تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة 135
(27 حزيران/يونيه - 27 تموز/يوليه 202 2)
الدورة 136
(10 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 202 2)
الدورة 137
(27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 202 3)
الأمم المتحدة • نيويورك، 2023
ملاحظة
تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
ISSN XXXX-XXXX
[ 28 تموز/يوليه 202 3 ]
المحتويات
الصفحة
أولاً - الاختصاص والأنشطة 1
ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين 1
باء - دورات اللجنة 1
جيم - انتخاب أعضاء المكتب 1
دال - المقررون الخاصون 1
هاء - أفرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية والفريق العامل المعني بالبلاغات 2
واو - حالات عدم التقيد عملاً بالمادة 4 من العهد 2
زاي - الملاحظات الختامية ومتابعة الملاحظات الختامية 3
حاء - البلاغات ومتابعة الآراء 3
طاء - الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية والوقت المخصص للاجتماعات 7
ياء - الدعاية لأعمال اللجنة 8
كاف - تقديم تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة 8
لام - اعتماد التقرير 8
ثانياً - أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى 9
ألف - المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات 9
باء - العلاقات مع الهيئات الأخرى 9
ثالثاً - تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد 10
ألف - التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة ما بين 25 آذار/مارس 2022 و 24 آذار/مارس 2023 10
باء - التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف التزاماتها بموجب المادة 40 10
جيم - الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بالاستعراض 10
المرفقات
الأول - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2021 - 2022 12
الثاني - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2022 – 2023 13
أولاً- الاختصاص والأنشطة
ألف- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين
1 - في 23 آذار/مارس 2023 ، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 173 دولة، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد 116 دولة. ودخل كلا الصكين حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 197 6 . ودخل البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام حيز النفاذ في 11 تموز/يوليه 199 1 . وفي 23 آذار/مارس 2023 ، بلغ عدد الدول الأطراف في هذا البروتوكول 90 دولة.
2 - وفي 23 آذار/مارس 2023 أيضاً، كانت 50 دولة قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 ( 1 ) من العهد. وفي هذا الصدد، تناشد اللجنة الدول الأطراف إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد والنظر في استخدام هذه الآلية لزيادة فعالية تنفيذ أحكام العهد.
3 - ويمكن الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بحالة المعاهدات، بما في ذلك التحفظات والإعلانات الصادرة عن الدول الأطراف، في الرابط التال ي: https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en.
باء- دورات اللجنة
4 - عَقدت اللجنة، منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق، ثلاث دورات. فقد عُقدت الدورة 135 في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 27 تموز/يوليه 2022 ، والدورة 136 في الفترة من 10 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والدورة 137 في الفترة من 27 شباط/فبراير إلى 24 آذار/مارس 202 3.
جيم- انتخاب أعضاء المكتب
5 - انتخبت اللجنة، في 27 شباط/فبراير 2023 ، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لولاية مدتها سنتان، وفقاً للمادة 39 ( 1 ) من العهد (للاطلاع على قائمة أعضاء اللجنة السابقين والحاليين، انظر المرفقين الأول والثاني ):
الرئيسة: تانيا ماريا عبدو روشول
نواب الرئيسة: خوسيه مانويل سانتوس بيس وسوه تشانغروك وكوباوياه تشامدجا كباتشا
المقرر: فريد أحمدوف
6 - وعقد مكتب اللجنة عدة اجتماعات خلال الدورات 135 و 136 و 13 7 . وعملاً بمقرر معتمد في الدورة الحادية والسبعين، يدوِّن المكتب مقرراته في محاضر رسمية تتيح الاحتفاظ بجميع المقررات المعتمدة.
دال- المقررون الخاصون
7 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، سجلت اللجنة، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عارف بلقان وإيلين تيغرودجا في الدورتين 135 و 136 وإيلين تيغرودجا في الدورة 137 ، 237 بلاغاً أحالاها إلى الدول الأطراف المعنية. وأصدرا أيضاً 122 قراراً يدعو إلى اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة عملاً بالمادة 94 من نظام اللجنة الداخلي. وفي الدورة 137 ، أعيد تعيين إيلين تيغرودجا مقررة خاصة معنية بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة.
8 - واضطلع بمهامهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، فاسيلكا سانسين ، ونائب المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، المحجوب الهيبة، والمقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، خوسيه مانويل سانتوس بيس، ونائب المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، فورويا شويتشي . وفي الدورة 137 ، عُين إيميرو تامرات إغيزو مقرراً خاصاً معنياً بمتابعة الملاحظات الختامية، وأعيد تعيين خوسيه مانويل سانتوس بيس مقرراً خاصاً معنياً بمتابعة الآراء. وعُين هيرنان كيسادا كابريرا مقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية.
هاء- أفرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية والفريق العامل المعني بالبلاغات
9 - اجتمعت أفرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية خلال الدورات 135 و 136 و 137 لبحث واعتماد قوائم المسائل المتعلقة بتقارير أوغندا وإيران (جمهورية - الإسلامية) والجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين وصربيا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وكولومبيا والكويت وناميبيا، وقائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير فيما يتعلق بكازاخستان.
10 - ونظم كل من الأمانة ومركز الحقوق المدنية والسياسية جلسات إحاطة أتاحتها لأعضاء اللجنة جهات معنية مختلفة قبل اعتماد قوائم المسائل وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقرير.
11 - وفي الدورة 135 ، تألف الفريق العامل المعني بالبلاغات من عياض بن عاشور وفوتيني بزاغتزيس وفاسيلكا سانسين وخوسيه مانويل سانتوس بيس وإيلين تيغرودجا وإيميرو تامرات إغيزو وجينتيان زيبيري . وعُيِّنت السيدة تيغرودجا رئيسة مقررة. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 20 إلى 24 حزيران/يونيه 202 2 .
12 - وفي الدورة 136 ، تألف الفريق العامل من وفاء أشرف محرم بسيم وعارف بلقان والمحجوب الهيبة وفوتيني بزاغتزيس وفاسيلكا سانسين وخوسيه مانويل سانتوس بيس وإيلين تيغرودجا . وعُيِّن السيد بلقان رئيساً مقرراً. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 .
13 - وفي الدورة 137 ، تألف الفريق العامل من وفاء أشرف محرم بسيم والمحجوب الهيبة ومارسيا ف.ج . كران وخوسيه مانويل سانتوس بيس وكوباوياه تشامدجا كباتشا وإيلين تيغرودجا . وعُيِّنت السيدة كران رئيسة مقررة. واجتمع الفريق العامل في الفترة من 20 إلى 24 شباط/فبراير 202 3 .
واو- حالات عدم التقيد عملاً بالمادة 4 من العهد
14 - تنص المادة 4 ( 1 ) من العهد على أنه في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، يجوز للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لا تتقيد بالتزامات معينة مترتبة عليها بمقتضى العهد. وعملاً بالمادة 4 ( 2 )، لا يجوز عدم التقيد بأحكام المواد 6 و 7 و 8 ( 1 ) و( 2 ) و 11 و 15 و 16 و 1 8 . وبمقتضى المادة 4 ( 3 )، يجب إخطار الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام، بأي حالة من حالات عدم التقيد. ويلزم تقديم إخطار آخر لدى انتهاء حالة عدم التقيد ( ) أو في حال تمديدها. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قدمت إكوادور والسلفادور وغواتيمالا هذه الإخطارات الأولية. ومددت الدول التالية حالات عدم التقيد التي كانت قد قررتها: إكوادور وأوكرانيا وبيرو والسلفادور وغواتيمالا. وقدمت إكوادور وباراغواي إخطارين بإنهاء حالتي عدم التقيد. ويمكن الاطلاع على جميع هذه الإخطارات في الموقع التالي :http://treaties.un.org.
زاي- الملاحظات الختامية ومتابعة الملاحظات الختامية
15 - دأبت اللجنة، منذ دورتها الرابعة والأربعين التي عُقدت في آذار/مارس 1992 ( ) ، على اعتماد ملاحظات ختامية. وتعتبر اللجنة الملاحظات الختامية نقطة انطلاق لإعداد قائمة المسائل التي تُتناول أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف اللاحق. وخلال الفترة قيد الاستعراض، اعتُمدت ملاحظات ختامية بشأن 18 دولة طرفاً. واعتمدت اللجنة، في دورتها 135 ، ملاحظات ختامية بشأن أوروغواي وأيرلندا وجورجيا والصين (ماكاو) والصين (هونغ كونغ) ولكسمبرغ ( ) . واعتمدت اللجنة، في دورتها 136 ، ملاحظات ختامية بشأن الاتحاد الروسي وإثيوبيا والفلبين وقيرغيزستان ونيكاراغوا واليابان ( ) . واعتمدت اللجنة، في دورتها 137 ، ملاحظات ختامية بشأن بنما وبيرو وتركمانستان وزامبيا وسري لانكا ومصر ( ) . والملاحظات الختامية متاحة في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Home.aspx) وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) بالرموز المشار إليها.
16 - وخلال الدورات 135 و 136 و 137 ، قدم المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ونائبه تقارير مؤقتة إلى اللجنة. واستعرضت اللجنة، خلال دورتها 135 ، حالات الدول الأطراف التالية في إطار عملية المتابعة: البحرين ورومانيا والسلفادور وليتوانيا. واستعرضت اللجنة، خلال دورتها 136 ، حالات الدول الأطراف التالية في إطار عملية المتابعة: أنغولا وبلغاريا والجزائر وفييت نام. واستعرضت اللجنة، خلال دورتها 137 ، حالات الدول الأطراف التالية في إطار عملية المتابعة: إستونيا وبيلاروس وطاجيكستان وهولندا (مملكة - ).
17 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، وردت معلومات متابعة من دول أطراف ومن جهات معنية أخرى.
18 - ويمكن الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية، بما في ذلك تقارير المتابعة، في الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) ( ) .
حاء- البلاغات ومتابعة الآراء
19 - يحق للأفراد الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد واستنفدوا جميع سُبل الانتصاف المتاحة محلياً أن يوجِّهوا بلاغات مكتوبة إلى اللجنة كي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري.
20 - ويكون النظر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سرّياً في جلسات مغلقة (المادة 5 ( 3 ) ). وتكون القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة (الآراء وقرارات عدم مقبولية البلاغات وقرارات وقف النظر في أحد البلاغات) علنية. ويُكشف عن أسماء أصحاب البلاغات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بطلب من أصحابها.
21 - ويرد استعراض عام لالتزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري في تعليق اللجنة العام رقم 33 ( 200 8 ).
1- تقدم العمل
22 - بدأت اللجنة عملها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية المعقودة في عام 197 7 . وسُجِّل منذ ذلك الحين 408 4 بلاغات بشأن 94 دولةً طرفاً كي تنظر فيها اللجنة، منها 237 بلاغاً سُجِّل خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ويرد فيما يلي بيان للوضع الراهن للبلاغات المسجَّلة وعدده 408 4 بلاغات:
(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري : 969 1 بلاغاً، ثبت في 434 1 منها حدوث انتهاكات للعهد؛
(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها : 831 بلاغاً؛
(ج) البلاغات التي أوقِف النظر فيها أو سُحبت : 625 بلاغاً؛
(د) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعدُ : 983 بلاغاً.
23 - واعتمدت اللجنة، في دوراتها 135 و 136 و 137 آراء بشأن 94 قضية، وأنهت النظر في 16 قضية بإعلان عدم قبولها. وترِد الآراء والقرارات النهائية التي اعتمدتها اللجنة في الدورات الثلاث جميعاً في قاعدة بيانات الاجتهادات الصادرة عن هيئات المعاهدات (http://juris.ohchr.org)، وكذلك في تفاصيل الاجتهادات في الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان (مصنفة بحسب كل دورة) ( ) . ويمكن الاطلاع عليها أيضاً في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات في الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان، وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة.
24 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، قررت اللجنة وقف النظر في 63 بلاغاً لأسباب منها قيام أصحابها بسحبها، أو عدم تلقي اللجنة أي رد من صاحب البلاغ أو محاميه بالرغم من توجيه عدة رسائل تذكيرية إليهما، أو لأن أصحابها، ممن كانت قد صدرت في حقهم أوامر بالترحيل، قد سُمح لهم في نهاية المطاف بالبقاء في البلدان المعنية.
25 - ويبيّن الجدول الوارد أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية (البلاغات التي عولجت من عام 2011 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 202 2 ).
|
السنة |
القضايا الجديدة المسجلة |
القضايا التي بُت فيها (أ) |
القضايا التي لم يُبَت فيها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر |
|
2022 |
210 |
175 |
200 1 |
|
2021 |
212 |
132 |
273 1 |
|
2020 |
170 |
155 |
193 1 |
|
2019 |
413 |
134 |
178 1 |
|
2018 |
190 |
101 |
746 |
|
2017 |
167 |
131 |
635 |
|
2016 |
211 |
113 |
599 |
|
2015 |
196 |
101 |
532 |
|
2014 |
191 |
124 |
456 |
|
2013 |
93 |
72 |
379 |
|
2012 |
102 |
99 |
355 |
|
2011 |
106 |
188 |
352 |
(أ) العدد الإجمالي للقضايا التي بُت فيها (باعتماد الآراء، وقرارات عدم المقبولية، وقرارات وقف النظر ).
26 - وبحلول 31 آذار/مارس 2023 ، كان نحو 658 بلاغاً جاهزاً كي تعِدَّه الأمانة لتتخذ اللجنة قراراً بشأن مقبوليته و/أو أسسه الموضوعية. ومع ذلك، ما لم تحظ الأمانة بزيادة كبيرة في قدرتها على معالجة البلاغات، سوف تظل قدرة اللجنة على تناول الكم المتراكم غير المنجز لديها في هذا الصدد محدودة للغاية .
27 - وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أحالت اللجنة، عن طريق مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، 237 بلاغاً جديداً إلى دول أطراف بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، طلبت فيها موافاتها بمعلومات أو ملاحظات تتعلق بمسألتي المقبولية والأسس الموضوعية.
2- تعاون الدول الأطراف عند النظر في البلاغات
28 - لاحظت اللجنة، في عدة قضايا اتخذت بشأنها قرارات في الفترة قيد الاستعراض، أن دولاً أطرافاً لم تتعاون خلال الإجراءات بعدم تقديم ملاحظات بشأن مقبولية ادعاءات أصحاب البلاغات و/أو أسسها الموضوعية، أو بتجاهل طلب اتخاذ تدابير مؤقته لمنع إلحاق ضرر لا يمكن جبره بالأشخاص المدعى أنهم ضحايا. وأعربت اللجنة عن أسفها الشديد لهذا الوضع مذكرةً بأن تنفيذ البروتوكول الاختياري بحسن نية يقتضي من الدول الأطراف إرسال كل ما لديها من معلومات إلى اللجنة واحترام طلب التدابير المؤقتة. وفي حال عدم ورود رد من الدول الأطراف، يتعين على اللجنة إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاعتبار الواجب ما دامت مدعمة بأدلة كافية.
3- المسائل التي نظرت فيها اللجنة
29 - توجد النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها اللجنة والقرارات التي أعلنت فيها عدم مقبولية البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات.
30 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في البلاغات التالية وخلصت فيها إلى حدوث انتهاكات للعهد : ج. س. ضد أستراليا (CCPR/C/135/D/2804/2016)، داشكوسكي ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/2616/2015)، تسوكانوف ضد كازاخستان (CCPR/C/135/D/2829/2016)، ليخوفيد ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/2703/2015)، شيرياكوفا ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/2848/2016)، نوريباييف ضد كازاخستان (CCPR/C/135/D/2827/2016)، أديرخاييف وآخرون ضد طاجيكستان (CCPR/C/135/D/2843/2014)، س. م. ضد البوسنة والهرسك (CCPR/C/135/D/3154/2018)، خونكويراس وآخرون ضد إسبانيا (CCPR/C/135/D/3297/2019)، بوطرسة ضد الجزائر (CCPR/C/135/D/3010/2017)، فرحاتي وفرحاتي ضد الجزائر (CCPR/C/135/D/3125/2018)، ظريف ورفراف ضد الجزائر (CCPR/C/135/D/3321/2018)، بيلينكي ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/2860/2016)، جادو ضد هولندا (CCPR/C/135/D/3256/2018)، فومبي ضد الكاميرون (CCPR/C/135/D/2825/2016)، علي وآخرون ضد النرويج (CCPR/C/135/D/2926/2017)، عبد الرسول وآخرون ضد قيرغيزستان (CCPR/C/135/D/3200/2018-3207/2018)، يوسوبوف وآخرون ضد قيرغيزستان (CCPR/C/135/D/3227/2018-3230/2018 وCCPR/C/135/D/3293/2019 وCCPR/C/135/D/3619/2019 وCCPR/C/135/D/3621/2019 وCCPR/C/135/D/3770/2020/Rev.1)، ألاكوش ضد تركيا (CCPR/C/135/D/3736/2020)، دافنيس ضد اليونان (CCPR/C/135/D/3740/2020)، سافولاينين ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/135/D/2830/2016)، لابشين ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/2945/2017)، بيلي وآخرون ضد أستراليا (CCPR/C/135/D/3624/2019)، أ. ب. وآخرون ضد بولندا (CCPR/C/135/D/3017/2017)، علييف ضد أوكرانيا (CCPR/C/135/D/3809/2020)، غولياك ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/2847/2016)، غوفشا ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/2855/2016)، رومانشيك وشتشوكينا ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/2917/2016)، رومانشيك ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/3240/2018)، تولشين ضد بيلاروس (CCPR/C/135/D/3241/2018)، بروتسكو وآخرون ضد بيلاروس (CCPR/C/136/D/2897/2016)، فيدينيش ضد بيلاروس (CCPR/C/136/D/2913/2016)، ديدوك ضد بيلاروس (CCPR/C/136/D/2903/2016)، فيدوروفا ضد بيلاروس (CCPR/C/136/D/2919/2016)، غريك ضد بيلاروس (CCPR/C/136/D/2961/2017)، جاو ضد الجزائر (CCPR/C/136/D/2808/2016)، فورونكوف ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/136/D/2951/2017)، هيرموسيا باريو ضد إسبانيا (CCPR/C/136/D/3102/2018)، ج. س. ك. ن. ضد الدانمرك (CCPR/C/136/D/2754/2016)، أجيكولو ضد تركيا (CCPR/C/136/D/3730/2020)، بيريث باريغا وآخرون ضد إكوادور (CCPR/C/136/D/3267/2018)، روزيماتوف وآخرون ضد تركمانستان (CCPR/C/136/D/3285/2019)، مورسالوف وآخرون ضد تركمانستان (CCPR/C/136/D/3153/2018)، رودورورا ضد السويد (CCPR/C/136/D/3706/2020)، علمي ضد كندا (CCPR/C/136/D/3649/2019)، لوغومير وبارهاتوليروا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/137/D/2790/2016)، ف. م. ضد سري لانكا (CCPR/C/137/D/2406/2014)، أرخانغيلسكي وآخرون ضد كازاخستان (CCPR/C/137/D/2538/2015-2539/2015 وCCPR/C/137/D/2544/2015 وCCPR/C/137/D/2549/2015-2550/2015)، بايديلداييفا ضد كازاخستان (CCPR/C/137/D/2545/2015)، عبدييف ضد كازاخستان (CCPR/C/137/D/2618/2016)، فاسيليفيتش وآخرون ضد بيلاروس (CCPR/C/137/D/2693/2015 وCCPR/C/137/D/2898/2016 وCCPR/C/137/D/3002/2017 وCCPR/C/137/D/3084/2017)، كورمانبيكوف ضد قيرغيزستان (CCPR/C/137/D/2723/2016)، مورن وآخرون ضد السويد (CCPR/C/137/D/2813/2016)، إليزاي ضد الدانمرك (CCPR/C/137/D/2858/2016)، زيبي ضد الكاميرون (CCPR/C/137/D/2886/2016)، توردوكولوف ضد قيرغيزستان (CCPR/C/137/D/2905/2016)، شيرياكوفا وآخرون ضد بيلاروس (CCPR/C/137/D/2911/2016 وCCPR/C/137/D/3081/2017 وCCPR/C/137/D/3137/2018 وCCPR/C/137/D/3150/2018)، كاتومبي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/137/D/2990/2017)، كريكيريك ضد الاتحاد الروسي (CCPR/C/137/D/2992/2017)، بويغديمونت ضد إسبانيا(CCPR/C/137/D/3165/2018)، لازاروف ولازاروف ضد بلغاريا (CCPR/C/137/D/3171/2018)، رودريغيز ضد دولة بوليفيا المتعددة القوميات (CCPR/C/137/D/3211/2018)، ب. ضد أستراليا (CCPR/C/137/D/2999/2017)، أفراد جماعة وونا نيابارلي الأصلية ضد أستراليا (CCPR/C/137/D/3585/2019).
31 - وخلصت اللجنة إلى عدم حدوث أي انتهاكات للعهد في البلاغين التاليين: كايزر ضد أستراليا (CCPR/C/135/D/2981/2017) ومحجوبة ضد بلجيكا (CCPR/C/137/D/2806/2016).
32 - وقررت اللجنة أن البلاغات التالية غير مقبولة: م. ل. أ. ضد السويد (CCPR/C/135/D/3216/2018)، م. م. ضد كندا (CCPR/C/135/D/3645/2019)، أ. إ. ضد السويد (CCPR/C/135/D/3863/2020)، س. ت. ضد جمهورية مولدوفا (CCPR/C/135/D/3050/2017)، م. س. إ. س. ضد إسبانيا (CCPR/C/135/D/3142/2018)، س. س. ن. ضد السويد (CCPR/C/136/D/3701/2020)، ي. ضد الدانمرك (CCPR/C/136/D/2774/2016)، ر. إ. إ. ضد هولندا (CCPR/C/136/D/3015/2017)، سين وآخرون ضد سلوفينيا (CCPR/C/136/D/3024/2017)، سين ضد لاتفيا (CCPR/C/136/D/3254/2018)، أ. ب. ضد الدانمرك (CCPR/C/137/D/2748/2016)، ز ضد الدانمرك (CCPR/C/137/D/2795/2016)، أ. ر. ك. ه. وآخرون ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية (CCPR/C/137/D/2888/2016)، أ. د. -ن. ضد مملكة هولندا (CCPR/C/137/D/2894/2016)، ج. س. ضد مملكة هولندا (CCPR/C/137/D/3210/2018)، ج. أ. ب. ضد رومانيا (CCPR/C/137/D/3662/2019).
4- متابعة الآراء
33 - خلال الفترة قيد الاستعراض، قدم المقرران الخاصان المعنيان بمتابعة الآراء تقريرين في الدورتين 135 و 13 7 .
34 - وفي وقت اختتام الدورة 137 ، كانت اللجنة قد خلصت إلى حدوث انتهاك للعهد في 434 1 رأياً من أصل 969 1 رأياً اعتُمد منذ عام 197 7 . واستمرت اللجنة في ممارستها التي بدأتها في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )، المتمثلة في تضمين تقاريرها عن متابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف أو للإجراءات التي اتخذتها؛ ويستخدم هذا التقييم المعايير التي وُضعت لإجراء متابعة الملاحظات الختامية. وقررت اللجنة، في دورتها 118 ( 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 )، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها. وقررت في دورتها 121 ( 16 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 )، أن تواصل تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة الآراء. واعتمدت اللجنة، في دورتها 136 ( 10 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 )، مذكرة تتضمن مبادئ توجيهية بشأن تقارير متابعة الآراء، أعدتها لغرض التحقق من تدابير التنفيذ التي اتخذتها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ولا تزال اللجنة تلاحظ أن دولاً أطرافاً عديدة لا تنفذ الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري الأول، وتعرب اللجنة عن أسفها لذلك.
طاء- الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية والوقت المخصص للاجتماعات
35 - يجب على الأمين العام، وفقاً للمادة 36 من العهد، أن يوفر ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها. وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء نقص الموارد من الموظفين وتشدد مرة أخرى على أهمية تخصيص الموارد الكافية من الموظفين لخدمة دوراتها، بما في ذلك إعداد الوثائق المتعلقة بتنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري. وتؤكد اللجنة مجدداً أنه ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في عدد موظفي وحدة الالتماسات تسمح لها بتجهيز عدد أكبر من البلاغات لتنظر فيها اللجنة في السنوات القادمة، مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي، فإن قدرة اللجنة على معالجة القضايا المتراكمة غير المنجزة ستظل محدودة للغاية. وسيكون لهذا الوضع بدوره أثر خطير على حقوق الضحايا.
36 - وتأسف اللجنة مجدداً إزاء التحديد الصارم لعدد الكلمات المفروض بموجب قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن الوثائق الرئيسية، مثل التعليقات العامة والنظام الداخلي والآراء. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود موارد لترجمة بعض الوثائق، حيث إن الافتقار إلى ترجمات لوثائق اللجنة ما زال يؤثر سلباً في عملها.
37 - وتأسف اللجنة لقرار شعبة إدارة المؤتمرات العودةَ إلى تحديد وقت الاجتماعات بساعتين كلما تجاوزت المشاركة الفعلية من بُعد 30 دقيقة. ويؤثر هذا القرار تأثيراً سلبياً في عمل اللجنة وفي استخدامها الفعال والكفء استحقاقها من وقت الاجتماعات.
ياء- الدعاية لأعمال اللجنة
38 - اعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، ورقة بشأن نهج استراتيجي يمكن اتباعه في العلاقات العامة مع وسائط الإعلام ( ) . ومنذ ذلك الحين، واصلت اللجنة وضع استراتيجيتها الإعلامية التي تشمل، في جملة أمور، عقد مؤتمرات صحفية في نهاية كل دورة، وإصدار بيانات صحفية عن البلاغات الفردية ذات الصلة، ونشر تغريدات بشأنها.
39 - وخلال الدورات 135 و 136 و 137 ، وفّرت مفوضية حقوق الإنسان البث الشبكي الكامل للأجزاء العلنية من جميع دورات اللجنة، بما في ذلك جلسات نظرها في جميع تقارير الدول الأطراف. ويمكن الاطلاع على البث الشبكي في الموقع التالي : https://webtv.un.org.
كاف- تقديم تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة
40 - في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، حضرت الرئيسة، خلال الدورة 136 ، جلسة التحاور عبر الإنترنت مع اللجنة الثالثة، وقدمت خلالها التقرير السنوي للجنة.
لام- اعتماد التقرير
41 - في الجلسة 3993 المعقودة في 24 آذار/مارس 2023 ، نظرت اللجنة في مشروع تقريرها السنوي الخامس والستين الذي يتناول الأنشطة التي اضطلعت بها في دوراتها 135 و 136 و 137 المعقودة في عامي 2022 و 202 3 . وقد اعتُمد التقرير بالإجماع، بصيغته المعدلة أثناء المناقشة. وأذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب مقرره 1985 / 105 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1985 ، للأمين العام بإحالة تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة مباشرة.
ثانياً- أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى
ألف- المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات
42 - اعتمدت اللجنة، في دورتها 136 ، مبادئ توجيهية بشأن تقارير متابعة الآراء.
باء- العلاقات مع الهيئات الأخرى
43 - سعياً إلى تعزيز العلاقة مع هيئات المعاهدات والآليات الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان، عيَّنت اللجنة المنسقين التالية أسماؤهم: بكر والي ندياي للجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وإيفون دوندرز للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكوباوياه تشامدجا كباتشا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ ومارسيا ف. ج. كران للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛ وتيرايا كوجي للجنة القضاء على التمييز العنصري؛ ووفاء أشرف محرم بسيم للجنة حقوق الطفل؛ والمحجوب الهيبة للمنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان؛ وتيجانا شورلان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ورودريغو أ. كاراسو لمنظومة حقوق الإنسان للدول الأمريكية.
ثالثاً- تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
ألف- التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة ما بين 25 آذار/مارس 2022 و24 آذار/مارس 2023
44 - في الفترة ما بين 25 آذار/مارس 2022 و 24 آذار/مارس 2023 ، قدمت الدول الأطراف التالية سبعة تقارير إلى الأمين العام: إكوادور (التقرير الدوري السابع )، وألبانيا (التقرير الدوري الثالث )، وآيسلندا (التقرير الدوري السادس )، وباكستان (التقرير الدوري الثاني )، وتركيا (التقرير الدوري الثاني )، وفرنسا (التقرير الدوري السادس )، وكرواتيا (التقرير الدوري الرابع ).
باء- التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف التزاماتها بموجب المادة 40
45 - تود اللجنة أن تؤكد مجدداً أن على الدول الأطراف في العهد تقديم التقارير المشار إليها في المادة 40 من العهد في الوقت المحدد لها، ليتسنى للجنة أداء مهامها على النحو الواجب عملاً بهذه المادة. وقد لوحظ للأسف حدوث تأخر كبير في تقديم التقارير منذ إنشاء اللجنة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدم تقديم الدول الأطراف تقاريرَها يعوق أداء اللجنة مهامها المتعلقة بالرصد بموجب المادة 40 من العهد. وتؤكد اللجنة مجدداً أن الدول التي فات موعد تقديم تقاريرها لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه المادة.
جيم- الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بالاستعراض
46 - يبيّن الجدول أدناه تواريخ النظر في تقارير الدول الأطراف خلال الفترة قيد الاستعراض والموعد المحدد لتقديم التقارير اللاحقة.
|
الدولة الطرف |
تاريخ النظر في التقرير |
سنة النظر في التقرير المقبل |
|
لكسمبرغ |
حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2022 |
2030 |
|
أوروغواي |
حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2022 |
2030 |
|
هونغ كونغ، الصين |
تموز/يوليه 2022 |
2030 |
|
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة |
تموز/يوليه 2022 |
2030 |
|
جورجيا |
تموز/يوليه 2022 |
2030 |
|
أيرلندا |
تموز/يوليه 2022 |
2030 |
|
إثيوبيا |
تشرين الأول/أكتوبر 2022 |
2030 |
|
اليابان |
تشرين الأول/أكتوبر 2022 |
2030 |
|
قيرغيزستان |
تشرين الأول/أكتوبر 2022 |
2030 |
|
نيكاراغوا |
تشرين الأول/أكتوبر 2022 |
2030 |
|
الفلبين |
تشرين الأول/أكتوبر 2022 |
2030 |
|
الاتحاد الروسي |
تشرين الأول/أكتوبر 2022 |
2030 |
|
مصر |
شباط/فبراير - آذار/مارس 2023 |
2031 |
|
بنما |
آذار/مارس 2023 |
2031 |
|
بيرو |
آذار/مارس 2023 |
2031 |
|
سري لانكا |
آذار/مارس 2023 |
2031 |
|
تركمانستان |
آذار/مارس 2023 |
2031 |
|
زامبيا |
آذار/مارس 2023 |
2031 |
المرفق الأول
أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2021-2022
|
الاسم |
بلد الجنسية (أ) |
تنتهي الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر |
|
تانيا ماريا عبدو روشول |
باراغواي |
2024 (ج) |
|
وفاء أشرف محرم بسيم |
مصر |
2024 (ج) |
|
عياض بن عاشور |
تونس |
2022 (ب) |
|
عارف بلقان |
غيانا |
2022 (ب) |
|
المحجوب الهيبة |
المغرب |
2024 (ج) |
|
فورويا شويتشي |
اليابان |
2022 (ب) |
|
كارلوس غوميث مارتينيث |
إسبانيا |
2024 (ج) |
|
مارسيا ف. ج. كران |
كندا |
2024 (ج) |
|
دانكان لاكي موهوموزا |
أوغندا |
2022 (ب) |
|
فوتيني بزاغتزيس |
اليونان |
2022 (ب) |
|
هيرنان كيسادا كابريرا |
شيلي |
2022 (ب) |
|
فاسيلكا سانسين |
سلوفينيا |
2022 (ب)،(د) |
|
خوسيه مانويل سانتوس بيس |
البرتغال |
2024 (ج) |
|
سوه تشانغروك |
جمهورية كوريا |
2024 (ج) |
|
كوباوياه تشامدجا كباتشا |
توغو |
2024 (ج) |
|
إيلين تيغرودجا |
فرنسا |
2022 (ب) |
|
إيميرو تامرات إغيزو |
إثيوبيا |
2024 (ج) |
|
جينتيان زبيري |
ألبانيا |
2022 (ب) |
ملحوظة : يمكن الاطلاع على معلومات عن عضوية اللجنة حالياً وسابقاً في الموقع التالي : https://www.ohchr.org/en/node/ 33623 /membership .
(أ) وفقاً للفقرة 3 من المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يُعيَّن أعضاء اللجنة بالانتخاب، ويعملون فيها بصفتهم الشخصية.
(ب) عضو منتخب خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف المعقود في نيويورك في 14 حزيران/يونيه 201 8 .
(ج) عضو منتخب خلال الاجتماع 38 للدول الأطراف المعقود في نيويورك في 17 أيلول/سبتمبر 202 0 .
(د) استقال العضو اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 202 2 .
المرفق الثاني
أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2022–2023
|
الاسم |
بلد الجنسية (أ) |
تنتهي الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر |
|
تانيا ماريا عبدو روشول |
باراغواي |
2024 (ب) |
|
فريد أحمدوف |
أذربيجان |
2026 (ج) |
|
وفاء أشرف محرم بسيم |
مصر |
2024 (ب) |
|
رودريغو أ. كاراسو |
كوستاريكا |
2026 (ج) |
|
إيفون دوندرز |
هولندا |
2026 (ج) |
|
المحجوب الهيبة |
المغرب |
2024 (ب) |
|
كارلوس غوميث مارتينيث |
إسبانيا |
2024 (ب) |
|
لورنس ر. هيلفر |
الولايات المتحدة الأمريكية |
2026 (ج) |
|
مارسيا ف. ج. كران |
كندا |
2024 (ب) |
|
بكر والي ندياي |
السنغال |
2026 (ج) |
|
هيرنان كيسادا كابريرا |
شيلي |
2022 (ب) |
|
خوسيه مانويل سانتوس بيس |
البرتغال |
2024 (ب) |
|
سوه تشانغروك |
جمهورية كوريا |
2024 (ب) |
|
تيجانا شورلان |
صربيا |
2026 (ج) |
|
كوباوياه تشامدجا كباتشا |
توغو |
2024 (ب) |
|
تيرايا كوجي |
اليابان |
2026 (ج) |
|
إيلين تيغرودجا |
فرنسا |
2022 (ب) |
|
إيميرو تامرات إغيزو |
إثيوبيا |
2024 (ب) |
ملحوظة : يمكن الاطلاع على معلومات عن عضوية اللجنة حالياً وسابقاً في الموقع التال ي : https://www.ohchr.org/en/node/ 33623 /membership .
(أ) وفقاً للفقرة 3 من المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يُعيَّن أعضاء اللجنة بالانتخاب، ويعملون فيها بصفتهم الشخصية.
(ب) عضو منتخب خلال الاجتماع 38 للدول الأطراف المعقود في نيويورك في 17 أيلول/سبتمبر 202 0 .
(ج) عضو منتخب خلال الاجتماع 39 للدول الأطراف المعقود في نيويورك في 17 حزيران/يونيه 202 2 .