الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/TUN/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

23 October 2025

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل‏

التقرير المقدم من تونس بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي حل موعد تقديمه في عام 2004 *

[تاريخ الاستلام:4 نيسان/أبريل 2022]

مقدمة

1- عملاً بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 12 ) من البروتوكول الإختياري لإتفاقي ّ ة حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ( ) ، تقدم الدولة التونسيّة تقريرها الأولي بشأن تنفيذ أحكام البروتوكول ( ) ،الذي انضمت إليه بموجب القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والمتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكولين الإختياريين الملحقين بإتفاقي ّ ة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) .

2- وتفعيلا ل إ لتزامها بتدعيم حقوق الطفل، ا نضم ّ ت الدولة التونسيّة إلى البروتوكول الاختياري الثالث لإتفاقي ّ ة حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات ، بمقتضى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 . وأبلغ هذا الإنضمام رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 2018.كم ا انضمت الدولة التونسيّة إلى كل من إ تفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية ل ا ختطاف الأطفال( )و إ تفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من ال إ ستغلال وال إ عتداءات الجنسية، المعروفة ب إ تفاقية " لانزاروت "( ).

3- و قدمت الدولة التونسيّة تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل إلى اللجنة الأمميّة لحقوق الطفل (CRC/C/TUN/4-6) الذي تضمن المعطيات وال بيانات التي تعكس الجهود والتدابير المتخذة لتنفيذ أحكام ال إ تفاقية والبروتوكول ال إ ختياري لها المتعلق بتشريك الأطفال في النزاعات المسلّحة، وال إ ستجابة لتوصيات اللجنة على نحو مفصّل.

4- كما قامت الدولة التونسيّة بإعداد تقرير للإجابة على قائمة المسائل الصادرة عن لجنة حقوق الطفل في سياق مناقشة التقرير الوطني الجامع . و تمّ إيداعه لدى اللجنة الأممية لحقوق الطفل في شهر فيفري 2020.

5- ولقد تمّت مناقش ة التقرير الوطني المشار إ ليه أعلاه ، عن بعد، خلال الدورة السابعة والثمانين للجنة حقوق الطفل التي التأمت أيام 26 و27 و28 ماي 2021. وتمّ نشر الملاحظات الختامية للجنة الأممية المعنية بحقوق الطفل في 10 جوان 2021.

6- وسيتمّ خلال هذا التقرير الإحالة، عند ال إ قتضاء ، إلى الوثائق المذكورة فيما يتعلّق بالمسائل ذات الصلة. كما سيعرض هذا التقرير الجهود المبذولة والتدابير المتخذة لتنفيذ أحكام البروتوكول ال إ ختياري ، التي تشمل المحاور المنصوص عليها بالضوابط المرجعية لإعداد التقرير.

أولاً- معلومات عامة

(‌أ) منهجية ومسار إعداد التقرير

7- تولّت الآلية الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والممثلة في اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان ( ) ، إعداد هذا التقرير مسترشدة بالمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التقارير الأولية الواجب تقديمها من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في دورتها الثالثة والأربعين بتاريخ 29 سبتمبر 2006.

8- واعتمدت اللجنة الوطنية خلال عملها مقاربة تشاركية ونفّذت عديد الأنشطة بدعم من مكتب "اليونيسيف" والمفوضي ة السامية لحقوق الإنسان بتونس و تتمثل أساسا في :

تنظيم ورشة تدريبية يوم 25 سبتمبر 2020 لتدعيم قدرات أعضاء اللجنة الوطنية الممثلين لعدة وزارات وفريق العمل بالكتابة القارة للجنة الوطنية وممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص. وتمحورت الورشة حول مقتضيات البروتوكول الإختياري وأهم المعايير التي اعتمدها والإلتزامات الم حمولة على الدول لموجب المصادقة عليه. كما تضمنت الورشة حصة حول المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الوطنية حول البروتوكول.

تنظيم إجتماعات تنسيقية في إطار صياغة التقرير الوطني لمتابعة عملية جمع المعطيات.

تنظيم ورشة صياغة يومي 18 و19 فيفري 2021 شارك فيها ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية بصورة مباشرة بمقتضيات البروتوكول وممثلة عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثل عن المجتمع المدني الناشط في مجال حقوق الطفل.

تنظيم ورشة تحيين ومصادقة على النسخة المتقدمة من التقرير الوطني يومي 30 نوفمبر وغرة ديسمبر 2021 بحضور أعضاء اللجنة الوطنية وممثلتين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص وممثلة عن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب.

9- و نظرا للظروف الاستثنائية بفعل جائحة كوفيد 19، تم ّ إعداد إستشارة على الخط بمشاركة مجموعة من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الطفل لإبداء مقترحاتها وتوصياتها التي يمكن تضمينها في التقرير الوطني. غير أ ن المشاركة لم ترتق للمستوى المأمول.

(‌ب) مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل

10- إلى جانب ما جاء ضمن الباب الثالث من التقرير الوطني الجامع CRC/C/TUN/4-6)) حول السياسات والتدابير المتخذة بغاية إعمال وتعزيز المبادئ العامة لحقوق الطفل الذي تطرق لمجملها بإطناب، تجدر الإشارة إلى أنّ عدم التمييز بين الأطفال يمثل مبدأ جوهريا تقوم عليه منظومة حقوق الطفل في الدولة التونسية، حيث أ نه يقتضي منع كل أنواع التمييز القائمة، سواء على مستوى الإطار التشريعي أو الترتيبي والإداري المعمول بها، إلى جانب اتخاذ جملة من التدابير والبرامج الخاصة بتأمين المساواة الحقيقية في التمتع بالحقوق بين جميع الأطفال.

11- وأكد دستور 2014 على المبادئ الجوهرية المتعلقة بالمساواة ونبذ التمييز، إ ذ نص الفصل 39 منه أن "التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة وتضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين". وجاء بالفصل 47 منه أن "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم . على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل". وأقر الفصل 48 بأن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. و " لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الإنتفاع ، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الإندماج الكامل في المجتمع ...".

12- ومتابعة لتوصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل بشأن التقرير الجامع (CRC/C/TUN/CO4-6) خاصة التوصية 15 النقطة د، تواصل الدولة التونسية سياستها الرامية إلى مكافحة الفقر والرفع من مستوى معيشة الأسر، وإعطاء الأولوية للطفولة، من خلال تكريس مبدأ التدابير الإيجابية الخاصة (كما ورد بالفصل 12 من الدستور) لتمكين الفئات الهشّة والمناطق المحرومة من الإنتفاع بخدمات برامج النهوض الاجتماعي وعلى توسيع شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليبلغ عددها 23 مركزا بهدف تقريب الخدمات من الأطفال ذوي السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبما فيها المخاطر المترتّبة عن الجرائم التي يغطيها البروتوكول. (ويمكن في هذا المجال الرجوع للفقرة 18 وما يليها من ردود تونس على المسائل المتعلقة بتقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس (CRC/C/TUN/RQ/4-6.

13- وبخصوص مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، فقد أدرجت الدولة هذا المبدأ في كل السياسات والبرامج التعلمية والتربوية وفي القرارات التي تتخذها الهيئات الإدارية والإجتماعية والقضائية، طبقا لأحكام الفصل 4 من مجلة حماية الطفل. ولقد وردت ضمن التقرير الوطني الجامع CRC/C/TUN/4-6)) والتقرير المتعلق بالردود على قائمة المسائل عدة معطيات تهم كيفية تكريس هذا المبدأ.

14- أما فيما يتعلق بمبدأ المشاركة الذي تعرضت إليه تقارير الدولة التونسية المشار إليها آنفا، فتجدر الإشارة إلى تواصل عمل برلمان الطفل باعتباره فضاء حوار يمكن الأطفال من التعبير عن آرائهم في المواضيع ذات الصلة بحقوقهم، بما في ذلك المواضيع ذات الصلة بالجرائم موضوع البروتوكول. ويتمتّع برلمان الطفل بدعم فنّي من قبل عديد الشركاء الدوليّين بما يمكن الأطفال النوّاب من التطرق لعدة مواضيع ذات العلاقة.

15- ومتابعة لتوصيات اللجنة الأمميّة لحقوق الطفل بشأن التقرير الجامع (CRC/C/TUN/CO4-6) خاصّة التوصية 19 ، وفي إطار مزيد إتاحة الفرص المتساوية للأطفال للتعبير عن آرائهم والمشاركة في الشأن المحلي، وتفاديا لخلوّ القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية من بنود تتعلق بالمجالس البلديــــة للأطفـــــال، يواصل مرصد حقوق الطفل تنفيذ خطة عمل لإحداث هذه المجالس. وتمّ للغرض إرساء لجنة مشتركة ضمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة التربية والوزارة المكلفة بالشؤون المحليّة والجامعة الوطنية للمدن التونسية وعددا من منظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة العمل.

16- وإعمالا لحق الطفل في المشاركة والتعبير عن آرائه، دأبت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على استشارة الأطفال بمناسبة وضع السياسات العمومية، حيث تمّت استشارة الأطفال من مختلف الجهات في صياغة الإستراتيجيّة متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة ( 20 17- 2025 ) وفي صياغة السياسة العمومية المندمجة للوقاية والحماية.

17- كما يجدر التذكير بأن الدولة التونسيّة كرست ، ضمن منظومتها القانونية ، حقّ الطفل في الإستماع إليه وفي التعبير عن آراءه ، حيث يتمتّع جميع الأطفال المهدّدين أو ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول بضمانات قانونية في جميع مراحل إجراءات الوقاية الإجتماعية التي يتعهّد بها مندوب حماية الطفولة، تحت نظر قاضي الأسرة وإشرافه وكذلك الأمر بالنسبة للإجراءات الجزائية التي تتعهّد بها المحاكم.

(‌ج) إسهام تنفيذ البروتوكول في تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل

18- ساهم البروتوكول ال إ ختياري في استكمال تنظيم بعض الجوانب التي تمّ تكريسها في إ تفاقية حقوق الطفل قانونيا ومؤسساتيا وعمليا. وكانت للمصادقة عليه أثر في دفع عمليات ال إ نضمام لآليات دولية وإقليمية أخرى في ذات السياق وأهمّها:

الموافقة على إ تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمصادقة عليها بمقتضى الأمر عدد 2101 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002،

المصادقة على البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتّجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل ل إ تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 بمقتضى القانون عدد 5لسنة 2003المؤرخ في 21 جانفي 2003 والأمر عدد 698 لسنة 2003 والمؤرخ في 25 مارس 2003،

ال إ نضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لل إ ختطاف الدولي للأطفال بمقتضى القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،

ال إ نضمام إلى إ تفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من ال إ ستغلال وال إ عتداء الجنسي " إ تفاقية " لانزاروت "، بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 15 جانفي 2018،

المصادقة على البروتوكول ال إ ختياري الثالث ل إ تفاقية حقــوق الطفــل المتعلــق بــإجراء تقديم البلاغات بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 62 لسنة 2018 والمؤرخ في 6 جوان 2018.

19- وفي إ طار متابعة توصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل بشأن التقرير الجامع (CRC/C/TUN/CO4-6)، تستعد تونس إلى ال إ نضمام إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. وقد تمّ للغرض، تنظيم مائدة مستديرة من طرف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع مكتب اليونيسيف بتونس، أواخر نوفمبر 2021، لدراسة أهمية مصادقة الدولة التونسية لهذا الميثاق.

20- ومع وجود ترسانة قانونية هامة في مجال حقوق الطفل، ي تمّ التوجه منذ مدة نحو مزيد إ صلاح المنظومة القانونية عبر ملاءمتها مع المعايير الدولية المكرسة بفعل الصكوك المشار إ ليها. كما تمّ تدعيم الأطر المؤسساتية بما يكثف الجهود الوطنية الرامية لحماية الطفل بما فيها من الجرائم المذكورة ضمن البروتوكول ال إ ختياري . ويتضمن هذا التقرير في أ جزائه المختلفة معطيات مف ص لة حول ذلك.

(‌د) المركز القانوني للبروتوكول في القانون الوطني

21- ينص الفصل 20 من الدستور أن:” المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور . وبذلك تمّ إ دراج الإتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات في مجال حقوق ال إ نسان المصادق عليها في النظام القانوني التونسي وتمّ منحها درجة أعلى من القوانين. ويسمح ذلك للقضاة بتطبيق مقتضيات الإتفاقيات والبروتوكولات تطبيقا مباشرا باستثناء المسائل التي تقتضي وضع إطار قانوني وطني يتعلق بالتجريم والعقوبة.

22- ويمكن في هذا المجال الرجوع لمقتضيات الفقرة 21 من الوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/TUN/2016) والفقرة 12 من التقرير الوطني الجامع CRC/C/TUN/4-6)).

(‌ه ـ ) التحفظات على البروتوكول

23- لم تبد الدولة التونسيّة أي تحفّظ على البروتوكول.

(‌و) العوامل والصعوبات المؤثرة على تنفيذ البروتوكول

24- العوامل المؤثرة على تنفيذ البروتوكول:

انخرطت الدولة التونسية في مسار تدعيم حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص. فكانت من ضمن البلدان الأوائل التي صادقت على ال إ تفاقية ومن أولى البلدان التي اعتمدت مجلة لحماية الطفل. وأرست العديد من الآليات لضمان تنفيذ الإتفاقية والتشريع الوطني المكرس في المجال.

25- ويتمّ العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية لتنقيتها من المقتضيات التي تتعارض مع المعايير المكرسة في المواثيق الدولية و وضع منظومة قانونية متكاملة ومتلائمة وشاملة حول حقوق الطفل. وتمّ ،  في الغرض إحداث لجنة وطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور ومع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها ، بمقتضى أمر حكومي عدد 1196 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019، تتركب من ممثلين عن الوزارات وعن مجلس نواب الشعب وهيئة حقوق ال إ نسان وممثلين عن المجتمع المدني ( ) ، وتكلّف خاصة بالمهام التالية:

ضبط خارطة النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب الملاءمة مع أحكام الدستور ومع ال إ لتزامات المنبثقة عن ال إ تفاقيات الدولية المصادق عليها،

وضع خطة عمل تتضمن الأهداف والمحاور والمواضيع والمراحل ومدة الإنجاز ومتابعة تنفيذها،

التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ خطة العمل واقتراح توفير الدعم الفني عند ال إ قتضاء ووفق الإمكانيات المتاحة،

التوجيه ومتابعة أشغال اللجان الفرعية للجنة الوطنية التي يمكن تكوينها وفق أحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، والمصادقة على نتائج أعمالها،

إقتراح مراجعة النصوص القانونية وتنقيحها،

إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي تحال عليها وجوبا،

2 6 - كما تمّ إحداث لجنيتين مكلفتين بمراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية في وزارة العدل.

2 7 - ويتمّ العمل، على مستوى وزارة العدل، على تعديل مجلة حماية الطفل لتكون موحدة وشاملة لحقوق الطفل تأخذ بعين الإعتبار مفهوم الطفل الضحية والشاهد وتتضمن مختلف الحقوق الأساسية للأطفال بمختلف أبعادها وتولي اهتماما لأهداف التنمية المستدامة وتكون مراعية للمعايير الدستوريّة والدوليّة.

2 8 - و تمّ إ عداد مشروع قانون يتعلق ب "مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات وال إ تصال"، في انتظار استكمال إجراءات المصادقة عليه، والذي ينظم الإطار العام للجرائم المرتكبة عبر أنظمة المعلومات وال إ تصال ويتضمن أحكام ا تتعلق بحماية الأطفال بغاية تأمين ملاحقة ومعاقبة كل من يتعمد الإساءة لطفل سنه دون 18 سنة، عبر شبكة الأنترنت أو الشبكات العمومية للإتصالات .

29 - وفي نفس السياق وتماشيا مع الإلتزامات الدولية التي تعهدت بها تونس على إثر مصادقتها على إتفاقية لاهاي المتعلقة بال إ خ تطاف الدولي للأطفال، تمّ إحداث لجنة عمل على مستوى إدارة الشؤون المدنية بالمصالح العدلية بوزارة العدل، لتقديم مقترحات يتمّ بها استكمال المنظومة القانونية بما يتوافق ويتلاءم مع تلك ال إ لتزامات .

30- الصعوبات المؤثرة على تنفيذ البروتوكول:

بالرغم من الإنطلاق في عملية الملاءمة، لا تزال المنظومة التشريعية تعرف وجود تضارب في النصوص مما يشكل صعوبات أمام القاضي على مستوى التطبيق.

3 1 - كما أ نّه لا يزال هناك نقص على مستوى لجوء القضاة مباشرة لتطبيق مقتضيات البروتوكول الإختياري وهو ما يتطلب مزيد العمل على رفع ا ل وعي والتدريب الموجه للقضاة للتوجه نحو ضمان أكبر لحقوق الطفل عبر اعتماد النصوص الدولية المصادق عليها.

3 2 - ومن ناحية أخرى، يتواصل العمل على استكمال تركيز عدد من الهيئات العمومية والمستقلة مما سيساهم في مزيد إحكام متابعة تنفيذ البروتوكول. ونذكر خاصة هيئة حقوق الإنسان التي يقضي الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المحدث لها، بإحداث لجنة قارّة تعنى بحقوق الطفل ويحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات إحداث اللجان وتركيبتها ومهامها وسير عملها (الفصل 42 ).

3 3 - وتشهد الدولة التونسية ظرفا إقتصاديا وإجتماعيا صعبا تفاقم خلال سن تي 2020 و 2021 في ظل الآثار التي خلّفتها جائحة كوفيد 19 على الأفراد لا سيما الذين يعانون من هشاشة. كما أثّرت الأزمة على القدرة في توفير الميزانيّات اللازمة لتنفيذ الإلتزامات المحمولة عليها بموجب البروتوكول بالصورة المطلوبة.

3 4 - حيث أدّت أزمة كوفيد 19 إلى تفاقم أزمة الوضع الإجتماعي والإقتصادي من خلال تسجيل ركود كبير وا نه ي ار الناتج المحلي الإجمالي ويقدر الإنخفاض في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 8.8 % على مدار سنة 2020 بأكمله ا . وكان للإجراءات الصحية الصارمة التي اتخذتها الدولة التونسية في مارس 2020 تأثير كبير في تفاقم الفقر والبطالة حيث تجاوز معدل البطالة عتبة 18 % في الربع الثالث من سنة 2020 مقابل 15% سنة 2019. وارتفع عدد "الفقراء الجدد" ، وفاقمت الأزمة الصحية الضغوط على الموازنة العمومية للدولة. مما كان له تأثير كبير على الفئات الهشة وخاصة الأطفال.

ثانيا ً- البيانات حول الجرائم الواردة في البروتوكول

3 5 - إ عتبارا لأهمية البيانات بما فيها ال إ حصائية ، تبذل العديد من الهياكل الوطنية جهودا كبيرة من أجل تطوير منظومة جمع البيانات والمؤشرات الدقيقة ذات العلاقة بمواضيع تهم الطفولة. ومراكمة على ما تم ذكره بالفقرات من 59 إلى 74 من التقرير الوطني الجامع CRC/C/TUN/4-6))، فقد أحدثت وزارة الداخلية قاعدة بيانات بإدارة الشرطة الفنية والعلمية تتضمن الأشخاص المورطين والمتهمين في جرائم الإستغلال الجنسي ضد الأطفال.

36- كما أولت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص أهمية كبرى للبيانات حيث يعتبر تقريرها السنوي مصدرا جامعا للمعطيات الإحصائية الواردة من المتدخلين في مجال مكافحة الإتّجار بمختلف أشكاله والتي تخص عددا من الجرائم الواردة بالبروتوكول الإختياري . (التقرير لسنتي 2019 ( ) و2020 ( ) ) .

3 7 - ويبقى العمل جاريا لمزيد تطوير المنظومة الإحصائية والسعي لإنتاج مؤشرات تمكن من المتابعة الدقيقة لهذه المسائل.

(أ‌) بيانات حول حالات الإتّجار بالأشخاص

3 8 - تضم ال إ حصائيات الواردة بالتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص مختلف الجرائم المتعلقة بال إ تّجار بالأشخاص ومن بينها الجرائم التي يغطيها البروتوكول الإختياري وهي أساسا الإستغلال الجنسي والحالات الشبيهة بالرق أو العبودية ومحاولات بيع الأطفال و الإتّجار بهم .

39 - تبعا للمعطيات المجمعة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص والتقاطعات التي قامت بها سنة 2020، بلغ إ جمالي عدد الضحايا 907 ضحية منها 472 حالة تخص أطفال أي 52% من إ جمالي الحالات المسجّلة مقابل 612 حالة سنة 2019.

40- وتتوزع هذه الأرقام بين أشكال ال إ ستغلال ال إ قتصادي للأطفال في الأنشطة الهامشية أو التسول (22.5%) وتسجيل 26 حالة استغلال أطفال في أنشطة إ جرامية و13 حالة محاولة الإتّجار بالأطفال وبيعهم.

4 1 - ومثل ال أ طفال الفئة الوحيدة المعنية بجرائم عديدة تتعلق ب الإتّجار ك ال إ ستغلال ال إ قتصادي والإستغلال في الجريمة المنظمة ومحاولة بيع ال أ طفال. كما يمكن ال إ ستنتاج ب أ ن ال أ طفال يتعرضون بشكل متزايد لل إ ستغلال الجنسي حيث مثلوا ما يقارب ثلاثة أرباع حالات ال إ ستغلال الجنسي المبلغ عنها سنة 2020 مقابل 59.2% سنة 2019. بينما يمثل الأطفال نسبة صغيرة من حالات العمل القسري التي تستهدف أساسا الضحايا من الأجانب البالغين.

4 2 - وتتوزع حالات ال إ ستغلال الجنسي للأطفال حسب الولايات بالنسبة لسنتي 2019 و2020 كالآتي:

ارتفعت حالات ال إستغلال الجنسي للأطفال بولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة ومنوبة) سنة 2020، حيث بلغ في ولاية تونس 34 حالة (30 من الإناث و4 ذكور) و94 حالة في ولاية أريانة (61 من الإناث و33 من الذكور) و17 حالة بولاية منوبة.

43- وارتفعت حالات ال إ ستغلال الجنسي للأطفال سنة 2020 الى 11 حالة بولاية زغوان و4 حالات بولاية قابس بعد أن سجلت كلتي الولايتين حالة و حيد ة سنة 2019.

44- وسجلت ولاية بنزرت سنة 2019، تعرض 7 أطفال من الإناث إلى ال إ ستغلال الجنسي (من مجموع 9 حالات شبهة الإتّجار بالأطفال)، وانخفض عدد الحالات إلى 6 سنة 2020.

45- وبالرغم من عدم تسجيل حالات لل إ ستغلال الجنسي للأطفال سنة 2019، سجلت الولايات التالية خلال سنة 2020 : 3 حالات بولاية باجة و 7 حالات بولاية الكاف و4 حالات بولاية المنستير وحالتين 2 بولاية المهدية و 3 حالات بولاية صفاقس و 9 حالات بكل من ولايتي توزر ومدنين.

46- وانخفض عدد حالات ال إ ستغلال الجنسي للأطفال سنة 2019 بالنسبة إلى ولاية القيروان من 24 حالة (من بينهم 17 من الإناث) إلى 4 حالات سنة 2020. ولم تسجل ولاية سيدي بوزيد أي حالة لل إ ستغلال الجنسي للأطفال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 التي تمّ فيها ت سج ي ل 47 حالة من بينهم 42 حالة بمعتمدية الرقاب.

4 7 - واستنادا للتقرير السنوي الجامع للهيئة الوطنية لمكافحة ال إ تّجار بالأشخاص لسنة 2020، وأساسا المعطيات التي قدم تها كل من وزارة الداخلية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فقد تعهدت الوحدات الأمنية بكامل تراب البلاد التونسية (شرطة وحرس وطنيين) بــــ181 ضحية من بينهم 94 طفلا (50 طفلة و44 طفل). ويتعلق الاستغلال الجنسي بــ11 طفلة و3 فتيان وقد طالت العبوديّة والتشغيل القسري 2 أطفال. وتسجيل حالة واحدة تتمثل في شبهة إتّجار بالأعضاء.

48- ويشير تطور الحالات المسجلة من قبل وزارة الداخلية إ لى تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الضحايا، حيث تدنى عدد ال أ طفال الضحايا من 428 ( في سنة 2019) إ ل ى 94 ( في سنة 2020) أي بانخفاض قدره 78%.

4 9 - وعلى مستوى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووفق نفس المصدر المذكور آنفا، تمّ تسجيل 451 إ شعار من قبل مندوبي حماية الطفولة حول حالات إ ستغلال أ طف ا ل من الجنسين تعرّضوا لل إ ستغلال على معنى قانون منع مكافحة ال إ تّجار بالأشخاص وتشمل عدد من الجرائم المشمولة بالبروتوكول كالآتي:

213 حالة إ ستغلال جنسي (150 فتيات و63 فتيان) .

11 حالة تفريط في رضيع (5 فتيات و6 فتيان) .

ومثل ال إ ستغلال الجنسي للأطفال سنة 2020، 47.2% من حالات ال إ تّجار بالأطفال.

50 - واعتبارا وأنّ القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع ال إ تّجار بالأشخاص ومكافحته ( ) قد أحدث إ طارا مؤسساتيا يتمثل في الهيئة الوطنية لمكافحة ال إ تّجار بالأشخاص و منحها مهمة الوقاية ومنع جرائم ال إ تّجار بالأشخاص عبر الوقاية والحماية والزجر وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين، فقد تلقت الهيئة سنة 2020 ، 500 إ شعارا يتعلق بـــ482 ضحية منها 14% تخص الأطفال ويمثل الأجانب 78% من حالات ال إ تّجار المسجلة (الجنسية ال إ يفوارية 72%)

51 - وأثّر سياق الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 في شكل ملامح ال إ تّجار بالأشخاص حيث تضاعف عدد ال أ طفال ضحايا ال إ ستغلال الجنسي ثلاثة مرات تقريبا من 103 حالة سنة 2019 إ لى 289 حالة في سنة 2020.

(ب‌) إستغلال الأطفال في البغاء

52 - تعهدت وزارة الداخلية خلال سنة 2020 بـــ9 أطفال تعرضوا لل إ ستغلال لبغاء الغير.

(ج) إستغلال الأطفال في المواد الإباحية

53 - تعهدت وزارة الداخلية، خلال سنة 2020، بــ5 أطفال تمّ استغلالهم في المواد الإباحية.

( د ) التتبعات والملاحقات القضائية

54 - وفي سياق متصل، تمّ النظر في بعض القضايا وأهمها التالية:

قضية "الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنّه دون 18 عاما كاملة بدون رضاه والاعتداء على الأخلاق الحميدة بلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بتسجيلات إلكترونية" بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 30/06/2016 (بمقتضى إنابة دولية واردة على المحكمة ال ابتدائية ب سوسة خلال سنة 2014 ) المتبعة ضدّ شخص فرنسي ( من مواليد سنة 1963 ). وقد تبيّن من خلال الأبحاث أنّ الفرنسي المذكور تردّد على البلاد التونسية منذ سنة 1999 ح والي 14 مرّة بين سنة 2005 و2011 ) ويتعمّد الإقامة ببعض النزل بجهة سوسة لمدّة لا تتجاوز 04 أيام، وقد تعرّف خلال سنة 1999 على طفل توطّدت علاقته به واصطحبه في عدّة مناسبات إلى بعض الشقق المفروشة بالجهة أين تحصل بينهما بعض الممارسات الجنسية مقابل تسليمه بعض المبالغ المالية. وعن طريقه تعرّف على طفل آخر الذي اصطحب برفقته عدّة أطفال آخرين، وقد تولى الفرنسي المذكور القيام ببعض الممارسات الجنسية الشاذّة معهم مقابل إغرائهم بالأموال وكان يتولى تصوير تلك الممارسات الجنسية بواسطة كاميرا تصوير. وقد بلغ عدد الأطفال الذين تمّ الاعتداء عليهم جنسيا من قبل المعني 41 طفلا أمكن التعريف بـــ 36 ضحيّة (من مواليد سنوات 1984، 1987، 1988، 1989، 1991، 1992، 1993، 1995، 1996) في حين تعذّر الت عر ف على 05 ضحايا لم تتوفّر أية معطيات من شأنها التعريف بهم. وبختم الأبحاث وإحالتها على القاضي المنوّب بتاريخ 21 جويلية 2016 رفقة 02 أنفار تونسيين بحالة تقديم، تمّ استنطاقهما وإبقائهما بحالة سراح مع تحجير السفر على أحدهما.

5 5 - وعلى مستوى التعهد القضائي في مجال مكافحة ال إ تّجار بالأشخاص، نذكر القضية التالية:

قضية " ال إ تّجار بالأشخاص باستقطاب ونقل وإيواء طفل بقصد استغلاله جنسيا والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل والتحرش الجنسي بطفل "، بمقتضى إنابة قضائية صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ضدّ شخص ألماني الجنسية (من مواليد سنة 1947 ). وقد بيّنت الأبحاث أن المعني قد تردّد على البلاد التونسية في حوالي 75 مناسبة خلال الفترة من 2013 إلى 2018 وكانت فترة إقامته بجهة الحمامات لا تتجاوز الشهر في كلّ مناسبة. وقد أمكن التعريف بـ 05 أطفال الذين أكّدوا علاقتهم بالمعني الذي يصحبهم إلى منزله بتلك الجهة ويقوم تجاههم بممارسات جنسية شاذّة وتحريضهم على معاقرة الخمر برفقته وتمكينهم من مباـغ مالية ومجموعة من الهدايا. وحيث أن الأجنبي المذكور غادر البلاد التونسية فقد تمّ إدراجه بالتفتيش. كما أصدر قاضي التحقيق المتعهّد بطاقة جلب دولية في شأنه. وتم ترويج نشرية بالركن البنفسجي حول الطريقة المستخدمة لارتكاب هذا الصنف من الجرائم قصد تعميمه من قبل الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول .

56- وتتمثل أبرز قضايا ا ل إستغلال الجنسي التي باشرتها إدارة الشرطة العدلية : تعهدت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالبحث في قضية ال إ تّجار بالأشخاص بالإستغلال الجنسي لقاصر تضررت فيها طفلة (مولودة خلال 2014) والواقع تتبعها ضد 4 أنفار من بينهم شقيقتها للأم حيث يتم استقبالها من قبل شقيقتها بأحد المنازل أين تتولى ممارسة الجنس مع صديقها ونفر آخر مقابل مبالغ مالية متفاوتة بالإضافة إلى إجبارها على استهلاك المواد المخدرة وبإحالة المضنون فيهم على أنظار النيابة العمومية المتعهدة عهد لأحد قضاة التحقيق بفتح بحث تحقيق في الموضوع والذي أصدر في شأنه 4 بطاقات إيداع بالسجن من أجل "الاستهلاك والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" من جداول المادة السمية والإتجار بالبشر بقصد الاستغلال الجنسي في الدعارة ضد طفل وباستعماله لتعاطي البغاء السري ضد قاصر".

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

(‌أ) الإطار القانوني لتنفيذ البروتوكول

5 7 - يوفّر التشريع التونسي من خلال المجلة الجزائية ومجلة حماية الطفل وعدد من القوانين الأخرى، التي تمّ ت الإشارة إليها ضمن التقرير الوطني الجامع CRC/C/TUN/4-6)) وسيتمّ التذكير بها في هذا التقرير، إطارا يغطي عددا من الجرائم المنصوص عليها بأحكام البروتوكول الإختياري ومن بينها: الإعتداء بالفواحش( ) وال إ عتداءات على الأخلاق الحميدة( ) والتحرّش الجنسي( )والتحـريض عـلى فعل الخناء( ) والفــرار بـشخص( ) و الإتّجار بالأشخاص ومختلف الجرائم المرتبطة به( )وجميعها من الجرائم التي تشدد فيها العقوبة الجزائية إذا ارتكبت ضد طفل (انظر من الفقرة 155 الى الفقرة 171 من هذا التقرير).

5 8 - وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق وآليات حماية الطفل وال إ عتراف له بصفة الضحية وتشريكه في مسار العدالة الجزائية وفقا لما اقتضته المادة 19 والمادة 39 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989 والمادة 8 من بروتوكولها ال إ ختياري المتعلق ببيع ال أ طفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية واستنادا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المجلس ال إ قتصادي وال إ جتماعي تحت عدد 27/2004 بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وتحت عدد 20/2005 بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، أعدّت الدولة التونسية على مستوى وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل يتضمن أحكاما تتعلق بحماية الطفل الضحية والشاهد، وبإرساء آليات لحماية الطفل الضحية خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة وأحكام متعلقة بالتعهد القطاعي والتعهد المشترك في حماية الطفل الضحية، باعتبار أن المجلة بصيغتها الحالية اقتصرت على توفير الحماية القضائية والإجتماعية لفائدة الطفل المُهدّد والطفل الجانح، في حين لم توفر للطفل الضحية - وخاصة ضحايا الإعتداءات الجنسية - إجراءات خصوصية والحال أن أيّ شكل من أشكال هذه الإعتداءات لها تأثير بالغ على حياة الطفل على الصعيدين البدني والنفسي.

59- كما يتضمن مشروع المجلة أحكاما توضح مختلف أشكال العنف التي يمكن أن يتعرض لها الطفل كالإستغلال الإقتصادي والإستغلال الجنسي فضلا عن إدراج جريمة ال إ تّجار بالأطفال.

60- وتفرض أحكام المشروع على الدولة توفير جملة من الالتزامات تجاه الطفل الضحية والشاهد في مجال الوقاية والتعهد والحماية المصاحبة وإعادة التأهيل والإدماج.

61 - و في إطار مصادقة الدولة التونسية على اتفاقية " لانزروت بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ". ي تمّ استكمال المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ "مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات وال إ تصال "، يتضمن أحكاما تتعلق بتجريم الأفعال التي تتعلق بإنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي.

(‌ب) الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول

62 - اعتبارا للصبغة الأفقية للمسائل المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته والتعهد به، تتظافر الجهود بين السلط الثلاث للدولة على مستوى وضع الأطر القانونية والسياسات التشريعية والتدابير اللازمة لحماية حقوق الأطفال.

63 - وتعيش الدولة التونسية منذ 25 جويلية 2021 في ظل الحالة الاستثنائية بعد أن تمّ تفعيل مقتضيات الفصل 80 من الدستور والتي تمّ على أساسها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وإصدار الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، الذي أقر العمل بجملة من الإجراءات الإستثنائية تتمثل أساسا في:

مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب،

إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء، مع الحرص على عدم المس من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.

تحديد المجالات التي يتم فيها اتخاذ المراسيم (وهي نفس المجالات التي كانت تتخذ فيها النصوص شكل القوانين الأساسية والقوانين العاديّة)،

ممارسة السلطة التنفيذية من طرف رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

64- وتمّ تكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة وذلك بمقتضى أمر رئاسي عـدد 131 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021.

65- واتخذ رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ديسمبر 2021 جملة من التدابير لإنهاء الحالة الإستثنائية مع تحديد الفترة الزمنية لتفعيل هذه التدابير والمتمثلة أساسا في:

الإعلان عن استفتاء شعبي حول مشاريع لإصلاحات دستورية بتاريخ 25 جويلية 2022.

تنظيم استشارة وطنية إلكترونية ( بين غرة جانفي 2022 و20 مارس 2022) حول الإصلاحات الدستوريّة خاصة تلك التي سيتم إدخالها على النظام السياسي بالبلاد وستتولى لجنة إعداد مختلف المقترحات حتى نهاية جانفي 2022 .

تنظيم إنتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق قانون إنتخاب ي جديد.

66 - وفي ظل هذه التدابير الإستثنائية ، تواصل هياكل الدولة المعنية بقطاع الطفولة العمل إنجاز برامجها المختلفة حيث تتولى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الإشراف على قطاع الطفولة وفقا للنصوص المحدثة والمنظمة لها من خلال خطط عمل واستراتيجيات تشاركية تقوم على مقاربة شمولية تعتمد الوقاية والحماية والتعهد والتأهيل والشراكة. وتعمل على التنسيق مع الوز ا رات الأخرى ذات العلاقة التي تتولى تأمين التعهد بال أ طفال ضحايا الجرائم التي ينص عليها البروتوكول.

67- ولقد وضعت الوزارة في برنامجها، مسألة إحداث مجلس أعلى للطفولة تعهد له مهمة وضع الاستراتيجيات وخطط العمل وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين. ونجد، على مستوى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الهياكل التالية:

68- مؤسسة " مندوب حماية الطفولة " المحدثة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 والمتعلق بإصدار مجلة الطفل . ويكلف مندوب حماية الطفولة بالتدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر وذلك تبعا لإشعار يرد عليه من قبل أي مواطن أو موظف بمن في ذلك الخاضع للسر المهني أو هيئة حكومية أو غير حكومية. ويتمتع مندوبو حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية.

69- يتمّ إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في حالات إعتياد سوء معاملة الطفل أو بصورة استغلاله جنسيا سواء كان ذكرا أو أنثى. ويشمل واجب الإشعار جميع المواطنيـن بما في ذلــك الأشخـاص الخاضعين للسر المهنـي وبجميع الحالات الصعبة المشار إليها بمجلة حقوق الطفل إذا كان الشخص الذي تفطّن لوجود هذه الحالة ممن يتولّى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم. ويسلط على المخل بواجب الإشعار في هذه الصور عقاب جزائي. و يتمّ الإبلاغ مباشرة أو عن طريق مراسلة خطية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الخط الأخضر دون الكشف عن هوية القائم بالبلاغ.

70- مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وهي مؤسسة عمومية محدثة بمقتضى الأمر عدد 327 لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1359 لسنة 2003، تتولى المهام التالية:

رصد واقع حماية حقوق الطفل وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتوثيقها وإرساء بنوك أو قواعد معلومات في الغرض،

إجراء البحوث والدراسات التقييمية أو الإستشرافية حول حماية حقوق الطفل وأوضاع الطفولة وتطويرها وإعداد تقارير تأليفية والمساهمة في إصدار منشورات دورية وظرفية تخص تلك المجالات ،

تيسير الاتصال ونشر ثقافة حقوق الطفل بين مختلف الجهات المتدخلة في تطبيق أحكام الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومجلة حماية حقوق الطفل من وزارات وهياكل أو في مجال النشاط ذي الصلة ،

مساعدة السلط على وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع الطفولة وحقوق الطفل وإبداء الملاحظات المترتبة عن عملية الرصد والمتابعة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين وضع وحماية حقوق الطفل ،

تنظيم ندوات تدريب وتكوين وإقامة الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات العلاقة.

71 - وعملت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بمجال الطفولة على استصدار مناشير ترتيبية موجهة للمهنيين في مجالات الصحة ( ) والتربية ( ) والشؤون الإجتماعية بخصوص التذكير بآلية الإشعار الوجوبي لمندوب حماية الطفولة بخصوص الحالات الصعبة المهددة للأطفال المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة حماية الطفل وخاصة وضعيات اعتياد سوء معاملة الطفل.

72 - كما خصصت الوزارة خطا أخضر ا مجاني ا 1809 لتأمين المرافقة التربوية والنفسية والنصح للأولياء والأطفال ومرافقتهم خلال فترة الحجر الصحي كما تتلقى الإشعارات عن حالات الإستغلال والتهديد والعنف المسلط على الأطفال.

73 - وعلى مستوى وزارة الداخلية وتفعيلا لمقتضيات الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ( ) ، تمّ إحداث 130 وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بكل من الإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني (وحدتين مركزيتين بكل من الإدارتين العامتين المذكورتين) و128 فرقة مختصة بالمناطق الجهوية، تتعهد بقبول البلاغات ومتابعتها وإحالتها للجهات القضائية المعنية.

74- وتضمّ الفرق المذكورة من بين هياكلها مركزا مختصّا في البحث في جرائم العنف ضدّ الطفل يشتمل على مكتبا عدليا وآخر وقائيا. وتختصّ هذه الوحدات أساسا بالبحث في جرائم العنف بمختلف أشكاله المسلط على المرأة والطفل والأسرة عموما. و تمّ إحداث مصلحة لمكافحة جرائم الإتّجار بالأشخاص .

75- كما أعدت وزارة الداخلية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD في نوفمبر 2021، دليلا خاصا بمأموري الضابطة العدلية المكلفين بالبحث في جرائم العنف المسلط على المرأة والطفل المرتكبة عبر الشبكات العمومية لل إ تصال ومعاينتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. كما تمّ ، في أكتوبر 2020، بالشراكة مع اليونيسيف، تنظيم دورة تكوين مكونين في  مجال"عدالة الأطفال " .

76 - وانطلق العمل بتطبيق الإجراءات الجزائية الخاصة الواردة في القانون وخاصة فيما يتعلق بالسماع الواحد للطفل مع الإشارة لضعف الإمكانيات المادية والفنية والبشرية (الأخصائيون) في هذا الصدد علما وأنه يتمّ العمل حاليا ، بالتعاون مع اليونيسيف، على وضع دليل تطبيقي للتعهد بالأطفال ضحايا العنف.

77 - على مستوى وزارة العدل، يتلقى قاضي الأسرة الإشعارات الواردة مباشرة من قبل الأطفال والمواطنين أو من قبل مؤسسات الدولة قصد الإبلاغ عن أي وضعية عنف مسلط على الأطفال أو النساء.

78 - وفي إطار دعم تحسين قضاء الأطفال في تونس وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي واليونيسيف، تمّ إحداث مكتب دعم نظام قضاء الأطفال، ملحق بديوان وزارة العدل .

79 - وعلى مستوى وزارة الشؤون الإجتماعية ، يتولى المعهد الوطني لرعاية الطفولة احتضان ورعاية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والفاقدين للسند العائلي (1يوم- 6 سنوات) من خلال تقديم جملة من الخدمات المتمثلة خاصة في توفير الرعاية الأساسية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية وتأمين الإحاطة النفسية والإجتماعية خلال مدة إقامة الطفل بالمعهد وذلك إلى حين استرجاعهم من طرف عائلاتهم الطبيعية أو إدماجهم لدى عائلات بديلة في إطار التبني أو الكفالة.

80 - تحتضن وحدات العيش الأطفال حديثي الولادة والذين لا يتجاوز سنهم السنتين وتشرف على تسييرها جمعيات الطفولة الفاقدة للسند . ويتمثل دعم وزارة الشؤون الإجتماعية لهذه الجمعيات من خلال المتابعة الفنية والدعم المادي الذي تتمتع به الجمعية من خلال إبرام عقد برنامج يتم المصادقة عليه ضمن لجنة التمويل العمومي. كما ساهمت الوزارة في بناء عدد من مقرات وحدات عيش.

81 - وعلى مستوى وزارة التربية، ت مّ العمل على تعزيز منظومة الرقابة والحماية من العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله (العنف الجسدي، التحرش الجنسي، الاغتصاب ...) وحالات التطرف العنيف، ونبذ خطاب الكراهية، من خلال التوعية والتحسيس بخطورة هذه الظواهر وآليات التصدي لها عبر حث كل المتدخلين في الشأن التربوي (المدير و ن وإطار الإشراف ومدرس و ن وتلاميذ وأولياء ... ) على التبليغ عن هذه الحالات بالتواصل مع مدير المؤسسة وإبلاغه والذي يتولى بدوره إعلام مندوب حماية الطفولة للتنسيق معه ومتابعة هذه الحالات بصفة استعجالية.

82- وتعمل الوزارة على التدخل الفوري في صورة الإشعار بتعرض أطفال المدارس إلى العنف قد ينتج عنه ضرر نفسي وبدني للطفل، حيث تؤمن المرافقة النفسية عن طريق الأخصائيين النفسانيين والمرافقة البيداغوجية والمرافقة القانونية (الجزائية لمرتكبيها) عن طريق المصالح المعنية بالشؤون القانونية إلى جانب التنسيق مع مندوب حماية الطفولة والسلط الجهوية والمحلية لتيسير إدماج المتضررين في الوسط المدرسي .

83 - كما ت مّ إ حداث مكاتب إرشاد وإصغاء ببعض المؤسسات التربوية، في إطار مشروع تعاون مع منتدى العلوم الاجتماعية والتطبيقية وجمعية الرابطة التونسية للمواطنة، تتلقى الشكاوى من أسر ضحايا حالات العنف من التلاميذ أو من الضحايا أنفسهم (التلاميذ). ويتولى فريق من المختصين متابعة هذه الحالات وتوفير الرعاية النفسية والإحاطة الاجتماعية لكافة ضحايا هذه الانتهاكات وتأمين الحماية القانونية لهم.

84- ويتولى المرصد الوطني للتربية مهمة رصد الظ و اهر السلبية التي تهدد سلامة التلميذ والمدرسة والتنسيق مع الهياكل المعنية لمعالجتها.

85- كما ت مّ إحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية " مدرسة الفرصة الثانية"، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 الذي ضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها تتولى مهام الإستقبال والتوجيه والتأهيل والمرافقة والإحاطة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة والذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية تختم مرحلة تعليمية أو مؤهل تكوين مهني وذلك قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الإلتحاق بمنظومة التكوين المهني أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل والحياة النشيطة.

86- إضافة الى ما ورد بالفقرة 59 من هذا التقرير، أصدرت وزارة التربية منشور وزاريا ينص على ضرورة تفعيل آلية الإشعار الوجوبي لمندوب حماية الطفولة بكل الحالات التي تهدد السلامة البدنية أو المعنوية للطفل.

87- وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الوزارات تتضمن صلب تنظيمها الهيكلي تفقديات تعنى بمراقبة مصالح الوزارات وتتلقى الشكاوى المقدمة في الغرض.

88- بالرجوع إلى ما ورد بالفقرة 10 وما يليها من التقرير المتعلق بردود تونس على المسائل المتعلقة بتقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادسCRC/C/TUN/RQ/4-6، تعمل الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة والهيئات العمومية الوطنية في مجال رصد واقع حقوق الإنسان، على رصد واقع حقوق الطفل. حيث ضمنت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية صلب تقريرها السنوي لسنة 2020 ولأول مرة منذ إحداثها قسما متعلقا بوضع الطفولة في تونس.

89- كما يعهد لل هيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص المحدثة لدى وزارة العدل ( ) ا لعديد من المهام التي تمكن بصورة كبيرة من تنفيذ أحكام البروتوكول.

90- كما تمّ إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري، على مستوى رئاسة الحكومة، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 203 لسنة 2021 والمؤرخ في 7 أفريل 2021 الذي ضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها.

(‌ج) نشر البروتوكول والتدريب عليه

91- يمثل محور التدريب والتوعية عنصرا هاما أدمج في تقاليد العمل في عديد الوزارات. حيث تعمل وزارات العدل والدفاع الوطني والداخلية على تأمين تكوين متكامل ضمن المسار الدراسي للقضاة وأعوان الأمن والعسكريين حول منظومة حقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية في الغرض من بينها الآليات المخصصة لحقوق الطفل بالنظر لأهمية تدخلاتهم وخصوصيتها في مجال التعهد بالأطفال.

92- ومراكمة مع ما ورد بالوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/TUN/2016)، تمّ إدراج مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليميّة والتكوينية وفي مختلف المستويات.

93- وضعت وزارة العدل، في إطار تعاونها مع عديد المنظمات الدوليّة، برامج للتدريب ونظمت أنشطة تكوينيّة حول الصكوك الدوليّة لحقوق الإنسان. ويتولى المعهد الأعلى للقضاء منذ سنة 1992، تدريس مادة حقوق الإنسان للملحقين القضائيين. ويقوم، في إطار استكمال الخبرة، تدريسها للقضاة المباشرين والمدّعين العامين. كما تقوم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح بتكوين ضباط وموظفي المؤسسات السجنية والإصلاحية حول مادة وآليات حقوق الإنسان.

94- وأدمجت وزارة الداخلية مادة حقوق الإنسان ضمن منهج التدريس بمختلف مستويات التكوين. وأعادت نشر وتوزيع الدليل الخاص بحقوق الإنسان المتضمّن لمختلف الصكوك الدولية والنصوص الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان الموجه لجميع الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون. كما عززت الوزارة بعد سنة 2011، تعاونها مع المنظمات الأمميّة المختصّة لإنتاج مواد تدريبية وتنظيم دورات لدعم قدرات المهنيين في مادة حقوق الإنسان عموما ومنها حقوق الطفل.

95- أدرجت مؤسسات التعليم العالي، وخاصة ذات الإختصاص القانوني، ضمن برامجها وحدات في مادة حقوق الإنسان والصكوك الدوليّة. كما تم إحداث ماجستير بحث في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وآخر في الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان وماجستير مهني في مجال حقوق الإنسان.

96- ومن جهتها، تقوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال أنشطة مكاتب مندوبي حماية الطفولة والإدارة العامة للطفولة والمرصد بعدة أنشطة للتعريف بمختلف الآليات الدولية والإقليمية التي تتعلق بحقوق الطفل من ذلك إتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الإختيارية ( ) .

97- ويلعب مندوب حماية الطفولة في هذا الإطار دورا هاما حيث يقوم بنشر ثقافة حقوق الطفل عن طريق تنظيم موائد مستديرة مع أعضاء الشبكة لتعريفها بخطة المندوب وواجب الإشعار المحمول عليهم بدرجة أولى كمتدخلين في مجال الطفولة وكذلك عن طريق المشاركة في نوادي المواطنة في المدارس لتقديم مداخلات حول حقوق الطفل سوى بمبادرة منه أو عند استدعائه من طرف هذه النوادي.

98- في إطار الاحتفال بشهر الحماية ، يقوم مندوب حماية الطفولة بتنظيم حلقات توعية حول مسائل عديدة مثل العنف أ و مخاطر الأنترنت .. .. وذلك لمدة شهر ( من 20 نوفمبر الى 20 ديسمبر ).

99- وأحدث مكتب المندوب العام موقعا خاصا بمندوبي حماية الطفولة يحتوي العديد من الرسائل التوعوية والتعريف بمهام مندوبي حماية الطفولة وكل ما يخص هذا السلك.

100- كما تولت الوزارة خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 ومارس 2021:

إ نتاج محامل بيداغوجية لاستعمالها في التوعية لفائدة الأطفال وال أ ولياء ومهني الخط الأول تتمثل في:7 ورشات لفائدة 137 طفل و4 ورشات لفائدة 60 ولي و4 ورشات لفائدة 45 مهني من العاملين مع الأطفال.

إ نتاج 30 معلقة بيداغوجية لتيسير الكشف وا لإ شعار عند الشك في وجود اعتداء جنسي على الأطفال وتعليقها في مكان بارز في 30 مؤسسة (محاضن ورياض أطفال ومدارس إ بتدائية وإعدادية ).

تنظيم نشاط حول إ علام الجوار موجه للإعلاميين العامليين في الإذاعات المحلية وراديو الواب بمنطقة سيدي حسين السيجومي و إ عداد دليل في كيفية التطرق الى موضوع الوقاية من ال إ عتداءات الجنسية و أ همية دورهم في التوقي من ذلك.

تنظيم ورشات لفائدة المهنيين وال أ ولياء والأطفال بقرى الأطفال س-و-س (قمرت-سليانة- أكودة ).

إ عداد دليل توجيهي للمهنيين وال أ ولياء حول الكشف والتوقي من ال إ عتداءات الجنسية.

إنجاز دورة تدريبية لفائدة متفقدي الطفولة والمساعدين البيداغوجي (تكوين مكونيين ) حول استعمال محامل بيداغوجية للتوعية بال إ عتداءات الجنسية في سن الطفولة المبكرة. ثم قام هؤلاء المكونيين بتكوين المتدخلين من الصف ال أ ول في الجهات.

تنفيذ برنامج "الصحة عزيزة" بالشراكة مع ال إ تحاد ال أ وروبي لفائدة المتدخلين في الخط ال أ ول.

101- كما تم في إطار إتفاقيات التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين (مجلس أوروب ا واليونيسيف) :

تنظيم دورة تكوينية لفائدة أ عضاء برلمان الطفل خلال سنة 2017 للتعريف باتفاقية " لانزروت "،

تنظيم دورة تكوينية لفائدة ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ، خلال سنة 2016 ، حول التعاطي الإعلامي مع الانتهاكات وال إ عتداءات الجنسية المسلطة على الأطفال: "أي عبارات و أ ي صور للحديث عن الأطفال".

أنشطة تحسيسية وتوعوية بمدينة العلوم خلال سنة 2016 موجهة لكافة الفئات العمرية حول التعريف بمضامين ال إ تفاقية ،

طباعة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاته ا الإختيارية في 5000 نسخة وتوزيعها على المؤسسات والشركاء.

102- وتجدر الإشارة الى أن مندوب حماية الطفولة، بتعهده بوضعيات التهديد واجتماعه بأسرة الطفل والتحرير عليهم يقوم بنشر ثقافة حقوق الطفل وتوعيتهم بواجباتهم وحقوقهم سوى حقوق الطفل تجاه والديه أو حقوق الوالدين تجاه أبنائهم.

103- كما تبذل وزارة الشؤون الإجتماعية جهودا في مجال التوعية بالصكوك الدولية في مجال حقوق الطفل لفائدة الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والعاملين في الهياكل التي تعنى بالتعهد بالأطفال .

104- تولت وزارة الشباب والرياضة خلال أواخر سنة 2020 وأوائل سنة 2021، تنفيذ برنامج بالإشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان يهدف إلى تكوين مكونين في التربية على حقوق الإنسان لإطارات وزارة الشباب والرياضة والبالغ عددهم في مرحلة أولى 150 شخصا بين متفقدي شباب ومنشطين. ويندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ توصيات تقرير الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لتونس في 2017 والمتضمن لمقترح إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والأنشطة غير الرسمية للتعليم والتكوين بالتوازي مع تنفيذ البرنامج العلمي للتربية على حقوق الإنسان ومخرجات الحوار المجتمعي حول الشباب والرؤية الإستراتيجية والتي ترتكز على دعم مشاركة الشباب في الشأن العام والحياة السياسية بالإضافة إلى حماية الشباب من السلوكيات.

105- وأصدرت اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، كتيبا يتضمن مجموعة الإتفاقيات الأممية الأساسية والبروتوكولات الاختيارية في مجال حقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ومختلف آليات المصادقة. يهد ف هذا الكتيب تيسير نفاذ القضاة وأعوان إنفاذ القانون للاتفاقيات الأمميّة والبروتوكولات كما قامت بتوزيعه على المحاكم والقضاة والهيئات العمومية والمستقلة.

(‌د) الميزانية المخصّصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول

1 06- ركز القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 منظومة جديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف بغية توظيف الإمكانيات البشرية والمادية بأكثر شفافية ونجاعة حسب برامج وأهداف في إطار برمجة على المدى المتوسط ي تمّ على إثرها تقييم النّتائج حسب مؤشّرات موضوعية لقيس الآداء تمكّن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول استعمال الموارد وتحقيق الأهداف المتعهد بها.

107- إضافة إلى ما ورد بالفقرة 15 فيما يتعلق بالردود على قائمة المسائل في سياق مناقشة التقرير الوطني (CRC/c/TUN/RQ/4-6)، فإنه لا تتوفر معطيات إضافية تمكن من تحديد الميزانية المخصصة حصريا للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، وإنما تتوزع حسب القطاعات.

( هـ ) الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية لتنفيذ البروتوكول

108- يمكن مراجعة الفقرات من 23 إ لى 47 من التقرير الوطني حول إ تفاقية حقوق الطفل (CRC/C/TUN/4-6) والفقر ة 7 من التقرير المتضمن للردود على قائمة الأسئلة في سياق مناقشة التقرير الوطني لحقوق الطفل، فيما يتعلق بالخطة ال إ ستراتيجية الوطنية الشاملة للأطفال.

(‌و) مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ البروتوكول

1 09- في إطار تعزيز الشراكة بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني في مختلف البرامج ذات العلاقة بحماية الأطفال وخاصة في مجالات الوقاية والتعهد والتكوين والتدريب، ت مّ وضع عدة أطر للتعاون لتنفيذ برامج تندرج ضمن المجالات التي يغطيها البروتوكول وتتعهد الحكومة، عبر العديد من الوزارات، بتمويل عدد منها. و يمكن الإشارة لعدد من إتفاقيات الشراكة في المجال وهي التالية:

1 10- على مستوى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تمّ إبرام إتفاقية شراكة لدعم جمعية "Wallah we can" بإحداث مركز مختص لاستقبال وتوجيه الأطفال ضحايا الإعتداءات الجنسية وإيوائهم عند الإقتضاء وتأمين التعهد بهم قصد إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتلتزم الوزارة بـــمقتضى هذه ال إ تفاقية بـــ:

تخصيص مقر لإحداث مركز مختص لاستقبال وتوجيه وإيواء الأطفال ضحايا الإعتداءات الجنسية والإشراف على سير العمل داخل المركز لاستقبال وتوجيه الأطفال المعنيين والقيام بالمتابعة الإدارية والمالية له،

تخصيص 500 ألف دينار لتهيئة المركز،

تأمين عملية الرقابة والتوجيه والإرشاد من قبل المصالح المركزية والجهوية المختصة،

تأمين الإرشاد والتفقد البيداغوجي لفائدة الإطارات المكلفة بالإحاطة التربوية للأطفال المقيمين بالمركز المحدث،

تشريك الجمعية في الأنشطة والندوات والملتقيات في مجال حقوق الطفل عموما والتعهد بالطفولة المهددة بصفة خاصة،

التعاون بينهما بما يساهم في تحقيق أهدافهما المشتركة بما يحقق التكامل بين برامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومبادرات هياكل المجتمع المدني في مجال الإحاطة بالطفولة المهددة.

111- كما رصد تمّ إ عتمادات  لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال س وسSOS منذ سنة 2020 ، (ب مبلغ يقدر بـ 2605 ألف دينار بعنوان سنة 2020 و2870 ألف دينار بعنوان سنة 2021 ) لضمان مواصلة تقديم الجمعية لخدماتها والتعهد بالأطفال الفاقدين للسند والمنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي بقرى الأطفال التابعين لها والتي لم تعد قادرة على التعهد بهم نظرا لمحدودية مواردها وتراجع الجمعية الأم على دعمها حيث سيتم إ برام إتفاقية شراكة معها لضمان فاعلية التدخل لفائدة الأطفال فاقدي السند.

112- وقامت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ب إبرام إتفاقية شراكة مع جمعية "صون لحماية الأطفال والمراهقين من العنف والإعتداءات الجنسية"، سنة 2020 بهدف:

المساهمة في توعية وتثقيف الأطفال والأولياء والمهنيين العاملين مع الأطفال وكذلك العاملين في المجال الإعلامي ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية الأطفال والوقاية من العنف ضد الأطفال،

المساهمة في تنمية قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال في مجال التقصي المبكر عن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال والإشعار بها،

تعزيز العمل الشبكي بين الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الطفل لوضع وتنفيذ برامج عمل للتوقي من العنف الجنسي ضد الأطفال.

1 13- وأبرمت وزارة الشؤون ال إ جتماعيّة اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدة جمعيات من ذلك:

مذكّرة إّتفاق مع جمعيّة "بيتي" للنساء الفاقدات للسّكن بهدف وضع إطار التعاون بين الطّرفين المتعاقدين في مجال التوجيه والمرافقة والتعهّد والتّأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات ضحايا التّمييز والعنف القائم على النّوع الإجتماعي والإقصاء الإقتصادي والإجتماعي ،

إتفاقيّة شراكة مع FACE TUNISIE سنة 2019 تهدف إلى التعاون على نبذ كل أشكال الإقصاء والتهميش وتكريس العدالة والمساواة والتوزيع العادل للثروة والتمكين الإجتماعي والإقتصادي وتكافؤ الفرص بين الجهات وبين مختلف الفئات الإجتماعية ،

إتفاقيّة شراكة مع الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان وبروتوكول ملحق للإتفاقيّة في أكتوبر 2018 بهدف الشراكة والتعاون في مجال مزيد ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتطوير مجالات وآليات التعاون بين الطّرفين للدّفاع عن حقوق الإنسان،

إتفاقيّة شراكة مع جمعيّة "تونس الغد" سنة 2018، تهدف إلى تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة من أجل تنفيذ برامج عمل مشتركة تراعي أهداف واهتمامات الطرفين، كتدريب مجموعة من الأطفال والشبان من منظوري مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي وإكسابهم المهارات الحياتيّة والقدرات اللازمة من أجل تسهيل إدماجهم وتحصين أنفسهم من المخاطر السلوكيّة التي قد يتعرّضون إليها،

إتّفاقيّة شراكة وتعاون بين مركز الدّفاع والإدماج الإجتماعي بتونس وجمعيّة "صون لحماية الأطفال والمراهقين من العنف والإعتداءات الجنسيّة" بهدف تحقيق التعاون وتعزيز الشّراكة من أجل تنفيذ برامج عمل، يتمّ الإتّفاق عليها، تتماشى مع أهداف الجمعيّة والمركز، والتي ترتكز أساسا على التوقّي من الاعتداءات الجنسيّة ضدّ الأطفال، والعمل على القيام بأنشطة تحسيسيّة لوقاية الأطفال من منظوري المركز من الإعتداءات الجنسيّة ودعم قدراتهم لتحصينهم وتحسيس المربّين والأولياء ومدّهم بما يمكّنهم من الكشف المبكّر عن تواجد أطفال ضحايا،

إتفاقيّة شراكة بين المعهد الوطني لرعاية الطّفولة وجمعيّة "أصدقاء المعهد الوطني لرعاية الطّفولة" بهدف تطوير التعهّد بالأطفال فاقدي السّند العائلي والمولودين خارج إطار الزّواج المودعين بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة بما يضمن لهم نموّا سليما ومتوازنا يساعد على تقليص آجال الإيداع المؤسّساتي بالعمل على استرجاعهم من طرف عائلاتهم البيولوجية أو إيداعهم لدى عائلات بديلة في إطار التبني أو الكفالة وذلك في أحسن الآجال الممكنة.

1 14 - بالإضافة الى ما ورد بالفقرة 83 من هذا التقرير، أبرمت وزارة التربية إتفاقيّة تعاون مع منتدى العلوم الاجتماعية والتطبيقية وجمعية الرابطة التونسية للمواطنة، تشرف على تنفيذه لجنة قيادة من الأطراف الثلاثة لتيسير مهمة التعهد بضحايا العنف في الوسط المدرسي وتوفير الرعاية النفسية والإحاطة الاجتماعية وتأمين الحماية القانونية لهم.

(‌ز) آليات المراقبة والرصد

115- أحدث وزارة التربية المرصد الوطني للتربية ومن أبرز مهامه رصد مختلف ظواهر العنف في الوسط المدرسي وتتبع حالات العنف باستعمال نظام معلوماتي وإخضاعه لمرحلة تجريبية إلى جانب إعداد استراتيجية للحدّ من تنامي مظاهر العنف في الوسط المدرسي للتحسيس والتوعية من مخاطر الاستعمال المفرط للأنترنت والتوقي من المخاطر الإلكترونية ...

1 16 - كما بذلت الدولة التونسية عدة جهود من أجل تطوير نظام المراقبة والرصد تشمل قضايا حماية الطفولة (انظر الفقرات 10 و11 من تقرير الردود على قائمة الأسئلة في سياق مناقشة التقرير الدوري (CRC/C/TUN/4-6).

رابعاً - ا لتدابير الوقائية

(أ‌) حماية الأطفال الأكثر عرضة للجرائم الواردة في البروتوكول

117 - التزاما بالمهام الموكولة إليهم، يتخذ مندوب و حماية الطفولة جملة من التدابير الوقائية لحماية الأطفال الأكثر عرضة لجرائم الواردة بالبروتوكول من خلال:

التدخل الوقائي لحماية الأطفال المهددين من ذلك التعهد بوضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والعمل على توفير الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة لهم حتى لا يكونوا عرضة للإستغلال والبيع بعد الولادة.

العمل على متابعة الأطفال في وضعية هشاشة وتوفير الحماية الإجتماعية والمساعدة النفسية اللازمة لهم لتجنيبهم التعرض للجرائم الواردة بالبروتوكول من ذلك التعهد بوضعيات الأطفال المهددين بالإنقطاع المدرسي واتخاذ الإجراءات الملائمة في شأنهم وتوفير الإحاطة اللازمة لهم.

118 - وتعتبر فئة الأطفال فاقدي السند العائلي من أكثر الفئات عرضة للجرائم الواردة في البرتوكول. ولغاية حمايتهم من الجرائم المذكورة، توفر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ:

22 مركزا مندمجا للشباب والطفولة تتواجد بأغلب ولايات الجمهورية للتعهد بالأطفال في وضعية تهديد بصفة عامة والفاقدين للسند العائلي بصفة خاصة ومساعدتهم على الإندماج في المجتمع وإيواء الأطفال المهددين على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. وتتولى تأمين مختلف خدمات التنشيط التربوي والإجتماعي وتأمين الإحاطة النفسية والإجتماعية لهم. وتعمل هذه المؤسسات على رعاية الأطفال وحمايتهم وتأمين المتابعة الصحية عند الإقتضاء إلى غاية زوال أسباب التهديد وذلك في نطاق نظام الإقامة أو نصف الإقامة والإيداع العائلي.

103 مركب طفولة بأغلب ولايات الجمهورية تعمل على توفير الإحاطة الإجتماعية لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود.

1 19 - ولقد عملت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ منذ سنة 2010 ، على ضبط برامج وخطط عمل للتصدي لانعدام المساواة والتمييز والفوارق في استفادة الأطفال من الخدمات العامة على غرار الخدمات التربوية في مجال الطفولة المبكرة، وذلك في إطار تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 20 17- 2025 " التي تسعى إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات المتعلقة بالوقاية والحماية بين جميع الأطفال وتمكينهم من الانتفاع بخدمات مؤسسات الطفولة المبكرة.

120 - كما قامت الوزارة بتمكين الأطفال فاقدي السند من حقهم في الإلتحاق بالتربية ما قبل المدرسية ذات جودة ومساعدة أسرهم على العناية السليمة بهم. ف تمّ رصد اعتمادات تقدر بــ 4 مليون دينار لإدراج حوالي 2000 طفل من أطفال العائلات المعوزة برياض الأطفال بــ 8 ولايات (الكاف وسيدي بوزيد وجندوبة وسليانة والقيروان وزغوان والقصرين وباجة).كما عممت الوزارة البرنامج على جميع الولايات بالنسبة لسنة 20 18- 2019 ضمن مبدأ تكافؤ الفرص وتم الترفيع في قيمة المنحة المسندة للبرامج وتوسيع البرنامج ليشمل القطاع العمومي أيضا.

121 - وبداية من 20 19- 2020 ، تمّ إدراج 10 ألاف طفل صلب البرنامج بتكلفة 4.5 ألف دينار وتعميمه على 24 ولاية وتواصل البرنامج سنة 2021 بنفس الاعتمادات. أما بالنسبة للفترة 20 21- 2022 فقد تمّ إدراج 15 ألف طفل باعتمادات بلغت تكلفتها 6.750 ألف دينار .

1 22 - وتمّ العمل منذ شهر مارس 2020 وأثناء جائحة كوفيد 19 على:

ال تمديد في فترة عمل الخط الأخضر 1899 ووضعه على الذمة 24/24 ساعة و 7/7 يوم لتسهيل قبول الإشعار حول حالات العنف الموجهة ضد الأطفال والنساء وكبار السن.

إطلاق منصة تفاعلية الكترونية لتقديم خدمات الإحاطة النفسية لفائدة الأطفال والأسر: "أحنا معاك ماكش وحدك" بواسطة تفعيل خط أخضر مجاني 1809 للإنصات والمرافقة النفسية وتوجيه الطفل والعائلة مع المحافظة على المعطيات الشخصية وفقا لخصوصية كل متصل وحسب الطلب من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف الليل وكامل أيام الأسبوع 7/7 عن طريق أخصائيين نفسانيين وبالشراكة مع المجتمع المدني.

1 23 - ومن ناحيتها، تتعهد وزارة الشؤون الاجتماعية بفئة الأطفال فاقدي السند العائلي والمولودين خارج إطار الزواج (أقل من 06 سنوات) وذلك بكل من المعهد الوطني لرعاية الطفولة وجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي التي تشرف على 13وحدة عيش تتوزع على الولايات التالية: تونس (2 )، أريان ة ، نابل (2 )، صفاق س ، سوسة، القيروان، المنستير، قابس، قفصة، مدنين، وبنزرت (1).

1 24 - وضمانا لعدم التمييز بين الأطفال في التمتع بحقهم في الترفيه، قامت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بــ إحداث :

27 نادي متنقل لفائدة أطفال المناطق الريفية وبلغ عدد الأطفال المنتفعين 37ألف طفل،

220 نادي قار وبلغ عدد الأطفال المنتفعين 223 ألف طفل،

103 مركب للطفولة وبلغ عدد الأطفال ال مستفدين 120665 وبلغ عدد المنخرطين 4666.

تركيز 24 مركزا جهويا للإعلامية الموجهة للطفل موزعة على كافة ولايات الجمهورية يشرف عليهم المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل وتعمل على إدماج الطفل في مجتمع المعلومات والإتصال ونشر الثقافة الرقمية وفق مقاربة بيداغوجية.

تركيز 11 راديو واب بالمناطق الداخلية لنشر ثقافة السلم والتصدّي لاستقطاب الأطفال من التطرّف العنيف، كما تم الانطلاق في صياغة دليل في التربية على وسائل الاعلام.

125- أما على مستوى وزارة الشباب والرياضة، فقد ارتفع عدد المؤسسات الشبابية حيث بلغت حسب إحصائيات سنة 2020، 320 دور شباب و24 مركبات شبابية ذات مركز إقامة و7 مركبات شبابية دون مركز إقامة و25 مركز للاصطياف والتخييم. كما يبلغ عدد نوادي ال شباب ال ريفي القارة 196 نادي ، إضافة إلى دور الشباب المتنقلة (وهي سيارات مجهزة للتنشيط الخارجي والأماكن المفتوحة) من بينها تلك التي تستهدف المناطق الريفية النائية ويبلغ عددها 47 ووحدات تنشيط الأحياء لفائدة أطفال وشباب الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية في إطار الفضاءات المفتوحة ويبلغ عددها 30 سيارة ، وتوفر كل هذه المؤسسات أنشطة ترفيهية بدنية وفكرية يؤمّنها مختصون.

126- كما قامت هذه الوزارة بإبرام اتفاقية شراكة مع جمعية النهوض بالتربية على المواطنة منذ سنة 2016 وأفضت إلى إ حداث 70 ناديا للتربية على المواطنة بالمؤسسات الشبابية، منتشرة على 16 ولاية و تهدف هذه النوادي أساسا إلى توعية الشباب بمفهوم المواطنة وتدريبه على ممارسة الديمقراطية والمشاركة في الشأن العام. وقد تم تحديد 12 محور عمل في الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2021 منها محورين 2 في علاقة بمكافحة الإتّجار بالأشخاص يندرج الأول تحت محور "حقوق الانسان: الجسد بين الاستغلال والحرية" وتطرق الى مفهوم الإتّجار بالأشخاص. ويتعلق الثاني بشبكات التواصل الإجتماعي كفضاء للتحرش والابتزاز.

127- كما نظمت الوزارة برامج وطنية للسياحة الشبابية يشرف عليها أساتذة شباب مختصين في المجال وموجهة أساسا إلى شباب المناطق الريفية والداخلية والحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية. وتماشيا مع مبدأ التدابير الإيجابية الخاصة، تم إيلاء شباب الإصلاحيات ومراكز الإدماج والشباب من أبناء العائلات المعوزة محدودة الدخل وأبناء جرحى وشهداء الأمنيين وشباب قرى س وس وذوي الإعاقة العناية اللازمة بتمكنيهم من مصائف خصوصية مجانية وبلغ عدد المستفيدين منها 341 شاب وشابة.

128- كما أنجز المرصد الوطني للشباب دراسة حول "ظاهرة العنف المتطرف وسبل مقاومتها لدى الشباب" تناولت خاصة نظرة الشباب لظاهرة العنف المتطرف وكيفية مقاومتها.

129- وواصلت وزارة الشباب والرياضة، في إطار استراتيجيتها لدعم المبادرة لدى الشباب وتشريكه في الشأن العام، إحداث راديوات وتلفزات واب بمخالف دور الشباب وقد بلغ عددها 36 تلفزة واب و65 راديو واب موزعة على كامل تراب الجمهورية يتولى من خلالها الشباب تأثيث عدد من الحصص تعتني بمختلف مشاغل الشباب وذلك تحت إشراف منشطي الشباب.

130- ومن أهم التدخلات في مجال الوقاية، نذكر دور الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص، حيث تولت، تطبيقا لأحكام الفصل 46 من القانون المحدث لها ، وبدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص للسنوات 2018-2023، وفق مقاربة تشاركية. وضعت الهيئة خطة عمل لتنزيل محاور الإستراتيجية للفترة الممتدة بين 2017-2019. وهي أطر تتناغم مع المؤشرات 16.2 و16.4 من الهدف 16 والمؤشر 5.2 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. و تتضمن الاستراتيجية 4 محاور أساسيّة (الوقاية والحماية والتتبع والشراكة والتعاون).

131- فعلى مستوى الوقاية ، تضمنت هذه الاستراتيجية تصورا لآليات تنفيذ أهدافها المتمثلة خاصة في رسم السياسات الشاملة لمنع الإتّجار بالأشخاص من خلال حسن إنفاذ النصوص القانونية وملاءمة التشريعات وتقييم واقع الإتجار بالأشخاص والسعي نحو معالجة أسبابه الجذرية إضافة إلى نشر الوعي الاجتماعي بخطورة الظاهرة عن طريق التدابير الوقائية. بالإضافة إلى تنشيط البحوث والدراسات فضلا عن تعزيز التكوين وبناء القدرات.

132- ومعاضدة لجهود الهياكل الحكومية وبمشاركة معها، (انظر ال فقرة 109 وما يليها من هذا التقرير) تقوم عديد الجمعيات الناشطة في مجال حماية الأطفال من الإستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال بالورشات التوعوية والتثقيفية الموجهة للأطفال أساسا منها جمعية "صون لحماية الأطفال والمراهقين من العنف والاعتداءات الجنسية" التي تقوم بعديد البرامج في المجال ونذكر على سبيل المثال وضع معلقة توعوية لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية بنادي الأطفال بالهوارية (en Vinyle monté sur du PVC) كانت المعلقة نتيجة عمل تشاركي بين أطراف مختلفة لإعداد المحتوى والرسوم ويتم العمل حاليا على تعميمها بكل المؤسسات التي تقدم بها جمعية " صون " أ نشطة توعوية عملا على استدامة المعلومة والتوعية للأطفال.

(ب) تعزيز الوعي العام بعواقب الجرائم الواردة في البروتوكول

133- مراكمة مع ما ورد بالفقرة 101 من هذا التقرير، تولت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بالتعاون مع مجلس أوروبا، تنفيذ برنامج وطني حول حماية الأطفال من كافة أشكال الإستغلال والإعتداءات الجنسية يهدف إلى:

نشر الوعي بمدى خطورة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات المتدخلين الميدانيين، بما يضمن حماية كافية للأطفال في مجال الوقاية والتعهد بالأطفال الضحايا وتوفير الرعاية والعناية اللاّزمتين لهم، بما في ذلك ضمان تقديم خدمات شاملة بما يستجيب لاحتياجات الأطفال دون أي شكل من أشكال التمييز،

تطوير الإطار التشريعي وملائمته مع أحكام البروتوكول مما يرسخ مبادئ الحماية القانونية للأطفال ويؤسس لواقع أفضل يُبنى على أسس احترام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وإعمال حقوق الأطفال،

تعزيز التشبيك بين المهنيين المختصين ضد الإستغلال والإعتداء الجنسي ضد الأطفال.

تنظيم عديد الورشات لنشر الوعي وتنمية قدرات الصحفيين حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الإعتداء والإستغلال الجنسي ضد الأطفال. بتشريك الـهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، في مواجهة ظاهرة الإستغلال الجنسي، وضمانا لنشر الوعي بأهمية احترام كرامة جميع الأطفال في جميع الظروف من خلال عدم التشهير بهم واحترام معطياتهم الشخصية وضمان السرية عند مقابلتهم أو إعداد التقارير المتعلقة بهم.

134- كما أعدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ، منذ جوان 2020 ، بدعم من منظمة اليونيسيف بتونس "حملة اتصالية رقمية حول الاعتداءات والعنف المسلط على الأطفال بالفضاء الرقمي"، تهدف إلى توعية الأولياء والأطفال بمخاطر استخدام الإنترنت من قبل الأطفال كإمكانية تعرضهم للاستقطاب أو للإستغلال أو التحرش الجنسي، كما تسعى إلى تمكينهم من آليات وتقنيات الحماية اللازمة لمرافقة أبنائهم بهدف استخدام الفضاء السبراني بطريقة آمنة. وقد تمّ تمرير العديد من الرسائل خلال هذه الحملة على غرار:

أهمية التفريق بين المحتوى العادي والإعلانات،

إستخدام الرقابة الأبوية واعتماد البحث الآمن "SafeSearch" وإعدادات الأمان،

أهمية حماية الجهاز وتحديثات مكافحة الفيروسات،

تغطية الكاميرات عندما لا تكون قيد الإستعمال ،

تشريك الأطفال في قواعد استخدام الإنترنت (أين ومتى وكيف)،

حث الوالدين على التواصل وفتح الحوار مع الأطفال حول ما يحدث بالفضاء السبراني ،

تمكين الآباء من حذق استعمال الشبكات والمواقع والتطبيقات التي يستخدمها الطفل وطرق متابعتها،

توفير معلومات حول طرق الإبلاغ عن العنف الموجه ضد الأطفال.

135- و تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص القيام بحملات تحسيسيّة لنشر الوعي بخصوص جميع أشكال ال إ ستغلال بأشكاله المختلفة ومخاطر الإتّجار عن طريق البرامج التثقيفية والتربوية والندوات والحملات التوعوية ، حيث قامت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تونس، منذ سنة 2016، بإطلاق حملة وطنية بعنوان "ليسوا للبيع" للتحسيس حول ظاهرة الإتّجار بالأشخاص، بهدف توعية العموم وخاصة الشباب بخطورتها.

136- وتحتفل الهيئة كل سنة بذكرى إلغاء العبودية والرق الموافق لـــ23 جانفي من كل سنة والذي تمّ اقراره عيدا وطنيا. حيث تم إحياء هذا العيد لأول مرة سنة 2019 وتم اصدار طابع بريدي تذكاري يثمّن ذكر بإلغاء الرق والعبودية في تونس. ونظمت ، سنة 2020 ، مسيرة رمزية انطلقت من ساحة 23 جانفي 1846 لتصل لسوق البركة في تونس وهو مكان كان يستخدم سابقا لتجارة الرقيق.

137- وانضمت الهيئة إلى "حملة القلب الأزرق لمكافحة الإتجار بالأشخاص" ونظمت ندوتين حول الموضوع في جويلية 2019 و2020. وشهد الاحتفال بهذا المناسبة سنة 2020 انعقاد ندوة صحفية جمعت ثلاثة وزراء (وزيرة العدل ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وممثل عن وزير الداخلية) وتم إطلاق الأدوات المتعلقة برصد ضحايا الإتّجار والتعرف عليهم مثل الحقيقة البيداغوجية ودليل فني لأعوان الضابطة العدلية.

138- كما تمّ تنظيم استعراض فني للعموم بشارع الحبيب بورقيبة وتم عبر Facebook Live عرض فيلم "خوك باعك" حول تأثير الإتّجار بالأشخاص على الصحة النفسية للضحايا. وكانت نسبة المشاهدة على شبكات التواصل ال إ جتماعي 42590 إ عجاب و2330 اشتراك على صفحة "القلب الأزرق" لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس على تويتر وفيسبوك. و تابع 1890 شخصا البث الحي للعرض الفني على فايسبوك وحاز على 93 اشتراك. وحاز الفيديو الذي أ نتجته شركة FAZAحول الموضوع على 260 ألف مشاهدة و 5339 إ شتراك و4367 مشاركة و361 تعليقا.

139- كما طورت الهيئة شراكاتها مع المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع المنظمات الإقليمية مثل مجلس أوروبا. وأبرمت اتفاقيات تعاون مع بعض مكونات المجتمع المدني مثل منظمة تونس أرض اللجوء Terre d’Asile Tunisie" وجمعية المحامين الشبان و"القضاة الأمريكيين" و"محامون بلا حدود" و"الهيئة الوطنية للمحامين" و"المعهد التونسي لإعادة التأهيل نبراس" و"جمعية أمل للأسرة والطفل"...

140- وعلى مستوى التوعية والتحسيس، قامت الهيئة الوطنية بمكافحة الإتّجار بالأشخاص أيضا بتنظيم حملات جهوية بمدن صفاقس والشمال الغربي (فرنانة) إضافة الى تونس العاصمة لنشر رسالة القلب الأزرق حيث تم استهداف أماكن ذات كثافة سكانية عالية بالمناطق التي تمت زيارتها لتوعيتهم بأهمية مكافحة أ شكال الإتّجار بالأشخاص وتم خلال هذه الحملات توزيع ملصقات وحاملات مفاتيح ومنشورات إعلامية حول الهيئة ومهامها وكيفية التواصل معها.

141- وتم خلال الاحتفال باليوم لليوم الوطني للطفلة الموافق لــ10 أكتوبر 2020، انتاج شريط توعوي بحقوق الفتيات ومكافحة الاتجار بالأطفال وومضة تحسيسية بشراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومرصد حقوق الطفل وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة.

142- تنضاف الى هذه الأنشطة، عديد الفعاليات ال أ خر ى التي نظمتها الجمعيات مثل كاريتاس وأمل للعائلة والطفل ... والتي تشارك فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص وممثلي الهياكل الاخرة العاملة في مجال حماية الطفولة من أجل الاعلام والتوعية والتأطير.

143- وقامت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتعاون مع مكتب اليونيسيف بتونس بإعداد دليل عملي للتعاطي الإعلامي مع قضايا الطفل لفائدة وسائل الإعلام السمعية البصرية باعتبار الالتزامات المحمولة عليها تجاه الطفل وحماية حقوقه خاصة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الضحايا والأطفال “مرتكبي الجرائم” والأطفال في سياق الكوارث والأزمات والإرهاب وسُبل التعاطي معها إعلاميا، إلى جانب معايير التناول الإعلامي لحقوق الطفل في علاقة بالإشهار والأنترنت، والتطرق إلى وسائل المساءلة وتقديم الشكايات في إطار الدور التعديلي لوسائل الإعلام السمعية البصرية.

144- وعلى صعيد تدعيم القدرات ومراكمة مع ما تم التطرق إليه في الفقر ة 7 7 وما يليها من هذا التقرير، تمّ تنظيم عديد البرامج التوعوية والتدريبية استهدفت عددا من الفئات المهنية التي تتعامل بشكل خاص مع الأطفال نذكر منها:

تسجيل مشاركة خمس من مندوبي حماية الطفولة في دورة تكوينية للمكونين في مجال الإتّجار بالأشخاص (من 25 إلى 29 سبتمبر 2017) بمجموع 35 ساعة تكوين، أمنها خبير دولي لدى المنظمة الدولية للهجرة،

تنظيم دورات تكوينية خلال سنة 2018 لفائدة المتدخلين في مجال الإتّجار بالأشخاص على المستوى الجهوي بولايات صفاقس، بنزرت، باجة، المهدية وسوسة،

تكوين 80 مندوب لحماية الطفولة حول القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الإتّجار بالأشخاص،

تنظيم ندوة لفائدة الأولياء خلال الدورة 33 من معرض الكتاب (مارس 2017) حول "كيفية الوقاية من الإعتداءات الجنسية ضد الأطفال”. وتمّ إعداد نسخة مبسطة لاتفاقية مجلس أوروبا حول الإستغلال الجنسي للأطفال ( إتفاقية لانزروت ) ، موجهة للأطفال.

145- كما واصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص خلال سنة 2020، دوراتها التدريبية عن بعد لا سيما الدورة التدريبية عبر منصة HELPال معدة بالشراكة مع مجلس أوروبا.

146- وعلى مستوى وزارة الشؤون ال إ جتماعية ، تم إ نجاز العديد من الأنشطة في هذا المجال نذكر منها:

تمكين المتدخلين الاجتماعيين من المعارف اللاّزمة بالعمل على الرفع من قدراتهم حول قضايا الإتّجار وال إ ستغلال الجنسي للأطفال. وقد تمّ في هذا الصّدد:

تنظيم دورات تكوينية لفائدة المتدخلين ال إ جتماعيين حول الإطار القانوني للحماية من جريمة الإتّجار بالأشخاص والمواثيق الدولية ذات العلاقة،

تنظيم دورات تدريبية لفائدة الأخصائيين ال إ جتماعيين والأخصائيين النفسانيين العاملين بهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية حول تقنيات الرصد والإنصات لضحايا الإتّجار بالأشخاص وأخلاقيات التعهد الاجتماعي والنفسي بهذه الفئة،

تدريب المتدخلين ال إ جتماعيين العاملين بهياكل وزارة الشؤون ال إ جتماعية حول كيفية التعرف على ضحايا الإتّجار بالأشخاص والإشعار عنهم طبق الإجراءات المعمول بها،

تكوين نقاط اتصال بمؤسسات النهوض ال إ جتماعي حول مقاومة تشغيل الأطفال وتدريبهم حول مقاربة "صرخة" «SCREAM» المتعلقة بتوعية الشبان والأطفال بمخاطر التشغيل وال إ ستغلال ال إ قتصادي وأسوأ أشكال عمل الأطفال،

147- وتفعيلا للخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وحمايتهم من كلّ أشكال الإستغلال في العمل القسري، قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بصياغة وتنفيذ مشروع "معا ضد عمل الأطفال بتونسprotectيهدف إلى التوعية والتعبئة الإجتماعية بخصوص مكافحة عمل الأطفال حيث تمّ الإعتماد على استراتيجية تحسيسية إتصالية تهدف إلى الترويج لمفاهيم مقاومة عمل الأطفال حيث تمّ في هذا الصدد تنفيذ عديد الأنشطة وهي كالتالي:

تعيين 40 نقطة اتصال بهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة البرنامج على المستوي الجهوي .

تنظيم مجموعة من الأنشطة الموجهة للطفل تهدف إلى الرّفع من الوعي بمخاطر العمل وتعريفه بحقوقه المضمنة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

تنظيم دورات تكوينية حول التشريعات الدولية والوطنية لمكافحة تشغيل الأطفال وخاصة أسو أ أشكال عمل الأطفال والاستغلال الجنسي في العمل القسري.

148- وتمّ منذ بداية سنة 2018، إحداث منظومة متابعة وتنسيق نموذجية في مجال التصدي لعمل الأطفال CLMSفي ولايتي صفاقس وجندوبة كتجربة نموذجية وإحداث لجان تجمع مختلف المتدخلين الجهويين قصد تعزيز المقاربة المتعددة القطاعات في مجال التصدي لعمل الأطفال . وي تمّ العمل حاليا على تعميم هذه التجربة النموذجية من خلال تركيز دليل اجرائي للتنسيق في وضعيات تشغيل الأطفال.

(ج) الآلية الوطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الإتّجار بالأشخاص

149- عملا على مكافحة جريمة الإتّجار بالأشخاص على نحو فعال ولتعزيز رصد المتاجرين وملاحقتهم قضائيا وتوفير الحماية وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا، عملت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص بالتعاون مع مجلس أوروبا على احداث آلية وطنية لرصد وإحالة وتوجيه ضحايا الإتّجار بالأشخاص في إطار شراكة مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والدولي. وتسمح الآلية الوطنية للإحالة بتحديد هوية الضحايا وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة ودعمهم وحمايتهم.

150- تمّ تطوير هذه الآلية لتحدد أدوار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة وتعزيز النهج التشاركي منذ العلم بارتكاب الجريمة إلى حين إعادة ادماج الضحية في المجتمع أو إعادتها الطوعية لبلادها لضمان عدم الإتّجار بها مرة أخرى مرورا بجميع وسائل المساعدة والحماية التي تقتضيها وضعيتها انسجاما مع المعايير الدولية والوطنية في الغرض. وتمّ للغرض إعداد مجموعة من الأدوات التي تساعد على تيسير التنسيق بين أطراف الشراكة وتضمن حقوق الضحايا وحمايتهم.

151- لمزيد ضمان نجاعة هذه الآلية وتطبيقها الفعلي، ارتأت الهيئة ضرورة التنزيل التجريبي لها قبل المصادقة عليها بصفة نهائية، وتولت برمجة ثلاث ورشات عمل جهوية خلال سنة 2020 ضمت مختلف ولايات الجمهورية لاختبار الآلية الوطنية لإحالة الضحايا عبر المحاكاة بمشاركة أعضاء الهيئة وإخصائيين إجتماعيين ومندوبي حماية الطفولة وإطارات من وزارات الداخلية والصحة وممثلين عن هياكل النهوض الإجتماعي ومن مركزي الدفاع والإدماج الإجتماعي بمدنين وقابس.

152- كما قامت الهيئة بإعداد "جواز سفر لحقوق ضحايا الإتّجار بالأشخاص" بهدف تمكينهم من معرفة حقوقهم وأشكال المساعدة والإحاطة وتوجيههم للحصول على مختلف الخدمات الصحية والدعم النفسي بالإضافة الى الخدمات الإجتماعية والقانونية والقضائية.

153- كما قامت الهيئة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وبمساهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن ومرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل خلال سنة 2020 بتطوير وتوزيع الحقيبة البيداغوجية حول جرائم الإتّجار بالأطفال وهي تمثل أداة أساسية للتدريب وبناء قدرات جميع المتدخلين المعنيين بحماية الأطفال وحقوقهم في تونس إلى جانب تنظيم 3 دورات تدريبية حول الحقيبة لفائدة المكونين الجهويين في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل والمندوبيين الجهويين لحماية الطفولة.

154- وقامت الهيئة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC بــ:

إ عداد دليل موجه لمأموري الضابطة العدلية بهدف تمكينهم من مباشرة الأبحاث في قضايا الإتّجار بالأشخاص والتعريف باليات وقاية وحماية ومساعدة الضحايا ومكافحة كافة أشكال ال إ ستغلال ،

إ عداد دليل التدخلات الأولية لتوفير المعلومات لكيفية رصد حالات الإتّجار بالأشخاص موجه لفائدة العاملين في الخطوط الأمامية والذين قد يكتشفون ويتواصلون مع ضحايا الإتّجار .

خامساً- الحظر والمسائل المتعلقة به

(‌أ) القوانين الجنائية التي تجرم الاختطاف وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

155- تضمنت المجلة الجزائية ( م.ج ) المبادئ العامة التي تجرم الأفعال الماسّة بالسلامة البدنية للأشخاص ومن بينهم الأطفال في الفصول التالية:

ينص الفصل 237 م.ج المتعلق بال إ ختطاف وتحويل الوجهة على أنه: " يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو ينقله أو ي عمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا عموميا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما.

وتط ب ق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض.

ويكون العقاب في هذه الجرائم الإعدام إذا صاحبها أو تبعها موت."

وجاء في الفصل 238 م.ج أنه " يعاقب بالسجن مدة عامين كل من بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد يختلس أو بنقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أ نيط حفظه أو نظره بعهدتهم .

ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يتراوح سنه بين ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عاما .

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما.

والمحاولة موجبة للعقاب ".

وينص الفصل 240 م.ج "يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصلين 237 و238 حسب الصور المبينة بهما ال إ نسان الذي يتعمد إخفاء إ نسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه."

أما الفصل 240 مكرر فينص على ما يلي: "كل من تعمد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى فر من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمد تضليل البحث عنه يعاقب بعامين سجنا.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان ذلك الشخص لم يبلغ سنه خمسة عشر عاما كاملة".

156- تبعا لمصادقة تونس على البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتّجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تمّ إصدار القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016والمتعلق بمنع الإتّجار بالأشخاص ومكافحته ( ) والذي حدد الفصل الأول منه الهدف والمتمثل في "منع كل أشكال الإستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من ال إ تّجاربهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم".

157- كما تلائم التعريف الوارد بالفصل 2 من القانون المذكور مع تعريف الإتّجار الوارد بالبروتوكول الإختياري ، حيث تمّ تعريف جريمة ال إ تّجار بالأشخاص، على أنها كل "استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الإستغلال أي كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله."

158- ويشمل الإستغلال ، على معنى الفصل 2 من القانون المذكور، " إستغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الإستغلال الأخرى".

159- ويعرف الفصل الثاني (العدد 7) من نفس القانون الأساسي الإستغلال الجنسي على أنه: "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت".

160- وأقرّ القسم الأول من الباب الثاني من القانون المذكور أعلاه عقوبات مشددة لبعض صور الإتّجار بالأشخاص على غرار " استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح" و"تبني طفل لغرض استغلاله أيا كانت صوره" و"الإستغلال الإقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم". وطبقا للفصل 5 الفقرة 2 من نفس القانون لا يشترط لقيام أركان جريمة الإتّجار بالأشخاص استعمال الوسائل المنصوص عليها بالفصل 2 (عدد 1) إذا كانت الضحية طفلا.

161- وينص الفصل 7 من القانون عدد 93 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتعلق بالطب الإنجابي على تجريم تكوين الجنين البشري أو استعماله لغايات تجارية أو صناعية أو قصد انتقاء النسل. وجاء في الفصل 15 من نفس القانون أنه «لا يمكن بأي صورة من الصور، في إطار الطب الإنجابي استعمال رحم امرأة أخرى لحمل الجنين".

162- وينص الفصل 12 من القانون عدد 61 لسنة 2016 على أنه «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم."

163- وبالنظر إلى التحولات المتسارعة في المجال الرقمي، يتمّ حاليا إعداد إطار قانوني في الغرض متعلق بالمجال الرقمي حيث يتضمن مشروع المجلة الرقمية جملة من الأحكام المخصصة لحماية القصر Les mineurs من هذه المخاطر، تهدف إلى حجب المحتوى العنيف وغير الملائم للقصر والإبحار الآمن لهم عبر هذه الشبكات والمواقع الإلكترونية.

164- كما تمّ إدراج محور حماية الطفل على الأنترنت ضمن التوجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني 2020-2025 وذلك من خلال العمل على تطوير وموائمة النصوص القانونية مع التطور الرقمي بما يسمح من تدعيم الجانب الحمائي للأطفال في الفضاء السيبرني .

165- كما تضع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ذمة المواطنين مركزا للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (TunCERT)، الذي يعد الأول من نوعه إفريقيا وعربيا، ويقدم الإحاطة والمساندة لجميع فئات مستعملي الأنترنت وخاصة الطفل (https://enfants.ansi.tn). وتؤمن الوكالة لفائدة الطفل والعائلة عدة أدوات فنية كاللعب التفاعلية والتقنيات وأدلة فنية تمكن من الإستعمال الآمن للأنترنت.(https://www.ansi.tn/formation/outils-de-sensibilisation/application-mobile-pour-sensibiliser-les-enfants-aux-risques-li.

166- وتوفر الوكالة الفنية للإتصالات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4506 سنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والإتصال .

(‌ب) العناصر المادية للجرائم الواردة في البروتوكول

167- نصت المجلة الجزائية على عقوبات متعلقة بالوسيط في الخناء الذي عرفه الفصل 232 بأنه " يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من:

أ ولا ً - يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه.

ثانيا ً - يقاسم بأي صورة كانت متحصل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة.

ثالث اً - يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أنّ له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته.

رابعا ً - يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجره أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد.

خامسا ً - يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.والمحـاولـة موجبة للعقـاب .

168- وشدّد الفصل 233 م ن المجلة الجزائية العقوبة حيث " يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمس أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في عدة صور منها:

إذا ارتكبت الجريمة ضد قصر.

إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل.

إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو خفي.

إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أ سلافه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان خادما أجيرا أو معلما أو موظفا أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص. "

169- أما الفصل 234 من م ج فينص على أنه: " بقطع النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالفصل السابق يعاقب بالسّجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار الى خمسمائة دينار كل من اعتدى على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين ذكورا أو إناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم. "

170- وينص الفصل 226 ثالثا (جديد) م. ج على عقوبات بالسجن مدة عام ين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار بالنسبة لمرتكب التحرّش الجنسي.

ويعد تحرّشا جنسيا كل " إ عتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي تتضمن ايحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.

ويكون العقاب مضاعفا:

إذا كانت الضحية طفلا،

إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، -

إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

171- أما بالنسبة للفصل 228 م. ج فينص أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.

ويكون العقاب مضاعفا:

إذا كانت الضحية طفلا،

إذا كان الفاعل :

من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،

م ن الإخوة والأخوات،

ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،

زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،

والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر،

أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت .

إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفه،

إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،

إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الإعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الإحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر ".

(‌ج) أقصى وأدنى العقوبات والظروف المشددة

172- ألغى المشرع التونسي عدم التتبع في حالة زواج الجاني من المجني عليها في حالة ال إ غتصاب ، كما تمّ اعتبار الرضا مفقودا إذا كانت الضحية ذكرا كان أو أنثى دون 16 سنة بعد أن كان 13 سنة.

173- وينص الفصل 227 م.ج على: "يعد إغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الإغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملا. و يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الإغتصاب الواقعة:

1- باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو استعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.

2- ضدّ طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشر عاما كاملا.

3- سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من:

الأصول وإن علوا ،

الإخوة والأخوات ،

ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه ،

والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر ،

أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت ،

4 - ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيف ه،

5- من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين ،

6- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الإغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد".

174- كما ينصّ الفصل 227 مكرر من نفس المجلة على ما يلي : "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الإتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة. ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:

إذا كان الفاعل معّلم الضحية أومن خدمت ه ا أو من أطبائها.

إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.

إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.

والمحاولة موجبة للعقاب.

ع ند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل ( ) .

تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سن الرشد."

175- وتمّ التشديد في جرائم الإتّجار بالأشخاص في الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 حيث «يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الإتّجار بالأشخاص: ـ ضد طفل أو باستخدامه".

1 76- و عرف الفصل 10 (جديد) من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجريمة الإرهابية ونصّ على العقوبات التالية:

"يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا: (...) ارتكبت باستخدام طفل،

و أضاف الفصل المذكور أعلاه انه " إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى أقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر. ولا يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال."

1 77- ويعرف الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المذكور مرتكب الجريمة الإرهابية حيث ينص أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار ، كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية الإعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه".

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه .

أما ال فقرة رابعة جديدة من نفس الفصل فتنص على عقوبة الإعدام لكل "من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها ."

(‌د) نظام التقادم للجرائم

1 78- تسقط الدعوى العمومية حسب الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية ، وفيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون كجرائم التعذيب والإرهاب والإتّجار بالأشخاص التي نص عليها القانون بمرور:

10 أعوام كاملة إذا كانت الجريمة ناتجة عن جناية.

03 سنوات إذا كانت الجريمة ناتجة عن جنحة.

عام واحد إذا كانت الفعلة من قبيل المخالفات.

وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل قاطع (تحقيق أو تتبع ومدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المتهم).

1 79- ونصت المجلة الجزائية، على ضوء التنقيحات التي أدخلت عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 على آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل ( الفصل 226 ثالثا جديد) وجريمة ال إ غتصاب ضد طفل (الفصل 227 جديد) و جريمة الإتصال الجنسي ضد طـفل برضاه (الفصل 227 مكرر جديد) وذلك بداية من بلوغه سن الرشد ( أي 18 سنة كاملة).

1 80- وجاء في الفصل 90 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المذكور في ما يتعلق بآجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها ب نفس القانون و المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

1 81- و نص الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 «تسقط الدعوى العمومية في جرائم الإتّجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بمرور 15 عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية و5 أعوام إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم اكتشاف الجريمة على أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع. وبصفة استثنائية ، تسري مدة السقوط بالنسبة لجرائم الاغتصاب والجرائم الإرهابية والإتّجار بالأشخاص المرتكبة ضد الأطفال ابتداء من بلوغهم سن الرشد".

(ه ــ ) جرائم أخرى ذات علاقة باستغلال الأطفال

1 82- تتجلى جريمة الإتّجار بالأطفال في عدة صور نذكر منها خاصة ما ورد بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016:

الإستغلال الجنسي وهو "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت".

الإسترقاق: أي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها.

الممارسات الشبيهة بالرقتشمل الحالات التالية:

القنانة : الوضع الناشئ عن إلزام شخص بموجب اتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم عمل أو خدمات لهذا الشخص بعوض أو بغير عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه.

إكراه المرأة على الحمل أو على استئجار رحمها.

استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح.

تبني طفل لغرض استغلاله أيا كانت صوره.

الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم.

الاستعبادإجبار شخص على القيام بعمل أو أداء خدمات وفقا لشروط لا يستطيع ذلك الشخص الخلاص منها أو تغييرها.

1 83- ونصت مجلة حماية الطفل على عدة جرائم ذات علاقة باستغلال الأطفال من ذلك:

الاستغلال في الإجرام المنظم: حيث ينص الفصل 19 من المجلة على أنه يمنع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

كما ينص الفصل 20 من نفس المجلة على ما يلي: «تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية: (...)

هـ– استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.

و- استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من المجلّة.

(‌و) المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

184- يحمّل القانون التونسي المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، على غرار الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 والقاضي بأنّه:

"يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب إحدى جرائم الإتّجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تمّ لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم الإتّجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون. تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من جرائم الإتّجار بالأشخاص على أن لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها.

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال".

185- ومع ذلك، لم تتضمن المجلة الجزائية في صياغتها الحالية إقرارا بالمسؤولية الجزائيّة للشخص المعنوي، فإن مشروع مراجعة المجلة المذكورة يتضمن أحكاما تعرضه للمسؤولية في هذا الخصوص.

(‌ز) التدابير القانونية وغيرها المتخذة لمنع عمليات التبني غير القانونية

186- حدد القانون عدد27 لسنة 1958 المؤرخ في 04 مارس 1958 والمتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي والمنقح بالقانون عدد 69 لسنة 1959 المؤرخ 19 جوان 1959 ، الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من قبل قاضي الناحية في عملية التبني. وقد حدّد الفصل 9 منه الشروط الواجب توفرها في المتبني الذي ينبغي أن يكون شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. كما ينظم القانون المذكور وضع الأطفال لدى العائلات.

187- وبمقتضى ا لفصل 13 من القانون المذكور أعلاه، يتمّ عقد التبني بمقتضى حكم يصدره حاكم الناحية بحضور المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بحضور والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل أو الكفيل. ويصدر حاكم الناحية حكم ا نهائيا بالتبني بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين.

188- ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبنّي الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوّج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. وفي هذه الصورة للحاكم سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة.

189- وفي إطار التصدي لعمليات التبني غير ال قانونية، وضع المشرع آليات قانونية على غرار:

القانون عدد27 لسنة 1958 المؤرخ في 04 مارس 1958 والمتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي والمنقح بالقانون عدد 69 لسنة 1959 المؤرخ 19 جوان 1959،

منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 20 بتاريخ 21 أكتوبر 2020 حول لجنة الإيداع العائلي والمقاييس المعتمدة لانتقاء العائلات المترشحة لاحتضان أطفال محضوني الدولة التونسية ،

منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 21 بتاريخ 22 نوفمبر 2019 حول لجنة التبني والكفالة والمقاييس المعتمدة لانتقاء العائلات المترشحة لاحتضان أطفال محضوني الدولة التونسية .

190- في نفس الصدد، تمّ وضع آليات مؤسساتية على غرار:

المعهد الوطني لرعاية الطفولة الذي أحدث بمقتضى القانـون عدد 59 لسنة 1971 المـؤرخ فــي 31 ديسمبر 1971، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وحدّدت مهامّه بمقتضى الأمر عدد 8 لسنة 1973 المؤرخ في8جانفي1973 والذي تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1005 لسنة 1991 المؤرخ في 26 جوان 1991 والأمر عدد 826 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 . ويسهر المعهد على تطبيق توجهات الدّولة في مجال رعاية الطفولة فاقدة السّند العائلي دون السّت سنوات ويعمل على اقتراح الإجراءات الوقائيّة والأعمال الملائمة لتحقيق الظروف المرضيّة لنموّ الطفل نموّا سليما بالتنسيق مع كل مؤسّسة إدارية أو ذات صبغة اجتماعية أو جمعياتية .

(‌ح) القوانين التي تحظر نشر مواد إعلانية للجرائم الواردة في البروتوكول

191- يجرم القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 نشر المواد الإعلانية الإباحية بشكل صريح التي ت خص بالأساس الطفولة والمرأة، إذ ينص الفصل 2 على تجريم "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية..." وتشدد العقوبة إذا مورست على طفل وينعدم الرضا إذا كان أقل من 16 سنة كاملة.

1 92- كما ضمنت الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ كراسات الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قنوات تلفزيّة أو إذاعات (خاصة أو جمعياتيّة ) ملاحق متعلقة بضمان حقوق الطفل وخاصة الالتزام بعدم إظهار الأطفال بأيّ شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل ضحيةً للإعتداء أو الإستغلال الجنسي.

(‌ط) الولاية القضائية

193- نظمت مجلة الإجراءات الجزائية (م إ ج) شروط تعهد المحاكم التونسية بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وخصصت الباب السابع منها للجنايات والجنح المرتكبة بالبلاد الأجنبية.

1 94- وطبقا للفصل 305 (م إ ج) « يمكن تتبع ومحاكمة المواطن التونسي من طرف المحاكم التونسية إذا ارتكب خارج تراب الجمهورية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونسي إلا إذا تبين أن قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا يعاقب عليها أو أثبت المتهم أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج وفي صورة صدور الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقاب المحكوم به عليه أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو". وهذا يعني أن القانون التونسي يشترط ازدواجية التجريم لملاحقة جريمة ارتكبها مواطن تونسي خارج البلاد التونسية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والتي يغطيها البروتوكول ال إ ختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

1 95- في المقابل، تم بمقتضى الفصل 307 مكرر من (م إ ج) (الذي أضيف بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993) توسيع ولاية المحاكم التونسية في صورة ارتكاب جرائم بالخارج وكان المتضرر منها تونسي الجنسية: " كل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جناية أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية.

ولا يجري التتبع إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته.

ولا يجوز إجراء التتبع إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيا بالخارج، وفي صورة الحكم عليه بالعقاب، أنه قضى العقاب المحكوم به عليه، أو سقط بمرور الزمن، أو شمله العفو".

1 96- وينص الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 ما يلي: "تكون المحاكم التونسية مختصة بالنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية:

إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي أو كانت الضحية تونسي الجنسية،

إذا كانت الضحية أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي،

إذا ارتكبت من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر.

(‌ي) تسليم الم تهمين

197- يخضع تسليم المجرمين الى أحكام الباب الثامن من مجلة الإجراءات الجزائية (الفصول من 308 إلى 330). كما يتم العمل بالإتفاقيات الثنائية التي تجمع بين الدولة التونسية وبعض الدول في مجال تسليم المجرمين ومنها:

إتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 جوان 1972.

إتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين تونس والبرتغال وقعت بتونس في 11 ماي 1998 والمصادقة عليها بتونس طبق القانون عدد 71 لسنة 1998 المؤرخ في 04 أوت 1998.

إتفاقية بشأن تسليم المجرمين المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية والمصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 830 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،

إتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة مالطا والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007.

198- كما وردت صلب بعض القوانين الخاصة تفصيلات قانونية حول تسليم المجرمين م ثال القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه في الفصلين 29 و 30 الذين ينصان على ما يلي:

الفصـل 29: " لا يمكن اعتبار جرائم الإتّجار بالأشخاص، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية أو جرائم مالية غير موجبة للتسليم.

ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون عرضة لخطر التعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية"

الفصـل 30: " إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحاكم التونسية إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب المذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسيّة."

(ك‌) ضبط ومصادرة مواد الجرائم الموصوفة في البروتوكول والعوائد المتأتية منها وإغلاق المنشآت

1 99- جاء في الفصل 187 من مجلة الإجراءات الجزائية ( م إ ج) أنه " إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة مفيدة لكشف الحقيقة أو من شأنها أن تستصفى ، فإنها توقف النظر في مطلب الترجيع إلى صدور حكم في الأصل. وفي هذه الصورة لا يمكن الطعن في الحكم بأي وجه من الوجوه. "

200- كما جاء بالفصل 188 من نفس المجلة ما يلي: " الحكم الصادر برفض مطلب الترجيع يقبل الاستئناف ممن قدمه. والحكم الصادر بقبول مطلب الترجيع يقبل الاستئناف من ممثل النيابة العمومية أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي إذا أضرّ بحقوقه. ولا تتعهد محكمة الاستئناف إلا بع د أن تبت المحكمة الابتدائية في الأصل.

201- وينص الفصل 189 من المجلة المذكورة على أن:" المحكمة التي نظرت في القضية تظل ذات نظر للإذن بترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة إن لم يقع أي طعن في الحكم الصادر في الأصل. وتبت المحكمة بناء على عريضة يقدمها من يدعي استحقاق الشيء أو بناء على طلب النيابة العمومية. ويمكن الطعن في حكمها بالاستئناف تطبيقا لأحكام الفصل 188 . "

202- كما ينص الفصل 190 م إ ج على ما يلي: " إذا تعهدت محكمة الاستئناف بالقضية من حيث الأصل فإنها تختص بالنظر للبت في مطالب الترجيع حسب الشروط المقررة بالفصلين 184و1 8 7 . وتظل ذات نظر ولو بعد البت نهائيا في الأصل للإذن بالترجيع حسب الشروط المقررة بالفقرتين 1 و 2 من الفصل 189 . "

203- نصّ الفصل 17 من القانون عدد 61 لسنة 2016 على أنه: "تقضى المحكمة بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص والأموال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من نفس الجرائم، ولو انتقلت إلى ذمّة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى ..."

2 04- وعمليا ، تتعهّد الوحدات الأمنية المختصة والسلطة القضائية المتعهدة بحجز كل المواد والأموال والأشياء التي يتمّ العثور عليها والكشف عنها خلال الأبحاث والتحريات وتخضع للإختبارات الفنية الضرورية لترتقي إلى أدلة جنائية. كما يتمّ إجراء التحقيقات المالية الضرورية للوقوف على عائدات الجرائم وحجزها ومصادرتها.

2 05- وينص الفصل 43 من نفس القانون " لا يمكن استعمال وسائل الإثبات التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث.وتعدم الوسائل التي لا علاقة لها بالبحث بمجرد صدور حكم بات سواء قضى بالإدانة أو البراءة.وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها علاقة بالبحث أو التي ليست لها علاقة به وذلك في صورة صدور حكم بات بالبراءة.وفي حالة صدور حكم بات بالإدانة تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القانونية.وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ.وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية.ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض".

سادساً- حماية حقوق الأطفال الضحايا

(‌أ) التدابير المتخذة لحماية الضحايا

206- يتمتع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول لتدابير الحماية الواردة بالتشريع الوطني على غرار أحكام:

مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 التي ولئن تضمّنت عديد الأحكام والآليات الكفيلة بحماية الطفل، بصفته طفلا مهدّدا، من خلال الإقرار بالحماية ال إ جتماعية التي يؤمنها مندوب حماية الطفولة، باتخاذ جملة من التدابير ال إ تفاقية أو التدابير العاجلة، ومن خلال الحماية القضائية الموكولة لقاضي الأسرة، إلاّ أنّها تظل قاصرة عن توفير الحماية اللازمة للطفل الضحية أو الشاهد عند تعرّضه لأي شكل من أ شكال ال إ عتداء أو ال إ ستغلال ، إذ أدمجت بعض الحالات المتعلقة باعتياد سوء معاملة الطفل، أو استغلاله جنسيا ذكرا كان أو أ نثى، أو استغلاله في ال إ جرام المنظم على معنى الفصل 19 من المجلّة المذكورة وتعريضه للتسول أو ال إ ستغلال ال إ قتصادي ضمن حالات الطفل المهدد .

القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الإتّجار بالأشخاص ومكافحته،

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

2 07- وتتمثل هذه التدابير في ما يلي:

1- الحماية، وذلك من خلال:

عدم الكشف عن هوية الأشخاص المبلغين والأشخاص المشمولين بالحماية.

إجراء الجلسات بصورة سرية وعدم نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا وبحضور إخصائي نفسي وإخصائي إجتماعي .

تلقي تدابير الحماية (كالتدابير العاجلة) مراعية لسن الضحية وجنسها وحاجياتها الخصوصية.

208- ويتمتع الأطفال الأجانب الضحايا بنفس تدابير الحماية المخصصة للأطفال التونسيين وفقا للمبادئ والحقوق المضمنة بال إ تفاقية الدولية لحقوق الطفل.

209- وعلى مستوى وزارة العدل وفي إطار دعم تحسين قضاء الأطفال في تونس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، تمّ بموجب الأمر الحكومي عدد 334 المؤرخ في 6 أفريل 2018 إحداث مكتب دعم نظام قضاء الأطفال ملحق بديوان وزارة العدل وهو مكلف خاصة بما يلي:

تعزيز التنسيق بين الهيئات القضائية المختصة بالأطفال ومختلف الأطراف المتدخلة في نظام قضاء الأطفال،

المشاركة في إعداد البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين نظام العدالة للأطفال،

الإشراف على إعداد التقارير الدورية حول قضاء الطفل وتحليلها وتوزيعها،

المشاركة في إعداد النصوص القانونية الخاصة بحقوق الطفل،

تقييم نجاعة النصوص القانونية الخاصة بالطفل،

متابعة الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح والأطفال نزيلي المؤسسات السجنية،

تقييم عمل الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل التي تتابع وتعالج وضعيات الأطفال،

المشاركة في تطوير المنظومة الإعلامية الخاصة بقضاء الأطفال،

المساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل.

2- التعهد والإدماج:

الحق في الإرشاد القانوني وتيسير اللجوء إلى القضاء، وذلك من خلال:

إرشاد الأطفال الضحايا وأسرهم حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويض المناسب عن الأضرار اللاحقة بهم وذلك بلغة تفهمها الضحية.

مساعدة الأطفال الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية لمباشرة الإجراءات القضائية ولتلقي المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني لهم.

التمتع بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية، عند الإقتضاء ( ) .

تلقي المساعدة الإجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة الإدماج .

الحق في الإيواء.

طلب التعويض بالنسبة للضحايا الصادرة لفائدتهم أحكام باتة.

طلب الإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية أو التمديد فيها لمباشرة إجراءات التقاضي بالنسبة للضحايا الأجانب.

التمتع بفترة تعافي وتفكير لمدة أقصاها شهرين.

العودة الطوعية لضحايا الإتّجار بالأشخاص إلى أوطانهم.

وتتولى الهياكل المؤسساتية المحدثة بالعديد من التدخلات في مجال الحماية والتعهد.

2 10- فعلى مستوى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يتعهد مندوبو حماية الطفولة بالأطفال ضحايا الإتّجار وضحايا الاعتداءات الجنسية والأطفال في حالة تهديد ويعملون على حمايتهم ومتابعة وضعياتهم بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال وفقا لصلاحيتهم المحددة قانونا. ويتجلى التنسيق بين مندوبي حماية الطفولة والهيئة الوطنية لمنع الإتّجار بالأشخاص ومكافحته وجميع الهياكل المتدخلة في التعهد المشترك بخصوص وضعيات الأطفال إما بالإشعار أو بالتنسيق على مستوى متابعة الضحايا.

211- كما تستقبل المراكز المندمجة للشباب والطفولة الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البرتوكول والمحالين عليها من قبل قضاة الأسرة وذلك في حال عجز العائلة عن رعاية الأطفال أو لأنها تمثل مصدر تهديد للطفل الضحية. ويتم خلال إقامة الطفل بالمؤسسة التعهد به نفسيا واجتماعيا فضلا عن توفير خدمات الرعاية والإعاشة والتنشيط التربوي من قبل مربين وأساتذة شباب وطفولة . وتجدر الإشارة أنه خلال سنة 2020 ، تمّ الترفيع في مقادير نفقات الإعاشة والرعاية المخصصة للأطفال المكفولين بمؤسسات الرعاية الراجعة بالنظر للوزارة.

212- بالرجوع إلى ما ورد بالفقرة 109 من هذا التقرير، عملت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة غير الحكوميةWallah we canعلى تجهيز مركز خاص بالأطفال ضحايا ال إ ستغلال الجنسي.

2 13- وعلى مستوى وزارة الداخلية ومراكمة على ما ورد بالفقرة 73 من هذا التقرير، تكفل الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف للطفل، في إطار أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، الحق في نقله صحبة والدته إلى أماكن آمنة وتوفير الإيواء في حالة فقدان السكن والحق في سماعه بحضور أخصائي نفسي وإ ج تماعي والذي يتولى ، طبقا لأحكام الفصل 29 من نفس القانون ، صياغة تقرير في الغرض. كما يكفل له أيضا الحق في طلب الحماية والمساعدة (طلب حماية قاضي الأسرة)، كما يتمّ وجوبا إعلام مندوب حماية الطفولة من قبل الأعوان المباشرين للبحث في هذا الصنف من الجرائم التي يكون في الطفل ضحية وذلك بأي وسيلة تترك أثر كتابي حفاظا على مصلحته الفضلى.

2 14- تمّ إعداد وحدة نموذجية للإستماع للأطفال ضحايا الإستغلال الجنسي مجهزة بوسائل الإتصال السمعي البصري وقاعة عرض وتعرّف تتوفر فيها معايير تحمي ضحايا العنف.

2 15- وتتعهد الهياكل الأمنية التالية بالطفولة:

مصلحة وقاية الأحداث بإدارة الشرطة العدلية وتتعهد بمكافحة كافة الجرائم المتعلقة بالأطفال بما في ذلك استغلالهم في الدعارة أو المواد الإباحية أو تبني طفل بغرض استغلاله،

فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال بإدارة الشرطة العدلية المحدثة سنة 2018 وتتعهد بجميع الجرائم المرتكبة في الفضاء السيبرني .

2 16- وتتدخل وزارة الشؤون الإجتماعية عن طريق المؤسسات العاملة في مجال النهوض الإجتماعي لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفاقدة للسند ومن ضمنها الأطفال بمختلف وضعياتهم القانونية. وتتجسم إستراتيجية برنامج النهوض الإجتماعي من خلال جملة من الأهداف المحورية منها الهدف المتعلق بالإدماج الإجتماعي والإقتصادي للفئات الهشة وخصّ بالتحديد مؤشر "الإدماج الإجتماعي والإقتصادي للأطفال" من منظوري مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي التّي تعمل على الإحاطة بفئات الأطفال المنقطعين مبكرا عن التعليم والأطفال المهددين والأطفال الجانحين والمسرّحين من مراكز الإصلاح التربوي والمراهقين والشبان الذين يعيشون صعوبات علائقية وتكيف اجتماعي.

2 17- وفي إطار التعهّد بالطّفولة المهدّدة على معنى الفصل 20 من مجلّة حماية الطفل في الفقرة المتعلّقة بالإستغلال الجنسي، تعهّدت وزارة الشؤون الإجتماعية خلال سنة 2020 على مستوى مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي بـ 98 طفلا تعرضوا للإستغلال الجنسي موزعين حسب الجنس (33 ذكور و65 إناث) وحسب الفئة العمرية (43 حالة بين 15و18 سنة و55 حالة أقل من 15 سنة) مستفيدين بمجموعة من الخدمات تتمثل في 257 تدخلا من بينها: 101 تعهد نفسي و 26مصالحة مع الأسرة و89 إشعار لمندوب حماية الطفولة.

2 18- وفي إطار تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ( ) ، تمّ التعهد على مستوى هياكل النهوض الإجتماعي ، بــ427 طفل تعرضوا للعنف الجنسي، موزعين حسب الجنس (138 ذكور و289 إناث) وحسب الفئة العمرية (231 طفل أقل من 15 سنة و196 طفل بين 15 و 18 سنة).

2 19- و تمّ تقديم مجموعة من الخدمات إلى الأطفال ضحايا العنف الجنسي تمثلت في 206 تعهد نفسي و67 إدماج أسري و13 إدماج مدرسي و174 توجيه وإرشاد و 11 إدماج مهني و30 تعديل سلوك وإكساب مهارات و 38 إيواء بمراكز الرعاية الإجتماعية .

2 20- إضافة الى ما ورد ذكره، توفّر مؤسّسات الرّعاية الاجتماعيّة الرّاجعة بالنّظر لوزارة الشؤون الإجتماعية لهذه الفئة الإقامة بما تشمله من مبيت وأكل وتوفير حاجيات أساسيّة على مستوى النّظافة والصّحة والمداواة وغيرها من الخدمات الأخرى الملحّة والضّروريّة كالمرافقة القانونيّة وإعادة الإدماج بمختلف مساراته، حسب خصوصيّة كلّ وضعيّة.

2 21- و في إطار توفير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها للأطفال الفاقدين للسّند العائلي، تعهد المعهد الوطني لرعاية الطفولة خلال سنة 2020 بـ 467 طفلا منهم 202 طفلا تم قبولهم خلال نفس الفترة كما تم إدماج 150 طفلا وفقا لصيغ الإدماج التالية: 46 حالة تبني و26 حالة كفالة و55 حالة استرجاع و10 حالات ، إيداع فيقرى "س وس " SOS و13 حالة صيغ إدماج مختلفة.

2 22- وتعهّدت وحدات العيش التي تشرف عليها جمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي بــ 376 طفلا من بينهم 235 تمّ قبولهم خلال نفس الفترة. وقامت بإدماج 216 طفلا حسب مختلف صيغ الإدماج المعمول بها.

2 23- وخلال سنة 2020، تمّ القيام ب ـ 59 عملية إيداع لدى عائلات في إطار الإيداع العائلي قصير المدى و6 عمليات إيداع لأطفال في إطار الإيداع العائلي طويل المدى. ليبلغ العدد الجملي لعائلات الإيداع التي تحتضن أطفال في إطار الإيداع العائلي قصير المدى 40 عائلة تحتضن 52 طفلا. وعدد العائلات التي تحتضن أطفال في إطار الإيداع العائلي طويل المدى 94 عائلة تحتضن 98 طفلا. (بتاريخ 31 ديسمبر 2020).

2 24- وتعمل وزارة الشؤون الإجتماعية على الوقاية من تشغيل الأطفال من خلال شبكة مؤسساتها والمتمثلة في 24 مركز دفاع وإدماج إ جتماعي و25 قسم نهوض إجتماعي ووحداتها المحلية الموجودة على مستوى المعتمديات كخطوط أمامية على رصد وضعيات الأطفال التي يتمّ إستغلالها في إطار تشغيل الأطفال وذلك حسب النصوص القانونية والترتيبية والمتعلقة بعمل الأطفال (مجلة الشغل وقرار وزير الشؤون الاجتماعية ال ذي يحجر تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشر في الأعمال الخطرة والصادر بتاريخ 01 أفريل 2020 ). ويتم التنسيق عند الرصد وإكتشاف الحالات مع مندوب حماية الطفولة والمصالح الأمنية المختصة ومصالح تفقدية الشغل.

2 25- و في إطار التوقي من ظاهرة تشغيل الأطفال بالنسبة للسداسي الأول لسنة 2021، تمّ تنظيم العديد من الحلقات التوعوية والتحسيسية حول مخاطر تشغيل الأطفال في سن مبكرة وفي أعمال لا تتناسب مع سنهم، وحول بعض المحاور الأخرى المتعلقة بالإدماج المهني كالتمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة، الإعداد للإدماج المهني، آفاق التدريب والتكوين المهني المنظم، شروط الإنتصاب للحساب الخاص، شروط الإلتحاق بمسالك التكوين المهني، قانون الشغل وشروط الصحة والسلامة المهنية وخاصة العمل في إطار أزمة جائحة الكوفيد لسنة 2020 وقد إنتفع العديد من منظوري هياكل الدفاع الاجتماعي بهذه الحصص ويتوزعون كالتالي:

2 26- وقد تمّ التعهد بمختلف هياكل النهوض ال إ جتماعي (أقسام النهوض ال إ جتماعي ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي) في السداسي الأول لسنة 2021 ب ـ 672 طفل . ويمثل الرسم البياني عدد الوضعيات المتعهد بها حسب النوع ال إ جتماعي :

2 27- وقد تمّ تقديم جملة من الخدمات من طرف مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي وأقسام النهوض الاجتماعي لفائدة الأطفال المتعهد بهم في السداسي الأول لسنة 2021، وذلك في إطار وقايتهم من الإستغلال الإقتصادي حسب الرسم البياني التالي:

2 28- وخلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال الموافق ل ـ 12 جوان لسنة 2021، إستفاد 542 طفل و113 عائلة بهذه الحصص من منظوري مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي والأطفال في بعض الورشات التي تمحورت حول: مخاطر تشغيل الأطفال، الوقاية من أسوا أشكال عمل الأطفال، مقاومة تشغيل الأطفال... تنظيم يوم مفتوح لل عموم من طرف قسم النهوض الإجتماعي بصفاقس ومركز الدفاع والإدماج الإجتماعي بصفاقس بالشراكة مع الجمعيات العاملة في المجال التربوي والإجتماعي وذلك بتركيز خيمات "بساحة باب البحر" لل قيام بحملات تحسيسية لفائدة الحضور والعموم.

2 29- وحسب ''المسح الوطني حول عمل الأطفال في تونس 2017" يعد القطاع الفلاحي الأكثر استقطابا لتشغيل الأطفال حيث يعملون في أراضي تعود ملكيتها في الأغلب لعائلاتهم لذلك فهم لا يتقاضون أجورا مقابل تشغيلهم وهي أعمال يدوية غير خطرة.

2 30- وتبعا للمسح الوطني حول عمل الأطفال في تونس لسنة 2017، فإن الفئة العمرية بين سن 16 و17 سنة هي الأكثر استهدافا لتشغيل الأطفال. ويتوزع الأطفال حسب السن كما يلي:

2 31- وتعهّدت وزارة الصحة خلال سنة 2019 بــ78 ضحية للإتّجار بالأشخاص منها 37 حالة أعمارهم أقل من 18 سنة. وفي سنة 2020، تعهدت الوزارة بــ93 ضحية للإتّجار بالأشخاص يمثل الأطفال نسبة 52 % منهم وكان الحد الأدنى لسن الضحايا 11 سنة.

2 32- وتعهّدت وحدة الطب الشرعي "إنجاد" (وهي وحدة مخصصة لرعاية ضحايا العنف وخاصة العنف الجنسي) بـــ 46 وضعية لضحايا الإتّجار بالأشخاص تم توجيههم بعد تشخيص وضعهم الصحي للمتابعة الطبية حيث تمت إحالة حالات إلى مستشفى الأطفال و8 حالات إلى قسم الطب النفسي للأطفال.

2 33- بالإضافة الى ذلك، تمّ تطوير تجربة Barnahaus (دار الأطفال) داخل الوحدة الطبية القضائية بالتعاون مع مجلس أوروب ا من أجل تجنب إعادة إيذاء الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي.

2 34- وعلى مستوى وزارة التربية، بالإضافة الى ما تمت الإشارة إليه بالفقرة 81 وما يليها من هذا التقرير، تم وضع آلي ات ل متابعة كل الأطفال الذين هم في سن الدراسة وتوفير الإحاطة النفسية والصحية والإجتماعية والبيداغوجية لهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل والمصالح المختصة وتتعهد بالأطفال الذين يشكون صعوبات في التعلم والمتسربين من المؤسسات التربوية من خلال تركيز مكتب للإصغاء والمرافقة صلب المؤسسة التربوية وتوفير فرص تكوين جديدة على غرار برنامج الفرصة الثانية لإعادة إدماج المتسرّبين في المنظومة التربويّة التعليميّة والتكوينيّة وتعزيز التعليم الاستدراكي، وهي آلية توفر المرافقة البيداغوجية والإفرادية داخل المؤسسة التربوية لفائدة الأطفال الذين يعودون إلى المدرسة بعد انقطاع طويل نسبيا عن الدراسة بهدف مساعدتهم على تدارك ما فاتهم من التعلم.

(‌ب) توفير التدريب للعاملين إلى جانب ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول

التوعية بدور العاملين في مجال التعهد ووقاية وحماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية (تكوين مكونين)

2 35- بالإضافة الى ما تمت الإشارة إليه صلب هذا التقرير، تولّت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع مجلس أوروبا تنفيذ برنامج وطني حول حماية الأطفال من كافة أشكال الإستغلال والإعتداءات الجنسية، حيث تم وضع برنامج تكوين مكونين في مجال الحماية والوقاية والتصدي لل إ ستغلال وال إ عتداء الجنسي ضد الأطفال، لفائدة المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين المكلفين بمتابعة نشاط مؤسسات الطفولة المبكرة في كامل ولايات الجمهورية.

2 36- كما تمّ تنظيم ورشات إقليمية تكوينية لتوحيد آليات التعهد المشترك بالأطفال ضحايا العنف الجنسي بمؤسسات رعاية الطفولة، لفائدة الإطارات المشرفة على وحدات العيش بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة، الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، مديرو المؤسسات ومندوبي حماية الطفولة. وف ي هذا الإطار تم تكليف المتكونين بإنجاز حصص تدريبية للمربيات برياض الأطفال .

2 37- وتعمل وزارة التربية على إدراج مفهوم التربية على الصحة الشاملة بكل مكوناتها في البرامج التعليمية ضمن مقاربة متكاملة تكرس حقوق الأطفا ل وتعزز حمايتهم من كلّ أشكال العنف والتمييز والتّحرّش. وقد تمّ إنجاز إطار مرجعيّ لل تّربية على الصّحّة ا لشّاملة على اعتبار خصوصية كل فئة عمرية وبالاستناد إلى مجلوبات نظريّات التعلّم والديدكتيك ، وقد استندت الأنشطة الّتي تمّ بناؤها على م قاربات بيداغوجية متنوّعة، منها المقاربة الإبداعية و المقاربة اللّهوية و المقاربة بالمشروع و المقاربة باعتماد الوضعيات الأصيلة و المقاربة بالممارسات ال إ جتماعية المرجعيّة، و المقاربة الدامجة (لذوي الإعاقة وذوي ال إ ضطرابات والفئات الهشة ... )

2 38- وتندرج التّربية على الصّحّة الشّاملة ضمن "التّربية على..." الّتي ترمي إلى بناء كفايات إجتماعيّة وإيتيقيّة لدى التّلاميذ باتّباع بيداغوجيا منخرطة في الفعل أو "القدرة على الفعل". وتمتاز بطابعها الغرضي و اختراقها المواد أفقيّا. وتتقاطع على هذا النّحو مع المهارات الحياتيّة ل تطوير كفايات التّلميذ المتّصلة بـها"، خاصّة "التربية على المواطنة" والتربية على الصّحة" و"التربية على التّنمية المستدامة" والتربية على المعلومات والإعلام " و "التربية على المساواة بين الجنسين" و" التّربية على الصّحّة الجنسيّة . " .. . لضمان أوفر الفرص لتمتيع الأطفال بالأمن والحماية و الرفاه و ضمان صحّة جسديّة آمنة ومتوازنة قائمة على احترام حقوق الإنسان وحرمة الذات جسما وعقلا ووجدانا. واعتمد إدماج التّربية على الصّحّة الشاملة على مسارين متكاملين وهما مسار التّعلّمات ومسار أنشطة الحياة المدرسيّة.

2 39- وقامت وزارة الداخلية، في إطار تأهيل رؤساء الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ببرمجة عدة دورات تكوينية بغاية تعريف الأعوان المباشرين بالفرق المذكورة بأحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وتمكينهم من الآليات والممارسات الفضلى في مجال التعامل مع الضحايا وخاصة منهم الأطفال بما يضمن حسن تطبيق القانون والإحاطة بالضحايا.

2 40- وتذكيرا بما تمّ بيانه سابقا، توفر وزارة العدل عديد الدورات التدريبية للقضاة حول التعهد بالطفولة من خلال هياكلها المختلفة ومنها المعهد الأعلى للقضاء والمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح.

(‌ج) ضمان أمن وسلامة العاملين في مجال حماية ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول

2 41- ينص القانون التونسي على عدّة أحكام تتصّل بضمان أمن وسلامة العاملين في مجال حماية ضحايا الجرائم التي ينص عليها البروتوكول. حيث أقرت مجلة حماية الطفل جملة من الأحكام في هذا الصدد من ذلك:

الفصل 32 " على كل شخص راشد مساعدة أي طفل يتقدم له قصد إعلام مندوب حماية الطفولة أو إشعاره بوجود حالة صعبة تهدد الطفل أو أحد إخوته أو أي طفل آخر على معنى الفصل 20 من هذه المجلة."

الفصل 33 " لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من اجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى الأحكام السابقة."

الفصل 34 "يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو في الصور التي يقرها القانون."

الفصل 118 " يعاقب بخطية تتراوح بين 100و200 دينار كل من يمنع مندوب حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقات كالإدلاء بتصريحات خاطئة أو تعمّد إخفاء حقيقة وضع الطفل، كل ذلك بقطع النظر عن تطبيق أحكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه.وف ي صورة العود تضاعف العقوبة."

الفصل  122  " يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذ بها إزاء الطفل بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام واحد وبخطية تتراوح بين 100و200 دينار أو بإحدى العقوبتين."

242- ونص الفصل 50 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 على أنه "ينتفع الضحايا والشهود ومساعدو القضاء والمخترق والمبلغون وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بإحدى جرائم الإتّجار بالأشخاص، بالتدابير الكفيلة بالحماية الجسدية والنفسية في الحالات التي يكون فيها ذلك لازما. كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم."

2 43- كما ينص الفصل 14 من نفس القانون على ما يلي: " يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب إحدى جرائم الإتّجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.ويعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإشعار كل من كان خاضعا للسر المهني وتخلف عن القيام بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو امتنع عمدا عن الإشعار بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول إمكانية ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.ويمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.

244 - وجاء بالفصل 37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ( ) كما تمّ تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 والمؤرخ في 23 جانفي 2019، أنه " يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.كما يستثنى أيضا المحامون والأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.ويستثنى كذلك الصحافيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.ولا تنسحب هذه الاستثناءات على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل. ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار."

( د) ضمان الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة

2 45- تم تكريس مبدأ المحاكمة العادلة صلب الفصل 27 من الدستور الذي ينص أن " المتهم بريء الى أن تثبت ادانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أ طوار التتبع والمحاكمة" ويشمل هذا المبدأ كل شخص بدون استثناء بما في ذلك الأطفال.

2 46- وبال إ عتماد الى ما ورد بالفقرتين 132 و133 من تقرير تونس السادس حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/TUN/6)، تعتبر ال إ ستقلالية والتخصص في القضاء من أهم معايير المحاكمة العادلة. ولذلك خص القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 هيئة قضائية مستقلة ومتخصصة للتعهد بالجرائم الإرهابية وأقرّ مبدأ ال إ ختصاص الحصري للمحكمة الابتدائية بتونس 1 للنظر في القضايا الإرهابية وأخرجها عن أنظار المحاكم العسكرية.

2 47- مراعاة لل إ حتياجات الخصوصية لا سيما بالنسبة للأطفال، عزز القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 ا لمذكور ضمن الفصل 40 منه ، تركيبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإضافة "ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين ال إ بتدائي وال إ ستئنافي مختصين بقضايا الأطفال".

(‌ه ــ ) برامج إعادة الإدماج الاجتماعي

2 48- تعمل عدة هياكل، تحت إشراف وزارة الشؤون ال إ جتماعية على تنفيذ برامج إعادة الإدماج ال إ جتماعي . ويمكن أن نذكر:

مؤسسات النهوض الاجتماعي التي تعمل ضمن مقاربة شموليّة ( إ جتماعية ، نفسيّة وتربويّة وقانونية ...)، على التعهّد بالأطفال ضحايا العنف وال إ ستغلال بمختلف أنواعه والأطفال في وضعيّة هشاشة، عن طريق فريق متعدّد ال إ ختصاص بمراكز الدّفاع والإدماج ال إ جتماعي وبمركزي الرعاية ال إ جتماعية للأطفال ومراكز الإحاطة والتوجيه ال إ جتماعي والمركز ال إ جتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة فيما يخص الأطفال الجانحين، والعمل على إعادة إدماجهم في مختلف المسارات الحياتيّة (إدماج ومصالحة أسريّة، إدماج مدرسي، إدماج مهني عن طريق التدريب أو التكوين، ...).

مصلحة الوساطة العائليّة التي أحدثت ضمن التنظيم الهيكلي لوزارة الشؤون الاجتماعية المنقّح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019، وتحديدا بالهيئة العامّة للنهوض الاجتماعي(الإدارة العامة للوقاية والإدماج ال إ جتماعي ) وهي مصلحة تعنى بترسيخ ثقافة العمل بآلية الوساطة العائليّة وتساعد الوساطة العائلية في مسائل الحضانة والتربية والسّكن في صورة الانفصال ومسائل النفقة والزّيارات، وهي كلّها جوانب هامّة في حماية الأطفال ووقايتهم من شتّى مظاهر الإهمال والتّهميش الذي يقود إلى العنف والجريمة وال إ نحراف بمختلف أنواعه ويجعلهم عرضة لكل أشكال الاستغلال .

كما تساعد الوساطة العائليّة على إدماج وإعادة إدماج الأطفال أسريّا ومدرسيّا واجتماعيّا ومهنيّا عن طريق التدريب و/أو التكوين المهني.

2 49- كما تمّ إ حداث مؤسّسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 ، وهي تعتمد مقاربة فنية في فضّ النّزاعات الأسريّة خاصّة منها المتعلّقة بقضايا الأحوال الشخصيّة بالتّنسيق مع القضاء، وتعمل على بناء وإعادة بناء العلاقات داخل الأسرة وتوطيد التواصل والتضامن بين مختلف أفراد الأسرة وفضّ النزاعات القائمة بينهم والتي من شأنها أن تهدّد السّلامة البدنيّة والمعنويّة للأطفال، ولهذا الغرض تمّ إصدار قائمة سنة 2019 تضم 83 مصالح عائلي موزعين بين أخصائيين إ جتماعيين وأخصائيين نفسانيّين ينتمون لمختلف هياكل ومؤسسات النهوض الاجتماعي، وفق قرار مشترك بين وزيري العدل والشّؤون ال إ جتماعيّة ومتواجدين بمختلف ولايات الجمهوريّة.

2 50- كما يتعهّد مستشاري الطفولة بصفتهم أعضاء مختصّين في شؤون الطفولة بمحاكم قضاء الأطفال، بمختلف وضعيّات الأطفال في خلاف مع القانون خاصّة منهم المورّطين أو المتّهمين بقضايا تحرّش أو اعتداء جنسي أو عنف، والعمل على دراسة وضعيّاتهم الاجتماعية والنفسيّة والتربويّة، وتشخيص فارقي لسماتهم الشخصيّة وخصائص بيئتهم الأسريّة والاجتماعيّة من أجل مساعدة القضاء على اتّخاذ ال إ جراءات والقرارات اللّازمة من أجل إصلاحهم وإعادة إدماجهم بما يخدم مصلحتهم الفضلى ...

(‌و) في ما يتعلق ب مسار التعهد بضحايا الإتّجار بالأشخاص

251- فضلا عن القواعد العامة المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ومجلة الإلتزامات والعقود والتي تيسر لضحايا الجريمة بما فيهم الأطفال الحصول على تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية، أقرّ القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 جملة من الآليات في إطار ضمان الانتصاف لضحايا الإتّجار بالأشخاص تقوم أساساً على إجراءات الحماية والمساعدة لهم وللأشخاص المتدخلين في هذه المسألة (مبلغين وشهود وقضاة). وأخضع هذه الآليات لإشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص بدرجة أولى إضافة إلى الهياكل القضائية والإدارية.

252- يمثل الإتّجار بالأشخاص (من ذلك بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا أو استغلالهم في المواد الإباحية) شكلا خطيرا من أشكال الجريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان، وتستوجب مكافحتها اتباع مقاربة قائمة على حقوق الإنسان بدءا من تحديد هويّة الضحايا ووصولا إلى إعادة إدماجهم.

253- وحدّدت أحكام الفصلين 44 و 46 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص وصلاحياتها ودورها في مجال حماية ودعم الضحايا والمتضررين من تلك الجريمة مهما كان سنّهم وتعزيز النهج التشاركي منذ لحظة العلم بارتكاب الجريمة إلى حين إعادة اندماج الضحية بالمجتمع وضمان عدم تكرار الإتّجار بها مرورا بجميع وسائل المساعدة والحماية التي تقتضيها وضعية الضحية بما يتلاءم مع المعايير الوطنية والدولية لحماية ومساعدة الضحايا.

254- ويمرّ مسار التعهد بضحايا الإتّجار بالأشخاص وجوبا عبر الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص حتى يتسنّى لها تحديد العدد النهائي للضحايا، ويكون ذلك عبر المراحل التالية:

تلقي الإشعار بالوضعية من خلال:

جذاذات الإحالة من المنظمات الدولية والمجتمع المدني،

المراسلات الإدارية الواردة من مختلف مؤسسات الدولة،

إ تصالات هاتفية من مختلف الهياكل العمومية،

الإستقبال المباشر للضحايا،

الرقم الأخضر (المجاني) (80104748).

معالجة الإشعارات الواردة على الهيئة بصفة فردية مع مراعاة خصوصية كل حالة، باعتبار تلقيها إشعارات من مختلف الجنسيات والشرائح العمرية، وتقوم بــالأعمال التالية:

إجراء مقابلات مع الضحايا أو الضحايا المحتملين لتشخيص حاجياتهم واستيضاح مطالبهم وتوضيح مسار التعهد وآثاره،

التنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الداخلية (الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية )،

التنسيق مع مؤسسات الدولة بالنسبة للحالات التي تقتضي الإيواء أو التعهد النفسي أو التعهد الطبي ... مع مراعاة خصوصية الأطفال والنساء،

التنسيق مع المجتمع المدني في ما يتعلق بالتعهد الإجتماعي والطبي والنفسي،

التنسيق مع المنظمات الدولية (كالمنظمة الدولية للهجرة) خاصّة عندما يتعلق الأمر بالأجانب في إطار العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلد المنشأ.

255- المتابعة وإعادة الإدماج:

كرّست الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية ممارسات جيدة في إطار التعهد بضحايا الإتّجار بالأشخاص، من خلال مساعدتهم على إعادة الإدماج في سوق الشغل مهما كانت جنسياتهم بالتعاون والشراكة مع الوزارات والهياكل الوطنية المعنية.

256- التعويض :

يخول الفصل 63 من القانون عدد 61 لسنة 2016 لضحايا الإتّجار بالأشخاص الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض والتي تعذر تنفيذها على المحكوم ضده أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من خزينة الدولة. وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.

257- وينص الفصل 13 من القانون عدد 58 لسنة 2017 على حق المرأة والأطفال على الحصول على التعويض العادل في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها.

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

(أ) تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية

2 58- شهدت السنوات الأخيرة عملا كبيرا على مستوى التنسيق والتعاون في مجال الوقاية والحماية والتعهد بالطفولة بما فيها المعنية مباشرة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول ال إ ختياري . فتعددت برامج الشراكة والتعاون مع الوكالات الأممية المختصة مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية لحقوق ال إ نسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمنظمات الدولية الأخرى مثل المنظمة الدولية للهجرة و ال إقليمية مثل مجلس أوروبا .

2 59- و تمّ خلق بيئة ملائمة لتدعيم أنشطة التعاون والإنفتاح حيث وجهت بلادنا دعوة مفتوحة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق ال إ نسان لزيارة بلادنا ولطلب المساهمات في تقارير فرق العمل والمقررين الخاصين والخبراء المستقلين التي ي تمّ تقديمها أ مام مجلس حقوق ال إ نسان.

2 60- كما شهدت جلسات المناقشة التقارير الوطنية أمام هيئات المعاهدات حوارا شفافا وتبادلا مثمرا ترجم لملاحظات وتوصيات تساعد الدولة على وضع خطط للنهوض بأوضاع حقوق ال إ نسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص.

2 61- وي تمّ العمل وفق مقاربة تشاركية واستشارية تدمج مكونات المجتمع المدني بصورة فاعلة في التوجهات الوطنية لبناء منظومة متكاملة لحقوق الانسان.

2 62- ويلعب التعاون والشراكة دورا استراتيجيا وفعالا في تنفيذ البرامج الوطنية التي تحمي الطفولة من الإستغلال الجنسي والبيع والعمل القسري وغيرها من أشكال التهديد. من ذلك ما جاء ضمن الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 الذي ينص على أ ن الهيئة الوطنية لمكافحة الإتّجار بالأشخاص تعمل على تنشيط التعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية التي تربطها بها اتفاقيات تعاون والتعجيل بتبادل المعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بقانون منع الإتّجار بالأشخاص ومكافحته وتفادي ارتكابها.

( ب ) التعاون الأمني الدولي

2 63- يتمّ التعاون على المستوى الأمني الدولي، عن طريق مكتب أنتربول تونس وشُعب الإتصال التابعة لجامعة الدول العربية في كلّ ما يتعلّق بالجرائم التي تمس من سلامة الأطفال سواء في إطار التوقّي والمنع أو تبادل المعلومات حول الشبكات والأشخاص المورّطين أو المعروفين في مجال الإستغلال الجنسي للأطفال.

2 64- وردت على مكتب أنتربول تونس خلال سنة 2020 ، ثلاث (3) برقيات من نظرائه بكل من كنبيرا (أستراليا)، باريس (فرنسا) وأوتاوا (كندا)، تتعلق بجرائم إستغلال جنسي لأطفال تمّ ارتكابها من قبل مستخدمين لعناوين إلكترونية خاضعة للمجال التونسي. و تمّ تحرير 3 محاضر بحث موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت (تمّ الإحتفاظ بنفر وإحالته على العدالة في قضية واحدة في حين لا تزال الأبحاث جارية في القضيتين الأخرتين ).

2 65- في إطار متابعة الفضاء السيبرني وما يحتويه من تجاوزات، تمّ رصد حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يتولّى مستغلّه تنزيل وتداول مقطع فيديو إباحي يتضمّن اغتصاب شخص راشد لطفلة لم تتجاوز من العمر 6 سنوات، أمكن التعريف بمستغلّ الحساب المذكور الذي بسماعه اعترف بانضمامه إلى العديد من المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي أين يتولون تداول مقاطع فيديو إباحية من بينها مقطع الفيديو المشار إليه، تمّ الاحتفاظ به من أجل "نشر وحيازة مقاطع فيديو خاص بقاصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء"، بإحالته على النيابة العمومية المتعهّدة أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.

2 66- كما تمّت مكاتبة الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول قصد إدراج مقطع الفيديو بقاعدة البيانات التي تمسكها "ICSE" المختصة في تحديد هوية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، وتمت الإفادة من قبل ذات المنظمة بأن مقطع الفيديو موضوع الحال معروف بقاعدة البيانات المذكورة وقد تمّ التعرف على الطفلة والمظنون فيه الذي تمّ إيقافه بمدينة "COMO" الإيطالية.

2 67- وتمّ إحداث قاعدة بيانات بإدارة الشرطة الفنية والعلمية تتضمن الأشخاص المورطين والمتهمين في جرائم الجنس ضد الأطفال.