعادة الأطفال المتبقين إلى الوطن هو عمليات الإعادة الناجحة التي نُفذت حتى الآن. ولم تبحث اللجنة ولم تقيّم الملاحظات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف. وتولي الدولة الطرف آراء اللجنة الاعتبار الواجب، لكنها ترى أنها لا تعكس الواقع الذي يتعين على الدولة الطرف أن تتصرف فيه عند محاولة إعادة الأطفال المتبقين إلى الوطن.

72- وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن الاستنتاج المتعلق بالاختصاص الشخصي إزاء الأطفال الذي يختلف عن استنتاج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( )  يفتقر أيضاً إلى تعليل. ويبدو أن اللجنة تستند في استنتاجها بشأن الولاية القضائية إلى جنسية الأطفال، من ناحية، وإلى قدرة الدولة الطرف وسلطتها على حماية حقوق الأطفال باتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى وطنهم أو اتخاذ إجراءات قنصلية أخرى، من ناحية أخرى. ويساور الدولة الطرف القلق إزاء هذه الافتراضات التي تتعارض مع استنتاجات المحكمة الأوروبية ( ) .

73- وفيما يتعلق بالجبر الفعال للضرر، تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة تذكر في آرائها أنه ينبغي للدولة الطرف أن تقدم "لصاحبات البلاغ والأطفال الضحايا" جبراً فعالاً. غير أن الدولة الطرف تدفع بأن اللجنة ليست مختصة بإبداء أي آراء أو تقديم أي توصيات بشأن صاحبات البلاغ لأنهن لم يدعين وقوعهن ضحايا انتهاكات للاتفاقية ولا تقل أعمارهن عن 18 عاماً. وتشير الدولة الطرف على أي حال إلى أن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لا ينصان على التزام بجبر الضرر.

74- وفيما يتعلق بالالتزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، أبرزت الدولة الطرف في المعلومات التي ما انفكت ترسلها إلى اللجنة منذ عام 2019 عزم الحكومة على إعادة الأطفال من مخيم الهول إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن. ويستند هذا العزم إلى أن السلطات ملزمة بموجب دستور فنلندا باتخاذ تدابير فعالة لحماية الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، وإلى أن الدولة الطرف ترى أن حقوق الطفل تتطلب حماية خاصة. وإذا سمحت الظروف للسلطات الفنلندية بإعادة الأفراد المتبقين إلى الوطن، فإنها ستفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. ووضعت الحكومة سياسة في عام 2019، هي الأولى من نوعها - وربما الأولى على الإطلاق - في الاتحاد الأوروبي، أسفرت عن إعادة أطفال مع أمهاتهم إلى الوطن بأسرع ما يمكن. وعلاوة على ذلك، ظلت السلطات الفنلندية، منذ أواخر عام 2019 أو أوائل عام 2020، تقيم اتصالاً منتظماً بالأفراد المحتجزين وأعادت إلى الوطن 35 فرداً (26 طفلاً و9 نساء) كانوا محتجزين سابقاً في المخيمات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية.

75- ولا يزال حوالي 10 أفراد (معظمهم أطفال) محتجزين في المخيمات، ولكن على الرغم من كل الجهود التي بذلتها حكومة فنلندا، لم يطلب أي من البالغين الذين ما زالوا محتجزين المساعدة لأطفالهم أو لأنفسهم ولم يُبدوا أي استعداد للتواصل مع ممثلي الحكومة. والواقع أنهم رفضوا جميعاً أي اتصال بالممثلين واختفوا عن الأنظار. ولا يمكن إعادة المواطنين إلى وطنهم ضد إرادتهم. ففصل الأطفال عمن يقدم لهم الرعاية لا يتعارض مع مصالح الأطفال الفضلى فحسب، بل هو أمر مستحيل أيضاً، لأن الجهة غير التابعة للدولة التي تسيطر على الإقليم لا تسمح بفصل الأطفال عمن يقدم لهم الرعاية.

76- وبناءً على ذلك، لا تزال الدولة الطرف تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن تدابير إيجابية عاجلة قد اتُّخذت بالفعل، بحسن نية، لإعادة الأطفال الضحايا إلى الوطن. وقد اتَّخذت بالفعل تدابير للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في مخيمات شمال شرق سوريا، ودعمت إعادة إدماج كل طفل أُعيد إلى الوطن.

3- تعليقات صاحبات البلاغ

77- تدفع صاحبات البلاغ في رسالتهن المؤرخة 31 آب/أغسطس 2023 بأنه لا توجد أسباب للتشكيك في آراء اللجنة ولا حاجة إلى فعل ذلك. ويبدو أن الدولة الطرف تسعى إلى إعادة النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

78- وموقف اللجنة واضح فيما يتعلق بانتهاكات الدولة الطرف للاتفاقية والتزامها بمعالجة تلك الانتهاكات. ويطلبن إلى الدولة الطرف أن تواصل الاتصال والتفاوض مع الإدارة التي تحرس المخيم لإعادة الأطفال إلى الوطن، وأن تحاول إقامة اتصال مع أمهات الأطفال الذين ما زالوا في المخيم بهدف إعادتهم إلى الوطن.

79- وتعترف صاحبات البلاغ بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في أعقاب إعادة بعض الأطفال إلى الوطن، وبتدابير التخفيف التي نُفذت لدعم الأطفال الذين لا يزالون في المخيم.

80- ورداً على ما ذكرته الدولة الطرف من أنها أعادت 26 طفلاً إلى الوطن، تؤكد صاحبات البلاغ أن نصف الأطفال فقط تلقوا مساعدة من الدولة الطرف لمغادرة المخيم. أما الباقون فقد غادروا المخيم وسافروا إلى الحدود التركية بمفردهم ولم يتلقوا المساعدة من الدولة الطرف إلا بعد وصولهم إلى تركيا.

81- وتؤكد صاحبات البلاغ أن الوضع الصحي والأمني في المخيم تدهور تدهوراً شديداً منذ عام 2019 وأصبح التواصل مع الأشخاص في المخيم أصعب من ذي قبل.

4- قرار اللجنة

82- بناءً على المعلومات المقدمة واجتماع عُقد بين اللجنة والدولة الطرف في 16 أيار/مايو 2023، تُقرر اللجنة أن تبقي حوار المتابعة مفتوحاً وأن تطلب معلومات محدثة من الدولة الطرف بشأن تنفيذ آراء اللجنة، بما في ذلك أي تدابير محددة اتُّخذت سعياً لالتماس موافقة الأمهات على إعادتهن إلى الوطن مع الأطفال.