الأمم المتحدة

CRPD/C/AZE/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

22 April 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأذربيجان *

أولا ً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأذربيجان ( ) في جلستيها 702 و703 ( ) ، المعقودتين في 12 و13 آذار/مارس 2024. واعتمدت في جلستها 715، المعقودة في 21 آذار/مارس 2024، هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأذربيجان، اللذين أعدا وفقاً لقائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي وضعتها اللجنة ( ) .

3- وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي شمل كثيرا من القضايا وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المختصة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الأولي ( ) في عام 2014 في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) معايير جديدة لتقييم الإعاقة (القرار رقم 187) الصادر عن مجلس الوزراء، في 13 أيار/مايو 2022؛

(ب) قرار مجلس الوزراء رقم 340 بشأن لوائح الترتيبات التيسيرية المعقولة لمرافق البنية التحتية المعدّة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021؛

(ج) قرار مجلس الوزراء بشأن لوائح إنشاء سجل إلكتروني موحد بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والإعاقة، يتضمن وحدة حول برنامج للتأهيل وإعادة التأهيل الفردي، الأمر الذي يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من إعداد خطط إعادة التأهيل الفردية، في كانون الثاني/يناير 2021؛

(د) قواعد إعداد برنامج إعادة التأهيل الفردي وقواعد تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادها وتنفيذها (مرسوما مجلس الوزراء رقم 519 ورقم 521)، في كانون الأول/ديسمبر 2020؛

(ه) قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون الجديد)، في أيار/مايو 2018.

(و) التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي تهدف إلى جعله يمتثل أحكام الاتفاقية، في عام 2016.

وترحب اللجنة أيضا ً بالتعديلات التي صيغت للاستعاضة عن مصطلح "معوق" بمصطلح "شخص ذي إعاقة" واستبعاد المصطلحات المسيئة من القوانين الوطنية، بما فيها قانون المخالفات الإدارية، وقانون العمل، وقانون الأراضي، وقانون الأسرة، والقانون المدني، وقانون الضرائب، وقانون الجمارك، وقانون التخطيط الحضري والبناء، وقانون الهجرة، وقانون الانتخابات، وقانون حقوق الطفل.

5- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما اعتماد ما يلي و/أو إنشاءه:

(أ) خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، 2020-2024؛

(ب) استراتيجية الطفل 2020-2030 وخطة عملها 2020-2025، بشأن تنفيذ استراتيجية الطفل (المرسوم الرئاسي رقم 2306)، في عام 2020؛

(ج) خطة العمل الوطنية للتصدي للعنف العائلي، في عام 2020، وإنشاء آلية إحالة وطنية لمنع العنف الجنساني والتصدي له؛

(د) برنامج السلامة على الطرق الحكومي، 2019-2023، الذي أقر بموجب مرسوم الرئيس رقم 852 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2018؛

(ه) برنامج تطوير التعليم الجامع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، 2018-2024.

6- وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول مجلس أوروبا رقم 13 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، في آذار/مارس 2023، وانضمامها إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي اعتمدتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في أيلول/سبتمبر 2018.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

7- تعرب اللجنة عن تقديرها للعملية التي اضطلعت بها الدولة الطرف لمراجعة التشريعات وتغيير المصطلحات المهينة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولجهودها الرامية إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقييمات الإعاقة ( ) ، غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الأحكام الدستورية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحقوق والواجبات وعدم مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع الاتفاقية، بما في ذلك نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان ( ) ؛

(ب) استمرار استخدام مفاهيم ومصطلحات مهينة للأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات تركز على عاهات الشخص وتديم النُّهج الطبية والأبوية إزاء الإعاقة وتعزز وصم الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) شيوع النُّهج الطبية والخيرية والأبوية إزاء الإعاقة، التي تتجلى في تقييمات الإعاقة على أساس التقارير الطبية، التي تختزل الأشخاص ذوي الإعاقة في عاهاتهم وظروفهم الصحية، والتقارير عن ممارسات الفساد المزعومة على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي فيما يتعلق بالتواريخ الطبية التي يتعين إرسالها إلى نظام الإحالة الإلكتروني؛

(د) عدم وجود خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) مواءمة دستورها، وكذلك إطارها القانوني والسياساتي المتصل بالإعاقة، مع أحكام الاتفاقية من خلال إدماج نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في قوانينها ولوائحها وسياساتها؛

(ب) إلغاء جميع المواد الواردة في التشريعات والسياسات واللوائح التي تستخدم مفاهيم ومصطلحات مهينة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، والتوفيق بين جميع التشريعات والسياسات واللوائح وبين نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ج) أن تستوفي تقييمات الإعاقة من خلال النظام الفرعي للخبرة الطبية والاجتماعية وإعادة التأهيل معايير الاتفاقية، لا سيما أن تكون المعلومات المتاحة عن تقييمات النظام الفرعي متاحة، وأن تحدد التقييمات متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم وأن تركز على إزالة الحواجز، وأن تشارك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد النظام الفرعي وجميع نظم التقييم ؛

(د) اعتماد خطة عمل وطنية وبرامج مشفوعة بمقاييس وخطوط أساس ومؤشرات ومخصصات في الميزانية كي يتسنى تنفيذ الاتفاقية؛

(هـ) تعزيز برامج بناء قدرات واضعي السياسات العامة والقضاة والمدعين العامين والمعلمين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، والتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتها الفعالة في تصميم برامج تدريب الموظفين العموميين وتنفيذها.

9- وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، ومشاركتهم الفعالة في وضع التشريعات والسياسات؛

(ب) العقبات التي تواجهها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على منح من المانحين الأجانب ومخصصات الميزانية الوطنية المنخفضة المرصودة لها التي أدت بها إلى إغلاق بعض المنظمات ( ) ؛

(ج) القيود الواردة في سجل منظمات المجتمع المدني، من بينها الحواجز التي تواجهها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية في الحصول على وضع قانوني وفي التسجيل.

10- إن اللجنة، إذ تذكّر بالتوصيات المنبثقة عن عملية الاستعراض الدوري الشامل ( ) وتعليق اللجنة العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات رسمية لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، بانتظام، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في عمليات صنع القرار العام، مثل مراجعة التشريعات ووضع السياسات العامة على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والبلديات؛

(ب) إلغاء الأحكام القانونية التي تحد من حصول منظمات المجتمع المدني على الأموال الدولية والخاصة، والعمل على أن تضم وكالة الدعم الحكومي للمنظمات غير الحكومية منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن نطاق اختصاصها وباعتبارها مستفيدة من التعاون الدولي؛

(ج) الاعتراف بوضع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية القانوني وتسجيلها، بغض النظر عن أهلية أعضائها القانونية، وإمدادها بالدعم المالي والتقني للاضطلاع بالدعوة إلى تنفيذ الاتفاقية.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم حظر القانون الجديد المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التمييز على أساس الإعاقة في جميع مناحي الحياة ومجالاتها حظرا ً صريحا ً ، بطرق منها الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفها شكلا ً من أشكال التمييز المحظور؛

(ب) لا يتضمن الإطاران القانوني والسياساتي تدابير للتصدي للتمييز المتعدد والمتقاطع الذي يواجهه كبار السن ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأشخاص ذوو الإعاقة المنتمون إلى أقليات إثنية ودينية ولغوية، والنازحون داخليا ً ذوو الإعاقة، واللاجئون، وملتمسو اللجوء، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون أوضاعا ً شبيهة بأوضاع اللاجئين، والأشخاص ذوو الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الدولة الطرف؛

(ج) قلة المعلومات والوصول إلى سبل الانتصاف والجبر في حالات التمييز، بما في ذلك بين الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الإيواء.

12- إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، تكرر التوصيات والشواغل الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر صراحة التمييز بسبب الإعاقة وغيره من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر، في المجالين العام والخاص، والحرص على أن يشمل مجالات مثل التعليم والتوظيف والسلع والخدمات؛

(ب) الاعتراف بالالتزام بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، في القطاعين العام والخاص، وبالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه شكلا ً من أشكال التمييز؛

(ج) التصدي للتمييز المتقاطع في حق الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية ولغوية، وكبار السن ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، والنازحين داخليا ً ذوي الإعاقة، واللاجئين، وملتمسي اللجوء ومن يعيشون أوضاعا ً شبيهة بأوضاع اللاجئين ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(د) توفير سبل انتصاف وفرض جزاءات، قانونية مناسبة وفعالة بخصوص التمييز المتقاطع في الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

13- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم معالجة مسألتي التصدي للعنف الجنساني الممارس على النساء والفتيات ذوات الإعاقة وحصولهن على الخدمات والتعليم وتمكينهن اقتصاديا ً معالجة كافية سواء في القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة، مثل خطة الأنشطة الوطنية لتعزيز كفاءة حقوق الإنسان، أو في القوانين والسياسات المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مثل القانون الجديد المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) لم تعالج القوانين والسياسات المتصلة بالمساواة بين الجنسين، مثل خطة العمل الوطنية لمنع العنف العائلي ومكافحته في أذربيجان، 2019-2023، وقانون المساواة بين الجنسين لعام 2006، وقانون منع العنف العائلي لعام 2010، القضايا التي تؤثر في النساء والفتيات ذوات الإعاقة معالجة كافية .

14- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وبالغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في السياسات والبرامج المتبعة المتعلقة بالإعاقة وفي التشريعات والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، ولا سيما خطة الأنشطة الوطنية المتصلة بزيادة كفاءة حقوق الإنسان، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني، مع كفالة التشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومشاركتهن الفعالة في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بقضايا الجنسين والإعاقة وفي تنفيذها؛

(ب) تدعيم مخصصات الميزانية المراعية للمنظور الجنساني لوضع البرامج والتدابير الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتنفيذها وتقييمها، وإدماجهن في جميع مجالات الحياة، ومكافحة التنميط الجنساني، وتعزيز انخراطهن في جميع عمليات صنع القرارات العامة ومشاركتهن فيها على قدم المساواة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

15- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) محدودية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الدعم والخدمات في مجتمعاتهم المحلية، الأمر الذي يمس أساسا ً الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) قلة المعلومات عن الآليات المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة للتعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم.

16- إن اللجنة، إذ تذكّر ببيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن مخصصات ميزانية وأهدافا ً وبرامج محددة زمنيا ً بحيث تدمج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك المساواة في الحصول على التعليم والخدمات الصحية والرياضة والثقافة والأنشطة الترفيهية والتأهيل وإعادة التأهيل والدعم المنزلي والمجتمعي المناسب لعمرهم وجنسهم ونوعهم الاجتماعي بغض النظر عن مستوى الدعم المطلوب؛

(ب) اعتماد مبادئ توجيهية تمكن الأطفال ذوي الإعاقة من التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام اللازم لآرائهم هذه وفقا ً لعمرهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، إضافة إلى اتخاذ تدابير مناسبة لأعمارهم وإعاقاتهم لدعمهم في هذا المضمار.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- يساور اللجنة القلق إزاء القوالب النمطية والمواقف السلبية السائدة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وعدم كفاية إذكاء وعي أفراد الجمهور، بمن فيهم الصحفيون الذين يندر أن يتناولو ا في وسائط الإعلام القضايا التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة وطنية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، ومكافحة الوصم المرتبط بالإعاقة، ومنع المضايقات وجرائم الكراهية في حق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، والتشاور الوثيق معهم ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(ب) تمكين مبادرات اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، الرامية إلى إنفاذ إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والمساواة، من التصدي للحرمان وتجنب نهج الإحسان وإعادة التأهيل؛

(ج) إجراء تدريب دوري للموظفين الطبيين والشرطة ووسائط الإعلام والمحاكم في ميدان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق مما يلي :

(أ) كون العديد من المباني والهياكل القائمة لا تمتثل معايير البناء والتيسير لذوي الإعاقة رغم أن إمكانية الوصول إلى مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية والمركبات مكرسة بوضوح في القانون؛

(ب) قلة المعلومات عن إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام على مستوى البلديات وفي المناطق الريفية، وعدم إطلاق الحافلات ذات الأرضية المنخفضة المجهزة بمعدات خاصة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الآن إلا في المقاطعات الوسطى من باكو؛

(ج) عدد موظفي الهيئات والمنظمات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلقوا تعليمات أو تدريبات؛

(د) عدم تنفيذ المرسوم الصادر عن وكالة باكو للنقل بتخصيص 5 في المائة من أماكن وقوف مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود علامات خاصة بهم سواء على الأرض أو على طول الطريق؛

(هـ) قلة المعلومات عن التقدم المحرز في وضع المعلومات بصيغ ميسّرة، بما في ذلك بطريقة براي وبصيغ سهلة القراءة ولغة الإشارة.

20- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) وضع خطة شاملة لإمكانية الوصول، وفقا ً للمادة 9 من الاتفاقية، تحدد معايير لإزالة الحواجز القائمة وتعزز التصميم العام لجميع المباني؛

(ب) إنفاذ التشريعات المتعلقة بإمكانية الوصول، بما في ذلك قانون التخطيط الحضري والبناء، من خلال فرض عقوبات على عدم الامتثال، والإسراع في اعتماد القواعد اللازمة لتهيئة ظروف معيشة وعمل للأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم المباني والمرافق، بجعلها تعالج جميع مجالات إمكانية الوصول؛

(ج) رصد مخصصات الميزانية العامة والخاصة قصد شراء حافلات ذات أرضية منخفضة مجهزة بمعدات إمكانية الوصول وتحسين التكيف الضروري لسيارات الأجرة والمترو والقطارات، وخدمة البلديات والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد؛

(د) توفير تدريب دوري في مجال إمكانية الوصول والتصميم الشامل لأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، على المستويات الوطني والإقليمي ومستوى البلدية، وإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم هذا التدريب وتقديمه؛

(هـ) إذكاء الوعي بتدابير إمكانية الوصول بين الجمهور وتخصيص أماكن لوقوف مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها وضع علامات محددة، سواء على الأرض أو على طول الطريق؛

(و) العمل على أن تكون المعلومات والاتصالات المطبوعة والإلكترونية، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المقدمة أو المفتوحة للجمهور، متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون بطريقة براي وبصيغ سهلة القراءة وتوفير مترجمي لغة إشارة محترفين.

الحق في الحياة (المادة 10)

21- يساور اللجنة القلق من تأثير الأمراض غير السارية في معدل وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة وقلة المعلومات عن وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يقيمون في مؤسسات.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تشمل برامج الصحة الرامية إلى التصدي للأمراض غير السارية الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، وأن تتاح لهم إمكانية الكشف المبكر والمعلومات المتعلقة بالوقاية والعلاج بصيغ ميسرة؛

(ب) منع حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يعيشون في مؤسسات من الحياة تعسفا ً ، بوسائل منها الرصد الدوري لسجلات الوفيات في المؤسسات، وإنشاء آليات للإنذار المبكر في المؤسسات، وكفالة التحقيق في الوفيات، والمحاكمات، وإدانة الجناة عند الاقتضاء.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

23- تلاحظ اللجنة ما يلي بقلق :

(أ) الافتقار إلى تدابير أمنية مناسبة وخطط إجلاء تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التأثير الضار الذي أحدثته جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في عامة السكان وفي الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك تأثيرها في صحة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية ورفاههم وانخفاض دخلهم؛

(ج) انتشار الألغام الأرضية في إقليم الدولة الطرف في سياق النزاع المسلح ( ) ؛

(د) قلة المعلومات والتدريب المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين العاملين معهم حول التأهب للمخاطر وإدارة المخاطر والحماية منها.

24- إن اللجنة، إذ تذكّر بإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وبالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، توصي الدولة الطرف بتوفير الحماية والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للمخاطر، بما فيها النزاعات المسلحة، بسبل منها ما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة توفر السلامة والحماية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ، بما في ذلك تدابير لمنع المخاطر، وتَدارك مَواطن الضعف، وتوفير آليات للإنذار المبكر يسهل الوصول إليها، ومعلومات وخطط إجلاء تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة في فئة السكان ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛

(ب) كفالة التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع خطط التعافي بعد الجائحة وخطط للتصدي للآثار الطويلة الأجل وضمان تمكنها من التصدي لعدم المساواة والتأثير في الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في المناطق الحضرية والريفية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف معالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في خططها للتأهب؛

(ج) التعجيل بعملية التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام، أو الانضمام إليها، وضمان إزالة الألغام المضادة للأفراد في أقرب وقت ممكن، ووضع نظم تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تأثروا بالألغام الأرضية؛

(د) إمداد الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم الشخصيين بمعلومات شاملة عن التأهب والحد من مخاطر الكوارث وتوفير التدريب في مجال إدماج منظور الإعاقة للموظفين العموميين وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين يتدخلون في الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.

25- وتحيط اللجنة علما ً بقلق بالمخاطر التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سياق النزاع المسلح، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، والنازحون داخليا ً ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المتأثرين بالنزاع المسلح، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، والنازحون داخليا ً ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين هم في أوضاع شبيهة باللاجئين، والمنحدرون من أصل أرمني، وضمان إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وتقديمها إليهم ، بما في ذلك الحصول على الغذاء والماء والمساعدة الطبية؛

(ب) التشاور الوثيق مع النساء ذوات الإعاقة ومشاركتهن الفعالة في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، تماشيا ً مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بمشاركة المرأة الهادفة والشاملة في جميع مراحل عمليات السلام وإعادة الإعمار ( ) ؛

(ج) تنفيذ التدابير التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في القضية المتعلقة ﺑ تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أرمينيا ضد أذربيجان) لضمان عودة اللاجئين الأرمن ذوي الإعاقة الذين اضطروا إلى الفرار في سياق النزاع المسلح عودة آمنة إلى منطقة ناغورنو - كاراباخ وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرغبون في مغادرة منطقة ناغورنو - كاراباخ تنقلا ً آمنا ً دون عوائق وبسرعة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

27- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الأحكام الواردة في القانون المدني التي تجيز الحرمان من الأهلية القانونية والوصاية على أساس الإعاقة (المادتان 28(8) و33(4)) والتي تؤثر تأثيرا ً خاصا ً في الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، وما لا يقل عن 828 قرارا ً بالوصاية اتخذتها المحاكم في عام 2023؛

(ب) شيوع اتخاذ القرارات بالوكالة من خلال التدابير الرامية إلى توفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الزبائنية في القانون المدني (المادة 39) وفي المبادئ التوجيهية المتعلقة بلوائح إجراءات التوثيق في جمهورية أذربيجان (المادة 22)؛

(ج) عدم وجود تدابير تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في امتلاك أو وراثة الممتلكات والتحكم في شؤونهم المالية والحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية.

28- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 1(2014)، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بأهلية الأشخاص ذوي الإعاقة القانونية الكاملة، على قدم المساواة مع الآخرين، ومراجعة الأحكام الواردة في القانون المدني واللوائح التي تجيز تقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، بهدف إلغائها ، واستحداث آلية لاستعادة الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية وتوفير المعلومات بصيغ ميسرة بشأن استعادة الأهلية القانونية؛

(ب) سن تشريعات، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، توفر الدعم في اتخاذ القرارات التي تعترف باستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وما يفضّلونه، وتضمن إتاحة ترتيبات الدعم الرسمية وغير الرسمية وإمكانية الوصول إليها، وتشمل التخطيط المسبق للدعم واتخاذ القرارات والحق في رفض علاقة دعم وتعديلها؛

(ج) ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في امتلاك الممتلكات أو وراثتها، والتحكم في شؤونهم المالية وإجراءاتهم المصرفية، والمساواة في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي والإجراءات المصرفية، في القطاعين العام والخاص على السواء، وحقهم في عدم حرمانهم من ممتلكاتهم تعسفا ً .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

29- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استخدام النموذج الطبي في تحديد المستفيدين من خدمات محام على نفقة الدولة في إجراءات المحاكم المدنية والإدارية والجنائية ؛

(ب) الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية (المادتان 95(2)(1) و264(2)) التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية من المشاركة في الإجراءات الجنائية بوصفهم شهودا ً ؛

(ج) قلة عدد حالات العنف الجنساني التي قوضي مرتكبوها، بما فيها العنف الجنسي، بسبب الافتقار إلى تدابير لحماية أمن النساء الناجيات من العنف، والتنميط الجنساني والحواجز المتعلقة بإمكانية الوصول؛

(د) الدعم المالي غير متاح لمنظمات محددة تمثل النساء والفتيات في قضايا الطلاق بخصوص مسائل تقسيم الممتلكات وحضانة الأطفال.

30- إن اللجنة، إذ تذكّر بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، والغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة استخدام النموذج القائم على حقوق الإنسان، تمييزا ً له عن النموذج الطبي، في تحديد أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة لتوكيل محام مدفوع الأجر من الدولة في الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية؛

(ب) إلغاء أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية من الإدلاء بشهاداتهم بوصفهم شهودا ً في الإجراءات الجنائية؛

(ج) وضع ترتيبات مراعية للمنظور الجنساني وإجرائية ومناسبة للعمر لفائدة النساء والأطفال ذوي الإعاقة في القضايا المتعلقة بالعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، والتصدي للقوالب النمطية والحواجز المادية التي تحول دون إمكانية لجوء النساء والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة إلى القضاء؛

(د) تقديم منح مالية إلى المنظمات التي تسدي خدمات قانونية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات القانون، بما في ذلك المجالات المدنية والإدارية والأسرية والعمالية والجنائية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

31- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) أحكام في قانون حماية صحة السكان تجيز إدخال "الأشخاص الذين يعانون من اختلال أو مرض عقلي" و"الأفراد الذين ارتكبوا أعمالا ً خطيرة اجتماعيا ً " المستشفى أو مؤسسات الرعاية ومراقبتهم وعزلهم؛

(ب) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة المستشفى قسرا ً نتيجة عدول المدعى عليهم ذوي الإعاقة عن الإجراءات الجنائية؛

(ج) عدم وجود تدابير لتوفير خدمات الصحة العقلية في المجتمعات المحلية.

32- إن اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) ، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) حظر الإيداع القسري في المؤسسات والإيداع القسري في المستشفيات على أساس الإعاقة حظرا ً صريحا ً ، والاعتراف بكونهما شكلين محظورين من أشكال التمييز، والإفراج عن الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبي الحرية على أساس إعاقتهم؛

(ب) تعديل و/أو إلغاء التشريعات التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحماية الكاملة المكفولة لأي شخص يسلب حريته بالاعتقال أو الاحتجاز، بطرق منها الإيداع القسري في المستشفى، ورفع دعوى إلى محكمة ومنحه الضمانات الإجرائية المحددة المطلوبة في هذه الإجراءات؛

(ج) إصلاح خدمات الصحة العقلية وتطوير الدعم المجتمعي الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما دعم الصحة العقلية، خارج بيئات الطب النفسي، تماشيا ً مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

33- وتلاحظ اللجنة بقلق أن عملية صياغة بروتوكول إضافي يلحق باتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب (اتفاقية أوفييدو) قد تشمل تدابير قمعية في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس خطورتهم المتصورة، وليس وفقا ً لإرادتهم وما يفضلونه.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي مضمون الرسالة المفتوحة المشتركة بين اللجنة وال مقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي قدَّماها في حزيران/يونيه 2021 ( ) ، وأن تنأى بنفسها عن اعتماد أي تدابير قسرية خلال مشاركتها مستقبلاً في أي عملية لوضع بروتوكول إضافي يلحق باتفاقية أوفييدو أو تقديم توصيات بشأنها، وأن ترسي إطاراً غير قسري بشأن الصحة العقلية، على نحو ما تقتضيه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

35- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق مما يلي :

(أ) تقارير عن سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الطب النفسي، بما في ذلك استخدام مثبطات كيميائية وأساليب الصدمات الكهربائية بوصفها أشكالا ً من "العلاج"؛

(ب) قلة المعلومات عن التدابير المتخذة لإنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة الناجين من التعذيب وسوء المعاملة في سياق الإيداع في المؤسسات؛

(ج) التقصير في الإبلاغ وقلة المعلومات عن مقاضاة من يسيئون معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات وإدانتهم.

36- إن اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر وإنهاء تقييد الحركة واستخدام المثبطات الكيميائية والعزلة وغيرها من الممارسات التقييدية في جميع مؤسسات الإيواء، بما فيها السجون وإدارات الشؤون الاجتماعية النفسية العصبية ومرافق الطب النفسي؛

(ب) إنشاء آليات يسهل الوصول إليها لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يعيشون في مؤسسات بسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، والدعم والمشورة المناسبان لأعمارهم ونوعهم الاجتماعي؛

(ج) تعزيز آليات الشكاوى السرية التي يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في المؤسسات إليها، وإمدادهم بالمعلومات بصيغ ميسرة عن آليات الشكاوى، والحرص على إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في رصد المؤسسات المستقل؛

(د) التحقيق بحزم مع المشتبه في ارتكابهم ممارسات قد تكون ضرباً من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

37- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) المعلومات المعروضة على اللجنة عن أشكال العنف السائدة الممارسة على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العنف الجنساني، والاتجار بالبشر، والعنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي؛

(ب) تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي الذي لا يزال يستند إلى استخدام الجاني القوة أو تهديده باستخدامها، وليس إلى عدم الرضا، وعدم وجود تشريع يجرم الاغتصاب في إطار الزواج على وجه التحديد، والأخذ بممارسة "قاعدة الشهادة" التي تشترط شهادة شاهد تضاف إلى شهادة الضحية في حالات الاغتصاب، الأمر الذي يضع عقبات إضافية أمام النساء والفتيات ذوات الإعاقة للجوء إلى القضاء في حالات العنف الجنسي؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنفة عن حالات العنف الممارس على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في الأسرة ومكان العمل والمدارس والمؤسسات؛

(د) قلة المعلومات عن آليات الشكاوى المتعلقة بحالات العنف المسلط على الأشخاص ذوي الإعاقة وعن كيفية إطلاعهم على آليات الإبلاغ عن العنف؛

(ه) تقارير معروضة على اللجنة عن عدم إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف على الدعم، الأمر الذي يؤثر خاصة في إمكانية حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على التوجيه والدعم في حالات العنف، بما في ذلك العنف الجنساني.

38- إن اللجنة، إذ تذكّر ببيانها المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ( ) وبالغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في اعتماد تعديلات على قانون منع العنف العائلي، بهدف إدراج المتطلبات المحددة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النازحات داخليا ً واللواتي يعشن أوضاعا ً شبيهة بأوضاع اللاجئين، وكفالة أن تنص خطة العمل لمكافحة العنف العائلي، 2025-2029، على الدعم المناسب للنساء والفتيات ذوات الإعاقة المعرضات للعنف الجنساني؛

(ب) إدراج تعريف للاغتصاب في تشريعاتها يستند إلى عدم الموافقة ويشمل أي ممارسة جنسية دون تراض ويأخذ جميع الظروف المشددة في الحسبان، تماشيا ً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجرم الاغتصاب في إطار الزواج، ويعتمد مبادئ توجيهية إجرائية قانونية لإلغاء "قاعدة الشهادة" في حالات الاغتصاب، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) كفالة استرشاد السياسات الرامية إلى منع العنف والاستغلال والإيذاء في حق الأشخاص ذوي الإعاقة بنظم جمع البيانات، وتصنيف هذه البيانات حسب العمر والجنس والنوع الاجتماعي والإعاقة والإثنية وصفة المهاجر وصفة اللاجئ والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الحصول على المعلومات بصيغ ميسرة عن كيفية منع حالات العنف والتعرف عليها والإبلاغ عنها، وعن آليات تلقي الشكاوى وسبل الانتصاف المتاحة، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل؛

(ه) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الحصول على الدعم المتاح لضحايا العنف، بما في ذلك الملاجئ، وأن تتعامل تدابير الدعم مع تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم الخاصة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

39- يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات عن التدابير الرامية إلى التصدي لتأثير الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال والتعقيم القسري والإجهاض القسري، في الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف ، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم بما يلي:

(أ) كفالة الإسراع في سن تشريعات تحظر زواج الأطفال وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مبادرات إذكاء الوعي، بما في ذلك الحملات العامة لمنع زواج الأطفال؛

(ب) مراجعة التشريعات، بما يشمل التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية التي تجيز تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، على أساس موافقة طرف ثالث قصد إلغائها.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

41- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) الثغرا ت في التشريعات التي تحكم إجراءات اللجوء، لا سيما عدم وجود تدابير تيسيرية إجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة، في جميع مراحل عمليات إقرار صفة اللاجئ؛

(ب) عدم وجود تدابير تمكن المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون أوضاعا ً شبيهة بأوضاع اللاجئين من الحصول على الخدمات في المجتمع؛

(ج) عدم وجود تدابير للنظر في طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح أو العنف المعمم أو الاضطرابات الداخلية وعندما قد يؤدي طردهم إلى انتهاك حقوقهم في الحياة وعدم التعرض للتعذيب والأمن الشخصي؛

(د) عدم وجود إطار قانوني لتوقّي خطر انعدام الجنسية بين الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي له.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تشريعات اللاجئين، وتوفير تيسيرات إجرائية مراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة للعمر، ومعلومات عن إجراءات اللجوء بصيغ ميسرة، والسكن والإيواء في جميع مراحل عمليات إقرار صفة اللاجئ؛

(ب) وضع سياسة شاملة تعمّ المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة واللاجئين الذين يعيشون أوضاعا ً شبيهة بأوضاع اللاجئين، تهدف إلى تمكينهم من الحصول على الدعم اللازم للعيش المستقل والعيش في المجتمع والتعليم الجامع والصحة والعمل والتوظيف؛

(ج) الاعتراف في تشريعاتها بحالات النزاع المسلح أو العنف المعمم أو الاضطرابات الداخلية بوصفها أسبابا ً إضافية لتقديم الطلبات ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة صفة اللاجئ وتوفير الحماية لهم، عند احتمال أن يؤدي طردهم إلى انتهاك حقوقهم في الحياة وعدم التعرض للتعذيب والأمن الشخصي؛

(د) اعتماد تدابير قانونية تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها لمنع انعدام الجنسية بين الأشخاص ذوي الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

43- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الأحكام الواردة في قانون حقوق الطفل التي تنص على إيداع الأطفال في المؤسسات على أساس الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، وانتشار الأماكن المعزولة، مثل دور الأيتام والمدارس الداخلية ومراكز إعادة التأهيل المجتمعي ( ) ؛

(ب) عدم وجود مجموعة من خدمات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خدمات الدعم في المنزل؛

(ج) عدم تكافؤ فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات في مجتمعاتهم المحلية، الأمر الذي يؤثر خاصة في الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية.

44- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي الدولة الطرف بما يلي بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) الاعتراف في تشريعاتها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، واعتماد آليات تكفل حرية اختيار مكان الإقامة وأين ومع من يعيشون، بسبل منها إلغاء الوصاية وتمكينهم من الحصول على السكن في المجتمع؛

(ب) إنهاء جميع أشكال إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات، ووضع وتنفيذ استراتيجية لإنهاء إيداع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات تتضمن معلومات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بصيغ ميسرة، بما في ذلك طريقة براي وبصيغ سهلة القراءة ولغة الإشارة، ودعم العيش خارج الأماكن الجماعية، وجبر أضرار الناجين من الإيداع في المؤسسات، بما في ذلك الجبر الفردي والجماعي، والتعويضات، وضمانات عدم التكرار؛

(ج) تعزيز إدماج الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في المجتمع بسبل منها توفير الدعم الفردي المناسب، مثل المساعدة الشخصية وشبكات دعم النظراء والميزانيات الشخصية؛

(د) تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول دون عوائق إلى المرافق والخدمات العامة في المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل العام وغيرها من المرافق الثقافية والرياضية والترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة وحصولهم على التدريب المهني وفرص العمل.

التنقل الشخصي (المادة 20)

45- تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى المعلومات عن إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أجهزة ومعدات معِينة على التنقل فائقة الجودة والتدريب على مهارات التنقل، ولا سيما في المناطق الريفية.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على أجهزة معينة على التنقل وأجهزة وتكنولوجيات معينة فائقة الجودة وأشكال المساعدة بواسطة البشر أو الحيوانات ووسطاء المساعدة بتكلفة ميسورة؛

(ب) تنفيذ آليات الرصد والتقييم لتقييم فعالية المبادرات في تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وتنقلهم الشخصي؛

(ج) زيادة الاستثمار العام في الدعم، مثل الأجهزة المعينة بأسعار ميسورة ووسائل النقل العام التي يمكن الوصول إليها، لزيادة تعزيز تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الشخصي واستقلالهم.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

47- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) لا يزال يتعين توفير المعلومات بصيغ سهلة القراءة وطرق التواصل المعززة والبديلة في الدولة الطرف؛

(ب) لا يزال يتعين قبول لغة الإشارة بوصفها لغة رسمية في الدولة الطرف؛

(ج) عدم وجود معلومات عن التدابير التي يتخذها مقدمو الخدمات من القطاع الخاص لاستحداث تطبيقات وأدوات رقمية أخرى بصيغ ميسرة؛

(د) المعلومات المعروضة على اللجنة عن القيود المفروضة على حرية التعبير والتي تمس الأشخاص ذوي الآراء المخالفة للموقف الرسمي، بما في ذلك ما يتعلق بظروف المعيشة والتمييز والدين ونزاع ناغورنو - كاراباخ.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) تعزيز جهودها لوضع وتنفيذ مجموعة واسعة من أشكال وتكنولوجيا الاتصال التي يمكن الوصول إليها، بما في ذلك لغة الإشارة وطريقة براي وطرق التواصل المعززة والبديلة والتواصل عن طريق اللمس والصيغ السهلة القراءة. وينبغي أن تخصص الدولة الطرف تمويلا كافيا لوضع هذه الصيغ وترويجها واستخدامها؛

(ب) الاعتراف بلغة الإشارة لغةً رسمية وتوفير التدريب المهني لمترجمي لغة الإشارة ومعلمي المدارس، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ضعاف السمع وبمشاركتها النشطة؛

(ج) أن تقدم كيانات الخدمات من القطاع الخاص المعلومات بصيغ ميسرة؛

(د) كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحيز المدني بتمكينهم ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة السلمية والمفتوحة والحرة.

احترام الخصوصية (المادة 22)

49- يساور اللجنة القلق من قلة المعلومات المتعلقة بحماية البيانات والسجلات الشخصية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في الحالات المرتبطة بالصحة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام خصوصيتهم وحياتهم الأسرية ومراسلاتهم وشرفهم وسمعتهم، على قدم المساواة مع الآخرين، بغض النظر عن الإعاقة أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو العمر أو مكان الإقامة؛

(ب) إلزام الجهات الفاعلة العامة والخاصة بحماية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الشخصية وقواعد بياناتهم الرقمية وسجلاتهم من التدخل غير القانوني والتعسفي، بما في ذلك في السجلات الصحية والمعلومات المتصلة بإعادة التأهيل؛

(ج) تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية والتصديق على البروتوكول الملحق بها المعدل للاتفاقية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

51- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المعروضة عليها المتصلة بالمرسوم رقم 1599 بشأن بعض المسائل المتعلقة بمنع حرمان الأطفال من الرعاية الوالدية وتعزيز حماية حقوقهم، المعتمد في شباط/فبراير 2022، واختصاصات وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان، في هذا المجال. وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تحرم الوصاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية من عقد الزواج وممارسة حقوقهم الوالدية؛

(ب) التشريع الثانوي الذي يبقي على الإعاقة والوصاية ضمن معايير حظر التبني ونقص المعلومات عن طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرغبون في أن يصبحوا والدين بالتبني أو بالاحتضان وعن النظر في طلباتهم ؛

(ج) نقص المعلومات والدعم المقدمين إلى الوالدين ذوي الإعاقة للاضطلاع بمسؤولياتهم الوالدية وإخبارهم بأنه ينبغي ألا ينجبوا أطفالا بسبب حالتهم؛

(د) فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن والديهم والتخلي عنهم في مؤسسات الإيواء.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج والأسرة والوالدية على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) إلغاء التشريعات التي تقيد الحق في تبني الأطفال على أساس الإعاقة، ولا سيما الفقرة 7 من قائمة الأمراض التي تحظر التبني والوصاية والحضانة (القرار رقم 141) الصادرة عن مجلس الوزراء؛

(ج) تقديم الدعم وتوفير المعلومات للوالدين ذوي الإعاقة لتربية أطفالهم في بيئة أسرية، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية؛

(د) احترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة الأسرية، على قدم المساواة مع الآخرين، بطرق منها إلغاء التشريعات والممارسات التي تجيز فصل الأطفال عن والديهم على أساس الإعاقة، وتطوير الدعم المقدم إلى الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك مراكز الإعلام والأدوات اللازمة لتنمية مهارات الوالدين، والمشورة والدعم في المنزل.

التعليم (المادة 24)

53- تلاحظ اللجنة ما يلي بقلق :

(أ) الفهم المحدود للتعليم الجامع وانتشار البيئات التعليمية القائمة على الفصل، مثل المدارس الداخلية ومراكز إعادة التأهيل والمؤسسات التعليمية الخاصة والفصول الخاصة، و"المدارس الجامعة المتكاملة" ( ) ؛

(ب) إمكانية الوصول المحدودة إلى المواد والمنهجيات التعليمية، وكذلك الحواجز الموجودة في البيئة المادية والوصول إلى المعلومات، والافتقار إلى المعلمين المدربين على لغة الإشارة، وكون التدريب على لغة الإشارة غير ملزم لمعلمي المدارس؛

(ج) العزلة الاجتماعية التي يعانيها الأطفال ذوو الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد، ومنعهم من الالتحاق بالمدارس الجامعة العادية والتشديد على نموذج التعليم المنزلي لهم؛

(د) عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة ودعم فردي للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس.

54- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وبالغايات 4-4 و4-5 و4-أ، بما في ذلك المؤشر 4-أ-1، من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) الاعتراف في التعديلات التي أدخلت على قانون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة (التعليم الخاص) ( ) ، بالتعليم الجامع الفائق الجودة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلغاء اللوائح التي تنص على التعليم الخاص، وتسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في بيئات التعليم الجامع العادية. وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آليات رصد تتعلق بالتعليم الجامع؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى إعداد المواد التعليمية بصيغ ميسرة، بما في ذلك في مرافق رياض الأطفال، وتنفيذ منهجيات وأدوات تعليمية شاملة، وتوفير الكتب المدرسية، وإتاحة المعلومات بصيغ رقمية للأطفال ذوي الإعاقة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استعمال المعلمين لغة الإشارة في المدارس، وأن تحدث آليات توظيف المعلمين، وأن تدعّم البرامج، مثل الدورة التدريبية للمعلمين قبل الخدمة بشأن التعليم الجامع؛

(ج) منع وصم الأطفال ذوي الإعاقة وعزلهم في المنزل بسبب الإعاقة وتمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم جامع فائق الجودة في بيئات التعليم العادي، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) الاعتراف بالترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم الفردي على جميع مستويات التعليم وتعزيز تدريب أعضاء اللجان النفسية الطبية التربوية ( ) للعمل تماشيا ً مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان والتحديد المبكر لمتطلبات الدعم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

الصحّة (المادة 25)

55- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم الاتساق في الحصول على الخدمات الصحية ونوعيتها المتدنية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بسبب عدم توافر الخدمات الصحية وانتشار التنميط المرتبط بنوع الجنس والإعاقة ؛

(ب) نقص خدمات الصحة العقلية على مستوى المجتمع المحلي وانتشار خدمات الطب النفسي التي تقدم في أماكن متقاربة، بما في ذلك المصحات؛

(ج) عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية في نظام القطاع الصحي الخاص.

56- إن اللجنة، إذ تذكّر بالغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) توفير التغطية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والحضرية، والحصول على خدمات وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات صحة الأم والطفل، والمعدات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك معدات أمراض النساء، وتوفير الخدمات الصحية المتخصصة، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) توفير التدريب للعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن المساواة بين الجنسين ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ج) اعتماد نموذج الدعم المجتمعي بوصفه أساساً لبرامج توفير العناية بالصحة العقلية وتفكيك المصحات وغيرها من المرافق لغرض علاج الصحة العقلية؛

(د) اعتماد تدابير لتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الصحية وعدم التمييز في توفير خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالإعاقة في خطط الرعاية الصحية الوطنية، بحيث يسهّل مقدمو الخدمات من القطاع الخاص الحصول على الخدمات الصحية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

57- يساور اللجنة القلق لأن استراتيجية الدولة الطرف الرئيسية بشأن إعادة التأهيل تركز على مراكز إعادة التأهيل التي تديم النهج الطبي إزاء الإعاقة. ويساورها القلق أيضا إزاء نقص المعلومات عن إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء، على التأهيل وإعادة التأهيل.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم :

(أ) إعادة صياغة برامج إعادة التأهيل بهدف تعزيز التنمية الشاملة المجتمعية ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية للتأهيل وإعادة التأهيل تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة وكبار السن والأطفال ذوو الإعاقة، وتوفير مخصصات من الميزانية للتأهيل وإعادة التأهيل ومعايير نوعية البرامج، بطرق منها الرصد والتقييم بانتظام.

العمل والعمالة (المادة 27)

59- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) التمييز السائد في مجالي العمل والعمالة، بما في ذلك تحيزات أرباب العمل عندما يتعلق الأمر بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إمكانية الوصول إلى مكان العمل، ومعدلات البطالة المرتفعة السائدة بين الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) المعلومات المعروضة على اللجنة عن محدودية الأخذ بنظام الحصص المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة؛

(ج) التأخر في اعتماد تشريع يعترف بالترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة ( ) ؛

(د) نقص المعلومات عن مشاركة النساء ذوات الإعاقة في المبادرات الرامية إلى تعزيز العمل والعمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛

(ه) استمرار جعل مهن معينة في بعض الصناعات محظورة على النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة.

60- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8(2022) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، توصي الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

(أ) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على العمل في سوق العمل المفتوحة وفي جميع قطاعات الاقتصاد، والتصدي للتحيزات بين أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك في إطار استراتيجيتها بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتحديد أهداف ووضع استراتيجيات لتمكين الجميع من الحصول على العمل والوصول في مكان العمل؛

(ب) تعزيز الأخذ بنظام الحصص وإدخال تدابير إيجابية أخرى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى العمل والعمالة؛

(ج) إنفاذ التشريعات التي تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، والإسراع في اعتماد تشريعات تعترف بالترتيبات التيسيرية المعقولة وإذكاء الوعي بالترتيبات التيسيرية المعقولة في العمل؛

(د) التصدي للتمييز في حق النساء ذوات الإعاقة في العمل والعمالة وإدماجهن في برامج إيجاد فرص العمل والمهن الحرة وريادة الأعمال؛

(ه) تمكين النساء ذوات الإعاقة من ممارسة جميع المهن والوظائف وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا الصدد ( ) .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

61- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات مصنفة عن تغطية بدلات الحماية الاجتماعية؛

(ب) عدم شمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساعدة المالية المقدمة.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع معلومات عن ظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية حصولهم على الحماية الاجتماعية، مصنفة حسب عوامل تشمل الجنس والعمر والنوع الاجتماعي والإثنية ومكان الإقامة والموقع الحضري أو الريفي ووضع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء؛

(ب) تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المساعدة المالية لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة ونشر المعلومات بصيغ ميسرة بينهم، لا سيما بشأن الاستحقاقات والمزايا ومعايير الأهلية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

63- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) يفرض الدستور (المادتان 25 (سادسا ً ) و56 (ثانيا ً ) قيوداً على حق فاقدي الأهلية القانونية بموجب قرار قضائي في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات ( ) ؛

(ب) لا يوجد شرط لتزويد الجمهور أو لجان الانتخابات بمعلومات عن المرشحين ذوي الإعاقة أثناء الانتخابات ( ) ؛

(ج) هناك تقارير عامة عن البيئات الانتخابية التقييدية التي تحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في الشؤون العامة، لأسباب منها القيود المفروضة على الحق في تكوين الجمعيات والتعبير، وعدم المشاركة الانتخابية المتعددة، وعدم وجود بدائل سياسية خلال الانتخابات الرئاسية.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام الدستورية المتعلقة بالحرمان من الأهلية القانونية واستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات وتزويدهم بالمعلومات بصيغ ميسرة، بما فيها الصيغ السهلة القراءة، عن حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وحقهم في التصويت وحقهم في التعبير الحر عن إرادتهم بوصفهم ناخبين؛

(ب) توفير المعلومات للجان الانتخابات بصيغ ميسرة عن المرشحين ذوي الإعاقة أثناء الانتخابات؛

(ج) السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في العملية السياسية والانتخابية وإشراكهم في الشؤون العامة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

65- يساور اللجنة القلق لأن تعداد الدولة الطرف لا يتضمن أسئلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون تمييزا ً متقاطعا ً ومتعدد الأشكال.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام مجموعة الأسئلة المقتضبة المتعلقة بأوضاع الإعاقة لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة ومؤشر السياسة العامة بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتعزيز الشمولية وتحسين نظم جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة، مع تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والنوع الاجتماعي والإثنية والموقع الحضري أو الريفي وحالة المهاجرين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء.

التعاون الدولي (المادة 32)

67- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ضعف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع استراتيجيات التعاون الدولي وبرامجه؛

(ب) محدودية إدراج الإعاقة في اتفاقات التعاون الدولي.

68- توصي اللجنة الدولة الطراف بما يلي :

(أ) استحداث آليات تمكّن من التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم الأنشطة المضطلع بها في إطار اتفاقات التعاون الدولي والعملية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ورصدها؛

(ب) تعميم مراعاة الإعاقة، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال ذوي الإعاقة، في برامج التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

69- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم وجود جهات تنسيق قطاعية لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود كيان مستقل لرصد تنفيذ الاتفاقية يمتثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) عدم وجود آليات تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم من المشاركة في رصد تنفيذ الاتفاقية.

70- إن اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة وبمشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعيين جهات تنسيق داخل الحكومة تتمتع بسلطة تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تعيينها في جميع فروع الحكومة وعلى جميع مستوياتها ؛

(ب) تعيين إطار مستقل لرصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك مشاركة مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، تماشيا مع مبادئ باريس، لضمان تمكنه من إجراء رصد شفاف ومستقل واعتماد التحالف العالمي للمؤسّسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إياه ضمن الفئة "ألف"؛

(ج) كفالة مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يقيمون في المناطق الريفية في رصد تنفيذ الاتفاقية، وتنويع المنظمات التي تمثلهم.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

71- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرات 8(أ) بشأن مواءمة التشريعات وفقا لنموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، و10 و70(ب) و(ج) بشأن التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة في صنع القرار، بما في ذلك الرصد المستقل، و54 بشأن التعليم الجامع، بما في ذلك لغة الإشارة.

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

73- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، من بينها صيغة سهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

75- اختارت الدولة الطرف تقديم تقاريرها الدورية وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير. وبموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير بسنة واحدة على الأقل قبل 28 شباط/فبراير 2031، وهو التاريخ الذي يحين فيه موعد تقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس.