الأمم المتحدة

CCPR/C/IRQ/Q/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 April 2015

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

١- يُرجى توضيح وضع العهد ضمن النظام القانوني المحلي، وما إذا كان من الممكن أن يُحتَج بأحكامه مباشرة أمام المحاكم و/أو أن تطبّقها المحاكم مباشرة. ‬

٢- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان امتلاك المفوضية العليا لحقوق الإنسان ما يلزمها من موارد تقنية ومالية وبشرية للاضطلاع بولايتها بفعالية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتوعية بوجود المفوضية وبولايتها في أوساط السكان، والتأكد من أن إمكانية اللجوء إلى المفوضية متاحة للجميع على قدم المساواة في مختلف أنحاء الدولة الطرف . وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم أمثلة على الأعمال التي اضطلعت بها المفوضية في المجالات المتصلة بالعهد منذ أن باشرت عملها، لا سيما فيما يتعلق بولاية النظر في الشكاوى.

اللاجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً (المادتان 2 و12)

٣- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الفقرة 237 من التقرير الدوري (CCPR/C/IRQ/5)، لكنها ستكون ممتنة لو حصلت على معلومات محدثة عن العدد الإجمالي للمشردين داخلياً في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول جميع المشردين داخلياً على سكن لائق، وعلى الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإيجاد حلول دائمة للمشردين داخلياً.

٤- ويرجى تقديم معلومات عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف، مصنفة حسب العمر والجنس والبلد الأصلي. وفي سياق ذلك، يرجى توضيح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يحصلون على سكن. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لضمان حصول جميع ملتمسي اللجوء واللاجئين على الخدمات الأساسية والحماية. وعلاوة على ذلك، يرجى بيان التدابير التي اتُّخذت لتحسين الإطار القانوني القائم الذي ينظّم شؤون اللجوء واللاجئين، لا سيما قانون اللاجئين السياسيين (القانون رقم 51) لسنة 1971، بغية ضمان توفير حماية فعالة لملتمسي اللجوء واللاجئين. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عملية طلب اللجوء، لا سيما عند المراكز الحدودية. وفي سياق ذلك، يرجى بيان التقييدات التي تنطبق، وهل يُسمح لجميع ملتمسي اللجوء، لا سيما الفارّون من النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية، بدخول الدولة الطرف.

عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة (المواد 2 و3 و26)

٥- يرجى بيان الخطوات التي اتخذت أو يجري اتخاذها لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يقضي: بمكافحة التمييز في جميع مناحي الحياة، بما فيها الحياة الخاصة؛ وبحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد؛ وبإدراج قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة، بما فيها السن والثروة والنسب والوضع الصحي والميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ وبتوفير سبل انتصاف إدارية وقضائية فعالة. وفيما يتعلق بالفقرة 177 من التقرير الدوري، يرجى التوسّع أكثر في توضيح عبارة "ميولهم [ مثليو الجنس] الجنسية تعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون العراقي"، وتقديم معلومات عن أي ملاحقات قضائية جرت لأشخاص لإتيانهم بسلوك جنسي مثلي، وعن العقوبات المفروضة. ويرجى أيضاً تقديم بيانات عن أعمال العنف المرتبكة بحق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيِّري الهوية الجنسانية، وتوضيح ما إذا كانت الدولة الطرف اتّخذت أي تدابير للوقاية والحماية من العنف والتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

٦- ويرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة من أجل مراجعة وإلغاء الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة، من قبيل الأحكام الواردة في قانون العقوبات، بما فيها ما ذكرته الفقرة 62 من التقرير الدوري، والأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية، بما فيها الأحكام التي تجيز تعدد الزوجات في ظروف معيّنة. ويرجى في هذا السياق تقديم معلومات محدثة عن الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة العليا لحماية الأسرة في هذا الصدد. ويرجى أيضاً تحديث المعلومات الواردة في الفقرة 69 من التقرير الدوري عن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتعبير عن المعلومات بنسب مئوية، وبيان التدابير الخاصة التي اتُّخذت للمضي في تعزيز تمثيل المرأة في هذين المجالين. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الفقرات 185-190 من التقرير الدوري، لكنها ستكون ممتنة لو حصلت على معلومات عن التدابير المتخذة وتأثيرها في منع الزواج المبكر والمؤقت والقسري في الواقع العملي.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي (المواد 2 و3 و6 و7 و26)

٧- يرجى ذكر الجوانب الرئيسية من مشروع قانون منع العنف المنزلي الذي تشير إليه الفقرة 66 من التقرير الدوري، وتقديم معلومات عن وضعه الراهن. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كان مشروع القانون المذكور أو قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان (القانون رقم 8) لسنة 2011 أو أي تشريع سارٍ آخر ينص على أحكام محددة تجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، ويرجى، إن لم يكن الأمر كذلك، توضيح الخطوات التي اتُّخذت أو يجري اتخاذها في ذلك الصدد. ويرجى أيضاً توضيح إن كان تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قد حُظر في الدولة الطرف، وتقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة وتأثيرها في القضاء على هذه الممارسة، لا سيما في إقليم كردستان.

٨- ويرجى تقديم معلومات تشمل فترة السنوات الخمس الماضية عن عدد الشكاوى التي تلقّتها السلطات المختصة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وعن التحقيقات التي أُجريت، والعقوبات التي فُرضت، والجبر الذي مُنح للضحايا. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع "جرائم الشرف" ولضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم. ويرجى أيضاً توضيح الخطوات التي اتُّخذت لإلغاء النص الوارد في قانون العقوبات القاضي باعتبار "البواعث الشريفة" عذراً مخففاً. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات إضافية محدثة عن التدابير المتخذة وتأثيرها في منع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها، بما في ذلك التالي: (أ) التدابير المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2013 - 2017) واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان (2012 - 2016)، والنتائج التي تحققت حتى الآن ؛ و(ب) الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة العليا لحم اية الأسرة ومديرية حماية الأسرة ؛ و(ج) التوعية بفكرة عدم قبول العنف ضد المرأة وبآثاره السلبية ؛ و(د) التدابير المتخذة لتسهيل وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وضمان حماية النساء من الجناة حماية فعالة.

تدابير مكافحة الإرهاب واحترام الضمانات الواردة في العهد (المواد 2 و7 و9 و10 و14)

٩- يرجى التعليق على المعلومات التي تتحدث عن: (أ) تطبيق قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 13) لسنة 2005 تطبيقا ً غير ملائم على منتقدي الحكومة ؛ بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحفيون ؛ و(ب) حبس عدد كبير من الأطفال في مرافق الاحتجاز بموجب القانون المذكور ؛ و(ج) تعرّض المشتبه في أنهم إرهابيون للتهديد والتعذيب وسوء المعاملة من أجل انتزاع اعترافات منهم ؛ و(د) احتجاز العديد من النساء وتعرّضهن للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، بسبب صلتهن بأقارب ذكور يُشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية.

حالات الطوارئ (المادة 4)

١٠- يرجى بيان التشريع الذي ينطبق حالياً في حالة الحرب أو الطوارئ، وهل يحظر هذا التشريع عدم التقيّد بأيٍّ من الحقوق الواردة في المادة 4(2) من العهد أثناء حالة الحرب أو الطوارئ حظرا ً صريحا ً ، وبيان على وجه الخصوص السلطات المنوطة برئيس الوزراء في هذا الصدد. ويرجى أيضاً بيان إن كانت سلطات الدولة الطرف قد أُعلنت عن أي حالات طوارئ في السنوات الخمس الماضية، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى تحديد المجالات التي تأثرت ومدة تأثرها، والإجراء الذي اتُّبع عملياً للإعلان عن حالة (حالات) الطوارئ تلك، والحقوق الواردة في العهد التي أُوقف التقيد بها، وهل روعِي الالتزام الذي تفرضه المادة 4(3) من العهد.

الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 6 و7)

١١- فيما يتعلق بالفقرة 10 من التقرير الدوري، يرجى تقديم معلومات إحصائية عن التحقيقات التي أُجريت في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها المرتبكة قبل عام 2003، مع تحديد عدد الأشخاص الذين اتُّهموا و/أو أدينوا حتى الآن والجرائم التي اتُّهموا بها ؛ والأحكام التي صدرت؛ وهل لا تزال أي تحقيقات جارية، وإن وجدت، فما هو وضعها الر اهن ؛ وهل قُدّم أي جبر للضحايا.

١٢- و نظراً للمعلومات الواردة في الفقرة 7 من التقرير الدوري، وكذلك للمعلومات التي تشير إلى تصاعد الاشتباكات مؤخراً بين قوات الدولة الطرف وما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المسلحة المرتبطة بها، يرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة وتأثيرها في حماية المدنيين من الاعتداءات التي ترتكبها هذه الجماعات وغيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول، وفي ضمان عدم ارتكاب القوات الحكومية والقوات الخاضعة لإمرتها والقوات المتعاونة مع الدولة الطرف انتهاكات لحقوق الإنسان في أي ظرف كان ، وأنها تتخذ جميع التدابير الممكنة لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان ولضمان مساءلة مرتكبي أية انتهاكات من هذا القبيل ارتُكبت في الدولة الطرف منذ عام 2003، فضلاً عن معلومات عن نتائج تلك التدابير. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الجبر الممنوح للضحايا، بما في ذلك إعادة تأهيلهم. ويرجى في هذا السياق إدراج معلومات عن أنشطة لجنة التعويض المنشأة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009.

١٣- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الفقرات 12 و13 و85 من التقرير الدوري، لكن يرجى تقديم قائمة وافية بالجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام، وتحديد ما إذا كانت عقوبة الإعدام إلزامية في أي من تلك الجرائم. ويرجى أيضاً تحديد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام ولا يمكن إصدار عفو خاص فيها، وفقاً للدستور والتشريعات الأخرى ذات الصلة، والتعليق على مدى توافق هذه الاستثناءات مع المادة 6(4) من العهد. ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدثة عن فترة السنوات الخمس الماضية تبيّن ما يلي: (أ) عدد الإدانات التي حُكم فيها بعقوبة الإعدام ؛ و(ب) عدد حالات الإعدام التي نُفِّذت بالفعل، مع ذكر جنس الشخص وسنه والجريمة التي ارتكبها ؛ و(ج) عدد القضايا التي صدر فيها حكم بالإعدام ومُنح فيها عفو أو تخفيف؛ و(د) عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وينتظرون تنفيذ العقوبة فيهم. ويرجى التعليق على المعلومات التي تفيد أن أحكاماً بالإعدام صدرت في حالات عدة بالاستناد إلى أدلة غير مثبتة قّدمها مخبرون سريون و/أو إلى اعترافات مُنتزعة بالإكراه، أو في سياق محاكمات لم تستوفِ المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

١٤- وفيما يتعلق بالفقرة 89 من التقرير الدوري، يرجى بيان أحكام قانون العقوبات وقانون إدارة السجون ومرافق الاحتجاز (القانون رقم 3) لسنة 2003 التي تحظر على موظفي إنفاذ القانون وعلى المحققين ممارسة أي أشكال من أشكال التعذيب. ويرجى في هذا السياق تحديد العقوبات المنصوص عليها إزاء هذه الجرائم. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى المادة 37-أولاً(ج) من الدستور ، يرجى توضيح ما إذا كان القانون المحلي ينص على حق قابل للإنفاذ في التعويض عن التعذيب، يكون مستقلاً عن الملاحقة الجنائية. ويرجى أيضاً توضيح إن كان هناك نظام لإعادة التأهيل مصمم خصيصاً لضحايا التعذيب.

١٥- ويرجى تحديد عدد حالات تعذيب السجناء التي وثّقتها وزارة حقوق الإنسان في السنوات الخمس الماضية على الأقل، وإجراءات متابعة هذه الحالات. ويرجى أيضاً توضيح وضع القضايا التي أحالتها وزارة الداخلية إلى السلطات القضائية (الفقرة 93 من الوثيقةCCPR/C/IRQ/5)، ووضع التحقيقات التي أُجريت وما إذا أسفر أي منها عن إدانات. ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدثة عن فترة السنوات الخمس الماضية تبيّن عدد الشكاوى التي وردت على خلفية أفعال تعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك لانتزاع اعترافات؛ وعدد مثل هذه القضايا التي جرى التحقيق فيها؛ ونتائج تلك التحقيقات ؛ بما في ذلك الملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة والجبر الممنوح للضحايا ؛ لا سيما إعادة تأهيلهم. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى التعليق على التقارير التي تفيد ما يلي:

(أ) أن التعذيب ممارَس في السجون ومراكز الاحتجاز، خاصة باعتباره وسيلة للحصول على اعترافات، وأن السلطات لا تُحقِّق في هذه القضايا على نحو دقيق ولا تقدّم الجناة إلى العدالة؛

(ب) أن الاعترافات المنتزعة بالتعذيب تُستخدم في الواقع أدلة في المحكمة، وأن مزاعم المدعى عليهم في هذا الصدد لا تأخذ نصيبها من التحقيقات؛

(ج) أن التعذيب وسوء المعاملة أدّيا في عدد من الحالات إلى وفاة أشخاص محتجَزين.

القضاء على الرق والاسترقاق (المادة 8)

١٦- يرجى تقديم معلومات عمّا يلي: (أ) مدى انتشار الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، معبّراً عنه ببيانات إحصائية محدثة؛ و(ب) التدابير المتخذة للتحقيق مع الأشخاص الضالعين في الاتجار بالبشر وملاحقتهم قضائياً ولتوفير سبل الانتصاف للضحايا، ونتائج تلك التدابير؛ و(ج) الآليات المستخدمة لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص وضمان عدم معاقبة الضحايا على أنشطة نُفِّذت نتيجة الاتجار بهم؛ و(د) البرامج التدريبية المقدّمة للمهنيين المعنيين بتنفيذ التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما القضاة والموظفين المسؤولين عن تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص؛ و(ه) التدابير المتخذة لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وللتوعية بهذه الظاهرة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تشكيلها وولايتها والموارد المخصصة لها والأنشطة التي نفّذتها وتأثير تلك الأنشطة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن حالات العمل القسري التي تشمل فيما تشمل العمال المهاجرين الأجانب والنساء، وعن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل الكشف عن حالات عمل السخرة والتحقيق فيها وتداركها، ومعاقبة الجناة.

الحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في محاكمة عادلة، واستقلال القضاء (المادتان 9 و14)

١٧- يرجى التعليق على التقارير التي تفيد حدوث ما يلي، رغم الضمانات القانونية المتضمَّنة في القانون المحلي:

(أ) قبضت قوات الأمن على أشخاص من دون إذن قضائي ومن دون إخطار المقبوض عليهم بالتهم الموجهة إليهم؛

(ب) احتُجز أشخاص كثيرون لفترات طويلة من الزمن، بل لسنوات أحياناً، من دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو عرضهم على قاضٍ؛

(ج) بقاء عدد كبير من الأشخاص في الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات تتجاوز ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية؛

(د) مُنع عدد المحتجَزين، لا سيما المشتبه في ارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب، من الاتصال بالعالم الخارجي، ولم يتمكنوا من الاتصال بمحاميهم أو أقاربهم لفترات طويلة، واحتُجزوا في مرافق سرية في بعض الحالات؛

(هـ) لم يُطلَق سراح جميع المحتجَزين فور تسريح المحاكم لهم أو قضائهم مدة عقوبتهم، وفي بعض الحالات، طلب موظفو الأمن مالاً من أقارب المحتجَزين مقابل إطلاق سراحهم.

١٨- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الفقرتين 42 و43 من التقرير الدوري، لكن يرجى تقديم معلومات إضافية عن الجهود المبذولة لضمان استقلال القضاء ونزاهته بشكل كامل في الواقع العملي. ويرجى أيضاً التعليق على تقارير تشير إلى تعرّض القضاة والمحامين وموظفي المحاكم إلى الترهيب والتهديد والاعتداءات البدنية، بما في ذلك القتل، من جانب جماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن الترهيب والتهديد من جانب سلطات الدولة.

معاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم (المادة 10)

١٩- يرجى تقديم معلومات محدثة عن عدد الأشخاص المسلوبة حريتهم في الدولة الطرف، مصنفة حسب الجنس والسن ومكان سلب الحرية، وحسب ما إذا كانوا محتجَزين رهن المحاكمة أو مدانين. ويرجى في سياق ذلك تحديد الطاقة الاستيعابية الرسمية لكل مكان من أماكن سلب الحرية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لتحسين أوضاع الاحتجاز وضمان توفير خدمات صحية مناسبة في جميع أماكن سلب الحرية، بما فيها الأماكن المخصصة للجناة الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى التعليق على تقارير تفيد ما يلي: (أ) تعرُّض النساء المسلوبة حريتهن للاغتصاب والاعتداء الجنسي مراراً وتكراراً؛ و(ب) في مركز الاحتجاز " آسايش كشتي" في السليمانية بإقليم كردستان، يُوضَع المحتجَزون المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة بصورة روتينية في الحبس الانفرادي حال دخولهم السجن.

حرية الوجدان والمعتقد الديني (المادة 18)

٢٠- يرجى التوسع في توضيح ما ورد في الفقرة 155 من التقرير الدوري عن "حق المرء في تغيير دينه إلى الدين الإسلامي فقط"، والتعليق عليه في ضوء المادة 18 من ا لعهد وتعليق اللجنة العام رقم 22 (1993)، لا سيما الفقرة 5 منه. ويرجى إدراج معلومات عن النتائج المترتبة في حال تحوّل شخص ما من الإسلام إلى دين آخر. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كان قانون تحريم النشاط البهائي رقم 105 لا يزال سارياً، وما إذا كان ثمة قوانين مماثلة تتناول ديانات أخرى. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى توضيح نتائج هذه القوانين في الواقع، وتحديد ما إذا اتُّخذت أي خطوات لإلغائها. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات إحصائية عن فترة السنوات الخمس الماضية بشأن تطبيق المحاكم للمادة 372 من قانون العقوبات.

حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات (المواد 19 و21 و22)

٢١- بالنظر إلى المعلومات الواردة في الفقرة 161 من التقرير الدوري والتقارير التي تفيد استمرار تعرّض الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام لاعتداءات عنيفة والتوقيف والاحتجاز والتهديد بالقتل ومصادرة المعدات والمضايقة والتخويف من جانب جهات فاعلة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة، فضلاً عن منع قوات الأمن إياهم من تغطية الأحداث، يرجى تقديم معلومات إضافية محدثة عن التدابير المتخذة لمنع هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وعن نتائج تلك التدابير. ويرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتُّخذت لنزع صفة الجرم عن التشهير. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الجوانب الرئيسية من مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، المشار إليه في الفقرة 175(د) من التقرير الدوري، وعن وضعه في الوقت الراهن.

٢٢- ويرجى ذكر عدد طلبات تنظيم المظاهرات التي قُدِّمت إلى وزارة الداخلية ورؤساء مجالس المحافظات وعدد المقبول منها والمرفوض في فترة السنوات الخمس الماضية على الأقل. ويرجى أيضاً التعليق على معلومات أفادت أن السلطات الحكومية لجأت، في عدد من المناسبات، إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، لا سيما في الأحداث التي وقعت في الحويجة في نيسان/أبريل 2013، والتي أدت، كما قيل، إلى وقوع عدد كبير من القتلى أو الجرحى. ويرجى تقديم معلومات عن التحقيقات التي أُجريت وعن نتائجها ؛ بما في ذلك الملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة ؛ والتدابير المتخذة لمنح الجبر للضحايا و/أو أقاربهم.

حماية الأطفال (المادة 24)

٢٣- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهم، بما في ذلك معلومات عن تأثير تلك التدابير. وبالنظر إلى ورود تقارير تفيد أن الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وتلك المعارضة لها كليهما يستغل الأطفال و/أو يجنّدهم في النزاع المسلح، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للكشف عن هذه الممارسات والقضاء عليها ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن خدمات التعافي وإعادة الإدماج المقدمة للأطفال الذين استُغِلوا في النزاع المسلح و/أو جُنِّدوا فيه.

الحق في المشاركة في الحياة العامة وحقوق الأقليات (المادتان 25 و27)

٢٤- يرجى بيان الجوانب الرئيسية من مشروع قانون تنظيم حقوق المكونات الدينية والعرقية، وتقديم معلومات عن وضع هذا المشروع في الوقت الراهن. ‬ ويرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات في القطاع العام، بما في ذلك القضاء وقوات الأمن والشرطة، فضلاً عن معلومات عن تأثير تلك التدابير. وفي هذا السياق، يرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إجراء تعداد للسكان في جميع أنحاء الوطن لجمع بيانات إحصائية موثوقة عن تركيبته السكانية.

٢٥- ويرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير المتخذة لمنع الهجمات والاعتداءات العنيفة المقصودة، لا سيما عمليات القتل والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، وخطاب الكراهية والإكراه على الدخول في الدين، التي يتعرّض لها الأشخاص المنتمون إلى جماعات إثنية ودينية ولغوية، فضلاً عن الهجمات العنيفة على المواقع الدينية وأماكن العبادة، وكذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم، وعن تأثير تلك التدابير كافة.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

٢٦- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل نشر معلومات عن العهد، وفي سبيل إعداد تقريرها الدوري الخامس الذي يتوقع أن تبحثه اللجنة قريبا ً . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مشاركة ممثلي الأقليات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في عملية إعداد التقرير الدوري.