الأمم المتحدة

CMW/C/MRT/Q/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

8 January 2025

Arabic

Original: French

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الثاني لموريتانيا *

أولا ً - معلومات عامة

1- يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والبر ا مج .

2- يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ويرجى أيضاً بيان الأسباب التي أدت إلى فقدان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصنفيها ضمن الفئة ألف. ويرجى توضيح ما إذا كانت اللجنة توفر للجمهو ر آليات لتقديم الشكاوى وخدمات أخرى مثل خط اتصال هاتفي مباشر، وما إذا كانت تزور مراكز احتجاز المهاجرين، ولا سيما في العاصمة الاقتصادية رأس نواذيبو. ويُرجى تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة وعن أنشطة التوعية التي تضطلع بها الدولة الطرف في أوساط السكان عموماً والعمال المهاجرين خصوصاً لإطلاعهم على الخدمات التي تقدمها اللجنة، بما في ذلك إمكانية تقديم الشكاوى إليها مباشرة.

3- ويرجى، في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الدول الأطراف والأفراد، كما يرجى بيان القيود والصعوبات التي حالت دون قيامها بذلك، إن وجدت. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد صدّقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة عام 1949) (الاتفاقية رقم 97)، إذ يبدو أن هناك تضارباً بين المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والبيانات الواردة في قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في التصديق على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

4- يرجى تقديم تفاصيل، في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، عن التدابير المتخذة لجمع بيانات نوعية وإحصائية، مصنفة حسب الجنس والسن والبلد الأصلي، عن تدفقات الهجرة من الدولة الطرف وإليها وعن أفراد أسر العمال المهاجرين. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد العمال المهاجرين الموريتانيين وأفراد أسرهم في الخارج، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين، وقدر الإمكان، عن وضعهم من حيث صلته بأحكام الاتفاقية. وفي حال عدم توافر معلومات دقيقة، يرجى تقديم معلومات مستمدة من دراسات أو تقديرات موثوقة.

5- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة والمبرمة في الآونة الأخيرة، ولا سيما مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، بهدف الترحيب بالأشخاص الذين عادوا إلى بلدهم والأشخاص الراغبين في الهجرة، ولا سيما إلى المغرب وجزر الكناري. ويرجى وصف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يواجهون إجراءات احتجاز أو إعادة إلى الوطن أو طرد، ولا سيما في المدن الحدودية في شمال البلد وجنوبه وشرقه وغربه. ويرجى بيان ترتيبات التعاون القائمة مع دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمنطقة المغاربية. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

ثانيا ً - معلومات متعلقة بمواد الاتفاقية

ألف- المبادئ العامة

6- يُرجى تقديم معلومات عن عدد القضايا التي احتُج فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم، كما يرجى تقديم أمثلة على تلك القضايا والأحكام الصادرة فيها. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى وصف التدابير المتخذة لضمان إبلاغ المهاجرين الضحايا بحقوقهم بلغة يفهمونها طوال فترة الإجراءات، وفقاً للمادة 35 من قانون مكافحة تهريب المهاجرين (الفقرة 51) ( ) . ويرجى أيض اً بيان ما إذا كانت هذه التدابير لا تقتصر على الحالات المرتبطة تحديدًا بتهريب المهاجرين.

7- يُرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبل الانتصاف القضائية والإدارية المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم. ويرجى أيضاً توضيح الإجراءات المتخذة لتمكين العمال المهاجرين الذين انتهكت حقوقهم من الإبلاغ عن تلك الانتهاكات حتى يتسنى التحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات أوفى عن الخيارات المتاحة للعمال المهاجرين الذين يسعون للحصول على المعونة والمساعدة القضائيتين.

باء- الجزء الثاني من الاتفاقية

المادة 7

8- يرجى تقديم وصف أكثر تفصيلاً، في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، للتدابير المتخذة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في أراضي الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها، سواء كانوا يحملون وثائق أم لا، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من دون تمييز. وعلى وجه الخصوص، يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) وجود إطار تشريعي شامل لمناهضة التمييز يضمن، فيما يضمنه، تمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من ممارسة حقوقهم بموجب المادتين 1(1) و7 من الاتفاقية من دون تمييز من أي نوع ويشمل جميع الأسباب التي تحظر الاتفاقية التمييز على أساسها؛

(ب) التدابير المتخذة لمراجعة تشريعات الدولة الطرف بغية إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز، مع تحديد التدابير المتخذة لحظر جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها صراحة، وكذلك حالة تنفيذ استراتيجية شاملة في هذا الصدد؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان إيلاء الأولوية، قانوناً وممارسة، لعدم التمييز وحماية حقوق العمل والمساواة بين المرأة والرجل، مع بيان الآليات الموضوعة موضع التنفيذ لتقييم أوضاع المهاجرين العابرين الفردية ولتحديد احتياجاتهم إلى الحماية بلا تمييز، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين؛

(د) التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز وتخفيف التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، في حقوق الإنسان للمهاجرين، والمساهمة في تحقيق قدر أكبر من العدل المناخي؛

9- ويرجى تقديم تفاصيل أوفى عن الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، بما في ذلك إطارها الزمني وأهدافها وأولوياتها والتدابير الرامية إلى تنفيذها وميزانيتها وآلية رصدها (الفقرة 69).

جيم- الجزء الثالث من الاتفاقية

المواد 8-15

10- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية العمال المهاجرين في الممارسة العملية، ولا سيما المهاجرات ومن هم في وضع غير نظامي، من العمل القسري أو الإلزامي، وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحظر العمل القسري وإلغائه التي صدقت عليها الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى وصف الجهود المبذولة، تمشياً مع التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، لضمان وصول جميع العمال المهاجرين، ولا سيما المهاجرات العاملات في المنازل، إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى ضد الأشخاص الذين يستغلونهم وينتهكون حقوقهم، وإبلاغ هؤلاء العمال على النحو الواجب بالإجراءات المتاحة لضمان معاقبة الجناة وحصول الضحايا على الجبر. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد ونوع الشكاوى المقدمة على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تقديم بيانات مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية ومجال العمل والوضع من حيث الهجرة.

11- ويرجى تقديم معلومات أوفى عن التدابير المتخذة لضمان احترام حقوق الأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بوالديهم أو المنفصلين عنهم، والأطفال الذين هم في وضع غير نظامي أو العابرين في الدولة الطرف، والأطفال الموريتانيين الموجودين في دول أخرى، وحماية هؤلاء الأطفال من جميع أشكال الاستغلال. ويرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تحديد الأطفال المتسولين والأطفال المستعبدين، وكذلك عن اعتماد استراتيجية لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم ( ) . ويرجى تقديم تفاصيل عن الإطار القانوني والمؤسسي المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال (الفقرة 84).

12- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية العمال المهاجرين من الاستغلال والاستعباد في قطاع الصناعات الاستخراجية، ولا سيما لحماية المهاجرين من أسوأ أشكال الاستغلال، بما في ذلك العمل في مناجم الذهب في شمال البلد، ولا سيما حول بلدة الشامي، من جانب المهاجرين الذين يستخدمون أساليب حرفية للتنقيب عن الذهب لصالح رجال الأعمال، معرضين بذلك حياتهم للخطر. ويُرجى تقديم إحصاءات عن عدد الوفيات والإصابات المسجلة بين عامي 2020 و2024 في مناجم الذهب هذه ومعلومات عمّا قُدم للضحايا وأسرهم من مساعدة وتعويضات. ويرجى ذكر حالات استغلال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواءً كانوا في وضع نظامي أم غير نظامي، التي حُددت في الدولة الطرف في سياق العمل المنزلي، ولا سيما في المناطق الحضرية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (الاتفاقية رقم 105).

المواد 16-22

13- يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن العمال المهاجرين المحتجزين في الدولة الطرف (الفقرة 85)، وعن العمال المهاجرين من مواطني الدولة الطرف المحتجزين في الخارج، في بلدان العمل أو العبور، مع تحديد ما إذا كان احتجازهم مرتبطاً بوضعهم من حيث الهجرة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن حالات العمال المهاجرين الذين احتجزتهم دوائر الهجرة، مع بيان ما إذا كان بإمكان الأشخاص المعنيين الطعن بفعالية في قرارات احتجازهم وما إذا كانوا قد تلقوا مساعدة قنصلية من بلدانهم الأصلية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ومفادها أن العمال المهاجرين المخالفين لقوانين الهجرة ينبغي ألا يُحتجزوا إلا كملاذ أخير وأن يفصلوا عن المجرمين العاديين ( ) .

14- وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتعاقد من الباطن مع شركات خاصة فيما يتعلق بإدارة مراكز الاحتجاز التابعة لدوائر الهجرة أو أمنها، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تحديد الضمانات الموضوعة موضع التنفيذ لمساءلة موظفي الأمن الخاص في مراكز الاحتجاز تلك عن التجاوزات أو الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

15- ويرجى بيان التدابير المتخذة للمواءمة بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ولا سيما القانون رقم 2024-038 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2024 المعدِّل لبعض أحكام القانون رقم 65-046 المؤرخ 23 شباط/فبراير 1965 بشأن الأحكام الجنائية المتعلقة بالهجرة، الذي يوفر أساساً قانونياً لممارسة الطرد الجماعي التلقائي بقرار إداري، بما في ذلك طرد الأشخاص الذين لا يحملون وثائق سفر سارية المفعول. ويرجى أيضاً تقديم معلومات، في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، عن عدد المهاجرين الخاضعين لإجراء الطرد، وكذلك معلومات عن الأحكام والتدابير القانونية التي يحق بموجبها للمهاجرين الخاضعين لإجراء الطرد، باستثناء الحالات التي يكون قد صدر فيها قرار نهائي من السلطات القضائية، أن يقدموا أسباباً تبرر عدم طردهم وأن يلجأوا إلى السلطات المختصة لكي تراجع حالاتهم وأن يطلبوا تعليق أوامر الطرد الصادرة في حقهم ريثما تتم مراجعة حالاتهم، وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإجراء فحص فردي لحالات غير المواطنين، بمن فيهم الأشخاص الذين يتم إنزالهم في أراضيها بعد إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر، من أجل تحديد احتياجاتهم من الحماية قبل إبعادهم من أراضيها.

المادة 23

16- يُرجى تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي للسفارات والقنصليات وعن دورها في مساعدة وحماية المواطنين الموريتانيين العاملين في الخارج، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، ولا سيما في حالة سوء المعاملة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الطرد. ويرجى تقديم بيانات مفصلة ومصنفة عن عدد مواطني الدولة الطرف العاملين في الخارج أو العابرين في بلدان ثالثة، بمن فيهم من اعتُقلوا أو احتُجزوا أو طُردوا، كما يرجى بيان ما إذا كانت خدمات المعونة القضائية قد قُدمت لهم (الفقرات 93-98). وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن تدابير إعادة الإدماج المتخذة في حالات العودة.

المواد 25-27

17- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان حماية حقوق العمل لجميع العمال المهاجرين الذين يعيشون في الدولة الطرف، ولا سيما من يعملون في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك دفع الحد الأدنى الوطني للأجور. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الآلية التي يستخدمها مفتشو العمل لرصد ظروف عمل العمال المهاجرين، سواءً كانوا نظاميين أم غير نظاميين، والموارد البشرية والمادية وغيرها من الموارد المتاحة لهذا الرصد، وعدد الزيارات التي أجريت في هذا السياق، والإخطارات المرسلة إلى أرباب العمل ومتابعة الشكاوى الواردة (الفقرتان 99 و100 ).

18- يرجى بيان التدابير المتخذة لتعزيز حصول العمال المهاجرين على الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وعن تسجيل العمال المهاجرين، ولا سيما النساء، في نظام الحماية الاجتماعية، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (الاتفاقية رقم 102)، التي صدقت عليها الدولة الطرف. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بذات المعاملة التي يتمتع بها المواطنون في هذا الصدد.

المواد 28-31

19- يرجى تقديم معلومات أوفى عن التدابير المتخذة لضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الرعاية الطبية، بما في ذلك الرعاية في حالات الطوارئ، وعن الأحكام المتعلقة بالتأمين الصحي وعن الجهود المبذولة لتذليل العقبات اللغوية التي قد تواجه المهاجرين.

20- بالنظر إلى أن التقارير تفيد بإغلاق عدد كبير من مراكز استقبال المواطنين في المجتمعات الريفية وبتوقف تسجيل المواطنين من خلال المراكز المتنقلة بعد شباط/فبراير 2024 (باستثناء الأطفال دون سن 6 سنوات) وبالنظر إلى عدم وجود نظام مؤسسي لحماية الطفل في الولايات، يرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لاستبدال مراكز الاستقبال والمراكز المتنقلة تلك بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، وكذلك بيانات مصنفة حسب الجنس عن حالة النظام المؤسسي لحماية الطفل الذي يهدف إلى تعزيز تسجيل المواليد وتيسيره (الفقرة 107). ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لإجراء تقييم شامل للمخاطر فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المهددين بانعدام الجنسية في الدولة الطرف، وضمان سبل وصولهم الكامل إلى إجراءات التسجيل المدني ووثائق الحالة المدنية.

21- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين حصولاً كاملاً، قانوناً وممارسةً، على التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي والجامعي، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة. ويرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية والوضع من حيث الهجرة، عن معدلات التحاق أطفال العمال المهاجرين، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي، بالمدارس ومعدلات تسربهم منها في نظام التعليم في الدولة الطرف.

المادتان 32 و33

22- في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتيسير تحويل العمال المهاجرين الذين يعيشون في الدولة الطرف إيراداتهم ومدخراتهم عن طريق فرض رسوم تحويل واستلام مخفَّضة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة (الغاية 10(ج)). ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن اتفاقات المراسلة المصرفية المبرمة مع المؤسسات المالية لتيسير تحويل الأموال من العمال المهاجرين الموريتانيين المقيمين في الخارج إلى أشخاص يعيشون في الدولة الطرف، وعن التدابير المتخذة لخفض تكاليف إرسال الأموال واستلامها وتيسير إمكانية ادخار الأموال.

دال- الجزء الرابع من الاتفاقية

المواد 36-56

23- يرجى تقديم تفاصيل، في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، عن الخطوات المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وعن شروط دخولهم البلد وتوظيفهم، وعن حقوقهم والتزاماتهم وفقاً لقانون وأعراف البلد الذي يعملون فيه.

24- يُرجى تقديم معلومات عن أي قيود مفروضة على حق العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم في تشكيل النقابات العمالية أو الانضمام إليها أو ممارسة المسؤوليات النقابية.

25- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمكين العمال المهاجرين الموريتانيين المقيمين في الخارج وأفراد أسرهم من ممارسة حقوقهم في التصويت والمشاركة في الشأن العام والترشح للمناصب العامة. ويرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب السن والجنس وبلد الإقامة، عن عدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج الذين مارسوا حقهم في التصويت في الانتخابات البرلمانية لعام 2023 والانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتيسير ممارستهم حقهم في التصويت (الفقرتان 108 و109 ). يُرجى تحديد عدد السفارات والقنصليات في مختلف مناطق العالم التي حصلت على تفويض من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات باستضافة مراكز اقتراع وما هي معايير الاختيار.

هاء- الجزء السادس من الاتفاقية

المواد 64-71

26- في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتوقيع اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية، وضمان ظروف سليمة ومنصفة وإنسانية للعمال المهاجرين الموريتانيين المقيمين في الخارج، وتوفير ضمانات إجرائية تسمح لهم بالاستفادة من حقوقهم والحصول على تعويضات عند الاقتضاء.

27- وقد أبلغت مصادر متطابقة عدة اللجنة بأن آلاف الشباب الموريتانيين من جميع الفئات، بمن فيهم موظفون مدنيون، هاجروا مؤخراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر أمريكا اللاتينية باستخدام شبكات الهجرة غير الشرعية بما فيها شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ويُرجى تقديم إحصاءات، مصنفة حسب السن والجنس والفئة الاجتماعية، عن هذه الظاهرة التي لا تقتصر على موريتانيا وحدها. ويرجى وصف التدابير المتخذة للتصدي لهجرة مواطني الدولة الطرف هجرة غير نظامية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، ووضع سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز قنوات الهجرة النظامية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، كما يرجى وصف الخطوات المتخذة لتحديد وقمع شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

28- وبالإضافة إلى ذلك، فُقٍد المئات من الشباب الذين حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في قوارب بدائية الصنع. ويرجى تقديم تفاصيل عن الحملات الرامية إلى التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتوعية السكان، بمن فيهم النساء والأطفال، بمخاطر الهجرة غير النظامية وأخطارها، كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمساعدة العمال المهاجرين العائدين وأفراد أسرهم في إعادة الاستيطان وإعادة الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة الطرف.

29- ويرجى بيان الخطوات التي اتُّخذت لاعتماد قانون شامل بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، وفقاً للبروتوكولات الملحقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتماد سياسة عامة لمكافحة هذه الممارسات واستراتيجية لإنهاء الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي (الفقرات 22-32). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لمنع حالات العبودية المنزلية أو العمل القسري أو الاستغلال الجنسي للعمال المهاجرين التي حددتها الدولة الطرف والمعاقبة عليها؛

(ب) أمثلة على الحالات التي تمت معالجتها من خلال توفير إمكانية اللجوء إلى العدالة والدعم النفسي - الاجتماعي؛

(ج) البرامج التي تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية الفعلية لضحايا الاتجار بالبشر وضمان احتكامهم إلى العدالة ووصولهم إلى سبل الانتصاف القضائي؛

(د) آليات التعرف الفعال على المتجرين وضحايا الاتجار بالبشر؛

(هـ) الجهود المبذولة لإجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في جميع أفعال الاتجار بالأشخاص ومقاضاة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال، وكذلك عدد الأحكام الصادرة فيما يتعلق بهذه الجرائم، بما في ذلك معلومات عن عدد الإدانات وأنواع العقوبات والتعويضات الممنوحة للضحايا؛

(و) مراكز الإيواء والدعم التي تم إنشاؤها والبرامج المنفذة لمساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم، بما في ذلك مساعدتهم في إعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً؛

(ز) التدابير المتخذة لتوفير التدريب المناسب لبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل ومقدمي الخدمات والمعلمين وموظفي السفارات والقنصليات وغيرهم من المهنيين المعنيين في الدولة الطرف؛

(ح) الميزانية السنوية المخصصة للكشف عن حالات الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها وحماية الضحايا؛

(ط) التدابير المتخذة لتحسين جمع البيانات عن الضحايا، مصنفة حسب الجنس والسن والأصل، من أجل منع تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛

(ي) السبل التي يمكن من خلالها لضحايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص الحصول على تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة؛

(ك) التدابير المتخذة لنشر المعلومات على نطاق واسع عن التهريب والاتجار بالأشخاص والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية ومساعدة الضحايا، بوسائل من بينها حملات الوقاية، والخطوات المتخذة لمكافحة نشر المعلومات المضللة عن الهجرة دخولاً وخروجاً؛

(ل) التدابير المتخذة لتعزيز جهود التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛

(م) التدابير المتخذة للبحث عن المهاجرين الذين اختفوا و/أو توفوا أثناء عبورهم أراضي الدولة الطرف؛

(ن) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكي تنص في تشريعاتها الوطنية على تدابير وقائية، وإجراء تحقيقات فعالة وشاملة، واستخدام معلومات المستمدة من علم الأدلة الجنائية، واستخراج الرفات وتحديد هوية أصحابها، والتعاون الدولي فيما يتعلق باختفاء ووفاة المهاجرين على طرق الهجرة الخاضعة لولايتها القضائية.

30- ويرجى تقديم معلومات محدثة، مصنفة حسب الجنس والسن والأصل، عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذي يعيشون في وضع غير نظامي في الدولة الطرف والذين استفادوا من الإجراء المبسط لتسوية أوضاع المهاجرين (الفقرة 92). وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم تفاصيل عن تنفيذ إجراء تمديد تصاريح الإقامة، على نحو ما أُعلن عنه، من سنة واحدة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى بيانات عن عدد مرات تجديد تلك التصاريح.