اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الثانية والثلاثين ( 3-21 آذار/مارس 2025)
أولاً- الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري
1- في 21 آذار/مارس 2025، تاريخ اختتام الدورة الثانية والثلاثين، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 192 دولة، وعدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 107 دول. ويمكن الاطلاع على قائمتَي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة.
ثانياً- افتتاح الدورة الثانية والثلاثين للجنة
2- افتتح الدورةَ الثانية والثلاثين، بكلمة ترحيب خلال جلسة عامة، ممثلُ الأمين العام، رئيس قسم الفئات موضع التركيز في فرع معاهدات حقوق الإنسان بشعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على كلمة الترحيب في موقع اللجنة على شبكة الإنترنت.
3- واستعرضت اللجنة وأقرت جدول الأعمال ( ) وبرنامج العمل المؤقتين للدورة الثانية والثلاثين.
ثالثاً- عضوية اللجنة
4- يمكن الاطلاع في الموقع الشبكي للجنة على قائمة أعضائها، حتى 21 آذار/مارس 2025، التي تشير إلى مدة ولايتهم.
رابعاً- انتخاب المكتب
5- قاد رئيس قسم الفئات موضع التركيز عملية انتخاب أعضاء المكتب. وانتُخِب الأعضاء التالية أسماؤهم لولاية مدتها سنتان وفقاً للمواد 15 و16 و17 من نظام اللجنة الداخلي:
الرئيسة : كيم مي يون
نواب الرئيسة: أماليا إيفا غاميو ريوس
عبد المجيد مكني
كريستوفر نوانورو
ال مقرر ة: لافيرن جاكوبس
خامساً- أساليب العمل
6- ناقشت اللجنة مختلف المسائل المتصلة بأساليب عملها وقررت مواصلة تحديث وتبسيط هذه الأساليب خلال فترة ما بين الدورتين. وواصلت استخدام فرق العمل في الحوارات مع الدول الأطراف. وناقشت أيضاً المسائل المتعلقة بعملية تعزيز هيئات المعاهدات.
سادساً- الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة
7- واصلت اللجنة، في إطار جلسات مغلقة، عملها المتعلق بوضع مشروع تعليق عام بشأن المادة 11 من الاتفاقية. وعقدت يوماً للمناقشة العامة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، ليمثل خطوة نحو صياغة تعليق عام على المادة 29 من الاتفاقية.
سابعاً- الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري
8- درست اللجنة ثلاثة بلاغات قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ووجدت انتهاكات للاتفاقية في اثنين منها: بلاغ ن. ي. ضد السويد ( ) ، المتعلق بترحيل شخص ذي إعاقة إلى لبنان، وبلاغ العودة ضد المملكة العربية السعودية ( ) ، المتعلق باحتجاز شخص ذي إعاقة بمعزل عن العالم الخارجي واختفائه القسري وعدم توفير محاكمة عادلة ورعاية وترتيبات تيسيرية معقولة. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك للاتفاقية في بلاغ هاندكه ضد ألمانيا ( ) ، المتعلق بإتاحة التحاق طفل ذي إعاقة بمدرسة ثانوية شاملة للجميع مجاناً.
9- واعتمدت اللجنة كذلك تقريراً مرحلياً بشأن متابعة البلاغات الفردية. ويعرض هذا التقرير المعلومات التي تلقاها ال مقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء بين الدورتين الثلاثين والثانية والثلاثين عملاً بالنظام الداخلي للجنة، وتقييمات اللجنة وقراراتها بشأن المتابعة.
10- وأحيلت الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن، وأُتيحت بعد ذلك على نظام الوثائق الرسمية ( ) وموقع اللجنة على الإنترنت. ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث لهذا التقرير على موجز للآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين.
11- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري.
ثامناً- الدورات المقبلة
12- رهناً بتوافر الموارد المالية، من ال مقرر مبدئياً عقد الدورة الثالثة والثلاثين للجنة في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 آب/أغسطس 2025 وسيليها الاجتماع الحادي والعشرون للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 1 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2025.
تاسعاً- تيسير المشاركة في جلسات اللجنة
13- عُقدت الدورة الثانية والثلاثون للجنة في جنيف بمشاركة أعضائها ووفود الدول الأطراف حضورياً. وشاركت الجهات المعنية، ومنها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، في الحوار حضورياً. وأتيحت خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة الدولية وتقنية العروض النصية عن بعد. وأوقِف تقديم الترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية. وبُثَّت الجلسات العلنية على شبكة الإنترنت. ولم تُتَح أثناء الدورة أي نسخ من الوثائق باللغة المبسطة أو الصيغة السهلة القراءة. ولم تكن البرمجية المستخدمة لتسجيل المشاركين في الاجتماع ميسرة تيسراً تاماً للمشاركين من ضعاف البصر. واستمرت العقبات التي تشكلها البروتوكولات الحالية المتعلقة بدخول المركبات قصر الأمم بالنسبة للمشاركين ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل نقل مستوفية لمعايير إمكانية الوصول. واستمر توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك في مجال تنظيم سفر أعضاء اللجنة ذوي الإعاقة.
14- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن مكتب الأمم المتحدة في جنيف قرر إلغاء توفير الترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية أثناء اجتماعات اللجنة، دون تشاور وثيق مع الاتحاد العالمي للصم أو اللجنة أو إشراكهما بشكل فعال في قراره. وترى اللجنة أن هذا التدبير يتعارض مع التزامات مكتب الأمم المتحدة في جنيف بموجب استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.
15- وتأسف اللجنة لأن أحد الأعضاء الصم في اللجنة لم يتلق الدعم المناسب من الأمانة العامة فيما يتعلق بطلبه توفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة.
عاشراً- التعاون مع الهيئات المختصة
ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة
16- استمعت اللجنة، في الجلسة الافتتاحية للدورة، إلى بيانات أدلى بها كل من ممثلة اللجنة المعنية بمساعدة الضحايا بموجب اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام؛ ورئيسة اتحاد الكتب الميسَّرة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ وممثلة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)؛ ومديرة وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية.
17- وتحاورت اللجنة أيضاً مع ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وال مقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار.
باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى
18- في الجلسة الافتتاحية للدورة، خاطب اللجنةَ ممثلون عن التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، والاتحاد العالمي للصم، ومنظمة Peace Inclusion Piece، ومنظمة ”متحدون من أجل الصحة النفسية حول العالم“ (United for Global Mental Health)، ومجموعة الحقوق العالمية.
19- وفي الجلسة الختامية للدورة، ألقى ممثل التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة كلمة أمام اللجنة.
حادي عشر- النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 35 من الاتفاقية
20- عقدت اللجنة خمسة حوارات بناءة، كلها حضورية. ونظرت اللجنة في التقريرين الأوليين لكل من بالاو وفييت نام ( ) والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكل من كندا والجمهورية الدومينيكية والاتحاد الأوروبي ( ) . ونظرت اللجنة أيضاً في التقرير الأولي لتوفالو ( ) في غياب وفد الدولة الطرف. واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن هذه التقارير ( ) . ويمكن الاطلاع في المرفق الثاني لهذا التقرير على قائمة الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات.
ثاني عشر- قرارات أخرى
21- اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الثانية والثلاثين.
22- واعتمدت اللجنة تقريرها لفترة السنتين، عن الفترة 2023-2024، المقدم إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
23- ويمكن الاطلاع في المرفق الأول لهذا التقرير على القائمة الكاملة للقرارات التي اعتمدتها اللجنة.
المرفق الأول
القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين
1- اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن التقارير الأولية لكل من بالاو وتوفالو وفييت نام والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكل من كندا والجمهورية الدومينيكية والاتحاد الأوروبي.
2- ودرست اللجنة ثلاثة بلاغات فردية قُدمت إليها للنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وخلصت إلى انتهاك الاتفاقية في اثنين منها، وإلى أن الوقائع لم تكشف عن انتهاك في البلاغ الثالث. ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث لهذا التقرير على موجز لآراء اللجنة وقراراتها. وستحيل اللجنة آراءها وقراراتها إلى الأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن وستُعمِّمها فيما بعد.
3- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالبروتوكول الاختياري.
4- وواصلت اللجنة عملية وضع مشروع تعليقها العام رقم 9 بشأن المادة 11 من الاتفاقية. وعقدت يوماً للمناقشة العامة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، ليمثل خطوة نحو صياغة تعليق عام على المادة 29 من الاتفاقية.
5- وقررت اللجنة، رهناً بتوافر الموارد المالية، عقد دورتها الثالثة والثلاثين في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 آب/أغسطس 2025، وسيليها الاجتماع الحادي والعشرون للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 1 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2025.
6- وقررت اللجنة مواصلة العمل مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تحسين مستوى توفير خدمات المؤتمرات المستوفية لمعايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء اللجنة والمشاركين ذوي الإعاقة في اجتماعاتها.
7- واعتمدت اللجنة بياناً بشأن النساء والفتيات المهاجرات ذوات الإعاقة.
8- واعتمدت اللجنة أيضاً بياناً بشأن توفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة في اجتماعات اللجنة وتقديم الدعم لأعضاء اللجنة من الصم. ودعت اللجنة في البيان إلى أن:
(أ) تعمل أمانة استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل استعادة المستوى السابق للترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية المقدمة إلى اللجنة وضمان حصول هيروشي تامون، عضو اللجنة الأصم، على الدعم اللازم لأداء مهامه بفعالية؛
(ب) يعيد مكتب الأمم المتحدة في جنيف النظر في قرار وقف الترجمة الفورية بلغات الإشارة الوطنية في اللجنة ويعدُل عنه؛ وأن يقيم تواصلاً هادفاً مع اللجنة والاتحاد العالمي للصم من أجل ضمان استمرار توفير الترجمة الفورية لكل من لغة الإشارة الدولية ولغات الإشارة الوطنية في اجتماعات اللجنة؛ ويكفل توافر اثنين من المترجمين الفوريين على الأقل يتقنان لغة الإشارة الأمريكية لتقديم الدعم الكامل للسيد تامون خلال الاجتماعات؛
(ج) تخصِّص المفوضية السامية لحقوق الإنسان موارد إضافية، بما في ذلك أموال خارجة عن الميزانية، لدعم احتياجات السيد تامون من الترجمة الفورية؛ وأن تتيح التمويل الطوعي بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة أو توسِّع نطاقه لضمان حصول جميع أصحاب الحقوق المشمولين بسياسة المفوضية بشأن سياسة الترتيبات التيسيرية المعقولة على الدعم اللازم؛ وتكفل عمل اللجنة بطريقة ميسرة بالكامل وشاملة للجميع، بما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة؛
(د) تتخذ جميع كيانات الأمم المتحدة المذكورة أعلاه الخطوات اللازمة لإنهاء التدابير التمييزية التي تؤثر على حقوق الأشخاص الصم وترد للجنة قدرتها على أداء مهامها بفعالية.
9- وقررت اللجنة أن تواصل هي ومختلف أفرقتها العاملة العمل من أجل تقديم إسهاماتها في الذكرى السنوية العشرين للاتفاقية، بما يشمل إعداد مبادئ توجيهية محددة تكمِّل التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة بالفعل.
10- وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية هي ثاني أكثر معاهدات حقوق الإنسان تصديقاً من حيث عدد الدول الأطراف فيها حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 192 دولة. لكنها أعربت من جديد عن قلقها من أن ارتفاع معدل التصديق العالي لا يوازيه الوقت المخصص للاجتماعات والموارد المخصصة للجنة. ولذلك، دعت اللجنة الدول الأعضاء وجميع هيئات الأمم المتحدة المختصة إلى تصحيح هذا الوضع بزيادة وقت الاجتماعات والموارد المخصصة للجنة بعقد دورة ثالثة مدتها ثلاثة أسابيع على الأقل.
11- وبالنظر إلى استمرار قلق اللجنة إزاء تزايد عدد التقارير الأولية والدورية المعروضة عليها للنظر فيها، فقد دعت الدولَ الأعضاء والهيئات المعنية إلى منحها ما يكفي من الوقت والموارد لمعالجة مشكلة تراكم التقارير.
12- ودعت اللجنة الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية، على النحو الوارد في المرفق الثاني لهذا التقرير، إلى تقديم تقاريرها في أقرب وقت ممكن. وقررت اللجنة العمل بنشاط مع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من 10 سنوات من أجل بناء قدراتها في مجال تقديم التقارير، وذلك بالتنسيق مع برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات التابع لفرع معاهدات حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
13- واعتمدت اللجنة تقريرها عن دورتها الثانية والثلاثين وتقريرها عن فترة السنتين، المقدميْن إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المرفق الثاني
الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات
|
الطرف |
الموعد المحدد لتقديم التقرير |
|
غينيا |
8 آذار/مارس 2010 |
|
سان مارينو |
22 آذار/مارس 2010 |
|
ليسوتو |
2 كانون الثاني/يناير 2011 |
|
اليمن |
26 نيسان/أبريل 2011 |
|
الجمهورية العربية السورية |
10 آب/أغسطس 2011 |
|
جمهورية تنزانيا المتحدة |
10 كانون الأول/ديسمبر 2011 |
|
ماليزيا |
19 آب/أغسطس 2012 |
|
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
|
بليز |
2 تموز/يوليه 2013 |
|
كابو فيردي |
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 |
|
ناورو |
27 تموز/يوليه 2014 |
|
إسواتيني |
24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
|
دومينيكا |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 |
|
كمبوديا |
20 كانون الثاني/يناير 2015 |
|
بربادوس |
27 آذار/مارس 2015 |
|
بابوا غينيا الجديدة |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
|
كوت ديفوار |
10 شباط/فبراير 2016 |
|
غرينادا |
17 أيلول/سبتمبر 2016 |
|
الكونغو |
2 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
|
غيانا |
10 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
|
غينيا - بيساو |
24 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
|
مدغشقر |
12 تموز/يوليه 2017 |
|
غامبيا |
6 آب/أغسطس 2017 |
|
جزر البهاما |
28 تشرين الأول/أكتوبر 2017 |
|
سان تومي وبرينسيبي |
5 كانون الأول/ديسمبر 2017 |
|
أنتيغوا وبربودا |
7 شباط/فبراير 2018 |
|
بروني دار السلام |
11 أيار/مايو 2018 |
|
جزر القمر |
16 تموز/يوليه 2018 |
|
جمهورية أفريقيا الوسطى |
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 |
|
ساموا |
2 كانون الثاني/يناير 2019 |
|
سورينام |
29 نيسان/أبريل 2019 |
|
فيجي |
7 تموز/يوليه 2019 |
المرفق الثالث
موجز الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن بلاغات فردية
ن. ي. ضد السويد
1- نظرت اللجنة في البلاغ المقدم بشأن قضية ن. ي. ضد السويد ( ) . وصاحب البلاغ هو ن. ي.، مواطن من لبنان. وكان قد شارك في نزاع مسلح ضد تنظيم داعش، مما أدى إلى إصابته ”بمشاكل متعلقة بالصحة النفسية“. وفي تاريخ غير محدد، كان قد غادر لبنان ووصل إلى السويد، حيث طلب اللجوء. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2015، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلبه وخلصت إلى أنه ليس بحاجة إلى حماية دولية لأن الاكتراب التالي للصدمة الذي يعاني منه لا يهدد حياته. وأيدت محكمةُ قضايا الهجرة ومحكمةُ استئناف قضايا الهجرة قرارَ وكالة شؤون الهجرة. وقد تدهورت صحة صاحب البلاغ بعدئذ، وشُخِّص إضافة إلى حالته السابقة بالفصام المقترن بجنون الشك واعتُبر معرضاً بشدة لخطر الانتحار الاندفاعي والانتحار الموسَّع والذُهان. ورفضت السلطات المعنية بشؤون الهجرة ثلاثة طلبات لإعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، ورفضت بعد ذلك طلبه الثاني للجوء. وقد ادعى صاحب البلاغ في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة أن ترحيله إلى لبنان سيشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 10 و15 من الاتفاقية، لأنه سيكون معرَّضاً لاحتمال حقيقي متمثل في حدوث تدهور خطير وسريع ولا رجعة فيه في حالته الصحية، نظراً لعدم توافر علاج مناسب في لبنان أو عدم تمكنه من الحصول عليه، مما سيؤدي إلى معاناة شديدة أو إلى انخفاض كبير في متوسط عمره المتوقع.
2- وقد دفعت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي وأنه غير مدعوم بأدلة كافية ولا يستند إلى أسس موضوعية.
3- ولم ترَ اللجنة في ما خلصت إليه سلطات الدولة الطرف، استناداً إلى الوثائق المقدمة، بما في ذلك المعلومات الطبية الخاصة بالبلد، من أن الرعاية المتاحة في لبنان كافية ومناسبة عملياً لصاحب البلاغ، تقييماً تعسفياً أو غير معقول بشكل بائن أو حرماناً من العدالة. ومع ذلك، ترى اللجنة أن من غير الواضح ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف قد نظرت في مدى إمكانية حصول صاحب البلاغ على الرعاية المطلوبة فعلاً، نظراً لارتفاع تكلفة العلاج وتدني قدرته الإدراكية وعجزه عن العمل والتقييم الموثق بأن حالته ستتفاقم عند عودته إلى لبنان وضعف اتصاله بأقاربه فيه والوصم الذي يحيط بالصحة النفسية في لبنان وتأثير الظروف الصعبة السائدة في هذا البلد في توفير الرعاية الصحية الفعلية، بما في ذلك الرعاية الصحية النفسية. وفي غياب مثل هذا التحليل، ونظراً لطبيعة حالة صاحب البلاغ التي تهدد حياته، رأت اللجنة أن ترحيله إلى لبنان، إن نُفِّذ، سينتهك حقوقه بموجب المادتين 10 و15 من الاتفاقية.
4- وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، وأن تعيد النظر في قضيته وتنشر آراء اللجنة وتعممها. وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل وأن تضمن مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما يجب في سياق القرارات المتصلة باللجوء.
هاندكه ضد ألمانيا
5- نظرت اللجنة في البلاغ المقدم بشأن قضية هاندكه ضد ألمانيا ( ) . وصاحبا البلاغ هما غونتر هاندكه وكيرستن ويلكه، متصرفين بالنيابة عن ابنهما كريستوف يو هاندكه، وهو مواطن ألماني ولد في 16 أيار/مايو 2001. والسيد هاندكه مصاب بمرض التصلب الحدبي، وهو مرض وراثي يتسبب بنوبات الصرع والخلل المعرفي. وقد عانى من تأخر في نموه العقلي منذ الطفولة المبكرة بسبب نوبات الصرع المتكررة. وفي عام 2008، التحق بمدرسة للتعليم الابتدائي الشامل للجميع تلاميذها من ذوي الإعاقة ومن غيرهم. وأراد صاحبا البلاغ أن يلتحق السيد هاندكه بمدرسة ثانوية شاملة للجميع. وكان مكتب الشؤون التعليمية لولاية ساكسونيا - أَنهالت قد أبلغ مقدمَي البلاغ أن السيد هاندكه لا يمكن إلحاقه إلا بالمدارس الحكومية، ويمكن لمقدمي البلاغ اختيار ما يفضلانه من بينها. ومن خلال أمر تخصيص مدرسي، بتاريخ 16 أيار/مايو 2013، سُجِّل رسمياً بمدرسة ألكسندر فون هومبولت (Alexander-von-Humboldt)، وهي مدرسة عادية، ومدرسة كاتي - كروزي ( Käthe-Kruse)، المخصصة حصرياً للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية. ووافق مكتب الشؤون التعليمية المدرسية على إدراج سطر إضافي في أمر التخصيص ينص على أنه لن يعترض على تسجيله في مدرسة سالي (Saale)، وهي مدرسة خاصة، وتمثل الخيار المفضل لدى صاحبي البلاغ. وسجَّل صاحبا البلاغ ابنهما السيد هاندكه بمدرسة سالي للعام الدراسي 2013-2014 اقتناعاً منهما بأنها المدرسة الوحيدة التي تقدم تعليماً شاملاً للجميع. وبسبب إعاقته، لم يتمكن من استخدام وسائل النقل العام للذهاب إلى مدرسة سالي التي تبعد 60 كم عن منزله. لذلك كان بحاجة إلى سائق خاص أو سيارة أجرة للذهاب إلى المدرسة، مما أدى إلى نفقات شهرية للتنقلات تبلغ 000 2 يورو. ولا يمكن رد تكلفة المواصلات والمساعدة فيها إلا للذهاب إلى المدارس المدرجة رسمياً في أمر التخصيص المدرسي. ولذلك طعن صاحبا البلاغ في أمر التخصيص المدرسي الصادر في 16 أيار/مايو 2013 أمام المحاكم الوطنية، التي رفضت شكواهما وطعونهما اللاحقة. وادعى مقدما البلاغ أن مدرسة هومبولت ليست شاملة للجميع، حيث أبلغتهم سلطات المدرسة بعدم توافر إمكانية التعليم الشامل بها نظراً لأحجام الفصول والموارد المتاحة. وادعا صاحبا البلاغ انتهاك حق السيد هاندكه في التعليم الشامل للجميع دون تمييز بموجب المادة 24، مقروءة بالاقتران مع المادة 5(3)، من الاتفاقية، وانتهاك حقوقه بموجب المادة 7(1) والمادة 9.
6- وادعت الدولة الطرف، في ملاحظاتها، أنها لم تنتهك المادة 24، مقروءةً بالاقتران مع المادة 5(3) من الاتفاقية، لأن السيد هاندكه لم يُستبعد من نظام التعليم العام. وادعت الدولة الطرف أن مدرسة هومبولت هي، بلا جدال، مدرسة ثانوية عادية تقدم تعليماً شاملاً للجميع كان بإمكانه الالتحاق بها.
7- وذكّرت اللجنة بأنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأن أجهزة الدول الأطراف في الاتفاقية هي التي يقع على عاتقها عموماً استعراض الوقائع والأدلة وتقييمها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة. وأشارت اللجنة إلى أنه لا يمكن، من قراءة القرارات المعنية، إثبات أن تقييم السلطات كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه يرقى إلى مستوى الخطأ البيّن أو إنكار العدالة لعدم وجود أساس قانوني لادعاء صاحبي البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، رأت اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن مدرسة هومبولت غير قادرة على توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للسيد هاندكه حتى يتمكن من التمتع بحقه في التعليم الشامل للجميع، لا سيما في ضوء تأكيد الدولة الطرف الذي لا جدال فيه بشأن وجود مدرسين مدربين على التعليم الشامل للجميع وتعليم ”ذوي الاحتياجات الخاصة“ في مدرسة هومبولت. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف حدوث انتهاك للمواد 5(3)، و7(1)، و9، و24(1) و(2) من الاتفاقية.
العودة ضد المملكة العربية السعودية
8- نظرت اللجنة في البلاغ المقدم بشأن قضية العودة ضد المملكة العربية السعودية ( ) . وصاحب البلاغ هو عبد الله العودة، متصرفاً بالنيابة عن والده سلمان العودة، وهو مواطن سعودي من مواليد 1 شباط/فبراير 1957. السيد العودة عالم بارز وأحد المنادين بإجراء إصلاحات قائمة على الحقوق في الفكر الإسلامي. وقد اعتقله رجال أمن الدولة في 9 أيلول/سبتمبر 2017، واقتادوه إلى مكان مجهول. ولم تنجح الجهود التي بذلها أشخاص على صلة بالسيد العودة في تحديد مكان وجوده، وزُعم أنها أدت إلى اعتقال شقيقه. ولم تعترف الدولة الطرف باحتجاز السيد العودة أو تشير إلى مكان احتجازه حتى 26 كانون الأول/ديسمبر 2017. ووفقاً لصاحب البلاغ، فقد تعرض السيد العودة للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية أثناء احتجازه، مما أدى إلى إصابته بضعف السمع والبصر، وكما لاحظت أسرته، فقد بدا مشوشاً وغير متجاوب ومنزوياً في المحكمة. وزعم صاحب البلاغ أيضاً أن السلطات أبقت السيد العودة خارج نطاق حماية القانون، وأخضعته للحبس الانفرادي وحرمته من الترتيبات التيسيرية المعقولة والمعونة القضائية والزيارات العائلية. وادعى صاحب البلاغ كذلك أن محاكمة السيد العودة على التهم الموجهة إليه بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب لدى الدولة الطرف لم تكن عادلة وأن الادعاء طلب تطبيق عقوبة الإعدام. وادّعى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد عودة بموجب المواد 5(1) و(2) و(3)، و10، و12، و13(1)، و14، و15، و16، و17، و21، و25، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 1 و3 و4 و5(3) من الاتفاقية، والمواد 10 و14 و25 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 11.
9- ورأت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول، وادعت، فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أن سلطاتها لم تنتهك حقوق السيد العودة المكفولة بموجب الاتفاقية.
10- ورأت اللجنة أن احتجاز السيد العودة تعسفي بالنظر إلى عناصر من بينها تأخر السلطات في الاعتراف باحتجازه، وعدم إحراز تقدم في محاكمته، وعدم تقديم الدولة الطرف أي وثائق لتبرير احتجازه، والتعريف الفضفاض للغاية للتهم الموجهة إليه. ولاحظت اللجنة أن السلطات لم توفر للسيد العودة أي ترتيبات تيسيرية، بالنظر إلى عاهاته. وبالنظر إلى تأخر الاعتراف بسلب السيد العودة حريته، فقد رأت اللجنة أن الدولة الطرف أخضعته للاختفاء القسري. ورأت اللجنة كذلك أن الدولة الطرف ستنتهك حق السيد العودة في الحياة إذا حكمت عليه بالإعدام. ورأت أن سلطات الدولة الطرف قد انتهكت حق السيد العودة في اللجوء إلى القضاء، بسبب عدم اتخاذها تدابير لإعمال حقه في المحاكمة وفق الأصول القانونية، مع مراعاة إعاقته. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حقه في التمتع من دون تمييز على أساس الإعاقة بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وأنها، بالنظر إلى درجة المعاناة التي تنطوي عليها العزلة المطوَّلة، انتهكت حقه في كفالة سلامته البدنية والعقلية، وحقه في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن ثم خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد العودة بموجب المواد 5(1) و(2) و(3) و10 و12(1) و13 و14 و15 و21 و29(ب) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3(ب) و(ج) و(و) و4 من الاتفاقية، والمواد 15 و17 و25 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3(ب) و(ج) و(و) و4 و5(3) و14، والمادة 10.
11- وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في قضية السيد العودة لضمان خضوعه لمحاكمة عادلة وعلنية، أو تفرج عنه؛ وبالوقف الفوري للأفعال الانتقامية ضد السيد العودة وأقاربه والتحقيق فيها ومنع تكرارها والمحاسبة عليها؛ وأن توفر للسيد العودة سبيل انتصاف فعالاً. وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بسبل منها ما يلي: مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب؛ ومنع حالات الاختفاء القسري والاحتجاز مع منع الاتصال والتحقيق فيها والمساءلة عنها؛ وضمان توفير الرعاية الصحية الملائمة والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين؛ وضمان أن تكون الآليات المختصة بمراقبة الاحتجاز مستقلة وفعالة؛ وإيلاء الاعتبار الواجب لإلغاء عقوبة الإعدام؛ وتوفير التدريب للعاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون بشأن نطاق الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.