الأمم المتحدة

CRPD/C/33/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

23 October 2025

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الثالثة والثلاثين (11-26 آب/أغسطس 2025)

أولاً- الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

1- في 26 آب/أغسطس 2025، تاريخ اختتام الدورة الثالثة والثلاثين، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 193 دولة، وعدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 108 دول. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة.

ثانياً- افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للجنة

2- افتتح الدورةَ الثالثة والثلاثين، بكلمة ترحيب خلال جلسة عامة، ممثلُ الأمين العام، رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان بشعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على كلمة الترحيب في موقع اللجنة على شبكة الإنترنت.

3- واستعرضت اللجنة وأقرت جدول الأعمال ( ) وبرنامج العمل المؤقتين للدورة الثالثة والثلاثين.

ثالثاً- عضوية اللجنة

4- يمكن الاطلاع في الموقع الشبكي للجنة على قائمة أعضائها، حتى 26 آب/أغسطس 2025، التي تشير إلى مدة ولايتهم.

رابعاً- أساليب العمل

5- ناقشت اللجنة مختلف المسائل المتصلة بأساليب عملها وقررت مواصلة تحديث هذه الأساليب وتبسيطها خلال فترة ما بين الدورتين. وناقشت أيضاً المسائل المتعلقة بعملية تعزيز هيئات المعاهدات.

خامساً- الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

6- واصلت اللجنة، في إطار جلسات مغلقة، عملها المتعلق بوضع مشروعي تعليقين عامين بشأن المادتين 11 و29 من الاتفاقية. وفي إطار الأنشطة التي حددتها اللجنة للإسهام في الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الاتفاقية، قررت اللجنة، بدعم من أفرقتها العاملة، مواصلة وضع مبادئ توجيهية بشأن تحديد أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتصدي لها، استكمالاً لتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومبادئ توجيهية بشأن تحديد العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي له، استكمالاً لتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ.

سادساً- الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

7- درست اللجنة ثلاثة بلاغات قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وقررت عدم قبول اثنين منها: غ. ب. ضد ليتوانيا ( ) و ف. ب. ضد ليتوانيا ( ) ، وكلاهما يتعلقان بمبلغ التعويض الممنوح عن الإصابة بالعجز. وقررت اللجنة وقف نظرها في البلاغ الثالث، ي. ج. ج. ضد إسبانيا ( ) ، المتعلق بطفل ذي إعاقات مُنع من الالتحاق بمدرسة عادية.

8- وأحيلت القرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن، وأُتيحت بعد ذلك على نظام الوثائق الرسمية ( ) وموقع اللجنة على الإنترنت. ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث لهذا التقرير على موجز للقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين.

9- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلقة بإجراءات التحري عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري.

سابعاً- الدورات المقبلة

10- رهناً بتوافر الموارد المالية، من ال مقرر مبدئياً عقد الدورة الرابعة والثلاثين للجنة في جنيف في الفترة من 9 إلى 27 آذار/مارس 2026 وسيليها الاجتماع الثاني والعشرون للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2026.

ثامناً- تيسير المشاركة في جلسات اللجنة

11- عُقدت الدورة الثالثة والثلاثون للجنة في جنيف، وشارك فيها أعضاء اللجنة ووفود ثلاث دول أطراف حضورياً، وشارك وفد دولة طرف واحدة عبر الإنترنت. وشاركت الجهات المعنية، ومنها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، في الحوار حضورياً أو أرسلت رسائل فيديو مسجلة مسبقاً. وأتيحت خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة الدولية وتقنية العروض النصية عن بعد. وأوقِف تقديم الترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية. وبُثَّت الجلسات العلنية على شبكة الإنترنت. ولم تُتَح أثناء الدورة أي نسخ من الوثائق باللغة المبسطة أو الصيغة السهلة القراءة. واستمر توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك في مجال تنظيم سفر أعضاء اللجنة ذوي الإعاقة.

12- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن مكتب الأمم المتحدة في جنيف قرر إلغاء توفير الترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية أثناء اجتماعات اللجنة، من دون تشاور وثيق مع الاتحاد العالمي للصم أو اللجنة أو إشراكهما فعلياً في قراره. وترى اللجنة أن هذا التدبير يتعارض مع التزامات مكتب الأمم المتحدة في جنيف بموجب استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.

13- و تأسف اللجنة لأن أحد أعضائها الصم لم يتلق الدعم المناسب من الأمانة فيما يتعلق بطلبه توفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة.

تاسعاً- التعاون مع الهيئات ذات الصلة

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

14- في الجلسة الافتتاحية للدورة، استمعت اللجنة إلى بيانات أدلى بها الممثل الدائم لرومانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ورئيس فرقة عمل مجلس حقوق الإنسان المعنية بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة؛ وممثل عن البعثة الدائمة لإريتريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف؛ وممثل عن شعبة البحوث والأخلاقيات والإدماج في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ وممثل عن منظمة التجارة العالمية؛ وممثل عن وحدة حقوق الأطفال والشباب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ وممثل عن منظمة العمل الدولية. وفي الجلسة الختامية، استمعت اللجنة إلى بيان أدلى به الممثل الدائم لإيطاليا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

15- وتفاعلت اللجنة أيضاً على انفراد مع مكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى

16- في الجلسة الافتتاحية للدورة، خاطب اللجنةَ ممثلون عن التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، ومنظمة متحدون من أجل الصحة النفسية العالمية، ورابطة الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي (ASPACE Badajoz) ، ولجنة المواطنين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة المواطنين المعنية بحقوق الإنسان في إسبانيا.

17- وفي الجلسة الختامية للدورة، ألقى ممثل التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة كلمة أمام اللجنة.

عاشراً- النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 35 من الاتفاقية

18- عقدت اللجنة أربعة حوارات بناءة. ونظرت اللجنة في التقارير الأولية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفنلندا وكيريباس وملديف ( ) . واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن هذه التقارير ( ) . واعتمدت أيضاً التقرير المتعلق بمتابعة ملاحظاتها الختامية ( ) ، ونظرت في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من النزاع المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة (انظر المرفق الرابع). ويمكن الاطلاع في المرفق الثاني لهذا التقرير على قائمة الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات.

حادي عشر- قرارات أخرى

19- اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الثالثة والثلاثين.

20- ويمكن الاطلاع في المرفق الأول لهذا التقرير على القائمة الكاملة للقرارات التي اعتمدتها اللجنة.

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين

1- اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية فيما يتعلق بالتقارير الأولية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفنلندا وكيريباس وملديف. ونظرت أيضاً في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من النزاع المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة.

2- ودرست اللجنة ثلاثة بلاغات فردية قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وأعلنت أن اثنين منها غير مقبولين وأوقفت النظر في الثالث. ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث لهذا التقرير على موجز لقرارات اللجنة. وستحيل اللجنة قراراتها إلى الأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن وستُعمِّمها فيما بعد.

3- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلقة بإجراءات التحري عملاً بالبروتوكول الاختياري.

4- وواصلت اللجنة عملية صياغة التعليقين العامين رقم 9 ورقم 10 بشأن المادة 11 من الاتفاقية، والتعليق العام رقم 11 بشأن المادة 29 من الاتفاقية.

5- وقررت اللجنة، رهناً بتوافر الموارد المالية، عقد دورتها الرابعة والثلاثين مبدئياً في جنيف في الفترة من 9 إلى 27 آذار/مارس 2026، على أن يليها الاجتماع الثاني والعشرون للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2026.

6- وقررت اللجنة مواصلة العمل مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تحسين مستوى توفير خدمات المؤتمرات المستوفية لمعايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء اللجنة والمشاركين ذوي الإعاقة في اجتماعاتها.

7- وكررت اللجنة طلباتها:

( أ) أن تعمل أمانة استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل استعادة المستوى السابق للترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية المقدمة إلى اللجنة وضمان حصول هيروشي تامون، عضو اللجنة الأصم، على الدعم اللازم لأداء مهامه بفعالية؛

( ب) أن يعيد مكتب الأمم المتحدة في جنيف النظر في قرار وقف الترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية في اللجنة ويعدل عنه؛ وأن يقيم تواصلاً هادفاً مع اللجنة والاتحاد العالمي للصم من أجل ضمان استمرار توفير الترجمة الفورية لكل من لغة الإشارة الدولية ولغات الإشارة الوطنية في اجتماعات اللجنة؛ وأن يكفل توافر اثنين من المترجمين الفوريين على الأقل يتقنان لغة الإشارة الأمريكية لتقديم الدعم الكامل للسيد تامون خلال الاجتماعات؛

( ج) أن تخصِّص المفوضية السامية لحقوق الإنسان موارد إضافية، بما في ذلك أموال خارجة عن الميزانية، لدعم احتياجات السيد تامون من الترجمة الفورية؛ وأن تتيح التمويل الطوعي بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة أو توسِّع نطاقه لضمان تقديم الدعم اللازم لجميع أصحاب الحقوق المشمولين بسياسة المفوضية بشأن سياسة الترتيبات التيسيرية المعقولة؛ وأن تكفل عمل اللجنة بطريقة ميسرة بالكامل وشاملة للجميع، بما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة؛

( د) أن تتخذ جميع كيانات الأمم المتحدة المذكورة أعلاه الخطوات اللازمة لإنهاء التدابير التمييزية التي تؤثر على حقوق الأشخاص الصم وترد للجنة قدرتها على أداء مهامها بفعالية.

8- وقررت اللجنة أن تواصل هي ومختلف أفرقتها العاملة العمل من أجل تقديم إسهاماتها في الذكرى السنوية العشرين للاتفاقية، بما يشمل إعداد مبادئ توجيهية محددة تكمِّل التعليقات العامة التي اعتمدتها من قبل.

9- وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية هي ثاني أكثر معاهدات حقوق الإنسان تصديقاً حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 193 دولة. ومع ذلك، كررت الإعراب عن قلقها لأن معدل التصديق المرتفع لم يقابله تخصيص وقت كاف وموارد كافية للاجتماعات. ولذلك، دعت اللجنة الدول الأعضاء وجميع هيئات الأمم المتحدة المختصة إلى تصحيح هذا الوضع بزيادة وقت الاجتماعات والموارد المخصصة للجنة بعقد دورة ثالثة مدتها ثلاثة أسابيع على الأقل.

10- وبالنظر إلى استمرار قلق اللجنة إزاء تزايد عدد التقارير الأولية والدورية المعروضة عليها للنظر فيها، فقد دعت الدولَ الأعضاء والهيئات المعنية إلى منحها ما يكفي من الوقت والموارد لمعالجة مشكلة تراكم التقارير.

11- ودعت اللجنة الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية، على النحو الوارد في المرفق الثاني لهذا التقرير، إلى تقديم تقاريرها في أقرب وقت ممكن. وقررت اللجنة العمل بنشاط مع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من 10 سنوات من أجل بناء قدراتها في مجال تقديم التقارير، وذلك بالتنسيق مع برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات التابع لفرع معاهدات حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وضمان النظر في تلك التقارير على نحو عاجل حال تقديمها.

12- واعتمدت اللجنة التقرير المتعلق بدورتها الثالثة والثلاثين.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات

الدولة الطرف

الموعد المحدد لتقديم التقرير

غينيا

8 آذار/مارس 2010

سان مارينو

22 آذار/مارس 2010

اليمن

26 نيسان/أبريل 2011

الجمهورية العربية السورية

10 آب/أغسطس 2011

جمهورية تنزانيا المتحدة

10 كانون الأول/ديسمبر 2011

ماليزيا

19 آب/أغسطس 2012

سانت فنسنت وجزر غرينادين

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

بليز

2 تموز/يوليه 2013

كابو فيردي

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

ناورو

27 تموز/يوليه 2014

إسواتيني

24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

دومينيكا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

كمبوديا

20 كانون الثاني/يناير 2015

بربادوس

27 آذار/مارس 2015

بابوا غينيا الجديدة

26 تشرين الأول/أكتوبر 2015

كوت ديفوار

10 شباط/فبراير 2016

غرينادا

17 أيلول/سبتمبر 2016

الكونغو

2 تشرين الأول/أكتوبر 2016

غيانا

10 تشرين الأول/أكتوبر 2016

مدغشقر

12 تموز/يوليه 2017

غامبيا

6 آب/أغسطس 2017

جزر البهاما

28 تشرين الأول/أكتوبر 2017

سان تومي وبرينسيبي

5 كانون الأول/ديسمبر 2017

أنتيغوا وبربودا

7 شباط/فبراير 2018

بروني دار السلام

11 أيار/مايو 2018

جزر القمر

16 تموز/يوليه 2018

جمهورية أفريقيا الوسطى

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

سورينام

29 نيسان/أبريل 2019

فيجي

7 تموز/يوليه 2019

المرفق الثالث

موجز القرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات الفردية

غ. ب. ضد ليتوانيا

1- نظرت اللجنة في البلاغ المقدم في قضية غ. ب. ضد ليتوانيا ( ) . صاحب البلاغ هو غ. ب.، مواطن ليتواني. بعد تعرضه لحادث في عام 2001، فقد 80 في المائة من قدرته على العمل. وكان عاجزاً عن المشي لأن الجانب الأيسر من جسمه مشلول، وكان لا يستطيع استخدام الكرسي المتحرك أو الاغتسال. وبالتالي، احتاج إلى تكييف شقته في كاوناس، وهو ما قدّرت إحدى شركات المقاولات تكلفته ب ‍  379,70 15 يورو. وكان الدخل الشهري لصاحب البلاغ 419,50 يورو. وفي 20 أيار/مايو 2002، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى بلدية كاوناس للحصول على ترتيبات تيسيرية معقولة. وفي عام 2015، أقام دعوى قضائية على البلدية وطالب، في جملة أمور، بتعويض مالي قدره 379,70 15 يورو. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، رفضت محكمة كاوناس المحلية طلبه الذي نظرت فيه فيما يتعلق بتكييف شقة كان قد اشتراها في الوقت نفسه في كاوناس أيضاً، لأنه لم يستوفِ معايير الإعلان عن مكان إقامته وسكنه هناك. وفي 2 حزيران/يونيه 2017، أبلغت لجنة في البلدية معنية بتكييف المساكن صاحب البلاغ أنها قررت تكييف مسكنه، في غضون ستة أشهر. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بعد استئناف صاحب البلاغ، منحته محكمة كاوناس الإقليمية 624 5 يورو، وهو الحد الأقصى القانوني للتعويض عن الترتيبات التيسيرية المعقولة، و500 1 يورو عن التأخير الطويل. وفي 6 شباط/فبراير 2018، قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض. وفي 13 شباط/فبراير 2018، أعلنت المحكمة العليا عدم قبول طعنه. وادعى صاحب البلاغ في بلاغه إلى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 3(أ) و5(3) و9(1)(أ) و19(أ) و20(أ) و(ب) و28(1) من الاتفاقية بعدم منحه المبلغ الذي قدّرته شركة البناء.

2- ودفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية وغير متوافق مع أحكام الاتفاقية ولا يستند إلى أسس موضوعية.

3- ورأت اللجنة أن بعض الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ تتعلق بوقائع حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، وبالتالي فهي غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني. وفيما يتعلق بادعاء بعدم كفاية التعويض الممنوح، لاحظت اللجنة أن البلدية عرضت عليه تكييف شقته بتزويدها بترتيبات تيسيرية معقولة، لكن صاحب البلاغ لم يثبت أنه اشتكى بما يفيد أن شروط هذا العرض كانت تتعارض مع حقوقه بموجب الاتفاقية. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بتلك الادعاءات. ولما كان صاحب البلاغ بقي متمسكاً بادعاءاته المتعلقة بالتأخر في الإجراءات المحلية، فقد رأت اللجنة أنه لم يثبت بما فيه الكفاية ادعاءه بأن انتهاك حقوقه لم يتم جبره فعلياً عن طريق التعويض الممنوح له. وعليه، قررت اللجنة أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2(د) و(ه) و(و) من البروتوكول الاختياري.

ف. ب. ضد ليتوانيا

4- نظرت اللجنة في البلاغ المقدم بشأن قضية ف. ب. ضد ليتوانيا ( ) . صاحب البلاغ هو ف. ب.، مواطن ليتواني. في عام 2003، تعرض صاحب البلاغ لإطلاق النار والسرقة من عصابة مسلحة. ونتجت عن ذلك إصابته بإعاقة بلغت نسبتها 45 في المائة في التقييم الأول، ثم 60 في المائة في تقييم جديد أُجري في عام 2014. وفي عام 2005، طالب صاحب البلاغ بتعويض عن الأضرار في إطار الإجراءات الجنائية ضد أفراد العصابة. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2006، أدانت محكمة منطقة شياولياي القضائية أفراد العصابة وأقرت بحق صاحب البلاغ في الحصول على تعويضات، ولكنها رأت أن مسألة التعويضات ينبغي أن تنظر فيها دائرة مدنية. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2006، بعد استئناف قدمه صاحب البلاغ، أيدت محكمة شياولياي الإقليمية هذا القرار. وفي 11 تموز/يوليه 2007، أقام صاحب البلاغ دعوى قضائية على جميع أفراد العصابة، مطالباً بمبلغ 000 250 ليتا ليتوانية. وفي 2 نيسان/أبريل 2009، أمرت محكمة شياولياي الإقليمية أحد أفراد العصابة بدفع مبلغ قدره 000 50 ليتا ليتوانية لصاحب البلاغ. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2011، رفعت محكمة الاستئناف في ليتوانيا التعويضات الممنوحة لصاحب البلاغ إلى 000 80 ليتا. وفي 15 نيسان/أبريل 2011، قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض بشأن الفرق بين مطالبته الأولى والتعويضات الممنوحة. وفي 3 آذار/مارس 2014، أيدت المحكمة العليا في ليتوانيا قرار محكمة الاستئناف بشأن قيمة التعويضات. وادعى صاحب البلاغ في بلاغه إلى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المواد 3(أ) و(ج) و4(1)(ه) و5(2) و13 و19 و28 من الاتفاقية بمنحه تعويضاً غير كاف عن إعاقته.

5- ودفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن البلاغ لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية ولم يُدعَم بأدلة كافية ولا يستند إلى أسس موضوعية.

6- ولاحظت اللجنة أن المحاكم المحلية نظرت، عملاً بالقانون المدني، في الظروف الفردية لصاحب البلاغ عند تحديد مبلغ التعويض الذي سيمنح له، بما في ذلك الضرر الذي لحق بحالته الصحية، ووحشية المدعى عليهم المتعمدة، وشدة الإصابة، والتداعيات الطويلة الأمد على الصحة الجسدية والنفسية لصاحب البلاغ. وعليه، رأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، ما ادعاه من أن قرارات المحاكم المحلية كانت تعسفية أو ترقى إلى حد إنكار للعدالة. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري.

ي. ج. ج. ضد إسبانيا

7- قررت اللجنة وقف نظرها في البلاغ المقدم في قضية ي. ج. ج. ضد إسبانيا ( ) . فقد رأت اللجنة أن الأمانة فقدت الاتصال بصاحبي البلاغ، إذ لم يقدما تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، رغم تذكيرهما بذلك.

المرفق الرابع

حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية

أولاً- معلومات أساسية

1- سبق للجنة أن نظرت في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة على النحو التالي:

( أ) اعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين (14 آب/أغسطس - 8 أيلول/سبتمبر 2023) الملاحظات الختامية ( ) بشأن التقرير الأولي لإسرائيل ( ) ، بما في ذلك حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من النزاع المسلح والاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة؛

( ب) أصدرت اللجنة بيانين ( ) بشأن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال العدائية الجارية:

’1‘ بيان مؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعت فيه جميع الأطراف إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار ووقف أعمال العنف والقتل؛ والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وضمان أمنهم ورفاهيتهم ريثما يُفرج عنهم، بما في ذلك توفير الدعم والرعاية الصحية الأساسية الخاصة بالإعاقة؛ وتمكين الوصول الفوري والآمن وبدون عوائق إلى قطاع غزة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية الشاملة لذوي الإعاقة وتنفيذ الأنشطة الإنسانية؛

’2‘ بيان مؤرخ 27 أيار/مايو 2024، أكدت فيه ما يتعرض له الفلسطينيون ذوو الإعاقة من عواقب لا تُطاق جراء الأعمال العدائية وأعمال العنف المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة ، ودعت جميع الأطراف إلى وقف الهجمات والعنف والأعمال العدائية ضد المدنيين. وأعربت عن قلقها إزاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُخذوا رهائنَ، وقتل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهديد السلامة البدنية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وزيادة تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للاعتداء الجنسي والأمراض المنقولة جنسياً؛ ونقص مرافق الصرف الصحي المناسبة والمأوى الآمن والميسور والغذاء والماء؛ وزيادة خطر الانفصال الأسري والاضطراب النفسي والصدمات النفسية للأطفال ذوي الإعاقة؛ وتعطّل نظام التعليم؛ وتدمير المساكن والبنية التحتية المدنية؛ وعدم وجود إنذارات ومعلومات مسبقة بأشكال يسهل الاطلاع عليها لتمكين الإخلاء؛ والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية أو عدم إمكانية الحصول عليها؛ وزيادة مخاطر وفاة الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عمليات التفتيش في المستشفيات والهجمات عليها؛ وأزمة الغذاء وما يرتبط بها من مخاطر المجاعة والتجفاف. وذكرت اللجنة أنها ستواصل رصد حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاع المسلح، وفقاً لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المادة 36(1).

2- وفي تموز/يوليه 2025، طلبت اللجنة معلومات خطية من إسرائيل ( ) ومن مصر والأردن ودولة فلسطين فيما يتعلق بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الأعمال العدائية الحالية والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يلتمسون الحماية الدولية. ودعت اللجنة أيضاً جهات معنية أخرى إلى تزويدها بالمعلومات، ولا سيما وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، واللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية والقطرية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والجامعات والمنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

3- وفي 13 آب/أغسطس 2025، عقدت اللجنة، في جلستها 792 ( ) ، وكذلك في 14 و15 آب/أغسطس 2025، اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الفلسطينية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات تقديم الخدمات، والمنظمات الإنسانية الدولية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

4- وفي 14 آب/أغسطس 2025، أجرت اللجنة في جلستها 794 ( ) حواراً مفتوحاً مع وفود الدول الأطراف من مصر والأردن ودولة فلسطين، التي أعربت عن اهتمامها بتقديم معلومات محدّثة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من النزاع المسلح. وأعربت اللجنة عن تقديرها للردود التي قدمتها وفود الدول الأطراف على الأسئلة الشفوية التي طُرحت خلال الجلسة العلنية.

5- ولم تتلق اللجنة أي معلومات مكتوبة من إسرائيل رداً على طلبها. وفي غياب هذه المعلومات، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لإسرائيل، ولا سيما تلك المتعلقة بالمادة 11 من الاتفاقية.

6- ولم تطلب اللجنة أو تتلق معلومات من سلطات الأمر الواقع في غزة، أي حماس. وتلاحظ اللجنة مشاركة حماس، وهي جماعة مسلحة، باعتبارها طرفاً فاعلاً من غير الدول في الأعمال العدائية. ولا يوجد إطار واضح لتحديد ما إذا كانت التزامات حقوق الإنسان تنطبق على الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول أم لا، كما لا توجد آليات للمساءلة، مما يؤثر على احترام وإعمال حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرتها.

7- وفي 26 آب/أغسطس 2025، اعتمدت اللجنة في جلستها 810 ( ) هذا التقرير وأرفقته بتقريرها عن دورتها الثالثة والثلاثين.

ثانياً- حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح

ألف- حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

8- تقتضي المادة 11 من الاتفاقية من الدول الأطراف أن تتخذ، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

9- وتشير اللجنة إلى قرار مجلس الأمن 2475(2019) المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2019، الذي أشار فيه المجلس إلى الاتفاقية، ولا سيما المادة 11 المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وحث الدول الأطراف على امتثال الالتزامات المنطبقة عليها بموجب الاتفاقية.

باء- الآليات الدولية والوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة

10- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يلي:

( أ) الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، في 19 تموز/يولي ه 2024 ( ) ؛

( ب) الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تطبيق قضية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) في 26 كانون الثاني/يناير 2024 و28 آذار/مارس 2024 و24 أيار/مايو 2024، بشأن التدابير المؤقتة في نطاق الدعوى ( ) ؛

( ج) أوامر القبض الثلاثة الصادرة عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ( ) ؛

( د) تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2025 ( ) ؛

( هـ) ورقة غرفة الاجتماعات الصادرة عن "اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل" بشأن الاستخدام المنهجي من جانب إسرائيل للعنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف الجنساني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2025 ( ) ؛

( و) تقرير ال مقرر ة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، المقدم إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 ( ) ؛

( ز) تقرير الأمين العام عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، المقدم إلى الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2024 ( ) ؛

( ح) استنتاجات وتوصيات "اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل" في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2025 ( ) .

ثالثاً- تأثير النزاع الحالي على الأشخاص ذوي الإعاقة

11- تلقت اللجنة معلومات عن زيادة المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة وتأثيرها غير المتناسب عليهم بسبب الأعمال العدائية في غزة وتصاعد العنف على نطاق واسع في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

12- وتواجه دولة فلسطين تحديات في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة بسبب الاحتلال والانقسامات الفلسطينية الداخلية. وهناك أيضاً شواغل جدية إزاء تدهور حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة تدهوراً مطرداً منذ أمد طويل، بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي والحصار الإسرائيلي على غزة ( ) .

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من معلومات بشأن المخاطر الشديدة التي تتعرض لها كرامة النساء والرجال والأطفال وكبار السن ذوي الإعاقة وسلامتهم الشخصية وبقائهم على قيد الحياة وسط الأعمال العدائية الحالية. وتشعر بالقلق أيضاً لأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال مهمشة في الجهود التي تبذلها الدول الأطراف فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

14- وتشمل توصيات اللجنة حالة ما لا يقل عن 710 92 أشخاص من ذوي الإعاقة في دولة فلسطين ( ) ، 70 في المائة منهم نساء وأطفال. وقد أصيب ما لا يقل عن 500 22 شخص في غزة (أكثر من 25 في المائة من المصابين) بإعاقة خلال النزاع ( ) .

ألف- زيادة مخاطر العنف والموت

15- تلقت اللجنة معلومات تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 192 62 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 114 157 شخصاً في الأرض الفلسطينية المحتلة ( ) . وأشارت تقديرات سابقة إلى أن حوالي 70 في المائة من القتلى كانوا من النساء والأطفال ( ) . وأُبلغت اللجنة كذلك بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لمخاطر الموت والعنف والإصابة أكثر من غيرهم أثناء الأعمال العدائية والإجلاء والنزوح.

16- وفيما يتعلق بغزة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) التوافر المحدود للخدمات المتخصصة والمنقذة للحياة والإمدادات الطبية والمعدات الطبية والأجهزة المُعينة في غزة وصعوبة الحصول عليها، والعوائق التي تحول دون الإجلاء الآمن لأغراض الصحة وإعادة التأهيل، بما في ذلك الوحدات المتنقلة خارج غزة، مما يؤدي إلى وفاة الأطفال وكبار السن ذوي الإعاقة؛

( ب) وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق المجاعة الحالية في محافظة غزة ( ) والجوع وسوء التغذية الحاد والحرمان من المياه وما يتبعه من تجفاف وأمراض؛

( ج) ازدياد خطر العنف الجنساني داخل مخيمات النازحين داخلياً بسبب الوضع غير الآمن والفوضوي للنزوح وانهيار ضمانات الحماية ( ) ؛

( د) الهجمات العشوائية، بما في ذلك قصف المناطق المدنية والمنازل والملاجئ التي يعيش فيها أو نزح إليها أشخاص ذوو إعاقة، مثل مدرسة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في خان يونس، والمستشفيات والبنية التحتية الطبية ومراكز إعادة التأهيل المجتمعية، مثل المركز الوطني لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الجسدية؛

( هـ) الإصابات والوفيات بين الأشخاص ذوي الإعاقة لتعذّر الإجلاء أو أثناء الإجلاء، بسبب انقطاع الطرق، وعدم وجود ممرات آمنة، وفقدان أو تلف الأجهزة المُعِينة، مثل أجهزة التنقل والأجهزة السمعية والنظارات؛

( و) الإصابات والوفيات في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة إطلاق النار العشوائي على المدنيين بالقرب من نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، ولا سيما تلك الخاضعة لإشراف عسكري.

17- وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص من ذوي الإعاقة من بين ما مجموعه 979 فلسطينياً قُتلوا في الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 11 آب/ أغسطس 2025 نتيجةً لعنف المستوطنين والاعتقالات والعمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية ( ) ؛

( ب) التقارير التي تفيد بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لعنف مباشر من جهات فاعلة تنشط تحت رقابة ومسؤولية قوات الأمن الإسرائيلية؛

( ج) المعلومات التي تفيد بمقتل شخص مسن من ذوي الإعاقة برصاص القوات العسكرية الإسرائيلية في مخيم للاجئين خلال عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية، في عام 2024.

باء- قصور نُظم الإنذار المبكر والإجلاء المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة

18- تلقت اللجنة معلومات عن زيادة ضعف الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عمليات الإجلاء وعدم اتخاذ تدابير احتياطية تضمن إمكانية الإجلاء الآمن للبالغين والأطفال ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم أو تقديم الدعم لهم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) التحذيرات وأوامر الإخلاء، بما في ذلك اللافتات التي تحذر من الذخائر المتفجرة والرسائل النصية التي يتعذّر الاطلاع عليها باستمرار ولا تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية، مما يجعل إجلاءهم مستحيلاً؛

( ب) زيادة مخاطر العنف والأذى على الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء وكبار السن والأطفال ذوي الإعاقة، على طول طرق الإجلاء غير الآمنة وفي مرافق النازحين داخلياً؛

( ج) التقارير التي تفيد باضطرار أشخاص ذوي إعاقة للفرار والانتقال في ظروف غير آمنة وغير كريمة، بما في ذلك العديد من التقارير التي تفيد باضطرار أشخاص ذوي إعاقة على الفرار زحفاً في الرمال، في غياب بروتوكولات المساعدة، وحالات اضطر فيها أشخاص ذوو إعاقة إلى النزول من المركبات والزحف في الوحل عند نقاط التفتيش في وادي غزة بسبب إعاقتهم؛

( د) العوائق الخطيرة أمام إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب فقدان الأجهزة المُعينة على التنقل تحت الأنقاض، أو تدمير الأجهزة المُعينة (فقد ما يقدر بـ 83 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة أجهزتهم المُعينة) ( ) أو عدم القدرة على تحمل تكاليف البدائل.

جيم- التأثير غير المتناسب والحرمان من الحقوق بسبب الإغاثة الإنسانية المحدودة للغاية والحصار

19- أُبلغت اللجنة بأنه حتى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت المساعدات الإنسانية تُوزَّع عبر 400 موقع على الأقل في جميع أنحاء قطاع غزة. وتلقت أيضاً معلومات عن انخفاض حاد في الإغاثة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأعمال العدائية الحالية. وأُبلغت كذلك أن إسرائيل، منذ أن خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس 2025، فرضت حصاراً على غزة ورفعته جزئياً في 27 أيار/مايو 2025، ولم يعد يعمل منذ ذلك الحين سوى أربع نقاط لتوزيع المساعدات في ظل نظام عسكري جديد. وفي الوقت الحاضر، هناك ما لا يقل عن 694 9 شخصاً من ذوي الإعاقة ممن حُددوا في تقييمات الاحتياجات وسُجلوا لدى الأونروا لم يتلقوا المساعدة المطلوبة بعد ( ) .

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعترض سبيل المساعدات الإنسانية الشاملة لذوي الإعاقة، ولا سيما:

( أ) التعطيلات الشديدة للمساعدات الإنسانية والعقبات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أبسط الضروريات، بما في ذلك الغذاء والماء النظيف والصرف الصحي، مما يؤدي إلى عزلتهم واعتمادهم على الآخرين من أجل البقاء على قيد الحياة، بسبب التأثير السلبي لسير الأعمال العدائية على العاملين في المجال الإنساني والمباني الإنسانية، وحظر دخول المواد الإنسانية أو فرض قيود على كمياتها وأنواعها، وأوامر تأخير قوافل أو شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة أو مهاجمتها ، ونقص المساعدات الإنسانية في شمال غزة، وندرة الإغاثة الإنسانية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام؛

( ب) التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توزيع المساعدات، حيث يُستبعد عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة متكررة من عمليات توزيع المساعدات، وتواجه النساء ذوات الإعاقة في حالات النزوح تحديات وعقبات خطيرة في الحصول على المساعدات الإنسانية ويُستبعدنَ بصفة متزايدة من آليات الدعم المجتمعي؛

( ج) توجد عوائق مادية إضافية تعرقل الحركة، مثل الأنقاض التي لم تُرفع، وفقدان أجهزة التنقل أثناء الأعمال العدائية، مما يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة كبار السن منهم، من الذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات وبلوغها، حيث تُقدَّم الآن وجبات ساخنة وإلى الأماكن التي نُقلت إليها المخابز؛

( د) العوائق التي تحول دون تعرف الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقص المواد التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة على وجه التحديد، لا سيما مستلزمات النظافة الصحية التي تشمل المطهرات والمناديل المبللة والصابون والحفاضات وأوعية التبول بالفراش، والطعام للأشخاص الذين يصعب عليهم المضغ والبلع؛

( هـ) اعتبار الأجهزة المعينة، مثل الكراسي المتحركة والمشايات والعكازات والجبائر والأطراف الصناعية، "مواد مزدوجة الاستخدام"، وبالتالي استبعادها من شحنات المساعدات، مما يحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدات الإنسانية ويزيد من احتمالات عدم شملهم بتدابير الحماية؛

( و) عدم وجود خدمات طوارئ شاملة للجميع في الضفة الغربية؛

( ز) تأخير ورفض طلبات المساعدات المالية، التي يُشترط فيها الإعلان عن الانتماء السياسي، خاصة في الضفة الغربية؛

( ح) عمليات النزوح المتكررة، والطرق غير الآمنة، وخطط الإجلاء غير الملائمة، وانقطاع الاتصالات المتكرر والقيود المفروضة على الإنترنت، مما يجعل من الصعب على منظمات المجتمع المدني بصفة متزايدة الحفاظ على التواصل وتقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدابير التي تقيد عمل المنظمات الإنسانية الدولية المستقلة، ولا سيما:

( أ) زيادة القيود التشغيلية المفروضة على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على الصعيدين الدولي والمحلي، بما في ذلك القيود المفروضة على دخول العاملين في المجال الإنساني عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية، ومقتل هؤلاء العاملين في خضم الاشتباكات، واحتجازهم ووصمهم، بمن فيهم العاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) منع العاملين في المجال الإنساني من دخول مخيمات النازحين داخلياً، مما يعوق القدرة على الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم؛

( ج) العوائق التي تحول دون دخول المعدات والمساعدات الأساسية، بما في ذلك الوحدات المتنقلة للصحة وإعادة التأهيل، وربع مليون من الأجهزة السمعية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة في غزة؛

( د) التشريعات التي أقرها الكنيست في أيار/مايو 2025، والتي تستلزم إلغاء تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، وإجراءات إعادة الاعتماد التي تتطلب تقديم البيانات البيولوجية للموظفين والعاملين في المنظمات الشريكة المحلية لأغراض التدقيق، مما يؤدي إلى إغلاق منظمات إنسانية وعدم تجديد تسجيلها ورفض الترخيص لعملياتها الإنسانية، وإلى فقدان الحماية من خلال نظام الإخطار الإنساني، وإلى وضع عقبات أمام المنظمات الإنسانية المحلية في الحصول على التمويل الدولي ومواصلة العمل؛

( هـ) التدابير السارية منذ كانون الثاني/يناير 2025، بما فيها التشريعات التي أقرها الكنيست، وتطبيق السلطات الإسرائيلية لها، والتي تحظر دخول المساعدات الإنسانية التي تشتريها الأونروا أو التي تؤدي الأونروا دوراً في تخزينها وتوزيعها؛ وتخفيضات التمويل، بسبب قيام الجهات المانحة، بما في ذلك 16 دولة عضواً على الأقل، بتعليق التمويل مؤقتاً أو تخفيضه أو وقفه، و/أو الشروط الصارمة المفروضة على المساهمات؛ والاعتداءات على الموظفين واحتجازهم، مما يعوق دعم الأونروا للاجئين الفلسطينيين ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والبلدان الأخرى؛

( و) تعذّر الحصول على المساعدات من المنظمات الإنسانية الدولية بسبب تركيز المساعدات في نقاط توزيع محددة، مما يضطر الشباب إلى قطع مسافات طويلة والمرور بمناطق غير آمنة حيث تستهدفهم القوات الإسرائيلية؛

( ز) حظر قيام وكالات الأمم المتحدة بتحويل الأموال إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة الفلسطينيتين، مما يحول دون توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الأعمال العدائية؛

( ح) أعطال الإنترنت والاتصالات مما يعوق عمل المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

22- وتلقت اللجنة معلومات عن التأثير المضاعف للأعمال العدائية والحصار والعنف على حقوق البالغين والأطفال ذوي الإعاقة.

23- وفيما يتعلق بالحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة الجسدية والنفسية، والإهمال الطبي واستخدام التعذيب ضد الأشخاص المسلوبة حريتهم في مواقع الاحتجاز الإسرائيلية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة؛

( ب) عدم حصول المحتجزين ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية والدعم النفسي الاجتماعي وإعادة التأهيل، والقيود التي تحول دون تواصل المحتجزين مع أقاربهم.

24- وفيما يتعلق بالإقصاء وفقدان الدعم للعيش في المجتمع المحلي وتمزق الحياة الأسرية، تلقت اللجنة معلومات تشير إلى أنه من أصل 000 52 شخص ذي إعاقة في غزة كانوا يحصلون على خدمات مجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يتلقى حالياً سوى 500 2 شخص أي نوع من الدعم. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) انهيار الشبكات المجتمعية، مما يسبب العزلة ويعوق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أشكال الدعم والخدمات الفردية في المجتمع المحلي، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم والصحة وإعادة التأهيل والثقافة والرياضة؛

( ب) فقدان الدعم وإمكانية الحصول على الخدمات المجتمعية مع توقف منظمات المجتمع المدني عن العمل وانتهاء برامجها، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المقدمة للخدمات التي قُتل موظفوها في الأعمال العدائية؛

( ج) الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالمباني المدرسية والمستشفيات ومراكز الموارد للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ووحدات العلاج الطبيعي، بما في ذلك مراكز إعادة التأهيل المجتمعي في مخيمات جباليا والشاطئ والبريج ودير البلح والمغازي والنصيرات ورفح، أو تدميرها أو إغلاقها؛

( د) عدم إمكانية الحصول على وسائل الاتصال، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وعدم توافرها مما يؤدي إلى عزلة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقدانهم الاتصال بأسرهم ومجتمعاتهم المحلية والعالم الخارجي، ويقلل فرص حصولهم على المعلومات الأساسية والمنقذة للحياة؛

( هـ) انهيار نُظم الدعم ونقص الأغذية والأدوية، مما يزيد من ضعف وعزلة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية.

25- وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) أمر هدم مراكز إعادة التأهيل والمراكز المجتمعية الأخرى في مخيم جنين، في شمال الضفة الغربية؛

( ب) زيادة عزلة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، وتعذّر مشاركتهم في الحياة المجتمعية، نتيجة الاحتلال والعنف المرتبط بالنزاع، وانعدام الأمن، وحظر التجول، والقيود المفروضة على الحركة وتعطّل الخدمات المجتمعية.

26- وفيما يتعلق بالحق في حرية التنقل والجنسية، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) زيادة القيود المفروضة على الحركة والوصول في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مما يحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات في المجتمع؛

( ب) الاستخدام المزعوم للحواجز الإدارية وأنظمة التصاريح المعمول بها قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كسلاح حرب، مما يحد من إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الأساسية؛

( ج) العوائق التي تحول دون خروج الجرحى ذوي الإعاقة ومساعديهم الشخصيين من غزة عبر معبر رفح الحدودي.

27- وفيما يتعلق بالحق في التعليم الجامع، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) التدمير شبه الكامل للمرافق التعليمية في غزة واستخدام ما تبقى منها كملاجئ للنازحين داخلياً، مما يعوق استمرار أي عملية تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة وتوفير الدعم للتطور والنمو المبكر، بما في ذلك مهارات التواصل؛

( ب) استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من المدارس وبيئات التعلم، بما في ذلك مراكز التعليم المؤقتة والطارئة، بسبب عدم إمكانية الوصول إليها والمخاطر الأمنية وانهيار البنية التحتية لمرافق التعليم المتبقية؛

( ج) الحواجز التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، في استخدام المنصات الرقمية والتكنولوجية في التعليم، بسبب محدودية إمكانية الحصول على الأجهزة والتوصيل الشبكي أو عدم توافره في ظل الأعمال العدائية؛

( د) التقارير التي تفيد بأن المخاطر المتزايدة عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية تعوق الحصول على التعليم العالي، بما في ذلك للطلاب ذوي الإعاقة.

28- وفيما يتعلق بالحق في الصحة، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) النقص الحاد في اللوازم والمعدات الطبية وانهيار النظام الصحي في غزة، مما يحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية المناسبة، بما في ذلك استخدام التخدير أثناء إجراء عمليات البتر، والأدوية، بما في ذلك الأدوية النفسية؛

( ب) التوافر المحدود لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذين اضطروا للنزوح المتكرر وتعرضوا لصدمات نفسية بسبب فقدان أقاربهم وتدمير منازلهم، وعانوا من الخوف والبؤس في الأعمال العدائية الحالية؛

( ج) منع نقاط التفتيش العسكرية الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المستشفيات في القدس الشرقية أو المدن الأخرى في الضفة الغربية؛

( د) تدمير 94 في المائة من المستشفيات في غزة، حيث لا تعمل المستشفيات المتبقية إلا جزئياً ( ) ، والنقص في عدد العاملين في القطاع الطبي، بسبب الهجمات التي تستهدف المنظمات الإنسانية والطبية، وإصابة الأشخاص ذوي الإعاقة بعاهات إضافية لعدم توافر الخدمات الطبية.

29- وفيما يتعلق بالحق في التأهيل وإعادة التأهيل، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) انهيار نظام إعادة التأهيل، ومنع أي نوع من أنواع إعادة التأهيل بعد الجراحة، مما يؤثر بوجه خاص على الأطفال ذوي الإعاقة الذين أصيبوا أو خضعوا لعمليات بتر ولا يمكنهم الحصول على أي نوع من التأهيل أو إعادة التأهيل؛

( ب) شل حركة وحدات إعادة التأهيل المتنقلة، ومنع فرق إعادة التأهيل المتنقلة من الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

30- وفيما يتعلق بالحق في العمل والتوظيف، تلاحظ اللجنة بقلق انتشار البطالة على نطاق واسع بين الأشخاص ذوي الإعاقة.

31- وفيما يتعلق بالحق في مستوى معيشي لائق والحماية الاجتماعية، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) التدهور التدريجي للظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم المعيشية، ولا سيما تعذّر تلبية الاحتياجات اليومية بسبب الفقر وتلف أصول كسب الرزق وانعدام الأمن؛

( ب) التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن 81 في المائة من النساء ذوات الإعاقة والأسر المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا مصدر دخلهم خلال الأعمال العدائية الحالية؛

( ج) عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المياه النظيفة؛

( د) الإخلاء القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وهدم منازلهم وتدمير سبل عيشهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في سياق عملية إعادة التوطين.

دال- التأثير المتفاقم والمتقاطع على الأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً

32- تلقت اللجنة معلومات عن التهجير القسري المتكرر لأكثر من 2,2 مليون شخص في غزة، وعن تفاقم مخاطر العنف والإساءة والإهمال للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء التهجير ( ) . وتلقت أيضاً معلومات عن الاستخدام غير المشروع للغارات الجوية وغيرها من أسلحة الحرب في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، وتدمير المباني السكنية والبنية التحتية المدنية والنقل القسري لآلاف الفلسطينيين.

33- وفيما يتعلق بالعنف، بما في ذلك العنف الجنساني، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية أكثر من غيرهم للإساءة والعنف، بما في ذلك العنف الجنساني، وعدم وجود أماكن آمنة يسهل الوصول إليها هو عامل يزيد من العنف والاستغلال؛

( ب) الافتقار إلى مسارات الاستجابة والإحالة التي يسهل على النساء والفتيات والرجال والفتيان ذوي الإعاقة اللجوء إليها، وتدمير المآوي الآمنة وانهيار الدعم النفسي الاجتماعي للناجين من العنف الجنساني.

34- وفيما يتعلق بالظروف المهينة في الملاجئ في غزة، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) ظروف الاكتظاظ في الملاجئ المؤقتة والخيام المرتجلة في جميع أنحاء قطاع غزة، وافتقارها إلى بنية تحتية صحية خاصة يسهل الوصول إليها ومراحيض منفصلة، مما يحمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء ذوات الإعاقة وكبار السن ذوي الإعاقة، على الامتناع عن تناول الطعام أو شرب الماء لتجنب الذهاب إلى المرحاض؛

( ب) أوامر التهجير المتكررة، والتنقل القسري والقصف، مما يقضي على ترتيبات إمكانية الوصول المؤقتة التي وضعها المدنيون، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

35- وفيما يتعلق بالظروف المهينة في الملاجئ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود أحكام تتعلق بإمكانية الوصول في التشريعات، ولا سيما في القانون رقم 4 لسنة 1999 لدولة فلسطين، وعدم إمكانية الوصول إلى الملاجئ، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في الضفة الغربية أثناء التهجير القسري من المدن والمخيمات مثل مخيمي جنين ونور شمس؛

( ب) تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة المهجرين قسراً من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية في إطار عملية الجدار الحديدي للقتل أو تفاقم المخاطر على حياتهم بدلاً من إجلائهم في الوقت المناسب، والتقارير التي تفيد بأن أشخاصاً ذوي إعاقة من كبار السن حوصروا لمدة 36 يوماً على الأقل قبل إجلائهم؛

( ج) تدمير الملاجئ والبنية التحتية، وفقدان الممتلكات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأجهزة المُعِينة، والحالات التي يضطر فيها الأشخاص ذوو الإعاقة في كثير من الأحيان إلى الفرار دون الأدوات التي تساعدهم على التنقل أو الأجهزة المُعينة أو الأدوية الأساسية لهم؛

( د) إغلاق الطرق ووجود نقاط التفتيش وعدم توافر وسائل النقل الآمنة والموثوقة، مما يعوق تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة خارج مخيمات اللاجئين من أجل الحصول على الخدمات الصحية المتخصصة أو خدمات التعليم أو الدعم الاجتماعي؛

( هـ) عدم إمكانية الوصول المادي إلى مرافق الرعاية الصحية والأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية.

هاء- النساء والفتيات ذوات الإعاقة

36- وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى اللجنة، نزح ما يقرب من مليون امرأة وفتاة نزوحاً داخلياً خلال الأعمال العدائية الجارية، وعالجت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 036 17 طلباً بشأن مصير الأحباء وأماكن وجودهم ( ) ، وتبين أن ما لا يقل عن 200 11 شخص ممن أُبلغ عن فقدانهم هم من النساء والفتيات ( ) .

37- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) التأثير المركب للنزاع على النساء والفتيات ذوات الإعاقة بسبب أشكال التمييز المتعدد والمتقاطع على أسس مثل الإعاقة والأصل الإثني وصفة اللاجئ والعمر والجنس والنوع الاجتماعي؛

( ب) الإهمال والعنف الجنساني، بما في ذلك الاستغلال والانتهاك الجنسيان؛

( ج) عدم وجود دعم فردي، وتدمير الخدمات التي تُعنى بالإعاقة، وإغلاق الأماكن الآمنة، مما يحرم النساء والفتيات ذوات الإعاقة من مراكز الدعم النفسي الاجتماعي والموارد المجتمعية؛

( د) إهمال النساء ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات وعدم حصولهن على خدمات الدعم؛

( هـ) التقارير التي تفيد بأن 82,2 في المائة من النساء ذوات الإعاقة انقطعت عنهن الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية والخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي المناسبة؛

( و) الغياب الواسع النطاق للرعاية قبل الولادة وبعدها للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، مما يزيد من تعرضهن لوفيات الأمومة؛

( ز) عدم إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وعدم فصلها، مما يعرض النساء ذوات الإعاقة لمخاطر مثل الاستغلال الجنسي والتحرش.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة

38- تلقت اللجنة معلومات تشير إلى عدم اتخاذ تدابير حماية محددة للأطفال ذوي الإعاقة في الأعمال العدائية الجارية. بل على العكس من ذلك، تعرض الأطفال أكثر من غيرهم للمخاطر والانفصال الأسري والصدمات النفسية والإصابات والتخلي عنهم وعواقب الجوع والمجاعة ونقص المساعدات الإنسانية. وتشير التقديرات إلى أنه حتى 3 تموز/يوليه 2025، أصيب أكثر من 500 40 طفل في غزة بجروح جديدة مرتبطة بالحرب ( ) . وتشير تقارير أخرى إلى أن أكثر من 000 21 طفل في غزة أصيبوا بجروح ناجمة عن الحرب ( ) . وقُتل حوالي 000 18 طفل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ( ) .

39- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) انفصال الأطفال ذوي الإعاقة عن والديهم أو عن مقدمي الرعاية بسبب الوفاة أو الاختفاء، مما يحرم الأطفال من الرعاية الأساسية والدعم العاطفي والموارد المساعدة؛

( ب) عدم ملاءمة الاستجابة للإصابات وفشل العمليات الجراحية للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك بتر الأطراف في ظروف قاسية بسبب عدم كفاية المعدات الطبية وعدم التخدير؛

( ج) التقارير التي تشير إلى الضيق النفسي والاكتئاب ونوبات الهلع والبكاء والصدمة النفسية بصفة يومية بين الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة، بما في ذلك البكاء المستمر بين الأطفال المصابين بالتوحد، وحالة طفلة لاجئة ذات إعاقة عمرها 14 عاماً في شرق رفح فقدت كرسيها المتحرك أثناء إجلائها وطلبت من والديها تركها بسبب الإنهاك؛

( د) عدم مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستجابة الإنسانية؛

( هـ) تدهور الصحة النفسية والجسدية للأطفال ذوي الإعاقة لعدم توفر الأجهزة المُعيِنة والتعليم والرعاية الصحية والتأهيل وإعادة التأهيل.

زاي- كبار السن ذوو الإعاقة

40- تشعر اللجنة بالقلق لأن كبار السن ذوي الإعاقة يواجهون مخاطر أكثر من غيرهم وعزلة وإهمالاً متزايدين في سياق الإجلاء والنزوح القسري. وهي تشعر بالقلق إزاء التمييز المتقاطع على أسس مثل السن والإعاقة والأصل الإثني وصفة اللاجئ.

41- وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق ما يلي:

( أ) تعرّض كبار السن ذوي الإعاقة، وخاصة ذوي الأمراض المزمنة، لمخاطر مضاعفة بسبب الجوع والمجاعة ونقص المياه النظيفة ونقص الإمدادات الطبية وخطر الأمراض والعواقب البيئية في سياق الحصار؛

( ب) ارتفاع عدد الوفيات التي يمكن الوقاية منها في صفوف كبار السن والتي تعزى إلى الأعمال العدائية والتوزيع المحدود للمساعدات؛

( ج) أوامر التهجير التي لا تسمح في كثير من الأحيان بوقت كاف لكبار السن الذين يعانون من إعاقات جسدية لمغادرة المنطقة؛

( د) الصدمة النفسية بسبب تخلي الأسر عن كبار السن ذوي الإعاقة في سياق النزوح المستمر وتعرضهم للعنف والإيذاء اللفظي والنفسي؛

( هـ) التحديات التي يواجهها كبار السن ذوو الإعاقة، بما في ذلك عدم إمكانية الحصول على الأجهزة التكنولوجية أو عدم الإلمام بها وعدم توفر خدمات الإنترنت، لتسجيل أسمائهم على قوائم الأهلية للحصول على المساعدات الإنسانية، مما يخلق المزيد من العوائق أمام الحصول على المساعدات الإنسانية.

حاء- الأشخاص ذوو الإعاقة في الأوضاع الشبيهة بأوضاع اللاجئين

42- تلقت اللجنة معلومات عن تدابير اتخذتها دول أطراف ثالثة لتنظيم إجلاء طبي آمن ومنسق وتوفير خدمات صحية لمدنيين فلسطينيين من غزة. وشملت الخدمات الصحية أكثر من 200 5 عملية من العمليات الجراحية، أكثر من نصفها جراحات تقويمية أو تجميلية بطبيعتها، وبرامج إعادة التأهيل، والرعاية النفسية التي تركز على الصدمات، والخدمات السمعية والبصرية، ومعالجة الألم، وتوفير الأجهزة المُعينة. وتلقت اللجنة أيضاً معلومات عن نشر وحدتين ميدانيتين متنقلتين في غزة لتركيب الأطراف الصناعية للأطفال والبالغين.

43- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم تلبية طلبات إجلاء أشخاص ذوي إعاقة من غزة؛

( ب) إعادة أشخاص تم إجلاؤهم طبياً إلى غزة؛

( ج) عدم وجود آليات للسماح لجميع اللاجئين الفلسطينيين ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بالمشاركة في صنع القرارات العامة؛

( د) الإقصاء الشامل لجميع اللاجئين الفلسطينيين في البلدان الثالثة وتعذّر حصولهم على التعليم العالي والعمل والتعليم والسكن والحسابات المصرفية والمشاركة في الحياة المجتمعية والسياسية.

طاء- منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني

44- تلقت اللجنة معلومات عن تأثير الأعمال العدائية على عمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني.

45- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) تدمير مقرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني في غزة والضفة الغربية، مما أدى إلى وقف الخدمات الإنسانية والتأهيلية التي كانت تقدمها قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛

( ب) تأثير فقدان الموظفين وفرق العمل الفنية على عمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، مما أدى إلى انخفاض كبير في أنشطة المناصرة والتوعية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إجمالاً؛

( ج) عدم إنشاء سلطات دولة فلسطين آليات تسمح بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بالحد من المخاطر وخطط الطوارئ.

ياء- البيانات والإحصاءات

46- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الجهود المبذولة لجمع الإحصاءات - مثل تلك الواردة في هذا التقرير - لا يزال أشخاص ذوو إعاقة غير مسجلين ولا تتوافر سوى بيانات محدودة مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة وعوامل أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود ثغرات في البيانات المصنفة بشأن الإعاقة، مما يعوق التخطيط والميزنة والاستفادة من سبل الانتصاف على نحو يشمل الجميع.

كاف- المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

47- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا تتوافر لهم سوى فرص محدودة للاستفادة من سبل الانتصاف والتعويض.

رابعاً- التوصيات

48- تورد اللجنة أدناه توصياتها الموجهة إلى إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وإلى دولة فلسطين، في حدود سيطرتها الفعلية على الأرض، المحدودة بالاحتلال والانقسام الفلسطيني الداخلي؛ وإلى الدول الأخرى؛ وإلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى

ألف- نهاية النزاع

49- توصي اللجنة جميع الأطراف في الأعمال العدائية بما يلي:

( أ) تطبيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وضمان إمكانية وصول منظمات المساعدة الإنسانية دون عوائق وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الأعمال العدائية؛

( ب) وقف الغارات الجوية والهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية واعتماد تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن ذوو الإعاقة، لمنع المزيد من العنف والأذى والوفيات والحرمان من الحقوق.

باء- توقي المخاطر وإجراءات الإنذار المبكر والإجلاء

50- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لإسرائيل والتوصيات الواردة فيه، وتوصي إسرائيل بما يلي:

( أ) ضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء التشريعات التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتمنع حمايتهم، بما في ذلك أوجه الحظر التي تعرقل وتقيّد عمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني؛

( ب) ضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تنفيذ الالتزامات الناشئة بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتخاذ التدابير الاحتياطية المطلوبة وجميع التدابير اللازمة لتجنب الضرر وتقليله إلى الحد الأدنى في عمليات الإجلاء والإنذار المسبق والملاجئ؛

( ج) تنفيذ بروتوكولات الإجلاء التي تأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكر وجميع المعلومات المتعلقة بحالات الطوارئ بصيغ يسهل على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية، من خلال لغة الإشارة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من خلال صيغة سهلة القراءة ولغة مبسّطة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أخذ أجهزتهم ومعداتهم المُعينة معهم أثناء الإجلاء أو تعويضهم بغيرها، إذا تعذر عليهم أخذها معهم؛

( د) اتخاذ تدابير فورية لمنع المخاطر المتزايدة والتمييز المتقاطع والتهميش الذي يتعرض له الفلسطينيون ذوو الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس الإعاقة والعمر والأصل الإثني والجنس والنوع الاجتماعي ومكان الإقامة وصفة اللاجئ؛

( هـ) معالجة التأثير غير المتناسب للنزاع المسلح على النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال وقف الهجمات المباشرة أو العشوائية، واتخاذ تدابير حماية هادفة لمكافحة العنف الجنساني والاستغلال والاتجار والإيذاء، وضمان الحصول على التعويض الطبي والنفسي الاجتماعي وحماية الاستقلالية؛

( و) اتخاذ تدابير محددة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من الاعتداءات، بما في ذلك العنف الجنساني والإيذاء والاستغلال، وضمان إعطاء الأولوية للأطفال الذين يحتاجون إلى الإجلاء الطبي ومعهم مقدمو الرعاية والدعم، وتيسير تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وتعويضهم من خلال الجهات الفاعلة في المجال الإنساني المحلية والمدنية والدولية، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجال الإنساني التابعة للأمم المتحدة.

51- وتوصي اللجنة دولة فلسطين بأن تتعاون مع دول أطراف ثالثة لتحديد الأطفال والبالغين وكبار السن ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى علاج طبي في الخارج وتيسير إجلائهم وإجلاء مساعديهم الشخصيين ومقدمي الدعم و/أو الرعاية لهم.

52- وتوصي اللجنة الدول الأطراف الأخرى بما يلي:

( أ) تبسيط إجراءات الإجلاء للسماح بإجلاء البالغين والأطفال وكبار السن ذوي الإعاقة مع مساعديهم الشخصيين ومقدمي الدعم و/أو الرعاية لهم وتلقي ما يلزمهم من رعاية صحية وإعادة تأهيل ودعم نفسي اجتماعي، بما في ذلك المساعدة في حالات الإجهاد اللاحق للصدمة؛

( ب) وقف إعادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى أن تتوفر ضمانات سلامة العودة وإعادة التوطين ويزول خطر التعرض للأذى والتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جيم- المساعدات الإنسانية

53- تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ ( ) ، وتقدم التوصيات التالية.

54- توصي اللجنة إسرائيل بما يلي:

( أ) الامتثال للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير 2024 وآذار/مارس 2024 و24 أيار/مايو 2024، بشأن التدابير المؤقتة، لضمان توفير جميع الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق؛

( ب) حماية جميع العاملين في المجالين الطبي والإنساني ومركباتهم، بما في ذلك سيارات الإسعاف والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة؛

( ج) إنهاء توزيع المساعدات تحت إشراف عسكري ومنع إطلاق النار على المدنيين في المناطق التي توجد فيها نقاط التوزيع؛

( د) الرفع الفوري للقيود المفروضة على عمليات الأونروا وإلغاء التشريعات ذات الصلة، بما يضمن عمل المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية ودورها في تقديم المساعدات المدنية المستقلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كجهات فاعلة مشروعة في بلوغ الأشخاص ذوي الإعاقة، لأغراض توزيع المساعدات؛

( هـ) السماح فوراً بدخول السلع والمواد الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة دون قيود، بما في ذلك مستلزمات النظافة الصحية والأجهزة المُعينة؛

( و) إتاحة طرائق آمنة لإيصال المساعدات، بما في ذلك عمليات توزيع منزلية أو متنقلة يقودها مدنيون، بما في ذلك وحدات الخدمات الصحية وإعادة التأهيل المتنقلة.

55- وتوصي اللجنة الدول الأطراف الأخرى بأن تبقي على الأنشطة الإنسانية لصالح الفلسطينيين ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي بلدان ثالثة وأن تحفظ قدرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك الأونروا وغيرها من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، على الاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية، بسُبل منها توفير قدر كاف من التمويل والقدرة التشغيلية.

56- وتوصي اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى ومنظمات التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بما يلي:

( أ) تقديم مساعدات إنسانية مصممة خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة، بسُبل منها وضع مبادئ توجيهية عملية وقوائم مرجعية بشأن تعميم مراعاة الإعاقة في البرمجة والتخطيط والسياسات والممارسات الخاصة بالجهات الفاعلة في المجال الإنساني؛

( ب) منع العنف الجنساني والتصدي له في سياقات النزوح من خلال ضمان توفير ملاجئ آمنة وميسرة ومجهزة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومن خلال دمج منع العنف الجنساني في جميع خطط الاستجابة الإنسانية؛

( ج) ضمان استمرار حصول النساء ذوات الإعاقة على اللوازم الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية الخاصة بالدورة الشهرية والواقيات من سلس البول والمعدات الطبية، من خلال قنوات التوزيع الإنسانية المنسقة؛

( د) ضمان الوصول غير التمييزي للمساعدات الإنسانية من خلال إلغاء الاعتماد على أرباب الأسر الذكور في توزيع المساعدات، وإنشاء آليات توزيع مباشرة للنساء ذوات الإعاقة، وضمان تدريب مقدمي المساعدات على الممارسات الشاملة للإعاقة؛

( هـ) ضمان إمكانية الوصول إلى الخطوط الساخنة ومراكز الاتصال المجتمعية وقنوات الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يلتمسون الحماية أو الدعم النفسي الاجتماعي أو الحصول على معلومات عن مصير أقاربهم وأماكن وجودهم أو دعم الإجلاء أو المساعدة في توفير الغذاء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى؛

( و) تعزيز جهودها لجمع واستخدام بيانات مصنفة عن الإعاقة في الاستجابة الإنسانية.

دال- التدابير الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في مجالي إعادة الإعمار والتعافي

57- تشير اللجنة إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في تموز/يوليه 2024، وإلى استنتاجات وتوصيات اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2024 ( ) ، وتوصيات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الواردة في تقريره المقدم إلى المجلس في آذار/مارس 2025 ( ) ، وتوصيات ال مقرر ة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الواردة في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 ( ) ، وتوصيات الأمين العام الواردة في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2024 ( ) ، ويقدم التوصيات التالية.

58- وتوصي اللجنة إسرائيل بما يلي:

( أ) الامتثال للفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في تموز/يوليه 2024 بشأن التزاماتها فيما يتعلق بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية وتجنب القيام بأنشطة استيطانية جديدة، بما في ذلك في غزة؛

( ب) التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان السماح لهم بالعودة الآمنة إلى منازلهم ومساعدتهم في ذلك، وضمان إعادة إعمار غزة، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية؛

( ج) ضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين الفلسطينيين ذوي الإعاقة في السجون الإسرائيلية أثناء الاحتجاز والنزوح والنقل القسري ووقف تعذيبهم وإساءة معاملتهم، ومراعاة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتحقيق في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، والسماح بإعادة التواصل الفوري بين المحتجزين ذوي الإعاقة وأقاربهم ومحاميهم.

59- وتوصي اللجنة دولة فلسطين بما يلي:

( أ) مراعاة حقوق وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة في جميع التدابير، بما في ذلك على الساحة الدولية، فيما يتعلق بحماية الفلسطينيين وحقوقهم؛

( ب) إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل بناء السلام والتعافي وإعادة الإعمار، بسُبل منها ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك المنظمات التي تقودها النساء؛

( ج) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع القرارات المتعلقة بالحد من المخاطر وخطط الطوارئ، وتطوير خدمات طوارئ شاملة للجميع في الضفة الغربية؛

( د) ضمان امتثال عملية إعادة الإعمار في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لمتطلبات التصميم العام وإمكانية الوصول في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك إمكانية الوصول المادي للبنية التحتية والمباني والمواقع الثقافية والتاريخية والمدارس والمستشفيات والمراكز المجتمعية والمكاتب الإدارية والمباني القضائية والمراكز الرياضية والملاعب والحدائق العامة وإمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات؛

( هـ) وضع وتنفيذ خطة تعليمية طارئة شاملة، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لإعادة إمكانية الحصول على تعليم شامل وجيد في بيئات آمنة وميسرة؛

( و) ضمان الوصول الفوري إلى الدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الأعمال العدائية، وخاصة أولئك الذين نزحوا أو فقدوا أقاربهم أو مقدمي الدعم أو الرعاية لهم؛

( ز) رصد حالة الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاع وبعده والإبلاغ عنها، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال جمع بيانات مصنفة وتقييم الاحتياجات ، للاسترشاد بها في التدخلات المستقبلية؛

( ح) إعطاء الأولوية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم في مرحلة التعافي، ومعالجة الحواجز النُّظمية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

60- وتوصي اللجنة الدول الأطراف الأخرى بما يلي:

( أ) التصدي، من خلال التشريعات والسياسات العامة والبرامج، للتمييز المتعدد والمتقاطع ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من أصل فلسطيني، المسجلين وغير المسجلين، وضمان تمتع اللاجئين ذوي الإعاقة بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية؛

( ب) تشجيع تأسيس منظمات تمثل جميع اللاجئين الفلسطينيين ذوي الإعاقة والسماح بذلك، وضمان التشاور الوثيق معهم ومشاركتهم النشطة في عملية صنع القرارات العامة؛

( ج) ضمان أن يكون التعاون الدولي شاملاً ومتاحاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بسُبل منها استخدام مؤشرات النوع الاجتماعي والإعاقة في تخصيص الأموال في مرحلة التعافي، وضمان التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها النشطة فيما يتعلق باستخدام أموال الإغاثة الإنسانية والتنمية.

61- وتوصي اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى ومنظمات التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بما يلي:

( أ) إشراك المنظمات الفلسطينية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها منظمات شريكة في جميع جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل؛

( ب) تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية ومشاركتها في تطوير أنظمة دعم للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، بما في ذلك المساعدة الشخصية؛

( ج) حظر إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية في أماكن معزولة وضمان توخي البرامج المصممة والأموال المخصصة لإعادة الإعمار في غزة تقديم الدعم الفردي للعيش في المجتمع المحلي وضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الخدمات في المجتمع، بما في ذلك التعليم الشامل والجيد على قدم المساواة مع الآخرين.

هاء- المساءلة وإمكانية اللجوء إلى العدالة وجبر الضرر

62- توصي اللجنة إسرائيل بالتحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومقاضاتهم، بما في ذلك حالات العنف والعنف الجنساني، واتخاذ تدابير لجبر الضرر الذي لحق بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بامتثال الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة في تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) ، وبالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليه 2024 بشأن التزاماتها.

63- وتوصي اللجنة دولة فلسطين بأن توفر للأشخاص ذوي الإعاقة سبل الانتصاف والتعويض قدر الإمكان، بما في ذلك التعويض النفسي الاجتماعي لمعالجة الصدمات المتكررة.

64- وتوصي اللجنة كذلك جميع الأطراف المعنية بما يلي:

( أ) ضمان محاسبة جميع الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية وغيرها من صكوك القانون الدولي الملزمة قانوناً، بما في ذلك بموجب القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي ارتكبتها إسرائيل أو السلطات الفلسطينية (بما في ذلك سلطات الأمر الواقع) والدول الأخرى والجهات الفاعلة الدولية، بسُبل منها ضمان إجراء تحقيق فعال مع جميع الأشخاص الذين يُشتبه على نحو معقول في تحملهم مسؤولية فردية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، وضمان محاسبة الأفراد من خلال محاكمات عادلة إن توافرت أدلة كافية؛

( ب) تطبيق الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في تموز/يوليه 2024 فيما يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

خامساً- المتابعة

65- ستواصل اللجنة رصد حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من النزاع المسلح في الأرض الفلسطينية المحتلة.

66- وتطلب اللجنة إلى الأمانة أن تعمّم هذا التقرير على مجلس الأمن ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة للنظر فيه.