اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير مرحلي عن متابعة البلاغات الفردية *
ألف- مقدمة
1- أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين (9-27 تموز/يوليه 1990)، إجراء وعينت مقرر اً خاص اً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وأعدّ المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للمادة 106(3) من النظام الداخلي للجنة. ويستند التقرير إلى المعلومات التي قدمتها الدول الأطراف وأصحاب البلاغات أو محاميهم والتي تلقتها اللجنة أو عالجتها حتى تموز/ ي وليه 2017.
2- وخلصت اللجنة في نهاية دورتها 120 في تموز/يوليه 2017 إلى حدوث انتهاك للعهد في 010 1 آراء من أصل 198 1 رأياً من الآراء التي اعتمدتها منذ عام 1979.
3- وقررت اللجنة، في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة للمعايير التي طبقتها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف.
4- وقررت اللجنة في دورتها 118 (17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016) أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها .
معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 118)
تقييم الردود
ألف ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ إلى حد بعيد : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.
باء ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ جزئياً : خَطَت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.
جيم ردٌ/إجراءٌ غير مُرضٍ : ورد ردٌّ، لكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها هي إما غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات.
دال عدم التعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد الرسالة (الرسائل) التذكيرية.
هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصيات أو تنم عن رفضها.
باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية تموز/يوليه 2017
1- الجزائر
البلاغ رقم 2157/2012، بلعمرانية
تاريخ اعتماد الآراء: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016
المواد المنتهكة: المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادين 6(1) و7
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ؛ (ب) اتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ج) نشر الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية
الموضوع: الإعدام بإجراءات موجزة
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد.
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ:27 شباط/فبراير 2017
يدفع محامي صاحب البلاغ بأن هذا الأخير - ابن الضحية - استدعي في 17 شباط/ فبراير 2017، بُعيد تلقي آراء اللجنة (التي أحيلت إليه في 2 شباط/فبراير 2017)، إلى المقر المركزي لشرطة جيجل التابع للمديرية العامة للأمن الوطني. ثم اتصل صاحب البلاغ بمحاميه وبجمعية المشعل لأبناء المفقودين بجيجل في الجزائر، التي شاركها قلقه من أن يكون الاستدعاء مرتبطا بآراء اللجنة. وفي 20 شباط / فبراير 2017، ذهب صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة، حيث استجوب بشأن حساب على وسائل التواصل الاجتماعي زُعم أنه شوه فيه سمعة أعضاء الإدارة المحلية، متهم اً إياهم بالفساد. غير أن صاحب البلاغ استجوب في المقام الأول بشأن الشكوى التي قدمها إلى اللجنة. وفي اليوم نفسه، في الساعة 4 مساء، فتشت الشرطة منزله وصادرت جميع الوثائق المتعلقة بالشكوى. واعتقل ومثل في اليوم التالي أمام النائب العام للجمهورية لدى محكمة جيجل؛ وصدرت مذكرة توقيف في حقه بتهمة "تشجيع الإرهاب". وذكرت أسرة صاحب البلاغ أن من الواضح أن الأمر انتقام مباشر منه على تقديمه الشكوى إلى اللجنة.
وفي 8 آذار/مارس 2017، بعثت اللجنة، متصرفة من خلال مقررها الخاص المعني بمتابعة الآراء والمقرر المعني بالأعمال الانتقامية، رسالة إلى الدولة الطرف تحيل فيها الرسالة التي تلقتها من محامي صاحب البلاغ وتطلب فيها توضيحات في غضون أسبوعين. والتقى المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء بممثلي بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا في 14 تموز/يوليه 2017 (خلال دورة اللجنة 120).
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 18 تموز/يوليه 2017
توضح الدولة الطرف أن سلطة جيجل أبلغت الشرطة القضائية في جيجل في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بأن صاحب البلاغ كان يعرب علن اً عن دعمه المنظمات الإرهابية، بما فيها داعش. ونتيجة لذلك، صدر أمر بتفتيش منزل صاحب البلاغ وصودرت وثائق منه. وفي 20 شباط/فبراير 2017، استجوب صاحب البلاغ واحتجز. وفي 22 شباط/فبراير 2017، مثل أمام النائب العام بتهمة "تشجيع الإرهاب" وأمر قاضي التحقيق باحتجازه. وعليه، تدعي الدولة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ لم يكن تعسفيا؛ وأن احتجازه السابق للمحاكمة لم يتجاوز المدة التي يسمح بها القانون؛ وأنه متهم بارتكاب جريمة تتعلق بالإرهاب؛ وأن ادعاءاته التعرض لأعمال انتقامية لا أساس لها من الصحة لأن اعتقاله واحتجازه لا صلة لهما بالقضية التي رفعها إلى اللجنة بشأن والده.
تقييم اللجنة:
(أ) سبيل انتصاف فعال: دال؛
(ب) عدم التكرار: دال؛
(ج) نشر التقارير: دال.
قرار اللجنة : إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة أن توصيات اللجنة نُفذت تنفيذاً غير مرض.
2- أستراليا ( )
البلاغ رقم 2229/2012، نصير
تاريخ اعتماد الآراء: 29 آذار/مارس 2016
المواد المنتهكة: المادة 9(1) و(3) و(4)
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ؛ (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ج) نشر آراء اللجنة
الموضوع:الاحتجاز والإدانة بتهمة تهريب الأشخاص
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 13 كانون الأول/ديسمبر 2016
ستنشر آراء اللجنة على الموقع الشبكي لإدارة المدعي العام الأسترالي. وتعترف أستراليا بالتزاماتها بموجب العهد وتأخذ التزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان مأخذ الجد. وفيما يتعلق بمسألة حد العقوبة الأدنى الإلزامي، ترحب أستراليا برأي اللجنة القائل إن هذا الحد لا يتعارض في حد ذاته مع العهد.
ومع ذلك، لا تتفق أستراليا مع رأي اللجنة الذي يذهب إلى أن أستراليا انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد. وكان احتجازه السابق للمحاكمة بوصفه مهاجر اً مبرَّر اً لأنه لم يكن لديه تأشيرة صالحة لدخول أستراليا أو البقاء فيها. وأصدر النائب العام شهادة وقف تنفيذ الحكم القضائي الجنائي في حق صاحب البلاغ، الأمر الذي أدى إلى وقف ترحيله. ولم يغير ذلك أساس احتجازه بموجب قانون الهجرة. واستجوبته الشرطة في 29 حزيران/يونيه 2010 ووجهت إليه الاتهام في أوائل آب/ أغسطس 2010. وكانت قضيته قيد التحقيق الفعال خلال الفترة الفاصلة بين إصدار شهادة وقف تنفيذ الحكم القضائي الجنائي وتاريخ توجيه الاتهام إلى صاحب البلاغ. وفي اليوم التالي لتوجيه الاتهام إليه، مثل أمام محكمة قررت أنه ينبغي حبسه احتياطي اً في انتظار محاكمته. وكان احتجازه خاضع اً لإشراف المحكمة ومراجعتها أثناء وجوده في الحبس الاحتياطي. ولهذه الأسباب، ترى أستراليا أن احتجاز صاحب البلاغ كان متسق اً مع المادة 9(1) وأن احتجازه بوصفه مهاجر اً كان مبرر اً بما فيه الكفاية باعتباره معقول اً وضروري اً ومتناسب اً في ضوء ملابسات القضية.
وفيما يتعلق بالمادة 9(3)، لا توافق أستراليا أيض اً على رأي اللجنة. وتعتقد أن الالتزام الوارد في المادة 9(3) أضيق من التفسير الذي قدمته اللجنة. ويستند الحق في المثول أمام قاض على جناح السرعة إلى الشرط الوقائعي المتمثل في اعتقال الشخص أو احتجازه بتهمة جنائية. وفي هذه القضية، لم يكن صاحب البلاغ محتجز اً بتهمة جنائية قبل 4 آب/أغسطس 2010، بل لأغراض الهجرة، على وجه التحديد، على أساس أنه لم يكن لديه تأشيرة صالحة.
وتكرر أستراليا موقفها بأن المادة 9(4) تستوجب إعادة النظر في مشروعية الاحتجاز بمقتضى القانون الوطني. وكان ينبغي للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9(4) من العهد مفتقرة إلى الأسس الموضوعية.
ولما كانت أستراليا لا تتفق مع رأي اللجنة في حدوث انتهاك للمادة 9(1) أو (3) أو (4) من العهد، فإنها لا تقبل رأي اللجنة أنها ملزمة بتقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ أو اتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
تقييم اللجنة:
(أ) تقديم تعويض كاف: هاء؛
(ب) عدم التكرار: هاء؛
(ج) نشر الآراء: ألف.
قرار اللجنة : إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة أن توصيات اللجنة نُفذت تنفيذاً غير مرض.
3- أستراليا
البلاغ رقم 2233/2013، ف. ج. وآخرون
تاريخ اعتماد الآراء: 22 آذار/مارس 2016
المواد المنتهكة: المادتان 7 و9(1) و(4)
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك إعادة تأهيلهم ومنحهم تعويض اً مناسبا ً ؛ (ب) منع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل، بسبل منها مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالهجرة لضمان توافقها مع مقتضيات المادتين 7 و9(1) و(4) من العهد
الموضوع: احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى في مرافق احتجاز المهاجرين
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/119/3
المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ: 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016
يحيط محامي أصحاب البلاغ علم اً بمحاولة أستراليا إعادة مناقشة القضية قانوني اً رغم التزامها بإنفاذ آراء اللجنة ذات الحجية. ولم تف بالتزامها بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، ولا التزامها بمنع حدوث انتهاكات في المستقبل، بطرق منها مراجعة قانون الهجرة بحيث يتوافق مع المادتين 7 و9 من العهد.
قرار اللجنة : إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة أن توصيات اللجنة نُفذت تنفيذاً غير مرض.
4- البوسنة والهرسك
البلاغ رقم 1966/2010، هيرو وآخرون
تاريخ اعتماد الآراء: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014
المواد المنتهكة: المواد 6 و7 و9، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)
سبيل الانتصاف: (أ) مواصلة الجهود لمعرفة مصير سياد هيرو أو مكان وجوده؛ (ب) مواصلة الجهود لتقديم المسؤولين عن اختفاء الضحية إلى العدالة من دون تأخير لا داعي له؛ (ج) دفع تعويض مناسب لأصحاب البلاغ؛ (د) عدم تطبيق الإطار القانوني الحالي على نحوٍ يشترط على الأسر إعلان وفاة الضحية للحصول على الإعانات الاجتماعية والاستفادة من تدابير الجبر؛ (ه) منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (و) نشر آراء اللجنة
الموضوع: الاختفاء القسري والانتصاف الفعال
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/115/3
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 27 أيار/مايو 2016
قضت محكمة البوسنة والهرسك الدستورية، في قرارها المؤرخ 23 شباط/فبراير 2006، أن حقوق أصحاب البلاغ انتهكت، وأصدرت أوامر مناسبة إلى سلطات عامة عدة لاستعادة حقوق الضحايا وأسرهم. وأشار معهد المفقودين إلى أن سياد هيرو اختفى في 4 تموز/يوليه 1992 في تيهوفيتشي، بعد أن ألقى عناصر من الجيش اليوغوسلافي وقوات شبه عسكرية القبض عليه واقتادوه إلى حقل حيث يحتمل أنه قتل مع أفراد آخرين. وربما دفنت جثته في مكان لا يزال مجهول اً حتى الآن. ولم يتطابق الحمض النووي الريبوزي مع العينات التي جمعت. وناقشت لجنة حقوق الإنسان التابعة لبرلمان البوسنة والهرسك مسألة التعديلات التشريعية في مناسبات عدة وقررت توجيه رسالة إلى رئيس مجلس شعوب اتحاد البوسنة والهرسك لإدراج المسألة في جدول الأعمال. وتستوفي أسرة الضحية شروط الحصول على بدل الإعاقة الأسري بموجب قانون الحماية الاجتماعية لضحايا الحرب المدنيين، لكنها لم تقدم طلب اً فيما يبدو.
تقييم اللجنة:
(أ) مواصلة الجهود لمعرفة مصير سياد هيرو أو مكان وجوده: باء؛
(ب) تقديم المسؤولين عن اختفاء الضحية إلى العدالة بحلول نهاية عام 2015: هاء؛
(ج) دفع تعويض مناسب لأصحاب البلاغ: جيم؛
(د) إلغاء واجب إعلان الأسر وفاة أقاربها المفقودين من أجل الحصول على استحقاقات اجتماعية: باء؛
(هـ) عدم التكرار: لا توجد معلومات؛
(و) نشر الآراء: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
5- البوسنة والهرسك
البلاغ رقم 2048/2011، قادريتش وقادريتش
تاريخ اعتماد الآراء: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
المواد المنتهكة: المواد 6 و7 و9، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) فيما يخص إرمين قادريتش، والمادة 7، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 2(3)، فيما يخص صاحبي البلاغ
سبيل الانتصاف: (أ) تكثيف الجهود لتحديد مكان رفات إرمين قادريتش؛ (ب) تعزيز الجهود لتقديم المسؤولين عن احتجازه التعسفي وإساءة معاملته وإعدامه خارج نطاق القضاء وإخفاء رفاته إلى العدالة؛ (ج) مدّ صاحبي البلاغ بسبل إعادة التأهيل النفسي والرعاية الطبية اللازمة؛ (د) توفير جبر فعلي لصاحبي البلاغ، بما في ذلك دفع تعويض ملائم واتخاذ إجراءات ترضية مناسبة؛ (ه) أن تمنع حدوث انتهاكات مماثلة وأن تضمن، بوجه خاص، أن تكون التحقيقات في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً والاختفاء القسري وتدابير الجبر الملائمة في متناول أسر المفقودين؛ (و) نشر آراء اللجنة
الموضوع: الاعتقال والاحتجاز التعسفيان، والتعذيب، والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، والإعدام خارج نطاق القضاء، وما تلا ذلك من نقل للرفات وإخفائه
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 17 أيار/مايو 2016
يحقَّق حالي اً في قضية إرمين قادريتش في إطار القضية رقم T20 0 KTRZ 0004542 05. والمشتبه فيه هو رادميلو زيلجاجا، الذي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وقد اتخذ مكتب المدعي العام، منذ إنشائه في عام 2003، تدابير لتوضيح الأحداث وتحديد هوية الجناة. وكان يجري تحقيقات في أفعال أفراد الجيش والشرطة والسلطات المدنية، وعمد إلى استخراج الرفات. واكتشف مقبرة جماعية في توماشيكا، في بلدية برييدور، في عام 2013 تحتوي على رفات أكثر من 400 ضحية من ضحايا جرائم الحرب حُددت هوية 280 منهم حتى الآن. ومن بين ذلك الرفات عثر على رفات إرمين قادريتش واستخرج في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2014، أجري تشريح للجثة أكد هوية المتوفى في 11 حزيران/يونيه 2014 بأمر من مكتب المدعي العام. وفي اليوم نفسه، أعلنت أسرة الضحية أنها ترغب في دفن الرفات في مقبرة معينة في بلدية برييدور. وكان الدفن يوم 20 تموز/يوليه 2014.
وستستخدم نتائج التحقيق في الادعاء دليلاً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتحمل القادة مسؤوليتها. وأحيلت الأدلة على الجرائم في حزيران/يونيه 2015 إلى المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 باعتبارها أدلة إضافية في محاكمة راتكو ملاديتش الذي اتهم بارتكاب إبادة جماعية في بلدية برييدور في عام 1992. ورغم صعوبة تحديد هوية الجناة الشديدة بسبب عدم وجود شهود عيان مباشرين، فسيُستمر في هذه العملية ولا يوجد تقادم في الموضوع. ولن تتمكن محكمة البوسنة والهرسك من تقديم مزيد من المعلومات إلى أن توجه لائحة اتهام إلى الشخص أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة قتل إرمين قادريتش. وقد أغلق معهد المفقودين ملف القضية بخصوص البحث عن الرفات. وفيما يتعلق بتعويض أسر المفقودين، شرع مجلس الوزراء في إعداد قانون جديد بشأن حقوق ضحايا التعذيب في البوسنة والهرسك؛ وكان من المقرر عرض القانون على الجمعية البرلمانية بحلول منتصف عام 2016.
تقييم اللجنة:
(أ) تحديد مكان رفات إرمين قادريتش: ألف؛
(ب) المقاضاة: جيم؛
(ج) إعادة تأهيل صاحبي البلاغ نفسيا ورعايتهما طبيا ً : جيم؛
(د) جبر الأضرار التي لحقت بصاحبي البلاغ، بما في ذلك التعويض المناسب، جبر اً فعالا ً : جيم؛
(هـ) عدم التكرار: لا توجد معلومات؛
(و) نشر الآراء: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
6- الكاميرون
البلاغ رقم 1397/2005، إنغو
تاريخ اعتماد الآراء: 22 تموز/يوليه 2009
المواد المنتهكة: المواد 9(2) و(3) و10(1) و14(2) و(3)(أ)-(د)
سبيل الانتصاف: (أ) الإفراج الفوري؛ (ب) توفير علاج طب العيون المناسب؛ (ج) منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (د) ونشر آراء اللجنة
الموضوع: احتجاز مقدم الطلب المطول من دون محاكمة
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/116/3
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 30 أيار/مايو 2016
ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم، في إطار الإجراءات المعروضة على اللجنة قبل اعتماد آرائها، أي مطالبة بالتعويض أو يطلب إدخال تعديلات تشريعية. ولذلك ينبغي ألا تقبل اللجنة هذين الطلبين في مرحلة المتابعة ( ) .
تشير الدولة الطرف إلى أنه أفرج عن صاحب البلاغ عمل اً بالقرار رقم 014/ADD-CRIM/TCS المؤرخ 7 أيار/مايو 2014.
تقييم اللجنة:
(أ) الإفراج الفوري: ألف؛
(ب) توفير علاج طب العيون المناسب؛ جيم ؛
(ج) عدم التكرار: لا توجد معلومات؛
(د) نشر الآراء: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
7- كندا
البلاغ رقم 1544/2007، حميدة
تاريخ اعتماد الآراء: 18 آذار/مارس 2010
المواد المنتهكة: المادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2
سبيل الانتصاف: (أ) سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إعادة نظر كاملة في قرار ترحيل صاحب البلاغ؛ (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ج) نشر آراء اللجنة.
الموضوع: الترحيل إلى تونس بعد رفض طلب للجوء
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/116/3
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 19 حزيران/يونيه 2017
تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن أحدث طلب قدمه صاحب البلاغ للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة تكلل بالنجاح. وأصبح السيد حميدة شخص اً حاصل اً على تصريح إقامة دائمة في كندا في 13 تموز/يوليه 2016.
تقييم اللجنة:
(أ) سبيل انتصاف فعال: ألف؛
(ب) عدم التكرار: لا توجد معلومات؛
(ج) نشر الآراء: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة أن توصية اللجنة نُفذت تنفيذاً مرضيا.
8- كندا
البلاغ رقم 2081/2011، د. ت. وأ. أ.
تاريخ اعتماد الآراء: 15 تموز/يوليه 2016
المواد المنتهكة: المادة 17، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 23(1)، فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وابنها، أ. أ.، إضافة إلى المادة 24(1) فيما يتعلق ب أ. أ.
سبيل الانتصاف: (أ) إعادة تقييم ادعاءات صاحبة البلاغ تقييم اً فعالا ً ، على أساس تقييم مصالح طفلها الفضلى، بما في ذلك احتياجاته الصحية والتعليمية، وتقديم تعويض مناسب لها؛ (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ج) نشر آراء اللجنة
الموضوع: الإبعاد إلى نيجيريا
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 28 تموز/يوليه 2017
تدفع الدولة الطرف بأن تقييمها الوقائعَ لم يكشف عن أي خطأ بيّن أو عدم معقولية. ومع ذلك، قيمت اللجنة الوقائع الأساسية تقييم اً مختلف اً واستعاضت من دون مبرر عن استنتاجاتها الوقائعية بالنتائج التي توصل إليها صانعو القرار على الصعيد الوطني. واعتمدت اللجنة على معلومات وأدلة تعود إلى ما بعد إبعاد صاحبة البلاغ، وهو أمر غير مناسب. وتذكّر الدولة الطرف بأنها نظرت في جميع المعلومات المتاحة وقت الإبعاد فيما يخص مصالح الطفل الفضلى. وتكرر موقفها الذي يذهب إلى أن افتقار صاحبة البلاغ إلى المصداقية أثر في البلاغ برمته وأن عبء إثبات حدوث انتهاك محتمل عند إبعادها يقع على عاتق صاحبة البلاغ. وقبلت اللجنة قدر اً كبير اً من الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ دون أدلة داعمة موثوق بها ومستقلة.
وعلى الرغم مما سبق، وافقت الدولة الطرف، استثناءً، على السماح ل د. ت. بتقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة من خارج البلد. وسيشمل ذلك إعادة صانع قرار جديد النظر في المخاطر والمصاعب التي تواجهها د. ت. وطفلها في نيجيريا وإعادة النظر في مصالح طفلها الفضلى. وستتنازل كندا عن الرسوم المتعلقة بتقديم هذا الطلب الجديد وستعالجه على سبيل الأولوية. وستبلغ الدولة الطرف اللجنة بالنتائج التي ينتهي إليها النظر في طلبها. ولا تزال د. ت. في نيجيريا حاليا ً .
تقييم اللجنة:
(أ) سبيل انتصاف فعال: باء؛
(ب) عدم التكرار: لا توجد معلومات؛
(ج) نشر الآراء: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
9- كندا
البلاغ رقم 2118/2011، ساكسينا
تاريخ اعتماد الآراء: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016
المواد المنتهكة: المادة 13
سبيل الانتصاف: (أ) تنقيح تشريعاتها المتعلقة بالتسليم وتعديلها، بما في ذلك إجراء الموافقة على الإعفاء من مبدأ التخصيص؛ (ب) نشر آراء اللجنة
الموضوع: التسليم من كندا إلى تايلند
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 29 أيار/مايو 2017
تذكّر الدولة الطرف بأن محكمة في تايلند أدانت صاحب البلاغ في حزيران/يونيه 2012 بارتكاب جرائم متعددة تندرج جميعها في نطاق أمر تسليمه الأصلي الصادر في عام 2003 (بصيغته المعدلة في عام 2005). وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وهو يقضيها حالي اً في سجن تايلندي. ومن المقرر أن تنتهي هذه العقوبة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وحوكم صاحب البلاغ بعدئذ في تايلند بالتهم الموجهة إليه في القضايا الثلاث التي أخذت كندا بشأنها بالإعفاء من مبدأ التخصيص. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2016، أدانته محكمة في تايلند بهذه التهم وحكمت عليه بالسجن 20 سنة يجب أن يقضيها على التوالي بعد انتهاء مدة العقوبة المذكورة أعلاه البالغة 10 سنوات. وفي 27 نيسان/أبريل 2017، أبلغت السلطات التايلندية السلطات الكندية بأن صاحب البلاغ لم يقدم بعد استئناف اً ضد الحكم الصادر في عام 2016.
ولا توافق كندا على أنها انتهكت المادة 13 من العهد بالإعفاء الجزئي من مبدأ التخصيص في قضية صاحب البلاغ. فالمادة 13 حق لا يمكن تطبيقه إلا قبل طرد شخص من إقليم دولة طرف. ومن الواضح أن الغرض الأساسَ منه هو منع الطرد التعسفي. وعليه، فإن رأي اللجنة أن كندا انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 13 بعد تسليمه قانوناً من كندا يتنافى مع نص المادة 13 ولا صلة له بالغرض الوقائي المتوخى من هذا الحق. وعندما وافقت كندا على الإعفاء الجزئي من مبدأ التخصيص، لم تكن ملزمة بمقتضى المادة 13 أو أي حكم آخر من أحكام العهد فيما يتعلق بصاحب البلاغ. وجاء في الفقرة 11-8 من آراء اللجنة أنها تلاحظ "أن إعفاءً قد مُنح رغم تأكيدات الدولة الطرف المتكررة والمتعاطفة أن مبدأ التخصيص لن يُخرق". ويستند هذا البيان إلى فهم خاطئ لمبدأ التخصيص في قانون تسليم المطلوبين. وقاعدة التخصيص التزام بين شركاء التسليم. وتنص على أنه لا يجوز مقاضاة من سُلم إلا على الجرائم التي وُوفق على التسليم لأجلها. ويجوز قانون اً للدولة التي سلم منها الشخص أن تعفي منها، وهي بالفعل قاعدة من قواعد المجاملة بين الدول ومعترف بها بوصفها مسألة من مسائل القانون الدولي العرفي. وليس من "خرق مبدأ التخصيص" أن تطلب تايلند من كندا الإعفاء منه وأن توافق كندا على هذا الإعفاء. وهذه الظروف تتوخاها المبادئ التي تحكم التخصيص. وأي بيان يدلي به الموظفون الكنديون بشأن الحماية التي يوفرها مبدأ التخصيص في قضية صاحب البلاغ لا يحول دون إمكانية أن تطلب تايلند قانون اً الإعفاء من هذا المبدأ وأن توافق كندا قانون اً على ذلك. وإضافة إلى ذلك، لا يشترط هذا المبدأ نفسه أي شرط للتشاور مع الفرد المتضرر من الإعفاء المحتمل منه. ولم تَحِد كندا بأي شكل من الأشكال عن الإجراءات التي تمتد عموم اً إلى الأفراد الذين سُلموا.
وفيما يتعلق بإجراءات الانتصاف الموصى بها، محصت كندا النظر في مسائل الإنصاف الإجرائي المثارة في آراء اللجنة وخلصت إلى أنها لا تحتاج إلى تعديل تشريعاتها من أجل تنفيذ توصية اللجنة. وينظر فريق المساعدة الدولية في وزارة العدل الكندية الذي يستعرض وينسق جميع طلبات التسليم المقدمة إلى كندا، في تعديل ممارساته على وفق ذلك، بسبل منها التماس إسهامات ممن سُلموا في الحالات التي تطلب فيها الدولة التي سُلموا إليها الإعفاء من مبدأ التخصيص. وفي حالة صاحب البلاغ، نظر بالتفصيل في الطلبات المقدمة من تايلند إلى كندا للإعفاء من مبدأ التخصيص. ودرس تلك الطلبات والأدلة الداعمة دراسة شاملة ومتأنية، ووجدت كندا أن هناك ما يبرر الإعفاء في 3 حالات من أصل 18. وكان الإعفاء في قضية صاحب البلاغ قانوني اً وله ما يبرره، ولن تعيد كندا النظر في قضيته.
وفيما يتعلق بنشر الآراء، يوفر موقع شبكي تديره حكومة كندا معلومات عامة عن عمليات البلاغات الفردية التي تنطبق على كندا على الصعيد الدولي. ويتضمن معلومات عن كيفية تقديم شكوى والكيفية التي تجري بها العمليات. ويحتوي على رابط يفضي إلى قاعدة بيانات هيئات المعاهدات المتاحة للجمهور التي تديرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وآراء اللجنة متاحة الآن على ذلك الموقع.
ومع أن كندا تخطو خطوات لمعالجة مسألة الإنصاف الإجرائي، بوجه عام، التي هي في صميم الآراء في هذه القضية، فإنها تشجع اللجنة على إعادة النظر في تفسيرها نطاقَ المادة 13.
تقييم اللجنة:
(أ) تعديل التشريعات: جيم؛
(ب) نشر الآراء: ألف.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
10- الدانمرك
البلاغ رقم 2343/2014، ه. إ. أ. ك.
تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2015
المواد المنتهكة: المادة 7
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ بالشروع في استعراض قرار إبعاده قسر اً إلى مصر؛ (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ج) نشر آراء اللجنة
الموضوع: الترحيل إلى مصر
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/118/3
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 3 شباط/فبراير 2017
تذكّر الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين كان قرر في 22 أيلول/سبتمبر 2015، في ضوء آراء اللجنة، إعادة فتح ملف لجوء صاحب البلاغ وإجراء تقييم جديد لطلب اللجوء الذي قدمه. وبناء على ذلك، عقدت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 جلسة شفوية سمح خلالها لصاحب البلاغ، ممثل اً بمحاميته، بالإدلاء ببيان. وقرر المجلس، بعد المداولات، وقف النظر في القضية في انتظار التشاور مع وزارة الخارجية بشأن نادي ألتراس أهلاوي وأعضائه ( ) . وفي 19 شباط/فبراير 2016، قدمت الوزارة ردها، وعلى أساسه أصدر المجلس قرار اً جديد اً في 26 أيار/مايو 2016. واستند في قراره إلى حكم صادر عن محكمة استئناف مصرية قضت في 16 أيار/مايو 2005 بأنه لا توجد صلة بين ألتراس أهلاوي والإرهاب أو الإخوان المسلمين. ويشير رد الوزارة أيض اً إلى أن نادي ألتراس أهلاوي لم يتطور إلى مجموعة ذات أهداف سياسية، وأنه لا توجد معلومات تشير إلى أن أعضاءه حوكموا لمجرد صلتهم بنادي المشجعين. وبناء على ذلك، قضى مجلس طعون اللاجئين في قراره، في جلسة جديدة أمام فريق جديد، أن صاحب البلاغ لم يثبت احتمال إثارته انتباه السلطات المصرية إلى درجة تجعله معرضاً للاضطهاد إن أعيد إلى مصر.
وفي 28 حزيران/يونيه و4 تموز/يوليه 2016، التمس محامي صاحب البلاغ إعادة فتح ملف القضية أمام مجلس طعون اللاجئين. وفي 18 تموز/يوليه 2016، يبدو أن صاحب البلاغ لم يمثل أمام مركز الإيواء. ولا يزال مكان وجوده مجهولاً. وعمل اً بالمادة 33(8) من قانون الأجانب، لا يمكن للمجلس أن ينظر في طلب لإعادة فتح ملف قضية إن كان مكان إقامة مقدم الطلب مجهول اً. ومع ذلك، ترى الدولة الطرف أن المجلس نظر مرتين في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، وكان فريق جديد هو الذي نظر في الطلب في المرة الثانية، وكان ذلك في 26 أيار/مايو 2016. وعلى هذا، ترى الدولة الطرف أنها امتثلت آراءَ اللجنة. وتنشر جميع قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على موقع المجلس الشبكي. وفيما يخص تدابير عدم التكرار، ستأخذ دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين آراء اللجنة في الحسبان.
تقييم اللجنة:
(أ) سبيل انتصاف فعال: ألف؛
(ب) عدم التكرار: باء؛
(ج) نشر الآراء: ألف.
قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة أن توصيات اللجنة نُفذت تنفيذاً مرضيا ً .
11- الدانمرك
البلاغ رقم 2462/2014، م. ك. ح.
تاريخ اعتماد الآراء: 12 تموز/يوليه 2016
المواد المنتهكة: المادة 7
سبيل الانتصاف: استعراض ادعاء صاحب البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وآراء اللجنة؛ (ب) نشر آراء اللجنة
الموضوع: الإبعاد إلى بنغلاديش
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 10 آذار/مارس 2017
تدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين أعاد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016 فتح ملف قضية لجوء صاحب البلاغ لاستعراضها في جلسة شفوية أمام فريق جديد لإعادة النظر في ادعاءاته في ضوء آراء اللجنة. وعقدت الجلسة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016. وأقر المجلس بأن صاحب البلاغ مثلي الجنس وأنه لا يستطيع من ثم العودة إلى قريته، غير أنه قضى بأنه لا يوجد أساس لافتراض أنه معرض للاضطهاد بالمعنى المقصود في المادة 7 من قانون الأجانب في مناطق أخرى من بنغلاديش. وبناء على ذلك، قضى بأنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها المثليون في بنغلاديش، فإن صاحب البلاغ، الذي لا يعرف عنه أنه مثليّ خارج قريته، من المتوقع منه أن يقيم في مكان آخر، على سبيل المثال في المدينة التي أقام فيها من دون أي مشكلة أربعة أشهر ونصف الشهر بعد نفيه من قريته. وبناء على ذلك، أيد المجلس قرار دائرة الهجرة وأمر صاحب البلاغ بمغادرة الدانمرك في غضون سبعة أيام من قرار المجلس. وتدفع الدولة الطرف بأنها امتثلت آراء اللجنة.
وترد آراء اللجنة في القضايا المرفوعة على الدانمرك والمتعلقة بمجلس طعون اللاجئين في تقرير المجلس السنوي الذي يوزّع على جميع أعضائه ويتضمن فصلاً عن القضايا المعروضة على الهيئات الدولية. والتقرير السنوي متاح على موقع المجلس الشبكي. وأتاح المجلس ووزارة الخارجية آراء اللجنة للجمهور على موقعيهما الشبكيين (www.fln.dk وwww.um.dk). ونظراً لانتشار اللغة الإنكليزية في الدانمرك، لا ترى الدولة الطرف داعياً إلى ترجمة آراء اللجنة كاملةً إلى اللغة الدانمركية. وترى الدولة الطرف أن آراء اللجنة نفذت تنفيذ اً تاما ً .
تقييم اللجنة:
(أ) استعراض ادعاء صاحب البلاغ: ألف؛
(ب) نشر الآراء: ألف.
قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة أن توصيات اللجنة نفذت تنفيذاً مرضيا.
12- الدانمرك
البلاغ رقم 2464/2014، أ. أ. س.
تاريخ اعتماد الآراء: 4 تموز/يوليه 2016
المواد المنتهكة: المادة 7
الموضوع: الإبعاد إلى الصومال
سبيل الانتصاف: (أ) استعراض ادعاءات صاحب البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وآراء اللجنة؛ (ب) نشر آراء اللجنة
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 7 شباط/فبراير 2017
تدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين أعاد في 29 آب/أغسطس 2016 فتح ملف طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ لاستعراضه في جلسة شفوية أمام فريق جديد عقدت في 8 كانون الأول / ديسمبر 2016. وأيدت أغلبية المجلس قرار دائرة الهجرة بعد فحص الوقائع والأدلة المتاحة وإعادة النظر التام في ادعاءات صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأنها امتثلت آراء اللجنة امتثال اً كاملا ً .
وفيما يتعلق بنشر الآراء، تشير الدولة الطرف إلى أنه سيبلَّغ في تقرير المجلس السنوي عن القضايا المرفوعة على الدانمرك التي تشمل مجلس طعون اللاجئين. ويوزع التقرير السنوي على جميع أعضاء المجلس لاستخدامه في أعمالهم. وهو يتضمن فصل اً عن القضايا المعروضة على الهيئات الدولية، وهو متاح على موقع المجلس الشبكي. وأتاح المجلس ووزارة الخارجية الدانمركية أيض اً آراء اللجنة للجمهور على موقعيهما الشبكيين (www.fln.dk وwww.um.dk).
تقييم اللجنة:
(أ) سبيل انتصاف فعال: ألف؛
(ب) نشر الآراء: ألف.
قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة أن توصيات اللجنة نفذت تنفيذاً مرضيا.
13- أيرلندا
البلاغ رقم 2324/2013، ميليت
تاريخ اعتماد الآراء: 31 آذار/مارس 2016
المواد المنتهكة: المواد 7 و17 و26
سبيل الانتصاف: (أ) تقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ وإتاحة أي علاج نفسي تحتاجه؛ (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل بتعديل قانونها المتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل، بما في ذلك دستورها إن كان ذلك ضرورياً، بحيث يمتثل العهدَ امتثال اً يكفل فعالية الإجراءات المتاحة لإنهاء الحمل في أيرلندا وحسن توقيتها؛ (ج) اتخاذ ما يلزم من تدابير تجيز لمقدمي الرعاية الصحية إتاحة معلومات كاملة عن خدمات الإجهاض المأمون دون الخوف من عقوبات جنائية
الموضوع: إنهاء الحمل في بلد أجنبي
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ: 31 تموز/يوليه 2017
لا يزال يتعين على الدولة الطرف أن تعتمد أي إصلاح قانوني ذي مغزى للوفاء بالتزاماتها بتوفير سبل انتصاف. وأنشأ البرلمان الأيرلندي جمعية للمواطنين في 13 تموز/يوليه 2016، أكملت مداولاتها بشأن التعديل الثامن في 23 نيسان/أبريل 2017. وأوصت هذه الجمعية بأغلبية الأصوات (87 في المائة ) بعدم الإبقاء على التعديل الثامن بالكامل في الدستور، وإنما الاستعاضة عنه بحكم يخول البرلمان صراحة التشريع لمعالجة مسألة إنهاء الحمل. وصوتت أغلبية الجمعية (64 في المائة ) على أن يكون الإجهاض قانوني اً بناء على طلب المرأة من دون قيود تتعلق بالسبب، على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى. وصوتت أغلبية واضحة أيض اً لصالح إضفاء الشرعية على الإجهاض في مجموعة من الظروف الإضافية، من بينها الخطر على صحة المرأة (78 في المائة ) والاعتداء الجنسي (89 في المائة) وإعاقة الجنين المميتة (89 في المائة) وإصابة الجنين بعاهات مميتة (80 في المائة) ولأسباب اجتماعية اقتصادية (72 في المائة) . ولو نفذت توصيات جمعية المواطنين تنفيذ اً كامل اً وأقر استفتاء دستوري واعتمدت تشريعات لاحقة لهذا الغرض، لكانت الدولة الطرف خَطَت خطوات ذات مغزى لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي عانتها السيدة ميليت. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إن كان يمكن إجراء استفتاء ومتى، وما هي الشروط وما هو الإصلاح التشريعي الذي سينفذ لتفعيله. فقد تسببت النتائج التي انتهت إليها جمعية المواطنين في ردود فعل سياسية سلبية عدة، بما في ذلك من كبار أعضاء الحكومة. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الجديد إنه يعتقد أنه ينبغي إجراء استفتاء دستوري على المادة 40-3-3 من الدستور في عام 2018، غير أن إجراء الاستفتاء مرهون بموافقة البرلمان . وقد أنشئت الآن لجنة مشتركة خاصة تابعة للبرلمان للنظر في النتائج التي خلصت إليها جمعية المواطنين وتقديم توصيات إلى البرلمان بشأن هذه المسألة. وستقدم تقرير اً إلى البرلمان في غضون ثلاثة أشهر من اجتماعها الرسمي الأول، الذي سيعقد في 20 أيلول / سبتمبر 2017. وعلى هذا، فإن اللجنة المشتركة غير ملزمة باتباع توصيات جمعية المواطنين، والبرلمان غير ملزم بقبول توصيات اللجنة المشتركة. وبناء على ذلك، لا يزال يتعين اتخاذ العديد من التدابير الملموسة قبل أن تتمكن الدولة الطرف من امتثال توصية اللجنة بتعديل قانون الإنهاء الطوعي للحمل بحيث يكفل فعالية الإجراءات المتاحة لإنهاء الحمل في أيرلندا وحسن توقيتها. ولن يتسنى تقييم ما إن كان هذا الإصلاح يفعّل التزامات الدولة الطرف في هذا الصدد إلا بعد إصلاح القانون. ومع أنه لا يمكن تعديل الدستور الأيرلندي إلا من خلال استفتاء عام، فإن من واجب الحكومة العمل على أن تكفل شروط الاستفتاء عدم معاناة المرأة بعد الآن من انتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان، مثل الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة، والحق في الخصوصية، والحق في المساواة أمام القانون، على غرار ما تحملته السيدة ميليت. ومن واجب الحكومة أيض اً أن تطلع الشعب الأيرلندي على كل عواقب المسألة التي تعرض عليه في استفتاء.
وفيما يتعلق بتوفير المعلومات كاملةً عن خدمات الإجهاض المأمون، أفادت الدولة الطرف بأن مراجعتها قانونَ تنظيم المعلومات لعام 1995، الذي يحكم مدى قدرة المهنيين الطبيين في أيرلندا على تقديم معلومات عن الإجهاض، لا تزال جارية. ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستكون المراجعة، وما هي معاييرها، ومتى يُفرغ منها، وما هي الإصلاحات التي قد توصي بها. واعتزام الحكومة دراسة ذلك القانون لتقييم ما إن كانت أحكامه بحاجة إلى تعزيز أو توضيح لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الالتزام بإجراء إصلاحات قانونية وجيهة أو إلى أن تفي أي إصلاحات في المستقبل بتوصية اللجنة بشأن توفير معلومات كاملة عن خدمات الإجهاض المأمون. ومن ثم، يرى المحامي أن الإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف بخصوص هذا الجانب من التزاماتها بتوفير سبل انتصاف لا يزال غير مرض أيضاً. وبناء عليه، يطلب محامي صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تواصل التدقيق عن كثب في تنفيذ الدولة الطرف الآراء في إطار إجراءات المتابعة إلى أن تعتمد تدابير فعالة لإصلاح القوانين تفي بالمتطلبات التي حددتها اللجنة.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
14- كازاخستان
البلاغ رقم 2304/2013، دزاكيشيف
تاريخ اعتماد الآراء: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
المواد المنتهكة: المواد 9(1) و(2) و10(1) و14(1) و(3)(ب) و(د)
سبيل الانتصاف: (أ) إلغاء إدانة صاحب البلاغ والإفراج عنه؛ وإذا لزم الأمر، إجراء محاكمة جديدة؛ (ب) تمكين صاحب البلاغ، في انتظار الإفراج عنه، من الحصول باستمرار وبفعالية على الرعاية الصحية في مكان السجن؛ (ج) تقديم جبر مناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض الكافي؛ ( د ) منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ ( ه ) نشر آراء اللجنة
الموضوع: احتجاز غير قانوني، وظروف احتجاز ومحاكمة غير عادلة
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 3 أيار/مايو و19 آب/أغسطس 2016
تفيد الدولة الطرف بأن الدعوى الجنائية المرفوعة على صاحب البلاغ تضمنت وثائق سرية تتعلق بسر من أسرار الدولة، الأمر الذي يستحيل معه عقد جلسة علنية. وإضافة إلى ذلك، لم يطلب صاحب البلاغ إعادة محاكمته منذ اعتماد آراء اللجنة. وأُبلغ صاحب البلاغ بالسبل القانونية لطلب تعويض. وتعارض الدولة الطرف استنتاج اللجنة حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد لأنه قُدمت له مساعدة قانونية طوال فترة المحاكمة في قضيته الجنائية وعرضت عليه إمكانية أن تنظر هيئة محلفين في قضيته رغم أنه لم يختر ذلك. ولدى وصول صاحب البلاغ إلى المرفق الإصلاحي، فحصه أطباء، وهو يتلقى بانتظام العلاج الخاص بالمرضى الخارجيين والداخليين. وحالته الصحية الحالية مُرضية ويقدم له العلاج الطبي اللازم. وفي 23 نيسان/أبريل 2016، خضع صاحب البلاغ لفحص طبي في مستشفى بلدة كابشاغاي (قدمت شهادة طبية لهذا الغرض) وتلقى توصيات طبية. وفي 25 تموز / يوليه 2016، أرسل صاحب البلاغ إلى عيادة المستشفى المركزي في مدينة ألماتي لإجراء فحوص طبية إضافية. ولا توجد حالي اً إمكانية للإفراج عن صاحب البلاغ لأنه يقضي عقوبة السجن على أساس حكم ملزم. ولا يمكن إعادة فتح الإجراءات الجنائية إلا بناء على طلب من صاحب البلاغ نفسه أو من المدعي العام. ولم تقدم أي طلبات من هذا القبيل حتى الآن.
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 21 حزيران/يونيه 2016
يفيد محامي صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير تنفيذية، ويطلب إلى اللجنة أن ترصد الوضع عن كثب.
تقييم اللجنة:
(أ) إلغاء إدانة صاحب البلاغ والإفراج عنه؛ وإذا لزم الأمر، إجراء محاكمة جديدة: جيم؛
(ب) تمكين صاحب البلاغ، في انتظار الإفراج عنه، من الحصول باستمرار وبفعالية على الرعاية الصحية في مكان السجن: باء؛
(ج) تقديم جبر مناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض الكافي: جيم؛
(د) عدم التكرار: لا توجد معلومات؛
(هـ) نشر آراء اللجنة: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
15- كازاخستان
البلاغ رقم 2131/2012، ليفين
تاريخ اعتماد الآراء: 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014
المواد المنتهكة: المادة 18
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ يشمل مراجعة إدانته وإعادة النظر في إلغاء تصريح إقامته؛ (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ج) نشر آراء اللجنة
الموضوع: إدانة أجنبي بدفع غرامة وبالطرد من الدولة الطرف للمشاركة في إقامة الشعائر الدينية
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/118/3
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 28 كانون الأول/ديسمبر 2015
تدفع الدولة الطرف بأن العديد من التدابير التنظيمية والعملية اتخذت لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، شرع مكتب المدعي العام في أستانا في مراجعة بالنقض للإدانة الإدارية لأحد أفراد طائفة شهود يهوه أدين بأنشطة تبشيرية غير قانونية. ونتيجة لذلك، ألغت محكمة مدينة أستانا الإدانة وأنهت الإجراءات ضده. وإضافة إلى ذلك، عقد مكتب مدعي كازاخستان العام في كانون الأول/ديسمبر 2015 اجتماع اً مع شين برادي، المستشار القانوني الذي يمثل 48 شخص اً من شهود يهوه في الإجراءات أمام اللجنة. وأصدر مكتب المدعي العام مبادئ توجيهية للسلطات العامة تحثها على التمسك الصارم بالحق في حرية الدين، المكرس في العهد.
تقييم اللجنة:
(أ) مراجعة إدانة صاحب البلاغ وإلغاء تصريح إقامته: جيم؛
(ب) عدم التكرار: باء؛
(ج) نشر الآراء: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
16- كازاخستان
البلاغ رقم 2137/2012، توريغوزينا
تاريخ اعتماد الآراء: 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014
المواد المنتهكة: 9 و19 و21
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ يشمل مراجعة إدانتها ومنحها تعويضاً مناسباً، بما فيه سداد أي تكاليف قانونية تكبدتها؛ (ب) منع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق مراجعة تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما القانون المتعلق بترتيبات تنظيم وإجراء التجمعات والاجتماعات والمواكب والاعتصامات والمظاهرات السلمية من أجل ضمان التمتع التام في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد؛ (ج) نشر آراء اللجنة
الموضوع: التوقيف والإدانة لارتكاب انتهاك إداري والحكم بغرامة لتنظيم حدث فني عام
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/118/3
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 21 أيلول/سبتمبر 2016
تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ طلبت في 2 أيلول/سبتمبر 2016 إلى مكتب المدعي العام تقديم استئناف أمام محكمة كازاخستان العليا. وطلب المكتب مواد القضية لفحصها؛ وستبلَّغ اللجنة بنتائج هذا الفحص.
تقييم اللجنة:
(أ) مراجعة إدانة صاحبة البلاغ ومنحها تعويض اً مناسبا ً : جيم؛
(ب) عدم التكرار، بما في ذلك مراجعة تشريعات الدولة الطرف: جيم؛
(ج) نشر الآراء: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
17- كازاخستان
البلاغ رقم 2129/2012، إيزيرغيبوف
تاريخ اعتماد الآراء: 29 آذار/مارس 2016
المواد المنتهكة: المواد 9(5) و14(1) و(3)(ب) و(د) و19(2)
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب؛ (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ج) نشر آراء اللجنة
الموضوع: محاكمة صاحب البلاغ وإدانته بنشر وثائق مصنفة على أنها سرية
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 20 أيار/مايو و26 أيلول/سبتمبر 2016
تفيد الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية، بما فيها محكمة كازاخستان العليا، كانت على علم بالآراء من أجل تنفيذ توصية اللجنة. ونُشرت الآراء أيض اً على الموقع الشبكي لمكتب المدعي العام. وفي 9 حزيران/يونيه 2016، طلب صاحب البلاغ إلى محكمة كازاخستان العليا إعادة فتح الإجراءات الجنائية ضده بالنظر إلى الوقائع المكتشفة حديث اً. وطلب أيض اً إنهاء الإجراءات بسبب انتفاء ركن الجريمة المادي ومعاقبة الموظفين العموميين المسؤولين عن انتهاك حقوقه. وفي 20 حزيران/يونيه 2016، رفضت المحكمة العليا استئنافه لعدم الاختصاص. وأبلغ صاحب البلاغ بالسبيل القانوني المناسب لإعادة النظر في قضيته. وفي 13 حزيران/يونيه 2016، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنية على عدد من السلطات الحكومية والمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس كازاخستان، ملتمس اً اعتذار اً رسمي اً وتعويض اً. وفي 16 حزيران/يونيه 2016، رفضت محكمة مقاطعة ميديو في ألماتي هذه الدعوى على أساس أنها رفعت على الرئيس، الذي يتمتع بالحصانة. وفي 25 آب/أغسطس 2016، أيدت محكمة مدينة ألماتي هذا الحكم في مرحلة الاستئناف. وفي 31 آب/أغسطس 2016، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنية أخرى إلى المحكمة العليا ملتمس اً التعويض، وفق اً لتوصية اللجنة الواردة في آرائها. ولم يُبت حتى الآن في هذه الدعوى.
المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 20 حزيران/يونيه و25 أيلول/سبتمبر 2016 و28 كانون الثاني/يناير و9 شباط/فبراير 2017
يدين صاحب البلاغ إحجام الدولة الطرف عن امتثال آراء اللجنة ويفيد بأنه يفكر في الإضراب عن الطعام احتجاج اً على ذلك. ورفضت المحاكم الوطنية بصورة غير قانونية قبول دعاواه المدنية، الأمر الذي جعل من المستحيل الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة انتهاك حقوقه. ولم يعاقب حتى الآن أي من الموظفين العموميين المسؤولين عن احتجازه غير القانوني في المرفق الإصلاحي بعد انقضاء مدة سجنه. ويؤكد صاحب البلاغ أنه رفع دعوى مدنية على عدد من السلطات الحكومية والموظفين العموميين بهدف الحصول على اعتذارات رسمية وتعويضه عن انتهاك حقوقه. وفي 16 حزيران/يونيه 2016، رفضت محكمة مقاطعة ميديو في ألماتي دعواه ضد رئيس كازاخستان على أساس الحصانة، لكنها بذلك تجاهلت كون دعواه موجهة أيض اً إلى عدد من السلطات الحكومية والموظفين العموميين. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أُيّد هذا القرار في مرحلة الاستئناف. ولم تسفر شكواه المقدمة إلى رئاسة المحكمة العليا عن أي نتائج إيجابية. ولم تبين السلطات القضائية السبيل الصحيح لجبر ما لحق به من أضرار في قضيته.
تقييم اللجنة:
(أ) تقديم تعويض مناسب: هاء؛
(ب) عدم التكرار: لا توجد معلومات؛
(ج) نشر الآراء: ألف.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
18- قيرغيزستان
البلاغ رقم 2231/2012، أسكاروف
تاريخ اعتماد الآراء: 31 آذار/مارس 2016
المواد المنتهكة: المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)، والمواد 9(1) و10(1) و14(3)(ب) و(ه)
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك اتخاذ الخطوات المناسبة للإفراج عنه فورا؛ (ب) إلغاء إدانة صاحب البلاغ؛ وإذا لزم الأمر، إجراء محاكمة جديدة، وفقاً لمبدأي المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وغير ذلك من الضمانات الإجرائية؛ (ج) تقديم التعويض المناسب لصاحب البلاغ؛ (د) اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ه) نشر آراء اللجنة
الموضوع: التعذيب؛ والمحاكمة غير العادلة؛ وظروف الاحتجاز؛ والتمييز
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 24 كانون الثاني/يناير 2017
يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة، وأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه ريثما يعاد النظر في قضيته، وأنه لم توفر له التسهيلات الكافية لإعداد استئنافه، وأنه يعتزم الإضراب عن الطعام.
تقييم اللجنة:
(أ) الافراج عن صاحب البلاغ: لا توجد معلومات ( ) ؛
(ب) إلغاء إدانة صاحب البلاغ؛ وإجراء محاكمة جديدة إن لزم الأمر: باء؛
(ج) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ: جيم؛
(د) عدم التكرار: جيم؛
(هـ) نشر الآراء: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
19- قيرغيزستان
البلاغ رقم 1756/2008، زوماباييفا
تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز/يوليه 2011
المواد المنتهكة: المواد 6(1) و7، و2(3) مقروءة بالاقتران مع المادتين 6(1) و7
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ بسبل منها إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في ظروف وفاة ابنها ومحاكمة المسؤولين عن ذلك؛ (ب) جبر كل الأضرار، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب؛ (ج) منع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل؛ (د) نشر آراء اللجنة
الموضوع: الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/116/3
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 7 شباط/فبراير 2017
تفيد الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ مُنحت، بمقتضى قرار أصدرته محكمة قيرغيزستان العليا في 11 كانون الثاني/يناير 2017، مبلغ 000 200 سوم (نحو 511 2 يورو) تعويضاً عن ضرر غير مالي لحق بها نتيجة انتهاك الحقوق التي خلصت إليها اللجنة في آرائها. وعليه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تغلق باب حوار المتابعة. وتسعى الدولة الطرف إلى عقد اجتماع مع المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء لمناقشة القضية محل النظر.
المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ: 25 تموز/يوليه 2017
يشدد محامي صاحبة البلاغ على أن الحكومة حولت، بعد تأخير طويل، التعويض عن الأضرار المعنوية إلى حساب ودائع حكومي في آذار/مارس 2017، غير أن أسرة الضحية لم تتلقّ التعويض، حتى 25 تموز/يوليه 2017، بسبب صعوبات إدارية. ولم توفر الحكومة أي اً من سبل الانتصاف الإضافية التي طلبتها اللجنة. وعليه، يطلب المحامي إلى اللجنة ألا تغلق باب حوار المتابعة إلى أن تتلقى الأسرة الأموال فعل اً، وأن تمنح صاحبة البلاغ فترة ثلاثة أشهر، على أمل أن تكفل الدولة الطرف دفع التعويض. وعندئذ تعيد الأسرة تقييم موقفها من سبل الانتصاف الأخرى فور تلقّي التعويض.
تقييم اللجنة:
(أ) التحقيق والمقاضاة: جيم؛
(ب) جبر كل الأضرار، بما في ذلك التعويض المناسب: باء؛
(ج) عدم التكرار: باء ( ) ؛
(د) نشر الآراء: لا توجد معلومات.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة، والاجتماع بممثل عن الدولة الطرف خلال الدورة 122.
20- الاتحاد الروسي
البلاغ رقم 2099/2011، بولسكيخ
تاريخ اعتماد الآراء: 11 آذار/مارس 2016
المواد المنتهكة: المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2(3) و14(3)(ز)
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه السابق للمحاكمة، وتزويده بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم، ومعاقبتهم في حال تأكدت مسؤوليتهم؛ (ب) منح صاحب البلاغ فرصة إعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المكرسة بموجب العهد؛ (ج) تقديم تعويض ملائم لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي عانى منها؛ (د) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ه) نشر آراء اللجنة
الموضوع: توقيف صاحب البلاغ للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وإكراهه على الاعتراف باستخدام التعذيب
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد ( )
المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 13 كانون الأول/ديسمبر 2016 ( )
يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير تنفيذ. وقدم طلب اً إلى المحكمة العليا في روسيا لإعادة فتح الإجراءات الجنائية في قضيته الجنائية. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016، رفضت المحكمة العليا الطلب محتجّة بأن استنتاج اللجنة حدوث انتهاك للمادة 14 من العهد ليس سبب اً لإعادة الفتح. ثم طلب إلى مكتب المدعي العام الشروع في إجراءات إعادة فتح ملف قضيته استناد اً إلى آراء اللجنة. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، رفض طلبه على أساس أن السلطات الوطنية نظرت وفق الأصول في الادعاءات المتعلقة بسوء معاملته واعترافه الذي انتزع منه بالإكراه، ووُجد أنها لا أساس لها من الصحة؛ ولذلك، فإن أي تدابير تنفيذية بخصوص آراء اللجنة غير ضرورية.
تقييم اللجنة:
(أ) التحقيق والمقاضاة: دال؛
(ب) إعادة المحاكمة: دال؛
(ج) التعويض: دال؛
(د) عدم التكرار: دال؛
(هـ) نشر التقارير: دال.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
21- الاتحاد الروسي
البلاغ رقم 1304/2004، خوروشنكو
تاريخ اعتماد الآراء: 29 آذار/مارس 2011
المواد المنتهكة: المادة 6، مقروءة بالاقتران مع المادة 14، والمواد 7 و9(1)-(4) و14(1) و(3)(أ) و(ب) و(د) و(ز)
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، ويشمل ذلك إجراء تحقيقات كاملة ووافية في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ورفع دعوى جنائية على المسؤولين عن المعاملة التي عومل بها؛ (ب) إعادة المحاكمة وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد؛ (ج) تقديم الجبر المناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض؛ (د) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ه) نشر آراء اللجنة
الموضوع: الإدانة الجنائية وعقوبة الإعدام بناء على محاكمة غير عادلة؛ والتعذيب؛ والاحتجاز التعسفي
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً:CCPR/C/115/3( )
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ: 12 حزيران/يونيه 2016
يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تنفذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة تنفيذ اً كاملا ً .
تقييم اللجنة ( ) :
(أ) التحقيق والمقاضاة: دال؛
(ب) إعادة المحاكمة: دال؛
(ج) التعويض: دال؛
(د) عدم التكرار: دال؛
(هـ) نشر الآراء: دال.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة، وإرسال رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف.
22- سلوفاكيا
البلاغ رقم 2062/2011، م. ك. وآخرون
تاريخ اعتماد الآراء: 23 آذار/مارس 2016
المواد المنتهكة: المادة 26
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب لهم؛ (ب) منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ج) نشر آراء اللجنة
الموضوع: إقالة موظفين في الخدمة المدنية تحت الإكراه
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 6 كانون الأول/ديسمبر 2016
تشير الدولة الطرف إلى أنه نظر اً لأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، فإنه لا يمكن منحهم تعويض اً. وراجعت المحكمة الدستورية قراري مكتب المدعي العام العسكري لمدينة ترينسين والمدعي العام العسكري الأعلى مرتبة، اللذين اعترض عليهما أصحاب البلاغ، وخلصت إلى أنهما لم يكونا تعسفيين، بل كانا مدعمين بأدلة صحيحة وقائمين على أسس سليمة. واستقال أصحاب البلاغ من الخدمة العامة تعبير اً عن إرادتهم الحرة، وتمكنوا من اللجوء إلى سبل الانتصاف التي يتيحها القانون الوطني، بما في ذلك رفع دعوى لإعادة النظر في مشروعية إعفائهم من الخدمة. وأتيحت لهم فرصة إضافية للبت في بطلان الفعل القانوني؛ وكان بإمكانهم تقديم التماس للإعفاء من الخدمة بموجب قانون الإجراءات المدنية رقم 99/1963، الذي كان ساري اً آنئذ، لكنهم اختاروا عدم استخدام سبيل الانتصاف هذا. وكَوْن أصحاب البلاغ رفعوا شكوى جنائية وقدموا طلب اً إلى المحكمة الدستورية لا يرقى إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن الغرض من هذه الإجراءات هو إثبات المسؤولية الجنائية لدائرة المعلومات السلوفاكية، وليس تقييم مشروعية إعفائهم من الخدمة. أضف إلى ذلك أن طابع آراء اللجنة شبه القضائي لا يمكن أن يغير مسألة بُت فيها بموجب القانون الوطني.
ونشرت الآراء، إلى جانب ترجمتها إلى اللغة السلوفاكية، على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية. ووزعت على جميع السلطات والمؤسسات الحكومية المعنية، بما فيها وزارة العدل والمحاكم العامة والمركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان بوصفه الهيئة الوطنية المتخصصة في مكافحة التمييز. وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى القانون رقم 365/2004 بشأن المساواة في المعاملة في بعض المجالات والحماية من التمييز، الذي يحظر التمييز في علاقات العمل على أساس الآراء السياسية، بما في ذلك المضايقة.
تقييم اللجنة:
(أ) توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض المناسب: هاء؛
(ب) عدم التكرار: جيم؛
(ج) نشر الآراء: ألف.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.
23- سري لانكا
البلاغ رقم 2087/2011، جونيتيج وجونيتيج
تاريخ اعتماد الآراء: 30 آذار/مارس 2015
المواد المنتهكة: المادة 6(1)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)، والمادة 7 والمادة 9(1) و(2) و(4)، بخصوص الضحية؛ والمادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 7، بخصوص صاحبتي البلاغ
سبيل الانتصاف: (أ) توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبتي البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في الوقائع؛ (ب) محاكمة الجناة؛ (ج) التعويض، بما في ذلك دفع تعويض مالي مناسب وتقديم اعتذار رسمي للأسرة؛ (د) عدم تكرار انتهاكات من هذا القبيل مستقبلاً؛ (ه) نشر آراء اللجنة
الموضوع: الموت أثناء الاحتجاز، يُدَّعى أن سببه التعذيب
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً: لا يوجد
المعلومات المقدمة من محامي صاحبتي البلاغ: 6 شباط/فبراير 2017
يشدد محامي صاحبتي البلاغ على أن الدولة الطرف لم تمدّهما، بعد مرور أكثر من عام على اعتماد الآراء، بالمعلومات ذات الصلة أو تخطو خطوات لتنفيذ الآراء. ولم تتلق صاحبتا البلاغ وممثلوهما القانونيون أي رسالة من الدولة الطرف ولم يتصلوا بها بشأن الخطوات التي تعتزم اتخاذها بخصوص هذه القضية. وبعد مرور أكثر من عام على اعتماد اللجنة آراءها وأكثر من 13 عام اً على الأحداث التي أدت إلى وفاة السيد هيماشاندرا أثناء احتجازه لدى الدولة الطرف، لم يجر أي تحقيق فعال ولا يزال انتهاك حقوق صاحبتي البلاغ مستمر اً. ويجب إجراء تحقيق جديد وشامل ومستقل من أجل تَدارك أوجه القصور في التحقيق السابق.
وفيما يتعلق بالتعويض، ينبغي أن تتصل الحكومة بصاحبتي البلاغ عن طريق محاميهما وأن تحصل منهما على تقدير للأضرار المالية وغير المالية التي تكبدتاها. وينبغي أن يراعي حساب الإيرادات الفائتة أن السيد هيماشاندرا يبلغ من العمر 34 عام اً، وهو رجل يتمتع بصحة جيدة وملمّ بالقراءة والكتابة وليس له صحيفة سوابق عدلية وهو أيض اً أجير يومي. ويجب أن يأخذ التعويض في الحسبان أيض اً الأرباح المتأتية من اليانصيب التي حصل عليها للتو والفرص الإضافية التي كانت ستمنحه إياها. ويجب أن يشمل التعويض أيض اً المصاريف المتكبدة سعي اً إلى تحقيق العدالة وإجراء تحقيق. ويجب أيض اً أن تعترف بالألم والمعاناة واستمرار الكرب والضغط النفسي الذي تتحمله أسرة الضحية. وينبغي أيض اً أن تصدر الدولة الطرف اعتذار اً علني اً يتضمن اعتراف اً لا لبس فيه بانتهاكات العهد العديدة في القضية قيد النظر.
ويضيف محامي صاحبتي البلاغ في عام 2016، أن المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أجريا بعثة مشتركة إلى سري لانكا. وأشار المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى أن حالات التعذيب، القديمة والجديدة، لا تزال تحظى بالإفلات التام من العقاب ( ) . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أعربت لجنة مناهضة التعذيب أيض اً عن قلقها البالغ بشأن الانتهاكات المستمرة، من بينها "التعذيب [المزعوم] (...) أثناء الاحتجاز لدى الشرطة" و"عدم كفاية التحقيقات في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة" ( ) .
ولم تقدم الدولة الطرف معلومات عن ترجمة الآراء ونشرها وتعميمها. ويطلب محامي صاحبتي البلاغ إلى اللجنة أن تمنح الدولةَ الطرف الرتبة دال على عدم التنفيذ.
تقييم اللجنة ( ) :
(أ) إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في الوقائع: دال؛
(ب) محاكمة الجناة: دال؛
(ج) التعويض، بما في ذلك دفع تعويض مالي مناسب وتقديم اعتذار رسمي للأسرة: دال؛
(د) عدم التكرار: دال؛
(هـ) نشر الآراء: دال.
قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.