متوسط العمر المتوقع عند الولادة
|
الفترة |
مجموع السكان |
منهم: |
|
|
ذكور (سنوات) |
إناث (سنوات) |
||
|
1989-1990 |
70.68 |
65.87 |
75.06 |
|
1991-1992 |
69.30 |
64.20 |
74.18 |
|
1992-1993 |
68.67 |
63.50 |
73.70 |
|
1993-1994 |
67.98 |
62.78 |
73.15 |
|
1994-1995 |
67.22 |
61.82 |
72.72 |
|
1995-1996 |
66.93 |
61.40 |
72.65 |
|
1996-1997 |
67.36 |
61.91 |
72.95 |
|
1997-1998 |
68.08 |
62.74 |
73.50 |
إجمالي الخصوبة (1998)
|
مجموع عدد النساء في سن الإنجاب |
إجمالي الخصوبة |
||
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 056 784 12 |
1 كانون الثاني/يناير 1999 258 789 12 |
1 كانون الثاني/يناير 1998 1.19 طفل |
1 كانون الثاني/يناير 1999 - |
باء - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان
53- تنص المادة 55 من الدستور الأوكراني على أن المحاكم توفر الحماية لحقوق الإنسان والمواطنين. ويُكفل لكل فرد حق الطعن أمام المحاكم في قرارات وإجراءات وأفعال السلطات المركزية والمحلية ومسؤولي الدولة وموظفيها. ويحق لكل مواطن اللجوء إلى مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس النواب التماساً لحماية حقوقه. وعقب استنفاد سبل الإنتصاف القانونية المحلية، يحق لكل فرد اللجوء إلى المؤسسات القضائي ة الدولية المعنية أو إلى الهيئات المختصة التابعة للمنظمات الدولية التي تندرج أوكرانيا ضمن أعضائها أو تشارك فيها، وذلك التماساً لحماية حقوقه وحرياته. ويحق لكل فرد أن يستخدم أية وسيلة لا يحظرها القانون من أجل حماية حقوقه وحرياته من الانتهاكات والتعديات غير ا لمشروعة.
54- ويحق لكل فرد الحصول على تعويض من الدولة أو السلطات المحلية عن أي ضرر مادي أو معنوي ينجم عن القرارات أو الإجراءات أو الأفعال غير المشروعة للسلطات المركزية أو المحلية ومسؤوليها وموظفيها أثناء ممارسة سلطاتهم (المادة 56 من الدستور). ويحدد في الماد ة 40 من القانون المدني الأوكراني الإجراء الخاص بالتعويض عن الأضرار.
55- ويوفر الدستور الأوكراني الحماية لحقوق الإنسان المجسدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا يجوز الانتقاص من أي حق من هذه الحقوق. وتُدمج المعايير القانوني ة الدولية، بما فيها تلك المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، في القانون المحلي عندما يوافق مجلس النواب على الالتزام بالمعاهدات الدولية.
ثانياً - القضايا المتصلة بأحكام العهد العامة
المادة 1 - حق الشعوب في تقرير المصير
56- أعلن في دستور أوكرانيا الذي أقر ه مجلس النواب في 28 حزيران/يونيه 1996 أن الشعب الأوكراني يتألف من المواطنين الأوكرانيين من جميع القوميات. كما حددت المادة 11 من الدستور العناصر الهيكلية للمجتمع الأوكراني - الأمة الأوكرانية، والأقليات القومية، والشعوب الأصلية - وألقت على عاتق الدولة واجب ت عزيز الهوية الإثنية والثقافية واللغوية والدينية لمختلف المجموعات.
57- وتنص المادة 3 من قانون الأقليات القومية على أن "الأقليات القومية هي مجموعات من المواطنين الأوكرانيين الذين ينتمون إلى قوميات غير القومية الأوكرانية والذين يجمع بينهم شعور بالهوية القومية والإنتماء القومي". ووفقاً لخيار أوكرانيا المسمى "الخيار الصفري"، يتألف المواطنون الأوكرانيون من جميع مواطني اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابقة الذين كانوا يعيشون في الاقليم الأوكراني عندما أُعلن الاستقلال الوطني لأوكرانيا في 24 آب/أغسطس 1991، بالإضافة إلى جميع الأشخاص، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو غير ذلك من المميزات، الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في أوكرانيا ولم يكونوا من مواطني بلدان أخرى عند بدء سريان قانون المواطنة الأوكراني في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991. وبالتالي فقد م ُنح جميع المواطنين الأوكرانيين الذين لا ينتمون إلى القومية الأوكرانية الحق الاختياري في أن ينسبوا لأنفسهم صفة الأقليات القومية.
58- وبموجب المادة 6 من قانون الأقليات القومية، "تكفل الدولة لجميع الأقليات القومية الحق في الاستقلال الذاتي الوطني والثقافي، واس تخدام وتدريس لغتهم الأصلية أو دراستها في المؤسسات التعليمية للدولة أو من خلال الجمعيات الثقافية القومية، وتنمية تقاليدهم الثقافية القومية، واستخدام الرموز القومية، والاحتفال بالأعياد القومية، وممارسة شعائرهم الدينية، وتلبية احتياجاتهم الأدبية والفنية والإع لامية، وتكوين المؤسسات الثقافية والتربوية القومية. ويوفر القانون الحماية للمعالم التاريخية والثقافية للأقليات القومية".
59- وتكفل المادة 24 من الدستور حق المساواة أمام القانون في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، حيث تنص هذه ال مادة على أن "يتمتع المواطنون على قدم المساواة بالحقوق والحريات الدستورية وهم متساوون أمام القانون. ولا يجوز منح أية امتيازات أو فرض أية قيود على أساس العرق أو اللون أو المعتقد السياسي أو الديني أو غير ذلك من المعتقدات، أو الجنس، أو الأصل الإثني والاجتماعي، أو على أساس حالة الملكية أو مكان الإقامة أو الخصائص اللغوية أو غير ذلك من الخصائص". كما ينص قانون الأقليات القومية على الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز لأسباب إثنية (المواد 1 و9 و18).
60- وتنص المادة 2 من قانون الأقليات القومية والمادة 11 من مبا دئ التشريع الثقافي الأوكراني على التزام المواطنين باحترام ثقافة الأقليات القومية ولغاتها وعاداتها وتقاليدها وشعائرها. وبموجب المادة 56 من قانون التعليم، يجب على المعلمين والعاملين في حقل التربية أن يعملوا على "توعية التلاميذ والطلاب توعية تتميز بروح التفاه م والسلم والوئام بين الشعوب والجماعات الإثنية والقومية والدينية".
61- وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً لتنمية التعاون بين الأقليات القومية. ويقوم ممثلو الأقليات القومية بالتباحث واتخاذ القرارات معاً في إطار هيئة استشارية هي مجلس الرابطات الاجتماعية للأقليات ال قومية الذي يقدم تقاريره إلى اللجنة الحكومية المعنية بالأقليات والهجرة (وهي الهيئة التنفيذية الرئيسية في ميدان العلاقات بين المجموعات الإثنية). وهناك أيضاً مجالس استشارية لممثلي الأقليات القومية تقدم تقاريرها إلى السلطات المحلية. وفي شبه جزيرة القرم، توجد ر ابطة للجمعيات والمجتمعات المحلية الوطنية القرمية، وقد أُنشئ اتحاد للمجموعات القومية والثقافية في غربي أوكرانيا.
المادة 2 - عدم التمييز
62- تنص الفقرة 1 من المادة 26 من الدستور على أن للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون في أوكرانيا بصورة مشروعة ما لل مواطنين الأوكرانيين من حقوق وحريات وما عليهم من واجبات، ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب الدستور أو القوانين أو المعاهدات الدولية التي دخلت أوكرانيا طرفاً فيها.
63- وبموجب المادة 23 من قانون المركز القانوني للأجانب، لا يجوز للأجانب الاقتراع أو الترشح في انتخاب ات هيئات الدولة أو هيئات الحكم الذاتي كما لا يجوز لهم المشاركة في الاستفتاءات.
64- ولا يُطالب الأجانب بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وهم معفيون من أداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات العسكرية المنشأة وفقاً للقانون الأوكر اني (المادة 24 من قانون المركز القانوني للأجانب).
65- ولا يجوز تعيين الأجانب في مناصب معينة كما لا يجوز لهم مزاولة أنشطة معينة إذا كان القانون الأوكراني ينص على أن هذه المناصب أو الأنشطة مرتبطة بحيازة الجنسية الأوكرانية (الفقرة 4 من المادة 8 من قانون المرك ز القانوني للأجانب).
66- وتنص الفقرة 1 من المادة 12 من قانون رابطات المواطنين على أنه لا يجوز إلا للمواطنين الأوكرانيين الذين يزيد عمرهم عن 18 سنة الانتماء إلى عضوية الأحزاب السياسية.
المادة 3 - المساواة بين الرجل والمرأة
67- تنص المادة 21 من الدستور على أن جميع المواطنين أحرار ومتساوون في صون كرامتهم وحقوقهم وأن حقوق الإنسان وحرياته هي حقوق وحريات ثابتة لا يجوز المساس بها أو انتهاكها.
68- وتنص المادة 24 من الدستور على أن لجميع المواطنين حقوقاً وحريات دستورية متساوية وعلى أنهم متساوون أمام القانون. ولا يجوز منح أية امتيازات أو فرض أية قيود على أساس العرق أو اللون أو المعتقد السياسي أو الديني أو غير ذلك من المعتقدات، أو على أساس الجنس أو الأصل الإثني والاجتماعي أو حالة الملكية أو مكان الإقامة أو الخصائص اللغوية أو غير ذلك من الخصائص.
69- وتُكفل الحقوق المتساوي ة للنساء والرجال من خلال ما يلي: (أ) إتاحة فرص متكافئة للرجال والنساء في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وفي مجالات التعليم والتدريب المهني والعمل وأجور العمل؛ (ب) اعتماد تدابير خاصة لحماية السلامة والصحة المهنيتين للمرأة؛ (ج) تقديم إعانات التقاعد؛ ( د) تهيئة الظروف التي تمكن المرأة من الجمع بين العمل ومتطلبات الأمومة؛ (ه) توفير الحماية القانونية والدعم المالي والمعنوي للأمهات والأطفال، بما في ذلك الإجازات المدفوعة الأجر وغير ذلك من المزايا لصالح الحوامل والأمهات.
70- وتكفل المادة 34 من الدستور لكل فر د الحق في حرية الفكر والتعبير الحر عن آرائه ومعتقداته. ولكل فرد الحق في أن يقوم بحرية بجمع وتخزين واستخدام ونشر المعلومات شفويا أو بأية وسائل أخرى يختارها.
71- وتنص المادة 9 من قانون الإعلام على أن يتمتع جميع مواطني أوكرانيا والأشخاص الاعتباريون والهيئات ا لحكومية بالحق في الإعلام، أي بحرية تلقي واستخدام ونشر وحماية ما يحتاجون إليه من معلومات لممارسة حقوقهم وحرياتهم وتأمين مصالحهم المشروعة والاضطلاع بواجباتهم ووظائفهم.
72- ولا ينبغي لممارسة الحق في الإعلام من قِبَل المواطنين والأشخاص الاعتباريين وهيئات الدول ة أن تخل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والبيئية وغيرها من الحقوق وبالحريات والمصالح المشروعة لسائر المواطنين أو بحقوق ومصالح الأشخاص الاعتباريين.
73- وتكفل لكل مواطن إمكانية الحصول بحرية على المعلومات التي تهمه شخصيا، وتستثنى م ن ذلك الحالات التي يحددها القانون الأوكراني. وبموجب المادة 54 من الدستور، تكفل للمواطنين حرية الإبداع الأدبي والفني والعلمي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وحقوق التأليف والنشر، والمصالح الأدبية والمالية الناشئة عن مختلف أنواع النشاط الفكري.
74- ويحق لكل موا طن التمتع بنتائج عمله الفكري أو نشاطه الإبداعي. ولا يجوز لأحد استخدام أو نشر هذه النتائج دون موافقة المؤلف، وتستثنى من ذلك الحالات التي ينص عليها القانون.
75- وقد اعتمدت الحكومة الأوكرانية القوانين التنظيمية التالية من أجل ضمان المساواة بين الجنسين:
القرا ر رقم 244 الصادر عن مجلس الوزراء (16 أيار/مايو 1992) بشأن دفع إعانات خاصة للعاملات الزراعيات اللواتي يعلن خمسة أطفال أو أكثر؛
القرار رقم 276 الصادر عن مجلس الوزراء (26 أيار/مايو 1992) بشأن التدابير الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بتعزيز الرفاه الاجتماعي للسكان (29 نيسان/أبريل 1992)؛
القرار رقم 431 الصادر عن مجلس الوزراء (28 تموز/يوليه 1992) بشأن البرنامج الطويل الأجل للنهوض بالمرأة والأسرة وحماية الأمهات والأطفال؛
القرار رقم 711 الصادر عن مجلس الوزراء (14 تشرين الأول/أكتوبر 1994) الذي يقر قائم ة المهن التي يجوز للنساء المدربات تدريبا مناسبا أن يلتحقن بها في مجال الخدمة العسكرية؛
القـرار رقـم 381 الصـادر عــن مجلس الوزراء (27 آذار/مارس 1996) بشأن برنامج الفترة 1996-1998 لإعفاء النساء من العمل في الصناعات التي تنطوي على عمل شاق وبيئة عمل خطرة وال حد من عمل النساء في نوبات ليلية؛
القرار رقم 993 الصادر عن مجلس الوزراء (8 أيلول/سبتمبر 1997) الذي يقر خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع في الفترة 1997-2000؛
المرسوم الرئاسي رقم 136-96 (20 شباط/فبراير 1996) بشأن الإفراج عن فئات معين ة من النساء والقصر المسجونين؛
القرار رقم 475-14 الصادر عن مجلس النواب (5 آذار/مارس 1999) بشأن إعلان الأحكام العامة للسياسة الحكومية المتعلقة بالمرأة والأسرة.
76- وبموجب قانون إجازات العمل (القانون رقم 505/96 الصادر عن مجلس النواب في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996)، تكفل الدولة حق المرأة في الحصول على إجازة بغية استئناف عملها بعد تعطلها عن العمل لأسباب صحية موثقة رسميا وكذلك لأسباب تتعلق بالاعتناء بصحتها أو برعاية أطفالها أو بتلبية احتياجاتها الشخصية البالغة الأهمية.
77- ويقر القرار رقم 993 الصادر عن مجلس الوز راء (8 أيلول/سبتمبر 1997) خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع في الفترة 1997-2000. وتتولى اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والشباب، بالإضافة إلى وكالاتها المحلية، المسؤولية عن تنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية. وقد أنشئ في إطار هذه اللجنة الحك ومية مجلس لتنسيق شؤون المرأة ومجلس معني بتكافؤ الفرص بين الجنسين، وبدأ هذان المجلسان عملهما بموجب الأمر رقم 7/5 الصادر في 27 آذار/مارس 1997 والأمر رقم 82 الصادر في 9 آذار/مارس 1998، على التوالي، بغرض تيسير الاتصال والتعاون بين الهيئات الحكومية والمؤسسات ال اجتماعية المعنية بقضايا المرأة.
78- وبغية تنفيذ خطة العمل الوطنية، تم إعداد مشروع إعلان بشأن الأحكام العامة للسياسة الحكومية المتعلقة بالمرأة والأسرة، ومشروع مخطط عام للنهوض بالمرأة. ويعلق مجلس النواب أهمية خاصة على دور المرأة والأسرة في التنمية السياسية و الاقتصادية والثقافية للبلد، وهذا هو السبب الذي جعل مجلس النواب يعتمد إعلان الأحكام العامة للسياسة الحكومية المتعلقة بالمرأة والأسرة في 5 آذار/مارس 1999. وقد أحيل إلى مجلس النواب مشروع المخطط العام للنهوض بالمرأة.
79- وفي أيار/مايو 1998، عُقد مؤتمر وطني موض وعه "المرأة على عتبة القرن الحادي والعشرين: وضع المرأة، وقضاياها، والمسارات نحو التنمية الاجتماعية". وقد ساعد هذا المؤتمر في حشد قوى الحركة النسائية في أوكرانيا، وحضره ما مجموعه 300 مندوب من جميع أنحاء البلد. وانقسم المؤتمر إلى 11 فريقا عاملا منها فريق معن ي بتعزيز المساواة بين الجنسين في أوكرانيا. كما أن المقترحات التي قدمت في المؤتمر قد انعكست في التوجيهات التي أصدرها رئيس أوكرانيا في أعقاب مشاركته في أعمال المؤتمر النسائي الأوكراني. ومن أجل وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ، قامت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والشباب في السنة الماضية بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية من أجل صياغة مشروع قانون يعدِّل ويكمل القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية الأوكرانيين بحيث يوفران للمرأة حماية أفضل من مختلف أشكال العنف؛ وقد أحيل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب. وبالنظر إلى الأهمية الخاصة المعلقة على النهوض بالمرأة والأسرة وحماية الأمهات والأطفال، ومع مراعاة المقترحات المقدمة في المؤتمر النسائي الأوكراني، تم إعداد مشروع قرار حكومي بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز حماية الأمهات والأطفال (القرار رقم 1929 الصادر عن مجلس الوز راء بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998).
80- وتركّز شتى المؤتمرات والحلقات الدراسية واجتماعات المائدة المستديرة على وضع المرأة وتحديد سبل معالجة مشاكلهــا. فقد قامت المنظمة الدولية المعروفة باسم المجتمع النسائي Zhinocha Hromada))،بدعم من اللجنة الحكومية لشؤ ون الأسرة والشباب، بتنظيم حلقة دراسية بشأن المساواة بين الجنسين في أوكرانيا خلال الفترة الانتقالية. كما تم في عام 1998 تنظيم مؤتمر وطني ثلاثي الأطراف معني بالمرأة وسوق العمل في أوكرانيا، بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية. وقد ركز هذا المؤتمر على مشاكل المرأ ة العاملة والعاطلة عن العمل، وسبل القضاء على التمييز، وتعزيز القدرة التنافسية للمرأة، والخبرة الدولية المكتسبة في حل المشاكل التي تواجه المرأة في سوق العمل.
81- وقد عقدت سلسلة من الحلقات الدراسية الإقليمية التي حضرها ممثلون عن المنظمات الاجتماعية الوطنية و ذلك ضمن الإطار العام لمشروع منظمة العمل الدولية المتعلق بالتدريب ونشر المعلومات عن حقوق المرأة العاملة في أوكرانيا.
82- ويجري حاليا الاضطلاع بحملة إعلامية في أوكرانيا لمنع الإتجار بالنساء. وبدعم مالي وتنظيمي مقدم من اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والشباب وال منظمة الدولية المعروفة باسم La Strada Ukraine، عقدت حلقة دراسية دولية بشأن تحديد سبُل منع الاتجار بالنساء الأوكرانيات. ويجري تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية مماثلة. وقامت هيئات الخدمات الاجتماعية الإقليمية بإنشاء خطوط هاتفية مخصصة واستحداث خدمات لإسداء ا لمشورة لصالح المنظمات الاجتماعية المعنية بالشبيبة والمرأة.
83- وقد شُرعَ في العمل بشأن تنظيم شبكة من المؤسسات المعنية بالنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف، بما في ذلك العنف المنزلي. وافتتحت أول مؤسسة من هذا النوع في كييف في صيف عام 1998. وهناك خطط لافتتاح مؤسسات مماثلة في عام 1999 بدعم من اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والشباب.
84- وفي أيار/مايو 1999، قامت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والشباب والمنظمة الاجتماعية المعروفة باسم "رابطة الناخبات 50/50" بعقد سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية ال معنية بمنع العنف وقد حضرها ممثلون عن السلطات وقادة المنظمات الاجتماعية النسائية في أوكرانيا. وتم بحث مشاكل العنف ضد المرأة في سياق تطور سياسة المساواة بين الجنسين في أوكرانيا.
ثالثا - القضايا المتصلة بحقوق محددة معترف بها في العهد
المادة 6 - الحق في العمل
85- لكل فرد الحق في العمل الذي يشمل إتاحة الفرصة لكل فرد لتأمين رزقه من خلال أد اء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية. وتهيِّئ الدولة الظروف التي تكفل الإعمال الكامل لحق المواطنين في العمل، وتضمن إتاحة فرص متكافئة فيما يتصل باختيار المهنة ونوع العمل، وتقدم المشورة التقنية المهنية وتوفر البرامج اللازمة لتدريب العاملين واستبقائهم في العمل وفقا لاحتياجات المجتمع (المادة 43 من الدستور).
86- وتكفل الدولة للأشخاص النشطين اقتصاديا الذين هم في سن العمل حرية اختيار العمل، وإمكانية تغيير المهنة أو نوع العمل، والحماية من الرفض غير المبرر لتشغيل الأشخاص أو فصلهم من العمل على نحو جائر، كما تقدم المساعدة لهم في إيجاد أعمال مناسبة وفرص للعمل وفقا لنوع المهنة، والقدرات، والتدريب المهني، ومستوى التعليم، مع مراعاة احتياجات المجتمع وكافة الموارد المتاحة مثل المشورة المهنية وإعادة التدر يب (المادة 4 من قانون العمل).
87- وقد بدأ العمل لأول مرة بنظام التسجيل الرسمي للعاطلين عن العمل في أوكرانيا عقب اعتماد قانون العمل لعام 1991. ومنذ ذلك الوقت، شهدت سوق العمل مرحلتين من التطور: قبل عام 1996 وبعده. وقد اتسمت المرحلة الأولية بتدني مستوى البطال ة المسجلة ونقص المعلومات عن سوق العمل ككل، وحجم البطالة الاقتصادية، وارتفاع مستوى الاشتراكات في صندوق العمل (3 في المائة من صندوق الاستهلاك). وعلى الرغم من أن الناتج القومي الاجمالي قد انخفض بنسبة تزيد عن 50 في المائة (بلغ متوسط الانخفاض السنوي 10.5 في الم ائة في الفترة 1991-1995)، فإن مستوى البطالة المسجلة كان أدنى، إذ بلغ 0.3 في المائة فقط من مجموع السكان النشطين اقتصاديا الذين هم في سن العمل. ولم يكن الانخفاض في عدد الأشخاص العاملين متناسبا مع الانخفاض في الناتج، مما أدى إلى زيادة مفرطة في عدد العاملين في قطاع الصناعة (البطالة المقنّعة).
88- ومنذ عام 1996، حدثت زيادة سريعة في البطالة المسجلة والمعترف بها. وأدت عملية إعادة تنظيم وإعادة هيكلة الصناعة إلى عمليات تسريح للعمال مما أسفر عن تزايد معدل تبدل اليد العاملة. وقد انخفض عدد العاملين في جميع فروع الاقتصا د بما مقداره 1.7 مليون شخص منذ عام 1996. وبلغ عدد العمال المسرّحين مستوى يتجاوز إلى حد بعيد عدد الأشخاص الذين تُعرض عليهم فرص العمل. ونتيجة لعمليات التكيف الهيكلي في قطاع الصناعة وما اقترن بها من إلغاء للوظائف منذ عام 1996، أصبح ما يزيد عن 1 مليون شخص زائد ين عن الحاجة بصورة دائمة. ومع ذلك فإن المؤسسات لا تزال تحتفظ في الوقت نفسه بعدد كبير من العاملين الزائدين عن الحاجة. ففي عام 1998 مثلا، كان هناك 2.8 مليون شخص (24 في المائة من متوسط عدد الأشخاص العاملين) في إجازات إدارية بدون أجر. وكان هناك ما مجموعه 000 8 00 شخص يعملون لمدة لا تزيد عن شهر واحد، بينما كان هناك 2.2 مليون شخص آخرين يعملون على أساس يوم عمل غير كامل. ونتيجة للإجازات الإلزامية، خسر العمال نحو 567.8 1 ساعة عمل. وبلغ متوسط مدة إجازة العامل الواحد على مستوى البلد كله 561.3 ساعة (بين 627 و840 ساعة في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والعلوم والفنون).
89- ويبين أخذ عينات من الأسر المعيشية باستخدام التقنيات المعترف بها دوليا أن المعدل الإجمالي للبطالة في أوكرانيا في تشرين الأول/أكتوبر 1995 قد بلغ 5.6 في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، ارتفع هذا الرقم إلى 11.3 في المائة ووصل بحلول آذار/مارس 1999 إلى 14.7 في المائة.
90- وفي مجال السياسة الاجتماعية، تحدد استراتيجية الحكومة في المرسوم الرئاسي رقم 1166/97 بشأن الأهداف الرئيسية للسياسة الاجتماعية للفترة 1997-2000 (18 تشرين الأول/أكتوبر 1997). ويهدف هذا المرسوم إلى إنشاء آليات محددة لإعمال مبادئ اقتصاد اجتماعي المنحى وتعزيز فعالية سياسة اجتماعية تقوم على الإدارة السليمة للموارد المادية والمالية المتاحة. ويتمثل الهدف الأهم للسياسة الاجتماعية في ضمان توفير العمالة الكاملة والم نتجة للجميع، وتحسين نوعية قوة العمل وقدرتها التنافسية، والتخفيف من الآثار الاجتماعية المترتبة على البطالة.
91- وتراعى المعايير الدولية في السياسة التي تنتهجها الحكومة في مجال العمالة. ووفقاً لأحكام قانون العمل، تستند هذه السياسة إلى مبدأ تكافؤ الحقوق والفر ص المتاحة لجميع المواطنين، بصرف النظر عن الأصل أو الوضع الاجتماعي أو وضع الملكية أو العرق أو الجنسية أو الجنس أو السن أو الآراء السياسية أو الموقف من الدين، لكي يختاروا بحرية مهنهم بحسب قدراتهم وتدريبهم المهني، مع مراعاة اهتماماتهم الشخصية واحتياجات المجتم ع.
92- وتتمثل الأهداف الرئيسية لسياسة الحكومة في ميدان العمالة في اعتماد مجموعة شاملة من التدابير المترابطة في مجال الاستثمار والمجالات التقنية والمالية والاجتماعية بهدف تحسين هياكل وتقنيات التدريب المهني للعاملين وإعادة تدريبهم، وزيادة حركة قوة العمل، وإن شاء سوق عمل متمدنة وتوفير حماية اجتماعية موثوقة ضد البطالة.
93- ومن أجل تنفيذ هذه السياسة وضمان تمتع المواطنين بالحماية الاجتماعية من البطالة على النحو الذي يكفله الدستور، تم إنشاء دائرة عمل حكومية تعمل منذ عام 1991. وتُكفل لجميع الأشخاص الذين هم في سن الع مل إمكانية تلقي المساعدة من دائرة العمل الحكومية وفقاً لحالتهم في سوق العمل وقدراتهم ومهاراتهم ومستوى تعليمهم.
94- ويتزايد في كل سنة عدد المواطنين الذين يستفيدون من الخدمات التي تتيحها هذه الوكالة. ففي عام 1998، بلغ عدد الأشخاص المسجلين لدى دائرة العمل الح كومية 700 036 2 شخص تم إيجاد أعمال لنحو 600 390 شخص منهم بينهما حُذفت أسماء 800 606 شخص آخرين لأسباب مختلفة. وفي نهاية السنة، وصل عدد الأشخاص المسجلين لدى الدائرة إلى 300 039 1 شخص منهم 200 003 1 شخص من العاطلين عن العمل. أما العدد المتبقي فيشمل أشخاصا كان وا يبحثون بالفعل عن فرص عمل (لمدة سبعة أيام قبل إدراجهم في قائمة العاطلين عن العمل).
95- ومن ضمن مجموع السكان المسجلين العاطلين عن العمل، شكلت النساء ما نسبته 56.2 في المائة بينما شكّل الشبان الذين تقل أعمارهم عن 28 سنة ما نسبته 37.1 في المائة. وكان شخص وا حد من بين كل أربعة أشخاص مسجلين لدى دائرة العمل عاطلا عن العمل لأسباب مختلفة لمدة تزيد عن سنة. ويشتمل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل المسجلين في سجلات الدائرة على ما نسبته 11 في المائة من الأشخاص الذين أتموا مرحلة التعليم العالي، و21 في المائة ممن أتموا مرحلة التعليم الأساسي، و30 في المائة من الحائزين على تعليم مهني أو فني، و30 في المائة ممن أتموا مرحلة التعليم الثانوي، و6 في المائة من الحائزين على تعليم ابتدائي أو أساسي عام.
96- وفي عام 1998، سُجل لدى دائرة العمل ما مجموعه 000 34 شخص ممن أنهوا مرحلة التع ليم الثانوي العام ولم يحصلوا على أي تدريب مهني. ومن بين هؤلاء، أمكن إيجاد فرص عمل لنحو 900 8 شخص بينما حصل 500 11 شخص على تدريب مهني بتمويل من دائرة العمل.
97- وحتى 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، بلغ متوسط معدل البطالة على المستوى الوطني 3.69 في المائة. وتراوح هذا المعدل حسب المناطق بين 0.74 في المائة في كييف و7.18 في المائة في منطقة إيفان فرانكو. وفي بعض المدن والمحافظات، كانت الحالة في سوق العمل أكثر صعوبة - ففي 66 مركزا من مراكز العمل، تراوح معدل البطالة المسجلة بين 8 و19.5 في المائة.
98- وتعتبر حالة سوق الع مل صعبة بصفة خاصة في المحافظات والمراكز السكانية التي تعتمد على صناعة واحدة. وفي هذه المواقع، أدت عملية إعادة هيكلة مؤسسة واحدة أو عدد من المؤسسات إلى ترك نسبة كبيرة من السكان دون عمل. وهذه الفئة تشمل مدن ومحافظات دنيبروبيتروفيسك وخاركوف وسومي وتشيرنيغوف و كييف وبعض المناطق الأخرى حيث يبلغ معدل البطالة ما يزيد عن 14 في المائة.
99- كما أن الحالة تتردى في المناطق المتأثرة بإغلاق المناجم. فبموجب برنامج إغلاق مناجم التعدين في جوف الأرض ومناجم التعدين السطحي المكشوفة حتى سنة 2000، يُعتزم تسريح نحو 000 54 شخص من ع مال المناجم. وتم تسريح نحو 000 33 شخص من عمال المناجم منذ بداية العمل ببرنامج إغلاق المناجم. وقد تراوح معدل البطالة في بعض المدن والمراكز السكانية التي توجد فيها مناجم في مناطق فولهينيا ودونيتسك وتشـيركاسي بين 6.8 و11.1 في المائة في بداية عام 1999.
100- وع لى الرغم من الزيادة الكبيرة في البطالة المسجلة ضمن سكان المناطق الريفية (3.08 في المائة)، يظل معدل البطالة في المناطق الحضرية (3.87 في المائة) أعلى في جميع المناطق باستثناء زاكارباتي وإيفان فرانكو ولفوف.
101- وقد بلغ عدد الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن عمل ع ن طريق دائرة العمل نحو 300 396 1 شخص في الربع الأول من عام 1999، وهذا العدد يبلغ 4.8 أمثال عدد الأشخاص الباحثين عن العمل خلال الفترة نفسها من عام 1994. ومن هذا المجموع، بلغت نسبة النساء 60.3 في المائة (مقارنة بنسبة 62.1 في المائة في عام 1994)، وبلغت نسبة ا لشبان 32.2 في المائة (40.1 في المائة في عام 1994)، وبلغت نسبة المعوقين 0.1 في المائة (0.2 في المائة في عام 1994)، وبلغت نسبة المسنين 1.9 فـي المائة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، تم إيجاد فرص عمل لما يزيد عن 600 89 شـخص مـن بينهم 100 39 امرأة (43 .5 في المائة من مجموع عدد الأشخاص الذين أوجدت لهـم أعمال عـن طريق دائرة العمل)، و800 37 شـاب (42.2 في المائة)، و000 1 من المسنين (1.1 في المائة).
العمالة والبطالة
(في نهاية السنة، بالآلاف)
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
مجموع عدد العاطلين عن العمل المسجلين في نهاية الفترة، منهم: |
822 |
269 1 |
511 3 |
371 6 |
300 003 1 |
|
نساء شبان تقل أعمارهم عن 28 سنة |
598 296 |
922 474 |
358 2 188 1 |
165 4 972 1 |
204 6 191 3 |
|
عدد الأشخاص الذين ينتلقون إعانات بطالة، منهم: |
478 |
744 |
146 2 |
616 3 |
328 5 |
|
نساء شبان تقل أعمارهم عن 28 سنة |
354 149 |
563 270 |
481 1 738 |
394 2 143 1 |
252 3 787 1 |
|
معدل البطالة كنسبة مئوية من مجموع عدد السكان النشطين اقتصاديا |
29 |
46 |
127 |
233 |
369 |
102- وفي 1 نيسان/أبريل 1999، بلغ عدد المسجلين من العاطلين عن العمل 900 099 1 شخص. ويشتمل هذا العدد على ما نسبته 60.8 في المائة م ن النساء، و31.6 في المائة من الشبان ممن تقل أعمارهم عـن 28 سنة، و1.9 في المائة من المسنين (رجال تبلغ أعمارهم 58 سنة أو أكثر ونساء تبلغ أعمارهن 53 سنة أو أكثر).
103- وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 1999، كان هناك ما يزيد عن 1.6 مليون شخص من الب احثين عن عمل المسجلين لدى مراكز العمل. وفي 1 حزيران/يونيه، بلغ معدل البطالة المسجلة ما متوسطه 4.06 في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا الذين هم في سن العمل. ومن المتوقع أن يسجل نحو 3 ملايين شخص في سجل العاطلين عن العمل بحلول نهاية عام 1999، وتدل الت نبؤات الأولية على أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع في عام 2000 ليصل إلى نحو 4.5 مليون شخص بحيث يصل معدل البطالة المسجلة إلى 7 في المائة.
104- وتسجل في كل سنة زيادة في عدد العاطلين عن العمل الذين يستفيدون من السياسة الاستباقية التي تنتهجها الحكومة في مجال العمالة . ففي عام 1998، سجل عدد الأشخاص الذين استطاعت دائرة العمل أن تجد لهم أعمالا مناسبة من بين الشواغر المتاحة زيادة كبيرة بنسبة بلغت نحو 30 في المائة مقارنة بمستوى عام 1997. وفي غضون ذلك، ارتفعت نسبة فرص العمل التي نجحت إدارة العمل في إيجادها للعاطلين عن العمل من 8.6 في المائة في عام 1995 إلى 20.3 في المائة في عام 1998. وفي تلك السنة، استفاد ما يزيد عن 1.8 مليون مواطن من الخدمات الاستشارية المهنية التي توفرها دائرة العمل، وهو رقم يبلغ 3.7 أمثال الرقم المقابل في عام 1997. ويوفر التدريب المهني للمواطنين العاطلين عن العمل في أكثر من 200 من المهن والحرف التي يوجد عليها طلب في سوق العمل. وفي عام 1998، استفاد ما مجموعه 200 105 عاطل عن العمـل مـن الدورات التدريبية ودورات إعادة التدريب وتحسين المهارات، وهذا الرقم يبلغ تقريبا ضعف الرقم المقابل المسجل في عام 1997. وبالإضا فة إلى ذلك، تلقى أكثر من 000 25 شخص تدريبا على مهن وحرف أهَّلتهم للعمل لحسابهم الخاص في مشاريع أعمال خاصة بهم، ووجد أكثر من نصف هذا العدد فرص عمل في قطاع مشاريع الأعمال الصغيرة. وسجَّل مجال العمل الطوعي توسعا كبيرا سواء من حيث تنوعه أو من حيث هيكله. وفي عا م 1998، مارس أكثر من 000 180 شخص نوعا من أنواع العمل الطوعي وكان من بينهم تلاميذ صغار وطلاب وموظفون حائزون على إجازات غير مدفوعة الأجر ومتقاعدون وغيرهم.
105- وقد ازداد حجم الإعانات المقدمة لأغراض العمل الطوعي عن طريق صندوق العمل. ويُعتزم تخصيص مبلغ 6 ملايي ن هريفنيا لهذا القطاع في عام 1999.
106- وتولي دائرة العمل، واضعة في اعتبارها المشاكل التي يواجهها المواطنون المبعدون، اهتماما خاصا لهذه الفئة من السكان عن طريق البحث عن أعمال مناسبة لهم من بين الشواغر المتاحة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي. وتشير الإحصاءات التي جمعتها الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية إلى أن العدد الاجمالي لسكان شبه جزيرة القرم يشتمل على 800 253 شخص من المبعدين. وحتى 1 نيسان/أبريل 1999، كانت هناك 700 65 أسرة تتارية من أصل قرمي مسجلة في عناوين في شبه جزيرة القرم. ومن أصل ما مجموعه 900 135 شخص من تتار القرم النشطين اقتصاديا، هناك 400 78 شخص (57.7 في المائة) يعملون في مختلف قطاعات الاقتصاد، وهذا يتماشى مع المستوى الإجمالي للعمالة لدى سكان شبه جزيرة القرم النشطين اقتصاديا.
107- ومن أجل تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لإبطاء معد ل الارتفاع في البطالة وتنظيم سوق العمل وتوفير شبكة أمان اجتماعي للعاطلين عن العمل، تعمل الحكومة الأوكرانية على إعداد البرامج المناسبة وإقرارها.
108- وتُعتمد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية على أساس سنوي. وقد بدأ العمل على تنفيذ برنامج حكومي يه دف إلى تنمية موارد اليد العاملة الأوكرانية، وهو برنامج سيحدد سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين إنتاج موارد اليد العاملة ونوعية قوة العمل ونوعية العمل. ويشتمل برنامج العمل على تنسيق مبادرات العمل مع سائر أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
109- واستنادا ً إلى المبادئ الرئيسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية المحددة في خطة عمل مجلس الوزراء التي أقرها مجلس النواب، تم اعتماد برنامج للعمالة للفترة 1997-2000 من أجل تحقيق الأهداف المتوسطة الأجل لتنمية سوق العمل وتنفيذ سياسة الدولة في مجال العمالة. ويشتمل هذا الب رنامج على أولويات السياسة العامة الحكومية في سوق العمل والتنظيم الاستباقي من جانب الدولة لضمان التوصل إلى المستوى الأمثل للعمالة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. وتكفل السلطات المحلية فعالية التدابير التي تتخذها الحكومة في مجال العمالة وذلك عن طريق إقرار برامج العمالة الإقليمية المناسبة التي تراعي الخصائص المحددة لكل منطقة عند معالجة القضايا ذات الصلة بالعمالة.
110- ويجري وضع برامج خاصة للتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية المترتبة على تسريح العمال من المؤسسات التي تخضع لعملية إعادة هيكلة. وقد اعتم دت وزارة صناعة الفحم برنامجاً لتوفير فرص العمل في أعقاب عمليات إغلاق مناجم التعدين في باطن الأرض ومناجم التعدين السطحي المكشوفة، وذلك من أجل توفير 000 43 فرصة عمل جديدة لعمال المناجم وأفراد أسرهم. ويجري وضع برنامج لإيجاد فرص العمل المناسبة للعمال الذين تم تسريحهم نتيجة لإعادة هيكلة مجمع حوض كريفوي روغ لتعدين وصهر الركازات في منطقة دنيبروبتروفسك. وفي جميع مناطق أوكرانيا تقريباً، يجري إعداد برامج إعادة هيكلة لفرادى المؤسسات.
111- ومن أجل تحقيق استقرار أسواق العمل الإقليمية على ضوء الحالة الديموغرافية الصعبة و الضغوط الكبيرة على سوق العمل ككل، تعمل الحكومة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتشجيع الاستثمار. وترمي هذه الجهود إلى تكثيف الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية للصناعة وإيجاد مصدر بديل لتوفير فرص العمل للعمال المسرحين. ويوجد الآن أكثر من 10 مناطق من هذا النو ع في أوكرانيا.
112- وتعرّف اللوائح الخاصة بإجراءات حجز الوظائف في المشاريع والمنظمات والمؤسسات لصالح المواطنين الذين يحتاجون إلى حماية اجتماعية الطرائق الخاصة بحجز الوظائف في المشاريع "لصالح المواطنين الذين هم في وضع غير موات وغير منصف في سوق العمل".
113- وفي عام 1998، تم حجز ما مجموعه 300 177 وظيفة في المشاريع والمنظمات والمؤسسات الأوكرانية لصالح فئات المواطنين المحرومة اجتماعياً. ومن بين هذه الوظائف، خُصصت 500 49 وظيفة للنساء اللواتي يُعلن أطفالاً تقل أعمارهم عن ست سنوات والأمهات اللواتي يعشن دون أزواج مع أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، وخُصصت 700 98 وظيفة أخرى للشبان، بمن فيهم الأيتام، وحُجزت 500 12 وظيفة شاغرة للأشخاص الذين أوشكوا علـى بلوغ سن التقاعد. وتم تعيين ما مجموعة 800 10 شخص في هذه الوظائف، منهم 800 3 امرأة و600 10 شاب و500 شخص من المسنين.
114- وتم حجز ما مجموعه 700 147 وظيفة شاغرة في عام 1999؛ وقد وجد نحو 800 10 شخص أعمالاً في إطار هذا البرنامج خلال الربع الأول من عام 1999. ولكن سياسة حجز الوظائف في المشاريع والمؤسسات "لصالح المواطنين الذين هم في وضع غير موات وغير منصف في سوق العمل" لا تنتقص من هدف تأمين كفاءة الناتج القصوى.
115- وتمول تدابير الحماية الاجتماعية الرامية إلى مكافحة البطالة في إطار برنامج العمالة عن طريق صندوق الدولة لتقديم المساعدة في مجال العمالة المنشأ في عام 1991. ويتكون رأس مال الصندوق من الاشتراكات الإلزامية التي يُسددها أصحاب الع مل والعمال، وهي تُدفع منذ عام 1997 بموجب قانون اشتراكات التأمينات الاجتماعية الإلزامية. ويُحدد هذا القانون معدل الاشتراكات بنسبة 1.5 و0.5 في المائة لأصحاب العمل والعمال على التوالي. ويحدد مجلس النواب سنوياً مجموع النفقات المخصصة لتمويل برنامج العمالة وذلك عند إقرار ميزانية الدولة (أصبح صندوق العمالة يشكل جزءاً من ميزانية الدول منذ عام 1996). ويفتقر صندوق العمالة حالياً إلى ما يكفي من الموارد اللازمة لتنظيم سوق العمل في ظل ظروف تتسم بارتفاع معدل البطالة. وفي عام 1998، بلغ مجموع إيرادات صندوق العمالة بالنسبة إلى هيكل الناتج القومي الإجمالي 0.44 في المائة، أي أقل بما يتراوح بين 5 و10 أمثال تقريباً عن مستواه في البلدان ذات الاقتصاد السوقي المتقدم.
116- وتتخذ الحكومة خطوات محددة لتحسين نُظم الرفاه الاجتماعي للعاطلين عن العمل. وفي عام 1997، أُدخلت تعديلات على قانو ن العمل من أجل رفع مستوى الحماية الاجتماعية المتاحة للعاطلين عن العمل. وقد تم إعداد مشروع قانون بشأن تأمينات البطالة الإلزامية، وهو يتوخى إجراء إصلاح شامل لنظام إعانات البطالة وتوفير شبكة أمان اجتماعي للعاملين على أساس غير متفرغ واستحداث هيكل جديد لإدارة ص ناديق التأمين.
117- ويُكفل للفرد حقه في أن يختار بحرية نوع العمل الذي سيزاوله (أي نشاط لا يحظره القانون) وذلك بموجب الدستور الأوكراني (المادتان 42 و43)، ومدونة قوانين العمل (المواد 2 و2-1 و5-1 و22)، وقانون العمل (المادتان 1 و8) وغير ذلك من التشريعات.
118- وبموجب مدونة قوانين العمل (المادة 5-1)، تُكفل للمواطنين النشطين اقتصادياً الذين يقيمون في أوكرانيا بصورة دائمة إمكانية الحصول على مساعدة مجانية من دائرة العمل الحكومية لإيجاد أعمال مناسبة لهم وتعيينهم وفقاً لمهنهم وقدراتهم وتدريبهم وتعليمهم المهنيين.
119- وبموجب المادة 9 من قانون العمل، يمكن للمواطنين الذين يبحثون عن عمل عن طريق دائرة العمل الحكومية أن يحصلوا بصورة مجانية أيضاً على التوجيه المهني والمشورة والمعلومات التي تساعدهم في اختيار نوع العمل والمهنة وأماكن العمل وترتيباته.
120- وتحدد المادة 2 من قانو ن العمل شروط منح مركز العاطل عن العمل للمواطنين الذين يسجلون أسماءهم لدى دائرة العمل (علماً بأنه ما كل باحث عن العمل يرغب في تسجيل اسمه)، وتحدد المواد 26 و28 و29 الإجراءات الخاصة بدفع إعانات البطالة للأشخاص المسجلين باعتبارهم عاطلين عن العمل.
121- وتنص الم ادة 26 على أنه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2000 يصبح الأشخاص الذين أُنهيت عقود عملهم من قبل صاحب العمل أو وكيله المفوض نتيجة لإعادة هيكلة الإنتاج أو العمل (مما يعني إغلاق أو إعادة تنظيم أو تحويل المشروع أو المنظمة أو المؤسسة، وإجراء تخفيضات في عدد المو ظفين أو الاستغناء عن الموظفين الزائدين عن الحاجة)، أو أفراد القوات المسلحة المسرحين من الخدمة العسكرية دون أن يكون لهم حق في المعاش التقاعدي نتيجة لخفض عدد أفراد القوات المسلحة، شريطة أن يسجلوا أسماءهم لدى دائرة العمل في غضون سبعة أيام من صرفهم من الخدمة، مؤهلين (مثل الباحثين عن عمل) للحصول على إعانة تعادل نسبة 100 في المائة من متوسط دخلهم في آخر مكان عمل لهم لمدة 60 يوماً تقويمياً، ونسبة 75 في المائة لفترة التسعين يوما التالية، و50 في المائة لفترة ال 210 أيام التالية، ولكنهم لا يحصلون في أية حالة على ما ي زيد عن متوسط الأجر في القطاع ذي الصلة من الاقتصاد وما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد بموجب القانون.
122- وتشتمل هذه الفئة أيضاً على الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم نتيجة لرحيلهم الإلزامي أو الاختياري من منطقة تعرضت لتلوث إشعاعي والذين قاموا بتسجيل أسمائهم ، باعتبارهم باحثين عن العمل، لدى دائرة العمل في غضون فترة شهر واحد من ترك عملهم السابق.
123- كما أن الضمانات الواردة في هذه المادة تسري على المواطنين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة لإصابتهم بحادث صناعي أو بمرض مهني.
124- ويحق للأشخاص المسجلين الباحثين عن عمل ا لحصول على الإعانات التالية بموجب المادة 29:
ما لا يقل عن 50 في المائة من متوسط دخلهم من عملهم السابق وما لا يزيد عن متوسط الأجر في القطاع ذي الصلة من الاقتصاد، وما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد بموجب القانون، إذا كان الشخص المعني قد عمل لمدة لا تقل ع ن 26 أسبوعاً تقويمياً في فترة ال 12 شهراً السابقة لبداية بطالته. وفي جميع الحالات الأخرى، لا يقل حجم الإعانة عن الحد الأدنى للأجور المحدد بموجب القانون.
125- وتحدد المادة 28 من القانون الإطار الزمني لمدفوعات الإعانات ومدة سريانها. ويستحق دفع الإعانات اعتب ارا من اليوم الثامن التالي للتسجيل وحتى تاريخ التعيين في عمل جديد على ألا تتجاوز فترة الإعانة 360 يوماً تقويمياً على مدى فترة سنتين. وفي حالة الأشخاص الذين اقتربوا من سن التقاعد (57 سنة للرجال و53 سنة للنساء)، تمتد فترة دفع الإعانات إلى 720 يوماً تقويمياً. وفي حالة المواطنين الذين يرغبون في العودة إلى العمل بعد انقطاع لفترة طويلة (تزيد عن ستة أشهر)، يستحق دفع الإعانات لمدة لا تزيد عن 180 يوماً تقويمياً.
126- وبموجـب المادة 30 مـن القانون، يمكن تأجيل أو تعليق دفع إعانات البطالة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر (أ) إذ ا كان الفرد قد تلقى بموجب الإجراءات القائمة تعويضاً خاصاً بإنهاء الخدمة أو غير ذلك من المدفوعات عند انتهاء الخدمـة؛ (ب) إذا كان الشخص المعني قد أنهى عمله السابق دون سبب وجيه، بموجب الفقرات 3 و4 و7 و8 من المادة 40 والمادة 41 مـن مدونة قوانين العمل؛ (ج) إذا لم يمتثل الشخص المعني لتوصيات دائرة العمل؛ (د) إذا رفض الشخص المعني قبول وظيفتين مناسبتين، وما إلى ذلك.
127- ولدى انقضاء الفترة التي يستحق خلالها دفع إعانات البطالة، يمكن للمواطن الحصول على إعانات بطالة إضافية لمدة 180 يوماً تقويمياً بمعدل يساوي نسبة 75 في المائة من الحد الأدنى للأجور المحدد بموجب القانون شريطة ألا يتجاوز متوسط الدخل الكلي الشهري لكل فرد من أفراد الأسرة الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة بموجب القانون (المادة 31).
128- وقد اعتمدت الحكومة قراراً لزيادة الحد الأدنى لإعانات البطالة من 16.6 إل ى 25 هريفنيا اعتبارا من 1 أيار/مايو 1999.
المادة 7 - الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية
129- إن المعدل الأدنى للأجور هو الأجر المحدد قانوناً للعمل الأساسي غير المتطلب لمهارات والذي يجب ألا يهبط دونه معدل التعويض في الشهر أو في الساعة عن العمل. ويمثل المع دل الأدنى للأجور شبكة أمان حكومية ملزمة لجميع المشاريع ومؤسسات الأعمال، بغض النظر عن شكل ملكيتها، في جميع أنحاء أوكرانيا (المادة 3 من قانون التعويض عن العمل).
130- وتنص المادة 9 من قانون التعويض عن العمل على أنه يجب أن توضع في الحسبان، عند تحديد مستوى المع دل الأدنى للأجور، القيمة النقدية لميزانية المستهلكين الدنيا، والمستوى الإجمالي للكسب المتوسط، وإنتاجية العمل، ومستوى العمالة، وعوامل اقتصادية أخرى. ويحدَّد المعدل الأدنى للأجور عند مستوى لا يقل عن عتبة الفقر المعبر عنها بقيمة نقدية.
131- بيد أنه بسبب الحال ة الاقتصادية الصعبة القائمة في البلد، فإن المعدل الأدنى للأجور لا يعكس هذا الواقع. وتقوم الحكومة، مع استقرار الاقتصاد ونموه، باتخاذ خطوات للمواءمة بين هذه المؤشرات. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ازداد المعدل الأدنى للأجور قرابة خمسة أمثال وهو يبلغ الآن نحو 50 في المائة من الأجر المتوسط. ويبلغ المعدل الأدنى للأجور حالياً 82 في المائة من عتبة الفقر المعبر عنها بقيمة نقدية؛ وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999 كان يبلغ 74 غرينيا أوكرانية في الشهر. وفي أيار/مايو 1999، كان الأجر المتوسط هو 168.87 غرينيا أوكرانيـة. وتُب ين في المرفق 2 أدناه اتجاهات المعدل المتوسط والمعدل الأدنى للأجـور فيمـا بين عامـي 1990 و1998.
132- وبموجب التشريعات القائمة، فإن المعدل الأدنى للأجور هو في جوهره عبارة عن الأجر الأساسي للعامل غير الماهر. وإذا أضيفت المدفوعات التكميلية والعلاوات والحوافز، التي تشكل 30 في المائة من المعدل المتوسط للأجور، فإن ذلك يسفر عن قوة شرائية تعادل القوة الشرائية للعاملين عند عتبة الفقر الحالية معبراً عنها بقيمة نقدية.
133- ويتحدد المعدل الأدنى للأجور على أساس (أ) القيمة النقدية لميزانية المستهلكين الدنيا وما يجري من تع ديل لاحق لهذه المؤشرات في ظل تحقق الاستقرار والنمو للاقتصاد الوطني؛ و(ب) المستوى الإجمالي للكسب المتوسط؛ و(ج) إنتاجية العمل، ومستوى العمالة، ومؤشرات اقتصادية أخرى. ويتحدد المعدل الأدنى للأجور عند مستوى لا يقل عن القيمة النقدية لعتبة الفقر للفرد الناشط اقتص ادياً.
134- ويقوم بتحديد مستوى المعدل الأدنى للأجور البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) بالاشتراك مع مجلس الوزراء، وهو عادة ما يحدث مرة في العام عند الموافقة على ميزانية الدولة. ويولَى ما ينبغي من الاعتبار للمقترحات الناتجة عن المفاوضات المعقودة بين ممثلي ا لنقابات وممثلي أرباب العمل أو الهيئات المفوضة التي تجتمع بغرض المساومة الجماعية وعقد اتفاق على نطاق الصناعة.
135- ويجري استعراض مستوى المعدل الأدنى للأجور في ضوء الزيادات التي تحدث في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وتكلفة الخدمات بموافقة الأطراف في عملية المساومة الجماعية (المادتان 9 و10 من قانون التعويض عن العمل).
136- وخلال فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق، عانى سكان أوكرانيا من انخفاض يُعتد به في مستوى معيشتهم: فقد تدهور الإيراد الحقيقي والطلب الفعلي، وأصبحت المدخرات بلا قيمة، وانخفض حجم ونوعية الاستهلاك، واتسع نطاق الاختلاف بين الإيرادات، وعانى جل السكان من الإقفار.
137- ومعدل الهبوط في الأجور الحقيقية منذ عام 1992 بالمقارنة مع العام السابق يشكل انعكاساً للتضخم (في عام 1992، كان الرقم القياسي للمستهلكين 658.2 1 في المائة بالمقارنة مع العام السابق؛ وفي عام 1995، كان 476.8 في المائة، وفي عام 1998 كان - 110.5 في المائة).
138- والمصدر الرئيسي للمعلومات حول مستوى معيشة السكان هو الدراسة الاستقصائية لميزانيات الأسر المعيشية. وعدد المواطنين الذين يقل دخلهم الفردي المتوسط عن خط الفقر آخذ في الازدياد، وهو ما يعني أ ن الطبقة المتوسطة آخذة في التقلص (ففي عام 1998، كان الدخل الشهري الإجمالي المتوسط ل 14.4 مليون نسمة أو 28.5 في المائة من السكان أدنى من العتبة المحددة للفقر).
139- وقد تغير هيكل الدخل للسكان تغيراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تغيرات في هيكل الد خل الإجمالي للأسر المعيشية وهو أمر له علاقة ارتباطية بنمو نشاط تكوين المشاريع وعمليات إلغاء التأمين. وتُظهر المقارنة بين هيكل الدخل الإجمالي المتوسط للفرد الواحد في عام 1998 وعام 1990 أن نسبة الإيرادات المتحققة من الكسب قد انخفضت بعامل قدره 1.5، في حين أن نسبة الإيرادات المتحققة من الحيازات الفرعية الخاصة ومن مصادر أخرى قد ازدادت بعاملين قدرهما 2.6 و2 على التوالي.
140- أما نمط إنفاق الدخل الكلي للأسر المعيشية في السنوات الأخيرة فقد اتجه إلى زيادة الإنفاق على الغذاء والمبالغ المدفوعة لقاء الخدمات على حساب ال بنود غير الغذائية (بالمقارنة مع عام 1990، ازداد الإنفاق على الغذاء بعامل قدره 1.8 في حين أن الإنفاق على البنود غير الغذائية قد انخفض إلى النصف تقريباً).
141- ويوجد فارق ملحوظ في الطريقة التي تنفق بها الأسر المعيشية الحضرية والأسر المعيشية الريفية الدخل الك لي للأسرة المعيشية. ففي حين أنه حدث في عام 1990 أن الأسر المعيشية الحضرية قد أنفقت 32 في المائة من دخلها على الغذاء و33.1 في المائة على المواد غير الغذائية و9.1 في المائة على الخدمات، فإن الأرقام المقابلة
الخاصة بالأسر المعيشية الريفية هي 35.1 و25.1 و4. 3 في المائة. وفي عام 1998، فإن المؤشرات نفسها كانت 49.2 و16.6 و18.3 في المائة للأسر المعيشية الحضرية و69.5 و15 و6.7 في المائة للأسر المعيشية الريفية.
142- أما مبلغ المدفوعات الذي تنفقه الأسر على الخدمات فقد ازداد بعامل قدره 1.6 منذ عام 1990، وهو ما يشكل بص ورة رئيسية مؤشراً على التكلفة المتصاعدة لخدمات الإسكان والخدمات المجتمعية. فقد ارتفعت هذه التكاليف بعامل قدره 2.6 (زادت هذه التكلفة ثلاث مرات في حالة الأسر المعيشية الحضرية)، كما ازدادت تكاليف النقل بعامل قدره 1.4. وفي الوقت نفسه، جرى تخفيض الإنفاق على اله وايات الثقافية والترويح.
143- أما عدد الأطفال في أسرة معيشية معينة فهو عامل آخر يسهم في انخفاض متوسط الدخل للفرد الواحد، وخاصة في المناطق الريفية.
144- ويكشف عدد من المؤشرات عن أن الأسر والأطفال والنشء ما زالوا يعانون من سوء نوعية الحياة؛ وهذه مشكلة من مشا كل الصحة العامة تستلزم اتخاذ تدابير مضادة خاصة. ويشمل السكان العاطلون عن العمل أعداداً متزايدة من الشباب الأقل عمراً من 30 عاماً ومن النساء اللاتي هن في سن العمل، وهما فئتان معرضتان بوجه خاص لخطر الانزلاق إلى ما دون عتبة الفقر.
145- وأما النظافة الصحية في مكان العمل في أوكرانيا فيكفلها قانون حماية العمالة لعام 1992 وقانون النظافة الصحية والرعاية فيما يتصل بالأوبئة لعام 1994، وقانون السلامة من الحريق لعام 1993، وقانون مبيدات الحشرات والكيماويات الزراعية، وما يتصل بالموضوع من قرارات مجلس الوزراء، والمعايير وا لقواعد المتعلقة بالإصحاح، والأنظمة الخاصة بالنظافة الصحية، والأنظمة الحكومية القطاعية والمشتركة بين القطاعات والمتعلقة بالصحة والسلامة.
146- ويجري توفير أوضاع عمل مأمونة وصحية في جميع المشاريع والمؤسسات والمنظمات. ومن مسؤولية رب العمل أو وكيله المعين من ج انبه ضمان توفر أوضاع عمل مأمونة وصحية. إذ يجب على رب العمل أو على وكيله المعين من جانبه تركيب معدات سلامة حديثة مصممة لمنع حدوث الأمراض المهنية (المادة 153 من مدونة قوانين العمل).
147- ويجب على جميع أرباب العمل توفير تأمين اجتماعي إلزامي ضد الحوادث الصناعي ة والأمراض المهنية (الفقرة 1 من المادة 8 من قانون حماية العمالة).
148- وينطبق القانون على جميع المشاريع والمؤسسات والمنظمات بغض النظر عن شكل ملكيتها وطبيعة نشاط الأعمال الذي تقوم به، وعلى جميع المواطنين المستخدَمين أو المعيَّنين للعمل في هذه المشاريع. وبال نظر إلى الصعوبات الاقتصادية السائدة، فإن كثيراً من الأحكام المنصوص عليها في القوانين الموضوعة لضمان أن تكون لحياة العمال وصحتهم الأولوية على الإنتاج الصناعي هي أحكام غير فعالة.
149- ويعمل واحد من كل ستة أو سبعة موظفين في أوضاع تقصر عن تلبية المعايير المطلو بة بخصوص الصحة والنظافة الصحية. إذ يتمتع أقل من نصف جميع العاملين بحماية فردية. كذلك فإن أغلبية الموظفين كثيراً ما يعتبرون الصحة والسلامة في مكان العمل قضية ثانوية. وكثيراً ما لا يمتثل الموظفون للمتطلبات الخاصة بالسلامة وذلك في محاولة منهم لزيادة كسبهم. ول ا ينظم التشريع القائم حماية العمالة لصالح أصحاب الأعمال الحرة أو منظمي المشاريع الذين لا يستخدمون عمالة بأجور.
إحصاءات الإصابات
|
المؤشر |
1988 |
1993 |
1998 |
|
|
1 |
عدد الحوادث |
900 111 |
600 111 |
900 50 |
|
منها حالات الوفاة |
601 2 |
334 2 |
551 1 |
|
|
2 |
معدل الحدوث عدد الحوادث لكل 000 1 متوسط عدد الأشخاص المقيدين في كشف المرتبات |
51 |
56 |
34 |
|
3 |
مدى الخطورة عدد أيام عمل/عامل المفقودة بسبب العجز عدد الحوادث |
241 |
247 |
289 |
الإصابات الصناعية
|
1985 |
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
بالألف |
||||||
|
عدد الإصابات التي تنطوي على عجز لأكثر من يوم عمل واحد، بما في ذلك حالات الوفاة |
303 1 |
396 1 |
805 |
648 |
545 |
509 |
|
منها حالات الوفاة |
30 |
26 |
21 |
18 |
16 |
15 |
|
عدد أيام عمل/عامل المفقودة بسبب العجز |
874 2 |
182 3 |
122 2 |
782 1 |
527 1 |
468 1 |
|
لكل ألف من الموظفين |
||||||
|
عدد الإصابات التي تنطوي على عجز لأكثر من يوم عمل واحد، بما في ذلك حالات الوفاة |
55 |
62 |
45 |
38 |
35 |
34 |
|
منها حالات الوفاة |
126 |
117 |
116 |
109 |
99 |
102 |
|
عدد أيام عمل/عامل المفقودة بسبب العجز |
216 1 |
407 1 |
182 1 |
057 1 |
967 |
991 |
|
لكل إصابة عدد أيام عمل/عامل المفقودة بسبب العجز |
22.0 |
22.8 |
26.4 |
27.5 |
28.0 |
2 |
150- وبالإضافة إلى ذلك، فإن 5 00 4 موظف قد أُصيبوا بعجز جزئي وحُوِّلوا من نشاطهم الرئيسي إلى مهام أخرى لمدة يوم عمل واحد أو أطول من ذلك.
151- وفي عام 1998، حدث من الإصابات الصناعية لكل 000 1 موظف ثلاثة أمثال ما حدث من إصابات زراعية، أما في قطاع التشييد فإن عدد الإصابات قد زاد على عدد ا لإصابات الزراعية بعامل قدره 1.8.
152- وقد أنفق ما مجموعه 805.6 غرينيات أوكرانية أو 54 غرينيا أوكرانية لكل موظف على تدابير حماية العمالة في عام 1998.
المادة 8 - الحقوق النقابية
153- أوكرانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية منظ مة العمل الدولية (رقم 87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948، والاتفاقية (رقم 98) المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، لعام 1949.
154- والحقوق النقابية في أوكرانيا مكفولة بموجب الدستور، وقانون رابطات المواطنين، وقانون ا لعقود والاتفاقات الجماعية، وقانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية، ومدونة قوانين العمل.
155- وفي حزيران/يونيه 1999، قام أيضاً البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) باعتماد قانون (حقوق وضمانات) النقابات الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه.
156 - ويمثل الحق في الإضراب ضمانة هامة لحماية الحقوق والمصالح الجماعية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وتنص المادة 44 من الدستور على أنه لجميع الموظفين الحق في الإضراب لحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. أما إجراءات ممارسة الحق في الإضراب فهي محددة في قا نون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية، التي اعتمدها البرلمان الأوكراني في 3 آذار/مارس 1998.
157- ولا يجوز إجبار أحد على الاشتراك في إضراب ما كما لا يجوز منعه من الاشتراك فيه. ولا يجوز حظر الإضرابات إلا بموجب القانون. وينص القانون (إجراءات تسوي ة) منازعات وخلافات العمل الجماعية على أن الإضراب هو أسلوب من أساليب الملاذ الأخير لتسوية منازعات وخلافات العمل (عندما تكون جميع الإمكانيات الأخرى ق استُنفدت) عقب رفض رب العمل أو وكيله أو ممثله المأذون له بذلك تلبية مطالب الموظفين أو وكيلهم المأذون له أو نق ابتهم أو رابطتهم النقابية أو وكيلها المأذون له بذلك.
158- وترد القيود المفروضة على الإضرابات في قانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية، الذي تنص المادة 24 منه على أن الإضراب يكون محظوراً إذا أدى وقف العمل إلى تعريض الحياة أو الصحة أو البيئة ل لخطر أو إذا تعارض ذلك مع الوقاية من الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو الأوبئة أو الأوبئة الحيوانية أو التصدي للآثار المترتبة عليها.
159- ولا يُسمح بالإضراب لموظفي نظام النيابة العامة والمحاكم والقوات المسلحة الأوكرانية والهيئات الحكومية والوكالات المسؤولة عن أمن الدولة وعن القانون والنظام (وذلك باستثناء الموظفين التقنيين وموظفي الخدمات).
160- وعندما تُعلن حالة من حالات الطوارئ، يجوز للبرلمان الأوكراني أو لرئيس الجمهورية حظر الإضرابات لفترة لا تتجاوز شهراً واحداً. أما حظر الإضرابات لفترة أطول فيجب الموافقة عليه بمرسوم مشترك يصدر عن البرلمان الأوكراني وعن رئيس الجمهورية. وعند إعلان الأحكام العرفية، تُحظر الإضرابات تلقائياً إلى أن يتم رفع الأحكام العرفية.
161- وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون ينص على أن الإضراب يعتبر غير قانوني في الحالات التالية:
(أ) إذا هدف ا لإضراب إلى تغيير النظام الدستوري أو حدود الدولة أو الهيكل الإداري والإقليمي لأوكرانيا أو إذا كانت مطالب المضربين تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛
(ب) إذا دعا إلى الإضراب موظفون أو نقابة أو رابطة نقابات أو وكلاؤها المأذون لهم بذلك على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام قانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية بشأن إجراءات بحث منازعات العمل وإجراءات وتنظيم مباشرة الإضرابات؛
(ج) إذا دُعي إلى الإضراب أو نُظم أثناء سير إجراءات المصالحة التي ينص عليها القانون.
162- ولم تفرض الحكومة أي قيود على ممارسة النقابات لحق تشكيل اتحادات والانضمام إلى التنظيمات النقابية الدولية. وتمارس النقابات هذه الحقوق بنفسها دون تدخل من الحكومة.
163- ولا توجد قواعد قانونية تقيد حقوق النقابات في أن تعمل بحرية. وتنص المواد 22-24 من قانون حالة الطوارئ الذي اعتمده البرلمان الأوكراني في 26 حز يران/يونيه 1999 على أنه يجوز خلال حالة الطوارئ سن تدابير معينـة تقيـد حقوق وحريات المواطنين والتنظيمات الاجتماعية ومنظمي المشاريع. وتشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) حظر الإضرابات؛ (ب) القيام، عقب توجيه إنذار مناسب، بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والتنظيمات الاج تماعية والحركات الجماهيرية ورابطات المواطنين الطوعية، إذا انطوت أنشطتها على عرقلة تطبيع الحالة.
164- وتنص المادة 31 من قانون رابطات المواطنين على أنه يجوز للمحكمة، من أجل كبح النشاط غير القانوني لرابطة مواطنين ما عملاً بطلب مقدم من هيئة مصدِّقة أو وكيل نيا بة، أن تحظر بصورة مؤقة أنواعاً معينة من النشاط أو عمل رابطة ما من رابطات المواطنين لما يصل إلى ثلاثة أشهر.
165- وبموجب المادة 36 من الدستور الأوكراني، فإن "للمواطنين الحق في الانضمام إلى نقابة من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم العمالية والاجتماعية الاقتصادية. و النقابات هي منظمات اجتماعية توحّد المواطنين الذين تربطهم معاً مصالح مشتركة تبعاً لطبيعة نشاطهم المهني. وتشكَّل النقابات دون إذن مسبق على أساس الاختيار الحر من جانب أعضائها".
166- وتنص المادة 8 من قانون رابطات المواطنين على أن تدخّل هيئات وموظفي الحكومة في أنشطة رابطات المواطنين غير مشروع، إلا في الظروف التي يحددها القانون.
167- والعضوية في النقابات طوعية. ويُقبل العاملون في النقابة على أساس فردي بناء على تقديم طلب في اجتماع لأحد الفروع، وإلا ففي اجتماع للقوة العاملة أو لوحدة تنظيمية محلية أخرى. وأي عامل يقب ل قواعد النقابة ويدفع الرسوم ويشترك في أعمال تنظيم نقابي محلي يكون مؤهلاً للعضوية.
168- وتعمل النقابات وفقاً للقواعد التي تعتمدها هي أنفسها. وتشكَّل النقابات بغية تمثيل الحقوق والحريات والمصالح العمالية والاجتماعية الاقتصادية والحقوق والحريات والمصالح الأخ رى لأعضائها.
169- وأكبر رابطة نقابات في أوكرانيا هي اتحاد نقابات أوكرانيا، الذي أُنشئ كجمعية طوعية لغرض تنسيق جهود النقابات (أو رابطات النقابات) من أجل تحديد وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والعمالية والقانونية والروحية لأعضائها. ويضم اتحاد نقابات أو كرانيا حالياً 69 منظمة عضواً، من بينها 41 نقابة قطاعية و26 رابطة نقابية إقليمية. ويوجد 16.6 مليون نقابي ينتمون إلى 000 133 منظمة محلية. وللمنظمات الأعضاء في الاتحاد كامل حرية العمل وهي تمارس عملها وفقاً للقواعد الخاصة بها ولقرارات هيئاتها المنتخبة.
170- وه ناك قرابة 30 نقابة رابطة نقابية أخرى توجد خارج إطار اتحاد نقابات أوكرانيا. وأكبر هذه النقابات والرابطات النقابية، من حيث العضوية، هي الاتحاد الوطني لنقابات أوكرانيا (3.6 ملايين عضو)؛ واتحاد عمال السكك الحديدية ومهندسي النقل (000 723 عضو)؛ ورابطة نقابات الع مال المستقلة الوطنية (000 261 عضو)؛ واتحاد العمال الوطني الأوكراني (000 220 عضو)؛ واتحاد النقابات الوطني "حقنا" (000 208 عضو)؛ واتحاد العاملين في القوات المسلحة الأوكرانية (000 164 عضو)؛ والنقابات الأوكرانية المدمجة (000 120 عضو)؛ والاتحـاد الأوكراني لنقاب ـات العاملين فـي التعاونيـات والعاملين في أشكال أخـرى مـن المشاريع (000 116 عضو)؛ ورابطة النقابات الأوكرانية المستقلة (000 91 عضو)؛ والاتحاد الأوكراني للعاملين في دائرة الإيرادات الداخلية (800 66 عضو).
171- ولا توجد أحكام قانونية خاصة فيما يتعلق بتشكيل نقا بات من جانب فئات معينة من العاملين. ويجوز تشكيل نقابات، دون إذن مسبق، عن طريق الاختيار الحر من جانب أعضائها. ولجميع النقابات حقوق متساوية.
172- ولا يفرض القانون والقواعد النقابية في أوكرانيا أي قيود على حق العمال في الانضمام إلى نقابات وفي تشكيلها.
173- وي نص قانون "حقوق وضمانات" النقابات الذي اعتمده البرلمان الأوكراني على أن يجري في قوانين خاصة تنظيم جوانب معينة من تنفيذ هذا القانون في إطار القوات المسلحة الأوكرانية (بخصوص الأفراد العسكريين) ووكالات الشؤون الداخلية ودوائر الأمن الوطني.
174- وتنص المادة 18 م ن قانون الميليشيات على أن يكون لأفراد الميليشيات الحق في تشكيل نقابات. وبموجب المادة 5 من قانون (الحماية الاجتماعية والقانونية ل ) العسكريين وأفراد أسرهم، يكون للعسكريين الحق في تشكيل رابطات اجتماعية خاصة بهم. وتوجد حالياً نقابة لموظفي وكالات الشؤون الداخ لية الذين يخضع أداؤهم للتقييم، كما توجد نقاباتان للعسكريين. وقد شُرحت في الفقرات 153-164 أعلاه القيود المفروضة على حق الإضراب من جانب الأشخاص المنتمين إلى القوات المسلحة وأفراد الميليشيات وموظفي الدولة.
175- ومنذ تقديم التقرير السابق، قام البرلمان الأوكران ي باعتماد قانون (إجراءات تسوية) منازعات وخلافات العمل الجماعية وقانون (حقوق وضمانات) النقابات، وكلاهما ينتظران توقيع رئيس الجمهورية عليهما. وعملاً بأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أُنشئت دوائر وطنية للوساطة والمصالحة إلى جانب خ مس إدارات إقليمية.
176- وفي عام 1998، انخرط ما مجموعة 710 98 عاملين يعملون في 687 مشروعاً ومؤسسة في منازعات صناعية (إضرابات). وفي النصف الأول من عام 1999، وقعت 100 منازعة صناعية اشترك فيها 994 25 عامل.
177- وكانت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية قد أعربت، في ملاحظاتها الختامية، عن أوجه قلقها إزاء كون تشكيل النقابات محظوراً في عدد من القطاعات والمجالات التي يشكل فيها العمل القائم على دفع أجور القاعدة، وعلى سبيل المثال الطيران المدني والاتصالات. ولكن لا يوجد أي حظر من هذا القبيل منصوص ع ليه في القانون الأوكراني. بل يوجد عدد من النقابات المنشأة منذ وقت طويل تعمل في هذين القطاعين؛ وتوجد نقابات للعاملين في مجال الملاحة، ولموظفي رحلات الطيران المدني، ولمراقبي حركة الطيران، وللعاملين في مجال الاتصالات.
المادة 9 - الحق في الضمان الاجتماعي
178- ي جري حالياً إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الأوكراني من أجل زيادة مستوى الضمان الاجتماعي المتاح للسكان وزيادة الباعث على العمل ودعم المسؤولية الشخصية للعمال والموظفين عن زيادة أصول صناديق التأمين.
179- وقد وافق البرلمان الأوكراني على مخطط للتأمين الاجتماعي لسكان أوكرانيا وأعد واعتمد مبادئ التشريع المتعلق بالتأمين الاجتماعي الوطني الإجباري. وسيجري تنفيذ هذا المخطط وهذه المبادئ عن طريق وضع صفيفة من القوانين التشريعية والتنظيمية الرامية إلى إعادة توزيع المسؤولية بين الدولة ومنظمي المشاريع والمواطنين (الذين تمث ل النقابات مصالحهم).
180- ويدخل في صميم إصلاح نظام الضمان الاجتماعي مبادئ أساسية معينة مثل (أ) التضامن والإعانات؛ و(ب) تمايز المسؤولية المالية عن تكوين أصول صناديق التأمين؛ و(ج) ضمانات من الدول مفادها أنه يجوز للمواطنين المؤمن عليهم أن يمارسوا حقوقهم؛ و(د) التوجيه المحدَّد لموارد التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري.
181- وتتوخى مبادئ التشريع المتعلق بالتأمين الاجتماعي الوطني الإجباري ما يلي:
(أ) الأخذ بخمسة أنواع منفصلة من التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري (التأمين على المعاش التقاعدي؛ والتأمين ضد العجز المؤ قت والتأمين المتعلق بالتعويض عن مصروفات حالات الولادة والجنازة؛ والتأمين الطبي؛ والتأمين ضد البطالة؛ والتأمين ضد الحوادث الصناعية والأمراض المهنية)، وإيجاد صندوق تأمين خاص لكل من نوع من هذه الأنواع بغية العمل بفعالية أكبر على تلبية احتياجات الضمان الاجتماع ية الخاصة لكل فئة من فئات السكان على حدة؛
(ب) تحديد فئات الأشخاص الذين يمكن شمولهم بالتأمين الاجتماعي الوطني الاجباري؛
(ج) توفير ضمانات من جانب الدولة لحماية حقوق ومصالح المواطنين الذين يحق لهم تلقي معاش تقاعدي أو استحقاقات من دوائر الخدمة الاجتماعية، و مساعدة مادية في حالة العجز الدائم أو المؤقت، والبطالة، والولادة، ورعاية الطفولة بخصوص الرضّع وصغار الأطفال، والمرض في إطار الأسرة، ووفاة أحد المشتركين أو فرد من أفراد أسرة الشخص المشترك وما إلى ذلك.
182- وسيعمل كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة هذه على أسا س الاشتراكات المقدمة من أرباب العمل والموظفين (باستثناء التأمين ضد الاصابات الصناعية والأمراض المهنية، التي يقوم أرباب العمل وحدهم بدفع اشتراكات بشأنها).
183- أما حجم الاشتراكات في كل فئة من فئات التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري فسيحددها سنوياً البرلمان ا لأوكراني، تبعاً لكل نوع (وذلك لأرباب العمل والأشخاص المؤمن عليهم، كلٍ على حدة، فيما يتعلق بكل فئة من التأمين) للسنة التقويمية التالية (معبراً عنها كنسبة مئوية) عندما تتم الموافقة على ميزانية الدولة.
184- وسيُدار نظام الضمان الاجتماعي على أساس المصالح المشت ركة للأشخاص المؤمن عليهم وأرباب العمل والدولة. وستُدار صناديق التأمين الخاصة على أساس ثلاثي ينطوي على عدد متساو من الممثلين المفوضين للنقابات وأرباب العمل والدولة. وهذا يعني أن إدارة نظام التأمين الاجتماعي ينبغي أن تحقق توافق الآراء. وتقوم الدولة، بدلاً من إدارة صناديق التأمين إدارة مباشرة، بتفويض مهامها إلى شركائها الاجتماعيين، مما سيساعد في نهاية المطاف على تعزيز الدولة نفسها.
185- ويجب أن يحدد القانون الآليات الخاصة لإدارة كل فئة من فئات التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري في أوكرانيا. ويجري حالياً صياغة م شاريع قوانين متعددة والنظر فيها من جانب البرلمان الأوكراني، مثلاً بشأن التأمين الوطني الإجباري المتعلق بالمعاش التقاعدي، والتأمين الوطني الإجباري ضد العجز المؤقت والتأمين المتعلق بالتعويض عن مصروفات حالات الولادة والجنازة، والتأمين الوطني الإجباري ضد البطا لة، والتأمين الوطني الإجباري ضد الحوادث الصناعية والأمراض المهنية. وينظر مجلس الوزراء في مشروع قانون بشأن التأمين الطبي الوطني.
186- ويعتمد مبلغ المساعدة المادية الذي يقدَّم بموجب مشاريع القوانين المذكورة أعلاه على طول فترة (العمل الذي دُفعت أثناءها) الاشت راكات، ومستوى الكسب (الذي يُتخذ كأساس لحساب اشتراكات التأمين)، ومدى العجز.
187- وسيجري إصلاح نظام التأمين الوطني إصلاحاً تدريجياً في ضوء الحالة الاقتصادية الإجمالية في أوكرانيا. ومن المخطط له، أثناء المرحلة الأولية وبالنظر إلى محدودية الموارد المتاحة، اتخا ذ طائفة من التدابير لوقف التدهور في مستوى معيشة السكان ومستوى حمايتهم الاجتماعية.
188- وأهم هذه التدابير هي كما يلي:
(أ) اعتماد قوانين تشريعية تتناول جميع فئات التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري؛
(ب) دفع المعاشات التقاعدية والاستحاقات والمدفوعات الأخرى ال متعلقة بجميع فئات التأمين الاجتماعي التي توجد فيها حالياً متأخرات غير مدفوعة، وبذل جهد لمنع تكرار حدوث هذا الوضع؛
(ج) تبسيط نظام الاستحقاقات والعلاوات القائمة التي تُدفع من صناديق التأمين؛
(د) القيام بأعمال تحضيرية لإنشاء صناديق للتأمين الاجتماعي ترتكز ع لى ميزانية الدولة وعلى الميزانيات المحلية ولا يكون لها علاقة باستخدام العامل ومدفوعات التأمين الخاصة به؛
(ه) القيام بأعمال تنظيمية تحضيرية للأخذ بسجلات لاشتراكات التأمين تكون ذات طابع شخصي.
189- وما أن يتحقق استقرار الاقتصاد، فإن المرحلة الثانية المخطط ل ها ستنطوي على ما يلي:
(أ) إنشاء إطار تنظيمي وقانوني لتطبيق نظام التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري؛
(ب) جعل الاستحقاقات المدفوعة في كل فئة من فئات التأمين تتواءم تدريجياً مع القواعد الاجتماعية التي ترتكز على معيار المعيشة؛
(ج) الأخذ بفئات تأمين إضافية غي ر تابعة للدولة؛
(د) تحسين إدارة صناديق التأمين الاجتماعي؛
(ه) تحويل المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية إلى برنامج المساعدة الاجتماعية، الذي تُدفع مبالغه من ميزانية الدولة ومن الميزانيات المحلية؛
(و) الأخذ بسجلات لاشتراكات التأمين تكون ذات طابع شخصي فيما يتعلق بشتى فئات التأمين الاجتماعية الوطنية الإجبارية.
190- وما أن يتحقق الانتعاش للاقتصاد، فإن المرحلة الثالثة المخطط لها ستنطوي على ما يلي:
(أ) توفير المدفوعات والاستحقاقات للسكان عند مستوى لا يقل عن الحد الأدنى للقواعد والمعايير الاجتماعية؛
( ب) الانتقال إلى التنفيذ الكامل للأحكام التشريعية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي الوطني الإجباري.
191- ويُنتظر أن يؤدي إصلاح برنامج التأمين الاجتماعي إلى تحقيق مستوى معيشة أعلى للسكان مما يعزز من الاستقرار وتوافق الآراء الاجتماعيين.
192- ويوجد لدى أوكرانيا برن امج استحقاقات لتغطية العجز (المرض) المؤقت، ومصروفات الحمل والولادة والأمومة والجنازة، والعلاج في مصحة أو منتجع، وإجازات استرداد العافية، وهي جميعها استحقاقات تُدفع من صندوق التأمين الوطني.
193- وتتناول التشريعات القائمة والصكوك القانونية الأخرى إجراءات الد فع وتقرير الاستحقاقات فيما يتعلق بالعجز المؤقت وحالات الحمل والولادة، والأمومة، ومصروفات الجنازة والعلاج في مصحة أو منتجع، وإجازات استرداد العافية.
194- أما استحقاقات العجز المؤقت التي تُدفع في حالة المرض فتُمنح وفقاً للأنظمة المتعلقة بإجراءات دفع استحقاقا ت التأمين الاجتماعي الوطني، المصدَّق عليها بالقرار رقم 13-6 الصادر عن هيئة رئاسة المجلس المركزي العام للنقابات (12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984) وما يتصل به من تعديلات وإضافات، أي وفقاً لتشريعات الاتحاد السوفياتي السابق.
195- وينص قانون الدولة لاستحقاقات الأسر ة والأطفال المؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 والأنظمة الموضوعة عملاً بهذا القانون على الأحكام المتعلقة بمنح ودفع الاستحقاقات فيما يتعلق بحالات الحمل والولادة ورعاية الأطفال دون سن الثالثة، وعدم القدرة على العمل مؤقتاً بسبب رعاية طفل مريض يقل عمره عن 14 عاماً.
196- وتُدفع علاوة جنازة وفقاً لقرار مجلس الوزراء ولإجراءات منح هذه العلاوة بالصورة التي صدق عليها عدد من الوزارات والإدارات.
197- وتوجد قواعد تنظيمية بشأن منح المساعدة الخاصة بالعجز المؤقت إلى فئات معينة من المواطنين وهي تبدو في كل من قانون حادث تش رنوبيل (وضع الأشخاص المتأثرين وتوفير الحماية الجماعية لهم)، وقانون (الحماية الاجتماعية والقانونية) للعسكريين وأفراد أسرهم، وقانون (ضمانات الرعاية الاجتماعية ل) للمحاربين القدماء، وقانون الأحكام الأساسية للرعاية الاجتماعية (قُدامى العاملين وغيرهم من المواط نين المسنين).
198- والاستحقاقات المرتبطة بالعجز المؤقت، والحمل والولادة، والأمومة، ومصروفات الجنازة تُدفع في مكان عمل المستفيد (أو مكان الدراسة في حالة الطلاب).
199- واستحقاقات العجز المؤقت التي تُدفع في حالة المرض تختلف تبعاً لمجموع مدة الخدمة. وهي تقدر ع لى أساس المعدلات التالية:
(أ) 100 في المائة من الأجر (الدخل) المتوسط للعاملين الذين لديهم مدة خدمة قدرها ثماني سنوات أو أكثر؛
(ب) 80 في المائة من الأجر (الدخل) المتوسط للعاملين الذين لديهم مدة خدمة تتراوح بين خمس وثماني سنوات؛
(ج) 60 في المائة من الأجر (الدخل) المتوسط للعاملين الذين تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.
200- وتقدر استحقاقات العجز المؤقت على أساس معدل قدرة 100 في المائة بصرف النظر عن طول مدة الخدمة في حالة الفئات التالية:
(أ) الأشخاص غير القادرين على العمل بسبب إصابات صناعية أو أمراض مهنية؛
(ب) العاملون الذين لديهم ثلاثة أولاد أو أكثر يعولونهم تقل أعمارهم عن 16 عاماً (تقل عن 18 عاماً في حالة الأطفال الذين يتلقون تعليماً كامل الوقت)؛
(ج) المحاربين القدماء والفئات المرتبطة بهم؛
(د) العاملون من الفئة 1-4 المتأثرون في حادث تشرنوبيل؛
(ه) الوالد أو الوصي الذي يرعى طفلاً عمره أقل من 14 عاماً ويكون متأثراً بحادث تشرنوبيل (بما في ذلك العلاج في مصحة أو منتجع؛
(و) زوجات (أزواج) العسكريين، باستثناء الأفراد الذين يؤدون خدمة عسكرية محددة المدة؛
(ز) العاملون المصنفون فيما سبق على أنهم أيتام أو أطفال يفتقرو ن إلى رعاية الوالدين.
201- أما العلاوة التي تُدفع للأشخاص العاطلين مؤقتا بسبب قيامهم برعاية طفل مريض يقل عمره عن 14 عاماً فتقدَّر على أساس المعدلات التالية:
(أ) 100 في المائة من الأجر (الدخل) المتوسط للأشخاص الذين عملوا لمدة ثماني سنوات أو أكثر، والعاملين المصنفين فيما سبق على أنهم أيتام أو أطفال يفتقرون إلى رعاية الوالدين؛ والأشخاص الذين يقل عمرهم عن 21 عاماً ولديهم خبرة في مجال العمل يصل مجموعها إلى خمس سنوات.
(ب) 80 في المائة من الأجر (الدخل) المتوسط للعاملين الذين لديهم مدة خدمة يتراوح مجموعها بين خمس وثماني سنوات.
(ج) 60 في المائة من الأجر (الدخل) المتوسط للعاملين الذين لديهم مدة خدمة يصل مجموعها إلى خمس سنوات.
202- وعند حساب استحقاقات العجز المؤقت، وباستثناء الحالات التي تنطوي على إصابات صناعية أو أمراض مهنية والعاملين من الفئتين 1 و2 المتأثرين بحاد ث تشرنوبيل، فإن الأجر الفعلي المستخدم كأساس للحساب لا يتجاوز مبلغاً يعادل ضعف الأجر (المرتب) الأساسي.
203- وتُدفع الاستحقاقات كمبلغ إجمالي، دون فترة مؤهِّلة، لما يصل إلى أربعة أشهر. وأما علاوة رعاية الطفولة التي يحصل عليها الآباء العاملون فتُدفع عن فترة لا تتجاوز 14 يوماً في كل مرة.
204- ويصل نصيب استحقاقات العجز المؤقت إلى قرابة نصف جميع نفقات ميزانية صندوق التأمين الوطني.
205- وتُقدر استحقاقات الحمل والولادة على أساس معدل قدره 100 في المائة لفترة قدرها 126 يوماً تقويمياً (تُمدد هذه الفترة إلى 140 يوما تقو يميا في حالة حدوث مضاعفات أثناء الولادة، أو في حالة ولادة طفلين أو أكثر). ويجوز للنساء العاملات من الفئة 1-4 المتأثرات بحادث تشرنوبيل أن يسحبن هذه الاستحقاقات عن مدة 180 يوما تقويمياً. ولدى انقضاء هذه الفترة، يجوز لأحد الوالدين أن يأخذ إجازة رعاية أطفال (ب معدل استحقاق ثابت) إلى أن يبلغ الطفل عيد ميلاده الثالث.
206- ويحق للأسرة أن تحصل على استحقاقات، بمبلغ اجمالي، تعادل أربعة أمثال المعدل الأدنى للأجور عند ولادة طفل لها. ويجوز للأمهات اللائي سجلن أنفسهن لدى مؤسسة طبية أثناء مراحل الحمل الأولى (حتى 12 أسبوعاً ) وطلبن وتابعن المشورة الطبية بصورة منتظمة أن يسحبن استحقاقات تكميلية تعادل ضعف المعدل الأدنى للأجور عند ولادة طفل.
207- وفي حالة ولادة طفلين أو أكثر، تُدفع استحقاقات، بملغ إجمالي، إلى الأسرة على أساس كل طفل على حدة. وتكون هذه الاستحقاقات واجبة الدفع إذا ق دم المستفيدون طلباً في هذا الشأن في غضون ستة أشهر من ولادة الطفل. وتُدفع هذه الاستحقاقات، في حالات معينة، للوالدين بالتبني أو للوصي على الطفل.
208- ويقوم صندوق التأمين الوطني أيضاً بدفع منحة جنازة ذات مبلغ ثابت عند وفاة الفئات التالية من الأشخاص:
(أ) مواط ن موظف في مشروع أو مؤسسة أو منظمة (باستثناء أصحاب المعاشات التقاعدية العاملين)؛
(ب) مواطن فقد عمله نتيجة لإغلاق أو إعادة تنظيم أو تحويل مشروع أو مؤسسة أو منظمة ما وكان من حقه الحصول على أجر متوسط عن فترة ممارسة العمل، ولكن لما لا يزيد على ثلاثة أشهر؛
(ج) شخص غير مستخدم ولكنه يدفع اشتراكات في صندوق التأمين الوطني؛
(د) طالب دراسات عليا، أو طالب دكتوراة، أو مسجِّل اكلينيكي، أو طالب يحضر دورة داخلية في منشأة تعليم عالٍ، أو طالب في كلية مهنية؛
(ه) أحد من يعولهم شخص ينتمي إلى إحدى الفئات المذكورة أعلاه.
209- ويقوم صندوق التأمين الوطني أيضاً بدفع علاوات للعلاج في المصحات والمنتجعات ويسدّد تكلفة الإجازات للعاملين وأفراد أسرهم. كذلك فإنه يدفع نفقات صيانة مصحات الطب الوقائي ويرعى المبادرات الأخرى المتعلقة باسترداد العافية وإعادة التأهيل.
210- ومن حيث الممارسة الع ملية، فإن معظم تذاكر السفر للعلاج أو للترويح لا تُدعم إلا جزئياً، بالنظر إلى أن المستفيد يدفع 10 في المائة من التكلفة. أما تذاكر السفر المدعومة بالكامل فلا يبلغ نصيبها أكثر من 1 في المائة من مجموع التذاكر الصادرة. وتتاح تذاكر سفر مجانية للأشخاص الذين يعانو ن من ذبحة قلبية حادة؛ وللحوامل؛ والأمهات والأطفال؛ والمراهقين؛ والعمال العاملين والمحاربين القدماء؛ والأشخاص الحاصلين على أوسمة؛ وأفراد النشء الذين يحالون إلى مخيمات تقوية الصحة للأطفال والطلاب.
211- والاستحقاقات الخاصة بالمواطنين العاملين تُدفع من اشتراكا ت التأمين الاجتماعي الاجبارية التي تحوَّل إلى حساب خاص لصندوق التأمين الوطني من جانب المشاريع والمؤسسات والمنظمات بغض النظر عن شكل ملكيتها أو طبيعة نشاطها. وتُحسب اشتراكات التأمين على أساس مدفوعات صندوق الأجور (التي تبلغ حالياً 4 في المائة) ومدفوعات أخرى خ اضعة للضريبة. ويحدد البرلمان الأوكراني المبلغ الذي يجب دفعه في اشتراكات التأمين الاجتماعي الاجباري.
212- ولذلك فإن هذا الشكل من التأمين يغطي جميع أصحاب الأعمال الحرة (منظمو المشاريع، وأصحاب المهن القانونية، والموثّقون، والأشخاص العاملون في نشاط إبداعي أو ن شاط آخر مدر للدخل) وأفراد أسرهم.
213- وقد سُن عدد من القوانين بشأن استحقاقات المعاش التقاعدي للمحاربين القدماء. وتؤثر هذه القوانين على قرابة 15 مليون مواطن من بينهم 2.3 مليون معوق (من جميع الفئات)، ونحو 12 مليوناً من المحاربين والعمال القدماء، وأكثر من 000 600 ضحية من ضحايا الحرب والقمع. وقد زاد التشريع من عدد فئات المواطنين التي يحق لها التمتع بإعفاءات شتى، يوجد منها حالياً 27 نوعاً مختلفاً.
214- ويتمثل أحد أشكال الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات التقاعدية وللمعوقين في توفير منافع اجتماعية مثل دور إقامة و مراكز محلية. أما شبكة دور الإقامة فتغطي تماماً احتياجات سكان أوكرانيا من حيث الأماكن المتاحة. وفي الواقع، يوجد حالياً أكثر من 000 5 مكان احتياطي في المنشآت التي من هذا النوع.
215- وعلى الرغم من الموارد المحدودة المتاحة في الميزانيات المحلية لصيانة دور الإق امة، فإن وزارة الرعاية الاجتماعية ومكاتب الضمان الاجتماعي المحلية قد تمكنت، خلال الربع الأول من هذا العام، من صيانة شبكة دور الإقامة وتقديم منافع اجتماعية وطبية ملائمة للمسنين والمعوقين الذين يعيشون فيها. ويوجد حاليا 278 دار إقامة تضم 500 53 مكان، ويعيش في ها أكثر من 000 47 شخص من المسنين والمعوقين بدعم كامل من الدولة.
216- ويشمل نظام الرعاية الاجتماعية 644 مركزاً محلي و117 مكتبا مستقلا من مكاتب الضمان الاجتماعي تخدم أكثر من 000 570 شخص من المسنين والمعوقين الذين يعيشون بمفردهم.
المادة 10 - حمايةالأسرة والأم هات والأطفال
217- تنص المادة 52 من الدستور الأوكراني على أن الأطفال متساوون في حقوقهم بغض النظر عن أصلهم وعما إذا كانوا مولودين في إطار رباط الزوجية أو خارجه.
218- وتنص المادة 57 من مدونة قانون الزواج والأسرة على أن "الأطفال الذين تحدد نسبهم عملاً بإقرار مشترك من جانب الوالدين أو بقرار من إحدى المحاكم تكون لهم نفس الحقوق والمسؤوليات تجاه والديهم وأقاربهم التي تكون للأولاد المولودين في إطار رباط الزوجية".
219- وبموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 53 من مدونة قانون الزواج والأسرة، فإن نسب الطفل المولود خارج رباط ا لزوجية يتحدد عن طريق إقرار مشترك من جانب والدي الطفل يودع في السجل الرسمي لشهادات الأحوال المدنية.
220- وعندما يولد طفل ما خارج رباط الزوجية، ولا يقوم الوالدن بتقديم إقرار مشترك، فإنه يجوز تحديد النسب إلى الأب قضائياً عملاً بطلب يقدم من أحد الوالدين، أو ال وصي على الطفل، أو الشخص الذي يعول الطفل، أو الطفل نفسه عند بلوغه سن النضج.
221- وعلاوة على ذلك، فإن المادة 55 من مدونة قانون الزواج والأسرة تنص على أنه يجوز، عندما يكون الوالدان غير متزوجين، تسجيل الأم رسمياً عملاً بطلب يقدم منها، في حين يجوز تسجيل الأب بم وجب إقرار مشترك يُقدم من كلا الوالدين. وكبديل عن ذلك، يمكن تسجيل النسب بموجب قرار يصدر عن محكمة. وإذا تُوفيت الأم أو حُكم بعد أهليتها قانونياً أو فقدت حقوق الوالدية الخاصة بها أو إذا استحال التأكد من مكان إقامتها، فإنه يجوز تسجيل نسب الطفل عملاً بطلب يقدمه الأب.
222- وعندما يولد طفل لأم غير متزوجة في ظل عدم وجود إقرار مشترك من جانب الوالدين أو قرار من المحكمة يحدد النسب، فإنه يجوز تسجيل والد الطفل في سجل المواليد تحت اسم عائلة الأم، ويجوز تسجيل الاسم الأول للأب واسمه العائلي وجنسيته حسب توجيهات الأم.
223- و إن قانون الدولة لاستحقاقات الأسرة والأطفال، الذي بدأ سريان مفعوله في 1 كانون الثاني/يناير 1993، قد حدد مستوى مضموناً للدعم المادي في شكل استحقاقات تُقدم من الدولة يُؤخذ في الحسبان فيها حجم الأسرة ودخلها وعمر الأطفال والحالة الصحية. وينص هذا القانون على الأ نواع التالية من استحقاقات الدولة في هذا الصدد:
(أ) استحقاقات الحمل والولادة؛
(ب) منحة الأمومة التي تقدم في شكل مبلغ إجمالي؛
(ج) علاوة رعاية الطفولة؛
(د) استحقاقات الأمهات (الوالدين) اللاتي يقمن برعاية ثلاثة أطفال أو أكثر تقل أعمارهم عن 16 عاماً؛
(ه) علاوة الملازمة فيما يتعلق بطفل معوق؛
(و) علاوة البطالة المؤقتة للأشخاص الذين يرعون طفلاً مريضاً؛
(ز) استحقاقات الطفولة الخاصة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، أو 18 عاماً إذا كان الطفل يحضر تعليماً كامل الوقت؛
(ح) علاوة الطفولة للأمهات الوحيدات؛
(ط) علاوة الطفولة للأفراد العسكريين الذين يؤدون خدمة عسكرية محددة المدة؛
(ي) علاوة الوصي أو مقدم الرعاية؛
(ك) العلاوة المؤقتة للقاصرين الذين يمتنع الوالدان في شأنهم عن تقديم مدفوعات نفقة، أو عندما لا يمكن اقتطاع مدفوعات النفقة عند المصدر.
224- أما علاوة رعاية الطفولة التي تُدفع للنساء غير العاملات فيما يتعلق بأطفال تزيد أعمارهم على ثلاثة أعوام، واستحقاقات رعاية الطفولة التي تُدفع للأمهات (الوالدين) اللاتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وعلاوة الوصي أو مقدم الرعاية، واستحقاقات الطفولة الخاصة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً (أو 18 عاما في حالة حضور تعليم كامل الوقت) فتُمنح عندما لا يكون متوسط الدخل الشهري الاجمالي للفرد الواحد من أفراد الأسرة عن ربع السنة السابق أكثر من مبلغ محدد في هذا الصدد (41غرينيا أوكرانية) وتُدفع فئات أخرى م ن الاستحقاقات بغض النظر عن دخل الأسرة.
225- واعتباراً من النصف الثاني من عام 1999، زيدت الاستحقاقات المدفوعة من الدولة تمشياً مع قرار مجلس الوزراء 915 المؤرخ في 27 أيار/مايو 1999. وتُحسب الاستحقاقات كنسبة مئوية من المبالغ المنصوص عليها في قانون الدولة لاست حقاقات الأسرة والأطفال، على أساس المعدل الأدنى للأجور البالغ 74 غرينيا أوكرانية.
226- وبموجب القانون المشار إليه أعلاه، تواجه معظم المناطق صعوبة في دفع الاستحقاقات الممولة من الميزانيات المحلية. وكانت متأخرات الاستحقاقات، بتاريخ 1 حزيران/يونيه 1999، المستح قة على مكاتب الضمان الاجتماعي تبلغ في مجموعها 29.1 مليون غرينيا أوكرانية. واستمرت أعلى مستويات المستحقات غير المدفوعة تحدث في جمهورية القرم وزاكرباتيا المستقلة ذاتياً ومقاطعات إيفان فرانكو، وترنوبول، وتشيرنوفتسي. ولا تُدفع المستحقات في موعدها إلا في مقاطعة بولتافا، وفي كييف، وسيفاستوبول.
227- والأكثر إشكالية حتى من هذا هو حالة استحقاقات الأسرة والأطفال التي يجب، بمقتضى أحكام هذا القانون، أن تدفعها المشاريع والمؤسسات والمنظمات. وبتاريخ 1 حزيران/يونيه 1999، كان المبلغ المستحق على الميزانيات المحلية فيما يتعلق بهذه المستحقات هو 96.7 مليون غرينيا أوكرانية (وفقاً للاحصاءات الحالية). والأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو حالة استنفاد الميزانيات المحلية والصعوبات المالية التي تواجه المشاريع والمؤسسات والمنظمات.
228- ووفقاً لقانون قيام مكاتب الضمان الاجتماعي بدفع مستحقات اجتماعية شتى (التعديلات على تشريعات معينة) (رقم 563-14 (563-XIV) المؤرخ في 25 آذار/مارس 1999)، بُدئ في تحويل الدور الخاص بمنح ودفع المستحقات التي تقدمها الدولة من المشاريع (المؤسسات، المنظمات) إلى مكاتب الضمان الاجتماعي.
229- ومن أجل ضمان استخدام الموارد ا لمالية والمادية المحدودة المتاحة استخداماً أسلم، وعملاً بمبادرة اتخذتها الوزارة المعنية، قام مجلس الوزراء باعتماد المرسوم رقم 238 المتعلق بالأخذ بالاستحقاقات الاجتماعية الموجهة من أجل الأسر المنخفضة الدخل وذلك في 22 شباط/فبراير 1999.
230- ويُمنح الحق في ه ذه الاستحقاقات للأسر التي تتألف من أصحاب معاشات تقاعدية وأطفال دون سن 16 عاماً (أو 18 عاماً إذا كانوا يحضرون تعليماً كامل الوقت)؛ والأشخاص ممن هم في سن العمل ولا يستطيعون الذهاب إلى العمل بسبب رعايتهم لأطفال (تقيد الفترة المعنية ضمن تاريخ استخدام الشخص الم عني)؛ والأشخاص الذين يقومون برعاية ثلاثة أطفال أو أكثر تقل أعمارهم عن 16 عاماً؛ والأشخاص الذين يقومون برعاية شخص معوق من الفئة 1، أو طفل معوق دون سن 16 عاماً، أو أشخاص تزيد أعمارهم على 80 عاماً. ويجب أن يكون متوسط دخل الأسرة الإجمالي الشهري أقل من الدخل ال إجمالي المؤهِّل لمنح هذه الاستحقاقات.
231- ويتحدد معدل الاستحقاقات الاجتماعية الموجهة الشهرية بالفارق بين متوسط الدخل الإجمالي الشهري المؤهِّل للحق في تلقي هذه الاستحقاقات والدخل الاجمالي للأسرة.
232- ويوجد نظام للقروض الميسرة لمساعدة الأسر الفتيّة والمواط نين الشباب على بناء مساكن أو تجديدها وهو يجري تطويره على نطاق واسع بموجب المادة 10 من قانون النهوض بالشباب الأوكراني والمرسوم الرئاسي رقم 1165 المتعلق باتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالشباب (4 كانون الأول/ديسمبر 1996)، والقرار رقم 1352 ا لصادر عن مجلس الوزراء بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالشباب (3 كانون الأول/ديسمبر 1997)، والقرار رقم 1048 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن القروض الميسرة الطويلة الأجل المقدمة من الدولة من أجل الأسر الفتيّة والشباب العزّاب لغرض تشييد مسا كن في عام 1998 (10 تموز/يوليه 1998).
233- ومن أجل تشجيع الأسر الفتيّة على التعجيل بممارسة حق المواطنين الشباب في الإسكان وموالاة زيادة المساحة الخاصة بتشييد المساكن والمخصصة للشباب، أُنشئ في عام 1997 صندوق لتشييد المساكن للشباب يخضع لإدارة لجنة الدولة لشؤو ن الأسرة والشباب، وأنشئت مكاتب محلية للصندوق في شتى مقاطعات أوكرانيا. ونتيجة للأنشطة التي قام بها الصندوق في عام 1998، قام ما مجموعه 404 أسر فتيّة ببناء مساكن بأنفسها في مكان ما للعيش فيها. وهذا العام، يعتزم أكثر من 000 200 أسرة فتيّة تحسين أوضاعها المعيشي ة عن طريق استخدام القروض الميسرة الطويلة الأجل التي تقدمها الدولة.
234- وتنص المادة 47 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في السكن. وتهيئ الدولة الأوضاع التي تمكن المواطنين من بناء مساكن، أو شرائها على سبيل الملكية، أو تأجيرها. وستقدم الدولة مساكن إلى المواط نين الذين يحتاجون إلى حماية اجتماعية، إما مجاناً أو بسعر يقدرون على تحمله، وفقاً للقانون.
235- وبموجب الفقرة 1 من المادة 46 من مدونة قانون الإسكان لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، يوفَّر الإسكان للفئات التالية من الأشخاص على أساس من الأولوية:
(أ) المواطنون الذين أصبح مسكنهم غير ملائم للسكن عقب كارثة طبيعية؛
(ب) الأشخاص المكلفون بالعمل في منطقة أخرى؛
(ج) الأشخاص الذين عادوا من مؤسسة للأطفال تديرها الدولة، أو الذين تركوا أقاربهم أو من يقوم برعايتهم أو وصيهم؛
(د) المواطنون الذين أُدينوا خطأً بجريمة ثم رُد لهم اعتبارهم. وينبغي، حيثما أمكن، أن يعاد إسكانهم في المسكن الذي كانوا يشغلونه من قبل؛
(ه) الأطفال المعوقون المقيمون في مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات اجتماعية أخرى ممن ليس لهم والدان أو الذين فقد والداهم حقوقهما الوالدية، إذا كان من رأي الأخصائيي ن الطبيين والاجتماعيين أن في استطاعتهم أن يرعوا أنفسهم وأن يعيشوا حياة مستقلة عندما يبلغون سن الرشد؛
(و) الأشخاص المنتخَبون في مناصب، عندما يتطلب انتخابهم الانتقال إلى منطقة أخرى؛
(ز) أفراد أسرة أحد نواب الشعب الأوكراني الذي يموت أثناء أدائه لواجبات تتطل ب التفرغ الكامل في مجلس السوفيات الأعلى.
236- وأثناء عملية اتخاذ القرارات المنصوص عليها قانوناً بشأن تنظيم البيت الكافل للأطفال، فإن الوالدين الكافلين اللذين عُينا ليعيشا مع الأطفال وعُهد إليهما بتربيتهم، يُخصص لهما منزل مستقل أو شقة مؤلفة من عدة غرف على أ ساس من الأولوية وفقاً لحصة الحيز المعيشي الذي يحدده مجلس الوزراء (المادة 46-1 من مدونة قانون الإسكان).
237- وبالإضافة إلى ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 825 المتعلق بتحسين تنظيم ومالية صندوق تشييد مساكن الشباب تحت إدارة لجنة الدولة لشؤون الشباب والأسرة (17 أيار/مايو 1999) قد تضمن تصديق مجلس الوزراء على الأنظمة المتعلقة بإجراءات عرض القروض الميسرة الطويلة الأجل المقدمة من الدولة على الأسر الفتية والشباب العزّاب من أجل تشييد مساكنهم أو تجديدها.
238- وتنص الفقرة 3 من هذه الأنظمة على أن الحق في القروض الميسرة ا لطويلة الأجل المقدمة من الدولة (لأجل قدره 30 عاماً) تمنح للأسرة الفتيّة وللشباب العزّاب الذين يكونون، حسب نص القانون، في حاجة إلى إسكان أفضل، ألا وهم:
(أ) الأسر الفتية، أي أن يكون كلا الزوجين دون سن 28 عاماً؛
(ب) الأسر غير الكاملة التي لديها أطفال ويكون عمر الأب 28 عاماً أو أقل؛
(ج) الشباب العزّاب الأقل عمراً من 28 عاماً.
239- وفضلاً عن ذلك، وبموجب الفقرة 23 من هذه الأنظمة، فإنه يجوز للمقترضين الذين ليس لديهم أطفال أن يقدموا طلباً للحصول على قرض بمعدل فائدة قدره 3 في المائة على الأصل؛ أما المقترضون الذين لديهم طفل واحد فلا يدفعون فائدة مصرفية على أصل القرض؛ وأما المقترضون الذين لديهم طفلان فيحق لهم أن تُلغى نسبة 25 في المائة من الدَّيْن على حساب الأموال العامة؛ وأما المقترضون الذين لديهم ثلاثة أطفال فلا يسددون إلا 50 في المائة من ديْنهم الأصلي.
240- بيد أ ن فرص ضمان الحصول على مسكن من الدولة أو من مجموع المساكن الجماعية المتاحة قد اتسمت في السنوات الأخيرة بأنها محدودة. وما زال الطلب على الإسكان شديداً ويمثل مشكلة خطيرة للمليوني أسرة المدرجة على قائمة انتظار المساكن في نهاية عام 1998. وخلال السنة ككل، لم تحص ل إلا 400 37 أسرة على إسكان أفضل، أي 1.7 في المائة فقط من المدرجين على القائمة. وخلال السنوات الثماني الماضية، خفضت قائمة انتظار المساكن الأفضل بنسبة 23 في المائة، ولكن الأسر التي حصلت على الإسكان كانت أقل بمقدار 6 مرات.
سجل الشقق وعدد الشقق الموفرة من جان ب الدولة في أوكرانيا
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
عــدد الأسـر المدرجة في قائمة الانتظار في نهاية العام (بالألف) |
638 2 |
411 2 |
297 2 |
164 2 |
029 2 |
|
عدد الأسر التي حصلــت علـى مسكن أثناء العام (بالألف) |
235 |
82 |
56 |
47 |
37 |
|
النسبة المئوية للمدرجين في قائمـة الانتظار في نهاية العام السابق |
92 |
32 |
23 |
21 |
17 |
241- وهكذا فإنه إذا حوفظ على معدل توفير الإسكان الذي شهدته السنوات القلائل الأخيرة فإن تصفية قائمة الانتظار الحالية سيستغرق 54 عاماً.
242- ومن بين التدابير المتعددة التي ترمي إلى نشر وتعزيز هيبة الأسرة بوصفها المصدر الرئيسي للدعم المادي والعاطفي، والحماية النفسية، والوحدة الأولى لحفظ القيم الإنسانية الوطنية والثقافية والعالمية ونقلها إلى الأجيال القادمة، فإن إحدى المبادرات الجديرة بالملاحظة قد تمثلت في النشاط التفسيري العملي الذي تقوم به مع الأسر مراكز "دار الأسرة" التي تقدم معلومات ومشورة وأنشطة ترتكز على النوادي.
243 - والآن فإن الجيل الشاب الذي تزامنت سنى مراهقته مع فترة اتسمت بإعادة تكييف جذرية للقيم وبالجيشان الاجتماعي يُقْدم حاليا على الحياة الأسرية، ولذلك فإنه لا بد من أن يكون آباء الم ستقبل مستعدين للنهوض بمسؤولياتهم الأسرية. وتحقيقا لذلك، ظلت مراكز "دار الأسرة" تعمل مع دوائر سجلات الأحوال المدنية بغية تنظيم وتقديم محاضرات من أجل الأزواج الجدد المرتقبين بشأن مواضيع مثل الحماية القانونية للأسرة وأنماط الحياة الصحية.
244- ويوجد حاليا 59 م ركزاً يقدم معلومات ومشورة وأنشطة ترتكز على النوادي من أجل الأسر في 21 مقاطعة بأوكرانيا؛ وتشكل 29 مركزاً من هذه المراكز جزءاً من شبكة "دار الأسرة".
245- وفي عام 1998، مُنحت 5.5 ملايين أسرة إعانات خاصة بالإسكان والخدمات المجتمعية والكهرباء، أي نحو 95.1 في ال مائة من مجموع المطالِبين بإعانات. ومن بين هؤلاء، فإن 4.5 ملايين كانت أسراً حضرية ومليوناً واحداً كانت أسراً تعيش في مناطق ريفية. وفي عام 1998، مُنح ما مجموعه 213.9 مليون غرينيا أوكرانية كإعانات، مُنح منها في المناطق الحضرية والمناطق الريفية 165.4 مليون غري نيا أوكرانية و48.5 مليون غرينيا أوكرانية، على التوالي.
246- وبلغ مجمـوع إعانات الإسكان والخدمات المجتمعية المحسوبة 310.5 ملايين غرينيا أوكرانية في عام 1998. ومن هذا المبلغ، حُول 026.4 1 غرينيا أوكرانية (78.3 في المائة) إلى القائمين بتوفير الإسكان وبتقديم ا لخدمات المجتمعية، وهو ما شمل مبلغاً مرصوداً لإلغاء ديون سابقة.
247- وخلال عام 1998، مُنحت إعانات مجموعها 87.1 مليون غرينيا أوكرانية لأسر عددها 000 700 أسرة (95.3 من جميع مقدمي المطالبات) من أجل شراء غاز مسيَّل ووقود صلب. وفي المناطق الحضرية، مُنح مبلغ 27.5 مليون غرينيا أوكرانية لأسر عددها 000 200 أسرة، أما في المناطق الريفية فإن 000 500 أسرة قد تلقت مبلغ 59.6 مليون غرينيا أوكرانية.
248- وفي عام 1998، مُنحت إعانات قيمتها 50.5 مليون غرينيا أوكرانية، وحُول مبلغ 50.5 مليون غرينيا أوكرانية (100.2 في المائة) لمور دي الغاز المسيَّل والوقود الصلب، وهو ما شمل مبلغاً مرصوداً لإلغاء ديون سابقة.
|
إعانة مقدمة بخصوص: |
||||
|
خدمات إسكان وخدمات مجتمعية |
غاز مسيَّل ووقود صلب |
|||
|
عدد الأسر الممنوحة إعانات (بالألف) |
مجموع الإعانات الممنوحة (بآلاف الغرينيات الأوكرانية) |
عدد الأسر الممنوحة إعانات (بالألف) |
مجموع الإعانات الممنوحة (بآلاف الغرينيات الأوكرانية) |
|
|
المجموع منه: المناطق الحضرية المناطق الريفية |
457.9 5 480.4 4 775 9 |
890.3 213 375.3 165 515 48 |
053 7 106 2 947 4 |
092.6 87 475.1 27 617.5 59 |
249- ولا توجد مجموعات إثنية في أوكرانيا تُلغي أعرافها موافقة المرأة بحرية على الارتباط بزواج.
250- وتنص المادة 175 من مدونة قوانين العمل الأوكرانية على أنه لا يجوز تعيين المرأة لأداء عمل ليلي، إلا في فروع الاقتصاد التي توجد فيها حاجة خاصة لذلك والتي يُؤذن فيها بهذا العمل كتدبير مؤقت . ويقوم مجلس الوزراء بالتصديق على قائمة بهذه القطاعات وأنواع العمل، توضح المدة القصوى المقبولة للعمل الليلي للنساء. ولا تنطبق هذه القيود على النساء اللاتي يعملن في مشاريع تستخدم أفراد أسرة واحدة.
251- وفي 27 آذار/مارس 1996، صدقت الحكومة على برنامج للفترة 1 996-1998 يُعفي النساء من العمل في الصناعات التي تنطوي على عمل شديد الوطأة وعلى أوضاع خطرة ويقيد ممارسة المرأة لعمل ليلي. ويتوخى البرنامج تطبيق تقييد تدريجي لممارسة المرأة لعمل ليلي. وهذه القيود لا تنطبق على المزارع أو على المشاريع الأسرية. وينطبق إعفاء مما ثل على المشاريع، بغض النظر عن طريقة تنظيمها أو مركزها القانوني، التي يكون مؤسسوها أو العاملون فيها هم أساساً أفراد أسرة واحدة.
252- وتشكل الزيادة في عدد الأطفال المشردين علامةً تبعث على الانزعاج في عصرنا هذا. إذ يوجد حالياً 82 ملجأً، افتُتح 17 منها في العا م الماضي، من أجل القاصرين الذين جُمعوا من الشوارع أثناء عمليات لإلقاء القبض الوقائي. وفي الفترة 1997-1998، استفاد نحو 000 27 قاصر من المساعدة الاجتماعية في هذه الملاجئ.
253- وسيستمر العمل هذا العام في تطوير وتعزيز شبكة الملاجئ؛ وقد خُصص قرابة 15 مليون غرين يا أوكرانية لهذا الغرض في الميزانيات المحلية، وهو ما يمثل زيادة هامة على ميزانية العام الأخير.
254- وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 200 المؤرخ في 18 آذار/مارس 1998، تمت الموافقة على تدابير شاملة لمنع التشرد والجنوح فيما بين الأطفال والمراهقين، وتشجيع إعادة تأه يلهم اجتماعياً، وإعداد استراتيجية ومنهجية لتحسين عملية منع جنوح الأحداث تحسيناً جذرياً، وتحديد دور خدمات رعاية الأحداث التي تقوم بها السلطات المحلية في هذا المجال الهام.
255- وقد جرى في العام الأخير إلقاء القبض على نحو 000 94 من الأحداث الجانحين في إطار عم ليات وقائية. وأُلقـي القبض أثناء عمليات "المراهق" و"العطلة" و"أطفال الشوارع" و"محطة السكة الحديدية" على أكثر من 000 57 حدث فأُبعدوا بذلك عن هذه البيئة غير الصحية، كما سُحب من الشوارع أكثر من 000 18 من المتشردين المراهقين والمتسولين. وقُلصت أنشطة قرابة 700 3 من البالغين الذين كانوا يقومون على نحو غير مشروع بدفع الأحداث إلى حياة قوامها الجريمة والبغاء والسُّكر والإدمان على المخدرات والتسول.
256- وقد أُطلق سراح قرابة 500 3 حدث بموجب قانون العفو المؤرخ في 24 تموز/يوليه 1998، من بينهم 725 من أماكن احتجاز. وقام م وظفون متخصصون في شؤون الأحداث وموظفون من وحدة البحث الجنائي التابعة للميليشيا بمساعدة 875 حدثاً على الحصول على جوازات سفر وأوراق تسجيل، و625 على الحصول على عمل، و026 1 على الانخراط في تدريب، و21 على تلقي علاج. وقد تلقى نحو 500 2 حدث مساعدة مادية ومالية ونف سية. وتشكل الزيادة في السلوك المعادي للمجتمع من جانب الأحداث والناتج عن الاختلال الوظيفي للأسرة وعن عدم كفاية الرعاية من جانب الوالدين ظاهرة مزعجة بشكل خاص.
257- وفي عام 1998، وصل مجموع عدد الجرائم التي ارتكبها أحداث أو التي انطوت على أحداث 100 39 جريمة. و قد صُنف نصف هذه الجرائم على أنها جرائم خطيرة.
|
عدد الجرائم المسجلة التي ارتكبها أحداث أو التي انطوت على أحداث، وعدد الأحداث الذين عُينت هويتهم والمشتبه في ارتكابهم جرائم، وعدد الأحداث الجانحين خلال الفترة 1995-1998 |
|
|
-X- عدد الجرائم المسجلة (حوادث) -O - عدد الأحداث الذين عُينت هويتهم والمشتبه في ارتكابهم جرائم (أشخاص) - ∆ - عدد الأحداث الجانحين (أشخاص) |
258- وقد حدث نمو مطرد في الجرائم العنيفة التي يرتكبها أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً. ففي عام 1998، أُدين ما مجموعه 187 حدثاً لارتكابهم جرائم اغتصاب أو الشروع فيه، و206 أحداث لارتكابهم جرائم قتل أو الشروع فيه، و225 حدثاً لقيامهم عمداً بإحداث ضرر بدني شديد، و681 1 حدثاً لارتكابهم اعتداءات.
259- وكان قرابة نصف عدد إدانات الأحداث في عام 1998 عن سرقة ممتلكات شخصية خاصة بمواطنين، وكان ربعها عن سرقة ممتلكات تابعة للدولة وممتلكات جماعية، وكانت إدانة واحدة من بين كل 11 إدانة عن ارتكاب اعتداءات.
260- وبلغت نسبة إدانات الأحداث 7.8 في المائة من جميع الجرائم المفضية إلى توقيع عقوبات جنائية شتى في عام 1998. ومن بين هذا المجموع، فإن 900 7 حدث قد صدرت ضدهم أحك ام بالحبس مؤجلة الصدور؛ وحُكم على 900 4 حدث بالحرمان من الحرية؛ وحُكم على 000 4 حدث بأحكام مع وقف التنفيذ والحجز على إيراداتهم خلال فترة يوضعون فيها تحت المراقبة.
عدد الأحداث الجانحين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية شتى
خلال الفترة 1995-1998 (أشخاص)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
عدد الجانحين الأحداث |
745 16 |
043 19 |
363 18 |
165 18 |
|
الجرائم المرتكبة: |
||||
|
تحت تأثير المواد الكحولية |
468 3 |
675 3 |
771 3 |
406 3 |
|
تحت تأثير المخدرات |
438 |
747 |
493 |
584 |
|
من جانب مجموعة |
774 12 |
325 14 |
913 13 |
622 13 |
|
طبيعة العقوبة الجنائية: |
||||
|
الحرمان من الحرية |
927 4 |
524 5 |
999 4 |
945 4 |
|
حكم مع وقف التنفيذ |
593 2 |
231 3 |
805 3 |
019 4 |
|
حكم مؤجل الصدور |
013 7 |
898 8 |
213 8 |
950 7 |
|
تدابير أخرى |
212 2 |
390 1 |
346 1 |
251 1 |
|
الإرسـال إلى منظمة اجتماعية أو قوة عاملـة مــا من أجل إعادة التهذيب والتأهيل |
136 1 |
191 1 |
926 |
686 |
261- ومشكلة المخدرات في أوكرانيا وتأثيرها على الجيل الناشئ تستحق اهتماماً خاصاً. ففي عام 1998، سجلت سلطات الشؤون الداخلية 214 جريمة ارتكبها أحداث مدمنون على المخدرات. وعلى وجه الإجمال، فإنه قد حُددت هوية 189 1 حدثاً على أنهم ارتكبوا جرائم تنط وي على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد قوية أخرى، وصدرت تبعا لذلك أحكام على 577 حدثاً جانحاً.
262- وتحتفظ سلطات الشؤون الداخلية بإحصاءات بشأن تعيين هوية وتسجيل الأشخاص الذين لا يوجد مبرر طبي لاستعمالهم للمخدرات والمؤثرات العقلية؛ وكان هذا السجل يشمل 998 حدثاً م درجين فيه في نهاية عام 1998، شُخص 216 منهم على أنهم "مدمنو مخدرات".
263- وسجلت سلطات الشؤون الداخلية ما مجموعه 003 1 أحداث على أنهم مدمنو مخدرات مزمنون في عام 1998 (بالمقارنة مع 958 في عام 1995؛ و587 في عام 1996؛ و888 في عام 1997).
264- وفي عام 1998، وُجهت إجراءات ضد 47 قاصراً لارتكابهم جرائم بسيطة تتعلق بالبغاء. وخلال الفترة نفسها، قامت سلطات الشؤون الداخلية بتعيين هوية 12 قاصراً سُجلت اتهامات ضدهم من قبل بخصوص البغاء وارتكبوا جريمة القيام عمداً بنقل مرض تناسلي (7 أشخاص)، ورفض تلقي علاج من مرض تناسلي (شخص واحد) وإصابة أشخاص آخرين بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (4 أشخاص).
265- ومما يزيد من تفاقم جنوح الأحداث الوقوع في براثن الفقر، ولا سيما الأسر التي يرفض فيها الوالدان دفع النفقة عقب الطلاق. وهكذا، ووفقا لإحصاءات سلطات الشؤون الداخلية لعام 1998، كانت هناك 100 11 حالة عدم قيام بدفع النفقة، و300 11 دعوى (بما في ذلك جرائم مسجلة عن فترات سابقة) و300 7 إدانة.
266- وفي نهاية عام 1998، كانت ملفات الميليشيا التي تتعامل مع جرائم الأحداث تضم 000 40 قاصر. وكانت نسبة 37.7 في المائة من هؤلاء تلاميذ في المدارس الثان وية العامة، و16.3 في المائة طلاباً في كليات التعليم المهني والتقني، و27.7 في المائة لم يكونوا يعملون ولم يكونوا يتلقون تعليما كامل الوقت، و27.1 في المائة كانوا من أسر وحيدة الأب، و880 شخصا كانوا أيتاماً.
267- ووفقا للإحصاءات المقدمة من وزارة الشؤون الداخلي ة، فإنه من بين المراهقين الذين استُبقوا لرعايتهم في عام 1998، أُرسل 522 مراهقاً إلى مؤسسة من مؤسسات الأحداث الخاصة عملاً بأمر صادرٍ عن محكمة، وكان 003 1 تلاميذ في المدارس الثانوية العامة، و57 كانوا طلاباً في كليات التعليم المهني والتقني، و851 لم يكونوا يعم لـون ولم يكونـوا يتلقون تعليماً كامل الوقت، و4 كانون يعملون، و304 كن فتيات، و221 كانوا أيتاماً، و888 لم يكن لديهم إلا أحد الأبوين فقط.
عدد المراهقين الذين استُبقوا لرعايتهم خلال الفترة 1995- 1998 (أشخاص)
|
الذين استُبقوا لرعايتهم |
||||
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
مجموع عدد المراهقين منهم: |
974 8 |
573 6 |
842 1 |
915 1 |
|
تلاميذ في المدارس الثانوية العامة |
414 4 |
966 2 |
005 1 |
003 1 |
|
طلاب في كليات التعليم المهني والتقني |
230 |
140 |
37 |
57 |
|
لا يعملون ولا يتلقون تعليماً كامل الوقت |
833 2 |
551 2 |
783 |
857 |
|
يعملون |
87 |
36 |
17 |
4 |
|
بنات |
135 2 |
637 1 |
392 |
304 |
|
أيتام |
057 1 |
834 |
177 |
221 |
|
لديهم أحد الوالدين فقط |
769 3 |
969 2 |
795 |
888 |
|
من المجموع: |
||||
|
أُرسلوا إلى مؤسسة من مؤسسات الأحداث الخاصة عملاً بقرار صادر عن محكمة |
430 |
406 |
457 |
522 |
المادة 11 - الحق في مستوى معيشي كافٍ
268- يتألف الغذاء ا لأساسي للأسرة من اللحوم ومشتقات الألبان والحبوب. واستهلاك هذه الأغذية آخذ في التدني كل سنة بسبب محدودية دخل أغلبية السكان (مقارنة بعام 1990 انخفض استهلاك الحبوب ومنتجات الألبان والبيض والفواكه في عام 1998 بمعامل يتراوح ما بين 1.8 و2.1 ويستهلك ثلث ما كان يس تهلك سابقاً من الأسماك). وفي العديد من الحالات يتميز غذاء الأسرة بفرط كمية السكريات التي تستهلك في شكل بطاطس وخبز وحبوب ومواد نشوية. وتبين الإحصاءات الأولية أن المحتوى السُعري للأغذية التي استهلكها السكان الأوكرانيون في عام 1998 تمثلت في 540 2 كيلوسعرة في اليوم وتمثل الأغذية ذات المنشأ النباتي 79 في المائة منها.
269- ويمثل تخفيف الفقر تحدياً من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع ككل؛ وتبعاً لذلك، صيغ مشروع برنامج لتخفيف الفقر. ويعتزم أن تنصب الجهود في عام 1999 على صياغة وثائق أساسية سوف تساعد في وضع آلية لتنفيذ هذا البرنامج.
270- وعملاً بالمادة 46 من الدستور، سن قانون يتعلق بمستوى الكفاف ويجري النظر فيه حالياً من قبل ألفركوفنا رادا. واعتماد مستوى كفاف تحدده الدولة يمثل المستوى المعيشي الأدنى للسكان سوف يستخدم كأساس قانوني للتنفيذ الفعال للإصلاحات في المجال الاجتماعي.
271- ويقوم معهد بحوث الأغذية التابع لوزارة الصحة بإجراء بحوث خاصة تتناول القضايا التغذوية للأطفال. وتقوم دائرة الإصحاح ومكافحة الأوبئة برصد المستوى التغذوي للأطفال ولصغار السن منهم في المدارس وفي منشآت ما قبل المدرسة وتقيّم فعالية التدابير التي يجري اتخاذها.
272- وبالنظر إلى ضرورة تأمين اشتمال غذاء الأطفال على مأكولات خاصة تكون غنية بالفيتامينات وفاعلة من الناحية البيولوجية وتوفر لهم الحماية من الإصابة بالإشعاع وتتضمن المواد الماصة تعكف معاهد البحوث التابعة للوزارة ولغيرها من الدوائر بالتعاون مع معهد بحوث الأغذية التابع لوزارة الصحة على دراسة ما يزيد على 150 مقترحاً من المقترحات المتعلقة بصنع مواد غذائية جديدة وتحسين ما هو موجود منها.
273- وقد تمت صياغة مشروع قانون يتعلق بجودة وسلامة الأغذية والمنتجات المعدة لاستهلاك الأطفال ويجري الآن وضعه في صي غته النهائية.
274- وتفيد المعلومات التي وفرتها اللجنة الإحصائية الحكومية أنه كان هناك، حتى 1 كانون الثاني/ينايـر 1999، عدد من الأسر يبلغ 301 029 2 أسرة ومواطن أعزب مدرجة أسماؤهم على سجل الإسكان منهم 200 40 يقيمون في مساكن قديمة البناء أو دون المستوى اللائق ؛ و700 327 في نزول وهناك 600 120 مواطن آخر مستأجرين و500 46 يسكنون في شقق.
275- وتنص الفقرة 3 من المادة 47 من الدستور على ألا يحرم قسراً أي شخص من السكن إلا على النحو الذي يحدده القانون عملاً بقرار صادر عن المحكمة.
276- وتنص المادة 78 من قانون الإسكان في ج مهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية على أن يحتفظ أي مستأجر غائب مؤقتاً بحقوقه والتزاماته على النحو المحدد في اتفاق الإيجار.
277- وتنص المادة 108 من نفس القانون على أن أي عقد لتأجير مسكن مملوك للدولة أو لصندوق إسكان عام يمكن إنهاؤه بناء على طلب المستأجر ف قط بالاستناد إلى الأسس التي وضعها القانون ووفقاً للإجراءات القضائية إلا في الحالات التي تنطوي على الإخراج من المباني التي أصبحت الأسس القائمة عليها غير مأمونة.
278- بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 109 من القانون على أن إخراج شخص من مسكن مملوك للدولة أو لصندوق إسكان عام لا يسمح به إلا على أسس يحددها القانون. ويجب أن تتم عملية الإخراج وفقاً للإجراءات القضائية. ويجوز للسلطات أن تأمر بالإخراج بموافقة من النائب العام فقط فيما يخص الأشخاص الذين يشغلون أماكن بصورة غير شرعية أو الذين يقيمون في مبان تكون الأسس القائمة عليها غير مأمونة.
279- ويجب أن يتاح للمواطنين الذين يتم إخراجهم سكن بديل فور إخراجهم إلا إذا نص التشريع القائم على خلاف ذلك. ويجب النص في قرار المحكمة أو النائب العام على السكن الذي يعرض على الشخص الذي يتعرض للإخراج.
280- وللمواطنين أن يتركوا المسكن المملو ك للدولة أو لصندوق إسكان عام لينتقلوا إلى غيره من المباني المجهزة تجهيزاً ملائماً إذا كان (أ) سكنهم في مبنى تقرر هدمه؛ (ب) إذا كان المبنى (السكني) قائماً على أسس غير مأمونة؛ (ج) إذا كان المبنى (السكني) قد تقرر تحويله لكي يستخدم لغير السكن (قانون الإسكان، ا لمادة 110، الفقرة 1).
281- وهناك أسس أخرى يمكن أن يقوم عليها إخراج المستأجرين على نحو ما تنص عليه المواد ذات الصلة من قانون الإسكان وهي مفصلة أدناه:
|
المادة من قانون الإسكان |
الأسس التي يقوم عليها الإخراج |
|
|
94 |
الإستيطان غير المشروع في المباني السكنية. |
|
|
97 |
إنهاء التعاقد من الباطن |
|
|
98 |
إخراج السكان المقيمين إقامة مؤقتة بناء على طلب مستأجر وأفراد أسره. |
|
|
99 |
إخراج متعاقد من الباطن ومقيمين إقامة دائمة عند انتهاء عقد الإيجار. |
|
|
109 |
شغل المباني السكنية بشكل غير مشروع. |
|
|
110 |
(أ) إذا كان المبنى الذي يقع فيه محل السكنى قد تقرر هدمه ؛ (ب) إذا كان المبنى (السكني) قائماً على أسس غير مأمونة ؛ (ج) إذا كان المبنى (السكني) قد تقرر تحويله لغرض استخدامه لغير السكنى؛ (د) إذا كان الضباط أو ضباط الصف أو الجنود أو الأشخاص الذين كانوا يعملون في الخدمة العسكرية لمدة أطول من الأجل المحدد والأشخاص الذين هم في مركز مماثل والذين تم تسريحهم من الخدمة العسكرية لغرض التقاعد أو الانضمام إلى الاحتياطي العام والأشخاص الذين يعيشون معهم مضطرين لمغادرة محلات السكن في القواعد العسكرية. |
|
|
114 |
الإشعار الصادر عن المستخدم بنية إنهاء الاستخدام دون سبب معقول، الإخلال بقواعد الانضباط في مكان العمل، ارتكاب جريمة، قطع علاقة العمل بين العامل أو المستخدم (والأشخاص الذين يعيشون معه) وبين الشركة أو المؤسسة أو المنظمة التي توفر لهم السكن. يجب على المواطنين الخروج من محل السكنى في المباني المملوكة لمزرعة جماعية إذا كان هؤلاء القاطنون قد منعوا من التعاونية أو إن تركوها بمحض مشيئتهم. |
|
|
116 |
(أ) إذا كان المستأجر أو واحد اً من أفراد أسرته أو غيرهما من الأشخاص الذين ي قيمون إقامة دائمة مع المستأجر قد دمر المبنى أو هدمه أو إذا استخدمه لغرض غير الغرض المسخر له، أو أخلّ بانتظام بقواعد الإسكان ويجعل من المستحيل على غيره العيش في نفس الشقة أو المبنى الذي يقيم فيه المستأجر أو في الحالات التي تكون فيها الإنذارات والمذكرات لم تجد نفعاً؛ (ب) إذا تبين أن من غير العملي بالنسبة للأشخاص الذين تخلوا عن حقوقهم الأبوية في العيش في نفس الأماكن التي كان يعيش فيها الأطفال الذين مُورست في السابق هذه الحقوق إزائهم. |
|
|
117 |
الإخراج بناء على وجود تفويض بالسكنى غير صالح. |
|
|
124 |
الإخراج من المباني السكنية التي يملكها صاحب العمل بالنسبة للعمل والمستخدمين الذين انتهت علاقة العمل التي تربطهم بالشركة أو المؤسسة أو المنظمة والمواطنون الذين منعوا من العضوية في تعاونية زراعية أو الذين تركوا هذه التعاونية بمحض اختيارهم. |
|
|
132 |
الإخراج من النزول التي يقيم فيها العمال الموسميون أو المؤقتون الذين انتهت آجال استخدامهم أو عقود عملهم والطلاب السابقون في المؤسسات التعليمية الذين لم يعودوا يزاولون الدراسة. |
|
|
147 |
الإخراج بناء على منع الشخص من تعاونية إسكانية: (أ) لتقديم معلومات غير دقيقة بغية تأمين القبول في التعاونية أو في حالة سوء التصرف أثناء القبول؛ (ب) إذا قضت المحكمة بأن سهماً مستحقاً قد سدد بأموال تم الحصول عليها بطرق إجرامية؛ (ج) في حالة تدمير وهدم المباني واستخدامها لغرض غير الغرض الذي جُعلت له أو الإخلال بصورة رسمية بقواعد الإسكان مما يجعل من المستحيل على الآخرين العيش في نفس الشقة أو المبنى مع العضو في التعاونية وحيث تكون الإنذارات والمذكرات لم تجد نفعاً؛ (د) القيام بصورة منتظمة باستئجار المباني بغية تأمين دخل لم يكتسب لقاء عمل؛ (ه) بناء على نقل مقيم دائم إلى مكان آخر؛ (و) عدم دفع القسط؛ (ز) التخلي بصورة منتظمة عن دفع المستحقات لغير سبب وجيه؛ (ح) بسبب إلغاء قرض مصرفي أو مستحقات مسخرة لصيانة وترميم الملكية. |
|
|
148 |
إذا ما منع عضو في تعاونية من ممارسة النشاط في تلك التعاونية لسبب له صلة بالفقرات 1 أو 2 أو 4 أو 6 أو 7 من المادة 147 من قانون الإسكان، كما يتعرض للإخراج أفراد الأسرة والأشخاص الآخرون الذين يعيشون مع هذا الشخص. ويمكن إخراج أفراد الأسرة والأشخاص الآخرين الذين يعيشون في المبنى إذا كان عضو في تعاونية إسكانية قد ترك التعاونية أو انتقل إلى شقة أخرى في مبنى مملوك لنفس التعاونية ولا يكون أفراد الأسرة مسجلين التسجيل الصحيح في المبنى الأصلي. ويجوز إخراج أفراد الأسرة والأشخاص الآخرين الذين يعيشون مع عضو في تعاونية إسكانية في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 116 من قانون الإسكان. |
|
|
157 |
يجوز إخراج أفراد أسرة صاحب الملك (الشقة) في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 116 من قانون الإسكان |
|
|
165 |
إذا ما تقرر إجراء إصلاحات كبرى على ملكية سكنية أو شقة يملكها مواطن عادي ملكية تعطيه الحق فيها يجوز إخراج الساكنين عندما يتعذر إجراء تلك الإصلاحات وهم مقيمون في المكان. |
المادة 12 - الحق في الصحة الجسمية والعقلية
282- إن تسرب المواد المشعة إثر حادث المحطة النووية لتوليد الطاقة في تشيرنوبيل أسف ر عن التلوث المشع لنحو 95 في المائة من إقليم أوكرانيا. وقد تم تعيين منطقة مساحتها 600 54 كيلومتر مربع بوصفها منطقة ملوثة بالإشعاع بموجب التشريع القائم. وتشتمل هذه المنطقة على 293 2 مركزاً من المراكز السكنية تم إخلاء 76 منها في عام 1986 و31 مركزاً آخر في ال سنوات اللاحقة. وهناك نحو 2.4 مليون شخص من الأشخاص يعيشون في مناطق ملوثة بالإشعاع بمن فيهم 000 579 طفل تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة.
283- ويجري، بمقتضى التشريع الراهن، اتخاذ تدابير في المناطق المتأثرة للتقليل إلى أدنى حد من مفعول التلوث المشع على صحة الأطفال المحليين. ويتم بصورة منتظمة معاينة حالة الإشعاع ورصد المحتوى من النويدات المشعة للأغذية والمنتجات الزراعية وذلك على أساس متواصل. كما يجري الاضطلاع بالرصد الدوري للجرعة الإشعاعية المتلقاة من مصادر داخلية وخارجية على حد سواء.
284- واستناداً إلى نتائج الرصد الإيكولوجي الإشعاعي تتخذ تدابير مضادة خاصة وتطبق على صعيد الزراعة والحراجة للتقليل من التعرض للإشعاع عن طريق الحد إلى أدنى قدر ممكن من احتمال دخول النويدات المشعة الجسم البشري عن طريق السلسلة الغذائية.
285- وتتم مراقبة قياس الجرعات باستخدام أساليب تتفق مع المواصفات التي وضعتها وزارة الطوارئ وأقرتها وزارة البيئة. وتغطي عملية المراقبة نحو 200 2 مركزاً من المراكز السكانية في 12 منطقة في أوكرانيا. وما انفكت، منذ عام 1991، المراقبة تفرض سنوياً وتنشر النتائج في نشرة حول مراقبة قياس الجرعات تتعلق بالمراكز السكانية الأوكرانية. ونشرة قياس الجرعات رقم 7 التي تتضمن تقديرات بجرعات الإشعاع التي سجلت في الماضي والمسقطة وتوزع على السكان في المناطق المأهولة صدرت في عام 1998.
286- وتعكف الوزارة على دراسة المدخول من السيزيوم المشع في الجسم البشري بغية إجراء تقييم شامل للجرعات المشعة. وهذا ينطوي على مسح جماعي لنفس المراكز السكانية التي تخضع لمراقبة قياس الجرعة. وهناك ما مجموعه 000 156 شخص من الأشخاص يعيشون في مناطق ملوثة جرى فحصهم في عام 1997. وحتى 1 كانون الأول/ديسمبر 1998 تم فحص نحو 000 117 فرد. وتشتمل قاعدة البيانات الراهنة على قراءات تخص ما يزيد على 000 450 شخص يعيشون في مناطق ملوثة بالإشعاع.
287- وأوكرانيا وحدها هي البلد الوحيد من أصل جميع البلدان التي تعرضت لتلوث واسع النطاق نتيجة لحادث تشيرنوبيل الذي قام باستنان مراقبة قياس الجرعة الخاصة بالغدة الدرقية في جميع المراكز الس كانية. وتستخدم في هذه الممارسة طرق حسابية لتحديد متوسط الجرعة من نظائر الآيسودين التي تستوعبها الغدة الدرقية لدى الأطفال (تم تقسيمهم إلى فئات عمرية ست) والكهول في كل مركز سكاني. ومراقبة قياس الجرعة الخاصة بالغدة الدرقية يسمح بتعيين المجموعات المهددة "بالتع رض لإصابة الغدة الدرقية" وبالتالي يمنع المرض أو تعرض المساعدة عند الاقتضاء. وحتى 1 تموز/يوليه 1999 أجري هذا النوع من المراقبة على مراكز سكانية في 21 منطقة.
288- وبالإضافة إلى مراقبة قياس الجرعة في المناطق الملوثة هناك مسـح طيفـي غامـاوي من الجو بمقياس 000 1:50 بغية الحصول على صورة أكثر تفصيلاً للتلوث المشع في شتى مناطق البلاد. وحيث أن مثل هذا المسح بدأ في عام 1994 فإنه شمل حتى الآن مساحة قوامها 700 78 كيلومتر مربع.
289- والرصد الإيكولوجي الإشعاعي للبيئة يشمل أيضاً معاينة الأحراج التي تعرضت للتلوث المشع والح قول والأراضي الزراعية وكذلك تحليل مستويات النويدات المشعة والمعادن الثقيلة ومخلفات مبيدات الحشرات في الأغذية والمنتجات الزراعية.
290- ونتيجة للحملة الرامية إلى رصد مستويات التلوث الإشعاعي في الأغذية والمنتجات الحراجية والنباتات الطبية الذي تجريه وزارة الصح ة بالتعاون مع 276 مختبراً من المختبرات و973 وحدة لقياس الأشعة مسؤولة أمام سبع وزارات وإدارات، ونحو 1.5 مليون قراءة للسيزيوم في الأغذية والمنتجات الزراعية يتم الاضطلاع بها كل سنة.
291- وبدأ في أوكرانيا في عام 1998 نفاذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإصحاح ال تي وضعتها الحكومة والخاصة بالمستويات المقبولة من النويـدات المشعةCs-137 وSr-90 في الأغذية والمياه الصالحة للشرب. وقد وضعت هذه المبادئ التوجيهية لكفالة عدم تجاوز المحتوى من النويدات المشعة في الأغذية والمياه الصالحة للشرب الجرعة السنوية القصوى من الإشعاع ف ي المتر المكعب الواحد.
292- وتشير آخر الإحصاءات إلى أن مبلغ السيزيوم - 137 والسترونتيوم - 90 في الأغذية المتأتية من مزارع القطاع العام والتي تصل إلى المستهلك لا تتجاوز المستويات المحددة في DU-97. ومع ذلك فإن مستويات التلوث المشع في بعض المناطق الذي تعرضت ل ه الأغذية المتأتية من المزارع المملوكة للخواص ولا سيما الحليب واللحوم، تتجاوز المستويات المقبولة من محتوى السيزيوم والسترونتيوم في الأغذية والمياه الصالحة للشرب (بحسب DU-97) بمعامل يتراوح ما بين 2 و1.5 على التوالي. ولذلك فإن الإنتاج في نطاق التكتلات الفرعي ة الخاصة يمثل قضية حرجة في القطاع الزراعي في الظرف الراهن.
293- وهناك تحد منفصل قوامه الرصد السنوي لخزانات دينيابر المتعددة الخطى التي هي مصدر للإصابة بالأشعة لأكثر من 30 مليون أوكراني. وتبين المراقبة المنتظمة للمحتوى من النويدات المشعة لمياه المنابع (بوصف ها مصدراً لتوريد المياه الصالحة للشرب) أن التركزات من النويدات المشعة في مياه المنابع الممكن أن تعزى لحادثة تشيرنوبيل لا تتجاوز المستوى الأقصى المسموح به بموجب DU-97.
294- ولكي تنفذ التدابير المضادة الرامية إلى تخفيض مقدار الإشعاع في الأغذية التي تنتجها مج معات الصناعة القائمة على الزراعة وقطاع الحراجة في المناطق المتأثرة، قامت وزارة الطوارئ ووزارة مجمعات الصناعة القائمة على الزراعة واللجنة الحكومية لصناعة الأغذية واللجنة الحكومية لقطاع الحراجة وإدارات أخرى بوضع برامج للفترة 1997-1998 للتقليل من نتائج الحادث في القطاعين الزراعي والحراجي أثناء هذه الفترة.
295- وقد اتخذت التدابير المضادة التالية في عامي 1997 و1998 لتحقيق هذه الأهداف:
(أ) التحسين بشكـل شامـل للحقـول ومراعي المواشي في القطاعين العام والخاص على حد سواء (500 22 و000 20 هكتار)؛
(ب) الحد من التربة الحمضية بما في ذلك الأراضي الصغيرة المساحة (000 1 و000 9 هكتار)؛
(ج) استخدام مبالغ متزايدة من المخصبات المعدنية لغرض إنتاج الأغذية غير الملوثة في مساحات قوامها 500 34 و000 8 هكتار؛
(د) استحداث واستخدام علف مركب وخلطـات جاهزة تنطوي على نوعيات حامية من الإ شعاع (600 7 و200 2 طن)؛
(ه) الرصد الدائم لمستويات التلوث المشع للمنتجات الزراعية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والبيع؛
(و) إنتاج الحمأ وخليط التسميد من الخث (700 227 و100 274 طن).
296- ويتواصل العمل فيما يتعلق بالبرامج الخاصة الرامية إلى تحويل المزارع لك ي تتعاطى تربية الأبقار والخيول والأسماك على نطاق واسع.
297- وتظل حالة الإشعاع السائدة في غابات أوكرانيا مبعثاً للقلق. وتكشف الدراسات وجود تركز عالٍ من النويدات المشعة في الأخشاب وفي الفطر والثمار العنبية والنباتات المستخدمة في صنع الأدوية ولحوم حيوانات الغ ابات والعلف وهي تشكل في بعض المناطق مصدراً رئيسياً لتعرض السكان المحليين للإصابة بالإشعاع.
298- وقد اتخذت في عامي 1997 و1998 الإجراءات التالية للوقاية من الحرائق وللنظافة والإصحاح في الغابات المملوكة للدولة التي تعرضت للتلوث الإشعاعي:
(أ) إنشاء 000 10 و80 0 16 كيلومتر من الأشرطة الممعدنة والقيام بصيانتها مرة كل ثلاثة أشهر؛
(ب) شراء 200 5 و000 4 طاقم من الألبسة الواقية ووسائل الدفاع الذاتي وتنظيف وتعقيم المعدات؛
(ج) تأمين كفاءة 7 محطات متخصصة في الحرائق الكيميائية للتصدي لحرائق الغابات وتوفير السند اللازم لها.
299- وسعياً لرفع مستوى تدريب الخبراء في الحراجة تم إعداد ونشر مرجعين عنوان الأول "مبادئ الإيكولوجيا الإشعاعية الحراجية" و"توصيات بشأن إدارة الغابات الملوثة بالإشعاع" وطبعت 200 و000 1 نسخة على التوالي عام 1998.
300- وتقدم باستمرار مساعدة طبية لضحايا حا دث تشيرنوبيل النووي في ما يزيد على 300 مؤسسة طبية بما فيها 77 مستشفى مركزياً و24 مستشفى إقليمياً تعنى بالأطفال والكهول و23 مستوصفاً متخصصاً، والمستشفى رقم 2 لمنطقة كييف والمستوصف المتخصص الأوكراني لحماية العامة من الأشعة ووحدة للطب الإشعاعي تابعة للأكاديمي ة الأوكرانية للعلوم الطبية ومصحات لمعاهد البحث بوزارة الصحة وأكاديمية العلوم الطبية.
301- وتطبيقاً للبرامج التي صدقت عليها سنوياً والمتعلقة بالتدابير ذات الأولوية لتنظيم ما يلزم توفيره من رعاية طبية وصحية شاملة لضحايا حادث تشيرنوبيل قدمت وزارة الطوارئ مساع دة خاصة للسكان المتأثرين بالاعتماد على صندوق لتنفيذ تدابير تعنى بالآثار الناجمة عن حادث تشيرنوبيل وتأمين الرعاية الاجتماعية للسكان. فقد نُقل ما يزيد على 62 مليون هريفنا إلى سلطات المنطقة والمدينة خلال السنوات الثلاث الماضية لاقتناء معدات تشخيص طبي وبنود اس تهلاكية وأدوية للمستشفيات والرعاية للأشخاص المصابين بأمراض خطرة وتستلزم إجراء عمليات طبية واستبقـاء واستكمـال السجـل الوطني لضحايـا حـادث تشيرنوبيـل. وقد خُصص مبلغ مجموعه 000 029 31 هريفنا لهذه الأغراض في عام 1999.
302- وقد تم توفير مبلغ مقداره 181.5 مليون هريفنا للمعالجة في المصحات والمنتجعات الصحية وأماكن النقاهة للأطفال وللمعوقين من الفئتين الأولى والثانية. بالإضافة إلى ذلك يحق للأشخاص الذين لحقتهم الآثار التالية لكارثة تشيرنوبيل الحصول على الأدوية مجاناً بناء على وصفة خاصة تسلمها مصحات المرضى الخارجيين والحصول أيضاً على الأسنان الاصطناعية البديلة المجانية.
303- وقد اعتمدت أوكرانيا برامج وطنية للرعاية الصحية لمعالجة القضايا التي تؤثر أكثر من غيرها على المؤشرات الصحية الرئيسية للسكان. وأهم هذه البرامج هي الآتية:
(أ) برنامج طويل الأجل لتحسين نوعية حياة الم رأة والأسرة والأم والطفل؛
(ب) برنامج شامل لمعالجة قضايا الإعاقة؛
(ج) برنامج وقاية مناعية لسكان أوكرانيا لغاية عام 2000؛
(د) برنامج وطني لتنظيم الأسرة؛
(ه) برنامج وطني عنوانه "أطفال أوكرانيا".
304- وبرغم نقص التمويل المتوفر لجميع هذه البرامج على المستو يين المحلي والمركزي فقد أمكن مع ذلك تحقيق النتائج التالية:
(أ) الحد من معدل وفيات الأطفال؛
(ب) تحسين بعض مؤشرات الصحة الإنجابية وبخاصة تثبيت معدل وفيات الأمهات؛
(ج) الحد من حالات انتشار الأمراض المعدية عن طريق الوقاية (وبالتالي تناقص عدد الإصابات بالدفت يريا بنسبة 39.7 في المائة منذ عام 1997 والحصبة بنسبة 40 في المائة والسعال الديكي بنسبة 24.1 في المائة)؛
(د) القيام تدريجياً بتطوير الخدمات مثل خدمات الطب الوراثي والتشخيص السابق على الولادة والرعاية الوليدية مع فتح وحدات للرعاية المكثفة للمواليد في جميع ا لمناطق الأوكرانية تقريباً. وقد أدى هذا إلى الحد من عدد الأطفال الذين يموتون قبل نهاية السنة الأولى من حياتهم بسبب حالات الشذوذ الولادي وكذلك الحد من معدل وفيات المواليد.
305- وقد سجلت الإحصاءات التالية في أوكرانيا في عام 1998:
(أ) 777 7 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشري، أو 540 1 في كل 000 100؛
(ب) 303 حالة إصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب أو 0.6 في كل 000 100 نسمة؛
(ج) ومؤشر المراضة العام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أقل من سنة و14 سنة يتمثل في 416.7 144 لكل 000 100 منهم 936.1 111 يصابون بالأمر اض لأول مرة؛
(د) وعدد الأشخاص الذين أصيبوا بسرطانة خبيثة تمثل في 496.9 1 لكل 000 100 ساكن. وتمثل مؤشر المراضة في 316.5؛
(ه) وانتشار أمراض الدم والأجهزة المنتجة للدم بين السكان تمثّل في 304.1 1 لكل 000 100 ساكن. وكان مؤشر المراضة 497.0.
المادة 13 - الحق ف ي التعليم
306- كان هناك في بداية السنة الدراسية الجديدة ما عدده 858 787 6 طالباً في النظام التعليمي الثانوي العام منهم 680 375 3 أنثى.
307- وتنص المادة 53 من الدستور على أن إتمام التعليم الثانوي العام إجباري. وتكفل الدولة الحق في تلقي التعليم الثانوي الكام ل وتتولى تسديد تكلفته. ويتاح التعليم الثانوي الكامل في عدد من المؤسسات التعليمية.
308- وللمواطنين الأوكرانيين الحق في تلقي التعليم المجاني في كافة المؤسسات التعليمية للدولة بغض النظر عن الجنس أو العرق أو القومية أو المركز الاجتماعي أو الثروة أو طبيعة أو نو ع المهنة أو النظرة إلى الحياة أو العضوية في الأحزاب أو الموقف من أي دين أو عقيدة أو الحالة الصحية أو مكان الإقامة أو أية عوامل أخرى.
309- وهذا الحق مضمون بما يلي:
(أ) نظام متنوع من المؤسسات التعليمية والعلمية الحكومية وغير الحكومية والمرافق المكرسة للتعلي م التالي للتخرج؛
(ب) انفتاح المؤسسات التعليمية وتهيئة الشروط اللازمة للتخصص والتدريب الذي يوافق قدرات المواطن واهتماماته؛
(ج) مجموعة من الخيارات التعليمية: التعليم في المدارس والدورات المسائية والتعليم بواسطة المراسلة والتعليم مع عدم الإقامة والتعلم في ا لبيت.
310- ووفقاً للقرار رقم 114 الصادر عن الحكومة والمتعلق بالتغييرات التي أدخلت على نظام المنح الموفرة للطلبة في منشآت التعليم العالي (3 شباط/فبراير 1997) المعدل بالقرار رقم 1265 الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 يجوز للمؤسسات التعليمية أن تقرر إعطاء منح لعدد أقصى محدد من الطلبة على أساس من الأولوية يشمل الطلبة اليتامى والطلبة المحرومين من الرعاية الأبوية والطلبة المنتمين للأسر ذات الدخل المنخفض (شريطة أن تكون الأسرة تحصل على الإعانة الحكومية المناسبة) والطلبة الذين يحصلون على علامات جيدة أو ممتازة.
ت وفير المنح الطالبية
(في بداية السنة الدراسية)
|
1995/1996 |
1998/1999 |
|||
|
القبول بالمستويين الأول والثاني |
القبول بالمستويين الثالث والرابع |
القبول بالمستويين الأول والثاني |
القبول بالمستويين الثالث والرابع |
|
|
العدد الإجمالي للطلبة، دورات دراسية في المؤسسة |
582 455 |
313 616 |
435 384 |
204 782 |
|
العدد الإجمالي للحاصلين على المنح |
120 402 |
325 492 |
915 199 |
316 374 |
|
عدد الحاصلين على منح طلابية ( % ) |
883 |
799 |
520 |
479 |
311- وقيام المنظمات الدينية بإنشاء مؤسسات توفر تعليماً عاماً يخالف المادتين 6 و9 من القانون المتعلق بالتعليم الذي ين ص على "وجوب أن يكون التعليم مستقلاً عن الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والدينية" كما ينصّ على أنه "يجب على المنظمات التعليمية الأوكرانية، بغض النظر عن السلطة التي تخضع لها، أن تكون مستقلة عن الكنيسة (المنظمات الدينية) وأن تكون ذات طابع علماني باستثنا ء المؤسسات التعليمية التي تقوم بإنشائها المنظمات الدينية". ويجب التشديد على أنه يسمح للمنظمات الدينية بأن تفتح مؤسساتها التعليمية الخاصة بها ولكن لا يجب أن يكون التعليم بهذه المؤسسات إجبارياً على نطاق الدولة.
312- كما تتم تلبية الاحتياجات التعليمية للأقليا ت الوطنية في أوكرانيا. فمن أصل ما مجموعه 800 787 6 طالب هناك 900 313 2 طالب يتلقون التعليم بالروسية و900 34 بالرومانية و200 21 بالهنغارية و100 1 بالبولندية و000 4 بلغة التتار من القرم و700 بالسلوفاكية.
313- وتضمن المادة 53 من الدستور والمادة 6 من القانون المتعلق بالأقليات الوطنية للمواطنين الذين ينتمون إلى الأقليات الوطنية الحق في التعليم بلغتهم الأصلية أو الحق في الدراسة بلغتهم الأم في المنشآت التعليمية الحكومية والعامة أو في جمعيات ثقافية وطنية.
314- وحق الأقليات الوطنية في التعليم بلغتهم الأصلية المنصوص عليه في إعلان حقوق الأقليات الوطنية الأوكرانية مجسد في القانون المتعلق بالأقليات الوطنية والقانون المتعلق باللغات في أوكرانيا والقانون المتعلق بالتعليم ومبادئ التشريع الثقافي الأوكراني. ويمارس هذا الحق كذلك بمقتضى برنامج الحكومة لإحياء وتنمية تعليم الأقلي ات الوطنية لغاية عام 2000.
315- وينص برنامج العمل لعام 1999 الذي وضعه الوزراء في الحكومة على ما يلزم "لاستحداث شبكة من المؤسسات التربوية والتعليمية الحكومية ومدارس الأحد يتم فيها التعليم بلغات الأقليات الوطنية ووفقاً للتركيبة الإثنية لسكان المناطق المعنية" .
توزع الأطفال في مؤسسات ما قبل المدرسة بحسب لغة التعليم
(في نهاية السنة)
|
1995 |
1997 |
1998 |
|
|
العدد الإجمالي للأطفال المتعلمون باللغة: |
559 535 1 |
825 171 1 |
589 102 1 |
|
الأوكرانية |
139 017 1 |
430 840 |
693 818 |
|
الروسية |
380 512 |
878 326 |
498 279 |
|
التتار من القرم |
442 |
307 |
299 |
|
المولدافية |
568 1 |
866 |
792 |
|
الهنغارية |
037 3 |
380 2 |
275 2 |
|
الرومانية |
900 |
871 |
958 |
|
آخرون |
93 |
93 |
74 |
|
العدد الإجمالي للأطفال |
|||
|
(النسبة المئوية) المتعلمة باللغة: |
|||
|
الأوكرانية الروسية |
66 33 |
72 28 |
74 25 |
توزع الأطفال في المؤسسا ت التعليمية الثانوية ذات النظام غير الداخلي بحسب لغة التعليم
|
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
|
|
مجموع الطلبة في المدارس المتعلمون باللغة: |
568 937 6 |
416 948 6 |
187 904 6 |
611 808 6 |
|
الأوكرانية |
300 044 4 |
490 198 4 |
080 329 4 |
153 420 4 |
|
الروسية |
079 837 2 |
865 692 2 |
407 515 2 |
553 326 2 |
|
الرومانية |
886 26 |
908 32 |
263 34 |
897 34 |
|
الهنغارية |
044 20 |
727 20 |
187 21 |
431 21 |
|
التتار من القرم |
028 1 |
109 1 |
834 2 |
071 4 |
|
البولندية |
935 |
993 |
075 1 |
109 1 |
|
آخرون |
278 7 |
324 1 |
341 |
397 |
|
العدد الإجمالي للطلبة (نسبة مئوية) المتعلمون باللغة: |
||||
|
الأوكرانية |
58 |
60 |
63 |
65 |
|
الروسية |
41 |
39 |
36 |
34 |
توزع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي
(القبول بالمستويين الأول والثاني) بحسب لغة التعليم
(في بداية السنة الدراسية)
|
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
|
|
العدد الإجمالي للطلبة المتعلمون باللغة: |
660 617 |
967 594 |
362 526 |
687 503 |
|
الأوكرانية |
632 341 |
851 358 |
221 353 |
670 361 |
|
الروسية |
512 275 |
640 235 |
719 172 |
656 141 |
|
الإنكليزية |
343 |
301 |
275 |
245 |
|
الهنغارية |
173 |
175 |
147 |
116 |
|
النسبة المئوية للطلبة المتعلمين باللغة: |
||||
|
الأوكرانية |
55 |
60 |
67 |
72 |
|
الروسية |
45 |
40 |
33 |
28 |
توزع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي (القبول بالمستويين الثالث والرابع) بحسب لغة التعليم
|
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
|
|
مجموع عدد الطلبة المتعلمون باللغة: |
838 922 |
891 976 |
982 109 1 |
299 210 1 |
|
الأوكرانية |
311 472 |
595 549 |
204 683 |
780 793 |
|
الروسية |
162 450 |
858 426 |
299 426 |
940 415 |
|
الإنكليزية |
365 |
395 |
400 |
465 |
|
الهنغارية |
- |
43 |
79 |
114 |
|
النسبة المئوية للطلبة المتعلمين باللغة: |
||||
|
الأوكرانية |
51 |
56 |
62 |
66 |
|
الروسية |
49 |
44 |
38 |
34 |
316- وأجور المد رسين يحكمها المرسوم رقم 7 الصادر عن وزارة التعليم في 11 كانون الثاني/يناير 1997 والذي يتضمن تعديلات وإضافات على المرسوم رقم 252 الصادر عن وزارة التعليم في 25 تموز/يوليه 1996 والمتعلق بمرتبات أفراد الملاك التعليمي.
317- ويتلقى المدرسون وأفراد الملاك التعليم ي بالمؤسسات التعليمية المهنية والتقنية ومؤسسات التعليم العالي التي تقبل الطلبة في المستويين الأول والثاني مرتباً شهرياً مقداره 145-95 هريفنا. ويتلقى المدرسون وأفراد ملاك البحث في المؤسسات التعليمية التي تقبل الطلبة في المستويين الثالث والرابع حالياً 284-17 2 هريفنا كل شهر وفقاً للوظيفة والدرجة.
المادة 15 - الحق في المشاركة في الحياة الثقافية
318- تشرف وزارة الثقافة والفنون على 388 39 مؤسسة ومنظمة تشمل 101 مسرحاً و48 فرقة موسيقية وخمسة استوديوهات للأفلام و275 مسرحاً و40 محمية طبيعية و8 حدائق للحيوانات و12 سيرك اً و 141 19 مكتبة و022 28 نادياً و119 منتزهاً و592 1 روضة من رياض الأطفال وذات التوجه الجمالي، و61 نادياً ثقافياً وللفنون وعشرة منشآت للتعليم العالي و20 مؤسسة للمهن التصنيعية. وتوظف هذه المنشآت 810 132 من الأشخاص.
319- وعمل المؤسسات الثقافية تنظمه سلسلة من القوانين والصكوك الفرعية بما في ذلك القانون المتعلق بالمكتبات والمتاحف والقانون المتعلق بالفن السينمائي. ويتم إضفاء صفة "الوطنية" على أهم المؤسسات الثقافية بمقتضى مرسوم رئاسي.
320- والمرسوم الرئاسي المتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للثقافة والفنون في أوكرا نيا يمثل إجراءً مهماً استثنائياً. فسعياً للنهوض بأنشطة العمال الثقافيين ورجال الفن وتشجيع الإبداع لدى النشء، تقدم منح رئاسية خاصة ومعاشات للعمال الثقافيين المتميزين ومنح للشبان الموهوبين. ويعتبر إنشاء أكاديمية الفنون الأوكرانية والمعهد الوطني ألكسندر دوفنش كو ومركز لاس كورباس تطوراً كبيراً تشهده الساحة الثقافية الوطنية.
321- وقد سن الرئيس مرسوماً أنشئ بموجبه مجلس لاستعراض الأعمال الإبداعية الوطنية. ويهتم هذا المجلس بمختلف الأنشطة التي تدور في جميع أنحاء البلاد وبالعروض الإقليمية في القصر الوطني الأوكراني، وه و يهدف إلى تشجيع الطاقات المبدعة في الحياة الثقافية ويوفر كذلك قدراً من الدعم للمحاولات الإبداعية الهاوية والمحترفة. وهذه الخطط ترمي إلى إشراك مئات الآلاف من الأشخاص في هذه الأنشطة.
322- وقد اعتمدت الحكومة عدداً من القرارات بغية إصلاح الحياة الثقافية منها على سبيل المثال:
(أ) الأخذ بالمستويات الدنيا لتوفير المكتبات العامة؛
(ب) قواعد توفير النوادي العامة؛
(ج) عقود الاستخدام للمديرين ولأفراد الملاك المبدعين العاملين في مسارح الدولة والفرق الموسيقية والمنشآت والمنظمات الثقافية،
(د) الموافقة على قائمة بالخد مات الممكن أن تقدمها لقاء أجر المؤسسات والمنشآت والمنظمات الثقافية؛
(ه) إعادة تشكيل صناعة الأفلام وما إلى ذلك.
323- ولذلك اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية الخطوات الرامية إلى إنشاء إطار جديد لإدارة وإعادة تشكيل الحياة الثقافية مع المحافظة على الشبكة ال أساسية من المنظمات والمؤسسات الثقافية.
324- وقد سمح المزيد من الحرية الفنية في السنوات الأخيرة بارتياد آفاق جديدة أسلوبية ومواضيعية في العمل الفني ودعمت الاستقلال الإبداعي لدى رجال الفن. وكانت هناك محاولات رائدة وأحياناً ناجحة جداً في تنظيم المسارح والعروض الموسيقية وقاعات الفنون الخاصة بمعزل عن المراقبة الحكومية. كما أن شبكة المسارح التي ترعاها الدولة قد توسعت من خلال تخصيص اعتمادات لحلقات العمل المتعلقة بالمسرح. كما نُظمت عروض موسيقية حظيت بقبول الجماهير.
325- وقد ساعد تنفيذ برنامج "أطفال أوكرانيا" على اك تشاف مواهب شابة جديدة تقوم في الظرف الراهن بالتعريف على المستوى الدولي بالفنون الأوكرانية.
326- ويجدر بالذكر أيضاً التدابير الرامية إلى صيانة ودعم صناعة الأفلام الأوكرانية بما في ذلك التوقيع على اتفاقات الإنتاج المشترك مع مستثمرين أجانب ومحليين. وفي إطار ه ذا النظام تم تصوير ستة أفلام. وقد عُرضت الأفلام الأوكرانية في مهرجانات للأفلام في بلدان تابعة للاتحاد السوفياتي سابقاً وخارج هذه البلدان. كما يجري تكثيف الجهود الرامية إلى رصد تأجير وتوزيع الأفلام المسجلة على أشرطة الفيديو.
327- ويوجه قدر كبير من الاهتمام للمحافظة على التراث الثقافي الوطني لأوكرانيا. وقد دشنت الدولة في السنوات الأخيرة عدداً من المعاهد والمتاحف الجديدة التي تركز على شخصيات وأحداث تخللت التاريخ الأوكراني. وقد بدأ العمل المتعلق بوضع سجل للأصول الثقافية الوطنية ولاستعادة الكنوز الفنية التي نُقل ت من البلد بغير وجه قانوني. وهناك في الظرف الراهن 000 123 معلماً تاريخياً وثقافياً من المعالم التي تحميها الدولة ويحتوي المتحف الوطني على عشرة ملايين قطعة.
328- وقد أنجز العمل المتعلق بترميم المعالم العمرانية الشهيرة منها على سبيل المثال المعالم المهمة تار يخياً وعمرانياً الواقعة في شيغيرين والعمل الجاري بمنطقة الحفظ في غاليسيا القديمة والانتهاء من مشروع ترميم دير ميخايلوف - زيلاتوفيرخ في كييف. وبدأ العمل بشأن ترميم كاتدرائية عيد الانتقال الواقعة بدير الكهوف في كييف.
329- وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً مت زايداً بالفنون الشعبية وإحياء للفنون والمهن التقليدية. وتتركز مثل هذه الأنشطة على النوادي وهي تمثل بالنسبة للعديد من الأشخاص وخاصة المقيمين في الريف المراكز الثقافية الوحيدة الموجودة. ومثل هذه النوادي تشجع على طرق عمل جديدة وبالتحديد التحول إلى ترتيبات الم ؤاجرة.
330- وخلال السنتين الأخيرتين عُرضت كنوز من المتاحف الأوكرانية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إيطاليا وفنلندا واليابان ولكسمبرغ.
331- وبُذلت جهود لإعادة تشكيل نظام تدريب الموظفين في هذا القطاع. ويجري حالياً استعراض حلقات دراسية بمنشآت التعليم العا لي المتخصصة في الثقافة والفنون ويجري الأخذ بتخصصات جديدة والتوفيق بين معايير القبول والمتطلبات الفعلية. وما تم مؤخراً من إعادة تنظيم لأكاديمية العلوم الأوكرانية وأكاديمية الموسيقى الوطنية تشيكوفسكي والجامعة الوطنية للثقافة والعلوم تشكل عنصراً أساسياً في ال نظام الجديد لتدريب أفراد ملاك الفنون. وهناك إنجاز ناجح آخر يتمثل في أكاديمية فنون الأطفال في كييف. وقد أنشئت الأكاديمية الحكومية لتدريب المديرين في مجال الثقافة والفنون بالاستناد إلى معهد كان يقوم فيما مضى بتعزيز المهارات في هذا الميدان.
332- ويظل الهدف ال أساسي من السياسة الثقافية التي تتوخاها الدولة تهيئة الشروط (الإبداعية والقانونية والمالية والاقتصادية والإدارية) من أجل المداومة على صيانة وتطوير الحياة الثقافية الأوكرانية وإعادة تنظيم القطاع الثقافي.
333- وتبعاً لمبادرة صادرة عن مؤسسات اجتماعية معنية بال أقليات الوطنية، أعيدت صياغة المادة 18 من القانون المتعلق بالأقليات الوطنية (التي تنص على أن "أي تقييد مباشر أو غير مباشر لحقوق وحريات المواطنين مبني على أسس الانتماء الوطني محظور ويعاقب عليه القانون") في مشروع قانون جديد نصه كالآتي: "إن أي تقييد مباشر أو غ ير مباشر لحقوق وحريات المواطنين يقوم على أسس الانتماء الوطني أو العرقي أو أي عمل يتوخى منه التحريض على التناحر الإثني أو العرقي أو الديني محظور ويعاقب عليه القانون" (ويجري حالياً النظر في مشروع القانون الجديد من قبل الفاركوفنا رادا). كما أن هذا القانون يكف ل الحق في "التطوير الحر واستخدام وحماية اللغات التي تستخدمها الأقلية الروسية وغيرها من الأقليات الوطنية في أوكرانيا" (المادة 10)؛ والحق في أن يتعلم الشخص بلغتــه الأم أو يدرس اللغة الأم (المادة 53) ويحظر الامتيازات أو القيود القائمة على أسس لغوية (المادة 2 4). وتفيد المادة 4 من مبادئ التشريع الثقافي الأوكراني على أن تكفل الدولة "التكافؤ في الحقوق والفرص الرامية إلى الاستخدام الثقافي للغات جميع الأقليات الوطنية التي تعيش في أوكرانيا".
334- وتكرس كل سنة 229 1 ساعة من ساعات البرامج التلفزيونية و988 1 ساعة من سا عات البرامج الإذاعية للبث بلغات الأقليات الوطنية.
335- ويكرس نحو ثلثي الوقت الذي يستغرقه البث التلفزي والإذاعي لبرامج وأفلام باللغة الروسية. وطوال السنوات الخمس الماضية، قامت القناة التلفزية الحكومية UT-1 ببث برنامج باللغة الييدية عنوانه "ياهاد" ("جمعاً") وهناك برامج بالييدية تبثها أيضاً المحطات التلفزية والإذاعية الإقليمية في كل من تشرنوفسكي، وفوف، ودونتسك وسيفاستوبول وبعض المدن الأخرى. وهناك 32 ساعة في السنة للبرمجة التلفزية باللغة الألمانية في جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتي و48 ساعة من البث الإذاعي. وفي منطقة زيتومير تقوم محطة الإذاعة المحلية ببث برنامج شهري باللغة البولندية عنوانه "الوحدة" ويعرض التلفزيون المحلي برنامجاً عنوانه "الزهرة الحمراء غيلدر" وتبث البرامج التلفزية والإذاعية باللغة الهنغارية يومياً في منطقة زاكرباتيا. ويمكن للأسر التي تعيش في هذه المنطقة التقاط البث التلفزي والإذاعي من هنغاريا. وفي منطقة تشرنوفستي حيث يتكثف بشكـل عال وجود أقلية إثنية رومانية (10.7 في المائة من مجموع سكان المنطقة) تكرس 30 في المائة من البث التلفزي العام المحلي و25 في المائة من البث العام الإذاعي باللغة الرومانية .
336- وفي المناطق التي توجد فيها أقلية وطنية كثيفة من السكان أنشئت مجالس تحرير خاصة داخل الشركات التلفزيونية والإذاعية التي تديرها الدولة لإنتاج برامج باللغات التي تنطق بها الأقليات وذلك على أساس متواصل. والشركة الحكومية للتلفزيون والإذاعة "القرم" تتولى إ عادة نقل برامج بالألمانية والأرمينية ولغة التتار من القرم والروسية. ويتم بث ما مجموعه 154 1 ساعة من البرامج بهذه اللغات كل سنة. وفي منطقة زاركرباتيا تبث البرامج التلفزيونية والإذاعية الحكومية باللغة الهنغارية والروسية. وهناك في أوديسا برامج بالرومانية والب لغارية والغاغوز. وتبث البرامج باللغتين الرومانية والييدية في تشيرنوفستي والبرامج البولندية في زيتومير. وتقوم شركات التلفزة والإذاعة الإقليمية التي تديرها الدولة بإنتاج مجموعة لا يستهان بها من البرامج باللغة الروسية.
337- وقد التأم أول مهرجان أقاليمي للبرام ج التلفزية والإذاعية الخاصة بالأقليات الوطنية في إيزمائيل (منطقة أوديسا) في عام 1998. وقد حضره ممثلون عن أقليات الغجر والرومانيين والبولنديين والأذرباجيين والأرمن والتشيك والمولدافيين.
338- وحتى 1 كانون الثاني/يناير 1998، أمكن تلبية الاحتياجات الإخبارية لل أقليات الوطنية بفضل أكثر من 300 1 جريدة صادرة باللغة الروسية و95 جريدة صادرة بلغات الأقليات الأخرى (مقارنة ب 48 من الجرائد في عام 1995). وتشمل هذه الجرائد Hadashot (الأخبار) وهي الجريدة الصادرة عن الرابطة الأوكرانية للمنظمات والجماعات المحلية اليهودية وتن شر في كييف؛ والمجلة الإخبارية اليهودية Ben Siah (المخاطب) الصادرة في خاركوف، والجريدة الوطنية اليهودية Revival-91 الصادرة في كييف، وChernovisty Notesالجريدة الصادرة عن الجمعية اليهودية في بوكوفينا، والجريدة البيلاروسية Belorus Galitsii، والجريدة البولنديةGazeta Lwowska والجريدتان الصادرتان بلغة التتار Salam وMinaret، والجريدة الصادرة بالألمانية Deutschekanal والمجلتان الصادرتان باللغة الرومانية Arcasul, Plai Romanesc وغيرها.
339- وبمقتضى القانون المتعلق بوسائط الإعلام والصحفيين (مساعدة الدولة والرعاية الا جتماعية) تقوم الدولة "بتقديم مساعدة خاصة تتاح لوسائط الإعلام مما يعزز بشكل متواصل تنمية لغات وثقافات الأقليات الوطنية في أوكرانيا".
340- وللمجلة البرلمانية صوت أوكرانيا ستة ملحقات خاصة بالأقليات الوطنية ألا وهي Roden Krai باللغة البلغارية وDziennek Kijówcki باللغة البولندية وJewish News بالييدية، وAragats بالأرمنية، وConcordie بالرومانية وVojce of Czimea بلغة تتار القرم. وتقوم صوت أوكرانيا بتوفير معونة مقدارها 50 في المائة من التكاليف التشغيلية وتكاليف نشر هذه الملحقات وتنظم الدعم اللوجستي لعملية التحرير وا لنشر. وفي المناطق التي توجد بها أعداد كبيرة من الأقليات مثل زاكرباتيا وأوديسا وتشيرنوفتسي تقوم السلطات المحلية بنشر جرائد محلية باللغتين الرومانية والهنغارية.
341- وقام مجلس الوزراء، بموجب قراره الصادر في 1 آذار/مارس 1999، بالتصديق على مجموعة من التدابير ا لشاملة لتطوير ثقافات الأقليات الوطنية لغاية عام 2001. وتهدف هذه الإجراءات بالدرجة الأولى إلى تهيئة الظروف الملائمة للحفاظ على ثقافات الأقليات الوطنية في أوكرانيا وتنميتها، وتحديداً عن طريق النهوض بالبحث في الاستجابة للاحتياجات الإثنية والثقافية للأقليات ال وطنية وتدريب موظفي الملاك وفتح المراكز الثقافية واتخاذ التدابير الثقافية والتربوية وتطوير وسائط الإعلام والنهوض بالتعليم والمؤسسات الحكومية بغض النظر عن الجنس والعرق والأصل القومي والمركز الاجتماعي أو الثروة وطبيعة أو نوع المهنة والنظرة إلى الحياة والعضوية في الأحزاب والموقف من الأديان والعقائد والحالة الصحية ومكان الإقامة وغير ذلك من العوامل.
342- وحقوق النشر في أوكرانيا محمية مباشرة بالقانون المتعلق بحقوق الملكية والحقوق المشابهة الذي يحمي في جملة أمور الحقوق الشخصية (غير الملكية) وحقوق الملكية للمؤلفين و لمن يخلفهم فيما يتصل بخلق واستغلال عمل علمي أو أدبي أو فني (حق التأليف) وحقوق المنتجين التابعين لمنظمات التسجيل الصوتي أو الإذاعة (الحقوق المشابهة).
343- تنص المادة 8 من هذا القانون على أن مثل هذه الحماية تمنح للأشخاص التالي ذكرهم:
(أ) المؤلفون الذين نشرت أعمالهم لأول مرة أو الذين تكون أعمالهم غير منشورة ولكنها متوافرة فعلاًً في أوكرانيا بغض النظر عن مواطنية المؤلف أو مكان إقامته الدائمة؛
(ب) المؤلفون الذين نشرت أعمالهم لأول مرة في بلد آخر وظهرت في وقت لاحق في أوكرانيا في غضون 30 يوماً من تاريخ إصدارها ال أصلي بغض النظر عن مواطنية المؤلف ومكان إقامته الدائمة؛
(ج) المؤلفون الذين هم مواطنون أوكرانيون أو مقيمون دائمون في أوكرانيا بغض النظر عن البلد الذي نُشرت فيه لأول مرة أعمالهم.
344- المؤلفون الذين نشرت أعمالهم لأول مرة أو لم تنشر ولكنها موجودة فعلاً في إقل يم دولة أخرى يتمتعون بالحماية بمقتضى المعاهدات الدولية التي وقعت عليها أوكرانيا بغض النظر عن مواطنية المؤلف. وتنطبق هذه المادة على أصحاب حقوق التأليف الآخرين.
345- بالإضافة إلى ذلك تنص الفقرتان 3 و4 من المادة 9 من هذا القانون على أن صاحب حقوق التأليف أو أي حق حصري آخر في عمل يمكنه أن يسجل بصورة رسمية هذا الحق لدى السلطات فتتم الشهادة له بذلك على أنه هو مؤلف العمل المنشور أو غير المنشور وواقعة وتاريخ نشر العمل أو أية اتفاقات أخرى تمس حقوق ملكية العمل في أي مرحلة أثناء المدة التي تكون فيها حقوق التأليف محمية. ويتم التسجيل الرسمي وفقاً للإجراءات التي قررتها الوكالة الحكومية الأوكرانية لحقوق التأليف والحقوق المشابهة، وهي تقوم بجمع قوائم كافة التسجيلات وبنشرها بصورة دورية.
346- وعلى إثر تسجيل حقوق التأليف تسلم للمؤلف شهادة. وفي حالة حدوث نزاع تعترف المحكمة بالتسج يل بوصفه افتراضاً رسمياً للتأليف أي أن المحكمة تعتبر التسجيل واقعاً حقيقياً ما لم يتم الإتيان بدليل يخالف ذلك.
347- ومالك عمل مجسد لا يمكنه أن يمنع تسجيله من قبل صاحب حقوق التأليف. والفرع الخامس من قانون حقوق التأليف والحقوق المشابهة ينظم بصورة مباشرة مسائ ل حقوق التأليف والحقوق المشابهة. ومن ثم فإن استيراد أو استنساخ أو توزيع أو غير ذلك من أوجه استخدام نسخ من العمل والتسجيلات الصوتية بدون ترخيص من صاحب حقوق التأليف أو الحقوق المشابهة يعد مخالفاً لتلك الحقوق ويشكل أسساً للحماية القانونية (الفقرة 1 من المادة 41).
348- وبمقتضى المادة 42 من هذا القانون، فإن الحقوق الشخصية وحقوق الملكية التي يتمتع بها أصحاب حقوق التأليف والحقوق المشابهة يمكن حمايتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالإجراءات الإدارية والمدنية والجنائية.
349- ووفقاً للمادة 164 من قانون الجرائم غير الاتهامية يمكن تغريم الأشخاص الذين يقومون باستخدام اسم تجاري أو علامة مسجلة أو خدمة مسجلة أو علامة بعينها استخداماً غير شرعي بدفع مبلغ يساوي 30 أو 40 مرة الدخل الأدنى غير الخاضع للضرائب.
350- وتفيد المادة 137 من القانون الجنائي المتعلق با نتهاك حقوق الملكية الفكرية أنه ممّا يشكل جريمة اغتصاب الحقوق في مجال الاختراعات والاكتشافات والنماذج المستخدمة والتصميمات الصناعية والابتكارات (اقتراحات الترشيد) التي يملكها أشخاص آخرون.
351- وبمقتضى المادة 136 من القانون الجنائي فإن من ينشر بإسمه أو ينسب لنفسه تأليف عمل علمي أو أدبي أو فني أنجزه غيره أو ينتج بصورة غير قانونية مثل هذا العمل أو يوزعه، يرتكب جريمة.
352- وتنص المادة 2 من قانون التلفزيون والبث الإذاعي على ألا تستخدم هيئات التلفزة والإذاعة هذه برامجها لنشر الدعاية للحرب أو العنف أو القساوة أو ال تحريض على الكراهية العرقية أو الوطنية أو الدينية أو أية معلومات يقصد بها تقويض الآداب العامة والتشجيع على فعل الشر أو على الإهانة والحط من الكرامة.
353- وينطوي القانون المتعلق بوسائط الإعلام المكتوبة (الصحافة) على أحكام مماثلة.
المرفق الأول
بيانات مقارنة تتعلق بعدد من المنظمات الدينية والكنائس المستقلة في أوكرانيا
(في 1 كانون الثاني/يناير 1999)
|
عدد المنظمات الدينية المسجلة/غير المسجلة |
عدد |
|||||||||||||
|
منها: |
||||||||||||||
|
المجموع |
المراكز |
حكومية (سلطات أسقفية) |
جماعات محلية |
أديرة |
رهبان |
مبشرون |
اخوانيات |
اكليريكية |
اكليريكيون |
كهنوت |
منهم أجانب |
مدارس الأحد |
منشورات |
|
|
الكنيسة الأورثوذكسية الأوكرانية |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
168 8 |
1 |
35 |
996 7 |
105 |
982 2 |
1 |
16 |
14 |
070 3 |
568 6 |
4 |
108 2 |
37 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
541 7 |
1 |
34 |
382 7 |
92 |
509 2 |
2 |
13 |
13 |
824 2 |
044 6 |
4 |
784 1 |
31 |
|
+/- |
627 |
- |
1 |
614 |
13 |
473 |
-1 |
3 |
1 |
246 |
524 |
- |
324 |
6 |
|
الكنيسة الأورثوذكسية الأوكرانية - بطريركية كييف |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
270 2 |
1 |
28 |
187 2 |
17 |
88 |
14 |
10 |
13 |
394 1 |
743 1 |
- |
506 |
19 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
977 1 |
1 |
28 |
901 1 |
16 |
68 |
11 |
8 |
12 |
427 1 |
561 1 |
- |
459 |
15 |
|
+/- |
293 |
- |
- |
286 |
1 |
20 |
3 |
2 |
1 |
-33 |
182 |
- |
47 |
4 |
|
الكنيسة الأورثوذكسية المستقلة الأوكرانية |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
047 1 |
صفر |
10 |
024 1 |
2 |
4 |
5 |
- |
5 |
203 |
543 |
- |
94 |
5 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
085 1 |
1 |
11 |
063 1 |
1 |
- |
4 |
- |
5 |
293 |
547 |
- |
100 |
5 |
|
+/- |
-38 |
- |
-1 |
-39 |
1 |
4 |
1 |
- |
- |
-90 |
-4 |
- |
-6 |
- |
|
ال كنيسة الكاثوليكية الإغريقية الأوكرانية |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
301 3 |
2 |
15 |
212 3 |
73 |
274 1 |
2 |
1 |
10 |
527 1 |
161 2 |
41 |
097 9 |
27 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
235 3 |
2 |
11 |
151 3 |
61 |
292 1 |
1 |
- |
9 |
385 1 |
052 2 |
36 |
941 |
26 |
|
+/- |
66 |
- |
4 |
61 |
12 |
-18 |
1 |
1 |
1 |
142 |
+109 |
5 |
56 |
1 |
|
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
802 |
1 |
6 |
751 |
33 |
252 |
3 |
2 |
6 |
372 |
401 |
274 |
307 |
12 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
772 |
- |
5 |
732 |
26 |
219 |
2 |
2 |
5 |
205 |
341 |
238 |
241 |
15 |
|
+/- |
30 |
1 |
1 |
19 |
7 |
33 |
+1 |
- |
1 |
167 |
60 |
36 |
68 |
-3 |
|
الجمعية الأوكرانية للرابطات المسيحي ة الإنجيلية (المعمدانية) |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
956 1 |
3 |
26 |
978 1 |
- |
- |
60 |
2 |
20 |
357 3 |
618 2 |
24 |
932 |
10 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
931 1 |
3 |
25 |
826 1 |
- |
- |
54 |
2 |
21 |
119 3 |
476 2 |
10 |
763 |
10 |
|
+/- |
25 |
- |
1 |
152 |
- |
- |
6 |
- |
-1 |
238 |
142 |
14 |
169 |
- |
|
الجمعية الأوكرانية للمسيحيين ا لإنجيليين (اتباع العنصرة) |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
104 1 |
2 |
27 |
016 1 |
- |
- |
47 |
1 |
11 |
363 1 |
414 1 |
8 |
584 |
9 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
048 1 |
2 |
27 |
968 |
- |
- |
42 |
1 |
8 |
299 1 |
295 1 |
2 |
569 |
11 |
|
+/- |
56 |
- |
- |
48 |
- |
- |
5 |
- |
3 |
64 |
119 |
6 |
15 |
-2 |
|
اتباع مجيء المسيح الثاني/اليوم السابع |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
734 |
2 |
9 |
721 |
- |
- |
1 |
- |
1 |
130 |
877 |
3 |
308 |
6 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
664 |
2 |
9 |
651 |
- |
- |
1 |
- |
1 |
600 |
876 |
5 |
256 |
5 |
|
+/- |
70 |
- |
- |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
-470 |
1 |
-2 |
52 |
1 |
|
شهود يهوا |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
515 |
1 |
- |
514 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
067 1 |
29 |
59 |
1 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
566 |
1 |
- |
565 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
959 |
26 |
60 |
- |
|
+/- |
-51 |
- |
- |
-51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
108 |
3 |
-1 |
1 |
|
الكنيسة الرسولية الجديدة |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
56 |
1 |
2 |
53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
19 |
12 |
- |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
51 |
1 |
1 |
49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
18 |
6 |
- |
|
+/- |
5 |
- |
1 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
1 |
6 |
- |
|
كنيسة "الإنجيل الكامل " |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
204 |
3 |
- |
191 |
- |
- |
5 |
- |
5 |
290 1 |
291 |
3 |
101 |
6 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
160 |
3 |
- |
150 |
- |
- |
2 |
- |
5 |
430 1 |
218 |
3 |
74 |
6 |
|
+/- |
44 |
- |
- |
41 |
- |
- |
3 |
- |
- |
-140 |
73 |
- |
27 |
- |
|
الجمعيات الدينية والمدنية لأصحاب العقيدة اليهودية |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
107 |
3 |
- |
102 |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
54 |
30 |
32 |
13 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
97 |
2 |
- |
92 |
- |
- |
2 |
- |
1 |
20 |
42 |
27 |
29 |
9 |
|
+/- |
10 |
1 |
- |
10 |
- |
- |
-1 |
- |
- |
-20 |
12 |
3 |
3 |
4 |
|
الجمعيات الدينية الإسلامية |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
287 |
3 |
- |
281 |
- |
- |
- |
- |
3 |
131 |
273 |
15 |
32 |
4 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
260 |
3 |
- |
255 |
- |
- |
- |
- |
2 |
58 |
240 |
14 |
28 |
4 |
|
+/- |
27 |
- |
- |
26 |
- |
- |
- |
- |
1 |
73 |
33 |
1 |
4 |
- |
|
جمعية أنصار كريشا |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
34 |
1 |
- |
32 |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
33 |
- |
6 |
2 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
36 |
1 |
- |
34 |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
32 |
- |
5 |
2 |
|
+/- |
2 |
- |
- |
-2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
|
موجز البيانات المقارنة بشأن عدد المنظمات الدينية في أوكرانيا |
||||||||||||||
|
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
837 21 |
37 |
167 |
128 21 |
232 |
609 4 |
144 |
35 |
94 |
078 13 |
312 19 |
578 |
400 6 |
173 |
|
1 كانون الثاني/يناير 1998 |
406 20 |
32 |
160 |
780 19 |
198 |
095 4 |
123 |
27 |
86 |
805 12 |
798 17 |
553 |
642 5 |
159 |
|
+/- |
+431 1 |
5 |
7 |
+348 1 |
34 |
514 |
21 |
8 |
8 |
273 |
+514 1 |
25 |
758 |
14 |
المرفق الثاني
المؤشرات الرئيسية للأجور (1990 - 1998)
|
الوحدة |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
الأجر الأدني |
كربوفانتسي هريفنا |
80 |
124 |
967 |
642 13 |
000 60 |
000 60 |
126 |
500 1 |
000 5 |
|
متوسط الأجر الشهري على الصعيد الوطني (باستثناء التعاونيات) |
كربوفانتسي هريفنا |
248 |
474 |
650 6 |
400 155 |
150 377 1 |
074 8 680.74 20 |
849 13 |
608 15 |
|
|
متوسط الأجر الشهري على الصعيد الوطني (بما في ذلك التعاونيات) |
كربوفانتسي هريغنا |
797 4 |
504 65 |
790.2 162 |
708 427 1 |
341 7 073.42 75 |
584 12 |
313 14 |
350 15 |
|
|
مؤشر الأجور على الصعيد الوطني (بما في ذلك التعاونيات |
في المائة |
365.5 1 |
852 24 |
770 8 |
142 5 |
714 1 |
137 1 |
072 1 |
||
|
الأجر الحقيقي (الأساس: 1990) |
كربوفانتسي هريفنا |
248 |
162 2 |
825 1 |
743 |
665 |
820 |
773 |
757 |
757 |
|
مؤشر الأجر الحقيقي في كانون الأول/ديسمبر من كل سنة |
في المائة |
061 1 |
613 |
485 |
854 |
281 1 |
862 |
976 |
871 |
|
|
نسبة الأجر الأدنى إلى |
||||||||||
|
عتبة الفقر |
في المائة |
202 |
305 |
45 |
185 |
212 |
705 |
|||
|
الأجر على الصعيد الوطني (بما في ذلك التعاونيات) |
في المائة |
258 |
148 |
84 |
42 |
8 |
100 |
105 |
32.6 |
ـ ـ ـ ـ ـ