النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
التقارير الدورية الأولى والثانية والثالثة مجتمعة للدول الأطراف
*يصدر هذا التقرير بدون إجراء التحرير الرسمي.
إستونيا*
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم علىأساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلىأساس المساواة بينها وبين الرجل.
انضمت جمهورية إستونيا لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 26 أيلول/سبتمبر 1991. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ فيما يتعلق بإستونيا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 ونشرت في الجريدة الرسمية “Riigi Teataja (RT II 1995/5-6/29).
وعملا بالفقرة 1 من المادة 12 من دستور جمهورية إستونيا (RT 1992, 26, 349)، فإن الجميع متساوون أمام القانون. ولا يجوز التمييز ضد أحد علىأساس الجنسية، أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو المركز المالي أو المركز الاجتماعي، أو لأسباب أخرى.
وفي التشريع الإستوني الحالي، لا يوجد تعريف لمصطلح “التمييز ضد المرأة”. وبالمثل، لا يوجد تعريف قانوني سواء للتمييز المباشر أو غير المباشر علىأساس الجنس.
وقد تنامى تدريجيا الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان بعد استعادة الاستقلال في عام 1991. وبالمثل، بدأت مسألة التمييز على أساس الجنس تنال مزيدا من الاهتمام في السنوات الأخيرة. وفي الفترة ما بين عامي 1995 و 2000، قامت الحكومة الإستونية بتحليل حالة المرأة في إستونيا وإمكانياتها لممارسة الحقوق الأساسية في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، محاولة أيضا توسيع مضمون المصطلح ليشمل الجمهور العريض. ونتيجة لهذه الدراسات، قررت الحكومة أن من الضروري صياغة قانون خاص فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.وقد أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع قانون المساواة بين الجنسين وقدمت المشروع إلى الحكومة. ويوضح مشروع القانون المصطلحات والتعاريف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ويحظر التمييز المباشر ويورد تدابير ضد التمييز غير المباشر.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ)إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
وفقا للمادة 3 من الدستور، تمثل مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عامة جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الإستوني.
وتنص المادة 123 من دستور إستونيا على أنه في حالة تنازع قوانين إستونيا أو تشريعاتها الأخرى مع المعاهدات الدولية التي صدق عليها الريغيكوغو، تسري أحكام المعاهدة الدولية. وبذلك، يقرر الدستور مبدأ أولوية أحكام المعاهدات الدولية على التشريع الوطني. ولا ينطبق هذا المبدأ على القواعد الدستورية لأن الحكم المذكور أعلاه يحظر إبرام معاهدات دولية تتنازع مع الدستور.
واستنادا إلى ما تقدم، فإن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة تطبق مباشرة في المحاكم باعتبارها معاهدة دولية.
والفصل 2 من دستور إستونيا يتضمن الحقوق والحريات والواجبات الأساسية للشعب. وحظر التمييز علىأساس الجنس معرب عنه في المادة 12 من الدستور: يتمتع كل فرد بالمساواة أمام القانون. ولا يجوز التمييز ضد أحد علىأساس الجنسية، أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو المركز المالي أو المركز الاجتماعي، أو لأسباب أخرى.
وعملا بالمادة 27 من الدستور، يتمتع الزوجان بحقوق متساوية. ووفقا للتشريع الحالي، يعقد الزواج بين رجل وإمرأة، ويدخل الاثنان في علاقات تعاقدية بصورة مستقلة وباسم كل منهما.
وقد تبين من تحليل التشريع الإستوني أن من المحتمل إمكان استخدام عدد قليل جدا من الأحكام للتمييز بين الرجل والمرأة – وبوجه عام، فإن لغة القوانين الإستونية محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس. بيد أنه لا يوجد تعريف قانوني للتمييز في التشريع الإستوني ومصطلحا “التمييز المباشر وغير المباشر” ليسا ملحوظين أو معروفين. ومن بين القوانين الحالية، على سبيل المثال، يتضمن قانون عقود العمل (RT 1992 15/16, 241) وقانون الأجور (RT I 1994, 11, 154) أحكاما مستقلة عن حظر التمييز.
(1)وفقا للمادة 10 (1) من قانون عقود العمل، يكون مخالفا للقانون السماح بالتفضيل أو اعطاء التفضيل أو تقييد الحقوق بسبب الجنس، أو الجنسية، أو اللون، أو العرق، أو اللغة الأصلية، أو الأصل الاجتماعي، أو المركز الاجتماعي، أو الأنشطة السابقة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الموقف تجاه واجب الخدمة في القوات المسلحة. ويكون مخالفا للقانون أيضا تقييد حقوق المستخدمين أو أرباب الأعمال بسبب الحالة الزواجية، أو الالتزامات العائلية، أو العضوية في رابطات المواطنين، أو تمثيل مصالح المستخدمين أو أرباب الأعمال. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن قانون عقود العمل واستثناءاته، انظر المادة 11، الفقرة 1، النقطة (ب) من التقرير.
(2)وتنص المادة 5 من قانون الأجور على أنه يحظر زيادة أو تخفيض الأجور بسبب جنس المستخدم، أو جنسيته، أو لونه، أو عرقه، أو لغته الأصلية، أو أصله الاجتماعي، أو مركزه الاجتماعي، أو أنشطته السابقة، أو دينه، أو موقفه تجاه واجب الخدمة في القوات المسلحة. ويحظر أيضا خفض الأجور بسبب الحالة الزواجية، أو الالتزامات العائلية، أو العضوية في رابطات المواطنين أو تمثيل مصالح المستخدمين أو أرباب الأعمال. وفي 16 أيار/مايو 2001، جرى إقرار قانون الأجور المعدل. وطبقا للنشرة التوجيهية 75/117/EEC التي تنص على مبدأ المساواة في الأجر عن نفس العمل أو عن الأعمال المتساوية القيمة، يحظر التمييز بسبب الجنس فيما يتعلق بالأجر من جميع جوانبه وأوضاعه. ومبدأ المساواة في الأجر يسهم في القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة. ويتمتع العامل بحق الحصول على أجر متساو، وفي حالة التمييز، له أن يطالب بالتعويض. وسيدخل القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002.
(3)وتحظر المادة 5 من قانون الإعلان (RT I 1997, 52, 835) جميع أشكال الإعلان الهجومي والتمييزي. ويكون الإعلان هجوميا إذا كان منافيا للأخلاق والعادات الحميدة، أو يدعو الناس إلى العمل بطريقة غير قانونية أو انتهاك قواعد الآداب السائدة، أو إذا تضمن أنشطة من هذا القبيل. ويعتبر الإعلان هجوميا بوجه خاص إذا كان الإعلان يعرض التمييز بسبب الجنسية، أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو السن، أو اللغة، أو الأصل، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو المركز المالي أو الاجتماعي أو ظروف أخرى، أو التحريض عليه أو تأييده.
(4)ووفقا لقانون الخدمة في قوات الدفاع (RT I 1994, 23, 384)، يلتزم جميع الذكور من المواطنين الإستونيين بالخدمة في قوات الدفاع. والقانون لا يحول دون دخول المرأة في الخدمة الطوعية في قوات الدفاع.
وطبقا للمادة 15 من قانون المستشار القانوني (RT I 1999, 29, 406)، يتمتع كل فرد بالحق في الالتجاء إلى المستشار القانوني لاستعراض تطابق أي قانون أو تشريع آخر مطبق بوجه عام مع الدستور أو القانون. وتنص المادة 18 من نفس القانون على أن المستشار القانوني يقترح على المحكمة العليا إبطال التشريع المطبق بوجه عام أو أي حكم منه إذا لم تكن الهيئة التي سنت التشريع المطبق بوجه عام قد جعلت التشريع أو أي حكم منه مطابقا للدستور أو القانون في غضون عشرين يوما من تاريخ استلام اقتراح المستشار القانوني.
والمحكمة العليا هي محكمة الاستعراض الدستوري وتضم دائرة الاستعراض الدستوري (المادة 2 من قانون إجراءات الاستعراض الدستوري). وتعلن المحكمة العليا بطلان أي قانون أو تشريع آخر يتعارض مع أحكام الدستور وروحه (المادة 3).
ويجوز أن يطلب رئيس الجمهورية، والمستشار القانوني والمحاكم الأدنى إلى المحكمة العليا مباشرة إجراء استعراض دستوري للقوانين، وغيرها من المراسيم بقوانين والمعاهدات الدولية. وعملا بالمادة 107 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يرفض إصدار قانون أقره الريغيكوغو وإعادة القانون، مشفوعا بقراره أو قرارها المسبب، إلى الريغيكوغو لمناقشته ثانية واتخاذ قرار بشأنه. وإذا أقر الريغيكوغو ثانية في صيغة غير معدلة القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية، يصدر رئيس الجمهورية القانون أو يقترح على المحكمة العليا إعلان عدم دستورية القانون.
وطبقا للمادة 15 من الدستور، يتمتع كل فرد، أثناء نظر المحكمة في قضيته، بالحق في التماس إعلان عدم دستورية أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر ذي صلة. وإذا انتهت المحكمة بعد مناقشة المسألة إلى أن القانون أو التشريع الآخر المنطبق يتعارض مع الدستور، تعلن المحكمة عدم دستورية التشريع ولا تطبقه، وتقوم المحكمة بإبلاغ المحكمة العليا والمستشار القانوني بقرارها، وبناء عليه تبدأ في المحكمة العليا إجراءات الاستعراض الدستوري (المادة 5 من قانون إجراءات الاستعراض الدستوري).
وطبقا للمعلومات المقدمة من المستشار القانوني، فإنه لم يتلق أي طلبات أو التماسات تتعلق بالتمييز علىأساس الجنس على الرغم من أن مركز المرأة، أولا وقبل كل شيء، في سوق العمل، وفي الأسرة وفي صنع القرار يميل إلى أن يكون أدنى من مركز الرجل في إستونيا. والناس لا يعتبرون حتى الآن عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع بمثابة نُظم تمييزية تدعو الحاجة إلى القضاء عليها.
(ب)اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
في الفترة 1998-2000، شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في إجراء تحليل مقارن لتطابق قوانين العمل والمعاشات التقاعدية الإستونية مع قواعد القانون الأوروبي ذات الصلة. وقد بدأ مشروعان في إطار برنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد بغية تحقيق اتساق القوانين الإستونية مع الوثائق المعيارية للاتحاد الأوروبي المنظمة للمساواة بين المرأة والرجل:
(1)الدعم المقدم من برنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد بغية تحقيق اتساق القوانين المتعلقة بالمساواة في المعاملة وشروط العمل. ونتيجة للمشروع، تحددت طائفة من المواضيع التي يتعين تنظيمها بقانون بشأن المساواة بين الرجل والمرأة.
(2)القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي الحكومي وتشريعات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة.
وفي إطار المشروع المعنون “تعزيز المساواة بين الجنسين” الذي موله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جرى تحليل تطابق التشريع الإستوني مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك مع النشرات التوجيهية الصادرة عن الجماعة الأوروبية. وفي إطار المشروع “F 167” لبرنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد، جرى تجميع مقترحات تشريعية من خبراء أجانب لضمان تطابق التشريع الإستوني مع النشرات التوجيهية للجماعة الأوروبية بشأن المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة ومقترحات بشأن هيكل وتنفيذ قانون المساواة الجنسانية بين المرأة والرجل. وفي إطار المشروع “99/S/87/2” لبرنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هيكل الاقتصاد، جُمعت المادة الأساسية اللازمة لصياغة القانون. وقد أشارت تقييمات الخبراء الأجانب والمحليين إلى أن التشريع الإستوني الحالي به ثغرات وأنه غير كاف. وهناك افتقار أيضا للأسس التشريعية لضمان اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة في الواقع.
وطبقا لقرار الحكومة المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000، أعد مشروع قانون بشأن المساواة بين الجنسين. ويعرِّف القانون المصطلحات الرئيسية فيما يتعلق بالتمييز، ويحظر التمييز علىأساس الجنس ويلزم السلطات وأرباب الأعمال بالقيام، بصورة منهجية وهادفة، بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل. ومشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين يحدد أيضا الجزاءات والسلطات الإشرافية ذات الصلة.
(ج)فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي فعل تمييزي؛
إن حماية الحقوق المتساوية مكفولة بموجب المادة 15 من الدستور التي تنص على أن لكل فرد تنتهك حقوقه وحرياته الحق في الالتجاء إلى المحاكم. ولكل فرد الحق، أثناء نظر المحكمة في قضيته، في التماس إعلان عدم دستورية أي قانون، أو تشريع أو إجراء آخر ذي صلة.
وطبقا للمادة 14 من الدستور، فإن كفالة الحقوق والحريات من واجب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والحكومات المحلية.
والحق الأساسي في الالتجاء إلى المحاكم في حالة انتهاك حقوق الشخص، منصوص عليه في القوانين الإجرائية ذات الصلة – قوانين إجراءات المحاكم المدنية وإجراءات المحاكم الإدارية وقانون الإجراءات الجنائية.
ودور المحاكم في حماية حقوق المرأة والرجل مشروح بمزيد من التفصيل في إطار المادة 15، (2) (ج)).
ولا توجد في إستونيا سلطات مختصة أخرى لتوفير الحماية من أعمال التمييز.
وفي كانون الأول/ديسمبر 1996. أُنشئت في وزارة الشؤون الاجتماعية وحدة جديدة، هي “مكتب المساواة بين المرأة والرجل”. ويتمثل النشاط الرئيسي للمكتب في تنسيق إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التنمية الاجتماعية – السياسية. ووظائف المكتب تشمل أيضا رصد مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريع وفي خطط العمل، وتنسيق إنشاء شبكة مؤسسية تتناول قضايا المساواة بين الجنسين، وتنظيم إعداد خطط العمل والبرامج لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتنسيق وتنظيم البحوث الجامعة بين عدة تخصصات لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بقضايا المساواة، والمساهمة في التعاون الدولي فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين. ويسترشد المكتب، في أنشطته، بالوثائق القانونية والسياسية للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى، والممارسات الدولية الشائعة.
وفي عام 1997، بدأ تدريب موظفي الخدمة المدنية والعمال التابعين لمختلف الوزارات، والمجالس، والمفتشيات، وحكومات المدن والمقاطعات بهدف إنشاء شبكة ووضع أفراد اتصال يكون بإمكانهم التعرف ملاحظة التمييز، وتحليلها. وقد أنشئت شبكة من موظفي الخدمة المدنية ضمت ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، ووزارة العدل ووزارة التعليم.
(د)الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
وفقا للمادة 139 (1) من الدستور، فإن المستشار القانوني موظف مستقل يستعرض التشريعات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والحكومات المحلية للتحقق من مطابقتها للدستور والقوانين. وقانون المستشار القانوني الذي دخل حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 1999 ينص في المادة 19 على أن لكل فرد الحق في الالتجاء إلى المستشار القانوني للإشراف على أنشطة وكالات الدولة، بما في ذلك كفالة الحقوق والحريات الدستورية للأشخاص.
وفي عام 1994، بدأت وزارة الداخلية في إنشاء قاعدة بيانات عن ضحايا الجرائم. ومن الممكن إجراء تحليل إحصائي مستقل للنساء اللائي وقعن ضحايا الجرائم.
وابتداء من عام 1996، جرى تحليل البيانات التي سجلت عند حضور الأشخاص إلى أماكن الإيواء ومراكز إعادة التأهيل. بيد أن البيانات المتعلقة بالعنف العائلي، والعنف المدرسي وغيرهما من أنواع العنف لا تعكس الحاجة الفعلية للمساعدة والحماية ومدى جميع المشاكل المتعلقة بأمن المرأة بسبب قلة عدد أماكن الإيواء ومراكز إعادة التأهيل (يبلغ مجموعها 23 في إستونيا) وعدم توازن مواقعها (يقع جزء كبير منها في تالين). وأكبر نواحي القصور تظهر حاليا في تشخصيات العنف وتعريفه فضلا عن إعادة تأهيل الضحايا.
وقد بدأ برنامج تدريبي لضباط الشرطة لمساعدتهم على ملاحظة حوادث العنف العائلي، والقيام بصورة أكثر فعالية بكبح الأشخاص الذين يرتكبون أعمال العنف وتقديم المساعدة إلى الضحايا.
وفيما يتعلق بالقضايا الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بدأت إستونيا تعاونا وثيقا مع متخصصين من بلدان أخرى (على سبيل المثال، فنلندا، والسويد وليتوانيا). وفي الاجتماع التعاوني لوزراء دول البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي الذي عقد في عام 1997، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المشتركة لحماية حقوق المرأة. وفي الوقت ذاته، أُنشئ فريق عامل لدول البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي لمعالجة مشاكل المساواة بين الجنسين، وضم الفريق متخصصين في مجال المساواة بين الجنسين من أجهزة السلطة التنفيذية لكل بلد.
(هـ)اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
بناء على مبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، سيبدأ مشروع لبرنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد بعنوان “تقديم الدعم لنظام السلامة المهنية والرعاية الصحية”. وكأحد العناصر، يتضمن المشروع كفالة المساواة بين المرأة والرجل في الجماعة العاملة. وهذا الجزء من المشروع يرمي إلى تدريب مفتشي العمل في قضايا المساواة بين المرأة والرجل، وإنشاء شبكة بينهم من أجل تنمية مراكز الكفاءات الضرورية. وعقدت الحلقة الدراسية الأولى في 24 آذار/ماس 2000 حيث جرت إحاطة ما يربو على 40 من موظفي الخدمة المدنية علما بالمناخ التنظيمي، وأسلوب الإدارة ومؤشرات المساواة بين الجنسين في الجماعة العاملة.
(و)اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛
العنف العائلي والعنف ضد المرأة
في عام 1999، بمبادرة من الفريق العامل لدول البلطيق – بلدان الشمال الأوروبي للتعاون فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وُضعت خريطة لحالات العنف العائلي والعنف ضد المرأة على حد سواء في إستونيا. ولوحظ أنه بسبب الافتقار إلى المعلومات فإن عامة الجمهور، فضلا عن أخصائيي الرعاية الصحية وضباط الشرطة لا يدركون تماما خطورة المشكلة. والآن، لا توجد شبكة من أماكن الإيواء للمرأة في إستونيا أو خدمات استشارية للرجال المتسمين بالعنف.
وقضية العنف ضد المرأة موضوع جديد نسبيا في إستونيا، ولم تتناول هذه المشكلة حتى الآن سوى جماعة محدودة من الأخصائيين. ومع ذلك، ورد في الآونة الأخيرة مزيد من المواد في وسائط الإعلام المتاحة عن العنف ومخاطر العنف ضد المرأة.
والعنف العائلي والعنف ضد المرأة بوصفهما مجالين مثيرين للقلق لا يجري قياسهما بانتظام ولا تغطيتهما إحصائيا في إستونيا. والاحصاءات الرسمية لا تعكس بالكامل مدى المشكلة والمعدل الحقيقي لحدوث العنف ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، يجري إبلاغ البيانات المتعلقة بحالات الاغتصاب إلى الشرطة وتضطلع الشرطة بتسجيلها رسميا. بيد أن البيانات التي جُمعت عن حالات الاغتصاب والشروع في الاغتصاب غير كافية لأنه لا يجري إبلاغ الشرطة إلا بعدد صغير من الحالات ولذلك فإنها لا تعطي لمحة بيانية عن معدلات حدوث العنف ضد المرأة.
وطبقا للبيانات التي خلصت إليها دراسة استقصائية أجريت في عام 1995، لم تقم سوى نسبة 6 في المائة من النساء المتضررات بإبلاغ الحادث للشرطة (Josing, Ahven 1999: 98). وحتى نيسان/أبريل عام 2000، فإنه في حالات الاغتصاب، لم تكن الدعوى الجنائية ترفع إلا بناء على طلب الضحية. ولم يستثن من ذلك سوى الحالات الخطيرة جدا. وبغية كفالة حماية أفضل للمرأة ولا سيما القاصر. جرى تعديل القانون وتنطبق الآن القواعد العادية لرفع الدعاوى الجنائية.
وفي إستونيا، لا توجد مؤسسات عامة تتناول على وجه التحديد قضايا العنف ضد المرأة. ولزيادة الوعي بالمشكلة وتدعيم التعاون بين موظفي الخدمة المدنية، والمحققين والمنظمات غير الحكومية، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية في أيلول/سبتمبر 1999 الحلقة الدراسية الأولى عن هذا الموضوع. وحصل المشتركون في الحلقة الدراسية على مواد ذات صلة مشفوعة بوثائق من الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي ووثائق للمؤتمرات الدولية. وارتئي أن من الضروري إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات وجامع بين عدة تخصصات لتناول مشكلة العنف ضد المرأة.
وفي نيسان/أبريل عام 2000، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع معهد المجتمع المفتوح والمعهد الدولي لمنع الجريمة، بإجراء دراسة استطلاعية لاختبار المنهجية اللازمة لإجراء دراسة استقصائية دولية مقارنة عن العنف ضد المرأة. وجرت مقابلة 102 امرأة وقعن ضحايا العنف. وأظهرت الدراسة أن نسبة 62 في المائة من النساء اعتبرت الحادث حالة عنف شديد. وفي الوقت ذاته، لم تقم سوى نسبة 24 في المائة من الضحايا بإبلاغ الشرطة بالحادث. وفي حالتين فقط من جميع الحوادث، وُجه اتهام جنائي ضد الجاني.
ومن بين أسباب عدم إبلاغ الشرطة بالحادث يمثل الشعور بالحرج أكثرها تواترا. ومن الأسباب الهامة أيضا الخوف من الانتقام ورغبة الضحية في عدم إيداع الرجل في السجن. وكثرة عدم الإبلاغ يمكن أيضا تفسيرها جزئيا بتقييم الضحية لإجراءات الشرطة بعد حادث العنف: لم تكن سوى امرأة واحدة من كل خمس نساء مقتنعة بإجراءات الشرطة، في حين لم تكن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء مقتنعة تماما بها. وانخفاض مستوى قدرة الشرطة يتضح أيضا من أن نسبة 19 في المائة ممن قدمن ردودا اعتقدن أن الشرطة غير مفيدة وأن نسبة 23 في المائة لم يرغبن في أن تكون لهن صلة بالشرطة.
وقد أجريت في بداية عام 2001 دراسة استقصائية سيكولوجية تمثيلية عن العنف ضد المرأة. وبناء على نتائج الدراسة الاستقصائية، سيجري إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتعكس بيانات مجلس الشرطة، في المقام الأول، أخطر الجرائم. وفي التسعينات، كانت نسبة النساء بين المقتولين تتراوح ما بين 13 و 22 في المائة. وكان خطر تعرض الرجال للوقوع ضحية للقتل أعلى منه للنساء بأربع مرات تقريبا. وإذا كان الخطر بين الرجال أعلى ما يكون للفئة العمرية 30-49 عاما، فإن الاحتمال في حالة النساء يكون أعلاه للفئة العمرية 40-49 والفئة العمرية 70-84. ومن المحتمل أن تكون الأسباب مختلفة: في حالة النساء في الفئة العمرية 40-49، تتضمن الحوادث العنف العائلي في المقام الأول، وفي حالة النساء في الفئة العمرية 70-84، يمكن اعتبار أن نسبة السرقات المسلحة كانت أعلى (Josing, Ahven 1999: 94).
وفيما بين النساء، فإن خطر وقوع المرأة ضحية لعنف ينتج عنه أذى بدني يقل بما يربو على ثلاث مرات منه بين الرجال. وفي عام 1994، وقع 3.7 في المائة من الرجال و 1.2 في المائة من النساء ضحايا ذلك العنف. وطبقا لبيانات الدراسة الاستقصائية لعام 1994، فإنه على مدى الـ 12 شهرا الماضية، وقع حوالي 000 23 من الرجال البالغين وحوالي 000 10 من النساء البالغات ضحايا للاعتداءات (التي لم ينتج عنها أذى بدني). وبإضافة هذه الأعداد إلى البيانات المتعلقة بالاعتداءات التي نتج عنها أذى بدني، يبدو أنه في مرة واحدة على الأقل على مدى الـ 12 شهرا الماضية وقع حوالي 000 42 رجل وحوالي 000 20 امرأة ضحايا للعنف الفعلي (Josing, Ahven 1999:95-96). وتظهر البيانات المدى الممكن لمشكلة العنف والجريمة لا العدد الدقيق للحوادث.
وكلما ازدادت خطورة حوادث العنف يصبح احتمال وقوع الرجال والنساء ضحايا للعنف أكثر اختلافا. وعلى سبيل المثال، فإنه في عام 1997 كان احتمال وقوع الرجال ضحايا للعنف بالمقارنة بالنساء أعلى منه بـ 4.1 مرات، في حين أنه في حالة التهديدات الخطيرة بالعنف بلغ المؤشر 1.8 (Josing, Ahven 1999:97).
وطبقا لبيانات الدراسة الاستقصائية لعام 1994، فإنه على مدى الـ 12 شهرا الماضية، وقع حوالي 000 12 من الرجال البالغين وحوالي 000 14 من النساء البالغات ضحايا حوادث السرقة في الشوارع (المرجع نفسه، الصفحة 97). وتجب الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذه البيانات ليست سوى مؤشر للمدى المحتمل، ستتوفر بيانات أدق بعد إجراء الدراسة الاستقصائية للعنف المزمعة في عام 2001.
وتوجد مشاكل فيما يتعلق بتمثيل ما يطلق عليه الفئات المعرضة للخطر (عديمو المسكن، ومدمنو الكحوليات، ومدمنو المخدرات) في قواعد البيانات – ومن المرجح أنه فيما بين هذه الفئات يجري إبلاغ الشرطة عن عدد من الحوادث أقل من ذلك ولا توفر الدراسات الاستقصائية أيضا بيانات دقيقة عنها.
وبيانات المكتب الاحصائي ومجلس الشرطة عن العنف وأسباب الوفاة حسب الجنس واردة في مرفق هذا التقرير (انظر الأشكال 2-1 إلى 2-6 والجدول 2-1).
وقد بدأت إدارات الشرطة في إستونيا إنشاء غرف لإجراء مقابلات خاصة مزودة بأجهزة حديثة حيث تسجل الأقوال على أشرطة فيديو كي لا يدلي ضحية الجريمة بشهادات متكررة عن معاناته أو معاناتها. وقد أنشئت تلك الغرف حتى الآن في تارتو وفورو وهي مخصصة في المقام الأول للضحايا من الأطفال، ولكن يمكن استخدامها أيضا للضحايا من الإناث. وفي بعض أقسام الشرطة توجد أيضا ضابطات مدربات تدريبا خاصا يمكنهن فهم سلوك الشخص المعتدى عليه جنسيا وباستطاعتهن معاملة الشخص بصورة منهجية بطريقة صحيحة. وفي بداية عام 2001، حضر عدد من ضباط الشرطة دورة تدريبية مدتها خمسة أيام عن جوهر العنف ضد المرأة وعن الأساليب العملية لمعاملة الضحايا والأشخاص المتسمين بالعنف.
(ز)إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
تنص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية (RT 1991, 40, 497) على أن العدل في المسائل الجنائية يقام وفقا لمبدأ مساواة الأشخاص أمام المحاكم بصرف النظر عن أصل الأشخاص، أو مركزهم الاجتماعي، أو حالتهم المالية، أو عرقهم، أو جنسيتهم، أو نوع جنسهم، أو تعليمهم، أو لغتهم، أو موقفهم تجاه الدين، أو ميدان ونوع نشاطهم، أو محل إقامتهم أو غيرها من الظروف.
والقانون الجنائي (RT I 1992, 20, 287) لا يتناول سوى اغتصاب المرأة، ولا يميز قانون الإجراءات الجنائية بين الجنسين.
والاغتصاب في الظروف المشددة بوجه خاص قد يؤدي إلى توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما. وفي الوقت ذاته، فإن المواقعة الجنسية التي يرتكبها عن قصد شخص بالغ مع شخص دون سن 14 عاما يعاقب عليها في جميع الأحوال (المادة 116 من القانون الجنائي).
المادة 115 – الاغتصاب
(1)المواقعة الجنسية مع امرأة باستخدام العنف أو بالتهديد باستخدام العنف أو باستغلال انعدام حيلة الضحية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين إلى خمس سنوات.
(2)يعاقب على الاغتصاب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وعشر سنوات في الحالات التالية:
1 -الاغتصاب الذي يرتكبه شخص له سجل إجرامي يشير إلى أنه سبق ارتكابه للاغتصاب، أو
2 -الاغتصاب الذي ترتكبه مجموعة من الأشخاص، أو
3 -اغتصاب قاصر، أو
4 -إذا تسبب في أذى بدني دائم أو معرِّض لحياة الضحية للخطر.
(3)يعاقب على الاغتصاب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثمانية وخمسة عشر عاما في الحالات التالية:
إذا نجمت عنه عواقب خطيرة للضحية، أو اغتصاب طفل.
المادة 116 – المواقعة الجنسية مع انثى دون سن 14 عاما.
المواقعة الجنسية التي يرتكبها عن قصد شخص بالغ مع انثى دون سن 14 عاما يعاقب عليها بالحبس أو بالسجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام في حالة عدم وجود العناصر الدالة على ارتكاب فعل جرمي المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها علىأساس المساواة مع الرجل.
في التقرير الذي قدمته إستونيا لمؤتمر بيجين في عام 1995، جرت الإشارة إلى عشرة اتجاهات استراتيجية، كان الأول من بينها تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وقد حظي تحقيق هذا الاتجاه فضلا عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى بقدر كبير من الاهتمام على صعيد الحكومة والوزارات وعلى صعيد المجتمع المدني على حد سواء.
وعلى الصعيد الوطني، فإنه منذ حزيران/يونيه عام 2000، تندرج قضايا المساواة بين المرأة والرجل في إطار اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية. وبالفعل منذ عام 1996، استهدفت التدابير التي نفذتها الوزارة لكفالة حقوق المرأة زيادة وعي الجمهور، ودعم النشاط السياسي للمرأة، وتدريب موظفي الخدمة المدنية، والشركاء الاجتماعيين والمنظمات النسائية، وتحليل البيانات المستقاة من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية، وتحليل القوانين وبدء المشاريع ذات الصلة.
ومنذ عام 1998، تمثل التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة جزءا من خطة عمل الحكومة.
ويرد فصل فرعي مستقل عن المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في الخطة الوطنية للحكومة لاعتماد مجموعة القوانين اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. والاستراتيجية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الاستراتيجية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، ناشئة عن مفهوم المساواة القائمة على الشراكة المتبادلة وتساوي الحقوق والواجبات. ويتوخى المفهوم إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع مجالات النشاط على جميع المستويات. وتتمثل مجالات النشاط الرئيسية فيما يلي:
•المساواة في الأجر؛
•المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في العمل وفي فرص الحصول على العمل؛
•التوزيع المتوازن للواجبات المتعلقة بالعمل والواجبات العائلية؛
•تدريب وإبلاغ الشركاء الاجتماعيين عن سياسة المساواة وقواعدها في الاتحاد الأوروبي؛
•الاشتراك في برامج الاتحاد الأوربي الإطارية للمساواة.
وطبقا لخطة العمل، فإنه من أجل إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع مجالات النشاط، سيجري تكوين شبكة تعاون من موظفي الخدمة المدنية تتناول المشاكل المتعلقة بضمان تحقيق تكافؤ الفرص وسيجري تدعيم الاتصالات بالمنظمات غير الحكومية، وإعداد نقاط إنطلاق استراتيجية لتنفيذ توصيات الاتحاد الأوروبي ورسائله.
وطبقا لخطة العمل، فإنه في الفترة 2000-2003، من أجل معالجة قضايا المساواة بين الرجل والمرأة وإعداد التشريعات ذات الصلة، سيجري تحليل القوانين وآليات التنفيذ المماثلة وتنظيم أعمال الهيئات الاشرافية في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وستترجم التوصيات والمبادئ التوجيهية الرئيسية للاتحاد الأوروبي إلى اللغة الإستونية وستتاح في شكل إلكتروني. وسيجري تنظيم التدريب لزيادة الوعي العام وتطبيق المبادئ والقواعد القانونية على مختلف الفئات المستهدفة. وستجرى دراسات استقصائية لوصف وتحليل معاملة الرجل والمرأة في العمل، وفي فرص الحصول على العمل وفي أنشطتهما المهنية.
وطبقا لخطة عمل الحكومة، فإنه خلال عام 2000، جرى إنجاز تقريب تشريع الضمان الاجتماعي لاشتراطات النشرة التوجيهية 79/7/EEC، بشأن المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. ولهذا الغرض، سيجري تعديل قانون المعاشات التقاعدية لكبار السن بشروط مناسبة وقانون المعاشات التقاعدية للعاجزين عن العمل، وذلك على أساس اتفاق ثلاثي بين الحكومة، والمنظمات الممثلة لأرباب الأعمال والمستخدمين خلال عام 2001.
وعلىأساس خطة عمل الحكومة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
-هناك جزء من مشروع برنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد “الدعم المقدم من برنامج الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد لقطاع البيئة المهنية الإستونية” موجه نحو رصد التقيد باشتراطات الرعاية السيكولوجية والاجتماعية للبيئة المهنية وتعاون السلطات العامة ذات الصلة وتدريب المسؤولين الاشرافيين فيما يتعلق بقضايا حقوق العاملات؛
-سيجري توفير مواد البحوث التي جمعت في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون “تعزيز المساواة بين الجنسين في إستونيا (EST/98/Q05) لجمهور أعرض؛
-تقدمت إستونيا بطلب للاشتراك اعتبارا من عام 2000 في برنامج “دافني” الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي واعتبارا من عام 2001 في برنامج الإطار الاستراتيجي الخامس للمساواة بين المرأة والرجل.
وطبقا لخطة عمل الحكومة، فإن المساعدة التدريبية والتقنية موجهة نحو تحقيق الاستعداد لإدماج مبدأ المساواة في جميع خطط العمل والسياسات وفقا لمعاهدة أمستردام. ولهذا الغرض، بدأ برنامج وطني ذو صلة ويجري طلب الاشتراك في برامج الاتحاد الأوروبي في إطار “برنامج العمل المتعلق بتكافؤ الفرص”.
وطبقا لخطة عمل جمهورية إستونيا فيما يتعلق بالتوظيف، فإنه في الفترة 2001-2003، سيجري إعداد استراتيجية وأساليب لإدماج المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف والحياة المهنية. وسيستمر اتخاذ تدابير محددة لحماية حقوق المرأة، بما في ذلك تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وكفالة المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في التوظيف وفي فرص الحصول على العمل، والحد من التفاوتات بين الواجبات ذات الصلة بالعمل والواجبات العائلية. وعلىأساس خطة عمل الحكومة للتوظيف، يمثل تعزيز السياسة لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل أحد الأنشطة ذات الأولوية. وفي الوثيقة ذاتها، أشير إلى أنه لتطوير جميع مجالات النشاط من الأهمية ضم الشركاء الاجتماعيين وكفالة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة.
وطبقا لخطة عمل الحكومة، يولى اهتمام مستمر للأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي العام. وسيجري إعداد مواد دعائية مكتوبة وإلكترونية ذات صلة تتناول إبرام الاتفاقات الجماعية، وجمع البيانات اللازمة لإدماج الجانب الجنساني، وما إلى ذلك.
وثمة مشكلة رئيسية في تعزيز المساواة تتمثل في الافتقار إلى البيانات الاحصائية المراعية للفوارق بين الجنسين وعدم كفاية الخبرة العملية في إجراء الدراسات الاستقصائية الاجتماعية. وقد تحسن توافر الاحصاءات غير أنه في عدة مجالات، مثل العنف ضد المرأة، والاستراتيجيات الرامية إلى التوفيق بين العمل والحياة العائلية، وما إلى ذلك، لم تجر حتى الآن أية دراسات استقصائية خاصة. ولما كانت الحكومة تدرك أن من المستحيل وضع خطط عمل وطنية بدون وجود شرح دقيق بما فيه الكفاية وتحليل للحالة وللعمليات في البلد، فإنها تعتزم طلب جمع البيانات الاحصائية ذات الصلة. وقد تبين أيضا أنه عند إعداد الاحصاءات الاجتماعية ينبغي أن يتمثل الهدف في إبراز حالة مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك حالة المرأة والرجل. وخطة عمل الحكومة لعام 2001 تتوقع أنه في حالة إقرار “قانون المساواة بين الجنسين”، ستُجرى أيضا التعديلات الضرورية في “الإجراءات المتعلقة بجمع البيانات الاحصائية”. وطبقا لخطة العمل، سيبدأ إعداد وانتقاء المؤشرات المراعية للفوارق بين الجنسين.
وكان هناك أيضا بعض التطور فيما يتعلق بشمولية البيانات الاحصائية وتوافرها – في عام 1997، أنشئ المركز النسائي الإستوني للبحوث والمعلومات الذي تتمثل مهمته أيضا في تناول تطوير قواعد البيانات التي تبرز قضايا المرأة في المقام الأول.
وقد قدم المسؤولون في الوزارات الأخرى وفي وكالات حكومية مختلفة عدة حلقات دراسية ودورات تدريبية بهدف زيادة وعيها بالمساواة بين الجنسين. وعلىأساس خطة عمل الحكومة، جرى في عام 2000 تنظيم تدريب لموظفي الخدمة المدنية فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين وذلك بالتعاون مع دول البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي.
ويتزايد قيام وسائط الإعلام بإيلاء مزيد من الاهتمام لمشاكل المساواة، ومحاولة زيادة وعي الجمهور. وقد قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم لمجموعة من البرامج في إذاعة إستونيا بشأن المساواة بين المرأة والرجل. وقبل إجراء انتخابات الريغيكوغو ومجالس الحكومات المحلية في عام 1999، كان بالاستطاعة الاستماع إلى إعلان في الإذاعة شعاره “أيها الناخبون، ثقوا بالمرأة”، وكان بالاستطاعة أيضا مشاهدة فقرة إعلانية في التليفزيون ترمي إلى تعزيز النشاط السياسي والاجتماعي للمرأة وزيادة ثقة الناخبين في المرشحات. وقد حققت سائر مجموعة الأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي العام نتائج واضحة.
وقد أنشئت عدة منظمات نسائية غير حكومية تعزز المصالح العامة – وعلى سبيل المثال، لتحسين توافر المعلومات، وتنظيم التدريب والحلقات الدراسية، وتعزيز دخول المرأة في الحياة السياسية، وما إلى ذلك. وتوجد حاليا ما يربو على 160 منظمة نسائية غير حكومية، من أهمها المركز النسائي للتدريب، والمركز النسائي للتدريب الوطني، والمراكز النسائية للبحوث في جامعة تارتو وجامعة تالين التربوية.
وقد استمر بنجاح التعاون مع المنظمات الدولية – وقد قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم وكان هناك تعاون مع مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي. واشترك ممثلون عن إستونيا في المناسبات التي نظمها مجلس أوروبا. وبالتعاون مع المؤسسة الأخيرة، نُظمت أربعة مؤتمرات في إستونيا.
ولدعم زيادة اشتراك المرأة على صعيد صنع القرارات ودخولها في الحياة السياسية، شكلت عضوات الريغيكوغو الرابطة النسائية للريغيكوغو في عام 1998 التي ضمت جميع عضوات البرلمان القائم آنذاك. وفي خريف عام 1998، بدأت الرابطة المذكورة أعلاه “المائدة المستديرة للرابطات النسائية للأحزاب السياسية”. وتجتمع المائدة المستديرة بانتظام كل شهر وتهدف إلى تشكيل البيئة المناسبة للإنسان في إستونيا، وتحسين المناخ السياسي الداخلي، ورفع مستوى الثقافة السياسية العامة وتشجيع المرأة على الاشتراك في الحياة السياسية. ورغبة من المائدة المستديرة في توجيه انتباه الناخبين إلى انخفاض مستوى تمثيل المرأة في البرلمان، تقدمت إلى جميع الأحزاب السياسية باقتراح بوضع قوائم بالمرشحين في الانتخابات على نحو تكون فيه ثلاث نساء على الأقل من بين أعلى عشرة مرشحين في القائمة الوطنية لكل حزب سياسي.
وبحلول عام 2000، كانت هناك موائد مستديرة لسيدات سياسة تعمل في ثمان من المناطق في إستونيا.
وفي 27 أيار/مايو 1996، شكلت الحكومة لجنة مشتركة بين الوزارات ضمت 11 عضوا لاستعراض القرارات التي تعتمد في مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن القضايا الاجتماعية. وقد درست اللجنة الوثائق التي اعتمدت في أربعة مؤتمرات قمة للأمم المتحدة وتعهدات إستونيا فيما يتعلق بالمواضيع الفرعية التالية: التعليم، والصحة، والاسكان، والتنمية الإقليمية، والمشاكل ذات الصلة بالأطفال، والمساواة بين المرأة والرجل.
المادة 4
1 -لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
تضمن التقرير الوطني المعنون “المرأة الإستونية في المجتمع المتغير” (الذي نشر بمساعدة قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) الذي قُدم إلى مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، أهدافا استراتيجية لتحسين حالة المرأة في إستونيا. ومثلت هذه الأهداف نقاط انطلاق للوكالات الحكومية، والرابطات غير الحكومية والأفراد في تخطيط أنشطتهم.
ولمعالجة مشاكل المساواة بين الجنسين على نحو أكثر منهجية، ارتأى التقرير أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، التي انضمت إليها إستونيا في عام 1991، يمثل أولوية استراتيجية.
واعتبر ضروريا في التقرير إنشاء أجهزة حكومية تعزز المساواة وإبلاغ المجتمع عن حقوق الإنسان للمرأة والرجل، وإعداد إحصاءات اجتماعية عن حالة المرأة على نحو يصف مختلف الفئات الاجتماعية بصورة أدق، فضلا عن دعم الدراسات الجنسانية.
وأوجز التقرير المجالات التي تحتاج إلى أنشطة موجهة مباشرة نحو المرأة: رفع مستوى القدرة التنافسية للمرأة، وتأمين مركزها في سوق العمل، وفي الحياة الاجتماعية والحياة السياسية. وتطلع التقرير إلى دعم أنشطة المنظمات النسائية غير الحكومية، والتعاون فيما بينها والتعاون مع المنظمات النسائية الدولية. وجرى التشديد على ضرورة إيلاء الاهتمام لتعزيز برامج التدريب وإعادة التدريب للمرأة.
وأشار أيضا تقرير عام 1995 إلى ضرورة تطوير نظام الضمان الاجتماعي للأسر التي تشتمل على معالين، على نحو يتيح للأمهات الاختيار المرن للعمل في الوقت الذي لا يكون فيه الأطفال قد بلغوا سن الرشد بعد ولتحسين حالة الآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات. واعتبر من الضروري دعم وإيلاء مزيد من الأهمية للتنظيم الحديث للأسرة وتقسيم العمل داخل الأسرة.
وفيما يتعلق بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، يمثل منهاج العمل وثيقة دولية تتخذ بمثابةأساس لتحديد الأولويات الوطنية لإستونيا الآن وفي المستقبل القريب، على صعيد الحكومة وعلى صعيد المنظمات غير الحكومية على حد سواء. وقد قُدِّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقرير عن قيام إستونيا في الفترة 1995-2000 بتنفيذ المهام الواردة في منهاج عمل المؤتمر، وذلك بوصفها عضوا في الأمم المتحدة.
وعقب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة، أنشئت بموجب أمر حكومة الجمهورية رقم 480-K (RT I 1996, 38, 758) المؤرخ 27 أيار/مايو 1996، لجنة مشتركة بين الوزارات قررت أن المجالات ذات الأولوية للتنمية في إستونيا فيما يتعلق بجانب المساواة بين الجنسين تتمثل فيما يلي:
(1)إنشاء وتدعيم الأجهزة الوطنية التي تؤدي وظيفة إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين.
(2)تحليل تطابق التشريع الإستوني مع المعايير الدولية للمساواة بين الجنسين.
(3)ضمان توافر الإحصاءات الرسمية المراعية للفوارق بين الجنسين.
(4)تحسين حالة المرأة في سوق العمل وزيادة اشتراكها في صنع القرار.
وأثناء الفترة التحضيرية للدورة غير العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة “بيجين + 5” المكرسة لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة في كانون الثاني/يناير 2000، اشترك وفد إستونيا في الاجتماع الإقليمي الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي حيث تم التوصل إلى اتفاق للتركيز على الاتجاهات التالية بوصفها أولويات وطنية: دور المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار، ومكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالمرأة، وتدعيم المركز الاقتصادي للمرأة والمؤسسات الوطنية التي تعالج قضايا المساواة.
البرامج والمشاريع التي تدعم المرأة
بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة سوروس أوبن إستونيا، ومؤسسة نومان، ومؤسسة ك. أديناور، ومؤسسة فريدريك إيبرت، وغيرها، يجري تعزيز الحركة المدنية النسائية وتنمية المنظمات النسائية.
ولتنسيق الأنشطة مع البلدان المجاورة، يوجد فريق عامل مشترك بين دول البلطيق – بلدان الشمال الأوروبي معني بالمساواة في إطار مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي، ويضم ممثلين عن جميع بلدان المنطقة. ويرأس الممثل الإستوني الفريق العامل.
وقد بدأت منظمة العمل الدولية في عام 1999 برنامجا بعنوان “زيادة وتحسين العمالة للمرأة” في إستونيا. ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تهيئة مناخ تجاري مناسب للمرأة وتوفير التدريب على الأعمال التجارية، وما برح المحاضرون يرشدون الأخصائيين الإستونيين والخبراء من فنلندا. وبحلول نهاية عام 2000، كان قد اشترك في التدريب حوالي 000 1 امرأة.
ومن خلال عدة مؤسسات، جرى تقديم الدعم لبرامج تدريب وإعادة تدريب أخرى للمرأة؛ وعلى سبيل المثال، برنامج لدعم المرأة في المناطق الريفية ممول من صندوق التنمية الإقليمية.
وقد استمر مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإستونية المعنون “دعم سياسة المساواة” من عام 1995 إلى عام 1997. وتضمن جزء كبير من المشروع توفير التدريب للمنظمات النسائية. واستهدف مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإستونية المعنون “تعزيز المساواة بين الجنسين” (1998-2000) تدريب موظفي الخدمة المدنية، والأخصائيين الاجتماعيين والتربويين، وموظفي الحكومات المحلية، وممثلي المنظمات غير الحكومية وأيضا جمهور أعرض، فضلا عن تحليل القوانين وإجراء البحوث. وجرى توفير التدريب في المقام الأول في شكل حلقات دراسية ومؤتمرات عن مواضيع مثل “دور المرأة والفرص والمتاحة لها في صنع القرار في المجتمع”، و “العنف العائلي – ما هو وكيف يعالج؟”، و “المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص” و “كيف يوضع تقرير للأمم المتحدة؟”، و “بيجين + 5: التقدم والمنظورات”. وكان من بين المحاضرين ممثلون وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي، والسويد، وفنلندا، ومحاضرون من جامعة تارتو وجامعة تالين التربوية، وعلماء من معهد الدراسات الدولية والاجتماعية. وقد عقدت دورات تدريبية في عدة مدن إستونية أخرى، بالاضافة إلى تالين. وكان من ضمن المشتركين في التدريب حوالي مائة من موظفي الخدمة المدنية، اشترك كثير منهم بصورة متكررة، وحوالي 50 من موظفي الحكومات المحلية، اشترك كثير منهم بصورة متكررة، وحوالي 300 من ممثلي المنظمات غير الحكومية، اشترك بعضهم بصورة متكررة. وفي إطار المشروع، كانت هناك سلسلة برامج إذاعية بعنوان “تكافؤ الفرص” من المحتمل أن يكون عدد المستمعين إليها قد بلغ عشرات الآلاف. وقد نشرت مجموعتان من المقالات، بلغ توزيعهما 000 1 نسخة. وكانت المعلومات الاسترجاعية من المشتركين في التدريب إيجابية – حيث أكدوا تحسن القدرة على فهم المشاكل، ورؤية جوانب جديدة للأشياء فضلا عن تحسن المهارات التحليلية. وقد أعربوا عن الرغبة في زيادة تواتر تلك الحلقات الدراسية، والمؤتمرات والبرامج الإذاعية وزيادة عدد الأشخاص الذين تتاح لهم إمكانية الاشتراك فيها.
وبفضل هذا المشروع، فإن موظفي الخدمة المدنية، وموظفي الحكومات المحلية، وممثلي المنظمات غير الحكومية والجمهور الأعرض بدأوا يفهمون على نحو أفضل مشاكل المساواة بين الجنسين. ومشاكل حقوق المرأة تعالج الآن بصورة أكثر تزايدا في الدوريات (الصحف “Postimees”، و “Eesti Päevaleht”، و “SL Õhtuleht”، و “Eesti Ekspress”، والمجلات “Pere ja Kodu”، و “Eesti Naine”، وما إلى ذلك).
ونشر المعلومات عن قضية المساواة بين المرأة والرجل أمر بالغ الأهمية لأن كثيرا من الناس، بمن فيهم السياسيون، وموظفو الخدمة المدنية، ورجال التعليم، والأخصائيون الثقافيون والاجتماعيون، وكثير غيرهم، غير قادرين على رؤية العمليات الاجتماعية من خلال “النظارة الجنسانية” ولا يولون الانتباه إلى الآثار المختلفة التي ترتبها القوانين على الأشخاص من الجنسين المختلفين – الأولاد والبنات، والشبان والشابات، والنساء والرجال في سن العمل، والمتقاعدين من الإناث والذكور.
2 -لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءا تمييزيا.
في حالة الأمومة، للمرأة العاملة الحق في التمتع بحماية خاصة، بما في ذلك الحصول على إجازة والدية ووقت عمل مناسب.
وبالاضافة إلى الإجازة العادية السنوية، فإنه من أجل رعاية الطفل، يحق للأم الحصول على إجازة حمل وإجازة أمومة، وإجازة أمومة بالتبني، وإجازة والدية، وإجازة إضافية لرعاية الطفل وإجازة بدون أجر.
والأمومة تحميها قوانين مختلفة في إستونيا.
قانون الإجازات (RT 1992, 37, 481):
•يمنح المرأة الحق في الحصول على إجازة قبل الحمل أو بعده أو إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل أثناء السنة الأولى للعمل بصرف النظر عن كمية الوقت الذي عملته. ويتمتع بنفس الحق الرجال الذين حصلت زوجاتهم على إجازة حمل أو إجازة أمومة. ويقتضي على رب العمل أن يمنح الإجازة وقت طلبها للمرأة التي تربي طفلا لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات. ويسري الحكم أيضا على الرجل الذي يربي طفلا (أو أطفالا) وحده (المادة 13).
•يحدد منح إجازة الحمل وإجازة الأمومة: بناء على شهادة للحصول على إجازة أمومة، تمنح المرأة إجازة حمل لمدة 70 يوما تقويميا قبل الولادة وإجازة أمومة لمدة 56 يوما تقويميا بعد الولادة. وفي حالة تعدد الولادات أو الوضع المصحوب بمضاعفات، تمنح إجازة أمومة لمدة 70 يوما تقويميا. وإجازة الحمل وإجازة الأمومة يجمعان معا ويمنحان بالكامل، بصرف النظر عن تاريخ ولادة الطفل. والتعويض عن فترة إجازة الحمل وإجازة الأمومة يدفع عملا بقانون التأمين الصحي (المادة 28)؛
•يمنح الحق لأم الطفل أو أبيه في الحصول على إجازة والدية بناء على طلبها أو على طلبه حتى يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات. وطوال فترة إجازة الوالدية، يعلَّق عقد العمل وطوال هذه الفترة الزمنية تدفع للموظف إعانة لرعاية الطفل عملا بقانون الاستحقاقات الحكومية للأسرة (المادة 30)؛
•يمنح المرأة الحق في الحصول على إجازة حمل وإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 18 أسبوعا، وفي حالة تعدد الولادات أو الوضع المصحوب بمضاعفات لمدة 20 أسبوعا. ويمنح الأب أو الأم بالتبني لطفل لم يتجاوز عمره سنة واحدة إجازة مدتها 10 أسابيع يدفع عنها التعويض الذي يقرره التأمين الصحي.
وتمنح إجازة الوالدية لأم الطفل أو أبيه بناء على طلبهما حتى يبلغ الطفل ثلاث سنوات من العمر. وطوال فترة إجازة الوالدية، يعلَّق عقد العمل وطوال هذه الفترة الزمنية تدفع الدولة للمستخدم إعانة لرعاية الطفل.
وتمنح الأم أو الأب إجازة إضافية لرعاية الطفل مدتها ثلاثة أيام تقويمية لكل سنة عمل بناء على طلبه أو طلبها إذا كان للأم أو الأب طفل أو طفلان دون سن أربعة عشر عاما، ولمدة ستة أيام تقويمية إذا كان للأم أو الأب ثلاثة أطفال أو أكثر دون سن أربعة عشر عاما أو طفل واحد على الأقل دون سن ثلاث سنوات. (وليُّ الأمر الذي يربي طفلا ليس له أبوان يستحق أيضا تلك الإجازة).
وقد اعتمد البرلمان في 4 نيسان/أبريل عام 2001 قانون الإجازات (RT I 2001, 42, 233) مع تعديلات، وسيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير عام 2002. ويصدر قانون الإجازات وفقا للنشرات التوجيهية التالية: 96/34/EC, 92/85/EEC, 93/104/EEC, 94/33/EEC, 97/81/EC. وطبقا للقانون الجديد، يستحق والد الطفل الحديث الولادة حقا إضافيا في الحصول على إجازة لرعاية الطفل لمدة 14 يوما تقويميا (طبقا للنشرة التوجيهية 96/34/EC) أثناء إجازة حمل الأم وأمومتها. ويدفع الأجر للإجازة الإضافية للأب لرعاية الطفل من ميزانية الدولة. ويمثل التعديل الجديد حقا جديدا هاما للآباء ويسلم بوضوح بأن الرجل والمرأة يتحملان معا مسؤوليات الأسرة.
وطبقا للقانون الساري، فإنه بناء على طلب المستخدم، يقتضي على رب العمل أن يمنح إجازة بدون أجر لـ:
(1)المرأة التي تربي طفلا لم يتجاوز عمره أربعة عشر عاما؛
(2)الرجل (الولي) الذي يربي وحده طفلا لم يتجاوز عمره أربعة عشر عاما؛
(3)أحد الأبوين (الولي، الحاضن) الذي يربي طفلا معوقا.
بيد أنه وفقا للأنظمة الجديدة، يمنح الرجل الحق في الحصول على إجازة بدون أجر بصرف النظر عما إذا كان يربي وحده طفلا لم يتجاوز عمره أربعة عشر عاما من عدمه.
ويتمتع والد، أو وليِّ أو حاضن الطفل المعوق الذي لم يتجاوز عمره 16 عاما بالحق في الحصول على يوم واحد إجازة إضافية كل شهر يدفع عنه تعويض على أساس متوسط الأجر من أموال ميزانية الضمان الاجتماعي. ويمنح الشخص الذي يربي طفلا دون سن 1.5 عاما فترات راحة إضافية لارضاع الطفل. وتدرج هذه الفترات في وقت العمل ويدفع مقابلها علىأساس متوسط الأجر من أموال ميزانية الضمان الاجتماعي.
ويتمتع الأشخاص الذين يربون أطفالا دون سن 14 عاما أو أطفالا معوقين دون سن 16 عاما الحق في العمل علىأساس عدم التفرغ. ولا يجوز أن يطلب إلى هؤلاء الأشخاص العمل ليلا وفي العطلات أو العمل وقتا إضافيا إلا بموافقتهم هم. وللمرأة الحامل الحق أيضا في العمل علىأساس عدم التفرغ. ولا يجوز أن تعمل ليلا أو في العطلات حتى إذا رغبت في ذلك. والعمل وقتا إضافيا مستبعد أيضا بالنسبة لها.
وثمة إجراء آخر لدعم الأسر يتمثل في عدم اشتراط أن يكون للأم التي تربي طفلا دون سن 7 سنوات أو طفلا معوقا دون سن 16 عاما، عمل سابق لكي تسجل بوصفها عاطلة. وينطبق نفس الحكم على الأب أو الولي في حالة غياب الأم أو في الوقت الذي تعمل فيه الأم. وعند وضع جدول زمني للإجازات العادية السنوية، يمكن أيضا إعطاء ضمانات أكبر للأشخاص الذين يربون أطفالا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتوافق إجازاتهم مع العطلات المدرسية، وما إلى ذلك. ومن ناحية تربية الأطفال، من الأهمية تنظيم وقت العمل بصورة أكثر مرونة من ذلك.
وطبقا لقانون العقوبات التأديبية للمستخدمين (RT I 1993, 26, 441)
•تحتفظ المستخدمة بما لا يقل عن 70 في المائة من الأجر الذي يدفع لها بعد خصم الغرامة إذا كان لدى رب العمل وثيقة تشهد بأن المستخدمة حامل (المادة 18)؛
•يحظر توقيع الوقف عن العمل بدون أجر على المستخدمة إذا كان لدى رب العمل وثيقة تشهد بأن المستخدمة حامل أو أنها أم لطفل معوق أو لطفل دون سن ثلاث سنوات من العمر، أو أنها تربي سواء طفلا معوقا أو طفلا دون سن ثلاث سنوات من العمر ليست له أم، أو كانت ولية أمر أو حاضنة لطفل معوق (المادة 20).
التغطية بالتأمين الصحي
علىأساس قانون التأمين الصحي (RT I 1991, 23, 272):
•في حالة الإعفاء المؤقت من العمل أو النقل المؤقت إلى عمل آخر، يدفع الفرق في الأجور إلى الحد الذي لا يتجاوز فيه فرق الأجر إلى جانب الأجر عن تلك الفترة متوسط أجر الشخص المؤمن عليه. وفي حالة التسريح المؤقت من العمل يدفع للشخص المؤمن عليه تعويض عن كل يوم تقويمي واحد بنسبة 80 في المائة من متوسط الدخل لكل يوم تقويمي واحد (المادة 10)؛
•في حالة الحمل أو الولادة، يدفع للشخص المؤمن عليه تعويض للحمل وتعويض للولادة نسبته 100 في المائة خلال الفترة السابقة للولادة واللاحقة لها لما يبلغ مجموعة 126 يوما تقويميا، وفي حالة تعدد الولادات أو الوضع المصحوب بمضاعفات لما يبلغ مجموعه 140 يوما تقويميا (المادة 6 والمادة 8)؛
•وبالاضافة إلى ذلك، يجري توفير الفحوص الطبية والعلاج الصحي الممولين من صندوق المرضى للأشخاص الذين تدفع عنهم ضرائب اجتماعية. وهناك عدد من الأشخاص غير العاملين يعتبرون مساوين للشخص المؤمن عليه، ومنهم الحوامل بدءا من الأسبوع الثاني عشر للحمل، والأطفال دون سن 18 عاما، والوالد أو الولي الذي يرعى طفلا معوقا، والشخص الذي يعوله المؤمن عليه (مثلا، الزوجة الملازمة للبيت لتربية الأطفال).
وتدفع الدولة ضريبة اجتماعية عن أحد الأبوين أو شخص آخر يربي طفلا لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات وكذلك عن أحد الأبوين الذي لا يعمل ويرعى طفلا لا يتجاوز عمره ثماني سنوات في أسرة تضم ثلاثة أطفال أو أكثر. ويغطي التأمين الصحي التعويض عن الوقت الذي لم يعمل فيه الشخص المؤمن عليه بسبب المرض فضلا عن الخدمات الطبية والحصول على الأدوية بأسعار مخفضة.
ويمكن مع ذلك تقييم الأنظمة الحالية بأنها غير مرضية في كثير من النواحي. ولما كانت الاستحقاقات متاحة في المقام الأول للمرأة، فبالتالي تقع أيضا الواجبات العائلية قبل كل شيء على عاتق المرأة، مما يضع العاملات في وضع غير موات في سوق العمل بالمقارنة بالرجال. ولتغيير هذا الوضع، من المزمع إجراء مزيد من التعديلات في تشريع العمل في عام 2001.
ولفهم المشاكل العائلية والتخفيف من حدتها بصورة أكثر فعالية، انشئت لجنة حكومية ووضع تصور لسياسة الطفل والأسرة. وأنجزت الصيغته الأساسية في كانون الأول/ديسمبر 1999. وأثناء كتابة هذه الوثيقة، أُخذ في الاعتبار الارتفاع النسبي لمعدل توظيف المرأة وحاجتها إلى توفيق/توازن الحياة الأسرية. ومن حيث المبدأ، يؤيد المفهوم تقاسم الأسرة والدولة للمسؤولية عن تربية مواطني المستقبل.
ومع الأخذ في الاعتبار الأسر التي تضم معالين، جرى تطوير نظام الضمان الاجتماعي: تدفع إعانة الطفل لأحد الأبوين بصرف النظر عما إذا كان يعمل أم لا؛ وفيما يتعلق بأحد الأبوين الذي لديه طفل لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات تدفع الدولة ضريبة اجتماعية بصرف النظر عما إذا كان يعمل أم لا؛ وقد جرت زيادة الاستحقاقات، بما في ذلك إعانة الأب الوحيد/الأم الوحيدة.
ويضطلع الاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة بمعالجة قضايا دعم وتعزيز التنظيم الحديث للأسرة وتقسيم العمل المتوازن داخل الأسرة.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ)تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
أدى الافتقار إلى وجود إحصاءات رسمية يعوّل عليها إلى إعاقة الوعي بالمشاكل الاجتماعية الناشئة عن التناقضات بسبب عدم تكافؤ الفرص للمرأة، وواجباتها وحقوقها. وفي إستونيا، لم يكن نوع الجنس أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة في التحليل الإحصائي العادي ولذلك لم تسمح البيانات المقدمة بتقييم أوضاع المعيشة للرجال والنساء الذين يعيشون في أسر معيشية مختلفة والتغيرات في النماذج الاجتماعية والثقافية للسلوك.
ومنذ عام 1997، تلقى العاملون في المكتب الاحصائي لإستونيا تدريبا منتظما على جمع البيانات المراعية للفوارق بين الجنسين، وعرضها. وبالتعاون مع برنامج المعونة الذي تضطلع به الوكالة السويدية للتنمية الدولية، بدأ مشروع لتحديث عرض البيانات الاحصائية. واشترك العاملون في إدارة البيانات الشخصية التابعة للمكتب الاحصائي في تدريب على الاحصاءات القائمة على نوع الجنس نظمه المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1999 في منسك، بيلاروس، وفي عام 2000 في فيلنيوس، ليتوانيا.
الخلفية التاريخية لمركز المرأة
تطور مركز المرأة الإستونية ودورها خلال فترات مختلفة في التاريخ. وقد أعرب واضعو الخرائط الإثنية والمؤرخون الإستونيون عن آراء متعارضة بشأن المرأة الإستونية. فمن ناحية، توصف المرأة الإستونية بأنها مستقلة نسبيا وأقل اعتمادا على الزوج بالمقارنة بالأمم الأخرى، ولكنها توصف، من الناحية الأخرى، بأنها قِنَّة وتعتمد على زوجها. وطوال قرون، نشأت في إستونيا أنماط تقليدية قوية لمجتمع قائم على السلطة الأبوية. وكثيرا ما كان يستخف بصفات الإناث وأنشطة النساء ولم تكن تقدر قيمة عمل المرأة بنفس القدر فيما يتعلق بعمل الرجل. وقد تغير هيكل السلطة الأبوية على مدى العصور ولكن كثيرا من المواقف والقوالب التي تعامل الدور الرئيسي للرجل باعتباره عاما وطبيعيا، بقيت حتى الآن. وقد تولى الرجال في المجتمع الإستوني بصورة تقليدية دور القائد، والفاعل القوي والمعاقب، في حين اعتبرت المرأة راعية، وتابعة ومستدرة للعطف.
وقد بدأت الحركة النسائية الإستونية في ثمانينات القرن التاسع عشر في سياق الحركة الوطنية التي بدأت من أجل تأسيس مدارس اللغة الإستونية. وفي إطار هذه الأنشطة، أنشئت أيضا أول منظمة نسائية. والاتحاد النسائي الإستوني، الذي تأسس في عام 1907، تكلم علانية عن حقوق المرأة وعن المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة. وفي عام 1911، أنشئت أول جمعية للطالبات. وفي عام 1917، عقد أول مؤتمر للمرأة الإستونية وكان موضوعه الرئيسي الحقوق الاجتماعية للمرأة. وفي جمهورية إستونيا التي أنشئت في عام 1918، فإن المساواة بين المرأة والرجل أكدها القانون. وفي عام 1920، بمبادرة من النائبات في الجمعية التأسيسية عُقد المؤتمر النسائي الثاني وتأسس اتحاد المنظمات النسائية الإستونية. وقدمت شخصيات اجتماعية أكثر تقدما الدعم للحركة النسائية، كما ازدادت المساعدة التي قدمتها الدولة لتعزيز اشتراك المرأة في العمل.
وأثناء الاحتلال السوفياتي، جرى حل جميع المنظمات النسائية.
التغيرات في المواقف تجاه دور الأسرة والجنسين
إن معظم الاعتقادات التي تستند إليها الآراء والمواقف فيما يتعلق بما هو مناسب للشخص وللجنس الآخر تنشأ عن التقاليد والمعتقدات بشأن ما أعتبر في المجتمع لأمد طويل أنه مناسب للرجل والمرأة.
وعلى الرغم من أن فهم القيم التقليدية في إستونيا قد تغير في العقود الأخيرة، فإن فكرة نموذج الأسرة المفضلة عادة ظلَّت، على سبيل المثال، بدون تغيير طوال قرون. وما برح الشعب الإستوني يقدِّر بصورة شديدة البيت والأسرة بوصفهما الضمان الرئيسي للأمن والاستقرار. وفيما يتعلق بالإستونيين بوصفهم أمة صغيرة، تمثل الأسرة أيضا شيئا يعمل كوحدة داعمة في المحافظة على التقاليد التاريخية وتطوير ثقافتهم.
ومع ذلك، جرى بصورة تقليدية تقسيم أدوار الرجل والمرأة في البيت على نحو ينتج عنه أنه في الأسر المعيشية التي يعمل فيها الرجل والمرأة على حد سواء، تتحمل المرأة العبء الأكبر بأداء الأعمال المنزلية والأنشطة الأخرى التي لا يدفع مقابلها. وحال هذا دون قيام المرأة باحتراف إحدى المهن والسير قدما في مهنتها المختارة. غير أنه لما كان نمط الثقافة القائمة على السلطة الأبوية قد نشأ منذ أمد بعيد، فإن الناس يتصرفون بصورة تلقائية تقريبا وفقا له.
وإيديولوجية المساواة بين الرجل والمرأة التي فرضت قسرا في عهد السوفيات قوبلت في إستونيا في بداية تسعينات القرن العشرين بمحاولة رجعية لإحياء الأدوار التقليدية للجنسين. وقد وصفت الدراسات الاستقصائية الاجتماعية تلك التغييرات الأخيرة في الأدوار المتوقعة ومواقف الرجل والمرأة تجاه النمط السلوكي والثقافي القائم على السلطة الأبوية. وطبقا للدراسة الاستقصائية المعونة “القوميات في دول البلطيق”، تدعي نسبة 84 في المائة من الإستونيين أن مهمة الرجل تتمثل في اكتساب المال ومهمة المرأة تتمثل في رعاية البيت والأطفال (Rose & Maley 1994).
ونتائج الدراسة الاسقتصائية المتعلقة بأدوار الجنسين التي أجراها مركز دراسات الجنسين في جامعة تارتو في عامي 1995 و 1998 تعكس المجتمع الإستوني الحديث بوصفه مهتما بالذكور ويعطي صفات الذكور قيمة أكبر منها لصفات الإناث. ولما كانت الصفات الخاصة بالذكور تساعد على “الاستمرار في الحياة”، فإن مجالات النشاط التي يفترض أنها أدوار خاصة بالذكور ومن ثم الرجال بوجه عام عادة ما تقيّم بدرجة أكبر ويدفع مقابلها على نحو أفضل.
ولتحليل الحياة اليومية للمرأة والرجل، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1998، إلى معهد الدراسات الدولية والاجتماعية بجامعة تالين التربوية، إجراء دراسة اسقتصائية بعنوان “المرأة والرجل في إستونيا في تسعينات القرن العشرين”. وأظهرت الدراسة الاستقصائية أنه على الرغم من تشابه قيم الحياة للرجل والمرأة، تختلف إلى حد ما أوضاعهما المعيشية، والفرص المتاحة لهما والتقسيم الفعلي للعمل المنزلي.
وفي عام 1999، جرى تصنيف ونشر مجموعتين من المقالات في إستونيا، تضمنا تحليلا تفصيليا لمشاكل المساواة بين المرأة والرجل في إستونيا – “الحياة اليومية في إستونيا في تسعينات القرن العشرين. لمحة عامة اجتماعية قائمة على الدراستين الاستقصائيتين للسكان المعنونتين ‘إستونيا 1998’ و ‘إستونيا 1993’ (قام بنشرهما معهد الدراسات الدولية والاجتماعية بجامعة تالين التربوية)، و “تقاسم الحقوق والمسؤوليات” (قامت بنشرها وزارة الشؤون الاجتماعية)، وفي بداية عام 2000، مجموعة بعنوان “على الطريق لمجتمع متوازن. المرأة والرجل في إستونيا” (قام بنشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية). ويمكن أيضا الاطلاع على المجموعة الأخيرة من خلال شبكة الإنترنت (http:\www.undp.ee.gender). وقد أثارت نتائج هذه الدراسات الاستقصائية اهتماما عميقا وسط المجتمع الإستوني وخلقت مناقشة واسعة في وسائط الإعلام وبين السياسيين من الأحزاب السياسية الإستونية الرئيسية على حد سواء.
والبيانات التي جُمعت بشأن توزيع أدوار الجنسين في العمل وفي البيت، وإمكانيات المرأة والرجل في سوق العمل، وشبكات العمل الاجتماعية، والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، توفر بلا شك إمكانية افضل لتغيير أدوار الجنسين المتقادمة.
وقد وفر المركز النسائي للتدريب تدريبا جديدا وإضافيا في الاقتصاد والأعمال التجارية، وبدء العمل التجاري وإدارته، والتسويق وعلاقات السوق الدولية، وتكنولوجيا المعلومات، واللغات الأجنبية، وما إلى ذلك. وهناك حلقات دراسية منتظمة للاتصال بسيدات الأعمال من البلدان المجاورة. وفي عام 1995، بدأ المركز النسائي للتدريب مشروعا تدريبيا بعنوان “المرأة في الحياة العامة” في المقاطعات الإستونية. وعُقدت حلقات دراسية عن مواضيع مشابهة بدعم من المؤسسات المختلفة طوال سنوات. ويعمل المركز النسائي للتدريب منذ عام 1997 بوصفه رابطة لا تهدف إلى تحقيق الربح وترمي إلى زيادة قدرة المرأة على جميع مستويات الحياة في المجتمع.
وفي عام 1998، أنشئ المركز النسائي للتدريب الوطني – وهو رابطة لا تهدف إلى تحقيق الربح تنظم الحلقات الدراسية والتدريب لتزويد المرأة بالمعرفة والمهارات التي تحتاجها للإشتراك على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات الحياة الاجتماعية، ولكن أولا وقبل كل شيء في الحياة السياسية. ونتيجة لأنشطة المركز، أنشئت موائد مستديرة إقليمية من سيدات السياسة.
ولزيادة وعي الشعب بمشاكل عدم المساواة بين الجنسين، نظمت حلقات دراسية ومؤتمرات بالتعاون مع المشرعين الإستونيين، والحكومة والمنظمات غير الحكومية:
1995حلقة دراسية بعنوان “حقوق الإنسان – التشريع المتعلق بالمساواة والأجهزة الوطنية الممكنة” (بالتعاون مع مجلس أوروبا)
1995حلقة دراسية بعنوان “دور المنظمات النسائية في دول البلطيق في حل مشاكل النساء والفتيات” (بالتعاون مع مجلس أوروبا)
1997منتدى وسط وشرق أوروبا بعنوان “صحة النساء والفتيات، والتربية الجنسية وتنظيم الأسرة” (بالتعاون مع مجلس أوروبا)
1997المؤتمر المشترك بين دول البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي المعنون “تكافؤ الفرص” الذي أعقبه مؤتمر عقد في دروسكنيكاي في ليتوانيا وفي فالميرا في لاتفيا (بمساعدة من مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي).
ومنذ عام 1998، جرى تنظيم حلقات دراسية للمنظمات النسائية في إطار مشاريع نسقتها وزارات مختلفة. وأدت زيادة الوعي بالمشاكل إلى حث المرأة على إنشاء رابطات جديدة سياسية وغير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح ومراكز بحوث جديدة. وقد ساعد إنشاؤها على تشكيل فهم المجتمع والمرأة ذاتها لإعمال وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
والرابطات النسائية التالية تعمل حاليا في إستونيا: رابطة الريغيكوغو النسائية، والمائدة المستديرة للرابطات النسائية للأحزاب السياسية، والمركز النسائي للتدريب الوطني، والمراكز النسائية للبحوث في جامعة تارتو وجامعة تالين التربوية، والمركز النسائي للبحوث والمعلومات في تالين. وقد وجهت جميع هذه الرابطات أنشطتها مباشرة نحو تشجيع وعي المرأة بذاتها، وتغيير المواقف التقليدية في المجتمع. وبوجه عام، كانت هذه الجهود مثمرة.
وعلى سبيل المثال، كانت مناصب رجال الدين في الكنيسة تُشغل تقليديا بالرجال، وكانت الألقاب الرسمية لرجال الدين تخص في المقام الأول الرجال. ولكن يمكن الآن مشاهدة النساء أيضا في مناصب الكهنوت. بيد أنه لا يمكن مشاهدة كاهنات إلا في الكنائس البروتستانتية في إستونيا، واحتفظت الكنيستان الكاثوليكية – الرومانية والأورزثوكسية بموقفهما السابق واستبعدتا ترسيم النساء ككاهنات. وفي عام 1999، عمل ما مجموعه 14 كاهنة في الكنيسة اللوثرية في إستونيا مما مثَّل عُشر الكهنة في الكنيسة.
وفهم وقبول حقوق المرأة آخذان في أن يصبحا ظاهرة اوسع في جميع جوانب الحياة الاجتماعية. ويمكن ملاحظة هذا، على سبيل المثال، في نتائج الدراسة الاستقصائية الثانية لدول البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي عن الأوضاع المعيشية في إستونيا (1999) التي أجريت بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية الإستونية، والمكتب الاحصائي لإستونيا، وجامعة تارتو ومعهد البحوث الاجتماعية التطبيقية، وبفضل الدعم المقدم من وزارة الخارجية النرويجية، والمجلس النرويجي للبحوث العلمية، ومجلس الجامعات ومجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي. وطبقا للدراسة الاستقصائية، وجد حوالي الثلثين من الـ 726 4 شخصا الذين جرت مقابلتهم أن النساء في إستونيا في وضع تابع بالمقارنة بالرجال.
(ب)كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
طبقا للدستور، للأبوين حق وواجب تربية أطفالهما ورعايتهم (المادة 27). ويعترف هذا بالدور الأساسي للأسرة والأبوين في حماية أطفالهما ورعايتهم.
وطبقا لقانون الأسرة (انظر المادة 2 (أ))، يتمتع الأبوان بحقوق وواجبات متساوية فيما يتعلق بأطفالهما. والأب/الأم هو الممثل القانوني للطفل. ويتمتع الأب/الأم، بوصفه الممثل القانوني، بولاية ولي الأمر. ويقتضي على الأب/الأم حماية حقوق ومصالح طفله أو طفلها. ولا يجوز أن يمارس الأب/الأم حقوقا والدية تتعارض مع مصلحة الطفل (المادتان 49 و 50).
وإذا كان الأبوان يعيشان منفصلين، فعليهما أن يتفقا على أي منهما يقيم معه الطفل. وفي حالة عدم الاتفاق، تسوي المحكمة النزاع بناء على طلب أحد الأبوين (المادة 51).
وإذا لم يتفق الأبوان على كيفية اشتراك الأب أو الأم الذي يعيش بعيدا في تربية الطفل والوصول إلى الطفل، تقوم سلطة ولاية أو، بناء على طلب أحد الأبوين، المحكمة بتسوية النزاع (المادة 52). ويتمتع الأب/الأم بحق طلب استعادة طفله أو طفلها من أي شخص يسيطر على الطفل بدونأساس قانوني (المادة 50).
ويقتضي على الأب/الأم أن يعول طفله القاصر أو طفلها القاصر والطفل الذي أصبح بالغا ولكنه يحتاج إلى مساعدة ويكون عاجزا عن العمل. وإذا كان الطفل ملتحقا بمدرسةأساسية، أو مدرسة ثانوية أو مدرسة مهنية ويواصل الدراسة فيها حتى يصبح بالغا، يقتضي على الأب/الأم أن يعول الطفل أثناء الدراسة. وإذا لم يؤد الأب/الأم واجب الإعالة للطفل، تأمر المحكمة بدفع إعالة للطفل. ولا يجوز أن تقل الإعالة الشهرية التي تدفع لطفل واحد عن ربع الحد الأدنى لمعدل المرتب الشهري الذي تحدده حكومة الجمهورية.
وطبقا لقانون حماية الطفل (RT 1992, 28, 370)، فإن الأسر الوحيدة الأب/الأم والأسر القائمة على الأبوين عليها التزام متساو بتربية ورعاية أطفالها (المادة 26). ولمعرفة احتياجات الأطفال والإنفاق عليها، يتمتع الأبوان بحق الحصول على استشارة مجانية من إدارة الخدمات الاجتماعية (المادة 25).
وتتمتع الأمومة في إستونيا بحماية قانون عقود العمل، وقانون الخدمة العامة، وقانون وقت العمل والراحة، وقانون الإجازات، وقانون التأمين الصحي، وقانون الضرائب الاجتماعية، وقانون استحقاقات الطفل وقانون التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية (انظر المادة 11).
وفي 1 كانون الثاني/يناير 2000، دخل قانون الاستحقاقات الحكومية للأسرة حيز النفاذ. وطبقا لهذا القانون، جرت زيادة إعانة الولادة، وإعانة الأب الوحيد/الأم الوحيدة، وإعانة طفل المجند إلزاميا، وبالنسبة لكثير من الأسر، إعانة الإعالة التي تغيرت إلى إعانة رعاية الطفل. وتدفع الدولة ضريبة اجتماعية عن الأشخاص الذين يحصلون على إعانة لرعاية الطفل، وتضمن تغطيتهم بالتأمين الصحي والتأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية. وهكذا، تعترف الحكومة من خلال مشروع القانون الجديد بأن تربية الأطفال تمثل عملا. وتحسب إعانة رعاية الطفل علىأساس معدل إعانة رعاية الطفل التي تحددها ميزانية الدولة في كل سنة ميزانية. وقد وردت مبالغ إعانات الطفل في الجدول 5-1 في التذييل.
وطبقا لقانون الضرائب الاجتماعية (RT 1992, 9, 102)، تدفع الدولة ضريبة اجتماعية علىأساس الحد الأدنى للمرتب الشهري للشخص القائم بإجازة والدية لرعاية الطفل الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات أو الأب الذي لا يعمل (أو الأم التي لا تعمل) ويربي طفلا لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات (المادة 6). وهكذا، يتمتع أيضا جميع الأشخاص القائمين بإجازة والدية ولديهم طفل لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات والأب الوحيد الذي لا يعمل (الأم التي لا تعمل) ويربي طفلا لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات بالحق في فحوص طبية وخدمات طبية ممولة من صندوق المرضى.
وتدفع إعانة رعاية الطفل لأب الطفل أو أمه أو الحاضن الفعلي رهنا بسن الأطفال وعددهم في الأسرة. وإذا كان هناك ثلاثة أطفال أو أكثر يحصلون على استحقاقات الطفل في الأسرة، تُدفع إعانة رعاية الطفل للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات، لحين انتهاء السنة الأولى في المدرسة (إذا بلغ الطفل ثماني سنوات خلال السنة الدراسية الجارية، تدفع إعانة إعالة الطفل حتى إنتهاء السنة). ولا تحصل الأسر التي لديها طفل واحد على إعانة رعاية الطفل إلا عندما يبلغ الطفل ثلاث سنوات من العمر. وفي الأسرة التي لديها طفلان لم يتجاوزا ثماني سنوات من العمر، تُدفع إعانة رعاية الطفل إذا لم يتجاوز أحد الطفلين على الأقل ثلاث سنوات من العمر. وتُدفع إعانة رعاية الطفل إما إلى:
•الشخص الذي يقوم بإجازة الوالدية بدلا من الأب أو الأم؛
•الشخص الذي عُقد معه اتفاق مكتوب لرعاية الطفل في الأسرة، أو
•ولي أمر الطفل.
ودفع إعانة رعاية الطفل لا يتوقف على كون الشخص مستخدما أو غير مستخدم. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2000، كانت إعانة رعاية الطفل تضاف تلقائيا إلى استحقاقات الطفل. ويبلغ مقدار إعانة رعاية الطفل 600 كرون لكل طفل لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات، و 300 كرون لكل طفل يتراوح عمره ما بين ثلاث وثماني سنوات.
وقانون الرفاه الاجتماعي (RT II 1998, 14, 21) يعطي الحكومات المحلية الحق في منح ودفع استحقاقات اجتماعية تكميلية من ميزانية الحكومة المحلية (بما في ذلك الاستحقاقات في حالة ولادة طفل). وتنظم الحكومات المحلية هدايا في شكل طرود للأمهات تحتوي على اللوازم الضرورية للأطفال الحديثي الولادة. ويمثل القانون أيضا الأساس لتوفير الإرشاد الاجتماعي (المادتان 23 و 11). وبالاضافة إلى ذلك. تنظم المكاتب النسائية للارشاد “مدارس الأمهات” للأمهات قبل ولادة الطفل؛ وبعد الولادة، تحصل الأسر على الإرشاد اللازم من أطباء الأسر.
التوفيق بين العمل والحياة الأسرية
إن توجهات القيم لدى الشابات والشباب في نفس السن متماثلة إلى حد بعيد: فهم يقدرون أهمية التعليم، والعمل المشوِّق والمهنة الفنية أو السياسية. ولذلك، كثيرا ما تميل الشابات الآن إلى اختيار إرجاء تكوين اسرة والاستمرار في حياتهن الوظيفية. وفي الوقت ذاته، يمكن ملاحظة وجود اتجاه لدى المرأة الإستونية يشير إلى زيادة عدد النساء اللائي لديهن طفلان ونقص عدد النساء اللائي ليس لديهن أطفال بين النساء الحاصلات على تعليم عال عنه بين النساء الحاصلات على التعليم الثانوي. وهذا تؤكده أيضا الدراسة الاستقصائية للسكان التي أجريت في نهاية عام 1998 التي أظهرت أن عدد النساء اللائي ليس لديهن أطفال يبلغ أعلاه بين النساء الحاصلات على التعليم الثانوي (29 في المائة) وأن عدد النساء اللائي لديهن طفلان يبلغ أعلاه بين النساء الحاصلات على التعليم العالي (38 في المائة) (Kelam 1999: 47).
وتتمثل اسباب عدم إنجاب أطفال في القيود الاقتصادية (ارتفعت بصورة حادة مصروفات تربية الأطفال وتعليمهم) وعدم الاطمئنان للمستقبل فضلا عن تغير القيم الشخصية على حد سواء. ولذلك، يمكن أن يوجد في إستونيا مزيج من القيم الرأسمالية والفردية الغربية العملية العتيقة أو القيم اللاحقة للنزعة العصرانية (تنمية الذات، ووقت الفراغ، والأصدقاء الطلقاء، والاستقلال).
وعلى الرغم من أن الدراسات الاستقصائية الاجتماعية تظهر دائما أنه على صعيد القيم، يعتبر الأطفال أهم قيمة في الحياة (بين الأشخاص الذين لديهم أطفال والذين ليس لديهم أطفال على حد سواء، بصرف النظر عن الجنس، والجنسية ومحل الإقامة)، ما برح العدد الفعلي للولادات في تسعينات القرن العشرين ينخفض على الدوام، ولم يمثل في عام 1998 سوى 49 في المائة من المؤشر ذي الصلة في عام 1988. واللمحة العامة الاحصائية عن معدل المواليد في العقد الأخير ترد في المادة 12، النقطة 1.
ونتيجة للتحولات الاجتماعية السريعة، حدثت تغييرات أيضا في المواقف تجاه المعايشة بدون زواج والأطفال الذين يولدون خارج كنف الزوجية. وانتشار المواقف المتحررة يتضح من أنه منذ عام 1989 ارتفعت بصورة هامة نسبة الأطفال الذين وُلدوا خارج الزيجات المسجلة. وفي النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين، استمرت نسبة المواليد خارج كنف الزوجية في الارتفاع، وتجاوزت في عام 1997 لأول مرة عدد المواليد في كنف الزوجية. وفي عام 1999، ازداد الفرق بين عدد الأطفال من الزيجات المسجلة قانونا وأطفال الأبوين غير المتزوجين أكثر من ذلك أيضا. وفي الواقع، فإن انخفاض عدد الأطفال المولودين من الزيجات المسجلة يمثل انعكاسا لحالة تفضل فيها المعايشة غير المسجلة على الزواج الرسمي.
وترد في الجدول 5-2 في التذييل لمحة عامة لعدد الأطفال المولودين خارج الزيجات المسجلة في تسعينات القرن العشرين.
وعلى الرغم من أن نسبة المواليد خارج كنف الزوجية في إستونيا قد ارتفعت في المقام الأول بسبب زيادة عدد المواليد من حالات الاقتران غير الشرعي، ارتفع أيضا في الوقت ذاته عدد المواليد في الحالات التي لا يعرف فيها الأب. وفي عام 1990، شكل عدد المواليد بدون أب معروف الهوية نسبة 10 في المائة من المجموع، وفي عامي 1997 و 1998 ارتفع العدد إلى 15 في المائة.
ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد وشيوع الولادات في كنف الأسرة. وإذا كان وجود آباء المستقبل عند الولادة، أثناء الفترة السوفياتية ظاهرة غير مألوفة تماما، فإن عدد هؤلاء الآباء ارتفع بصورة كبيرة في العقد الأخير. وقد استوعبت المستشفيات الخاصة ظهور الآباء بصورة أسهل. وتشير الاحصاءات الحالية إلى أنه إذا كان الأشخاص المساندون في المستشفيات العامة موجودين في حوالي 60 في المائة من الولادات، فإن وجودهم في المستشفيات الخاصة يبلغ 100 في المائة تقريبا. والموظفون في المستشفيات الخاصة مساندون متحمسون لهذا المبدأ الابتكاري.
ومتوسط عمر الأم عند الولادة، الذي أخذ يتناقص حتى نهاية العقد الأخير، ارتفع إلى 26.4 عاما بحلول عام 1998، وارتفع في حالة الأمهات اللائي وضعن لأول مرة إلى 23.6 عاما. وهبط متوسط عدد الأطفال للمرأة الواحدة إلى 1.21 في نفس العام. وفي الوقت ذاته، فإنه منذ عام 1993، كان متوسط عمر المرأة عند أول ولادة لها أقل بـ 0.7 عاما من متوسط عمر المرأة عند أول زواج لها.
وقد حدث هذا الانخفاض إلى حد كبير بسبب الشابات الحاصلات على تعليم عال – إذا كانت إستونيا تتسم في ثمانينات القرن العشرين بأن المرأة الحاصلة على تعليم عال لديها في المتوسط أطفال كثيرون نسبيا (بالمقارنة بالمرأة الحاصلة على التعليم الثانوي) فإنه في تسعينات القرن العشرين لم تكن الشابة الحاصلة على تعليم عال في عجلة للولادة ولم تعتزم أن يكون لديها عدة أطفال. وقد ازداد أيضا متوسط سن الأمهات عند أول ولادة.
وترد في الجدول 5-3 في المرفق لمحة عامة إحصائية عن المواليد الأحياء حسب سن الأم.
والتغييرات الفعلية التي حدثت في هيكل الأسر تنعكس على نحو هزيل في الاحصاءات الوطنية. وقد أجري التعداد قبل الأخير في عام 1989 في إستونيا وكانت إحصاءات السكان في تسعينات القرن العشرين لا يعوّل عليها إلى حد ما بسبب إعادة تنظيم النظام الاحصائي. ويمكن توقع الحصول على بيانات أكثر دقة من التعداد الذي أجري في 31 آذار/مارس عام 2000. والصورة العامة للأشخاص الذين لديهم أطفال، وعدد الأطفال في الأسرة، والزيجات المسجلة وحالات الاقتران غير الشرعي، وأوضاعهم المعيشية، تصنف في المقام الأول علىأساس الدراسات الاستقصائية الاجتماعية. ولما كانت الفترات الواقعة بين تلك الدراسات الاستقصائية طويلة نسبيا (“إستونيا 78”، و “إستونيا 85”، و “إستونيا 93”، و “إستونيا 98”، و “دول البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي 94”، و “دول البلطيق وبلدان الشمال الأوربي 99”)، يصعب حاليا الحصول على لمحة عامة يعوّل عليها للأنواع الفعلية للأسر، واحتياجاتها وأوضاعها المعيشية، ومواقف وسلوك أفراد الأسر إبان الفترات الواقعة بين تواريخ الدراسات الاستقصائية.
وفي بداية استعادة الاستقلال، كان هناك موقف واسع الانتشار يحبذ بقاء المرأة في البيت والعودة إلى الأدوار التقليدية للجنسين. بيد أن الأوضاع الاقتصادية السيئة للأسر لم تتح الفرصة للبقاء في البيت حتى للأشخاص الذين رغبوا في ذلك. ولا يبقى الوالدان في البيوت إلا مع أطفال رضع. ومعدل العمالة للرجل والمرأة مرتفع بنفس القدر تقريبا عند سن 35-54 (حوالي 80 في المائة) ويبلغ أعلاه (84 في المائة) بين الرجال والنساء في سن 45-49. وبوجه عام، تعمل نسبة 65 في المائة من النساء اللائي لديهن أطفال قصر. وحوالي نصف النساء العاملات (49 في المائة) لديهن أطفال وزوج في البيت، ونسبة 19 في المائة من النساء العاملات أمهات وحيدات يعشن مع أطفال. ونسبة 16 في المائة من النساء العاملات ليس لديهن أطفال (Narusk 1999: 67).
وطبقا للدراسة الاستقصائية، يعمل حوالي أكثر من نصف المستخدمين (55 في المائة) أسبوعا عاديا مدته 40 ساعة، وتعمل نسبة 28 في المائة ساعات أكثر في الأسبوع. ويتم العمل الإضافي في المكان الرئيسي للعمل وفي اشغال إضافية على حد سواء. ومن الناحية الرسمية، لنسبة 9 في المائة من السكان الإستونيين مكان إضافي للعمل، ويرد من بينهمأساسا السكان العاملون في مجالات الثقافة (20 في المائة)، والخدمة العامة (18 في المائة)، والأعمال المصرفية والتأمين (16 في المائة)، والتعليم، والعلم والرعاية الصحية (14 في المائة). ونسبة الرجال والنساء الذين لديهم عمل إضافي متساوية نسبيا (المرجع نفسه).
وبقاء الأدوار التقليدية في إستونيا تدل عليه الحقيقة القائلة بأن رعاية الزوج تعتبر أحد مهام المرأة إلى جانب مهنتها وتدبيرها لشؤون المنزل. والأعمال المنزلية بدون أجر تضيف حوالي 27 ساعة عمل إضافية في الأسبوع لعمل المرأة العادي بأجر (Narusk 1999:68). ولذلك، فإن غالبية نساء إستونيا لديهن وقت أقل لهواياتهن ورعاية أنفسهن من نظيراتهن في البلدان الأوروبية المتقدمة النمو. وبعد الزواج، تكف المرأة العاملة غالبا أكثر من الرجل عن هواياتها وتكرس نفسها لتربية الأطفال ورعاية الأسرة المعيشية. وتظهر الدراسات الاستقصائية أيضا أنه كلما ازدادت الحالة الاقتصادية صعوبة (في المجتمع أو في الأسرة) ازداد وجود مؤيدي الأدوار التقليدية للجنسين.
وفي حين يأخذ اشتراك الرجال في الأعمال المنزلية في التزايد في البلدان المتقدمة النمو، فإنه في إستونيا في بداية تسعينات القرن العشرين (بالمقارنة بمنتصف ثمانينات القرن العشرين) يمكن ملاحظة وجود اتجاه عكسي – حيث كان الرجال أقل اشتراكا في الواجبات المنزلية، ولا سيما بين الفئات الأكبر سنا. وأيضا قرب نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت الحالة عمليا بدون تغيير. وقد أكدت الدراسة الاستطلاعية المتعلقة باستخدام السكان البالغين للوقت والتي أجراها المكتب الاحصائي في عام 1996، أن الرجل المتزوج ينفق في المتوسط 4.5 ساعة في اليوم على أسرته وأهل بيته في حين بلغ نفس المؤشر للمرأة المتزوجة 6.8 ساعة. ونصف الوقت الذي ينفقه الرجل أقل مما تنفقه المرأة على الأسرة وأهل البيت ينفق على العمل والنصف الآخر وقت فراغ (لدى الرجل ساعة واحدة من وقت العمل ووقت الفراغ على حد سواء في اليوم أكثر مما لدى المرأة). والوقت الذي تنفقه المرأة العاملة والرجل العامل على الأسرة المعيشية في اليوم يزيد 2.2 ساعة للمرأة عنه للرجل، ويزيد 1.6 ساعة للمرأة غير العاملة. والفرق في استخدام الوقت بين النساء والرجال يبلغ أعلاه في الأسر التي لديها أطفال لا تتجاوز اعمارهم ست سنوات. وفي تلك الأسر، يزيد ما تنفقه المرأة على الأسرة وأهل البيت بـ 3.1 ساعة في اليوم (المرجع نفسه، الصفحة 69).
الأبوة ودور الأب
على الرغم من الشعارات الرسمية التي كانت سائدة في عهد السوفيات عن المساواة بين الرجل والمرأة، فإنها لم تكن تعتبر في ذلك الوقت المساواة في حق وواجب الأب العامل مع الأم العاملة في رعاية أطفالهما الصغار. فتغيير حفاضات الطفل، وإرضاعه، وتحميمه كانت تعتبر بوضوح واجب المرأة وحقها. والآباء الذين كانوا، خلافا للرأي الشعبي السائد، يعتبرون أن من الأهمية أن يكونوا قريبين للأسرة وأن يشتركوا في الأنشطة اليومية للأسرة كثيرا ما يكان يتعذر فهمهم ويندد بهم ليس من المحيطين بهم فحسب بل أيضا من زوجاتهم (“هذا الشخص ليس رجلا”). وكان الآباء صغار السن يخجلون من السير بعربة أطفال وكانت مستشفيات الولادة مثل المعاقل التي لا يمكن للآباء دخولها، حيث تعيش زوجاتهم وأطفالهم الحديثي الولادة في حياة مستقلة عنهم، مقيدة بقواعد صارمة للمستشفى. وانفصال الأطفال عن الأمهات بعد الولادة سبب أيضا توترات للأمهات والأطفال على حد سواء.
وإغفال المواقف التقليدية تبرزه مواد المقابلات التي جمعت في إطار الدراسة الاستقصائية المعنونة “العمل والإجهاد” التي أجراها في عامي 1996 و 1997 بين أطباء وقابلات مستشفيات الولادة والأمهات علماء الاجتماع في معهد الدراسات الدولية والاجتماعية. وأكدت المقابلات أن أحد أهم التغيرات التي حدثت في تسعينات القرن العشرين تبين أنها تتمثل في اعتياد الولادات في كنف الأسرة وتغير المواقف المتعلقة بها (Narusk 1999: 73).
بيد أن الرجل الإستوني لم يتعود بعد البقاء في البيت لرعاية الأطفال أو أن يكون أبا وحيدا. وبعد الطلاق، كقاعدة، يترك الأطفال للأم لتربيتهم. ولم تجر في إستونيا دراسات استقصائية لبحث ما إذا كان أحد الأبوين الذي يعيش مستقلا يفي بمدفوعات الإعالة للطفل، وإلى أي مدى. وتمثل المطالبة بمدفوعات الإعالة عملية مرهقة ومعقدة. وهكذا، فإنه في عام 1998، تلقت المحاكم 1980 طلبا تطالب بنفقة إعالة للقصر. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، كانت أمام الإدارات التنفيذية للمحاكم 959 7 دعوى رهن البت، كانت غالبيتها تتعلق بطلب مدفوعات إعالة من الآباء.
وفي الختام، يمكن القول بأن تساوي عبء العمل مع الرجل في العمل بأجر (ولكنه أجر أدنى) وفي الوقت ذاته زيادة عبء العمل في الأسرة المعيشية والموقف العام المؤيد لأدوار الجنسين خلق حالة أصبح فيها التوفيق بين العمل والحياة الأسرية مشكلة المرأة في المقام الأول. ولا تشجع تلك الحالة النساء الأصغر سنا والأكثر تعليما على تكوين أسرة أو أن يكون لهن أطفال. وبدلا من ذلك، فإنهن يفضلن عملا مهنيا أو فنيا. ولتغيير هذه الحالة، لا يكفي تعديل التشريع أو فرض مزيد من الضوابط الصارمة على مراعاة القوانين الحالية؛ ومن الأهمية أيضا القيام، على نطاق واسع، بتنفيذ التدابير الرامية إلى التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وقد وردت تدابير ذات صلة في خطة العمل الوطنية للتوظيف.
السياسة الوطنية للأسرة
من أجل تحليل مشاكل الأسرة، وحلها، أنشئت لجنة حكومية وأعد التصور المتعلق بسياسة الطفل والأسرة، الذي أُنجز نصه الأساسي في كانون الأول/ديسمبر 1999. وطُرح النص المؤقت للتصور للمناقشة العامة على صفحة اللجنة على الإنترنت في www.riik.ee.valitsus.pere (اللجنة الحكومية المعنية بسياسة الطفل والأسرة). ومن حيث المبدأ، يؤيد التصور تقاسم الأسرة والدولة للمسؤولية عن تربية مواطني المستقبل.
ويتمثل الهدف العام لسياسة إستونيا للطفل والأسرة في تهيئة البيئة الضرورية لتنشئة الأطفال بكفالة رفاه الأطفال والأسر التي لديها أطفال، بصرف النظر عن محل إقامة الطفل وتكوين الأسرة. وفي اجتماعات اللجنة المعنية بسياسة الأسرة، جرت أيضا مناقشة تشجيع التوزيع الأعدل للالتزامات الأسرية للمرأة والرجل.
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
انضمت إستونيا إلى الاتفاق الدولي لقمع “الاتجار بالرقيق الأبيض” (باريس، 18 أيار/مايو 1904 و 4 أيار/مايو 1910) والاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال (30 أيلول/سبتمبر 1921). وانضمت إستونيا إلى الاتفاقيتين في نفس الوقت في 28 شباط/فبراير 1930.
ويتناول التشريع الوطني الحالي قضايا الاتجار بالبشر في المقام الأول في القانون الجنائي (انظر المادة 2 (ز)) الذي ينص على المسؤولية عن بيع وشراء أي طفل (المادة 123-1 من القانون الجنائي) وتبديل أو سرقة الأطفال بقصد الانتقام أو بغرض تحقيق كسب شخصي أو لأسباب شخصية أخرى (المادة 124). ولا يتناول القانون الجنائي شراء وبيع البالغين، بما في ذلك النساء، ولكنه يتضمن أحكاما عن البغاء.
وفي عام 1995، أُقرت المادة 202-6 من القانون الجنائي بشأن حظر القوادة، التي تفرض عقوبة على التحريض على البغاء، والمادة 201 من القانون الجنائي، التي تحظر على الشخص إعطاء إذن بممارسة البغاء في الأماكن التي تخصه.
المادة 202-6، التحريض على البغاء أو القوادة
(1)يعاقب على التحريض على البغاء أو القوادة بالسجن لمدة لا تتجاوز عاما واحدا.
(2)يعاقب على التحريض على بغاء أو قوادة شخص يتراوح عمره بين 18 و 21 عاما بالسجن لمدة سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
(3)يعاقب على التحريض على البغاء أو القوادة بالسجن لمدة ثلاث إلى سبع سنوات في حالة الارتكاب:
1 -باستخدام العنف أو تدابير الإكراه الأخرى، أو
2 -بحق قاصر، أو
3 -بحق شخصين أو أكثر، أو
4 -بمعرفة شخص له سجل إجرامي سابق بارتكابه لذات الفعل.
المادة 201، الإذن بممارسة أنشطة يحظرها القانون في الأماكن التي تخص الشخص
يعاقب على الإذن بالاستعمال غير المشروع للمخدرات، أو المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة الأخرى أو ممارسة القمار غير المشروع أو البغاء أو الأنشطة الأخرى التي يحظرها القانون في الأماكن السكنية أو غير السكنية التي تخص الشخص، بغرامة أو بالحبس أو بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ومشروع قانون العقوبات الذي يجري إعداده حاليا في وزارة العدل يتضمن عناصر الجرائم بحق حرية الشخص، بما في ذلك العبودية والاتجار في بلد يقيد حرية الشخص. وتهدف العناصر أعلاه إلى تجريم الاتجار بالأشخاص وإبقائهم في نير العبودية.
ونشاط البغي في حد ذاته ليس جريمة، أي أن قيام أحد الأفراد بذلك النشاط لا يؤدي إلى توقيع عقوبة جنائية أو إدارية. كما أن استخدام خدمات البغي لا يعاقب عليه.
ومنذ عام 1995، عندما جرى تشديد القانون الجنائي، كانت أول القضايا التي نظرت فيها المحاكم تتعلق باتهام شخص بالغ بتحريض قصر على البغاء، أو التأثير عليهم للقيام بذلك. وبالمقارنة بالنصف الأول من تسعينات القرن العشرين، لا يمكن الآن أن توجد فتيات قصر في بيوت الدعارة إلا نادرا أثناء العمليات التي تقوم بها الشرطة. وحتى في تلك الحالات، كثيرا ما تكون الفتيات أنفسهن قد خدعن صاحب بيت الدعارة بشأن سنهن.
وفي عام 1997، أُقر قانون تنظيم نشر الأعمال التي تتضمن مواد إباحية أو تشجع العنف أو القسوة (RT I 1998, 2, 42).
ولا يمثل البغاء مجالا “مرئيا” مثيرا للقلق في إستونيا – فلا يوجد بغاء في الشوارع ولا توجد أحياء خاصة بذلك. ويمكن ملاحظة اتساع نطاق مشكلة البغاء في إستونيا في عام 1992 عندما ظهرت أول شركات للخدمات الجنسية تعمل في شقق خاصة مستأجرة، وتقدم في الغالب خدمات فتيات التليفون. وبالنمو تدريجيا، بلغ النشاط أقصى مداه في الفترة 1994-1995 ثم أخذ يتناقص منذ ذلك الحين، وفي الوقت ذاته أيضا أخذت نسبة القُصر بين البغايا في التناقص (94-95 في المائة من البغايا نساء يبلغ عمرهن 18 عاما أو أكثر).
ويجري إنشاء أجهزة شرطة لمكافحة الاتجار بالنساء والبغاء القسري، ولتحسين الاتصالات الدولية والتنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الشرطة عن طريق الإنتربول واليوروبول. وفي عام 1998، أنشئ فريق معني بالمخدرات والبغاء تابع للشرطة الجنائية في تالين.
وكان أول من بدأ الأنشطة الرامية إلى منع البغاء من الناحية الطبية رابطة لا تهدف إلى تحقيق الربح أطلق عليها “مركز الدعم فيما يتعلق بالإيدز”، في عام 1994.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 1996، تجري الأنشطة الرامية إلى منع البغاء ضمن مشروع فنلندي – إستوني مشترك في إطار المشروع الدولي “ستار فيش” (منع البغاء المهاجر). وقد اشترك المركز الوطني للوقاية من الإيدز في بدء هذا المشروع وقدم مساعدة منهجية للمشروع.
وفي سياق العنف ضد الأطفال، يُعنى مركز تارتو لدعم الأطفال ومركز تالين لدعم الأطفال بمنع مشاكل البغاء.
وتشترك إستونيا في برنامج “STOP” الدولي الذي يموله الاتحاد الأوروبي، الذي يستمر من عام 1998 إلى عام 2002. ويهدف البرنامج إلى تحليل أسباب البغاء، ومراقبة المشاكل ذات الصلة بالبغاء على الصعيدين الوطني والدولي، وجمع وتوزيع المعلومات المتعلقة بظاهرة استغلال الجنس لأغراض تجارية. ويعمل البرنامج على إقامة تعاون مع الشرطة والسلطات في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وطبقا لدراسة استقصائية أجريت في إطار مشروع “STOP” الدولي، فإن ما يتراوح ما بين 70 و 84 في المائة من النساء اللائي يمارسن البغاء يفعلن ذلك لأسباب اقتصادية. وقد استخلصت بيانات عن العنف ضد البغايا واغتصابهن من الدراسة الاستقصائية التي أجريت في إطار مشروع “STOP” في بداية عام 1998، وهي تظهر أن حوالي 10 في المائة من البغايا يقعن ضحايا العنف أثناء ممارسة نشاطهن. غير أنه من الناحية العملية، لا يمارس البغاء أبدا نتيجة للعنف أو للتهديد باستخدام العنف. وربما تكون هذه المشكلة أكثر تكرارا فيما يتعلق بالاتجار الدولي بالنساء والبغاء، ولكن لا توجد بيانات ذات صلة متاحة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك محاولة واحدة معروفة من الخارج لجمع البغايا، تراوح عدد المشتركين فيها ما بين 10 و 20 شخصا. وهناك تعاون دولي جار لتحري تلك الحالات. ولا توجد بيانات أكثر دقة عما إذا كان قد جرى استدراج نساء في الخارج وأرغمن هناك على الاشتغال بتقديم الخدمات الجنسية، مع أن وسائط الإعلام عرضت عددا قليلا من الحالات.
وفي إطار برنامج “STOP”، عقد في حزيران/يونيه عام 2000 مؤتمر دولي بعنوان “القُصَّر في تجارة الجنس”. وتمثل الهدف من تنظيم المؤتمر في نشر الوعي بالمشكلة وتشكيل الرأي العام.
وتحاول منظمات مختلفة زيادة الوعي العام بقضايا البغاء. وقد بدأت وسائط الإعلام تتحدث عنها ويسلم المجتمع بأنها تمثل مشكلة.
وطبقا لبيانات مجلس السواح، لا توجد سياحة منظمة بدافع الجنس في إستونيا. ويقوم متعهدو الرحلات ووكلاء السفر الإستونيون ببيع رحلات شاملة للمواطنين الإستونيين إلى البلدان الأوروبية في المقام الأول. وتقوم مكاتب السفر الإستونية بدور الوسيط في المقام الأول في الرحلات التي يقدمها متعهدو الرحلات في البلدان الأخرى إلى الأماكن التي تعرف بأنها مقاصد السياحة بدافع الجنس.
وقد اشترك ممثلو إستونيا في المؤتمر المشترك بين فنلندا والولايات المتحدة ودول البلطيق الذي عقد في ريغا في آذار/مارس 1999 الذي أثيرت فيه مشكلة البغاء بوصفها ظاهرة تتعلق بمجال حقوق الإنسان، ومركز المرأة ومساواتها. وبالتعاون مع بلدان الشمال الأوروبي، كان من المزمع إنشاء فريق عامل لتحليل مشاكل الاتجار بالنساء – وهذا جزء من خطة عمل مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي للسنوات التالية. وطبقا لخطة العمل، سيجري أولا تحليل تشريعات البلدان المشاركة وهياكها للدعم وخدماتها للبغايا وضحايا الاتجار بالأشخاص.
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابيرالمناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ)التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
في جمهورية إستونيا، التي أنشئت عام 1918، ينص القانون على المساواة في الإمكانيات بين الرجل والمرأة. وطبقا لدستور عام 1920، حصلت المرأة على حق التصويت. وقبل الاحتلال السوفياتي، ساعد البلد المستقل بصورة هامة في تحسين مركز المرأة في المجتمع.
وقد مثَّل النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين – السنوات الأخيرة في الاحتلال السوفياتي – فترة احياء الحركة النسائية.
والسلطة العليا للدولة يمارسها الشعب من خلال المواطنين الذين يتمتعون بحق التصويت، بانتخاب الريغيكوغو أو باستفتاء عام.
وطبقا للمادة 57 من الدستور، يتمتع المواطن الإستوني الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بحق التصويت.
وتحدد المادة 60 من الدستور عدد أعضاء الريغيكوغو (101 عضوا) ومبدأ انتخابهم. وينص قانون انتخاب الريغيكوغو (RT 1992, 13, 201)، الذي أقر في 11 حزيران/يونيه 1998، على أن أعضاء الريغيكوغو ينتخبون في انتخابات حرة على أساس مبدأ التناسب. والانتخابات عامة، وموحدة ومباشرة. ويُجرى التصويت بالاقتراع السري.
ويجوز لكل مواطن إستوني بلغ من العمر واحدا وعشرين عاما ويتمتع بحق التصويت أن يرشح نفسه لعضوية الريغيكوغو.
وتقضي المادة 156 من الدستور بأن الهيئة النيابية للحكومة المحلية تتمثل في المجلس الذي ينتخب في انتخابات حرة لولاية مدتها ثلاث سنوات.
وينص قانون انتخابات المجالس الحكومية المحلية (RT 1996, 37, 739)، الذي أُقر في 8 حزيران/يونيه 1996، على أن الانتخابات عامة، وموحدة ومباشرة. ويُجرى التصويت بالاقتراع السري. وطبقا للشروط التي حددها القانون، فإنه في انتخابات مجلس الحكومة المحلية، يتمتع بحق التصويت الأشخاص المقيمون بصورة دائمة في إقليم الحكومة المحلية المعنية الذين يبلغون من العمر 18 عاما على الأقل. وليست هناك قيود علىأساس الجنس، أو الثروة، أو التعليم، وما إلى ذلك.
وعلىأساس قانون انتخابات رئيس الجمهورية (RT 1992, 31, 413)، الذي أُقر في عام 1996، ينتخب الريغيكوغو رئيس الجمهورية. وفي حالة إخفاق الريغيكوغو في انتخاب رئيس الجمهورية، تنتخب الهيئة الانتخابية رئيس الجمهورية. ويجوز تسمية أي مواطن إستوني بالولادة ويبلغ من العمر أربعين عاما كمرشح ليكون رئيسا للجمهورية. وليست هناك قيود علىأساس الجنس.
وفي الانتخابات الرئاسية في جمهورية إستونيا بعد استعادة الاستقلال (التي أجريت في عامي 1992 و 1996)، جرى ترشيح مرشحة في كلتا المناسبتين.
وقد اتسمت الانتخابات البرلمانية وانتخابات الحكومات المحلية على حد سواء، في جوهرها، بأنها انتخابات لأحزاب سياسية.
وعلىأساس قانون الاستفتاءات العامة (RT I 1994, 41, 659)، يجوز أن يشترك فيها المواطن الإستوني الذي بلغ من العمر 18 عاما بحلول تاريخ الاستفتاء.
الدور المتغير للمرأة في الحياة السياسية
يتوقف الاشتراك في الحياة السياسية على وجود الرجل والمرأة اللذين يرغبان في بلوغ مكانة اجتماعية عالية. وفي إستونيا، يوجد 9 في المائة من هؤلاء الرجال و 6 في المائة من هؤلاء النساء. والنساء أكثر تواضعا فيما يتعلق بخوض الانتخابات. ومن ناحية أخرى، فإنهن بحاجة إلى مزيد من التشجيع. (Raitviir 1999: 22).
وقد أظهرت الدراستان الاستقصائيتان الاجتماعيتان اللتان أجريتا في عامي 1992 و 1993 أن الاشتراك في الحياة السياسية والاهتمام بالسياسة يقل بـ 1.3 إلى 2.5 مرة بين النساء عنه بين الرجال. وعدد النائبات أصغر أيضا بـ 7-8 مرات. وهذا يعني أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار اهتمام المرأة بالحياة السياسية ونشاطها السياسي، يمكن توقع ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 25-30 في المائة وفي المجالس المحلية إلى 35-40 في المائة. والفرق بين اهتمام المرأة بالحياة السياسية ونشاطها السياسي بالمقارنة بالرجل ليس كبيرا ولذلك لا يمكن أن يكون هو السبب في عدم ترشيح المرأة وعدم انتخابها.
ومن سمات الشعب الإستوني اهتمامه بالسياسة ولكنه لا يرغب اقحام نفسه فيها: 88 في المائة من النساء الإستونيات و 77 في المائة من الرجال الإستونيين يقولون أنهم لا يشتركون في السياسة ولن يشتركوا فيها. ولكن لا تزال هناك إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك: 14 في المائة من الرجال و 6 في المائة من النساء لا يشتركون حاليا في السياسة ولكنهم يودون ذلك. ولا يشترك مباشرة في السياسة سوى حوالي 7 في المائة من الرجال و 4 في المائة من النساء (Raitviir 1996: 228-233).
وفي المقام الأول، هناك فئتان من السكان تعتبران اشتراك المرأة في السياسة ظاهرة سلبية – الأشخاص الحاصلون على تعليم عال والأشخاص الحاصلون على أعلى دخل. وهاتان الفئتان تمثلان أيضا قادة الرأي. وبالنظر إلى أنهما لم يغيرا رأيهما، فإن نسبة النساء في البرلمان أو في المجالس البلدية في المدينة أو في الريف لا تتزايد. وعلاوة على ذلك، وجد الأشخاص صغار السن، والتلاميذ والطلبة في المقام الأول أنه ليست للمرأة أية علاقة بالسياسة (المرجع نفسه).
ونسبة النساء بين أعضاء الأحزاب السياسية مرتفعة نسبيا وعددهن في جداول المرشحين كبير أيضا. وكما أظهرت انتخابات الريغيكوغو في عام 1999، فإن اهتمام المرأة وتصميمها على دخول الحياة السياسية ازداد بصورة كبيرة.
النظام الانتخابي والمرأة
هناك كثير من النساء إلى حد ما في الأحزاب السياسية ولكنهن مدرجات أساسا في جداول المرشحين، في الجزء الثاني أو الثالث من الجدول. وفي النظام الانتخابي الحالي، تتمثل القضية الرئيسية لزيادة نسبة النساء في عددهن في قمة جداول المرشحين. وقد كان هذا العدد صغيرا حتى الآن، كقاعدة، كما يتضح من تحليل جداول مرشحي الأحزاب السياسية.
الجدول 7-1 عدد النساء في جداول المرشحين في انتخابات عام 1999
|
العدد الأول |
من بين أول |
|||
|
10 |
20 |
30 |
||
|
الحزب الروسي في إستونيا |
- |
صفر |
3 |
8 |
|
الحزب الإستوني الشعبي المتحد |
- |
2 |
2 |
5 |
|
حزب الوسط |
- |
4 |
5 |
6 |
|
حزب التقدم |
1 |
4 |
5 |
9 |
|
الحزب الإستوني الشعبي الريفي |
- |
صفر |
2 |
3 |
|
حزب الإئتلاف |
- |
2 |
4 |
6 |
|
جمعية المزارعين |
- |
صفر |
2 |
5 |
|
الحزب الإستوني الأزرق |
- |
3 |
6 |
9 |
|
المعتدلون |
- |
3 |
4 |
7 |
|
الحزب الإستوني الشعبي المسيحي |
- |
1 |
3 |
6 |
|
الاتحاد في سبيل الوطن |
- |
1 |
4 |
5 |
|
حزب الإصلاح |
- |
1 |
3 |
6 |
المصدر: Raitviir, 1999, 19.
وخلال فترة تحقيق استقلال إستونيا من جديد (1988-1991)، اشتركت المرأة بصورة نشطة جدا في العمليات السياسية. وفي ذلك الوقت أيضا بدأ (إعادة) تأسيس المنظمات النسائية.
وترد في الجدول 7-2 في التذييل نسبة النساء المدرجات في جداول المرشحين وقوائم الأحزاب.
نسبة النساء في البرلمان
في تسعينات القرن العشرين، جرى انتخاب الريغيكوغو ثلاث مرات في إستونيا: في عام 1992، وعام 1995 و 1999. وكانت النسبة المئوية للنساء المدرجات في جداول المرشحين 14 في المائة، و 17.4 في المائة و 26.9 في المائة على التوالي، بيد أنه لم تنتخب للبرلمان سوى 13 في المائة، و 11.9 في المائة و 17.8 في المائة (انظر الجدول 7-3).
الجدول 7-3 أعضاء البرلمان، 1999
|
الحزب السياسي |
النساء |
الرجال |
المجموع |
|
الاتحاد في سبيل الوطن |
422.2% |
1477.8% |
18 |
|
حزب الوسط |
517.8% |
2382.2% |
28 |
|
حزب الإصلاح |
322.2% |
1577.8% |
18 |
|
المعتدلون |
317.6% |
1482.4% |
17 |
|
الحزب الإستوني الشعبي |
-صفر% |
7100% |
7 |
|
الحزب الإستوني الشعبي المتحد |
116.6% |
583.4% |
6 |
|
المستقلون |
1100% |
-صفر% |
1 |
|
حزب الائتلاف |
116.6% |
583.4% |
6 |
|
المجموع |
1817.8% |
8281.2% |
101 |
وقد وردت في الشكل 7-1 في التذييل نسبة النساء اللائي خُضن الانتخابات البرلمانية قبل إعادة تحقيق الاستقلال (1990) وفي انتخابات ريغيكوغو جمهورية إستونيا (1992، و 1995، و 1999).
وتشير زيادة النساء اللائي أُنتخبن للريغيكوغو إلى أنه حدث تحول معين كما أن النساء أنفسهن أصبحن أكثر نشاطا عن ذي قبل. وبالنظر إلى أنهن حصلن أيضا على مزيد من الأصوات لكل شخص يمكن افتراض أن وجود المرأة في الحياة السياسية سيصبح تدريجيا ظاهرة مألوفة.
ورئيسة حزب المعتدلين في الريغيكوغو امرأة. كما أن نائبات رؤساء أحزاب الاتحاد في سبيل الوطن، وحزب الوسط وحزب الائتلاف من النساء. واللجنة الدستورية للريغيكوغو ترأسها إمرأة، ومنذ آذار/مارس 1999 كانت إحدى نائبات رئيس الريغيكوغو امرأة.
وترد في الشكلين 7-2 و 7-3 من المرفق، لمحة عامة عن نسبة النساء في آخر انتخابين برلمانيين.
نسبة النساء في المجالس المحلية وفي الأحزاب السياسية الرئيسية
كان اشتراك المرأة في الانتخابات المحلية مرتفعا وما برح يرتفع خلال فترة الاستقلال. وفي عام 1989، في انتخابات السوفييتات المحلية كانت نسبة النساء من بين جميع المرشحين 15 في المائة وكانت أدنى من ذلك بين النواب – 9 في المائة. وبعد استعادة استقلال إستونيا كان هناك تحول نحو تحقيق التوازن – في عامي 1993 و 1996، بلغت نسبة النساء المنتخبات للمجالس المحلية 24 في المائة و 31 في المائة على التوالي (Raitviir 1999: 13).
وفي عام 1999، كان من بين المرشحين نسبة 35.6 في المائة من النساء وانتخبت نسبة 28.4 في المائة. وفي المدن والبلديات الريفية كانت النسبة المئوية متشابهة تقريبا (28.2 في المائة و 28.4 في المائة على التوالي).
وفي الأحزاب السياسية الكبيرة، تتراوح نسبة النساء بين 30 في المائة و40 في المائة. وفي آب/أغسطس 2000، لم تكن هناك أحزاب سياسية نسائية في إستونيا. وكانت لجميع الأحزاب السياسية الكبيرة (حزب الوسط، وحزب الاتحاد في سبيل الوطن، والمعتدلون، وحزب الإصلاح) جمعياتها النسائية.
(ب)المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
طبقا للمادة 30 من الدستور، يشغل المواطنون الإستونيون المناصب في الوكالات الحكومية والحكومات المحلية على أساس الإجراءات التي يقررها القانون وعملا بها. وطبقا للقانون، يجوز، بصفة استثنائية، أن يشغل تلك المناصب مواطنون أجانب أو أشخاص عديمو الجنسية.
وأحكام قانون حكومة الجمهورية (RT 1992, 45, 574) وقانون الخدمة العامة (RT I 1995, 16, 228) محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس.
ومنذ استعادة إستونيا لاستقلالها، اشتملت جميع الحكومات على وزيرات. وفي الحكومة التي تولت الحكم في عام 1999، كانت هناك وزيرتان – وزيرة السكان ووزيرة الثقافة. ومنذ عام 1999، كانت أيضا وزيرة الخارجية سيدة.
الجدول 7-4 نسبة النساء في الحكومات
|
الحكومات |
الوزراء |
النساء منهم |
|
1992-1994 |
16 |
3 |
|
1994-1995 |
15 |
2 |
|
1995 (II) |
15 |
2 |
|
1995-1997 |
15 |
- |
|
1997-1999 |
15 |
2 |
|
1999 |
15 |
2 |
النساء في المناصب العامة
يُظهر التوزيع العام لموظفي الخدمة المدنية حسب الجنس وجود نسبة متساوية للرجال والنساء. ويشكل الرجال الغالبية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يشغلون المناصب العالية ومناصب المبتدئين، غير أن النساء يشكلن الغالبية بين شاغلي المناصب الأعلى، على الرغم من أن الاتجاه في السنوات الأخيرة كان نحو انخفاض نسبة الرجال وزيادة نسبة النساء. وحقيقة أن الرجال قد فقدوا في الأغلب مناصب للنساء من بين المناصب العالية حيث نقصت نسبة الرجال بما يربو على 6 في المائة في أربع سنوات (1997-2000)، تتسم بأهمية خاصة. وفي عام 2000، بلغت نسبة الرجال بين المسؤولين في المناصب العليا 57 في المائة والنساء 43 في المائة، ومن بين المسؤولين الأقدم كانت نسبة الرجال 44 في المائة ونسبة النساء 56 في المائة، ومن بين الموظفين المبتدئين شكل الرجال نسبة 54 في المائة مقابل 46 في المائة للنساء.
(ج)المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
طبقا للمادة 29 من الدستور، يجوز لكل فرد أن ينتمي بحرية إلى اتحادات ورابطات المستخدمين وأرباب الأعمال؛ وطبقا للمادة 48، يتمتع كل فرد بالحق في تكوين رابطات واتحادات لا تهدف إلى تحقيق الربح. ويجوز لرابطات واتحادات المستخدمين وأرباب الأعمال أن تستخدم وسائل لا يحظرها القانون لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
والحق في تكوين جمعيات والمبادئ المعترف بها بوجه عام لحقوق نقابات العمال تكفلها أيضا المعاهدات الدولية التالية:
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي جرى التصديق عليه في أيلول/سبتمبر 1991)؛
-اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن “حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم” (أيلول/سبتمبر 1993)؛
-اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن “حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية” (أيلول/سبتمبر 1993).
وقد انضمت إستونيا أيضا إلى اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تكفل المادة 11 منها الحق في تكوين النقابات والإنضمام إليها لحماية مصالح الفرد.
وفي عام 1998، وقعت إستونيا الميثاق الاجتماعي الأوروبي وفي عام 2000 صدقت عليه. وتكفل المادة 5 من الميثاق الحق في التنظيم وتكفل المادة 6 الحق في المفاوضة الجماعية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 1995، صدقت إستونيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 بشأن حماية ممثلي العمال في المؤسسات، والمزايا المقدمة لهم، التي تكفل أيضا حماية ممثلي نقابات العمال.
وإلى جانب الأنظمة الأساسية لنقابات العمال، فإن نشاطها في إستونيا ينظمه أيضا قانون نقابات العمال الذي أقر بالفعل في عام 1989 (وعُدل في عام 1992)، وهو يسري بالقدر الذي لا يتعارض مع التشريع الحالي لجمهورية إستونيا. وهناك نص جديد مستكمل لقانون نقابات العمال قيد الإعداد حاليا ومن المحتمل إقراره في عام 2000.
وطبقا للمادة 2 (1) من القانون الحالي، يتمتع جميع الأشخاص المستخدمين أو الذين يزاولون مهنة بالحق في تكوين نقابات. ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذا الحق باستثناء تلك المنصوص عليها في القانون. ويوجد حاليا اتحادان لنقابات العمال (اتحادان مركزيان) في إستونيا: الاتحاد المركزي الإستوني لنقابات العمال (EAKL) ويضم في عضويته 26 نقابة، ومنظمة نقابات المستخدمين (TALO) وتضم في عضويتها 10 نقابات. ويبلغ عدد أعضاء الاتحاد المركزي الإستوني لنقابات العمال 000 65 عضو، ويبلغ عدد أعضاء منظمة نقابات المستخدمين 000 50 عضو تقريبا.
وللاتحاد المركزي الإستوني لنقابات العمال منظمته النسائية التي أجرت دراسات استقصائية لاستطلاع رأي المرأة العاملة لمراعاة هذه الآراء في أنشطتها الأخرى. ويشترك الاتحاد المركزي أيضا في التعاون الدولي.
والحق في المفاوضة الجماعية مكفول لنقابات العمال بموجب قانون الاتفاقات الجماعية (RT I 1993, 20, 353). وطبقا للمادة 3 من القانون، يتمثل أحد طرفي الاتفاق في رابطة، أو نقابة أو اتحاد مركزي للمستخدمين أو ممثل نقابة مفوض، أو أيضا اتحاد محلي لرابطات المستخدمين.
ونقلا عن الاتحاد المركزي الإستوني لنقابات العمال، فإن 600 25، أو 42.7 في المائة، من أعضائه من النساء.
المنظمات النسائية بوصفها جزءا من المجتمع المدني
نقلا عن قاعدة البيانات التي أنشئت بمبادرة من المركز النسائي للتدريب، يوجد حاليا ما يربو على 160 رابطة نسائية نشطة في إستونيا. وقاعدة البيانات متاحة للاستخدام أيضا بمعرفة المركز النسائي الإستوني للبحوث والمعلومات.
وبعد أن استعادت إستونيا استقلالها، أُنشئ عدد من الرابطات النسائية. والآن، في ما يطلق عليه الموجة الثانية، أنشئت عدة منظمات نسائية محلية جديدة، وتطورت بعض المنظمات إلى منظمات إشرافية (على سبيل المثال، الاتحاد النسائي الإستوني، ورابطة سيدات الأعمال في إستونيا). وأصبح التعاون أوثق مع المنظمات النسائية الأوروبية والعالمية. وتشترك المنظمات النسائية بصورة أكثر تزايدا في المشاريع الدولية وتُنشئ فروعا محلية لمنظمات نسائية كبيرة. وفي الوقت الحاضر، ينتمي ما لا يقل عن عشر رابطات نسائية إستونية رئيسية وغالبية الجمعيات النسائية للأحزاب السياسية إلى شبكات دولية.
ومنذ عام 1995، جرى تدريب نساء في إطار مشاريع دولية مختلفة بهدف تزويدهن بالمعرفة والمهارات للتأثير على الحياة العامة. وقد قامت مؤسسات على صعيد الدولة وعلى الصعيد المحلي على حد سواء وأيضا منظمات غير حكومية بتنظيم ذلك التدريب بصورة نشطة. وتمثلت المؤسسات الأكثر أهمية في المركز النسائي للتدريب الذي بدأ نشاطه في عام 1990، والمركز النسائي للتدريب الوطني، الذي تأسس في عام 1998. وقد اشتركت النساء الناشطات اجتماعيا في الأحداث التي نظمها المركز النسائي للبحوث والمعلومات. وحصلت الرابطات النسائية على دعم مباشر أيضا من منظمات في بلدان أخرى. وفي إطار برامج التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جرى تنظيم دورات تدريبية في المقام الأول للنساء المرشحات للمجالس المحلية في المناطق الريفية.
وقد نظم المركز النسائي الإستوني للبحوث والمعلومات عدة مؤتمرات في الفترة 1999-2000: “المرأة الإستونية في الحياة السياسية”، و “المرأة والحكومات المحلية”، و “المرأة الإستونية كمواطنة في الاتحاد الأوروبي”. وساعدت هذه الأحداث على زيادة الوعي والحث على الاشتراك في الحياة الاجتماعية.
ومنذ عام 1995، وفرت الدولة معرفة منهجية لتعزيز الحركات القائمة بمبادرات مدنية تتضمن النساء. وجرى بصورة دائمة إدراج ممثلات المنظمات النسائية ضمن الوفود إلى المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية. وخلال الفترة التحضيرية لدورة الجمعية العامة غير العادية للأمم المتحدة “بيجين + 5” المكرسة لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، اشتركت ممثلات عن مختلف الرابطات النسائية في مؤتمر في ريكيافيك أطلق عليه “المرأة والديمقراطية”، وفي المؤتمر النسائي الثاني لبلدان بحر البلطيق في هلسنكي، في مؤتمر أطلق عليه “بيجين + 5: الانجازات والمنظورات” عقد في تالين، وفي مؤتمر إقليمي بشأن نفس الموضوع عقد في فيلنيوس.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
نظم قانون السلك الدبلوماسي الخدمة العامة في المناصب الدبلوماسية (RT I 1995, 15, 172) وحدد أيضا اشتراطات التعيين في السلك الدبلوماسي (المادة 17). وطبقا للقانون، يجوز استخدام الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات التالية في السلك الدبلوماسي: (1) أن تسمح الحالة الصحية بالعمل في السلك الدبلوماسي؛ و (2) المعرفة الشفوية والكتابية بلغتين أجنبيتين على الأقل؛ و (3) الحصول على تعليم عال؛ و (4) ألا يكون في حالة تحول دون أدائه المهام في السلك الدبلوماسي، بسبب التزامات مالية أو غيرها؛ و (5) العمل كموظف في وزارة الخارجية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ويتضح من الفقرة أعلاه أن الوصول قانونا إلى السلك الدبلوماسي سيان لكل فرد بصرف النظر عن الجنس. ولا يتوقف القبول في مدرسة الدبلوماسيين على جنس الشخص.
وتورد الجداول التالية لمحة عامة عن الدبلوماسيين في السلك الدبلوماسي موزعين حسب الجنس.
الجدول 8-1 نسبة النساء في المناصب الدبلوماسية
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
المجموع في المناصب الدبلوماسية |
222 |
236 |
253 |
266 |
|
منهم، نساء |
88 |
102 |
116 |
128 |
|
النسبة المئوية للنساء |
39.6% |
43.2% |
45.8% |
48.1% |
|
القرينان المتزوجان في الحالات التي يشغل فيها الزوجان مناصب دبلوماسية |
2 |
4 |
5 |
6 |
الجدول 8-2 نسبة النساء العاملات في مكتب رئيسي، 1999
|
حسب الرتبة الدبلوماسية والخدمة |
المجموع |
الرجال |
النساء |
النسبة المئوية للنساء |
|
سفير |
7 |
7 |
صفر |
صفر |
|
مبعوث |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
|
مستشار |
26 |
18 |
8 |
30.8 |
|
سكرتير أول |
15 |
10 |
5 |
33.3 |
|
سكرتير ثان |
17 |
7 |
10 |
58.8 |
|
سكرتير ثالث |
31 |
9 |
22 |
71 |
|
ملحق |
44 |
13 |
31 |
70.5 |
|
حسب الرتبة الرسمية |
||||
|
وكيل وزارة دائم |
1 |
1 |
صفر |
صفر |
|
نائب وكيل وزارة دائم |
4 |
4 |
صفر |
صفر |
|
مدير عام إدارة |
10 |
6 |
4 |
40 |
|
مدير شعبة |
44 |
21 |
23 |
52.3 |
الجدول 8-3 نسبة النساء في السفارات حسب المنصب، 1999
|
المجموع |
الرجال |
النساء |
النسبة المئوية للنساء |
|
|
سفير مفوض وفوق العادة |
21 |
19 |
2 |
9.5 |
|
وزير – مستشار |
2 |
1 |
1 |
50 |
|
قنصل |
4 |
4 |
صفر |
صفر |
|
مستشار |
18 |
13 |
5 |
27.8 |
|
سكرتير أول |
16 |
12 |
4 |
25 |
|
سكرتير ثان |
21 |
10 |
11 |
52.4 |
|
سكرتير ثالث |
23 |
9 |
14 |
60.9 |
|
ملحق |
- |
- |
- |
- |
الجدول 8-4 نسبة النساء في السفارات حسب الرتبة والخدمة، 1999
|
المجموع |
الرجال |
النساء |
النسبة المئوية للنساء |
|
|
سفير مفوض وفوق العادة |
6 |
6 |
صفر |
صفر |
|
وزير – مستشار |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
|
مستشار |
27 |
22 |
5 |
18.5 |
|
سكرتير أول |
17 |
11 |
6 |
35.3 |
|
سكرتير ثان |
19 |
12 |
7 |
36.8 |
|
سكرتير ثالث |
22 |
11 |
11 |
50 |
|
ملحق |
14 |
6 |
8 |
57.1 |
وفي عام 2000، عين الرئيس الإستوني سفيرتان: لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميرل باجولا، ولدى ألمانيا، السفيرة رينا كيونكا.
ويعمل أربعة إستونيون في الأمم المتحدة، إثنتان من النساء وإثنان من الرجال.
ومن بين الخبراء الإستونيين لدى مجلس أوروبا، يوجد 15 من النساء و 18 من الرجال. وفي عام 1998، كان للوفد الإستوني لدى منظمة العمل الدولية أكبر نسبة مئوية من النساء (62.5).
وتقوم نساء بتمثيل إستونيا لدى منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية على حد سواء.
وطبقا لقانون السلك الدبلوماسي، إذا كان الدبلوماسي مصحوبا بزوجته أو زوجه خلال فترة الانتداب لبعثة خارجية، فإن البدل الذي يحصل عليه الدبلوماسي للخدمة في السلك الدبلوماسي يزيد بنسبة 35 في المائة وتعتبر المدة التي يقضيها الزوج أو الزوجة في البعثة الخارجية جزءا من مدة عمل الزوج أو الزوجة. وإذا كان زوج أو زوجة الدبلوماسي يعمل في بعثة خارجية، فإن البدل الذي يحصل عليه الدبلوماسي للخدمة في السلك الدبلوماسي لا يزيد.
ولا يتناول قانون السلك الدبلوماسي الحالات التي يكون فيها الزوجان دبلوماسيين.
المادة 9
(1)تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
طبقا للمادة 8 من الدستور، يتمتع كل طفل يكون أحد أبويه مواطنا إستونيا بالحق في الحصول على الجنسية الإستونية بالولادة. ويتمتع كل فرد فقد جنسيته الإستونية وهو قاصر بالحق في استردادها. ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية الإستونية المكتسبة بالولادة. ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية الإستونية بسبب معتقداته. وينص قانون الجنسية على شروط وإجراءات اكتساب الجنسية الإستونية، وفقدها واستردادها.
وطبقا للمادة 5 من قانون الجنسية، يكتسب الجنسية الإستونية:
(1)الطفل إذا كان أحد أبويه على الأقل يحمل الجنسية الإستونية وقت ولادة الطفل؛
(2)الطفل المولود بعد وفاة أبيه إذا كان الأب يحمل الجنسية الإستونية وقت وفاته؛
(3)الطفل اللقيط في إستونيا ما لم يكن يثبت أن الطفل من مواطني دولة أخرى.
ولا يضع قانون الجنسية أية شروط خاصة لاكتساب الجنسية الإستونية أو استردادها على أساس جنس الشخص. وهكذا، يمكن للرجل والمرأة على حد سواء أن يطلبا الحصول على الجنسية الإستونية طبقا لنفس القواعد. وفقد الزوج للجنسية لا يترتب عليه تلقائيا تغيير جنسية الزوجة. ولا يحدث التغيير إلا بناء على طلب خاص.
والأحكام التي تميز على أساس الجنس التي تضمنها قانون الجنسية لعام 1940، الذي أقر في عام 1992، وكانت النساء الأجنبيات يحصلن بموجبها على الجنسية الإستونية عند الزواج بمواطن إستوني، جرى حذفها من قانون الجنسية الحالي.
وربع المواطنين الإستونيين الذين ليسوا من أصل إستوني متزوجون بغير مواطنين. وطبقا للتشريع الحالي، لا يمثل هذا الزواج أساسا لاكتساب الجنسية الإستونية بشروط مبسطة. وقد اكتسب حوالي 000 35 من غير الإستونيين الجنسية الإستونية خارج التجنس. وشمل هذا الأشخاص الذين كان أبواهم مواطنين إستونيين وأيضا النساء اللائي تزوجن بمواطنين إستونيين قبل 26 شباط/فبراير 1992.
ويجري بصورة متزايدة توجيه سياسة إستونيا فيما يتعلق بالجنسية نحو العمليات الاجتماعية والسيكولوجية المتعلقة بتكييف غير الإستونيين. وهذا التوجيه تدعمه أيضا المنظمات غير الحكومية. وعلى سبيل المثال، عقدت حلقات دراسية لمناقشة مشاكل الزواج المختلط، وذلك بمبادرة من شبكة “فيمينا بلطيقا” للباحثات. وفي خريف عام 2000، سينظم المركز النسائي الإستوني للبحوث والمعلومات مؤتمرا سيعالج أيضا الآثار التي ترتبها تدابير سياسة التكامل على المرأة والرجل.
(2)تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
طبقا لقانون الجنسية، يتمتع الأطفال بالحق في الجنسية الإستونية بالولادة إذا كان أحد الإبوين مواطنا إستونيا وقت ولادة الطفل. وإذا لم يكن الأب أو الأم مواطنا إستونيا بعد ولكنه يرغب في الحصول على الجنسية الإستونية، يتمتع الأب أو الأم بالحق في أن يطلب أيضا، إلى جانب طلبه أو طلبها، الجنسية الإستونية لطفله. وعلى اساس ما تقدم، ليس من الأهمية من يكون من الأبوين مواطنا إستونيا. وإذا كان والدا الطفل يحملان جنسية مختلفة عن الآخر، يحدد الوالدان جنسية البلد التي سيكتسبها الطفل.
ويجوز إدراج الأطفال في جواز سفر الأم أو الأب على حد سواء.
وإذا لم يكن أحد الأبوين مواطنا إستونيا، يجب تقديم موافقة ذلك الأب أو تلك الأم موثقة من كاتب عدل عند طلب الحصول على الجنسية الإستونية للطفل. ومنذ 12 تموز/يوليه 1999، يجوز أيضا للوالدين اللذين ليسا مواطنين إستونيين، وأيضا للأب الوحيد أو الأم الوحيدة، أن يطلبا الجنسية الإستونية لطفلهما. ويجب أن يكون مقدما الطلب، وقت تقديمه، قد عاشا في إستونيا لمدة خمس سنوات على الأقل ولا يجوز أن يكونا من مواطني أي دولة أخرى.
وإذا كان والدا القاصر الذي يقل عمره عن 15 عاما متوفيين، أو أعلن أنهما مفقودين أو محرومين من الأهلية القانونية الإيجابية، أو محرومين من حقوقهما المتعلقة بالوالدية، يجوز لسلطة الولاية أو الولي على القاصر ويكون مواطنا إستونيا طلب الجنسية الإستونية للطفل.
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ)شروطا متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
طبقا للمادة 37 من الدستور الإستوني، يتمتع كل فرد بالحق في التعليم.
وطبقا لقانون المدارس الأساسية والثانوية العليا (RT I 1993, 63, 892) المعدل آخر مرة في 21 آذار/مارس 1999)، فإن التعلم في مدارس التعليم العام الحكومية العامة والمحلية مجاني. وتشريع التعليم في جمهورية إستونيا يكفل مبدأ الاستمرارية الذي يتمتع الشخص بموجبه، بصرف النظر عن جنسه، بالحق في الانتقال من أحد مستويات التعليم إلى المستوى الذي يليه، وإمكانية تحقيق ذلك.
وطبقا لقانون المدارس الأساسية والثانوية العليا، يخضع الأطفال الذين يبلغون من العمر 7 سنوات بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر من السنة الجارية للالتزام بالالتحاق بمدرسة. ويخضع الطلبة للالتزام بالالتحاق بمدرسة إلى أن يحصلوا على التعليم الأساسي (تسع سنوات) أو يبلغوا من العمر 17 عاما. ويمكن أيضا الوفاء بالالتزام بالالتحاق بمدرسة عن طريق الدراسة بالبيت.
وإتمام التعليم الأساسي يوفر الإمكانية لبدء الحصول على التعليم الثانوي العام أو التعليم المهني الثانوي، وبعد إتمام التعليم الثانوي يمكن أن يختار الشخص بين التعليم المهني الثانوي أو التعليم العالي.
وتنقسم إدارة النظام التعليمي إلى أربع فئات طبقا لقانون التعليم:
مجالات اختصاص الريغيكوغو، وحكومة الجمهورية، ووزارة التعليم والحكومات المحلية.
والأشخاص المصابون بعجز بدني أو في القدرة على الكلام أو في القدرة على الفهم أو بعجز عقلي، والأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة، تكفل لهم إمكانية الالتحاق بإحدى المدارس في محل إقامتهم. وإذا لم تكن هناك ظروف مناسبة محلية، فإن الدولة والحكومة المحلية تكفل لهم إمكانية الالتحاق بمؤسسة تعليمية منشأة لهذا الغرض، تتكفل برعايتهم بالكامل.
وطبقا لقانون مؤسسات رعاية الأطفال في المرحلة قبل المدرسية (RT I 1993, 40, 593)، يقتضي على البلدية الريفية أو حكومة المدينة أن تكفل لجميع الأطفال الذين يعيشون في إقليمها الإداري إمكانية الالتحاق بمؤسسة لرعاية الأطفال.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمؤسسات رعاية الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار سن الطفل، وجنسه، فضلا عن الاحتياجات الفردية، في تهيئة الإمكانيات والأوضاع لتكوين شخص منسجم مع غيره ويكون حساسا من الناحية الاجتماعية، وواثقا بنفسه، ومراعيا لاحتياجات الأشخاص الآخرين، وواعيا بالبيئة.
وطبقا لقانون التعليم، ينقسم التعليم الثانوي في إستونيا إلى جزأين: التعليم الثانوي العام والتعليم المهني الثانوي. ويمثل التعليم الثانوي العام مجموعة متطلبات مقررة بالمنهاج الدراسي الوطني للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام، ويمثل إتمامها شرطا مسبقا ويمنح الحق في الاستمرار في الدراسة للحصول على التعليم العالي. وطبقا للقانون، تشكل الدراسة في المدارس الأساسية والمدارس الثانوية العليا دراسة شاملة تستند فيها مباشرة كل سنة تالية إلى السنة السابقة وتمكن من النقل من دراسة لأخرى بسلاسة.
ويقتضي أن تكفل الدولة والحكومات المحلية لكل من يرغب إمكانية الحصول على التعليم الثانوي. وهذا الحكم مستمد من الدستور الذي يتمتع كل فرد، استنادا إليه، بالحق في التعليم؛ والدراسة إلزامية للأطفال الذين بلغوا سن المدرسة إلى الحد الذي قرره القانون وهي مجانية في مدارس التعليم العام الحكومية العامة والمحلية.
وطبقا للدستور، للوالدين الكلمة الأخيرة في اختيار التعليم للطفل.
وإعمال هذا الحق ينعكس بوضوح ايضا في قانون الأسرة (RT I 1994, 75, 1326)– للأب أو الأم حق وواجب تربية الطفل ورعايته.
ويقتضي على الأبوين تهيئة الأوضاع المناسبة في البيت لقيام الطفل بالدراسة والوفاء بالالتزام المتعلق بالالتحاق بمدرسة. وفي حالة عدم التحاق الطفل بمدرسة، تفرض على والدي الطفل غرامة تتراوح ما بين 20-100 من الأجر اليومي.
وفي السنة الأكاديمية 1999-2000، كانت هناك 707 من المؤسسات التعليمية في إستونيا توفر التعليم العام على أساس التفرغ، و 31 مؤسسة توفر الدراسة المسائية أو عن بعد و 86 مدرسة توفر التعليم المهني أو التعليم المهني الثانوي أو التعليم الثانوي المتخصص. وكانت هناك 10 مدارس توفر التعليم المهني العالي و 33 مؤسسة تعليمية عالية. وقد ارتفع مجموع عدد الطلبة من 236 284 طالبا في السنة الأكاديمية 1996/1997 إلى 712 302 طالبا في السنة الأكاديمية 1999/2000. وتشكل الطالبات حوالي 50 في المائة من جميع الطلبة. وفي السنة الأكاديمية ذاتها، كانت هناك 273 مدرسة في المدن و 433 مدرسة في الريف، في حين كان 74 في المائة من الطلبة ملتحقين بمدارس المدن.
مستوى التعليم
طبقا لبيانات الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالعمل في إستونيا التي أجريت في عام 1995، تفوَّق أداء المرأة على أداء الرجل فيما يتعلق بأغلبية المؤشرات التعليمية: كان 19 في المائة من النساء في سن العمل حاصلات على تعليم عال، و 30 في المائة حاصلات على تعليم ثانوي متخصص، في حين أنه بين الرجال في سن العمل كان 16 في المائة حاصلين على تعليم عال و 21 في المائة حاصلين على تعليم ثانوي متخصص. وفي الوقت ذاته، كان خُمس الرجال في سن العمل وما يربو قليلا فقط على عُشر النساء حاصلين على تعليم أولي أو أساسي (Saar 1999: 26).
وقد وردت في الجدول 10-1 في المرفق الصورة العامة للسكان الإستونيين في سن العمل ومستوى تعليم السكان صغار السن في سن العمل.
وعلى مستوى التعليم الثانوي، تظهر تفاوتات هامة بين الجنسين رهنا بنوع التعليم: يغلب التعليم المهني بين الرجال، والتعليم الثانوي العام بين النساء، والفروق بين الجنسين كبيرة بوجه خاص في مستوى التعليم بين الفئات العمرية الأصغر سنا، وهي أشد ما تكون على مستوى التعليم العالي. وهذه الاتجاهات أكدتها جميع الدراسات الاستقصائية التي أجريت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك “دراسة الأوضاع المعيشية في إستونيا في عام 1999” البيانية، التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية، والمكتب الإحصائي، وجامعة تارتو ومعهد البحوث الاجتماعية التطبيقية (النرويج). وفي حين أنه في عام 1959 كان عدد النساء الحاصلات على التعليم العالي بين السكان في سن العمل أقل من عدد الرجال، فإن عدد النساء الحاصلات على التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي المتخصص في ذلك الحين تجاوز بصورة هامة عدد الرجال الحاصلين على نفس مستوى التعليم. وهكذا، فإن مركز المرأة المتفوق بوجه عام في التعليم كانت له جذوره في مركزها وتحصيلها الأفضل في مستوى التعليم الثانوي (المرجع نفسه، الصفحتان 25-26).
الجدول 10-2 نسبة النساء في مختلف مستويات التعليم، 1993-1999، في بداية السنة الأكاديمية (%)*
|
1993/94 |
1995/96 |
1997/98 |
1999/2000 |
|
|
التعليم العام |
- |
50.3 |
50.1 |
49.9 |
|
الدراسة المتفرغة: |
||||
|
السنوات 10-12 |
60 |
59 |
60 |
60 |
|
التعليم العام |
- |
50.8 |
52.4 |
52.8 |
|
الدراسة المسائية وبالمراسلة: |
||||
|
السنوات 10-12 |
50 |
51 |
52 |
53 |
|
الدراسة المهنية والثانوية المهنية |
42 |
44 |
43 |
45 |
|
الدراسة الثانوية الفنية |
53 |
54 |
55 |
53 |
|
التعليم العالي المهني |
86 |
|||
|
التعليم العالي، |
||||
|
دراسات الدبلوم |
47 |
53 |
58 |
58 |
|
دراسات البكالوريوس |
53 |
52 |
53 |
55 |
|
دراسات الماجستير |
42 |
52 |
56 |
58 |
|
دراسات الدكتوراة |
33 |
46 |
52 |
55 |
المصدر:التعليم 1993/1994. تالين: ESA، 1994؛ والتعليم 1995/1996. تالين: ESA، 1996؛ والتعليم 1997/1998. تالين: ESA، 1998؛ والتعليم 1999/ 2000. تالين: ESA، 2000.
*ملاحظة: للسماح بإجراء مقارنة دولية، جرى تحقيق تطابق تصنيف المناهج الدراسية الإستونية مع التصنيف الدولي الموحد للتعليم. وفيما يتعلق بتعديلات التشريع الإستوني، أضيفت إلى التصنيف، في عام 1999، مستويات التعليم المهني الثانوي والتعليم العالي المهني. وفي الوقت ذاته، جرى تغيير مستويات التعليم المهني والتعليم الثانوي المتخصص، التي جرى تحقيق تطابقها مع التصنيف الدولي الموحد للتعليم قبل ذلك. ويرد في المرفق الجدول 10-3 الذي يبين تصنيف المناهج الدراسية الإستونية.
التعليم بعد التعليم الأساسي
استمرارا للتعليم بعد إتمام التعليم الأساسي، توجد فروق ملحوظة بين الأولاد والبنات: في المدارس الثانوية للتعليم العام كانت الغلبة للبنات طوال سنين، وفي المؤسسات التعليمية المهنية، من ناحية أخرى، مثَّل الأولاد الأغلبية. وبدأ في سبعينات القرن العشرين الاتجاه إلى المفاضلة داخل التعليم الثانوي. ومن أجل التنافس مع البنات على القبول بالمدارس الثانوية، كان يتعين أن يكون مستوى أداء الأولاد عند إنهاء الدراسة الأساسية أعلى بصورة هامة. وكان هناك اتجاه مفاده أنه كلما كان متوسط الدرجات في الحصول على التعليم الأساسي منخفضا، ارتفعت الفروق بين الأولاد والبنات في الحصول على التعليم بعد إتمام التعليم الأساسي. ويمكن اعتبار الفروق بين الجنسين في التعليم بمثابة السبب الرئيسي لغلبة البنات في السنوات 10-12 في مدارس التعليم العام (في بداية السنة الأكاديمية 1997/1998، شكلن ما يصل إلى 60 في المائة من مجموع عدد الطلبة).
ويرد أيضا في الشكل 10-1 في المرفق شرح للتحصيل التعليمي بعد التعليم الأساسي حسب توزيع الجنس.
والانخفاض الكبير في نسبة الأولاد بين الطلبة الذين يواصلون تعليمهم في المدارس الثانوية في التعليم العام يمكن تعليله بنظام الانتقاء المسبق من بين الأولاد الذي لا يُختار بموجبه سوى أكثرهم موهبة.
وفي تسعينات القرن العشرين، أخذ الطلبة بصورة متزايدة يفضلون الالتحاق بالمدارس الثانوية للتعليم العام على المدارس المهنية الثانوية. وعلى الرغم من أن النسبة المئوية للطلبة الذين أنهوا التعليم الأساسي وانتقلوا إلى الحصول على التعليم الثانوي العام كانت ترتفع بصورة دائمة بين البنات والأولاد على حد سواء، فإن التفاوتات بين الجنسين بقيت كما هي. وهكذا، فإنه في السنة الأكاديمية 1997/1998، التحقت بالمدارس الثانوية العليا نسبة 82 في المائة من البنات ونسبة 61 في المائة فقط من الأولاد الذين أنهوا التعليم الأساسي. وفي السنتين الأكاديميتين التاليتين، ارتفعت نسبة البنات اللائي انتقلن للدراسة في المدارس الثانوية العليا إلى 83.6 في المائة.
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت المفاضلة التعليمية في المقام الأول بين الأولاد: إذا كانت الأغلبية تسعى إلى مواصلة تعليمها بعد إنهاء التعليم الأساسي، وبخاصة المواصلة في المدارس الثانوية العليا، فإنه من الناحية الأخرى بالتالي، ازدادت أيضا نسبة الأولاد الذين لا يتمون حتى التعليم الأساسي (Saar 1999: 29).
وطبقا للدراستين الاستقصائيتين المعنونتين “الطلبة الإستونيون 92” و “الطلبة الإستونيون 97”، تظهر الفروق التقليدية بين الجنسين في خطط التعليم المستقبلية لخريجي المدارس الثانوية: على حد سواء في بداية وفي النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين، كانت الخطط المتعلقة بالبنات أبعد مدى بكثير. وفي كثير جدا من الأحيان تركز هدف البنات في الحصول على التعليم الجامعي: في عام 1997، اعتزمت نسبة 42 في المائة من البنات و 35 في المائة من الأولاد الانتقال للدراسة بإحدى الجامعات (Saarniit 1998).
ونسبة الطلبة الذين انتقلوا إلى المدارس المهنية بعد إتمام التعليم الأساسي كانت ثابتة نسبيا منذ عام 1985، وشكلت 20-26 في المائة من الطلبة الذين أتموا التعليم الأساسي. وفي الوقت ذاته، لم تشكل البنات سوى ما يربو قليلا على 40 في المائة من الطلبة في المدارس المهنية.
وترد في الشكل 10-2 في المرفق لمحة عامة عن الطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسات التعليمية المهنية والمؤسسات التعليمية الثانوية الفنية.
وعلى الرغم من أن نسبة المدارس الثانوية للتعليم العام ما برحت تزداد باستمرار في هيكل التعليم الثانوي في التسعينات، فإن هذا لا يعني أن الهيكل الهرمي للتعليم الثانوي قد تغير. والاتجاهات الواضحة التي ظهرت في العقد الأخير على حد سواء فيما يتعلق بتكوين هيكل الطلبة (كان هناك ما يسمى بالانتقاء السلبي لهذه المؤسسات التعليمية – حيث كان الذين لا يقبلون في أي مكان آخر يذهبون أو يحالون إلى المدارس المهنية) وكذلك نقص الامكانيات المتاحة لخريجي المدارس المهنية لمواصلة الدراسة، أسهما في تأنيث التعليم العالي (Saar 1999: 29).
وللاطلاع على الفروق بين الجنسين في النظام التعليمي، انظر الجدول 10-4 في التذييل.
التعليم العالي
هناك مؤشر هام للإمكانيات التعليمية للمجتمع يمكن اعتبار أنه يتمثل في النسبة الإجمالية للمشتركين في التعليم في المستوى الثالث (التعليم الثانوي العالي والمتخصص)، أي نسبة الأشخاص الذين حصلوا على هذا التعليم إلى مجموع عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عاما. وفي تسعينات القرن العشرين، ازداد هذا المؤشر بصورة دائمة في إستونيا، وبصورة أسرع بين النساء عنه بين الرجال. وإلى جانب الزيادة في عدد الطلبة ازدادت أيضا مدة الدراسة المتوقعة للأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين 6 و 23 عاما، حيث بلغت 13.4 سنة في عام 1999 (الحولية الاحصائية لإستونيا عام 2000). وكان متوسط مدة الدراسة المتوقعة للمرأة يربو باستمرار على نصف سنة أطول منها للرجل.
وفي عام 1997، كان إجمالي نسبة المشتركين في التعليم في المستوى الثالث بين النساء 51 في المائة وبين الرجال 41 في المائة. وهكذا، إذا أخذت في الاعتبار الاتجاهات الحاصلة في السنوات الأخيرة، يمكن القول بأن الشروط المسبقة للحصول على التعليم العام بعد الثانوي آخذة في التزايد في إستونيا، ولو أنها بين النساء في المقام الأول (Loogma 1998: 19).
الجدول 10-5النساء والرجال في التعليم العالي في بداية السنة الأكاديمية
|
1997/1998 |
1999/2000 |
|||
|
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
|
|
المجموع |
883 18 |
659 15 |
532 24 |
251 20 |
|
دراسات الدبلوم |
116 6 |
365 4 |
772 7 |
907 6 |
|
دراسات البكالوريوس |
813 10 |
676 9 |
898 13 |
348 11 |
|
دراسات الماجستير |
485 1 |
188 1 |
089 2 |
429 1 |
|
دراسات الدكتوراة |
469 |
430 |
682 |
567 |
المصدر: التعليم 1997/1998، تالين: ESA، 1998، والتعليم 1999/2000، تالين: ESA، 2000.
وترد في الجدول 10-6 في المرفق لمحة عامة أكثر تفصيلا عن نسبة الطالبات والتوزيع الهيكلي على مستويات التعليم العالي.
وعند مقارنة إمكانيات الحصول على التعليم العالي للبنات والأولاد الذين حصلوا على التعليم الثانوي العام، كل على حدة، فإن المزايا التي تتمتع بها البنات تختفي على ما يبدو عند الالتحاق بالجامعة. واحتمال استمرار الأولاد الذين حصلوا على التعليم الثانوي في الدراسة بإحدى الجامعات أعلى بقدر كبير منه بين البنات – المؤشر ذو الصلة المتعلق بالبنات لا يبلغ سوى 73 في المائة من المؤشر المتعلق بالأولاد (Saar 1998).
وبسبب تفضيل الرجال في سوق العمل، فإن الأجر الذي تحصل عليه المرأة الحاصلة على التعليم العالي مقابل الجهود التي تبذلها أقل مما يحصل عليه الرجل الحاصل على نفس مستوى التعليم.
وقد ازدادت بصورة دائمة في السنوات الأخيرة نسبة النساء في دراسات الماجستير والدكتوراة.
ولم تحدث تغييرات هامة بين هيئة التدريس في السنوات الأخيرة. وشكلت النساء 43 في المائة من هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في الفترة 1997/1998. وإذا كانت المرأة تمثل الأغلبية بين هيئة التدريس على المستوى الأدنى (المساعدون، والمحاضرون، والمدرسون)، فقد تناقصت بصورة هامة نسبة النساء في المستويات الأعلى (Saar 1999: 33).
الجدول 10-7نسبة النساء بين هيئة التدريس (في المائة)
|
1995/96 |
1997/98 |
|
|
أساتذة |
15 % |
15 % |
|
مدرسون |
33 % |
34 % |
|
باحثون أقدم |
30 % |
28 % |
|
الباقي |
57 % |
58 % |
|
المجموع |
41 % |
43 % |
المصدر: التعليم 1995/1996. تالين: ESA، 1996؛ والتعليم 1997/1998. تالين: ESA، 1998.
الجدول 10-8هيئة التدريس في السنة الأكاديمية 1999/2000 في إستونيا
|
الوظيفة |
العدد الإجمالي |
النساء ( %) |
|
أستاذ |
466 |
14 |
|
أستاذ فوق العادة |
101 |
25 |
|
مدرس |
802 |
32 |
|
محاضر |
915 |
52 |
|
مدرس أقدم |
40 |
75 |
|
مدرس |
283 |
75 |
|
مساعد |
441 |
64 |
|
باحث أقدم |
180 |
30 |
|
باحث |
315 |
45 |
|
الباقي |
11 |
18 |
|
المجموع |
554 3 |
44 |
المصدر: إستونيا 1999/2000، تالين: ESA، 2000.
تدريب الكبار
تدعم الدولة بدء مختلف برامج التدريب وإعادة التدريب أثناء الخدمة لاكتساب المهارات التجارية والقدرة على التصرف. ويوفر اتحاد التعليم الحر في مراكزه التدريبية وحلقاته الدراسية السبعين التدريب في مجال التعليم غير النظامي لمختلف الفئات المستهدفة، ويقوم بذلك إلى حد كبير بدعم من الدولة. وهناك أيضا نظام وطني للتدريب وإعادة التدريب أثناء الخدمة لموظفي الخدمة المدنية ولتدريب المدرسين التابعين للمؤسسات التعليمية العامة والبلدية. واشتراك ممثلي المهن الأخرى في الدورات التدريبية ممكن في المقام الأول في حالة توافر التمويل الخاص، إذا قام رب العمل أو المستخدم بتغطية نفقات التدريب.
وإذا كان الرجال في ثمانينات القرن العشرين قد اشتركوا في برامج تدريب الكبار بصورة أنشط من النساء بقدر كبير، فإنه يمكن ملاحظة غلبة النساء في هذا النوع من التدريب في السنوات الأخيرة. وفي الفترة 1996-1997، شكلت المرأة ما يربو على 60 في المائة من المشتركين في مختلف دورات التدريب وإعادة التدريب أثناء الخدمة (Saar 1999: 35). ويمكن أيضا ملاحظة وجود حافز أعلى بين النساء: في عام 1997، كانت نسبة 41 في المائة من النساء و 32 في المائة من الرجال ترغب في الاشتراك في التدريب وإعادة التدريب أثناء الخدمة.
والسبب الرئيسي لاشتراك المرأة بصورة أنشط في التدريب وإعادة التدريب أثناء الخدمة ربما يتمثل في اختلاف الانتماء المهني واختلاف مستوى تعليم المرأة والرجل. والسوق الإستوني لتدريب الكبار موجه إلى حد كبير في الوقت الحاضر إلى الأشخاص الحاصلين على التعليم العالي. وفي الوقت ذاته، من الأصعب بكثير للأشخاص الحاصلين على التعليم الأولي والأساسي أو التعليم المهني أن يجدوا أو أن يُقبلوا في دورات تدريبية مناسبة أثناء الخدمة.
ومفهوم وزارة التعليم فيما يتعلق بإصلاح التعليم المهني يرى أن من الأهمية إعادة تنظيم التدريب الفني والتدريب أثناء الخدمة وتحسينه لهيئة التدريس، بما في ذلك الإدارة والمدرسون، لضمان أن تأخذ مناهج التدريب في الاعتبار متطلبات سوق العمل الحديثة. ويعطي المفهوم أفضلية لإعداد هيئة التدريس للمجالات ذات الأولوية – أولها مجالات الاقتصاد، والأعمال التجارية، والخدمات (السياحة، وتوريد الأغذية ومجالات أخرى)، والالكترونيات وصناعة الآلات، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والسوقيات، والاتصالات، والتشييد.
(ب)التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
في إستونيا، تحدث الدراسة وفقا للمنهاج الدراسي الوطني للتعليم الأساسي والثانوي. وهناك برنامج “المدرسة الفردية” حيث تحدث الدراسة وفقا للمنهاج الدراسي الوطني ولكن تزيد مراعاة فردية المدرسة والطالب.
تعليم الأولاد والبنات
في أغلبية المواد، يجري تعليم الأولاد والبنات على اساس موحد. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنه بناء على قانون المدارس الأساسية والثانوية العليا يتمتع الطالب بالحق في أن يختار مدرسة تتوافق مع اهتماماته، وأن يختار مواد في نطاق المواد الاختيارية التي تدرس في المدرسة أو أن يدرس وفقا لمنهاج دراسي خاص.
وصفوف التدريب على الأشغال اليدوية والتمرينات البدنية في المدارس الأولية والأساسية والثانوية لا تزال منفصلة بالنسبة للأولاد والبنات، ولذلك تزداد المواقف تجاه أدوار الجنسين عمقا أيضا (تقوم البنات بالتطريز، والحبك بالسنارة، والحياكة، ويقوم الأولاد بالتشييد، وسحج الخشب، والبناء).
وطبقا للمنهاج الدراسي للمدارس الأساسية فيما يتعلق بالأشغال اليدوية، فإنه علاوة على المتطلبات العامة، يجب أن تتعلم الفتاة كل ما يتعلق بالأغذية الرئيسية والطرق الصحيحة لإعداد الأغذية؛ ويجب أن ينمي الأولاد مهاراتهم التقنية، وأن يكتسبوا معرفة تقنية عامة وإلماما تقنيا أوليا.
ولا يحدث تعليم الأشغال اليدوية إلا في المدارس الأساسية غير أن كثيرا من المدارس يعامل الأشغال اليدوية (ولا سيما الطهي) أيضا كمادة حرة أو اختيارية على مستوى المدارس الثانوية.
(ج)القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
بوجه عام، يجري تعليم الأولاد والبنات معا في المدارس الإستونية، ولكن توجد أيضا بعض الصفوف المنفصلة للأولاد أو البنات. ولا توجد مدارس أولاد أو مدارس بنات منفصلة. ولم تجر دراسة المواد التعليمية من ناحية الأنماط القائمة على نوع الجنس. وإلى جانب تطبيق مناهج دراسية جديدة على مستويات تعليم مختلفة هناك أيضا جهود تبذل للنهوض بأساس التعليم في المؤسسات التعليمية إلى مستوى تقني حديث.
وفي المدارس المهنية والمؤسسات التعليمة الثانوية الفنية على حد سواء (انظر تصنيف مستويات التعليم في الجدول 10-3 في المرفق) يمكن ملاحظة وجود فصل واضح حسب الجنس وفقا لمجالات التدريب: يفضل الأولاد والبنات على حد سواء دراسة مهنة تكون فيها أغلبية الطلبة من نفس الجنس. وفي السنة الأكاديمية 1997/1998، كان عشر من بين إحدى عشرة مجموعة تخصصية في المدارس المهنية مفصولة حسب الجنس (أي أن كل من الأولاد أو البنات شكلوا ما يربوا على 60 في المائة من الطلبة الذين يدرسون ذلك التخصص). وفي المؤسسات التعليمية الثانوية المتخصصة كان هناك تخصصان فقط لم يجر الفصل فيهما من بين خمسة عشر تخصصا. والفصل على أساس نوع الجنس حسب التخصص في المؤسسات التعليمية الثانوية المهنية والمتخصصة على حد سواء يرد شرحه في الشكلين 10-3 و 10-4 من التذييل.
ويمثل تدريب المدرسين ميدان تخصص تواظب عليه البنات في المقام الأول. والفكرة التقليدية لمهنة المدرس تعززها الحالة الراهنة التي كانت فيها النسبة المئوية للمدرسات، والمديرات ورئيسات الإدارات ثابتة نوعا ما ومرتفعة على مدى السنين (انظر الجدول 10-9).
الجدول 10-9نسبة المدرسات والمديرات في مدارس التعليم العام الإستونية
|
السنة |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
المدرسات، (%) |
86.3 |
82.3 |
82.3 |
84.9 |
85.1 |
|
المديرات ورئيسات الإدارات، (%) |
48 |
51 |
44 |
50 |
50 |
المصدر: المكتب الاحصائي لإستونيا.
وتمثل البنات أغلبية ساحقة أيضا في مهن من قبيل العلاج والرعاية الصحية، والتدبير المنزلي، والتجارة والأعمال التجارية، والخدمات وتوريد الأغذية. وتمثلت ما يطلق عليها مهن الأولاد في العلوم التقنية والتكنولوجيا، والرياضيات وعلوم الحاسوب. وإذا كان الفصل على أساس نوع الجنس في تخصصات التدريب في المدارس المهنية قد نقص بعض الشيء في السنوات الأخيرة فإنه في المؤسسات التعليمية الثانوية المتخصصة يمكن ملاحظة حدوث اتجاه عكسي، أي زيادة في الفصل.
وبصورة تقليدية، تواصل المرأة الدراسة فيما يطلق عليه التخصصات النسائية (التعليم، والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية). وفي إستونيا، تمثل المرأة أيضا ما يربو على 70 في المائة من خريجي العلوم الطبية. ومن بين خريجي القانون، زادت نسبة النساء في السنوات الأخيرة. وإذا كانت نسبة النساء بين خريجي القانون في عام 1993 قد بلغت 42 في المائة، فإنها ارتفعت في عام 1998 إلى 63 في المائة على مستوى البكالوريوس.
ويمكن أيضا ملاحظة حدوث زيادة في نسبة النساء بين خريجي الدبلوم والدراسات على مستوى الماجستير. ومن بين خريجي الدبلوم والدراسات على مستوى البكالوريوس في الزراعة، تشكل المرأة أقل من النصف، في حين أنه بين الخريجين على مستوى الماجستير تكون نسبة المرأة أعلى.
وفيما يتعلق بالفصل على أساس نوع الجنس حسب التخصص في التدريب وعلى مختلف مستويات التعليم، انظر الشكلين 10-5 و 10-6 في المرفق.
والفصل على أساس نوع الجنس في التخصصات الفنية في التعليم العالي صحبه أيضا فصل على أساس نوع الجنس حسب ميادين العلوم. وتبلغ نسبة النساء أعلاها في العلوم الإنسانية، في حين تكون الغلبة للرجال في العلوم الطبيعية والتقنية. ويجدر التأكيد على أنه في جميع الميادين تقريبا تتسم نسبة النساء بين طلبة مؤسسات التعليم العالي بأنها أعلى بصورة هامة منها بين العلماء في الميادين ذات الصلة. وهكذا، وبصرف النظر عن أن أكثر من نصف خريجي المؤسسات التعليمية العالية من النساء، لا تبلغ نسبتهن بين العلماء سوى 42 في المائة. وفي الوقت ذاته، فإن ثلثي هيئة التدريس التقنيين والمساعدين في العلوم من النساء.
وترد في الجدول 10-10 في المرفق لمحة عامة احصائية لمجموع عدد هيئة التدريس المشتركة في الأنشطة العلمية والإنمائية ونسبة النساء في مختلف ميادين العلوم.
(هـ)التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
طبقا للدراسة الاستقصائية للعمل في إستونيا، يبلغ مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في إستونيا 99.85 في المائة. وتقريبا جميع الأشخاص الأميين القليلين أشخاص معوقون في دور الرعاية. ولا توجد برامج لزيادة الإلمام بالقراءة والكتابة في إستونيا؛ بيد أن تنمية المهارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات تمثل قضية ذات أهمية متزايدة على الدوام.
وقد أدى تطور إستونيا السريع في تكنولوجيا المعلومات إلى ضمان الحصول على التدريب ذي الصلة بالحاسوب، والحواسيب وخدمات الشبكات، مما يتطلب بدوره زيادة الإلمام بالمعلومات بصورة دائمة. وإذا كانت البرمجة والمعلوماتية تمثل بالأحرى مهنا للرجال فإن جمع البيانات، ومعالجتها وتوزيعها (مثلا في المكتبات) تمثل في المقام الأول أنشطة نسائية. وللنهوض بمهارات المرأة في تكنولوجيا المعلومات. جرى تنفيذ عدة مشاريع. وقد حظي البرنامج الوطني المعنون “Tiger Leap” باهتمام دولي. وفي إطار البرنامج، وصل إلى المدارس والجامعات ما يربو على 000 4 حاسوب. وهي عملية تغطي إستونيا بأسرها بهدف ضمان تحسين الهياكل الأساسية وتوافر الأشخاص الأكفاء الذين يمكنهم تشغيل الهياكل الأساسية لأغراضهم.
وفي عام 1999، كانت إستونيا من بين أول عشرين بلدا في العالم فيما يتعلق بعدد مستخدمي الإنترنت، وطبقا لآخر دراسات إستقصائية، فإن حوالي 40 في المائة بالفعل من مستخدمي الإنترنت في إستونيا من النساء، مما يشير إلى حدوث زيادة مستمرة في عدد مستخدمي الإنترنت بين النساء.
(و)خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛
بلغ معدل ترك الدراسة على مستوى المدارس الثانوية – نسبة الخريجين إلى عدد الطلبة في بداية السنة الدراسية – 92.6 في المائة في عام 1997 للبنات في السنوات 10-12، و 97.5 في المائة للأولاد. وهكذا، فإن الأولاد الذين واصلوا الدراسة في المدارس الثانوية كانوا أكثر نجاحا من البنات.
وخلال السنة الدراسية 1996/1997، ترك الدراسة 627 من البنات و 930 من الأولاد، وفي السنة الدراسة 1999/2000، بلغ العدد 625 من البنات و 087 1 من الأولاد. ولا يزيد عدد البنات اللائي يقطعن دراستهن عن عدد الأولاد إلا بسبب المرض. وفيما يتعلق بالأسباب الباقية (الطرد، أو الشروع في العمل، أو الوفاة، أو أسباب أخرى) يمثل الأولاد الأغلبية.
وعلى الصعيد الوطني، لا توجد برامج خاصة للبنات اللائي تركن المدرسة قبل الأوان. وبالتعاون بين المدارس والحكومات المحلية، يتم التوصل إلى حلول، مثلا لمواصلة الدراسات التي تقوم بها البنات في سن المدرسة اللائي يتعين عليهن قطع الدراسة بسبب الحمل وإجازة الأمومة.
ولا توجد قوانين أو سياسات تهدف بوجه خاص إلى إبقاء البنات في المدرسة لحين الوفاء بالالتزام المتعلق بالالتحاق بالمدرسة. وطبقا للمادة 17 (1) من قانون المدارس الأساسية والثانوية العليا، فإن الأطفال الذين يبلغون من العمر 7 سنوات بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر في السنة الجارية يخضعون للالتزام بالالتحاق بالمدرسة. ويخضع الطلبة للالتزام بالالتحاق بالمدرسة إلى أن يحصلوا على التعليم الأساسي أو يبلغوا من العمر 17 عاما. وفي حالة عدم قيام الوالدين عمدا بتربية الطفل وتعليمه، يمكن أن توقع عقوبة إدارية على الوالدين (غرامة).
ومن الممكن إتمام الدراسة الثانوية كطالب خارجي.
(ز)التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية الدنية؛
يتمتع الأولاد والبنات قانونا بفرص متكافئة للمشاركة في الألعاب الرياضية وتنمية قدراتم البدنية في المدرسة. ويقبل المجتمع الإستوني اشتراك المرأة في جميع ميادين الألعاب الرياضية. ولم تجر بوجه خاص دراسة توافر الأجهزة الرياضية للرجال، والنساء والأولاد والبنات. بيد أنه في وسائط الإعلام الإستونية المعنية بالألعاب الرياضية، تجري بصورة أكثر تكرارا تغطية ميادين الألعاب الرياضية للذكور والرياضيين الذكور.
(ح)إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
تشمل المناهج الدراسية مقررا أساسيا في التربية الأسرية على أساس كتاب مدرسي خاص. وقد إنشئت مراكز إرشادية للشباب ومنذ عام 1998، بالتعاون مع المركز النسائي النرويجي للبحوث، بدأ برنامج بعنوان “الحياة من أجل الغد” بهدف بدء حوار أوسع نطاقا بين صغار السن في قضايا السلوك الجنسي. والتربية الجنسية في إستونيا مدرجة في مناهج المدارس الأساسية والثانوية. ويقوم مدرسو مختلف المواد، والأطباء وعلماء النفس بتدريس التربية الصحية في المدارس.
ومن بين المؤسسات المشتغلة بتحسين الصحة الجنسية والإنجابية، يتمثل أهمها في الاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة، الذي تأسس في عام 1994 وتتمثل مجالات نشاطه الرئيسية في تعزيز التربية الجنسية في المدارس وإنشاء ودعم شبكة من المكاتب الإرشادية للشباب في إستونيا.
ويوجد في الوقت الحاضر 15 مركزا إرشاديا للشباب في إستونيا. وتوجد أيضا مراكز نسائية إرشادية تضطلع بتقديم توجيهات خاصة للشابات.
وقد بدأ الاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة عدة مشاريع وبرامج وطنية. وفي عام 2000، تضمنت أنشطة الاتحاد الأحداث التالية:
•مشروع “دافني” لمنع العنف الجنسي في مؤسسات الشباب.
•مشروع “من شباب إلى شباب” (مناقشات بشأن التربية الجنسية في المدارس).
•إعداد برنامج وطني للصحة الإنجابية.
وكان مشروع “من شباب إلى شباب” الذي يضطلع به الاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة نشطا منذ عام 1995. ويهدف المشروع إلى تنمية السلوك الجنسي الواعي والمسؤول بين الشباب الإستونيين لضمان حماية وتحسين الصحة الجنسية والإنجابية. وفي إطار المشروع، عقدت حلقات دراسية عن التربية الجنسية، ونُفذت أعمال جماعية وألقيت محاضرات في المدارس الأساسية والثانوية والمهنية فضلا عن الجامعات والمدارس الداخلية للمعوقين.
وتزايُد الوعي بالتربية الجنسية بين صغار السن والاشتراك بصورة أوثق في المشاريع الدولية الغربية لتنظيم الأسرة يعطي الأمل في أن تحصل إستونيا على نحو أكثر تزايدا على أفضل المعلومات المتاحة بشأن التربية الجنسية والصحة الجنسية وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل.
المادة 11
1 -تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، علىأساسالمساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ)الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
طبقا للمادة 29 من الدستور، يتمتع المواطن الإستوني بالحق في أن يختار بحرية مجال نشاطه، ومهنته ومكان عمله. وتنظم الدولة التدريب المهني وتساعد الأشخاص الذين يبحثون عن العمل في إيجاد العمل وتراقب ظروف العمل.
وفي ايار/مايو عام 2000، صدقت إستونيا بالكامل على المادة الأولى من “الميثاق الاجتماعي الأوروبي بصيغته المعدلة والمنقحة” (RT II 2000, 15, 93)، الذي تعهدت بموجبه بتحقيق مستوى عال من العمالة قدر الإمكان، وحماية حق العمال في اكتساب معيشتهم في مهنة مختارة بحرية، وتوفير خدمات العمل لجميع العمال مجانا وضمان التوجيه المهني والتدريب المهني المناسبين.
وسياسات سوق العمل الإيجابية والسلبية على حد سواء ينفذها مجلس سوق العمل ومكاتب العمل المحلية.
وفي 1 آب/أغسطس 1990، أنشئ مجلس سوق العمل. وفي عام 1991، أنشئ 21 مكتب عمل في جميع مراكز المقاطعات (15) والمدن الأكبر (6). ومنذ عام 1994، يجري تشغيل شبكة وطنية من مكاتب العمل التابعة للحكومات المحلية وحكومات المقاطعات.
وفي عام 1998، كان هناك 33 مكتب عمل في البلد.
وجنبا إلى جنب مع وكالات العمل التابعة للدولة، توجد أيضا مكاتب عمل خاصة، ويجري أيضا بصورة متزايدة استخدام مزيد من صفحات الإنترنت وقواعد البيانات ذات الصلة لأغراض عرض الوظائف.
ويجري وضع مشروع قانون بشأن خدمات سوق العمل سيحظر أيضا التمييز ضد الباحثين عن العمل على أساس الجنس.
وقد مست التغيرات التي حدثت في سوق العمل بعد استعادة استقلال المرأة والرجل على حد سواء في الفئة العمرية 15-69. فقد نقصت العمالة ولكن ازداد عدد الأشخاص الباحثين عن العمل وكذلك عدد الأشخاص غير الناشطين.
وترد في الشكل 11-1 في التذييل المركز الاقتصادي للسكان في سن العمل في السنوات 1989-1997.
وقد حدثت تغييرات هامة في اليد العاملة خلال سنوات الاصلاح الاقتصادي الأول في عامي 1992 و 1993 عندما انخفض معدل العمالة الكلية بنسبة 5.2 في المائة و 7.5 في المائة على التوالي. وعلى وجه الإجمال، كان هذا يعني أن 000 10 شخص تقريبا قد تركوا سوق العمل. وفي الفترة ذاتها، ارتفع عدد العاطلين بـ 000 37 شخص وعدد الأشخاص غير الناشطين بـ 000 38 شخص، وكان العدد الأخير معرضا لخطر البقاء خارج نطاق سياسة العمالة. وفي حين ارتفع مجموع عدد الأشخاص غير الناشطين بنسبة 31.4 في المائة في الفترة 1989-1997، ارتفع عدد النساء غير الناشطات بنسبة 28.8 في المائة وعدد الرجال غير الناشطين بنسبة 36 في المائة. وبالأعداد المطلقة، كان هناك 000 210 من النساء غير الناشطات و 100 123 من الرجال غير الناشطين في عام 1997. وشكلت حصة النساء غير الناشطات 38.3 في المائة من جميع النساء في الفئة العمرية ذات الصلة. وبلغ المؤشر ذو الصلة للرجال 24.7 في المائة.
ويتضح من تقسيم سوق العمل على أساس نوع الجنس أن الرجال والنساء يشتغلون في مجالات أنشطة مختلفة مما يشير إلى أن الأنماط التقليدية لميادين عمل النساء والرجال في إستونيا قد تطورت. وتعمل نسبة 54 في المائة من الرجال في القطاعين الأولي والثانوي، في حين تعمل نسبة 70 في المائة تقريبا من النساء في قطاع الخدمات. ولما كان الرجال أكثر عملا في القطاعات الأكثر حساسية حتما، فإن البطالة بينهم تتسم بأنها أعلى أيضا.
وانخفاض معدل اشتراك اليد العاملة يعزى في المقام الأول إلى خروج السكان الأكبر سنا من سوق العمل. ويعزى حدوث نقص أسرع في معدلات نشاط النساء إلى أن عدد النساء الناشطات في الاقتصاد اللائي بلغن سن التقاعد قد نقص بدرجة أكبر منها للرجل. وثانيا، فإنه في تسعينات القرن العشرين، عندما بدأت موجات تسريح العمال بسبب تصفية المؤسسات الكبيرة، أضر ذلك بادئ ذي بدء بالنساء في الغالب. وبعد فقد أشغالهن كثيرا ما تركت النساء سوق العمل تماما. وحدث انخفاض سريع جدا في نشاط المرأة في الاقتصاد في بداية تسعينات القرن العشرين. وعلى العكس من ذلك، كان انخفاض معدلات نشاط الرجال موزعا بصورة أكثر انتظاما على مدى الفترة بأسرها.
وخلال فترة إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي، كانت النساء الريفيات فئة ضعيفة بوجه خاص ونقصت معدلات نشاطهن بصورة أكثر حدة منها بين رجال الريف ونساء الحضر.
وقد خرجت النساء صغيرات السن من سوق العمل في نهاية ثمانينات القرن العشرين وأوائل تسعينات القرن العشرين لأنهن، من ناحية، أرغمن على ترك أشغالهن، ومن ناحية أخرى، كانت هناك زيادة في معدل المواليد، وجرى تمديد مدة إجازة الوالدية ولم يرجع كثير من النساء إلى سوق العمل (Anderson, Vöörnann 1996).
العمالة
في عام 1997، بلغ معدل العمالة للرجال (نسبة المستخدمين بين السكان في سن العمل) 67.6 في المائة وللنساء 56 في المائة. ومعدل العمالة للرجال والنساء يتوقف بوضوح على السن: معدل عمالة النساء الأصغر سنا حتى سن 34 عاما، أكثر انخفاضا بقدر كبير من معدل عمالة الرجال في نفس السن ويتصل ذلك بدور المرأة في الأسرة. ولا مناص من أن تؤدي ولادة الأطفال إلى التغيب عن العمل لفترة أقصر أو أطول، وإلى جانب ذلك فإن رعاية الأطفال الرضع كانت تقليديا دورا تؤديه المرأة في إستونيا.
وفي الفئة العمرية 35-54 عاما، يتساوى تقريبا معدل عمالة الرجال والنساء، ويصل إلى أعلى مستوى للجميع (حوالي 83-85 في المائة). وفي أكبر فئة عمرية سنا، تتخلف عمالة المرأة ثانية بقدر كبير، وتقل 1.5-2 مرة عن عمالة الرجل، وربما كان السبب في ذلك يرجع إلى أن سن التقاعد للنساء أقل منه للرجال فضلا عن الصعوبات في إيجاد عمل في تلك السن.
\sالشكل 11–2 معدل العمالة حسب الجنس والسن، الربع الثاني من عام 1997
المصدر: الدراسة الاستقصائية عن العمل في إستونيا.
الفئة العمرية
وخلال فترة الانتقال بأسرها، كانت العمالة أقل في الريف منها في المدن. وقد أخذت العمالة تنخفض بسرعة ولا سيما في السنوات الأخيرة وبخاصة بين الريفيات، ولم تبلغ عمالتهن في عام 1997 سوى 45.5 في المائة (المرجع نفسه، الصفحة 44). والعمالة منخفضة بصورة هامة ولا سيما في المناطق الفقيرة والمناطق المتطرفة ، وبخاصة بسبب إنخفاض عمالة صغار السن، وفي المقام الأول الشابات. وبوجه عام، فإن الفروق على أساس الجنس أكبر في الريف منها في المدن.
وإعادة تشكيل هيكل الاقتصاد ونقص عدد الأشغال صحبهما تعميق ظاهرة أخرى للعمالة – بدأ مزيد من الأشخاص يعملون علىأساسعدم التفرغ. وهذه سمة مميزة إلى حد أبعد للنساء اللائي يشكلن تقريبا ثلثي جميع العمال العاملين على أساس عدم التفرغ. وفيما يتعلق بأشخاص معينين، فإن قبول وظيفة علىأساسعدم التفرغ كان أمرا لا مناص منه، في حين كان بالنسبة لآخرين اختيارا واعيا. وتضمنت الفئة الأخيرة في المقام الأول المتقاعدين (الذين يرغبون في الاحتفاظ بمعاش تقاعدي كامل) وصغار السن (الذين يرغبون في التوفيق بين العمل والدراسة). وفي السنوات الأولى للإصلاحات الاقتصادية، اعتاد الشباب أن يحصلوا في أغلب الأحيان على عمل على أساس التفرغ أكثر من الشابات في نفس السن بسبب حصولهم على عقد عمل طويل الأجل. ومن ناحية أخرى، كانت الشابات في معظمهن في فئات تعمل أياما أقصر أو كان لها عمل مؤقت أو تعاقدي.
البطالة
في خلال الفترة الأولى للتحولات، أي في نهاية ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، كانت البطالة في إستونيا ظاهرة غير معروفة. وجرى اعتماد أول لائحة حكومية تنظم الحماية الاجتماعية للباحثين عن العمل في كانون الثاني/يناير 1991 وبدأ التسجيل الرسمي للباحثين عن العمل في أيار/مايو 1991. ومثَّلت السنتان 1991 و 1992 نقطة تحول فيما يتعلق بالبطالة عندما بدأ عدد العاطلين في الارتفاع بسرعة بين الرجال والنساء على حد سواء.
وفي بداية تسعينات القرن العشرين، لم يكن هناك فرق كبير في معدلات البطالة للرجال والنساء. بيد أنه منذ عام 1995 فصاعدا، كان معدل البطالة بين الرجال أعلى منه بعض الشيء بين النساء. وطبقا للدراسة الاستقصائية للعمل لعام 1997، بلغ معدل البطالة للنساء 9.7 في المائة وللرجال 11.2 في المائة.
وحسب الفئات العمرية، كانت البطالة أعلى ما تكون في عام 1990 بين صغار السن (15-24 عاما). وكانت الحالة صعبة بوجه خاص لصغار السن الباحثين عن العمل الذين أتموا توا دراستهم الثانوية أو الثانوية العليا ولم يحصلوا على تدريب مهني، ولا سيما الشابات اللائي يمثلن الأغلبية في هذا النوع من التعليم.
وتؤكد بيانات الدراسة الاستقصائية للعمل لعام 1997 أنه بعد حدوث اتجاه نزولي مؤقت تأخذ نسبة العاطلين لأجل قصير في الارتفاع ثانية، في حين تتسم نسبتهم بين النساء بأنها أعلى بعض الشيء بالمقارنة بنفس المؤشر بين الرجال. ومن ناحية أخرى، على سبيل المثال في الربع الثاني من عام 1997، كان هناك عدد أكبر من العاطلين لأجل طويل (لمدة أطول من عام واحد) بين الرجال.
ويتمثل الهدف الأشمل لسياسة الدولة فيما يتعلق بالعمالة في ضمان إعادة التدريب لجميع الأشخاص العاطلين وتسهيل توظيف الأشخاص الباحثين عن العمل. ولهذا الغرض، تضطلع مكاتب العمل الحكومية المحلية بتوفير برامج التدريب على العمل للذكور والإناث العاطلين على حد سواء. وقد تكون برامج التدريب إما في شكل تدريب على العمل (تدريبات لاكتساب، أو تحسين أو إعادة التدريب على المهارات والمعرفة المهنية، أو الوظيفية أو التخصصية) أو في شكل خدمات إرشادية لتلبية احتياجات سوق العمل والتكيف مع احتياجات السوق (للإبلاغ عن الحالة في سوق العمل وبإمكانيات التدريب على العمل، وعرض الوساطة للعمل وتقديم التوجيه المهني).
ولسوء الحظ، فإن ذلك النوع من الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل الحكومية المحلية لا يستخدم على نطاق واسع جدا في إستونيا حتى الآن. وعلى سبيل المثال، فإنه خلال كانون الأول/ديسمبر 1998، قدم 812 34 من الباحثين عن العمل طلبات إلى وكالة العمل، منهم 872 20 من النساء؛ ولم يتوجه للتدريب على العمل من الذين تقدموا بطلبات إلا 490، منهم 320 من النساء.
وبالاضافة إلى التدريب على العمل، تقدم مكاتب العمل إعانة (عمل) متعلقة بسوق العمل بمبلغ يصل إلى 000 10 من الكرونات للأشخاص العاطلين لتمكينهم من بدء النشاط التجاري الخاص بهم.
وطبقا لبيانات مكتب العمل، فإنه في عام 1998، حصل ما مجموعه 380 شخصا على إعانة متعلقة بسوق العمل؛ منهم 222 من النساء و 158 من الرجال.
وفي عام 1999، وضعت خطة جديدة لتطوير الاستخدام والتدريب للفترة 2000-2003. وتتمثل إحدى الأولويات التي وردت في الخطة في ضمان تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في سوق العمل. وتكفل الخطة تحسين الاحصاءات الوطنية، بما في ذلك المؤشرات المراعية للفوارق بين الجنسين للاحصاءات الإدارية، والمنهجية، وتحليل وعرض مجموعة البيانات. وسيؤدي تنفيذ الخطة إلى التمكين من الحصول في المستقبل على بيانات أوفى وقابلة للتحليل بقدر أكبر بشأن حالة المرأة في سوق العمل.
وفيما يتعلق بالتكامل الأوروبي، وُضعت خطة عمل وطنية جديدة للتوظيف لعام 2002 في نهاية أيار/مايو 2001. وعملا بمبادئ سياسات العمل التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي (“الدعامات الأربع” للمبادئ التوجيهية للعمل) تتمثل الأنشطة الرئيسية للخطة فيما يلي: زيادة الصلاحية للعمل، وتنمية القدرة على مباشرة الأعمال الحرة وخلق الوظائف، وتشجيع المؤسسات التجارية وموظفيها على التكيف وتعزيز تكافؤ الفرص للمرأة والرجل.
وفي إطار برنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد لعام 2000، سيجري تنفيذ المشروع المعنون “تقديم الدعم لتحقيق التنمية المتوازنة لخدمات سوق العمل”، الذي يهدف إلى النهوض بالقدرة الإدارية لمجلس سوق العمل ومكاتب العمل. وسيبدأ المشروع في عام 2001 على أقصى تقدير وفي إطاره سيجري وضع نظام لرصد وتقييم سياسة سوق العمل. والتقييم المنهجي لآثار سياسة سوق العمل سيمكن من رفع الكفاءة وتوجيه تدابير سوق العمل إلى فئات مستهدفة مختلفة، بما في ذلك النساء، علىأساسمعلومات موضوعية. وستوضع معايير لتوفير خدمات سوق العمل وسيُشرع في العمل بنظام لمعلومات سوق العمل سيتضمن الوظائف الشاغرة في جميع أنحاء إستونيا وسيكون بالامكان الوصول إليه في جميع المقاطعات.
وستمول الحكومة من ميزانية الدولة إعداد البرنامج المعنون “زيادة العمالة، وتجنب البطالة الطويلة الأجل ومنع طرد الأشخاص المنتمين إلى الفئات المعرضة للخطر من العمل”. وتعزيز تكافؤ الفرص للمرأة والرجل مدمج في هذا البرنامج بوصفه بُعدا أفقيا.
وفي إطار البرنامج الدولي المعنون “مبادرة الاستراتيجيات المتعلقة بالفقر”، فإنه في 4 حزيران/يونيه 1997، قام نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رفيع الدين أحمد، ووزير الشؤون الاجتماعية في جمهورية إستونيا، تيو آرو، ووزير المالية، مارت أوبمان، بتوقيع وثيقة المشروع المعنون “إعداد الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر في إستونيا” الذي يتمثل هدفه الرئيسي في إعداد الوثيقة الأساسية للاستراتيجية المتعلقة بتخفيف حدة الفقر. وقد أعدت الوثيقة بتعاون وثيق بين ثلاثة أطراف – جامعة تارتو، وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والآراء المعرب عنها في الوثيقة مستمدة مباشرة من التحليلات العلمية، والمواد الدولية، والآراء والمناقشات التي طُرحت في الحلقات الدراسية. وقد أُعتمدت الوثيقة بقرار من مجلس المشروع في 27 نيسان/أبريل 1999 وهي تعتبر النساء فئة واحدة معرضة للخطر ومتضررة بالفقر (انظر “تخفيف حدة الفقر في إستونيا: المعلومات الأساسية والأهداف، 1999”). والوثيقة التي أعدت وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقدته الأمم المتحدة في كوبنهاغن في 1995، تنص على الحد من التمييز ضد المرأة على أساس الجنس، أو السن، أو المهنة، أو الأجر؛ وزيادة القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل، وتعزيز الضمان الاجتماعي للمرأة التي تعيش أدنى من خط الفقر.
(ب)الحق في التمتع بنفس فرص العمل، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛
لا يتضمن قانون عقود العمل (انظر المادة 2 (أ)) قاعدة قانونية محددة بوضوح تقرر التمتع بالحق في المساواة في شروط الحصول على العمل وتطبيق معايير اختيار متساوية.
وطبقا للمادة 10 (2) من قانون عقود العمل الإستوني، فإن مراعاة جنس المستخدم عند استخدامه أو إسناد واجبات إليه ليس مخالفا للقانون إذا كان من المتعذر تفادي ذلك بسبب طبيعة العمل أو ظروف العمل.
وطبقا للمادة 35 من قانون عقود العمل، يُحظر استئجار واستخدام المرأة لأداء عمل شاق، أو عمل يشكل خطرا على الصحة أو عمل تحت سطح الأرض. وقائمة الأعمال المحظورة للمرأة تحددها لائحة حكومة الجمهورية رقم 214، التذييل 3 (“قائمة الأعمال الشاقة والأعمال التي تشكل خطرا على الصحة، التي يحظر استخدام المرأة فيها وقائمة الأعمال تحت سطح الأرض التي تتسم بالطابع الصحي المألوف التي يسمح فيها باستخدام المرأة”، RT 1992, 34, 454). وتتضمن القائمة ما يربو على 40 وظيفة في مجال الإنتاج التي يحظر فيها استخدام المرأة. وبالنظر إلى أنه يجري تحقيق اتساق جميع تشريعات العمل مع قانون الاتحاد الأوروبي، فإن هذه القائمة تمثل نوعا من بقايا العهد السوفياتي وتدعو الحاجة إلى إعادة النظر فيها.
وعملا بقانون حماية العمال (RT 1992, 25, 343)، فإن الاختصاص المتعلق بممارسة الرقابة الإشرافية على التشريع المهني وتشريع حماية العمل منوط بمفتشية العمل.
ويجري إعداد مشروع جديد لقانون عقود العمل. وسيجري تحقيق تمشي قواعد قانون عقود العمل مع قانون الجماعة الأوروبية. وعملا بالنشرة التوجيهية “حول تنفيذ مبدأ المساواة في معاملة الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على العمل، والتدريب المهني والترقية، وظروف العمل” (76/207/EEC)، فإن جميع الأحكام التي تتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة تلغى أو تعدل، بما في ذلك الأحكام التي وضعت بهدف حماية المرأة إذا لم يعد سبب تلك الحماية قائما.
وطبقا للقرار الصادر عن الاجتماع الذي عقدته الحكومة (18 نيسان/أبريل عام 2000) بشأن إعداد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، سيتضمن مشروع القانون حظر التمييز في العمل في مسائل من قبيل الاستئجار، وتحديد الأجور، وظروف العمل، والحصول على إجازة، وما إلى ذلك. والقواعد والاشتراطات الدقيقة ستحددها القوانين المنظمة للميادين ذات الصلة، وعلى سبيل المثال، اشتراط المساواة في الأجر بموجب قانون الأجور، وحظر التمييز فيما يتعلق بظروف العمل بموجب قانون عقود العمل، وما إلى ذلك.
ومبدأ المساواة في معاملة المستخدمين سيرد في قانون عقود العمل الجديد الذي تجري صياغته حاليا. وعلى وجه التحديد، يحظر عدم المساواة في المعاملة وأيضا وقوع المسؤولية في حالة إخفاق رب العمل في التقيد بمبدأ المساواة في المعاملة.
(ج)الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
طبقا للمادة 29 من الدستور الإستوني، يتمتع المواطن الإستوني بالحق في أن يختار بحرية ميدان نشاطه، ومهنته ومكان عمله. وطبقا للمادة 37، يتمتع كل فرد بالحق في التعليم.
وقانون التعليم، وقانون المؤسسات التعليمية المهنية، وقانون المؤسسات التعليمية التطبيقية العالية، وقانون الحماية الاجتماعية والعاطلين، جميعها ينظم هذا الميدان ويكفل حق جميع الأشخاص في التدريب المهني.
والضمانات القانونية بحصول الكبار على التدريب حسب رغبتهم طوال حياتهم مقررة بموجب قانون تعليم الكبار (RT I 1993, 74, 1054). وطبقا لهذا القانون، من الممكن الحصول على تدريب حسب المستوى، وتدريب مهني وتدريب في مجال التعليم غير الرسمي باستخدام أشكال مختلفة من الدراسة. وإمكانيات الدراسة مكفولة بتعاون حكومة الجمهورية والحكومات المحلية.
والمادة 8 من قانون تدريب الكبار تمكن الأشخاص الحاصلين على عقد للعمل مع رب عمل من الحصول على إجازة دراسية للاشتراك في تدريب حسب المستوى وتدريب على العمل.
وتطوير نظام الإرشاد المهني والتدريب المهني يرتبط بالاصلاح الحالي للتعليم المهني في إستونيا.
وفي الفترة 1996-1997، شكلت المرأة ما يربو على 60 في المائة من جميع المشتركين في مختلف دورات التدريب وإعادة التدريب أثناء الخدمة (انظر Helemäe, Saar & Vöörmann 1998). وانظر أيضا الشكل 11-3 في التذييل. وعلى الرغم من هذا، يوجد ما يطلق عليه متلازمة “السقف الزجاجي” – حيث لا يصل إلى مناصب الإدارة العليا إلا عدد قليل من النساء.
(د)الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
يحدد قانون الأجور (RT I 1994, 11, 154) أجر عمل الأشخاص الذين يعملون علىأساسعقد عمل؛ والحالات الخاصة التي يطبق عليها قانون الأجور في ميادين النشاط المختلفة تتحدد بقوانين أو لوائح حكومة الجمهورية. وبناء على قانون المسميات الرسمية للموظفين العموميين وجدول مرتباتهم (RT I 1996, 15, 265)، تحددت المسميات الموحدة للمكاتب ومناصب الموظفين المعاونين وجدول المرتبات الموحد في الوكالات الإدارية الحكومية.
ومن أجل تحقيق اتساق التشريع الوطني مع قانون الاتحاد الأوروبي، جرى تعديل قانون الأجور (انظر أيضا المادة 2 (أ)) طبقا للنشرة التوجيهية 75/117/EEC التي تنص على مبدأ المساواة في الأجر عن نفس العمل أو عن الأعمال المتساوية القيمة للنساء والرجال وتحظر التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بجميع جوانب وشروط الأجر. والقانون الذي اعتمد في 16 أيار/مايو عام 2001 سيضمن المساواة في الأجر عن نفس العمل أو عن الأعمال المتساوية القيمة للرجل والمرأة على حد سواء. ويسهم مبدأ المساواة في الأجر في القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة. ويتمتع العامل بالحق في الحصول على الأجر على قدم المساواة، وفي حالة التمييز، له أن يقدم طلبا للحصول على تعويض. وسيدخل القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير عام 2002.
وسيحظر قانون المساواة بين الجنسين الطابع التمييزي للمبادئ الأساسية لتصنيف الأجور فيما يتعلق بالجنس.
وقد تقرر في اتفاقات دولية مختلفة حظر التمييز ضد المرأة علىأساسالأجور. وقد صدقت جمهورية إستونيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، في عام 1996، فضلا عن المادة 4 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
والمنازعات المتعلقة بالأجر بين رب العمل والمستخدم تسوى طبقا للإجراءات التي نص عليها قانون حل منازعات العمل الفردية (RT I 1996, 3, 57). وإذا لم يتوصل المستخدم ورب العمل إلى اتفاق بشأن نزاع ناشئ في علاقة عمل، يمكن أن يلجأ طرفا النزاع إلى لجنة معنية بنزاع العمل أو إلى محكمة. والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات في لجنة معنية بنزاع العمل أبسط بالمقارنة بالمحكمة، وقرار اللجنة المعنية بنزاع العمل إلزامي للطرفين.
وتثبيت الحد الأدنى للأجر على الصعيد الوطني يحدث بموجب اتفاق يتم التوصل إليه عن طريق مفاوضات ثلاثية.
وطبقا لقانون وقت العمل والراحة (RT I 1994, 2, 12)، لا يسمح بالعمل وقتا إضافيا إلى في حالات خاصة، وفي كثير من الحالات يحظر العمل وقتا إضافيا. وطبقا لقانون الأجور، فإن الأجر الإضافي للمستخدم مقابل كل ساعة لا يجوز أن يقل عن 50 في المائة من معدل أجر ذلك المستخدم في الساعة. ودفع أجر إضافي أعلى مقابل العمل وقتا إضافيا يتحدد باتفاق الطرفين. ويجري وضع مشروع قانون العمل الذي سينص على أنه لا يجوز التعويض عن العمل وقتا إضافيا بمنح وقت فراغ. وطبقا لـ “بارومتر حياة العمل لعام 1999”، وهي دراسة استقصائية أجريت في بلدان البلطيق الثلاثة، فإن هذا يطبق عمليا في المقام الأول فيما يتعلق بالعاملات (Antile, Ylöstalo 1999).
وقد اعتمد البرلمان قانون العمل والراحة (RT I 2000, 17, 78) في 24 كانون الثاني/يناير عام 2001 وسيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير عام 2002. وينص القانون على مدة وأساس تنظيم وقت العمل ووقت الراحة للمستخدمين والموظفين العموميين إلا في الحالات التي يكون فيها وقت العمل ووقت الراحة منظمين بقوانين أو لوائح أخرى.
ويتفق القانون مع النشرات التوجيهية التالية: 93/104/EEC, 97/81/EC, 94/33/EEC, 92/85/EC.
ولم يلاحظ أي تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بمنازعات العمل الفردية. وقد يرجع السبب في هذا إلى الافتقار العام إلى فهم جوهر التمييز بين الجنسين ومبدأ المساواة في المعاملة.
وفي إستونيا، كان متوسط أجور الإناث أقل بما يبلغ الربع تقريبا بالمقارنة بمتوسط أجور المستخدمين الذكور خلال المدة الكاملة بعد استعادة الاستقلال، في حين إزداد الفرق في الأجور اتساعا في السنوات الأخيرة. وفي عام 1992، بلغت أجور العاملات 80 في المائة من أجور الذكور، بل إنها في السنوات اللاحقة هبطت أكثر من ذلك، وفي عام 1997، حصلت المرأة على 72 في المائة من متوسط أجر الرجل (Vöörmann 1999: 50-51).
ونما متوسط أجر الساعة للرجل على نحو أسرع بصورة هامة في تسعينات القرن العشرين من أجر المرأة (4.3 و 3.9 مرات على التوالي) وهو ما كانت عليه الحال في جميع الفئات المهنية تقريبا. وتمثل الاستثناء الوحيد في فئة موظفي الخدمة المدنية حيث يمكن ملاحظة حدوث زيادة أكبر بعض الشيء في متوسط أجور الإناث بسبب حدوث انخفاض كبير في فروق الأجور بين الرجل والمرأة في عام 1997. وأكبر الفروق في الزيادة في معدلات أجور الرجل والمرأة في الفئات المهنية من موظفي الخدمات، ورجال البيع، والفنيين ذوي المهارات العالية. (Vöörmann 1999: 51-52).
وترد في الجدول 11-2 في المرفق الفروق في أجر الساعة على أساس الجنس وحسب الفئات المهنية.
والسبب في الفروق في الأجر بين المرأة والرجل لا يمكن تعليله باختلاف مستويات التعليم أو صغر الاستثمارات المتعلقة بالمرأة في التدريب المهني. والاستثمارات التي قدمتها المرأة في تدريبها الفني ليست أصغر بأية حال من تلك التي قدمها الرجل. بل بالعكس، فالمرأة في سبيلها إلى أن تكون أفضل تعليما من الرجل بصورة متزايدة. ومن ناحية أخرى، يجري استخدام المرأة بصورة مفرطة في مجالات نشاط معينة (الفصل الأفقي) حيث توجد زيادة في العرض عن الطلب مما يؤدي إلى انخفاض أجرها عن أجر الرجل. ومن ناحية أخرى، حصل الرجل على مناصب أعلى داخل مجالات النشاط – وهو دليل واضح على الفصل الرأسي في سوق العمل (Helemäe, Saar & Vöörmann 1997). ولذلك، فإن الفروق في الأجور ينبغي تعليلها بوجه عام بعدم المساواة في معاملة المرأة على أساس الفصل المهني بين الجنسين.
والاحصاءات الرسمية المتاحة تكشف بوضوح عن ميادين الأنشطة الاقتصادية التي توجد فيها أكبر الفروق بين أجر الساعة للإنثى والذكر حسب الفئات المهنية الرئيسية.
وآثار مختلف نظم الأجور، والمعايير المتعلقة بتقييم مكونات المدفوعات وبتقييم الوظائف فضلا عن شروط الأجور في الاتفاقات الجماعية لم يجر بعد تحليلها من ناحية نوع الجنس.
ويتوقع مشروع قانون المساواة بين الجنسين إمكانية تطبيق تدابير إيجابية بهدف الحد من الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل وفي النظام التعليمي.
وللحد من التمييز في الأجور، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في إستونيا في عام 1999 بنشر كتيب يستند إلى مدونة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي. ويطلق على المنشور “المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة للرجل والمرأة” وجرى توزيعه في الوكالات العامة وبين ممثلي الرابطات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
القطاع غير النظامي
إن محدودية فرص الحصول على عمل بأجر تجعل المرأة تبحث عن العمل في القطاع غير النظامي. وفي هذا القطاع، يتسم العمل بأنه غير مضمون وأقل أجرا (أقل من الحد الأدنى للأجر في القطاع النظامي). وانخفاض مستوى التنظيم والتكنولوجيا، ومحدودية فرص الوصول إلى سوق ومنافذ توزيع أوسع يجعل علاقات الإنتاج والدخل مشدودة. والبيانات المتعلقة باليد العاملة المشتغلة في القطاع غير النظامي حسب الجنس وحسب النشاط الاقتصادي ستكون متاحة في الدراسة الاستقصائية المتعلقة باستخدام الوقت التي سيجريها المكتب الاحصائي في عام 2001.
وقد اتخذت منظمة العمل الدولية قرارا بشأن طريقة عرض إحصاءات العمل في القطاع غير النظامي في 28 كانون الثاني/يناير 1993 غير أن الإحصاءات في إستونيا تفتقر إلى وجود بيانات أكثر إسهابا بشأن الاقتصاد غير النظامي.
(هـ)الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
صدقت جمهورية إستونيا على الميثاق الاجتماعي الأوروبي بصيغته المعدلة والمنقحة (بما في ذلك المادة 12 بالكامل) في 31 ايار/مايو عام 2000 ووقعت المدونة الأوروبية للضمان الاجتماعي في 24 كانون الثاني/يناير عام 2000.
والحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر ينظمه قانون وقت العمل والراحة (RT I 1994, 2, 12) الذي يشمل جميع الأشخاص العاملين على أساس عقد عمل. وفي حالات استثنائية، فإن وقت راحة العمال تنظمه قوانين أو لوائح أخرى صادرة عن حكومة الجمهورية.
وتقديم استحقاقات الشيخوخة ينظمه قانون التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية (RT I 1998, 61, 979)، وقانون المعاشات التقاعدية للعاجزين عن العمل (RT 1992, 21, 294) وقانون المعاشات التقاعدية للمسنين بشروط مناسبة (RT 1992, 21, 292).
وتقديم الاستحقاقات في حالات العجز واستحقاقات الباقين على قيد الحياة ينظمه قانون التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية. وتقديم استحقاقات البطالة يحدث على أساس قانون الحماية الاجتماعية للعاطلين (RT I 1994, 81, 1381).
وتقديم الخدمات الطبية، والاستحقاقات في حالات المرض واستحقاقات الأمومة ينظمه قانون التأمين الصحي (المادة 3، النقطة 3).
وطبقا للمادة 90 من قانون عقود العمل، يقتضي على رب العمل أن يدفع تعويضا للمستخدم عند إنهاء عقد العمل. وإذا انهي عقد العمل بسبب تصفية الشركة، أو الوكالة أو المنظمة الأخرى، أو إشهار إفلاس رب العمل، أو الاستغناء عن العمال أو بسبب كبر السن، يتوقف التعويض على طول مدة خدمة المستخدم لدى رب العمل.
وطبقا لقانون الخدمة العامة (المادة 113)، يُدفع لموظفي الخدمة العامة تعويض لدى التسريح من الخدمة بسبب تصفية الوكالة أو الاستغناء عن موظف الخدمة العامة.
والتعويضات المذكورة أعلاه مبالغ تدفع مرة واحدة وتعتمد على الأجر السابق للشخص. ويتحمل رب العمل بهذا الالتزام بغض النظر عما إذا كانت هذه حالة إنهاء عقد عمل فردي أو تسريح جماعي. وفي حالة إفلاس المؤسسة، ينتقل الإلتزام بدفع التعويض بسبب إنهاء عقد العمل إلى الدولة.
وفي حالة حدوث إصابة عمل، يتم دفع التعويض علىأساسقانون التأمين الصحي وقانون التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية. وفي حالة العجز عن العمل بسبب مرض مؤقت، أو إصابة أو إجازة أمومة، يقوم صندوق المرضى بتعويض الشخص المؤمن عليه جزئيا أو بالكامل عن الأجر الضائع بدفع استحقاقات للعجز المؤقت عن العمل.
وطبقا للقانون، يدفع صندوق المرضى للشخص المؤمن عليه استحقاقات التأمين الصحي لكل يوم مرض بالمبالغ التالية من متوسط الدخل لكل يوم تقويمي:
•في حالة العلاج بالمستشفى، 60 في المائة لغاية 120 يوما؛
•العلاج في البيت، 80 في المائة لغاية 120 يوما؛
•العلاج في مصحة، 65 في المائة؛
•تمريض طفل مريض لا يتجاوز عمره 14 عاما بغض النظر عن نوع منظمة العلاج، 100 في المائة؛
•التمريض في البيت لفرد مريض من افراد الأسرة يزيد عمره عن 14 عاما، أو رعاية طفل لا يتجاوز عمره 3 أعوام أو طفل معوق لا يتجاوز عمره 16 عاما (إذا كانت الأم مريضة)، 80 في المائة؛
•في حالة حدوث إصابة عمل بسبب خطأ رب العمل، أو ضرر صحي آخر ذي صلة بالعمل، أو مرض مهني، أو عجز عن العمل حدث نتيجة حماية مصالح الدولة أو المجتمع أو نتيجة منع ارتكاب جريمة، 100 في المائة؛
•في حالة الحمل والولادة، 100 في المائة لمدة 126 يوما، وفي حالة تعدد الولادات أو الولادة المصحوبة بمضاعفات لمدة 140 يوما؛
•في حالة تبني طفل لم يتجاوز عمره عاما واحدا، 100 في المائة لمدة 70 يوما تبدأ من تاريخ التبني.
وفي حالة النقل إلى عمل آخر بسبب الحالة الصحية، يعوض صندوق المرضى الفرق في الأجر.
ومن ناحية المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، فإن قانون الضمان الاجتماعي الإستوني يتفق في الغالب مع الاشتراطات الدولية. وطبقا لجدول المرحلة الانتقالية الذي نص عليه قانون التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية، فإنه بحلول عام 2016 سيتساوى سن تقاعد المرأة والرجل في إستونيا عند ببلوغ 63 عاما.
وفي عام 1996، فإنه من بين 531 370 متقاعدا، كان هناك 431 250، أي 67.6 في المائة، من النساء. بل إنه من بين المتقاعدين بسبب الشيخوخة، كانت نسبة النساء أعلى من ذلك – كان عدد المتقاعدات بسبب الشيخوخة من النساء يزيد بحوالي 2.5 مرة عن عدد المتقاعدين بسبب الشيخوخة من الرجال.
ونسبة 25 في المائة تقريبا من الرجال تتقاعد قبل بلوغ السن العام للتقاعد بسبب الشيخوخة (أي أنهم يمنحوا إما معاشا تقاعديا بسبب العجز عن العمل أو معاشا تقاعديا للمسنين بشروط مناسبة)، في حين تتقاعد نسبة 13 في المائة من النساء قبل بلوغ السن العام للتقاعد.
وهناك استحقاقات في نظام المعاشات التقاعدية تستخدمها المرأة أكثر من الرجل. وهناك حكم في قانون التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية يمنح أحد الأبوين سنتين من الخدمة المحسوبة في المعاش التقاعدي لكل طفل رباه هذا الأب أو الأم لمدة ثمانية أعوام على الأقل. وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينسحب إلى الأم والأب على حد سواء، فإنه في الواقع تستخدمه الأمهات في الغالب.
ومن بين الأشخاص الذين يحصلون على أدنى نوع من المعاشات التقاعدية – المعاش التقاعدي الوطني – يزيد عدد النساء ثماني مرات عن عدد الرجال. ويتمثل أحد الأسباب في أن المرأة تفتقر في أكثر الأحيان إلى الـ 15 عاما الضرورية من الخدمة المحسوبة في المعاش التقاعدي للحصول على المعاش التقاعدي العام بسبب الشيخوخة. ويتمثل أحد العوامل أيضا في ارتفاع سن المعاش التقاعدي الوطني – 65 عاما للرجل و 60 عاما للمرأة، وقصر متوسط العمر المتوقع للرجل.
وفي نظام المعاشات التقاعدية الذي ينظمه قانون إعانات الدولة (RT 1993, 15, 256)، لم توجد فروق هامة بين متوسط المعاشات التقاعدية للرجل والمرأة.
والصيغة المتعلقة بحساب المعاشات التقاعدية بسبب الشيخوخة المستخدمة حتى الآن (الدخل الأساسي + عنصر الخدمة المحسوبة في المعاش التقاعدي) ساوت بين الأشخاص الذين كانوا يحصلون سابقا على دخول مختلفة بسبب عدم اعتماد المعاش التقاعدي على الدخل السابق بل على طول مدة الخدمة المحسوبة في المعاش التقاعدي فحسب. وكان هذا النظام أفضل للمرأة. وكان نظام المعاشات التقاعدية المتساوية بمثابة نوع من التعويض عن الفروق السابقة في الأجر بين الرجل والمرأة.
وقد دخل قانون التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية حيز النفاذ اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2000. وتتمثل أهم مبادئ القانون فيما يلي:
•تساوي سن التقاعد للرجل والمرأة ببلوغ 63 عاما بحلول عام 2016.
•إمكانية الحصول على معاش تقاعدي مبكر قبل بلوغ سن التقاعد الذي ينص عليه القانون بما لا يتجاوز 3 سنوات، في حين ينقص المعاش التقاعدي بنسبة 0.4 في المائة عن كل شهر تقاعده الشخص قبل السن المنصوص عليه في القانون؛
•حساب المعاش التقاعدي بسبب الشيخوخة، والمعاش التقاعدي بسبب العجز ومعاش الباقين على قيد الحياة علىأساسموحد؛
•تقسيم صيغة حساب المعاش التقاعدي إلى ثلاثة أجزاء (الدخل الأساسي، والعنصر المحسوب على أساس سنوات الخدمة الداخلة في حساب المعاش التقاعدي، وعنصر التأمين)؛
•حساب الخدمة الداخلة في حساب المعاش التقاعدي علىأساسالضرائب الداخلة في الحساب أو المدفوعة؛
•تحديد الشروط الواجب توافرها في الخدمة الداخلة في حساب المعاش التقاعدي ومدة التجميع فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية بسبب العجز ومعاشات الباقين على قيد الحياة؛
•إنشاء سجل للتأمين على المعاشات التقاعدية.
(و)الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛
ينص قانون الصحة والسلامة المهنيتين (RT I 1999, 60, 616) على مراقبة السلامة المهنية والصحة المهنية على صعيد المؤسسات، والوكالات والدولة؛ وأسس التحقيق في إصابات العمل والأمراض المهنية؛ والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات والمسؤولية عن المخالفات ذات الصلة بالسلامة المهنية والصحة المهنية. وينص قانون المخالفات الإدارية (RT 1992, 29, 396) على عقوبات لانتهاك تشريع العمل يمكن أن يوقعها مسؤولو مفتشية العمل.
ويُكفل للمستخدمين أو ممثليهم الحق في الاشتراك في تحديد ظروف العمل والبيئة المهنية وتحسينهما، وبناء على قانون حماية العمال (RT 1992, 25, 343)، يقتضي على رب العمل أن ينشئ مع المستخدمين، أجهزة لحماية العمال. وفي المؤسسة أو الوحدة التنظيمية التي تضم عشرة أشخاص على الأقل، يختار المستخدمون ممثلا لحماية العمال لتمثيلهم في العلاقات مع رب العمل وللاشتراك في تنظيم السلامة المهنية ومراقبتها. وفي المؤسسات التي تضم عددا يربو على 50 عاملا (إذا كان العدد أقل من ذلك فبالاتفاق بين رب العمل والعمال)، يُشكل جهاز تعاون استشاري وإشرافي - مجلس حماية العمال. ويمثل قانون الاتفاقات الجماعية (انظر المادة 7 (ج)) الأساس لعملية المفاوضة الجماعية التي تجرى باشتراك المستخدمين. ومن الناحية العملية، تمثل ظروف العمل جزءا عاما من أي اتفاق جماعي، وكثيرا ما كانت ظروف العمل تصاغ في اتفاق منفصل بشأن حماية العمال يشكل جزءا من الاتفاق الجماعي.
وطبقا لقانون الصحة والسلامة المهنيتين، فإن العوامل التقنية، والفيزيائية، والكيميائية والبيولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية التي تؤثر على بيئة العمل لا يجوز أن تعرض حياة العمال وصحتهم للخطر. ونفس القانون يوجب على رب العمل أن يهيئ ظروف عمل وظروفا عامة مناسبة للمرأة الحامل. وتحدد حكومة الجمهورية اشتراطات الصحة والسلامة المهنيتين لعمل المرأة الحامل والمرضع.
وعلىأساسقانون عقود العمل، تتمتع المرأة الحامل بالحق في أن تطلب التخفيف المؤقت لظروف العمل أو النقل المؤقت إلى منصب آخر بناء على شهادة بإجازة مرضية يعدها طبيب. ويدفع للمستخدم تعويض عن الفرق في الأجر عملا بالاجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي. وإذا قرر مفتش العمل في مقر (محل إقامة) رب العمل أنه يتعذر على رب العمل تخفيف ظروف العمل للمرأة الحامل أو نقلها إلى عمل أسهل، فإنها تعفى من العمل في الفترة المنصوص عليها في شهادة الإجازة المرضية وتدفع لها استحقاقات تأمين طبي إلزامية عملا بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي في جمهورية إستونيا (المادة 63).
وقانون حماية العمال (RT 1992, 25, 343) يفرض على مفتشية العمل الالتزام برصد التقيد بالتشريع المتعلق بسلامة العمال والسلامة المهنية. ومسؤول مفتشية العمل الذي يكتشف انتهاكا خطيرا يتمتع بحق إصدار تعليمات إلزامية لرب العمل وإنهاء أداء العمل الذي قد يعرض حياة وصحة البشر للخطر أو أداء عمل غير مأمون أو استخدام شيء من هذا القبيل. ورقابة الدولة على ظروف العمل تؤديها أيضا مفتشية العمل.
2 -توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ)لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل علىأساسالحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
طبقا لقانون عقود العمل، يحظر على رب العمل أن ينهي عقد عمل مع امرأة حامل أو مع امرأة تربي طفلا دون سن ثلاث سنوات. والاستثناءات هي: تصفية المؤسسة، أو الوكالة أو المنظمة الأخرى؛ أو إشهار إفلاس رب العمل؛ أو تحقيق نتائج غير مرضية في فترة العمل تحت الاختبار؛ أو مخالفة المستخدم لواجباته؛ أو فقدان الثقة في المستخدم؛ أو إتيان المستخدم بفعل شائن. وإنهاء عقد العمل استنادا إلى الأسس أعلاه لا يسمح به إلا بموافقة مفتش العمل في مقر (محل إقامة) رب العمل.
ويحظر قانون عقود العمل إنهاء عقد العمل بمبادرة من رب العمل أثناء وجود المستخدم في إجازة (بما في ذلك إجازة الوالدية والإجازات بدون أجر).
وطبقا لقانون عقود العمل، فإن تقييد حقوق المستخدمين أو أرباب الأعمال بسبب الحالة الزوجية أو الالتزامات العائلية مخالف للقانون. ويسمح القانون بإعطاء أفضليات علىأساسالحمل أو تربية الأطفال. ويقرر القانون استحقاقات للنساء اللائي يربين أطفالا، وأيضا للأشخاص الذين يربون أطفالا عديمي الأمهات ويكونون معوقين أو دون سن ثلاث سنوات؛ والأولياء على الأطفال الذين يكونون دون سن ثلاث سنوات؛ والأولياء على الأطفال المعوقين أو الحاضنين لهم.
وعند التسريح، فإنه في حالة تساوي نتائج الأداء، يتمتع الأشخاص الذين لديهم معالون بحق تفضيلي للبقاء في العمل. ولا توجد بيانات فعلية ذات صلة ومراعية للفوارق بين الجنسين فيما يتعلق بأثر هذا الحكم.
(ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛
إن حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة قبل الولادة وبعدها قائم على قانون الإجازات الذي ينص على أنه بناء على شهادة بإجازة أمومة، تمنح المرأة إجازة حمل لمدة 70 يوما تقويميا ( 10 أسابيع) قبل الولادة وإجازة أمومة لمدة 56 يوما تقويميا (8 أسابيع) بعد الولادة. وفي حالة الولادات المتعددة أو الوضع المصحوب بمضاعفات، تمنح إجازة أمومة لمدة 70 يوما تقويميا (10 أسابيع). وإجازة الحمل وإجازة الأمومة تجمعان معا وتمنحان بالكامل، بغض النظر عن تاريخ ميلاد الطفل. ويتمتع الوالد أو الوالدة بالتبني بالحق في الحصول على إجازة لمدة 70 يوما (10 أسابيع) مدفوعة الأجر، اعتبارا من تاريخ التبني.
وعلىأساسقانون الإجازات، يمنح الأب أو الأم إجازة والدية بناء على طلبه أو طلبها حتى يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات. وإذا لم يستخدم الأب أو الأم إجازة الوالدية، يجوز أن تمنح الإجازة إلى الحاضن الفعلي للطفل. ويجوز أن تستخدم إجازة الوالدية دفعة واحدة أو مجزأة في أي وقت حتى يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات. وطوال مدة إجازة الوالدية، يعلَّق عقد العمل وطوال هذه الفترة الزمنية، تدفع للمستخدم إعانة لرعاية الطفل عملا بقانون الاستحقاقات الحكومية للأسرة.
وطوال مدة إجازة الحمل وإجازة الأمومة، يدفع تعويض وفقا لقانون التأمين الصحي من أموال التأمين الصحي على حساب الضرائب الاجتماعية.
ووفقا لقانون عقود العمل، يتمتع أحد الأبوين بالحق في الحصول على إجازة والدية حتى يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات.
(ج)لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
يمثل قانون مؤسسات رعاية الأطفال في المرحلة قبل المدرسية الأساس للقيام على حد سواء بإنشاء وتشغيل رياض الأطفال العامة والخاصة. ويمثل قانون الرفاه الاجتماعيالأساسلنشاط المراكز النهارية. وتقدم المراكز النهارية الخدمات للأسر التي لديها أطفال وأيضا لرعاية الكبار ذوي العاهات والمسنين.
وطبقا لقانون مؤسسات رعاية الأطفال في المرحلة قبل المدرسية، توجد مؤسسات لرعاية الأطفال تقوم على الملكية العامة (المؤسسات العامة لرعاية الأطفال) ومؤسسات خاصة لرعاية الأطفال. وطبقا للقانون أعلاه، نشأت شبكة من مؤسسات رعاية الأطفال يُتوقع أن تفي بالاحتياجات ذات الصلة في إستونيا.
وتوجد في الوقت الراهن 670 مؤسسة لرعاية الأطفال في المرحلة قبل المدرسية في إستونيا؛ 18 منها تقوم على الملكية الخاصة، ويقوم الباقي على الملكية العامة.
ومن بين الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات، يلتحق 28 في المائة بمؤسسة لرعاية الأطفال في المرحلة قبل المدرسية؛
ومن بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات، يلتحق 66.5 في المائة بمؤسسة لرعاية الأطفال في المرحلة قبل المدرسية؛
ومن بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات، يلتحق 71.3 في المائة بمؤسسة لرعاية الأطفال في المرحلة قبل المدرسية؛
ومن بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات، يلتحق 75 في المائة بمؤسسة لرعاية الأطفال في المرحلة قبل المدرسية؛
ومن بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات، يلتحق 74 في المائة بمؤسسة لرعاية الأطفال في المرحلة قبل المدرسية.
رعاية الأطفال في سن المدرسة عندما يكون يوم عمل الأبوين أطول من اليوم المدرسي للأطفال
ينص قانون المدارس الأساسية والثانوية العليا على حقوق الطلبة، وعلى سبيل المثال: الحق في أن يستخدموا مجانا في الأنشطة فوق المنهجية مباني المدرسة، أو غرفها، أو مكتبتها، أو مرافق الدراسة، أو مرافق الألعاب الرياضية، أو المرافق التقنية أو غيرها.
وفي المدارس الأساسية والمدارس الثانوية العليا، قد تكون هناك جماعات للأيام الممتدة، وجماعات للهوايات، واستديوهات وغير ذلك من أشكال الأنشطة فوق المنهجية.
وجماعات الأيام الممتدة في المدارس الأساسية تقدم للطلبة الدعم والاشراف في إيجاد الأنشطة المتعلقة بوقت الفراغ وأداء الواجبات المدرسية، وتوفر التوجيه التربوي للطلبة في تنمية هواياتهم. وإذا رغب الوالدان ووافق صاحب المدرسة، يجوز لمدير المدرسة أن يشكل مجموعات للأيام الممتدة للطلبة في السنوات 1 إلى 9. ولكي تؤدي مجموعات الأيام الممتدة عملها، يعتمد مدير المدرسة جدولا زمنيا يحفظ صحة الطلبة، بتحديد الوقت اللازم لأداء الواجبات المدرسية، وللراحة في الهواء الطلق ولأنشطة الهوايات. ويغطي صاحب المدرسة النفقات ذات الصلة بنشاط مجموعات الأيام الممتدة.
وطبقا لقانون مدارس الهوايات وقانون المدارس الخاصة (انظر المادة 10 (أ))، يمكن إنشاء مدارس هوايات في إستونيا بهدف أن تقدم للطلبة، علاوة على المعرفة والمهارات التي توفرها وفقا للمعايير التعليمية، الإمكانيات أيضا لاكتساب التعليم وتنمية الشخصية. وتنقسم مدارس الهوايات إلى ما يلي:
(1)مدارس الموسيقى والرسم؛
(2)مدارس الألعاب الرياضية؛
(3)النوادي والمراكز التقنية، والمعنية بالطبيعة، والإبداعية ونوادي ومراكز الهوايات.
وتوجد في إستونيا 32 مدرسة ومركزا للهوايات يلتحق بها حوالي 000 21 طفل، منهم 000 13 من البنات و 000 8 من الأولاد. وتوجد 31 مدرسة خاصة للهوايات.
وتوجد في إستونيا 59 مدرسة موسيقى، و 9 مدارس رسم و 17 مدرسة فنون جميلة. ويلتحق بهذه المدارس حوالي 200 10 طفل. وتوجد 56 مدرسة للألعاب الرياضية يلتحق بها حوالي 000 24 طالب.
(د)لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
ينص قانون الصحة والسلامة المهنيتين على التزام رب العمل بضمان توفير حماية خاصة للمرأة الحامل.
ويحظر قانون عقود العمل أن تعمل المرأة الحامل، والمرأة التي وضعت مؤخرا والمرأة المرضع، في مناجم تحت سطح الأرض. وقد اعتمدت حكومة الجمهورية قائمة بالأعمال الشاقة والضارة التي يحظر استخدام المرأة فيها.
3 -يجب أن تُستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون “تعزيز المساواة بين الجنسين” الذي نُفذ في الفترة 1998-2000، جرى تحليل اتفاق التشريع الحالي مع متطلبات هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالتكامل الأوروبي، أُجري أيضا تحليل مقارن من ناحية التقيد بالمساواة بين الجنسين.
وبمبادرة من الحكومة، جرت زيادة الوعي بمشكلة التمييز المهني من خلال مختلف قنوات وسائط الإعلام. وقد بدأ المجتمع الإستوني يفهم المشكلة ويناقشها.
المادة 12
1 -تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، علىأساسالمساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
وفقا للمادة 28 من دستور جمهورية إستونيا، يتمتع كل فرد بالحق في الحماية الصحية. ونظام الرعاية الصحية يكفل المعونة الطبية وشبه الطبية على حد سواء. ويوفر التأمين الصحي نظاما تضمنه الدولة للمحافظة على صحة سكان إستونيا ولتعويض التكاليف في حالة العجز المؤقت عن العمل بسب المرض أو الإصابة ونفقات العلاج الطبي والتعويض في حالة الحمل والولادة.
ويكفل قانون التأمين الصحي (RT I 1999, 7, 113) توافر المساعدة الطبية للأشخاص الذين إما أنهم قاموا أنفسهم بالدفع أو دفعت عنهم ضريبة اجتماعية لميزانية التأمين الصحي للدولة. وبالاضافة إلى ذلك، تغطي ميزانية التأمين الصحي تكاليف التأمين الصحي لأشخاص معينين يعتبرون مساوين للأشخاص المؤمن عليهم. وتتساوى أيضا مع الشخص المؤمن عليه المرأة الحامل التي لا تعمل وذلك من الأسبوع الـ 12 من الحمل.
ويجب أن يدفع الأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي تكاليف علاجهم الطبي بأنفسهم.
وتكاليف العلاج الطارئ للأشخاص الأقل ضمانا من الناحية المالية ولا يشملهم التأمين الصحي تغطى من ميزانية الدولة.
ويمثل قانون الرعاية الصحية (RT I 1994, 10, 133) الأساس لتنظيم الأنشطة الرامية إلى منع انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك الإيدز، والسل والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وإعارة أخصائيي الرعاية الصحية في حالات الأوبئة، والنكبات، والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، ولإعلان النظام اللازم في الإقليم الإستوني لتوفير الحماية الصحية ومنع انتشار الأمراض المعدية.
ويمثل قانون الصحة العامة (RT I 1995, 57, 978) الأساس لتعزيز الصحة وتشغيل الوكالات التي تعنى بالوقاية من الأمراض.
وقد أنشئ مجلس تنمية الصحة العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم مقترحات لتطوير استراتيجية الصحة العامة والتوجيهات المتعلقة بها، ووضع خطة عمل على أساس هذه الاستراتيجية. والمركز الإستوني للتربية الصحية مسؤول عن التوجيهات المنهجية ذات الصلة بالمشاريع على الصعيد الوطني والتدريب من أجل تعزيز الصحة. وتعزيز الصحة والتربية الصحية تعنى بهما أيضا جامعة تارتو، وجامعة تالين التربوية وجامعة تالين التقنية. وتعزيز الصحة يمثل أيضا نشاطا يمارسه عدد من المنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح (جمعية الحساسية، وجمعية أطباء الأسر، وجمعية أطباء الأطفال، وجمعية أطباء الفم، والاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة، وما إلى ذلك).
الجدول 12-1 المؤسسات المستقلة للرعاية الصحية، 1999
|
ضمن المستشفيات الخاصة |
عدد المؤسسات |
|
|
28 |
78 |
مجموع المستشفيات |
|
10 |
42 |
المستشفيات العامة |
|
1 |
10 |
مستشفيات المقاطعات |
|
498 |
525 |
المؤسسات الطبية للمرضى الخارجيين |
|
350 |
368 |
المؤسسات الطبية العامة (المستقلة) |
|
251 |
254 |
مؤسسات أطباء الأسر |
|
346 |
356 |
مؤسسات أطباء الفم |
|
- |
16 |
مؤسسات الحماية الصحية |
المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد نمت حصة المستشفيات الخاصة بصورة هائلة – إذا كانت هناك اثنتان من المستشفيات الخاصة في إستونيا في عام 1992، فإنه في عام 1999 بلغ عددها بالفعل 28 مستشفى.
وفي السنوات الأخيرة، انخفض عدد أسرة المستشفيات في إستونيا، ولكن الدخول إلى المستشفيات ازداد مع ذلك. وقد ازداد عدد الأسرة المتعلقة بإعادة التأهيل، والأمراض المهنية، وتقويم العظام والسل. ونقص عدد الأطباء بحوالي 000 1 طبيب في تسعينات القرن العشرين، وبالمثل نقص عدد المواعيد مع الأطباء وعدد الزيارات المنزلية لكل فرد من السكان.
وطبقا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، كان هناك 426 4 طبيبا في إستونيا في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، منهم 307 3 طبيبات. وكان 116 طبيبا حاصلا على درجة علمية وكان 788 1 طبيبا يعملون في مستشفيات خاصة.
ويرد أيضا في الجدول 12-2 في التذييل عدد أخصائيي الرعاية الصحية وهيكلهم التنظيمي.
وقد جُمعت إحصاءات الرعاية الصحية بانتظام منذ عام 1991 وقاعدة البيانات ذات الصلة تمكن أيضا من تحليل جميع المؤشرات من ناحية نوع الجنس.
وخلال السنوات الأولى بعد إعادة تحقيق الاستقلال تدهورت الحالة الصحية لسكان إستونيا. وتعيش المرأة الإستونية لمدة تتراوح في المتوسط ما بين عشر وإحدى عشرة سنة أطول من الرجل. ومقارنة البيانات في عامي 1988 و 1994 تظهر أن متوسط العمر المتوقع للرجل قد نقص حتى بـ 5.5 سنة ويعود ذلك في المقام الأول إلى زيادة معدل وفيات الرجال في سن العمل. وفي السنوات الأخيرة، بدأ متوسط العمر المتوقع في الارتفاع وبلغ مستوى نهاية ثمانينات القرن العشرين، بل إنه تجاوزه في حالة النساء. ومتوسط العمر المتوقع للرجل أقصر بـ 10 سنوات تقريبا منه في البلدان المتقدمة النمو (أقصر فيما يتعلق بالمرأة بحوالي 3 سنوات فحسب).
ومن بين كل مائة من السكان في عام 1999، كان هناك 47 من الرجال و 53 من النساء. وعلى الرغم من أن هذه النسبة بقيت كما هي طوال سنوات، تكشف الحسابات التفصيلية عن حدوث زيادة في نسبة النساء. وفي إستونيا، يمثل وجود نسبة كبيرة من المسنين الذين يعيشون وحدهم مشكلة، وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في تنظيم خدمات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية. وطبقا للبيانات الديموغرافية، فإن نسبة النساء غير المتزوجات في إستونيا أكبر منها في أي بلد أوروبي آخر. وحوالي 18 في المائة من الرجال و 38 في المائة من النساء في سن 60 عاما أو أكثر يعيشون وحدهم.
الجدول 12-3 متوسط العمر المتوقع للرجل والمرأة
|
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1960 |
السنة |
|
64.4 |
64.7 |
64.5 |
61.7 |
61.1 |
62.5 |
63.5 |
64.4 |
64.7 |
64.3 |
الرجال |
|
75.5 |
76 |
75.5 |
74.3 |
73.1 |
73.8 |
74.7 |
74.4 |
74.9 |
71.6 |
النساء |
المصدر: المكتب الاحصائي لإستونيا.
وثمة عامل مشترك حتمي فيما يتعلق بفترة الانتقال يتمثل في انخفاض عدد المواليد. وبسبب زيادة مستوى تعليم المرأة وارتفاع اشتراكها في سوق العمل فإنها ترجئ الإنجاب وبالتالي يتناقص معدل المواليد الإجمالي. وفي حالة إستونيا، يلاحظ حدوث انخفاض سريع في معدل المواليد في العقد الأخير. وقد تأثر ذلك السلوك ذو الصلة بالمواليد بالحالة الاجتماعية – الاقتصادية غير المستقرة. وفي الفترة الأخيرة، نقص معدل المواليد في جميع المقاطعات، بين سكان الحضر وسكان الريف على حد سواء. ومع ذلك، ظل معدل المواليد في الريف أعلى منه في المدن.
وارتفع متوسط عمر المرأة عند الإنجاب من 25.5 عاما إلى 26.2 عاما في الفترة 1992-1997. غير أنه كانت هناك زيادة مطردة في عدد النساء اللائي سجلن أنفسهن في المراكز النسائية للإرشاد قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل بالفعل. وإذا كان هؤلاء النساء قد شكلن في عام 1992 نسبة 49.7 في المائة من جميع النساء المسجلات في المراكز النسائية للإرشاد، فإنهن شكلن بالفعل في عام 1997 نسبة 65.5 في المائة. وفي الوقت ذاته، ازداد عدد الزيارات إلى المراكز النسائية للإرشاد. وفي عام 1997، قامت كل امرأة وضعت بزيارة مركز نسائي للإرشاد 11 مرة في المتوسط أثناء الحمل، منها 9.6 زيارات لطبيب أمراض نساء.
ويوجد ما مجموعه 18 جناحا للتوليد في مستشفيات إستونيا. وفي إثنتي عشرة مستشفى، بلغ عدد حالات الولادة 500 أو أقل في عام 1999، بل كانت في بعض المستشفيات أقل من ولادة واحدة في اليوم.
وفي الفترة 1992-1997، زادت نسبة حالات الولادة بالمستشفيات وهبط عدد حالات الولادة خارج المستشفيات.
الصحة الإنجابية
فيما يتعلق باستخدام تعريف الولادة الذي تأخذ به منظمة الصحة العالمية منذ عام 1992، فإن الأطفال الرضع أيضا الذين يكون وزنهم صغيرا جدا عند الولادة (500-999 جراما) ويموتون خلال الأسبوع الأول للحياة يسجلون كمواليد. ولذلك، ازداد بصورة هامة معدل وفيات الرضع في عام 1992. وفي الوقت ذاته، فإنه في الفترة 1993-1998 كان معدل وفيات الرضع في انخفاض مطرد. وإذا كان هناك 15.8 طفلا يموتون دون سن عام واحد لكل 000 1 من المواليد الأحياء في عام 1993، فإن المؤشر في عام 1998 بلغ 9.3 طفلا لكل 000 1 من المواليد الأحياء. ويتصل هذا بالنقص العام في معدل الوفيات وأيضا نقص معدل المواليد – حيث يولى مزيد من الاهتمام الآن لكل ولادة.
وعلى الرغم من أنه بسبب تغيير تعريف الولادة في عام 1992 ازداد عدد وفيات الأجنة المتأخرة فضلا عن الوفيات المبكرة لحديثي الولادة (في سن 0-6 أيام)، تناقصت باطراد الوفيات في الفترة القريبة من الولادة في الفترة 1992-1999. وفي عام 1999، بلغ معدل الوفيات في الفترة القريبة من الولادة 9.6 لكل 100 من المواليد، غير أنه في عام 1998، لم يبلغ المعدل سوى 7.5 وفي عام 1999 بلغ المعدل 6.6. وانخفاض معدل الوفيات في الفترة القريبة من الولادة في هذه الفترة يعزى إلى نقص الوفيات المبكرة لحديثي الولادة والمواليد الأموات.
وفي عام 1999، كانت هناك زيادة في معدل وفيات الرضع مرة أخرى – 9.5 من وفيات الرضع لكل 000 1 من المواليد الأحياء. كما زادت الوفيات المبكرة لحديثي الولادة. وإذا كانت هناك 3 وفيات مبكرة لحديثي الولادة في عام 1998 لكل 000 1 من المواليد الأحياء (ما مجموعه 37 حالة)، فقد ارتفع المؤشر بالفعل بعد عام إلى 4.2 (ما مجموعه 51 حالة). ومع ذلك، نقص عدد المواليد الأموات.
وفي السنوات الأخيرة، نقص أيضا معدل وفيات الأمهات عند الولادة (انظر الجدول 12-4 في التذييل).
الجدول 12-5 معدل الوفيات بسبب المضاعفات أثناء الحمل، والولادة والفترة اللاحقة للولادة
|
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
السنة |
|
2 |
- |
7 |
8 |
5 |
4 |
6 |
7 |
المضاعفات أثناء الحمل، والولادة والفترة اللاحقة للولادة |
المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالفحوص التي أجريت أثناء الحمل، كانت هناك زيادة هامة في عدد الفحوص التصويرية فوق الصوتية قبل الأسبوع الثاني عشر للحمل. ومن بين العوامل والمضاعفات التي شكلت خطرا أثناء الحمل كانت هناك زيادة في نسبة حالات الإجهاض الوشيك والعمليات القيصرية السابقة. وبدأت نسبة الإصابة بالأنيميا في التناقص.
وفي الفترة 1992-1998، نقصت نسبة الولادات المبتسرة بعض الشيء (من 6.6 في المائة إلى 5.7 في المائة) وزادت نسبة العمليات القيصرية. وفي عام 1992، أجريت عمليات قيصرية لنسبة 6.4 في المائة من النساء أثناء الوضع، وفي عام 1998 لنسبة 13.2 في المائة. وزادت باطراد نسبة المواليد في كنف الأسرة: في عام 1992، شكلت المواليد في كنف الأسرة نسبة 12.6 في المائة من جميع المواليد، وفي عام 1998، بلغت نسبة 49 في المائة.
وقد ازداد متوسط الوزن عند الولادة لحديثي الولادة. وعلى سبيل المثال، فإنه في عام 1997، بلغ متوسط الوزن عند الولادة للأطفال المولودين في موعدهم من حمل واحد 557 3 غراما (619 3 غراما للأولاد و 490 3 غراما للبنات).
وترد في الجدولين 12-6 و 12-7 في المرفق لمحة عامة إحصائية عن مجموع عدد حالات الولادة والتقسيم حسب الجنس.
المؤشرات الصحية الذاتية للمرأة
منذ عام 1990، تجرى في كل سنة زوجية دراسة استقصائية عن السلوك الصحي للكبار في إستونيا للوقوف على تقييم الأشخاص لصحتهم، واستخدامهم للخدمات الطبية والجوانب الأخرى للسلوك ذي الصلة بالصحة.
وقد لوحظ ارتفاع التقييم الذاتي الإيجابي من كلا الجنسين في التقييمات المتعلقة بحالتهما الصحية العامة. ومما له دلالته أن متوسط العمر المتوقع للمرأة أطول منه للرجل ولكنها تقيّم صحتها بأنها أسوأ من صحة الرجل في المتوسط. وتؤكد هذا أيضا الدراسة الاستقصائية المعنونة “الأوضاع المعيشية في إستونيا في نهاية عام 1994”، التي طبقا لها، في جميع الفئات العمرية تقريبا، كان عدد النساء اللائي يعانين من مرض مزمن أو مضاعفات يزيد عن عدد الرجال. وبناء عليه، يزيد عدد النساء اللائي يعرضن على الأطباء عن عدد الرجال (Sillaste, Purga, 1995).
الشكل 12-2 نسبة الأشخاص الذين قيَّموا صحتهم بأنها جيدة أو جيدة نوعا ما
حسب الجنس (%)، 1990-1998
الدراسة الاستقصائية للسلوك الصحي للسكان البالغين الإستونيين، 90، 92، 94، 96، 98
السنة\s
المصدر: المركز الإستوني للتربية الصحية، 1999.
وفيما يتعلق بجميع أنواع الشكاوى التي طرحت أسئلة بشأنها في الدراسة الاستقصائية (الصداع، وآلام المفاصل، والدوالي في الأرجل، والأرق، والاكتئاب، والطفح الجلدي، والإمساك المصحوب بشكوى، وضيق صمامات القلب، وتورم الأرجل)، فإن نسبة النساء أعلى في العادة. وعند النساء، يحتل الصداع المكان الأول. ومن بين شكاوى الرجال، يغلب الصداع. ومن بين الذين قدموا ردودا فإن نسبة الأشخاص الذين ليست لديهم الشكاوى أعلاه تبلغ 8 في المائة.
والاحساس بالاجهاد، أو الضغط أو التوتر بصورة مفرطة كلها تمثل شكاوى معتادة إلى حد أبعد بين النساء عنها بين الرجال. كما أن النساء يستخدمن الأدوية أكثر من الرجال.
الشكل 12-3 الإحساس بالاجهاد من أو التوتر، أو بالوقوع تحت ضغط أكثر من المعتاد،
حسب الجنس (%) 1990-1998
\sالدراسة الاستقصائية للسلوك الصحي للسكان البالغين الإستونيين، 90، 92، 94، 96، 98
المصدر: المركز الإستوني للتربية الصحية، 1999.
السنة
ويمثل الصداع أكثر الأسباب شيوعا لأخذ الأدوية بين الرجال والنساء على حد سواء، ولو أنه يزيد مرتين بين النساء. وتغلب النساء أيضا في استهلاك المهدئات، ومختلف مستحضرات الفيتامينات والأعشاب. ولا يمكن ملاحظة الاتجاه إلى الانخفاض بوجه عام في استهلاك الأدوية إلا فيما يتعلق بالأعشاب والمهدئات.
وقد تراوحت نسبة الأشخاص الذين يعرضون على أطباء ما بين 61 في المائة و 67 في المائة.
حالات الإجهاض
هناك حرية إجهاض في إستونيا منذ عام 1955. وفي عام 1994، سنَّ وزير الشؤون الاجتماعية قانونا يحدد الأوضاع التي لا يسمح في ظلها بإجراء عملية لإنهاء الحمل، ويمكن المعاقبة عليها.
ويقدم دعم مالي لوسائل منع الحمل (الحبوب والوسائل الرحمية) لغاية 90 في المائة للتلاميذ وطلبة الجامعات وأيضا لمدة سنة واحدة بعد الوضع ولمدة 3 أشهر بعد الإجهاض.
وقانون إنهاء الحمل والتعقيم (RT I 1998, 107, 1 766)، الذي أقر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، يسمح بالتعقيم بموافقة كتابية من المرأة – شريطة أن يكون لديها 3 أطفال على الأقل. وأن يزيد عمرها عن 35 عاما، وأن الحمل يعرض صحة المرأة للخطر أو أن هناك خطرا يتمثل في ولادة طفل مصاب بإعاقة شديدة.
وفي الفترة 1990-1999، انخفض عدد حالات الإجهاض في إستونيا بصورة مطردة. وفي عام 1990، كان هناك ما مجموعه 410 29 حالة إجهاض، غير أنه بحلول عام 1999 هبط هذا العدد إلى 027 17 (الحولية الاحصائية لإستونيا، عام 2000).
وفي عام 1998، كان متوسط عمر النساء اللائي أجرين إجهاضا 28.2 عاما؛ حوالي 25 في المائة منهن لم تكن قد وضعت من قبل. وما يربو على نصف النساء اللائي أجرين إجهاضا لم يستخدمن أي وسائل لمنع الحمل قبل الحمل مباشرة. وكانت نسبة اللائي لا يستخدمن وسائل منع الحمل أعلى بين النساء الأصغر سنا (دون سن عشرين عاما). ومن بين جميع حالات الإجهاض التي أجريت في عام 1998، كانت الغالبية (86 في المائة) حالات إجهاض متعمد قانونا. ومعظم حالات الإجهاض (99.4 في المائة) لم تنتج عنها أية مضاعفات.
وتوجد مراكز إرشادية لتنظيم الأسرة والإرشاد الجنسي يقدم فيها المساعدة علماء نفس وأطباء أمراض عقلية، وعلماء جنس، وأطباء أمراض نساء، ومحامون، وعلماء حمية، ومتخصصون في العلاج الطبيعي، وأطباء أمراض رجال، وأخصائيو النطق وما إلى ذلك. وتقدم المساعدة أيضا عن طريق خطوط هاتفية على مدار الساعة. وأنشط منظمة في هذا الميدان هي الاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة.
وفي حالة الحمل والولادة، يكفل للمرأة الحصول على إجازة حمل وإجازة أمومة وتعويض عن تلك الفترة وفقا لقانون التأمين الصحي. والمرأة الحامل من الأسبوع الثاني عشر للحمل يحق لها أيضا إجراء جميع الفحوص الطبية والحصول على الخدمات الطبية التي يغطيها التأمين الصحي وفقا للقانون أعلاه. وفي جميع أنحاء البلد، توجد مكاتب إرشادية. وتقدم أيضا للمرأة الحامل وأفراد أسرتها دورات تدريبية مختلفة.
الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في إستونيا
منذ عام 1991، أخذت الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في التزايد. وعلى سبيل المثال، فإنه في سنة 1994 التي يمكن أن تعتبر أصعب سنة، ارتفعت الإصابة بالزهري 2.5 مرة. وفي الفترة 1990-1998، زادت الإصابة بالزهري 23 مرة. وفي عام 1998، كان هناك 75.9 شخصا مصابا بالزهري لكل 000 100 من السكان في إستونيا. وارتفاع مستوى انتشار الزهري دليل على خطر إنتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية. فهو يشير، من ناحية، إلى ممارسة الجنس على نحو غير مأمون؛ ويثبت، من ناحية أخرى، أن الأشخاص المصابين بالزهري يصابون أكثر من غيرهم بفيروس نقص المناعة البشرية.
وأول المعلومات المتعلقة بزيادة مستوى الإصابة بالالتهاب الكبدي “باء” وصلته بمدمني المخدرات عن طريق الحقن الوريدي جاءت في عام 1994. ومنذ نهاية عام 1996، أخذت الإصابة بالالتهاب الكبدي “باء” و “جيم” في الارتفاع بصورة حادة. وكانت معظم الحالات مرتبطة بمدمني المخدرات عن طريق الحقن الوريدي. ومع الأخذ في الاعتبار أن الالتهاب الكبدي “باء” و “جيم” ينتشران بنفس الطريقة مثل فيروس نقص المناعة البشرية ويرتبطان بالأنباء المزعجة عن انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية بين مدمني المخدرات عن طريق الحقن الوريدي في مناطق الاتحاد السوفياتي السابق، بدأ مركز الوقاية من الإيدز إلى جانب الرابطة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي يطلق عليها “مركز تقديم الدعم للوقاية من الإيدز” في دراسة حالة مدمني المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، وشرع في الوقت ذاته في القيام بالعمل الوقائي فيما بينهم. ونسبة النساء من بين مدمني المخدرات عن طريق الحقن الوريدي آخذة في التزايد في إستونيا.
وقد سُجلت أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في إستونيا في عام 1988. وبحلول عام 1998، جرى تشخيص إصابة 21 شخصا بالإيدز، من بينهم امرأة واحدة. وفي الفترة 1988-1998، انتشرت الإصابة في المقام الأول عن طريق الاتصالات الجنسية، المشتهية لنفس الجنس في السنة الأولى، وفيما بعد المشتهية لنفس الجنس وكذلك المشتهية للجنس الآخر على قدم المساواة. وإلى جانب انتشار إدمان المخدرات، ازداد عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عدة مرات. ومعظم المصابين من الرجال، ولكن يوجد أيضا نساء.
وبدعم من الحكومة والريغيكوغو، جرى تنفيذ برنامج وطني للوقاية من الإيدز في الفترة 1992-1997. وكمتابعة له، اعتمدت الحكومة، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 خطة تنمية وطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي حتى عام 2001. وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على خطة التنمية.
وفي عام 1989، أُنشئ “مركز الإيدز” في إستونيا وأعيد تنظيمه في عام 1996 ليصبح “مركز الوقاية من الإيدز”. وفي السنوات الأخيرة، بدأ “مركز الوقاية من الإيدز” في تنفيذ مبادئ جديدة للوقاية، تستهدف الوقاية القائمة على الحفز في محاولة للتأثير على الناس لاكتساب عادات أسلم.
وعلى الصعيد الإقليمي، فإن المكاتب الفرعية لمركز الوقاية من الإيدز ومكاتب مساعدة غير معروفة مسؤولة عن سياسة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وتشرف إدارة الصحة العامة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على خطة التنمية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي حتى عام 2001.
وقد أنشئ مجلس البرنامج المعني بمكافحة الإيدز في عام 1998 وتتمثل مهمته في تنسيق الأنشطة في مختلف الميادين وأنشطة مختلف الوزارات، لمراقبة تنفيذ الجدول الزمني للبرنامج واستخدام الأموال.
ومركز الوقاية من الإيدز مؤسسة تضطلع بتنظيم تنفيذ المشاريع والمهام الناشئة عن خطة التنمية، وهو مسؤول عن رصد الحالة فيما يتعلق بالأمراض الوبائية، وينسق التعاون بين الدولة والهيئات غير الحكومية.
وقد بدأ مركز الوقاية من الإيدز، بالتعاون مع عدة رابطات لا تهدف إلى تحقيق الربح، أنشطة للوقاية بوصفها مشاريع رائدة بهدف إظهار إمكانية وكفاءة هذا العمل. وقد نُشر ما يربو على 20 ملفا وكراسة للمعلومات، وإعلانات بالفيديو ومواد ترويجية أخرى.
وتقسيم الأدوار بين الدولة والمنظمات غير الحكومية لا يزيد عن أنه بدأ يأخذ شكله. وكانت الرابطة الإستونية لمكافحة الإيدز، التي تأسست في عام 1990، أول رابطة من نوعها لا تهدف إلى تحقيق الربح وتهدف إلى مكافحة الإيدز. وأنشئت رابطة حاملي فيروس نقص المناعة البشرية في إستونيا، ESPO، في عام 1993. وأنشئ مركز تقديم الدعم للوقاية من الإيدز في عام 1994. ويعنى المركز بالوقاية بين الفئات المعرضة للخطر، وتتمثل في المقام الأول في البغايا ومدمني المخدرات عن طريق الحقن الوريدي. وقد أصبح العمل مع مدمني المخدرات بالحقن مجالا ذا أولوية في السنوات القليلة الماضية لأن هذه الفئة تمثل أرجح مصدر لانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ونسبة 85 في المائة من مدمني المخدرات بالحقن من الشباب؛ وتشكل الشابات نسبة 15 في المائة (http://www.undp.ee.child.232.html).
وقد أنشئت حركة “الآباء المناهضون لادمان المخدرات” في عام 1998 وكانت بمثابة مبادرة على صعيد القاعدة الشعبية تطورت إلى رابطة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع الآن بنفوذ كبير إلى حد ما. وتقوم الرابطة بإبلاغ المجتمع عن المشكلة الجديدة والمزعجة، وتتعاون مع الأجهزة الحكومية لوضع تدابير لمكافحة إدمان المخدرات، وتوفر الإرشاد لآباء وأمهات مدمني المخدرات، وتنظم أعمال الوقاية في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية.
و “الرابطة الإستونية للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي” منظمة لم تنشأ إلا في عام 1999. ونشأت الرابطة بسبب الحاجة إلى الجمع بين متخصصين من ميادين مختلفة يشعرون بالقلق إزاء الإرتفاع الدائم في مستوى الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في إستونيا ويحاولون تغيير الأنماط الجامدة الراسخة والعتيقة في التشخيص والعلاج والوقاية.
وخصصت الدولة الأموال للعلاج المشترك للإيدز لأول مرة في صيف عام 1998. وهذه الخطوة دفعت إليها أيضا بشدة الضغوط التي مارستها منظمات حاملي فيروس نقص المناعة البشرية. وخصصت الدولة الأموال أيضا في عام 1999 وعام 2000 غير أنه يجب أن يشترى المرضى بعض المستحضرات اللازمة بأنفسهم، مما يعني أن تحقيق نتائج جيدة في العلاج ليس مضمونا دائما. ويحصل الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على استحقاقات عجز وفقا للإجراءات العامة التي نص عليها القانون. وتقوم اللجنة الوطنية لخبراء العجز بتحديد درجة العجز.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة والمنظمات غير الحكومية، ازدادت بدرجة كبيرة في عام 2000 الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، في المقام الأول بين مدمني المخدرات عن طريق الحقن الوريدي. ومنذ أول حالة لتسجيل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حتى منتصف تشرني الثاني/نوفمبر عام 2000، جرى تسجيل 346 شخصا مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية في إستونيا، سُجل منهم 254 في عام 2000. وفيما يتعلق بحدوث زيادة حادة في حاملي فيروس نقص المناعة البشرية في عام 2000، قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة عمل إلى حكومة الجمهورية تنص على تحقيق تعاون أوثق مع الحكومات المحلية من أجل الوقاية، ووضع وتنفيذ برامج وقائية، وتهيئة الإمكانيات لعلاج المرضى نزلاء المستشفيات من الأحداث مدمني المخدرات.
تحسين صحة السكان
اتخذت الحكومة تدابير لتهيئة بيئة مأمونة للصحة، ولمنع مشاكل الصحة والأمراض، ومنع انتشار الأمراض المعدية وتعزيز الصحة في إطار البرامج التالية:
(1)البرنامج الصحي الوطني للأطفال والشباب حتى عام 2005، الذي ستوضع في إطاره خطط عمل وطنية للوقاية وتحسين الصحة العقلية للأطفال، وأغذية المدارس، والرعاية الصحية في المدارس، وبيئة المدارس، وإصابات الأطفال وأنشطة التمرينات البدنية.
(2 )برنامج للوقاية من إدمان المسكرات وإدمان المخدرات للفترة 1997-2007.
(3)برنامج يرمي إلى تحقيق هدف وطني للأنشطة العلمية والبحثية في مجال الصحة العامة للفترة 1999-2009.
(4)برنامج وطني للوقاية من السل للفترة 1998-2003.
(5)خطة تنمية وطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي حتى عام 2001.
(6)مشروع رعاية صحية لتمويل مختلف الأنشطة الإنمائية لإصلاح الرعاية الصحية.
ويجري وضع البرنامج المتعلق بالصحة الإنجابية الذي سيهدف إلى تحسين الصحة الإنجابية للشعب الإستوني، وكفالة الحقوق الإنجابية والجنسية. وجرى تعزيز الصحة الإنجابية منذ عام 1994 بواسطة الاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة الذي ينظم التدريب ذا الصلة غالبا في المدارس ومراكز إرشاد الشباب، بل أيضا في أماكن أخرى. ويقدم أيضا اتحاد تنظيم الأسرة الإرشاد في القضايا الجنسية بالهاتف وعن طريق الإنترنت.
ولضمان تحقيق التطور في الميدان الاجتماعي، قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية طلبا لاشتراك إستونيا في برامج الاتحاد الأوروبي التالية: “برنامج تعزيز الصحة”، و “مكافحة السرطان”، و “الوقاية من الإيدز”، و “منع إدمان المخدرات”.
2 -بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
إن الحصول على الخدمات الطبية في إستونيا مكفول في المقام الأول علىأساسقانون الضرائب الاجتماعية. وقانون التأمين الصحي وقانون الرعاية الصحية.
ومشاريع تعزيز الصحة الممولة من ميزانية التأمين الصحي مستخدمة لغرض حماية الصحة الإنجابية. وقد بدأ “مشروع الأطفال الرضع” في عام 1994 كمشروع وطني وحكومي محلي على حد سواء، توزع في إطاره على الأمهات بعد ولادة الطفل لوازم أساسية ومواد إعلامية عن مبادئ الصحة والنظافة في فترة ما بعد الولادة. وجرى استخدام هذا البرنامج أيضا لتمويل إنتاج أفلام فيديو عن رعاية الطفل والصحة الإنجابية. وقد بدأ كثير من الحكومات المحلية برامج إقليمية للأسرة، تقدم الدعم في حدود مواردها للأمهات اللائي وضعن توا، وتوفر لهن المساعدة المادية والمالية على حد سواء.
وفي عام 1994، أنشئت في إستونيا لجنة لبن الأم لتشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال الرضع بين النساء. وطبقا لـ “مشروع الأم الصغيرة”، قامت نسبة 11.2 في المائة من الأمهات بإرضاع أطفالهن طبيعيا لمدة تزيد عن ستة أشهر.
وقد أثرت الحالة الاجتماعية – الاقتصادية المتغيرة في إستونيا على الرضاعة الطبيعية للأطفال وعادات الأكل. وتقوم كثير من الأمهات بإرضاع أطفالهن طبيعيا لمدة أطول الآن؛ بيد أن حليب البقر لا يزال يظهر في قائمة غذاء كثير من الأطفال الرضع في وقت مبكر جدا – قبل انتهاء السنة الأولى من الحياة بوقت طويل.
وقد قام أخصائيون تابعون لليونيسيف باطلاع أطباء الأطفال والممرضات في إستونيا على العوامل التي تؤثر في الرضاعة الطبيعية، وقاموا أيضا بتدريبهم بشأن تقديم الإرشاد فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية. وقد شرح أطباء الأطفال والممرضات للأمهات فائدة الرضاعة الطبيعية ويظهر أثر هذا العمل بوضوح. وإذا كانت هناك في عام 1993 نسبة 42 في المائة من الأطفال الرضع الذين بلغوا من العمر ثلاثة أشهر ونسبة 15 في المائة من الأطفال الرضع الذين بلغوا من العمر ستة أشهر الذين جرى إرضاعهم طبيعيا، فإنه في عام 1998 كانت الأرقام على التوالي 59 في المائة و 34 في المائة بالفعل (الشكل 12-4).
\sالشكل 12-4 الرضاعة الطبيعية للأطفال الرضع في 1994-1998
المصدر:Talvik, Mitt, Tomberg, Grünberg, Palo, 2000
والبرنامج الإستوني المتعلق بطب الأطفال للفترة 1998-2003، الذي اعتمد في المؤتمر الخامس عشر لأطباء الأطفال الإستونيين، يحدد هدفا يتمثل في تشجيع التغذية بلبن الأم كي تقوم الأمهات بإرضاع أطفالهن طبيعيا حتى بلوغ ستة أشهر من العمر على الأقل. ويتسم بأهمية بالغة أيضا لسلامة الأمومة ولضمان نوعية الحياة فيما بعد، الحد من الفروق في أوضاع نمو الأطفال الحديثي الولادة والأطفال الرضع من البيئات الاجتماعية المختلفة.
وفي الختام، يمكن، إلى حد كبير، ملاحظة أن الأمومة مشمولة بالحماية في إستونيا وفقا للمعايير الأوروبية. وعلى سبيل المثال، فإن الإمكانيات التي تقدمها الخدمات الطبية فضلا عن الحصول على إجازة حمل وإجازة أمومة لمدة 18 شهرا متاحة للوالدين ولأطفالهما.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، علىأساسالمساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ)الحق في الاستحقاقات العائلية؛
طبقا للمادة 27 من الدستور الإستوني، لما كانت الأسرة أساسية للمحافظة على الأمة ونموها وهيأساسالمجتمع، فإن الدولة توفر لها الحماية. وتتمتع الأسر التي لديها أطفال بالحق في الحصول على تعويض جزئي عن التكاليف ذات الصلة برعاية الأطفال، وتربيتهم وتعليمهم وفي الحصول على استحقاقات حكومية للطفل.
وطبقا للدستور، يتمتع المواطنون الإستونيون أيضا بالحق في أن تقدم لهم الدولة المساعدة في حالة العوز. ويكفل قانون الرفاه الاجتماعي (انظر المادة 5 (ب)) استحقاقات كفاف للأشخاص الذين يقل دخلهم الشهري عن مستوى الكفاف الذي تحدده حكومة الجمهورية علىأساسالحد الأدنى لنفقات الاستهلاك. وتُرصد اعتمادات في ميزانية الدولة لدفع إعانات دعم.
ويقتضي أن توفر الحكومات المحلية المسكن للشخص أو الأسرة غير القادرين بنفسهما على كفالته لنفسهما أو لأسرتهما. وأن تهيئ، إذا اقتضى الأمر، إمكانية استئجار مسكن جماعي أو استخدام مأوى. وينظم قانون الرفاه الاجتماعي دفع الاستحقاقات الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات الأخرى. والضمانات التي يكفلها القانون الخاص ناشئة عن قانون الأسرة (انظر المادة 2 (أ)).
وخلافا لما كانت عليه الحال في بداية فترة الانتقال، يتوقف مقدار دخل الأسرة الآن بصورة أكثر تزايدا على حجم الأسرة والجنس، والسن، والجنسية، والتعليم والمركز الاجتماعي لرب الأسرة (أحد أفراد الأسرة الذي يحصل على أعلى دخل).
وعدم عدالة توزيع الدخل حسب جنس رب الأسرة أمر واضح. وفي معظم الفئات العمرية، تحصل الأسرة التي يرأسها ذكر على دخل أعلى من متوسط دخل الأسر. وتحصل الأسرة التي ترأسها أنثى على دخل أعلى في الفئة العمرية 50-59 فحسب.
ومتوسط دخل الأسرة التي ترأسها أنثى في عام 1997 كان يقل بنسبة 14 في المائة من دخل الأسرة التي يرأسها ذكر، الأمر الذي كان يعزى إلى اختلاف نسبة وطبيعة مصادر دخل هذه الأسرة.
والفرق في دخول هذه الأسر كان أعلاه في الفئة العمرية 25-39. وكان دخل المرأة في ريعان الشباب أقل بصورة هامة من دخل الرجل في نفس السن. وكانت نسبة 48 في المائة من دخل الفرد في الأسرة التي يرأسها ذكر يتراوح عمره ما بين 25 و 39 عاما تأتي من العمل ولا تأتي إلا نسبة 12 في المائة من التحويلات. وشكلت التحويلات تقريبا ربع دخل أفراد الأسر التي ترأسها أنثى من نفس السن. وانخفاض مستوى دخل الأسر التي ترأسها أنثى يمكن تعليله بالانخفاض النسبي في الأجور في المهن والوظائف المميزة للنساء (مثلا، المدرسات، والعاملات في المجال الطبي وموظفات الخدمات) بل أيضا بانخفاض إمكانية المنافسة بفعالية في سوق العمل بسبب الواجبات المتعلقة بتربية الأطفال ورعاية الأسرة.
والموارد الاقتصادية للمجتمع لم تسمح بعد بتقييم الدور الذي تتميز به المرأة في المجتمع على النحو المناسب. وأثناء الغياب عن العمل بسبب ولادة طفل، لا يمكن حاليا دفع استحقاقات حتى على مستوى الدعم، ناهيك عن الحد الأدنى للكفاف. وأثناء تربية الطفل، تضطر كثير من النساء إلى عدم اختيار عمل يتفق على أفضل وجه مع قدراتهن وتعليمهن بل عمل يمكن القيام به إلى جانب البيت والأطفال. ونتيجة لذلك، ينقص دخلهن في الغالب. ويؤدي انخفاض دخل المرأة أدنى من المتوسط إلى انخفاض مستوى معيشتها أو نوع الحياة الذي يعتمد على الزوج.
ومن ناحية أخرى، فإنه بسبب طبيعة مصدر دخل المرأة (نسبة الأجور أصغر بصورة هامة ونسبة التحويلات أعلى منها بين الرجال)، يتسم دخلها بأنه موزع بصورة أكثر توازنا من دخل الرجل.
ودور المرأة في المجتمع، الناتج إلى حد كبير عن صغر دخلها بالمقارنة بالرجل، لا يمكن أن يتغير إلا إذا تغير نظام القيم والتوقعات التقليدية للجنسين. وصغر دخل المرأة، الذي يتسبب في أن تكون أغلبية الأسر التي تعيش في فقر أسر لديها أطفال وأسر ترأسها أمهات غير متزوجات، فضلا عن النقص المطرد في الخصوبة، اعترفت الحكومة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء بأنه يمثل مشكلة.
وبوجه عام، تدهورت الحالة الاقتصادية لعدد كبير من الأسر الإستونية في تسعينات القرن العشرين بالمقارنة بثمانينات القرن العشرين. ولتجنب توالد الفقر في المستقبل من خلال نظام الأسرة، ينبغي وضع برامج للاستحقاقات والخدمات موجهة بصورة خاصة نحو الأسرة من أجل زيادة موارد الأسرة وتحسين نوعية الحياة. ومع مراعاة دور المرأة الخاص في المحافظة على الأسرة من ناحية، ومع إدراك الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى، شددت بصورة خاصة الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تخفيف حدة الفقر (انظر المادة 11 (أ)) على جوانب الفقر ذات الصلة بنوع الجنس.
وطبقا للاستراتيجية الرامية إلى تخفيف حدة الفقر، ينبغي استحداث أنشطة ترمي إلى التخفيف من حدة الفقر بين النساء، فيما يتعلق بالأهداف الهامة التالية:
•ينبغي الحد من التمييز ضد المرأة بوجه عام من ناحية الجنس، والسن، والمهنة والأجر، من خلال تطبيق سياسات وطنية.
•زيادة القدرة التنافسية في سوق العمل للمرأة التي تعيش تحت خط الفقر (التنشيط من خلال تنمية المهارات التنظيمية والإدارية وزيادة الثقة بالنفس؛ وحفز المبادرة بمباشرة الأعمال الحرة وتحسين المعرفة المتعلقة بمباشرة الأعمال الحرة؛ وإعداد برامج محددة لإعادة التدريب والتدريب الإضافي للمرأة، وما إلى ذلك).
•زيادة الضمان الاجتماعي للمرأة التي تعيش تحت خط الفقر بسبب أداء الدور الإنجابي ودور الراعية (حفظ الوظيفة لفترة معينة في حالة قطع ممارسة المهنة والوظيفة؛ وضم السنوات التي قضيت بوصفها حاضنة إلى مدة الخدمة؛ وتعويضها عن العمل الطوعي بوصفها حاضنة، وما إلى ذلك).
•تحسين الغاية من الاستحقاقات فيما يتعلق بأداء دور الأم (إعفاء مدفوعات النفقة من الضرائب؛ وكفالة استحقاقات الدولة في حالة عدم وجود والد الطفل/الأطفال أو في حالة العجز عن الوفاء بالالتزام بدفع النفقة). وأسباب وأنماط معاناة الفقر تختلف بالنسبة للرجل والمرأة. وأثر وفعالية مخططات وخدمات الدعم كثيرا ما تختلف أيضا بالنسبة للرجل والمرأة. ولذلك، ينبغي إيلاء اهتمام مستقل لجوانب الفقر ذات الصلة بنوع الجنس وذلك في التحليل الاجتماعي للفقر وفي إيجاد الطرق للتخفيف من حدته.
(ب)الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛
لا تقدم الدولة قروضا مصرفية أو إئتمانا ماليا. ولا يمكن الحصول على القروض المصرفية إلا من المؤسسات الخاصة. والمركز القانوني لمؤسسات الائتمان يجري حاليا تنظيمه بقانون مؤسسات الائتمان. وشروط منح القروض يقررها المصرف. والشروط هي ذاتها للرجال والنساء. ويراعى دخل مقدم الطلب عند منح القرض. والمرأة المتزوجة ليست بحاجة إلى موافقة الزوج أو ذكر آخر للحصول على القرض. بيد أن انخفاض دخل المرأة قد يكون عاملا تمييزيا بطريق غير مباشر للحصول على القرض. وثمة مشكلة أكثر أهمية لم تعترف بها المصارف حتى الآن تتمثل في الموقف تجاه نوعية القروض التي تمنح للمرأة. وفي عام 2000، كان مصرف الاستثمار لبلدان الشمال الأوروبي أول مصرف خاص يعلن عن إنشاء مرفق للقروض الصغيرة لدعم قدرة المرأة على مباشرة الأعمال الحرة.
ومنذ نيسان/أبريل عام 2000، بدأ “مشروع قروض إسكان الأسر الجديدة” في إستونيا لدعم الأسر الجديدة في إقامة بيوتها. وطبقا للمشروع، تمنح القروض المصرفية بشروط مواتية للأسر الجديدة التي لديها طفل واحد على الأقل دون سن 7 سنوات. وبغية تسهيل سداد القرض، تقدم إعانة مالية لتغطية الفائدة على القرض.
وقد نُفذت خطط مختلفة للقروض الصغيرة كدراسات استطلاعية في إطار المشاريع التي تنفذ في نطاق برامج تطوير الحياة الريفية.
وطبقا لقانون حكومة الجمهورية رقم 132 (“اعتماد الاجراءات المتعلقة بمنح وسداد قروض الطلبة وتحديد أفضليات استرداد القروض”؛ RT I 1997, 54, 860)، فإن تسلسل فترة سداد قرض الطالب وحساب الفائدة عليه يُعلّق طوال فترة خدمة المقترض في قوات الدفاع وبالنسبة للأمهات طوال فترة إجازة الوالدية لمدة عام واحد بعد ولادة الطفل.
(ج)الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
يتسم الجمهور الذي يشترك في الأحداث الرياضية والمؤسسات الترويحية (الحانات، والمطاعم، والنوادي) بأنه من الذكور نسبيا. بيد أنه يتعين ملاحظة أنه كلما كانت الفئة العمرية أصغر سنا كانت الفروق أصغر بحسب الجنس. وعلى سبيل المثال، فإن المرأة التي يقل سنها عن 25 عاما وليس لديها أطفال تكون أكثر شبها بالرجل فيما يتعلق بنشاطها الترويحي خارج البيت من غيرها من النساء في منتصف العمر.
وتمارس المرأة طرقا كثيرة مختلفة لقضاء وقت الفراغ سواء بنفس درجة الرجل (تعلم اللغات، والاستماع إلى الموسيقى في البيت، والاتصال بالأصدقاء) أو حتى بصورة أنشط (القيام بأشغال يدوية، والبستنة، وحل الكلمات المتقاطعة، والهوايات الفنية). وفي أنواع النشاط الأخرى، فإن الفروق بين الجنسين ليست هامة أيضا: على سبيل المثال، تجلس نسبة 29 في المائة من الرجال و 21 في المائة من النساء أمام الحاسوب في البيت مرة في الشهر على الأقل أثناء وقت الفراغ. ويتمثل فرق أكثر أهمية في زيادة اهتمام الرجال بالألعاب الرياضية: فاق عدد الرجال قبل ذلك عدد النساء بصورة هامة فيما يتعلق بممارسة الألعاب الرياضية للمحافظة على اللياقة ومشاهدة الأحداث الرياضية على حد سواء.
وخلال فترة الانتقال، يمثل انخفاض النشاط البدني ظاهرة مميزة وإذا كان حوالي 50 في المائة من الرجال والنساء قد مارسوا الألعاب الرياضية للمحافظة على اللياقة مرتين في الأسبوع على الأقل في عام 1990، فإن نسبتهم هبطت بصورة هامة في السنوات اللاحقة. ويمكن ملاحظة حدوث زيادة صغيرة بين النساء، ولو أنها لم تصل إلى مستوى عام 1990. ولم يتغير النشاط البدني بين الرجال بصورة كبيرة في السنوات الست الأخيرة. ومن الأهمية أيضا ملاحظة أنه حسب الفئات العمرية فإن عدد الأشخاص الذين يمارسون الألعاب الرياضية للمحافظة على اللياقة ليس أدناه بين المسنين ولكن بين الأشخاص في متوسط العمر بين 35 و 54 عاما (Lipand 2000: 19-20).
الشكل 13-1 الأشخاص الذين يمارسون الألعاب الرياضية مرتين في الأسبوع على الأقل بغرض المحافظة
على لياقتهم، حسب الجنس 1990-1998
الدراسة الاستقصائية للسلوك الصحي للسكان البالغين الإستونيين، 1990-1998
السنة\s
المصدر: المركز الإستوني للتربية الصحية، 1999.
المادة 14
1 -تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
إن حقوق المرأة الريفية في إستونيا مكفولة بحماية جميع القوانين التي نوقشت في إطار المواد الأخرى في هذا التقرير. وفيما يتعلق بالتكامل الأوروبي، أجري تحليل بشأن تطابق التشريع الإستوني مع النشرة التوجيهية المتعلقة بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة العاملين في أي نشاط، بما في ذلك الزراعة، بوصفها تعمل للحساب الشخصي، وفي حماية المرأة العاملة لحسابها الخاص أثناء الحمل والأمومة (86/613/EEC). ومن حيث المبدأ، لا يتعارض التشريع الإستوني مع النشرة التوجيهية – فالقواعد المتعلقة بإنشاء المشاريع التجارية، وإمدادها وتوسيع نطاقها والشروط التي تعقد بين الزوجين بشأن إنشاء الشركات لا تقيد حقوق المرأة قانونا.
ولا توجد بيانات عددية محددة عن حالة الأزواج الذين لا تقوم بينهم علاقة عمل أو ليسوا شركاء ولكنهم يشتركون بانتظام في نشاط تجاري بأداء نفس الواجبات أو الواجبات الإضافية التي يؤديها أفراد الأسرة الآخرون.
وقد هبطت العمالة في الزراعة مرتين تقريبا وتشكل نسبة 8.4 في المائة من العمالة العامة في الوقت الراهن. وفي المناطق الريفية، لا تزال الزراعة تؤدي دورا هاما، حيث وفرت العمل في عام 1998 لنسبة 26 في المائة من السكان (في عام 1989 كان الرقم 37 في المائة). وانخفاض الإنتاج الزراعي يرفع بصورة متزايدة مستوى البطالة في المناطق الريفية. ومتوسط مستوى البطالة على النحو المحسوب علىأساسمنهجية منظمة العمل الدولية بلغ 10 في المائة في عام 1997 (مسجل رسميا بأنه حوالي 4 في المائة). وطبقا لمنهجية منظمة العمل الدولية، فإن البطالة مرتفعة نسبيا في شمال شرقي إستونيا (تصل إلى 25 في المائة). وتتمثل أكبر مشكلة في البطالة الهيكلية (المهارات، ومستوى التعليم والمؤهلات).
وتحليل عمالة المرأة والرجل يظهر أنه خلال الفترة الانتقالية بأسرها كانت العمالة في المناطق الريفية أدنى منها في المدن. كما أن الفروق في البطالة حسب الجنس كانت أكبر في المناطق الريفية منها في المدن.
وأحد الأسباب الهامة لقلة استفادة المرأة من الموارد الإنتاجية والتدريب في المناطق الريفية يتمثل في اختفائها عن الأنظار. وما برح عمل المرأة في القطاع الزراعي يبخس قدره إلى حد كبير. فهذا النشاط كثيرا ما يتألف من العمل بدون أجر في مزرعة الأسرة أو مشروعها، أو العمل من أجل الحصول على موارد الرزق، أو العمل علىأساسعدم التفرغ أو العمل الموسمي. ولا تنعكس جميع تلك الأنشطة في الإحصاءات الرسمية وتعتبر عملا منزليا. والسياسات في مختلف المجالات والبرامج المتعلقة بسكان الريف لا يمكن أن تأخذ في الاعتبار الجوانب ذات الصلة بالجنس أو مصالح المرأة واحتياجاتها ما دام هناك افتقار إلى الدراسات الاستقصائية الأساسية ذات الصلة.
والاحصاءات الإستونية لا تشمل إلا الإنتاج الزراعي ولا تعكس حالة المرأة التي تعمل بالزراعة.
وما برحت الزراعة تمثل النشاط الذي حقق أدنى أجر إجمالي (نصف متوسط الأجر الإجمالي) بالفعل طوال سنوات، متخلفة وراء جميع الأنشطة الأخرى. وعلى أساس الاحصاءات الوطنية الحالية، لا يمكن بيان مستوى أجر المرأة والرجل في الزراعة لكل على حدة. ويشير عدد المشتغلين حسب الجنس وميدان النشاط إلى أنه في الربع الثاني من عام 1998 كان عدد المشتغلين بالزراعة والصيد 800 18 امرأة، أي 6 في المائة، و 700 25 رجل، أي 7.7 في المائة.
والمؤشر الذي من شأنه أن يعكس مستوى أجور الأشخاص المشتغلين بالزراعة حسب الجنس وميدان النشاط لا يزال بحاجة إلى تحسين. ويشير تقرير التنمية البشرية في إستونيا إلى الدخل الشهري الصافي لأفراد الأسرة حسب المركز الاجتماعي (وليس الجنس) لرب الأسرة، في حين أن المركز ينقسم إلى: عامل بأجر، ومزاول لعمل حر، ومزارع، ومتقاعد، وغير ذلك (عاطل، وما إلى ذلك). ومن بين الفئات الأربع الواردة، فإن دخل المزارعين هو أدناها ويأتي الشق الأكبر من دخلهم من نشاط العمل الفردي. وعلى وجه الإجمال، يحصل الفرد في أسرة المزارع وأسرة المتقاعد على دخل يقل عن المتوسط بمقدار الخمس.
وطبقا للدراسة الاستقصائية المعنونة “التنمية الاجتماعية – الاقتصادية في المناطق الريفية”، التي أمرت بإجرائها وزارة الزراعة، تقيّم المرأة مركزها المالي بأنه أدنى من مركز الرجل؛ وتعتقد المرأة أيضا أنها أقل سلطة بقدر كبير.
وأظهرت الدراسات أن كثيرا من النساء غير راضيات عن العمل الذي يقمن به. وتدعي ثلث النساء تقريبا بأن مهاراتهن تستغل بقدر متوسط، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الافتقار إلى إمكانيات استغلال قدراتهن.
وتمثلت الوثيقة الأساسية الأولى عن السياسة الإقليمية لإستونيا في تصور السياسة الإقليمية لعام 1994، التي كانت الأساس للاتجاهات الجديدة التي ظهرت في التنمية الإقليمية في بداية تسعينات القرن العشرين. وقد أصبحت إمكانيات تمويل السياسة الإقليمية أوسع نطاقا.
وفي عام 1999، اعتمدت الحكومة استراتيجية التنمية الإقليمية. ووُضعت عدة خطط تنمية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاقليمية للدولة، أو أنها في مرحلة الإنجاز (خطة التنمية الاقتصادية الإستونية للفترة 1998-2000، والخطة الوطنية “إستونيا عام 2010”، وخطط المقاطعات المتعلقة بجميع المقاطعات، وغيرها من الخطط).
وتهدف السياسة الإقليمية لإستونيا إلى تحقيق نوعية حياة عالية ومستقرة (أوضاع معيشية، ودخول، وإمكانيات لتحقيق الذات تتسم بأنها مضمونة وجيدة) للسكان في جميع المناطق. ويتمثل هدف السياسة الإقليمية الإستونية في تحقيق توازن التنمية الإقليمية للبلد بتعزيز إمكانات التنمية المحلية واستغلالها إلى أقصى حد.
وبدعم من برنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد، بدأ مشروع نموذجي لدعم الزراعة البديلة.
والنتيجة المتوقعة لتنفيذ السياسة الإقليمية لإستونيا هي تحقيق توازن التنمية الإقليمية بحلول عام 2003 إلى حد أنه في أي مقاطعة:
•لن يكون متوسط مستوى المعيشة (مقيسا بمتوسط دخل الفرد في الأسرة المعيشية) أدنى من 75 في المائة من متوسط إستونيا (في عام 1997، كان أدنى رقم بين المقاطعات 73 في المائة من المتوسط الوطني)؛
•لن تزيد البطالة (مقيسة بمعدل البطالة وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية) عن 35 في المائة من متوسط إستونيا (في عام 1998، كان أعلى رقم بين المقاطعات يزيد بنسبة 49 في المائة عن المتوسط الوطني).
واستراتيجيات التنمية الإقليمية لا تستهدف المرأة بوصفها فئة مستقلة.
والتدابير الرامية إلى تحسين مركز المرأة الريفية تتألف من تنويع القدرة على مباشرة الأعمال الحرة في الريف واستحداث أنشطة تجارية صغيرة متنوعة في المناطق الريفية.
والمساواة بين الجنسين ومتطلبات المساواة في المعاملة جرت الإشارة إليها في البرامج الإقليمية وفي الخطة الوطنية للتنمية الريفية التي وضعتها وزارة الزراعة.
وحتى عام 2000، جرت تجربة تسعة برامج دعم مختلفة لتطوير التنمية الإقليمية بوجه خاص. وكان أربعة منها موجهة نحو مجالات محددة وانصب تركيزها بالتحديد على التنمية الإقليمية، وتضمنت برامج منح القروض وفقا للسياسة الإقليمية وبرامج إقليمية متعلقة بشرق فيروما، وسيتوما وجنوب شرق إستونيا. وشملت البرامج الأخرى برنامجا لتنمية القرى يشجع مجموعات المبادرات المحلية وعملها التنظيمي؛ وبرنامج التخوم الذي يدعم مشاريع الهياكل الأساسية والمشاريع الأخرى التي يقصد بها زيادة القدرة التنافسية لهذه المناطق؛ ومشروع مناطق الحدود؛ ومشروع الجزر؛ ومشروع المستوطنات الأحادية الوظيفة؛ ونظام دعم القدرة على مباشرة الأعمال الحرة.
وفي الفترة 1993-1996، وعن طريق المشروع الإستوني – السويدي المشترك “كودوكانت” (المسكن) جرى دعم حركات المناطق الريفية بالحلقات الدراسية، والتدريب وما إلى ذلك. وكانت المنظمات النسائية أنشط المشتركين.
ومنذ عام 1996، جرى تنفيذ البرنامج الوطني للسياسة الإقليمية لدعم حركة القرى. ويرمي البرنامج إلى:
-دعم المبادرة الذاتية،
-دعم الأعمال التجارية الصغيرة،
-دعم المجالات الجديدة لموارد الرزق في الريف بالإضافة إلى الزراعة،
-زيادة جاذبية المناطق الريفية.
وقد نما البرنامج عاما بعد عام. وفي عام 1996، جرى تقديم الدعم إلى 31 مشروعا، وبحلول عام 1998، كان العدد قد ارتفع إلى 63. ويمكن لجماعات تنمية القرى، والجمعيات النسائية والتعليمية، ومنظمات الشباب والرابطات الأخرى التي لا تهدف إلى تحقيق الربح أن تطلب الحصول على أموال لدعم برنامج حركة القرى. وكانت المنظمات النسائية داعمة ومنفذة للمشاريع بصورة نشطة جدا. وفي عام 1999، تمثل هدف مستقل للبرنامج في دعم قدرة المرأة على مباشرة الأعمال الحرة. وجرى تمويل أكبر عدد من المشاريع عن طريق برنامج حركة القرى.
وكان برنامج السنوات الثلاث الدولي لمنظمة العمل الدولية المعنون “زيادة وتحسين العمالة للمرأة” جاريا في إستونيا منذ عام 1999. ويجري تنفيذه في مقاطعة فالغا. ويتمثل هدف فرعي للبرنامج في وضع نموذج استراتيجي لتحسين العمالة في المناطق الريفية.
وفي إطار برنامج “زيادة وتحسين العمالة للمرأة”، جرى تنظيم حوالي 50 حلقة دراسية لقرابة 000 1 مشترك في عامي 1999 و 2000. ومعظم المشتركين كانوا من سكان الريف.
وقد أنشئت قاعدة بيانات لسيدات الأعمال في جنوب شرق إستونيا، وهناك شبكة منظمات نسائية آخذة في التكوين، وقد وُضعت خطط تجارية واستراتيجيات تسويق. وأثناء تنفيذ البرنامج، كانت حالة المرأة الريفية والاستراتيجيات المتعلقة بضمان تكيفها الاقتصادي مدرجتين أيضا في الخطة.
وترد فيما يلي قائمة بمختلف المشاريع والبرامج التي تستهدف المرأة الريفية وتمول من مصادر مختلفة. ومن بين جميع المشاريع، جرى تمويل 28 مشروعا منها مباشرة من ميزانية الدولة و 16 مشروعا من الضرائب على القمار.
والمشاريع التالية التي مولتها وزارة الزراعة كانت تستهدف المرأة:
(1)دورة تدريبية للمزارعين من الذكور والإناث (1997).
(2)من فكرة إلى عمل – دورة تقدم الإمكانيات البديلة لتنمية القدرة على مباشرة الأعمال الحرة في الريف (1997).
(3)تقديم المشورة للمرأة الريفية للشروع في مباشرة عمل حر على نطاق صغير (1998).
(4)الحياة من خلال المرأة (1999).
(5)التدبير المنزلي للمزارعات (1999).
(6)“سنساعد كل شخص سليم العقل على تخطي التل”.
(7)مواد إرشادية في مجال التدبير المنزلي عن أشكال مباشرة الأعمال الحرة على نطاق صغير مناسبة للمرأة الريفية (ممول من مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي) (1999).
(8)تعاون المرأة الريفية في بلدان الشمال الأوروبي وبحر البلطيق – الائتمان الصغير (1999).
وجرى تمويل المشاريع من مصادر مختلفة:
الجدول 14 – المشاريع التي استهدفت المرأة الريفية
|
عدد المشاريع |
مصدر التمويل |
|
2 |
الاتحاد الأوروبي |
|
2 |
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
|
1 |
السويد |
|
28 |
ميزانية الدولة الإستونية |
|
16 |
الضرائب على القمار |
|
130 |
برنامج حركة القرى |
|
21 |
مؤسسة إستونيا المفتوحة |
|
7 |
وزارة الزراعة |
|
1 |
مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي |
2 -تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، علىأساسالمساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للمرأة الريفية بوجه خاص الحق في:
(أ)المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛
توجد في إستونيا 198 بلدية ريفية. وبعد الانتخابات الأخيرة للحكومات المحلية التي أجريت في عام 1999، يوجد 28.4 في المائة من النساء في مجالس البلديات الريفية؛ وفي مجالس المدن توجد نفس النسبة المئوية تقريبا. وهناك 11 بلدية ريفية تشكل فيها المرأة الأغلبية، وهناك ثلاث بلديات لا توجد نساء في مجالسها.
ويتسم عدد الدوائر الانتخابية بالكبر في الانتخابات المحلية وعدد جمهور الناخبين بالصغر – وهكذا يكون للمرأة رأي مسموع إلى حد أبعد وإمكانية للاشتراك في صنع القرارات. وكثيرا ما لا يكون هناك عدد كاف من الأشخاص المناسبين للعمل في المجلس في البلدية الريفية أو المدينة. ويكفي أن يكون الشخص معروفا محليا، والمستوى المحلي لا يفترض أيضا التمتع بمركز اجتماعي أو فني عال.
وعلى صعيد الحكومات المحلية، يمكن أن تشترك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في وضع خطط التنمية بيد أن خطط التنمية كثيرا ما لا تراعي احتياجات المرأة بسبب الافتقار إلى الوعي فحسب. وكثيرا ما لا تجرؤ المرأة على الإفصاح عن رغباتها، وتعتبرها غير هامة، وتكف عن حماية احتياجاتها. ولتحسين هذه الحالة، جرى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في إطار مشاريع مختلفة.
ونسبيا، فإن تمثيل المرأة في الريف في التنمية النشطة لبيئة المعيشة يزيد عنه في المدن.
وتوجد 10 رابطات في المقاطعات تابعة لحركة المسكن ترأس النساء سبع منها.
ومن بين أعضاء أكبر حزب سياسي في إستونيا، الاتحاد الشعبي الإستوني، يوجد 32 في المائة من النساء.
وتبين الدراسات الاستقصائية التي أمرت بإجرائها وزارة الزراعة وجود اتجاه عام نحو زيادة الوعي الاجتماعي بين نساء الريف ونحو إنشاء رابطات جديدة. وطبقا للدراسة الاستقصائية، فإن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 35 و 60 عاما هن الأنشط. وتحتاج المرأة الريفية في المقام الأول إلى الحصول على معلومات بشأن إمكانيات التدريب ومختلف خدمات الإرشاد. وإلى حد ما، يمكن التغلب على المشكلة بالدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لسكان الريف للحصول على الحواسيب، الأمر الذي من شأنه أن يمكن من استخدام الإنترنت للحصول على المعلومات، في حالة توافر الإمكانيات التكنولوجية المناسبة والإمكانيات الاقتصادية للأسرة.
وجرى بانتظام تنظيم “أيام المرأة الريفية”؛ وحدثت الأيام السبع في ربيع عام 2000.
ومن أجل إعداد استراتيجية التنمية لإستونيا في القرن الحادي والعشرين، في إطار المشروع الذي يديره مركز تالين التابع لمعهد استكهولم للبيئة، وضعت مؤشرات مراعية للفوارق بين الجنسين فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. والمؤشرات التي تجعل التحليل على أساس الجنس ممكنا متاحة عن طريق الإنترنت في http://www.Agenda.
(ب)الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
توجد في إستونيا 78 مستشفى و 509 10 أسِرّة مستشفيات، وهو ما يمثل 7.3 أسرّة لكل 000 1 نسمة. وانطلاقا من المؤشرات الديموغرافية وتحليل لشبكة الاتصالات، يتبين من خطة التنمية لشبكة المستشفيات أن الحل الأمثل لإستونيا يتمثل في وجود 13 مستشفى في أربعة مجالات خدمة تشمل ما مجموعه 100 3 سرير تقريبا. وهذا الرقم لا يشمل المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية التي قد تضم بدورها أسِرّة للتمريض.
وإعادة تنظيم نظام الرعاية الصحية الإستوني ينطلق من المبدأ القائل بأنه يتعين أن تكون الوظائف/الخدمات البسيطة لا مركزية وأن يكون من السهل حصول الأفراد عليها، وأن تكون الوظائف/الخدمات المعقدة مركزية في مراكز كبيرة ومجهزة جيدا.
وتدعي خُمس النساء الريفيات فحسب بأن صحتهن إما أنها مرضية تماما أو بدرجات متفاوتة، وتقيِّم نسبة 70.5 في المائة من النساء صحتهن بأنها متوسطة، وتعتبر كل واحدة من عشر نساء أن صحتها سيئة. وفي الوقت ذاته، يعتبر كل واحد من ست رجال صحته بأنها سيئة. ويعتبر الضغط العصبي أهم سبب للمشاكل الصحية – ويعاني الناس من الإجهاد، والعلاقات السيئة في البيت وإنعدام الأمن بوجه عام. وصحة المرأة في المناطق الريفية وأسباب تدهورها بحاجة إلى مزيد من التحليل.
وتقيِّم نسبة 34 في المائة تقريبا من النساء حالة الرعاية الصحية بأنها جيدة أو جيدة جدا.
وتقدم مكاتب الإرشاد في المقاطعات خدمات تنظيم الأسرة للمرأة الريفية.
(ج)الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛
الضمان الاجتماعي مكفول علىأساسموحد للمرأة الريفية والمرأة في المدن على حد سواء. ولم يجر تحليل محدد لأثر هذه القوانين على المرأة الريفية بالنظر إلى أن اصلاح المعاشات التقاعدية لا يزال في مرحلة التنفيذ.
(د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
التعليم المستمر مكفول في المقام الأول علىأساسقانونين: قانون تعليم الكبار وقانون الحماية الاجتماعية للعاطلين.
وأي نوع من الإعداد، وإعادة التدريب والتدريب الاضافي ليس متاحا من الناحية العملية إلا للمرأة التي تعمل إما في مؤسسات تجارية ناجحة إلى حد بعيد، أو في الحكومات المحلية أو في المؤسسات التعليمية. وهذا الأمر مستحيل عمليا أو بالغ الصعوبة للمرأة التي تعمل بالزراعة وللمرأة التي ليس لديها عمل. ويجوز للمرأة التي تبقى في البيت لتربية الأطفال حتى سن 7 سنوات أن تسجل نفسها بصورة متكررة بوصفها عاطلة، وتتمتع المرأة المسجلة بوصفها عاطلة بإمكانية الحصول على تدريب إضافي أو إعادة التدريب وفقا لقانون الحماية الاجتماعية للعاطلين. وتلك الإمكانية تجعل من الأسهل لها أن تعود إلى سوق العمل بعد إجازة الوالدية.
وأحد البرامج الفرعية لمؤسسة التنمية الإقليمية الذي تموله الدولة يستهدف المرأة الريفية بوجه خاص. وعن طريق مؤسسة التنمية الإقليمية، يمكن للشخص (سواء كان رجلا أو امرأة) الذي يرغب في بدء عمل تجاري أن يحصل أولا على مشورة مجانية وبعد ذلك يحصل على المشورة بشروط مواتية.
والخدمات الاستشارية الزراعية يمكن أن تستخدمها النساء المسجلات بوصفهن سيدات أعمال. وعن طريق الاتحاد المركزي للمزارعين الإستونيين، يمكن أن تحصل أيضا على الخدمات النساء بوصفهن من أفراد أسرة المزرعة. وفي عام 1999، كان هناك 55 خبيرا استشاريا معتمدا في الاتحاد المركزي للمزارعين الإستونيين: 51 خبيرا استشاريا في مجالات الاقتصاد والطاقة والبناء والأحراج والنواحي التقنية، و3 خبراء استشاريين في مجال السياحة في المزارع وخبير استشاري واحد فقط في مجال التدبير المنزلي. وللحصول على خدمة استشارية، ينبغي عقد اتفاق مقابل رسم. ولا توجد بيانات عن عدد النساء اللائي تعين عليهن التخلي عن شراء الخدمة.
وبرنامج الخدمات الارشادية الزراعية الذي بدأ في عام 1995 يمكن من استخدام الأموال الارشادية الوطنية لاستئجار المرشدين الضروريين إلى أبعد حد والمناسبين إلى أبعد حد للمنتجين الزراعيين. ويجري أيضا تمويل المشاريع بالاضافة إلى الإرشاد الفردي. وفي عام 1999، جرى تمويل منظمات في الغالب (اتحادات المزارعين، وما إلى ذلك) ولكن جرى أيضا تمويل مشروع واحد على الأقل إستهدف المرأة دون غيرها؛ وكانت هناك أيضا عدة أفراد من النساء اللائي حصلن على التمويل.
وطبقا لتقديرات الخبراء، تتسم الحاجة إلى التدريب والإرشاد في المناطق الريفية بأنها كبيرة. وبوجه عام، ترى نسبة 60.7 في المائة من النساء و 68.4 في المائة من الرجال أن التدريب ضروري. وتمثلت المجالات التي اعتبرتها المرأة ذات أولوية فيما يلي: العلاقات الإنسانية والسيكولوجي، والمعرفة الاقتصادية العامة، والقدرة على مباشرة الأعمال الحرة، والحواسيب واستخدامها، ولمحة عامة عن التشريع، وقضايا النظام الضريبي والملكية، ومبادئ التسويق.
(هـ)تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛
فيما يتعلق بإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي بعد استعادة الاستقلال من جديد، هبطت العمالة الزراعية العامة بصورة كبيرة في إستونيا. وعلى وجه العموم، يمكن القول بأن انخفاض نسبة الأشخاص العاملين بالزراعة قد أضر بالأشخاص بغض النظر عن جنسهم، وظلت النسب متشابهة نسبيا.
الجدول 14-2 الأشخاص في الفئة العمرية 15-69 عاما المشتغلون بالزراعة وحرفة الصيد، حسب الجنس
(بالالآف)
|
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1990 |
الجنس/السنة |
|
18.8 |
18.2 |
21 |
22.3 |
29.9 |
52.6 |
نساء |
|
25.7 |
26.3 |
31.1 |
33.2 |
46 |
84.2 |
رجال |
|
44.4 |
44.5 |
52.1 |
55.5 |
75.9 |
136.8 |
رجال ونساء |
المصدر: الاحصاءات الإقليمية الإستونية، 1998.
والقطاع الأولي، الذي يحتل مكانا هاما في العمالة في المناطق الريفية، يشمل أيضا الحراجة ومصائد الأسماك. وفي عام 1998، كان حوالي ألف امرأة يعملن في مصائد الأسماك ونفس العدد في الحراجة؛ وهناك عدد أكبر من الرجال في هذين الميدانين (ستة آلاف وثمانية آلاف على التوالي).
وعند إلقاء نظرة على الحالة حسب أنواع العمالة، نجد أن المرأة في المناطق الريفية تؤدي عددا أقل من الأعمال التي يطلق عليها أعمال مستقلة – حيث يزيد عدد الرجال العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين في مشروعهم الخاص عن عدد النساء؛ بيد أن عدد النساء يزيد في النشاط الفرعي المتمثل في تدبير شؤون المنزل.
الجدول 14-3السكان العاملون في البلديات الريفية، حسب الجنس وأنواع العمل (في 1 كانون الثاني/يناير 1999)
|
مستخدم فردي، عامل لحسابه الخاص |
في العمل الفرعي الخاص لتدبير شؤون المنزل |
في المشروع الخاص |
في المزرعة الخاصة |
العمل بأجر |
مجموع العمال |
الجنس/ نوع العمل |
|
1.36 |
5.42 |
3.38 |
6.70 |
83.13 |
100 |
المجموع، (%) |
|
1.71 |
4.57 |
4.19 |
7.01 |
82.52 |
100 |
رجال، (%) |
|
0.93 |
6.46 |
2.40 |
6.34 |
83.88 |
100 |
نساء، (%) |
المصدر: السكان الريفيون الإستونيون 1999، الصفحة 26.
الجدول 14-4 العاملون في القطاع الزراعي، حسب الجنس وأنواع العمل، الربع الثاني من عام 1998
|
نساء (%) |
رجال (%) |
المجموع (بالآلاف) |
نساء (بالآلاف) |
رجال (بالآلاف) |
البالغون من العمر 15-74 |
|
32.7 |
67.3 |
41.0 |
13.4 |
27.6 |
العمال بأجر |
|
0.0 |
100.0 |
1.0 |
… |
1.0 |
رجال الأعمال الذين لديهم عمال بأجر |
|
26.7 |
73.3 |
13.5 |
3.6 |
9.9 |
العاملون لحسابهم الخاص |
|
66.1 |
33.9 |
5.6 |
3.7 |
1.9 |
العاملون لحساب الأسرة بدون أجر |
|
33.9 |
66.1 |
61.1 |
20.7 |
40.4 |
مجموع العاملين في القطاع الزراعي |
المصدر: النشرة الشهرية للمكتب الاحصائي 12/98، الصفحة 35.
وطبقا لقانون الحماية الاجتماعية للعاطلين، فإن الشخص العاطل أهل للحصول على إعانات مالية لتنمية القدرة على مباشرة الأعمال الحرة، أي رأس مال ابتدائي لافتتاح مشروع تجاري في حالة وجود خطة عمل تجاري محدد. وفي عام 1998، حصل ما مجموعه 380 شخصا على الإعانة المالية، منهم 222 من النساء.
وقد نظمت جمعيات مختلفة للنساء الريفيات مجموعات قائمة على الجهد الذاتي بدأت أيضا في معالجة قضايا التنمية الذاتية والتكيف. وفي كثير من المناطق الريفية، جرى تعزيز “حركة القرى”. وقد تناولت رابطة النساء الريفيات في إستونيا وأيضا رابطات أخرى للنساء الريفيات، بصورة واعية ومستمرة، تعزيز التنمية الذاتية، والتكيف، والتفكير الإيجابي والتنمية. وقد أشارت الدراسة الاستقصائية المعنونة “التنمية الاجتماعية – الاقتصادية في المناطق الريفية” أنه في رأي المرأة والرجل على حد سواء تتمثل المشكلة الرئيسية للقدرة على مباشرة الأعمال الحرة في توفير التمويل الرأسمالي، وأيضا في الافتقار إلى الروح المناسبة للاقدام على مباشرة الأعمال الحرة وأيضا للأشخاص الذين تتوفر لديهم الشجاعة لأخذ زمام المبادرة والمخاطرة، وكذلك الافتقار إلى المعدات اللازمة.
(و)المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛
في المناطق الريفية، تشترك المرأة بصورة أنشط بكثير في الأنشطة المجتمعية من الرجل. ولا يشترك إلا خُمس النساء في نشاط أي رابطة لا تهدف إلى تحقيق الربح، أو اتحاد أو جمعية. وتوجد في إستونيا 96 منظمة مختلفة للنساء الريفيات، بعضها منظمات وطنية كبيرة والبعض الآخر جمعيات تضم النساء في قرية واحدة.
وقد أنشئت رابطة النساء الريفيات في إستونيا في عام 1996 في إطار الاتحاد المركزي للمزارعين الإستونيين. وتهدف الرابطة إلى إحاطة الجمهور علما بمشاكل المرأة، والتأثير على صانعي القرارات وإتاحة سبل وصولها إلى صنع القرار، للإسهام في التغلب على المشاكل الاجتماعية.
وحركة القرى والبلدات الصغيرة الإستونية “كودوكانت” اتحاد لرابطات غير حكومية وهي لا تهدف إلى تحقيق الربح وتوحد رابطات المقاطعات للقرى والمنظمات الأخرى المهتمة بالحياة الريفية وتنمية القرى. والأهداف المستمدة من المرمى الرئيسي لحركة كودوكانت تتمثل أيضا في تعزيز ودعم حركات الأسر والحركات النسائية وحركات الشباب.
(ز)فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
يكفل التشريع المحايد فيما يتعلق بنوع الجنس حقوقا موحدة بحكم القانون للمرأة في الحصول على القروض. وطبقا للقانون التجاري (RT I 1995, 26-28, 355)، يجوز أن يكون أي شخص طبيعي شخصا عاملا لحسابه الخاص في إستونيا، بما في ذلك المزارعون والعاملون المستقلون. والتشريع محايد أيضا فيما يتعلق بنوع الجنس من ناحية بدء العمل التجاري، وشراء المعدات وتوسيع نطاق العمل التجاري. والشروط المتعلقة بقيام الأزواج بإنشاء مشاريع تجارية مشتركة ليست أكثر تقييدا من الشروط المتعلقة بالأشخاص غير المتزوجين بعضهم من بعض.
بيد أنه من الأصعب الحصول على الائتمان في المناطق الريفية في الحالات التي تكون فيها المزرعة، أي الممتلكات التي يمكن استخدامها كضمان، مسجلة تقليديا باسم الزوج.
وتبقى النساء سيدات الأعمال الصغيرة في المقام الأول أيضا خارج دائرة الاهتمام المباشر للمصارف التجارية.
وفي رأي سكان الريف أنفسهم، فإن إمكانيات الحصول على قرض سيئة – ويأخذ بهذا الرأي 81.9 في المائة من النساء و 73.2 في المائة من الرجال.
وتعتبر إمكانية الحصول على الائتمانات الصغيرة في المناطق الريفية بمثابة إجراء جيد للتخفيف من الافتقار إلى رأس المال. وفي الوقت الحاضر، يوجد في إستونيا مشروعان للائتمانات الصغيرة:
(أ)مشروع تقديم الائتمانات الصغيرة بتمويل من برنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد عن طريق رابطات المدخرات والقروض لكل من يرغب في ذلك؛
(ب)المشروع النموذجي لمجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي المعنون “غرامين” الذي يستهدف المرأة من أجل تنفيذ النموذج المصرفي.
وقد أعلن مصرف الاستثمار لبلدان الشمال الأوروبي في عام 1999 أول نظام لمنح القروض للمرأة.
ويمثل البرنامج الاستثماري المعنون “البرنامج الخاص للمعونة السابقة للإنضمام فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والريفية” (SAPARD) واحدا من أهم الوسائل الرامية إلى تنمية المناطق الريفية في السنوات السبع المقبلة. وخطة التنمية الريفية التي تمثل شرطا مسبقا لتنفيذ البرنامج تشمل فصلا عن المساواة (“تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة”) كشرط يتعين مراعاته في إدارة الخطة وتنفيذها.
(ح)التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالاسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
تقع نسبة 37 في المائة من المساكن الصغيرة في إستونيا في المدن، وفي الأغلب في الضواحي. ويقع الباقي ونسبته 63 في المائة في الريف حيث تتسم شبكات الأشغال الهندسية بالقدم نسبيا كما أنها متطورة بصورة غير كافية. وقيام جميع الملاك قاطبة بصورة مستقلة بإنجاز هياكل أساسية عالية الجودة وتعمل بأمان مسألة غير واقعية من الناحيتين التقنية والاقتصادية، بيد أن توافر مسكن عادي النوعية يمثل أحد الاحتياجات الأساسية للإنسان.
والمشاكل الرئيسية الناشئة من جراء سياسة الاسكان وإدارة المساكن في العهد السوفياتي والتي تحتاج إلى حل تتمثل فيما يلي:
-ندرة الموارد المالية في قطاع الإسكان (الصعوبات في الحصول على الائتمان الطويل الأجل، وارتفاع فوائد القروض، والامكانيات المحدودة للسكان، وما إلى ذلك)،
-سوء حالة المساكن بشكل غالب، ولا سيما فيما يتعلق بكفاءة الطاقة،
-عدم وجود معايير تقنية واجتماعية رسمية دنيا للمساكن،
-توتر الحالة في العلاقات السكنية فيما يتعلق بإعادة العقار إلى الورثة القانونيين أو الملاك السابقين.
وهدف الاستراتيجية الإنمائية لقطاع الإسكان الإستوني الذي هو شرط لانتهاج سياسة إسكان حرة يتمثل في: تحسين التشريعات، ودعم تهيئة الأوضاع التي من شأنها أن تكفل مساعدة ملاك المساكن، والمستأجرين، ومديري التركات ورابطات المبادرات الوطنية في قطاع الإسكان لتمكينهم من البدء بصورة نشطة في حل مشاكلهم بأنفسهم.
وفي إستونيا، عادة ما تكون الهياكل الأساسية في المناطق الريفية أضعف منها في المدن. وبالنظر إلى أن كثيرا من النساء المسنات الوحيدات يعشن في الريف (يزيد عددهن عن عدد الرجال)، قد يقال إن الهياكل الأساسية الأضعف في المناطق الريفية تمثل مشكلة تتعلق بالمرأة.
ومن بين الأولويات العليا التي تحتاج للدعم، فإنه في رأي المرأة والرجل على حد سواء لا تزال البرامج المتعلقة بتقديم الدعم للهياكل الأساسية والإسكان تأتي في المرتبة الثانية.
وأكثر من ثُلث النساء يقيِّمن حالة الطرق والنقل بالحافلات بأنها سيئة، ولو أنهن يصنفن خدمات الاتصالات بأنها جيدة نسبيا. وفيما يتعلق بالانتشار السريع للحوسبة، جرى إيلاء الاهتمام باستمرار للاتصالات السلكية واللاسلكية في إستونيا.
وطبقا للدراسة الاستقصائية المتعلقة بالطلب في سوق المواصلات السلكية واللاسلكية الذي أجرته “AS Emor” وأيضا طبقا لقواعد بيانات شركة الهواتف الإستونية (Eesti Telefon)، في عام 1997، كان هناك 000 24 عميل محتمل في المناطق الخفيفة السكان في إستونيا احتاجوا إلى خدمة ربط هاتفي. وبالاضافة إليهم، جرى ربط حوالي 000 10 عميل عن طريق خطوط نقل علوية طويلة اتسم ربطها بعدم الاستقرار وانخفاض الجودة وتجاوزت نفقات صيانة الخطوط حدود الإدارة المعقولة. وجرى تحديد تنبؤات الطلب في عام 1999.
وبغية إيجاد حل تقني فعال لمشاكل الاتصالات في المناطق الريفية، أعلن عن مناقصة في نهاية عام 1997 بهدف تنفيذ شبكة هاتفية من شأنها أن تمكن من الوفاء بطلبات الحصول على الخدمات الهاتفية في جميع أنحاء إستونيا في وقت وجيز ومن ثم تهيئ بطريق غير مباشر أوضاعا ضرورية أفضل لتحقيق التنمية الاقتصادية للمناطق الريفية. وفي الفترة 1998-2000، جرى تنفيذ شبكة اتصال لـ 000 30 مشترك في المناطق الريفية.
وبحلول كانون الثاني/يناير عام 2000، كانت شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية تغطي نصف المناطق الريفية المأهولة في إستونيا وجرى إبرام ما يربو على 000 16 عقد اشتراك. وفي عام 2000، امتدت منطقة التغطية إلى شرق وغرب فيروما وهريوما، وفلغاما، وبولفاما، ويارفاما، ويوغفاما، وترتوما، وفيليانديما، وبارنوما، ولانيما.
وتزود الخدمة العميل سواء في البيت أو في المكتب بخط مساو للهاتف الرئيسي في الشبكة الرقمية، فضلا عن إمكانية استخدام الخدمات الهاتفية المساعدة.
ونقلا عن معهد التنمية الريفية، يرى السكان في البلديات الريفية أنه منذ عام 1995 تحسنت حالة الاتصالات، والطرق والنقل بالحافلات. ولوحظ حدوث تطور إيجابي في التعليم المدرسي والخدمات الطبية. وفي الوقت ذاته، تعتبر تنمية الهياكل الأساسية والاتصالات ضرورية بوجه خاص.
ونقلا عن شركة استطلاع وسائط الإعلام “Baltic Media Facts Gallup Media”، فإنه في نهاية عام 1999، كانت نسبة 21 في المائة من السكان الإستونيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 74 عاما تستخدم الإنترنت. كما أن عدد مستخدمي الإنترنت بين سكان الريف ازداد بصورة مطردة – إذا كان الرقم في عام 1998 قد بلغ 28 في المائة، فإنه ارتفع بالفعل في عام 1999 إلى 34 في المائة مما يبين أنه توجد أيضا في المناطق الريفية إمكانيات أكثر تزايدا لاستخدام الحواسيب.
ويمكن تخفيف المشاكل ذات الصلة بالزواج عن طريق نظام الخدمات المنزلية. ففي عام 1999، جرى توفير الخدمات المنزلية لـ 429 5 شخصا، منهم 906 1، أي 35.1 في المائة، من المعوقين. وقد بلغت نسبة النساء 75 في المائة تقريبا من مجموع عدد مستعملي الخدمات المنزلية (070 4 امرأة).
وبالمقارنة بعام 1998، نقص عدد مستعملي الخدمات المنزلية قليلا (في عام 1998، جرى توفير الخدمات لـ 638 5 شخصا)، وظلت نسبة الأشخاص المعوقين بين متلقي الخدمات كما هي. وبالمقارنة بالرجال، ارتفعت نسبة النساء بين مستعملي الخدمات المنزلية قليلا (بنسبة 2.5 نقطة مئوية).
وطبقا للتقارير المقدمة من المقاطعات، فإنه في عام 1999 كان هناك 927 شخصا في رعاية أُسر، منهم 491، أي 53 في المائة، من النساء و 436، أي 47 في المائة من الرجال. وبالمقارنة بعام 1998، ارتفع عدد الأشخاص في رعاية في الأسر أكثر من الضعفين (في عام 1998، كان هناك 416 شخصا في رعاية أسر).
وبلغت نسبة الأشخاص المعوقين المشمولين بالرعاية في الفترة قيد الاستعراض 10 في المائة. ومن بين هؤلاء الأشخاص، كانت الأغلبية من المسنات، وكانت نسبة الأطفال أقل أهمية.
المادة 15
1 -تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون
في إستونيا، المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون مكفولة بموجب الدستور (RT 1992, 26, 349)، الذي تنص الجملة الأولى من المادة 12 منه على أنه “يتمتع كل فرد بالمساواة أمام القانون”. والمساواة مكفولة بموجب المادة 11 من الدستور على النحو التالي: “لا يجوز تقييد الحقوق والحريات إلا وفقا للدستور. ويجب أن تكون تلك القيود ضرورية وألا تشوه طبيعة الحقوق والحريات المقيدة”. وهكذا، وفقا للقانون الحالي، لا يمكن تقييد حقوق الفرد وحرياته بأي شكل بسبب الجنس بالنظر إلى عدم دستورية ذلك التقييد ومن ثم عدم مشروعيته.
2 -تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الإهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
الأهلية القانونية المدنية المتساوية
في إستونيا، يرد تعريف مصطلح الأهلية القانونية المدنية في قانون المبادئ العامة لمدونة القانون المدني (RT I 1994, 53, 889). وطبقا للمادة 7 (1) من القانون، فإن الأهلية القانونية المدنية السلبية (الأهلية القانونية السلبية) هي أهلية الشخص في التمتع بالحقوق المدنية والالتزامات المدنية. وبغية إعمال الحقوق والالتزامات، تدعو الحاجة إلى وجود أهلية قانونية مدنية إيجابية. والأهلية القانونية المدنية الإيجابية (الأهلية القانونية الإيجابية) هي أهلية الشخص لاكتساب الحقوق المدنية، وتحمل الالتزامات المدنية وتعديلها أو إنهائها بتصرفات الشخص.
ويتمتع كل شخص طبيعي بأهلية قانونية مدنية سلبية، وتبدأ بولادة الشخص حيا وتنتهي بوفاة الشخص ولا يجعل القانون وجودها رهنا بجنس الشخص. بيد أن الأهلية القانونية الإيجابية لا تنشأ بمجرد ولادة الشخص حيا بل يكتسب الشخص الأهلية القانونية الإيجابية عند بلوغه من العمر 18 عاما، أما الأشخاص دون سن 18 عاما فإنهم يتمتعون بأهلية قانونية إيجابية محدودة. ولا يمكن تقييد الأهلية القانونية السلبية للشخص ولا يمكن حرمان الشخص منها طوال حياته. بيد أن القانون يسمح بتحديد الأهلية القانونية الإيجابية للشخص، بإجراءات قضائية بناء على طلب الشخص الذي يعنيه الأمر. وفي تلك الحالة، يوضع الشخص تحت الوصاية. ويعترف القانون الحالي أيضا بحرمان الشخص من الأهلية القانونية الإيجابية. وبناء على طلب من يعنيه الأمر، يجوز للمحكمة حرمان الشخص من الأهلية القانونية الإيجابية إذا كان الشخص عاجزا بصورة دائمة عن فهم معنى أفعاله أو توجيهها بسبب إصابته بمرض عقلي أو إعاقة عقلية. ويوضع هذا الشخص أيضا تحت الوصاية. وهكذا، ينص القانون على إعلان عدم أهلية الشخص بسبب الصحة أو لأسباب أخرى ولكن ليس بسبب جنس الشخص.
(أ)الدخول في اتفاقات
تنص المادة 94 (1) من قانون المبادئ العامة لمدونة القانون المدني على أنه يجوز للشخص الطبيعي أن يدخل في معاملة شخصيا أو عن طريق وكيل. ولا يفرض القانون قيودا فيما يتعلق بجنس الشخص على الحق العام للأشخاص في الدخول في معاملات.
بيد أن القانون يقيد دخول أشخاص معينين في معاملات (إذا كانت الأهلية القانونية الإيجابية للشخص مقيدة أو إذا كان قد أعلن أن الشخص لا يتمتع بالأهلية القانونية الإيجابية) أو يحظر دخول الأشخاص في معاملات عن طريق وكيلهم إذا كان القانون أو الاتفاق يقضي بوجوب الدخول في تلك المعاملات شخصيا.
وعلى سبيل المثال، فإنه طبقا لقانون عقود العمل الذي يسري منذ عام 1992 (RT 1992, 15/16, 241) لا يجوز الدخول في عقد عمل عن طريق وكيل. واستنادا إلى المادة 29 من قانون عقود العمل، يدخل كل مستخدم، بما في ذلك القاصر، في العقد شخصيا.
ومن غير المسموح به أيضا الدخول في عقد زواج عن طريق وكيل. وطبقا للمادة 117 من قانون الأسرة (RT I 1994, 75, 1326)، يقدم الشخصان المقبلان على الزواج طلبا كتابيا للزواج إلى أحد مكاتب الاحصاءات الحيوية شخصيا. وطبقا للمادة 1 (5) من نفس القانون، فإن الشخصان المقبلان على الزواج يعقدان الزواج بحضورهما شخصيا في نفس الوقت. ويعقد الزواج عندما يوقع الشخصان المقبلان على الزواج تسجيل الزواج. وطبقا للقانون الحالي، يعقد الزواج بين رجل وامرأة. ويدخل الطرفان في علاقات تعاقدية بصورة مستقلة باسم كل منهما.
(ب)إدارة الممتلكات
طبقا للدستور، فإن ممتلكات جميع الأشخاص مصونة ومشمولة بالحماية بالتساوي. ويتمتع كل فرد بالحق في حيازة ممتلكاته، والتمتع بها، والتصرف فيها بحرية. وهناك قيود ينص عليها القانون. وفي إستونيا، ينظم القانون التشريعي للملكية (RT I 1993, 39, 590) الذي دخل حيز النفاذ في عام 1993، علاقات الملكية. وطبقا للقانون، تتمثل الممتلكات في الأشياء والحقوق والالتزامات التي يمكن أن تكون لها قيمة نقدية وتخص الشخص. ويمارس الشخص سيطرته على الأشياء في المقام الأول عن طريق الحيازة. والحيازة مشمولة بحماية القانون من الإجراءات التعسفية. والإجراء التعسفي يمثل انتهاكا غير قانوني لحيازة شيء أو الحرمان غير القانوني من الحيازة بدون موافقة الحائز. وبوجه عام، لا يجوز حرمان الشخص من الأشياء إلا إما استنادا إلى حكم قضائي أو عن طريق نزع الملكية، الذي يعني انتقال الشيء إلى المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل. ولا ينص القانون الوضعي على أي أسس أخرى ولذلك لا يمكن تطبيقها على نقل الملكية. وفي حالة انتهاك الحيازة بصورة تعسفية أو في حالة حرمان شخص من الحيازة بصورة تعسفية، يتمتع الحائز بحق طلب توفير حماية قضائية لحيازته.
وبالاضافة إلى الحيازة، فإن المادة 68 من القانون التشريعي للملكية تمنح المالك حقا أكبر من ذلك بالنص على أن “الملكية هي السيطرة القانونية الكاملة للشخص على الشيء. ويتمتع المالك بالحق في حيازة الشيء، والتمتع به والتصرف فيه، وطلب منع انتهاك هذه الحقوق وإزالة تبعات الانتهاك من جميع الأشخاص الآخرين. ولا يجوز تقييد حقوق المالك إلا بموجب القانون أو حقوق شخص آخر”. وهكذا، تمنح الملكية الحق للشخص، إلى جانب امتلاك الممتلكات، في التمتع والتصرف بحرية أيضا في الممتلكات، وهو ما يشمل أيضا نقل الملكية، والرهن، وما إلى ذلك.
وفي إطار القيود الواردة على الملكية، يفرض القانون في المقام الأول قيودا للصالح العام أو لحماية ملكية شخص آخر. ولا يتوخى القانون تقييد ملكية المرأة لمجرد أن المالك امرأة. وفيما يتعلق بملكية معينة، فإن نقلها مقيد بحقوق أخرى، فعلى سبيلالمثال، في حالة الملكية المشاعة والملكية المشتركة. وفي حالة نقل الملكية المشاعة، يتمتع الملاك الشركاء بحق الشفعة. أما الملكية المشتركة فإنها تنشأ من الممتلكات التي حصل عليها الزوجان أثناء الزواج ويتمتع الزوجان، كقاعدة، بالحق في تقاسم الممتلكات مناصفة (في حالة عدم إبرامهما في السابق إتفاقا مختلفا موثقا من كاتب عدل مع عقد ممتلكات الزوجية). وطبقا للقانون، لا يجوز أن يقوم أحد الزوجين (سواء الزوجة أو الزوج) بنقل ملكية الممتلكات المشمولة بالملكية المشتركة، إلا بموافقة الزوج الآخر.
(ج)الموقف في المحاكم
ينص الدستور على أن أي شخص تُنتهك حقوقه وحرياته يتمتع بالحق في الالتجاء إلى المحاكم. وهذا الحق الذي يتمتع به كل شخص يرد بمزيد من الاسهاب في التشريع الإجرائي – قانون إجراءات المحاكم المدنية (RT 1998, 43-45, 666)، وقانون إجراءات المحاكم الإدارية (RT I 1993, 50, 694) وقانون الإجراءات الجنائية (RT 1995, 6-8, 69).
وتنص المادة 4 من قانون إجراءات المحاكم المدنية على أن “كل شخص انتهكت حقوقه أو حرياته أو جرى التنازع بشأنها يتمتع بالحق في الالتجاء إلى المحاكم لحمايتها عملا بالإجراءات التي نص عليها القانون”. وينص نفس القانون على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون والقضاء في إقامة العدل في المسائل المدنية. ونفس المبادئ منصوص عليها في قانوني الإجراءات الإدارية والجنائية. وبناء عليه، فإن المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية تنص صراحة على أن العدل في المسائل الجنائية يقام وفقا لمبدأ مساواة الأشخاص أمام المحاكم بغض النظر عن أصل الأشخاص، ومركزهم الاجتماعي، وحالتهم المالية، وعرقهم، وجنسيتهم، ونوع جنسهم، وتعليمهم، ولغتهم، وموقفهم تجاه الدين، وميدان ونوع نشاطهم، ومحل إقامتهم وغير ذلك من الظروف.
وثمة مرسوم بقانون مستقل يتمثل في قانون المحاكم (RT 1991, 38, 472) الذي يسري منذ عام 1993. والمادة 4 من ذلك القانون تكفل لكل شخص الحق في الحماية القضائية. وطبقا لهذا الحكم، يتمتع كل مواطن بالحق في الحماية القضائية في حالات الانتهاكات ضد الحياة، والصحة، والحريات الشخصية، والملكية، والشرف والكرامة، وانتهاكات الحقوق والحريات الأخرى التي يكفلها الدستور. ويقام العدل وفقا للمبدأ القائل بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون والقضاء. وهكذا يمكن القول بأنه في إستونيا يتسم مبدأ مساواة الأشخاص أمام القانون والقضاء بأنه مكفول بحكم القانون على الأقل.
وطبقا للتشريع الإستوني، يجوز أن تؤدي النساء بحرية في المحاكم مهام القضاة، والقضاة المساعدين، والممثلين، والمدعين العامين، والأطراف، والشهود والأطراف الآخرين في الدعاوى.
القيام بدور القاضي
طبقا لقانون مركز القضاة (RT 1991, 38, 473)، يجوز أن يكون القاضي شخصا ذا قيم أخلاقية عالية، ومناسبا لأداء عمل القاضي وخريجا من كلية الحقوق بجامعة تارتو أو أنه قد درس القانون على مستوى معادل. ولا يضع القانون أي قيود على أساس الجنس عندما يصبح الشخص قاضيا أو عندما يكون قاضيا. وهذا تؤكده أيضا البيانات الاحصائية. ويتألف نظام المحاكم في جمهورية إستونيا من ثلاثة مستويات. ففي محاكم أول درجة (محاكم المدن والمقاطعات) يوجد 160 قاضيا – 106 منهم قاضيات. وفي محاكم ثاني درجة (المحاكم الدورية) يوجد 41 قاضيا منهم 23 من النساء. وفي محاكم ثالث درجة (المحكمة العليا) يوجد 17 قاضيا، منهم 4 من النساء.
ومن بين الـ 17 عضوا في المحكمة العليا لجمهورية إستونيا، توجد أربع قاضيات. ويعلن كبير قضاة المحكمة العليا عن شغور منصب أحد قضاة المحكمة العليا وذلك في الجريدة الرسمية “Riigi Teataja”. وطبقا لقانون مركز القضاة، يجوز لكل مواطن إستوني يبلغ من العمر 30 عاما على الأقل، وحاصل على تعليم في القانون ويتمتع بقيم أخلاقية عالية أن يتقدم بطلب لشغل منصب القاضي في المحكمة العليا. ويعين القضاة مدى الحياة ولا يمكن عزلهم من المنصب إلا بناء على حكم من المحكمة.
القيام بدور القاضي المساعد
في الحالات التي ينص عليها القانون بناء على طلب الأطراف، فإنه إلى جانب القضاة، يجوز أيضا إضافة قضاة مساعدين في تكوين محكمة أول درجة. ويتمتع هؤلاء القضاة بحقوق متساوية مع القاضي في إقامة العدل. وطبقا للمادة 12 من قانون مركز القضاة، يجوز أن يكون القاضي المساعد مواطنا إستونيا يتراوح عمره ما بين 25 و 65 عاما ومقيما بصورة دائمة في جمهورية إستونيا. ويفرض القانون أيضا قيودا لا يمكن بناء عليها أن يكون القضاة المساعدون أشخاصا أدينوا في جريمة متعمدة أو غير مناسبين للعمل بسبب حالتهم الصحية أو أنهم قد عاشوا في إقليم الحكومة المحلية المعينة لمدة تقل عن عام واحد أو أنهم يعملون في خدمة مكتب المدعي العام، أو الشرطة، أو الجيش أو مهنة المحاماة.
القيام بدور الممثل
طبقا للتشريع الساري، يجوز لكل شخص طبيعي أن يلاحق المسألة في المحكمة سواء شخصيا أو عن طريق ممثل. ولا يلاحق الشخص القانوني المسألة في المحكمة إلا عن طريق ممثل يعمل في حدود السلطة الممنوحة له بموجب القانون أو الاتفاق.
وتورد المادة 88 من قانون إجراءات المحاكم المدنية قائمة حصرية بالأشخاص الذين لا يجوز لهم القيام بدور الممثلين في المحاكم: الأشخاص الذين جُردوا من الأهلية القانونية الإيجابية؛ والقُصر (إلا في حالة تمثيلهم لأطفالهم بوصفهم ممثلين قانونيين)؛ والأشخاص الذين يتمتعون بأهلية قانونية إيجابية مقيدة (إلا في حالة تمثيلهم لأطفالهم بوصفهم ممثلين قانونيين)؛ والقضاة، والقائمون بالتحقيقات الأولية أو المدعون العامون (إلا في حالة تمثيلهم لأطفالهم أو الموضوعين تحت وصايتهم بوصفهم ممثلين قانونيين)، أو غيرهم من الأشخاص الذين لهم ضلع في الدعاوى.
ويجوز أن يختار الأشخاص بأنفسهم ممثليهم. ومن الناحية العملية، يفضل الناس الاستعانة بأشخاص لديهم دراية قانونية، المحامين في معظم الحالات، بوصفهم ممثلين في المحكمة. وللمحكمة الحق في تعيين محام بوصفه ممثلا للشخص على نفقة الدولة إذا تبين للقاضي أنه قد يتعذر حماية المصالح الأساسية للطرف في الدعوى بسبب عدم قدرة الشخص على دفع أتعاب المحامي.
وطبقا لقانون جمهورية إستونيا المتعلق بهيئة المحاماة الإستونية (RT 1991, 45, 546) الذي دخل حيز النفاذ في عام 1992، يمكن أن يقبل كأعضاء في هيئة المحاماة الأشخاص المناسبون للعمل محامين والحاصلون على تعليم قانوني عال ويكونون مواطنين إستونيين اجتازوا الامتحان ذي الصلة الذي تعقده لجنة المؤهلات. ويتألف أعضاء هيئة المحاماة من المحامين، وكبار مساعديهم ومساعديهم. والمحامون مؤهلون قانونا في مهنتهم لتمثيل أو حماية الأشخاص (الموكلين) الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية في المحاكم، وهيئات التحقيق والمؤسسات التجارية والوكالات العامة وللقيام بحرية باختيار سبل ووسائل تقديم المساعدة القانونية التي لا يحظرها القانون. وهم مؤهلون أيضا لجمع الأدلة وطلب البيانات والوثائق الأخرى من الوكالات الحكومية والأشخاص الآخرين الضرورية لتقديم المساعدة القانونية. ويتمتع المحامون أيضا بحقوق والتزامات أخرى ناشئة عن المبادئ الأساسية لعمل المحامي المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/166 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 1990. وفي نيسان/أبريل 1999، بلغ عدد أعضاء هيئة المحاماة الإستونية 359 عضوا، منهم 123 من النساء.
القيام بدور المدعي العام
المدعون العامون هم ممثلو الادعاء العام في الدعاوى الجنائية. وطبقا لقانون مكتب المدعي العام (RT 1993, 11, 184)، فإن المواطن الإستوني المتمتع بأهلية قانونية إيجابية ويبلغ من العمر 21 عاما على الأقل، وأتم تعليما أكاديميا عاليا في القانون، ويتقن اللغة الإستونية إلى الحد الذي يقرره القانون أو عملا به، ويكون على خلق عال ولديه القدرات والصفات الشخصية الضرورية، يجوز تعيينه مدعيا عاما. وقد وردت قيود في نفس القانون وطبقا لهذه القيود لا يجوز تعيين الأشخاص التالين كمدعين عامين: الشخص الذي دخلت حيز النفاذ فيما يتعلق به إدانة في جريمة ارتكبت عمدا؛ والشخص الذي جرى تسريحه من الخدمة العامة لارتكاب جرم يستوجب التأديب؛ والشخص الذي شُطب اسمه من نقابة المحامين الإستونيين أو طُرد من مهنة كاتب العدل؛ والشخص الذي تربطه قرابة دم وثيقة (الأب أو الأم، أو الأخ، أو الأخت، أو الطفل) أو قرابة زواج (الزوج، أو والد أو والدة الزوج، أو الأخ، أو الأخت، أو الطفل) للمدعي العام التابع له مباشرة؛ والشخص غير القادر على العمل مدعيا عاما بسبب حالته الصحية. وفي حالة الشك، تقرر لجنة طبية الحالة الصحية للشخص. وفي أوائل عام 1999، كانت هناك 101 امرأة من بين 172 مدعيا عاما.
القيام بدور الطرف
إن الحق في القيام بدور الطرف مشمول بالحكم أعلاه من الدستور الذي يكفل حق جميع الأشخاص قاطبة في الالتجاء إلى المحكمة لحماية حقوقهم. وهكذا، فإن المدعي والمدعى عليه يصبحان الطرفين. ويكفل التشريع الإجرائي تمتع كل شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته أو جرى التنازع بشأنها بالحق في الالتجاء إلى المحاكم لحمايتها عملا بالاجراءات المنصوص عليها في القانون. ولا توجد قيود على أساس الجنس سواء في القانون أو في الممارسة العملية لإمكان الالتجاء إلى المحاكم.
القيام بدور الشاهد
طبقا للقانون، يجوز الاستماع إلى أي شخص باعتباره شاهدا قد يكون على علم بالظروف ذات الصلة بالقضية، ما لم يكن الشخص طرفا في الدعوى. وهناك قيود معينة على الأشخاص الذين يقومون بدور الشهود. وعلى سبيل المثال، يجوز للمحكمة أن ترفض الاستماع إلى شخص بوصفه شاهدا لم يتجاوز عمره 15 عاما أو يكون بسبب إعاقته البدنية أو النفسية غير قادر على إدراك الظروف ذات الصلة بالقضية أو الإدلاء بشهادة صادقة. وفي الوقت ذاته، يمنح القانون الشاهد الحق في رفض الإدلاء بشهادته إذا كان من شأن الإدلاء بها أن يكشف عن قيامه، أو زوجه، أو زوجه السابق، أو أبويه، أو طفله أو أخيه أو أخته أو جديه أو أحفاده بارتكاب جريمة أو فعل شائن.
3 -تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
اعتبار الوثائق التي تقيد حقوق المرأة باطلة ولاغية
طبقا للمادة 15 من الدستور، تعلن المحاكم عدم دستورية أي قانون، أو تشريعات أو إجراءات أخرى تنتهك الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور أو التي تتعارض خلافا لذلك مع الدستور.
وطبقا للمادة 66 من قانون المبادئ العامة لمدونة القانون المدني، تكون المعاملة المخالفة للنظام الدستوري والأخلاق الحميدة باطلة. وتكون المعاملة المخالفة للقانون باطلة إلا إذا لم يكن القانون منتهكا بصورة هامة.
وطبقا للمادة 15 من قانون عقود العمل، فإن الشروط التي ترد في عقد العمل وتزيد من سوء حالة المستخدم يمكن إعلان أنها باطلة ولاغية. وشروط عقد العمل الأقل أفضلية للمستخدمين مما ينص عليه القانون أو التشريع الإداري أو الاتفاق الجماعي تكون باطلة.
4 -تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
الحق في التحرك بحرية وفي اختيار محل الإقامة
تنص المادة 34 من الدستور على ما يلي بوصفه حقا لكل شخص: “يتمتع كل شخص موجود في إستونيا بصورة قانونية بالحق في حرية الحركة وفي اختيار محل الإقامة. ويجوز تقييد الحق في حرية الحركة في الحالات، وعملا بالإجراءات، المنصوص عليها في القانون لحماية حقوق وحريات الغير، ولدواعي الدفاع الوطني، وفي حالة وقوع كارثة أو فاجعة طبيعية، ولمنع انتشار مرض معد، ولحماية البيئة الطبيعية، ولمنع ترك قاصر أو شخص غير سليم العقل بدون إشراف، أو لضمان إقامة دعوى جنائية”. وطبقا للدستور، لكل شخص أيضا حرية مغادرة إستونيا.
بيد أن المشرِّع وضع قيودا على حرية اختيار أشخاص معينين لمحل إقامتهم. وطبقا للمادة 22 من قانون المبادئ العامة لمدونة القانون المدني، فإن محل إقامة القاصر “أي الشخص الذي لا يتمتع بأهلية قانونية إيجابية) هو محل إقامة أبوية أو الولي عليه. وإذا كان الأبوان يعيشان منفصلين، فإن محل إقامة القاصر يكون محل إقامة الأب أو الأم الذي يقيم معه. ومحل إقامة البالغ الذي لا يتمتع بأهلية قانونية إيجابية يعتبر أنه محل إقامة الولي عليه. وهكذا، فإن كل شخص، باستثناء الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الإيجابية، يتمتع بالحق في اختيار محل إقامته والحق في الحركة بحرية.
المادة 16
1 -تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ)نفس الحق في عقد الزواج؛
طبقا للمادة 27 من الدستور، لما كانت الأسرة أساسية للمحافظة على الأمة ونموها وهي أساس المجتمع، فإنها مشمولة بحماية الدولة، ويتمتع القرينان المتزوجان بحقوق متساوية.
وطبقا لقانون المبادئ العامة لمدونة القانون المدني (RT I 1994, 53, 889)، يجوز للشخص الطبيعي أن يدخل في معاملات سواء شخصيا أو عن طريق وكيل، ولا يجوز الدخول في معاملة عن طريق وكيل إذا كان يتعين الدخول في تلك المعاملة شخصيا، طبقا للقانون أو لاتفاق. ووفقا للمادة 1 (5) من قانون الأسرة، فإن الشخصان المقبلان على الزواج يعقدان الزواج بحضورهما شخصيا في نفس الوقت.
أما الشخص الذي سبق له الزواج فيجب أن يقدم وثيقة تشهد بانتهاء الزواج السابق أو فسخه. ويجوز أن تكون تلك الوثيقة شهادة وفاة الزوج، أو شهادة الطلاق أو قرارا من المحكمة بشأن الطلاق أو بفسخ الزواج. وتعدد الزوجات أو الأزواج غير جائز.
ويورد التشريع الحالي الشروط المسبقة لعقد الزواج، وموانعه. ويتمثل الشرط المسبق الرئيسي في أن الزواج يعقد بالموافقة المتبادلة للشخصين المقبلين على الزواج. وينص القانون على موانع الزواج، وتتمثل فيما يلي: لا يجوز عقد الزواج بين شخصين إذا كان أحدهما على الأقل متزوجا بالفعل؛ أو بين الأصول أو الفروع المباشرين؛ أو بين الأخوة والأخوات والأخوة غير الأشقاء والأخوات غير الشقيقات، والوالدين بالتبني والأدعياء، وكذلك بين الأطفال الذين تبناهم نفس الشخص أو بين شخصين أعلن عن عدم تمتع أحدهما على الأقل بالأهلية القانونية الإيجابية.
(ب)نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
تنص المادة 1 (2) من قانون الأسرة على أن الزواج لا يرتب أثره القانوني إلا إذا كان الزواج مسجلا في مكتب للاحصاءات الحيوية عند عقد الزواج.
وفي إستونيا، لا يوجد تقليد يقضي بدفع منحة أو مهر للعروس. وهذه الأعمال لا ينظمها القانون.
وطبقا لقانون الأسرة، يعقد الزواج بين رجل وامرأة يبلغان من العمر 18 عاما. واستثناء من ذلك، يجوز أن يعقد الزواج شخص يبلغ من العمر 15-18 عاما بموافقة كتابية من والديه أو من الولي. ويعقد الزواج بالرغبة المتبادلة من المقبلين على الزواج. ولا يعقد الزواج إذا لم يؤكد المقبل على الزواج رغبته أو رغبتها في الزواج أو إذا لم يكن المقبل على الزواج قد بلغ سن الزواج.
ويمكن إبطال الزواج عن طريق المحكمة. ويجوز أن يطلب إبطال الزواج الزوج القاصر، أو أحد الوالدين، أو الولي إذا كان الزواج قد عقد بدون موافقة الشخص الآخر القاصر، أو أحد الزوجين إذا كان الزواج قد عُقد صوريا أو إذا كان أحد الزوجين متزوجا بالفعل قبل ذلك، أو أحد الزوجين الذي أُخذت موافقته على الزواج رغما عن إرادته أو إرادتها بالغش أو بالاكراه. وتتمتع المرأة والرجل على حد سواء بالحق في الالتجاء إلى المحكمة.
الزيجات والسلوك الزواجي
هبط تسجيل الزيجات بصورة سريعة منذ استعادة الاستقلال - وبالمقارنة بسبعينات القرن العشرين وثمانينات القرن العشرين، هبط عدد الزيجات بحلول نهاية تسعينات القرن العشرين بأكثر من الضعف، ولو أنه في السنوات الأخيرة (1996-1998) تباطأ الانخفاض. وفي عام 1999، عقدت معظم الزيجات نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما ورجال تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عاما. بيد أن انخفاض تسجيل الزيجات لا يعني حدوث انخفاض في حالات الاقتران غير الشرعي. بل إن نسبة حالات الاقتران غير الشرعي ازدادت لأن المواقف تجاه حالات الاقتران غير المسجلة رسميا أصبحت أكثر تسامحا. وفي الوقت ذاته، ازداد متوسط عمر الأشخاص عند الزواج الأول منذ عام 1990 بسبب إرجاء عقد الزيجات الأولى. وحالات الاقتران غير المسجلة مقبولة من المجتمع.
الجدول 16-1الزيجات ومتوسط العمر عند الزواج الأول، 1990-1999
|
متوسط العمر عند الزواج الأول |
|||
|
نساء |
رجال |
الزيجات |
السنة |
|
22.5 |
24.6 |
774 11 |
1990 |
|
22.4 |
24.5 |
292 10 |
1991 |
|
22.4 |
24.7 |
878 8 |
1992 |
|
22.9 |
25.2 |
745 7 |
1993 |
|
23.4 |
25.6 |
378 7 |
1994 |
|
23.5 |
25.7 |
006 7 |
1995 |
|
23.7 |
26.1 |
517 5 |
1996 |
|
24.1 |
26.3 |
589 5 |
1997 |
|
24.3 |
26.5 |
430 5 |
1998 |
|
24.7 |
27.1 |
590 5 |
1999 |
المصدر: الحولية الاحصائية لإستونيا، 1999، 2000.
(ج)نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
يحتفظ الزوجان بنفس الحقوق عند عقد الزواج كما كانا يتمتعان بها قبل علاقة الزواج. والمساواة بين الزوجين مشمولة بحماية القانون. وطبقا للمادة 6 من قانون الأسرة، فإن الاتفاقات التي تقيد الحقوق والحريات الشخصية للزوجين باطلة.
وحقوق الملكية التي يتمتع بها الزوجان يحددها القانون وعقد الملكية الزوجية إذا كان قد أُبرم. والممتلكات التي يكتسبها الزوجان خلال الزواج ممتلكات مشتركة للزوجين. ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية في حيازة الممتلكات المشتركة، والتمتع بها والتصرف فيها. ويحوز الزوجان الممتلكات المشتركة، ويتمتعان بها ويتصرفان فيها وفقا لاتفاق، وفي حالة عدم وجود اتفاق، تسوي المحكمة، بناء على طلب أحد الزوجين، المنازعات المتعلقة بحيازة الممتلكات المشتركة أو التمتع بها. أما الممتلكات التي كان يمتلكها أحد الزوجين قبل الزواج فإنها تمثل ممتلكاته المستقلة تماما مثل الممتلكات التي اكتسبها أثناء الزواج عن طريق الهدايا أو الميراث، والممتلكات التي اكتسبها الزوج المعني بعد إنهاء العلاقة الزوجية وكذلك الأمتعة الشخصية التي اكتسبها أثناء الزواج. وحق حيازة الممتلكات المستقلة، والتمتع بها والتصرف فيها يخص مالك الممتلكات المستقلة.
وعند عقد الزواج، يقع على الزوجين التزام متبادل بإعالة الزوج الذي يحتاج إلى المساعدة وغير القادر على العمل، وإعالة الزوجة أثناء الحمل ورعاية الطفل حتى يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات. وطبقا للدستور، تلتزم الأسرة برعاية أفرادها المحتاجين.
ولا يُقيد القانون حق الزوجين في المبادرة بطلب الطلاق وتقام الدعوى وفقا للقانون على أساس طلب أي من الزوجين. وطبقا لقانون الأسرة (انظر المادة 2 (أ))، يُنفذ الطلاق بصورة نهائية في المحكمة. وفي السابق، فإن الزواج الذي يُفسخ في المحكمة كان يتعين تسجيله في مكتب الاحصاءات الحيوية لكي يصبح نافذا. ومكتب الاحصاءات الحيوية يمنح الطلاق إذا اتفق الزوجان على ذلك وقدما التماسا مشتركا. وإذا كان الزوجان متنازعين على الطلاق، تبت المحكمة في الطلاق. وتتمتع الزوجة والزوج على حد سواء بالحق في الالتجاء إلى المحكمة. وطبقا لاحصاءات المحاكم، فإن المرأة أكثر مبادرة لطلب الطلاق في المحكمة. ويُمنح الطلاق إذا تأكدت المحكمة من استحالة استمرار الزواج. وعند منح الطلاق، تقوم المحكمة، بناء على طلب الزوجين، بتسوية المنازعات المتعلقة بالطفل والمنازعات المتعلقة بدفع الإعالة أو تقسيم الممتلكات المشتركة.
وبعض الالتزامات يستمر أيضا بعد الطلاق. فالزوج المطلق الذي يحتاج إلى المساعدة ويكون عاجزا عن العمل يتمتع بحق الحصول على إعالة من زوجه السابق إذا أصبح الزوج المطلق معوقا أو بلغ سن التقاعد أثناء الزواج. وتتمتع الزوجة المطلقة بحق الحصول على إعالة أثناء الحمل ورعاية الطفل حتى يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات إذا كان حمل الطفل قد تم أثناء الزواج. وإذا كان الزواج قد دام خمسة وعشرين عاما على الأقل، يتمتع الزوج المطلَّق بحق الحصول على إعالة من الزوج المطلَّق حتى لو كان الزوج الذي يحتاج المساعدة قد بلغ سن التقاعد أو أصبح معوقا في غضون ثلاث سنوات بعد الطلاق.
وعند إنهاء الزواج، تقسم الممتلكات المشتركة. وتتحدد الأخيرة وفقا للحالة وقت الإنهاء الفعلي لعلاقة الزواج. وفي حالة التنازع، تقسم المحكمة الممتلكات المشتركة بناء على طلب أحد الزوجين أو كليهما. وعند تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجين، فإن نصيبيهما يعتبران متساويين، بغض النظر عن عدم حصول أحد الزوجين على دخل فيما يتعلق بتربية طفل أو لأسباب فعلية أخرى. وعند تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجين، فإن الممتلكات المتبقية مع كل زوج تعتبر حصة في ملكية مشاعة للأشياء أو حقوق والتزامات ملكية. وعند تقسيم الممتلكات المشتركة إذا كانت قيمة الممتلكات المتبقية مع أحد الزوجين أكبر من حصته في الممتلكات المشتركة، تأمر المحكمة بقيام الزوج بدفع تعويض نقدي إلى الزوج الآخر.
حالات الطلاق
بالمقارنة بعدد حالات الزواج المسجلة، كان عدد حالات الطلاق أكثر استقرارا طوال سنوات كثيرة. ولما كان عدد حالات الطلاق المسجلة يتأثر أيضا بعدد حالات الزواج المسجلة، فإن حدوث انخفاض عام في عدد حالات الطلاق في تسعينات القرن العشرين يكون طبيعيا. وقد هبط عدد حالات الطلاق بصورة هامة في عام 1998 حيث كان عدد حالات الطلاق التي سُجلت أقل منه في عام 1997 بـ 800 حالة طلاق تقريبا. وانخفاض عدد حالات الطلاق من المحتمل أنه يعزى أيضا إلى زيادة عدد حالات الاقتران غير الشرعي لأن حالات الاقتران غير الشرعي التي لم تكن موفقة لا تنعكس في الاحصاءات. بيد أنه يتعين الاعتراف بأن نسبة الطلاق في إستونيا لا تزال عالية. وفي عام 1999، كانت هناك 82 حالة طلاق لكل 100 حالة زواج.
الجدول 16-2حالات الطلاق، 1990-1999
|
عدد حالات الطلاق لكل 000 1 من السكان |
حالات الطلاق |
السنة |
|
3.68 |
785 5 |
1990 |
|
3.66 |
738 5 |
1991 |
|
4.31 |
651 6 |
1992 |
|
3.80 |
757 5 |
1993 |
|
3.74 |
606 5 |
1994 |
|
5.02 |
456 7 |
1995 |
|
3.85 |
657 5 |
1996 |
|
3.62 |
281 5 |
1997 |
|
3.10 |
491 4 |
1998 |
|
3.16 |
561 4 |
1999 |
المصدر: الحولية الاحصائية لإستونيا 1999، 2000.
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
يقرر الدستور حق الأبوين والتزامهما بتربية أطفالهما ورعايتهم. وطبقا للدستور، فإنه عند اختيار تعليم الأطفال، يكون للأبوين الكلمة الأخيرة. وتتمتع المرأة والرجل على حد سواء، بوصفهما أبوين، بحقوق والتزامات متساوية فيما يتعلق بأطفالهما.
ويحدد قانون الأسرة حقوق والتزامات الأم والأب على حد سواء على النحو التالي: يتمتع الأبوان بحق وواجب تربية الطفل ورعايته. ويقتضي على الأب/الأم حماية حقوق ومصالح طفله أو طفلها. والأب/الأم هو الممثل القانوني للطفل. ويتمتع الأب/الأم، بوصفه الممثل القانوني، بولاية الولي.
ويتمع الأب/الأم بالحق في طلب استعادة طفله أو طفلتها من أي شخص يسيطر على الطفل بدون أساس قانوني. ولا يتمتع الأب/الأم بالحق في إعادة الطفل إذا كانت إعادة الطفل تتعارض بجلاء مع مصلحة الطفل. ولا يجوز للأب/الأم ممارسة حقوق الوالدية على نحو يتعارض مع مصلحة الطفل – حيث أن مصلحة الطفل تأتي في الاعتبار الأول.
ويقتضي على الأب/الأم أن يعول طفله القاصر والطفل الذي أصبح بالغا ولكنه بحاجة إلى المساعدة ويعجز عن العمل. وإذا كان الطفل ملتحقا بمدرسة أساسية، أو مدرسة ثانوية أو مدرسة مهنية ويواصل الدراسة فيها حتى يصبح بالغا وفيما بعد، يقتضي على الأب/الأم إعالة الطفل أثناء دراسته.
وقد مُنح الأبوان إمكانيات عن طريق التشريع لممارسة هذه الحقوق والالتزامات. وعلى سبيل المثال، فإن قانون وقت العمل والراحة الذي يسري منذ عام 1994 يقتضي من رب العمل أن يتيح للأشخاص الذين يربون طفلا دون سن 1.5 عاما، إلى جانب فترة انقطاع عام عن العمل لتناول الغداء، فترات انقطاع إضافية أيضا لارضاع الطفل. وتُمنح فترات الانقطاع هذه كل ثلاث ساعات على الأقل لمدد لا تقل كل منها عن 30 دقيقة. وفترة الانقطاع التي تُمنح لارضاع طفلين أو أكثر دون سن 1.5 عاما ينبغي أن تكون لمدة ساعة واحدة على الأقل. وبناء على طلب الشخص، تضاف فترات الانقطاع عن العمل لارضاع الطفل إما إلى فترة الانقطاع لتناول الغداء أو تقصير يوم العمل بفترة زمنية مقابلة. وفترات الانقطاع عن العمل لارضاع الطفل تدخل ضمن وقت العمل ويُدفع مقابلها على أساس متوسط الأجر من موارد ميزانية الدولة من خلال الميزانية الوطنية للضمان الاجتماعي. وبصورة تقليدية، فإن هذه الإمكانيات تستخدمها المرأة في المقام الأول.
نظام استحقاقات الطفل
ينص التشريع الحالي على نظام لدفع استحقاقات وإعانات رعاية للأبوين. وتفرض المادة 24 من قانون الرفاه الاجتماعي الذي يسري منذ عام 1994 على البلديات الريفية وحكومات المدن ضرورة إدارة رفاه الطفل وتهيئة بيئة مواتية لتنشئة الطفل من أجل دعم الأطفال والأشخاص الذين يربون الأطفال، والتعاون مع أفراد الأسرة، وغيرهم من الأشخاص والوكالات المعنية.
وقانون استحقاقات الطفل (منذ 1 كانون الثاني/يناير عام 2000، أصبح قانون استحقاقات الأسرة) الذي يسري منذ عام 1995، يقرر الاجراءات المتعلقة بالتعويض الجزئي من الدولة للنفقات ذات الصلة برعاية الطفل، وتربيته وتعليمه. وطبقا لتلك الإجراءات، تتمثل أنواع الاستحقاقات التي تدفع للأبوين فيما يلي: إعانة ولادة الطفل، وإعانة الطفل، وإعانة الإعالة، وإعانة الإعالة الإضافية (منذ 1 كانون الثاني/يناير عام 2000، حلت إعانة رعاية الطفل محل إعانة الإعالة)، وإعانة طفل الأب الوحيد/الأم الوحيدة، وإعانة طفل المجند إلزاميا، وإعانة مدرسة الطفل، وإعانة كفالة الطفل وإعانة بدء الحياة المستقلة. ويرد فيما يلي شرح موجز للاستحقاقات.
إعانة ولادة الطفل. تُدفع إعانة ولادة الطفل الوحيد لكل أول طفل بما يساوي معدل إعانة الطفل التي قررتها الدولة، عشرين مرة (25 مرة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2000) ولكل طفل تال بما يساوي معدل إعانة الطفل 15 مرة (20 مرة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2000). وفي حالة تعدد الولادات، تُدفع إعانة ولادة الطفل لكل طفل بما يساوي معدل إعانة الطفل 25 مرة.
إعانة الطفل. تُدفع إعانة الطفل شهريا من ولادة الطفل حتى بلوغه من العمر 16 عاما. وإذا التحق الطفل بدراسة نهارية في مدرسة أساسية، أو مدرسة ثانوية عليا أو معهد تعليمي مهني أو شكل آخر للدراسة لأسباب طبية، تُدفع إعانة الطفل حتى يبلغ الطفل من العمر 19 عاما. وفي الأسرة التي لديها طفل واحد يحصل على إعانة الطفل، فإن مقدار الإعانة الشهري يساوي المعدل الفردي لإعانة الطفل. وفي الأسرة التي لديها طفلان أو أكثر ويحصلون على إعانة الطفل، فإن مقدار الإعانة الشهرية للطفل الثاني تساوي معدل إعانة الطفل 1.5 مرة وتساوي ضعف المعدل لكل طفل تال.
وحتى 1 كانون الثاني/يناير عام 2000، كانت تُدفع للشخص الحاصل على إجازة والدية (الأم أو الأب أو الولي) إعانة إعالة شهرية. وكان يُدفع أيضا للأشخاص الذين يراعون الأطفال إعانة إعالة إضافية بشروط معينة. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير عام 2000، حلت إعانة رعاية الطفل محل إعانة الإعالة وإعانة الإعالة الإضافية.
(1)تُدفع إعانة رعاية الطفل شهريا بما يساوي نصف معدل إعانة رعاية الطفل للأب أو الأم الذي يربي طفلا أو أكثر لا يتجاوز كل منهم من العمر 3 سنوات حتى يبلغ من العمر 3 سنوات.
(2)وإذا كان يوجد، بالاضافة إلى وجود طفل أو أكثر لم تتجاوز أعمارهم 3 سنوات، أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات في الأسرة، تُدفع إعانة رعاية الطفل شهريا بما يساوي ربع معدل إعانة رعاية الطفل للأب أو الأم القائم بتربية الأطفال لكل طفل يتراوح عمره بين 3 و 8 سنوات. وإذا كان الطفل الخاضع للالتزام بالالتحاق بالمدرسة قد بدأ السنة الأولى وبلغ من العمر 8 سنوات أثناء السنة الدراسية المعينة، تُدفع إعانة رعاية الطفل للطفل المذكور حتى نهاية السنة الدراسية.
(3)وفي الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، تُدفع إعانة رعاية الطفل شهريا لكل طفل يتراوح عمره بين 3 و 8 سنوات بما يساوي ربع معدل إعانة رعاية الطفل للأب أو الأم القائم بتربية ثلاثة أو أكثر من الأطفال الذين يبلغون من العمر 3 سنوات على الأقل ويحصلون على إعانة الطفل. وإذا كان الطفل الخاضع للالتزام بالالتحاق بالمدرسة قد بدأ السنة الأولى وبلغ من العمر 8 سنوات أثناء السنة الدراسية المعنية، تُدفع إعانة رعاية الطفل للطفل المذكور حتى نهاية السنة الدراسية.
(4)وإذا كان أحد والدي الطفل الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات في إجازة والدية، تُدفع إعانة رعاية الطفل للأب أو الأم الحاصل على إجازة الوالدية.
(5)وإذا كان شخص آخر بخلاف الأب أو الأم يستخدم إجازة الوالدية، تُدفع إعانة رعاية الطفل شهريا بما يساوي نصف معدل إعانة رعاية الطفل للشخص المذكور أعلاه لكل طفل يقوم معه بإجازة الوالدية، على ألا تزيد في مجموعها عن معدل إعانة رعاية الطفل بـ 1.5 مرة. ولا تُدفع أعانة رعاية الطفل للأطفال المذكورين للوالدين عملا بالفقرة (1) من هذه المادة.
(6)وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات (1) – (4) من هذه المادة، تُدفع أيضا إعانة رعاية الطفل للحاضنة التي أُبرم معها عقد حضانة مكتوب، أو للولي.
إعانة طفل الأب الوحيد/الأم الوحيدة. تُدفع إعانة طفل الأب الوحيد/الأم الوحيدة شهريا بالمعدل الفردي (ضعف المعدل اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2000) لإعانة الطفل للأم الوحيدة التي تربي وحدها أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما وأطفالا ملتحقين بالمدرسة الأساسية، أو المدرسة الثانوية العليا أو المدرسة المهنية ويحصلون على إعانة الطفل. والأساس لدفع هذا الاستحقاق هو عدم وجود القيد المتعلق بالوالد في تسجيل ولادة الطفل أو إذا كان القيد قيد أُجري على أساس بيان من الأم. ويُدفع الاستحقاق أيضا إلى أحد الوالدين إذا كان قد أعلن عن فرار الآخر عملا بالاجراءات المنصوص عليها في القانون.
إعانة طفل المجند إلزاميا. تُدفع شهريا إعانة لأطفال المجندين إلزاميا في القوات المسلحة بما يساوي معدل إعانة الطفل أربع مرات ( خمس مرات اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2000) طوال مدة الخدمة العسكرية بأسرها للمجند.
إعانة مدرسة الطفل. تُدفع إعانة المدرسة لبدء السنة الدراسية بما يساوي معدل إعانة الطفل ثلاث مرات للأطفال الذين يحصلون على إعانة الطفل والملتحقين بالمدرسة الأساسية، أو المدرسة الثانوية العليا أو المدرسة المهنية في دراسة نهارية، أو في شكل آخر للدراسة لأسباب طبية.
إعانة الحضانة. تُدفع إعانة شهرية بما يساوي ضعف معدل إعانة الطفل للأطفال المحرومين من رعاية الأبوين ولا تتجاوز أعمارهم 16 عاما والأطفال الملتحقين بالمدرسة الأساسية، أو المدرسة الثانوية العالية أو المدرسة المهنية ويحصلون على إعانة الطفل، وتقررت الوصاية عليهم أو أبرم بشأنهم عقد حضانة كتابي.
إعانة بدء الحياة المستقلة. تُدفع إعانة بدء الحياة المستقلة وقدرها 000 5 كرون لليتامى أو الأشخاص المحرومين من رعاية الأبوين الذين عاشوا في ملجأ لليتامى أو مدرسة للمعوقين في السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل.
ويكفل القانون أيضا حقوق الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية، التي ينص على أنه إذا لم يكن زواج الوالدين مسجلا، يؤخذ جميع الأطفال الناشئين في الأسرة في الاعتبار إذا كان الوالدان والأطفال يعيشون في مسكن مشترك، وكانت للوالدين أسرة معيشية مشتركة ويقومان بتربية الأطفال معا، وهو ما يشهدان رسميا على صحته بطلب كتابي يقدمانه شخصيا إلى مجلس المعاشات التقاعدية.
(هـ)نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
تضطلع المنظمة غير الحكومية “الاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة” بتنسيق أنشطة تنظيم الأسرة (انظر أيضا المادة 10 (ح)).
وفي الوقت الحاضر، تعد الحكومة سياسة وطنية للسكان. وقد شكلت الحكومة لجنة خبراء لاستعراض تقييمات سياسة السكان، واحتياجاتها، وخطط عملها وتشريعاتها (RT I 1998, 69, 1145؛ RT Addendum 1999, 110, 1427؛ 122, 1691). وقد أسندت إلى اللجنة مهمة وضع مبادئ عامة لسياسة السكان، وخطط تنفيذها وتصورا لسياسة الطفل والأسرة (ورد شرح لخطة عمل الدولة بشأن سياسة الأسرة بمزيد من التفصيل في إطار المادة 5، الفقرة ب).
والمبادئ التالية معرب عنها في سياسة الدولة للسكان:
(1)زيادة نمو السكان،
(2)زيادة خصوبة الأسرة، وتحسين صحتها الإنجابية ورفاهها،
(3)الحد من عدد حالات الإجهاض المتعمد.
وقد أنشئت لجنة استشارية معنية بسياسة الأسرة لتحليل سياسة الدولة المتعلقة بالأسرة وتقديم مقترحات لتطوير سياسة الدولة فيما يتعلق بالأسرة؛ وأيضا لاستعراض مشاريع القوانين لتنظيم سياسة الأسرة، وإبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين وتقديم المقترحات وصياغة الرأي العام.
وفي إستونيا، لا يقيد التشريع حق المرأة في تقرير عدد أطفالها ومتى تنجب الأطفال. وتكفل الدولة للمرأة توافر المعلومات الضرورية المتعلقة بالإنجاب. وتفرض المناهج الدراسية للمدارس الثانوية الوطنية والمدارس الثانوية العليا التي اعتمدها وزير التعليم التربية الأسرية بوصفها مادة إلزامية في البرنامج الكامل للمدارس الثانوية أو المدارس الثانوية العليا. ويمثل تنظيم الأسرة أيضا جزءا من المادة. وبمساعدة الدولة، افتتحت مكاتب إعلامية في العيادات العامة حيث يقوم الأخصائيون بإسداء المشورة لصغار السن في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة وإنجاب الأطفال (انظر أيضا المادة 10 (ح)).
(و)نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
فيما يتعلق بالولاية على الأطفال، وتبنيهم والقوامة عليهم، تتمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية. وبعد الطلاق، وكقاعدة، تمنح المرأة الولاية على الأطفال. وبعد وفاة الزوج، يمنح الزوج الآخر الولاية على الأطفال. والنتائج العملية لا تختلف عادة عما نص عليه القانون – حيث يقع الحرمان من حقوق الوالدية بناء على حكم من المحكمة.
ويتمتع الأب الوحيد أو الأم الوحيدة بحق طلب إعالة من الآخر بغض النظر عما إذا كان الطفل مولودا من زواج مسجل أو من اقتران غير شرعي إذا كان والد الطفل متحققا منه. ويتحدد دفع الإعالة في اتفاق أو بناء على قرار من المحكمة. وفي الحالة الأخيرة، يحدد القانون المبلغ وهو مرتبط بمقدار الأجور.
ولا توجد في إستونيا أمهات بديلات على نطاق واسع على الرغم من أن القانون لا يحظر ذلك. ومن ناحية القانون المدني، عندما يبرم اتفاق للقيام بدور الأم البديلة، ينص فيه أيضا على حقوق والتزامات. وأمهات الأطفال المولودين عن طريق الوسائل الاصطناعية يتمتعن بنفس الحقوق كغيرهن.
وطبقا للمادة 38 (2) من قانون الأسرة، فإن الطفل ينحدر من الأم التي ولدت الطفل. ولا يتناول القانون حقوق الأمهات البديلات. وفي الوقت ذاته، إذا أعطى الرجل موافقة كتابية على التلقيح الاصطناعي لزوجته، يعتبر الطفل منحدرا منه (المادة 39 (6) من قانون الأسرة)). ولا يتمتع المانح للتلقيح الاصطناعي بحق طلب التحقق من هوية الأم أو الطفل أو إعلان أنه هو والد الطفل (المادة 40 (1) من قانون الأسرة).
ووفقا لقانون الأسرة، يتمتع الأب/الأم بولاية ولي الأمر. وينظم القانون الولاية، والقوامة والتبني.
(ز)نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
ينص التشريع المعمول به في إستونيا أنه لدى عقد الزواج يختار الزوجان لقب أحد الزوجين بوصفه اللقب المشترك، أو أن يحتفظ الزوجان بألقابهما قبل الزواج أو أن يضاف بناء على طلب أحد الزوجين، لقب الزوج الآخر إلى لقب الزوج قبل الزواج. وعند الطلاق، يجوز للزوج الذي غيّر لقبه عند الزواج الاحتفاظ باللقب الذي أخذه عند الزواج أو أن يستعيد لقبه قبل الزواج حسب رغبته. ويدرج تغيير اللقب في أمر صادر عن المحكمة أو في تسجيل الطلاق. وتغيير اللقب أو استعادته يتوقف فحسب على رغبة الأشخاص.
(ح)نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والاشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
هذا الموضوع مغطى بمزيد من التفصيل في إطار المادة 15، الفقرة 2، النقطة ب.
يكفل القانون الحق في الإرث للأطفال المولودين خارج كنف الزوجية – الطفل الذي ينحدر من أبوين غير متزوجين بعضهما من بعض يتمتع بنفس الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بأبويه وأقاربه كطفل ينحدر من أبوين متزوجين من بعضهما البعض.
2 -لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
طبقا لقانون الأسرة، يكون الشخص الذي بلغ من العمل 18 عاما قد بلغ سن الزواج. ويجوز للقاصر الذي يتراوح عمره ما بين 15 و 18 عاما أن يتزوج بموافقة كتابية من أبويه أو ولي أمره. وإذا كان للطفل أب وحيد أو أم وحيدة أو جرى الإعلان عن فقد أحدهما أو أنه لا يتمتع بالأهلية القانونية الإيجابية أو إذا كان أحد الأبوين محروما من حقوق الوالدية، تكفي موافقة أحد الأبوين لزواج القاصر الذي يتراوح عمره ما بين 15 و 18 عاما. وحتى إذا لم يوافق أحد الأبوين أو ولي الأمر على الزواج، يجوز للمحكمة أن تأذن بالزواج بناء على طلب أحد الأبوين أو السلطة القائمة بالولاية. وتأذن المحكمة بالزواج إذا كان الزواج في مصلحة القاصر.
وليس للخطوبة معنى قانوني في جمهورية إستونيا بسبب انفصال الدولة عن الكنيسة، ولذلك ليست خطوبة الأطفال تقليدا. وكما ذُكر من قبل، ليس هناك تقليد بمنح العروس منحة أو دفع مهر في إستونيا وهذه الإجراءات لا ينظمها القانون.
وقد جرت تغطية هذا الموضوع أيضا في إطار الفقرة 1، النقطتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
مرفق التقرير
1 -الشكل 2-1 حالات الاغتصاب والشروع في الاغتصاب التي سجلتها الشرطة.
2 -الشكل 2-2 حالات القتل في السنة، 1985-1997.
3 -الشكل 2-3 نسبة الإناث إلى مجموع عدد المقتولين (%).
4 -الشكل 2-4 الذكور والإناث المقتولون، في عام 1997 (لكل 000 100 رجل/امرأة في فئة عمرية محددة).
5 -الشكل 2-5 نسبة ضحايا الإصابات البدنية الناجمة عن العنف.
6 -الشكل 2-6 الخوف من وقوع إعتداءات شخصية أو التعرض للتهديد في الشوارع (حسب الدراسة الاستقصائية، النسبة المئوية لمقدمي الردود).
7 -الجدول 2-1 نسبة ضحايا الاعتداءات خلال السنة، طبقا للدراسة الاستقصائية (%).
8 -الجدول 5-1 إعانات الطفل.
9 -الجدول 5-2 الأطفال المولودون خارج الزواج المسجل (%)، 1992-1998.
10 -الجدول 5-3 المواليد أحياء حسب سن الأمهات، 1998-1999.
11 -الجدول 7-2 النساء المدرجات في جداول الانتخابات وقوائم الأحزاب السياسية (%).
12 -الشكل 7-1 النسبة المئوية للنساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية (%).
13 -الشكل 7-2 نسبة النساء بين جميع المرشحين في انتخابات الريغيكوغو لعام 1995، حسب الأحزاب السياسية.
14 -الشكل 7-3 نسبة النساء بين جميع المرشحين في انتخابات الريغيكوغو لعام 1999، حسب الأحزاب السياسية.
15 -الجدول 10-1 السكان في سن العمل حسب التعليم.
16 -الجدول 10-3 تطابق فئات مستويات التصنيف الإستوني للتعليم مع فئات مستويات التصنيف الدولي الموحد للتعليم.
17 -الجدول 10-4 الفروق بين الجنسين في النظام التعليمي (الإناث كنسبة مئوية من الذكور).
18 -الجدول 10-6 نسبة الإناث إلى مجموع عدد الطلبة على المستوى التعليمي العالي (%)، 1995-1999.
19 -الجدول 10-10 الموظفون المشتغلون بالبحث والتطوير حسب ميدان العلوم، 1999.
20 -الشكل 10-1 النسبة المئوية لخريجي المدارس الأساسية العامة الملتحقين بالمدارس الثانوية.
21 -الشكل 10-2 النسبة المئوية للتلاميذ الملتحقين بالتعليم الثانوي المهني والتعليم الثانوي الفني حسب تعليمهم السابق (%).
22 -الشكل 10-3 الفصل بين الجنسين في المقررات المهنية حسب ميدان الدراسة في السنة الأكاديمية 1997-1998.
23 -الشكل 10-4 الفصل بين الجنسين في المقررات الدراسية الثانوية الفنية في السنة الأكاديمية 1997-1998.
24 -الشكل 10-5 الفصل بين الجنسين في التعليم العالي حسب ميدان الدراسة (دراسات الدبلوم) في السنة الأكاديمية 1997-1998.
25 -الشكل 10-6 الفصل بين الجنسين في التعليم العالي حسب ميدان الدراسة (دراسات البكالوريوس) في السنة الأكاديمية 1997-1998.
26 -الجدول 11-2 نسبة الأجور الإجمالية للمرأة في الساعة إلى الأجور الإجمالية للرجل في الساعة حسب المهنة، 1992-1997 (%).
27 -الشكل 11-1 المركز الاقتصادي للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 69 عاما (%).
28 -الشكل 11-3 الفصل بين الجنسين في الدورات التدريبية للكبار حسب ميدان الدراسة.
29 -الجدول 12-2 موظفو الرعاية الصحية، 1990، 1993-1999 (في نهاية السنة).
30 -الجدول 12-4 معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي).
31 -الجدول 12-6 المواليد والزيادة الطبيعية.
32 -الجدول 12-7 المواليد أحياء حسب نوع الجنس، 1990-1998.
33 -الجدول 12-8 الوفيات حسب نوع الجنس، 1998-1999.
التذييل: الجداول والأشكال
المادة 2
\sالشكل 2-1 حالات الاغتصاب والشروع في الاغتصاب التي سجلتها الشرطة
\sالشكل 2-2 حوادث القتل في السنة، 1985-1997
المصدر: المكتب الاحصائي لإستونيا.
الشكل 2-3 نسبة الإناث إلى مجموع عدد المقتولين (%)
\s
المصدر: المكتب الاحصائي لإستونيا
\sالشكل 2-4 الذكور والإناث المقتولون، في عام 1997
(لكل 100 ألف رجل/امرأة في فئة عمرية محددة)
\sالشكل 2-5 نسبة ضحايا الاصابات البدنية الناجمة عن العنف
المصدر: Sillaste, Purga 1995
الشكل 2-6 الخوف من وقوع اعتداءات شخصية أو التعرض للتهديد في الشوارع
(حسب الدراسة الاستقصائية، النسبة المئوية لمقدمي الردود)
\sالمصدر: Sillaste, Purga 1995
الجدول 2-1نسبة ضحايا الاعتداءات خلال السنة
|
رجال/نساء (الفرق بين المستويين) (مرات) |
نساء |
رجال |
المجموع |
السنة |
|
2.8 |
1.6 |
4.5 |
3.0 |
1994(1) |
|
4.0 |
0.9 |
3.6 |
2.2 |
1993(2) |
|
4.0 |
0.7 |
2.8 |
1.7 |
1995(3) |
(1)435 4 قدموا ردودا؛ الفئة العمرية 18 عاما وأكبر.
(2)000 1 قدموا ردودا؛ الفئة العمرية 16-74 عاما.
(3)173 1 قدموا ردودا؛ الفئة العمرية 16-74 عاما.
المادة 5
الجدول 5-1إعانات الطفل
|
مقدار الاستحقاق |
المستفيدون من الدفع والمستلمون |
نوع الاستحقاق وجوهره |
|
•الطفل الأول بما يساوي مرة واحدة من معدل إعانة الطفل (في عام 2000 بلغ 150 من الكرونات)؛ •الطفل الثاني بما يساوي معدل إعانة الطفل 1.5 مرة (في عام 2000 بلغ 225 من الكرونات)؛ •لكل طفل تال بما يساوي ضعف معدل إعانة الطفل (في عام 2000 بلغ 300 من الكرونات) |
تدفع الإعانة من ولادة الطفل حتى بلوغه من العمر 16 عاما. وإذا التحق الطفل بدراسة نهارية أو شكل مختلف للدراسة، عند وجود الأدلة الطبية الضرورية، في مدرسة شاملة، أو مدرسة ثانوية أو مؤسسة للتعليم المهني، تدفع الإعانة حتى يبلغ الطفل من العمر 19 عاما. وإذا بلغ الطفل 19 عاما أثناء السنة الدراسية الجارية، عندئذ تدفع الإعانة حتى نهاية السنة الدراسية. |
إعانة الطفلإعانة شهرية |
|
ضعف معدل إعانة الطفل (في عام 2000 بلغ 300 من الكرونات) |
الأطفال المفتقدون لرعاية الأبوين والذين يحصلون على إعانة الطفل |
إعانة الحضانة، إعانة شهرية |
|
تبلغ الإعانة 000 5 من الكرونات إذا كان مقدم الطلب قد عاش السنوات الثلاث الأخيرة قبل بدء حياته الخاصة في ملجأ لليتامى أو في مدرسة خاصة للمعوقين. وإذا كان قد عاش في ملجأ لليتامى أو مدرسة خاصة للمعوقين لمدة تقل عن 3 سنوات تنقص إعانة إعادة الاستقرار بنسبة 2.5 في المائة عن كل شهر يقل عن الـ 3 سنوات. |
•اليتامى أو الأشخاص المفتقدون لرعاية الأبوين •أولئك الذين يدخلون معترك الحياة من ملجأ لليتامى أو مدرسة خاصة للمعوقين |
إعانة بدء الحياة المستقلة ، تدفع مرة واحدة فقط |
|
في عام 2000، بلغ معدل إعانة الطفل 150 من الكرونات |
•في حالة ولادة الطفل الأول والولادات المتعددة بما يساوي معدل إعانة الطفل 25 مرة (في عام 2000 بلغ 750 3 من الكرونات)؛ •كل ولادة طفل تال بما يساوي معدل إعانة الطفل 20 مرة (في عام 2000 بلغ 000 3 من الكرونات) |
إعانة ولادة الطفل، تدفع مرة واحدة فقط |
|
في عام 2000، بلغ معدل إعانة رعاية الطفل 200 1 من الكرونات. |
•أحد الأبوين القائم بتربية طفل لغاية 3 سنوات أو الشخص بخلاف الأب أو الأم والذي يستخدم إجازة رعاية الطفل، بما يساوي نصف معدل إعانة رعاية الطفل لكل طفل لغاية 3 سنوات. (في عام 2000 بلغ 600 من الكرونات)؛ •في الأسرة التي تربي طفلا أصغر من 3 سنوات وأطفالا آخرين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات، يحصل أحد الأبوين على ما يساوي ربع معدل إعانة الطفل (في عام 2000 بلغ 300 من الكرونات) عن كل طفل يتراوح عمره ما بين 3 و 8 سنوات؛ •في الأسرة التي لديها 3 أطفال أو أكثر وتحصل على إعانة الطفل لمدة 3 سنوات على الأقل، يحصل أحد الأوبين على ما يساوي ربع معدل إعانة رعاية الطفل لكل طفل يتراوح عمره ما بين 3 و 8 سنوات (في عام 2000 بلغ 300 من الكرونات) |
إعانة رعاية الطفل، إعانة شهرية |
|
بما يساوي ضعف معدل إعانة الطفل (في عام 2000 بلغ 300 من الكرونات) |
•الأم التي تحصل على إعانة الطفل وتربي الطفل وحدها، إذا لم يكن هناك قيد متعلق بالأب في تسجيل ولادة الطفل أو أدرج قيد على أساس بيان من الأم؛ |
إعانة الطفل للأب الوحيد/ الأم الوحيدة، إعانة شهرية |
|
•أحد الأبوين الذي يحصل على إعانة الطفل ويربي الطفل وحده إذا كان قد أعلن أن الآخر فار عملا بالإجراءات المنصوص عليها في القانون. |
||
|
بما يساوي معدل إعانة الطفل 5 مرات (في عام 2000 بلغ 750 من الكرونات) |
لأطفال المجندين إلزاميا في القوات المسلحة |
إعانة طفل المجند إلزاميا، إعانة شهرية |
|
بما يساوي معدل إعانة الطفل 3 مرات (لبدء السنة الدراسية 1999/2000، بلغت الإعانة 450 من الكرونات) |
الطفل الذي يحصل على إعانة الطفل لبدء كل سنة دراسية |
إعانة مدرسة الطفل |
المصدر: مجلس الضمان الاجتماعي الإستوني، 2000.
الجدول 5-2الأطفال المولودون خارج الزواج المسجل (%)، 1992-1998
|
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
السنة |
|
54.2 |
52.2 |
51.6 |
48.1 |
44.1 |
40.9 |
38.2 |
34.0 |
نسبة الأطفال المولودين خارج الزواج المسجل (%) |
المصدر: تقرير التنمية البشرية في إستونيا، 1998، 1999؛ والحولية الاحصائية لإستونيا عام 2000.
الجدول 5-3المواليد أحياء حسب سن الأمهات، 1988-1999
|
سن الأمهات |
||||||||
|
+45 |
40-44 |
35-39 |
30-34 |
25-29 |
20-24 |
16-19 |
-16 |
السنة |
|
10 |
296 |
519 1 |
969 3 |
514 7 |
433 9 |
301 2 |
11 |
1988 |
|
5 |
279 |
527 1 |
790 3 |
081 7 |
407 9 |
540 2 |
19 |
1989 |
|
13 |
284 |
415 1 |
436 3 |
097 6 |
391 8 |
656 2 |
12 |
1990 |
|
9 |
242 |
190 1 |
760 2 |
880 4 |
677 7 |
536 2 |
16 |
1991 |
|
6 |
226 |
052 1 |
537 2 |
314 4 |
222 7 |
603 2 |
39 |
1992 |
|
8 |
174 |
861 |
983 1 |
869 3 |
030 6 |
213 2 |
27 |
1993 |
|
7 |
154 |
798 |
924 1 |
614 3 |
680 5 |
968 1 |
31 |
1994 |
|
7 |
162 |
785 |
884 1 |
650 3 |
207 5 |
815 1 |
46 |
1995 |
|
6 |
177 |
842 |
896 1 |
780 3 |
868 4 |
682 1 |
36 |
1996 |
|
3 |
211 |
850 |
878 1 |
830 3 |
341 4 |
474 1 |
39 |
1997 |
|
8 |
181 |
866 |
938 1 |
696 3 |
221 4 |
334 1 |
23 |
1998 |
|
8 |
208 |
914 |
062 2 |
738 3 |
284 4 |
312 1 |
17 |
1999 |
المصدر: الحولية الاحصائية لإستونيا 1999، 2000.
المادة 7
الجدول 7-2النساء المدرجات في جداول الانتخابات وقوائم الأحزاب السياسية (%)
|
تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
1999 |
1995 |
جدول الانتخابقائمة الحزب السياسي |
|
|
…… |
44.5 |
- |
الحزب الروسي في إستونيا |
|
|
56.9 |
34.3 |
- |
الحزب الإستوني الشعبي المتحد |
|
|
- |
- |
- |
حزب الاتحاد الروسي |
|
|
- |
- |
27.4 |
وطننا إستونيا |
|
|
- |
- |
16.2 |
العدل |
|
|
39.8 |
- |
- |
حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي الإستوني |
|
|
47.5 |
22.7 |
20.2 |
حزب الوسط |
|
|
56.2 |
30.8 |
- |
الحزب التقدمي |
|
|
31.8 |
17.46 |
- |
حزب سكان الريف الإستونيين |
|
|
- |
25.5 |
حزب الائتلاف (مع الاتحاد الريفي وحزب المتقاعدين والأسر) |
||
|
- |
- |
8.7 |
حزب الائتلاف والاتحاد الريفي |
|
|
30.5 |
- |
- |
حزب الائتلاف |
|
|
46.7 |
- |
الحزب الإستوني للمتقاعدين والأسر |
||
|
41.8 |
19.4 |
- |
جمعية المزارعين |
|
|
60.2 |
38.7 |
3.4 |
الحزب الإستوني الأزرق |
|
|
41.5 |
31.0 |
25.7 |
حزب المعتدلين/في عام 1999 معا |
|
|
- |
- |
13.7 |
الحزب الإستوني للمزارعين |
|
|
- |
- |
13.9 |
أجنحة اليمين |
|
|
31.0 |
- |
الحزب الشعبي (بما في ذلك أجنحة اليمين) |
||
|
… |
20.0 |
- |
الحزب الشعبي المسيحي الإستوني |
|
|
30.4 |
22.47 |
17.4 |
في سبيل الوطن/في عام 1999، في سبيل الوطن و ERSP |
|
|
28.5 |
20.3 |
20.4 |
حزب الاصلاح |
|
|
- |
15.8 |
9.1 |
المرشحون المستقلون |
|
|
- |
- |
38.9 |
الاتحاد الديمقراطي الإستوني |
|
|
38.9 |
- |
23.5 |
حزب إستونيا المستقبل |
|
|
- |
- |
21.2 |
الرابطة المركزية للقوميين الإستونيين |
|
|
- |
- |
16.4 |
إستونيا الأفضل/المواطنون الإستونيون |
|
|
- |
- |
14.8 |
قائمة المرشحين المستقلين للملكيين والمدافعين عن البيئة |
|
|
- |
- |
6.9 |
حزب الأحراج |
|
|
45.5 |
26.9 |
17.4 |
المجموع/المتوسط |
المصدر: Raitviir, 1999: 17.
الشكل 7-1 النسبة المئوية للنساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية (%)
\sالمصدر: Raitviir, 1999: 12.
الشكل 7-2 نسبة النساء بين جميع المرشحين في انتخابات الريغيكوغو لعام 1995، حسب الأحزاب السياسية
الشكل 7-3نسبة النساء بين جميع المرشحين في انتخابات الريغيكوغو لعام 1999، حسب الأحزاب السياسية
المادة 10
الجدول 10-1السكان في سن العمل حسب التعليم
|
20-60 عاما، 1997*** |
السكان صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 33 عاما، 1995** |
السكان في سن العمل 1995* |
||||
|
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
رجال |
المستوى التعليمي |
|
2 |
3 |
0.3 |
1 |
2 |
5 |
التعليم قبل الابتدائي |
|
11 |
13 |
4 |
7 |
9 |
15 |
التعليم الأساسي |
|
17 |
29 |
التعليم المهني |
||||
|
46 |
58 |
40 |
44 |
|||
|
24 |
22 |
التعليم الثانوي العام |
||||
|
26 |
19 |
31 |
21 |
30 |
21 |
التعليم الثانوي الفني |
|
0.5 |
0.6 |
0.1 |
0.5 |
0.1 |
0.2 |
التعليم العالي الفني |
|
20 |
13 |
18 |
11 |
19 |
15 |
التعليم العالي |
|
0.4 |
0.7 |
0.1 |
0.7 |
0.3 |
0.9 |
الدرجة الأكاديمية |
*… النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 24 و 56 عاما والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 61 عاما (بيانات من الدراسة الاستقصائية لليد العاملة الإستونية، 1995).
**الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 33 عاما (بيانات من الدراسة الاستقصائية لليد العاملة، 1995).
***حسب الدراسة الاستقصائية لتعليم الكبار، 1995.
الجدول 10-3تطابق فئات مستويات التصنيف الإستوني للتعليم مع فئات مستويات التصنيف الدولي الموحد للتعليم
|
مستويات التصنيف الدولي الموحد للتعليم – 97 |
التصنيف الإستوني |
|
المستوى 0- التعليم قبل الابتدائي |
0-التعليم قبل الابتدائي |
|
المستوى 1- التعليم الابتدائي أو المرحلة الأولى من التعليم الأساسي |
1-الصفوف 1-6 في التعليم الأساسي |
|
المستوى 2- التعليم الثانوي الأدنى أو المرحلة الثانية من التعليم الأساسي |
2-الصفوف 7-9 في التعليم الأساسي |
|
المستوى 2- التعليم الثانوي الأدنى أو المرحلة الثانية من التعليم الأساسي |
3-المقررات الدراسية المهنية للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة أو غير الحاصلين على تعليم أساسي |
|
المستوى 3- التعليم الثانوي (الأعلى) |
3-الجيمنازيوم (الصفوف 10-12) |
|
المستوى 3- التعليم الثانوي (الأعلى) |
3-التعليم الثانوي المهني والمقررات الدراسية المهنية للشباب الحاصلين على التعليم الأساسي |
|
المستوى 4- التعليم غير الثالثي فوق الثانوي |
3-التعليم الثانوي المهني والمقررات الدراسية المهنية للشباب الحاصلين على التعليم الثانوي |
|
المستوى 3- التعليم الثانوي (الأعلى) |
4-المقررات الدراسية الثانوية الفنية للشباب الحاصلين على التعليم الأساسي |
|
المستوى 5- المرحلة الأولى من التعليم الثالثي |
4-المقررات الدراسية الثانوية الفنية للشباب الحاصلين على التعليم الثانوي |
|
المستوى 5- المرحلة الأولى من التعليم الثالثي |
5-المقررات الدراسية الفنية العالية |
|
المستوى 5- المرحلة الأولى من التعليم الثالثي |
5-دراسات الدبلوم |
|
المستوى 5- المرحلة الأولى من التعليم الثالثي |
6-دراسات البكالوريوس |
|
المستوى 5- المرحلة الأولى من التعليم الثالثي |
7-دراسات الماجستير |
|
المستوى 6- المرحلة الثانية من التعليم الثالثي |
8-دراسات الدكتوراة |
المصدر: الحولية الاحصائية لإستونيا عام 2000
الجدول 10-4الفروق بين الجنسين في النظام التعليمي (الإناث كنسبة مئوية من الذكور)
|
الجامعات الالتحاق المعادل للتفرع |
خريجو المداس الثانوية العليا |
السنة |
|
104.0 |
134.7 |
1993 |
|
106.8 |
131.3 |
1994 |
|
108.4 |
129.6 |
1995 |
|
113.0 |
126.2 |
1996 |
|
… |
… |
… |
|
130.2 |
120.8 |
1998 |
المصدر: تقرير التنمية البشرية في إستونيا، 1995-1999.
الجدول 10-6نسبة الإناث إلى مجموع عدد الطلبة في المستوى التعليمي العالي (%)، 1995-1999
|
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
السنة |
|
56.3 |
56.6 |
54.7 |
53.0 |
52.0 |
التعليم العالي |
|
58.0 |
60.6 |
58.4 |
56.3 |
53.0 |
دراسات الدبلوم |
|
55.3 |
60.0 |
57.2 |
55.3 |
49.4 |
على أساس التفرغ |
|
60.5 |
62.4 |
61.0 |
58.5 |
57.4 |
مسائية |
|
63.8 |
61.2 |
60.8 |
61.9 |
71.2 |
بالمراسلة |
|
54.9 |
53.8 |
52.8 |
51.7 |
52.0 |
دراسات البكالوريوس |
|
54.9 |
53.9 |
53.1 |
51.9 |
51.8 |
على أساس التفرغ |
|
49.3 |
46.1 |
46.3 |
44.5 |
43.3 |
مسائية |
|
58.7 |
58.9 |
52.0 |
53.8 |
58.2 |
بالمراسلة |
|
58.5 |
57.9 |
55.6 |
53.8 |
51.7 |
دراسات الماجستير |
|
54.7 |
53.9 |
52.5 |
49.5 |
46.2 |
دراسات الدكتوراة |
المصدر: الحولية الاحصائية لإستونيا، 1999، 2000.
الجدول 10-10 الموظفون المشتغلون بالبحث والتطوير حسب ميدان العلوم، 1999*
|
التقنيون |
العلماء والمهندسون |
ميدان العلوم |
||
|
الإناث ( % ) |
المجموع |
الإناث ( % ) |
المجموع |
|
|
68 |
218 |
33 |
222 1 |
العلوم الطبيعية |
|
55 |
78 |
25 |
697 |
الهندسة |
|
90 |
172 |
56 |
433 |
العلوم الطبية |
|
82 |
116 |
40 |
282 |
الزراعة |
|
العلوم |
||||
|
73 |
45 |
51 |
598 |
العلوم الاجتماعية |
|
76 |
84 |
64 |
680 |
العلوم الإنسانية |
|
76 |
713 |
43 |
912 3 |
المجموع |
* لا يشمل قطاع المؤسسات التجارية
المصدر: الحولية الاحصائية لإستونيا، 2000.
الشكل 10-1النسبة المئوية لخريجي المدارس الأساسية العامة الملتحقين بالمدارس الثانوية
\s
المصدر Ruus, V. & Neudorf, R, 1995، وتقرير التنمية البشرية في إستونيا، 1997؛ والتعليم
1997/1998، تالين: ESA، 1998.
الشكل 10-2النسبة المئوية للتلاميذ الملتحقين بالتعليم الثانوي المهني والتعليم الثانوي الفني حسب تعليمهم السابق ( % )
الشكل 10-3الفصل بين الجنسين في المقررات المهنية حسب ميدان الدراسة في السنة الأكاديمية 1997-1998
الشكل 10-4الفصل بين الجنسين في المقررات الدراسية الثانوية الفنية في السنة الأكاديمية 1997-1998
الشكل 10-5الفصل بين الجنسين في التعليم العالي حسب ميدان الدراسة (دراسات الدبلوم) في السنة الأكاديمية 1997-1998
الشكل 10-6الفصل بين الجنسين في التعليم العالي حسب ميدان الدراسة (دراسات البكالوريوس) في السنة الأكاديمية 1997-1998
المادة 11
الجدول 11-2نسبة الأجور الإجمالية للمرأة في الساعة إلى الأجور الإجمالية للرجل في الساعة حسب المهنة، 1992-1997 ( % )
|
الزيادة في معدل الأجور بالساعة، 1992-1997 (1992=1) |
|||||
|
نساء |
رجال |
1997 |
1995 |
1992 |
|
|
4.17 |
4.44 |
74.1 |
74.4 |
78.8 |
المشرعون، وكبار المسؤولين والمديرين |
|
4.45 |
5.38 |
72.9 |
76.2 |
88.1 |
الفنيون والتقنيون |
|
4.13 |
4.64 |
70.0 |
72.1 |
78.6 |
الفنيون المساعدون |
|
3.79 |
3.75 |
90.2 |
75.8 |
89.2 |
الكتبة |
|
2.86 |
3.85 |
63.2 |
61.9 |
84.5 |
العاملون في مجال الخدمات والعاملون في المتاجر وفي البيع في الأسواق |
|
3.39 |
3.51 |
80.4 |
80.8 |
83.3 |
الحرفيون والعمال اليدويون ذوو الصلة في مجال الزراعة، والحراجة والصيد |
|
3.46 |
3.75 |
74.3 |
77.0 |
80.5 |
الحرفيون والعمال اليدويون ذوو الصلة |
|
3.47 |
3.83 |
85.5 |
88.5 |
94.5 |
مشغلو المصانع والماكينات وعمار التجميع |
|
3.29 |
3.36 |
75.6 |
72.1 |
77.2 |
المهن الأولية |
|
3.86 |
4.28 |
72.0 |
73.3 |
79.8 |
المجموع |
المصدر: المكتب الاحصائي لإستونيا (الأجور والمرتبات في الساعة، 1992، 1995، 1997).
الشكل 11-1المركز الاقتصادي للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 69 عاما ( % )
الشكل 11-3الفصل بين الجنسين في الدورات التدريبية للكبار حسب ميدان الدراسة
المادة 12
الجدول 12-2موظفو الرعاية الصحية، 1990، 1993-1999 (في نهاية السنة)
|
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1990 |
السنة |
|
426 4 |
471 4 |
521 4 |
457 4 |
585 4 |
680 4 |
792 4 |
498 5 |
الأطباء |
|
788 1 |
853 |
444 |
284 |
195 |
136 |
100 |
- |
أطباء القطاع الخاص |
|
30.8 |
30.9 |
31.1 |
30.5 |
31.1 |
31.4 |
31.8 |
35.0 |
الأطباء لكل 000 10 من السكان |
المصدر: المكتب الاحصائي لإستونيا.
الجدول 12-4معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي)
|
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
|
16.3 |
15.8 |
- |
51.6 |
56.4 |
33.0 |
22.2 |
المصدر: تقرير التنمية البشرية في إستونيا، 1998؛ 1999.
الجدول 12-6المواليد والزيادة الطبيعية
|
الزيادة الطبيعية لكل 000 1 من السكان |
المواليد أحياء لكل 000 1 من السكان |
الزيادة الطبيعية |
المواليد أحياء |
السنة |
|
3.68 |
15.49 |
762 5 |
292 24 |
1989 |
|
1.77 |
14.20 |
778 2 |
308 22 |
1990 |
|
-0.25 |
12.33 |
-385 |
320 19 |
1991 |
|
-1.36 |
11.66 |
-109 2 |
006 18 |
1992 |
|
-4.02 |
10.00 |
-097 6 |
170 15 |
1993 |
|
-5.31 |
9.46 |
-972 6 |
178 14 |
1994 |
|
-4.93 |
9.14 |
-312 7 |
560 13 |
1995 |
|
-3.90 |
9.05 |
-728 5 |
291 13 |
1996 |
|
-4.07 |
8.66 |
-940 5 |
626 12 |
1997 |
|
-4.95 |
8.46 |
-177 7 |
629 12 |
1998 |
|
-4.10 |
8.70 |
-910 5 |
545 12 |
1999 |
المصدر: المكتب الاحصائي لإستونيا.
الجدول 12-7المواليد أحياء حسب نوع الجنس، 1990-1998
|
البنات |
الأولاد |
المجموع |
السنة |
|
814 10 |
494 11 |
308 22 |
1990 |
|
387 9 |
933 9 |
320 19 |
1991 |
|
768 8 |
238 9 |
006 18 |
1992 |
|
283 7 |
887 7 |
170 15 |
1993 |
|
947 6 |
231 7 |
178 14 |
1994 |
|
589 6 |
971 6 |
560 13 |
1995 |
|
463 6 |
828 6 |
291 13 |
1996 |
|
076 6 |
550 6 |
626 12 |
1997 |
|
932 5 |
337 6 |
629 12 |
1998 |
|
124 6 |
421 6 |
545 12 |
1999 |
المصدر: الحولية الاحصائية لإستونيا 1999؛ 2000.
الجدول 12-8الوفيات حسب نوع الجنس، 1998-1999
|
النسبة المئوية للإناث إلى مجموع عدد الوفيات |
نساء |
رجال |
المجموع |
السنة |
|
53.1 |
835 9 |
695 8 |
530 18 |
1989 |
|
51.7 |
106 10 |
424 9 |
530 19 |
1990 |
|
51.3 |
109 10 |
596 9 |
705 19 |
1991 |
|
50.1 |
075 10 |
040 10 |
115 20 |
1992 |
|
49.6 |
556 10 |
711 10 |
267 21 |
1993 |
|
48.3 |
695 10 |
455 11 |
150 22 |
1994 |
|
48.0 |
012 10 |
860 10 |
872 20 |
1995 |
|
49.3 |
385 9 |
634 9 |
019 19 |
1996 |
|
49.3 |
159 9 |
407 9 |
566 18 |
1997 |
|
50.7 |
585 9 |
861 9 |
446 19 |
1998 |
|
49.1 |
061 9 |
394 9 |
455 18 |
1999 |
المصدر: الحولية الاحصائية لإستونيا 1999؛ 2000.