الأمم المتحدة

CRC/C/SDN/5-6*

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

20 June 2024

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل‏

[تاريخ الاستلام: 4 شباط/فبراير 2021]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 4

1 - تدابير التنفيذ العامة 6

2 - تعريف الطفل ( المادة  1) 15

3 - المبادئ العامة ( المواد  2 و 3 و 6 و 12) 18

4 - الحقوق والحريات المدنية ( المواد  7 و 8 و 13 إلى  17) 22

5 - العنف ضد الأطفال ( المادة  19 والفقرة  3 من المادة  24 والفقرة  2 من المادة  28 والمواد  34 و 37( أ )  و 39) 27

6 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد  5 و 9 - 11 والفقرتان  1 و 2 من المادة  18 والمواد  20 و 21 و 25 والفقرة  4 من المادة  27). 33

7 - الإعاقة وخدمات الصحة الاساسية والرعاية ( المواد  6 والفقرة  3 من المادة  18 والمواد  23 و 24 و 26 والفقرات  1-3 من المواد  27 والمادة  33) 36

8 - التعليم والترفية والأنشطة الثقافية ( المادتان  28  و 31) 43

9 - تدابير الحماية الخاصة ( المواد  22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 ( ب ) و ( د ) و 38  و 40) 48

10 - متابعة البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال وإستغلالهم في المواد الإباحية 56

11 - متابعة البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلح 58

فهرس الجداول والأشكال

الصفحة

خريطة السودان 4

شكل رقم (1) يبين العلاقات التنسيقية فى قضايا الطفولة 11

جدول رقم (1) الميزانية المخصصة لبعض الوزارات 13

الشكل (2) يظهر المساعدات التنموية الدولية الرسمية للسودان خلال الفترة  2010 إلى بالدولار الأمريكى  2015: 14

جدول رقم (2) تعداد سكان ولايات السودان في  2008 16

جدول رقم (3) يبين السن القانونية للطفل في قانون الطفل  2010 مقابل السن القانونية في التشريعات الأخرى 17

جدول رقم (4) نسبة الأطفال الذين تعرضوا للتأديب 31

الجدول (5) يوضح عدد المكالمات التى استقبلها خط مساندة الأطفال 32

الجدول (6) يشير إلى عدد الأطفال الذين تمَّ تتبع أثر أسرهم، وجمع شملهم فى النصف الأول  2016 36

الجدول (7) أعداد الأطفال المعاقين المدمجين بالمدارس ومعاهد الإعاقة 37

جدول رقم (8) يبين نسب تغطية التحصين علي المستوي القومي في العام  2014 مقارنة بالعام  2010 39

جدول رقم (9) يبين نسب تغطية التحصين بولايات السودان في العام  2014 40

الجدول رقم (10) يظهر معدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات لكل  1000 ولادة فى  2014 مقارنة بالعام  2010 فى ولايات السودان 41

شكل رقم (3) معدل صافي الالتحاق بمدارس الأساس 45

جدول (11) تقديرات أعداد اللاجئين 48

جدول رقم (12) الأطفال اللا جئين وطالبى اللجوء ( المصدر السابق ) 48

جدول (13) يوضح اعداد الأطفال الجناة والذين تمت إحالتهم خارج النظام العدلي 52

جدول (14) يوضح اعداد الأطفال الضحايا في الجرائم غير الجنسية 52

جدول (15) يوضح اعداد الأطفال فى الجرائم الجنسية ( الجانحون والضحايا ) 53

جدول رقم (16) يوضح عدد الأطفال الذين أعيد إدماجهم من خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للأطفال 55

جدول رقم (17) الدورات التدريبية لضباط وأفراد القوات المسلحة السودانية حول حماية الأطفال فى النزاعات المسلحة 59

مقدمة

1- يقع السودان في الجزء الشمالى الشرقىّ لوسط أفريقيا وتبلغ مساحته 1,865,813 كيلومترمربع وبين خطى عرض8,45 و23,8 درجة شمال خط الإستواء وخطى طول 22 درجة إلى 38,24 درجة شرق خط جيرنتش ، ويفصل البحر الأحمر السودان عن المملكة العربية السعودية، وقد تبنى السودان النظام الفيدرالى لإتساع مساحته الجغرافية حيث تتعدد فيه القبائل واللهجات المحلية، ويتكون السودان من 18 ولاية تضم 133 محلية (Locality) والتى تنقسم بدورها إلى وحدات إدارية وتتمتع كل ولاية من ولايات السودان بسلطات تشريعية يقرها دستور السودان الإنتقالى  2005.

خريطة السودان

2- منذ أن قدم السودان التقرير الثالث والرابع حول إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل في 2007 وما دار من حوار بين اللجنة ووفد السودان في أكتوبر2010 وما أعقب ذلك من ملاحظات أصدرتها اللجنة حول التقرير، بذل السودان جهوداً متواصلة من خلال التعاون والتنسيق مع القطاع الرسمى ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لمعالجة قضايا الأطفال في مختلف المجالات حيث شهدت الفترة (2010 - 2016) الكثير من التطورات التشريعية لتفعيل وتقوية إطار العمل القانوني من أجل الأطفال، وإتخاذ العديد من تدابير الحماية وتقديم الخدمات للأطفال في الأوضاع الإنسانية والطوارئ وتفعيل آليات حماية الطفولة في إطار الجهود المبذولة لتقوية النظام الوطني الشامل لحماية الأطفال على المستوى القومي والولائي.

3- لقد صاحبت تلك الجهود تحديات تمثلت فى النزاعات المسلحة في بعض مناطق البلاد الحدودية والتى أثرت على إستمرارية وجودة تقديم الخدمات للأطفال ، أضف إلى ذلك ما حدث من متغيرات إقتصاديه أهمها فقدان عائدات النفط والتى كانت تمثل أكثر من 50 % من جملة صادرات البلاد نتيجة لإنفصال جنوب السودان في يوليه 2011 مما أدى إلى إعادة البرمجة الهيكلية للإقتصاد ومضاعفة الجهود لسد فجوة الإيرادات النفطية كما أثمرت الجهود على إكتشاف معدن الذهب والبدء فى عمليات  إستخراجه .

4- ويعتبر تدفق اللاجئين من الدول الحدودية ولا سيما من دولة جنوب السودان إحدى التحديات الأخرى ، حيث بلغت نسبة الأطفال والنساء حوالي 70% من جملة اللاجئين منها مما تطلب مضاعفة الجهود المبذولة في تقديم الخدمات لبرامج رعاية وحماية الأطفال والنساء.

5- من جهة أخرى أدى إستمرار العقوبات الاقتصادية الآحادية على السودان منذ العام 1997 إلى أن تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدم للمجتمعات والأسر والأطفال ولكن بالرغم من ذلك استطاع السودان أن يحقق تقدما ملموسا فى هذه الخدمات كما تشير المسوحات والدراسات التى اُجريت فى هذا الصدد.

بنية ومنهجية التقرير

6- يتضمن هذا التقرير التقدم الذى تحقق بشان إنفاذ إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإختياريين وذلك وفقا للمبادىء التوجيهية التى إعتمدتها لجنة حقوق الطفل فى إعداد وكتابة التقارير الدورية لإتفاقية ح قوق الطفل والبروتوكولين للإتفاقية والتدابير والإجراءات التى اتحذت في هذا الشأن خلال الفترة من 2010 إلى 2015 مستصحبين فى ذلك الملاحظات الختامية على التقرير الثالث والرا ب ع للسودان حيث تطرقنا ضمنيا إلى الإجراءات والتدابير التى اُتخذت لإنفاذ هذه الملاحظات وفقا للمحور الذى يتناوله كل فصل من فصول هذا التقرير.

7- إستند التقرير بشكل أساسى على الوثائق والتقارير الرسمية من المؤسسات الحكومية، وأستند كذلك على المسوحات والدراسات القومية والإحصائيات المتوفره بشأن المعلومات المطلوبة الواردة في موجهات الإعداد لهذه التقارير.

8- تحقيقاً لمبدأ المشاركة في إعداد التقرير مع كل الجهات ذات الصلة، كونت الأمانة العامة للمجلس القومى لرعاية الطفولة لجنة فنية برئاسة الأمين العام وعضوية عدد من أمانات الم ج لس بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية وبعض مراكز البحوث ذات الصلة ( ) حيث عقدت اللجنة ثلاث إجتماعات للتشاور حول كيفية إعداد التقرير والإتفاق على منهجيته بالإضافة إلى الإشراف على الإجراءات التى اُتخذت للإعداد لهذا التقرير وإبداء الملاحظات والتعليقات علي محتويات مسودات التقرير.

9- حيث أن الأطفال هم أصحاب الشأن المباشر ويمثلون موضوع الإتفاقية الدولية نًظمت ورشة عمل للأطفال من فئات مختلفة حيث ناقشوا قضاياهم وأبدوا آرائهم وملاحظاتهم بشأنها وتمّ تضمينها في هذا التقرير. عقب ذلك عًقد إجتماعا تشاوريا مع ممثلي الولايات (18 ولاية) لمناقشة مسودة التقرير والمساهمة بالملاحظات والتعليقات علي محتويات التقرير وعكس الأوضاع على المستوى الولائي.

10- من جهة أخرى نًظمت ورشة عمل لعرض مسودة التقرير علي 24 منظمة طوعية عاملة فى مجال الطفولة وبعض المراكز البحثية التابعة لمؤسسات التعليم العالى لمناقشة آرائهم وتعليقاتهم علي محتويات التقرير حيث أخذت في الاعتبار وإدراجها فى التقرير عند صياغته بشكله النهائي.

1 - تدابير التنفيذ العامة

1-1 التحفظات والإعلانات.

صادق السودان على إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإختياريين دون تحفظ.

1-2 التدابير المتخذة لمراجعة التشريعات والممارسات المحلية

11- بالاضافة إلى القوانين التى تضمنها تقرير السودان الثالث والرابع وصدور قانون الطفل 2010 هناك بعض القوانين الأخرى تساهم بشكل مب ا شر وغير مباشر فى دعم الإطار القانونى لتعزيز حقوق الطفل فى مختلف المجالات منها على سبيل المثال:

قانون القوات المسلحة لسنة 2007 (تعديل 2014).

قانون جرائم المعلوماتية 2007 تعديل 2016 (تم إضافة فصل خاص بالأطفال).

قانون الصحة العامة القومي 2008.

قانون المعاقين القومي 2009.

قانون السجل المدني 2011.

قانون تنظيم اللجوء 2014.

قانون مكافحة الإتجار بالبشر 2014.

12- على المستوى الولائى توجد قوانين للطفل ( ) في عدد من الولايات وهناك قوانين أو مادة فى قانون الطفل فى أربع ولايات تجرم ممارسة ختان الإناث وهي جنوب كردفان وجنوب دارفور والبحر الأحمر والقضارف.

13- بذلت حكومة السودان خلال الأعوام من 2010 إلى 2015 العديد من الجهود للإرتقاء بإطار العمل القانوني من خلال تفعيل قانون الطفل 2010 ودعم وتقوية آليات حماية الطفل ورفع قدرات العاملين بهذه الآليات وتأسيس برنامج للعدالة الجنائية للأطفال.

14- إستكمال وتأسيس المحاكم والنيابات الخاصة بالأطفال وإدارات حماية الأسرة والطفل في كل ولايات السودان وصدور أمر قضائى من رئيس القضاء أن يكون القاضي الأول في كل ولاية هو المسؤول عن قضايا الأطفال (في حالة عدم وجود قاضي للطفل) وزُودت بعض المحاكم بدوائر تلفزيونية مغلقة لضمان السرية والخصوصية للأطفال كما اُنشئت إدارة مختصة داخل المحكمة العليا مهمتها مراجعة الأحكام الصادرة بحق الأطفال والعمل على توفير وتقديم الخدمات للأطفال في مناطق النزاعات وأوضاع الطوارئ وفي هذا الشأن كان السودان من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي دشنت وأطلقت المعايير الدنيا بشأن حماية الأطفال في الأوضاع الطارئة والأزمات في فبراير 2015 .

15- اُجيزت (3) من اللوائح المفسرة لقانون الطفل 2010 (المراقبة الإجتماعية ، التعامل مع الأطفال الضحايا، دور الحضانة) بينما إكتملت (7) لوائح تحت الإجازة وهي (لائحة الإحالة خارج النظام القضائي، لائحة تنظيم عمل الأطفال، لائحة تنظيم العمل بدور التربية، لائحة تنظيم سلوك الطلاب بمدارس الأساس، لائحة تدبير خدمة المجتمع للاطفال الجانحين، لائحة الجزاءات المحظورة بالمدارس ولائحة الرضاعة الطبيعية) والتي تم إعدادها ومناقشتها خلال جلسات وورش عمل مع قضاة محاكم الطفل والشرطة والنيابة ومجالس الطفولة بالولايات والوزارات المعنية لمعرفة تحديات التطبيق على مستوى الولايات والمركز وفقا لما هو مخطط.

16- نًظمت مدارسات تشاورية مع دوائر المحكمة العليا بالسودان حول تطبيق قانون الطفل 2010 ولوائحه وتجارب قضاة المحكمة العليا فى دائرة الولايات الوسطى (الجزيرة، النيل الأزرق، والنيل الأبيض) دائرة شرق السودان (البحر الأحمر، كسلا، والقضارف، دائرة كردفان (غرب وشمال وجنوب كردفان) (دائرة دارفور (غرب وشمال وجنوب ووسط وشرق دارفور) دائرة ولايتى الخرطوم والشمالية حيث تمت الإستعانة بمخرجاتها فى إعداد لوائح قانون الطفل 2010.

17- بذل السودان جهودا متواصلة لتعميم وتقوية إدارات حماية الأسرة والطفل فى جميع ولايات السودان وعدد من المحليات مع تكثيف التدريب للعاملين بها من ضباط شرطة وأفراد وإخصائيين إجتماعيين ونفسيين فى مجالات حماية الطفل المختلفة.

18- يعمل المجلس مع الجهات العدلية على تأسيس آليات على مستوى المجتمعات القاعدية لتطبيق مفهوم العدالة الجنائية التصالحية للأطفال من خلال مفهوم المشاركة المجتمعية لمعالجة قضايا الأطفال وتيسير تطبيق لوائح قانون الطفل ضمن حزمة التدابير غير الإحتجازية للإطفال الجانحين والعمل علي إعادة تأهيلهم وتطبيق تدبير المراقبة الإجتماعية (Social Probation Bylaw) والتقليل من حالات إحتجاز الأطفال والحد من حريتهم بإنتهاج طرق للبدائل غير الإحتجازية وتعزيز مكانة الطفل حيث تراوحت نسبة الحالات التي تم تحويلها الي تدابير المراقبة الإجتماعية بدل الإيداع في دور التربية بين 65 % و89 % من الحالات فى  2015 وتراوحت أحكام وضع الطفل تحت المراقبة الإجتماعية بين 6 أشهر و12 شهراً وذلك فى إطار المشروع التجريبي في 3 محاكم بولاية الخرطوم ( ) .

19- تتواصل الجهود منذ عام 2012 ل تضمين حقوق الطفل في الدستور القادم للسودان حيث أعدت وثيقة حقوق الطفل من قبل المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ودار حوار بشأن المواد التي تضمنتها الوثيقة وعرضت على عدد من قطاعات المجتمع (الإعلاميين، إتحاد طلاب المدارس الثانوية، الجهات الحكومية، مجلس الأحزاب السياسية، وبعض اللجان المتخصصة بالمجلس الوطني).

20- في مؤتمر الإصلاح الدستوري في 2014 والذى نظمته جامعة الخرطوم وجهات أخرى أكد المؤتمر على أن يتضمن الدستور القادم حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وفقا للمواثيق الدولية ولا سيما إتفاقية حقوق الطفل CRC، والميثاق الأفريقي لحقوق لطفل ورفاهيتة  (ACRWC) .

1-3 الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل

21- استراتيجية الإرتقاء بنظم السجل المدنى وتسجيل الإحصاءات الحيوية بالتركيز على تسجيل المواليد 2014-2016 وذلك في إطار مشروع السجل المدني بهدف تفعيل حق الطفل في التسجيل الفوري عند الولادة.

22- المسودة النهائية لاستراتيجية التخلى عن زواج الأطفال  2015 وقد أًعدت عقب تدشين وظهور نتائج دراسة حول المعرفة والإتجاهات والممارسات (KAP Study) في شأن زواج الأطفال (أقل من 18 سنة) فى  2012 - 2013 في ست ولايات (غرب ووسط دارفور، القضارف، الخرطوم، جنوب وشرق دارفور) والتى اُجريت بعد أن أظهرت نتائج (SHHS 2010) ( ) إرتفاعا فى نسبة زواج الأطفال فى السودان أقل من 18 سنة  37.6 % على المستوى  القومى .

23- السياسة القومية لرعاية وحماية الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية  2011 وتهدف إلى رعاية الطفل في ظل أسرة ولهذه السياسة محاور عديدة تشتمل على رعاية الأسر البديلة الكافلة والتوعية والدعم التشريعي لهؤلاء الأطفال.

24- سياسة التحصين القومية المحدثة فى  2012 وتهدف إلى حماية الأطفال من العديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال التحصين، وقد تمَّ تطوير هذه السياسة تحت إطار التحصين الدولي الأوسع نطاقاً الذي يهدف إلى تعزيز التطعيم باعتباره أحد حقوق الإنسان.

25- الاستراتيجية القومية لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة  2008(والتى تبنتها مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDRC) لتوفير إطار أنشطة وبرامج إعادة الدمج في السودان وفقاً لمبادئ باريس لحماية الأطفال من التجنيد في القوات والمجموعات المسلحة.

26- يجري العمل على إصدار سياسة قومية لمعالجة أوضاع الأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة والإدارة العامة للسجون والإصلاح ومنظمة رعاية الطفولة السويدية (SCS) وقد تم الإتفاق على مؤشرات هذه السياسة ومحاورها المختلفة.

27- تبنى المجلس القومى لرعاية الطفولة الخطة الخمسية للطفولة  2012-2016 بحيث تتكامل مع الخطط القطاعية للمؤسسات الحكومية ذات الصلة بقضايا الطفولة والتى تتكامل أيضا مع المشروعات والانشطة المتعلقة بالطفولة الواردة في إتفاقيات التعاون الموقعة بين المجلس والجهات المانحة في إطار يخدم أهداف الخطة الخمسية للطفولة.

28- استراتيجية السودان القومية للتغذية  2008، قامت وزارة الصحة الاتحادية، بتطويرها بحيث تساهم إلى جانب السياسة المصاحبة لها في تحسين الرعاية الغذائية للأطفال من خلال توفير خدمات صحية معيارية وعالية الجودة مدعومة بتزويد العاملين بالقدرات التقنية وبالمهارات اللازمة لتنفيذ ومتابعة الأنشطة المتعلقة بالتغذية.

29- الاستراتيجية القومية للأسرة  2008 (يجري تجديدها) تبنتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالشراكة مع الوزارات الاتحادية والولائية، ومنظمات المجتمع المدني واللجنة القومية للأسرة.

30- السياسة القومية لكفالة الأيتام  2009 (يجري تجديدها) تبنتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. حيث تهدف هذه السياسة بشكل أساسى إلى توفير الكفالة لكل الأيتام واستنهاض المجتمع. ومن أولوياتها تفعيل القرارات والتوجيهات الرامية إلى دعم الأيتام، وتوفير التأمين الصحي لمعالجة مشكلات الأسر الكافلة للأيتام.

31- السياسة القومية التسول والتشرد  2009 (يجري تحديثها) وتهدف السياسة إلى الحد من ظاهرة التسول (والقضاء عليها في نهاية المطاف)، ورفع مستوى وعي الأسرة والمجتمع بشأن هذه الظاهرة، وتنسيق الرقابة القومية على المستويين الاتحادي والولائي.

32- الخطة الخمسية الثانية للتعليم  2012-2016 والتى استوعبت أهداف التعليم للجميع حيث قسمت هذه الأهداف على الخطط الخمسية المتعاقبة الخاصة بالتعليم منذ العام 2002.

33- الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم النوعى ، وهى تعليم أبناء الرحل 2012-2016 والتربية الخاصة (الأطفال ذوى الإعاقة) 2012-2016، الأطفال خارج المدرسة 2009-2016.

34- استراتيجية تطوير التعليم فى دارفور  2012-2015.

35- استراتيجية إصلاح سياسات التعليم الثانوى وخطته  2012-2015-2021.

36- إكتمال العمل في مسودة استراتيجية الطفولة المبكرة .

1-4 التنسيق والمتابعة

37- عملت حكومة السودان علي تعزيز وإحكام التنسيق بين المركز والولايات في مجال قضايا الطفولة ودعم قدرات مجالس رعاية الطفولة الولائية من خلال الإجتماعات التنسيقية الدورية المشتركة لمناقشة اولويات العمل وتنظيم العديد من الأنشطة والدورات التدريبة بالولايات فيما يتعلق بقضايا الأطفال، كما  إستطاع المجلس القومى لرعاية الطفولة أن يؤسس لشراكات قوية وتطوير الشراكات القائمة بشكل فعال وتعزيز ودعم التعاون والتنسيق بين المجلس والشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات حكومية ومنظمات وطنية ودولية وإقليمية من خلال التوقيع علي عدد من الإتفاقيات والخطط المشتركة مع المنظمات الدولية والاقليمية الداعمة لعمل الطفولة بالسودان مثل اليونيسيف UNICEF، صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومنظمة رعاية الطفولة السويدية SCS، اليونسكو UNESCO، وعلى المستوى الوطني مثل جمعية إعلاميون من أجل الأطفال، جمعية صباح لرعاية وتنمية الطفولة، منظمة العون الإنساني، مركز مدا لدراسات المجتمع، مركز دراسات المرأة، منظمة تنمية الأطفال اليافعين، وعلى مستوى المنظمات الدولية الغير حكومية مثل منظمة الأمل والمأوي Hope and Homes ومنظمة بلان PLAN International, Sudan الي جانب الإجتماعات التفاكرية فى قضايا الأطفال مع بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية فى السودان مثل الامريكية والبريطانية والسويديه والهولندية والتي لم تتبلور بعد في شكل شراكة.

38- علي المستوي الولائي توجد مجالس لرعاية الطفولة في جميع ولايات السودان (18 ولاية) يرأسها الوالي (حاكم الولاية) وتختص بكل قضايا الطفولة علي المستوي الولائي بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة والشركاء علي المستوي  الولائى .

39- في بعض الولايات توجد لجان للتنسيق المتعددة القطاعات والتي تم تأسيسها على أساس قضايا محددة على المستويين الوطني والولائى ولديها تفويض للعمل بشأن حماية الطفل، وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات حماية الطفل والتى تعمل بتفاعل منتظم من خلال هذه اللجان.

40- إنشاء الآلية الوطنية لإدارات شرطة حماية الأسرة والطفل والتى تضم فى عضويتها كل الجهات ذات الصلة بعدالة الأطفال واليونيسيف وثلاثة من منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى هذا المجال وتوجد مثل هذه الآليات على مستوى بعض الولايات.

41- فى إطار الشراكة والتعاون والتنسيق بين المجلس القومى لرعاية الطفولة ومعهد العلوم القضائية والقانونية التابع للسلطة القضائية ووزارات العدل، الداخلية (إدارات حماية الأسرة والطفل) وقضاة مخاكم الطفل ووكلاء نيابات الطفل واليونيسيف تم إعداد دليل تدريبي موحد في مجال تطبيق التدابير غير الإحتجازية والذي إكتمل فى يوليه 2016 ويستهدف العاملين بالأجهزة العدلية المختصة بالأطفال.

42- يتعاون المجلس القومي لرعاية الطفولة مع منظمة البرلمانيات السودانيات من خلال سلسلة ورش عمل بشأن إصدار تشريع لمنع ختان الاناث استهدفت 110 من البرلمانيين من مختلف اللجان بالمجلس الوطنى ( البرلمان ) وذلك وفق عدة محاور تشمل : القضايا الصحية، الأبعاد الثقافية والدينية، الأطر التشريعية.

43- بناء على التنسيق والشراكة بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الرعاية والضمان الإجتماعي واليونيسيف أًعدت دراسة خاصة برصد وتقييم نظام حماية الطفل في السودان بالتركيز علي نظام الرعاية الإجتماعية  2015 ( ) حيث أظهرت الدراسة أن هناك مبادرات وطنية تمكنت من إنشاء روابط بين الهياكل التي ترتبط بحماية الطفل بشكل مباشر مثل مبادرة المجتمعات الصديقة للأطفال. Child Friendly Communities Initiativeالتى تأسست من قبل وزارة المالية (التخطيط) فى العام 2002 بدعم من اليونيسيف وتنسق المبادرة بين وزارة الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية والعديد من الهيئات الأخرى ذات الصلة في منطقة جغرافية محددة، لبناء قدرات المجتمع (حوالى 800 مجتمع محلى فى  12 ولاية لتعزيز بقاء الطفل ونمائه والحماية والمشاركة وتركز على مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الأساسى وتوفر للطلاب الكتب المدرسية والزي المدرسي وتوزيعها من خلال وزارة التربية والتعليم وتحديد الأسر والأطفال المستهدفين من قبل الإخصائيين الإجتماعيين بوزارة الشؤون الإجتماعية والوصول إلى الأسر وربطها مع مختلف مكونات المبادرة، وتوفر المبادرة الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي المحسن للأطفال في كل من المدارس والمنازل، وفى تقرير لدراسة تقييمية للمبادرة المذكورة أعلاه اجريت من قبل خبير مستقل بتكليف من اليونيسيف ( ) فى عام 2014 أشار إلى أن المبادرة حققت أهدافها وأهمها الإستمرارية وبناء الشراكات وتمكين المجتمعات، وتعكف الحكومة ( ) الآن على العمل لإتخاذ المبادرة كآلية لوضع وتنفيذ التنمية الريفية المتكاملة حيث تمتلك قواعد للبيانات مميزة وكوادر مؤهلة ومناهج أثبتت جودتها وهنالك شراكات يجري العمل على تنسيقها بين المبادرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP خاصة أنظمة الحكم والسلام ومع منظمة الهجرة الدولية IOM، من جهة أخرى أثبتت المبادرة فاعليتها في العمل الإنساني حيث شاركت مع الشؤون الإنسانية ومنظماتها في تنسيق وتنفيذ العون الإنساني فهي لديها نسيج وآليات للتواصل مع كل المستويات ويمثل ديوان الحكم الإتحادي نقطة إرتكازها وعلى المستوى الولائي تتبع وحداتها لوزارة المالية (إدارة التخطيط) وهناك وحدات على مستوى المحليات ولجان تنمية مسجلة على مستوى المجتمعات.

44- أظهرت الدراسة المذكورة فى الفقرة السابقة على وجود أشكال ومستويات من التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة التربية ووزارة الصحة في شأن رفع مستوى الوعي والتقييم الطبى ، وهناك أيضا آليات للتنسيق تعمل بشكل جيد في بعض الولايات مثل النيل الأزرق وولايات دارفور ولكن بصورة عامة نجد أن التنسيق والتعاون الحالى فى بعض الولايات ليس كافيا.

45- لازالت هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق والتكامل فى الجهود التى تبذل من أجل الأطفال فى إطار إلتزام قوى ومستمر تجاه قضايا الأطفال من كافة شركاء الطفولة وصولا إلى الأهداف المتفق عليها فى رعاية وتنمية وحماية الأطفال مستفيدين بذلك من النجاحات التى تحققت خلال السنوات الماضية مع تخصيص مزيد من الموارد للبرامج والمشروعات التى تستهدف الأطفال . كما وأن جمع البيانات والمعلومات الموثقة والمصنفة يعتبر امرا هاما لتحديد الإحتياجات الحقيقية بشأن مختلف قضايا الأطفال.

1-5 المؤسسة الحكومية التنسيقية الخاصة بقضايا الأطفال وحقوقهم

46- يعتبر المجلس القومى لرعاية الطفولة الآلية القومية التى تختص بالتخطيط والتنسيق لكل أعمال الطفولة في السودان ومتابعة إنفاذ الإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالطفولة التي صادق عليها السودان وعلى رأسها إتفاقية حقوق الطفل بهدف تأمين حق الطفل في البقاء والحماية والرعاية والتنمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تعمل في مجال الطفولة صدر قانون للمجلس القومي لرعاية الطفولة في 2008 ملغياً قانون 1991 كضرورة مؤسسية للإرتقاء بعمل المجلس ومواكبة التطور الذي حدث في مجالات الطفولة المختلفة التي يتصدى لها المجلس. وتتلخص طبيعة عمل المجلس في أنه يتعامل بشكل متكامل مع قضايا الطفولة بإعتبارها متداخلة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تختص كل منها بتقديم خدمة معينة للأطفال مثل الصحة أو التعليم أو غيرهما.

47- يرتكز عمل المجلس على منهجية عمل قوامها منظومة مترابطة من حقوق الطفل إلتزمت بتحقيقها الدولة وفقاً لأهداف تم إقرارها والإتفاق عليها إستنادا علي الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الطفل التي صادق عليها السود ا ن والشكل رقم (1) يوضح العلاقات التنسيقيه فى قضايا الطفولة بقيادة المجلس القومي لرعاية الطفولة:

شكل رقم (1) يبين العلاقات التنسيقية فى قضايا الطفولة

1-6 المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وحماية حقوق الطفل

48- صدر قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان في العام 2009 بموجب المادة 142 من الدستور وقرار تشكيلها فى  2012 وتتكون من 15 عضوا وتتمتع المفوضية بالإستقلالية التامة في إتخاذ قراراتها بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.

49- تختص بمراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدستور وتتلقى الشكاوي حول الإدعاءات بالإنتهاكات لهذه الحقوق ويوجد بها لجنة مختصة بحقوق الأطفال الأطفال تعالج المسائل المتعلقة بإنتهاك حقوق الأطفال.

50- دشنت المفوضية خطتها الاستراتيجية الأولى للأعوام 2014-2018 من خلال المنهجية التي أًعتمدت لإنجاز مهامها وتتمثل فى دراسة وتقييم قدرات المفوضية من خلال التقييم الذاتي والمقابلات والحوار وإستكشاف القدرات التي يتمتع بها أعضاؤها وخطط وبرامج لجانها المتخصصة وتحليل التشريعات وإستعراض هيكل المفوضية التنظيمي.

51- مُنحت المفوضية صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان واكتسبت عضوية كل من الشبكة الأفريقية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كما حصلت على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.

1-7 الميزانيات المخصصة لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين

52- جاء فى تقرير لبنك السودان المركزى - العرض الإقتصادى والمالى  2015، أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى (GDP) قد إنخفض من 4,4 % فى عام 2013 إلى ,63 % فى عام 2014 بينما إنخفض معدل التضخم من  13.6 % بنهاية سبتمبر 2015 إلى  12.6 % بنهاية ديسمبر 2015 ( ) . و من الصعب تحديد الميزانيات المخصصة لتنفيذ الإتفاقية والبروتكولين بشكل بيانات منظمة محققة وقابلة للمقارنة مع الميزانيات الأخري ، حيث تُبوب الميزانية وفقاً للقطاعات الخدمية المختلفة مثل الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية وغيرها، وللولايات ميزانيتها المنفصلة عن الميزانية القومية كما أن بعضها يتلقي دعماً من الحكومة المركزية. ويبين الجدول رقم (1) الميزانية المخصصة لبعض الوزارات ( ) .

جدول رقم (1) الميزانية المخصصة لبعض الوزارات

ملخص من 2011 إلى 2014

السنة

الصحة

التعليم

الرعاية الأجتماعية

القطاع

إجمالى الميزانية الوطنية

الميزانية

%

الميزانية

%

الميزانية

%

2011

469,470,000

3.4654

449,110,000

3.3151

145,420,000

1.0734

13,547,300,000

2012

503,780,000

2.4309

492,010,000

2.3741

167,850,000

0.8099

20,723,700,000

2013

555,700,000

2.2125

553,000,000

2.2017

145,000,000

0.5773

25,116,700,000

2014

688,834,334

1.9054

958,171,911

2.6504

981,282,909

2.7143

36,151,818,450

53- وأظهر تقرير الدراسة الخاصة برصد وتقيييم نظام حماية الطفل في السودان بالتركيز علي نظام الرعاية الإجتماعية  2015 (سبق ذكره) (أن وزارة المالية والإقتصاد الوطني تقدم دعماً مباشراً لـ 750 ألف أسرة فقيرة في السودان وأن ديوان الزكاة يعتبر الممول الرئيسي للدعم المباشر للأطفال والأسر الفقيرة في السودان من خلال تقديم الدعم للأسر البديلة، والأيتام لمواصلة الدراسة، والدعم المقدم لتمويل التأمين الصحي والتمويل الأصغر تحت الإشراف المباشر لوزارة الرعاية والضمان  الإجتماعى ).

54- كما أظهر التقرير المذكور أعلاه أن الجزء الأكبر من ميزانيات مؤسسات رعاية الأطفال يصرف من الحكومة لمقابلة إرتفاع تكلفة تشغيل خدمات المؤسسات القائمة ففي الخرطوم تأتي 80 % من نفقات ميزانية دار المايقوما للأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية من ميزانية الحكومة و20 % من منظمات غير حكومية ومن الأشخاص الخيرين ويستوعب مركز المايقوما ما يقرب من 350 من الرضع والأطفال دون سن 4 سنوات المنفصلين عن أسرهم.

55- بالإضافة إلي ذلك نجد أن الإخصائيين الإجتماعيين المعارين من وزارة الرعاية الإجتماعية الولائية لمختلف المنظمات غير حكومية والمؤسسات تدفع أجورهم كاملة بواسطة الحكومة كما تمول الحكومة أيضاً ميزانية وتكاليف تشغيل (وحدة الخدمة الميدانية) ( ) المخصصة لدعم الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع.

56- تساهم وزارة المالية والإقتصاد الوطني بمكون محلي تتراوح نسبته بين 10% و12 % وفى بعض الولايات (ولايات شرق السودان) يصل إلى 50% من ميزانية البرامج المشتركة مع الجهات المانحة مثل اليونيسيف وصندوق الأنشطة السكانية في تمويل الخطط الموقعة ذات الصلة بقضايا الأطفال.

57- يتبنى المجلس القومي لرعاية الطفولة فى  2016 أنشطة بشأن مناصرة الميزانيات الصديقة للأطفال بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية (SCS) وجمعية إعلاميون من أجل الأطفال والتي تهدف الي تدريب الجهات الحكومية في هذا الشأن ورصد الإنفاق الفعلي علي قضايا الأطفال.

1-8 المساعدة الدولية والمعونة الإنمائية

الشكل (2) يظهر المساعدات التنموية الدولية الرسمية للسودان خلال الفترة 2010 إلى بالدولار الأمريكى  2015:

المصدر: وزارة التعاون الدول 2015 .

1-9 تدابير التعريف والنشر للإتفاقية والبروتوكولين الإختياريين ونشر التقارير والملاحظات الختامية علي أوسع نطاق

58- قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بطباعة ملاحظات لجنة حقوق الطفل علي تقرير السودان الثالث والرابع في كتيب علي شكل مصفوفة تضمنت ملاحظات اللجنة والتوصية بشأنها وأضفنا فى المصفوفه الإجراء المطلوب إتخاذه والجهات المسؤولة، وتم نشرها مع تقارير السودان الدورية في الموقع الإلكتروني للمجلس القومي لرعاية الطفولة في الشبكة الدولية (www.nccw.Gov.sd).

59- نفذت انشطة شملت السنوات 2011-2015 للتنوير ونشر الملاحظات الختامية للجنة علي المستوي القومي والولائي من خلال إجتماعات وورش عمل لكل الفاعليىن فى مجال الطفولة بالتنسيق مع مجالس رعاية الطفولة الولائية بدعم من منظمة رعاية الطفولة السويدية وتحديد شخص كنقطة إرتكاز بالجهات الحكومية للأخذ في الإعتبار القضايا التي تضمنتها الملاحظات عند إعداد خططها السنوية وفقاً لإختصاص كل جهة.

1-10 التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المعنية بالشباب والاطفال.

60- تتضمن عضوية المجلس القومي لرعاية الطفولة خمس منظمات طوعية عاملة في مجال الطفولة وتتمتع هذه المنظمات بكامل العضوية في المجلس.

61- يستضيف المجلس القومي لرعاية الطفولة جمعية إعلاميون من أجل الأطفال في مباني المجلس القومي لرعاية الطفولة ويقدم لهم الخدمات اللازمة لتسيير عملهم اليومي وهى جمعية طوعية ا جتماعية إنسانية غير ربحية تعمل في مجال مناصرة قضايا حماية الأطفال وهناك أيضا شراكات قوية بين المجلس القومى لرعاية الطفولة ومنظمات المجتمع المدنى حيث يشاركون فى كل الأنشطة التى ينظمها المجلس واللجان التى يكونها فيما يتعلق بقضايا الطفولة.

منظمات المجتمع المدنى يشاركون في إعداد تقرير السودان الخامس والسادس

نظم المجلس القومى لرعاية الطفولة ورشة عمل تشاورية حول مسودة هذا التقرير شاركت فيها 24 منظمة طوعية عاملة فى مجال الطفولة وبعض المراكز البحثية التابعة لمؤسسات التعليم العالى .

أشار بعض المشاركون إلى التطور الذى حدث فى مجال الطفولة وذكروا أن عدد الأطفال الذين استفادوا من ميزانية الدولة المرصودة للدعم الإجتماعى غير معروفة ولا بد أن يتطرق التقرير إلى التغيير الذى يحدث فى وضع الميزانيات لصالح  الأطفال.

وذكر البعض أن مشاركات الأطفال يجب أن تكون مشاركة فعالة عن طريق برلمانات الطفل على المستوى القومي وضرورة تدربيهم وإتاحة مساحة أكبر لمشاركات الاطفال فى التقرير وأشاروا إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى يجب أن تكون منظمة ومستمرة وأن تتضمن مثل هذه التقارير مشروعات المنظمات العاملة فى مجال الطفولة حيث إن مجهود المنظمات غير واضح فى  التقرير.

أشاروا الى أن التقرير يجب ان يتضمن المزيد من الإحصاءات الحديثة وأن يركز على النتائج النهائية للأنشطة مثل عدد الاطفال المصابين بسوء التغذية وعدد الوفيات بسبب سؤ التغذية وأوضاع الأطفال فاقدى السند التى هى فى تطور ملحوظ وضرورة سن قانون خاص بالأطفال الذين تم تبنيهم لحفظ حقوقهم وتطرقوا إلى أوضاع أطفال الرحل الذين يعانون من نقص فى الخدمات كما  يجب إستصحاب الأنشطه التى تنظم لأطفال الرحل فى  التقرير.

تحدث المشاركون عن ضرورة أن يت لقى أخصائيى الخدمة الإجتماعية بالمدارس المزيد من التدريب وتطرقوا الى الأطفال ذوى الإعاقة وقلة الخدمات المقدمة لهم وما  هى طبيعة المنهج الذى يستوعب الطفل المعاق وأن هنالك عدد كبير من هذه الشريحة فى المنازل لاتصلهم الخدمة الاجتماعية واكدوا على أهمية إنشاء رياض أطفال داخل السجون . ل أطفال السجينات وتحدثوا عن العقوبات الإقتصادية الآحادية التى أثرت سلبا على الأطفال وفى تنفيذ الإتفاقية ،

وتطرق البعض إلى أنه يجب تفعيل قوانين العنف ضد المرأة والطفل أشاروا الى وضع الأطفال فى بعض الخلاوى وأنهم يتعرضون للعنف وضرورة وضع آلية لحمايتهم. ووضع قانون يمنع زواج الأطفال.

2 - تعريف الطفل (المادة 1)

62- تبلغ نسبة الأطفال في السودان أقل من 18 سنة 48,5 % من جملة السكان البالغ عددهم 30,894,000 بينما تبلغ نسبة الأطفال تحت سن الخامسة 14,7% ونسبة الإناث 49,4 % والريف والرحل  66,8 % وفقا للتعداد السكاني 2008 وتبلغ نسبة الشباب (62 % تحت سن 25). مع معدل نمو بلغ 2,5 %، والجدول رقم (2) يوضح تعداد سكان السودان في  2008 قبل إنشاء ولايتين جديدتين فى دارفور هما وسط دارفور وشرق دارفور فى  2011 لتصبح دارفور (5) ولايات (لاحقا أكد الإستفتاء الإدارى لسكان دارفور الذى أجرى فى إبريل 2016 بأن تكون دارفور خمس ولايات وليس ولاية واحدة).

جدول رقم  (2) تعداد سكان ولايات السودان في 2008 ( )

الولاية

إجمالي السكان

الإناث

%

الذكور

%

أقل من 18 سنة

%

أقل من خمس سنوات %

الشمالية

699,065

49.4

50.6

41.4

11.5

نهر النيل

1,120,441

49

51

42.4

13

البحر الأحمر

1,396,110

42.9

57.1

43.9

11.1

كسلا

1,789,806

44.8

55.2

52.9

47.1

القضارف

1,348,378

50.4

49.6

52.9

17.1

الخرطوم

5,247,321

47

53

40.2

12.4

الجزيرة

3,575,280

51.8

48.2

47.1

12.4

النيل الأبيض

1,730,588

51

49

49.2

15.5

سنار

1,285,058

51.3

48.7

50.1

48.9

النيل الأزرق

832,112

49.4

50.6

53.2

18.8

شمال كردفان

2,920,992

51.9

48.1

51.9

16.9

جنوب كردفان

1,406,404

50.7

49.3

54.3

18.5

شمال دارفور

2,113,626

49

51

51.8

14.9

وسط دارفور

1,308,225

51.4

48.6

54.6

16.9

جنوب دارفور

4,093,000

47.7

52.3

54

15.3

الإجمالي

30,894,000

49

51

48.5

14.7

63- وتشير بيانات المسح الع ن قودى متعدد المؤشرات (MICS) الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة مجلس الوزراء فى  2014 إلى أنَ تقديرات السكان 50,6 % من السكان أعمارهم أقل من 18 سنة، وأنَّ 15.2% أعمارهم أقل من خمس سنوات.

64- نتبين من الأرقام والبيانات الواردة أعلاه أن حوالي نصف السكان من الأطفال بينما نجد أن أكثر من نصف السكان يعيشون في مناطق ريفية أو رحل وبذلك يعكس الهرم السكاني للسودان تحدياً أمام الخدمات التي يجب توفيرها للأطفال.

65- نص قانون الطفل 2010 في المادة (4) علي أن الطفل هو كل شخص لم يتجاوز 18 سنة آخذاً بمعيار السن كما عرّف القانون سن المسؤولية الجنائية ب 12 سنة ويحدد قانون الانتخابات القومية 2008 أن سن التصويت 18 سنة فما فوق ( ) . وتشير لوائح الإدارة العامة للسجل المدني أنه يحق لكل مواطن سوداني أن يحصل على وثائق سفر مستقلة (جواز وشهادة جنسية)، بغض النظر عن السن والجدول رقم (3) يبين التعديل والتطور الذي حدث في السن القانونية للطفل بعد سن قانون الطفل 2010 مقارنة في القوانين الأخرى.

جدول رقم  (3) يبين السن القانونية للطفل في قانون الطفل 2010 مقابل السن القانونية في التشريعات الأخرى

الوصف

السن القانونية في قانون الطفل لسنة 2010.

التشريعات الأخرى

العمر (بالسنوات)

سن الرشد

18 سنه

القانون الجنائي 1991

18 أو 15 إذا ظهرت علامات البلوغ

سن الزواج

غير مذكورة

قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991

10 سنوات بإذن القاضى لمصلحة راجحة

الخدمة الوطنية

18 سنه

قانون القوات المسلحة 2007

18 سنه

سن العمل

14 سنه ويسمح لمن هم دون ذلك العمل فى أعمال الرعى والزراعة

قانون العمل لسنة 1997

16 سنه

المسؤولية الجنائية

12 سنه

القانون الجنائي 1991

7 سنوات

66- يتضح من الجدول ا ل سابق أن هنالك تباين بين القانون الجنائي وقانون الطفل 2010 بشأن تعريف الطفل، إلا أن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 قد حسم هذا الخلاف فى المادة 6- (3)-(4) والتي تُقرأ كالأتي (3) تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما) (4) يعتبر أي قانون خاص أو حكم خاص بأي مسألة في أي قانون إستثناء من أي قانون يحكم تلك المسألة).

67- يتضمن قانون الطفل معايير إتفاقية حقوق الطفل حيث اعطيت أحكام الاتفاقية قوة الدستور بموجب أحكام المادة (27/3) من دستور السودان الانتقالي 2005 والتي نصت على اعتبار كل الحقوق جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة في الدستور وقضي بحرمة الحقوق والحريات الواردة في الدستور وجعل من المحكمة الدستورية ومفوضية حقوق الإنسان رقيباً عليها.

68- إن تعريف قانون الطفل 2010 للطفل بسن الثامنة عشر يتوافق في ذلك مع نص المادة (1/2) من الدستور والتي قضت بإلتزام الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية وان تؤسس الدولة على العدالة والمساواة. وكذلك مع نص المادة (31) من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو  الرأى السياسي أو الأصل العرقي.

69- كذلك تنص المادة (3) من قانون الطفل 2010 على سيادة أحكام قانون الطفل والتى تقرأ (تسود أحكام هذا القانون على أى حكم فى أى قانون آخر يتعارض معه تأويلأ لمصلحة الطفل إلى المدى الذى يزيل ذلك التعارض).

70- حسمت المحكمة الدستورية التعارض القانوني بين قانون الطفل 2010، والقانون الجنائي لسنة 1991 فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وتعريف الطفل حيث أكدت فى أحكامها الواردة فى عام 2013 القرار رقم 51/2013 الذي تقرر فيه أن ألا يعاقب أحد بعقوبة الإعدام وهو تحت سن 18 سنة حتى في جرائم الحدود والقصاص نظراً لأن القانون المطبق هو قانون الطفل وليس القانون الجنائي.

71- يجرى العمل من خلال لجنة رفيعة المستوى تتكون من كبار المسؤولين بعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بمراجعة القانون الجنائى  1991 وقانون الأحوال الشخصية 1991 الأمر الذى سيؤدى إلى إزالة التعارض مع قانون الطفل 2010 ويتيح إستقرارا فى  إنفاذه.

3 - ا لمبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 )

3-1 عدم التمييز (المادة 2 )

72- سعى السودان من خلال إطار تشريعى لدعم حقوق الطفل فى عدم التمييز، المصلحة الفضلى للطفل وحقه في الحياة والبقاء والنمو واحترام آراء الطفل ومشاركته في القضايا التي تخص الأطفال كما تضمن ذلك في برامج ومشروعات وانشطة الخطة الخمسية لرعاية الطفولة (2012-2016).

73- تنص المادة (31) من الدستور الإنتقالي 2005 على أن "جميع الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي".

74- تضمن الدستور 2005 على حقوق محددة ذات صلة بالأطفال ويشمل ذلك إلتزام الدولة بتوفير التعليم الأساسي المجاني الإلزامي (المادة 44. 2) وتشير المادة (36. 3) من الدستور إلى أنه " لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة".

75- تضمن قانون الطفل لسنة 2010 مبدأ عدم التمييز حيث نصت الماده (5-2 ج) على (للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم)، كما نصت المادة (83-2) على (تكفل الأجهزة العدلية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المواد 45 و46 إتاحة الإجراءات المناسبة في الحصول دون تمييز على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن تلك الجرائم).

76- اعتبر القانون إهدار حقوق الأطفال من جرائم الحق العام كما جاء في المادة (84-1) (يجوز لأي شخص لديه سبب معقول يحمله على الإعتقاد بأن هناك إهدار لحقوق أي طفل أو أن أياً من أبوي أي طفل أو ولى أمره أو المعهود له برعايته يرفض أو يهمل فى مد الطفل بالغذاء الكافي أو الملبس أو الرعاية الصحية أو التعليم مع قدرته على توفير ذلك، أن يقوم بنصحه بالواجب عليه وإن أصر على عدم الإستجابة أن يبلغ ذلك لأقرب سلطة رسمية).

77- لا توجد معاملات تمييزية ضد فئات معينة من الأطفال على المستويين القومي والولائي وأتحذت الكثير من التدابير التي تحمي الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج من خلال تنفيذ البرامج التوعوية في المجتمع إلى جانب إدخال برامج الكفالة المؤقتة والدائمة التي حرصت فيها الحكومة على إدماج هؤلاء الأطفال في أسر بديلة في نطاق مجتمعاتهم ويسجل المولود خارج نطاق الزواج بالسجل المدني بقيد خاص به كأسرة جديدة ويمنح رقم وطني.

3-2 مصالح الطفل الفضلي (المادة 3)

78- نص قانون الطفل 2010 على مراعاة مصلحة الطفل في أى إجراء متعلق به كمبدأ أساسي حيث نصت المادة (5-2 د) (تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها) مما يعزز وضع مصالح الطفل الفضلى كأولوية ويحدد تدابير لحماية وتعزيز حقوق الأطفال التي تشترك فيها جميع القطاعات، التي تضم قطاعات الرعاية الإجتماعية ، والشرطة، والقضاء، والقوات المسلحة، والتعليم، والصحة كما ورد ذلك بشكل مباشر وغير مباشر في قانون العمل 1997 كما  روعيت المصلحة الفضلي للطفل والتركيز عليها في قانون العقوبات لسنة 1991.

79- من أمثلة دعم وتفعيل قانون الطفل والقوانين ذات الصلة بمصلحة الطفل العليا تأسيس إدارات شرطة حماية الأسرة والطفل، وتأسيس محاكم الأطفال، وتدريب العاملين في مجال تطبيق القانون على الإجراءات التشغيلية القياسية SOPs.

80- فيما يتعلق بالتخلى عن ختان الإناث، وزواج الأطفال، فإن الجهود مستمرة في هذا الشأن والتى سيرد ذكرها فى الفصل الخاص بالعنف ضد الأطفال.

81- فى قضية ( نففه البنوة) أصدرت المحكمة العليا القومية قرارا بتاريخ 14/11/2010 للزوجة المطلقة نفقة لصالح طفليها من زوجها السابق على أن يطبق هذا القرار بأثر رجعى منذ تاريخ رفع الدعوى فى  6/1/2010 حيث جاء فى القرار (أن نفقة الأطفال تطبق بأثر رجعى وليس كسائر نفقه الأقارب) مما يعكس خصوصية الأطفال ومراعاة مصلحة الأطفال الفضلى فى كل مراحل قضايا الأطفال فى القوانين السودانية ولا سيما الاحوال الشخصية.

3-3 الحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 6)

82- إن حق الطفل في البقاء والنماء وفقاً لما ورد في الإتفاقات الدولية التي صادق عليها السودان تضمنها دستور السودان الإنتقالي (2005) بإعتبارها جزء لايتجزأ من أحكامه.

83- نصت المادة (5- 2ه ـ) فى قانون الطفل 2010 على (تكفل الدولة جيع الحقوق الشرعية للطفل وبخاصة حقه في ثبوت نسبه وحقه في الحياة والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن وحقه في التعليم ورعاية أحواله وفقاً لأحكام القانون) وقانون الصحة (2008) وقانون تخطيط التعليم (2001) وقانون السجل المدني (2001) وقانون الجنسية السودانية (1993) تعديل (2005).

84- المادة (5- 2ه ـ) من قانون الطفل (2010) شملت عدة حقوق بالإضافة إلى حقه في البقاء والتنمية وحق الطفل في الاسم والجنسية وحقه في التعليم وتتضمن كذلك واجبات وإلتزامات الأبوين وحمايتهما للطفل خاصةً فيما يتعلق بالرضاعة والحضانة والمادة (20) التي تتحدث عن مسؤوليات الأبوين فيما يتعلق بتوفير الملبس والمسكن ورعاية كافة أحوال الطفل.

85- سبقت الإشارة إلى قرار المحكمة الدستورية بعدم تتفيذ أحكام الإعدام على الأشخاص أقل من 18 سنة فى الفصل الخاص بتعريف الطفل.

86- أستطاع برنامح مجانية علاج الأطفال دون الخامسة بوزارة الصحة ومن خلال مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية (PHC) أن يقدم خدمات العلاج والدواء المجانى إستفاد منها 4096489 ( ) طفل دون الخامسة فى العام 2015. (تفاصيل أخرى فى الفصل السابع الخاص بالصحة).

3-4 إحترام أراء الطفل (12)

87- نص قانون الطفل 2010 على حق الطفل فى التعبير وذلك فى المادة (5-2 ي) (يكفل للطفل الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية، الإدارية، الإجتماعية أو التربوية الخاصة وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه).

88- حرص المجلس القومي لرعاية الطفولة على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة التي يشارك فيها الأطفال من مختلف الفئات والذين يعيشون ظروفاً إستثنائية على المستوي الوطني ودعم مشاركتهم على المستوى الإقليمي والدولي ومن أهمها مشاركتهم في مراجعة تقارير السودان الدولية والإقليمية حول إنفاذ المواثيق الخاصة بالطفل مثل التقرير المبدئي للبروتوكوليين الإختياريين والذى قدم للجنة حقوق الطفل والتقرير المبدئي للميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (ACRWC) والذى قدم إلى لجنة الخبراء الافارقة المعنية بحقوق الطفل التابعة لمفوضية الإتحاد الأفريقى  (ACERWC).

89- اجريت دراسة حول آراء الأطفال تجاه قضايا الأطفال في السودان بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية ومعهد حقوق الطفل (CRI) فى  2010 بمشاركة 184 طفلا (113 من الفتيان و71 من الفتيات) تمثل مجموعات مختلفة من الأطفال وكشفت الدراسة أن الأطفال يدركون العديد من قضايا الحماية التي تواجههم، وأن هناك بعض مخاطر الحماية لا يبلغ عنها مثل العقاب البدني، وختان الإناث وزواج الأطفال لأسباب إجتماعية أما حالات العنف في المدارس بالأحياء يبلغ عنها فى بعض الأحيان للمعلمين والكبار، وقد أدى ذلك الى وضع برامج لتوعية الأسر والمجتمعات المحلية كما تعكس أهمية مشاركة الطفل حيث تراعي فيها وجهات نظر الأطفال وفقا لقانون الطفل 2010، كما أدى أيضا إلى مزيد من وضوح الرؤية لدى وحدات حماية الأسرة والطفل داخل الشرطة وشبكات المجتعات القاعدية لحماية الطفل (CBCPN) على مستوى المجتمع المحلي.

90- يجرى العمل فى إعادة تكوين برلمان الأطفال القومى حيث قام المجلس القومى لرعاية الطفولة بالتعاون مع الشركاء بإعداد مسودة لائحة 2016 لتكوين برلمانات الأطفال على المستويين القومى والولائى توطئة لعرضها على مجموعات الأطفال ويشمل ذلك تنشيط برلمانات الأطفال على المستوى الولائى ويتكون برلمان الأطفال القومى من 105 عضوi ويضم اطفال من المؤسسات التعليمية وفئات أخري من الأطفال (المشردين، المعاقين) تهدف فكرة البرلمان الي تدريب الأطفال علي الأجراءات الديمقراطية وتمليكهم مهارات النقاش وتوصيل قضاياهم الي متخذي القرار.

91- عقدت الجمعية العمومية لبرلمان الأطفال جلسة خاصة في مبني المجلس الوطني ( البرلمان القومى ) في العام 2013 بحضور رئيس وبعض الأعضاء من البرلمان القومى حيث تمخضت الجلسة عن بعض المطالبات التي أثارها برلمان الأطفال والتي تتلخص في: تطوير التعليم، وتحسين البيئة المدرسية، وتجريم العقاب البدني في المدارس وإنشاء مزيد من آليات حماية الأطفال، ويشمل ذلك زواج الأطفال، وختان الإناث - إنشاء أندية للأطفال ذوي الإعاقة.

92- أسس الأطفال من طلاب مدارس الأساس في ولايات القضارف، ونهر النيل، والخرطوم منتديات نقاش للمشاركة في مبادرة سليمة للتخلي عن ختان الأناث من أجل حماية الأطفال من الممارسات الضارة (تفاصيل أكثر عن مبادرة سليمة في الفصل الرابع).

93- تمكن الأطفال من مناصرة إدماج حقوقهم في الدستور القادم وتم تدريبهم أولاً علي كيفية كسب التأييد والمناصرة لحقوقهم علي مختلف الأصعدة.، إستهدف التدريب 25 طفل (13 فتاة، من الذكور12 ) في مارس 2015 وذلك بهدف رفع وعي الأطفال بأهمية إدماج حقوقهم في الدستور الجديد وأختتم التدريب بورشة خرجت بتوصيات رصدت في شكل كتيب.

94- إستضاف السودان بالعاصمة الخرطوم خلال الفترة 20-22 إكتوبر  2014 الملتقى الإقليمى الأول لمبادرة (سليمة) للتخلى عن ختان الإناث بمشاركة الدول المجاورة للسودان (اليمن - الصومال - مصر - كينيا - إريتريا - جيبوتى )، حيث نظم برنامج متكامل شمل ثلاثة أنشطة رئيسية إحداها سبقت الإفتتاح الرسمى للملتقى شاركت فيها مجموعة من الشباب تتكون من 31 شاب وشابه (15 من الإناث و16 من الذكور) يمثلون عدة قطاعات وإتحادات الشباب والولايات وذوى الإعاقة وذلك لمدة يومين وتضمنت قصة حول ( سيلمة ) وورشة عمل خاصة بالشباب اُدرجت نتائجها فى فعاليات الملتقى حيث سجلت أصوات الشباب من أجل سليمة فى فيديو خاص عُرض على المشاركين فى الملتقى كما عرضت أغنية (الراب) لسليمة) من مجموعة الشباب بصورة حية، كما عرض الشباب خطة عمل ورؤية داعمة للعمل من أجل التخلى عن ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومى لرعاية الطفولة.

أطفال يكسبون قضية الحصول على الجنسية السودانية

نظرت المحكمة الدستورية في السودان في القضية رقم 153/2015 بتاريخ 10/8/2015 بشأن طعن مقدم من 5 أطفال من السودان من أب إكتسب جنسية دولة جنوب السودان بعد الإنفصال وأم سودانية الجنسية طالبين منحهم الجنسية السودانية حيث قررت المحكمة فى سبتمبر 2016 بأحقيتهم فى الحصول على الجنسية السودانية إستنادا على جنسية الأم وفقا لنص المادة (7) من دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005.

95- نظم المجلس القومى لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف فى مايو 2015 ولمدة ثلاثة أيام دورة تدريبية لليافعين واليافعات فى الفئة العمرية (12-17 سنه) يمثلون برلمان الأطفال، اطفال ذوى الإعاقة، اطفال مرشحين من منظمات طوعية تتعامل مع الأطفال، أطفال من الإتحاد الوطنى للشباب السودانى والإتحاد العام للطلاب السودانيين وذلك لمناقشة مشروعات 6 من لوائح قانون الطفل 2010 والعدالة الجنائية للأطفال (سبق ذكرها).

96- يحتفل السودان سنوياً بالأيام الدولية والإقليمية والوطنية مثل اليوم العالمي للطفل ويوم الطفل الأفريقي ويوم الطفل السوداني من كل عام وتكون هذه الاحتفالات فرص متاحة لمراجعة وإثارة مختلف قضايا الأطفال وتتم الإحتفالات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ويشارك الأطفال في المحافل الدولية والأقليمية الخاصة بالطفولة.

مشاركة الأطفال في التقرير الخامس والسادس للسودان

شارك 27 طفل في الفئه العمرية من (13 - 18 سنة ( 10من الإناث 17 من الذكور) فى ورشة عمل خاصة بهذا التقرير يمثلون (دار تربية الأطفال (إصلاحية) - دار بشائر للفتيات (ألمشردات - دار طيبة للأطفال ( ألمشردون ). و3 جهات طوعية هى الإتحاد القومي للمكفوفين- منتدى الطفل - معهد الأمل لتعليم الصم منظمة قرى الأطفال: SOS ، كون الأطفال (5) مجموعات عمل وعرضت نتائج أعمالها حيث خلص الأطفال الى الآتى :

ضرورة تكثيف التدريب لأفراد الشرطة حول المعايير الصديقة للأطفال، تحسين البيئة الصحية لدور الإنتظار المخصصة للأطفال والإهتمام بالوجبات الغذائية من حيث الكمية والنوعية، وتعميم دور التربية للأطفال في كل الولايات.

بشأن الأطفال الذين يعيشون في الشارع فقد أكد الأطفال على ضرورة توفير مراكز مفتوحة لإيواء هؤلاء الأطفال وإستمرارية الرعاية الصحية توعية للمجتمعات بقضايا هؤلاء الأطفال وقد أكد الأطفال على أن الباحثين الإجتماعيين في الشارع يتعاملون معهم بشكل جيد ويوفرون وجبة ويقومون بلم شملهم مع أسرهم. أما بشأن الأطفال فاقدي السند فقد تحدث الأطفال عن ضرورة أهمية إستمرار المراقبة الحكومية للأسر البديلة ورفع الوعى لدى المجتمعات.

أعرب الأطفال عن رأيهم فى ضرورة تفعيل وتنفيذ قانون الطفل وقرارات التعليم المجاني والقرارات الخاصة بمنع العقاب البدني فى المدارس وتعميم المكتبات الثقافية على المدارس ورفع وعي المجتمعات بأهمية تعليم البنات.

تحدث الأطفال عن تخفيض تكاليف الخدمات المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة وتوفير المعينات الأساسية لتعليم االمعاقين والعمل على خفص تكلفة المواد الخام لصناعة الأطراف وتوفير المعينات المساعدة على حسب نوع الإعاقة.

إقترح الأطفال تغليظ العقوبات المقررة بشأن تجنيد الأطفال وإستخدامهم فى النزاعات المسلحه من خلال تطبيق مواد قانون الطفل وقانون القوات المسلحة وضرورة. توعية المجتمعات القاعدية فى هذا الشأن والتوسع فى الأنشطة الثقافية والريا ضية للأطفال وتفعيل مواد قانون الطفل وقانون العمل المعنية بعمالة الأطفال.

4 - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 إلى 17)

4-1 تسجيل الطفل عند الولادة ومنحه الاسم والجنسية (المادة 7).

97- كفلت المادة (7/2) من الدستور لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

98- منحت المادة 5/2/ح/ط من قانون الطفل الحق للطفل في طلب تغيير إسمه إذا إشتمل على تحقير أو إهانة لكرامته أو عقيدته الدينية كما كفل له الحق في إستخراج شهادة ميلاد دون رسوم.

99- الإدارة العامة للسجل المدني والتا ب عة لوزارة الداخلية هى الجهة الرسمية عن تسجيل المواليد وفقا لقانون السجل المدنى  2011 على أساس نظام لا مركزي بشأن تسجيل المواليد ويشمل ذلك المستويات المحلية والولائية والقومية.

100- إستطاع السودان فى إطار مشروع السجل الوطنى أن يؤسس لشبكة إلكترونية تربط بين مستشفيات الولادة والمستشفيات العامة (الحكومية والخاصة) والإدارة العامة للسجل المدنى حيث تمكنت من ربط 343 مستشفى من جملة المستشفيات (685) والعمل يتواصل فى ربط باقى المستشفيات ( ) .

101- فى إطار جهود الإدارة العامة للسجل المدنى تمكنت من تسجيل 2256 طفلا من الأطفال فاقدى القيد وذلك خلال الفترة من 4 أغسطس إلى 10 أغسطس 2016 ( ) .

102- كانت نسبة تسجيل المواليد أقل من خمس سنوات الذين اكتمل تسجيلهم وفقا لنتائج المسح الصحى الأسرى 2006 (SHHS) 33.0 %، بينما كانت 59.3% وفقا (SHHS 2010)، (الريف 49.7 % والحضر 84.5)، وتقدر بيانات المسح العنقودى متعدد المؤشرات 2014 MICS أنَّ النسبة على المستوى القومي لتسجيل المواليد بلغت 67.3% (الحضر 89.0 %، والريف 59.2%) كما أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطنى قرارا بمجانية شهادة الميلاد حتى عمر سنة.

4-2 الحفاظ علي الهوية (المادة 8)

103- تضمنت المادة 5 (2 ط) من قانون الطفل علي حق الطفل المولود فى إستخراج شهادة ميلاد لذويه دون رسوم"(مجانية لمدة سنة). بينما تنص المادة 28 من قانون السجل المدنى علي حق الطفل في التسجيل الفوري للطفل عند الولادة وتحدد المادة (29) الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن واقعة الولادة، بينما تنص المادة (42) على العقوبات المترتبة على مخالفة القانون.

104- ينص قانون السجل المدني علي عقوبات لأي شخص يقوم بأي تغيير أو إعطاء معلومات غير صحيحة بشأن هوية أي طفل كما نص علي ضوابط منح عناصر الهوية للأطفال مجهولي الهوية دون وصم أو تمييز ضدهم.

4-3 حرية التعبير والحق في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها (المادة 13)

105- نص قانون الطفل فى المادة 5/2/ى أن للطفل الحق في التعبير عن أرائه بكل حرية مع مراعاة إشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية والإدارية والإجتماعية والتربوية وفقاً لدرجة نضجه العقلي والجسماني.

106- أكدت اللائحة المدرسية على أهمية النشاط المدرسى من جمعيات أدبية وثقافية ورباضية والتى تشكل منبراً هاماً للطفل للتعبير عن آرائه، وتوجد إدارة للنشاط الطلابى للإشراف العام على المناشط المدرسية.

107- هناك مركز ثقافة ومسرح الطفل في العاصمة وبعض الولايات وكلها منابر للأطفال للتعبير عن آرائهم هذا الحق يخضع لقيود السلوك القويم والقيم الأخلاقية وصوناً لمصالحه الفضلى.

108- المهرجان القومي الإبداعي للناشئة يشارك فيه الأطفال من مختلف ولايات السودان بالإضافة إلى المنظمات العاملة في مجال الطفولة حيث يتم التنافس في 15 منشطا ويقام هذا المهرجان سنويا في إحدي الولايات.

مبادرة تدريب الأطفال على صناعة الأفلام

Film making for Children Initiative

إنطلقت فكرة مبادرة تدريب الأطفال لصناعة الفيلم قي يناير 2015 بمبادرة من أحد الناشطين في العمل الطوعي وهي مبادرة لصناعة الفيلم بواسطة الاطفال انفسهم حيث تم الاعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتاحة الفرص لتدريب الأطفال على مهارة صناعة الفيلم بشكل أساسي، حيث تقدم للتسجيل ما يقارب من 500 طفل تم إختيار 16 طفل وطفلة في الفئة العمرية من 9-16 سنة من البنين والبنات للمشاركة في التدريب الذي بدأ في يناير وإستمر حتى مايو 2015 بالخرطوم’ وقد هدفت المبادرة الى أن تكون منفذا جديدا لحق الطفل في التعبير والمشاركة برأيه وطرحه على مجتمعه من خلال هذا العمل الابداعي عبر الافلام التي يقوم بصناعتها الاطفال انفسهم ويشمل التدريب الجانب النظري بنسبة 30% والعملي 70%، وتضمن التدريب زيارات لعدد من المؤسسات ذات الصلة بفنون الصورة والصوت وصناعة الفيلم مثل (سودان فيلم فاكتوري Sudan Film factory - التلفزيون القومي - إذاعة جامعة الخرطوم - مجموعة سودانيز فويسز Sudanese Voices Group - الاذاعة الطبية - قناة النيل الازرق التلفزيونية،.. الخ) وتلقت المبادرة دعما عينيا من أصدقاء المبادرة تمثلت في معدات التدريب مثل الكاميرات وأجهزة تسجيل الصوت والإضاءة كما ساهمت جمعية إعلاميون من أجل الأطفال بتوفير مساحة للتدريب داخل مقرها بالمجلس القومي لرعاية الطفولة في العام الأول وكذلك البيت السويدي بالخرطوم الذي استضاف فعاليات الموسم الثاني للتدريب، وجمعية حقوق الطفل وسودان فيلم فاكتورى كما اتيحت فرصة للتدريب بمصر فى العام 2015 و2016 لخمسة من الاطفال بالتعاون مع مؤسسة (أضف الرقمية) بالاضافة الى ذلك تقوم المبادرة بالتنسيق والتعاون مع متطوعي مجتمع صدقات وشباب شارع الحوادث (وهي جمعية طوعية تجمع التبرعات لتسديد نفقات علاج المرضى الغير قادرين على مقابلة هذه التكاليف) حيث أشرفوا على الحفل الختامي للمبادرة في نسختيها الاولى والثانية.

استطاعت المبادرة أن تواصل عملها وذلك بإطلاق الموسم الثاني لتدريب الأطفال في العام 2016 حيث تم تدشين الافلام في السابع عشر من أغسطس 2016 بأحد فنادق العاصمة الخرطوم بحضور أكثر من 3000 شخص بالاضافة الى 2000 شخص لم يتمكنوا من دخول قاعة السينما لضيق المساحة ’ وشاهد عرض الافلام التي صنعها الاطفال بانفسهم أسر الاطفال ومجموعات لها اهتمامات إبداعية في مجال السينما والتصوير والناشطين في مجال حقوق الطفل واجهزة الاعلام التي غطت الحدث، وتناولت الافلام التي صنعها واخرجها الأطفال حزمة من القضايا التي يعتبرها الاطفال اولويات وفقا لرؤيتهم مثل عمالة الاطفال ، إهمال الوالدين والاسر لاطفالهم ، المحافظة على البيئة، اغتصاب الاطفال، العمل الطوعي، تسول الأطفال، التوحد، أثر إنفصال الوالدين على حياة الأطفال... الخ

4-4 حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)

109- كفل دستور السودان 2005 لكل المواطنين بمختلف جهاتهم وأعمارهم الحق فى حرية الفكر والدين ولا يخضع جهر الطفل بدينه لأى قيود فقد نصت المادة (6) منه إحترام الدولة لمجموعة حقوق تتعلق بالحرية الدينية منها:

110- العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها (المادة 6 (أ) .

111- تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد (المادة 6 (ج)) .

112- تدريس الدين أو المعتقد فى الأماكن المناسبة لهذه الأغراض (المادة 6 (ه)).

113- وفي مجال تطبيق تعدد اللغات فقد نصت المادة 8 (1) من الدستور على (جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب إحترامها وتطويرها وترقيتها) كما منحت المادة 8 (4) الهيئات التشريعية بالولايات الحق في جعل أي لغة قومية أخرى لغة عمل رسمية إلى جانب اللغتين العربية والإنكليزية.

114- وفى المدارس توفر وزارة التربية مناهج التربية المسيحية والتربية الإسلامية وللطفل الحق فى اختيار منهج التربية الدينية الذى يتناسب مع معتقداته ولا تخضع هذه الحرية لأى قيود مع مراعاة إحترام معتقدات الآخرين.

4-5 حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (المادة 15).

115- تكفل اللائحة المدرسية للأطفال الحق فى تكوين الجمعيات الأدبية والثقافية والرياضية.

116- قيام مشروع تأسيس برلمان الأطفال وذلك بعد إختيار مجموعات من الأطفال فكانت برلمانات الأطفال فى  9 مدارس بولايتى الخرطوم والجزيرة.

117- إنشاء برلمانات للاطفال فى كل من ولايات كسلا-النيل الابيض-نهر النيل-النيل الازرق-شمال كردفان-البحر  الأحمر.

4-6 حماية الحياة الخاصة (المادة 16)

118- نص دستور السودان على عدد من المواد التى تحمي الحياة الخاصة كما سبقت الاشارة اليها ونظم أيضاً قانون الطفل مسالة حماية الاطفال من الإنتهاكات وحدد عقوبات بشأنها.

119- نُظمت بالتعاون مع جمعية إعلاميون من أجل الأطفال خلال شهر مارس 2015 ورش تدريبية شارك فيها 85 من الإعلاميين 30 من التلفزيون القومي (معدي برامج، منتجين، مخرجين) بالإضافة إلى 30 من الإذاعيين و25 من الصحفيين بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وذلك على كيفية تناول قضايا الأطفال من منظور حقوق الأطفال في حماية الحياة الخاصة ومراعاة خصوصياتهم.

4-7 الحصول علي المعلومات والحماية من المواد الإعلامية الضارة (المادة 17)

120- بموجب المادة 6-1 من قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001 تم إنشاء " مجلس المصنفات الأدبية والفنية " ونصت المادة 7-1 على أن يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى عمل المجلس على أن يكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والإختصاص ، كما حددت المادة (15) من القانون المصنفات المحظورة والتى لا يجوز استيرادها أو إدخالها أو نشرها أو طبعها أو تداولها أو التعامل فيها فى أى من الحالات الآتية (الإخلال بالقيم الدينية أو الآداب العامة الإساءة إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان، الإساءة إلى اللون أو الجنس أو تمجيد أو تفضيل جنس على آخر، التعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومى ، الإنتاج المشترك إذا كان مع دولة معادية أو دعاية لدولة معادية، المصنفات التى يصدر قرار من المجلس بمنع دخولها.

121- كونت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات Ministry of Telecommunications & Information Technologyفى إبريل  2016 لجنة وطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتعزيز الوعي بالجانب الإيجابي للاستفادة من الإنترنت والسعى الى الشراكة بين الإدارات الرسمية والجهات المعنية بمكافحة استغلال الاطفال علي شبكة الإنترنت وتعقد اللجنة إجتماعاتها بصورة دورية للخروج برؤية واضحة للتعرف على المخاطر المحدقة بالأطفال عند استخدام الإنترنت. ووضع الخطط والبرامج والمشروعات لحماية الأطفال، وتترأس اللجنة الهيئة القومية للإتصالات ومقررية المجلس القومي لرعاية الطفولة وعضوية وزارات العدل - التربية والتعليم - الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون - المركز القومي للمعلومات - إدارة حماية الأسرة والطفل - نيابة الطفل - نيابة جرائم المعلوماتية - شركات الاتصالات - بعض منظمات المجتمع المدني .

122- فى إطار الشراكة مع جمعية إعلاميون من أجل الاطفال تم تنظيم منتديات إعلامية شهرية حول بعض قضايا الأطفال مثل العنف الجنسي ضد الأطفال - التعليم - الترحيل الآمن للأطفال. بحضور إعلاميين ومنظمات مجتمع مدني ومهتمين وناشطين وطلاب دراسات عليا.

123- تنظيم ورشة تدريبة فى ديسمبر 2014 لتدريب 40 من الإعلاميين والصحفيين من مختلف الأجهزة الإعلامية والصحفية ووكالات الأنباء حول المهنية في تناول قضايا الأطفال والمعايير العالمية المتبعة في النشر بتمويل من منظمة اليونيسيف.

124- بمبادرة من جمعية إعلاميون من أجل الأطفال جرى تدشين ميثاق الشرف الإعلامي فى نوفمبر 2016 بشأن تناول قضايا الأطفال فى وسائل الإعلام والذي شارك فيه عدد من المختصين والخبراء وإتحاد الصحفيين السودانيين وقادة العمل الإعلامي المرئي والمسموع حيث إلتزم الإعلاميون من مختلف وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بمعايير حماية الاطفال عند تناول قصاياهم.

125- إقامة ليلة ثقافية في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتخلي عن ختان الإناث بعنوان ليلة سليمة في الأدب والفن الشعبي بالمسرح القومي حضرها حوالي 200 شخص بالتعاون مع إتحاد المرأة ولاية الخرطوم فى فبراير 2015.

126- إعداد وتقديم 45 فقرة أسبوعية تتناول قضايا حماية الأطفال من خلال برنامج (بيتنا) الذى يبثه التلفزيون القومي يوميا (يناير - ديسمبر 2015).

127- إعداد برنامج من أجل الأطفال أسبوعياً منذ أغسطس 2015 وحتي اليوم بإذاعة الشباب وكل الرياضيين.

128- الإحتفال بالأيام العالمية للطفل مثل (الطفل الأفريقي- اليوم العالمي للطفل - التخلي عن ختان الإناث - اليوم العالمي لإنهاء عمالة الأطفال من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

5 - العنف ضد الأطفال (المادة 19 والفقرة 3 من المادة 24 والفقرة 2 من المادة 28 والمواد 34 و37 (أ)  و39 )

5-1 الإساءة والإهمال (المادة 19)

129- ينص الدستور على أنه: "لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون" .

130- يكفل قانون الطفل 2010، الحماية للأطفال من " جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال" ( ) .

131- شهدت المجالس التربوية بالمدارس والمراكز الإجتماعية زيادة في برامج التوعية والحملات والتي غالبا ما تقوم بها المنظمات غير الحكومية والإدارات المحلية وتنشط المراكز المجتمعية بشكل خاص في معسكرات النازحين والقرى وتركز التوعية على قضايا حماية الأطفال مثل الإساءة والإهمال وتجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة، وختان الإناث وزواج الأطفال.

132- تمكنت وزارة الرعاية الإجتماعية بنجاح من إستخدام أموال الزكاة ودمج المبادرات الإقتصادية مثل برامج التحويلات النقدية، مع الأنشطة الأخرى التي تهدف أيضا للحد من أشكال العنف ويتراوح هذا التدخل بين تدريب الآباء والامهات أو ربط الأسر ببرامج التمويل متناهي الصغر والضمان الإجتماعي وتعالج هذه التدخلات الإضافية نقاط الضعف على نحو فعال وتقصى التحديات الناجمة عن العوامل الإقتصادية حيث كان من الواضح من خلال الرصد والتقييم أن كل هذه المبادرات كان لها دور واضح فى خفض نسبة تعرض الأطفال للعنف، والتى لا يمكن أن نتبينها في الاستراتيجيات الكبرى للوقاية والحماية والإستجابة للأطفال ( ) .

133- من نماذج الممارسة الجيدة فى شأن الجانب الوقائى ، المبادرة التي قدمها برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج DDR لتوسيع نطاق تغطيته لتشمل جميع الأطفال المعرضين لخطر الإهمال والهجر وسوء المعاملة، وعدم حصر أنشطته وخدماته على الأطفال الجنود الذين أفرج عنهم من الجماعات المسلحة، حيث إستفاد أيضا الأطفال الأكثر ضعفا الذين يحتاجون إلى الرعاية والحماية من هذه المبادرة.

مبادرة (سليمة)

إ نطلقت مبادرة (سليمة) في 20 09 من المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من اليونيسيف و تعني الكلمة في اللغة العربية فتاة كاملة ومعافاة جسدي اً وعقلي اً صحيحة البدن والعقل لم يُصبها أذى، كاملة، نقيّة، كما خلقها ربها وتستند المبادرة على حزمة من مناهج الإتصال والطرق الإيجابية حيث تلعب تقنيات التسويق الإجتماعي دوراً مهمًا في إعداد مواد بصرية ونصوص مكتوبة خاصة بسليمة على كل المستويات وتمثل نقلة من التركيز على المشكلة الى التركيز على الحلول، فالمشاعر المصاحبة لها فيها درجة عالية من الثقة والتفاؤل وا ل ايجابية في اشراك الآخرين عبر عدة قنوات للوسائط الإعلامية المتنوعة مثل الملصقات و الغناء وفقرات تلفزيونية وإذاعية و مسرح ية والرسوم المتحركة وصممت طرح وثياب وأغطية رأس توزع في الإحتفالات العامة التي تنظمها المجتمعات والشبكات التي تعلن التخلي عن ختان الإناث و كلها تحث الجميع على نبذ عادة ختان الفتيات وقد اختار المشاركون في هذه الم ب ادرة كلمة "سليمة" لخلق مجال جديد من الإرتباط والمعني الإيجابي لوصف الفتيات والنساء غير المختونات و أصبحت الرسالة الأساسية لل مبادرة " كل بنت تولد سليمة؛ دعوها تنمو سليمة" ، وتأسست حملة فرعية في مستشفيات الولادة ترمي إلى توفير فرصة مواتية ومنظمة ومناخ داعم للأسر التي رُزقت بطفلة لترك ابنتها سليمة طوال حياتها وهناك كوادر مُدربة بهذه المستشفيات تقدم الإرشاد والمشورة حول التخلي عن ختان الإناث والمعلومات عن مبادرة "سليمة" بعدها اتلتزم الأسر بتعهد "سليمة" وللترحيب بمقدم الطفلات المولودات حديثا ً واللائي سي صبحن سليمات طوال حياتهن .

134- توجد 342 لجنة وشبكة مجتمعية لحماية الطفل حيث تلعب أدواراً مهمة في الإستجابة ومنع إساءة الأطفال وتجاهلهم، واستغلالهم وممارسة العنف ضدهم حيث توجد هذه اللجان المجتمعية في أي مكان يوجد فيه أشخاص نازحون داخلياً أو لاجئون، وتعتبر منتديات لأعضاء المجتمع للوصول إلى حلول بشأن حماية الأطفال وهي تمثل الجميع بما فيهم الأطفال بهدف الحماية وهي غالباً ليست رسمية وتنشط هذه اللجان يشكل واضح فى مناطق النزاع المسلح.

135- نظمت وزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم دورات توعية في المناطق شبه الحضارية تستهدف النساء لإتخاذ تدابير للحماية من التعرض للعنف والمخاطر، وتدريب الشباب على إتخاذ تدابير لحماية أنفسهم، وتنشيط المسرح المفتوح لتزويد الأطفال بمعارف حول كيفية حماية أنفسهم من العنف والإيذاء وكيفية الدفاع عن أنفسهم وطرق الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة، كما توفر الوزارة تدخلات الدعم الأسري من حيث توفير التدريب للأسر المستهدفة في إدارة المشاريع ومشاريع التمويل الأصغر لدعم الأسر الفقيرة لتكملة دخلهم حتى يتمكنوا من توفير إحتياجات الأسرة ومساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم وأن لا يتعرضوا لعمالة الأطفال وتدريب النساء والأسر في المجتمعات المحلية عن طريق الأنشطة المدرة للدخل.

136- الدور المنوط بنظام التعليم فيما يتعلق بحماية الطفل يقتصر على الجهود المبذولة لمكافحة العنف في المدارس ومساعدة المعلمين في تحديد المسائل المتعلقة بالحماية مثل زواج الأطفال والمعاقين وقد لوحظ أنه في جميع الولايات لا يُكلف المعلمون بالمساعدة في تحديد الأطفال المعرضين لخطر الإعتداء أو إذا كانوا قد تعرضوا فعليا لسوء المعاملة ومع ذلك أدت الجهود المشتركة بين وزارة الصحة بولاية الخرطوم إلى إصدار دليل جيد وتوزيعه عن الكشف والتدخل اللازم، ثم إنفاذه من قبل المعلمين في المدرسة للأطفال الذين تعرضوا للخطر أو الأطفال الضعفاء.

137- والواقع أن هناك حاجة اكثر إلى خدمات الوقاية والمنع والإستجابة فى مجال حماية الأطفال وذلك بتأسيس منهجا أكثر تكاملا وشمولا يهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية للطفل من خلال خطط العمل للرعاية الإجتماعية فمثلا ليس هناك هيكل واضح لتقديم الرعاية الإجتماعية على مستوى المجتمع المحلي إلا في ولاية الخرطوم حيث توجد مراكز تنمية المجتمع في بعض الوحدات الإدارية كما يوجد ما يقارب 53 من مراكز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الرعاية الإجتماعية تقوم بأدوار برامج الطفولة المبكرة، وتمكين المرأة والحد من الفقر حيث تختلف مناهج تقديم الخدمات من ولاية إلى أخرى مع بعض القواسم المشتركة الواضحة كما يختلف أيضا التوازن بين خدمات الوقاية والإستجابة في الخرطوم وشمال دارفور حيث تتركز خدمات حماية الطفل على الإستجابة ، في حين يوجد توازن جيد بين مبادرات الوقاية والإستجابات فى ولايتى غرب وجنوب دارفور.

5-2 حظر الممارسات الضارة (الفقرة 3 من المادة 24)

تشوية الاعضاء التناسلية للإناث

138- كون المجلس القومي لرعاية الطفولة فى عام 2012 فريق عمل وطني برئاسته ومقررية مشتركة بينه وبين وزارة الصحة الإتحادية وعضوية الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للأنشط ة السكانية ومنظمة الصحة العالمية و7 خبراء وطنيين، تختص بتقوية التنسيق بين الآليات الرسمية والطوعية بشأن البرامج والأنشطة المتعلقة بالممارسات والأعراف الإجتماعية الضارة بالأطفال.

139- كانت نسبة ممارسة ختان الإناث على المستوى القومي في الفئة العمرية (15 - 49) بين النساء والفتيات (65.5%) وفقا للمسح الصحي الأسري Sudan Household Health Survey 2010 بينما أشار المسح العنقودي متعدد المؤشراتMIC 2014 أن نسبة الممارسة بلغت (86.6%) في نفس الفئة العمرية.

140- بلغت نسبة الممارسة في الفئة العمرية (0 - 14) من الطفلات 37% وفقاً للمسح الصحي الأسري 2010 SHHS بينما أظهر المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2014 MICSأن النسبة بلغت (31.5 (% وهذا الإنخفاض يشير إلى أثر الجهود المستمرة للتخلى عن ختان الإناث في السودان.

141- تعتبر مبادرة سليمة تجربة فريدة متعددة القطاعات شاملة تستند على مبادئ حقوق الإنسان تم تبنيها من قبل حكومة السودان في 2009 كآداة تقود لتنفيذ الاستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومي لرعاية الطفولة والشركاء وبدعم من اليونيسيف وتشير المراجعات فى  2014 أن 80% من إجمالي السكان قد تلقوا رسالة سليمة (كل فتاة ولدت سليمة دعوا كل فتاة تنمو سليمة) .

142- استمرار الحوارات المجتمعية للتخلي عن ختان الاناث في كل ولايات السودان حيث بلغ العدد التراكمي للمجتمعات التي اعلنت التخلي عن ختان الاناث 995 مجتمع تنظيم دورات تدريبية حول سليمة فى  15 ولاية فى العام 2016 بإستثناء ولايات غرب وجنوب كردفان والنيل الأبيض. إستفاد منها 450 مشارك من الأجهزة الحكومية، منظمات المجتمع، المنظمات القاعدية والمؤسسات البحثية واصبحوا قادرين على قيادة تدريب الميسرين لسليمة في 20 محلية في 9 ولايات (الخرطوم، الجزيرة، سنار، شمال كردفان، جنوب دارفور، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل والولاية الشمالية).

زواج الأطفال والزواج القسري

143- قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بإدراج قضية زواج الأطفال ضمن محور الأعراف والممارسات الإجتماعية المؤثرة على حماية وتنمية الأطفال، بإعتبار أن زواج الأطفال يمثل تهديداً لكل الجهود المبذولة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للأسرة، والسياسة القومية لتمكين المرأة واستراتيجيات حماية المرأة والطفل بالخطة الاستراتيجية الربع قرنية للدولة.

144- أشار المسح الصحي الأسري 2010 إلى أن نسبة زواج الأطفال في السودان على المستوى القومي قد بلغت (37.6%)، بينما بلغت (38%) وفقا نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS 2014، وفى دراسة للمعرفة والسلوك والممارسات المتعلقة بزواج الأطفال أجريت فى  2013 في ست ولايات (جنوب وشرق وغرب ووسط دارفور والقضارف والخرطوم) إستهدفت الأسر والمجتمعات المحلية، أظهرت أن 24 % من النساء اللائى تزوجن تحت 18 عاما تركن المدرسة بدون تكملة تعليمهن لواحد من عدة أسباب هي بعد المسافة “8%” الرسوم “15%” والزواج “32.6%”.

145- تم تدشين الحوار حول مسودة الاستراتيجية القومية للتخلي عن زواج الأطفال فى  2015 تحت رعاية السيدة الأولى راعية حملة التخلي عن زواج الأطفال في السودان، وبإشراف وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي بعض السفارات بالسودان وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية وممثلي الوزارات الحكومية ووسائل الإعلام المختلفة كما حضرت التدشين المديرة التنفيذية لمنظمة السيدات الأول بالإتحاد الأفريقي وفى 2016 بدأت منتديات لمناقشة الاستراتيجية مع البرلمانيين، مجمع الفقه، الإعلام والمنظمات غير الحكومية لتعزيز النقاش حول الوثيقة والمصادقة عليها.

5-3 الإستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)

146- توفر إدارات حماية الأسرة والطفل الرعاية الطبية والدعم النفسي والقانوني والوصول إلى المحققين ووكلاء النيابة المتخصصين جميعها في مكتب واحد يتم التعامل مع قضايا الأطفال في منطقة منفصلة كما يتم تسجيل شهادات الأطفال على الفيديو فى بعض الوحدات والمحاكم للحد من الحاجة إلى جلسات متكررة والمثول أمام المحاكم.

147- تمضى إدارات حماية الأسرة والطفل إلى ما هو أبعد من إختصاصها ولا تحد من إستجابتها للفئات الثلاث من الأطفال (الضحايا والشهود والجناة) حيث مثلا، تستجيب إلى بلاغات الأطفال عبر خط المساعدة الهاتفي المجاني (9696) الذي أنشئ في عام 2009 ويقوم بتقديم المشورة والمساعدة الفورية على مدار24 ساعة في اليوم ويساهم أيضا فى تعزيز الثقة في الشرطة، من جهة أخرى قامت اليونيسيف بتطوير مجموعة أدوات لرفع الوعي العام بخط المساعدة.

148- بلغ العدد التراكمي لشبكات الحماية المجتمعية التي تم تكوينها وتعمل بفاعلية في مجال حماية الاطفال 557 شبكة حماية وقد جرى تنظيم دورات لرفع قدرات 254 من شبكات التنظيمات الإجتماعية لحماية الأطفال حول قضايا العنف الجنسي القائم على النوع في جميع ولايات السودان كما يتم تقديم خدمات الدعم النفسي والإجتماعي والعون القانوني للناجين من حالات العنف القائم على النوع.

149- بلغ عدد اليافعين الذين تم تزويدهم بالمعرفة والمهارات الحياتية التي تقلل من تعرضهم وتساعد علي حمايتهم من العنف 624 من اليافعين.

150- فى الوقت الذى تم فيه إحراز تقدم في الإحالات المشتركة بين المؤسسات فإن القدرة على إستمرار تقديم المراقبة والدعم للأطفال والأسر بعد مرحلة الأزمة الأولى محدودة بصورة عامة لقلة عدد الباحثيىن الإجتماعيين وعدم كفاية الموارد المخصصة فى تقديم هذه الخدمات.

5-4 الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللإنسانية أو المهينة بما في ذلك العقاب البدني (المادة 37- أ- والفقرة 2 من المادة 28)

151- نص الدستور في مادته الأولى الفقرة الثانية بأن تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأفردت المادة 14/1/2 الرعاية للنشء والشباب بأن نصت على أن تضع الدولة السياسات وتوفر وسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقيا وحمايتهم من الإستغلال والإهمال المادي والأخلاقي ونصت المادة 17/ج بأن توظف سياسة الدولة الخارجية في ترقية إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الأقليمية  والدولية.

152- جعل الدستور في الباب الثاني المادة 27/1/3 من وثيقة الحقوق عهداً بين أهل السودان وحكوماتهم إتحادية أو ولائية وإعتبرت كل الحقوق والحريات المتضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادقة عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا تتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة بالدستور .

153- جرم الدستور في المادتين 28 و30 الرق والسخرة وجعل لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية.

154- تنص المادة 5 (2 - ك) من قانون الطفل على: "ضمان حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أوالاستغلال ". ويُعْتَبَرُ تطبيق هذه المادة، مسؤولية مؤسسات العدالة الخاصة بالأطفال، التي تشتمل على: وحدات حماية الأسرة والطفل.

155- لائحة لحظر العقاب البدني في المؤسسات التعليمية بواسطة وزارة التربية التعليم والمجلس القومى لرعاية الطفولة (تحت إجراءات المصادقة) وتهدف اللائحة لضمان أن يحظى الأطفال بمستوى عالٍ من الحماية في المدارس، وتعزيز المواقف الإيجابية وسط الطلاب من خلال توفير أفضل الممارسات والمناهج  الثقيفية .

156- تساهم المعتقدات والثقافات الراسخة في عدم الإبلاغ عن بعض مخاطر الحماية (مثلاً العقاب البدني، وختان الإناث، وزواج الأطفال). فهناك حوالي 29% من بين النساء، وحوالي ثلث الرجال الذين أجريت معهم مقابلات في (المسح العنقودى متعدد المؤشرات 2014) يرون أن الأطفال ينبغي أن يخضعوا للعقاب البدني. وحوالي 64% من الأطفال الذين تمت مقابلتهم في المسح كانوا قد تعرضوا (للتأديب) (الاعتداء اللفظى أو العقاب البدني) في الشهر السابق على إجراء المقابلات الخاصة بالمسح والجدول رقم (4) يوضح ذلك:

جدول رقم ( 4) نسبة الأطفال الذين تعرضوا للتأديب ( )

نوع التأديب

النسبة المئوية للأطفال (1 - 14 سنة) الذين تعرضوا للتأديب

عقاب بدني/حاد

14%

عقاب بدني/آخر

34%

اعتداء لفظى

53%

تأديب غير عنيف

22%

أي نوع من التأديب العنيف

64%

5-5 التدابير الرامية الي تشجيع تعافي الاطفال الضحايا بدنيا وجسديا وإعادة إدماجهم في المجتمع (المادة 39)

157- أصدر المجلس القومي لرعاية الطفولة دليل الحزمة التدريبية الخاصة بمقدمي خدمات الدعم النفسي والإجتماعي ولا سيما في المساحات الصديقة للطفل Child Friendly Spaces والكوادر المجتمعية في مناطق النزاعات.

158- يقوم الإخصائيون الإجتماعيون فى حماية الأطفال بدور رئيسي في تحديد وعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة والإهمال الشديد وهم يتلقون الإحالات من مختلف السلطات ويتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة لتقييم الإحالات وتقييم ما يحتاجه الأطفال المحالون فعليا ومن ثم يتخذون الخطوات اللازمة لمساعدتهم من بين أمور أخرى من خلال التعاون مع الشرطة والطفل ومحاكم الأسرة.

159- تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية أيضا من خلال الأخصائيين الإجتماعيين في مختلف مؤسسات حماية الطفل مثل محاكم الطفل ومكاتب النيابة العامة، الإصلاحيات والمدارس، مجالس رعاية الطفولة الولائية ومفوضية العون الإنساني (HAC) بعض المنظمات غير الحكومية، والمرافق الصحية .

160- في ولاية الخرطوم أسست وزارة الصحة بعض خدمات الإستجابة المختارة مثل علاج الصدمات النفسية للأطفال المعرضين للعنف والعلاج المقدم للناجيات من العنف الجنسي الإرشاد للأطفال الذين يعانون من مشكلات نفسية والأطفال ذوي الإعاقة - خدمات التوعية المجتمعية والكشف المبكر عن الإضطرابات الصحية والسلوكية بين الأطفال .

5-6 إتاحة خطوط المساعدة الهاتفية للأطفال

161- يعمل خط مساعدة الطفل فى السودان 9696 علي مدار24 ساعة وتسعي إدارة حماية الأسرة والطفل ولاية الخرطوم لترفيع الخط وتطويره ليقدم أفضل الخدمات للأطفال وتدشين الخط فى باقى الولايات ويعمل به 25 من مجيبى المكالمات يمثلون الدعم النفسى والإجتماعى والقانونى . ويهدف الخط إلى الإستجابة لحالات الاعتداءات والإهمال والإساءة النفسية العاطفية الواقعة على الأطفال وحالات الاطفال الجانحين والمعرضين لخطر الجنوح والأطفال المفقودين. الأطفال التائهين، حالات التسرب المدرسي، الأطفال المعرضين للعنف المدرسى ، حالات إستغلال الأطفال بكافة صوره، الأطفال المتضررين من الخلافات الأسرية والجدول رقم (5) يوضح عدد المكالمات التى استقبلها خط مساندة الأطفال ونوع المتصلين في العام 2015:

الجدول (5) يوضح عدد المكالمات التى استقبلها خط مساندة الأطفال

المكالمات

ذكر

أنثى

غير محدد

المجموع

طلب معلومات

1007

909

107

2023

العلاقات الأسرية

163

298

42

503

مسائل تتعلق بالمدرسة

75

107

5

187

علاقات الأقران

185

333

16

534

تشرد/هروب/ إحتياجات أساسية

56

40

6

102

الصحه العقلية/ النفسيه / الإجتماعية

101

170

13

284

الصحه الجسديه

264

267

24

555

مسائل قانونية

60

61

4

125

مسائل جنسية

37

9

2

48

العنف والإعتداءات

37

37

5

79

التمييز

3

4

-

7

تعاطى مخدرات

5

4

-

9

إستغلال تجارى

5

6

-

11

ذوى إجتياجات خاصه

7

9

-

16

المجموع

2005

2254

224

4483

6 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 - 11 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد 20 و21 و25والفقرة  4 من المادة 27)

6-1 الدعم الأسرى ( )

162- شهد العام 2015 تطوراً في مجال الضمان الاجتماعي من خلال الصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي والصندوق القومي للتأمين الصحي وديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية وبلغ إجمالي عدد السكان المستفيدين من خدمات هذه الصناديق (20,379,538) شخصا فيً 2015 بنسبة (55,7%) من إجمالي عدد السكان فى العام 2015. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من مصارف الزكاة (2,691,096) أسرة للعام 2015.

163- يمثل مشروع الدعم الإجتماعي المباشر (النقدي) إحدى التدخلات العاجلة لتخفيف حدة الفقر، حيث بدأ المشروع في 2011 واستهدف  100ألف أسرة ثم ارتفع عدد الأسر في العام 2013 ليصبح 350 ألف أسرة بحلول 2015 وخلال الفترة من ابريل إلى أكتوبر 2015 إستفادت  385102 أسرة من الأسر المستهدفة (500,000 ألف أسرة) بنسبة تنفيذ 86%.

164- بلغت نسبة تغطية المعاشيين والعاملين الخاضعين لقانون المعاشات (4,1 %) من إجمالي السكان في سن العمل (17,062,683)، وأصبح عدد المشتركين بنهاية العام 2015 (699,570) مشترك تمثل (100%) من المستهدفين وفق القانون، وفى العام 2016 فقد تم دمج الصندوقين القطاع الحكومي والخاص وجاري العمل على الوصول للأجر الشامل وتنفيذ المزايا المكتسبة بموجب قانون النعاشات والتأمينات الإجتماعية لسنة 2016 كما تصاعدت نسبة سداد إشتراكات الولايات حيث بلغ متوسط نسبة السداد (91 %) وتراوحت بين (100%) كأعلى نسبة و(85 %) كأدنى نسبة سداد كما نم سداد منحة جديدة بقيمة مائة جنيه لكل المعاشيين إعتبارى من شهر أبريل 2016 ومن جانب آخر إستفاد أكثر من 70,000 معاشي من برامج الإسناد الإجتماعي لمعاشات القطاع الحكومي بينما.

165- استفاد (111,874) فرداً من خدمات التمويل الأصغر من مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية ، وفى العام 2016 استفادت (550,45) أسرة من خدمات التمويل الأصغر المنفذ من مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية والدى بلغ (538) مليون بمعدل آداء (112%) ومعدل نمو 62 % عن نفس الفترة من العام السابق وبمعدل أداء (101%) من المخطط للفترة.

166- انعقاد المؤتمر الخامس للمسؤولية الإجتماعية في عام 2015 بولاية شمال كردفان برعاية السيد رئيس الجمهورية تحت شعار "المسئولية الإجتماعية شراكة استراتيجية لتنمية مستدامة" ونتج عنه (إعلان الأُبيض) حيث إلتزمت شركات القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات بمبلغ وقدره (16) مليار جنيه بالإضافة إلى حفر آبار وإنشاء مدارس وخلق فرص تدريب للشباب. وأعلن من خلاله إعلان الجائزة الوطنية للمسئولية الاجتماعية تشجيعاً لمنسوبي المسئولية الاجتماعية،

167- الاحتفال بيوم اليتيم الوطني والإسلامي بالتنسيق مع شبكة المنظمات العاملة في مجال اليتامى (يوليه 2015) نتج عنه إضافة كفالات جديدة بلغت (732) يتيم بالخرطوم والولايات وتوزيع كساء وزي مدرسي.

6-2 الرعاية البديلة

168- تشير بيانات دار رعاية الطفل ( المايقوما ) بولاية الحرطوم للأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية من صفر حتى أربع سنوات إلى أن عدد الأطفال المرحلين من العام 2005 بلغ 446 طفلا واستقبال 431 طفلا خلال الفترة يناير- سبتمبر 2016 ( ) .

169- أشار تقرير لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم في العام 2015 إلى أن إجمالي الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية منذ 2007 وتمت كفالتهم ويعيشون مع أسر بلغ 5.167 طفل.

170- تتم متابعة الأسر البديلة بواسطة باحثين اجتماعيين مدربين من خلال الزيارات الأسبوعية باستخدام إجراءات معيارية لرصد علامات النمو والتطور ومن نتائج المشروع: تقوية العلاقات بين الأمهات والباحثين الاجتماعيين، ومساعدة الأطفال للشعور بالثقة وأنهم محبوبون ومرغوب فيهم. وقد تمَّ تعزيز الوقاية وسط المجتمعات من خلال حملات التوعية في الأحياء السكنية وغيرها، بالتعاون مع علماء الدين، والمنظمات الدولية الطوعية وبدعم من اليونيسيف.

171- بالإضافة إلى دار المايقوما هناك أربع دُوْرِ لرعاية الأطفال في ولاية الخرطوم وهي:

دار حماية الطفل تأسست في العام 2014 حيث استوعبت 33 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5-18 سنة.

دار المستقبل للبنات من 5 إلى 18 سنة، وقد تمَّ تأسيسها في العام 2014 لإيواء 26 فتاة.

مركز طيبة لتأهيل الفتيان الذين يعيشون في الشوارع للأولاد فقط تأسس في العام 2014 لإيواء 78 ولداً تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 18 سنة.

مركز البشاير لإيواء الأطفال الذين يعيشون في الشوارع (البنات فقط) تأسس في العام وذلك فى  2014 لإيواء ثلاثة بنات فقط.

172- هناك أيضاً ثلاث دور إيواء في ولايات الجزيرة، والنيل الأبيض، والبحر الأحمر. حيث يتم إيواء الأطفال المتخلى عنهم لفترة مؤقتة لحين كفالتهم بصورة نهائية وفى ولاية البحر الأحمر تتلقى طلبات كفالة في حين أن الدار خالية وخلال العام 2014 كان هناك أكثر من 20 طلب كفالة مع خلو الدار.

173- نًظم ملتقى قومي خلال الفترة من 5-6 نوفمبر 2014 لتقييم التجربة خلال السنوات العشر الماضية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء مشروع الأسر البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وذلك بحضور ومشاركة وزيرة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم والجهات الرسمية والطوعية ذات الصلة بالتعاون مع منظمة الأمل والمأوى Hope and Homes، حيث خرج الملتقى بعدد من التوصيات شملت عدة محاور هي (قاعدة البيانات - ونظم المعلومات- الإطار المؤسسي والتنظيمي - الإطار الفقهي والقانوني - الخدمات التي تقدم لهؤلاء الأطفال - المناصرة ورفع الوعي) لتطوير وتعزيز المشروع وتعميمه على كل ولايات السودان.

174- نظم المجلس القومي لرعاية الطفولة جلسات تشاورية بهدف تقوية ودعم النظام القومي لرعاية الأسر البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية البديلة في الفترة من 22-24 أغسطس 2016 بالتعاون مع اليونيسيف شاركت فيها وزارة الصحة - وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي - وزارة التربية والتعليم - قضاة محاكم الطفل بولاية الخرطوم - إعلاميون من أجل الأطفال - Plan International - جمعية الوفاق - SOS - منظمة شمعة - الإتحاد العام للمرأة السودانية، أظهرت الجلسات أن هناك تحديات تواجه المشروع تتلخص في ضعف الميزانيات - قلة الإحصاءات والبيانات - نظرة المجتمع السالبة لهؤلاء الأطفال كما نتج عن هذه الجلسات توصيات تتلخص في ضرورة بذل الجهود لتعميم البرنامج الأسري وتسريع الكفالة وتجنب الرعاية المؤسسية - تقوية التنسيق والمتابعة بين الجهات العاملة في هذا المشروع - تدريب الأمهات الكافلات - تفعيل دور الإعلام لخدمة قضايا هؤلاء الأطفال.

175- يضطلع المجلس القومي لرعاية الطفولة بالمسؤولية القومية لحماية الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن ذويهم، داخل السودان، سواءً كانوا سودانيين أو أجانب. وينص قانون الطفل على رعاية الأطفال غير المصحوبين، والأطفال المنفصلين والبحث عن الأطفال المفقودين والمستدرجين والهاربين من أسرهم أو من المؤسسات وتتعاون مجالس رعاية الطفولة ووزارات الرعاية الإجتماعية على المستوى القومى والولائى مع المنظمات الدولية مثل UNHCR، واليونيسيف، ومنظمة رعاية الأطفال السويدية من خلال برامج لتتبع أثر أسر الأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً الموجودين في السودان.

176- فى ولايات دارفور (النيل الأزرق، شمال وجنوب كردفان إستفاد  3.100 (1.496 طفل و1.604 طفلة) من الأطفال المنفصلين وغير المصطحبين مع أسر أو مجتمعات لتقديم الرعاية البديلة فى  2016.

177- أعد المجلس القومي لرعاية الطفولة ب التعاون مع الشركاء منهجا بشان تتبع أثر الأسر على المستوى القومي والتنسيق مع مجالس الطفولة الولائية ال 18 من خلال لجان تتبع الأثر وجمع الشمل على المستوى القومي والولائي، والإحتفاظ ببيانات عن تتبع أثر الأسرة. وهناك أيضا آليات الإحالة القوية والفعالة في إدارات حماية الأسرة والطفل ( ) والجدول (6) يشير إلى عدد الأطفال الذين تمَّ تتبع وجمع شملهم مع أسرهم فى النصف الأول من 2016 إلتحق  3.100 طفلا (1.496 طفل و1.604 طفلة) من الأطفال المنفصلين وغير المصاحبين مع أسر أو مجتمعات لتقديم الرعاية البديلة فى ولايات دارفور الخمس، والنيل الأزرق وشمال وجنوب كردفان ( ) . والجدول رقم ( 6 ) يشير إلى عدد الأطفال الذين تمَّ تتبع أثر أسرهم، وجمع شملهم فى النصف الأول  2016 .

الجدول ( 6 ) يشير إلى عدد الأطفال الذين تمَّ تتبع أثر أسرهم، وجمع شملهم فى النصف الأول 2016

المجموع

منفصلين

غير مصطحبين

المجموع

انثي

ذكر

المجموع

ان ث ي

ذكر

المجموع

464

745

1,209

22

210

232

1,441

مفتوح

271

459

730

11

151

162

892

لم شمل

188

276

464

10

56

66

530

جاري التحقق من الاسرة

5

10

15

1

3

4

19

178- تقوم منظمة قرى الأطفال (SOS) بالسودان برعاية الأطفال المهجورين واليتامى وفاقدى السند من عمر يوم إلى سنة وتوفر لهم برامج الرعاية الأسرية طويلة الأمد حيث يتلقون الرعاية، التعليم، الخدمات الصحية، والدعم النفسى والإجتماعى وضمان مستقبلهم، ويوجد الآن بالمنظمة 135 طفلا (91 ذكور و44 إناث) عام 2015 يتلقون هذه الخدمات من خلال أمهات راعيات على شكل أسر تتكون من عدد من الأطفال بالقرية (كل أسرة تتم رعايتها بواسطة إحدى الإمهات اللائى يعملن فى القرية)، ومنهم من يتلقون التعليم بالجامعات (15 من الذكور فوق 18 سنة و3 من الإناث تحت 18 سنة) ( ) .

7 - الإعاقة وخدمات الصحة الاساسية والرعاية (المواد 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المواد 27 والمادة 33)

7-1 الأشخاص ذوي الإعاقة

179- وفقا لتعداد السكان 2008 تبلغ نسبة المعاقين 4.8 % (1,463,034) من العدد الكلى للسكان بينما تبلغ نسبة الإعاقة فى الفئة العمرية 0-19 سنة  1.3 % (408603) من العدد الكلى للمعاقين.

180- إعتماد العام 2015 عاماً للإعاقة وإعداد الخطط والبرامج ووضع الإطار العام لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2015 ودراسة عشرة قوانين لمواءمتها مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

181- تتواصل الجهود مع جهات الاختصاص لإستصدار شهادة الإعاقة الحكومية وتطوير استمارة نظام المعلومات القومي بالإضافة لإنعقاد عدد من الورش حول كيفية تطبيق نسبة توظيف ذوي الإعاقة ومعالجة قضاياهم.

182- تقوم وزارة التربية والتعليم العام بإستيعاب الأطفال المعاقين بالمدارس الحكومية وفقاً لسياسة الوزارة في هذا الشأن، والجدول ( 7 ) يبين أعداد الأطفال المعاقين المدمجين بالمدارس ومعاهد الإعاقة.

الجدول ( 7 ) أعداد الأطفال المعاقين المدمجين بالمدارس ومعاهد الإعاقة

الولاية

طلبة مراكز الإعاقة

الطلبة المعاقين والمدمجين بالمدارس

الجملة

الشمالية

62

1581

1642

نهر النيل

229

2969

2208

الخرطوم

1770

7262

9022

شمال دارفور

لا توجد مراكز

1677

1677

جنوب دارفور

22

869

901

شرق دارفور

60

3228

3288

وسط دارفور

لا توجد مراكز

2606

2606

غرب دارفور

16

10597

10612

جنوب كردفان

6

1530

1536

شمال كردفان

267

2253

2620

غرب كردفان

165

405

570

الجزيرة

11648

1456

13104

سنار

2316

2930

6242

النيل الأزرق

10

34

44

النيل الأبيض

194

306

500

كسلا

56

2440

2496

القضارف

28

6964

6992

البحر الأحمر

472

443

915

الجملة

1256

50203

51459

المصدر: إدارة التربية الخاصة وزارة التربية والتعليم .

183- في العام 2015 تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية مساندة ومقومات طبية وتأهيل (11,827) مستفيد بما فيهم الأطفال وبلغت إنتاجية الورشة المتحركة بولاية سنار (324) طرف صناعي خلال العام 2015 وإكمال الترتيبات لإستكمال إنشاء المراكز الولائية.

184- إستفاد (685) معاقاً في ثمان ولايات من مشروعات القرض الحسن لذوى الإعاقة بتكلفة  80 مليون جنيه.

185- تدشين مشروع اتفاقية التعاون الايطالي لدعم الأطفال الأيتام ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم بتمويل (500) ألف يورو بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم ومجلس المعاقين بالولاية.

7-2 بقاء الاطفال ونمائهم (الفقرة 2 من المادة 6)

الصحة والخدمات الصحية ولا سيما الرعاية الصحية الاولية (المادة 24)

الإستراتجيات  والخطط

186- تعمل وزارة الصحة الإتحادية وفق خطة استراتيجية خمسية (2012-2016) ’حددت فيها الأولويات الصحية وعلى رأسها التغطية الصحية الشاملة وانبثقت من الخطة الاستراتيجية خطط سنوية جاري تنفيذها.

187- بدا مشروع التوسع فى خدمات الرعاية الصحية فى  2013 ويستمر حتى 2017 ويشتمل على خمس محاور: رفع القدرات المهنيىة والفنية للعاملين والتوسع فى المؤسسات الصحية ورفع التغطية بحزم الرعاية الصحية الأساسية والعلاح المجانى للاطفال وتطوير المستشفيات الريفية.

تمويل الخدمات الصحية

188- إزداد التمويل المخصص للصحة من الدولة خلال فترة الاستراتيجية الثانية للقطاع الصحي 2012-2016 حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة فاقت 840 مليون جنيه لصالح التوسع في خدمات الرعاية الصحية الاولية والعلاج المجاني وبرنامج مكافحة الملاريا كما تم ايضا الالتزام بالمكون المحلي للبرامج المدعومة من المانحين وتم تخصيص اموالا إضافية لادخال الاسر الفقيرة في التامين الصحي اضافة الي المال المخصص للتنمية.

189- تخصيص 2 % من الدعم الاتحادي للولايات لاستبقاء الاختصاصيين والقابلات والاطباء العموميين، وبالرغم من إزدياد حجم التمويل العام المتاح للصحة من 7% الي 9% من ميزانية الحكومة خلال العام 2015 والربع الأول من العام 2016 إلا أنه ما زال بعيدا عن متطلبات إعلان ابوجا (15%).

190- بالرغم من مساهمة العون الخارجي في كتير من البرامج الصحية خاصة برامج الرعاية الصحية الاساسية الا ان مساهمة المانحين كانت في حدود 2% فقط من اجمالي الصرف الكلي علي الصحة. ويتركز الدعم الخارجي في البرامج الرأسية الوقائية وتمثل ذلك في دعم برامج مكافحة الملاريا والدرن والايدز من صندوق الدعم العالمي والنظام الصحي وبرنامج التحصين الموسيع .، وسعت وزاره الصحة كذلك الي تعظيم الاستفادة من الدعم الخارجي وذلك عبر تكامل الخدمات الصحية والخطة الواحدة.

191- ساهم التأمين الصحي الإجتماعي بحوالي 7% من إجمالي الصرف الكلي وحوالي 35% من الصرف الحكومي وهي نسب قليلة نسبيا مقارنة بالدور المرجو والمتعاظم للتامين الصحي والذي بلغت تغطيته  40%من السكان في 2015.

192- المال المتاح من القطاع العام يصرف منه حوالي 15% فقط علي الرعايه الصحية الاساسية ويذهب منه 48% للطب العلاجي و24 % للاداره وهذا أيضا يحتاج الي اعادة ترتيب وقد تم إعتبار ذلك في البرامج والمشروعات الممولة من الدولة والمانحين والتي طرحت مؤخرا .

خدمات الرعاية الصحية الأساسية

193- التوسع في مجال خدمات الرعاية الصحية الأساسية حيث زادت أعداد المؤسسات الصحية التى تقدم هذه الخدمات 337 وحدة ومركز صحى خلال العامين 2014-2015 وتجهيزها بأسرة وتوفير الكوادر المؤهلة لها في ولايات السودان المختلفة.

194- التعاقد على تأهيل 97 مستشفى ريفي في نوفمبر 2015 وذلك بتشييد غرف عمليات وغرف ولادة وبنك الدم لمعامل بتمويل كامل من حكومة السودان ومن المتوقع أن نكون قد تم استلامها وتجهيزها بالمعدات اللازمة فى نهاية النصف الأول للعام، 2016. ووضعت وزارة الصحة أيضا بعض الخدمات الوقائية المختارة مثل الوقاية من إنتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز من الأم إلى الطفل والعلاج الوقائى من فيروس نقص المناعة البشرية بالإضاقة إلى تغطية 4,912 مؤسسة صحية عامة بالعلاج المجاني للملاريا بنسبة 85% من جملة المؤسسات الصحية العامة. تغطية 1131 من المجتمعات المحلية بخدمات العلاج المنزلي للملاريا عبر المتطوعين، وتوفير الفحص السريع للملاريا مجاناً فى  2,933 مؤسسة صحية عامة بنسبة 90,9% من العدد المستهدف.

195- تغطية نسبة 92 % من السكان المستهدفين بالناموسيات المشبعة في المناطق الريفية حول المدن والنازحين واللاجئين والرحل حيث ’وزعت 11,000,000 ناموسية مشبعة طويلة الأجل وانخفض عدد الإصابات بالملاريا فى العام 2014 بنسبة 72%، كما انخفض عدد الوفيات بذات المرض فى العام 2014 الى 62 %.

196- تجرى وزارة الصحة الإختبار الطوعي لإنتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الأطفال الموجودين في مؤسسات إيواء الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع، وتعتبر وزارة الصحة أن إدارات هذه المؤسسات مسؤولة عن الأطفال وتحصل منها على الموافقة على إجراء الفحص الطوعي لهؤلاء الأطفال.

197- فى إطار مشروع مجانية علاج الأطفال دون الخامسة وفرت وزارة الصحة الإتحادية أكثر من 40 نوعا من أدوية تعالج معظم الأمراض الشائعة عند الأطفال في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بميزانية قدرها 125 مليون جنيه لهذا المشروع في عام 2015 لتقليل نسبة الوفيات وسط الأطفال دون الخامسة والمساهمة في تخفيف عبء فاتورة العلاج حيث ساهم ذلك في علاج  4,096,489 طفل دون الخمس سنوات وتوفير الدواء لهم سنوياً بكل مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية وتلقت 94,444 إمراة حامل سنوياً حبوب (Folic Acid).

198- أظهرت المسوحات (المسح الصحى الأسرى 2006 و2010 والمسح العنقودى متعدد المؤشرات MICS) 2014) أن هناك تحسن مضطرد فى مؤشرات الرضاعة الطبيعية حيث إرتفعت نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى عمر6 شهور من 34% فى  2006 لتبلغ 41 % فى  2010 لتصل إلى 55 % فى العام إلى 2014، وتتزامن هذه الزيادة مع الزيادة فى معدلات الرضاعة الطبيعية حتى عمر سنة من 88% إلى 89 % وبالنسبة إلى الرضاعة الطبيعية حتى عمر سنتين إرتفعت من 40 % إلى 49 % وذلك خلال الفترة من 2010 إلى 2014.

7-3 الجهود الرامية الي التصدي لأكثر المشاكل الصحية انتشارا وإلي تعزيز الصحة البدنية والعقلية للأطفال ورفاههم وإلي الوقاية من الامراض المعدية والتصدي لها

199- تتواصل الجهود من خلال التدخلات التي تضطلع بها وزارة الصحة الإتحادية ووزارات الصحة على مستوى الولايات للإسراع بوتيرة تقديم الخدمات الصحية للأطفال بهدف تخفيض نسبة وفيات الأطفال وتبين الجداول ( 8 ) و( 9 ) نسب التحصين علي المستوي القومي وعلى مستوى الولايات:

جدول رقم ( 8 ) يبين نسب تغطية التحصين علي المستوي القومي في العام 2014 مقارنة بالعام 2010

الاطفال فى عمر سنة واحدة الذين تطعموا ضد الحصبة

التغطية الشاملة للتحصين

تغطية التحصين لقاح الخماسي

تغطية تحصين شلل الأطفال

تغطية التحصين د مرض السل

2010

%

2014

%

2014

%

2010

%

2014

%

2010

%

2014

%

2010

%

2014

%

62.30

79.90

67..50

58.40

73.90

62

75.10

74.60

85.30

المصدر: المسح العنقودى متعدد المؤشرات MICS 2014 .

جدول رقم ( 9 ) يبين نسب تغطية التحصين بولايات السودان في العام 2014

الاطفال فى عمر سنة واحدة الذين تطعموا ضد الحصبة

التغطية الشاملة للتحصين

تغطية التحصين لقاح الخماسي

تغطية تحصين شلل الاطفال

تغطية التحصين ضد مرض السل

نوع التطعيم

2014

%

2014

%

2014

%

2014

%

2014

%

الولاية

96.70

93.40

96.10

95

97.40

النيل الأزرق

71.80

45.70

49.10

51.50

75.90

وسط دارفور

71.50

53.80

57.70

60.20

77.60

شرق دارفور

90.10

81.70

91.40

88.80

94.80

الجزيرة

89.50

80.70

87.20

87.50

94.40

القضارف

69.90

54.10

62.80

64

78.40

كسلا

91.20

85.30

89.90

89.70

95.40

الخرطوم

75.10

63.20

67.30

71.30

81.60

شمال دارفور

78.20

66.40

73.50

74.90

82.90

شمال كردفان

92.90

86.10

89.60

90.90

93.30

الشمالية

61.40

42.90

53.30

60.20

65.70

البحر الأحمر

88.50

79.20

88.50

82.20

92.80

نهر النيل

75.20

58.10

60.70

68.60

80.20

سنار

55.90

38.30

42.90

49.50

64.50

جنوب دارفور

77.60

65.40

69

70.20

77.30

جنوب كردفان

84.60

56.80

68.60

70.20

90.90

غرب دارفور

58.30

36.70

46.50

49.80

72.20

غرب كردفان

86.40

70.20

79.60

77.20

89.90

النيل الأبيض

المصدر: المسح العنقودى متعدد المؤشرات MICS 2014 .

وفيات الأطفال

200- تبنت وزارة الصحة الإتحادية خارطة طريق لخفض وفيات الاطفال حديثي الولادة من ابرز ملامحها: التركيز علي خدمات صحة حديثي الولادة على مستوى المجتمع:، تدريب القابلات علي الحزمة المتكاملة للطفل حديث الولادة للوقاية والعلاج، توفير المعدات والادوية المنقذة لحياة الاطفال حديثي الولادة، وجود نظام للمعلومات يشمل تسجيل المواليد ووفياتهم وكذللك مسببات الامراض لهم، تقوية نظام الاحالة علي مستوي القابلات والموسسات الصحية، رفع وعي المجتمع باهمية وجود كادر مدرب اثناء الولادة بالمنزل، وتظهر نتائح المسح العنقودى متعدد المؤشرات MICS 2014إنخفاضا فى وفيات الأطفال دون الخامسة على المستوى القومى حيث بلغت 68 لكل 1000 ولادة حية مقارنة بالمسح الصحى الأسرى SHHS 2010والتى كانت 78 لكل 1000 ولادة حية، بينما على المستوى الولائى الجدول ( 10 ) يظهر معدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات لكل 1000 ولادة فى  الولايات.

الجدول رقم ( 10 ) يظهر معدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات لكل 1000 ولادة فى  2014 مقارنة بالعام 2010 فى ولايات السودان

2010

2014

الولاية

131

83.90

النيل الأزرق

77.40

وسط دارفور

111.70

شرق دارفور

53

53.50

الجزيرة

107

76.70

القضارف

87

80.50

كسلا

67

49.80

الخرطوم

69

90.30

شمال دارفور

82

41.90

شمال كردفان

64

29.90

الشمالية

122

61.20

البحر الأحمر

60

35.10

نهر النيل

62

51.60

سنار

95

71.90

جنوب دارفور

123

82.10

جنوب كردفان

88

91.40

غرب دارفور

95.40

غرب كردفان

74

65.80

النيل الأبيض

201- وقد أظهر المسح العنقودى متعدد الموشرات 2014 أن وفيات الاطفال الرضع بلغت 52 لكل 1000 ولادة حية وهذا يعنى أن 76,4% من وفيات الاطفال قبل خمس سنوات من الرضع.

التغذية ( )

202- صدرت الوثيقة القومية للأمن الغذائي والتغذية في العام 2013، ثم الاستراتيجية القومية الثانية 2012-2016.

203- خلال العام 2015 اُعدت واُجيزت خطة التوسع في برنامج المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد (2015-2018) وإعداد وإجازة استراتيجية تغذية الرضع وصغار الأطفال (2015-2025) حيث إرتفعت التغطية بخدمات المعالجة المجتمعية لسوء التغذية بعد توفير الأغذية العلاجية بدعم حكومي للولايات إلى 70% من المؤسسات الصحية.

204- تمت المصادقة على أن يكون السودان أحد الدول ال 56 في المنظومة العالمية لتسريع وتيرة التدخلات التغذوية وذلك للإستفادة من تجارب الدول المصادقة على مجالات ترقية خدمات التغذية بالإضافة إلى تكوين المجلس الأعلى للأمن الغذائي والتغذية وذلك بغرض مناصرة الإستثمار في التغذية على مستويات السياسات والتطبيق. خلال العام 2015.

205- فى العام 2015 تمت معالجة 150000 حالة من حالات سوء التغذية الحاد من المستهدف السنوي 223433بنسبة  67.1 % وكذلك معالجة 180,000 حالة من حالات سوء التغذية الحاد والمتوسط من المستهدف السنوى  211127 وارتفعت تغطية علاج حالات سوء التغذية وسط الأطفال دون الخامسة من 23% (الوضع الإبتدائي ) إلى 80 % في المتوسط.

206- لمواجهة النسب المتدنية في إستخدام الملح الميدون تم التوقيع على إعلان بورتسودان من قبل حكومة ولاية البحر الأحمر- وزارة الصحة الإتحادية ووزارة الصناعة الإتحادية والخاص بإنتاج ملح ميودن عالي الجودة وذلك بحلول عام 2019.

7-4 الحق في المياه النظيفة والصرف الصحي

207- إهتم السودان بصورة متزايدة بتوفير المياه والصرف الصحي في جميع ولايات السودان وتم إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير المياه والصرف الصحي قومياً وولائياً للفترة من 2012 - 2016 وجاري العمل على تنفيذها وتهدف الخطة الى حصول المواطن السوداني على مياه آمنة وصرف صحي ملائم، وبذلت الدولة مجهودات بالنسبة للمدن التي تعاني من شح المياه فقد نفذت مشروعات إسعافية من سدود ومحطات تحلية وحفر آبار وبحلول عام 2015 بلغت نسبة الحصول على مياه الشرب 70% (الحضر 80%، الريف 60%).

208- خلال الفترة من 2010 - 2014 في إطار مشاريع حصاد المياه نفذت 345 مشروعاً موزعة في جميع ولايات السودان وتشمل 291 من السدود والحفائر تم من خلالها حصاد 89,3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار إضافة الى عدد 54 من مشروعات خدمات المياه الأخرى.

7-5 حقوق المراهقات في الصحة الانجابية وتدابير تشجيع انماط حياتهم

التدابير الرامية الي حماية الاطفال من إساءة استعمال المواد المخدرة.(المادة 33)

209- لاتزال المعلومات محدودة فيما يتعلق بصحة االيافعين ويشمل ذلك أوضاعهم الصحية وأولوياتهم وقد تمَّ تدريب العاملين في المجال الصحي على دعم الاستجابة الملائمة للمتطلبات الصحية للمراهقين في العام 2013.

210- أظهرت بيانات (المسح متعدد المؤشرات MICS 2014) أن معدلات الولادة فى الفئة العمرية 15 - 19 سنة للنساء 87 لكل 1000 ولادة وفي آخر البيانات المقارنة لسنة 2012 كان متوسط الدول الأفريقية جنوب الصحراء 117.8 لكل 1000 ولادة.

211- تشير الدراسة التى شملت ثلاث محليات من محليات الخرطوم السبع إلى أنَّ 17% فقط من الشباب الذكورو24 % من الشباب الإناث كانوا قد سمعوا من قبل بالصحة الإنجابية .

212- في مراجعة للمجالس الولائية لرعاية الطفولة أشارت إلى أنَّ 28% من الشباب الذكور مدخنون أو دخنوا من قبل، وأنَّ 36.4 % تلقوا معلومات عن صحة المراهقين في الأشهر الستة الماضية. أما بالنسبة للشباب الإناث فقد كانت المعدلات 6 % للتدخين، و18.2 % لمعلومات صحة المراهقين.

7-6 الضمان الإجتماعي وخدمات ومرافق الرعاية الصحية (المادة 26 والفقرة 3 من المادة 18)

213- قدم مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية مشاريع وخدمات صحية ساهمت في إصحاح البيئة الصحية بعدد من الولايات وقد بلغ تمويلها حتى نهاية 2015 مبلغ (22) مليون جنيه.

214- في مجال التأمين الصحي زادت التغطية التأمينية بالتأمين الصحي من (,8 37 %) إلى (43 %) من إجمالي السكان في السودان وأصبح عدد المشتركين (15,725,537) بصافي زيادة (1,886,299) مشترك بنسبة زيادة (4,2%) عن العام 2015 بالَاضافة إلى التوسع في مرافق تقديم الخدمة وربطها بالخارطة الصحية حسب التواجد السكاني بالولايات بإضافة (144) منفذ خدمة جديد ليصبح العدد الكلي (2003) منفذ تم زيادة عدد الصيدليات بإضافة (139) صيدلية ليصل عدد الصيدليات التي تقدم الخدمة إلى (1751) صيدلية بولايات السودان المختلفة ذ المزايا المكتسبة بموجب قانون بلغت نسبة التغطية للتأمين الاجتماعي (2,1%) من إجمالي السكان في سن العمل وأصبح العدد التراكمي (352,287) مستفيداً.

215- فى إطار مشروع التوسع فى خدمات الرعاية الصحية (سبق ذكره) ففى خلال العام 2015 شُيدت فى  15 ولاية 237 وحدة صحية بنسبة 35% من المستهدف الكلى (684) ومركز صحة أسرة 109 بنسبة 53% من جملة المستهدف (205) مع توفير كل المعدات والمستلزمات لها، وأرتقعت يذلك التغطية الجغرافية للسكان من 68% إلى 93%.

8 - التعليم والترفية والأنشطة الثقافية (المادتان 28  و 31 ) ، (الحق في التعليم بما في ذلك التدريب المهني والإرشاد (المادة 28)) ، (أهداف التعليم (المادة 29) بالإشارة الي نوعية التعليم) ، (الحقوق الثقافية للاطفال المنتمين الي الشعوب الأصلية والأقليات (المادة 30)) ، (التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتربية المدنية) ، (الراحة واللعب والترفية وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية (المادة 31)).

216- إن إلزامية التعليم ومجانيته مضمنة في السياسات التعليمية منذ قيام المؤتمر الأول لسياسات التربية والتعليم حيث تبنت الحكومة توصياته في العام 1990. كما أوردت صريحة في المادة (13) من الدستور الانتقالي 2005، وقانون الطفل 2010 الذي نص على حق الطفل في التعليم الإلزامي والمجاني ولكنلا تزال هنالك فجوة بين التشريع والتطبيق فيما يتعلق بمجانية التعليم .

217- تبنت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الاستراتيجيات لإتاحة التعليم الجيد وتسهيل وصوله إلى الأطفال ومن هذه الاستراتيجيات:

تحسين تعليم أبناء الرُّحَّل (2012 - 2015).

استراتيجية التعليم الخاص (2009 - 2016).

استراتيجية الأطفال غير الملتحقين بالتعليم (2009 2016) تطوير التعليم في دارفور (2012 - 2015).

تطور التعليم قبل المدرسي

218- بلغ معدل النمو السنوي للإستيعاب في مرحلة التعليم قبل المدرسي 7% فى الفترة من 2001 إلى 2014 (6.9 للذكور- 7.1 للإناث).

219- ازداد معدل الإستيعاب الظاهري بمرحلة التعليم قبل المدرسي خلال الفترة 2001-2013 من 18.3% إلى  39.9% للجنسين مقارنةً بمعدل إستيعاب الذكور  17,8% إلى42,2%، أما الإناث فقد بلغ  18,9% حيث إزداد إلى 45 % لنفس الفترة.

220- ما زالت هناك فجوة (10,1%) بين الإستيعاب والهدف الخاص بالخطة للوصول إلى نسبة 50% مما يعني أن هنالك حاجة ماسة لبذل الكثير من الجهود وزيادة المؤسسات الحكومية خاصة بالمناطق الريفية ( ) .

221- معظم مؤسسات التعليم قبل المدرسي تقع مسؤوليتها على التعليم الخاص تحت إشراف وتوجيهات وزارات التربية والتعليم بالولايات، وقد بلغت نسبة التلاميذ المستفيدين من التعليم غير الحكومي في رياض الأطفال 90% عام 2011 وإنخفضت هذه النسبة إلى 42% فقط عام 2011 بزيادة الإستيعاب الحكومي بنسبة 58% .

تطور التعليم الأساسي

222- بلغ معدل النمو السنوي للقبول في الصف الأول من مرحلة الأساس في الفترة (2000-2014) من العام الدراسي  3.3% للجنسين (2.6% ذكور) و(4% إناث) مما يشير إلى إستمرار الفجوة بين الجنسين لبعض الوقت رغم تزايد معدلات النمو لصالح الإناث.

223- إزداد معدل القبول في مرجلة الأساس خلال الفترة من (2001 إلى 2014) من 74% إلى  82.8 % للجنسين مقارنةً بالزيادة في معدل القبول للذكور من  81.3 % إلى 86% بينما بلغ معدل الزيادة في البنات  66.8 % إلى  79.5% لنفس الفترة.

224- بالرغم من التوسع في القبول إلا أنه دون الطموح والذي كان يهدف الوصول إلى 100% في عام 2015 حيث توجد فجوة بنسبة  17.2% ويرجع ذلك إلى إتساع رقعة البلاد وعجز بعض المحليات من الوفاء بإحتياجات التعليم الأساسي نتيجة لضعف الموارد وظهور النزاعات في بعض المناطق بالإضافة إلى العوامل الإجتماعية والثقافية في المناطق الريفية والنائية.

225- هناك صعوبة فى حساب مؤشر صافي الإستيعاب لعدم توفر البيانات التربوية لأعمار التلاميذ نتيجة لعدم وجود شهدات ميلاد لبعضهم خاصة في المناطق الريفية والنائية وعدم وجود قاعدة معلومات على مستوى المدرسة المتمثلة في السجل التراكمي بالمدرسة وقد أورد (المسح العنقودى متعدد المؤشرات 2014 معدل صافي الإستيعاب وفقا للشكل رقم (3).

شكل رقم (3) معدل صافي الالتحاق بمدارس الأساس

المصدر: المسح االعنقودى متعدد المؤشرات  MICS2014 .

تطور التعليم الثانوي

226- بلغ معدل النمو السنوي للإستيعاب في مرحلة التعليم الثانوي في الفترة من العام الدراسي (2001 -2013 (5.1%) للذكور (3.8%) للإناث (4.4%) للجنسين.

227- إزداد معدل الإستيعاب للذكور في الفترة من 2001-2013 من 24.1% إلى 37.1% للجنسين كما  إزدات نسبة الإستيعاب للذكورمن  22.7% إلى 37.5% مقارنة بمعدل الإستيعاب للإناث من 25.7% إلى 36.6%.

التعليم الفني ( )

228- يعتبر القسم الثاني من مرحلة التعليم الثانوي ويلاحظ أن نسبة التلاميذ المستفيدين من التعليم الفني تراوحت النسبة بين 6.7 % لعام 2001 مقارنة بعام 2011 حيث وصلت نسبة المستفيدين 3.3%.

229- يعاني التعليم الفني من بعض المشاكل مثل قلة التمويل اللازم خاصة الورش والجانب العملي في المدارس الصناعية والزراعية ومحدودية إرتباط هذه المؤسسات بسوق العمل والقطاع الخاص.

230- وهنالك بعض السمات التي يمكن إستخلاصها في الفترات السابقة منها: غياب المفهوم الفني عن العقلية المجتمعية عدم إهتمام السياسات الكلية بهذا النوع من التعليم وعدم وضوح الرؤية في تحديد حاجات السوق كما ونوعاً.

تعليم البنات

231- وفقاً لتقارير اليونيسيف استند برنامج تعليم البنات على أساس الدراسات والبحوث التي حددت الأسباب التي حالت دون التحاق البنات بالمدارس في بعض المناطق منذ التسعينات من القرن السابق (دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر فى تعليم البنات وبعض الدراسات الأخرى) وقد نُظمت مائدة مستديرة حددت فيها المجالات التي يجب البدء بها مثل التوسع فى التعليم الاساسي بالتركيز على الفتيات، والتركيز على التوعية بأهمية تعليم البنات مستفيدين من الاعلام الشعبى وايجاد البدائل في توفير فرص التعليم للفتيات خارج المدرسة مثل تعليم وتأهيل اليافعين بالاضافة الى تأمين مصادر التمويل.

التسرب من التعليم

232- وفقاً للتقارير أعلاه شهد العام 2013 إلتحاق  44,821 من الأطفال الذين تسربوا من التعليم في الفئة العمرية من 6 - 13 سنة في التعليم الأساسي من خلال برنامج التعليم المتسارع وتلقى أكثر من 10,800 من أطفال المدارس (52% من البنات) في 76 من أندية الأطفال المعرفة ومهارات تنمية وتعزيز مشاركة البنات، والصحة المدرسية والنظافة الشخصية والتعايش السلمي ومهارات الحياة والإشراف على البيئة في المدارس وتلقى 80 من المدربين في مجال تنمية الطفولة المبكرة تدريباً بولاية النيل الأزرق لرفع قدراتهم في الخدمات الفعالة لتنمية الطفولة المبكرة في مرحلة التعليم قبل المدرسي.

233- أُسس برنامج لتعليم وتأهيل اليافعين فى أطار بيئاتهم المحلية وهو نوع من التعليم المرن ويستهدف الاطفال عمر (9-14) سنة للذين لم يلتحقوا بالتعليم او التحقوا وتسربوا منه قبل اكمال المرحلة التعليمية , ويستهدف 60 % فتيات , بلغ عدد المستفيدين 188,666 يافع ويافعة , منهم 39750 يافع و148916 يافعة بلغ مؤشر تعادل الجنسين 3.7 لصالح الفتيات. بلغ عدد المراكز 5042 مركز ويعمل فيها 6021 رائداً ورائدة وتمت الإستفادة من خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة الوطنية بالتدريس في فصول محو الامية بعد تدريبهم تدريباً خاصاً يؤهلهم للتدريس فى هذه الفصول مما اثر ايجاباً فى انتشار فصول محو الامية فى الفترة الاخيرة.

المدارس الصديقة  للاطفال

234- نظمت أنشطة مختلفة وبناء قدرات على معايير إستخدام نموذج المدارس الصديقة للاطفال استهدفت 10,768 من المعلمين و320 من مدراء المدارس و120 الموجهين التربويين و120 من المفتشين، حيث زادت معرفتهم ومهاراتهم في إنفاذ معايير المدارس الصديقة للأطفال، وفي هذا السياق تلقى 3600 من الأطفال (48% بنات) تعليماً لتحسين البيئة المدرسية من خلال بناء 32 وحدة تعليمية كل وحدة تتكون من (فصلين دراسيين ومكتب) مع مراعاة مواصفات المياه والمرافق الصحية بهذه الوحدات للبنات بناء على معايير المدارس الصديقة للأطفال كما نظمت دورات تدريبية لرفع وعي 180 عضواً من 26 مجموعة من مجموعات الامهات والبنات حول فوائد تعليم البنات والمشاركة في إدارة المدارس.

قطاع التعليم الأساسي

235- إستفاد قطاع التعليم الأساسي من العون والدعم المقدم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى والبنوك والصناديق مما ساعد في تنميته واستقراره خاصة في المناطق النائية وتعتبر منظمة اليونيسيف UNICEFاكبر المساهمين فى تمويل برامج التعليم الاساسي فى السودان والذى يهدف الى زيادة معدلات الاستيعاب وتحسين نسبة البقاء فى المدارس الصديقة فى تسع ولايات (النيل الازق, كسلا ,القضارف ,كردفان الكبرى ودارفور الكبرى) فى السودان وادماج ونشر انشطة ثقافة السلام والحماية من الايدز وتحقيق حقوق الإنسان فى التعليم والمساواة .

236- استفاد 254,793 طفلاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات من خدمات التعليم حيث تلقوا تعليماً نوعياُ من خلال بناء وإعادة تأهيل 253 موقع للتعليم وتوفير المواد التعليمية ومواد التدريس بشكل ملائم.

237- تقوم اليونسكو بدعم قطاع التربية وهو من اكبر القطاعات التى تدعمها، وهى تشمل التعليم العام والعالى وتتلخص أهم المشاريع فى تدريب العاملين فى مجال التخطيط التربوى و إنشاء مراكز تنمية الطفولة المبكرة، تدريب المعلمين مرحلة التعليم الاساسى (4 دورات) بالاضافة الى تطوير برامج محو الامية.

238- يقتصر دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في تعاونه مع وزرة التعليم العام بالإسهام في تمويل برامج ومشروعات التربية السكانية في مجال التعليم العام بشقيه النظامي وغير النظامي مما أسهم المشروع في إدماج مفاهيم التربية السكانية في مناهج التعليم الأساسي .

التعليم الخاص ( )

239- رغم إنتشار المدارس الخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، فقد بلغت نسبة المستفيدين من الاطفال 4% للجنسين لعام 2016 مقارنة ب 3.9% وهي منتشرة فقط في المناطق الحضرية ومن مميزات التعليم الخاص أنه يوفر بيئة تعلم أفضل للتلاميذ ولديه المقدرة لجذب عناصر تربوية متميزة في التعليم بالإضافة الى إدخال تعليم اللغات في بعض الرياض المنتشرة في المدن الكبيرة.

240- رغم التوسع في التعليم غير الحكومي، يحجم القطاع الخاص عن الإستثمار في التعليم الأساسي مفضلاً الإستثمار في التعليم الثانوي الأكاديمي أضف الى زيادة رغبة أولياء أمور التلاميذ في حصول أبنائهم على تعليم جيد النوعية خصوصاً في المدن الكبيرة ويتمثل التحدي الذي يواجه التعليم الخاص في الرسوم العالية والمتزايدة.

التعليم  الحرفى

241- يستوعب التعليم الحرفى أو  المهنى الأطفال الذين أكملوا مرحلة الأساس، وتحتوى المناهج على الآتى : 9% ثقافة عامة، 21% ثقافة مهنية و70 % تطبيقات عملية، وتستمر الدراسة لمدة عامين أو ثلاثة وفقا للتخصص المهنى (سيارات، كهرباء، أعمال سباكة، لحام، تبريد وتكييف، أعمال النسيج والسجاد).

242- بلغ عدد المعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم 28 مركزا منتشرة فى ولايات السودان المختلفة يستفيد منها 4289 تلميدا وتلميذة بنسبة 0.6 % من جملة المستفيدين فى المرحلة الثانوية (وهناك معاهد ملحقة بعدة وزارات أخرى (لا تتوفر بيانات عنها).

243- تتطلب هذه المعاهد مراجعة مناهجها وتكثيف التدريب للمعلمين وتحسين البيئة المدرسية وربطها بسوق العمل.

9 - تدابير الحماية الخاصة (المواد  22و30و32و33و35و36و37 (ب) و(د) و38 و40 )

9-1 الأطفال اللاجئون الساعون للحصول علي الحماية الممنوحة للاجئين (المادة 22)

244- تلتزم حكومة السودان بكل الإتفاقي ا ت والمواثيق الدولية والأقليمية بشأن اللجوء واللاجئين وقد أصدر السودان قانون تنظيم اللجؤ  2014 ملغيآ بذلك قانون اللجؤ للعام 1974 والذي جاء متوافقآ مع النصوص الدولية والأقليمية بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء مراعيآ كل الأحكام الواردة فيه فيما نص قانون اللجوء 2014 على المحافظة على حياة اللاجئين وطالبي اللجؤ ومنع النقل خارج المعسكرات دون تصريح والجدول رقم ( 11 ) تقديرات أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء والجدول رقم ( 12 ) يشير إلى الأطفال اللاجئين وطالبى اللجوء ( ) :

جدول (11) تقديرات أعداد اللاجئين

البلد الأصل

الإجمالي

جنوب السودان

352,740

أريتريا

125,540

أثيوبيا

20,720

سوريا (أطفال فقط)

5,497

الكنغو الديمقراطية (طالبي لجوء)

990

جمهورية أفريقيا الوسطى

2,430

تشاد

37,780

الإجمالي

545,697

المصدر: (معتمدية اللاجئين ومفوضية العون الإنساني، ديسمبر 2015) .

جدول رقم (12) الأطفال اللاجئين وطالبى اللجوء (المصدر السابق)

أعداد الأطفال اللاجئين

سنة التسجيل

2090

2013

2681

2014

445

2015

20

مارس2016

تجربة لبناء القدرات فى ولاية الخرطوم بشأن الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع

نظمت ولاية الخرطوم برنامج تدريبي حول كيفية التعامل مع الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع إستهدف  200 مشاركا من شرطة إدارات حماية الأسرة والطفل (ضباط وجنود) و50 مشاركا من قضاة محكمة الطفل والنيابة العامة والإخصائيين الإجتماعيين النفسيين ومنظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال الطفل. إستغرق البرنامج التدريبي سنتين ونصف (2012 - 2013) مقسمة إلى أكثر من 24 جلسة حضرها ما يقرب من 30 مشاركا لكل دورة من الفئات المذكورة حيث يعد في نهاية كل دورة خطة عمل تتم الموافقة عليها من قبل المشاركين. وتم هذا البرنامج بتمويل من اليونيسيف وبدعم فني من البرنامج البريطاني للسلامة والوصول إلى العدالة ( SAJP ) الذى يعمل مع شرطة السودان في عدد من الأنشطة ويهدف التدريب إلى تجميع كل الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لمعالجة مشكلة هؤلاء الأطفال من خلال التخطيط والتنفيذ الفعال في التعامل مع المشكلة. فضلا عن أن الجوانب القانونية المتصلة بالمشكلة قد تمت دراستها ونفذ التطبيق العملي مع الأطفال أثناء التدريب. وإقترح المتدربين وثيقة تحتوي على نهج للعمل وإنشاء آلية موحدة للتعامل مع هؤلاء الأطفال وتحتوي الوثيقة على أدوار الشركاء ومسؤولياتهم ومؤشرات وإجراءات الرصد والتقييم للأنشطة المنفذة لتحقيق الأهداف المخطط لها على أساس استراتيجية الرعاية الإجتماعية في هذا الصدد وتم إعتماد الوثيقة المقترحة من قبل المشاركين في ورشة عمل تشاورية حضرها أكثر من 35 مؤسسة تمثل الحكومة ووكالات الأمم المتحدة، المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. والأمم المتحدة المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

245- أسست معتمدية اللاجئين مدارس بمعسكرات اللاجئين وفق برنامج وزارة التربية والتعليم في مناهج التعليم وتوفر معتمدية اللاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين UNHCRالإحتياجات الخاصة بالتعليم من المباني، الأثاثات المدرسية الكتب والمعلمين.

246- تشير الإحصاءات الى أن إعداد اللاجئين من الأولاد والبنات بالمدارس للعام 2014 في الولاية الشرقية بلغت 1148 من الإرتريين (5912 ذكور و5571  إناث) .

247- بادرت منظمة الأعمال الخيرية في 2008 بإنشاء مركز خاص للأطفال اللاجئين غير المصطحبين حيث تبنته معتمدية اللاجئين والمفوضية العليا للاجئين UNHCR وتشير إحصاءات 2013 إلى أن أعداد الأطفال الغير مصطحبين قد بلغ 1051 طفل.

248- الإجراءات التي تطبق لحماية الأطفال الذين يسعون للحصول على صفة اللجوء بسبب أي شكل من أشكال إساءة الإستخدام وسؤ المعاملة على حسب المعلومات التي وردت في تقرير أوضاع الأطفال اللاجئين في السودان عن العام 2011 ليتوفر للأطفال الرعاية الصحية الأولية والتسجيل المجاني للموايد ، إستخراج شهادة الميلاد المجانية الصحة الوقائية (التطعيم وإصحاح البيئة) التغذية الإضافية التعليم المجاني، مياه الشرب النقية الخدمات الأمنية ومراكز إيواء خاصة بالأطفال اللاجئين غير المصطحبين للكبار.

249- جاء في تقرير حماية الطفل بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين (UNHCR) وتضم وزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم ومعتمدية اللاجئين أنه قد تم لم شمل (32) طفلآ عبر برنامج لم الشمل وذلك في العام 2016.

9-2 الاطفال المنتمين الي أقلية او جماعة أصلية (المادة 30).

250- تنص المادة (47) من الدستور الإنتقالي  2005 على أن أي من المجموعات العرقية والثقافية من السكان لها الحق في التمتع بثقافاتهم والعمل على تنميتها، ولا يوجد في السودان أي نوع من أنواع التمييز لأي مجموعات ثقافية أو عرقية فالجميع سواسية أمام القانون وتقدم لهم كافة الخدمات في جميع ولايات السودان.

9-3 أطفال الشوارع.

251- صدرت السياسة القومية لمعالجة ظاهرة تشرد الأطفال 2009 وحددت هدفها الاستراتيجي بتحسين الأوضاع الصحية والإقتصادية والإجتماعية والنفسية للمجموعات المستهدفة وتمكينهم من الإدماج المجتمعي والأسري وأرتكزت الاستراتيجية على التصدي للمشكلة بشقيها الوقائي والعلاجي بالتنسيق مع الآليات والمؤسسات الوطنية الرسمية والطوعية.

252- تبنت ولاية الخرطوم تجربة ولاية جنوب كردفان لحماية أطفال الشوارع من خلال تأسيس نظام رعاية إجتماعية قوي يستجيب لحاجة الحماية للأطفال الضعفاء في المحليات والوحدات الإدارية (بدأت في ولاية جنوب كردفان في يناير 2008 وفي ولاية الخرطوم في يناير 2010 مستفيدة بذلك من تجربة ولاية جنوب كردفان وتم إنشاء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن عدد الأطفال المنفصلين عن أسرهم والذين تم توحيدهم مع أسرهم وللنظام اتساع كبير وتم اعداده ً ليستجيب لأي حالات طارئة "مثل النزوح" وغيره ( ) .

253- يشير مسح أجرته وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم 2012، إلى أنَّ هناك 2.500 طفل فقط يعيشون ويعملون في شوارع ولاية الخرطوم. حيث إن الخرطوم مثل غيرها من العواصم العالمية، تعتبر ملاذاً لعدد كبير من أطفال الشوارع..

254- تقوم وزارة الضمان والرعاية الاجتماعية الإتحادية بدعم أطفال الشوارع في ثلاثة مراكز بالخرطوم توفر المأوى المؤقت، والخدمات الصحية، وتوفر الدعم الاجتماعي والنفسي، وتساعد في جمع شملهم بأسرهم. وتوفر هذه المراكز التدريب على المهارات الحياتية البسيطة، والأنشطة الترفيهية، ويُخَصَّصُ أحد هذه المراكز للفتيات.

9-4 الأطفال المستَغليِن والتدابير الرامية الي تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم

255- تقوم شرطة حماية الأسرة والطفل ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ولجان الحماية المجتمعية وشبكات حماية للأطفال وبعض المنظمات الطوعية (خاصة في مناطق النزاعات المسلحة)، بدور رئيسي وجوهري في هذا الشأن حيث تقوم بتقديم خدمات التعافي البدني والنفسي وإعادة إدماجهم من خلال إجراءات الإحالة كما يوجد نظام متابعة من خلال وزارات الرعاية الإجتماعية علي المستوي القومي والولائي.

256- تلقى ما يقارب 800 من المهنيين العاملين بهذه الإدارات تدريبا على إجراءات العمل النموذجية (SOPs) والإحالة خارج النظام القضائي خلال الأعوام 2014 - 2015 في ولايات (الشمالية، نهر النيل، كسلا، البحر الأحمر، القضارف وولايات دارفور وولايات كردفان) .

9-5 الاستغلال الاقتصادي وعمل الاطفال (32)

257- بلغت النسبة المئوية للأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة المنخرطين في نوع من أنواع عمالة الأطفال 24.9% وفقآ للمسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS 2014.

258- تضمن قانون العمل 2007 مواد لحماية الأطفال ويحدد سن العمل المادة (21) التي تجيز عمل الأطفال ووضع شروط لعملهم. كذلك تضمن قانون الطفل 2010 فصلآ عن عمالة الأطفال وحظر عمل الأطفال اقل من 18 سنة في الأعمال الخطرة، تم وضع لائحة لتنظيم عمل الأطفال حددت الأعمال المحظورة وهي قيد الإجازة كما جرى الإعلان عن إطلاق آلية تنسيقية رفيعة المستوى تضطلع بمراجعة تطبيق المعايير القانونية الدولية لعلاج مشكلات عمالة الأطفال فى أكتوبر 2014.

9-6 إدارة شؤون قضاء الاحداث (المادة 40)

الأطفال الجانحون وضحايا الجرائم والشهود وقضاء الاحداث

259- تحظر المادة 68 (1) من قانون الطفل 2010 إتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة الطفل المعرض للجنوح (7-12 سنة) ومنذ صدور قانون الطفل لم يتم تنفيذ عقوبات الإعدام وفي هذا الشأن صدرت قرارات من المحكمة الدستورية تعزز حظر تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال (ارجو الرجوع إلى الفصل الخاص بتعريف الطفل) كما حدد القانون 12 سنة هى سن المسؤولية الجنائية.

260- يتطوع بعض المحامين من خلال إدارات حماية الأسرة والطفل ( ) ووزارة العدل لتقديم الدعم القانوني للأطفال المتهمين بجرائم خطيرة من خلال محامين متطوعين من نقابة المحامين ( ) كما يقوم قسم خاص بوزارة العدل بتقديم المساعدة القانونية للأطفال وتتوفر المساعدة لجميع القضايا المتعلقة بالأطفال.

261- تسري الآن اللائحة الخاصة بالمراقبة الاجتماعية ويجري الآن صياغة لائحتين أخريين: تحتويان على تدابير العدالة الإصلاحية، والخدمة المجتمعية. وتوفر لائحة المراقبة المجتمعية، بدائل محددة قبل المحاكمة، تحول دون احتجاز الطفل، وذلك بوضع الطفل تحت رعاية دائرة مراقبة السلوك (مراقب اجتماعي لسلوك الطفل الذي أفرج عنه مبكراً، أو شخص مؤهل وقادر على رعاية الطفل).

262- جميع الأطفال الضحايا، والشهود، والجانحين، يتم دعمهم بواسطة إدارات حماية الأسرة والطفل (العاملة في جميع الولايات) حيث إتسع إنتشار الوحدات على مستوى 18 ولاية و56 محلية، ويحق لجميع الأطفال (بما فيهم الأطفال في مناطق الصراعات) الوصول إلى إدارات حماية الأسرة والطفل. ويدرس السودان حالياً البروتكول الاختياري الثالث لإتفاقية حقوق الطفل.

263- وهناك بديلان محددان لاحتجاز الأطفال الأحداث (قبل المحاكمة وبعدها)، وهما مضمنان في قانون الطفل (تحذير من الشرطة، أو التحوط، والإفراج المبكر (المشروط). وتضع المادة 75 (2) من قانون الطفل المسؤولية على مكاتب الخدمة الاجتماعية لدعم أولئك الأطفال، كبديل لخضوع الطفل لإجراءات المحكمة الرسمية وتدعم أحكامها البدائل للاحتجاز قبل المحاكمة كمبدأ عام وتعززها المادة 5(2) (ل) من قانون الطفل التي تنص على أنَّ الطفل المخالف للقانون يجب أن (تهدف محاكمته إلى إعادة تكييفه اجتماعياً).

264- توضح الجداول ( 13 )، ( 14 )، ( 15 ) بيانات إدارات شرطة حماية الأسرة والطفل بشان أعداد الأطفال فى تماس مع القانون فى العام 2016 فى مختلف ولايات السودان:

جدول (13) يوضح اعداد الأطفال الجناة والذين تمت إحالتهم خارج النظام العدلي

الاطفال الجناة

الولاية

قضايا الجانحون

الجملة

الأطفال الذين تمت إحالتهم خارج النظام العدلي (12- 18سنة )

الجملة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

النيل الأزرق

296

48

344

121

20

141

نهر النيل

196

28

224

0

0

0

كسلا

43

3

46

20

3

23

القضارف

351

39

390

82

9

91

الجزيرة

750

146

396

53

28

81

سنار

55

7

62

48

9

57

جنوب دارفور

172

129

301

7

2

9

شرق دارفور

131

19

150

25

12

37

غرب دارفور

77

22

99

41

18

59

وسط دارفور

50

19

69

9

6

15

شمال دارفور

220

49

269

0

0

0

جنوب كردفان

70

20

90

24

0

24

شمال كردفان

0

0

0

0

0

0

غرب كردفان

0

0

0

0

0

0

الشمالية

176

30

206

30

9

39

النيل الأبيض

459

143

602

82

47

129

البحر الأ ح مر

179

36

215

46

18

64

الخرطوم

4309

362

4671

1098

389

1587

المجموع

7534

1100

8634

1785

571

2356

جدول (14) يوضح اعداد الأطفال الضحايا في الجرائم غير الجنسية

الأطفال الضحايا في الجرائم غير الجنسية

الولاية

ذكور

إناث

الجملة

النيل الأزرق

231

116

347

نهر النيل

85

32

117

كسلا

25

3

28

القضارف

254

69

323

الجزيرة

555

219

774

سنار

30

26

56

جنوب دارفور

97

80

177

شرق دارفور

147

33

180

غرب دارفور

67

35

102

وسط دارفور

89

42

131

شمال دارفور

151

81

232

جنوب كردفان

11

5

16

شمال كردفان

0

0

0

غرب كردفان

0

0

0

الشمالية

150

37

187

النيل الأبيض

306

162

468

البحر الأجمر

18

9

27

الخرطوم

3779

605

4384

المجموع

5995

1554

7549

جدول (15) يوضح اعداد الأطفال فى الجرائم الجنسية (الجانحون والضحايا)

الجرائم الجنسية

الجانحون

الضحايا

7-12 سنة

12-18

إناث

الجملة

الولاية

ذكور

7

الجملة

ذكور

إناث

الجملة

النيل الأزرق

10

7

10

45

5

50

55

5

60

نهر النيل

0

82

0

7

0

7

7

0

7

كسلا

4

49

6

3

0

3

7

2

9

القضارف

4

16

8

78

0

78

82

4

86

الجزيرة

0

111

0

49

1

50

49

1

50

سنار

0

34

0

16

1

17

16

1

17

جنوب دارفور

55

20

99

56

43

99

111

87

198

شرق دارفور

23

18

25

11

0

38

34

2

63

غرب دارفور

4

30

5

16

3

19

20

4

24

وسط دارفور

3

4

3

15

2

17

18

2

20

شمال دارفور

4

0

4

26

1

27

30

1

31

جنوب كردفان

1

0

1

3

0

3

4

0

4

شمال كردفان

0

23

0

0

0

0

0

0

0

غرب كردفان

0

133

0

0

0

0

0

0

0

الشمالية

0

0

0

23

2

25

23

2

25

النيل الأبيض

53

33

86

80

33

113

133

66

199

البحر الأحمر

4

6

10

19

16

35

23

22

45

الخرطوم

480

4

484

385

2

387

865

6

871

المجموع

645

96

741

832

109

968

1,477

205

1682

9-7 دعم الضحايا وتدخلات الحماية:

265- في إطار الحماية العامة كفلت المادة 5/2/ك/ل من قانون الطفل حماية الطفل ذكراً كان أم أنثي من جميع أشكال العنف أو الضرر أو المعاملة الغير إنسانية أو  الإساءه البدنية او المعنوية أو الجنسية أو  الأهمال أو  الأستغلال وفي حالة إنتهاك الطفل للقانون الجنائي أو  إتهامه أو تثبيت ذلك عليه لهذا الطفل الجانح أو المعروض الجنوح الحق في معاملة وفقاً للمبادئ التالية:

أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة أحساسة بكرامته وقدره

أنه برئ الى أن تثبت إدانته.

أن الهدف من محاكمته هو إعادة تكييفه اجتماعيا مع مجتمعه.

عدم إخضاعه لأي مساءلة جنائية قبل بلوغه 18 سنة ويجب إخضاعه لتدابير الرعاية والإصلاح.

نص قانون الطفل 2010 في المادة 5/2/م/ن/س على شراكة بين الأسرة والمجتمع والدولة تهدف لتربية الأطفال بصورة سوية وجعل من رعاية الطفل واجب إنساني وديني واجتماعي وجعل الحضانة واجب على الوالدين.

نظمت دورات توعية في المناطق شبه الحضارية تستهدف النساء لإتخاذ تدابير للحماية من التعرض للعنف والمخاطروتدريب الأطفال والشباب على إتخاذ تدابير لحماية أنفسهم وتنشيط المسرح المفتوح لتزويد الأطفال نصت المادة 5/2/ع من قانون الطفل على عدم إعتبار تشرد الأطفال جريمة، وألزمت الدولة بالعمل على منع الأشكال المؤدية للتشرد وإصلاح ما يوجد من أسباب.

266- بمعارف حول كيفية حماية أنفسهم من العنف والإيذاء، وكيفية الدفاع عن أنفسهم وطرق الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة، كذلك توفير التدريب للأسر المستهدفة في إدارة المشاريع ومشاريع التمويل الأصغر لدعم الأسر الفقيرة لتكملة دخلهم حتى يتمكنوا من توفير إحتياجات الأسرة ومساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم حتى لا يتعرضوا لعمالة الأطفال، وتدريب النساء والأسر في المجتمعات المحلية عن طريق الأنشطة المدرة للدخل.

9-8 الجهود التي بذلتها الحكومة لمنع الإتجار بالبشر:

267- التوقيع على اتفاقيات ثنائية في 2014 مع مختلف دول الجوار بما فيها الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإتجار بالبشر كما أشار تقرير للمجلس القومي لرعاية الطفولة إلى توفير التدريب فيما يتعلق بالإتجار بالأطفال) لضباط الشرطة، ووكلاء نيابة الطفل، والإختصاصيين الاجتماعيين، والقضاة.

268- إستناداً علي قانون مكافحة الإتجار بالبشر 2014 صدر قرار من مجلس الوزراء بالرقم (187/2014) بتاريخ 30/4/2014 بتكوين (لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر) برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية وزارات التربية والتعليم، تنمية الموارد البشرية، الصحة، جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان، المجلس القومى لرعاية الطفولة، جهاز الأمن والمخابرات الوطنى ، لتتولي التنسيق بشكل فعال للجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالبشر بما فيهم الأطفال وتطوير ودعم التعاون الثنائي بين الدول المجاورة وعلي المستوي الإقليمي والدولي.

9-9 الأطفال في النزاعات المسلحة (المادة 38) بما في ذلك التعافي البدني والتفسي وإعادة الإدماج الإجتماعي  (39).

269- نصت قوانين، الطفل - قانون القوات المسلحة - وقانون الشرطة على عدم تجنيد اي شخص اقل من 18 سنة وجرمت ذلك ونصت على عقوبات.

270- نفذ المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع وحدة حقوق الطفل بوزارة الدفاع عدد من الدورات التدريبية للضباط ورتب اخرى بالقوات المسلحة حول حقوق وحماية الاطفال في النزاعات المسلحة بالاضافة الى دورات تدريبية للقوات السودانية الشادية المشتركة لتأمين الحدود حول حقوق الطفل وحماية الاطفال عبر الحدود.

271- تتنبنى مفوضية نزع السلاح والتسريح مفاهيم اعادة الادماج الشامل للأطفال الذين تم تجنيدهم بواسطة الحركات والمجموعات المسلحة والمبني على المجتمع والتي تم تنفيذها في كل مناطق الاطفال المسرحين في النيل الازرق , القضارف , كسلا , بورتسودان , والجنينة , والتي تتكون من الدعم الاجتماعي والنفسي والتوعية والتعريف بأثر التجنيد في أوساط مجتمعات الاطفال ( ) . والجدول رقم ( 16 ) يوضح ذلك:

جدول رقم (16) يوضح عدد الأطفال الذين أعيد إدماجهم من خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للأطفال

الولاية

عدد الأطفال المسجلين

سنة التسجيل

عدد الأطفال الذين أعيد إدماجهم

شمال دارفور

262

2009, 2010, 2013

204

جنوب دارفور

888

2010, 2013,2015

250

غرب دارفور

381

2008, 2010, 2011

210

جنوب كردفان

290

2007, 2012

195

النيل الأزرق

483

2008, 2010, 2011

94

كسلا

235

2007

235

البحر الأحمر

39

2007

39

القضارف

33

2007

33

الخرطوم

32

2007, 2012

32

الإجمالي

2643

1292

10 - متابعة البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال وإستغلالهم في المواد الإباحية

10-1 التشريعات

272- صادق السودان على (بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر، لا سيما الإتجار بالنساء والأطفال، الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود) في العام 2014 .

273- الإتجار بالبشر محظوراً بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014 (هناك إجراءات جارية لإضافة مقترح لفصل جديد فى القانون خاص بجرائم الإتجار بالأطفال)، وبموجب قانون الطفل لسنة 2010 الذي يُجَرِّمُ استغلال الأطفال، والدستور الوطني الانتقالي يحظر الإتجار بالأطفال أيضاً، حيث ينص على أن "تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان".

274- تكفل القوانين السارية الحماية للأطفال، حيث ينص على السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 20 سنة، ويجيز القانون عقوبة الإعدام إذا كان الضحية طفلاً أو امرأة أو من ذوي الإعاقة و(في حالة الإتجار الخطر)، وإذا مات الضحية، وهذه العقوبات مساوية لعقوبات الجرائم الأخرى الخطيرة، مثل الاغتصاب.

275- نص قانون الطفل 2010 فى عدد من المواد فيما يتعلق بهذا البروتوكول:

فىٍ شأن المطبوعات والمصنفات الفنية والمرئية والمسموعة التي تخاطب غرائز الطفل والتى وردت فى المادة (33) فقد عوقب عليها بموجب المادة (86/ج) بالسجن لمدة ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

أما جريمة التحرش والإساءة الجنسية للأطفال أو إنتاج وتوزيع أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال أو استخدام أى طفل بغرض أنشطة جنسية بمقابل أو بدون مقابل يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو يصور أعضاء الطفل لإشباع رغبة جنسية أو يستخدم الأطفال في تجارة الرقيق أو  إستغلاله في اعمال السخرة فإن العقوبة لهذه الإنتهاكات واحدة ووردت في المادة (86/ز) من القانون وهي السجن لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة والغرامة.

خطف وبيع ونقل أعضاء الأطفال جُرمت بموجب المادة (45/أ) ويعاقب عليها بالإعدام أو السجن لمدة لا تتجاوز عشرين سنة مع الغرامة بموجب المادة (86/هـ). وفى المادة (45/ب) يعد مرتكبا جريمة كل من يغتصب أي طفل ويعاقب عليها بالإعدام أو السجن لمدة لا تتجاوز العشرين سنة مع الغرامة بموجب المادة (86/ب).

تضمنت العديد من التشريعات السودانيه نصوصا تغطي موضوع الحصانات بإعتباره إمتياز لايمنع او يلغي الجريمه ولايمنع العقاب المترتب عليها ولكن يحول دون إتخاذ الإجراءات الجنائيه وأحيانا المدنيه بحق المشمول بهذا الإمتياز الا بعد الحصول على إذن جهة يحددها القانون، وتنص الماده ( 35) من قانون الإجراءات الجنائيه لسنة 1991 على أنه لايجوز فتح الدعوى الجنائيه إلا بإذن من وكيل النيابه في الجرائم الآتية:

التي يجوز القبض فيها بدون أمر.

المتعلقه بموظف عام.

إلا بناء على إذن من الجهة المختصه إذا كانت من الجرائم  الأتيه :

1- المخله بسير العدالة.

2- التي يجوز فيها التنازل الخاص الا من صاحب الحق او من ينوب عنه.

3- التي ينص أي قانون على إشتراط الإذن فيها من الجهة التي يتمتع بحصانة إجرائيه أو موضوعيه الا وفقا لأحكام القانون الذي ينص عليها.

10-2 التدابير

276- أظهر مسح رصد وتقييم نظام حماية الطفل في السودان (سبق ذكره) أن الأنشطة المجتمعية والشبكات غير الرسمية في السودان تساهم في تأسيس بيئة حامية للأطفال من خلال عمل الشبكات المجتمعية لحماية الطفل وشبكات النساء، وشبكات رعاية الطفل، وأندية الأطفال كما هو الحال في شمال دارفور حيث يوجد ما يقرب من 155 ناديا للأطفال موزعة على الولاية في عام 2013.

277- هناك البيوت الآمنة التي تدعمها الحكومة، وتوجد في ولاية كسلا، حيث المأوى، والعلاج الطبي، والدعم النفسي لضحايا الإتجار بالبشر بشكل عام. وفي مارس 2015، استوعب المأوى 17 شخصاً معظمهم من ضحايا الإتجار بالبشر وهناك أيضا البيوت الآمنة الأخرى التي تساعد ضحايا الإتجار بالبشر، وتدار بواسطة الجمعيات الأهلية،

278- من التدابير التي أتخذت لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر تأسيس مكاتب نيابة متخصصة للإتجار بالبشر بولايات شرق السودان والتي تشترك في الحدود مع مصر، اريتريا، أثيوبيا، جنوب السودان، وقد بلغ عدد قضايا الإتجار بالبشر 213 قضية جنائية في ولايات شرق السودان في العامين 2014 و2015 أما في ولاية الخرطوم فقد بلغت 26 قضية جنائية وأُحيلت للمحاكمة 10 قضايا وهنالك عدد من القضايا تمت معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل معتمدية اللاجئين التابعة لوزار ة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) حيث تمت معالجة 614 حالة من ضحايا الإتجار بالبشر من جنسيات مختلفة ( ) وذلك بإرجاع الذين يحملون بطاقات لجوء إلى السودان إلى معسكرات اللاجئين مرة أخرى.

279- إنعقد بالخرطوم المؤتمر الوزاري الإقليمي حول الإتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي في الفترة من 13 -16 أكتوبر 2014 بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية بهدف التصدي لهذه الظاهرة، ومن مخرجات المؤتمر صدور إعلان الخرطوم والذي تم اعتماده في مؤتمر روما في نهاية العام 2014.

11 - متابعة البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلح

11-1 التشريعات

280- يحظر قانون القوات المسلحة لسنة 2007 المعدل لسنة 2013 تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة حيث يشير القانون إلى حظر الأشخاص "أقل من 18 سنة من الالتحاق بالقوات المسلحة" وبموجب هذا القانون، تعمل (وحدة حقوق الطفل التابعة للقوات المسلحة السودانية) على حماية الأطفال من التجنيد.

281- يحدد قانون الطفل 2010 ويعزز الحظر المفروض على (تجنيد الأطفال وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة. وهناك نص خاص فى الفانون ببرنامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج للأطفال .

11-2 التدابير

282- جرى تطوير الاستراتيجية القومية 2008 لإعادة دمج الأطفال الجنود والتى تمثل إطاراً للجهود الرامية إلى منع ومكافحة التجنيد تحت السن القانونية. وقد تمَّ تطوير هذه الاستراتيجية تحت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لحكومة السودان مع اليونيسيف وتكمن أهداف الاستراتيجية في الآتي:

دعم ممارسات التسريح التي تسهل إنجاح إعادة إدماج الأطفال ويشتمل ذلك على تعزيز التحري الفعال والتوعية، وتتبع أثر الأسرة، وجمع الشمل، وترتيبات الرعاية البديلة.

تعزيز آليات العمل الاجتماعي للعائدين من الأطفال المرتبطين بالمجموعات المسلح وذلك لأنَّ المتابعة المنتظمة قد تساعد الأطفال على إعادة الاندماج مع الأسر والمجتمعات، وتساعدهم أيضاً في الحصول على الخدمات اللازمة.

283- دعم تنفيذ مشاريع إعادة الإدماج الشاملة للأطفال المرتبطين بالمجموعات المسلحة وغيرهم من الأطفال المتأثرين، ويشتمل ذلك على توفير الدعم النفسي، وتوفير التعليم الرسمي وغير الرسمي، وتوفير التدريب على مهارات كسب الرزق ( ) .

284- إنشاء المساحات الصديقة للأطفال (Child Friendly Spaces) في العام 2004، بواسطة الوكالات الدولية والقومية، ك ا ستجابة للنزوح الجماعي الناجم عن الصراع في دارفور.، وتوفر هذه المساحات بيئة آمنة وبرامج متكاملة تشتمل على اللعب والترفيه والتعليم والصحة والبرامج النفسية. وتشاركية للأطفال المتأثرين بالحرب، ترتكز على هياكل وقدرات المجتمع القائمة، وهي شاملة وغير تمييزية ومؤقتة، وتدار أحياناً من الخيام. وقد تمَّ إنشاء نحو 300 مساحة صديقة للأطفال في الولايات المتأثرة بالصراع (بما فيها: النيل الأزرق، وجنوب كردفان.

285- بلغ عدد الأطفال في اوضاع الطواري والحالات الإنسانية الذين استفادوا من المساحات الصديقة/المؤقتة للتعلم وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي من خلال المدارس اكثر من 90 الف طفل.

286- طور القطاع الفرعي المشترك Sub -Sector on Child Protection in Humanitarian Settings) بين الوكالات سياق محدد للحد الأدنى من المعايير اللازمة للمساحات الصديقة للأطفال التي تتبع المعايير الدولية. وتعتبر هذه المبادرة مهمة ولكن تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة لا يزال محدوداً وذلك لأنَّ هذه المعايير لم يتم تعميمها حتى الآن. وهي تشير أيضاً إلى البيئة المادية للمساحات الصديقة للأطفال بدلاً عن الأنشطة القائمة وتطبيقها على النحو المناسب ( ) .

287- فى النصف الأول من 2015 إستفاد حوالى 239.174 من الأطفال ضحايا العنف والإستغلال فى المناطق المتأثرة بالنزاعات والنزوح من الخدمات الوقائية والإستجابة علي مستوى ولايات السودان فى  72 محلية كما أستفاد 84.450 (41.788 طفل و42.662 طفلة) من الأطفال الأكثر حاجة فى  51 محلية فى  10 من الولايات المتأثرة بالنزاعات تم إستيعابهم فى المراكز الصديقة للأطفال وتلقوا خدمات الدعم  النفسى .

288- تتواصل الدورات التدريبية لضباط وأفراد القوات المسلحة السودانية حول حماية الأطفال فى النزاعات المسلحة والجدول رقم ( 17 ) يوضح ذلك:

جدول رقم (17) الدورات التدريبية لضباط وأفراد القوات المسلحة السودانية حول حماية الأطفال فى النزاعات المسلحة

مكان الدورة

عدد المستفيدين

التاريخ

الإدارة العامة للقضاء العسكرى

52

يونيه 2014

ولاية غرب دارفور

62

أغسطس 2014

67

ولاية وسط دارفور

59

سبتمبر 2014

59

أكتوبر 2014

ولاية جنوب دارفور

31

أغسطس 2014

28

سبتمبر 2014

ولاية النيل الأزرق

43

ديسمبر 2015

ولاية شمال دارفور

40

مارس 2016

خطة العمل المشتركة مع الامم المتحدة لحماية الاطفال في مناطق النزاعات المسلحة

289- وقعت حكومة جمهورية السودان في مارس 2016 خطة العمل المشتركة مع الامم المتحدة الخاصة بحماية الاطفال في مناطق النزاعات المسلحة بحضور وزراء الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والتربية والتعليم والعمل وممثل جهاز الامن والمخابرات الوطني ومنظمات الامم المتحدة بالسودان وبحضور السيدة ممثلة الامين العام للامم المتحدة المعنية بالاطفال والنزاعات المسلحة وتمثيل علي المستوي الولائي من السادة وزراء الرعاية الاجتماعية والسادة أمناء مجالس الطفولة بالولايات المتاثرة  بالنزاعات .

290- دخلت الخطة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه ا. تستند الخطة بالاضافة إلى قرارات الامين العام للامم المتحدة المعنية بالاطفال والنزاعات المسلحة الاحدى عشر لمجلس الأمن بشأن الأطفال والصراعات المسلحة ، إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية فى هذا الشأن.

291- تهدف الخطة إلى الحماية الكلية للأطفال المتأثرين بالصراع المسلح ، وبوجه خاص الحماية من تجنيد وإستخدام الأطفال فى النزاعات المسلحة وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال . بالإضافة إلى ذلك تتخذ الحكومة السودانية جميع التدابير الممكنة لتعزيز الحماية الكلية للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك ضمان وقف تجنيد الأطفال، وتأمين الإفراج عن الأطفال داخل أراضيها السيادية.

292- اصدر السيد/رئيس الجمهورية القرار رقم (89) 2016 بتشكيل اللجنة العليا رفيعة المستوي لمتابعة اعداد وتنفيذ خطة العمل المشتركة، وضمت فى عضويتها وزراء الدولة من وزارات (الخارجية، الدفاع، الداخلية، العدل، الرعاية والضمان الاجتماعي، التربية والتعليم) بالاضافة الي ممثل جهاز الامن والمخابرات، الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة وممثلي الامم المتحدة بالسودان. كما اصدر السيد الرئيس قراراً بتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ الخطة من كافة الجهات ذات الصله برئاسة المجلس القومي لرعاية الطفولة، وتعقد هذه اللجان اجتماعاتها بصورة منتظمة للتنسيق والاطلاع علي موقف التنفيذ للخطة، كما صدرت قرارات أخري بتشكيل لجان تنفيذية علي المستوي الولائي لإنفاذ ومتابعة الخطة فى الولايات والمحليات.

293- من جهة أخرى اصدرت القوات المسلحة، وقوات الشرطة وجهاز الامن كافة الاوامر القيادية والاجراءات الخاصة بتنفيذ الخطة على كافة المستويات.

دراسة حول المعرفة والمواقف والممارسات (KAP Study) بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلح

294- أجرى المجلس القومى لرعاية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف دراسة حول المعرفة والمواقف والممارسات بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة فى ديسمبر 2015 وذلك فى خمس من ولايات السودان المتأثرة بالنزاعات المسلحة والمشاكل القبلية، وهي النيل الأزرق، وجنوب كردفان، وغرب كردفان، وشمال دارفور، وجنوب  درافور .

295- أوضحت الدراسة أن أسباب تجنيد الأطفال من جانب الجماعات المسلحة تتصل بحاجتهم إلى مقاتلين والقيام بمهام أخرى في المعسكرات والمواقع العسكرية وهناك أيضا أسباب شخصية تتصل بالأطفال والأسرة والمجتمعات المحلية وأسباب ثقافية وبيئية.

296- حددت الدراسة قائمة بالتدخلات المقترحة التي يُمكن أن تساعد على تحسين حماية الطفولة وتوقف تجنيد واستغلال الأطفال من جانب الجماعات المسلحة في السودان. وسيتم تصميم حملة إعلامية بناء على هذه الدراسة تستهدف المجتمعات التى يتعرص أبنائها إلى الإنخراط فى النزاعات المسلحة لتغيير المفاهيم والمعرفة والمواقب والممارسة بشأن حماية الأطفال من الإنخراط فى النزاعات المسلحة.

إعادة أطفال من ضحايا التجنيد القسري إلى أسرهم ومجتمعاتهم

في هجوم للحركات المسلحة الخارجة عن القانون على منطقتي (فنقا وقوز دنقو ) بدارفور، قامت القوات الحكومية بصد الهجوم وتحرير 21 طفلا منً بين أفراد هذا الهجوم تقل أعمارهم عن 18 سنة من ضحايا الإستغلال والإختطاف والتجنيد القسري وذلك بعد التحري والفحص الطبي.

قام مدعي جرائم دارفور بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية وإخطار المجلس القومي لرعاية والذي تابع هذا الأمر حتى صدور العفو الرئاسي عن هؤلاء الأطفال بالرقم 864 بتاريخ 3 أكتوبر 2016 والذي انص على توفير الرعاية النفسية والإجتماعية والطبية لهم وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات أثناء إقامتهم بالمركز القومى للرعاية الإنتقالية تحت إشراف المجلس القومي لرعاية الطفولة حيث تمّ تسليمهم إلى مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج حيث إكتملت عملية إدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم.