لجنة حقوق الطفل
قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمغرب *
1- يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم كتابياً المعلومات المطلوبة أدناه، بحد أقصى قدره 200 21 كلمة، بحلول 15 كانون الثاني/يناير2027. وينبغي أن تراعي الردود توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف ( ) . وللجنـة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقـوق الطفـل الواردة في الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
أولا ً - المستجدات
2- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ما يلي:
(أ) معلومات عن اعتماد أو إصلاح القوانين، مثل مدونة الأسرة، والسياسات والبرامج وأي تدابير أخرى متخذة، من قبيل إنشاء أو إصلاح مؤسسات، لها أهمية في تنفيذ الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛
(ب) معلومات عن تأثير التدابير المتخذة للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ونوبات الجفاف الشديد التي شهدتها المنطقة، وتضخم أسعار المواد الغذائية، وزلزال منطقة الحوز في عام 2023؛
(ج) أي معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالموضوع ولا تشملها الردود على الأسئلة الواردة أدناه، بما فيها المعلومات عن التحديات التي تواجهها.
3- وتطلب اللجنة أيضاً تقديم معلومات عن كيفية إدماج نهج قائم على حقوق الطفل في تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها المتعلقة بمشاركة الأطفال وجمع البيانات، والكيفية التي تعزز بها هذه التدابير إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
ثانيا ً - الحقوق الواردة في الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) )
التشريعات
4- يُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في الأمور التالية:
(أ) سحب الإعلان التفسيري للمادة 14(1) من الاتفاقية ( ) ؛
(ب) اعتماد مدونة الطفل؛
(ج) مواءمة التشريعات مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في ضوء الإصلاح القانوني الجاري؛
(د) تعزيز تنفيذ التشريعات المتعلقة بالطفل، من حيث تخصيص الموارد وتدريب المهنيين المعنيين وإذكاء الوعي؛
(هـ) استكمال التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
5- يرجى تقديم معلومات محدثة عما إذا كان هناك سعي إلى اعتماد سياسة أو استراتيجية شاملة بشأن الطفل تغطي جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يرجى الإشارة إلى الإنجازات التي تحققت والخطط الموضوعة لمعالجة أوجه القصور التي حُددت في سياق مراجعة السياسة الوطنية للطفل التي أجريت في عامي 2023 و2024، بما في ذلك نقص التغطية الإقليمية والتنسيق والميزانية المخصصة.
التنسيق
6- يرجى بيان الجهة المسؤولة عن تنسيق الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي والوزاري. ويرجى تحديد تركيبتها وولايتها ومواردها.
الرصد المستقل
7- يرجى بيان ما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لتعزيز آلية التظلم الخاصة بالأطفال التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا سيما بتحديد اختصاصاتها بوضوح، وتخصيص الموارد الكافية لها، وضمان استقلاليتها وشفافيتها وبروزها في الساحة العامة؛
(ب) طبيعة ونتائج الشكاوى المقدمة منذ إنشاء هذه الآلية في عام 2019؛
(ج) أي جهود اتصالية تُبذل لزيادة الوعي، لا سيما وعي الأطفال، بشأن كيفية الوصول إلى المنظومة؛
(د) ما إذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان مخولاً زيارة المؤسسات المسؤولة عن حماية حقوق الطفل وتقديم تقارير عن تلك الزيارات ونتائجها.
تخصيص الموارد
8- يرجى بيان التقدم المحرز في الأمور التالية:
(أ) وضع ميزانية لحقوق الطفل، مشفوعة بآليات رصد وتقييم تعنى بتقييم وتتبع آثار تخصيص الموارد على حقوق الطفل وتتضمن بنود ميزانية استراتيجية مخصصة للأطفال المحرومين أو الضعاف الحال؛
(ب) وضع آليات لضمان عملية ميزنة شفافة وقائمة على المشاركة، لا سيما مشاركة الأطفال فيها؛
(ج) مكافحة الفساد، وتعزيز القدرات المؤسسية من أجل الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقتها قضائي اً بفعالية، نظر اً لتأثيرها على تنفيذ الاتفاقية.
جمع البيانات
9- يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة في سبيل ما يلي:
(أ) تحسين جمع البيانات المصنفة المتعلقة بحقوق الطفل وتحليلها واستخدامها، وذلك منها التغلب على تشتت البيانات بين المصادر المختلفة وضمان أن تغطي البيانات جميع مجالات الاتفاقية، بما في ذلك العنف بالأطفال، والأطفال المعرضون لخطر التسرب المدرسي أو المتأثرون به، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع ضعف وتهميش أخرى؛
(ب) تفعيل نظام المعلومات المندمج لحماية الطفل.
النشر والتوعية والتدريب
10- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) برامج التوعية، بما في ذلك الحملات والبرامج التثقيفية، الموجهة إلى الأطفال، وخاصة منهم الذين يعيشون في أوضاع الهشاشة والتهميش، والتدريب المنهجي للفئات المهنية المعنية، على الصعيدين الوطني والمحلي، بشأن أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية والملاحظات الختامية للجنة؛
(ب) تأثير مبادرات التدريب والتوعية على وعي الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية لهم والمهنيين المعنيين بالاتفاقية، وما إذا كانت الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية جزء اً من المناهج الدراسية؛
(ج) البرامج الشاملة التي تتعلق بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وتراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وأطفال الأقليات.
التعاون مع المجتمع الدولي
11- بالنظر إلى أن السياسة العامة المندمجة لحماية الطفل تنص على إنشاء إطار للشراكة بين السلطات العامة والمجتمع المدني، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول منظمات المجتمع المدني على تمويل مستدام، وعن بناء قدراتها في مجال تقديم الخدمات، وعن تحسين التنسيق مع المبادرات الحكومية لتجنب التكرار. ويرجى توضيح كيفية مشاركة منظمات المجتمع المدني وحقوق الطفل في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ورصدها. ويرجى تقديم معلومات عن آليات التنسيق مع المجتمع المدني فيما يتعلق بجمع البيانات المتعلقة بحماية حقوق الطفل، وعن كيفية تعامل الدولة الطرف مع البيانات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل لتجنب التكرار.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
12- يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لإشراك قطاع الأعمال في مسائل حقوق الطفل ولوضع إطار تنظيمي لحماية الطفل يكون مخصصا ً للشركات، لا سيما في مجال السفر والسياحة، ويشمل تشريعات وسياسات وآليات رصد وآليات لتقييم الآثار على حقوق الطفل وحملات للتوعية وترتيبات للتعاون الدولي وللوصول إلى العدالة، بغية الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل والتصدي لها.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 )
عدم التمييز
13- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التقدم المحرز في اعتماد تشريعات تشمل جميع الأسباب المحظورة بموجب المادة 2 من الاتفاقية؛
(ب) التدابير المتخذة لضمان عدم تعرض الأطفال المحرومين وضعاف الحال، بمن فيهم الفتيات وأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض والأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الشوارع والأطفال الخاضعون للكفالة وأطفال الأمهات العازبات والأطفال غير المسلمين والأطفال المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأطفال المناطق الريفية والنائية والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، للتمييز وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية وعلى مستوى معيشي لائق على قدم المساواة مع سائر الأطفال؛
(ج) التشريعات الرامية إلى حماية الأطفال المولودين لوالدين غير متزوجين أو نتيجة اغتصاب، وكيفية ضمان حصولهم على خدمات التسجيل المدني والتعليم؛
(د) إمكانية حصول الفتيات ضحايا الاغتصاب على وسائل منع الحمل العاجلة وخدمات الإجهاض الآمن؛
(هـ) التدابير المتخذة في سبيل القضاء على التمييز ضد الأطفال المولودين لأمهات عازبات، بما في ذلك ما يتعلق بوثائق الهوية ودفاتر الأسرة، والاعتراف بالولادة، والوصاية القانونية، ونفقة الطفل، والميراث من الآباء البيولوجيين؛ وكذلك التمييز ضد الأطفال المولودين من زواج امرأة مسلمة ورجل غير مسلم.
مصالح الطفل الفضلى
14- يرجى تقديم أي معلومات محدثة بشأن التدابير المتخذة لضمان إدراج مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في التشريعات المتعلقة بالأطفال، وضمان أن يكون هذا المبدأ من الاعتبارات الأساسية عند صياغة واعتماد ومراجعة التشريعات والسياسات التي تؤثر على تمتع الأطفال بحقوقهم. ويرجى الإشارة إلى الإجراءات والمعايير المعمول بها في تقييم المهنيين المعنيين لمصالح الطفل الفضلى والفصل فيها، بما يشمل شؤون الحضانة، والرعاية البديلة، والإعاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، وقضاء الأحداث، والهجرة، واللجوء.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
15- يرجى توضيح التدابير المتخذة في سبيل ما يلي:
(أ) معالجة مشكلة وفيات الرضع، لا سيما في المناطق الريفية؛
(ب) ضمان سلامة الأطفال، بما في ذلك سلامتهم على الطرق وفي المدارس وفي المنزل؛
(ج) التصدي لظاهرة قتل الأطفال، لا سيما قتل الأبناء، وتحسين عملية جمع البيانات في هذا الصدد.
احترام رأي الطفل
16- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) القواعد والإجراءات المعتمدة من السلطات القضائية والإدارية لضمان حق الطفل في أن يُستمع إليه في أي قرار يخصه، بما في ذلك في المحاكم المدنية والجنائية، وإجراءات الهجرة وطلب اللجوء، والإيداع في مؤسسات الرعاية، وضمان إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في جميع الإجراءات، بما يتناسب مع سنهم ودرجة نضجهم؛
(ب) التدابير المتخذة لتعزيز آليات مشاركة الأطفال، بما في ذلك برلمان الأطفال والمجالس الإقليمية والمحلية، لا سيما عن طريق بناء القدرات والترويج وتوفير الموارد البشرية والمالية، لتمكين الأطفال من المساهمة بفعالية في عمليات صنع القرار، وضمان التمثيل المتكافئ لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بصرف النظر عن أدائهم الأكاديمي؛
(ج) تجربة البلد في إشراك الأطفال في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالقضايا التي تهمهم؛
(د) كيفية دعم وسائل الإعلام حق الأطفال في أن يُستمع إليهم؛
(هـ) الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الطفل داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 )
تسجيل المواليد، والاسم، والجنسيّة
17- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقيام بما يلي:
(أ) ضمان تسجيل المواليد الشامل والمجاني وإصدار شهادات الميلاد دون تأخير، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الأمهات العازبات والنساء المسجونات، والأطفال الخاضعين للكفالة، وأطفال الوالدين غير المتزوجين والبدو الرحل وملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والأشخاص عديمي الجنسية؛
(ب) مراجعة قانون الجنسية لضمان تمكّن جميع الأمهات والآباء، بغض النظر عن الوضع العائلي أو الجنسية، من نقل أسماء عائلاتهم وجنسياتهم إلى أطفالهم؛
(ج) تنظيم الإجراءات القضائية المتعلقة بإثبات الأبوة استناد اً إلى الحمض النووي؛
(د) التصدي للممارسات التمييزية في تسجيل أسماء الأطفال المولودين لأمهات غير متزوجات والأطفال الخاضعين للكفالة، لا سيما حذف لقب «عبد»، واستخدام الأسماء المستعارة ومنع استخدام أسماء الوالدين الكفيلين، فضلاً عن الممارسات التمييزية في تسجيل الأسماء المسيحية والأمازيغية؛
(هـ) القضاء على انعدام الجنسية في الطفولة، بسبل منها التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وضمان حصول الأطفال على الجنسية، لا سيما في حالة المواليد غير المسجلين والأطفال المولودين لوالدين غير متزوجين أو عديمي الجنسية أو مهاجرين أو ملتمسي لجوء أو مهاجرين.
حرية الفكر والوجدان والدين
18- يرجى توضيح التدابير المتخذة لضمان ألا تخضع حرية إظهار الدين لأي قيود غير ضرورية، وفقاً للمادة 14(3) من الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالأمور التالية:
(أ) حق الأطفال غير المسلمين ووالديهم في ممارسة دينهم علن اً ، في ضوء المادة 220 من القانون الجنائي؛
(ب) الحماية الممنوحة للمغاربة الذين يعتنقون المسيحية ولأطفالهم، لا سيما الفتيات، في ضوء العقوبات الإدارية، بما في ذلك فقدان حقوق الميراث والحضانة، والتقارير التي تفيد بوجود ضغوط مجتمعية تؤدي إلى الحبس المنزلي و/أو الحرمان من التعليم و/أو الزواج القسري و/أو الطرد من المنزل؛
(ج) حق الطلاب غير المسلمين في عدم تلقي التعليم الديني.
الوصول إلى المعلومات المناسبة
19- يرجى توضيح التدابير المتخذة في سبيل ما يلي:
(أ) تشجيع الشركات، بما فيها وسائل الإعلام العامة والخاصة، على امتثال تعليق اللجنة العام رقم 25 (2021) بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية، لا سيما بوضع ومراقبة وتقييم التشريعات واللوائح والسياسات الرامية إلى منع انتهاكات حقوق الطفل في البيئة الرقمية؛
(ب) ضمان إمكانية الحصول على خدمات الإنترنت والتكنولوجيا في جميع أنحاء البلد، فضلاً عن المهارات الرقمية وفرص الحصول على الثقافة الإعلامية للأطفال ووالديهم أو مقدمي الرعاية لهم والمعلمين.
دال- العنف بالأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية)
الإيذاء والإهمال والاعتداء الجنسي والاستغلال
20- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) أي قاعدة بيانات وطنية قائمة تتضمن جميع حالات العنف بالأطفال، مع تقييم شامل لنطاقها وأسبابها وطبيعتها وتصنيف البيانات حسب السن والجنس والإعاقة والبيئة الحضرية أو الريفية والمنطقة والوضع في الهجرة واللجوء والتشرد، وكذلك حسب المؤسسة والأسرة والمدرسة والنظام القضائي المعني؛
(ب) حالات إساءة معاملة الأطفال على يد الشرطة، والتدابير المتخذة لمعالجتها، وفقاً لما سبق من توصيات، ولضمان أن تشمل الإجراءات مشاركة محامٍ وطبيب وإخطار الوالدين/الأوصياء، فضلاً عن تقديم معلومات عن تنفيذ تدابير الوقاية والرقابة، مثل السجلات والتصوير بالفيديو وعمليات التفتيش ( ) ؛
(ج) الإطار القانوني الرامي إلى منع جميع أشكال العنف بالأطفال حتى سن 18، بما في ذلك العقاب البدني في جميع الأوساط، وحظر تلك الأشكال ومعاقبة مرتكبيها؛ ونتائج تنفيذ هذا الإطار؛
(د) الخطط الرامية إلى مراجعة تعريف الاغتصاب فيما يتعلق بشروط الموافقة والجنس، وتجريم المتورطين في الاغتصاب الزوجي، وحظر العنف الجنسي على الإنترنت، وتوضيح تعريف "الإخلال بالحياء" (المادة 485 من القانون الجنائي). ويرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تجرم تجريما ً كاملا ً على جميع أشكال العنف الجنسي بالأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي بالأولاد، وتتناول صراحةً الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت، مع ضمان عدم تجريم الأطفال الضحايا بأي حال من الأحوال على الأفعال المرتبطة باستغلالهم؛
(هـ) السياسة والاستراتيجية وخطة العمل القائمة الرامية إلى منع جميع أشكال العنف بالأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان، في جميع الأوساط، ونتائج تنفيذها وتقييمها، والإشارة إلى البند المخصص في الميزانية وإلى التغطية الإقليمية؛
(و) الخطط الرامية إلى تعزيز نظام حماية الطفل، بطرق منها توفير الموارد المالية والبشرية والمرافق وبناء القدرات، بهدف التعرف على البنات والأولاد ضحايا العنف وضمان توفير خدمات متكاملة وجيدة ومناسبة التوقيت ومتاحة على مستوى المجتمع المحلي، دونما حاجة إلى إحالتهم إلى القضاء والمؤسسات بالضرورة، وبهدف منع تكرار العنف؛
(ز) الخطوات المتخذة لفرض الإبلاغ الإلزامي، والتدخل المشترك بين الوكالات، والتحقيق والملاحقة القضائية في جميع حالات العنف بالأطفال، بما في ذلك العنف والاعتداء المنزليان والجنسيان، ولمنع إعادة الإيذاء والوصم، وذلك بطرق منها توفير التدريب للشرطة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين والسلطة القضائية؛
(ح) سبل الإبلاغ واللجوء إلى العدالة المتاحة للأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي وعنف الشرطة، والخطط الرامية إلى تشجيع الإبلاغ، بطرق منها إلغاء التجريم على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وضمان أن تكون آليات الشكوى سرية ومستقلة وملائمة للأطفال، وأن يوفَّر الدعم القانوني، وتُكفل حماية الضحايا والشهود، ويتمكن الضحايا من الحصول على سبل الانتصاف.
الممارسات الضارة
21- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التقدم المحرز في إلغاء الاستثناءات التي تسمح بالزواج قبل بلوغ سن 18، بما في ذلك بأثر رجعي، وفي القضاء على زواج الأطفال، بما في ذلك زواج «الفاتحة» العرفي، وما أبلغ عنه من استخدام الزواج ظرفا ً مخففا ً في حالات الاغتصاب؛
(ب) تدابير الحماية والمساعدة المتاحة للبنات المتزوجات بالفعل، مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية والمساعدة في حالات العنف المنزلي، وإتاحة إمكانية الطلاق وإبطال الزواج؛
(ج) التدابير المتخذة للقضاء على ممارسة «فحص العذرية»؛
(د) الاعتراف القانوني بالأطفال الحاملين لصفات الجنسين وحمايتهم، بما في ذلك حمايتهم من التدخلات الطبية أو الجراحية التي تتعدى موافقتهم.
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية
22- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي سبق للجنة تقديمها ( ) ، بما في ذلك التالية:
(أ) تقديم تعريف لمصطلحات «استغلال الأطفال في الدعارة» و«بيع الأطفال» و«الاستغلال الجنسي على الإنترنت» في القانون الجنائي؛
(ب) التصدي لاستغلال الأطفال الجنسي في قطاعي السفر والسياحة؛
(ج) ضمان حماية الأطفال الضحايا والشهود.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
23- بالإشارة إلى التوصيات التي سبق للجنة تقديمها ( ) ، يرجى إيراد معلومات عن التقدم المحرز في الأمور التالية:
(أ) مراجعة مدونة الأسرة لتمكين الأمهات من الحصول على حقوق الوصاية القانونية وممارستها فعليا ً في حال الطلاق؛
(ب) وضع إطار تنظيمي لحماية الأطفال المولودين في إطار تعدد الزوجات؛
(ج) مراجعة المادة 490 من القانون الجنائي وتقديم الدعم للأمهات العازبات والمراهقات الحوامل لتمكينهن من رعاية أطفالهن والقضاء على الوصم المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛
(د) توعية الفتيان والرجال بهدف تعزيز الأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
24- يُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في الأمور التالية:
(أ) إنشاء وكالة وطنية لحماية الطفل وإصلاح مؤسسات الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الجسيمة المبلغ عنها فيما يتعلق بالرعاية والدعم التعليمي وتوافر الموظفين المدربين في مختلف المناطق؛
(ب) تنفيذ التشريعات المتعلقة بالرعاية البديلة، بما في ذلك نطاقها وأهدافها وميزانيتها وكيفية إعطاء الأولوية للبدائل القائمة على الأسرة لتجنب الإيداع في المؤسسات؛
(ج) التصدي للإفراط في الإيداع المؤسسي ودعم الانتقال إلى الخدمات المجتمعية والبدائل القائمة على الأسرة، بما في ذلك تطوير نظام الرعاية البديلة وتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال ضحايا العنف أو الإيذاء أو الإهمال أو الاستغلال أو انعدام الرعاية الأبوية؛
(د) تعزيز عملية التعرف على الأطفال والأسر الضعاف الحال وتزويدهم بالدعم الكافي لمنع الفصل غير الضروري عن الأسرة والإيداع في مؤسسات الرعاية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة وللرضع؛
(هـ) وضع معايير للإيداع في مؤسسات الرعاية الداخلية، وكيفية إعطاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى؛
(و) الامتناع عن إيواء الأطفال المحتاجين إلى الرعاية في المؤسسات ذاتها التي يقيم فيها الكبار والأطفال الجانحون وفي المستشفيات، وعن فصل الأشقاء، وتيسير لم شمل الأسرة عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى؛
(ز) وضع معايير للرعاية، وتحديد وتيرة مراجعة حالات الإيداع، وتوفير قنوات للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال المودعين في ترتيبات الرعاية ومراقبته والتصدي له، لا سيما في المؤسسات؛
(ح) ضمان توفير حلول مستدامة للأطفال الذين يغادرون ترتيبات الرعاية؛
(ط) حماية حقوق أطفال الوالدين المسجونين، بما في ذلك حقوق الزيارة المنتظمة التي تراعي احتياجات الأطفال؛
(ي) مواءمة نظام الكفالة مع الاتفاقية، على النحو الموصى به ( ) ، لا سيما لضمان إجراء تقييم نفسي لمقدمي الطلبات ومتابعة الأطفال المودعين في الكفالة، ومعالجة حالات استغلال الأطفال في إطار نظام الكفالة، وتوسيع نطاق الكفالة ليشمل الأسر غير المسلمة وغير المقيمين.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )
25- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التشريعات والسياسات والبرامج التي وضعت بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ونتائج تنفيذها؛
(ب) إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم لتحسين الاتساق والتنسيق وتجنب الإيداع في المؤسسات ومراكز حماية الطفولة؛
(ج) نتائج الزيارات التي قامت بها الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مراكز استقبال الأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) التدابير المتخذة لوضع نهج منسق لتقييم الإعاقة وضمان الحصول على الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل المتخصصة، بما في ذلك الكشف والتشخيص المبكرين والتدخل المبكر وإعادة التأهيل؛
(هـ) الجهود المبذولة لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل في جميع المستويات، بطرق منها توفير مرافق ميسرة وتدريب عدد كافٍ من المعلمين المتخصصين ومساعدي الفصول الدراسية وتوصيفهم، وتعزيز دور الدولة الطرف القيادي ومساءلتها في هذا الصدد؛
(و) توفير خدمات دعم متخصصة للأسر من أجل الحد من مخاطر تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للفقر والإقصاء الاجتماعي؛
(ز) تنظيم حملات توعية لترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة ومكافحة الوصم والتحامل.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33 )
26- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقيام بما يلي:
(أ) المضي قدماً في خفض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات المواليد والرضع، وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة قبل الولادة وبعدها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية والمجتمعات الضعيفة؛
(ب) تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الجيدة بأسعار معقولة، بسبل منها توفير الأخصائيين المؤهلين والمعدات والمرافق وتقليص التباينات بين المناطق الحضرية والريفية وضمان التنسيق مع القطاع الخاص؛
(ج) ضمان حصول جميع الأطفال على جميع اللقاحات الضرورية، بما فيها لقاح الحصبة، والتصدي لمشكلة التردد في التحصين؛
(د) الحد من سوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة في مرحلة الطفولة والأمومة، وتشجيع الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل؛
(هـ) تقييم جميع أنواع مشاكل الصحة النفسية للأطفال والتصدي لها، بما في ذلك مدى انتشار ظاهرة الانتحار، وضمان الحصول على خدمات الدعم المتصل بالصحة النفسية، بما في ذلك في المدارس، فضلاً عن اتخاذ تدابير لمكافحة الوصم، ووضع سياسات وتوفير خدمات ورصد مخصصات في الميزانية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين؛
(و) اعتماد سياسة شاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية؛
(ز) إلغاء جريمة الإجهاض، والتصدي لحالات الحمل في سن المراهقة وأسبابها الجذرية والوصم المرتبط بها، وضمان الحصول على المشورة في كنف السرية وعلى وسائل منع الحمل، وتقديم الدعم الكافي للأمهات المراهقات؛
(ح) التصدي لمشكلة تعاطي الأطفال للمواد المخدرة، بما في ذلك استنشاق الغراء، ومعالجة أسبابها الجذرية، وذلك بواسطة برامج التوعية ومرافق علاج الإدمان وإعادة التأهيل، بما في ذلك في الصحراء الغربية.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)–(3) )
27- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقيام بما يلي:
(أ) التصدي لارتفاع معدل الأطفال الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، بسبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز قدرات الحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات اجتماعية متكاملة، وتنفيذ برامج للحماية الاجتماعية تكون مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للأطفال ضعاف الحال ومراعاة الخصائص الإقليمية؛
(ب) ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن توفير وسائل النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، بما في ذلك في المدارس والمناطق الريفية والنائية.
طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 ومن 26 إلى 31 )
28- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقيام بما يلي:
(أ) تقييم آثار تدهور البيئة، وندرة المياه، والتصحر، وتغير المناخ، والتلوث الصناعي، والتخلص من النفايات على صحة الأطفال والتصدي لها، وتقديم الدعم للأطفال، بمن فيهم المتضررون من زلزال الحوز الذي وقع في أيلول/سبتمبر 2023؛
(ب) إدماج حقوق الأطفال ومواطن ضعفهم واحتياجاتهم الخاصة بعبارات صريحة في إعداد وتنفيذ وتقييم التشريعات والسياسات والبرامج البيئية، بما في ذلك خطط التأهب للكوارث، وتوفير التثقيف البيئي في المدارس.
ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31 )
التعليم والحق في اللعب
29- في ضوء خريطة الطريق للفترة 2022-2026 لإصلاح نظام التعليم الوطني، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في القيام بما يلي:
(أ) معالجة مشكلة التسرب من المدارس وأسبابها الجذرية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والنائية، والفتيات، لا سيما المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، والفتيان في مرحلة التعليم الثانوي، وأطفال الأسر الفقيرة، والأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) تحسين جودة التعليم ونتائج التعلم، لا سيما في المناطق الريفية، لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل؛
(ج) إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية؛
(د) تنظيم المعايير المنطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة؛
(هـ) تعزيز التدريب والتوجيه المهنيين، لا سيما في المناطق المحرومة، بالنظر إلى أن أكثر من 1,5 مليون شاب يعيشون في أوضاع «البطالة أو الافتقار إلى التعليم أو التدريب»؛
(و) توفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك في المناطق الريفية، للأطفال ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة؛
(ز) ضمان توفير أماكن عامة ميسرة وآمنة يمكن فيها للأطفال اللعب وممارسة الرياضة والمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) ومن 38 إلى 40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
30- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقيام بما يلي:
(أ) إقرار مشروع قانون اللجوء، بغية إرساء إطار قانوني ومؤسسي شامل لضمان حماية حقوق الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن أسرهم، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة والمخاطر التي تهدد حمايتهم؛
(ب) ضمان إتاحة إجراءات لجوء ملائمة للأطفال، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الوصاية والمساعدة القانونية المجانية ومبدأ عدم الإعادة القسرية، في جميع نقاط الدخول إلى البلد، وتحسين ظروف الاستقبال؛
(ج) منع وإلغاء عمليات التوقيف والاحتجاز والتشريد التي يتعرض لها الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والأطفال المنفصلون عن أسرهم، وملتمسو اللجوء، واللاجئون، وأسرهم، ووضع بدائل للاحتجاز تراعي احتياجات الأطفال. ويرجى تحديد الآليات المستقلة القائمة لرصد المرافق التي قد يُحتجز فيها هؤلاء الأطفال، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة بشأن ظروف هذه المرافق؛
(د) فرض عقوبات على المسؤولين عن ترحيل خمسة أطفال إلى الصحراء في عام 2013، ومنع تكرار مثل هذه الحالة، على النحو الموصى به سابقاً . ويرجى تحديد الحوادث المبلغ عنها المتعلقة بالتوقيف، والتشريد الداخلي القسري، والإعادة القسرية، والتمييز العنصري ضد الأسر والأطفال، لا سيما المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛
(هـ) التعرف على الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن ذويهم وتسجيلهم وتعيين وصي قانوني لهم على وجه السرعة، بهدف تسهيل اندماجهم، وضمان إجراء تقييم لاحتياجاتهم وتحديد مصالحهم الفضلى، وضمان حمايتهم من مخاطر العنف والاستغلال والاتجار؛
(و) ضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال المنفصلين عن أسرهم والأطفال غير المصحوبين بذويهم على الرعاية الصحية بصورة فعالة، بما في ذلك الرعاية الصحية المجانية للأمهات، وانتفاعهم بنظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك المعونة الاجتماعية المباشرة؛
(ز) إزالة الحواجز الإدارية والوثائقية والمالية والعمرية واللغوية وغيرها من الحواجز التي تعوق حصول هؤلاء الأطفال على التعليم، وذلك على سبيل المثال بتشجيع الانتقال إلى المرحلة الإعدادية، والتسجيل في منتصف الفصل الدراسي، وإجراء الامتحانات، وبرامج الفرصة الثانية وبرامج الدعم؛
(ح) ضمان تزويد جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، وتزويد أسرهم أو أولياء أمورهم، بصورة منهجية بالمعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم، وبإجراءات اللجوء، وبالخدمات المتاحة.
الأطفال المنتمون إلى الأقليات
31- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) حالة الأطفال الأمازيغ، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على التعليم والثقافة بلغة أمهم، بما في ذلك البرامج السمعية البصرية والثقافية خارج المدرسة؛
(ب) حالة الأطفال الذين يعيشون في الصحراء الغربية، بما في ذلك من حيث حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم ومستوى معيشي لائق.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
32- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التقدم المحرز في مكافحة عمل الأطفال ومعالجة أسبابه الجذرية؛
(ب) ضمان الحظر الفعلي لعمل الأطفال القسري، وتوظيف الأطفال دون سن 15، والعمل الخطر للأطفال دون سن 18، وذلك بسبل منها الرصد والإحالة، وتفتيش العمل في المنازل الخاصة، ومعاقبة المخالفين؛
(ج) حماية الأطفال العاملين من الاستغلال ومخاطر العمل؛
(د) انتشال الأطفال، بمن فيهم الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية ("الخادمات الصغيرات")، من ظروف العمل التعسفية، وتوفير التعليم لهم، بما يشمل التدريب المهني، والدعم الكافي؛
(هـ) التدابير المتخذة لمنع عمل الأطفال، لا سيما بواسطة برامج الحد من الفقر ومبادرات التوعية، ونتائج تلك التدابير.
أطفال مرتبطة أوضاعهم بالشوارع
33- يرجى تقديم معلومات عن نطاق هذه الظاهرة والتدابير المتخذة لمنعها ومعالجتها، وتوفير الدعم وإعادة الإدماج للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، على النحو الموصى به سابقاً ( ) ، لحمايتهم من الاستغلال والإيذاء، بما في ذلك في سياق الهجرة غير النظامية، وإطلاعهم على حقوقهم.
البيع والاتجار والاختطاف
34- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لضمان تنفيذ القانون رقم 27 - 14 لمكافحة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية للفترة 2023-2030 وخطة العمل المرافقة لها فيما يتعلق بالأطفال، بما في ذلك تعزيز لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، وبناء قدرات الموظفين المعنيين فيما يتعلق بالاتجار وبالإجراءات الملائمة للأطفال، وتحسين جمع البيانات، وضمان تشغيل خط مساعدة هاتفي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر؛
(ب) التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات في قضايا الاتجار بالبشر التي تشمل أطفالاً، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتواطؤ؛
(ج) التدابير المتخذة لتعزيز التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم، لا سيما الفتيات، في المناطق الريفية، وكذلك فيما يتعلق بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي في قطاعي السفر والسياحة، والأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء، والأطفال المتضررين من زلزال الحوز الذي وقع عام 2023، والتدابير المتخذة لضمان عدم تعرضهم للملاحقة القضائية؛
(د) المساعدة المقدمة بهدف إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم؛
(هـ) الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر.
إدارة شؤون قضاء الأحداث
35- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:
(أ) التقدم المحرز في تشغيل نظام قضاء الأحداث، لا سيما فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية، وعدد المحاكم والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين القضائيين وغيرهم من المهنيين المتخصصين في شؤون الأطفال، وقاعات المحاكم الملائمة للأطفال، وتدريب المهنيين المعنيين؛
(ب) ضمان إمكانية حصول الأطفال الذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتهموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه على المساعدة القانونية المجانية والمعلومات المتعلقة بها منذ بدء الإجراءات القانونية وطوالها؛
(ج) استخدام التدابير غير القضائية، مثل برامج التحويل عن النظام القضائي، أو العقوبات غير الاحتجازية في حالة الأطفال الذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتهموا بانتهاكه أو ثبت انتهاكهم له، وخطط تعزيز خدمات إعادة الإدماج المجتمعية، في ضوء دخول القانون رقم 22 - 43 حيز التنفيذ؛
(د) التدابير المتخذة لضمان ألا يُلجأ إلى الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، إلا على سبيل الحل الأخير ولأقصر مدة ممكنة، وألا يُحتجز الأطفال مع الكبار ومع الأطفال الخاضعين لنظام الحماية، وأن تكون ظروف الاحتجاز متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك من حيث إتاحة فرص التعليم والترفيه والرعاية الصحية.
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
36- يرجى توضيح الإجراءات التي اتُخذت لتنفيذ التوصيات التي سبق للجنة تقديمها، بما في ذلك ( ) :
(أ) التجريم على تجنيد الأطفال دون سن 15 باعتباره جريمة حرب، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وشركات الأمن؛
(ب) إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛
(ج) إنشاء آلية للتعرف المبكر على الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، الذين ربما يكونون قد شاركوا في نزاع مسلح في الخارج، وتوفير الخدمات اللازمة لتعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(د) التعامل الملائم مع حالات الإساءة المبلغ عنها التي يتعرض لها أطفال على يد أفراد مغاربة في قوات حفظ السلام.
ثالثا ً - المعلومات والبيانات الإحصائية
37- ينبغي أن تغطي المعلومات الإحصائية والبيانات المصنفة التي تقدمها الدولة الطرف الفترة التي انقضت منذ النظر في تقاريرها السابقة عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. وينبغي تصنيف البيانات حسب السن والجنس والأصل الإثني والأصل القومي ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي الاقتصادي، وكذلك حسب السنة أو أي إطار زمني آخر ذي صلة.
38- ويوصى بتقديم جداول تعرض الاتجاهات المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويجب أيضاً تقديم توضيحات أو تعليقات بشأن التغييرات المهمة التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) )
39- يُرجى تقديم معلومات عن بنود الميزانية المتعلقة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية بالإشارة إلى مبلغ كل بند من بنود الميزانية ونسبته من الميزانية الوطنية الإجمالية.
باء- تعريف الطفل (المادة 1 )
40- يرجى تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه، عن عدد ونسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والذين يعيشون في الدولة الطرف.
جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 )
41- يرجى تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه، بشأن عدد القضايا والملاحقات القضائية المتعلقة بادعاءات التمييز، والعقوبات التي صدرت بحق الجناة.
42- ويرجى تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه، عن عدد الأطفال الذين حاولوا الانتحار أو نفذوه، وعن عدد حالات قتل الأبناء، وعن عدد الحوادث المميتة التي تعرض لها الأطفال، بما في ذلك الحوادث المرورية والحوادث التي وقعت في المدارس والمنازل.
دال- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 )
43- يرجى تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه، عن عدد الأطفال عديمي الجنسية وأطفال الأمهات العازبات، المتخلى عنهم والباقين مع أمهاتهم على السواء.
هاء- العنف بالأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ))
44- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه، عما يلي:
(أ) عدد حالات العنف بالأطفال التي أُبلغت بها السلطات وحقَّقت فيها وحوكم مرتكبوها، والعقوبات الصادرة في حق هؤلاء، مصنفة حسب نوع الجريمة، بما يشمل العقاب البدني والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة والاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت؛
(ب) عدد ونوع تدابير الحماية التي توفر للأطفال ضحايا العنف.
الممارسات الضارة
45- يرجى تقديم بيانات بشأن استخدام الاستثناءات التي تسمح بالزواج قبل بلوغ سن 18 في الممارسة العملية، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه حسب السن والمنطقة والمبرر ومدة الزواج وموافقة الطفل.
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية
46- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الحالات المبلغ عنها فيما يتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية واستغلالهم جنسيا ً في إطار السفر والسياحة وعلى الإنترنت؛
(ب) عدد الحالات التي جرى فيها التحقيق وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛
(ج) عدد الأطفال ضحايا هذه الجرائم الذين حصلوا على المساعدة للتعافي أو تلقوا تعويضا ً .
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
47- يرجى تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه، عن عدد ونسبة الأسر والأطفال الذين يحصلون على خدمات الدعم الاقتصادي وغيرها من أنواع الدعم.
48- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية ومتوسط أيام بقائهم فيها؛
(ب) عدد الأطفال الذين يعيشون في إطار الرعاية الأسرية والمجتمعية ؛
(ج) عدد الأطفال المكفولين.
زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
49- يُرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الإعاقة وعلى النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون مع أسرهم أو يعيشون في ترتيبات الرعاية الأسرية والمجتمعية وفي الكفالة؛
(ج) عدد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم الشامل وبالمدارس المخصصة في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك مرحلة ما قبل المدرسة؛
(د) عدد ما أُبلغ عنه من حالات تعرض الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة والإهمال والعنف الجنسي، وما أُجري من تحقيقات وملاحقات قضائية وما صدر من أحكام بشأنها.
حاء- الصحة (المواد 6 و24 و33 )
50- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد ومعدل الأطفال المشمولين بتأمين صحي؛
(ب) عدد خدمات طب الأطفال والصحة العقلية والمهنيين المتخصص ي ن في التعامل مع الأطفال الصغار والمراهقين، مصنفة حسب المنطقة.
51- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الأمهات المراهقات؛
(ب) عدد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ج) عدد الأطفال الذين يتعاطون المخدرات والكحول؛
(د) عدد خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة للمراهقين، مصنفة حسب المنطقة.
طاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)–(3) )
52- يرجى تقديم بيانات، مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه، عن عدد ونسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وهم يعيشون دون خط الفقر أو في فقر مدقع.
ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31 )
53- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه، عما يلي:
(أ) عدد ونسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و18 سنة من غير الملتحقين بالمدارس؛
(ب) عدد ونسبة الأطفال المتسربين من المدرسة؛
(ج) عدد الأطفال في المدارس التي تطبق الفصل وفي الفصول التي تطبق الفصل داخل المدارس العادية؛
(د) عدد ونسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، ومتوسط عدد سنوات الحضور؛
(هـ) عدد الأطفال في المدارس العامة والخاصة، بما في ذلك المدارس الدينية.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) ومن 38 إلى 40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
54- يرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه وحسب البلد الأصلي ووضع المصحوب أو غير المصحوب بشأن ما يلي:
(أ) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين؛
(ب) عدد الأطفال في حالات الهجرة؛
(ج) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و18 سنة؛
(د) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال في حالات الهجرة المحتجزين، بما في ذلك في مراكز العبور؛
(هـ) عدد الأطفال المطرودين من أراضي الدولة الطرف؛
(و) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال في حالات الهجرة الملتحقين بالمدارس والذين يحصلون على الرعاية الصحية.
55- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛
(ب) عدد الأطفال الأمازيغ؛
(ج) عدد الأطفال الذين يعيشون في الصحراء الغربية؛
(د) عدد الأطفال المنتمين إلى أقليات أخرى.
56- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه وحسب نوع الانتهاك المبلغ عنه، بخصوص ما يلي:
(أ) عدد حالات الاتجار بالأطفال المبلغ عنها وعدد الأطفال ضحايا الاتجار؛
(ب) عدد الأطفال ضحايا الاتجار المستفيدين من برامج إعادة التأهيل؛
(ج) عدد ونسبة الحالات التي أدت إلى فرض عقوبات، مع معلومات عن البلد الأصلي للجاني وطبيعة العقوبات المفروضة.
57- يُرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجريمة وعلى النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الأطفال في مرافق الاحتجاز ومتوسط مدة الإقامة، مصنفة حسب الاحتجاز السابق للمحاكمة، مثلاً في زنزانات الشرطة، وفي السجن؛
(ب) عدد الأطفال الذين أحيلوا إلى خيارات التحويل عن النظام القضائي والعقوبات غير الاحتجازية.
البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
58- يُرجى تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 37 أعلاه عما يلي:
(أ) عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين وفدوا إلى الدولة الطرف من مناطق قد يكون الأطفال جُندوا أو استخدموا فيها في أعمال قتالية؛
(ب) عدد الأطفال المستفيدين من تدابير التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي.