الأمم المتحدة

CED/C/IRQ/AI/2

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

18 November 2024

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

معلومات إضافية مقدمة من العراق بموجب المادة 29(4) من الاتفاقية *

[تاريخ الاستلام: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024]

المحتويات

الصفحة

أولاً - المقدمة 3

ثانياً - عملية اعداد التقرير 3

ثالثاً - معلومات بشان تنفيذ التوصيات : 4

أ ولاً - المقدمة

1- ناقش العراق تقريره الثاني امام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الايام (5-7/10/2020) وفقاً للفقرة (1) من المادة (29) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري في دورتها التاسعة عشر التي عقدت الكترونياً بسبب جائحة كورونا، وقد نتج عن هذه المناقشة جملة من التوصيات.

2- قدم العراق تقرير المتابعة الى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب الوثيقة (CED/C/22/4) التي تتضمن المعلومات الخاصة بالخطوات التي اتخذها العراق لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات (5، 7، 13، 17، 25، 31) من الملاحظات الختامية.

3- اعتمد العراق الخطة الوطنية لحقوق الانسان (2021-2025) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2021 لتشكل مساراً للمؤسسات والجهات القطاعية الحكومية اعتماداً على ما ورد من توصيات وملاحظات ختامية تلقاها العراق اثناء مناقشاته الدورية للتقارير التعاهدية وغير التعاهدية إذ أن الهدف من الخطة هو تطوير المنظومة التشريعية الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية واعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ الانجازات الوطنية وبناء القدرات على الصعيد المؤسسي والفردي وشُكلت بموجب القرار لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ الخطة، كما أقرت حكومة اقليم كوردستان خطة الاقليم لحقوق الانسان (2021-2025) بمشاركة مؤسسات الاقليم على ضوء الخطة الوطنية للحكومة الاتحادية.

4- دأبت الحكومة العراقية ومن خلال برنامجها الحكومي على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان من خلال تشكيل خلية من مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية لرصد الحالات المخالفة حقوق الأنسان وأي ظواهر في مراكز الشرطة وأماكن الاعتقال واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان عدم الافلات من العقاب.

5- تم اقرار السياسة الوطنية لحماية المدنيين سنة 2024 التي تهدف الى تعزيز الالتزام بمبادئ ومعايير حقوق الانسان وفق احكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتطوير قدرات القوات العسكرية والامنية في اوقات السلم والنزاع المسلح والكوارث الطبيعية والاضطرابات بما يكفل حماية المدنيين وضمان حقوقهم

6- إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين برئاسة وزارة العدل وعضوية الجهات القضائية والامنية والتنفيذية لادارة ملف المفقودين بشكل عام وتأسيس السجل الوطني للمفقودين.

7- وفقاً للفقرة (4) من المادة (29) من الاتفاقية يقدم العراق تقريره حول الملاحظات الختامية للجنتكم الموقرة.

ثانياً - عملية اعداد التقرير

أ- مرحلة التحضير : ركزت هذه المرحلة على دراسة الملاحظات الختامية الصادرة من اللجنة المعنية وتحليلها وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ واعمامها على الجهات ذات العلاقة.

ب- مرحلة جمع المعلومات : تم خلال هذه المرحلة جمع المعلومات اللازمة بتنفيذ التوصيات من الجهات المعنية لغرض اعداد التقرير ومراجعة المعلومات الواردة وتحديثها بشكل مستمر.

ج- مرحلة المراجعة والصياغة : خلال هذه المرحلة تم تضمين المعلومات المطلوبة حسب التوصيات الواردة وادراجها في مسودة تقرير اولي والمصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية.

د- مرحلة المصادقة : تم عرض التقرير بصيغته النهائية على مجلس الوزراء وتم المصادقة عليه وارساله الى لجنتكم الموقرة.

يمثل هذا التقرير الاجراءات المتخذة من قبل جمهورية العراق لتنفيذ الملاحظات الختامية.

ثالثاً - معلومات بشان تنفيذ التوصيات:

التوصية رقم (5)

8 - يعمل قسم المفقودين في دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل استناداً الى المهام الموكلة اليه وفق النظام الداخلي رقم (2 لسنة 2019) على: البحث عن مصير المفقودين وفقاً للمعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأعداد السجل الوطني للمفقودين بعد مطابقة المعلومات الواردة من الجهات القضائية والامنية والتنفيذية المختصة، صدور توجيه السيد رئيس مجلس والذي نص على الاتي:

تغيير اسم لجنة الاختفاء القسري الى لجنة المفقودين

اعتماد دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل كجهة ماسكة للسجل الوطني للمفقودين.

قيام الجهات المعنية بتغذية السجل بشكل دوري على ان تشمل المعلومات اعداد الشكاوى او البلاغات او الطلبات واسم المفقود ونتيجة البحث والتحري عنه وحسب تخصص كل جهة ان يكون استلامها من قبلكم مرفق بتعهد خطي من ذوي المفقود يؤكد صحة المعلومات.

قيام وزارة العدل باعتماد برنامج الكتروني يضمن عدم تكرار الاسماء بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة.

9 - تم أعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين (لتشمل جميع حالات الفقدان ضمنها حالات الاختفاء القسري) والذي تضمن اجراءات مفصلة لتوحيد قاعدة المعلومات الخاصة بجميع الاشخاص المفقودين في العراق برئاسة وزارة العدل وعضوية الجهات القضائية والتنفيذية والامنية كافة حيث سيتولى قسم المفقودين في دائرة حقوق الانسان المهام ادناه:

متابعة تنفيذ التزامات العراق الدولية الخاصة بملف المفقودين المقررة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والتشريعات الوطنية النافذة ذات الصلة لجميع الحالات والقضايا بضمنها المعروضة امام انظار الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري واللجنة الدولية المعنية التابعة للأمم المتحدة.

ادارة ملف المفقودين في العراق من قبل دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بالتنسيق مع الجهات القضائية والامنية والتنفيذية ذات الصلة وتتلقى الرسائل والبلاغات والشكاوى من الجهات الدولية والوطنية المعنية.

أنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين في دائرة حقوق الانسان وتزويده بالمعلومات المطلوبة من قبل جميع الجهات ذات الصلة.

أعداد الية للبحث والتحري عن مصير المفقودين في العراق من قبل دائرة حقوق الانسان وبالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة .

10 - يتولى قسم المفقودين في وزارة العدل عملية البحث والتحري من خلال التنسيق مع الجهات القطاعية المعنية عند ورود البلاغات عن حالات الاختفاء القسري من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري عن طريق وزارة الخارجية وتكون الية البحث كالاتي:

استلام الشكاوى والبلاغات الواردة من الجهات الدولية والوطنية.

مفاتحة الجهات المعنية للأجراء عملية البحث عن المفقود وهي كل من (مجلس القضاء الاعلى، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الامن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مستشارية الامن القومي، هيئة الحشد الشعبي، وزارة الهجرة والمهجرين، وزارة الصحة – دائرة الطب العدلي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دائرة الاصلاح العراقية، مؤسسة الشهداء، ممثلية اقليم كوردستان)

تم اعداد استمارة موحدة خاصة بالمفقودين تتضمن المعلومات المطلوبة لإجراءات البحث:

الاسم الرباعي واللقب.

اسم الام.

عنوان السكن.

اسم الزوجة.

رقم هوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية او البطاقة الموحدة.

صورة لجواز السفر النافذ.

الجهة التي يشتبه بها ومكان وتاريخ الفقدان.

أصل اخبار مركز الشرطة.

أصل الشكوى المقدمة امام المحاكم العراقية المختصة.

صورة شخصية حديثة للمفقود

المهنة التي يعمل فيها قبل الفقدان.

11 - تزويد الجهات المعنية بنتائج البحث والمعلومات التي تم التوصل اليها .

12 - تجري محاكم التحقيق تحقيقاتها في الدعاوى المعروضة أمامها بخصوص حالات الفقدان وهي تباشر بنفسها بالمتابعة مع كافة الاجهزة الامنية لمعرفة مصير المفقودين ومعرفة مصيرهم والتحقيقات مستمرة وبمتابعة من أعلى المستويات في مجلس القضاء الاعلى ورقابة جهاز الادعاء العام.

13 - تتولى مديرية حقوق الانسان/قسم المفقودين في وزارة الداخلية مهمة التحري والتقصي حول مصير المفقودين والبحث والاستدلال عنهم في قاعدة البيانات الخاصة بالقسم المذكور او عبر الشكاوى والطلبات التي ترد اليه من المواطنين والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمنظمات الدولية والانسانية وفق استمارة معدة لهذا الغرض.

14 - تتولى وزارة الداخلية – مديرية حقوق الانسان مهمة تشكيل فريق متخصص لمتابعة حالات المفقودين الواردة اليها عن طريق قسم المفقودين في وزارة العدل واتخاذ الاجراءات التالية:

يقوم فريق متخصص في مركز الشرطة ضمن الرقعة الجغرافية للمفقود بالتحقق من الحادثة عن طريق مقابلة ذويه والطلب منهم بتقديم شكوى للمركز المختص وكذلك تقديم شكوى امام المحاكم العراقية.

إحالة صورة من نتائج التحقيقات والشكوى والمقابلة مع ذوي المفقود الى وزارة الداخلية قسم المفقودين حال اكتمال التحقيق بالموضوع.

التحري والبحث في قاعدة البيانات الخاصة بالمفقودين لدى وزارة الداخلية وكذلك قاعدة البيانات الخاصة بمديرية الاقامة والجوازات في حال كون المفقود في داخل او خارج البلد.

البحث والتحري عن المفقود ضمن قاعدة البيانات المتوفرة الخاصة بالمطلوبين من عناصر عصابات داعش الارهابية بعد عام 2014 تحديداً.

التنسيق مع سلطات اقليم كوردستان لأجراء عمليات التحري والبحث في قاعدة البيانات المتوفرة لديهم في حالة كان المفقود كان نازحا الى الاقليم نتيجة العمليات العسكرية او يسكن الاقليم في المدة من 2014 وما بعدها.

15 - تتولى وزارة الدفاع - مديرية حقوق الانسان تشكيل فريق متخصص للتحري واجراء تحقيق عاجل عن حالات الاختفاء القسري التي تردها عن طريق قسم المفقودين في وزارة العدل وتقوم بالإجراءات التالية:

البحث والتحري عن المفقود ضمن قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الدفاع لمعرفة كونه ضمن صفوف المؤسسة العسكرية او كونه استشهد او فقد في العمليات العسكرية للفترة من عام 2010 ولغاية الوقت الحاضر.

البحث والتحري عن المفقود ضمن قاعدة البيانات الخاصة بضحايا مجزة سبايكر عام 2014.

في حال وجود قيد او أسم للمفقود لدى المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع يتم ابلاغ قسم المفقودين في وزارة العدل بذلك لغرض تأشيرها في قاعدة بياناتها واشعار وزارة الخارجية بحسم القضية.

16 - تقوم وزارة الدفاع باعتماد عملية واضحة وفعالة بموجب القانون تتيح لذوي المفقودين امكانية الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبحث والتحقيق وهي كالاتي:

العمل وفق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالبحث عن المختفين قسراَ .

استقبال الادعاءات الواردة من قبل وزارة العدل – دائرة حقوق الانسان والواردة اليها من قبل وزارة الخارجية من خلال المفوض السامي للأمم المتحدة.

17 - يجري البحث والتدقيق عن مصير المفقودين والتحقق من الادعاءات عبر المخاطبات الرسمية فضلاً عن تشكيل لجان حسب تصنيف الادعاء.

18 - تقوم وزارة الدفاع بأشعار وزارة العدل – دائرة حقوق الانسان بنتائج البحث كونها الجهة المختصة بذلك والتي تحتوي على السجل المركزي للمفقودين.

19 - يقوم جهاز مكافحة الارهاب بالرد على الطلبات المقدمة من قبل الجهات المختصة للاستفسار عن مصير المفقودين وبعد تدقيقها ومقاطعة المعلومات مع مكتب المحقق القضائي المختص ويتم اجابة الجهات ذات العلاقة بذلك.

20 - يقوم جهاز الامن الوطني العراقي بتزويد اللجنة الوطنية للمفقودين بكافة المعلومات المتوفرة ضمن قاعدة بيانات الجهاز عن الاسماء المطلوب البحث عنها والتحقق من المعلومات المتوفرة كما يقوم بالتحقق من المعلومات المرسلة من قبل قاضي التحقيق المختص وارسال الاجابة الى جهة الطلب في الحالات المتعلقة بالاختفاء القسري وان التحقيقات تجرى من قبل جهة الاختصاص المتمثلة بمجلس القضاء.

21 - يقوم جهاز المخابرات الوطني بالبحث عن مصير المفقودين وفق قاعدة البيانات المتوفرة لدية اضافة الى البحث في حركة المسافرين في المنافذ وتزويد الجهة المعنية بالمعلومات

22 - تشكلت مديرية حقوق الانسان في هيئة الحشد الشعبي للقيام بكل ما يتعلق بملف حقوق الانسان في الهيئة وتمثيل الهيئة في عضوية اللجنة الوطنية للمفقودين كما تتولى الرد على الاستفسارات الواردة من وزارة العدل للبحث عن المفقودين من خلال اعمام الاسماء الواردة على كل من المديرية العامة للأمن والانضباط ومديرية الاستخبارات والمعلومات والالوية المرابطة بالمناطق المحررة للبحث عن المفقودين.

23 - تقوم دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة بمطابقة اسم المفقود الوارد لها من قسم المفقودين في وزارة العدل مع قاعدة بيانات المتوفين المتوفرة لديها إضافة الى اطلاع ذوي المفقودين على صور مجهولي الهوية كذلك اخذ عينات مطابقة الدم.

24 - تتولى دائرة شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة ووزارة الدفاع/مديرية حقوق الانسان بعمليات فتح المقابر الجماعية واكمال عمليات استرجاع الجثث وتحديد الهوية واعلام الجهات التحقيقية بنتائج التشريح والعمل مع بقية الدوائر المعنية في انشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني.

25 - تتولى دائرة الاصلاح العراقية اجراء البحث والتحري عن المفقود في السجون والاصلاحيات التابعة لها وتزويد قسم المفقودين بالمعلومات الكاملة عن الادعاءات الواردة بالفقدان وفي حال كان المفقود مودع لدى دائرة الاصلاح تقوم الدائرة المذكورة بتزويد قسم المفقودين في وزارة العدل بالمعلومات الخاصة بالمودع في السجون العراقية وعلى النحو الاتي:

التقارير الطبية .

كتب الاستلام واطلاق السراح .

قرارات المحكمة .

انتداب المحامي .

المادة القانونية المحكوم عليها.

26 - تتولى وزارة الهجرة والمهجرين عملية البحث والتحري عن الاسماء الواردة من قبل وزارة العدل في قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين داخلياً والمهاجرين خارج البلد واجابة الوزارة بالمعلومات المتوفرة.

27 - تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالبحث عن الاسماء الواردة اليها في قاعدة المعلومات الخاصة بالفئات المشمولة بقانون الناجيات كذلك في بيانات الحماية الاجتماعية وتقديم المعلومات الى وزارة العدل.

28 - تقوم المفوضية العليا لحقوق الانسان وفق الولاية القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2018 في استقبال الشكاوى والادعاءات من الافراد والجهات، من ادعاءات الفقدان واحالتها الى جهاز الاداء العام والجهات ذات العلاقة.

تعريف الاختفاء القسري والعقوبات الملائمة

التوصية رقم (7)

29 - أعدت وزارة العدل مسودة قانون الاخفاء القسري تنفيذا لالتزامات العراق بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري وتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الدولة وتم الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المؤسسات المعنية وارسل الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب.

30 - تبذل الحكومة العراقية جهود واضحة بشأن اصدار قانون الاخفاء القسري اذ انها تدرك تمام الادراك الفلسفة التي قامت على اساسها اتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري فهي مؤمنه باهمية تنفيذها على الصعيد الوطني لذا كان انضمام العراق الى هذه الاتفاقية بالقانون رقم 17 لسنة 2009 نابع من رغبتها في بناء دولة تتمتع بسيادة القانون ومنع ارتكاب هذه الجريمة والحد من اثارها، كما ان مشروع القانون جاء متوافقاً مع مواد الاتفاقية اذ عرف الاخفاء القسري كما ورد تعريفه في المادة (2) من الاتفاقية وعد تلك الافعال جريمة يعاقب عليها القانون وخصص المشروع عقوبات خاصة لها.

31 - ان تشريع القوانين هو من اختصاص الجهات التشريعية استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات وقد باشرت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي في السير بالإجراءات التشريعية لا صدار قانون مكافحة الاخفاء القسري وذلك من خلال الموافقة من حيث المبدأ (على مشروع القانون المرسل من الحكومة) وتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب لغرض استكمال الاجراءات التشريعية.

32 - أن قانون الاخفاء القسري تضمن نصوص قانونية تنسجم مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، حيث عرف في مادته الاولى الاخفاء القسري بانه (الاعتقال او الاحتجاز او الاختطاف او اي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يرتكب من موظفي الدولة او المكلفين بخدمة عامة او اشخاص او مجموعات من الافراد يتصرفون بأذن الدولة او بدعمها او موافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصيره او مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون) وبموجب مشروع القانون المذكور اعلاه سيكون تجريم الاخفاء القسري والمعاقبة عليه بموجب قانون مستقل وضمن اطار قانوني واحد حيث نصت المواد من 9 ولغاية المادة 12 من الفصل السابع من مشروع القانون على العقوبات بحق مرتكبي جريمة الاخفاء القسري.

33 - نص قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 المعدل على ان هناك أفعال تندرج تحت وصف الاختفاء ألقسري من (الخطف، الاحتجاز، الاعتقال من دون أوامر قضائية) المرتكبة من موظف عام او من قبل كيانات من غير الدول والمطبق على هذه الأفعال في النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي في مواد (322، 324، 421، 422، 423، 424، 425).

34 - نصت المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك) مع العرض إن نص هذه المادة يتطابق مع نص المادة (421) من قانون العقوبات المذكور أنفا حيث نصت على (يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجره أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك).

35 - يتعامل القانون العراقي مع جرائم تدخل في تعريف الاختفاء ألقسري الوارد في المادة (2) من الاتفاقية (الاعتقال، الاحتجاز، الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية) حيث يتضمن عقوبات شديدة على مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين والمساهمين والشركاء.

36 - فيما يتعلق بإقليم كردستان فيتم التعامل مع حالات الاختفاء القسري بموجب القانون رقم 17 لسنة 2021 وهو التعديل الاول لقانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية لشعب كوردستان العراق رقم (3) لسنة 1999، حيث يتضمن القانون العديد من الجوانب منها تقديم الحقيقة لذوي الضحايا وانشاء لجنة وطنية للمختفين، كما ويتم العمل مع حالات الاختفاء القسري بموجب قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل حسب المواد 421-427 المتعلقة بجريمة الخطف.

37 - تعد السياسة الوطنية لحماية المدنيين معياراً للامتثال الوطني لتطبيق وانفاذ احكام القانون الدولي الانساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان وتعزيز امتثال المؤسسات العسكرية والامنية والتزامها بتنفيذ هذه السياسة لمنع اي انتهاك بحق المدنيين

أفعال ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات التابعة لها

التوصية رقم (9)

38 - نصت المادة (15) من الدستور العراقي لسنة 2005 ان (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقاً للقانون وبناء على قرار قضائي صادر من جهة قضائية مختصة).

39 - أن قانون العقوبات العراقي يتعامل مع الجرائم التي توصف بانها اختفاء قسري وفق المادة 421 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تنص على: (يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة في الاحوال الاتية:

إذا حصل الفعل من شخص تزيا بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او أتصف بصفة عامة كاذبة او أبرز امراً مزوراً بالقبض او الحجز او الحبس مدعياً صدوره من سلطة مختصة.

إذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني نفسي.

إذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحاً.

إذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً.

إذا كان الغرض من الفعل الكسب.

40 - نصت الفقرة 8 من المادة 2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 يعد ارهابياً كل من قام ب‍ (خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او الابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شأنه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب)

41 - تتولى مديرية التحقيق في جهاز مكافحة الارهاب التحقيق مع الجماعات الارهابية المتهمة بارتكاب جرائم ارهابية ومن ضمنها حالات الاختفاء القسري بالتنسيق مع الهيئة التحقيقية المنسبة من قبل مجلس القضاء الاعلى للنظر في قضايا جهاز مكافحة الارهاب ويتم احالة المدانين بارتكاب هذه الجرائم بعد انتهاء التحقيق الى المحاكم المختصة لإصدار احكام قضائية بحقهم.

42 - أظهرت نتائج التحقيقات التي أجريت حول عمليات الاختطاف التي مارستها عصابات داعش الارهابية ان هناك اعداد كبيرة من القضايا قد حسمت أو جاري التحقيق فيها مع عناصر داعش بتهم خطف وقتل المدنيين والعسكريين على حدا سواء وأصدرت المحاكم العراقية الجنائية قراراتها بهذا الخصوص والاعترافات المدونة والمبنية تفاصيلها من قبل الجناة المعززة بالشهادات والادلة المعتبرة والمعززة قانوناً.

جدول رقم (1) الجدول ادناه يوضح احصائية بجرائم الاختطاف التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي في دوري التحقيق والمحاكمة للسنوات من 2020- 2024.

نوع القضية

2020

2021

2022

2023

2024

جرائم الاختطاف في دور التحقيق

المعروض

615

720

556

1011

67

المحسوم

570

714

516

888

53

جرائم الاختطاف في دور المحاكمة

معروض

178

333

182

120

4

محسوم

158

187

166

103

3

الادانات

96

105

83

48

0

43 - بحسب الاحصائية المتوفرة لدى اقليم كردستان بلغ عدد المختطفين الايزيدين (6417) مواطن معظمهم من النساء والاطفال، تم انقاذ (3576) مواطن منهم منهم (1208) امرأة، (339) رجل، (1070) فتاة و(959) ولد وما زال مصير (2693) مواطن في عداد المفقودين.

44 - تشكل الفترة الزمنية التي سيطرت فيها عصابات داعش الارهابية على عدد من المحافظات العراقية الفترة المظلمة والجزء الاعظم من حالات الاختفاء القسري التي حدثت في العراق حيث ان التنظيم الارهابي اضافة الى قيامه بعمليات القتل والتهجير واخفاء الجثث قام بنقل اعداد كبيرة من المختطفين الى دول اخرى اضافة الى قيامه بعمليات الاتجار بالبشر بحق عدد كبير من الضحايا.

45 - بعد انتهاء عمليات التحرير تم اكتشاف عدد كبير من المقابر الجماعية منها مقابر ضحايا سبايكر وضحايا سجن بادوش وضحايا المختطفين الايزيدين وغيرهم، ولازالت عملية اكتشاف المقابر مستمرة حتى مرحلة اعداد التقرير.

46 - تم تشكيل لجنة بموجب الامر الديواني (23434) للبحث عن المختطفين الايزيدين والفئات المذكورة في المادة (2) من قانون الناجيات الأيزيديات رقم 8 لسنة 2021 برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان وعضوية (وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/دائرة شؤون الناجيات، جهاز المخابرات الوطني، جهاز الامن الوطني) حيث تعمل اللجنة على البحث عن المختطفات والمختطفين وانشاء قاعدة بيانات موحدة للمختطفين من قبل المديرية العامة لشؤون الناجيات واسفرت جهود اللجنة عن اعادة العديد من المختطفات والمختطفين من المكونين الايزيدي والتركماني الى ذويهم.

47 - بينت بعض نتائج التحقيق الامني والقضائي لبعض حالات الاختفاء القسري المسجلة على العراق انها تعود لأشخاص ينتمون الى عصابات داعش الارهابية حيث بلغ عدد هذه الحالات (129) حالة منها (36) حالة صدر بحقهم مذكرات قبض قضائية صادرة من المحاكم الجنائية الوطنية المختصة نتيجة مشاركتهم في الاعمال الارهابية والانتماء الى التنظيم الارهابي المذكور إضافة الى وجود (17) حالة تعود للمكون الايزيدي تم خطفهم على يد تنظيم داعش الارهابي.

48 - تعمل القوات الامنية المسؤولة عن انفاذ القانون على مطاردة عصابات داعش الارهابية استناداً الى المعلومات الامنية والاستخبارية ومذكرات القبض القضائية لغرض تقديمهم للعدالة.

49 - فيما يتعلق بإقليم كردستان فيتم التعامل مع قضايا الارهاب وفق قانون مكافحة الارهاب رقم)8(لسنة 2010 وبحسب مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان بلغ عدد دعاوى الارهاب في الاقليم في الفترة من عام 2021- ولغاية عام 2023 كالاتي:

(496) دعوى موزعة حسب المحافظات (381) دعوى في اربيل حسمت منها (325) و(54) دعوى في السليمانية و(61) دعوى في دهوك.

50 - بلغ عدد الدعاوى المسجلة في الاقليم الخاصة بجرائم داعش كالاتي:

1

الدعاوى المسجلة في هيئة التحقيق

2872 دعوى

2

المشتكين المسجلين في هيئة التحقيق (مشتكي – مجنى عليه)

3171 دعوى

3

الضحايا المسجلين كمفقودين

2853 دعوى

4

الضحايا المسجلين كمفقودين (اناث)

1055 دعوى

5

الضحايا المسجلين كمفقودين (الذكور)

1798 دعوى

6

الاناث اللاتي تعرضن لانتهاكات جسيمة

2017 دعوى

المسؤولية الجنائية للرؤساء والطاعة الواجبة

التوصية رقم (11)

51 - ينص الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة 19 منه على (يحظر الحجز ولا يجوز حبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك) وكذلك اشار الدستور الى حرية الانسان وكرامته مصونه وتكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.

52 - وضع القانون العراقي قواعد قانونية مهمة تتعلق بأنواع متعددة من الجرائم التي يمكن ان تشكل جريمة اخفاء قسري اذا ما توفرت اركانها المنصوص عليها بالمادة (2) من الاتفاقية وان الفهم القانوني ينصرف الى اعتبار الفعل حتى مع غياب نص واضح جريمة يمكن ان تطبق عليها النصوص القانونية الموجودة حالياً، كما ويتضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل احكام واضحة تتعلق بالجرائم التي يرتكبها الموظف او المكلف بخدمة عامة والتي يمكن ان تدخل تحت وصف الاختفاء القسري بالمواد (324، 323، 322). كذلك اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في المادة 92 منه على (لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة) وهذا يوضح مدى موائمة التشريعات والقوانين المحلية مع مواد الاتفاقية اضافة الى جهود الحكومة واضحة بتشريع قانون مستقل ينظم احكام هذه الجريمة.

53 - تعمل القوات الامنية وفق قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 فيما يتعلق بسوء استخدام السلطة حيث نصت المادة 24 منه على:

أولاً: اذا كان الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر.

ثانياً: يعد الادنى رتبة شريكاً في الجريمة في الحالات الاتية:

أ - اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه

ب - اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية

وجاء في البند (أ) من المادة 52/اولاً:

أ - يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مكانته او رتبها وامر الادنى رتبة بارتكاب الجريمة.

ب - اذا علم ان الامر فاعلاً اصلياً للجريمة اذا ارتكب الجريمة او شرع فيها.

54 - نص قانون عقوبات الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 في فرعه السابع الخاص بجرائم اساءة استعمال نفوذ السلطة في المادة 22 منه معاقبة الامر الاعلى رتبه في حالة طلب من المأذون القيام بأعمال او منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة او اذا امر المأذون بارتكاب جريمة فالقانون اشترط لذلك اعتقاد من تلقى تلك الاوامر والتعليمات بمشروعية فعله وبخلافه فالقانون يحاسب على تلك الافعال وعده فاعلاً وشريك مع الاصيل، عليه فان جميع منتسبي الاجهزة الامنية يخضعون للمسائلة القانونية في حال ارتكابهم اي مخالفة قانونية، والجميع متساوون امام القانوني وفقاُ الى ما نصت عليه المادة 14 من الدستور العراقي لسنة 2005.

55 - إن جميع المتهمين بما فيه المتهمين في قضايا إرهابية يتم القبض عليهم بموجب أوامر قضائية صادرة من قضاة التحقيق وبعد انتهاء التحقيق يحالون إلى المحاكم المختصة ويتم التحقيق معهم وفقا للقوانين النافذة ليتم اصدار الاحكام القضائية.

56 - ان جهات انفاذ القانون قد حددتهم القوانين والتشريعات النافذة وهم المأذون لهم قانوناً بتوقيف الأشخاص وفق مذكرات قبض تصدر من السلطة القضائية.

57 - تتخذ مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع عدد من التدابير الاجرائية والاحترازية للحد من جريمة الاختفاء القسري والعثور على معلومات حول مصير المجنى عليهم:

أ - التدبير الاجرائية

اولا ً : التأكد من وقوع الحادث ضمن قواطع مسؤولية قوات الجيش.

ثانياً: تدقيق المعلومات التي ترد في الشكوى (رقم العجلة، اسم العجلة) وغيرها.

ثالثاً: تشكيل لجنة فورية لتقصي الحقائق من المديرية أنفاً والتحرك الى القطعة العسكرية المتواجدة في قاطع المسؤولية.

رابعاً: تدقيق قاعدة بيانات الموقوفين على ذمة وزارة الدفاع.

ب - التدابير الوقائية

اولاً: لجان تفتيش دورية ومفاجئة لزيارة تشكيلات الجيش.

ثانياً: توفر الخط الساخن للتبليغ عن انتهاكات حقوق الانسان.

ثالثا ً : تكليف المشاورين القانونين في قيادة الفرق والتشكيلات العسكرية بمهام ضباط حقوق الانسان اضافة الى واجباتهم.

رابعاً: اقامة نشاطات تدريبية وتثقيفية لمنتسبي وزارة الدفاع تتعلق ببنود اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري وخطورة ارتكاب هذه الجريمة وعقوبتها قانوناً اضافة الى الاساءة لسمعة الحكومة العراقية امام المجتمع الدولي

58 - قامت مديرية حقوق الانسان - الدائرة القانونية – في وزارة الدفاع بإعداد كراسة حقوق الانسان في البحث العراقي رقم (262) والتي تتناول موضوع حماية الاشخاص من الاختفاء القسري تحتوي على المواد العقابية ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل والتي تعد منهج رسمي تدرس في المؤسسات التدريبية والتعليمية في وزارة الدفاع بالإضافة الى اصدار بوسترات تتعلق بجريمة الاختفاء القسري وكيفية تعرض مرتكبي الجريمة للمساءلة القانونية.

59 - نفذت وزارة الدفاع المرحلة الرابعة من برنامج نهج المؤسسات العسكرية في مجال القانون الدولي الانساني بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان وجمعية الهلال الاحمر العراقي.

60 - اصدرت وزارة الدفاع بالتعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق مدونة سلوك الجندي في السلم والحرب وتوزيع (50000) مدونه على التشكيلات العسكرية كافة، بالإضافة الى اقامة الدورات التدريبية والتثقيفية حول اتفاقية الاختفاء القسري.

61 - صدر توجيه الامين العام لهيئة الحشد الشعبي بتاريخ 10/3/2024 بإقامة الورش الخاصة بإنفاذ القانون، حيث قامت مديرية حقوق الانسان في الهيئة بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان ومكتب الامم المتحدة ( اليونامي ) بإقامة ورش انفاذ القانون في مقر المديرية العامة للأمن والانضباط.

62 - تقوم سلطات اقليم كردستان برفع قدرات القضاة واعضاء الادعاء العام من خلال تنظيم الدورات المختلفة داخل وخارج الاقليم عبر المنظمات المحلية والدولية وقد استفاد من هذه الدورات (113) قاضياَ، كما تم تنظيم العديد من الدورات القانونية والمحاكم من قبل منظمات الامم المتحدة، الاتحاد الاوربي، والولايات المتحدة تناولت مواضيع مثل الارهاب، مكافحة المخدرات، حقوق الانسان، ومكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر والشفافية وغسيل الاموال.

63 - اكدت السياسة الوطنية لحماية المدنيين على تعزيز المسائلة القانونية لأفراد المؤسسات العسكرية والامنية عن انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي تمس ارواح او ممتلكات او حقوق المواطنين ونشر مبادئ القانون الدولي الانساني ومعايير القانون الدولي لحقوق الانسان لدى المؤسسات العسكرية والامنية ومختلف مؤسسات الدولة بما يكفل حماية المدنيين، فضلاً عن تطوير قدرات وقابليات هذه المؤسسات بحماية المدنيين اوقات السلم والنزاع المسلح والكوارث الطبيعية.

تطور استراتيجيات الدولة لمنع الاختفاء القسري والبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات حماية المشتكين والأشخاص المشاركين في التحقيق في الاختفاء القسري

التوصية رقم (13)

64 - شرع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم بالرقم 58 لسنة 2017 وحدد في فقراته ألية تأمين الحماية اللازمة لهم ولعوائلهم لضمان سلامة تقديم الأدلة والمحافظة عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة دون العزوف عن تقديمها، حيث نصت المادة (2) من القانون المذكور على ان: (تسري احكام هذا القانون على الشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء في الدعاوى الجزائية والدعاوى الارهابية، واقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة)، كما نصت المادة (15) من القانون المذكور اعلاه على ان: (يعاقب بالسجن كل من اكره احد المشمولين بأحكام هذا القانون او هدده او اغراه لتغيير شهادته او خبرته ويعد ظرفاً مشدداً اذا كانت الشهادة او الخبرة تتعلق بأحد جرائم الارهاب او الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي).

65 - اشار مشروع قانون الاخفاء القسري الى حماية (المشتكي والشهود واقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، والمشتركين في التحقيق) من أي سوء معاملة او ترهيب بسبب الشكوى المقدمة او اية شهادة يدلي بها، وذلك بموجب في المادة (6/خامساً) منه على (للمخبر في جرائم الاخفاء القسري ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم عده شاهد وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بأجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق).

66 - خصصت وزارة الدفاع ثلاث منافذ لاستقبال الشكاوى الخاصة بالاختفاء القسري وغيرها من الشكاوى من الدائرة القانونية – مديرية حقوق الانسان وهي البريد الالكتروني والخط الساخن والبريد الرسمي فضلاً عن استقبال الشكاوى ميدانياً.

67 - تقوم مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع بالتعامل مع الابلاغ عن حالات الاختفاء القسري من خلال البحث والتدقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي حال ثبوت أي حالة يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق وفق المبادئ التوجيهية للبحث عن المختفين قسرا.

68 - تقوم مديرية الاستخبارات في جهاز مكافحة الارهاب بجمع المعلومات عن الجرائم الارهابية ومن ضمنها حالات الاختفاء القسري والابلاغ عنها يتم عن طريق المصادر الاستخباراتية وتقدم هذه المعلومات من قبلهم الى مكتب المحقق القضائي المختص بالنظر في قضايا جهاز مكافحة الارهاب لغرض اصدار اوامر قبض بحق مرتكبي هذه الجرائم وبعد القاء القبض على المتهمين يأتي دور مديرية التحقيق من خلال التحقيق معهم والتنسيق مع الهيئة التحقيقية المنسبة من قبل مجلس القضاء الاعلى للنظر في قضايا جهاز مكافحة الارهاب ويتم احالة المتهمين المدانين بأرتكاب هذه الجرائم بعد انتهاء التحقيق الى المحاكم لإصدار احكام بحقهم.

69 - قامت مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي باستحداث خط ساخن بالرقم (5001) لتلقي البلاغات عن الحالات المشبوهة والشكاوى والحالات الطارئة ومنها حالات التخويف والانتقام ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تم استحداث قسم الشكاوى في مديرية حقوق الانسان لتلقى الشكاوى والتظلم وتقوم المديرية بمتابعة تلك الشكاوى في الهيئة.

الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري والتحقيق فيها

التوصية رقم (15)

70 - تشكلت اللجنة الوطنية للمفقودين لتتولى حسم ملفات المفقودين في العراق ومتابعة تنفيذ التزامات الحكومة العراقية في هذا المجال بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاشراف على التقارير الدولية لجميع الحالات والقضايا المعروضة أمام أنظار الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري واللجنة الدولية المعنية بالموضوع في الأمم المتحدة ومتابعة توحيد قاعدة المعلومات الخاصة بالمفقودين التي تساهم في اعدادها الجهات المعنية المشاركة في عضوية اللجنة.

71 - توجد هيئة تحقيقية متخصصة في التحقيق بجرائم الاختفاء ألقسري مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى حيث جرى تدريبها من قبل المنظمات الدولية وبمساعدة خبراء في الجرائم الدولية.

72 - اوعز مجلس القضاء الاعلى الى محاكم التحقيق المختصة بقضايا حقوق الانسان بالاتي:

استلام الطلبات الموجهة اليها وفق القانون دون الحاجة الى اشتراط تقديمها الى دوائر الادعاء العام .

الزام المحاكم المذكورة باستلام طلبات المحكومين المودعين واتحاذ الاجراء اللازم بها من خلال أنابه محكمة الموضوع في المحافظة الموجود فيها السجل المركزي لإكمال اجراءات البت بالطلب.

73 - تقوم وزارة الداخلية بالتحقيق مع الفاعلين في جميع حالات الاختفاء القسري وقد شكلت لهذا الغرض لجان خاصة في الوزارة تمارس عملها بحيادية تامة.

74 - عمدت جمهورية العراق إلى إصدار قوانين تتيح للمواطنين جبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار للمتضررين، حيث أن قوانين العدالة الانتقالية منحت التعويضات المناسبة بالإضافة إلى الامتيازات المعنوية لشريحة المتضررين جراء سياسة نظام الحكم الدكتاتوري التي وقعت ضدهم، وتتعامل جمهورية العراق مع ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بشكل يؤمن جبر الضرر الواقع على كافة أفراد الشعب العراقي وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل، كما صدر القانون رقم (2) لسنة 2020 (التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009).

75 - يشير قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (1) منه إلى ان لكل شخص مجني عليه وقع عليه الفعل الجرمي أن يقدم دعوى جزائية ضد المتهم وأشارت المادة (10) من القانون إلى المطالبة بالتعويض إذا أصاب المجني عليه ضرراً جسدياً أو معنوياً في كل الجرائم، كذلك أشار قانون رقم (20) لسنة 2009 لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في المادة (3) بتشكيل لجنة مركزية ترتبط برئاسة الوزراء للنظر في طلبات التعويض بسبب العمليات الحربية والعمليات الإرهابية للمجني عليه أو ذويه.

76 - إن الجهاز القضائي يعالج بفعالية قضايا الإفلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا لضمان وكفالة وصول جميع الأشخاص بما فيهم الفئات الأولى بالرعاية إلى العدالة واتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء تحقيق سري وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان والإيذاء، وان الأنظمة القضائية تتمتع بالاستقلال، كما ان القوانين العراقية النافذة هي قوانين رصينة تضمن وصول أي شخص إلى العدالة دونما أي عوائق وان قيام السلطة القضائية بالتحقيق في جميع جرائم انتهاك حقوق الإنسان والإيذاء يعتبر فريدا ويمثل صورة رائعة يعكسها القضاء العراقي بقراراته الرصينة في هذا المجال.

77 - نصت الفقرة (5) من اهداف السياسة الوطنية لحماية المدنيين على تعزيز المسألة القانونية لأفراد المؤسسات العسكرية والامنية عن انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي تمس ارواح او ممتلكات او حقوق المواطنين، فضلاً عن حضر ممارسة اعمال الاحتاج او الحرمان من الحرية او الاعتقال التعسفي للمدنيين.

78 - يتم التعامل مع ضحايا جرائم داعش وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2021 الخاص بإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم 81 لسنة 2017 واصدار نظام داخلي للجنة المشرفة على تنفيذ احكام القانون.

79 - تم تشريع قانون الناجيات الأيزيديات رقم (8) لسنة 2021 النافذ الذي أوضح الآلية المعتمدة لمعالجة وضع الاختفاء القسري من خلال نص المادة (5) الفقرات سابعاً/ثامناً/تاسعاً.

80 - تم تشكيل المديرية العامة لشؤون الناجيات احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب المادة 3/اولاُ من القانون المشار اليه اعلاه لتنفيذ القانون المذكور الذي نص على اهداف ووسائل لتنفيذه وهي:-

البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والاطفال من الايزيدين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما زال مصيرهم مجهول بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة اوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم أو ذويهم وفقاً للقوانين ذات الصلة.

تعمل اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني (23434) لسنة 2023 برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون حقوق الانسان بالتعاون مع المديرية العامة لشؤون الناجيات والجهات ذات العلاقة في عملية البحث عن المختطفين الايزيدين .

قامت المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأعداد استمارة خاصة بالمفقودات اطلقت بتاريخ 4/12/2023 وبلغ عدد المسجلين الكترونياً وبشكل مباشر (628).

قامت المديرية بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفات وأعادتهم الى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم .

التنسيق مع الهيئات القضائية والتحقيقية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الادلة وتزويدهم بكافة الاحصائيات والبيانات والادلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي أرتكبها تنيم داعش الارهابي بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

التنسيق مع وزارة الداخلية لتشكيل لجنة خاصة لغرض اصدار وتجديد المستمسكات والوثائق الثبوتية للناجين من تنظيم داعش الارهابي.

81 - تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتامين حياة كريمة لهم وجبر الضرر الحاصل عليهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي وتأمين حياة كريمة لهم وفق القانون للمكونات ( الايزيدي /المسيحي/تركماني/الشبكي) الذي هو عبارة عن راتب شهري قدرة (800000) ثمانمائة الف دينار حيث بلغ عدد المشمولين بالقانون (2070) ناجي/ة.

الجدول رقم (2) ادناه احصائية بالمشمولين بأحكام قانون الناجيات لغاية 11/8/2024

عدد القبول الكلي

2070

عدد النساء والفتيات حسب المادة 2/ اولاً

967

عدد النساء والفتيات حسب المادة 2/ ثانيا

39

تركمانيات

شبكيات

مسيحيات

14

165

9

عدد الاطفال المشمولين دون سن 18 اثناء الخطف وحسب المادة 2/ ثالثاً

1041

ذكور

اناث

567

474

عدد الناجين من المقابر الجماعية حسب المادة 2/ رابعا

23

الاحصائية ادناه توضح عدد المشمولين بالقانون داخل وخارج العراق لغاية 11/8/2024

المتواجدين داخل العراق

1264

المتواجدين خارج العراق

806

استراليا

المانيا

امريكا

تركيا

فرنسا

كندا

183

413

4

1

10

195

82 - التنسيق مع محافظة نينوى بشان تخصيص قطع اراضي للمشمولين بالقانون وتم تخصيص (262) قطعة أرض في قضاء سنجار وتلعفر كوجبة اولى.

83 - تأهيل ورعاية الناجيات المشمولين وأعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم.

84 - احصاء واعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناءً على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال.

85 - تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون حيث أجرت المديرية تدريبات وورش للناجين وتقديم الدعم النفسي لهم لتأهيلهم ورفع قدراتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.

86 - توفير فرص التحصيل العلمي الخاص بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون والعودة للدراسة استثناء من شرط العمر حيث عودت المديرية خلال سنة (2023) (25) ناجية لمقاعد الدراسة بناءا على رغبتهم.

87 - تامين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهن حيث استحصلت المديرية موافقة السيد وزير العمل على تخصيص (100) مئة قرض لدعم المشاريع الصغيرة للناجيات والناجين بغية مساعدتهم وتمكينهم لإعادة دمجهم في المجتمع وذلك لما عانوه من مأساة وظروف نفسية واجتماعية صعبة.

88 - فتح مراكز صحة وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه حيث عملت المديرية على انشاء مراكز تأهيل نفسي وعيادات صحية للناجيات في محافظة نينوى الاقضية (الموصل/سهل نينوى/سنجار تلعفر) بالإضافة الى عمل كارتات صحية خاصة لمعالجة الناجيات والناجين من تنظيم داعش الارهابي.

89 - التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ العديد من التدريبات والورش للناجيات والناجين لغرض دعمهم وتمكينهم واشراكهم في تصميم برامج خاصة ليتم تنفيذها من قبل المديرية وفق احتياجاته الحقيقية حيث تم ادخال كافة موظفي المديرية واعضاء لجنة النظر بطلبات الناجيات المشكلة بموجب المادة (10) من القانون بتدريبات مكثفة لرفع قدراتهم وامكانياتهم في التعامل مع ضحايا العنف الجنسي وفق المعايير الدولية من قبل الوزارة والمنظمات الدولية ولازالت تلك الورش والتدريبات مستمرة.

90 - قامت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء مراكز للدعم النفسي في سبع محافظات وتعيين باحثين اجتماعين لتقديم الخدمات الاجتماعية المطلوبة.

91 - قامت الهيئة بفتح نافذة الكترونية في أيلول 2022 لاستقبال الطلبات الخاصة بجبر الضرر واستقبلت 1670 طلب فضلا عن إصدار 691 قرار للمكونات المعنية خاصة بإطلاق الرواتب وغيرها من الامتيازات مع الجهات المعنية.

92 - قامت المديرية العامة لشؤون الناجيات الأيزيديات وبدعم من منظمة الهجرة الدولية بإصدار العديد من البوسترات والبروشرات بثلاث لغات تتضمن الارشادات والحقوق والامتيازات الموجودة في قانون الناجيات وآلية تقديم الطلبات من قبلهم.

93 - بغية تسهيل وتبسيط الاجراءات واستنادا الى مبدا عدم الحاق الضرر والذي يؤدي الى سرعة انجاز المعاملات والحفاظ على سرية معلومات وبيانات الناجيات والناجين اجرت المديرية تنسيق عالي المستوى مع رئاسة محكمة استئناف نينوى والمحاكم ذات الصلة حيث بإمكان الناجين تقديم شكوى بشكل مباشر لدى القاضي المختص دون الحاجة الى المرور بمركز الشرطة ومنح معاملات الناجيات والناجين الاولوية والخصوصية الكافية والتعامل بشكل لائق معهم وتسليم الطلبات الى اللجنة اما يدويا أو عن طريق النافذة الالكترونية داخل وخارج العراق لعرضها على لجنة النظر بطلبات الناجيات والناجين المشكلة استنادا الى المادة (10/اولا) من القانون انفا كما تعمل المديرية وفق المعاير الدولية في التعامل مع الناجين والمحافظة على سرية البيانات وخصوصيتها حيث تتلقى ملاكات المديرية وأعضاء اللجنة برامج تدريبية خاصة بهذا الشأن بشكل دوري من قبل منظمة الهجرة الدولية (IOM).

94 - فيما يتعلق بإقليم كردستان فقد قدمت العديد من الخدمات للناجين والناجيات من جرائم داعش وكالاتي:

افتتاح العديد من برامج الدعم النفسي للناجيات.

افتتاح معهد العلاج النفسي والصدمات في جامعة دهوك تخرج منه (68) طالباً حتى الان يقدمون الخدمات النفسية والاجتماعية في المخيمات.

وقع الاقليم عام 2015 مع الحكومة الالمانية اتفاقية لعلاج الناجين وتم حتى الان ارسال (1088) فتى وفتاة ايزيدية لتلقي العلاج في المانيا.

شكلت وزارة الداخلية في الاقليم فرق للقيام بجولات ميدانية في جميع المخيمات للتبليغ عن جرائم العنف الجنسي او التحرش ضد النساء والفتيات.

فتح مركز معالجة ودعم التأهيل للنساء الناجيات من قبضة داعش في دهوك.

فتح (50) مركز للتوعية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية داخل المخيمات.

تم تأسيس مركز ( جينوسايد ) في محافظة دهوك والتي تشكل تنفيذ البروتكولات المتعلقة بالتحقيق والتوثيق في جرائم الاغتصاب اثناء المنازعات جراء المهام الملقاة على عاتق هذا المركز.

تنفيذ خطة العمل الوطنية وفق قرار الامم المتحدة 1325 المرأة والامن والسلام.

تأسيس مركز في اربيل لإعادة تأهيل النساء المحررات من قبل مديرية شؤون الايزيدين في وزارة الاوقاف ومنظمة (CRI) الامريكية/استفاد منها الناجيات.

تقديم العلاج النفسي والاجتماعي والقانوني لأكثر من (1278) شخص في المركز الاستشاري في دهوك عبر وحدة المعالجة النفسية والاجتماعية عن طريق الطاقم المتدرب.

95 - فيما يخص جريمة سبايكر

العمل على فتح المقابر الجماعية لضحايا سبايكر واستخراج الرفاة وتسليمهم الى ذويهم .

تعويض ذوي الضحايا بحقوق الشهداء حيث تم شمول 1559 من ضحايا المجزرة .

تأسيس لجنة عليا لتخليد هذه الجريمة على المستوى الوطني .

تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ متطلبات ادراج جرائم تنظيم داعش الارهابي على سجل ذاكرة العالم (اليونسكو) .

الاحتجاز السري

التوصية رقم (17)

96 - ان جميع السجون العراقية ومراكز التوقيف تقع تحت سلطة الجهات الحكومية المعنية استناداً الى المادة (المادة 19/12/ب) من الدستور العراقي التي نصت على (لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة) وبناء على ذلك لا يوجد اي سجون او مراكز احتجاز سرية في العراق.

97 - لم يرد الى القضاء العراقي والاجهزة الامنية والجهات الحكومية المختصة اي شكاوى عن وجود سجون سرية ولم يقدم اي اثبات بهذا الشأن.

98 - ان السجون ومراكز التوقيف والتسفير تقع تحت اشراف رئاسة الادعاء العام وهناك زيارات تفقدية لتلك المواقف وبشكل مستمر وان جميع من وجد في تلك الاماكن تم توقيفهم وفق مذكرات قبض أصولية صادرة من القضاء.

99 - استناداً الى نص المادة (45) من قانون اصلاح النزلاء رقم 14 لسنة 2018 تتولى عدد من الجهات اجراءا التفتيش في السجون (مجلس النواب، الادعاء العام، مفوضية حقوق الإنسان، مجلس المحافظة محل موقع السجن أو الموقف، أية جهة مخولة قانونا بالتفتيش).

100 - يجري وزير العدل جولات وزيارات ميدانية مفاجئة وبشكل مستمر الى الدوائر الاصلاحية للاطلاع على واقع السجون والاستماع بشكل مباشر من النزلاء وتم اصدار العديد من القرارات التي تسهم في تحسين واقع السجون.

101 - يقوم مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الانسان بزيارة السجون الاصلاحية ومراكز التوقيف للوقوف على الاوضاع القانونية والانسانية للنزلاء وتقديم التقارير الى السيد رئيس مجلس الوزراء بصورة مباشرة والذي يقوم بدوره بتوجيه الجهات المعنية لرفع اي انتهاك يتعرض له النزلاء.

102 - ان دائرة الاصلاح العراقية هي جهة ذات شخصية معنوية مستقلة يودع فيها النزلاء الذين تصدر بحقهم احكام قضائية لغرض تنفيذ تلك الاحكام) استناداً 1/سادساً من القانون اصلاح النزلاء رقم 14 لسنة 2018 ينص على عليه لا توجد سجون سرية عائدة لتلك الدائرة.

103 - أن مراكز التوقيف الموجودة في مقرات الفرق والتشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع تكون مقتصرة على تنفيذ العقوبات الانضباطية بحق العسكريين فقط ولا يجوز استقبال آي موقوف مدني فيها ويتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية.

104 - ان مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية تخضع وبشكل مستمر الى زيارات من قبل الجهات التفتيشية ومنها مديرية حقوق الانسان في الوزارة.

105 - لا يوجد لدى جهاز الامن الوطني العراقي اي محتجز او سجن سري ويتم ايداع الموقوفين في مواقف تحت اشراف الادعاء العام، ويتمتع الموقوف بالحقوق التي يقرها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

106 - تخضع جميع مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية الى التفتيش والمراقبة الدورية وبحسب قاعدة البيانات المسجل فيها جميع اسماء ومواقع مراكز التوقيف ولا يجوز حجز او توقيف اي شخص خارج تلك المراكز وفي حالة العثور على اشخاص تم توقيفهم في اماكن غير مخصصة للتوقيف تتخذ الوزارة جميع الاجراءات القانونية بحق الجهة المسؤولة عن ذلك.

107 - يوجد في وزارة الدفاع مركز توقيف احتياطي وحيد خاضع للرقابة الدولية والوطنية ويعد جهة ايداع يودع فيها الملقى القبض عليهم بموجب مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة مع العرض بانه يتم الايداع فيه من جهات عدة (جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي) ويتم تسفير جميع المحكومين الى دائرة الاصلاح العراقية اما فيما يخص السجون في الوحدات العسكرية فيقتصر عملها على تنفيذ العقوبات الانضباطية العسكرية.

108 - تجري لجان التفتيش في وزارة الدفاع ولجان الرصد التابعة الى المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر زيارات الى الوحدات العسكرية التابعة الى وزارة الدفاع بالتنسيق مع مديرية حقوق الانسان في الوزارة.

109 - يتمتع المتهمين الملقى القبض عليهم من قبل تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب بكافة الضمانات الاساسية المنصوص عليها بالدستور والقوانين العراقية النافذة فيما يتعلق بضمان تمتعهم بحريتهم منها (عدم القاء قبض على اي متهم وتقييد حريته بدون مذكرة قبض وتحري صادر من الجهات القضائية المختصة).

110 - لا توجد سجون سرية في اقليم كردستان حيث تتم عملية الاعتقال وفقاً للقوانين وبمذكرة رسمية من المحكمة، وتجري المنظمات المحلية والدولية زيارات لمتابعة اوضاع الموقوفين والمحكومين وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في حكومة الاقليم.

الضمانات القانونية الأساسية

التوصية رقم (19)

111 - اكد الدستور العراقي لعام 2005 في ضمان حق المواطن في حياة كريمة وامنه اذ اشارت المادة 19 منه الى ان (لكل فرد حق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفق القانون وبناء على قانون صادر من سلطة قضائية)، كما اشارت الفقرة رابعاً من المادة المذكورة الى ان (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محكمة قانونية عادلة ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى بعد الأفراج عنه الا اذا ظهرت ادلة جديدة)، وكذلك الفقرة خامساً التي اشارت الى (ان حق الدفاع عن النفس مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة).

112 - تعمل المحاكم العراقية وفقاُ لقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971، حيث تنص المادة 92 من القانون المذكور اعلاه على (لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من حاكم او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك).

113 - تنص المادة 123/ثانياً من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 على يجب على القاضي اعلام المتهم ب‍ (ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي وان لم تكن له القدرة على توكيل محامي تقوم المحكمة بتعيين محامي منتدب له دون تحميل المتهم اتعابه)

114 - وجه مجلس القضاء كافة محاكم التحقيق في العراق بموجب إعمامات أصولية على عدم تنفيذ أي مذكرة قبض غير مستوفية الاسم الكامل أو البيانات التي أوجب القانون توافرها في مذكرات القبض المنصوص عليها في المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 التي تنص على (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك) بغية تلافي حالات التوقيف للاشتباه وما سببه ذلك من ضرر مادي ومعنوي لمن تم توقيفه بمجرد الاشتباه بكونه مطلوب بسبب تشابه الأسماء.

115 - يتم توفير الضمانات القانونية للمحتجزين بموجب قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 ووفقاً ل أ حكام المادة (3/ثانياً/أ-ج-د) من قانون جهاز مكافحة الارهاب المرقم 31 لسنة 2016 والتي تنص على يأتي:

أ - تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري بناءاً على أمر قضائي.

ب - تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القاضي المختص وفقاً لقانون مكافحة الارهاب.

ج - اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين وبأشراف قاضي مختص، وان جميع المتهمين الملقى القبض عليهم من قبل تشكيلات الجهاز يلقى القبض عليهم بناءاً على مذكرات قبض وتحري صادرة من قاضي مختص وفقاً لقانون مكافحة الارهاب.

كما يقوم جهاز مكافحة الارهاب بإبلاغ جميع المودعين لديه على ذمة التحقيق بحقوقهم والاستعانة بمحامي للدفاع عنهم وفي حالة عدم تمكنهم من توكيل محامي تتولى المحكمة انتداب محامي للدفاع عنه، ويعرض المتهم على القاضي خلال 24 ساعة كحد أقصى من وقت القاء القبض كما يقوم الادعاء العام في مراكز التوقيف بمتابعة أوراقه وصحة اجراءات القبض على المتهمين وان المحكمة تستمع ايضاً لطلبات المحامي الخاص بالمتهم، وتبلغ عوائلهم بأماكن احتجازهم، ويسمح لهم بالاتصال بهم بشكل دوري ويتم زيارتهم من قبل بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد للوقوف على ظروف احتجازهم.

116 - لا يتم توقيف المتهم في مركز الاحتجاز في وزارة الدفاع الا بقرار قضائي حيث يوجد في مقر مركز التوقيف الاحتياطي التابع لوزارة الدفاع هيئة تحقيقية فنية من قبل مجلس القضاء الاعلى تتولى النظر في الدعاوى الخاصة بالموقوفين وتقوم مديرية حقوق الانسان التابعة الى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع بمتابعة ملف المحتجزين المدنيين وضرورة حصولهم على الضمانات القانونية حيث يقوم مركز التوقيف الاحتياطي بالسماح للمحامين باللقاء بالموقوفين والاطلاع على الاجراءات القانونية وآليه الدفاع عنه وان ادارة السجن لديها سياق ثابت وسجلات خاصة بالاتصالات الاسبوعية للموقوفين العراقيين وكذلك الموقوفين من الجنسيات العربية والاجنبية، كما لا يتم الاحتفاظ بالموقوفين داخل الوحدات العسكرية اكثر من 24 ساعة حيث يجري تسليمهم اصولياً بعد اجراء الفحص الطبي لهم.

117 - نصت السياسة الوطنية لحماية المدنيين على منع الاحتجاز لأي فرد الا بموجب قرار صادر من جهة قضائية وفق القانون، كذلك الزام الموظفين المكلفين بأنفاذ القانون بتوفير اماكن احتاج مناسبة تتوفر فيها الضمانات القانونية وضمانات حقوق الانسان وحماية صحة وسلامة الاشخاص المحتجزين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم

118 - تجري عملية محاكمة ارهابيي داعش في اقليم كردستان وفق السياقات القانونية، ويحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ أثناء المحاكمة واذا لم يتمكن من توكيل محامي تقوم المحمة بانتداب محامي ويتكفل مجلس القضاء بتأمين التكاليف من الميزانية المخصصة لهذا الغرض، كما تم منح قسم حقوق الانسان في جهاز الامن في الاقليم الصلاحية الكاملة لزيارة كافة السجناء وفي حال وجود اي تقصير يتم ابلاغ الجهات المختصة في جهاز الامن لحل المشكلة وملاحقة المقصرين. وف ي حال ثبوت اي انتهاك يتم تشكيل مجلس تحقيقي داخل الاجهزة الامنية قبل احالتها الى القضاء وفقاً لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.

119 - تعمل دائرة الاصلاح في وزارة العدل على توفير وسائل اتصال للمودعين وفقاً للمادة 30 من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 التي تنص على (تجهيز دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث بأجهزة اتصال وهواتف عامة وعلى مدير السجن او الموقف السماح للنزلاء والمودعين في الاتصال الهاتفي ومكالمة عائلته عند الطلب وبما لا يقل عن مرة في الاسبوع او عند الضرورة لمدة تحددها الدائرة).

120 - اتخذت وزارة العدل جملة من الاجراءات في السجون والاصلاحيات التابعة لها خلال تفشي وباء كورونا منها:

تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير العدل لمتابعة اجراءات الوقاية الصحية في السجون والاصلاحيات لمنع تفشي وباء كورونا.

التنسيق الكامل مع وزارة الصحة بشأن الحالات الطارئة.

تعقيم وتعفير جميع القواطع السجنية بالكامل.

تسريع عملية اطلاق السراح الشرطي بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى.

توفير الخزين من المواد والمستلزمات الطبية.

توفير التطعيم وفحوصات الدم للكشف عن الفايروس .

توفير الكمامات والقفازات وتوزيعها على جميع النزلاء .

التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتقديم الخدمات الطبية للنزلاء.

اجراء الفحوصات الطبية وقياس درجات الحرارة للنزلاء والمنتسبين وعزل المشتبه بإصابتهم.

تخصيص قاعات عزل وردهات مجهزة بالمستلزمات الطبية الاساسية.

زيادة ساعات التشميس للنزلاء.

زيادة ساعات المشاهدة التلفزيونية وساعات الألعاب.

تواصل النزلاء مع عوائلهم عبر الرسائل الالكترونية بعد ايقاف الزيارات العائلية وتفعيل منظومة المكالمات الفديوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

121 - في مراكز احتجاز جهاز مكافحة الارهاب تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في مراكز الاحتجاز كما يتم تقديم كافة الخدمات الصحية للمعتقلين.

122 - تقوم لجان متخصصة في وزارة الداخلية بزيارة مراكز التوقيف بشكل دوري بهدف مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الانسان كما تقوم تلك اللجان بمتابعة الاوضاع الصحية والخدمية والانسانية للموقوفين للتأكد من مستوى توفرها ومراعاتها لمعايير حقوق الانسان الدولية.

123 - وفرت هيئة الحشد الشعبي خلال فترة تفشي فيروس كورونا الكثير من المفارز الطبية التي تولت مهمة ودفن المتوفين وتعفير السجون والدوائر.

124 - ان دائرة الإصلاح العراقية تنظم مواعيد الزيارات للمودعين بما يضمن التواصل مع أهلهم وفق توقيتات زمنية ومراعاة الحالة الإنسانية استنادا الى المادة (26) من القانون (أولا: للنزيل والموقوف استقبال زائريه وعائلته مرة واحدة على الأقل لكل منهما في الشهر وتوفير مكان مناسب ولائق للزيارات العائلية وللمودع استقبال زائريه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع اذا كانت الزيارة في مصلحته ولها أثر في تأهيله وتقويمه/ثانيا: يكافأ النزيل أو المودع بزيادة عدد الزيارات اذا أثبت تفوقا في عمله أو دراسته أو أبدى سلوكا متميزا) .

125 - تقوم الجهات الامنية في اقليم كوردستان بالتنسيق مع المنظمات والوكالات المحلية والدولية واللجان البرلمانية والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان في كوردستان في المساعدة على تنظيم المقابلات مع السجناء.

126 - فيما يتعلق بسجون اقليم كوردستان تم انشاء مراكز صحية في السجون والاصلاحيات تدار من قبل وزارة الصحة بوجود طبيبين ومساعدين بصورة دائمة وفي حالات الطوارئ يتم احالتهم الى المستشفيات وخلال تفشي جائحة كورونا قامت الفرق الميدانية بأجراء فحوصات (PCR) في الاصلاحيات والمواقف في الاقليم وتوفير اللقاحات لجميع النزلاء دون استثناء، وخلال عام 2020 تم تشخيص 15 حالة مصابة بفايروس كورونا تلقوا العلاج المناسب، كما يتم توفير رعاية الصحية النفسية للمودعين، اذ تم تشخيص (244) حالة عام 2020 شفي معظمهم و(167) حالة للمدة من 2021-2022 شفي منهم (11)، كما بلغ عدد النزلاء الذين قاموا بمراجعة المراكز الصحية في السجون والاصلاحيات (54331) زيارة.

تأمين (50) لا بتوب للإصلاحيات بهدف تسهيل الاتصال (صوت وصورة) بين المحكومين وذويهم وخصوصا المحكومين الاجانب.

تأمين الدراسة للمحكومين في الجامعات والمعاهد بدون مقابل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تأمين سيرفر وداتابيس لتسهيل عمل الاصلاحيات الكترونياً.

تنظيم دورات مختلفة لموظفي الاصلاحيات.

تشكيل لجنة لمتابعة سير تقديم الخدمات في الاصلاحيات خاصة (الطعام، دوام وملابس الموظفين).

اجراء عمليات القلب للمحكومين دون مقابل.

اعداد نظام فيديو كون فرانس في مديرية اصلاح نساء واطفال اربيل وربطها بمحكمة اليافعين لإكمال الاجراءات القانونية.

سجلات الأشخاص المحرومين من الحرية

التوصية رقم (21)

127 - وفقاً لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 تعمل دائرة الإصلاح العراقية على تنظيم سجل خاص لجميع المودعين في سجونها حيث نصت المادة (8/رابعاً) من القانون أعلاه على (مسك سجلات مجلدة ومرقمة ومبوبة وتنظيم قاعدة بيانات الكترونية تدون فيها هوية النزيل أو المودع أو الموقوف وأسباب التوقيف أو السجن وتاريخ الاعتقال والجهة الأمرة به وقرار الحكم المستمسكات الشخصية للنزيل أو المودع وأسرته على أن يتم حفظ المعلومات في الحاسبة الإلكترونية للقسم الإصلاحي والحاسبة المركزية لدائرة الإصلاح) ويمكن للجهات المعنية الاستفسار وطلب المعلومات حسب القوانين والصلاحيات التي أقرتها القوانين النافذة بشأن الاستفسار عن المودعين في السجون العراقية، وتقوم دائرة الاصلاح العراقية بعد ورود الاستفسارات التي تتعلق بحالات الاختفاء القسري بمخاطبة قسم الاستقبال وأخلاء السبيل/الحاسبة المركزية لإعلامهم عن اماكن تواجد المدعوين بالاختفاء القسري وفي حالة توافر معلومات عن تواجدهم من عدمه يتم اجابة الجهة صاحبة الطلب.

جدول رقم (3) الجدول ادناه يوضح عدد معاملات الايداع المنجزة للأعوام 2021 و2022 و2023:

ت

عدد المعاملات المنجزة

للأعوام

1

6055

2021

2

7768

2022

3

9408

2023

128 - تقوم وزارة الدفاع بفتح سجلات خاصة بالموقوفين في كافة الوحدات والتشكيلات التابعة لوزارة الدفاع وحسب أسس تفتيش حقوق الانسان وعلى النحو التالي:

سجل الموقوفين .

سجل المسفرين .

سجل اطلاق السراح .

سجل الفحص الطبي للموقوفين .

اما السجلات المتوفرة في مقر مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع هي:

سجل المختفين قسراً .

سجل متابعة الاجراءات الخاصة .

قاعدة بيانات الموقوفين في قسم المعلومات يتم تنفيذها من قبل التشكيلات العسكرية كافة.

تخضع جميع السجلات الخاصة بالموقوفين في وزارة الداخلية الى تدقيق ورقابة مستمرة مع متابعة ادامة وتحديث المعلومات التي تحتوي عليها.

129 - يعتمد جهاز الامن الوطني العراقي قاعدة بيانات حديثة يتم تبادل المعلومات فيها مع الجهات المختصة يتم تحديثها بشكل يومي وفق القوانين النافذة وهناك ضمانات يتم تطبيقها بجميع تفاصيلها وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23 لسنة 1971 وتحت اشراف السلطة القضائية.

130 - توجد لدى مديرية التحقيق في جهاز مكافحة الارهاب قاعدة بيانات خاصة بالمتهمين الملقى القبض عليهم حيث تتضمن هذه القاعدة كافة المعلومات المطلوبة بموجب المواد (17/3) و(17/1) و(22/ب-ج) من اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ويتم ادامة هذه المعلومات بشكل يومي من قبل موظفين مختصين.

131 - يقوم الادعاء العام في اقليم كردستان بالتنسيق بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بوضع وتنفيذ آلية مناسبة في موضوع توقيف المتهم والافراج عنه بكفالة وفق المواد 109 و110 و111 من اصول قانون المحاكمات الجزائية – في الاحكام التي لا تتجاوز ثلاث سنوات.

البحث عن المختفين وتسليم رفات المتوفين منهم

التوصية رقم (23)

132 - تتولى اللجنة الوطنية للمفقودين وقسم المفقودين في وزارة العدل واقسام المفقودين في الجهات المعنية الاخرى بأجراء عملية البحث والتحري عن المفقودين حال ورود البلاغات من قبل الجهات المعنية ويتم ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الامنية والقضائية والتنفيذية لغرض تحديد مصير المفقود.

133 - ان الفرق الفنية التابعة الى دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء مستمرة بالبحث عن المفقودين من خلال البلاغات والبيانات التي ترد الى الدائرة سواء من قبل ذوي المفقودين او من خلال الجهات الرسمية الاخرى (الامنية منها) حول المقابر المكتشفة وتم توفير التخصيصات المالية اللازمة لأعمال دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ضمن بنود قانون الموازنة لعام 2024.

134 - يترأس اللجان الخاصة بالبحث في المقابر الجماعية قاضي يشرف على عملها ولا يتم فتح أية مقبرة الا بأذن منه وفق الاجراءات القانونية الاصولية المتبعة والاشراف على تسليم الضحايا لذويهم.

135 - تعمل وزارة الصحة من خلال دائرة الطب العدلي على تحديد هوية الرفات التي تم العثور عليها من خلال فحوصات (الحمض النووي) للرفات البشرية المرفوعة من المقابر الجماعية وغيرها واصدار النتائج اضافة الى حفظ النماذج والرفات في اماكن تخزين خاصة ومعدة لذلك وبالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية في تسليم الرفات الى ذويهم.

136 - قامت الحكومة العراقية بتخصيص مبلغ (ملياري دينار) من تخصيصات احتياطي الطوارئ لدعم دائرة الطب العدلي لإكمال اجراءات مطابقة رفات نزلاء سجن بادوش بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء وبما يمكن الدائرة من الايفاء بمهامها وفق القانون واكمال مطابقة الرفات للشهداء ومن ثم تسليمهم الى ذويهم.

137 - تم تشكيل لجنة بموجب الامر الديواني 24732 لسنة 2024 برئاسة السيد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء وعضوية مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان وكل من وزارة العدل، الداخلية، الصحة، جهاز الامن الوطنية ومؤسسة الشهداء) تتولى مهمة متابعة اجراءات وزارة الصحة في انجاز عملية المطابقة للبصمة الوراثية لكل من ضحايا (مجزرة سجن بادوش ومجزرة سبايكر ، الايزيدين ، التركمان) لغرض تسليم رفات الضحايا لذويهم.

138 - تقوم الفرق المختصة في دائرة شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء بالاشتراك مع دائرة الطب العدلي بإقامة حملات وطنية لجمع معلومات ما قبل الفقدان ولكافة المفقودين من ضحايا المقابر الجماعية (ضحايا ارهاب، ضحايا النظام المباد ، ضحايا الحرب).

جدول رقم (4) الجدول ادناه يبين حصيلة الاعمال الميدانية الخاصة بجمع المعلومات وسحب العينات واجراء المقابلات من ذوي المفقودين لعام 2023

ت

المحافظة / الدولة

الفئة المستهدفة

عدد الاستمارات

1

الانبار

عشيرة البونمر

104

2

نينوى

مفقودي تلعفر

48

3

كربلاء المقدسة

ضحايا النظام البائد

31

4

دهوك

المكون الايزيدي

110

5

نينوى / سنجار

المكون الايزيدي

60

6

نينوى

مفقودي ناحية حمام العليل

167

7

نينوى

مفقودي ناحية حمام العليل

52

8

المانيا

المكون الايزيدي

39

9

بغداد / مقر الدائر ة

مفقودين عام

113

المجموع

724

جدول رقم (5) أدناه جدول يتضمن احصائية بعدد المواقع التي تضم مقابر جماعية المفتوحة وغير المفتوحة والمؤشرة لدى الدائرة لغاية 11/10/2023

ت

المواقع

العدد

1

العدد الكلي للمواقع

96

2

عدد المواقع المفتوحة

79

3

عدد المواقع المتبقية

17

4

عدد المقابر المفتوحة

158

عدد الرفات المرفوعة

4291

ادناه احصائية بعدد المواقع والمقابر المفتوحة وغير المفتوحة (ضحايا الارهاب وداعش)

ت

المواقع

العدد

1

العدد الكلي للمواقع

121

2

عدد المواقع المفتوحة

48

3

عدد المواقع المتبقية

73

4

عدد المقابر

115

5

عدد الرفات المرفوعة

2984

ادناه احصائية مواقع ضحايا الارهاب قبل وبعد داعش

1

المواقع الغير مفتوحة المرتكبة قبل 10/6/2014

10

2

المواقع الغير مفتوحة المرتكبة بعد 10/6/2014

63

ادناه العدد الكلي للمواقع قبل وبعد 2003

1

العدد الكلي للمواقع

217

2

العدد الكلي للمواقع المفتوحة

127

3

العدد الكلي للمواقع الغير مفتوحة

90

4

العدد الكلي للقبور المفتوحة

273

5

العدد الكلي للرفات المرفوعة

7275

جدول رقم (6) يبين الجدول ادناه عدد المقابر الجماعية المكتشفة خلال النصف الاول من عام 2024

ت

المحافظة

اسم موقع المقبرة

صنف المقبرة

تاريخ الكشف

1

الانبار

معسكر الحمرة

ضحايا ارهاب

2024

2

الانبار

الطاش - المزرعة

ضحايا ارهاب

2024

3

الانبار

الحبانية

نظلم بائد

2024

4

بغداد

الكرخ الاسلامية

نظام بائد

2024

5

نينوى

مجمع الجزيرة

ضحايا ارهاب

2024

6

السماوة

تل الشيخية 2

نظام بائد

2024

7

بابل

باب مشهد

نظام بائد

2024

8

واسط

حي الصدرين – شارع الكوت – بدرة

ضحايا ارهاب

2024

9

كركوك

غابات البعير – قرية المصنعه – البكارة – الصيادة

ضحايا ارهاب

2024

جدول رقم (7) الجدول ادناه يوضح مواقع المقابر الجماعية المفتوحة وعدد الرفات المرفوعة خلال النصف الاول من عام 2024

ت

المحافظة

اسم الموقع

صنف المقبرة

عدد الرفات المرفوعة

تاريخ الفتح

1

بغداد

الكرخ الاسلامية

نظام بائد

120

2024

2

نينوى

سنجار / حردان

ضحايا ارهاب

6

2024

3

بابل

باب مشهد

نظام بائد

3

2024

4

نينوى

علو عنتر

ضحايا ارهاب

العمل مستمر

2024

139 - هناك اهتمام مباشر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بموضوع فتح المقابر الجماعية وتسليم الرفات الى ذويهم وخصوصاً لشهداء مجزة سبايكر وسجن بادوش واخرها فتح مقبرة علو وعنتر في قضاء تلعفر في محافظة نينوى.

140 - بعد اتمام اعمال فتح المقابر الجماعية ورفع الرفات يتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي لأغراض المطابقة الوراثية فضلاً عن اعداد الملفات القانونية لكل رفاة ترفع الى القضاء العراقي وحسب الاختصاص بغض النظر عن مرتكبيها والتي يكون للقضاء العراقي الحكم الفصل في التحقيق عن الاشخاص من المرتكبين لهذه الافعال التي تمثل انتهاكا لحقوق الانسان.

141 - بلغ عدد المقابر الجماعية في اقليم كردستان التي تم العثور عليها للفترة من 2004-2024 (74) مقبرة تعود الى حقبة النظام السابق تم العثور فيها على رفات (3257) ضحية، كما تم العثور في سنجار على (83) مقبرة جماعية منها (50) مقبرة اكتشفت خلال الاعوام 2019-2022 و30 مقبرة خلال الاعوام 2022-2023 بالإضافة الى العشرات من المقابر الفردية وقد بلغ عدد الرفات المكتشفة حتى الان (360) ضحية متوزعة على (21) مقبرة جماعية وتمكنت سلطات الاقليم من اعادة رفات (186) ضحية للإيزيديين الى كوجو وحردان.

142 - قامت سلطات اقليم كردستان بأخذ (2915) عينة من عظام ضحايا المقابر الجماعية محفوظة الان في دائرة الطب العدلي، واخذ (650) عينة منها (187) عينة من عظام ضحايا مقبرة نصب الانفال، كما تم اخذ (203) عينة من رفات ضحايا في مقبرة بارزان.

143 - تضمن قانون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 وتعديله رقم 13 لسنة 2015 نصوص عقابية تجرم الافعال المنصوص عليها في هذا القانون حيث نصت المادة 10 من القانون المذكور على (عقوبة من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة او الجهات المختصة وتكون العقوبة بالسجن اذا ادى فعله الى ضياع ادلة التعرف على هوية الضحايا او الجناة او طمس معالم الجريمة) كما نصت المادة 11 على معاقبة كل من (عرقل عمل الجهات المختصة في اداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية او امتنع عن تمكينها من اداء مهمتها) اما المادة 12 فقد نصت على معاقبة كل من خالف احكام المادة 9 من هذا القانون) كما تضمنت الأسباب الموجبة لقانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية المذكور انفا ما نصه (وبغية تجريم ومعاقبة منكري المقابر الجماعية أو من يهين ضحاياها).

تعريف الضحايا والتعويضات

التوصية رقم (25)

144 - اتجهت محكمة التمييز الاتحادية الى اعتبار المفقود متوفي بعد مرور سنتين من فقدانه وأخبار ذويه عن فقدانه اذا كان قد تم خطفه من قبل العناصر الارهابية لكون احتمالية قتله كبيرة جداً، اما الارهابي والصادر بحقه أمر قبض فان اجراءات المحكمة تستمر باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ويحال الى محكمة الجنايات لغرض اصدار الحكم الغيابي بحقه ولا يتم اعتباره متوفي الا حين يثبت فعلا انه متوفي سواء قتل خلال المواجهات المسلحة أو توفي وفاة طبيعية لتنقضي الدعوى الجزائية بعد ذلك وفق القانون.

145 - يربط قانون العقوبات العراقي بين الضحية والمجنى عليه في الجرائم وهذا يفهم من نصوص القانون اذ انه لا يستخدم هذه العبارة في نصوصه ويقصد بالضحية بموجب هذا القانون المجنى عليه الذي وقع عليه فعل الجاني، وفي الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته كما يشترك في هذا الحكم قانون اصول المحاكمات الجزائية في اعتبار الضحية هو المجنى عليه مع الاشارة الى قوانين العدالة الانتقالية في العراق قد توسعت في تعريف الضحية بما يشمل افراد اسرته الذين تأثروا نتيجة الجريمة الواقعة على المجنى عليه واصبحوا هم ايضاً ضحايا تلك الجرائم وعلى هذا الاساس فان الاخذ بالتعريف الوارد في المادة (24/1) لأغراض هذه الاتفاقية يقصد به (الضحية) الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء الاخفاء القسري وهذا ما جاء به مشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري اذ تعد الضحية وفقاً لأحكامه الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به الضرر او خطر من جراء الاختفاء وبذلك جاء المشروع متوافق ومتوائم مع المادة (24) من الاتفاقية.

146 - عند صدور اي حكم جزائي بحق من ارتكب جريمة الخطف او الاخفاء القسري يعطي للقاضي في قرار حكمه جزئية خاصة للمتضرر (الضحية) حق مراجعة المحاكم المدنية لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به نتيجة خطفه أو اخفائه وان المحاكم المدنية ملزمة بتقدير التعويض المناسب عند تقديم قرار محكمة الجنايات والتي ادانة فيه الجاني عن القضية موضوع البحث ولها سلطة تقديرية في تحديد قيمة التعويض بما يتناسب مع خطورة الجريمة وحجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه.

147 - فيما يتعلق بحقوق الضحية نجد ان المادة 203 القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل قد عالج مسالة تعويض وجبر الضرر للضحايا ، كما نصت المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على ما يلي: (لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني .....)

148 - ان المادة 49 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري (3) لسنة 2010 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (88) لسنة 1987 ينصان على استمرار صرف رواتب المختطف العسكري والمدني لحين ثبوت حقيقة وفاته او حكماً وبعد ذلك يتم تصفية الحقوق التقاعدية لذويه.

149 - نصت المادة (2) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على ان (يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في الاستشهاد، أو الفقدان أو الاختطاف أو الإصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون) وقد تمحور هذا القانون حول تشكيل لجان مختلفة ونظام اعتراض وتشكي من قرارات هذه اللجان تحت رقابة القضاء الاداري المتمثل بمحاكم القضاء الإداري في مجلس الدولة والنص على التعويضات المالية وبقية الامتيازات والحقوق التي تتحملها الدولة لجبر الضرر في الأرواح والاجساد والممتلكات.

150 - لتسهيل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 تم اصدار التعليمات رقم 4 لسنة 2018 والتي تنص على (ان تتضمن معاملة المفقود او المختطف ما يأتي (الفقرة – ب نسخة من الاعلان عن حالة الفقدان او الاختطاف صادرة من المحاكم المختصة).

151 - أن قانون تعوض المتضررين المذكور آنفا لم يتضمن تمييزاً بين المشمولين بأحكامه لهذه الاعتبارات وإنما تضمن هذا القانون احكاما وإجراءات بغية جبر للضرر الذي يحدث للأشخاص وممتلكاتهم وجعل من مقدار الضرر أو نسبة الإصابة ونسبة العجز معيارا للتميز والتفاوت في التعويض والحقوق ولا غضاضة في تضمين القانون إي نصوص وأحكام تتضمن هذا المعايير وأن يراعي هذا النظام منح التعويضات للظروف الشخصية للضحايا مثل نوع الجنس والهوية الجنسانية والسن والأصل الإثني والوضع الاجتماعي والإعاقة لجبر الضرر الواقع على هؤلاء الضحايا وانصافهم وإعادة تأهيلهم وتهيئة البيئة الاقتصادية والنفسية والصحية لتحقيق الأمن والسلام والعيش الكريم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية.

إعلان الغياب

التوصية رقم (27)

152 - اشار مشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري الى الاجراءات الخاصة بتسوية الوضع القانوني للشخص المختفي عندما عالج موضوع تقفي اثر المخفي قسرياً وان مسالة شمولهم بالرعاية الاجتماعية وقانون الاسرة وحقوق الملكية يكون وفق الشروط والاجراءات المحددة في تلك القوانين.

153 - يتم التعامل مع مسالة الفقدان وفق المادة 93 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 حيث يمكن للمحكمة ان تحكم بموت المفقود اذا قام دليل قاطع على وفاته، واذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده.

154 - حددت المادة (1/أولا) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 الفئات المشمولة من الاسر والافراد دون خط الفقر لإعانة الحماية الاجتماعية حيث ورد في الفقرة (ب) من نفس المادة اعلاه فئة (زوجة المفقود) كذلك ورد في المادة (2/ثانيا/د) من تعليمات رقم (8) لسنة 2017 تسهيل تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 (قرار من المحكمة يتضمن الاعلان عن حالة الفقدان بالنسبة الى زوجة المفقود) ولما تقدم اعلاه فأن الاعانة تصرف الى زوجة المفقود بعدما يؤيد حالة الفقدان بقرار من المحكمة.

تفاعل الدولة الطرف مع اللجنة في سياق الإجراءات العاجلة التي تتخذها اللجنة (المادة 30)

التوصية رقم (29)

155 - استنادا ً الى المهام الموكلة الى قسم المفقودين في البحث عن مصير المفقودين والمختطفين قسراً وفقاً للمعايير الدولية.

156 - يعتمد القسم الية محددة للبحث والتحري عن البلاغات الواردة بشان حالات الاختفاء القسري الواردة من اللجنة الدولية حيث يقوم بالتنسيق ومفاتحة كل من:

(مجلس القضاء الاعلى، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الامن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مستشارية الامن القومي، هيئة الحشد الشعبي، وزارة الهجرة والمهجرين، وزارة الصحة – دائرة الطب العدلي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دائرة الاصلاح العراقية، ممثلية اقليم كوردستان) ويرسل قسم المفقودين بيانات كل حالة تتضمن:

(الاسم الكامل، الجنسية، التولد، اسم الام، عنوان السكن، رقم هوية الاحوال المدنية، الحالة الاجتماعية، تاريخ الفقدان، مكان الفقدان، الاوصاف، العمل وغيرها) ويقوم بإضافة كل حالة واردة الى قاعدة بيانات القسم وابلاغ اللجنة الدولية بالمعلومات التي تتوفر عن مصير الحالة والاجراءات القانونية المتخذة.

157 - ان اللجنة الوطنية للمفقودين هي الية وطنية تضم في عضويتها الجهات المعنية بالبحث والتحري عن المفقودين برئاسة وزارة العدل وعضوية الجهات (القضائية والامنية والتنفيذية) وتتولى متابعة تنفيذ التزامات العراق الدولية الخاصة بملف المفقودين المقررة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري والتشريعات الوطنية النافذة ذات الصلة لجميع الحالات والقضايا بضمنها المعروضة أمام أنظار الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري واللجنة الدولية المعنية التابعة للأمم المتحدة.

158 - يؤمن العراق بأهمية التعاون مع اللجنة المعنية بملف الاختفاء القسري وأن ما تمخضت عنه مناقشات تقرير المتابعة من التوصيات تم تضمينها وادماجها في الخطة الوطنية لحقوق الانسان للأعوام 2021-2025 لتصبح منهاج عمل للجهات الرسمية في اطار التزامات العراق الدولية.

159 - في أطار التعاون مع المقررين الخواص تشكلت في وزارة العدل لجنة مركزية لاستقبال المقررين الخواص برئاسة وزارة العدل وعضوية الجهات ذات العلاقة وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والبت فيها ووضع خطة عمل لتأمين استقبال المقررين الخواص والخبراء العاملين لدى الامم المتحدة الراغبين بزيارة العراق ووضع جدول اعمال ومقترحات بشأن ملاءمة مواعيد الزيارات ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للبت فيها وتحديد المتطلبات الاخرى.

160 - استقبلت اللجنة المركزية للمقررين الخواص، لجنة الامم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري برئاسة السيدة كارمن روزا فييا كونتانا التي زارت العراق للفترة من 12-24/11/2022 وعملت اللجنة المركزية على تنسيق الزيارات التي اجراها المقررين الخواص لعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والسجون ومراكز الاحتجاز في بغداد واقليم كردستان.

161 - تعاون العراق بشكل فعال مع فريق التحقيق الدولي (يونايتد) للتحقيق في جرائم داعش التي ارتكبها بعد 10/6/2014 ومنها جرائم الاختطاف من خلال فريق العمل المشكل بموجب الامر الديواني المرقم (296) لسنة 2019 لوضع اليه عمل وسبل التعاون المشترك مع الفريق ويقدم التسهيلات اللازمة لإنجاز التحقيقات واحالتها الى القضاء بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم (2379) لسنة 2017 مع العرض بان قرار مجلس الامن 2697 لسنة 2023 قد انهى عمل فريق التحقيق في 17/9/2024 وسيتسلم العراق مهام فريق التحقيق الدولي انفاً.

162 - قامت حكومة اقليم كردستان في اطار اعمال اللجنة التنسيقية الوطنية للتنسيق مع اليونايتد للفترة من حزيران – تشرين الاول 2023 بأرشفة (161209) من اصل (2225) قضية من محكمة جنايات اربيل الثانية والتي تشمل قضايا جرائم داعش التي ارتكبت خلال الاعوام من 2014 وما تلاها كما تم ارشفة (124507) صفحة في محكمة استئناف السليمانية وشارفت اعمال مشروع الارشفة على الانتهاء في محكمة استئناف كركو س ك – كرميان ومن المتوقع ان تنتهي اعمال الارشفة نهاية شهر اب/2024 حيث سيتم ارشفة ورقمنة اكثر من (500000) صفحة من وثائق جرائم داعش وفق المعايير الدولية.