الأمم المتحدة

CRPD/C/PHL/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

19 November 2025

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدّم من الفلبين بموجب المادة 35 من الاتفا ق ية، الذي حل موعد تقديمه في عام 2022 *

[تاري خ الاستلام: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023]

مقدمة

1- امتثالاً للمادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية)، تقدم حكومة جمهورية الفلبين ( ” الدولة “ ) هذا التقرير لدورتي الإبلاغ الثانية والثالثة المجمّعتين وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويغطي التقريرُ الفترة الممتدة منذ إجراء الدولة حواراً بنّاء مع اللجنة في أيلول/سبتمبر 2018 حتى الوقت الحاضر.

2- ويشكّل هذا التقرير نتاج المدخلات الواردة من 32 وكالة حكومية وطنية رداً على توصيات اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي جرى جمعها خلال جلسة تشاورية مدتها يومان عُقدت مع 34 منظمة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقد شاركت لجنةُ حقوق الإنسان في الجلسات التشاورية والاجتماعات المشتركة بين الوكالات بصفة مراقب، وذلك باعتبارها المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في الدولة.

3- ونُقح التقرير أيضاً بمعرفة فريق عامل تقني مؤلف من المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، وأمانة اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، ومكتب شؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بوزارة الخارجية.

4- وقاد المجلس الوطني لشؤون الإعاقة عملية إعداد التقرير، عملاً بالأمر الإداري رقم 163، من سلسلة عام 2006، الذي يحدّد الوكالاتِ الرائدة المعنية بضمان الامتثال للمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو ستصبح طرفاً فيها. ورغم أن الفلبين لم تصبح دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا في عام 2008، فقد نص الأمر الإداري رقم 163 على تعيين وكالات رائدة تُعنى بالمعاهدات التي قد تنضم إليها الدولة فيما بعد. وهكذا حُدّد المجلس الوطني لشؤون الإعاقة ليكون الوكالة الرائدة المعنية بالاتفاقية، عمل اً بولايته المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 709 بوصفه الوكالة الرئيسية المسؤولة عن كل ما يتعلق بالإعاقة. وقامت أمانة اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، بوصفها الآلية الوطنية التابعة للدولة والمعنية بالتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، بتوفير التوجيه والدعم في الجمع بين كافة الوكالات الحكومية المسؤولة من أجل المساهمة في إعداد محتويات التقرير، بما في ذلك استيفاء متطلبات التحرير. كما أدت وزارة الخارجية، بوصفها الوكالة الحكومية المكلفة بالسهر على مصالح الفلبين في سياق العلاقات الدولية، ومن خلال مكتبها المعني بشؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، دوراً حاسماً في توفير التوجيه اللازم لإعداد التقرير وضمان توافق نبرته ونهجه مع المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة.

التعاريف

5- يُعرّف القانون الجمهوري رقم 7277، المعدّل بالقانون الجمهوري رقم 9442، الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم ” الأشخاص الذين يعانون من قيود أو يمتلكون قدرات مغايرة، نتيجة لعاهة عقلية أو بدنية أو حسية، تحول دون أدائهم نشاطاً ما بالطريقة أو في النطاق اللذين يُعتبران طبيعيين بالنسبة للإنسان “ ، حيث تعني العاهة ” أي فقدان أو نقص أو انحراف في البنية النفسية أو الفسيولوجية أو التشريحية لوظيفة ما “ .

6- وعملاً بالقواعد واللوائح التنفيذية للقانون المذكور، ترد فيما يلي تصنيفات الإعاقة التي تشير إلى ” (1) عاهة بدنية أو عقلية تقيّد بشكل كبير أداء وظيفة أو أكثر من الوظائف النفسية أو الفسيولوجية أو التشريحية للفرد أو أنشطته، أو (2) توافر سجل بهذه العاهة، أو (3) اعتبار الفرد مصاب اً بهذه العاهة “ ، أي:

’1‘ الصمم أو ضعف السمع؛

’2‘ الإعاقة الذهنية؛

’3‘ صعوبة التعلم؛

’4‘ الإعاقة العقلية؛

’5‘ الإعاقة البدنية؛

’6‘ الإعاقة النفسية الاجتماعية؛

’7‘ اضطرابات النطق واللغة؛

’8‘ الإعاقة البصرية؛

’9‘ الإصابة بالسرطان (عملاً بالقانون الجمهوري رقم 11215)؛

’10‘ الإصابة بالأمراض النادرة (عملاً بالقانون الجمهوري رقم 10747).

المواد 1 إلى 4

الالتزامات والمبادئ العامة

التشريعات وسياسات التقييم والإجراءات

7- قامت الدولة، من خلال مكتب التنسيق التشريعي التابع للرئاسة ولجنة حقوق الإنسان، بتطوير النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريع، الذي يدعو إلى وضع أداة لتقييم مدى اتساق التدابير التشريعية المقترحة مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان.

8- ويتوخى مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 601 زيادةَ تعزيز المجلس الوطني لشؤون الإعاقة من خلال إعادة تنظيمه ليصبح ” اللجنة الوطنية لشؤون الإعاقة “ ، بما يتيح توسيع نطاق عمل المجلس عن طريق إنشاء مكاتب إقليمية تابعة له. وسيحسّن ذلك من قدرة المجلس على جمع البيانات وتقديم الخدمات ذات الصلة للقطاع في التوقيت المناسب. ويجري المجلس بانتظام، من خلال لجانه الفرعية التي يترأس كلاً منها الوكالات الحكومية المعنية واللجان الإقليمية لشؤون الإعاقة التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، استعراضاتٍ لتنفيذ القوانين المتعلقة بالإعاقة تأخذ بنموذج التعامل مع الإعاقة على أساس حقوق الإنسان الذي يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركين في التنمية ومساهمين في تحقيقها.

9- وللتخلص من تعدد مستويات تقييم الإعاقة، ينص الأمر الإداري رقم 1 (سلسلة عام 2021) الصادر عن المجلس الوطني لشؤون الإعاقة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة الظاهرة لم يعودوا مطالبين بتقديم تقييم طبي ولم يعُد تقديم شهادة طبية ضرورياً عند تجديد وثائق الهوية.

10- وبالنسبة إلى المدارس، قامت الدولة، عن طريق وزارة التعليم، بإصدار ” السياسة العامة المتعلقة بتنفيذ أداة التقييم المتعددة العوامل “ (أمر وزارة التعليم رقم 29، سلسلة عام 2018) التي تغطي خمسة مجالات للتعلم، هي: المهارات المعرفية، ومهارات التواصل، والمهارات الاجتماعية-العاطفية، والمهارات الحركية - النفسية، ومهارات الحياة اليومية. وقد جرى تطوير هذه الأداة لمساعدة المعلمين على تخطيط وتصميم تدخلات تعليمية مناسبة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم وضبط الذات. واسترشدت وزارة التعليم بإصدارها المتعلق بتقرير السياسات (الأمر الوزاري رقم 13، سلسلة عام 2015) في استعراضها لسياسات مختلفة ووضعِها إياها في صيغتها النهائية وإصدارها، بما في ذلك السياسات التي تستهدف الدارسين ذوي الإعاقة.

11- وبموجب قانون الرعاية الصحية الشاملة لعام 2019 (القانون الجمهوري رقم 11223)، توفر الدولة لجميع الفلبينيين إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة التي تتمحور حول احتياجات الناس، وذلك من خلال نهج شامل للمنظومة كلها وللحكومة بأسرها. وتمشي اً مع أحكام القانون الجمهوري رقم 11223، قامت وزارة الصحة بوضع السياسة العامة الوطنية المنقّحة لتعزيز برنامج الصحة والعافية للأشخاص ذوي الإعاقة (أمر وزارة الصحة الإداري رقم 2015-0004) التي تكلف الوزارة بوضع برنامج صحي وطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء مراكز طبية لإعادة التأهيل في مستشفيات المقاطعات، واعتماد برنامج متكامل وشامل لتنمية الصحة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إتاحة الخدمات الصحية الأساسية بتكلفة معقولة. وبموجب أمر وزارة الصحة الإداري رقم 2015-0004، تُكلف المكاتب الإقليمية التابعة للوزارة أيضاً بتقديم المساعدة التقنية وبأن تتولى توجيه عملية إضفاء الطابع المحلي على برنامج الصحة والعافية للأشخاص ذوي الإعاقة.

12- وينص قانون توفير تغطية التأمين الصحي الإلزامي الفلبيني لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2019 (القانون الجمهوري رقم 11228) على توفير تغطية التأمين الصحي الفلبيني تلقائياً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وسداد الحكومة الوطنية أقساط الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يتقاسم أرباب العمل والحكومة الوطنية مناصفة اشتراكات الأقساط الخاصة بأولئك الذين يعملون في الاقتصاد النظامي. وتتولى شركة التأمين الصحي الفلبينية (PhilHealth) مسؤولية تطوير حزم خدمات مصممة حصراً لتلبية احتياجات الصحة والنماء الخاصة بذوي الإعاقة.

العملية التشاركية

13- تقوم الدولة، من خلال المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات الممثِّلة لهم في جميع لجان المجلس الفرعية، بما يكفل وضع سياسات وبرامج شاملة لمنظور الإعاقة. ويجري المجلس مراجعةً لتسهيلات الوصول إلى الشركات العامة والخاصة وينظم التدريبات على مراعاة اعتبارات الإعاقة، ويشارك في كليهما منظمات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحديد العقبات المادية والموقفية ومعالجتها بغية ضمان مشاركة ذوي الإعاقة بشكل مجدٍ وعلى قدم المساواة مع الآخرين في أنشطة التنمية.

14- وفي عام 2021، سهّل المجلس تأسيس رابطة المكاتب المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تضم موظفين من الوحدات الحكومية المحلية. وتعمل الرابطة عن كثب مع ممثلي اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتألف من مدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينتمون إلى القطاع الخاص. وقد احتفظ المجلس بعلاقات قوية مع الرابطة منذ إنشائها، بما يضمن الإصغاء لأصوات أصحاب المصلحة من القطاع المعني بمسائل الإعاقة.

خطة العمل الوطنية

15- بعد الحوار البنّاء الذي أُجري مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018، نظم المجلس الوطني لشؤون الإعاقة وأمانة اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع رؤساء اللجان الفرعية التابعة للمجلس بغية تعميم توصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وجرى وضع وتنفيذ استراتيجيات، شملت تنظيم مؤتمر القمة المعني بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في عام 2019 الذي شاركت فيه المنظمات الممثِّلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المنظمات

16- في نيسان/أبريل 2021، أصدرت وزارة الداخلية والحكم المحلي المذكرةَ التعميمية رقم 2021-041 المعنونة ” تعزيز أنشطة المكاتب المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وجهات التنسيق المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة “ بغية تشجيع إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويلزِم هذا الأمر التوجيهي جميع الوحدات الحكومية المحلية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون المتعلق بالمكاتب المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون الجمهوري رقم 10070)، بما فيها تشجيع إنشاء منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة في المقاطعات الخاضعة لولاية تلك الوحدات. ويؤكد الأمر أن المشاورات العامة المنتظمة مع القطاع المعني بمسائل الإعاقة من أجل صياغة السياسات وتنفيذها تمثل نسبة 5 في المائة من معايير تقييم أداء المكاتب المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يمثل التنسيق مع أعضاء القطاع المعني بمسائل الإعاقة من أجل تنفيذ البرامج والمبادرات والأنشطة نسبةَ 10 في المائة.

17- وللدولة آليات محلية لإشراك الأطفال ذوي الإعاقة أيض اً، لا سيما من خلال ما يلي:

(أ) المجلس المحلي لحماية الطفولة

أمرت وزارة الداخلية والحكم المحلي بإنشاء مجالس محلية لحماية الطفولة على مستوى المقاطعات وعلى مستوى المدن/البلديات والقرى (البارانغاي) للإشراف على جميع الشؤون المتعلقة بالأطفال. ويتألف مجلس حماية الطفولة المنشأ على مستوى المقاطعات وذاك المنشأ على مستوى المدن/البلديات من المكاتب المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وجهات التنسيق المعنية بهم، وذلك وفق ” المبادئ التوجيهية الشاملة لإنشاء وتعزيز ورصد المجالس المحلية لحماية الطفولة “ الصادرة عن وزارة الداخلية والحكم المحلي (المذكرة التعميمية رقم 2021-039).

ولتقييم احتياجات التعلم الخاصة بالمجالس المحلية لحماية الطفولة، يقوم مجلس رعاية الطفولة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحكم المحلي، بتنظيم مبادرة ” قافلة المجالس المحلية لحماية الطفولة “ (LCPC Caravan) لمناقشة المعايير التي تنظم أنشطة هذه المجالس، وأداء الوحدات الحكومية المحلية في تقييم أنشطة المجالس المذكورة، والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة قضايا الأطفال وشواغلهم بناءً على خطة العمل الوطنية الحالية للطفولة، وتحديد المساعدة التقنية اللازمة للوحدات الحكومية المحلية. وفي الفترة من شباط/فبراير 2020 إلى أيار/مايو 2023، نُظمت قوافل المجالس المحلية لحماية الطفولة في جميع المقاطعات والمدن والبلديات في المناطق الأولى والخامسة والثانية عشرة ومنطقة كاراغا، وذلك عن طريق وسائل الاتصال وجها لوجه أو الاتصال الافتراضي. واشترك في تنظيم هذه القوافل مجلسُ رعاية الطفولة واللجان الإقليمية/اللجان الفرعية الإقليمية لرعاية الطفل.

ووفق اً للمادة 15 من قانون قضاء الأحداث ورعاية الطفولة لعام 2006 (القانون الجمهوري رقم 9344)، تُرصَد لبرامج المجالس المحلية لحماية الطفولة نسبةُ 1 في المائة من مخصصات جميع الوحدات الحكومية المحلية من الإيرادات الداخلية.

الجدول 1

أنشطة المجالس المحلية لحماية الطفولة في السنة التقويمية 2021، مصنفة حسب مستوى الوحدة الحكومية المحلية

مستوى الوحدة الحكومية المحلية

إجمالي عدد الوحدات الحكومية المحلية

مستوى مثالي

النسبة المئوية

مستوى ناضج

النسبة المئوية

مستوى متدرج

النسبة المئوية

مستوى أساسي

النسبة المئوية

مقاطعات

81

13

16 , 05%

36

44 , 44%

14

17 , 28%

7

8 , 64%

مدن

146

61

41 , 78%

52

35 , 62%

15

10 , 27%

3

2 , 05%

بلديات

1 489

472

31 , 70%

536

36%

259

17 , 39%

67

4 , 50%

قرى (بارانغاي)

42 044

10 , 290

24 , 47%

17 621

41 , 91%

6 917

16 , 45%

1 644

3 , 91%

(ب) رابطات الأطفال المحلية

في عام 2021، وضع مجلس رعاية الطفولة المبادئ التوجيهية الشاملة لإنشاء وتعزيز ورصد رابطات الأطفال المحلية، دعماً للمجالس المحلية لحماية الطفولة المذكورة آنف اً، وذلك لإعمال حق الأطفال في المشاركة. وتعمل رابطات الأطفال المحلية أيض اً كمحفل يتيح للأطفال الدفاع عن حقوقهم ومسؤولياتهم، فضل اً عن مناقشة قضاياهم وشواغلهم وتقييمها والتعبير عنها. وقد وُضعت هذه المبادئ التوجيهية بما يتماشى مع الهدف الذي تضمنته الخطة الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الأطفال في الفلبين، وهو أن ” يتمتع جميع الأطفال في الفلبين بحرية التعبير عن آرائهم وأن يأخذ الكبار هذه الآراء على محمل الجد عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الأطفال “ وضمان ” أن يشارك جميع الأطفال بشكل فاعل ومجدٍ في أعمال التنمية في نطاق الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع عموماً وفقاً لقدراتهم المتطورة “ . وإضافة إلى مخصصات المجالس المحلية لحماية الطفولة، يمكن أيض اً تزويد رابطات الأطفال المحلية بالدعم من صندوق مجلس الشباب ( Sangguniang Kabataan ) على نحو ما يشار إليه في قانون إصلاح مجلس الشباب لعام 2015 (القانون الجمهوري رقم 10742) الذي ينص على أن تُخصص نسبة 10 في المائة من الصندوق العام لكل بارانغاي ( )  لتنمية الشباب وتمكينهم وتُستخدَم لهذا الغرض.

وقد روعيت مصالح الأطفال كافة عند وضع المبادئ التوجيهية الشاملة مما يجعلها شاملة لمنظور الإعاقة. فالبند سادسا ً - ألف- أ- 4 من المبادئ التوجيهية المتعلقة برابطات الأطفال المحلية ينص على أن الأطفال المنتمين إلى أشد الفئات ضعفاً، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، يمكنهم إنشاء الرابطات الخاصة بهم. ويدعم الدليل المحسّن لمشاركة الطفل ذلك بتأكيده في الفرع الخامس على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة متى شارك طفلٌ ذو إعاقة في أي نشاط مجتمعي.

المعلومات والمنهجيات المتاحة بأشكال ميسرة فيما يتعلق بإجراءات التشاور

18- تقوم وزارة التعليم، بوصفها رئيس اللجنة الفرعية للتعليم التابعة للمجلس الوطني لشؤون الإعاقة، ب ا طلاع الوكالات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على قضايا التعليم المتعلقة بالدارسين ذوي الإعاقة من خلال اجتماعات اللجنة الفرعية ربع السنوية. كما تُشرك الوزارة أصحابَ المصلحة من القطاع الخاص في وضع السياسات بصفتهم من أهل الرأي و/أو من المشاركين.

19- وبإنشاء مراكز موارد التعلم الشامل للجميع عملاً بـ ” القانون المنشئ لسياسة عامة تستوعب الدارسين ذوي الإعاقة دعماً للتعليم الشامل للجميع “ (القانون الجمهوري رقم 11650)، جرى التأكيد على النهج الشامل للمجتمع المحلي بأكمله. وتبرِز مشاركةُ القطاع الخاص على النحو المحدّد في المادة 4(س) من القانون والحوافز المتوخى تقديمها بموجب المادة 23 منه ما للشراكات من أهمية في تعزيز شمول الجميع، لا سيما لما فيه فائدة الدارسين ذوي الإعاقة.

20- ويضمن مجلس رعاية الطفولة، بوصفه الوكالة الحكومية الرائدة المعنية بالأطفال، التشاور مع الأطفال كافة أثناء وضع الخطط وتقرير السياسات وتنفيذ الأنشطة الدعوية. ويُدعى الأطفال إلى مشاورات عامة وإلى مشاورات خاصة بقطاعات بعينها من خلال المنظمات التي تمثلهم. ولا يُشرك في هذه الأنشطة سوى الأطفال الذين جرى الحصول على موافقتهم ورضاهم خطياً. ويتم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة، وتُطبَّق سياسات حماية الطفل بصرامة لضمان سلامتهم. ويتلقى المنظمون التدريب على كيفية التواصل والتعامل مع الأطفال على نحو فعال، بما في ذلك القدرة على قراءة العروض التقديمية حرفياً للأطفال ضعاف البصر.

حقوق محدّدة

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

التمييز

21- في آذار/مارس 2023، تناولت لجنةُ حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب مشاريع القوانين أرقام 188 و224 و1480 و2128 المطروح بموجبها ” قانون لحظر التمييز على أساس الانتماء الإثني، أو العرق، أو اللون، أو العمر، أو الجنس، أو النوع الجنساني، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسية، أو التعبير الجنساني، أو اللغة، أو الإعاقة، أو مستوى التحصيل التعليمي، أو الوضع الاقتصادي، أو الصحة، أو المعتقد أو التعبير الديني، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر، أو أي سمات أخرى مشمولة بالحماية “ . وتتوخى مشاريع القوانين هذه توقيع عقوبات في حالة مخالفة أحكامها وسترسي، بعد سنها، سياسةً عامة شاملة لمكافحة التمييز. وهناك مجموعة مماثلة من مشاريع القوانين لا تزال معروضة على لجنة العدالة الاجتماعية والرفاه والتنمية الريفية بمجلس الشيوخ.

22- وتمشياً مع ولاية المجلس الوطني لشؤون الإعاقة التي تقضي بنزع الوصمة الملازمة للإعاقة ومكافحة التمييز ضد الأفراد في هذا القطاع، وتطبيقاً لنهج يشمل الدولة بأسرها، يتعاون المجلسُ بصورة نشطة مع الوكالات الحكومية الوطنية والوكالات غير الحكومية والمنشآت الخاصة من أجل تنظيم الدورات التدريبية بشأن مراعاة اعتبارات الإعاقة وتشجيع المبادرات الدعوية التي تتناول مسائل الإعاقة على أساس منتظم.

آليات الانتصاف

23- يتوخى الميثاق الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة (القانون الجمهوري رقم 7277) آليات انتصاف محدّدة للتعامل مع حالات التمييز. فتتولى وزارةُ العدل مسؤولية التحقيق في الانتهاكات المزعومة. ويمنح القانون وزيرَ العدل سلطة تحريك الإجراءات القانونية أمام المحاكم ضد المجموعات أو الأفراد المتورطين في نمط متكرر من ممارسات التمييز، أو في حالة تعرّض شخص ذي إعاقة أو مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة لتمييز يثير قضية هامة تشغل الرأي العام.

24- ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً الاستفادة من خدمات مركز المظالم، وهو مكتب رئيسي لخدمة المواطنين أنشأته وزارة العدل لكي يتولى الاستجابة لطلبات المساعدة أو المشورة القانونية ويجري تحقيقات إدارية بشأن الموظفين المتهمين بانتهاك السياسات المتعلقة بالأفعال والممارسات غير التمييزية وبمتطلبات السرية، من بين أمور أخرى. وقد قدّم المركز المساعدة لما مجموعه 278 شخص اً من ذوي الإعاقة منذ عام 2018. وفي عام 2022، أُدخلت تعديلات على صحائف معلومات العملاء للإشارة إلى حالة الإعاقة، وذلك لضمان توفير التسهيلات المناسبة. ويجري تدريب موظفي المركز على أن يكونوا مراعين دوماً لاحتمال أن يكون العملاء مصابين بإعاقة ما.

25- واستكمالاً لخدمات المركز، أبرمت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الموحدة للفلبين من أجل تقديم المساعدة القانونية المجانية إلى الأفراد الذين لا تشملهم خدمات مكتب الدفاع العام، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى شرائح مهمشة. ووفق مذكرة التفاهم هذه، سيقوم مركز المظالم بتزكية أفراد لنقابة المحامين الموحدة ممن لا يستوفون مواصفات العميل المعوز أو من غير المستحقين لخدمات مكتب الدفاع العام. وستقيّم النقابة الحالات التي يحيلها إليها المركز بناءً على اختبارات للقدرة المالية وموضوع الحالة وعوامل أخرى ذات صلة. فإنْ ظل بعض الأفراد غير مستحقين للمساعدة القانونية المجانية التي تقدمها النقابة، تحيلهم النقابة إلى محامين أو رابطات قانونية لتولي حالاتهم مقابل أتعاب قانونية مخفضة أو مدعومة. وجدير بالذكر أن مكتب الدفاع العام، وهو وكالة تابعة لوزارة العدل لأغراض تنسيق السياسات والبرامج، مكلف بمقتضى الأمر التنفيذي رقم 292، من سلسلة عام 1987، المعدّل بالقانون الجمهوري رقم 9406، بتوفير خدمات قانونية مجانية للأشخاص المعوزين و/أو أفراد أسرهم الأقربين.

26- ويقوم المكتب الوطني للتحقيقات، وهو وكالة التحقيقات الرئيسية في الدولة، بنشر مواد إعلامية في مناطق الانتظار المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاعهم على حقوقهم الأساسية بموجب القوانين السارية.

27- وتضع المحكمة العليا سياسات ومبادئ توجيهية وقواعد إجرائية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز. فمدونة السلوك القضائي الجديدة تلزِم القضاة بفهم التنوع والوعي به. وتحظر القاعدة المتعلقة بالأحداث المخالفين للقانون أي تصريحات أو ممارسات تمييزية. كما يحظر التعميم الإداري رقم 40-2001 والتعميم الإداري رقم 37-2001 (ألف ألف) على مجلس اختيار وترقية القضاة التابع للمحكمة العليا التمييزَ بين المتقدمين لشغل وظائف قضائية على أساس الإعاقة، من بين أسس أخرى، ويشير كلاهما أيض اً إلى أن أي تمييز من هذا القبيل في الإجراءات يجوز أن يكون موضوعاً لشكوى/احتجاج. وإضافة إلى ذلك، أصبح الوصول إلى المحاكم أسهل الآن مع إدخال العمل بالخطوط الساخنة. ويمكن أيضاً الاطلاع على إصدارات المحكمة العليا وتعميماتها ومقرراتها وقراراتها عبر موقعها الإلكتروني في صيغ تسهل قراءتها.

الترتيبات التيسيرية المعقولة

28- يُعرّف القانون الجمهوري رقم 7277 الترتيبات التيسيرية المعقولة بأنها (1) تحسين المرافق الحالية التي يستخدمها الموظفون بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها؛ و (2) تعديل جداول العمل، أو إعادة التعيين في الوظائف الشاغرة، أو شراء أو تعديل المعدات أو الأجهزة، أو إدخال التعديلات أو التغييرات المناسبة على الامتحانات أو مواد التدريب أو سياسات الشركات وقواعدها ولوائحها، أو توفير الأدوات المساعِدة والخدمات الإضافية وغير ذلك من التسهيلات المماثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

29- واستكمال اً للقانون الجمهوري رقم 7277، سُنّ قانون لغة الإشارة الفلبينية (القانون الجمهوري رقم 11106) في عام 2016. ويلزِم القانون الوكالات الوطنية والمحلية بضمان التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة والقضاء على جميع أشكال التمييز في التعاملات والمعاملات مع الجمهور. ويكفل ذلك لفئة الصُمّ في الفلبين إمكانية المشاركة بشكل فاعل ومستقل في المجتمع وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والرأي. وتنص المادة 14 من ذلك القانون على الرصد والتنفيذ الصارمين لالتزامات الوكالات الحكومية والكيانات الخاصة. ويكون عدم الامتثال بمثابة رفض لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة الذي يُعتبر شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

30- ويمثل إقرار قانون التوسع في الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة (القانون الجمهوري رقم 10524) علامة فارقة على صعيد التشريع، حيث إنه يوفر تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن يملكون المؤهلات المناسبة. ويشمل ذلك الالتزام بمعايير التأهل التي تضعها الحكومة والمتطلبات التي يحدّدها أرباب العمل من القطاع الخاص، فضلاً عن المساواة في شروط وأحكام التعيين والتعويضات والامتيازات والاستحقاقات والحوافز والبدلات التي تُطبق على الموظفين الأصحاء. والشركات الخاصة التي تتجاوز الحد الأدنى المطلوب قانوناً من الترتيبات التيسيرية المعقولة تحصل على حوافز في شكل تخفيضات ضريبية.

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

حالة حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة

31- استناداً إلى التقرير السنوي لعام 2020 عن الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية، سجلت الدولة، من خلال الشرطة الوطنية الفلبينية، ما مجموعه 833 حالة عنف ضد المرأة تتعلق بنساء وفتيات صغيرات من ذوات الإعاقة. ومن بين هذه الحالات، شملت 574 حالة عنف ضحايا- ناجيات من النساء ذوات الإعاقة تبلغ أعمارهن 18 عاماً فما فوق. وتشير البيانات أيضاً إلى أنه في الفترة من عام 2018 إلى عام 2020، تعرضت 259 فتاة صغيرة من ذوات الإعاقة تتراوح أعمارهن بين صفر و17 عاماً للاعتداء. وفي عام 2020، سُجلت 404 حالات عنف ضد المرأة شملت نساء وفتيات صغيرات من ذوات الإعاقة. وشكّل ذلك زيادةً بنسبة 50 في المائة في عدد الحالات المسجلة في عام 2019 التي بلغت 269 حالة عنف ضد نساء وفتيات صغيرات من ذوات الإعاقة. وتشير هذه الزيادة إلى أن المزيد من الأفراد أصبحوا على دراية بالمسألة وأنهم يتخذون إجراءات لمعالجة هذا النوع من الحوادث ومنعه.

32- وتواصل اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة التدخلَ من خلال أمانة المجلس المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد النساء وأطفالهن، بتزويدها العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ومنصة فيسبوك بخدمات الإحالة عن بُعد لحالات العنف ضد المرأة. ويتم توصيل الضحايا أو المبلغين بالسلطات المحلية المختصة حسب الضرورة لضمان حصولهم على المساعدة المباشرة. ويشمل ذلك تسهيل الإبلاغ المباشر وإجراء متابعة منتظمة للحالات مع القرى المعنية أو المكاتب المحلية لحماية النساء والأطفال.

33- ويدعو برنامج العمل التشريعي ذو الأولوية للجنة الفلبينية المعنية بالمرأة إلى تكثيف الجهود من أجل سن قوانين تراعي المنظور الجنساني، وتعديل أو إلغاء الأحكام التمييزية في القوانين الراهنة، والدعوة إلى صياغة واعتماد قوانين جديدة تشجع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

34- وخلال الدورتين السابعة عشرة والثامنة عشرة للكونغرس، سُنت القوانين التالية المتعلقة بالمرأة والمسائل الجنسانية والتنمية، مما عزز هدف تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة:

(أ) قانون صحة وتغذية الأم والطفل (القانون الجمهوري رقم 11148)

تنص المادة 8 على المكونات البرنامجية التالية:

تقديم المشورة والدعم للوالدين ومقدمي الرعاية بشأن تفاعل الوالد أو الوالدة/مقدم الرعاية مع الرضيع/الطفل من أجل توفير رعاية تستجيب لاحتياجاته، وتنشيط الأطفال الصغار من أجل النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، والإحالة في حالات تأخر النمو والإعاقات الأخرى من أجل الوقاية المبكرة والعلاج وإعادة التأهيل؛

توفير دعم الرعاية الاجتماعية من أجل تحسين سبل الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، المكمّلات الغذائية والأطعمة التكميلية وغير ذلك من المنتجات والسلع الغذائية الصحية، وتقييم حالات التأخر في النمو والإعاقات الأخرى لدى الرضع من أبناء أشد الأسر فقر اً من سن ستة أشهر فما فوق وإحالتها من أجل الوقاية المبكرة والعلاج وإعادة التأهيل؛

توفير دعم الرعاية الاجتماعية من أجل تحسين سبل الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، المكمّلات الغذائية والمنتجات والسلع الغذائية الصحية المقدمة إلى النساء الحوامل المعرضات لخطر سوء التغذية والمنتميات إلى أشد الأسر فقر اً، بمن فيهن ذوات الإعاقة.

(ب) قانون الأماكن الآمنة (القانون الجمهوري رقم 11313)

تنص المادة 15 على تغليظ العقوبة للدرجة التالية عندما يكون الطرف المتضرر من ذوي الإعاقة.

(ج) القانون الموسّع لرعاية الوالد(ة) الوحيد(ة) (القانون الجمهوري رقم 11861)

تنص المادة 15 على أن الوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة يصبحان غير مستحقَيْن للمزايا الإضافية الواردة في المادة إذا كانا يتلقيان مساعدة نقدية أو إعانة من الحكومة، بيد أنهما يُعفيان من هذا الحكم إنْ كانا من ذوي الإعاقة. ومن ثم يجوز لهما الاستفادة من المزايا الإضافية، حتى لو كانا يتلقيان بالفعل أشكالاً أخرى من المساعدة النقدية أو الإعانات التي تقدمها الحكومة.

الموارد التقنية والميزانوية

35- تُخصص الموارد التقنية والميزانوية الكافية للنهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بهدف تشجيع المشاركة الكاملة للمنظمات التي تمثل النساء ذوات الإعاقة في مبادراتها ومساعيها.

36- وتنخرط الدولة، من خلال اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة، في مشاورات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوكالات الحكومية المعنية من أجل وضع تقارير دورية عن إعمال حقوق النساء والفتيات، فضلاً عن الخطط والأطر الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وعلى وجه التحديد ، تركز الخطة المنقحة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي وضعتها اللجنة للفترة 2019-2025 على تحسين مشاركة النساء ذوات الإعاقة في وظائف الخدمة الحكومية وفي قطاع العمل الخاص، مع زيادة تمثيلهن في مواقع صنع القرار. وتتناول الخطة أيضاً أوجه الهشاشة المتعلقة بالصحة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع التشديد على التنفيذ الكامل لقانون الصحة الإنجابية (القانون الجمهوري رقم 10354) وسياسات وخطط صحية أخرى. وعلاوة على ذلك، تهدف الخطة إلى تعزيز الآليات المؤسسية التي تُعنى بتقديم خدمات الصحة الإنجابية المراعية لاعتبارات الإعاقة.

37- وفي الفترة 2019-2022، أجرت لجنةُ حقوق الإنسان التحقيقات، وقدّمت خدماتِ الإحالة والرصد، ووفرت المساعدة القانونية لما مجموعه 83 امرأة من ذوات الإعاقة. وإضافة إلى ذلك، نظمت اللجنة أنشطة متنوعة لبناء القدرات شاركت فيها مجتمعة 578 1 امرأة من ذوات الإعاقة. وتشمل هذه الأنشطة حلقات دراسية وحلقات عمل تتناول مواضيع مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعنف الجنساني، والتوعية بمسائل الإعاقة، والصحة النفسية، ولغة الإشارة الفلبينية الأساسية، وغير ذلك.

المشاورات

38- إدراكاً منها للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمشياً مع متطلبات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 5-1 و 5-2 و 5-5، أجرت الدولة، من خلال المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، سلسلةً من المشاورات مع النساء ذوات الإعاقة بغية وضع دليل لتدريب المدربين على المساواة بين الجنسين، مع التركيز على النساء ذوات الإعاقة. وقد صدر الدليل في آذار/مارس 2023.

39- ولمعالجة الشواغل التي تهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة في حياتهن الأسرية، تكفل وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية مشاركتهن في الإصلاحات السياساتية عن طريق إجراء مراجعات منتظمة لتنفيذ البرامج والخدمات. فقد جرى، على سبيل المثال، التشاور بشكل فعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء وضع الوزارة برنامجها المسمى ” النقد مقابل العمل للأشخاص ذوي الإعاقة “ في إطار المذكرة التعميمية رقم 20 (سلسلة عام 2022)، وأُدمجوا ضمن المستفيدين البالغ عددهم 389 217 مستفيد اً والذين يتلقون مساعدةً مجمعة تعادل مبلغ 15,076 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وتوفر وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية للأشخاص ذوي الإعاقة أيض اً برنامجاً لسبل كسب العيش المستدامة ومساعدةً مخصصة للأفراد الذين يمرون بأزمات. وفي الفترة 2015-2022، قُدّمت المساعدة المتعلقة بسبل كسب العيش المستدامة إلى 444 6 مستفيداً من ذوي الإعاقة بمبلغ قدره 1,453 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ومنذ عام 2021 حتى الربع الأول من عام 2023، استفاد من المساعدة المخصصة للأفراد الذين يمرون بأزمات ما عدده 008 55 أشخاص من ذوي الإعاقة، حيث قُدم إليهم نحو 8,032 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة.

40- وعند وضع القواعد واللوائح التنفيذية للقانون الجمهوري رقم 11650، كُفلت المشاركة الفاعلة للنساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثل الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إشراك هؤلاء النساء وتلك المنظمات في حلقات الصياغة.

41- ويجري التشاور مع النساء ذوات الإعاقة أيض اً في المسائل المتعلقة بصحتهن، حيث إن إدماج منظور الإعاقة مكرس في الخطة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات التي وضعتها وزارة الصحة فيما يتعلق بصحة المراهقين وفي خطة عمل استراتيجية وطنية للاتصالات تهدف إلى معالجة حالات الحمل في سن المراهقة/الحمل المبكر. ومن الأمثلة البارزة على ذلك إشراك الفتيات ذوات الإعاقة في مؤتمر القمة المعني بالحمل في سن المراهقة المعقود في عام 2019، الذي حضرنه كمشاركات.

42- وتسعى وزارة العمل والعمالة إلى تمكين النساء ذوات الإعاقة ليصبحن عضوات أساسيات في القوة العاملة من خلال أنشطة مثل:

تنظيم حلقة عمل عن إطار الحوكمة الناظم لإدماج منظور الإعاقة التابع للوزارة في عام 2019؛

المشاركة في مشاورات بشأن وضع ” المبادئ التوجيهية لدعم العاملين في الاقتصاد غير النظامي عمل اً بقانون الأماكن الآمنة “ (الأمر الوزاري رقم 230، سلسلة عام 2021)؛

المشاركة في المشاورات خلال قمة فُرص العمل المعقودة في عام 2021، وهو ما أفضى إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لإنعاش سوق العمل؛

تنظيم سلسلة مشاورات حول إطار الحوكمة الشاملة لمنظور الإعاقة التابع للوزارة في عام 2022.

43- ويهدف قانون تمديد إجازة الأمومة لمدة 105 أيام، الذي سُنّ في شباط/فبراير 2019، إلى تعزيز حقوق ورفاه جميع النساء العاملات دون تمييز. ويعترف القانون بأهمية مسؤولياتهن كأمهات ويؤكد أهمية تهيئة بيئة تمكينية تسمح للمرأة بالنمو والنجاح في مكان العمل. ولإنفاذ القانون وكفالة عدم التمييز، يتضمن القانون أحكاماً تنص على المعاقبة بالغرامات والحبس.

الحماية من العنف الجنساني

44- على الصعيد الوطني، يعد قانون الأماكن الآمنة (القانون الجمهوري رقم 11313) تشريعاً رئيسياً يتصدى لجميع أشكال التحرش الجنسي القائم على النوع الجنساني الذي يُرتكب في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية أو التدريبية وأماكن العمل وعلى المنصات الإلكترونية. وتنص المادة الخامسة من القانون المذكور على واجبات أرباب العمل والموظفين وزملاء العمل التي تقتضي منع وردع ومعاقبة أفعال التحرش الجنسي القائم على النوع الجنساني في مكان العمل. وينص القانون الجمهوري 11313 أيض اً على مساءلة أرباب العمل عن عدم تنفيذ الواجبات الواردة في القانون، بما في ذلك عدم اتخاذ إجراء بشأن حالات التحرش الجنسي القائم على النوع الجنساني التي يُبلغ عنها.

45- ويرد فيما يلي جدولان يحتويان على بيانات مستمدة من عمليات التفتيش السنوية المفاجئة التي تجريها وزارة العمل والعمالة وفقاً للقانون الجمهوري رقم 11313:

الجدول 2

المنشآت التي خضعت للتفتيش ومعدل الامتثال للحماية من العنف الجنساني في مكان العمل، الفلبين: السنوات التقويمية 2021 و2020 و2019

2021

2020

2019

المؤشر

عدد المنشآت التي تم تفتيشها

معدل الامتثال (نسبة مئوية)

عدد المنشآت التي تم تفتيشها

معدل الامتثال (نسبة مئوية)

عدد المنشآت التي تم تفتيشها

معدل الامتثال (نسبة مئوية)

إنشاء لجنة معنية بآداب السلوك وإجراء التحقيقات

(القانون الجمهوري رقم 7877)

105 59

99,50

659 14

97,59

686 67

96,78

توافر سياسة عامة لمكافحة التحرش الجنسي (القانون الجمهوري رقم 7877)

99,01

96,79

95,54

تعميم نسخة من القانون الجمهوري رقم 7877/إتاحتها للاطلاع عليها في مكان العمل

99,60

98,08

97,00

تنظيم أنشطة للتوعية بمشكلة العنف وضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء وأطفالهن (القانون الجمهوري رقم 10398)

99,67

98,14

97,47

الجدول 3

المنشآت التي خضعت للتفتيش ومعدل الامتثال للحماية من العنف الجنساني في مكان العمل، الفلبين: السنة التقويمية 2022

المؤشر

عدد المنشآت التي تم تفتيشها

معدل الامتثال (نسبة مئوية)

إنشاء لجنة معنية بآداب السلوك وإجراء التحقيقات (القانون الجمهوري رقم 7877)

314 81

90,71

توافر سياسة عامة لمكافحة التحرش الجنسي (القانون الجمهوري رقم 7877)

90,18

قانون الأماكن الآمنة (القانون الجمهوري رقم 11313)

99,85

تعميم نسخة من القانون الجمهوري رقم 7877/إتاحتها للاطلاع عليها في مكان العمل

99,91

تنظيم أنشطة للتوعية بمشكلة العنف وضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء وأطفالهن (القانون الجمهوري رقم 10398)

99,96

تعميم أو نشر نسخة من القانون الجمهوري رقم 11313 والقواعد واللوائح التنفيذية الملحقة به في مكان بارز في مكان العمل (المادة 19(1) من القواعد واللوائح التنفيذية للقانون الجمهوري رقم 11313)

ويمكن تعميم هذه النسخة بالسبل التالية:

1- إرسال نسخ من القانون وقواعده التنفيذية عبر الإشعارات أو وسائل الاتصال الرسمية إلى رؤساء مختلف الإدارات والمكاتب والوحدات أو التنظيمات الفرعية المماثلة في مكان العمل لكي يُعلم أعضاؤها بها على النحو السليم؛

2- نشر نسخة من القانون وقواعده التنفيذية على الإنترنت أو على المواقع الإلكترونية الرسمية لمكان العمل؛

3- تنظيم دورات تعريفية بشأن القانون وقواعده التنفيذية وتزويد الموظفين بنسخ مطبوعة أو إلكترونية منهما، فضلاً عن إعداد مواد إعلامية مثل الكتيبات التمهيدية والأسئلة المتكررة وما شابه ذلك.

99,99

تنظيم حلقات دراسية عن مكافحة التحرش الجنسي، ودورات تدريبية حول مراعاة الاعتبارات الجنسانية، ودورة تعريفية عن العنف الجنساني، وذلك لجميع الموظفين بغض النظر عن رتبتهم أو مركزهم (المادة 19(ب) من القواعد واللوائح التنفيذية للقانون الجمهوري رقم 11313)

99,96

القيام، بالتشاور مع جميع الأشخاص في مكان العمل، بما يشمل الموظفين أو ممثليهم ونقابتهم، إن وُجدوا، بوضع وتعميم مدونة لقواعد السلوك أو سياسة عامة لمكان العمل يجب أن:

1- تؤكد صراحة حظر التحرش الجنسي القائم على النوع الجنساني؛

2- تصف الإجراءات المعمول بها للآلية الداخلية المنشأة بموجب المادة 17(ج) من القانون؛

3- تحدد العقوبات الإدارية (المادة 19(د) من القواعد واللوائح التنفيذية للقانون الجمهوري رقم 11313)

99,99

46- ويتضمن الفصل المتعلق بالعنف الجنساني في الخطة المنقحة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي وضعتها اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة للفترة 2019-2025 استراتيجيةً رئيسية لمعالجة مسألة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في قطاع العدالة. وتركز هذه الاستراتيجية على تحسين الآليات التي توفر وسائل اتصال مناسبة أثناء مراحل إجراء التحقيقات ورفع الدعاوى والمحاكمة بالنسبة إلى المصابين بالصمم، وكذلك الأطفال والنساء من ذوي الإعاقات الذهنية.

47- وتضمن ” المبادئ التوجيهية المعززة لتنفيذ التدخل الشامل لمكافحة العنف الجنساني “ الصادرة عن وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية (الأمر الإداري لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية رقم 12، سلسلة عام 2013) توفير خدمات فعالة لضحايا العنف ضد النساء وأطفالهن، وتستخدم هذه المبادئ التوجيهية المنظماتُ غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والوحدات الحكومية المحلية.

48- وينص قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003 بصيغته المعدّلة (القانون الجمهوري رقم 10364) والقانون الموسّع لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022 (القانون الجمهوري رقم 11862) على أن تضطلع وزارة الداخلية والحكم المحلي بإطلاق حملة منهجية للتوعية والوقاية وأن تحتفظ كذلك بقاعدة بيانات لغرض الرصد الفعال لحالات الاتجار بالأشخاص وتوثيقها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

49- وعلى الصعيد الوطني، تقود وزارة الداخلية والحكم المحلي المبادرات التالية الرامية إلى تعزيز قدرة الوحدات الحكومية المحلية على مكافحة الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال العنف الجنساني على الصعيد المحلي:

(أ) اللجنة المحلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء وأطفالهن

أصدرت وزارة الداخلية والحكم المحلي ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ووزارة العدل المذكرةَ التعميمية المشتركة رقم 2010-1 التي نصت على إنشاء اللجنة المحلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء وأطفالهن، وهي آلية منشأة على مستوى المقاطعات والمدن والبلديات لمعالجة مشاكل الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء وأطفالهن وغير ذلك من المسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة.

(ب) رصد إنجازات الوحدات الحكومية المحلية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

ترصد وزارة الداخلية والحكم المحلي أيضاً إنجازات الوحدات الحكومية المحلية في مجال تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص استناداً إلى ولاياتها المنصوص عليها في القوانين المعمول بها والسياسات الوطنية الحالية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. وتشمل هذه التدابير الوقاية والاستجابة والتعافي وإعادة التأهيل. وتحال هذه الإنجازات بانتظام إلى أمانة المجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار لكي يدرجها المجلس في تقريره.

(ج) المجلس المحلي لحماية الطفولة والمجلس القروي لحماية الطفولة

في عام 2021، أصدرت وزارة الداخلية والحكم المحلي ” المبادئ التوجيهية الشاملة لإنشاء وتعزيز ورصد المجالس المحلية لحماية الطفولة على جميع المستويات ولأغراض أخرى “ (المذكرة التعميمية رقم 2021-039) بهدف توحيد وتحديث المذكرات التعميمية التي صدرت في السابق بشأن المجالس المحلية لحماية الطفولة.

(د) المكتب القروي المعني بالعنف ضد المرأة

تنص المادة 9(د) من الميثاق الخاص بالمرأة (القانون الجمهوري رقم 9710) والمادة 12(دال) من القواعد واللوائح التنفيذية للميثاق على أن تُنشئ جميع الوحدات الحكومية المحلية مكتباً معنياً بالعنف ضد المرأة في كل قرية وتقدّم إليه المساعدة التقنية والمالية اللازمة.

وبناءً على ذلك، أصدرت وزارة الداخلية والحكم المحلي ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ووزارة التعليم ووزارة الصحة واللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة في عام 2010 ” المبادئ التوجيهية لإنشاء مكتب معني بالعنف ضد المرأة في كل قرية “ (المذكرة التعميمية المشتركة رقم 2010-2). ومن بين مهام ذلك المكتب التصدي لحالات العنف الجنساني التي تُعرض على مستوى القرية وإحالتها إلى الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات وغيرها من الجهات المقدمة للخدمات من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم المزيد من المساعدة للضحايا - الناجيات.

(هـ) تدقيق الحوكمة المحلية الملائمة لاحتياجات الطفل

في عام 2019، أصدرت وزارة الداخلية والحكم المحلي بالاشتراك مع وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ووزارة التعليم ووزارة الصحة ” المبادئ التوجيهية المنقحة لتدقيق وتنفيذ الحوكمة المحلية الملائمة لاحتياجات الطفل “ (المذكرة التعميمية المشتركة رقم 2019-01)، وهي أداة تقييم قائمة على النتائج وتدقيق سنوي إلزامي، صُممت لقياس مستوى أداء الوحدات الحكومية المحلية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج واتخاذ التدابير من أجل تحسين رفاه الأطفال. ويستعان بالبيانات والنتائج المنبثقة عن عملية التدقيق كأساس للوحدات الحكومية المحلية والوكالات الحكومية الوطنية لتحديد مواطن القوة والفرص التي يُستصوب الاقتداء بها. وهذا بدوره يساعد على تعزيز حوكمة حقوق الطفل في البلد. وعلاوة على ذلك، تُستخدم نتائج عمليات تدقيق الحوكمة المحلية الملائمة لاحتياجات الطفل كأساس لتخطيط وبرمجة أنشطة الوحدات الحكومية المحلية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مساعدة تقنية و/أو مالية.

والوحدات الحكومية المحلية التي تجتاز عمليات التدقيق هذه تنال ختم الحوكمة المحلية الصديقة للطفل من مجلس إدارة مجلس رعاية الطفولة، والحصولُ عليه شرط من شروط الحصول على ختم الحوكمة المحلية الجيدة الذي تمنحه وزارة الداخلية والحكم المحلي ونيل جائزة البلديات والمدن الصديقة للطفل التي تمنحها الرئاسة. وقد أقر مجلس إدارة مجلس رعاية الطفولة 372 وحدة حكومية محلية وأعلنها جهاتٍ اجتازت بنجاح تدقيقَ الحوكمة المحلية الملائمة لاحتياجات الطفل لعام 2021. وبذلك تصبح هذه الوحدات مؤهلة للحصول على ختم الحوكمة المحلية الصديقة للطفل لعام 2022.

(و) بناء قدرات الوحدات الحكومية المحلية من أجل التصدي لحالات الاتجار بالأشخاص والعنف ضد المرأة وغير ذلك من حالات العنف الجنساني

تعكف وزارة الداخلية والحكم المحلي، في إطار شراكة مع مركز المساعدة القانونية البديلة ( )  ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، على تنفيذ مشاريع تنمي قدرات الوحدات الحكومية المحلية على التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص والعنف ضد المرأة وغير ذلك من حالات العنف الجنساني وعلى وضع البرنامج الشامل للتدخل المحلي من أجل دعم الأحداث والمرسوم المتعلق بالأطفال المعرضين لخطر الإجرام والأطفال المخالفين للقانون. كما تعمل الوزارة حالياً على استحداث نموذج تدريبي عن حماية الطفل لاستخدامه في تنمية قدرات الوحدات الحكومية المحلية من أجل تعزيز حقوق الطفل ورفاهه وحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال وأشكال العنف الأخرى.

(ز) حملات التوعية

قامت وزارة الداخلية والحكم المحلي بوضع/طباعة مواد إعلامية وتثقيفية ومواد تواصل وعمّمتها على الوحدات الحكومية المحلية، بما في ذلك القرى، ومن أمثلة المواد المذكورة عرضٌ سمعي بصري عن مكافحة الاتجار بالأشخاص والتحرش الجنسي في الشوارع والأماكن العامة، ودليلُ المكتب المعني بمكافحة العنف ضد المرأة، وملصقاتٌ عن القانون الجمهوري رقم 11313، وذلك لتوعية تلك الكيانات بدورها في التصدي للعنف الجنساني وتزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة عن الإبلاغ بحالات العنف الجنساني.

(ح) رصد حالات العنف ضد النساء وأطفالهن

تقوم وزارة الداخلية والحكم المحلي برصد حالات العنف ضد النساء وأطفالهن التي يجري الإبلاغ عنها/عرضها على مستوى القرية، وذلك عن طريق المكتب المعني بالعنف ضد المرأة و/أو المجلس القروي لحماية الطفولة، وخاصة أثناء جائحة كوفيد-19، من أجل تحديد الوحدات الحكومية المحلية التي يتعين استهدافها بتدخلات رامية إلى تنمية القدرات. وتحال حالات الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي/العاطفي والاقتصادي إلى المكاتب المحلية للرعاية الاجتماعية والتنمية، والشرطة الوطنية الفلبينية، والمكتب الوطني للتحقيقات، والمرافق الطبية، والمؤسسات القانونية، والمحاكم، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدينية للحصول على المساعدة. ويمكن أيض اً تعيين موظفي حماية على مستوى القرية حسب الحاجة.

الانتصاف، ورد الاعتبار، والتعويض

50- تتولى وزارة العدل التحقيق في الانتهاكات التي تنطوي على إنكار لحقوق النساء ذوات الإعاقة وغيرهن من ذوي الإعاقة أو السخرية منهم أو تحقيرهم، سواء باللفظ أو بغيره، وملاحقة الجناة قضائياً بموجب القانون الجمهوري رقم 7277. ولتوفير سبل الانتصاف للنساء ذوات الإعاقة في حالات التعرض للعنف، تنص المادة 44 من القانون الجمهوري رقم 7277 على أن يقوم وزير العدل بإجراء مراجعات دورية لامتثال الكيانات المشمولة؛ فإذا توافرت له أسباب معقولة للاعتقاد بأن: (1) أي شخص أو مجموعة من الأشخاص متورطون في نمط متكرر من ممارسات التمييز؛ أو بأن (2) أي شخص أو مجموعة من الأشخاص قد تعرضوا قانوناً للتمييز وأثار هذا التمييز قضية ذات أهمية للرأي العام، جاز اتخاذ إجراء قانوني أمام المحاكم.

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

الاستراتيجية الشاملة

51- في عام 2018، وضعت الدولة، من خلال اللجنة الفرعية المعنية بالأطفال ذوي الإعاقة التابعة لمجلس رعاية الطفولة، الخطةَ الاستراتيجية الوطنية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة لتكون إطاراً عاماً متعدد القطاعات يسترشد به البلد في تصميم البرامج ودليلاً للجهات المكلفة بواجبات في هذا المجال ولأصحاب المصلحة الآخرين. وتركز الخطة الاستراتيجية الوطنية على توفير الفرص للأطفال ذوي الإعاقة بحيث يتمكنون من المشاركة في أنشطة تتيح لهم عيش حياة هادفة تشبع تطلعاتهم. وهي تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتتوافق مع مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد كانت الخطة موضوعاً لحلقات عمل تفعيلية، تضمنت مؤتمرات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة. وشارك أصحاب المصلحة في حلقات العمل هذه لتحديد المشاريع والأنشطة الرئيسية التي ستساهم في تحقيق النتائج المعلنة وللالتزام بها.

52- وفي عام 2022، أجرى مجلس رعاية الطفولة استعراضاً وتقييماً فنيين للخطة بغية تحديد التقدم المحرز والإنجازات ومستويات الأداء على صعيد تحقيق النواتج المتوقعة، وتحليل تأثير البيئة المتغيرة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. واستناداً إلى الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، تبيّن أن الخطة ملائمة ومتسقة مع الالتزامات الدولية، مما يؤكد أهمية مواصلة تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. ويدرك مجلس رعاية الطفولة أهمية تعزيز آليات التنسيق والرصد لضمان التنفيذ الكامل للخطة. ولذلك يعكف المجلس في الوقت الراهن على الانتهاء من إنشاء شعبته للرصد والتقييم، المكلفة بمهمة تحديث إطار الرصد والتقييم الخاص بالمجلس. وإضافة إلى ذلك، يلتزم المجلس بضمان مواءمة الخطط القطاعية مع الإطار الوطني.

53- ومن البرامج الأخرى ذات الصلة التي تنفذها الدولة، عن طريق المجلس المعني برعاية ونماء الطفولة المبكرة، ما يلي:

(أ) الإدماج في برامج التعلم المبكر

يوصَى بأن تشمل برامج التعلم المبكر المنفذة في مراكز تنمية الطفل الأطفالَ ذوي الإعاقة. ويمكن تنفيذ المنهج الوطني للتعلم المبكر، ولا سيما خبرات التعلم المقترحة فيه ضمن حزم الموارد التعليمية، مع إجراء التعديلات الملائمة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة.

(ب) النظام الوطني للوقاية والتشخيص المبكر والإحالة والتدخل فيما يتعلق بحالات تأخر النمو والاضطرابات والإعاقات في مرحلة الطفولة المبكرة

ينظم المجلس المعني برعاية ونماء الطفولة المبكرة ثلاث مجموعات من دورات تدريب المدربين بشأن تفعيل النظام الوطني للوقاية والتشخيص المبكر والإحالة والتدخل فيما يتعلق بحالات تأخر النمو والاضطرابات والإعاقات في مرحلة الطفولة المبكرة على صعيد الوحدات الحكومية المحلية في المقاطعات. وتشمل هذه الدورات تدريبات على ما يلي: (1) إرساء وتنفيذ النظام الوطني للوقاية والتشخيص المبكر والإحالة والتدخل فيما يتعلق بحالات تأخر النمو والاضطرابات والإعاقات في مرحلة الطفولة المبكرة لفائدة موظفي الرعاية الاجتماعية والتنمية، وموظفي الصحة، ومشرفي مكاتب إدارة التعليم التابعة لوزارة التعليم؛ (2) تفعيل النظام الوطني للوقاية والتشخيص المبكر والإحالة والتدخل فيما يتعلق بحالات تأخر النمو والاضطرابات والإعاقات في مرحلة الطفولة المبكرة لفائدة العاملين في مجال تنمية الطفـــــــــــــــل والمعلميـــــــــــن؛ (3) تفعيل النظام الوطني للوقاية والتشخيص المبكر والإحالة والتدخل فيما يتعلق بحالات تأخر النمو والاضطرابات والإعاقات في مرحلة الطفولة المبكرة لفائدة العاملين الصحيين المجتمعيين. والهدف من ذلك هو تشجيع إدماج الأطفال حتى سن الرابعة الذين يعانون من تأخر في النمو أو إعاقات أو الأطفال المعرضين لذلك في برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

(ج) دليل مقدمي خدمات رعاية ونماء الطفولة المبكرة والوالدين إلى إدارة التحاق الأطفال حتى سن الرابعة الذين يعانون من تأخر في النمو وإعاقات ببرامج التعلم المبكر

يُوزَع هذا الدليل على مختلف مكاتب الرعاية الاجتماعية والتنمية، مع مقاطع دعم مصوّرة تتضمن إرشادات.

(د) برامج تنمية الموارد البشرية

ينفذ المجلس المعني برعاية ونماء الطفولة المبكرة برامج لتنمية الموارد البشرية تدمِج التعليم الشامل للجميع في مرحلة الطفولة المبكرة والنظام الوطني للوقاية والتشخيص المبكر والإحالة والتدخل فيما يتعلق بحالات تأخر النمو والاضطرابات والإعاقات في مرحلة الطفولة المبكرة. ويحسن هذا التكامل وعي مقدّمي الخدمات بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك تنميتهم الشاملة والاستراتيجيات الفعالة لإدارة احتياجاتهم الفريدة .

54- ويؤدي أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالأطفال ذوي الإعاقة التابعة لمجلس رعاية الطفولة الذين ينتمون إلى المجتمع المدني دوراً حاسماً في مساعدة الحكومة الفلبينية على توفير الخدمات اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يضمن تعزيز وحماية رفاههم وحقوقهم. وحتى في خضم التحديات التي فرضتها تدابير الإغلاق الشامل المرتبطة بجائحة كوفيد-19، قدم العديد من منظمات المجتمع المدني مساهمات إيجابية من خلال تبادل المعلومات عبر المواد، وتوزيع اللوازم الأساسية، وإدخال العمل بخدمات الاستشارة والتقييم عن بُعد، وعقد الحلقات الدراسية الشبكية من أجل تمكين مقدّمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة.

التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في المدارس

55- أصدرت الدولة، من خلال وزارة التعليم، الأوامر التوجيهية التالية لتعزيز سبل وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس العادية:

” الإطار السياساتي للتعليم الشامل للجميع في مرحلة التعليم الأساسي “ (أمر وزارة التعليم رقم 21، سلسلة عام 2019)، لتنفيذ برامج وخدمات يستفيد منها الدارسون ذوو الإعاقة؛

” المبادئ التوجيهية السياساتية بشأن اختيار بعض المدارس التي تضم مراكز لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وبشأن الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتحويلها إلى نموذج أولي من مراكز موارد التعلم الشامل للجميع “ (أمر وزارة التعليم رقم 45، سلسلة عام 2021)، للمضي قدما بعملية إنشاء مراكز موارد التعلم الشامل للجميع؛

” المبادئ التوجيهية لاستخدام صناديق الدعم لأغراض برنامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة “ (أمر وزارة التعليم رقم 18، سلسلة 2022)، لدعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء البلد؛

” السياسة العامة لتشخيص الأطفال من أجل تحديد الدارسين ذوي الإعاقة لأغراض التعليم الشامل للجميع “ (أمر وزارة التعليم رقم 23، سلسلة عام 2022)، بهدف تحسين مشاركة الدارسين ذوي الإعاقة.

الجدول 4

بيانات وزارة التعليم عن الدارسين ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس العامة حتى كانون الثاني/يناير 2023

المرحلة الابتدائية

ذكور – 543 101

943 164

إناث – 400 63

المرحلة الإعدادية

ذكور –771 14

862 24

إناث – 091 10

المرحلة الثانوية

ذكور – 185 3

124 6

إناث – 939 2

56- ومن الإنجازات الهامة التي تحققت تسجيل 929 195 دارساً ودارسة من ذوي الإعاقة في المدارس العامة، وهو ما يمثل نسبة 0,8 في المائة من إجمالي عدد الدارسين المسجلين في المدارس العامة وعددهم 251 036 24 ( ) .

البروتوكولات والمبادئ التوجيهية

57- تمشيا مع المبدأ الأساسي لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بحق الأطفال في المشاركة، نشر مجلس رعاية الطفولة دليلاً عن مشاركة الأطفال يُعتبر مورد اً قيّماً لمن ينطوي عملهم على احتكاك مباشر بالأطفال، حيث يوفر لهم الدليل إطاراً لتنظيم مشاركة الأطفال والتخطيط لها وتنفيذ برامجها ورصدها وتقييمها. ويمكّن الدليل الميسّرين البالغين من تعزيز حقوق الأطفال والدفاع عنها، مما يتيح لهم المبادرة إلى وضع البرامج أو تنظيم الأنشطة أو المشاريع مع الأطفال. ويراد بالدليل أيض اً أن يكون مورداً يستعين به مقررو السياسات على مستويي الحكومة الوطنية والمحلية لتوجيههم في عملية توفير وتوسيع الحيز المدني المتاح لمشاركة الأطفال في المسائل التي تؤثر على حياتهم.

المادة 8

إذكاء الوعي

58- ينظم المجلس الوطني لشؤون الإعاقة فعاليات تتعلق بمسائل الإعاقة يعقدها على أساس سنوي بالتعاون مع غيره من الوكالات الحكومية الوطنية والوحدات الحكومية المحلية ومع القطاع الخاص، بما يشمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الاحتفالات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) يوم النساء ذوات الإعاقة

يُشكّل الإعلان رقم 744، الصادر في عام 2004، الأساسَ القانوني للاحتفال بيوم النساء ذوات الإعاقة في آخر يوم اثنين من شهر آذار/مارس، وذلك بالتعاون مع اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة.

ويلزِم القانون كلا من المجلس الوطني لشؤون الإعاقة واللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة بترؤس الاحتفالات بهذه الفعالية سنوياً بالتنسيق مع غيرهما من الوكالات والمنظمات المعنية بالنساء ذوات الإعاقة والممثِلة لهم، وضمان الاحتفال بها والتزام رؤساء الإدارات والمكاتب والوكالات والهيئات التابعة للحكومة الوطنية بتنفيذ خططهم وبرامجهم وأنشطتهم الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان الواجبة للنساء ذوات الإعاقة.

وكان آخر احتفال بيوم النساء ذوات الإعاقة هو ذاك الذي عُقد في آذار/مارس 2023 وقد ضم معرضاً لفرص العمل يرعى إدماجَ النساء ذوات الإعاقة في مكان العمل، حيث حصل آنذاك عدد من النساء ذوات الإعاقة على وظيفة فوراً واختيرت أخريات لإجراء المقابلة النهائية بعد انتهاء المعرض.

(ب) الأسبوع الوطني للوقاية من الإعاقة ولإعادة التأهيل

يُحتفل بالأسبوع الوطني للوقاية من الإعاقة ولإعادة التأهيل على أساس سنوي منذ عام 2000 وذلك بموجب الإعلان رقم 361. وفي حين يقود المجلس الوطني لشؤون الإعاقة الاحتفال بهذه المناسبة بوصفه مقدّم خدمات الأمانة، يُختار كل عام رئيس جديد للجنة الوطنية العاملة المعنية بالاحتفال السنوي حيث تتناوب على رئاستها مختلف الوكالات الحكومية الوطنية الأعضاء في المجلس الوطني. ولئن كان عنوان الاحتفال لا يزال يشير إلى النموذج الطبي القديم للإعاقة، فقد بُذلت الجهود في السنوات الأخيرة لضمان تطبيق النموذج القائم على الحقوق وشملت ربط موضوع الاحتفال بحقوق محدَّدة واجبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وجرى في الاحتفال الأخير بهذه المناسبة في تموز/يوليه 2022 تأكيد دور الوحدات الحكومية في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحسين ظروفهم المعيشية في مجالات الصحة والتعليم وفرص التوظف وغير ذلك من الضروريات الأساسية، فضلاً عن تمكينهم من العيش باستقلالية.

(ج) يوم السلامة لمستخدمي العصي البيضاء

عملاً بالقانون الجمهوري رقم 6759، تتولى وزارة التعليم زمام المبادرة في الاحتفال بيوم السلامة لمستخدمي العصي البيضاء الذي يهدف إلى توعية الجمهور بشواغل المكفوفين. وفي عام 2022، تعاونت مؤسسة ”Resources for the Blind, Inc“ مع المجلس الوطني لشؤون الإعاقة في تنظيم فعالية بعنوان ”Computer Eyes Camp“ جرى خلالها تدريب طلاب المدارس الثانوية المكفوفين وغيرهم من الطلاب الضعاف البصر على استخدام الحاسوب.

(د) الأسبوع الوطني للتوعية باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

خلال الفترة المشمولة بالتقرير وباستثناء السنوات التي تفشت فيها الجائحة، احتفلت الدولة سنوياً بالأسبوع الوطني للتوعية باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط الذي ينظمه المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، في إطار شراكةٍ مع الرابطة الفلبينية للمصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ووكالات حكومية وطنية أخرى ومنظمات غير حكومية.

(هـ) اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

ينضم المجلس الوطني لشؤون الإعاقة إلى المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد شهد آخر احتفال للفلبين بهذا اليوم في عام 2022 إطلاق برنامج الجوائز وشهادات التقدير التابع للمجلس الذي يكافئ أرباب العمل من القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة الذين حققوا إنجازات بارزة في مكان العمل. وتوافَق ذلك مع موضوعين للاحتفال العالمي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2022، وهما الابتكار من أجل تنمية شاملة لمنظور الإعاقة في مجال التوظيف (موضوع يتعلق بالهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة) والابتكار من أجل تنمية شاملة لمنظور الإعاقة في مجال الحد من اللامساواة (الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة).

59- ولتعزيز جهود الدولة في مجال إذكاء الوعي، أطلق المجلس الوطني لشؤون الإعاقة في آذار/مارس 2022 برنامج بث إلكتروني لغرض توفير محتوى تثقيفي وإعلامي للقطاع المعني بمسائل الإعاقة وللمجتمع بأسره. وكثير اً ما يُدعى أشخاص من ذوي الإعاقة ليكونوا ضيوف اً للبرنامج المذكور. ولضمان أن تكون المعلومات متاحة للقطاع بسهولة، شرع المجلس الوطني أيضاً في رقمنة مواده الإعلامية والتثقيفية ومواد التواصل الخاصة به.

60- ووكالة الإعلام الفلبينية عضو في المجلس الوطني لشؤون الإعاقة وهي ترأس لجنته الفرعية المعنية بالجهود الدعوية. وبصفتها هذه، تستخدم الوكالة مكاتبها الإقليمية الستة عشر ومراكزها الإعلامية الثمانية والسبعين الكائنة في المقاطعات للمساعدة في تعريف الجمهور بالفعاليات السنوية والأنشطة والحملات الإعلامية التي ينظمها المجلس والوكالات الحكومية الأعضاء فيه بشأن جميع شؤون الإعاقة من خلال منصات مختلفة متعددة الوسائط، بما في ذلك منصات البث الأرضي والجوي والإلكتروني.

المادة 9

إمكانية الوصول

التوسع في القوانين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتسهيلات الوصول

61- تعكف الدولة، من خلال اللجنة الفرعية المعنية بالبيئات المعمورة والنقل المنبثقة عن المجلس الوطني لشؤون الإعاقة والتي ترأسها وزارةُ الأشغال العامة والطرق السريعة، على تحديث القواعد واللوائح التنفيذية لقانون التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة (القانون الوطني رقم 344) بغية دمج معايير التصميم العام وغيرها من التطورات التقنية ذات الصلة. ويشمل ذلك مدخلات من الأشخاص ذوي الإعاقة وعدة وكالات حكومية وطنية معنية ومن أصحاب مصلحة آخرين مثل الشركات الخاصة العاملة في قطاع النقل. وفي الوقت نفسه، قامت الدولة من خلال وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة بإجراء مراجعة لترتيبات الوصول المعمول بها في 377 1 منشأة في مختلف أنحاء البلد في عام 2022، طبّقت فيها المواصفات الفنية الحالية المنصوص عليها في القواعد واللوائح التنفيذية للقانون الوطني رقم 344. وخصص الكونغرس ما يقرب من 3,978 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة لعام 2023، أو نحو 248 ألفا ً من دولارات الولايات المتحدة لكل منطقة، من أجل تشييد مرافق للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وإعادة تأهيلها وتحسينها، بما يشمل مرافق مراعية للمنظور الجنساني.

62- وفي إطار التوسع في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، أطلقت الدولة من خلال وزارة السياحة حملةً بعنوان ” سياحة بلا حواجز “ في عام 2010 تهدف إلى تشجيع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ونبذ التمييز، وذلك اعتراف اً بأن حقهم في السفر لا يمكن إعماله إلا إذا كانت هناك برامج لتوجيه العاملين في مجال السياحة الذين يتعاملون مع السائحين مباشرة بشأن كيفية مساعدة المسافرين ذوي الإعاقة وتحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل وتطوير مرافق سياحية يسهل الوصول إليها وتخلو من عوائق الوصول. ولتحقيق ذلك، تلزِم وزارة السياحة المنشآت المعتمدة لديها وتذكّرها بضرورة الالتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بتوفير المزايا والامتيازات الموسعة للأشخاص ذوي الإعاقة (المذكرة التعميمية رقم 2017-02). كما تجري الوزارة على مدار العام تدريبات لتوعية منظمي الرحلات السياحية وتعريف المنشآت الأخرى ذات الصلة بالسياحة في مختلف مناطق الفلبين بضرورة مراعاة اعتبارات الإعاقة. وفي الوقت الحالي، تعكف وزارة السياحة على تنقيح معاييرها الوطنية للمنشآت الفندقية بغية تضمينها مؤشرات تعزز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة.

مؤشرات الرصد

63- تتواصل الدولة بنشاط، من خلال وزارة النقل، مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وهي تفعل ذلك من خلال حلقات العمل والحلقات الدراسية ومناقشات مجموعات التركيز، بغية وضع استراتيجية للنقل شاملة للجميع يسهل استعمالها وتخلو من العوائق. وتعد عمليات مراجعة ترتيبات الوصول التي تجريها فرقة العمل المعنية بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة التابعة لوزارة النقل الوسيلةَ الأساسية لتقييم هذه الترتيبات في منظومة النقل. وتُحلّل في هذه المراجعات حالةُ البنية الأساسية للنقل العام في الدولة، من منظور الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة ومن حيث الامتثال للمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في التشريعات الحالية.

64- وتتجسد رؤية وزارة النقل لاستراتيجية نقل شاملة للجميع عن طريق تفعيل مؤشرات أداء عدة مثل المؤشرات التالية:

زيادة عدد الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين يستخدمون وسائل النقل العام؛

إجراء عمليات مراجعة منتظمة للتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة؛

النسبة المئوية للإنفاق على التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة قياساً إلى إجمالي ميزانية تسهيلات الوصول؛

توافر بيانات نقل صحيحة وموثوقة في التوقيت المناسب فيما يتعلق بالركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛

نسبة الموظفين المدربين على مراعاة اعتبارات الإعاقة؛

الحصول على تقييم ” مرضٍ للغاية “ من العملاء بشأن كيفية التعامل مع الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛

عدد السياسات والإصدارات الجديدة المتعلقة بالنقل الشامل للجميع التي يتم إقرارها؛

عدد الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة، حسب التصنيفات، الذين يجري التشاور معهم في سياق كل برنامج ونشاط ومشروع.

65- وفي الوقت نفسه، تضمنت قطاعات النقل المختلفة السياساتِ والبرامج التالية:

(أ) قطاع السكك الحديدية

أُخذ في تصميمات نظم السكك الحديدية الجديدة بمتطلبات تسهيلات الوصول الخاصة بالركاب.

وصيغت سياسةٌ عامة للسفر الميسّر لتكون وسيلة تحدّد للمشغلين التزاماتهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بهم وكيفية تطبيق هذه الالتزامات في مرافقهم وخدماتهم. وأدرج معهد السكك الحديدية الفلبيني مفهوم الإدماج في مناهجه الدراسية، مما جعلها متوافقة مع السياسة العامة للسفر الميسّر.

(ب) القطاع البحري

أصدر جهاز خفر السواحل الفلبيني مبادئ توجيهية بشأن ” تعميم منظور التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة وشواغل كبار السن في الأنشطة العادية لجهاز خفر السواحل الفلبيني “ (المذكرة التعميمية رقم 01-21).

كما أصدرت هيئة الموانئ الفلبينية السياساتِ والمبادئ التوجيهية التالية: (1) ” الإعفاءات من دفع رسوم محطـــــــــات السفر “ (الأمر الإداري رقم 04-2019) اعتبــــــــــاراً من عام 2019، (2) الامتثال للقواعد واللوائح التنفيذية لقانون المزايا والامتيازات الموسعة للأشخاص ذوي الإعاقة (القانون الجمهوري رقم 10754)، و (3) ” الخصم المخصص بنسبة 20 في المائة على رسوم محطات السفر في جميع موانئ الهيئة “ (المذكرة التعميمية رقم 07-2014) اعتباراً من تموز/يوليه 2014.

ونفذت الهيئةُ برامج تتعلق بما يلي: (1) تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين التسهيلات الخاصة بهم، (2) الدعم وبناء القدرات فيما يتعلق بمسائل الإعاقة، (3) إدارة البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأصدرت هيئة موانئ سيبو المذكرةَ التعميمية رقم 03، من سلسلة عام 2012، التي تنص على إعفاء كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من دفع رسوم محطات السفر في جميع الموانئ الخاضعة للهيئة وتقديم خصم على رسوم محطات السفر للطلاب.

وأقرت هيئة النقل البحري مذكرةً تعميمية بشأن المعايير الدنيا لسفن الركاب المحلية، تقتضي توفير تسهيلات للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة على متن جميع سفن الركاب المحلية المسجلة في الفلبين، باستثناء السفن السريعة وقوارب ” البانكا “ المزوّدة بمحركات ودعامات جانبية. وتشمل هذه التسهيلات توفير الكراسي المتحركة القابلة للاستعمال، وتعيين ما لا يقل عن مُنسقَيْن خاصَيْن يرتديان شارات تعريفية مناسبة، وتوفير مساحات ومقاعد مجانية، وتقديم مساعدة خاصة أثناء الصعود إلى السفن والهبوط منها وفي حالات الطوارئ الطبية، علاوة على متطلبات أخرى بموجب القوانين ذات الصلة.

وتطبّق أكاديمية النقل البحري التجاري الفلبينية في تصميم جميع مبانيها الجديدة الأحكام المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بذوي القدرة المحدودة على الحركة وتراعي توظيف أشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة كجزء من قوتها العاملة العادية.

(ج) قطاع الطيران

يتم شراء الأجهزة المُعِينة للمساعدة في تلبية احتياجات الرعاية الصحية، وتُنظم علاوة على ذلك دوراتٌ تدريبية وحلقات دراسية لموظفي الوكالة وممثلي شركات الطيران والعاملين في الخطوط الأمامية بالمطارات وموظفي الخدمات الأرضية وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.

وتجري، في إطار عمليات التدقيق الداخلي، معاينة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة للتأكد من الامتثال للمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في التشريعات الحالية ولتنفيذ التحسينات اللازمة بناءً على النتائج.

وتنفَّذ تحسيناتُ التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة بما في ذلك تركيب اللافتات، وعرض ملصقات الرمز الدولي للتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة بشكل بارز على سيارات الأجرة بالمطارات، وتوفير مناطق مخصصة لوقوف السيارات مزوّدة بتسهيلات خاصة بذوي الإعاقة، ومواقف للمركبات على جوانب الطرق عند صالات الوصول، وتجهيز المنحدرات، وتوفير مساحات كافية للمناورة بالكراسي المتحركة، وصيانة الحواجز المثبتة على جوانب السلالم (الدرابزين).

(د) قطاع الطرق

تؤكد ” المبادئ التوجيهية الجامعة بشأن تخطيط وتحديد خدمات النقل العام البري وإصدار الامتيازات “ (الأمر الوزاري رقم 2017-011) بشدة على تسهيلات الوصول كمبدأ أساسي ناظم في منظومات النقل العام البري وخدماته. وعندما يتعلق الأمر بإصدار الامتيازات، تُعطى الأولوية القصوى للطلبات التي تلتزم بالمواصفات المقررة. وعلاوة على ذلك، تشمل السياسات والمبادئ الأساسية المتضمنة في المبادئ التوجيهية الجامعة المتعلقة بالامتيازات تيسيرَ الوصول إلى خدمات النقل العام لصالح جميع شرائح المجتمع، بما فيها شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتُضمّن موضوعات تتعلق بتسهيلات الوصول في الدورات التدريبية والحلقات الدراسية الموجهة لرابطات النقل التي تتقدَّم بطلبات للتحول إلى تعاونيات نقل، فيما يتصل ببرنامج تحديث مركبات الخدمات الخاصة.

ويُجري موظفو الرصد بالوكالة أو أعضاء فرقة العمل المعنية بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة معاينات منتظمة للتسهيلات المذكورة، في إطار عمليات التدقيق الداخلي، بغية التأكد من الامتثال للمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في التشريعات الحالية.

وتشمل تحسيناتُ التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة تركيبَ اللافتات، وعرض ملصقات الرمز الدولي للتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة بشكل بارز على مركبات الخدمات العامة، وتزويد حافلات الخدمات العامة بأرضية منخفضة مع منحدر مخصص لمستخدمي الكراسي المتحركة عند أبوابها ومساحات للكراسي المتحركة داخلها، وتوفير دورات للمياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحدرات ومساحات لوقوف السيارات يسهل الوصول إليها، وكراسي متحركة داخل مرافق دفع الرسوم على الطرق.

66- ولزيادة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحافلات العامة المعروفة باسم حافلات ” الجيبني “ (jeepneys)، يستلزم الأمر اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل التصدي للعوائق المادية والموقفية على حد سواء. وبالنظر إلى أن منظومة النقل يجب أن تكون متصلة بشكل سلس، تتخذ وزارة النقل التدابير، لا بشأن حافلات ” الجيبني “ التابعة لها فحسب، بل وبشأن وسائل النقل الأخرى أيضاً مثل الحافلات والسكك الحديدية والطيران وخدمات النقل البحري.

67- وقد أطلقت وزارة النقل حملاتٍ لتوعية سائقي حافلات ” الـجيبني “ ومشغليها باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تيسير وصول هؤلاء الأشخاص للخدمات التي يقدمونها. ويُدرب السائقون والمشغلون على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك كيفية مساعدتهم عند الصعود إلى حافلات ” الجيبني “ والنزول منها. وتُكمِّل هذه الأنشطةَ التوعوية سياساتُ وزارة النقل ولوائحها المعمول بها التي تقتضي من مشغّلي حافلات ” الجيبني “ الامتثال لمعايير تيسير الوصول، مع فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال.

68- وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة لرصد المؤشرات في سياق تقييم التحسينات المدخلة على التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، أصدرت وزارة الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا في أيار/مايو 2017 المذكرةَ التعميمية رقم 004 بشأن ” التنظيم القانوني للسياسة العامة لتيسير الوصول إلى الشابكة الفلبينية واعتماد المعيار ISO/IEC 40500:2012 المعنون ’تكنولوجيا المعلومات – المبادئ التوجيهية لائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية بشأن النفاذ إلى محتوى الشابكة 2,0‘ لهذا الغرض بوصفه المعيار الفلبيني لتيسير وصول طائفة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى محتوى الشابكة “ . ويتطلب ذلك من الهيئات الحكومية والكيانات الخاصة تنفيذَ سياسة النفاذ إلى الشابكة وتطبيق ممارسات الوصول الميسّر إلى المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا التي من شأنها أن تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الخدمات والبرامج الحكومية عبر شبكة الإنترنت وأن تمكّنهم من ذلك.

69- وبموجب السياسة العامة المذكورة أعلاه، يُعتبر معيار ISO/IEC 40500:2012 المعنون ” تكنولوجيا المعلومات – المبادئ التوجيهية لائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية بشأن النفاذ إلى محتوى الشابكة 2,0 “ المعيار المعتمد لوضع محتوى للشابكة يسهل على المستخدمين، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة، الوصول إليه. ويتضمن ذلك المعيار 12 مبدأ توجيهياً صُنفت تحت أربعة مبادئ هي: قابلية الإدراك، وقابلية التشغيل، وقابلية الفهم، وقابلية التأويل الموثوق. ويتعين على الوكالات الحكومية الانتقال إلى الأخذ بهذا المعيار وتنفيذه.

70- وإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تقوم الدولة باستعراض القائمة المرجعية والمبادئ التوجيهية اللتين وُضعتا في عام 2017 بشأن تدقيق إمكانية النفاذ إلى الشابكة. ويشمل ذلك التكوين والوظائف، والعملية، والمخطط الانسيابي، والأدوات الإلكترونية، وختم أفضل الممارسات المتعلقة بالمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، ونماذج التقييم، وما إلى ذلك. وسيجري أيض اً تنظيم دورات تدريبية عن استخدام هذه الأدوات الإلكترونية من أجل استخدامها بشكل أكثر كفاءة، ومن أمثلة ذلك استخدام أداة AChecker كأداة رئيسية؛ واستخدام المبادرة الأوروبية للإدماج على شبكة الإنترنت، وأداة Tenon لاختبار إمكانية النفاذ إلى الشابكة، وخدمة التحقق من صحة توصيف النص التي يقدمها ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية، وأداة Waveلتقييم إمكانية النفاذ إلى الشابكة، وأداتي Contrast Checker وContrast Ratio لتقييم نسبة التباين، وأدوات المطوّرين التي يقدمها الائتلاف (W3C Developer Tools)، كأدوات تكميلية.

المادة 11

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

71- في عام 2022، أجرت الدولة، من خلال مكتب الدفاع المدني التابع لوزارة الدفاع الوطني، استعراضاً لمنتصف المدة لعملية تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، إلى جانب استعراض قصير الأجل للخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها للفترة 2020-2030.

72- وتنفذ وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ” المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة مركز الرصد والمعلومات لعمليات الاستجابة لحالات الكوارث “ (الأمر الإداري رقم 30، سلسلة عام 2004) لضمان توافر معلومات تشغيلية سليمة وكافية واسترجاعها ونقلها في التوقيت المناسب وتفسير السياسات فيما يتعلق بحالات الطوارئ؛ وتركيز الاهتمام والإجراءات والموارد لتسهيل اعتماد قرارات واستجابات سريعة وملائمة من جانب إدارة المكاتب المركزية والميدانية فيما يتصل باحتياجات المناطق المتضررة من الكوارث؛ ووضع نظام لتبسيط عمليات إدارة حالات الطوارئ بهدف إتاحة مشاركة منهجية ومنسّقة ومتكاملة لجميع وحدات العمل في المكتب المركزي والمكتب الميداني، والتقليل من حالات عدم اليقين عند اتخاذ قرارات الإدارة في خضم حالات الكوارث.

73- وتنص ” المبادئ التوجيهية لتقديم مساعدة الإيواء المؤقت وإعطاء الأولوية لضحايا الكوارث/الأشخاص النازحين دولياً المستحقين لتلك المساعدة “ (الأمر الإداري رقم 9، سلسلة عام 2014) الصادرة عن وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية على معايير تحديد واختيار الأُسر التي يحق لها الحصول على المآوي المؤقتة التي توفرها الحكومة وإعطاء الأولوية لها في ذلك. ومن شروط الاستحقاق التي ينبغي توافرها في المستفيدين أن يكون رب الأسرة مصاباً بمرض شديد أو عاجزاً عن العمل أو من ذوي الإعاقة ولا يستطيع أن يوفر للأسرة الحد الأدنى من احتياجات الغذاء والمأوى وليس له أي مصادر دخل أخرى لإعالتها.

74- وتوفر الجهود التي تبذلها الوزارة لتعيين المنازل التي يقيم فيها شخصٌ واحد على الأقل من ذوي الإعاقة معلوماتٍ مفيدة يستعان بها في حصر الأسر المعيشية التي تحتاج إلى عناية خاصة في حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية. وحتى تموز/يوليه 2022، عيّنت الدولة 758 183 (4,2 في المائة) أسرة معيشية تضم شخصاً واحداً على الأقل من ذوي الإعاقة من بين مــــــــــــا مجموعــــــــه 616 359 4 أسرة معيشية مستفيدة من البرنامج الفلبيني للحدّ من فقر الأسرة ( )  التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية.

75- وأُدرج في برنامج العمل التشريعي ذي الأولوية في إطار خطة التنمية الفلبينية (2023-2028) مشروعُ قانون مركز الإجلاء الذي لا يزال بانتظار البت فيه، والذي يتوخى إنشاء مراكز إجلاء دائمة مقاوِمة للأعاصير تُصمم لاستيعاب احتياجات الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة

76- بموجب المواد 37 إلى 39 من قانون الإجراءات المدنية (القانون الجمهوري رقم 386)، تُعتبر بعض الحالات، مثل ” حالة الصمم والبكَم “ ، حالات يمكن أن تحدّ من قدرة الشخص على التصرف في سياق الإجراءات القضائية. وفي حين لم تُعدّل هذه الأحكام بعد، توجد قوانين سارية أحدَث من قانون الإجراءات المدنية تعزّز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنص على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان قدرتهم على المشاركة في النظام القضائي على نحو تام، بما في ذلك عن طريق الإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم، مما يمكّن فعلي اً الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بالشهادة بشكل سليم قانوناً في سياق الإجراءات القضائية. ومع ذلك، تأخذ الدولة بعين الاعتبار التوصية القائلة بمراجعة الأجزاء المذكورة من قانون الإجراءات المدنية وستتناولها من خلال اللجنتين الفرعيتين المنبثقتين عن المجلس الوطني لشؤون الإعاقة المعنيتين بتيسير اللجوء إلى العدالة ووضع السياسات. وعلاوة على ذلك، في حين تمنح المادةُ 133 من لائحة المحكمة القاضي قدراً من السلطة التقديرية في تقييم شهادات الشهود، تبذل وزارة العدل والمحكمة العليا بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الإعاقة جهود اً مشتركة في مجالي إجراء التدريبات حول مراعاة اعتبارات الإعاقة وإصدار المبادئ التوجيهية بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة، وهي جهود تهدف إلى القضاء على أشكال التحيز التي تطعن في كفاية وسلامة الشهادات التي يدلي بها الأشخاص ذوو الإعاقة.

الدعم في اتخاذ القرار

77- تشجع وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية إيجاد بيئة مواتية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار من خلال ” المبادئ التوجيهية لتنظيم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجموعات للمساعدة الذاتية “ التي أصدرتها الوزارة (الأمر الإداري رقم 13، سلسلة عام 2008). وتتوخى هذه المبادئ التوجيهية تحديداً تنظيم مجموعات للمساعدة الذاتية مقسمة حسب مجموعات القرى، والبلديات، والمقاطعات/المدن، والمناطق وإنشاء اتحاد وطني؛ ورعاية السلامة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبادل مجموعات المساعدة الذاتية العونَ ودعم الأقران ومشورتهم؛ وتنمية المهارات الإنتاجية والثقة لدى أعضاء مجموعات المساعدة الذاتية القابلين للتوظيف، وبالتالي تحسين وضعهم الاقتصادي.

المادة 13

إمكانية اللجوء إلى القضاء

78- تتوخى الدولة أن تُنشأ المرافق والخدمات المستخدمة في النظم القانونية وتُطوّر وتُوفر استناداً إلى مبادئ التصميم العام. وتمشياً مع القانون الوطني رقم 344، اعتمدت وزارة العدل سياسات وممارسات تضمن توافر تسهيلات الوصول إلى المرافق والخدمات في مكاتب التعامل مع الجمهور وفي السجون والمكاتب الإدارية.

79- وعملاً بالمذكرة التعميمية رقم 1، من سلسلة عام 2014، أنشأ كلٌّ من دائرة الادعاء الوطنية ومكتب الدفاع العام التابعين لوزارة العدل مكاتب مساعدة سيكون مقرها في الطابق الأرضي من جميع مكاتب الادعاء والهيئات القضائية في الفلبين. والمكاتب التابعة لوزارة العدل مثل المكتب الوطني للتحقيقات، ومكتب شؤون الهجرة، ومكتب المؤسسات الإصلاحية، ومكتب المستشار القانوني العام للقطاع الحكومي، خصّص جميعها مسارات ذات أولوية لتسريع المعاملات، وبها دورات مياه متوافقة مع متطلبات القانون الوطني رقم 344 في جميع الطوابق، وكراسي متحركة ومنحدرات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى مبانيها. ويستفيد جميع ذوي الإعاقة المحتجزين في سجن نيو بيليبيد، وعددهم 508 أشخاص، من هذه الخدمات والمرافق.

80- وعلى صعيد السلطة القضائية، تهدف القاعدة المتعلقة بالشهود الأطفال إلى تهيئة وإدامة بيئة تسمح للأطفال بتقديم أدلة موثوقة وكاملة، وتقلل من الصدمات النفسية، وتشجع الأطفال على الإدلاء بشهادتهم في سياق الإجراءات القانونية، وتسهل تبيّن الحقيقة. وتنص القاعدة كذلك على أنه في القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، يجوز أيضاً أن يشمل مصطلحُ ” الطفل “ أيَّ شخص غير قادر على الاعتناء بنفسه بشكل كامل بسبب إعاقة أو حالة بدنية أو عقلية. ومن الأحكام البارزة ما يلي:

تعيين وصي لأغراض التقاضي للطفل الذي يكون ضحية لجريمة أو متهماً بارتكابها أو شاهداً على وقوعها، وذلك لتعزيز مصالح الطفل الفضلى؛

توفير مترجم شفوي للطفل إنْ لم يكن قادراً على التواصل باللغة الإنكليزية أو اللغة الفلبينية بسبب إعاقة، من بين أمور أخرى؛

تعيين ميسّر يمكن أن يكون أخصائياً في علم نفس الطفل أو أخصائياً اجتماعياً أو مستشاراً توجيهياً، من بين أمور أخرى، إذا ارتأت المحكمة ضرورة ذلك لمساعدة الطفل على الفهم و/أو التواصل بشكل أفضل؛

السماح بحضور شخص داعم للطفل في قاعة المحكمة؛

توفير منطقة انتظار منفصلة للأطفال وإتاحة خيار الإدلاء بالشهادة في مكان آخر غير منصة الشهود في قاعة المحكمة؛

توفير شاشات ومرايا أحادية الاتجاه وأجهزة أخرى من هذا القبيل لحجب المتهم عن الطفل.

81- وتمشي اً مع القواعد واللوائح التنفيذية لقانون محاكم الأسرة لعام 1997، تواصل شُعب تقديم الإرشاد في مجال الخدمات الاجتماعية في كل منطقة من مناطق الدولة مساعدة جميع محاكم الأسرة وضمان النهوض بالمصلحة الفضلى للأطفال الضحايا و/أو الشهود وتعزيز رفاههم. ومن بين الوظائف التي أُنشئت في إطار هذه الشُعب وظائف لموظفي شؤون الرعاية الاجتماعية وعلماء النفس والأطباء والممرضين بغية ضمان تقديم الخدمات الفورية لتلبية الاحتياجات النفسية والبدنية والعاطفية للأطفال الضحايا و/أو الشهود.

82- ووفقاً للتعميم رقم 89-2007 الصادر عن مكتب إدارة شؤون المحكمة، تواصل محاكم الدولة الاستعانة بخدمات مترجمي لغة الإشارة في إطار الدعاوى أو الإجراءات التي تقدَّم فيها هذه الخدمات. ويحق لمترجمي لغة الإشارة تقاضي رسوم معينة عن كل مرة يمثلون فيها أمام المحكمة لتقديم خدماتهم. وإذا تعين على مترجم لغة الإشارة أن يمثل أمام المحكمة لتقديم خدماته خارج منطقة مانيلا الكبرى، فإنه يحق له تقاضي أجر إضافي إلى جانب بدلات السفر والمواصلات.

83- وأثناء الجائحة، أجرت المحكمة العليا، من خلال ”المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن التداول بالفيديو“، اختبار اً تجريبي اً لاستخدام تكنولوجيا التداول بالفيديو في إطار جلسات الاستماع المعقودة أمام المحكمة من أجل تحسين كفاءة المحكمة في التعامل مع القضايا وزيادة إمكانية وصول جميع المشاركين إلى هذه الجلسات. وأدى عقد جلسات الاستماع بالتداول بالفيديو أيض اً إلى ضمان أن تتيح جلسات الاستماع المعقودة أمام المحاكم للشهود الأساسيين والمتقاضين المصابين بالصمم أو الذين لا يستطيعون السفر بسبب الإعاقة إمكانية الإدلاء بشهاداتهم خلال جلسات الاستماع المقررة لهم. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة العليا التعميم رقم 106-2022 لمكتب إدارة شؤون المحكمة الذي يشجع فيه القضاة على السماح بإجراء جلسات استماع بالتداول بالفيديو في إطار القضايا التي تشمل متقاضين وشهود اً مصابين بالصمم، عند وجود أسباب قاهرة تبرر اللجوء إلى التداول بالفيديو، بناءً على حسن تقدير المحكمة.

84- وتماشياً مع الجهود التي تبذلها الحكومة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم في المجتمع بشكل كامل، أصدرت المحكمة العليا التعميم رقم 46-95 لمكتب إدارة شؤون المحكمة الذي يوعز فيه إلى القضاة بإتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بيسر إلى قاعات المحاكم من خلال عقد الجلسات، في حالات الضرورة القصوى، في الطابق الأرضي لمباني المحاكم. وقد أدرجت المحكمة العليا خاصيات/مرافق تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مخططات تشييد مبانٍ جديدة للهيئات القضائية امتثالاً لقانون التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة.

85- وأجرت وزارة العدل، بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، سلسلة من "حلقات العمل المعنية بالتوعية بالإعاقة ومراعاة اعتباراتها فيما يتعلق بإمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة" لتعريف المدعين العامين التابعين لوزارة العدل والمحامين التابعين لمكتب الدفاع العام بقوانين الإعاقة، وبالاتفاقية، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، وغيرها من المسائل ذات الصلة. وتعكف الأكاديمية القضائية الفلبينية، وهي ذراع المحكمة العليا المخصص للتدريب، كذلك على إجراء دورات تدريبية مماثلة لتجهيز موظفي شؤون الرعاية الاجتماعية والقضاة وموظفي المحاكم والمدعين العامين والمحققين في مجال إنفاذ القانون بما يلزم للتعامل مع القضايا التي تشمل الأطفال، بمن فيهم ذوو الإعاقة، وذلك بهدف إذكاء الوعي وإبداء ما يلزم من أوجه المراعاة اللازمة في التعامل مع قضايا الاعتداء على الأطفال والاتجار بالأطفال وما إلى ذلك، وتعزيز الإدارة السليمة للإجراءات القضائية من أجل توفير بيئة مراعية لاحتياجات الأطفال بشكل أكبر.

المادة 14

حرية الشخص وأمنه

إلغاء المادة 101

86- تخضع المادة 101 من لائحة المحكمة المتعلقة بإيداع الأشخاص ”المصابين باختلال القوى العقلية“ في المستشفيات للاستعراض من قبل لجنة شكلتها المحكمة العليا.

إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية

87- تشجِّع المادة 37 من القانون الفلبيني المتعلق بالصحة النفسية (القانون الجمهوري رقم 11036) على إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وغيره من النُهج القائمة على تحقيق التعافي لتقديم الخدمات في مجال رعاية الصحة النفسية.

88- وتنص المادة 12 من القانون نفسه أيض اً على أن تنشئ جميع مرافق الصحة النفسية مجالس استعراض داخلي خاصة بكل منها لكي تستعرض على وجه السرعة جميع الحالات والمنازعات والمسائل المثيرة للجدل التي تنطوي على علاج مستخدمي هذه الخدمات داخل مرافقها أو تقييدهم أو احتجازهم هناك.

89- وتنص المادتان 30 و31 من القانون الجمهوري رقم 11036 على أن تصون كل من لجنة حقوق الإنسان ووزارة الصحة حقوق مستخدمي الخدمات في الحماية من التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن توفر إلى جانب ذلك بيئة آمنة وصحية وعلاجية تتيح قدراً كافياً من الخصوصية. وبناءً على ذلك، يُكفل علاج مستخدمي الخدمات أو احتجازهم أو توفير الرعاية لهم على النحو المناسب.

90- وأصدرت وزارة الصحة ولجنة حقوق الإنسان ”المبادئ التوجيهية بشأن إنشاء مجلس الاستعراض الداخلي للصحة النفسية ووضع لائحة ممارساته“ (الأمر الإداري رقم 2023-0001) بغية توفير لائحة الممارسات اللازمة لتفعيل مجلس الاستعراض الداخلي من أجل الفصل على نحو فعال في جميع الإجراءات والمسائل والحالات المحالة إليه أو التي يتولى استعراضها. ويحدد ذلك أيضاً الأدوار والوظائف بصورة واضحة، ويُبسط عملية التعامل مع الانتهاكات المرتكبة ضد مرافق الصحة النفسية أو المنازعات المرتبطة بها أو الشكاوى المرفوعة عليها.

91- وأُجريت خلال الربع الأخير من عام 2022 أنشطة للتدريب الأساسي وتدريب المدرِّبين في مجال بناء القدرات لإنشاء مجلس للاستعراض الداخلي. وأتاحت المبادرة تمكين مستخدمي الخدمات ومقدمي الرعاية ومنظمات مستخدمي الخدمات وأخصائيي الصحة النفسية والصحة العامة من خلال تقديم التدريب الأساسي المتعلق بمجلس الاستعراض الداخلي. وتم الشروع أيض اً في إجراء مسح لمنظمات مستخدمي الخدمات وتحديد قائمة الأعضاء المحتملين لمجلس الاستعراض الداخلي تمهيد اً لتشكيل العضوية اللازمة لإنشاء مجالس الاستعراض الداخلي في مرافق الصحة النفسية.

92- وعُقد في نيسان/أبريل 2023 منتدى معني بتعميم السياسات بشأن الأمر الإداري المشترك المذكور رقم 2023-00001. ويظل إجراء التدريبات المتعلقة بمجلس الاستعراض الداخلي وعمليات اعتماد منظمات مستخدمي الخدمات جهد اً يُبذل باستمرار.

93- وبالنسبة للإيداع في مؤسسات الرعاية، فإن الموافقة المستنيرة هي أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينص عليها القانون الجمهوري رقم 11036، وفق اً للحقوق الدستورية الفلبينية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية، وجميع الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة المعنية بحقوق الإنسان. وتنص المادة 8 من القانون الجمهوري رقم 11036 على وجه التحديد على وجوب تقديم مستخدمي الخدمات موافقة مستنيرة خطي اً قبل تنفيذ أي خطة أو برنامج للمعالجة أو العلاج من قبل أخصائيي الصحة النفسية والعاملين في هذا المجال وغيرهم من مقدمي الخدمات في هذا الميدان، بما يشمل التقييد البدني أو استخدام المثبطات الكيميائية.

94- وترد في المادة 13 من القانون نفسه الاستثناءات من الموافقة المستنيرة حيث يُنص فيها على أنه، حصر اً في حال حدوث طوارئ نفسية أو عصبية، أو في حال وجود عاهة أو فقدان مؤقت للأهلية لاتخاذ القرارات، فإنه يجوز عندئذ أن يُستخدم التقييد البدني أو المثبطات الكيميائية، أو أن يُنفذ ذلك عمل اً بالضمانات والشروط التالية:

(أ) أن يتم ذلك بالامتثال للتوجيهات المسبقة لمستخدم الخدمات، في حال توافرها، ما لم يكن القيام بذلك يشكل خطر اً مباشر اً بإلحاق ضرر جسيم بالمريض أو بشخص آخر؛

(ب) ألا يكون ذلك إلا بالقدر الذي تقتضي فيه الضرورة إجراء هذا العلاج أو التقييد، وحصر اً في حال وجود أو استمرار حالة طارئة نفسية أو عصبية، أو عاهة أو فقدان مؤقت للأهلية؛

(ج) أن يتم ذلك بناءً على أمر من أخصائي الصحة النفسية الذي يتولى علاج مستخدم الخدمات، ويجب أن يخضع هذا الأمر للاستعراض من قبل مجلس الاستعراض الداخلي التابع لمرفق الصحة النفسية الذي يتلقى فيه المريض العلاج في غضون خمسة عشر يوم اً من تاريخ إصدار هذا الأمر، ثم كل خمسة عشر يوم اً بعد ذلك طيلة فترة استمرار العلاج أو التقييد؛

(د) أن يكون العلاج أو التقييد القسريان هذان متسقين تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وافقت عليها السلطات المختصة، والتي يجب أن تتضمن معايير واضحة تنظم تطبيق هذا التدخل الطبي وإنهاءه، وأن يكونا موثقين بالكامل وخاضعين لعمليات رصد واستعراض وتدقيق خارجية مستقلة منتظمة من قبل مجلس الاستعراض الداخلي المنشأ بموجب القانون الجمهوري رقم 11036.

95- وفي حال الإصابة بعاهة أو الفقدان المؤقت للأهلية لاتخاذ القرارات، يجوز لمستخدم الخدمات تعيين ممثل قانوني خطياً ليمثله. ويمكن لمستخدم الخدمات أن يحدد تفضيلاته فيما يتعلق بالعلاج من خلال تقديم توجيهات مسبقة موقّعة ومؤرخة وموثقة تُنفذ لهذا الغرض. ويمكن إلغاء التوجيهات المسبقة بإصدار توجيهات مسبقة جديدة أو بإلغاء موثق.

96- ووفقا ً لما تنص عليه المادة 13 من القانون الجمهوري رقم 11036، أصدرت وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين "المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحصول على الموافقة المستنيرة والدعم في اتخاذ القرارات والتوجيهات المسبقة والتمثيل القانوني"، التي توفر في إطارها تعليمات حول كيفية الحصول على الموافقة المستنيرة والتوجيهات المسبقة والتمثيل القانوني والدعم في اتخاذ القرارات وتوثيق كل ذلك.

97- وتعكف الدولة، من خلال وزارة الصحة، على صياغة سياسة عامة بشأن الموافقة المستنيرة للفئات السكانية الخاصة وموافقة القُصّر، ستُنشر في عام 2024.

المادة 16

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

98- ينطوي تكثيف الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التصدي للعنف والاعتداء المنزليين اللذين يستهدفان النساء والأطفال ذوي الإعاقة على اتباع نهج يشمل البلد بأكمله، تضطلع في إطاره الوكالات الحكومية الرئيسية بدور قيادي مع ضمان التشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاع الخاص وإشراكهم والتعاون معهم.

(أ) آليات تقديم الشكاوى

تشيد وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، بوصفها الوكالة الرائدة المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية، بإدراج حوادث العنف الجنساني والعنف ضد النساء وأطفالهن في قائمة الحالات التي يمكن الإبلاغ عنها عبر الخط الوطني للاتصال المباشر المخصص للطوارئ 911، المفتوح لجميع ضحايا العنف ضد النساء وأطفالهن والعنف الجنساني، بما يشمل النساء والأطفال ذوي الإعاقة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، وُقعت مذكرة تعميمية مشتركة بين وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية والحكم المحلي، واللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة، والشرطة الوطنية الفلبينية، والسفارة الأسترالية، ومنظمات غير حكومية أخرى لتعزيز الهياكل الوطنية والمحلية في التصدي للعنف ضد النساء وأطفالهن والعنف الجنساني. وتتيح خدمة خط الاتصال المباشر المجاني زيادة تعزيز إمكانية الوصول ويسره فيما يتعلق بالإبلاغ عن حالات العنف أو الاعتداء في أي وقت وفي أي مكان في البلد.

وفي عام 2022، أطلق مجلس رعاية الطفولة خط الاتصال للمساعدة "MAKABATA"، وهو مشروع تجريبي يهدف إلى وضع بروتوكولات وتطوير تكنولوجيا في مجال تيسير التنسيق والإحالة الفوريين فيما يتصل بالحالات التي تشمل أطفال اً من أجل اتخاذ ما يناسب من تدابير التدخل/التصدي والرصد. ويعزز خط الاتصال للمساعدة التزام مجلس رعاية الطفولة بخدمة الأطفال وحمايتهم في حالات النزاع المسلح كما يقضي به القانون، وأولئك الذين يعانون من مشاكل أخرى متعلقة بالحماية، مثل الاعتداء والإهمال والاستغلال و/أو التمييز. ويقيم مجلس رعاية الطفولة شراكة مع مختلف أصحاب المصلحة من خلال إبرام مذكرة تفاهم لتكثيف العمل بنظام الإحالة الخاص بخط الاتصال للمساعدة. وفي أيار/مايو 2023، تلقى خط الاتصال للمساعدة "MAKABATA" ما عدده 138 بلاغ اً انصب فيها التركيز على استفسارات بشأن حقوق الطفل وحالات مبلغ عنها تخص الاغتصاب والاعتداء الجنسي وإعالة الأطفال والاعتداء البدني وأعمال المجون وغيرها. وارتبط بلاغان من هذه البلاغات على وجه التحديد بالأطفال ذوي الإعاقة وأحيلا على جناح السرعة إلى المكتب المحلي للرعاية الاجتماعية والتنمية المعني لإجراء التدخل المناسب.

(ب) إذكاء الوعي وبناء القدرات

زودت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية موظفي شؤون الرعاية الاجتماعية التابعين لها بالمهارات اللازمة فيما يتعلق بكيفية استخدام لغة الإشارة لمساعدة الضحايا - الناجين ذوي الإعاقة في النطق. وهي تجري أيض اً برامج تدريبية منتظمة لفائدة أولئك الذين ينفذون بصورة مباشرة برامج وخدمات لفائدة النساء والأطفال ذوي الإعاقة بما يشمل أولئك العاملين في مرافق الرعاية في المؤسسات التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية والمخصصة للنساء والأطفال ذوي الإعاقة.

(ج) آليات الانتصاف

في عام 2022، سُن قانون مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسي اً على الإنترنت ومكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسي اً (القانون الجمهوري رقم 11930). ويسد القانون الثغرات القانونية القائمة عن طريق تعريف جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسي اً على الإنترنت وفرض عقاب على مرتكبيها بوصفها جريمة منفصلة عن الجرائم التي يعاقب مرتكبوها بموجب القوانين السارية الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن المادة 29 من القانون، المتعلقة بمسألة "توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة"، تنص على أن تضع وزارة العدل ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية مبادئ توجيهية تتماشى مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية لضمان إدماج منظور الإعاقة في جميع مراحل إدارة القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسي اً على الإنترنت/مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسي اً. وتنص كذلك على أن تضع المحكمة العليا مبادئ توجيهية خاصة بها لضمان إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة للأطفال ذوي الإعاقة. وتُكلَّف وزارة العدل ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية أيضاً بتقديم كل ما يلزم من مساعدة ودعم قانونيين إلى مكتب الرعاية الاجتماعية والتنمية على مستوى المدينة أو البلدية في مواجهة أي عائق قانوني قد ينشأ في أداء المهام المنوطة به في تولي مسؤولية العزل الحمائي المؤقت كشكل آخر من أشكال المساعدة التقنية وزيادة الموارد. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن الجناة الذين يصاب ضحاياهم بإعاقة من جراء الجريمة غير مؤهلين للحصول على إفراج مشروط.

ويجري في الوقت الحاضر وضع القواعد واللوائح التنفيذية للقانون الجمهوري رقم 11930، والمجلس الوطني لشؤون الإعاقة هو جزء من الفريق العامل التقني المعني بتوفير منظور الإعاقة في تنفيذ القانون.

(د) الجهود الأخرى المبذولة للتصدي للعنف ضد النساء وأطفالهن والعنف الجنساني

لزيادة تعزيز حماية النساء والأطفال من الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، دخل تعديل لقانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 حيز النفاذ في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى رفع السن الخاص بتحديد اغتصاب القصّر من 12 عاماً إلى 16 عاماً، وجعل اغتصاب القّصر محايداً جنسانياً.

وطرحت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية مفهوم الأماكن الملائمة لاحتياجات النساء والأطفال، وهي أماكن رسمية أو غير رسمية يمكن أن تشعر فيها النساء والفتيات بأنهن آمنات بدني اً وعاطفي اً. ويُستخدم مصطلح ”آمن“ للدلالة على مكان خالٍ من العنف والصدمات وتهديد السلامة والخوف. وصدرت أيضاً المبادئ التوجيهية المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على الأماكن الملائمة لاحتياجات النساء في إطار تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات في عام 2025. وتلتزم وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ب ـ ”المعايير المتبعة في تنفيذ الخدمات النفسية - الاجتماعية المقدمة للضحايا - الناجيات من العنف وأطفالهن في المراكز ومرافق الرعاية في المؤسسات“ (الأمر الإداري رقم 4، سلسلة عام 2006). وتنطبق هذه المعايير على جميع المراكز ومرافق الرعاية في المؤسسات المخصصة لمساعدة الضحايا-الناجيات من العنف وأطفالهن. ويتمثل الهدف الرئيسي لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية في حماية حقوق المرأة وتعزيزها سعي اً إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء وأطفالهن من خلال وضع سياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية في دليل عملياتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادئ التوجيهية تمنح الأولوية بشكل راسخ لإدماج منظور الإعاقة بوصفه مبدأً أساسياً.

وتشمل مرافق الرعاية في المؤسسات المخصصة للنساء والأطفال ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية المرافق التالية:

الملاذ الوطني/الإقليمي للنساء في منطقة العاصمة الوطنية والمناطق الأولى والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، الذي تُلبى في إطاره احتياجات النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 عام اً و59 عاماً واللواتي وقعن ضحايا للبغاء القسري أو الإكراه على البغاء، والاستقدام غير القانوني، والاعتداء البدني والعاطفي والجنسي، والنزاع المسلح، من بين أمور أخرى؛

ملاذ النساء والفتيات في منطقة كورديليرا الإدارية والمناطق الثانية والخامسة والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة - ألف، مخصص للنساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 7 أعوام و59 عاماً واللواتي وقعن ضحايا للاعتداء البدني والجنسي، والبغاء القسري، والاستقدام غير القانوني، والاتجار؛

ملجأ في منطقة العاصمة الوطنية مخصص للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 17 عاما ً و59 عام اً واللواتي تحسنت أعراض إصابتهن بمرض نفسي ناجم عن ظروف شتى.

99- ويشكل الاتجار بالأشخاص شاغل اً آخر تعالجه الدولة باتباع نهج متعدد القطاعات، بقيادة المجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار الذي تتولى رئاسته وزارة العدل.

(هـ) السياسة العامة والتشريعات

في كانون الأول/ديسمبر 2022، أصدر المجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار قرار اً بالموافقة على القواعد واللوائح التنفيذية المنقحة لعام 2022 لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون الجمهوري رقم 9208)، بصيغته المعدلة بموجب القانون الجمهوري رقم 10364 (القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2012) وبما أُدخل عليه من تعديلات إضافية بموجب القانون الجمهوري رقم 11862 (القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022). ويحدد القانون المعدل إجراءات شاملة لمنظور الإعاقة لتحقيق التعافي للأشخاص المتجر بهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في عموم المجتمع. ولتسليط الضوء على هذا النهج الشامل لمنظور الإعاقة، يكلف القانون الجمهوري رقم 11862 المجلس الوطني لشؤون الإعاقة بوضع برامج تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المساعدة للأفراد ذوي الإعاقة المُتّجر بهم.

وعلاوة على ذلك، تنص القواعد واللوائح التنفيذية المذكورة أعلاه على اتباع الاستراتيجيتين التاليتين لرصد وضع الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بـالاتجار بالأشخاص، وبالتالي وضع التدابير المناسبة لمنع وقوع هذه الحالات:

تحصل السلطات التي يردها بلاغ عن حادثة اتجار بالأشخاص يشتبه في وقوعها أو يُزعم حدوثها، على الفور على التفاصيل ذات الصلة بحادثة الاتجار بالأشخاص من مقدم البلاغ، مثل، على سبيل المثال لا الحصر، اسم الشخص المُتّجر به وعنوانه وعمره ونوعه الجنساني وانتمائه الإثني، وما إذا كان من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة؛

تُجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص المُتجر بهم والمتهمين/المدعى عليهم وتصنَّف حسب العمر والجنس والانتماء الإثني ونوع الإعاقة، إن وجدت، ثم يتم إدراجها وتعهدها في قاعدة بيانات مشتركة بين الوكالات المعنية، لتكملة قاعدة البيانات المركزية التي أنشأها المجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار.

وبموجب القانون الجمهوري رقم 11862، تُمنح النساء والفتيات، بما يشمل أولئك ذوات الإعاقة، حماية مشددة في ظل فرض تدابير أكثر صرامة للرقابة والقمع ضد الجهات الوسيطة المقدمة لخدمات الإنترنت والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات التي تسمح عن دراية أو تقصير باستخدام خدماتها ومنصاتها وتطبيقاتها الإلكترونية وغيرها من الوسائل، للترويج للاتجار. وتُكلّف جهات إنفاذ القانون أيضاً بالتعجيل في البت في القضايا من خلال الشروع في التحقيق وجمع المعلومات الاستخبارية لمكافحة الاتجار في غضون عشرة أيام من استلام الأقوال أو البلاغات أو الإقرارات الكتابية المشفوعة بيمين.

ووضعت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الأمر الإداري المعنون: "الأدوار والمسؤوليات المنوطة بوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ومكاتبها ووحداتها ومكاتبها الميدانية ومكاتب الرعاية الاجتماعية والتنمية على مستوى المدن/البلديات) في إطار تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003 (القانون الجمهوري رقم 9208)" (الأمر الإداري رقم 73، سلسلة عام 2003). ويحدد هذا الأمر الإداري المسؤوليات الواقعة على عاتق وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية بصفتها عضواً في المجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بما يشمل تقديم الإرشاد النفسي-الاجتماعي وتوفير المأوى وغير ذلك من خدمات الدعم لضحايا الاتجار أو الناجين منه وأسرهم. ووفق اً للأمر الإداري ذاته، تنفذ وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ”المبادئ التوجيهية في مجال تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإدماج المعني بالأشخاص المُتّجر بهم“ التي ترد ضمنها إجراءات مفصلة لتنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإدماج المعني بالأشخاص المُتّجر بهم التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية من أجل ضمان تحسين إمكانية الوصول إلى البرنامج وتكثيف تقديم الخدمات الشاملة بفعالية وكفاءة. ويشمل المستفيدون من البرنامج الضحايا - الناجين من الاتجار وأسرهم والشهود في قضايا الاتجار بالبشر والمجتمعات المحلية المتضررة من حوادث الاتجار بالبشر.

(و) إذكاء الوعي

في إطار الجهود التي يبذلها المجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار لإذكاء الوعي العام بشأن القانون الجمهوري رقم 11862، تُعمم مواد إعلامية يُسلط فيها الضوء على الأحكام الرئيسية للقانون المعدل في الصفحات/المواقع الشبكية لمختلف الوكالات الحكومية.

وتُنظم سنوي اً، وفقاً للإعلان رقم 1172، (سلسلة عام 2006)، حملة مدتها 18 يوماً لإنهاء العنف ضد المرأة.

(ز) جهود أخرى متعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص

على الصعيد الوطني، تُنشأ مكاتب للمساعدة في مواقع استراتيجية لتقديم المساعدة خلال العطلات. وعلى الصعيد المحلي، يتولى نظام جهات تنسيق الاتصال المعنية بالمسائل الجنسانية والتنمية، وأعضاء المجلس المحلي لحماية الطفولة واللجنة المحلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء وأطفالهن، إدارة مكاتب المساعدة، بما يشمل المكاتب القروية /المحلية المعنية بالعنف ضد النساء وأطفالهن. وتقع على عاتق اللجنة المحلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء وأطفالهن أيض اً مسؤولية تنسيق تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ورصد هذا التنفيذ.

وفيما يتعلق بخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي، توفر وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية مأوى مؤقت اً وخدمات نفسية اجتماعية ومساعدات أخرى قائمة على تلبية الاحتياجات. والجدير بالذكر أن وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية لديها مركز مخصص لمكافحة الاتجار بالأشخاص يقدم خدمات للضحايا - الناجين من الاتجار بالأشخاص على وجه التحديد. وبالإضافة إلى ذلك، تيسر وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، بصفتها الرئيسة المشاركة للمجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار، الإبلاغ عن حوادث الاتجار وتضمن إمكانية الوصول إلى آليات الإبلاغ. ويشمل ذلك استخدام خط اتخاذ الإجراءات رقم 1343 "1343 ACTIONLINE"، التابع للمجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار، وهو خط اتصال مباشر يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مخصص للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص.

وعلى الصعيد المحلي، ترصد وزارة الداخلية والحكم المحلي إنجازات الوحدات الحكومية المحلية في تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص في المراحل التالية:

الوقاية : يشمل ذلك إنشاء مكاتب لشبكة إسداء المشورة وتقديم المعلومات للمهاجرين، وتطوير المواد الخاصة بحملات الإعلام والتثقيف، وإجراء هذه الحملات، وتنظيم ندوات ودورات تدريبية وحلقات دراسية بشأن مكافحة الاتجار؛

الحماية : يتعلق ذلك بالإحالة السليمة لضحايا الاتجار إلى الخدمات المساعِدة وبرامج حماية الشهود، وتوفير مأوى مؤقت؛

التعافي/إعادة التأهيل : يتعلق ذلك بتوفير خدمات الإرشاد والدعم/المساعدة في المجال الطبي والتعليمي، وإحالة ضحايا الاتجار إلى مجلس المطالبات؛

إعادة الإدماج : يشمل ذلك توفير المساعدة في كسب سُبُل العيش/التدريب على المهارات لفائدة ضحايا الاتجار.

المادة 17

حماية السلامة الشخصية

100- يستلزم ضمان جودة الرعاية في مجال تنظيم الأسرة حماية حقوق عملاء تنظيم الأسرة من قبل مقدمي الخدمات في جميع الأوقات. وتُحترم حقوق عملاء تنظيم الأسرة، ولا سيما الحق في الحصول على المعلومات والاختيار، من خلال تقديم الإرشاد المناسب في مجال تنظيم الأسرة. ومن الأهمية بمكان أن تكون للعملاء القدرة على اتخاذ خيارات طوعية ومستنيرة استناد اً إلى معلومات دقيقة ومتوازنة وكاملة. ويُعرّف الأمر الإداري رقم 2011-0005 الصادر عن وزارة الصحة ”الاختيار والتطوع المستنيرين“ بكونهما ”معيار اً في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، يضمن أن يتخذ العملاء قراراتهم بحرية استناداً إلى معلومات دقيقة وكاملة عن مجموعة واسعة من الأساليب الحديثة المتاحة في مجال تنظيم الأسرة، وليس عن طريق أي إغراءات خاصة أو أشكال من الإكراه أو سوء التفسير“.

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

التشريعات

101- يُنتظر النظر في مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1602، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمجدية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في جميع جوانب التنمية المجتمعية على قدم المساواة مع غيرهم عن طريق إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة. وسيكون صندوق دعم ذوي الإعاقة بمثابة تدبير إضافي لتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم باعتبارهم مستفيدين من خدمات إعادة التأهيل والتأهيل ودعم ذوي الإعاقة، ولا سيما خلال سنواتهم الأولى من عمليات التدخل والتعليم. وسيصلهم ذلك أيضاً بخدمات الإحالة والإعلام، والخطط المصممة لتلبية الاحتياجات الفردية وتقديم الدعم المالي عند الضرورة، على مدار حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

خدمات الدعم المجتمعية

102- أصدرت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية ”المبادئ التوجيهية بشأن تنفيذ برنامج النقد مقابل العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تنص على تقديم دعم نقدي مقابل الأعمال/الخدمات/المهام المجتمعية المقدمة المتفق عليها، بما يُيسر المشاركة المجتمعية والإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويعمل ذلك أيض اً بمثابة تدخل قصير الأجل، من خلال التوظيف المؤقت أو إجراء تدخل محدد الأهداف للتحويل النقدي، لصالح الأسر المعيشية التي لا دخل لها أو ذات الدخل المنخفض التي تضم فرد اً واحد اً على الأقل من ذوي الإعاقة.

103- وتكفل الدولة توفير سكن ميسور التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الهيئة الوطنية للإسكان. وفي عام 2021، أصدرت الهيئة الوطنية للإسكان المذكرة التعميمية رقم 2021-041، التي توفر مبادئ توجيهية لتنفيذ برنامج إسكان خاص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي العام نفسه، أصدرت الهيئة الوطنية للإسكان المذكرة التعميمية رقم 2021-057، التي تُحدد في إطارها بشكل مفصل الجوانب التقنية للوحدات السكنية لضمان امتثال جميع مشاريع تنمية الإسكان التابعة لـلهيئة الوطنية للإسكان لقانون التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة. وتخضع هذه المذكرات التعميمية للاستعراض كل ثلاث سنوات بالتشاور مع القطاع المعني بمسائل الإعاقة.

104- وفي إطار تشجيع العيش المستقل، أنشأت الدولة أيضاً المرافق التالية للأشخاص ذوي الإعاقة:

المركز الوطني لإعادة التأهيل المهني في منطقة العاصمة الوطنية و مراكز إعادة التأهيل المهني للمناطق في المناطق الأولى والسابعة والتاسعة، التي توفر إعادة التأهيل المهني/الاجتماعي والتدريب على المهارات من أجل تحقيق الاستقلالية الاجتماعية الاقتصادية والإنتاجية؛

ورشة العمل المحمية المعنية بإعادة التأهيل في العاصمة الوطنية والمنطقة التاسعة، التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق الاستقلالية الاجتماعية الاقتصادية والإنتاجية؛

المركز المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة الثانية عشرة، الذي ييسر عملية الإدماج في عموم المجتمع من خلال تنمية مهارات التواصل الأساسية، والتدريب على المهارات، والتوظيف.

105- وتوفر الدولة أيض اً ترتيبات تيسيرية معقولة في فحوص منح التراخيص الخاصة بها، كما يتضح من وجود مهنيين مرخص لهم من ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة. ومن الجدير بالذكر أن أنتوني مارك إيموكلينج حقق إنجاز اً تاريخي اً في عام 2023، حيث أصبح أول محامٍ مكفوف يتم قبوله في نقابة المحامين الفلبينية.

المادة 20

التنقل الشخصي

106- تخصص الدولة سنوي اً، من خلال المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، ميزانية لتوفير الأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة المعينة على سبيل الزيادة. وأضفت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية والمجلس الوطني لشؤون الإعاقة طابعاً مؤسسياً على توفير الخدمات الاجتماعية المساعِدة من خلال نشر دليل للخدمات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، ينص، في جملة أمور، على وضع سياسة عامة لتوفير الدعم التقني والمالي واللوجستي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

107- وللمساعدة في توفير الأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة المعينة العالية الجودة والميسورة التكلفة، تقدم الدولة، من خلال وزارة الصحة، حزمة المزايا المخصصة للحالات الصحية الخطيرة والعالية التكلفة في الفلبين "PhilHealth Z" لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك توفير أجهزة الجلوس، والكراسي المتحركة، والأطراف الاصطناعية، والأجهزة التقويمية، وتقديم العلاج الطبيعي والمعالجة المهنية للأشخاص الذين يعانون من عاهات حركية؛ وإجراء الاختبارات التشخيصية التقييمية، وتوفير أجهزة السمع، وتقويم النطق للأشخاص الذين يعانون من عاهات سمعية؛ والتقييم، وتوفير الأجهزة الإلكترونية وغير الإلكترونية، والتدريب على التنقل، واستخدام الأجهزة للأشخاص ضعاف البصر؛ وإجراء جلسات إعادة تأهيل تقييمية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النمو.

108- وتقدم الدولة أيض اً الحزمة المخصصة للحالات الصحية الخطيرة والعالية التكلفة في الفلبين المعنية بتوفير المساعدة في مجالات التنقل والأجهزة التقويمية وإعادة التأهيل والأطراف الاصطناعية "PhilHealth Z MORPH" لفائدة البالغين ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك توفير الأطراف الاصطناعية الخاصة بحالات البتر على مستويات تحت الركبة والبتر على مستويات الأطراف السفلية والعلوية. ويغطي ذلك كذلك تكاليف الأجهزة التقويمية لحالات الشلل في الأطراف السفلية والعمود الفقري والضعف والتشوهات والتثبيت وجلسات إعادة التأهيل.

المادة 21

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

109- أقرت الدولة، امتثالاً للتوصية بتعديل المادة 22 من القانون الجمهوري رقم 7277 المتعلقة بالتدابير التي تضمن توفير الترجمات اللغوية المصاحبة للأشخاص ذوي العاهات السمعية في برامج نشرات الأنباء التابعة لها، قانون العروض النصية المغلقة (القانون الجمهوري رقم 10905)، الذي يلزم جميع محطات التلفزيون ومنتجي برامج التلفزيون ببث محتواهم مع تضمين عروض نصية مغلقة أو ترجمات مصاحبة. وأصدرت الدولة، من خلال مجلس استعراض وتصنيف الأفلام والتلفزيون، وهو الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ القانون المذكور، المذكرة التعميمية رقم 04-2016 بشأن القواعد واللوائح التنفيذية للقانون الجمهوري رقم 10905. ويقوم المجلس المذكور، في إطار إدخال مزيد من التنقيحات على هذه القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز فعالية القانون، بالتشاور مع أوساط المصابين بالصمم وضعف السمع وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المسؤولة، بما يشمل شبكات التلفزيون ومزودي قنوات الكابل. ويعكف هذا المجلس أيض اً على إصدار قواعد خاصة بإدراج لغة الإشارة الفلبينية في البث المباشر لنشرات الأنباء، عمل اً بالقواعد واللوائح التنفيذية للقانون الجمهوري رقم 11106.

المادة 24

التعليم

التشريعات

110- في آذار/مارس 2022، سُنَّ القانون الجمهوري رقم 11650. ويغطي هذا القانون الشامل جميع المجالات ذات الصلة بالإدماج الكامل للدارسين ذوي الإعاقة ونمائهم، بما يشمل الأحكام المتعلقة بإقامة مراكز موارد التعلم الشامل للجميع، وإنشاء أفرقة متعددة التخصصات، وتعزيز نظم تشخيص الأطفال للكشف المبكر عن الإعاقات والوقاية منها، ووضع خطط التعليم المصممة لتلبية الاحتياجات الفردية، وتوفير مخصصات في الميزانية لتحقيق الأهداف المتوخاة من القانون، من بين أمور أخرى.

111- وتشمل بعض الأهداف المتوخاة من القانون ما يلي:

توفير التعليم العام المبكر والأساسي المجاني والمناسب للدارسين ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم والخدمات ذات الصلة لهم لإعدادهم للعيش المستقل والحياة المجتمعية؛

ضمان وصول الدارسين ذوي الإعاقة إلى نظام التعليم العام من خلال النظم المدرسية الرسمية، بما يشمل تنفيذ أساليب تعليم بديلة، بما يتوافق مع الاتفاقية، من بين أمور أخرى؛

تشجيع المشاركة الكاملة للدارسين ذوي الإعاقة بوصفهم أعضاء فاعلين في المجتمع؛

تعزيز إحداث تغيرات كبيرة وإيجابية في التوجهات المجتمعية تجاه الإعاقة، لضمان فهم الدارسين ذوي الإعاقة وتقديرهم واحترام اختلافاتهم؛

تزويد والدي الدارسين من ذوي الإعاقة أو الأوصياء عليهم بالمعلومات وإتاحة الفرص لهم للمشاركة على نحو نشط في تحديد خيارات وبرامج الالتحاق بالتعليم بما يمكنهم من اتخاذ خيارات وقرارات مستنيرة؛

تزويد المدرسين وتمكينهم بما يلزم من مهارات للكشف أو الإحالة أو إجراء التدخلات اللازمة فيما يتعلق بالاضطرابات والإعاقات التي يعاني منها الدارسون وبقدراتهم؛

زيادة معدل استبقاء الدارسين ذوي الإعاقة في المدارس واستمرارهم ضمن دفعتهم الدراسية؛

إنشاء آلية تشاورية فعالة تشرك الدارسين ذوي الإعاقة على نحو نشط.

112- ولدعم هذه الأهداف، نص القانون على إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين الوكالات معني بالدارسين ذوي الإعاقة. ويضم هذا المجلس ممثلين عن مختلف الوكالات الحكومية، حيث تتولى وزارة التعليم رئاسة المجلس، ووزارة الصحة ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الرئاسة المشاركة، بالإضافة إلى وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والطرق السريعة ووزارة الداخلية والحكم المحلي والمجلس الوطني لشؤون الإعاقة.

113- وينص القانون على وضع خريطة طريق متعددة السنوات تحدد الغايات اللازم بلوغها للتحقيق التدريجي للتعليم الشامل للجميع. وبالإضافة إلى ذلك، يُحدد جدول زمني مدته خمس سنوات لامتثال جميع مؤسسات التعليم الأساسي العامة والخاصة للأحكام الواردة في القانون.

114- وفي الوقت الحاضر، فقد خضعت القواعد واللوائح التنفيذية للقانون المذكور للاستعراض في إطار جولتين من حلقات الصياغة لمدة أسبوع، تحت قيادة وزارة التعليم وبمشاركة ممثلين من الجهات المعنية من الوكالات الحكومية الوطنية والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. ولا يزال المزيد من حلقات الصياغة والجلسات التشاورية قيد التنفيذ.

115- وفي الأثناء، كثفت وزارة التعليم تنفيذ برنامجها المعني بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لتزويد الدارسين ذوي الإعاقة بالمهارات والقيم المناسبة والأساسية لإعدادهم للعيش المستقل والتوظيف. وترد فيما يلي التشريعات ذات الصلة بهذا المسعى:

" إضفاء الطابع المؤسسي على أداة التقييم المتعددة العوامل " (أمر وزارة التعليم رقم 29، سلسلة عام 2018)؛

"المبادئ التوجيهية السياساتية بشأن اعتماد إطار المنهج الدراسي الانتقالي من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر للدارسين ذوي الإعاقة" (أمر وزارة التعليم رقم 21، سلسلة عام 2020)؛

"المبادئ التوجيهية السياساتية بشأن توفير البرامج والخدمات التعليمية للدارسين ذوي الإعاقة في برنامج التعليم الأساسي من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر" (أمر وزارة التعليم رقم 44، سلسلة عام 2021)؛

" المبادئ التوجيهية السياساتية بشأن اختيار بعض المدارس التي تضم مراكز لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وبشأن الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتحويلها إلى نموذج أولي من مراكز موارد التعلم الشامل للجميع " (أمر وزارة التعليم رقم 45، سلسلة عام 2021)، بما يشمل التعديلات التي أُدخلت عليها (أمر وزارة التعليم رقم 15، سلسلة عام 2022).

116- وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الدولة، من خلال هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات، برامج ومشاريع وسياسات تهدف إلى الإدماج، في إطار الخطة الوطنية للتعليم التقني وتنمية المهارات. وتتضمن هذه الخطة استراتيجية ذات شقين، هما: (1) التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني من أجل تحقيق القدرة التنافسية والجاهزية للقوة العاملة على الصعيد العالمي، (2) التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني من أجل الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر.

الجدول 5

الإنجازات المحققة من حيث عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تمت خدمتهم في الفترة من 2018 إلى 2022

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة

الملتحقون

الخريجون

الخاضعون للتقييم

الحاصلون على شهادة

378 45 شخص اً (منهم 178 14 من أصحاب المنح الدراسية)

080 43

390 6

003 6

التصميم العام

117- يتأصل مبدأ التصميم العام في القانون الجمهوري رقم 11650. وعلى وجه التحديد، تنص المادة 6 من القانون على أن تعتمد جميع مراكز موارد التعلم الشامل للجميع مفاهيم التصميم العام والتصميم العام للتعلم على النحو المحدد في المادة 4 منه، كما يلي:

(أ) يشير التصميم العام، على النحو المحدد في الاتفاقية، إلى تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد ”التصميم العام“ الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها؛

(ب) يشير التصميم العام للتعلم إلى إطار عمل صالح من الناحية العلمية يُسترشد به في وضع الممارسات التعليمية ويؤدي إلى تحقيق ما يلي:

’1‘ إتاحة المرونة في طريقة تقديم المعلومات واستجابة الطلاب أو استعراضهم للمعارف والمهارات وفي التواصل معهم؛

’2‘ الحد من العوائق في مجال التدريس، وتوفير الترتيبات التيسيرية المناسبة، وتقديم الدعم في مواجهة التحديات النفسية والبدنية، والحفاظ على توقعات تحقيق مستويات تحصيل عالية لجميع الطلاب، بما يشمل الدارسين من ذوي الإعاقة.

ويشير هذا المصطلح أيضاً إلى مجموعة من المبادئ التي يُسترشد بها في تصميم التدريس الشامل للجميع في الفصول الدراسية والمواد الدراسية الميسرة. وتتمثل المبادئ الثلاثة (3) للتصميم العام للتعلم فيما يلي:

’1‘ الاعتراف - يشير إلى أساليب متعددة للتمثيل تمنح الدارسين مجموعة متنوعة من الطرق لاكتساب المعلومات وبناء المعارف؛

’2‘ التعلّم الاستراتيجي - يشير إلى الوسائل المتعددة التي يستخدمها الطلاب في العمل والتعبير والتي توفر للدارسين أساليب بديلة لاستعراض ما تعلموه؛

’3‘ التعلم العاطفي - يشير إلى أساليب متعددة للتواصل مع الطلاب تستفيد من اهتمامات الدارسين وتتحداهم بشكل مناسب وتحفزهم على التعلم."

118- ومن خلال ” الإطار السياساتي للتعليم الشامل للجميع في مرحلة التعليم الأساسي “ (أمر وزارة التعليم رقم 21، سلسلة عام 2019)، مهدت وزارة التعليم السبيل لإرساء مراكز موارد التعلم الشامل للجميع من خلال البدء في تحويل مراكز مختارة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2021. وهناك 16 مركز اً لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة حُولت إلى مراكز لموارد التعلم الشامل للجميع للسنة المالية 2021-2022. وفي السنة المالية 2023، سيتم تحويل 16 مركز اً آخر من مراكز لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز لموارد التعلم الشامل للجميع.

الترتيبات التيسيرية المعقولة

119- يُعترف بمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة اعترافاً تاماً في القانون الجمهوري رقم 11650. وهو يُعرّف في المادة 4(ف) بأنه يعني ”التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئ اً غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الدارسين ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها بما يشمل حقهم في التعليم الجيد“. وتشير المادة 4(ق) أيض اً، في إطار تعريف تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه ”برنامج التدريس المخصص أو خدمة التدريس المخصصة المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للفرد ذي الإعاقة“، إلى توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، حسبما تدعو إليه الحاجة. وعلاوة على ذلك، تنص السياسة العامة لإدماج الدارسين ذوي الإعاقة في المادة 5 على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لجميع الدارسين ذوي الإعاقة، سواء في المدارس العامة أو الخاصة، بناءً على خطط التعليم المصممة لتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة بكل منهم.

توافر التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة للوصول إلى مواد التعلم على مستويَي التعليم التقني والعالي

120- ترمي الغاية 4-5 من الغايات المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما ترمي الغاية 4(أ) إلى توفير مرافق تعليمية وبيئات تعليمية شاملة لمنظور الإعاقة. وبالإضافة إلى التطورات التشريعية والسياساتية الحاصلة في الفلبين للإسهام في تحقيق هذه الغايات، تعمل اللجنة المعنية بالتعليم العالي على ضمان توافر التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمواد التعلم على مستويَى التعليم التقني والعالي.

121- وعلى وجه الخصوص، أصدرت الدولة، من خلال اللجنة المعنية بالتعليم العالي، السياسات والمبادئ التوجيهية التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) خدمات شؤون الطلاب (مذكرة الأمر رقم 09 الصادرة عن اللجنة المعنية بالتعليم العالي، سلسلة عام 2013، ومذكرة الأمر رقم 08 الصادرة عن اللجنة المعنية بالتعليم العالي، سلسلة عام 2021)

ينص ذلك على أنه ينبغي أن يكون لمؤسسات التعليم العالي برامج وأنشطة مصممة لإتاحة فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى وجه التحديد، تكفل مؤسسات التعليم العالي توفير الترتيبات الأكاديمية التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتشاور والتحاور بشكل سليم مع الطلاب ذوي الإعاقة أنفسهم، إلى جانب مدرسيهم ووالديهم والأوصياء عليهم ومساعديهم الشخصيين وغيرهم من الأخصائيين المعنيين، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ومع ظهور جائحة كوفيد-19، أوعزت اللجنة المعنية بالتعليم العالي إلى مؤسسات التعليم العالي بتعزيز برامج تقديم خدمات شؤون الطلاب لمساعدة الطلاب على التكيف مع التغيرات التي أحدثتها الجائحة في بيئة التعلم، بالإضافة إلى إعدادهم لاستئناف الدراسة في ظل مقتضيات الوضع الطبيعي الجديد.

(ب) برنامج المنح الدراسية للجنة المعنية بالتعليم العالي (مذكرة الأمر رقم 08 الصادرة عن اللجنة المعنية بالتعليم العالي، سلسلة عام 2019)

تُقدم من خلال هذا البرنامج منح دراسية جامعية للطلاب الفلبينيين المؤهلين والجديرين بذلك، مع إعطاء الأفضلية لمن ينتمون إلى فئات خاصة من الأفراد، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدول 6

توزيع ذوي الإعاقة المستفيدين من برنامج المنح الدراسية للجنة المعنية بالتعليم العالي

السنة الدراسية

عدد ذوي الإعاقة المستفيدين من البرنامج

عدد الخريجين من الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من البرنامج

السنة الدراسية 2020-2021

96

519

السنة الدراسية 2021-2022

134

603

(ج) مشروع الرعاية التابع للجنة المعنية بالتعليم العالي (CHED Cares Project)

يهدف هذا المشروع إلى إعداد الطلاب ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الشدائد وتحقيق النجاح الأكاديمي حتى في الأوقات التي يكتنفها عدم اليقين، من خلال برنامج الصحة النفسية. والتنفيذ التجريبي جارٍ في الوقت الحالي، في انتظار توقيع مذكرة اتفاق بين اللجنة المعنية بالتعليم العالي ومؤسسة رائدة من مؤسسات التعليم العالي.

122- وتقدم الدولة، من خلال هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات، برامج منح دراسية مختلفة لضمان الوصول بشكل منصف إلى التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وفي عام 2022 وحده، سُجل ما مجموعه 178 14 من أصحاب المنح الدراسية ذوي الإعاقة التابعين لهيئة التعليم التقني وتنمية المهارات . وتمكن هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات أيض اً الأفراد الذين يعانون من مشاكل في التنقل من التسجيل في البرامج المجانية عبر شبكة الإنترنت والاستفادة منها من خلال برنامج هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات عبر شبكة الإنترنت (TOP)، وهو منصة على شبكة الإنترنت تقدم دورات إلكترونية مفتوحة حاشدة مجانية للتعليم التقني وتنمية مهارات العمال الفلبينيين. وباستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوفر برنامج هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات على شبكة الإنترنت طريقة فعالة وناجعة لتقديم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في المكان والزمان الذي يختاره الدارس. وتولي المؤسسات التكنولوجية التابعة لهيئة التعليم التقني وتنمية المهارات الأولوية لتوفير التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة من خلال توفير منحدرات للكراسي المتحركة ومسارات سريعة للوصول إلى خدمات الخطوط الأمامية.

المادة 25

الصحة

123- تتفانى الدولة، من خلال وزارة الصحة، في توفير فرص الحصول الشامل على الخدمات الصحية لجميع الفلبينيين، بما يشمل إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية. وتقدم وزارة الصحة خدمات متنوعة في مجال تنظيم الأسرة، بما يشمل التثقيف في مجال الصحة الإنجابية، وتقييم الاحتياجات في مجال تنظيم الأسرة، والوقاية من التهابات المسالك التناسلية وغيرها من الأمراض المنقولة جنسياً ومعالجتها، ومعالجة أمراض النساء، والتصدي للعنف الجنساني.

124- وتقدم وزارة الصحة خدمات لرعاية الصحة الإنجابية آمنة طبياً، وغير مسببة للإجهاض، وفعالة، وقانونية، وميسورة التكلفة، وعالية الجودة، بالإضافة إلى أساليب وأجهزة ومستلزمات لمنع الحمل، إلى جانب تقديم خدمات صحة الأم مثل الرعاية السابقة للولادة، ومتابعة الحمل، وإجراء عمليات الولادة في المرافق الصحية بحضور أخصائيين صحيين مهرة، وإعداد خطة ولادة مكتوبة، وتوفير المكملات الغذائية والتطعيمات، والرعاية الطارئة، وغيرها.

125- وتوفر وزارة الصحة أيض اً تدخلات محددة في مجال خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين، بما يشمل التثقيف حول السلوك الجنسي المسؤول وعمليات الإحالة إلى خدمات الرعاية المناسبة. ويُوفر الدعم الصحي والنفسي الاجتماعي للمراهقين الذين تظهر عليهم علامات تنذر بوجود مشاكل متعلقة بالصحة (الجنسية أو النفسية) في إطار مرافق صحية ملائمة لاحتياجات المراهقين. وعلاوة على ذلك، ترتبط جميع الوحدات الصحية الريفية والمراكز الصحية الحضرية بمرافق إحالة محددة ومناسبة لنوع الإعاقة. ويتاح للجمهور كتاب معني بالأم والطفل يتضمن معلومات عن الصحة.

126- وبالإضافة إلى ذلك، تقدم وزارة الصحة تدخلات خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما يشمل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، وتلقيح النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. وتهدف وزارة الصحة إلى زيادة توسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية الشاملة لتغطي الفئات السكانية الخاصة والضعيفة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة.

127- وتعمل وزارة الصحة، بصفتها رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالصحة التابعة للمجلس الوطني لشؤون الإعاقة، عن كثب مع هذا المجلس لضمان توفير خدمات مراعية لاعتبارات الإعاقة لصالح النساء والأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك الأفراد ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية. وتُؤخذ الشواغل التي تساور المجموعات التي تعاني من اضطرابات النمو العصبي التي تسبب إعاقات في الاعتبار أيض اً عن طريق إجراء اجتماعات تشاورية.

128- ومن أجل تدريب أخصائيي الرعاية الصحية بشكل فعال على التثقيف وتقديم الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وفق اً للاتفاقية، تجري وزارة الصحة دورات دراسية مثل تقديم الدورة الدراسية التأسيسية حول رعاية صحة المراهقين الموجهة لمقدمي الخدمات الأولية، والتثقيف والتدريب العملي للمراهقين في مجال الصحة، وإعداد الدليل المساعد للمراهقين، ووضع برامج رأب الفجوة في الصحة النفسية، والتدريب على التعرف على النساء والأطفال المعتدى عليهم وتسجيل حالاتهم والإبلاغ عنها وإحالتها إلى الجهات المختصة. وتُستخدم في إطار هذه الدورات الدراسية أدوات لتقييم المخاطر العقلية والنفسية الاجتماعية تتسم بكونها شاملة للجميع ومناسبة للأعمار ومستويات النمو.

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

129- تعكف الدولة، من خلال وزارة الصحة، على تعزيز القدرات في مجال الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية لأغراض إعادة التأهيل. وتشكل خطة تطوير المرافق الصحية الفلبينية للفترة 2020-2040 الخطة الرئيسية لتحسين المرافق الصحية الحكومية والاستثمار فيها. وبموجب هذه الخطة، سيجري تحسين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتصبح مستشفيات متخصصة في 16 تخصص اً في مجال الصحة، بما يشمل توفير الرعاية فيما يتعلق بالدماغ والعمود الفقري، والحروق، والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الجلدية، والعيون، وطب الشيخوخة، والأمراض المعدية وطب المناطق المدارية، والرئة، والصحة النفسية، والأطفال حديثي الولادة، وطب العظام، وإعادة التأهيل البدني، وزراعة الكلى، وعلم السموم، والصدمات النفسية.

130- وفي عام 2022، أصدرت وزارة الصحة "الجدول الزمني الإلزامي لعمليات الشراء في إصدار الإشعارات وإنفاذ العقود" (الأمر الوزاري رقم 2022-0405)، الذي أدى إلى تسهيل إجراءات الشراء وتبسيطها وفق اً للجداول الزمنية المحددة بموجب القواعد واللوائح التنفيذية لقانون إصلاح نظام المشتريات الحكومية (القانون الجمهوري رقم 9184). ويكمِّل ذلك دليلٌ للمشتريات معد خصيص اً لوزارة الصحة لتوجيه الممارسين في المكتب المركزي لوزارة الصحة ومراكز التنمية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز العلاج وإعادة التأهيل، بما يشمل الوكالات التابعة للوزارة.

المادة 27

العمل والعمالة

131- القانون المعني بضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل هو القانون الجمهوري رقم 10524 (قانون التوسع في الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة). ويوسع ذلك فعلياً نظام الحصص من خلال زيادة عدد الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وهو ينص على تخصيص ما لا يقل عن 1 في المائة من جميع الوظائف في جميع الوكالات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشجع القانون المذكور أيض اً الشركات الخاصة التي تضم ما لا يقل عن 100 موظف على تخصيص ما لا يقل عن 1 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن باب التحفيز، يحق لهذه الشركات الحصول على خصم ضريبي يعادل 25 في المائة من مجموع المبلغ المدفوع للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمادة 8 من الميثاق الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.

132 - وتتولى اللجنة الفرعية المعنية بالتدريب والتوظيف وكسب سبل العيش التابعة للمجلس الوطني لشؤون الإعاقة، التي تترأسها وزارة العمل والعمالة، متابعة آخر المستجدات بشأن تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه على أساس فصلي. وتشمل كبرى المشاريع وضع خطة التنمية الفلبينية للفترة 2023-2025 بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

133- وأقامت الدولة، من خلال المجلس الوطني لشؤون الإعاقة، شراكة مع الشبكة الفلبينية المعنية بالأعمال والإعاقة (Philippine Business and Disability Network)، وهي منظمة غير حكومية تضم مجموعة متنوعة من الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية التي تشترك في السعي إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل. وفي عام 2022، عُقد المؤتمر الافتتاحي للشبكة الفلبينية المعنية بالأعمال والإعاقة، حيث تبادلت الشركات الخاصة أفضل الممارسات التي تتبعها في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مكان العمل. وقدمت الوكالات الحكومية بالمثل معلومات مستكملة بشأن القوانين والبرامج ذات الصلة، وهو ما أدى إلى توطيد الصلات القائمة بين القطاعين الخاص والعام، بما يتماشى مع النهج الذي يشمل البلد بأكمله والذي تتبعه الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية. وتشمل أفضل الممارسات التي تم تبادلها مختلف أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة، إلى جانب التصاميم الهيكلية التي تتماشى مع أحدث التطورات الدولية الحاصلة في مجال التصميم العام.

134- ولزيادة تعزيز توافر فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، تمنح المادة 1 من القانون الجمهوري رقم 10070، الذي أنشئت بموجبه المكاتب المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين لكي يتولوا رئاسة المكاتب المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ويعينوا بصفتهم منسقي اتصال. وفي الوقت الحالي، يعكف المجلس الوطني لشؤون الإعاقة على إعداد دليل مستكمل للمكاتب المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومنسقي الاتصال، سيكون بمثابة أداة رصد لتقييم النسبة المئوية للوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإنشاء أكاديمية معنية بشؤون الإعاقة، يتمثل الهدف منها في تعزيز مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتأهل المزيد من أفراد هذا القطاع لشغل هذه الوظائف.

135- وتوفر وزارة العمل والعمالة، من الناحية العملية، مسارات خاصة للباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة، وهي أيض اً بصدد استعراض مبادئها التوجيهية المعنية بتنظيم معارض فرص العمل وذلك باعتماد مبادئ توفير التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة ضمن هذه التوجيهات.

الجدول 7

البيانات المتعلقة بالمؤسسات التي خضعت للتفتيش من قبل وزارة العمل والعمالة خلال السنوات من 2019 إلى 2022

المنشآت التي خضعت للتفتيش

المنشآت التي خضعت للتفتيش والتي توظف أشخاصاً ذوي إعاقة

توفير منحدرات/حواجز مثبتة على جوانب السلالم داخل مباني العمل

الامتثال لقانون التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة (القانون الوطني رقم 344)

السنة

عدد المنشآت المشمولة بالتفتيش

عدد العمال

عدد المنشآت المشمولة بالتفتيش

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم

عدد المنشآت التي خضعت للتفتيش والتي ارتُكبت فيها انتهاكات

معدل الامتثال (نسبة مئوية)

عدد المنشآت التي ارتُكبت فيها انتهاكات

معدل الامتثال (نسبة مئوية)

2022

314 81

048 498 4

114

409

18

99 , 98

صفر

100

2021

105 59

656 675 2

255

692

74

99 , 87

صفر

100

2020

659 14

071 038 2

115

368

49

99 , 67

1

99 , 99

2019

686 67

211 944 2

362

159 1

305

99 , 55

2

99 , 99

136- وأطلقت لجنة تعويضات الموظفين أيضاً برنامج المساعدة على العودة إلى العمل، وهو نهج متعدد التخصصات لإعادة التأهيل وتقديم الخدمات والدعم يتجاوز تقديم الرعاية الطبية المعتادة لأي عامل تعرض لحوادث متعلقة بالعمل. ويشمل ذلك أيض اً توفير الأجهزة التعويضية وغيرها من الأجهزة المعينة.

137- وللمساهمة في تحقيق الغاية 8-5 من الغايات المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة، تُقدم تدابير تشريعية متعددة، والمقصود بذلك مشاريع القوانين رقم 1505 و1920 و2252 و2284 و5473، بهدف توفير فرص عمل للباحثين عن عمل الذين يعانون من الحرمان، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وقد أعلنت المحكمة العليا بشكل قاطع في قضية برناردو ضد اللجنة الوطنية لعلاقات العمل (السجل العام رقم 122917، 12 تموز/يوليه 1999) [ Bernardo v. National Labor Relations Commission (GR No. 122917, 12 July 1999) ] أنه بموجب القانون الجمهوري رقم 7277، فإنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بنفس الأحكام والشروط التي يتمتع بها الموظفون الآخرون من غير ذوي الإعاقة، كما يحق لهم التمتع بجميع المزايا التي تمنحها القوانين السارية. ويؤدي ذلك إلى تفعيل مبدأ ”الأجر المتساوي عن العمل المتساوي“.

138- وتعاونت الدولة، من خلال وزارة الداخلية والحكم المحلي، مع مختلف الوكالات في تنفيذ برنامجها المعني بتعزيز المبادرات الرامية إلى تحقيق توازن النمو والفرص في المناطق المحلية، الذي يهدف إلى تحسين فرص العمل في المجتمعات المحلية من خلال تعزيز قدرات مكتب خدمات التوظيف العامة. ويشمل ذلك توفير معلومات دقيقة عن الوظائف في الوقت المناسب فيما يتعلق بالشواغر ومتطلبات المهارات، إلى جانب توطيد الشراكات المبرمة مع المنشآت الخاصة لتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص العمل. ويهدف البرنامج المذكور إلى توفير التدريب للمستفيدين المستهدفين في القطاعات ذات الأولوية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

معايير المياه النقية والغذاء والسكن

139- أنشأت الدولة، من خلال وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، دور إقامة جماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب "المبادئ التوجيهية المعززة لتشغيل دور الرعاية الجماعية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة المهملين والمتخل ي عنهم والمعتدى عليهم والفاقدين للسند والفقراء". وتُصمم دور الإقامة هذه لتوفر ترتيبات معيشية مجتمعية يضم كل منها عدد اً يتراوح من ستة أشخاص إلى ثمانية أشخاص، وهو ما يتيح لهم تجربة العيش الجماعي المستقل في جو شبيه بجو المنزل العائلي تحت إشراف أخصائي اجتماعي. ويهدف ذلك إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء والمتخل ي عنهم والفاقدين للسند، وتوفير فرص للتنمية الشخصية، واستعادة الأداء الاجتماعي والمشاركة المجتمعية.

البيانات المصنفة

140- في عام 2016، نفذت الدولة، من خلال الهيئة الفلبينية للإحصاءات، الاستقصاء الوطني لانتشار الإعاقة/الاستقصاء النموذجي للأداء لعام 2016. ونُفذت المبادرة وفقاً للاتفاقية، مع اعتماد الاستقصاء النموذجي حول الإعاقة استناد اً إلى التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة.

141- وتضمّن تعداد السكان والمساكن لعام 2020 أسئلة حول الصعوبات الوظيفية لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فأكثر، كما هو موضح أدناه:

رقم السطر

أسئلة تعداد السكان القسم 3 جيم

تعليمات عامة: 1- يرجى كتابة الإجابة/الوصف المفصل في السطور المخصصة لذلك.

2- يرجى كتابة الرقم أو الرمز المطابق للإجابة في الخانة/الخانات.

3- يرجى الرجوع إلى دليل الرموز للاطلاع على الرموز الواردة في البنود س-9 و س-11 و س-12.

لجميع الأشخاص

لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق

الانتماء الديني

الجنسية

الانتماء الإثني

الصعوبة الوظيفية

س-9

س-10

س-11

س-12

س-13

ما هو الانتماء الديني لـ ____؟

هل ____ من مواطني الفلبين؟

1 أجل، هذا الشخص من مواطني الفلبين

2 أجل، هذا الشخص من مواطني الفلبين ذوي الجنسية المزدوجة

3 كلا

إذا كان الرمز "1"،

انتقل إلى

البند س-12.

ما هو البلد/ البلد الآخر الذي ____ من مواطنيه؟

ما هو الانتماء الإثني لـ ____؟

بالنسب/بقرابة الدم/قرابة العصب؟

هل هذا الشخص هو ____؟

يرجى ذكر المجموعات السائدة/ الشائعة في المنطقة من الشعوب الأصلية أو من غير الشعوب الأصلية

تتضمن الأسئلة التالية استفسارات متعلقة بالصعوبات التي قد يواجهها الشخص عند القيام بأنشطة معينة بسبب مشكلة صحية.

هل يواجه ____ أي صعوبة/مشكلة في...؟

أ

ب

ج

د

ه

و

الرؤية، حتى في حال ارتداء نظارات

السمع، حتى في حال استخدام سماعة أذن

المشي أو

صعود السلالم

التذكر

أو

التركيز

العناية الذاتية (مثل الاستحمام بالكامل أو ارتداء الملابس)

التواصل باستخدام اللغة المعتادة (المعهودة) للشخص

يرجى ذكر هذه الفئات:

1 – كلا، لا يواجه الشخص صعوبة في القيام بذلك

2 – أجل، يواجه الشخص شيئ اً من الصعوبة في القيام بذلك

3 – أجل، يواجه الشخص صعوبة كبيرة في القيام بذلك

4 – لا يمكن للشخص القيام بذلك على الإطلاق

142- وقادت الهيئة الفلبينية للإحصاءات تنفيذ نظام الرصد المجتمعي، الذي يتضمن أسئلة تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة لجميع أفراد الأسرة المعيشية. ويشمل النظام المجالات التالية:

الأشخاص ذوو الإعاقة

لجميع أفراد الأسرة المعيشية

(15)

هل يعاني أي فرد من أفراد هذه الأسرة المعيشية من إعاقة؟

أجل……… 1

كلا ………………………… 2 انتقل إلى السطر رقم 19

الفرد 1 من أفراد الأسرة المعيشية

الفرد 2 من أفراد الأسرة المعيشية

الفرد 3 من أفراد الأسرة المعيشية

(16)

من يعاني من إعاقة من بين أفراد الأسرة المعيشية؟

رقم السطر

رقم السطر

رقم السطر

(17)

من أي نوع من أنواع الإعاقة/الإعاقات التالية يعاني (الاسم)؟

انظر الرموز الواردة أدناه

الإعاقة 1

الإعاقة 2

الإعاقة 3

الإعاقة 1

الإعاقة 2

الإعاقة 3

الإعاقة 1

الإعاقة 2

الإعاقة 3

_______ يرجى تحديد ذلك

_______يرجى تحديد ذلك

_______يرجى تحديد ذلك

_______يرجى تحديد ذلك

_______يرجى تحديد ذلك

_______يرجى تحديد ذلك

_______يرجى تحديد ذلك

_______يرجى تحديد ذلك

_______يرجى تحديد ذلك

(18)

هل شُخصت الإعاقة/الإعاقات التي يعاني منها (الاسم) من قبل طبيب؟

أجل

… ……………………………… ………… 1

كلا

………………………………………………………. 2

الرموز المستخدمة في السطر (17) لتحديد نوع الإعاقات

ألف- إعاقة بصرية

باء- إعاقة سمعية أو صمم

جيم- إعاقة ذهنية

دال - صعوبة التعلم

هـاء- إعاقة عقلية

واو - إعاقة بدنية (متصلة بالعظام)

زاي- إعاقة نفسية اجتماعية

حاء- إعاقة في النطق واللغة

ضاد- إعاقات أخرى، يرجى تحديد ذلك____________

143- وتُجمع في إطار استقصاء القوى العاملة أيض اً معلومات عن أفراد الأسرة المعيشية الذين تبلغ أعمارهم 15 عام اً فأكثر والذين يعانون من صعوبات وظيفية استناد اً إلى المفاهيم والتعاريف المندرجة ضمن التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة.

144- ويجري في الوقت الحاضر وضع مؤشر الحماية الاجتماعية للفلبين من خلال بذل جهد تعاوني بين الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية والهيئة الفلبينية للإحصاءات واليونيسف.

مخططات الحماية الاجتماعية

145- في عام 2022، أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، بالشراكة مع اليونيسف ومؤسسة "Life Haven, Inc."، الاستنتاجات المتوصل إليها في إطار الدراسة المتعلقة بـ "كلفة تربية الأطفال ذوي الإعاقة". وتمثلت النتيجة الأساسية التي خُلص إليها في الدراسة في أن كلفة تربية طفل من ذوي الإعاقة تزيد بنسبة 40 إلى 80 في المائة على كلفة تربية طفل من غير ذوي الإعاقة. وتستخدم هذه الاستنتاجات من قبل المجلس الوطني لشؤون الإعاقة ووكالات حكومية أخرى لمناصرة إقرار مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة في كلا مجلسي الكونغرس، ويهدف مشروع القانون هذا إلى توفير حماية اجتماعية إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة في شكل بدل شهري.

146- وبالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع قوانين أخرى قيد النظر تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للقطاع المعني بمسائل الإعاقة بما يتماشى مع الغاية 10-2 من الغايات المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة، وفيما يلي مشاريع القوانين هذه:

مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1980 – وهو قانون يقضي بتوفير مواقف مجانية للسيارات في المنشآت التجارية لكبار السن من المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة والعملاء المتحقق من هويتهم؛

مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1480 – وهو قانون يقضي بترشيد معاشات الإعاقة للمحاربين القدامى؛

مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1442 – وهو قانون يقضي بمنح حوافز نقدية متساوية للرياضيين الوطنيين والرياضيين ذوي الإعاقة الذين يفوزون بميداليات في المنافسات الرياضية الدولية؛

مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1443 – وهو قانون يقضي بمنح امتيازات إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 311 – وهو قانون يقضي بزيادة الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

147- اتخذت الدولة، من خلال لجنة الانتخابات، خطوات للتصدي للأحكام التمييزية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية من ممارسة حقوقهم في التصويت والترشح للانتخابات.

148- وينص قانون أماكن الاقتراع الميسرة على أن تقوم لجنة الانتخابات بإنشاء دوائر انتخابية تسمى مراكز الاقتراع الميسرة حصر اً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المواطنين الذين يعربون عن رغبتهم في الاستفادة من دائرة انتخابية منفصلة. وتماشياً مع ذلك، فقد تم إصدار قرارات لجنة الانتخابات في كل عملية انتخابية أجريت على الصعيد الوطني لتنفيذ القواعد المتعلقة بمراكز الاقتراع الميسرة.

149- وفي عام 2019، أدى إصدار قرار لجنة الانتخابات رقم 19-1134 إلى إنشاء مراكز اقتراع ميسرة لحالات الطوارئ، وهي مراكز اقتراع مؤقتة تقع في الطابق الأول أو الطابق الأرضي من مركز الاقتراع، أو على مقربة منه، حيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المواطنين والناخبات الحوامل اللواتي هن في مراحل متقدمة من الحمل الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات. وتعمل مراكز الاقتراع الميسرة لحالات الطوارئ هذه بمثابة خيار إضافي متاح إلى جانب مراكز الاقتراع الميسرة القائمة.

150- وبموجب القرار نفسه، أنشأت لجنة الانتخابات أيض اً مراكز الاقتراع الميسرة الساتلية لحالات الطوارئ، وهي مراكز اقتراع ميسرة لحالات الطوارئ موجودة داخل المنازل أو أماكن الإقامة، بما يشمل مراكز إعادة التأهيل وورشات العمل المحمية، حيث يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة و/أو كبار السن من المواطنين، أو خارجها ولكن على مقربة منها.

151- وفي عام 2019 أيض اً، أنشأت لجنة الانتخابات المكتب المعني بالشرائح الضعيفة، الذي يتمثل الهدف منه في تيسير المشاركة الانتخابية لمختلف الفئات الضعيفة، وهي كبار السن من المواطنين والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية والأشخاص المحرومون من الحرية.

152- وتشكل لجنة الانتخابات والمجلس الوطني لشؤون الإعاقة أيضا ً عضوين في الفريق العامل التقني الذي يعمل على مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يهدف إلى توفير أساليب بديلة للتصويت للشرائح الأكثر ضعفاً لكي تمارس حقها في الاقتراع. ويرمي مشروع القانون هذا إلى إدراج النساء الحوامل والنازحين داخلياً والعمال المهاجرين العائدين إلى الوطن، وتوفير خيار تصويت الغائب على الصعيد المحلي لهذه الشرائح. ويُدعى أعضاء القطاع المعني بمسائل الإعاقة بالمثل إلى حضور اجتماعات الفريق العامل التقني لمعالجة الشواغل التي أثيرت خلال الانتخابات السابقة وضمان سلامة أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة وحرمتها.

153- وبالنسبة للانتخابات القروية المقبلة وانتخابات مجلس الشباب ( ) القادمة المزمع إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ستجري لجنة الانتخابات اختبار اً تجريبي اً للتصويت المبكر للشرائح الضعيفة في مناطق مختارة في البلد.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

معاهدة مراكش

154- انضمت الفلبين إلى معاهدة مراكش في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وأودعت صك انضمامها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، سويسرا، في كانون الأول/ديسمبر 2018. ولتنفيذ ذلك بالكامل، نشرت الدولة، من خلال مكتب الملكية الفكرية للفلبين، لوائح مراكش الفلبينية التي دخلت حيز التنفيذ في آذار/مارس 2020.

155- وفي الوقت الحاضر، هناك ثلاث كيانات مأذون لها معترف بها لديها القدرة على استيراد الكتب وتصديرها بصيغ ميسرة وهي: وزارة التعليم والمكتبة الوطنية للفلبين ومؤسسة "Resources for the Blind, Inc.". وبصفتها كيانات مأذون اً لها، فقد مُنحت الموافقة على إعداد نسخ بصيغة ميسرة ومشاركتها.

156- وامتثالاً لمعاهدة مراكش، فقد قامت وزارة التعليم بترجمة المواد التعليمية التالية إلى صيغ ميسرة: (أ) تحويل 500 وحدة للتعلم الذاتي إلى مواد فيديو، بتمويل من اليونيسف؛ (ب) إعداد 47 وحدة تعليمية مصغَّرة مرتبطة بالكتب المدرسية، تُستخدم كموارد تعلّم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر؛ (ج) تجهيز 171 ورقة من المواد اللمسية لمواضيع مختلفة.

الرياضة

157- تدعم الدولة، من خلال اللجنة الفلبينية للرياضة، الرياضيين ذوي الإعاقة من خلال توفير الدعم المالي والتدريب وتمكينهم من المشاركة في المؤتمرات الدولية التي ينصب فيها التركيز على مناقشة التطورات الحاصلة في فعاليات الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة.

158- وتخصص اللجنة الفلبينية للرياضة أموالاً للرابطة الرياضية الفلبينية لذوي القدرات المغايرة – اللجنة الفلبينية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعمل بمثابة منظمة وطنية راعية للرياضيين ذوي الإعاقة وتؤدي دور الرابطة الرياضية الوطنية للرياضيين ذوي الإعاقة. وتتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الرياضة في جميع مناطق البلد، وتعزيز التميز في الأداء الرياضي في المنافسات الوطنية والدولية على حد سواء، وتأمين الأموال والأصول اللازمة لصالح هؤلاء الرياضيين.

الجدول 8

مجموع المساعدات المالية المقدمة من الرابطة الرياضية الفلبينية لذوي القدرات المغايرة - اللجنة الفلبينية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من 2016 إلى 2022 بدولارات الولايات المتحدة

الرابطة الرياضية الفلبينية لذوي القدرات المغايرة

اللجنة الفلبينية للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة

2016

375 390

-

2017

184 930

-

2018

190 836 1

330 71

2019

486 020 1

618 412

2020

705 444 1

-

2021

777 173 1

-

2022

992 737 1

336 8

159- وفي السنوات الأخيرة، قدمت اللجنة الفلبينية للرياضة الدعم لإجراء الأنشطة التالية:

(أ) إقامة حلقة دراسية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تعزيز الحركة الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة، كانون الأول/ديسمبر 2017

انصب التركيز في إطار الحلقة الدراسية على التعامل مع شواغل الرياضيين وتحديد مبادرات لدعم الرياضيين الأولمبيين ذوي الإعاقة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وقُدمت في إطارها أيض اً توصيات بشأن الأولويات الإنمائية في الحركة الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وحضر الفعالية كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الرياضيين والرياضيين الأولمبيين ذوي الإعاقة على حد سواء.

(ب) عقد اجتماع بشأن رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، كانون الأول/ديسمبر 2017

أفضى هذا الاجتماع إلى تعرف المسؤولين الرياضيين على نُهج وتكنولوجيات وأدوات منهجية جديدة تهدف إلى مساعدة الرياضيين الفلبينيين ذوي الإعاقة على أن يصبحوا أكثر كفاءة وفعالية.

(ج) إقامة حلقة دراسية بشأن التنمية الشاملة للنساء ذوات القدرات المغايرة، كانون الثاني/يناير 2018

تمثل الهدف المتوخى من إجراء هذا النشاط في تشجيع المزيد من النساء ذوات الإعاقة على المشاركة في الرياضات وممارستها. وحضرته 135 مشاركة.

(د) إجراء حلقة دراسية وألعاب ترفيهية للنساء ذوات القدرات المغايرة

أقيم هذا النشاط لترشيد البرامج والأنشطة الرياضية وتطويرها وتعزيز مشاركة المسنات والنساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية في مجال الرياضة. وحضرته 46 مشاركة.

(هـ) عقد حلقات دراسية شبكية ودورات دراسية لمنح الشهادات في إطار دورة الألعاب الفلبينية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021

أُنشئ هذا المشروع لتلبية الحاجة إلى وضع برنامج شامل بحق لتطوير الرياضة على مستوى القاعدة الشعبية، وتضمن ذلك عقد حلقات دراسية شبكية بشأن كيفية التعامل مع الرياضيين ذوي الإعاقة وتدريبهم، وبيان الأهمية التي يكتسيها تصنيف الرياضيين ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عقد دورة دراسية لمنح الشهادات توفر في إطارها معلومات بشأن الرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في البلد.

(و) عقد سلسلة الحلقات الدراسية الشبكية بشأن الرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2022، أيار/مايو - حزيران/يونيه 2022

قُدمت في إطار هذا النشاط خمس سلاسل متعلقة بالرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الفلبينيين المنخرطين في مجال/قطاع الرياضة والأوساط الرياضية على الصعيد المحلي. وشملت هذه الرياضات الخاصة بذوي الإعاقة الكرة الطائرة الجالسة، وكرة القدم الخماسية، وكرة الريشة الخاصة بذوي الإعاقة، ورفع الأثقال الخاص بذوي الإعاقة، وركوب الدراجات الخاص بذوي الإعاقة.

160- ويمكن أيض اً ملاحظة الدعم الذي تقدمه اللجنة الفلبينية للرياضة من خلال ما يلي من الإنجازات التي حققها الرياضيون الفلبينيون ذوو الإعاقة والأنشطة التي اضطلعوا بها:

(أ) الإنجازات المحققة والأنشطة المضطلع بها على الصعيد الدولي

حصول جوزفين ميدينا على الجائزة البرونزية في تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016 المعقودة في ريو؛

الفوز بما عدده 20 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية عبر 9 رياضات، مع إحراز ترتيب عام في المركز الخامس من أصل 11 مركز اً، في الدورة التاسعة للألعاب الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2017؛

الحصول على 10 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية، مع إحراز ترتيب عام في المركز الحادي عشر من أصل 45 مركز اً في دورة الألعاب الآسيوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018؛

إحراز ساندر سيفيرينو المركز الثاني في أول كأس عبر الإنترنت للاتحاد الدولي للشطرنج للأشخاص ذوي الإعاقة أقيم في عام 2020؛

الحصول على المراكز الأول والسادس والثامن في أول بطولة عبر الإنترنت للرابطة الدولية للشطرنج لذوي الإعاقة الجسدية أقيمت في عام 2020؛

إحراز المركزين السادس والثامن في سباق الكراسي المتحركة والمركز السادس في السباحة في دورة الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة في طوكيو لعام 2021؛

الحصول على ما عدده 28 ميدالية ذهبية و30 ميدالية فضية و46 ميدالية برونزية عبر 14 رياضة في دورة الألعاب الخاصة بذوي الإعاقة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2022؛

إحراز المركز الخامس في الترتيب العام (34 ميدالية ذهبية و33 ميدالية فضية و50 ميدالية برونزية) في دورة الألعاب الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2023 التي أقيمت في بنوم بنه، كمبوديا.

(ب) الإنجازات المحققة والأنشطة المضطلع بها على الصعيد المحلي

شارك 600 رياضي في دورة الألعاب الوطنية الخامسة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي اشتركت في تنظيمها اللجنة الفلبينية للرياضة والرابطة الرياضية الفلبينية لذوي القدرات المغايرة في عام 2016؛

شارك 500 رياضي في مشروع "الرياضة من أجل الحياة لذوي القدرات المختلفة"، الذي استُفيد في إطاره من الرياضة لتجاوز الحواجز ورأب الصدوع الناجمة عن الاختلافات في المهارات والقدرات الفردية. ونُفذ المشروع على عدة مراحل في مختلف المقاطعات في جميع أنحاء البلد، بالشراكة مع المكاتب المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التعليم، في الفترة من تموز/يوليه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وأدى نجاح المشروع إلى تكراره في أيار/مايو 2019، بمشاركة 115 مشاركا ً ؛

أقيمت منافسة الشطرنج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر الإنترنت في إطار دورة الألعاب الفلبينية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021 بهدف تمكين الشباب ذوي الإعاقة واكتشاف رياضيين جدد من ذوي الإعاقة، حيث أجريت فعاليات استمرت لمدة 3 أيام في كل من لوزون وفيساياس ومينداناو.

المسرح والموسيقى والرقص

161- ما انفكت الدولة تقدم، من خلال اللجنة الوطنية للثقافة والفنون، الدعم لمهرجان الأفلام للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار برنامج المنح المقدمة من اللجنة على أساس تنافسي لمهرجان الأفلام مع تقديم دورات دراسية متقدمة. ويشكل هذا المهرجان السينمائي أحد أنشطة "مشروع أحِبَّ الحياة" (LoveLife Project) وهو منظمة غير ربحية تعمل في مجال الفنون والإعلام وتضم أخصائيين في مجال السينما والتلفزيون ووسائط الإعلام الجديدة ينتمون إلى فئات مهمشة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأفراد الذين خاضوا تجارب صعبة وسكان المجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض.

162- وتمت الموافقة على المشاريع التالية لبرنامج المنح المقدمة على أساس تنافسي لعام 2023:

الدورة الثالثة لمهرجان الفنون الفلبيني للأطفال في المجتمعات المهمشة – في مقاطعة زامبوانغا سيبوغاي، التي تولت تنظيمها الرابطة الفلبينية للمواطنين ذوي الإعاقة في النمو والصعوبة في التعلم (Philippine Association for Citizens with Developmental andLearning Disabilities Inc.): حيث تمثل الهدف من هذا المهرجان الفني الذي استمر ليوم واحد في تمكين 50 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و17 عاماً، من ذوي الإعاقة، من مجتمعات الشعوب الأصلية، أو أبناء العمال المهاجرين، أو الأيتام من المدارس العامة والمراكز المجتمعية، من التعبير عن أنفسهم بواسطة أشكال فنية متنوعة؛

مشروع "HeART": التعبير والشفاء للمجتمعات المهمشة (Project HeART: Expression and Healing for the Marginalized Communities) الذي وضعته جامعة نساء الفلبين (Philippine Women’s University): يؤمل في إطار برنامج التدخل في مجال الفنون البصرية هذا بناء بيئة إيجابية من خلال أنشطة التفكير، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية مثل الرسم والتلوين وصناعة الحرف اليدوية، كوسيلة للتدريب على الاسترخاء والتعرف على مسائل جديدة وحل المشكلات. وينصب التركيز في إطاره على الحد من الأعراض من خلال التقنيات المعرفية والأعمال التي تركز على الصدمات في التخيل والرسم/التلوين وسرد القصص مثل كتابة اليوميات. وستكون هناك جلسة خاصة بين فرادى الأطفال والطبيب السريري. ويمكن للشباب، من خلال الفن بوصفه عملية تفاعلية، أن يرسوا علاقات قائمة على الثقة مع البالغين ذوي السلوكيات الاجتماعية الإيجابية مثل المعالجين أو الفنانين أو المدرسين؛

مشروع "Dance Xchange": حلقة العمل والمهرجان الدوليان المعنيان بالرقص في الفلبين (Dance Xchange: The Philippine International Dance Workshop and Festival): هو مشروع تنظمه اللجنة الوطنية للرقص التابعة للجنة الوطنية للثقافة والفنون، وقد تم تصميمه ليكون احتفالاً فلبينياً باليوم العالمي للرقص ووفقاً للإعلان الرئاسي رقم 154 الذي يعلن الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل "الأسبوع الوطني للرقص". ومشروع "Dance Xchange" هو أحد مشاريع اللجنة الوطنية للثقافة والفنون التي توفر فرص اً لمختلف القطاعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأشخاص ذوي الإعاقة، لعرض التميز الإبداعي الفلبيني. ومن بين المستفيدين من ذلك الفريق الوطني لرياضة الرقص للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتألف من المستفيدين من منح في مجال الرقص من جميع أنحاء البلد، حيث يروج الفريق لرقص القاعات من خلال تعليم الرقص وتقديم التدريب وإقامة العروض وتنظيم المنافسات في هذا المجال.

الالتزامات المحددة

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

163- يشكل السجل الفلبيني للأشخاص ذوي الإعاقة قاعدة البيانات المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تديرها وزارة الصحة وتتعهدها بموجب القانون الجمهوري رقم 11228، الذي يوجه وزارة الصحة إلى تعهد قاعدة بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحية والإنمائية. وتُجمع البيانات أساساً من استمارات السجل التي يقوم أصحاب الطلبات بملئها للحصول على بطاقة هوية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن الحصول على هذه البطاقة من المدينة أو البلدية التي ينتمي إليها صاحب الطلب. وفي حالات الطوارئ، يصدر المجلس الوطني لشؤون الإعاقة أيض اً بطاقات هوية للأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام استمارات السجل ذاتها. وتشمل البيانات المجمعة تصنيفاً يُستند فيه إلى ما يلي:

العمر؛

الجنس؛

نوع الإعاقة؛

سبب الإعاقة (أي ما إذا كانت خلقية أو مكتسبة)؛

الموقع الجغرافي؛

التحصيل التعليمي؛

حالة العمالة (أي عامل، أو عاطل عن العمل، أو عامل لحسابه الخاص)، وفئتها (أي حكومية أو خاصة)، ونوعها (أي دائمة/منتظمة، موسمية، عرضية، طارئة)؛

المهنة.

164- وبذلك، يمكن لأي شخص مهتم بالحصول على معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين أن يطلب بيانات تتعلق بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين وتصنيف البيانات استناد اً إلى ما سبق ذكره. ويُحدَّث السجل بصورة آنية كلما قام الموظف الذي يعالج الطلب برفع البيانات من استمارة الطلب إلى السجل.

165- وفي الوقت الحاضر، يواصل المجلس الوطني لشؤون الإعاقة بذل الجهود للتنسيق مع الوكالات ذات الصلة، مثل وزارة الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا ووزارة الداخلية والحكم المحلي والهيئة الفلبينية للإحصاءات وغيرها، من أجل الاستمرار في إيجاد سبل لتحسين استراتيجيات جمع البيانات.

166- وفي الوقت نفسه، تعمل اللجنة الإحصائية المشتركة بين الوكالات المعنية بالحماية الاجتماعية واللجنة الإحصائية المشتركة بين الوكالات المعنية بإحصاءات الصحة والتغذية التابعتان للهيئة الفلبينية للإحصاءات بمثابة إطارين لاستعراض المنهجيات المتبعة في الوقت الحاضر وتقديم توصيات بشأن السياسات الرامية إلى تحسين الإحصاءات في مجالي الحماية الاجتماعية والصحة. وتشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر، المكلفة بتنشيط الشراكات بين الحكومة والقطاعات الأساسية، بما في ذلك القطاع المعني بمسائل الإعاقة، عضواً منتظماً في اللجنة المذكورة المشتركة بين الوكالات المعنية بالحماية الاجتماعية.

المادة 32

التعاون الدولي

167- تقدم الفلبين، من خلال وزارة الخارجية، بالتعاون مع تنزانيا، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يصدر كل سنتين بشأن "التنمية الشاملة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم" (A/RES/75/154 الذي اعتُمد دون تصويت في كانون الأول/ديسمبر 2020). ويبرهن تقديم الدولة للقرار المذكور على الدور الريادي الذي تضطلع به بشأن المسائل المتعلقة بالإعاقة، وهو القرار الوحيد بشأن الإعاقة الذي يُتبع فيه نهج يوازن بين التنمية وحقوق الإنسان. واشترك في تقديمه أكثر من 100 دولة خلال الدورة الخامسة والسبعين.

168- وأيدت الفلبين أيضاً قرارات وبيانات أخرى بشأن النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل ”بيان تأييد الموجز السياساتي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تدابير التصدي الشاملة لمنظور الإعاقة في مواجهة كوفيد-19“، حيث كانت الفلبين جزءاً من المجموعة الأساسية التي تزعمت المبادرة، "وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولي اً فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة " (A/RES/68/142).

169- وتشارك الفلبين على نحو نشط في الاجتماعات الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الدورة السنوية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. وأظهرت الفلبين التزامها القوي بالخطة المتعلقة بالإعاقة وأبدت استمرار قيادتها في المسائل المتعلقة بالإعاقة في الأمم المتحدة طيلة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، التي عُقدت افتراضياً في حزيران/يونيه 2021، مشيرة إلى ما تبذله الدولة من جهود لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية، ومن خلال المشاركة في فعاليات جانبية أخرى منظمة استضافتها بلدان أخرى في إطار مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

170- وانخرطت الفلبين بصورة نشطة في الاستعراض النهائي لتنفيذ عقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة، 2013-2022 واستراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ. وفي تموز/يوليه 2021، عينت وزارة الخارجية المجلس الوطني لشؤون الإعاقة بوصفه جهة تنسيق الاتصال المعنية بالإعاقة في البلد لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

171- وتعمل بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكل وثيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بالإعاقة في الأمم المتحدة. وفي الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف، شاركت الفلبين في رعاية الفعالية الجانبية التي نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حول "البحوث المقبلة بشأن الإعاقة والتنمية". وتدعم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة الفلبين أيض اً في تيسير القرار الصادر كل سنتين المشار إليه أعلاه الذي تقوده الفلبين.

172- وتنضم وزارة الخارجية أيض اً إلى المجلس الوطني لشؤون الإعاقة في الترويج لحملات التوعية بالإعاقة في وحدات المكتب الرئيسي لوزارة الخارجية ومكاتبها القنصلية ومراكزها الدبلوماسية بالخارج.

المادة 33

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

173- تستعرض الدولة المشاريع الدولية وتكفل امتثالها للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الآلية التي وضعتها الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية. وفي نيسان/أبريل 2023، عرضت اللجنة الفرعية المعنية بأهداف التنمية المستدامة التابعة للهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية على أعضاء الفريق العامل التقني التابع لها معلومات مستكملة بشأن وتيرة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة وكذلك القائمة المنقحة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخا ص ة بالفلبين .