مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية والستون
23 شباط/فبراير - 31 آذار/مارس 2026
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 آذار/مارس 2026
61/ 17 حقوق الإنسان للمهاجرين: ولاية ال مقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فيه دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي،
وإذ يشير إلى جميع القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للمهاجرين،
وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1999/44 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999، و 2002/62 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002، و 2005/47 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005، وقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين، وقرارات المجلس 8/10 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، و 17/12 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، و 26/19 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014، و 34/21 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017، و 43/6 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2020، و 52/20 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2023، المعنونة "حقوق الإنسان للمهاجرين: ولاية ال مقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين"، وكذلك قرار الجمعية العامة 73/195 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018،
و إذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،
وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين والمكلفات بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع الشخص المكلف بالولاية بواجباته وفقاً للقرارين ومرفقيهما،
وقد عقد العزم على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،
1- يقرر تمديد ولاية ال مقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من اختتام الدورة الثانية والستين، وأن يسند إليه المهام التالية:
(أ) دراسة سبل ووسائل تخطي العقبات التي تحول دون توفير الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، مع التسليم بتأثيرها غير المتناسب على المهاجرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي؛
(ب) طلب وتلقي معلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بمن في ذلك المهاجرون أنفسهم، عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأُسَرهم؛
(ج) وضع توصيات مناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين ومعالجتها أينما وقعت؛
(د) التشجيع على التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة في هذا الشأن، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛
(هـ) التوصية باتخاذ إجراءات وتدابير على الص ّ ُعُد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين؛
(و) مراعاة المنظور الجنساني والعمري ومنظور الإعاقة عند طلب المعلومات وتحليلها، وإيلاء اهتمام خاص لحدوث أشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز والعنف ضد المهاجرين من النساء والفتيات والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والسكان الأصليين؛
(ز) التشديد بوجه خاص على التوصيات المتعلقة بالحلول العملية لإعمال الحقوق المتصلة بالولاية، بوسائل منها تحديد أفضل الممارسات والمجالات والسبل الملموسة للتعاون الدولي؛
(ح) تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، وإلى الجمعية العامة، مع مراعاة المصلحة من وراء تحقيق أقصى قدر من الفوائد من عملية تقديم التقارير؛
2- يطلب إلى ال مقرر الخاص أن يضع في الاعتبار، عند الاضطلاع بولايته، صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة في الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين وحمايتها؛
3- يطلب أيضاً إلى ال مقرر الخاص أن يقوم، عند الاضطلاع بولايته، بالتماس وتلقي وتبادل المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، من الدول، وهيئات المعاهدات، والوكالات المتخصصة، وال مقرر ين الخاصين المعنيين بمختلف مسائل حقوق الإنسان، ومن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومن المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المهاجرين، وأن يستجيب لهذه المعلومات بصورة فعالة؛
4- يطلب كذلك إلى ال مقرر الخاص أن يواصل، كجزء من أنشطته، برنامج زياراته، التي تسهم في تحسين الحماية المتاحة لحقوق الإنسان للمهاجرين وفي التنفيذ الواسع والكامل لجميع جوانب الولاية؛
5- يطلب إلى ال مقرر الخاص أن يضع في اعتباره، عند الاضطلاع بولايته، المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، بما في ذلك عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
6- يشجع الدول على أن تنظر جدياً في دعوة ال مقرر الخاص إلى زيارة بلدانها بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛
7- يشجع أيضاً الدول على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع ال مقرر الخاص في أداء المهام والواجبات المكلف بها بموجب ولايته، وأن تقدم كل المعلومات المطلوبة، وأن تنظر في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ال مقرر الخاص، وأن تستجيب سريعاً لنداءاته العاجلة؛
8- يطلب إلى جميع الآليات المختصة أن تتعاون مع ال مقرر الخاص؛
9- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى ال مقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة بشرية ومالية للاضطلاع بولايته.
الجلسة 52 30 آذار/مارس 2026
[اعتُمد من دون تصويت.]