الأمم المتحدة

CRC/C/EST/CO/5-7

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

18 June 2024

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع لإستونيا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع لإستونيا ( ) في جلستيها 2802 و2803 ( ) ، المعقودتين في 15 و16 أيار/مايو 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2816، المعقودة في 24 أيار/مايو 2024.

2- وترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات التي أُدخِلت على قانون حماية الطفل، في عام 2022، والتي أرست الأساس القانوني لخدمات بارناهوس (دار الأطفال)، والتعديلات التي أُدخِلت على قانون العقوبات، في عام 2022، والتي رفعت سن تقرير المصير الجنسي إلى 16 عاماً، واعتماد قواعد جديدة بشأن معاملة الأطفال الجانحين، وغير ذلك من التدابير المؤسسية والسياساتية المتعلقة بحقوق الطفل منذ الاستعراض السابق.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الصحة العقلية (الفقرة 31)، والتعليم (الفقرة 36)، والراحة واللعب ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية (الفقرة 38)، وطلب اللجوء، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 40)، وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 44).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التشريعات

6- ترحب اللجنة بمختلف الإصلاحات التشريعية، وتُذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) وضع إجراء لتقييم ما للتشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بالأطفال من أثر على حقوق الطفل؛

(ب) ضمان أن الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ التشريعات التي تنص على حقوق الطفل، بما في ذلك لزيادة عدد ومؤهلات العاملين في مجال حماية الطفل، ملائمة وكافية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- ترحب اللجنة باعتماد خطة تنمية الرعاية الاجتماعية للفترة 2023-2030، والخطة الوطنية للصحة للفترة 2020-2030، واستراتيجية التعليم للفترة 2021-2035، ولكنها توصي الدولة الطرف بضمان تنفيذها تنفيذاً فعالاً ودعمها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

التنسيق

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح مجلس الوقاية المنشأ حديثاً السلطة الكافية والموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيله بفعالية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تطوير الحماية المتعددة التخصصات لحقوق الطفل، على الصعيدين الوطني والمحلي وعبر القطاعات.

تخصيص الموارد

9- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تخصيص الموارد للأطفال، مثل حماية الطفل، ودعم الأسرة والتعليم، وبرنامج عمل استراتيجية الرعاية المتصلة بميزانية الدولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان أن تُحدَّد في الميزانية بنود خاصة بالأطفال للبرامج تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأطفال في جميع الميادين، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، والذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، من أجل تخصيص موارد كافية في الميزانية لإعمال حقوق الطفل؛

(ب) استخدام نظام تتبع لتقييم أثر الكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع، على الصعيدين الوطني والمحلي، أن تخدم مصالح الطفل الفضلى، مع ضمان قياس أثر هذه الاستثمارات على الأطفال؛

(ج) ضمان شفافية عملية وضع الميزانية وقيامها على المشاركة، عن طريق حوار عام، وخاصة مع الأطفال، ومساءلة السلطات الوطنية والمحلية مساءلة حقيقية.

جمع البيانات

10- تلاحظ اللجنة جمع مجموعة من مؤشرات رفاه الطفل ومجموعة المقالات الشاملة عن الأطفال في المجتمع الإستوني ونشرها على الموقع الإلكتروني لقاضي القضاة في عام 2021. وإذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها تكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف أن البيانات المجمعة تغطي كل المجالات المشمولة بالاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها وأنها مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والإقامة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي.

إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية وصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال في المناطق الريفية، إلى آليات تظلم سرية وملائمة للطفل ومستقلة في جميع الأوساط، بما في ذلك المدارس وأماكن الرعاية البديلة ومرافق الاحتجاز، للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغير ذلك من انتهاكات حقوقهم، وإلى الدعم والتمثيل القانونيين، والمشورة وسبل الانتصاف المناسبة لأعمارهم، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) رفع مستوى الوعي ونشر المعلومات على نطاق واسع حول الآليات القائمة للإبلاغ عن الانتهاكات والعنف والإيذاء، بما في ذلك خط مساعدة الطفل وبوابة الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت، وتوفير تمويل مستدام لهذه الخدمات لضمان كونها متاحة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة؛

(ج) ضمان التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال بشأن الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال وحقوق الطفل والاتفاقية.

الرصد المستقل

12- ترحب اللجنة بإتاحة الموقع الشبكي لأمين المظالم المعني بالأطفال باللغات الإستونية والروسية والإنكليزية وبقبول أمين المظالم الشكاوى المقدمة من الأطفال باللغات الثلاث جميعها. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف إدارة حقوق الأطفال والشباب التابعة لقاضي القضاة حتى تتمكن من الاضطلاع بولايتها المتعلقة بحقوق الطفل بطريقة فعالة ومستقلة.

نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها الخاصة بالتوعية، بما في ذلك الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل ضمان نشر الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية على نطاق واسع والتعريف بها لدى عامة الجمهور، بما في ذلك الوالدون والأطفال أنفسهم؛

(ب) تعزيز مشاركة الأطفال بفعالية في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك التدابير التي تستهدف والوالدين والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وموظفي إنفاذ القانون، وتشجيع وسائط الإعلام على ترويج حقوق الطفل عن طريق برامجها، من خلال إشراك الأطفال في إعداد هذه البرامج.

التعاون مع المجتمع المدني

14- ترحب اللجنة بالشراكة الاستراتيجية بوصفها شكلاً جديداً من أشكال التعاون مع المجتمع المدني وبهدف توفير تمويل طويل الأجل لمنظمات المجتمع المدني، ولكنها توصي الدولة الطرف بمواصلة تعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك عن طريق تقديم الدعم أيضاً إلى المنظمات الأصغر حجماً والأحدث عهداً وضمان مشاركة المجتمع المدني مشاركة مجدية في صياغة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بحقوق الطفل.

التعاون الدولي

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحقيق الغاية المتفق عليها دولياً المتمثلة في تخصيص نسبة 0,7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية وإعطاء الأولوية لحقوق الطفل في اتفاقات التعاون الدولي التي تُبرمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

16- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتوصي الدولة الطرف بوضع لوائح وتنفيذها لضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما ما تعلق منها بحقوق الطفل.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) التعجيل بعملية تنقيح قانون المساواة في المعاملة (2009) ودمجه مع قانون المساواة بين الجنسين (2004) لتوسيع نطاقها الخاص بالحماية من التمييز المتصل بالأطفال في جميع المجالات والقطاعات على جميع الأسس المحظورة بموجب الاتفاقية؛

(ب) ضمان حصول الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم أطفال الأسر المعيشية المحرومة اقتصادياً، والأطفال المنتمون إلى مجموعات الأقليات اللغوية والإثنية، بمن فيهم الأطفال الناطقون بالروسية، والأطفال في حالات الهجرة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ضحايا العنف والاتجار، على قدم المساواة مع غيرهم، على الخدمات الأساسية، والسكن، والتعليم، ومرافق رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، وأوقات الفراغ، والدعم الحكومي.

مصالح الطفل الفضلى

18- تشير اللجنة إلى المادة التي تحدد مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول في قانون حماية الطفل، وتذكِّر بتعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، ولكنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان تفسير حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وفق الأصول وتطبيقه بصورة منهجية في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال أو تؤثر فيهم؛

(ب) تعزيز قدرة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال كاعتبار أساسي، بما في ذلك من خلال التدريب المنهجي ووضع الإجراءات والمعايير.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

19- نظراً لارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث والإصابات، مثل الحوادث المنزلية والتسمم، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد الأسباب الجذرية لوفيات الأطفال الناجمة عن الحوادث والإصابات، وتعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي - الاجتماعي للأطفال، وضمان بيئة آمنة.

احترام آراء الطفل

20- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات المدنية في عام 2022، والتي تنص على أن تستمع المحكمة شخصياً إلى الأطفال من أي عمر القادرين على اعتناق آرائهم الخاصة في مسألة تتعلق بهم، وتذكر بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تضمن التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في أن يُستمَع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق وضع نظم و/أو إجراءات تمكن الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من الامتثال لهذا المبدأ؛

(ب) تعزيز المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الأصغر سناً، في آليات ومنابر مثل مجلس الشباب التابع للاتحاد الإستوني لرعاية الطفل واللجنة الاستشارية للتشاور مع مستشاري قاضي القضاة؛

(ج) تطوير مجموعات أدوات للتشاور العام بشأن تطوير السياسات الوطنية لتوحيد هذه المشاورات على مستوى عالٍ من الشمولية والمشاركة، بما في ذلك التشاور مع الأطفال بشأن القضايا التي تؤثر فيهم.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13 إلى 17)

الجنسية

21- تحيط اللجنة علماً بالتعديل الذي أُدخِل على قانون الجنسية (1995) في عام 2020، وتذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) وضع إجراءات للتعرف على الأشخاص عديمي الجنسية وتحديدهم، وتيسير تجنيس الأطفال الذين لا يحملون جنسية محددة، وجمع بيانات مصنفة حسب العوامل ذات الصلة عن الأطفال عديمي الجنسية؛

(ب) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية؛

(ج) النظر في التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

الحصول على المعلومات المناسبة

22- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز الإلمام بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية بين الأطفال والمعلمين والأسر وحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاههم ؛

(ب) ضمان توافر معلومات كافية ومناسبة للعمر بشأن المسائل المتصلة بحقوق الطفل وإمكانية الحصول عليها؛

(ج) وضع ضمانات بهدف ضمان حقوق الأطفال في استخدام الذكاء الاصطناعي.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

الإيذاء، والإهمال، والاستغلال والإيذاء الجنسيان

23- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، بالقيام بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير للتنفيذ الفعال لخطة العمل لمكافحة العنف الأسري للفترة 2024-2027، وضمان تمتع الأطفال المعرضين للعنف الأسري بوضع الضحايا والحقوق الإجرائية فيما يتعلق بالدعم في الإجراءات القانونية، وتحسين الوصول إلى دعم الصدمات، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الأسري، وإجراء بحوث وتقييمات شاملة لمدى هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ج) إنشاء آليات يسهل الوصول إليها وسرية وملائمة للأطفال لكي يبلغ الأطفال عن حالات العنف؛

(د) تسهيل وتعزيز الإبلاغ الإلزامي عن إيذاء الأطفال وإهمالهم بين الجمهور؛

(هـ) تعزيز الهياكل الأساسية المحلية لحماية الطفل، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد العاملين في مجال حماية الطفل والتأكيد على الوقاية من خلال التعاون المتعدد القطاعات؛

(و) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه، على وجه السرعة، على تدخلات وخدمات وأشكال دعم شاملة ومتعددة القطاعات وملائمة للطفل، بما في ذلك مقابلات مع أخصائيي الطب الشرعي والعلاج النفسي، بهدف منع حدوث إيذاء ثانوي لهؤلاء الأطفال؛

(ز) النظر في توسيع نطاق المجموعة المستهدفة من دور الأطفال لتشمل ضحايا جميع أنواع الإيذاء والإهمال وتوسيع نطاق تغطيتها لضمان وصول جميع الأطفال بغض النظر عن مكان إقامتهم؛

(ح) قبول التسجيلات السمعية البصرية لشهادة الطفل الضحية وإجراء استجواب الشهود دون تأخير في دور الأطفال كدليل في إجراءات المحكمة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً؛

(ط) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال التنمر، بما في ذلك عن طريق تحسين قدرة المعلمين وموظفي المدارس والطلاب على التعامل مع التنوع وحل النزاعات؛

(ي) تنفيذ التدابير اللازمة لزيادة توعية أفراد الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بالإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال والاستجابة لجميع مظاهر الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال؛

(ك) تعزيز القدرات المهنية والأدوات البرمجية للكشف عن استدراج الأطفال وصور إيذائهم جنسياً على الإنترنت وتعزيز تدريب الوالدين والمعلمين والأطفال بشأن المخاطر المرتبطة بالرسائل الإباحية القصيرة؛

(ل) الاستمرار في التصدي للعنف والإيذاء في المنظمات الرياضية من خلال وضع قواعد سلوك واضحة، لمنع إساءة معاملة الأطفال، وقواعد إجرائية مناسبة للتحقيق في الانتهاكات وزيادة الوعي بين الأطفال والوالدين والمدربين والمنظمات الرياضية بشأن الإيذاء في الألعاب الرياضية.

العقوبة البدنية

24- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم من خلال تنفيذ برامج قائمة على الأدلة وتقييم نتائجها على أساس منتظم؛

(ب) تكثيف حملات توعية الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف، داخل الأسرة والمجتمع المحلي، بهدف وضع حد للعقوبة البدنية للأطفال.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

البيئة الأسرية

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بالإمكانيات التي تتيحها خدمات الوساطة الأسرية والمشورة التي تمولها الدولة؛

(ب) تعزيز توافر خيارات ميسورة التكلفة لرعاية الطفل للوالدين العاملين، بما في ذلك من خلال زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لرعاية الأطفال؛

(ج) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز دور الآباء في تنشئة أطفالهم؛

(د) تقديم دعم منهجي للوالدين المعرضين للخطر وإتاحة المشورة الأسرية والعلاج والتثقيف والتدريب في مجال الرعاية الوالدية على نطاق واسع.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

26- تُوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتوصيها بالقيام بما يلي:

(أ) مواصلة إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية تدريجياً، ولا سيما للأطفال دون سن 3 سنوات، واعتماد استراتيجية وخطة عمل دون تأخير لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، مع ضمان توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لديها لتنفيذهما؛

(ب) ضمان استرشاد السياسات والممارسات بالمبدأ القائل بوجوب ألا يكون الفقر المالي والمادي، أو الظروف الناجمة بصورة مباشرة وحصرية عن هذا الفقر، المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية والديه، أو إيداعه الرعاية البديلة، أو منع إعادة إدماجه اجتماعياً؛

(ج) توفير خيارات كافية للرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة والتبني، وإعادة النظر بانتظام في تدابير الإيداع، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم، متى أمكن ذلك؛

(د) رصد عدد الأطفال ومدة إقامة الأطفال المودعين في بيوت آمنة وضمان عدم حرمانهم من بيئة أسرية لفترة أطول من اللازم؛

(هـ) تدريب مقدمي خدمات الرعاية البديلة، بما في ذلك الأسر الحاضنة والأوصياء، على مبادئ الرعاية الواعية بالصدمات وضمان توافر خدمات رعاية الصحة العقلية للأطفال والقائمين على رعايتهم؛

(و) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل الرعاية البديلة؛

(ز) وضع معايير نوعية لجميع أماكن الرعاية البديلة، وضمان المراجعة الدورية لإيداع الأطفال في الرعاية البديلة ورصد نوعية الرعاية فيها، بوسائل منها توفير قنوات في المتناول للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصده ومعالجته؛

(ح) ضمان حصول الأطفال الذين يغادرون الرعاية البديلة على دعم ورعاية لاحقة مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، وزيادة الوعي بخيارات الرعاية اللاحقة للأطفال الذين يعيشون تحت الوصاية؛

(ط) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما قضاة الأسرة وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال حماية الطفل ومقدمي الخدمات، لضمان استجابات الرعاية الأسرية البديلة، وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية.

أطفال السجناء

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية وضمان حقوق زيارة أطفال الوالدين المسجونين ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تيسير اتصال الأطفال بوالديهم، بما في ذلك عن طريق توفير أماكن اجتماعات ملائمة للأطفال وتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الأطفال القادمين لزيارة والديهم المسجونين.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

28- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تشير إلى توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّها كذلك على القيام بما يلي:

(أ) معالجة أوجه عدم المساواة بين السلطات المحلية في توافر الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما عن طريق تعزيز الخدمات في المناطق الريفية، وضمان الرصد الفعال لإعمال حقوق الأطفال في الخدمات التي يستحقونها؛

(ب) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة الذي لديهم احتياجات دعم عالية على دعم إضافي من الدولة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات المساعدة الشخصية؛

(ج) مواصلة تنفيذ الإصلاحات فيما يتعلق بمواءمة تقييم البيانات وتبادلها بين الوكالات المتعددة، بهدف ضمان خدمة شاملة وفي الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) تطوير مجموعة أوسع من خدمات الدعم وزيادة مرونة خدمات الرعاية، مما يقلل من عبء الرعاية على والدي الأطفال ذوي الإعاقة؛

(هـ) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية في مكان إقامتهم، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

(و) تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق.

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)

الصحة والخدمات الصحية

29- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تشيد بالاعتراف بالقدرات المتطورة للأطفال في قرارات الرعاية الصحية، توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الإنفاق العام على الرعاية الصحية لمواجهة التكاليف المتزايدة وتقديم حوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية في سياق التوظيف؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة عدد أطباء الأطفال المتخصصين وأطباء الأسرة والممرضات، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) اعتماد تدابير لزيادة وعي الأطفال والوالدين وأخصائيي الصحة بحق الأطفال في المشاركة في صنع القرار بشكل مستقل عند الاقتضاء، مع ضمان حق الطفل في الخصوصية؛

(د) زيادة تغطية الأطفال بالتمنيع، وزيادة الوعي بفوائد اللقاحات، وتوفير المعلومات الكافية للحركات المناهضة للقاحات، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

الصحة العقلية

30- ترحب اللجنة بالسياسات والتدابير الوقائية، بما في ذلك اعتماد استراتيجية الصحة العقلية، والورقة الخضراء بشأن الصحة العقلية، في عام 2021، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال منذ عام 2010، وتفاقمها بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

(ب) تزايد معدلات الانتحار بين الأطفال؛

(ج) النقص في عدد أخصائيي الرعاية الصحية العقلية للأطفال، مثل الأطباء النفسيين للأطفال، وعلماء النفس السريريين، وعلماء النفس وممرضات الصحة العقلية في المدارس، وخدمات الصحة العقلية على الصعيد المحلي.

31- وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز تركيزها على الوقاية، ودعم المهارات الاجتماعية - العاطفية للأطفال، وتثقيف الوالدين، وتعزيز بيئة مدرسية آمنة، واعتماد تدابير وإجراءات محددة لضمان تحديد العلامات المبكرة لمشاكل الصحة العقلية؛

(ب) تعزيز شبكة مراكز وأخصائيي الرعاية الصحية العقلية على الصعيد المحلي بموارد تقنية ومالية وبشرية كافية لضمان توافر خدمات العلاج النفسي والطب النفسي لجميع الأطفال وإمكانية حصولهم عليها؛

(ج) توسيع نطاق التدابير المتخذة لمنع الانتحار، مثل التوعية بأنماط الحياة الصحية، وتدريب مهنيي المدارس على الصحة العقلية، وتطبيق برنامج منع الانتحار في المدارس.

صحة المراهقين

32- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء فترة المراهقة، توصي الدولة الطرف بمواصلة تحسين إمكانية الوصول إلى مراكز إسداء المشورة في مجال الصحة الجنسية للشباب وتمويلها لضمان تلقي جميع الأطفال والمراهقين، بمن فيهم أولئك الذين هم خارج المدرسة وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3)، و26، و27(1)-(3))

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحليل آثار نظام دعم النفقة الجديد الذي أدخل في قانون الأسرة (2022) ، بما في ذلك أثره على قدرة الطفل على مواجهة الصعوبات الاقتصادية بتلقي النفقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و31-26)

34- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وإذ تأخذ في الاعتبار سياسات الحماية البيئية للدولة الطرف، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج نهج قائم على حقوق الطفل في تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بحماية البيئة وتغير المناخ؛

(ب) ضمان دعم منهجي للمجلس البيئي للأطفال والشباب وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائه ومقترحاته، لا سيما فيما يتعلق بمشاركته في المناقشات المتعلقة بمشروع قانون المناخ؛

(ج) ضمان مراعاة مواطن الضعف الخاصة لدى الأطفال واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغيّر المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(د) زيادة وعي الأطفال بمسائل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين؛

(هـ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان كون مساهمات الاتحاد الأوروبي المحددة وطنياً والخطة الوطنية ذات الصلة للطاقة والمناخ للفترة 2021-2030 ، تشاركية وقائمة على حقوق الطفل في تنفيذها.

ياء- التعليم، ووقت الفراغ، والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم

35- تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون مؤسسات التعليم قبل المدرسي ومؤسسات رعاية الطفل (2018)، وخطة عمل التدريب المهني للفترة 2022-2030، واستراتيجية التعليم للفترة 2021-2035، والاتجاهات الإيجابية في التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم المساواة في الحصول على الأماكن في رياض الأطفال؛

(ب) أحجام الفصول الدراسية التي تتجاوز الحد الأقصى القانوني، خاصة في المناطق الحضرية؛

(ج) كون عدد كبير من الأطفال لا يكملون تعليمهم في المدارس الثانوية والمهنية؛

(د) طول الرحلات من وإلى المدرسة بشكل غير معقول بالنسبة لبعض تلاميذ المدارس وعدم توفير النقل المدرسي في جميع الظروف؛

(هـ) بقاء عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس خاصة، ووجود نقص في عدد المدرسين والمدرسين المساعدين المدربين تدريباً خاصاً في بعض المناطق؛

(و) عدم كفاية تنسيق الخدمات بين الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين، مما ينشئ حواجز أمام التقييم الفعال لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وفشل بعض السلطات المحلية في توفير خدمات متخصصة كافية في رياض الأطفال والمدارس.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تحسين فرص الحصول على التعليم وتغطيته على جميع المستويات من خلال توفير موارد مالية وبشرية عادلة للحكومات المحلية ومن خلال إشراف وطني منهجي وفعال؛

(ب) توفير أماكن في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال في جميع مناطق البلد، ولا سيما للأطفال في الفئة العمرية من 1,5 إلى 3 سنوات؛

(ج) ضمان الإبقاء على أحجام الفصول الدراسية في نظام التعليم الأساسي عند الحد الأقصى القانوني البالغ 24 طفلاً لكل فصل والنظر بعناية في الاستثناءات المقترحة ومراقبة مدة الاستثناءات؛

(د) ضمان حصول جميع الأطفال على نقل آمن من المدرسة وإليها، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، وتكون مدة هذا النقل معقولة؛

(هـ) تحسين استمرار تعليم كل طالب بعد مستوى المدرسة الابتدائية والحد من التسرب من المدارس المهنية أو الثانوية؛

(و) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم شامل في المدارس العادية ووجود أعداد كافية من المعلمين والمعلمين المساعدين المدربين تدريباً مناسباً؛

(ز) ضمان التعاون بين الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين في تقييم الاحتياجات الخاصة في المدارس ورياض الأطفال، وتعزيز قدرة السلطات المحلية التي تفشل في توفير الخدمات المتخصصة الكافية للأطفال ذوي الإعاقة، وتحسين الإشراف الوطني لضمان تقديم المساعدة اللازمة.

الراحة واللعب ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

37- يساور اللجنة القلق لأن عبء دراسة الأطفال لا يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ولأن الأطفال لا يُتاح لهم جميعاً الوقت الكافي للراحة والهوايات.

38- وإن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ وممارسة اللعب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه، بما في ذلك من خلال ضمان عدم إثقال كاهله بالأعمال والواجبات المدرسية، وضمان إمكانية انخراط جميع الأطفال في مجموعات الهوايات.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون من الأطفال

39- يساور اللجنة القلق لأن احتجاز الأطفال لأغراض الهجرة في مراكز الاحتجاز لا يزال مسموحاً به بموجب القانون ويُستخدَم أحياناً.

40- وإن اللجنة، إذ تذكِّر بالتعليقين العامين المشتركين رقمي 3 و4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقمي 22 و23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية وبتعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون منح الحماية الدولية للأجانب (2005) لحظر احتجاز الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، وفي غضون ذلك، تطبيق قرارات محكمة تالين ( ) الدورية في هذا الصدد تطبيقاً صارماً؛

(ب) ضمان تعيين ممثل قانوني مستقل للأطفال ملتمسي اللجوء فور وصولهم إلى الحدود وضمان تطبيق مصالح الطفل الفضلى في جميع مراحل إجراءات البت في الحالات؛

(ج) مواصلة تطوير الكفاءات والقدرات المهنية للموظفين المعنيين في مجلس الشرطة وحرس الحدود الإستوني في "فاغيرا"، ووحدته الفرعية "فاو"، وهي مراكز إيواء لملتمسي اللجوء، وسلطات الدولة الأخرى فيما يتعلق بتحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الإجرائية و/أو احتياجات الاستقبال الخاصة وإحالتهم بفعالية وكفاءة، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والوالدين الوحيدين والأسر التي لديها أطفال؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان عدم انخراط أي طفل في العمل في القطاع غير الرسمي وأن ظروف العمل آمنة ومتماشية مع متطلبات التشريعات.

الاتجار بالأشخاص

42- تحيط اللجنة علماً بالتحديث الذي أُدخل في عام 2019 على المبادئ التوجيهية المتعلقة بإحالة ضحايا الاتجار وتحديد هويتهم، والذي تضمن فصلاً عن الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم للأطفال ضحايا الاتجار، والتحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة.

إدارة قضاء الأطفال

43- ترحب اللجنة بإدماج تدابير العدالة التصالحية في نظام قضاء الأطفال، وإنشاء مرافق منفصلة كبديل للسجن، وبالانخفاض الكبير في عدد الأطفال المسجونين. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) يمكن إحالة الأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية - اجتماعية خطيرة إلى خدمة رعاية آمنة؛

(ب) يمكن أن يتعرض الأطفال للتأديب بالحبس الانفرادي لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، وهناك حظر تلقائي على زيارات الأسرة والأقارب أثناء الحبس التأديبي؛

(ج) لا تُتاح للأطفال المسجونين فرص كافية للحصول على خدمات الدعم، ولا سيما بيئة حديثة للتعليم والتعلم، وبالتالي قد يتوقفون عن تعليمهم.

44- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بنشاط تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة، للأطفال الذين يُدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يثبت أنهم فعلوا ذلك، واستخدام تدابير غير احتجازية للأطفال، حيثما أمكن، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية، وضمان توفير الخدمات الصحية والنفسية - الاجتماعية لهؤلاء الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على الخصوص، بما يلي:

(أ) ضمان تقييم وإحالة الأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية-اجتماعية خطيرة في الوقت المناسب ومواصلة تطوير شبكة من المؤسسات المفتوحة وإعادة التأهيل لمنع هؤلاء الأطفال من أن ينتهي بهم المطاف في مؤسسات الأطفال المغلقة؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة واستعراضه على أساس منتظم بغرض إنهائه؛

(ج) إلغاء تأديب الأطفال المحتجزين عن طريق الحبس الانفرادي، وفي الوقت نفسه، تمكينهم من الحفاظ على الاتصال بأسرهم وأقاربهم في أي وقت؛

(د) تحديث الخدمات المقدمة للأطفال في السجون، ولا سيما من خلال مزيد من التعليم التفاعلي، فضلاً عن التدريب على المهارات الاجتماعية والدعم الصحي والنفسي - الاجتماعي؛

(هـ) توفير خدمات متابعة ودعم كافية للأطفال بعد انتهاء مدة سجنهم.

الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

45- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بتحديد هوية الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا جُندوا أو أشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج عند دخولهم الدولة الطرف، وجمع بيانات مصنفة عن هؤلاء الأطفال، وتقديم الدعم اللازم لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

47- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على ما يلي من صكوك حقوق الإنسان الأساسية: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، وتوزيع صيغة ملائمة للأطفال على الأطفال وإتاحتها لهم على نطاق واسع، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في أكثر الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيكلاً حكومياً دائماً وتكفل له الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لينسق ويعد بفعالية التقارير للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وينسق ويتعقب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع مكتب قاضي القضاة والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

51- ستحدِّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع وتبلِّغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني لتقديم التقارير المتوخى الذي يمكن التنبؤ به على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات، وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة للدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.