مقدمة
1 - يسر حكومة إسرائيل أن تقدم تقريرها الدوري الرابع المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا التقرير يتضمن وصفا للتطورات التي وقعت منذ تقديم التقرير الثالث في عام 2001، وذلك في ضوء مراعاة التوصيات العامة التي وضعتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ووفقا للمبادئ التوجيهية المتصلة بتقديم التقارير، يلاحظ أن هذا التقرير يستند إلى التقارير التي سبق تقديمها. ومن ثم، فإنه يُحجم عن تكرار المعلومات والإيضاحات السالفة، إلا عند الاقتضاء.
2 - ولقد طُلب إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة أن تُقدم بيانات ومعلومات بشأن مجالات عملها. وسُئلت المنظمات غير الحكومية أيضا أن توفر ما يلزم من معلومات قبل تجميع هذا التقرير.
3 - وكان تجميع هذا التقرير على يد إدارة الاتفاقات والدعاوى الدولية بوزارة العدل.
4 - وما فتئت دولة إسرائيل مُدركة وواعية لقضية مساواة المرأة منذ بدايتها. وقانون تساوي المرأة في الحقوق لعام 1951 قد جرى سنّه بعد تأسيس الدولة بثلاث سنوات فقط، وهو يشهد على الاهتمام المولى للقضايا المتصلة بالمرأة.
5 - وكما سيتضح طوال هذا التقرير، يُراعى أن ثمة تقدما إيجابيا شاملا في مجال تنفيذ الاتفاقية بإسرائيل. والمجال التشريعي يواصل تقدمه من خلال اتخاذ تدابير تدعو إلى الإعجاب، وإن كان تنفيذها يتسم بمزيد من التحفظ إلى حد ما. ومع هذا، فإن ثمة تطورات تشريعية وأحكاما قضائية عديدة تُبين أن هناك استعداد ا و ميلا شاملين لمساندة المسؤوليات المتعلقة بالاتفاقية بأسلوب يتسم بحسن النية.
6 - وعلى نحو ما ورد في التقارير السابقة، يلاحظ أنه قد أدرج ملحق تشريعي يتضمن التشريعات الهامة الجديدة، مما ورد وصفه بالتفصيل خلال التقرير.
التدابير التشريعية
7 - ترد أدناه التشريعات الرئيسية التي صدرت منذ التقرير السابق، فيما يتعلق بالقضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
8 - قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات وفيما يتصل بالدخول إلى أماكن التسلية والأماكن العامة لعام 2000، وهو قانون يقضي بحظ التمييز من جانب من يقوم بتشغيل مكان عام. وانتهاك هذا القانون يُشكل جريرة مدنية وجريمة جنائية تستوجب المعاقبة بسداد غرامة ما. وهو ينطبق على الدولة أيضا، ويتعرض للتفسير بشكل واسع النطاق، فهو يسري على مجموعة كبيرة من الأماكن العامة التي تتضمن المدارس والمكتبات وحمامات السباحة والمتاجر وسائر الأماكن التي توفر الخدمات للجمهور. ولقد أيدت قرارات المحاكم هذا التفسير الواسع النطاق للقانون.
9 - وهناك تطور تشريعي آخر يتمثل في تعديل قانون عمالة المرأة لعام 1954 بموجب شرط مؤقت، وذلك اعتبارا من عام 2004، ولقد قضى هذا التعديل بمنح الرجال ميزة تقاسم إجازة الأمومة مع زوجاتهن، فضلا عن أهلية استحقاق بدل لإجازة الأمومة في حالة تنازل الزوجة عن بقية إجازة الأمومة وعودتها إلى العمل. ولقد جرى تمديد أجل هذا التعديل مؤخرا، وهو مطبق حتى نيسان/أبريل 2007، مما يوفر ح ر ية اختيار هوية القائم بشؤون الأسرة أثناء إجازة الأمومة.
10 - وثمة قانون هام آخر قد جرى سنّه، وهو قانون فرض التقييدات اللازمة على عودة المُدان في جريمة جنسية إلى منطقة ضحية الجريمة الذي صدر في عام 2004، وهذا القانون يمنح المحاكم (بما فيها المحاكم العسكرية) سلطة حظ ر سُكنى أو عمل الشخص الذي سبقت إدانته بجوار موقع مسكن الضحية أو عمله. وهذا ينطبق إذا ما ارتأت المحكمة أن الضحية قد يتعرض لضرر عقلي محدد من جراء قرب الشخص مرتكب الجريمة. والمحاكم مُطالبه أيضا بمراعاة أي ضرر قد يُصيب من سبقت إدانته في جريمة جنسية بفعل هذه التقييدات.
11 - والفرع 2 باء من قانون العطاءات العامة لعام 1992، يشترط القيام، في العطاءات الحكومية، ب تفضيل العمليات التجارية الخاضعة للمرأة (أي العمليات التي تتولى المرأة إدارتها، حيث تكون حائزة لنسبة 50 في المائة أو أكثر من وسائل السيطرة، بمفردها أو مع نساء أخريات، مما يجعلها تنهض بأنشطة هذه العمليات) في إطار العطاء ذي الصلة، وذلك عند تساوي العملية التجارية النسائية ذات الصلة في النقاط المحرزة مع عملية أخرى لا تخضع للمرأة.
12 - ولقد اضطلع بتعديل هام آخر، وهو التعديل رقم 5 (لعام 2000) لقانون منع العنف في الأسرة لعام 1991، وهذا التعديل يتضمن تغيرا كبيرا في الموقف المتعلق بالأسلحة النارية لدى من تلقوا إنذارات قضائية حمائية. وفي الماضي، كان لا يحق للمحكمة، أن تقوم، عند إدانتها لشخص ما بارتكاب جريمة من جرائم العنف، برفض طلب الادعاء بتعليق ترخيص أي سلاح ناري قد يكون لدى هذا الشخص، أو بتسليم ذلك السلاح الناري إلى الشرطة، وذلك دون وجود أسباب خاصة. ووفقا للتعديل رقم 5 للقانون السالف الذكر، يُحظر على الشخص الذي يتلقى إنذارا قضائيا حمائيا أن يحمل أو يحوز سلاحا ناريا، بما في ذلك الأسلحة المقدمة له من قوات الأمن أو من سلطة أخرى من سلطات الدولة. وهذا يعني أن الشخص يُحرم عادة من حقه في حمل أو حيازة السلاح الناري في أعقاب تلقيه لهذا الإنذار القضائي، وذلك باستثناء تلك الحالات التي تتضمن الوفاء بشروط بعينها من الشروط الواردة في القانون. وترخيص حمل أو حيازة السلاح الناري يتطلب شروطا وظروفا محددة -أي جلسة قضائية في حضور كلا الطرفين، مع القيام في أعقاب ذلك بتقديم ترخيص ينص على الشروط اللازمة لضمان سلامة أفراد الأسرة.
13 - وثمة تتقيح كبير آخر، وهو التعديل رقم 36 لعام 2002 لقانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف الفرعين 59 ألف و 62 ألف. ويقضي هذان الفرعان بأنه لا يجوز لضابط الشرطة و/أو لممثل الادعاء أن يع تمدا بصورة خالصة على مجرد مطالبة أحد الزوجين بعدم تقصي أو مقاضاة جريمة من جرائم الجنس أو العنف فيما بين هذين الزوجين، في ضوء انتفاء وجود مصلحة عامة.
التدابير القضائية
14 - ترد أدناه التدابير القضائية الرئيسية التي اتخذت منذ التقرير السابق في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
15 - اتخذت المحكمة العليا قرارا ابتكاريا من شأنه أن يدعم العمل الإيجابي، وذلك في قضية رابطة النهوض بلعبة كرة السلة النسائية ضد المجلس المحلي لرامات هاشارون وآخرين (2 حزيران/يونيه 2004). ولقد بحثت المحكمة مسألة توزيع الأموال على المؤسسات الرياضية. واتخذت قرارها بناء على الفرع 3 ألف من قانون مبادئ الميزانية لعام 1985، الذي يُحدد معايير المساواة فيما يتصل بتوزيع مخصصات الميزانية على المؤسسات العامة. وقد طبقت المحكمة في هذا الشأن معايير التوزيع، التي سبق أن اعتمدتها وزارة الثقافة والعلوم والرياضة، والتي تقر بالعمل الإيجابي وتقضي بمنح الأنشطة الرياضية النسائية ما يصل إلى 150 في المائة من الميزانية المخصصة للأنشطة الرياضية للرجال. وقضت المحكمة بأن ضرورة المساواة تتعلق أيضا بالمجالس المحلية ومخصصاتها المالية. وكان من رأي المحكمة أنه ينبغي توزيع الأموال ذات الصلة وفقا للمعايير السالفة من قبل مجلس رامات هاشارون ورئيس هذا المجلس ومركز رامات هاشارون للتعليم والرياضة.
16 - وثمة حكم هام آخر، وهو قرار المحكمة العليا في قضية إيتانا نيف وآخرين ضد صندو ق كلاليت للمرضى (9 تشرين الأول/أكتوبر 2002). ولقد تناول هذا القرار ترتيبات التقاعد المبكر المتصلة بالعاملين في الصندوق، والتي تنص على منح استحقاقات تفضيلية للعاملين من الذكور حتى سن 65 سنة، مع إعطاء هذه الاستحقاقات للعاملات من الإناث حتى سن 60 سنة. وقد عرَّفت المحكمة التمييز بوصفه ”تقديم معاملة غير م ت ساوية وغير منصفة لأشخاص متساوين “. وذكرت المحكمة بالتالي أنه يجب على الصندوق أن يزود النساء بنفس الحقوق التي يحظى بها الرجال في نطاق ترتيبات التقاعد، وأن الصندوق يعمد إلى التمييز ضد رافعي الدعوى. وصرحت المحكمة كذلك بأن المساواة تُعد من القيم الأساسية في النظام القانوني الإسرائيلي، وأن التمييز بناء على نوع الجنس من أخطر أشكال التمييز. ودولة إسرائيل قد أيدت، على مر السنوات، مسألة المساواة بين الجنسين، التي لا يجوز تخطيها إلا إذا كانت هناك اعتبارات استثنائية تُبرر ذلك. ومن الواضح أن التمييز ضد المرأة يتعارض مع النظام العام، وهو لاغ بالضرورة. ومن ثم، فإن المحكمة قد أمرت بإزالة الأحكام التمييزية من ترتيبات التقاعد المبكر.
17 - وفي أيلول/سبتمبر 2004، قضت المحكمة العليا أيضا بعدم نشر هويات مقدمات التظلمات في الجرائم المتعلقة بالجنس، وذلك في أعقاب الإفراج النهائي عن المتهمين (قضية حاييم يانوس ضد دولة إسرائيل، 28 أيلول/سبتمبر 2004). وذكرت المحكمة بأنها لدى رفضها لطلبات المتظلمات، فإنه لم يعد يتعين عليها أن تستمر في ذلك، وعليها أن تحمي هؤلاء المتظلمات ومصالحهن (حياتهن الخاصة وكرامتهن وسمعتهن). ومع هذا، وقبل كل اعتبار، يُلاحظ أن ثمة أهمية للصالح العام في تشجيع النساء على التقدم وعرض تظلماتهن. ورغبة المجتمع في الإفصاح عن المجرمين سوف تتضر ر بشكل بالغ في حالة نشر أسماء المتظلمات، أو حتى أسماء المتظلمات دون باعث حقيقي.
18 - وبالإضافة إلى هذا، قامت محكمة شؤون الأسرة في القدس باتخاذ قرار يمثل نقطة تحول، حيث أمرت أحد الأزواج بدفع تعويض مقداره 000 90 شاقل جديد (000 20 دولار) لزوجته التي تعرضت للضرب، مما يُشكل ”تعويضا جزائيا “ في غالب الأمر (قضية K.S. ضد K.M.، 7 حزيران/يونيه 2004). وهذا التعويض قد قُدم إلى الزوجة مقابل ”خمس سنوات من المظالم المستمرة ع ن طريق إساءة المعاملة والاحتقار والإذلال والاسترقاق “. ولقد طبقت المحكمة في هذا الشأن ذلك الخيار الوارد في القانون والمتعلق بزيادة التعويض من جراء الظروف القاسية التي مرت بها الزوجة.
19 - وفي قرار هام آخر، قبلت المحكمة، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2005، التماس امرأتين، وهما زوجان من نفس الجنس، بأن تتبنى كل منهما أطفال الأخرى. وقضت المحكمة بأن تُدرس كل قضية وفقا لوقائعها الموضوعية مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة، وذلك في إطار قانون تبني الأطفال لعام 1981. وأكدت المحكمة أن هذا القرار يتعلق بهذين الزوجين وحدهما، وأنه لا يمثل مبدأ ما، مما يدع مسألة العلاقات بين الأفراد من نفس الجنس موضوع مناقشة في المستقبل. وأوصت المحكمة بأن يقوم الكنيست بتعديل القانون ذي الصلة من أجل إيجاد حل لمشكلة قائمة، مع محاولة تجنب ما تتضمنه هذه القضية من مشاكل أيدلوجية مثيرة للجدل. (قضية ياروس حاكاك ضد النائب العام، 10 كانون الثاني/ يناير 2005).
20 - وفي حكم ابتكاري، قررت محكمة الناصرة الإقليمية أن مصطلح ”رجل وامرأة “ في قانون الوراثة لعام 1965 يشمل الأزواج من نفس الجنس. ولقد صدر هذا الحكم بناء على وجود اتجاه عام نحو توسيع نطاق تفسير مصطلح ”زوج “ في قانون الوراثة (قضية A.M. ضد النائب العام، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004).
التدابير الإدارية
21 - اتخذت الحكومة تدابير إضافية رئيسية عديدة في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك على النحو التالي:
22 - أضافت لجنة الخدمة المدنية إلى الإعلانات المتعلقة بتقديم العطاءات جزءا بشأن العمل الإيجابي لصالح المرأة. ووضعت اللجنة أيضا برامج تعليمية تتصل بهذه المسألة من أجل أعضاء لجان العطاءات.
23 - وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والعمل في برنامج خاص يستهدف إدماج الوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة في سوق العمل، وخاصة من يتلقون ضمانات من ضمانات الدخل ومدفوعات تتعلق بالنفقة، وذلك من أجل زيادة قدرات هؤلاء الآباء الوحيدين على الكسب، مع تعزيز مؤهلاتهم في مجال العمل. ويقضي هذا البرنامج بمنح المشاركين فيه منحة مقدارها 600 9 شاقل جديد لمن يزيدون دخلهم بمبلغ 200 1 شاقل جديد على الأقل بالقياس إلى ما كان لديهم من دخل في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليه 2003؛ كما أنه يوفر لأرباب الأعمال المتفرغين من الآباء الوحيدين منحة مالية تصل إلى 000 12 شاقل جديد، مع رد تكاليف السفر، تقديم التدريب المهني والفني، والمشاركة في مصروفات الأطفال برياض الأطفال. ومراكز الرعاية. ولقد بدأ هذا البرنامج في آب/أغسطس 2000، وبحلول آذار/مارس 2004، كان هناك 000 30 من الآباء الوحيدين قد تقدموا لمكاتب البرنامج، حيث أحيل منهم إلى العمل 000 13، وحصل على العمل بالفعل 100 5. ومعدل التخلف في هذا الشأن يناهز 30 في المائة. وثمة 630 من الآباء الوحيدين يقومون حاليا بحضور دورات مهنية، ولقد اضطلع 372 من هؤلاء بوضع أطفالهم في مراكز للرعاية النهارية.
الحالة الراهنة
24 - تعكس البيانات الواردة أدناه الحالة الراهنة للنساء في إسرائيل ومدى التقدم الذي تحقق في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
25 - و ”الميدان ال قانوني “ من الميادين التي اضطلعت فيها المرأة بسد الثغرة ذات الصلة، كما يتضح من الأرقام التالية:
26 - يلاحظ أن أعداد القضاة من الإناث مستمرة في التزايد، وذلك في ضوء تزايد أعداد القضاة بصورة عامة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، كانت هناك 262 من القاضيات من بين مجموع للقضاة يصل إلى 542 (مما يمثل 48.3 في المائة من الجهاز القضائي بإسرائيل). أما عدد القاضيات بالمحكمة العليا فقد ارتفع إلى 40 في المائة (ست قاضيات من خمسة عشر قاضيا بهذه المحكمة). ولا تزال النساء يُشكلن غالبية قضاة العمل المهنيين (67.3 في المائة من القضاة و 57.1 في المائة من أمناء السجلات)، كما أنهن يمثلن قرابة النصف من قضاة المحاكم الجزئية (48.7 في المائة) وما يزيد عن نصف أمناء السجلات (56.9 في المائة). ولقد زادت النساء كذلك من دورهن كممثلين عموميين بمحاكم العمل (حيث يُشكلن 14.8 في المائة) وهن يُنبن عن اتحادات العمال وأرباب الأعمال، وذلك جنبا إلى جنب مع القضاة المهنيين.
27 - ولا تزال النساء يحتفظن بالأغلبية في القطاع العام بالمهنة القانونية. فالمدعي الإقليمي السابق كان امرأة، واعتبارا من تموز/يوليه 2004، كان 113 من 169 من المستشارين القانونيين بوزارة العدل من النساء (مما يُشكل نسبة 66.9 في المائة)، وثمة نسبة مساوية من النساء تعمل في مكتبي المدعي الإقليمي والمدعي العام (432 امرأة و 210 رجلا فقط) ومكتب المحامي العام (33 امرأة بالقياس إلى 15 رجلا). وكانت هناك أيضا 201 من المتدربا ت القانونيات مقابل 120 من الرجال المتدربين في هذا المجال، فضلا عن وجود 22 امرأة من بين كبار الموظفين المناظرين للقضاة ووجود 8 فقط من الرجال في هذا المستوى.
28 - و ”مجالس إدارة المؤسسات الحكومية “ تضم تمثيلا مطردا للنساء. وفي كانون الثاني/يناير 2005، كانت النساء يُشكلن 37 في المائة من المديرين، وكانت هناك 5 نساء (11.36 في المائة) يعملن كرؤساء لمجالس الإدارة (مع حدوث 4 تعيينات جديدة منذ التقرير السابق)، كما كانت هناك 9 نساء (11.84 في المائة) يشغلن مناصب الرؤساء والمسؤولين التنفيذيين بمؤسسات الحكومة.
29 - وفي ”التعليم العالي “، لا تزال النساء يحظين بالأغلبية من بين طلبة المستويات الأولى (55.9 في المائة) والثانية (57.1 في المائة) والثالثة (52.7 في المائة). وليس ثمة تغييرات ملحوظة في النسب المئوية بالقياس إلى الأرقام السابقة. والنساء يُشكلن الأغلبية في ميادين من قبيل المواد الثقافية (71 في المائة) والدراسات الاجتماعية (63 في المائة) والطب (50 في المائة) وعلوم الحياة.
30 - وعلى صعيد ”الإدارة الطبية “، لا تزال النساء يمثلن الأغلبية القائمة (5 من 7) فيما يتصل بالأطباء الإقليميين العاملين بوزارة الصحة. وترأس النساء كذلك 5 إدارات ك ب يرة بهذه الوزارة، كما أن ثمة اثنتين من النساء يعملن كمديرات عامات بالنيابة. وهناك أيضا 12 امرأة (26 في المائة) بمجلس التأمين الصحي الوطني.
المادة 1 - تعريف التمييز ضد المرأة
المستوى الدستوري
31 - كما سبق القول في التقرير السابق، يُلاحظ أن الحق في المساواة غير وارد على نحو واضح في القانونين الأساسيين الصادرين في عامي 1992 و 1994 (القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريت ه لعام 1992، والقانون الأساسي: الحرية المهنية لعام 1994) ، ومع ذلك، فإن هذا الحق مشمول في إطار الحق الأساسي في كرامة الإنسان. هذا التفسير قد اعتمد مرارا وتكرارا على يد المحكمة العليا (قضية إيتانا نيف ضد صندوق كلاليت للمرضى، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002، التي سبق ذكرها والتي سترد أدناه على نحو مفصل) وأيضا على يد كثير من القانونيين بإسرائيل، وفي طليعتهم كبير القضاة السيد باراك.
32 - والنظام القانوني الإسرائيلي يتضمن طبقات عديدة، مما جاء في التقارير السابقة، وعملية سن القوانين الأساسية تتسم بالتعقد، كما أن ه ا تتطلب تهيئة التوازن اللازم بين مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي. وعقب إنجاز هذه العملية، ستتولى الدولة إبلاغ اللجنة وفقا لذلك.
33 - وعلاوة على هذا، فإن اللجنة البرلمانية الإسرائيلية المعنية بالدستور والقانون والعدالة بصدد إعداد دستور يستند إلى توافق الآراء، ولقد عقدت أكثر من 60 جلسة بشأن صياغة نص هذا الدستور. ومن بين الموضوعات التي نوقشت: ضمانات الإجراءات الإصولية ، وحرية الكلام والتجمع، والحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، والحق في مستوى معيشة مناسب.
تشريع المساواة في الحقوق
34 - منذ التقرير السابق، حدثت تطورات عديدة هامة على الصعيد التشريعي فيما يتصل بتمثيل المرأة في الهيئات العامة.
35 - وفي حزيران/يونيه 2004، أدى التعديل رقم 9 لقانون المساواة في فرص العمل لعام 1988 إلى إضافة بند الحمل بوصفه من أسباب التمييز المحظور في مكان العمل، سواء بالنسبة لطالبة العمل أو للعاملة بالفعل.
36 - والفرع 3 باء من قانون العطاءات العامة، الذي أضيف في تعديل عام 2003، ينص على القيام، في العطاءات الحكومية، بتفضيل العمل التجاري الذي تتولاه المرأة، عند تساوي هذا العمل مع عمل آخر لا تتولاه المرأة.
37 - وفي عام 2002، أدخل تعديل جديد على قانون التخطيط والبناء، وأفضى هذا التعديل إلى إضافة ممثل إلزامي للمنظمات النسائية إلى المجلس الوطني للتخطيط والبناء.
38 - وفي عام 2004، أضيف الفرع 9 باء - 9 ألف إلى قانون الرياضة لعام 1988، حيث قُضي بتهيئة تمثيل مناسب للمرأة من قبل كافة المنظمات الرياضية، بما فيها رابطات وتجمعات واتحادات الرياضة.
39 - وسيرد في هذا التقرير مزيد من التفصيل بشأن هذه القوانين وغيرها.
التطور القضائي للحق في المساواة
40 - خلال السنوات، أسهم النظام القضائي بشكل ملموس في تطوير الحق في المساواة بصورة عامة والحق في المساواة بين الجنسين على نحو خاص. ولقد صدر آخر بيان قضائي لمناهضة التمييز بناء على نوع الجنس من قبل المحكمة العليا في قضية إيتانا نيف ضد صندوق كلاليت للمرضى (9 تشرين الأول/أكتوبر 2002). ولقد تعلق الالتماس ذو الصلة بترتيبات التقاعد المبكر لموظفي الصندوق، حيث مُنحت استحقاقات تفضيلية للموظفين حتى عمر 65 عاما، بينما مُنحت هذه الاستحقاقات للموظفات حتى سن 60 عاما فقط. ولقد حددت المحكمة التمييز بوصفه يمثل معاملة غير متساوية وغير منصفة لأشخاص متساوين. وقضت المحكمة، بالتالي، بأن يزود الصندوق النساء بنفس الحقوق الممنوحة للرجال في إطار ترتيبات التقاعد، وبأن الصندوق يضطلع بالفعل بالتمييز ضد مقدمي الالتماس. وصرحت المحكمة أيضا بأن المساواة من القيم الأساسية في النظام القانوني الإسرائيلي، وبأن التميي ز بناء على نوع الجنس من أخطر أشكال التمييز. ولقد عمدت دولة إسرائيل، طوال السنوات، إلى دعم المساواة بين الجنسين، مع عدم إجازة تجنب هذه المساواة إلا في حالة وجود اعتبارات استثنائية تبرر ذلك. ومن الواضح أن التمييز ضد المرأة يتعارض مع النظام العام، وهو لاغ بالضرورة. ومن ثم، فقد أمرت المحكمة بإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في ترتيبات التقاعد المبكر.
41 - وثمة قرار ابتكاري آخر يتضمن تطبيق العمل الإيجابي على تمويل الأنشطة الرياضية، ولقد صدر هذا القرار عن المحكمة العليا في الالتماس المتعلق بقضية رابطة النهوض بلعبة كرة السلة النسائية ضد المجلس المحلي لرامات هاشارون وآخرين (2 حزيران/يونيه 2004)، حيث قُدم هذا الالتماس من الرابطة ضد المجلس وآخرين. وقد نظرت المحكمة في مسألة توزيع الأموال على مؤسسات الرياضة، وكان من رأيها أن ضرورة المساواة تنطبق أيضا على المجالس المحلية وتوزيعها للأموال. ولقد اتخذت المحكمة قرارها هذا بناء على الفرع 3ألف من قانون مبادئ الميزانية، الذي يُحدد معايير المساواة في مجال توزيع الأموال على المؤسسات العامة. وتلك المعايير، التي أقرتها وزارة الثقافة والعلوم والرياضة، تؤيد العمل الإيجابي وتقضي بتزويد الأنشطة الرياضية النسائية بميزانية تبلغ 150 في المائة من الميزانية المخصصة للأنشطة الرياضية التي يضطلع بها الذكور. وقررت المحكمة أن مجلس رامات هاشارون ورئيسه ومركز رامات هاشارون عليهم أن يخصصوا الأموال اللازمة للأنشطة الرياضية النسائية وفقا للصيغة المستكملة التي تقضي بها معايير الرابطات الرياضية.
القضاء على التمييز في المجال الخاص
42 - صدر في عام 2000 قانون هام في المجال الخاص، وهو قانون حظر التمييز في السلع والخدمات ودخول أماكن التسلية والأماكن العامة. وهذا القانون يحرم التمييز في مجال توفير السلع أو تقديم الخدمات العامة أو إتاحة الدخول للأماكن العامة أو تهيئة الخدمات اللازمة في مكان عام، وذلك بناء على أسباب تتضمن نوع الجنس والتفضيل الجنسي والمركز الشخصي والوالدية. ويمنع هذا القانون أيضا الإعلانات التمييزية، كما أنه يتصدى لقضية الأخطاء والعقوبات المدنية.
43 - ومن التعديلات الأخرى ذات الصلة، في هذا الصدد، تعديل يرجع إلى عام 2002، وهو إصدار الفرع باء من قانتون العطاءات العامة، الذي ينص على تفضيل الأعمال التجارية الخاصة المملوكة للنساء في العطاءات العامة، كما هو مبين أدناه في المادة 4.
المادة 2 - التزامات القضاء على التمييز
الأحكام القانونية
القوانين الأساسية
44 - يتسم النظام القانوني الإسرائيلي بتعدد الطبقات، وهو يتألف من صكوك تشريعية عديدة ذات تسلسل هرمي. ومن الطرق التشريعية الأساسية، التي تتولى ترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان، القوانين الأساسية. فهذه القوانين الأساسية تُشكل ”دستورا قيد الإعداد “ في طريقه إلى التبلور على نحو تدريجي. وهي تتناول مواضيع من قبيل هيكل الحكومة والتركيز على قضايا حقوق الإنسان.
45 - والقوانين الأساسية تحظى بمركز فريد، وهي تُعتبر عادة أرفع قدرا من سائر القوانين. ومن ثم، فإن هذه القوانين الأساسية يجري اعتمادها من قبل الكنيست بنفس طريقة اعتماد التشريعات الأخرى، ولكن بعض القوانين الأساسية تتضمن ”أحكاما راسخة “، مما يتطلب أغلبية خاصة إذا أريد تعديلها. وعلاوة على هذا، فإنه لا يجوز إلغاء حق من الحقوق الواردة في القوانين الأساسية إلا إذا كان ذلك وفقا لـ ”القيم السائدة في الدولة “ ومن أجل ”غرض له اعتباره “.
46 - وعملية سن القوانين الأساسية تتسم بالتعقد، وهي تستدعي تحقيق توازن بين مختلف القطاعات بالمجتمع الإسرائيلي. وهذه العملية جارية بالفعل، ولدى إكمالها، ستقوم الحكومة بإبلاغ اللجنة بذلك.
47 - وبالإضافة إلى هذا، فإن لجنة الكنيست المعنية بالدستور والقانون والعدالة في إسرائيل بصدد إعداد دستور يستند إلى توافق الآراء، ولقد عقدت هذه اللجنة ما يزيد عن 60 جلسة بشأن صياغة نص هذا الدستور. ومن بين المواضيع التي نُوقشت: ضمانات الإجراءات الأصولية، وحرية الكلام والتجمع، والحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، والحق في الحصول على مستوى معيشة مناسب.
القوانين العادية
48 - منذ تقديم التقرير السابق، أصدرت إسرائيل أجزاء عديدة من التشريعات بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، ومن بين أهم القوانين التي صدرت مؤخرا: التعديل رقم 9 لعام 2004 لقانون المساواة في فرص العمل، الذي أضاف مسألة الحمل بوصفها من الأسباب التي لا يجوز التمييز ضد الشخص بناء عليها في مكان العمل؛ والفرع 9 ألف من قانون الرياضة (التعديل رقم 5 الخاص بالتمثيل الصحيح والصادر منذ عام 2003)، الذي يتطلب من جميع منظمات الرياضة، بما فيها الرابطات والتجمعات والاتحادات الرياضية التي تدعمها الدولة، أن تكفل تمثيلا مناسبا للمرأة؛ والفرع 2 باء من قانون العطاءات العامة لعام 2002، الذي يأذن للحكومة بأن توافق على الأعمال التجارية التي تتولاها المرأة (بالصيغة المحددة أدناه) عندما تكون هذه الأعمال في نفس مستوى الأعمال التي لا تخضع لسلطة المرأة، وذلك في العطاءات الحكومية؛ وقانون التخطيط والبناء المعدل، الذي يشترك وجود تمثيل إلزامي للمنظمات النسائية في المجلس الوطني للتخطيط والبناء.
اللجوء القانوني المتاح لمتابعة حقوق المرأة
مفوض التظلمات العام والمراقب الحكومي
49 - كما سبق القول في التقرير الماضي، لا يزال مفوض التظلمات العام مسؤولا عن تناول التظلمات والشكاوى المقدمة من الجمهور، بما فيها التظلمات المقدمة من النساء. ووفقا لسجلات المفوض، يُلاحظ أنه قد تلقى ما مجموعه 691 19 تظلما في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر 2000 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. وثمة 160 من هذه التظلمات تتعلق بقضايا المرأة، وذلك في مسائل من قبيل الاستحقاقات الاجتماعية (التي تشمل مدفوعات النفقة ومنحة الأمومة وبدلات الولادة) بالإضافة إلى التظلمات المتعلقة بتسجيل الزواج وبالمضايقات الجنسية. ومن بين تلك التظلمات، توقف التحقيق في 138 حالة لأسباب شتى، وتمت تسوية 87 تظلما، ورفض قبول 17 تظلما تمت إحالتها إلى البحث على يد القنوات ذات الصلة.
50 - ومنذ التقرير السابق، نشر المراقب الحكومي ثلاثة تقارير بشأن القضايا المتعلقة بالمرأة. ومن بين هذه التقارير، تقرير عن ”تصنيف وعزو المراكز لمن يقدمون لخدمة جيش الدفاع الإسرائيلي “ (2002). وفي الصيغة الموحدة لقانون خدمات الدفاع لعام 1986، توجد أحكام تتعلق بالاستدعاءات المتماثلة لأداء الواجبات المبدئية، فضلا عن الفحوص الطبية والتأهيلية. ولقد تُبين للمراقب الحكومي أن الفتيات القاصرات يتعرضن لفحص جزئي قبل تكليفهن بواجبات قتالية. ولقد أوصى المراقب بإعادة تقييم هذه الفحوص، وخاصة بالنسبة للمرشحات للخدمة العسكرية اللائي سيتولين واجبات قتالية، وذلك بهدف كفالة الاضطلاع بها على نحو عادل. وفي رد الحكومة على هذا التقرير، ورد أن قرابة الثلث فقط من كافة المرشحين للتجنيد تقوم بإكمال استمارات المعلومات الأساسية الطبية، وأن جيش الدفاع الإسرائيلي يقوم حاليا باستكشاف الأخذ بخيارات، تستند إلى شبكة ”إنترنت “، لدى إكمال هذه الاستمارات. وعلاوة على هذا، فإن الجيش يضطلع بتقييم شامل لإجراءات اللجان الطبية. ولقد أدرجت كذلك مقابلات إضافية للفتيات القاصرات المرشحات للمراكز القتالية.
51 - وثمة تقرير آخر عنوانه ”الخدمة النسائية في جيش الدفاع الإسرائيلي “ (2002). وقد تُبين للمراقب الحكومي أن فتح مراكز جديدة أمام المرأة ودمجها لم يكونا مصحوبين بأي تحليل لخصائص كل مركز، كما أنه لم تحدد أية معايير لتقييم مدى نجاح عملية دمج المرأة. ولاحظ المراقب أيضا أن ثمة نقصا في البحوث المتعلقة بالجوانب الطبية - الفسيولوجية التي ترتبط بواجبات القتال النسائية. وفي رد الحكومة على هذا التقرير، قيل إنه س يتم إجراء تقييم واسع النطاق لتلك الجوانب الطبية - الفسيولوجية المتعلقة بالمراكز النسائية في جيش الدفاع الإسرائيلي. وسوف تتاح أيضا 500 2 من المراكز الإضافية من أجل المرأة في شتى فروع جيش الدفاع.
52 - وفي التقرير الخاص بـ ”ظاهرة العنف الأسري “ (2002)، كان من رأي المراقب الحكومي أن هذه الظاهرة تتطلب حلا منتظما وفعالا. والتزام الاستجابة على نحو ناجع لهذه الظاهرة يقع على عاتق الوزارات الحكومية، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يتعين عليها أن تبحث الهيكل التنظيمي لمخ ت لف الدوائر العاملة في هذا الشأن. وعلاوة على هذا، فإن توزيع المسؤوليات ذات الصلة ينبغي أن يكون واضحا وفعالا، كما أن الهيئات المعنية يجب عليها أن تعمل في تعاون وتنسيق كاملين. وفي رد الحكومة على هذا التقرير، جاء أن وزارة الشؤون الاجتماعي ة تمثل اليوم مركز للتنسيق فيما يتصل بمعالجة العنف العائلي، وأن المدير العام للوزارة يرأس لجنة وزارية تضطلع بتنسيق مسألة التصدي لهذا العنف. ولقد وضعت أيضا إجراءات للمراقبة والإشراف في مجال تنظيم المراكز المعنية بمنع العنف العائلي.
الهيئات الحكومية الأخرى
53 - إن اللجوء القانوني للمرأة من أجل النهوض بقضيتها ومكافحة التمييز ضدها متاح من خلال النظام القضائي. ومن الممكن أيضا أن توفر وسائل مناسبة للإنصاف، وذلك عن طريق هيئات حكومية من قبيل وزارة الصناعية، وشُعبة التجارة والعمل المعنية بالعمالة ومركز المرأة، والمساعد القانوني لوزارة العدل، والمشرف على مسائل الانضباط في الخدمة المدنية، وإدارة النهوض بالمرأة ودمجها في مجال الخدمة المدنية، في إطار مجالات اختصاصات ومسؤوليات كل من هذه الجهات، عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية وما إلى ذلك.
الآليات والتدابير الحكومية المنشأة لتعزيز مركز المرأة
مبادرات الحكومة في مجال التحقيق والدراسة
54 - منذ التقرير السابق، قامت هيئة النهوض بالمرأة في إسرائيل بإجراء دراستين رئيسيتين بشأن المرأة في إسرائيل، مما سيرد بمزيد من التفصيل فيما بعد، والدراسة الأولى تتعلق باحتياجات المرأة وتوقعاتها بشأن الحلول المؤسسية لهذه الاحتياجات، والدراسة الثانية تتصل بـ ”إبراز الدلائل الأولى على الع ن ف أثناء التمهيد للزواج “. وسيذكر أدناه تفصيل لهاتين الدراستين.
الآليات المنفذة لتحسين مركز المرأة
هيئة النهوض بالمرأة في إسرائيل
55 - منذ التقرير السابق، اتخذت الهيئة خطوات عديدة لتحقيق النهوض بالأهداف المنشودة، ومن بين ذلك:
(1) تدريب 000 1 من القادة المجتمعيين للمساعدة في تنفيذ مختلف جوانب النهوض بمركز المرأة في المجتمعات المحلية. ولقد جرى هذا من خلال تح د يد ”مسوؤلين عن التطوير “ على الصعيد المحلي، وتأهيل المحافل النسائية للاضطلاع بالقيادة والعمل من أ ج ل النهوض بمركز المرأة.
(2) القيام بمجموعة من الأنشطة التي ترمي إلى تمكين المرأة من الناحية المالية في كافة جوانب الحياة. ولقد تضمنت هذه الأنشطة تشجيع تنظيم الأعمال على يد النساء في إطار توجيه مؤسسة فكرية خاصة معنية بهذا المجال.
(3) إصدار كتيب من 36 صفحة تحت عنوان ”حقوق المرأة في مكان العمل - معلومات جديرة بالمعرفة “، وهو كتاب يتضمن بيانات شتى عن المرأة العاملة، بما في ذلك القوانين ذات الصلة والاستحقاقات والإجازات المرضية وحالات الفصل والمضايقات الجنسية والحمل وإجازة الأمومة والشكاوى المعروضة على محكمة العمل. ولقد عُممت 000 150 نسخة من هذا الكتيب باللغات العبرية والعربية والروسية.
(4) إصدار نشرة مطولة تتضمن معلومات عن حقوق المرأة والخدمات والمشاريع التي تستهدف النساء والمراهقات. ولقد وزعت 000 200 نسخة من هذه النشرة.
(5) تعميم منشور آخر يوفر المساعدة اللازمة في مجال الاكتشاف المبكر لظاهرة العنف العائلي، ويشمل أرقام الاتصال بجميع الهيئات المعنية بهذه الظاهرة. ولقد وزعت 000 90 نسخة من هذا المنشور بالعبرية والعربية والروسية.
(6) التحدث إلى رؤساء جميع البلديات، مع حثهم على تسمية مستشارين معنيين بمركز المرأة.
(7) تنظيم دورات دراسية ترمي إلى تدريب هؤلاء المستشارين المعنيين بمركز المرأة وإرشادهم مهنيا، وعقد اجتماعات سنوية لخريجي هذه الدورات، والقيام بجولات مهنية فيما بين المستشارين، وعقد مؤتمرات وحلقات دراسية للمستشارين المقيمين على نحو منتظم.
(8) الاضطلاع بما يلزم من تعاون وتعزيز فيما يتصل بالزعامات النسائية في مختلف المنظمات، بما في ذلك المنظمات المهنية والأحزاب السياسية وحركات الشباب والمنظمات غير الحكومية التي تستهدف المرأة. وتنظيم اجتماعات استشارية واستراتيجية بصورة مستمرة مع رئيسات المنظمات النسائية الأساسية غير الحكومية.
(9) تهيئة حلقات دراسية ومؤتمرات مهنية من أجل تنفيذ سياسة توسيع وتعزيز القيادات في مجال القضايا المتصلة بمركز المرأة ومكافحة العنف ضدها، مع العمل على حضور هذه الحلقات والمؤتمرات من جانب المشاركين ذوي الصلة وراسمي السياسات.
(10) تشجيع المسائل المتصلة بصحة ورفاه المرأة من خلال عقد مؤتمرات وحلقات دراسية دورية، وتوفير الوسائل اللازمة لمساعدة المستشارين المحليين بشأن مركز المرأة في تنشيط المشاريع المحلية الخاصة بصحة المرأة.
(11) تكريس جهود وموارد خاصة من أجل النهوض بالمرأة في القطاع العربي - تعيين مدير مشاريعي خاص لهذا القطاع، ومعالجة صندوق الدولة المعني بالإرث بهدف دعم المشاريع القائمة بالقطاع، وتنظيم الرابطات النسائية فيه، وتشكيل لجنة توجيهية لجميع العوامل ذات الصلة، والاضطلاع بدراسات ومؤتمرات معنية بالمرأة وراسمي السياسات فيما يخص هذا القطاع، وذلك على صعيد القضايا المتصلة بالعمالة والتعليم وتدبير المشاريع والعنف ضد المرأة.
56 - وتتلقى الهيئة أيضا مناشدات منتظمة بعد إصدارها لمنشوراتها، وذلك في شتى الأمور، مما يحفز النساء على الاتصال بها وتقديم الشكاوى إليها. ويُقدر العدد السنوي للطلبات المعروضة عليها بـ 000 1 طلب، ومعظمها بشأن حقوق المرأة في مجال العمل، وفصل النساء الحوامل والنساء عقب الولادة، والأمور المتصلة بالعمل وتدبير المشاريع والنساء في المراكز الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة طلبات كثيرة تتعلق بالقضايا الخاصة بالزواج والطلاق، إلى جانب الرفاه والشؤون المالية.
57 - وحيث أن السلطة لا تضم مستشارا قانونيا مستقلا، فإنها تحيل الشكاوى المقدمة إلى الجهات المناسبة، من قبيل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والعمل والمساعدين القانونيين ومديري المآوي وما إلى ذلك.
لجنة الكنيست للنهوض بمركز المرأة
58 - واصلت لجنة الكنيست للنهوض بمركز المرأة الاضطلاع بأنشطتها من أجل تحقيق هدف النهوض بمركز المرأة. واللجنة الحالية تتألف من 15 عضوا، 9 من النساء و 6 من الرجال، وذلك من مجموعة واسعة النطاق من الأحزاب السياسية.
59 - والتشريعات الأخيرة التي صدرت بمساندة اللجنة تتضمن التعديل رقم 5 لقانون الرياضة بشأن التمثيل الصحيح، منذ عام 2003؛ وقانون منع التحرش الجنسي لعام 1998 (تعديل الخدمة الوطنية منذ عام 2004، والتعديل المتعلق بجدوى الهيئة في الدراسات منذ عام 2004)؛ وتقديم مشروع قانون بشأن التعديل رقم 28 قانون عمالة المرأة فيما يتصل بحالات الإذن بالفصل أو تقليل ساعات العمل، منذ عام 2003).
60 - واعتبارا من التقرير السابق، قامت اللجنة أيضا بتعزيز وتحسين مركز المرأة من خلال التدابير التالية:
(1) الشروع في مناقشات برلمانية خاصة بشأن اليوم الدولي للمرأة، وكذلك بشأن اليوم الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة.
(2) عقد جلسات منتظمة مع أعضاء لجنة الخدمة المدنية فيما يتصل بادعاءات التحرش الجنسي وتمثيل المرأة في الخدمة المدنية.
(3) تلقي تقارير منتظمة من الوزارات الحكومية عن تمثيل المرأة، وكذلك عن نهج وزارة المالية في تناول موضوع دفع أجر متساو للرجل والمرأة.
(4) رصد مدى التقدم في مجال التمثيل المتساوي للمرأة، وتنفيذ التشريعات ذات الصلة، وذلك في مجالات تتضمن العطاءات الحكومية.
(5) إجراء مناقشات والاضطلاع بزيارات موقعية فيما يتصل بقضايا النساء البدويات، بالتعاون مع السكان البدو المحليين.
أداء الخدمة المدنية
61 - ما فتئت إدارة النهوض بالمرأة ودمجها في الخدمة المدنية تعمل بنشاط بشأن مجموعة واسعة النطاق من المواضيع، التي تستهدف كلها تعزيز المرأة في مجال الخدمة المدنية.
62 - وترأس الإدارة عملية تزويد المشرفين بالتدريب والإرش اد المهني بشأن مركز المرأة في المكاتب الحكومية والوحدات الفرعية (حيث يوجد حاليا 78 من هؤلاء المشرفين)، كما أنها تجري مقابلا مع المشرفين الجدد، وتقيم دورات تدريبية منتظمة (دورة دراسية إلزامية لمدة 300 ساعة)، وتعقد اجتماعات ومؤتمرات، وتوفر استكمالات جارية للمعلومات والمواد المتصلة بتناول القضايا الخاصة بمركز المرأة (وفي عام 2003، وزع 35 تعميما على المشرفين من جانب الإدارة، على سبيل المثال). وبالإضافة إلى ذلك، فإن كافة المشرفين ملتزمون بتقديم تقارير إلى الإدارة كل سنتين، حيث تجري مناقشة هذه التقارير في اجتماعات تُعقد كل سنتين أيضا مع كل من هؤلاء المشرفين.
63 - وتواصل الإدارة العمل كجهة مختصة بتلقي شكاوى العاملات بالخدمة المدنية بشأن التمييز وعدم العدالة والتظلم فيما يتصل بمركزهن وبظروف عملهن. ويرد كل عام ما يزيد عن مائة أو أكثر من هذه الشكاوى، وهي تغطي مجموعة واسعة النطاق من المواضيع. وفي عام 2003، تلقت الإدارة 119 شكوى، وكان نصفها تقريبا يتضمن مزاعم بوقوع تحرشات جنسية.
64 - والإدارة تولي اهتماما كبيرا لمسألة تنفيذ قانون منع التحرش الجنسي في الخدمة المدنية، وذلك من خلال تدريب المشرفين المعنيين بمركز المرأة في الوزارات الحكومية، والاضطلاع بحلقات دراسية ومؤتمرات، والقيام على نحو منتظم بما يلزم من متابعة وإشراف في حقل تنفيذ القانون في الوزارات والوحدات الفرعي ة ، ووضع تدابير واضحة لتناول شكاوى التحرش الجنسي، وتقديم تقارير مستمرة إلى الكنيست فيما يتعلق بحالات هذا التحرش في ميدان الخدمة المدنية.
التدابير المتخذة على صعيد البلديات
65 - وفقا لقانون المجالس المحلية لعام 2000 (المستشار المعني بمركز المرأة)، يوجد، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2005، 68 مستشارا في مجالس المدن و 43 في المجالس البلدية المحلية. وثمة 38 من هؤلاء المستشارين في المجالس البلدية المحلية العربية. وهؤلاء المستشارون يعملون بتوجيه من هيئة النهوض بالمرأة، التي تبقيهم على علم بأحدث الاستكمالات، كما أنها توزع عليهم موادا وإحصاءات ذات صلة، فضلا عن تنظيمها لمؤتمرات وعقدها لاجتماعات توجيهية واضطلاعها أيضا بدورات تدريبية.
المادة 3 - تطور المرأة وتقدمها
66 - اتخذت إسرائيل مجموعة واسعة النطاق من الإجراءات في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بهدف تحقيق تطور المرأة وتقدمها على نحو شامل. ولقد اضطلعت إسرائيل بهذه الإجراءات من خلال الاستحداثات القانونية والاضطلاع بحملات عامة وخاصة من حملات التوعية والقيام بتغييرات اجتماعية. وهذه الإجراءات، الواردة بالتفصيل طوال التقرير، من شأنها تعزيز جماية حقوق المرأة وزيادة تطوير دورها في المجتمع الإسرائيلي.
الآلية الوطنية الفعالة والدعاية
67 - تُرجمت الاتفاقية إلى اللغة العبرية، وتم نشرها في صحيفة ”كتفي أمانا “ وهي الصحيفة الإسرائيلية الرسمية المعنية بنشر المعاهدات. وبالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن التقرير السابق الذي قُدم إلى اللجنة متاح بموقع وزارة العدل على شبكة ”وب “ العالمية.
68 - ولقد قامت شتى الوزارات الحكومية بتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات بشأن مركز المرأة، إلى جانب الاضطلاع بمناقشات لتنفيذ الاتفاقية في إسرائيل، وذلك في الميادين ذات الصلة بعملياتها. وعلى سبيل المثال، نظمت وزارة العدل مؤتمرين عن ”نوع الجنس والمجتمع والقانون “ و ”الاتجار في النساء “، كما أن وزارة الصناعة والتجارة والعمل قد نظمت مؤتمرا عن ”المرأة في القوى العاملة - التحديات والفرص القائمة “.
النساء المعوقات
الإطار العام والقانوني
69 - وفقا لتقديرات اللجنة المعنية بالمساواة فيما يتصل بحقوق السكان من ذوي الإعاقات، التي تتبع وزارة العدل، يلاحظ أن المعوقين يشكلون 10 في المائة تقريبا من سكان إسرائيل، وقرابة النصف من هؤلاء من النساء. ومن رأي اللجنة أن النساء ذوات الإعاقات يعانين من تمييز ”مضاعف “.
70 - وفي 22 آذار/مارس 2005، وافق الكنيست على التعديل رقم 2 لقانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات لعام 1998. وتعديل هذا القانون يُلِّزم الدولة بجعل المباني والهياكل الأساسية الجديدة ميسورة الوصول. وينص القانون أيضا على أنه يجب العمل على أن تكون الخدمات الممنوحة للجمهور في متناول المعوقين. ومن المتعين أن يتمكن المعوقون من الوصول إلى المباني العامة ومناطق التجارة والمؤسسات الحكومية والمدارس والمستوصفات ومعاهد التعليم العالي ومرا ك ز العمل. وتضمنت أحكام القانون تحديد فترة تبلغ 6 سنوات لتنفيذ هذا القانون في الأماكن العامة المملوكة للقطاع الخاص، وتعيين فترة تصل إلى 12 سنة لتطبيقه في الهيئات الحكومية.
71 - ومنذ تقديم التقرير السابق، يلاحظ أنه قد صدرت أنظمة عديدة من شأنها أن تزيد من النهوض بحقوق المعوقين في المساواة والكرامة الإنسانية.
72 - ومن بين هذه التنظيمات، التنظيمات المتعلقة بالمساواة في حقوق المعوقين فيما يتصل بأولوية الوصول إلى أماكن وقوف السيارات في منطقة العمل - 2001؛ والتنظيمات الخاصة بالحد الأدنى للأجور بشأن الأجور المكيفة للموظف المعوق الذي يتسم بانخفاض قدرته على العمل - 2002؛ والتنظيمات المعنية بالمساواة في حقوق المعوقين في مجال تسوية مسألة الوصول لخدمات النقل العام - 2003.
الحالة الاقتصادية والشخصية العامة
73 - ترجع المعلومات المتصلة بالمعوقين إلى التفاصيل الخاصة بمختلف استحقاقات الإعاقة المقدمة لفئات المعوقين الست الرئيسية. وهذه الفئات تتولى تحديد مصدر ونوعية الدعم الموفر، وهي تستند إلى معاش الإعاقة العام للضمان الاجتماعي، ومعاش الإعاقة المتصل بالعمالة، ومعاش الإعاقة لدى جيش الدفاع الإسرائيلي، ومعاش الإعاقة الخاص بالعمليات الحربية، ومعاش الإعاقة المتعلق بعمليات الإبادة الكاملة ومناهضة النازية، ومعاش الأطفال المعوقين المقدم للأطفال. وفي غالبية هذه الفئات، يُراعى أن الرجال يشكلون الفئة الرئيسية المستفيدة من معاشات الإعاقة، باستثناء وجود ارتفاع طفيف في أعداد النساء من بين من يتلقون معاشات للإعاقة ترجع إلى العمليات الحربية والعمليات المتصلة بالإبادة الكاملة ومناهضة النازية. وثمة ارتفاع خاص في نسبة الرجال من بين المستفيدين من معاش الإعاقة لدى جيش الدفاع الإسرائيلي وكذلك معاش الإعاقة المتصل بالعمل. والنساء يُشكلن 5 في المائة وما يقل عن 9.8 في المائة من هاتين الفئتين على التوالي.
74 - والمرأة تمثل ما دون النصف (42 في المائة) من المستفيدين من معاش الإعاقة العام للضمان الاجتماعي، مما يرجع في غالب الأمر إلى ارتفاع مستوى الإعاقة المشترط في ربات البيوت. ولا يزال من المطلوب من ربات البيوت هؤلاء أن يثبتن أنهن مصابات بنسبة 50 في المائة من الإعاقة الطبية (بالقياس إلى نسبة الـ 40 في المائة العادية) حتى يصبحن من مستحقات المعاش. ويجري فحص قدرات هؤلاء النساء على العمل في المنزل بهدف تقييم مدى استحقاقهن، وهن لا يحصلن على معاش إعالة تكميلي فيما يتصل بشركائهن من غير العاملين، بل يحصلن عليه بالنسبة لأطفالهن فقط.
الشواغل الصحية الخاصة بالنساء المعوقات
75 - تبين من دراسة استقصائية لإمكانية الوصول، على صعيد الدولة، أن غالبية المستوصفات الصحية غير ميسورة الوصول تماما أمام المعوقين (95.4 في المائة). وفي استقصاء بالعينات للمستوصفات الخاصة بأمراض النساء، يُلاحظ أنه لم يكن هناك من بين المستوصفات الـ 24، التي تمت معاينتها، أي مستوصف تتوفر فيه جميع الشروط الأساسية الخاصة بالمعوقات، وكانت ثمة 6 مستوصفات فقط تتسم بالتمشي مع غالبية هذه الشروط.
العمالة
76 - إن غالبية المعوقين عاطلون عن العمل، ومعظمهم لم يكن له عمل دائم على الإطلاق. وثمة تعطل لما يزيد عن 70 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والأمراض الجسيمة والتخلفات العقلية، وذلك بالإضافة إلى ما يناهز 72 في المائة من المكفوفين و 20 في المائة من الصم. ومن بين العاملين من المعوقين، يُلاحظ أن نسبة الرجال تفوق نسبة النساء (20 في المائة إلى 12 في المائة)، كما أن 42 في المائة من الرجال يعملون على أساس التفرغ، وذلك بالقياس إلى 33 في المائة فقط من النساء.
المادة 4 - التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة
العمل الإيجابي
نشر العمل الإيجابي في المؤسسات العامة
77 - كما سبق القول، يُلاحظ أن هناك تطورا رئيسيا أخيرا يتمثل في تعديل عام 2000، لقانون العطاءات العامة، الذي أدى إلى إضافة الفرع 2 باء، بهدف تشجيع وجود المرأة في الأعمال التجارية. وهذا الفرع يشتر ط القيام، على صعيد العطاءات الحكومية بتفضيل العمل الذي تتولاه المرأة (العمل الخاضع لإدارة امرأة، أو العمل الذي تسيطر فيه المرأة على 50 في المائة أو أكثر من سبل الإدارة بمفردها أو مع نساء أخريات، مما يمكنها من تسيير النشاط ذي الصلة) في حالة وصول ذلك العمل إلى نفس مستوى العمل الذي لا يخضع لإدارة امرأة، وذلك عند الوفاء ببعض من الشروط الأساسية.
78 - ولقد أضاف مفوض الخدمة المدنية جزءا في إعلانات العطاءات يتصل بالعمل الإيجابي للمرأة.
العمل الإيجابي في الخدمة المدنية
79 - أفضى القيام في عام 2001 بسن الفرع 15 ألف من قانتون الخدمة المدنية (التعيينات)، مما ورد بالتفصيل في التقرير السابق، إلى زيادة تمثيل المرأة بالرتب العليا في الخدمة المدنية، كما سيبين أدناه على نحو مفصل، وإن كان لا يزال هناك مجال للتحسين.
العمل الإيجابي في المؤسسات الحكومية
80 - وفقا للبيانات المقدمة حاليا من هيئة المؤسسات الحكومية، يُلاحظ أن النساء يُشكلن، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2005، 37 في المائة من مديري المؤسسات الحكومية. ومنذ التقرير الثالث، كان أكثر من ثلث المديرين المعينين في المؤسسات الحكومية من النساء (203 امرأة من بين 558 من التعيينات). وحتى اليوم، توجد 4 نساء (11.36 في المائة) تعمل كرئيسات مجالس إدارة (مما يعني حدوث 4 تعيينات جديدة منذ التقرير السابق) كما توجد 9 نساء (11.84 في المائة) يعملن كمديرات لمؤسسات حكومية.
العمل الإيجابي في المؤسسات العامة
81 - على الرغم من هذه المنجزات، فإن النساء لا زلن يفتقرن إلى التمثيل في المستويات الإدارية بمجالس إدارة المؤسسات العامة، وذلك بالقياس إلى الرجال. وفي عام 2002، كانت النسبة المئوية للنساء المديرات من بين كافة المديرين تناهز 26 في المائة.
العمل الإيجابي في مجالات أخرى
82 - كما سبق القول في التقرير السابق، يُلاحظ أن قراري المحكمة العليا الخاصين بقضيتي إيتانا نيف ورابطة النهوض بالمرأة في لعبة كرة السلة، الواردين بالتفصيل في الفقرة 1 أعلاه والفقرة 10 أدناه) والتشريعات الراهنة تُرسي ذلك المبدأ القانوني الأساسي الشامل المتعلق بمشروعية العمل الإيجابي بوصفه يُشكل جزءا لا يتجزأ من مبدأ المساواة. وهذه الصكوك قد أتت أيضا بشرط ينص على تمثيل المرأة بصورة مناسبة في الهيئات العامة، باعتبار ذلك جزءا من مبدأ المساواة.
83 - وهناك مثلان آخران من أمثلة هذه التشريعات، وهما: قانون التخطيط والبناء المعدل، الذي أضاف تمثيلا إلزاميا للمنظمات النسائية في المجلس الوطني للتخطيط والبناء، والفرع 2 باء من قانون العطاءات العام، مما جاء بالتفصيل في المادة 1 أعلاه.
التدابير الخاصة الرامية إلى حماية الأمومة
84 - إن ثمة مناقشة لاستعراض مفصل لهذا الموضوع في المادتين 11 و 13 أدناه.
المادة 5 - أدوار الجنسين والصور النمطية
85 - ستناقش في هذه المادة قضايا مختلفة تعكس الأدوار والأنماط الجنسية للمرأة. وسوف تتناول في البداية نسبة النساء في وسائط الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك المواد الإباحية والتجديدات الخيرة في هذا المجال. وستقدم بعد ذلك تكملة عن النساء والدين، ثم سيرد في النهاية استعراض لظاهرة العنف ضد المرأة والتدابير المتخذة لمواجهته.
النساء ووسائط الإعلام
86 - في هيئة الإذاعة الإسرائيلية، وهي الهيئة المسؤولة عن الإذاعة العامة، يلاحظ أن ثمة امرأة واحدة تعمل نائبة لرئيس الهيئة، وهي عضو في لجنة الإدارة التي تضم ثمانية أعضاء. وفي مجلس الهيئة، تُشكل النساء 40 في المائة من أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 20، كما أن نسبة 41 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي الهيئة لا تزال من النساء. وبيانات عام 2004 الراهنة تفيد أنه قد حدث تقدم ما في توظيف النساء بالمراتب العليا داخل الهيئة: وتوجد الآن 14 امرأة بمراكز رفيعة بالتلفزيون العبري، كما توجد 7 نساء بالراديو العبري والعربي؛ وهناك 11 امرأة أيضا بمناصب سامية في مقر الهيئة.
87 - وفي مجلس الهيئة الثانية، الذي يحظى بأعلى التصنيفات التلفزيونية في إسرائيل والذي يتولى قضايا السياسة العامة بالهيئة، يلاحظ أن 30 في المائة من الأعضاء (3 من 10 من النساء. وفي داخل الهيئة الثانية نفسها، تُشكل المرأة 66.6 في المائة (4 من 6) من المراكز الرفيعة. وفي محطات الإذاعة ووحدات التلفز ي ون التابعة للهيئة الثانية، يوجد أيضا عدد من النساء في المناصب الإدارية والصحفية يفوق كثيرا العدد المقابل بهيئة الإذاعة الإسرائيلية - فالقناة الإخبارية 2 تضم 47.5 في المائة من العاملات اللائي يشغلن 50 في المائة من المناصب الصحفية. وفي قناة ”ريشيت “ التلفزيونية، توجد نسبة 80 في المائة من العاملات اللائي يشغلن 50 في المائة من المناصب الإدارية و 73 في المائة من المناصب الصحفية. وفي الإذاعة على الموجة المتوسطة 102، يلاحظ أن ثمة 65.5 في المائة من العاملين من النساء، وهن يشغلن 80 في المائة من المناصب الإدارية و 48.5 في المائة من المناصب الصحفية.
المواد الإباحية
88 - في أعقاب إصدار تعديلات القانوني الجنائي لعام 1977 المتعلقة بالمواد الإباحية الخاصة بالأطفال، يُلاحظ أنه قد اضطلع، في فترة الـ 18 شهرا المحصورة بين بداية عام 2003 ومنتصف عام 2004، بـ 42 تحقيقا على يد الشرطة بشأن مواد داعرة، وكانت ثمة 13 من هذه التحقيقات تشمل القصر. ولقد أحيلت 4 منها إلى دائرة ادعاءات الشرطة، كما أحيل تحقيقان آخران إلى مكاتب المدعي العام. ولقد شرع في 5 تحقيقات إضافية في نفس الفترة بشأن نشر خدمات للبغاء لا تضم القصر، كما شُرع في تحقيقين آخرين يتعلقان بالقصر.
89 - ومن التجديدات التشريعية الهامة، التعديل رقم 27 (ابتداء من عام 2002) لقانون الاتصالات لعام 1982، الذي أدى إلى توسيع نطاق تعريف أعمال البث المحظورة من خلال التوسع الإضافي في تعريف المواد الداعرة. وهذا التعديل ينطبق على محطات البث المرخصة التي تعمل بالكبل أو بالساتل. وهو يضيف إلى التعريف عمليات البث التي تتضمن عرض العلاقات الجنسية التي تشمل العنف أو إساءة المعاملة أو التحقير أو الإذلال أو الاستغلال، أو التي تصور الاجتماع الجنسي بقاصر أو بشخص يدعي أنه قاصر، أو تلك التي تشمل عرض شخص ما أو أي عضو من أعضائه كهدف جاهز للاستخدام الجنسي. وكل ما سبق يُعد من الأعمال الدنسة ما دامت البرامج لا تتضمن، على نحو ملموس أي قيمة فنية أو علمية أو إخبارية أو تعليمية أو تثقيفية تبرر إذاعتها في مثل هذه الظروف.
90 - ولقد أصدرت المحكمة العليا مؤخرا قرارا يمثل نقطة تحول في هذا المجال، وهو القرار المتعلق بقضية هيئة المساواة في تمثيل المرأة وآخرين ضد مجلس الإذاعة بالكابل والساتل وآخرين (3 آذار/مارس 2004). ولقد رُفعت هذه القضية ضد قرار المجلس بإذاعة قنوات للكبار تتضمن محتوياتها مواد إباحية وجنسية، بناء على التعديل رقم 27 لقانون الاتصالات. ولقد سبق للمجلس أن حظر إذاعة القناة المسماة “Playboy”، إلا أنه غيَّر رأيه بع د ذلك. ولقد وافقت المحكمة على تفسير المجلس للقانون، سواء من حيث اللغة أم من حيث المبررات الدستورية.
91 - وصرحت المحكمة بأن المواد التي تعرض اجتماعات أو أفعالا جنسية لا تقع كلها تحت طائلة الحظر، وفقا للتعديل. وعلاوة على هذا، فإن بث المواد الإباحية يلقى الموافقة من جانب نوعين أساسيين من أنواع الحرية، وهما حرية التعبير وحرية المهنة. وحرية التعبير تشمل، بوصفها حقا دستوريا، أي تعبير كان، سواء كان تعبيرا إباحيا أم جنسيا، على الرغم من هبوط القيمة الاجتماعية لهذين التعبيرين. ومع هذا، فإن الضرر الناجم عن التعبير الإباحي لا ينفي صلته بحرية التعبير.
92 - ولقد بحثت المحكمة ما إذا كان نطاق الضرر الذي تتعرض له مشاعر الجمهور يتجاوز مستوى الاحتمال، مما يبرر في ذلك الوقت تقييد الحق في حرية التعبير والخلق. وينبغي أن يراعى أن عمليات البث هذه قاصرة على المشتركين وحدهم، وأنها تُذاع في وقت متأخر من اليوم، وأنها تتطلب شفرة سرية في كل مرة يتم فيها فتح القناة ذات الصلة. وفي هذا المقام، كان هناك ضرر للمشاعر، وحيث أنه لا يوجد إلزام لمشاهدة هذه الإذاعات، فإن الضرر الحادث ليس شديدا وهو لا يكفي لتبرير تحدي حرية التعبير والمهنة، وهما حريتان أساسيتان في الدولة الديمقراطية. ورغم أن إذاعات المواد الإباحية ضارة بكرامة المرأة، فإن هذه المواد الإباحية تُعد قانونية ومتاحة من خلال كافة الوسائط، في إطار الحقائق الاجتماعية القائمة.
البغاء
93 - كما سبق القول في التقرير السابق، هناك شكل آخر من أشكال النشر، وهو يتصل بالمواد الإباحية والبغاء في وقت واحد، وهو الإعلان عن الخدمات الجنسية. وفي 17 آذار/ مارس 2005، قامت محكمة تل أبيب الجزئية، في قضية دولة إسرائيل ضد شبكة شوكن المحدودة وآخرين، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، وهم رئيس شبكة صحفية ومدير صحيفة ومدير قسم الإعلانات بإحدى الصحف، بالعمل لمدة1500 ساعة في خدمة الجمهور، إزاء انتهاكهم للمادة 105 (جيم) (أ) من قانون الجزاءات، التي تحظر نشر أي إعلان يتعلق بالبغاء. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة كانت قد سبقت إدانتهم بنفس الجريمة، فإن المحكمة قد قررت، بناء على توصية هيئة المراقبة، أن تُلغى هذه الإدانة وأن تطالبهم بتنفيذ العقوبة. وأمرت المحكمة كذلك الصحف الثلاث ذات الصلة أن تُسدد جميعها غرامة مقدارها 000 125 شاقل جديد.
المرأة والدين
94 - منذ التقرير السابق، صدر قرار هام من المحكمة العليا في مسألة ”نساء الحائط الغربي “. فقد قامت مجموعة من النساء يمثلن جميع التيارات الدينية في اليهودية بمطالبة المحكمة العليا، في قضية المدير العام لمكتب رئيس الوزراء وآخرين ضد أنات هوفمان وآخرين (6 نيسان/أبريل 2003)، بتأييد حقهن في الحرية الدينية وفي السماح لهن بالصلاة بالطريقة اللائي يرغبن فيها. أي في مجموعة تلبس أوشحة الصلاة (التي لا يستخدمها إلا الرجال عادة) وتستعمل لفائف التوراة عند الحائط الغربي. والمسألة الرئيسية تتمثل في أن الطوائف الدينية اليهودية السائدة في إسرائيل وغالبية المتعبدين لدى الحائط الغربي تنظر إلى قيام النساء بالصلاة، وهن يستخدمن وسائل الر ج ال، تمثل تحديا لطرق ممارساتهم الدينية وتسبب مشكلة أمام سبل صلاتهم. وبعد مزيد من المداولات، قامت المحكمة، في نيسان/أبريل 2003، بتوجيه الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتمكين هذه المجموعة من الصلاة عند ”قوس روبنسو ن ز “ الذي يُشكل جزءا من الحائط الغربي وإن كان منفصلا عن مكان الصلاة الرئيسي، في بحر 12 شهرا. وقد تطلب تعديل ”قوس روبنسونز “ من أجل هذه المجموعة النسائية بعضا من أعمال البناء الإضافية، وعقب شيء من التواني، أُنجزت ساحة خاصة للصلاة بجوار ”قوس روبنسونز “ هذا.
العنف ضد المرأة ، العنف الجنسي و الجوانب القانونية
منع التحرش الجنسي
95 - منذ تقديم التقرير السابق، صدر تعديلان رئيسيان لقانون منع التحرش الجنسي، وكلاهما يوسعان من نطاق هذا القانون. والتعديل الأول يطبق القانون على الخاضعين للخدمة الوطنية، والتعديل الثاني يطبقه على تلاميذ الصف الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، بالإضافة إلى التلاميذ أو الطلبة الذين يترددون على مؤسسات لتعليم الكبار.
96 - والبيانات الحالية تُشير إلى أن الشرطة قد بدأت في 188 قضية تحقيق من جراء شكاوى التحرش الجنسي، وذلك منذ التقرير السابق. ولقد حفظت 141 قضية بسبب نقص الأدلة، في نطاق عدم وجود صالح عام أو انعدام إساءة التصرف أو عدم معرفة الفاعل، وذلك في حدود قانون مبادئ الميزانية. وثمة إعداد في الوقت الراهن لـ36 قضية من جانب دائرة مقاضاة الشرطة/مكتب المدعي العام، كما أن هناك 11 قضية تعتبر معلقة في الوقت الحاضر.
97 - وفي عام 2002، صدرت الأنظمة المتعلقة بحقوق ضحايا الجرائم -2002، التي تزيد من نطاق تطبيق القانون . وهذه الأنظمة تتضمن المواقع التي ينبغي أن توضع بها النشرات الإعلامية بالعبرية والعربية والروسية والأمهرية والانكليزية وبطريقة بُريل أيضا. ويجري وضع هذه النشرات في المواقع التالية: إدارات الخدمات الاجتماعية، ومراكز منع العنف العائلي، وأقسام الشرطة، والمحاكم. وغرف الطوارئ، ومكاتب إدارة تحقيقات ضباط الشرطة، والأمانة الجنائية للمدعي العام، والمكاتب العامة للمدعي الإقليمي، ومكاتب ماغون دافيد أدوم (وهي منظمة إسعاف إسرائيلية تماثل منظمة الصليب الأحمر)، ومكاتب الاستشارات ومكاتب المعونة القانونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
98 - وثمة استيعاب تدريجي لقانون حقوق ضحايا الجرائم لعام 2001 والتنظيمات ذات الصلة في شتى الهيئات المعنية. ولقد عينت الشرطة ستة ضباط معنيين بضحايا الجرائم على الصعيد الإقليمي من أجل الاتصال بهؤلاء الضحايا في كل إقليم من الأقاليم والإشراف على تنفيذ القانون والتنظيمات بكل منها، إلى جانب الاضطلاع ببرامج تدريبية.
99 - وتعمل دائرة السجون أيضا على تنفيذ هذا القانون وتنظيماته، ولقد سُمي بالفعل ضابط معني بضحايا الجرائم، وهو يقوم بتوفير المعلومات ذات الصلة للأطراف ذات الشأن. والدائرة في المراحل النهائية لتصميم مركز استدعاء محوسب من أجل تزويد ضحايا الجرائم بالمعلومات اللازمة التي تتعلق بحالة من اعتدوا عليهم داخل نظام دائرة السجون.
100- وقامت إدارة العفو بوزارة العدل، من منطلق ممارستها لسياستها العامة، بإدماج المبادئ الأساسية لهذا القانون في كل جانب من جوانب أنشطتها. وهذا يتضمن الالتقاء بالضحايا وأسرهم، وإيلاء الاهتمام اللازم لاحتياجات وآراء الضحايا طوال عملية القيام بالعفو.
فرض قيود على مكان إقامة أو عمل مرتكبي الجرائم الجنسية
101- أضاف الكنيست طبقة أخرى من طبقات حماية ضحايا العنف الجنسي. وبموجب قانون جديد، وهو قانون تقييد عودة مرتكب الجريمة الجنسية إلى البيئة المحيطة بضحية هذه الجريمة، يمكن للمحكمة أن تمنع مرتكب الجريمة من السكن أو العمل بجوار مكان سكن أو عمل ضحيته. وينطبق هذا إذا ما تبين للمحكمة أن الضحية قد تُعاني من ضرر عقلي فعلي من جراء قرب مرتكب الجريمة. ومن المطلوب من المحكمة أن تنظر على النحو الواجب في الضرر الذي يتعرض له مرتكب الجريمة الجنسية من جراء التقييد السالف الذكر.
الملاحقة خلسة
102- صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2001 قانون منع الملاحقة خلسة لعام 2001، الذي ورد في التقرير السابق. ويرمي هذا القانون إلى حماية الشخص من الضرر الذي قد يصيب سلامته أو حياته الخاصة أو حريته أو جسمه على يد شخص آخر يتصرف بطريقة تمثل الملاحقة خلسة (من قبيل التحرش التهديدي) أو الأذى الجسدي. ومن الجائز للمحكمة أن تُصدر إنذارا قضائيا حمائيا ضد أي شخص يضطلع بالملاحقة خلس ة , أو أن تفرض مزيدا من التقييدات . و ي صدر هذا الإنذار لمدة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تمديده لفترة ستة أشهر أخرى، كما يجوز تمديده أكثر من ذلك، إذا ما توفرت ظروف بعينها، لفترة يصل مجموعها إلى سنتين. والإحصاءات الراهنة تُبين أنه قد قُدم، منذ عام 2002، 946 2 طلبا لإصدار أوامر تقييدية إلى المحاكم بناء على هذا القانون، وكانت هناك زيادة ملحوظة في هذه الطلبات خلال السنوات - 472 حالة في عام 2002 و 167 1في عام 2003 و 307 1 في عام 2004 حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر.
مدى انتشار ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة
الحد الأدنى للعقوبات
103- كما ورد بالتفصيل في التقرير السابق، يقضي تعديل عام 1998 لقانون العقوبات بوضع حد أدنى لعقوبة الجرائم الجنسية الخطيرة، يُشكل 25 في المائة من الحد الأقصى الذي يجوز فرضه. وثمة تعديل آخر في عام 2002 يحظ فرض عقوبات مع وقف التنفيذ إلا في حالة خاصة ينبغي ذكرها في قرار المحكمة.
104- وقد أمرت محكمة الأسرة بالقدس، في حكم هام لها، أن يدفع الزوج لزوجته التي تعرضت للضرب 000 90 شاقل جديد (000 20 دولار تقريبا) على سبيل التعويض، مما يشكل في غالب الأمر ”تعويضا تأديبيا “ (قضية K.S. ضد K. M.، 7 حزيران/يونيه 2004). ولقد قُدم هذا التعويض للزوجة إزاء ”خمس سنوات من الإيذاء عن طريق سوء المعاملة والاحتقار والإذلال والاسترقاق “. ولقد طبقت المحكمة في هذه القضية ذلك الخيار الوارد في القانون والذي يقضي بزيادة التعويض في ضوء وجود ظروف مشددة.
زيادة الوعي
105- قامت هيئة النهوض بمركز المرأة بحملة على صعيد الدولة بشأن مسألة ”الاكتشاف المبكر لدلائل الع ن ف أثناء الفترة السابقة على الارتباط “، ولقد نظمت الهيئة حوالي 200 حلقة دراسية (حضرها 000 40 مشترك) في كافة أنحاء إسرائيل. واضطلعت الهيئة كذلك بحملة واسعة النطاق في وسائط الإعلام من أجل تزويد النساء بالوسائل المناسب ة لتبين وتجنب العنف في إطار العلاقات القائمة.
106- وتقوم إدارة المحاكم، على أساس سنوي، بعقد حلقات دراسية تمتد خمسة أيام من أجل الأمناء المعنيين بمركز المرأة. ويعمل هؤلاء الأمناء كمراكز لتنسيق قضايا المرأة في جميع دوائر الإدارة. وفي هذه الحلقات الدراسية، يتلقى الأمناء معلومات بشأن المساواة بين الجنسين والنماذج النمطية والعمل الإيجابي والتشريعات ذات الصلة. وفي فترة السنوات 2002-2004، نظمت الإدارة أيضا حلقات تدريبية بشأن العنف ضد المرأة ومركز المرأة والدفاع عن النفس لدى المرأة.
تناول الشرطة للجرائم الجنسية المرتكبة ضد المرأة
107- بالمقارنة بالتقرير السابق، ما فتئ هناك خلال الأعوام الأربعة الماضية انخفاض في عدد حالات العنف الجنسي التي اضطلعت الشرطة بتحقيقها.
108- وفي عام 2003، افتتحت الشرطة 294 3 حالة من حالات التحقيق الجنائي في مجال العنف الجنسي، حيث كانت المرأة بمثابة الضحية، وكانت هناك 655 حالة من هذه الحالات تتعلق بالعنف الجنسي ضد المرأة في داخل الأسرة (ولكنها ليست بالضرورة من حالات الزنا بالمحارم)، كما كانت هناك 294 حالة منها تتصل بالاغتصاب والتصرف على نحو خسيس من جانب الزوج (بالقياس إلى 281 حالة في عام 2002.
ال رسم البياني 1 - جرائم العنف الجنسي 1996-2003
المصدر : الشرطة الإسرائيلية، الجريمة في إسرائيل، 2003.
مرتكبو الجرائم الجنسية في نظام السجون
109- تقوم دائرة السجون بتنشيط المجموعات العلاجية لمرت ك بي الجرائم الجنسية عن طريق مركز الصحة العقلية برام الله، مما يرمي إلى تقليل مخاطر العنف الجنسي. وفي مختلف السجون، توجد برامج يضطلع بها المرشدون الاجتماعيون.
110- والإفراج المبكر عن المدانين بارتكاب عنف جنسي ومنحهم إجازات من السجن من المواضيع التي تجري مناقشتها بلجان مشتركة في أربع من المقاطعات . وأعضاء هذه اللجان من العاملين بدائرة السجون ووزارة الشؤون الاجتماعية. وتتلقى اللجان تقارير دوائر الخدمات الاجتماعية عن حالة الأسرة (التي قد تكون هي الضحية) ومعاملة السجين داخل السجن. وثمة لجان إقليمية أيضا تضم أطباء نفسانيين من وزارة الصحة لمناقشة وتشخيص حالات العنف العائلي المتطرفة.
بيانات مراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي
111- يُعد الاتحاد الإٍسرائيلي لمراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي بمثابة المنظمة الأم لكافة مراكز المساعدة التي تعمل في إسرائيل، وهو يتصرف بوصفه من وكلاء التغيير الاجتماعي على الصعيد الوطني، ويدعو إلى إدخال تعديلات تشريعية، وينشر كل عام تقارير عما يحدث من اعتداءات جنسية.
112- وقد شرع الاتحاد في الدعوة للقيام بتعديلين تشريعيين رئيسيين، يتعلق أحدهما بضرورة توسيع نطاق تعريف ”أعضاء الأ س رة “ في قانون العقوبات من أجل إدخال أعضاء جدد من قبيل أعضاء الأسرة بالتبني وذوي القربى. أما التعديل الآخر فهو يراعي الحاجة إلى تمديد نطاق الفترة المحددة في قانون التقادم لعام 1958 فيما يتصل بالجرائم المرتكبة ضد القصر على يد أفراد لا ينتمون إلى الأسرة.
113- والاتحاد يعالج أيضا مسألة موقف المحاكم إزاء الجرائم الجنسية، فمتوسط فترة العقوبة كان يبلغ 5.9 سنة في المحاكم الإقليمية (التي تتولى مقاضاة الجرائم التي تستحق عقوبة قصوى تزيد عن 7 سنوات). وثمة مسألة أخرى يروج لها الاتحاد في الوقت الراهن في إطار حملة المناهضة للتعديل الوشيك لقانون التقادم، من جراء رفض الدولة لإضافة فترة تقادم طويلة بصفة استثنائية من أجل ضحايا الاعتداء الجنسي على نحو خاص.
العنف العائلي - النواحي القانونية
التعديلات الأخيرة لقانون منع العنف في الأسرة
114- يشمل التعديل رقم 5 لعام 2000 لقانون منع العنف في الأسرة إدخال تغيير على الموقف المتعلق بالأسلحة النارية لدى من تلقوا إنذارا قضائيا يتصل بالحماية. وفي الماضي، لم يكن من الجائز للمحكمة، التي تتولى إدانة فرد ما في أي جريمة من جرائم العنف، أن ترفض، دون أسباب خاصة، مطالبة الادعاء بتعليق أي ترخيص لسلاح ناري قد يكون في حوزة هذا الفرد، أو بإيداع هذا السلاح الناري لدى الشرطة. ووفقا للتعديل رقم 5، يحظر ”عادة “ على الشخص الذي يتلقى إنذارا يتعلق بالحماية أن يحمل أو يحوز سلاحا ناريا ما، بما في ذلك السلاح الناري الذي قد يكون مقدما له من قوات الأمن أو من هيئة حكومية أخرى، وينطبق هذا الحظر بشكل دائم باستثناء تلك الحالات التي يجري فيها الوفاء ببعض الشروط الواردة في القانون.
115- والتعديل رقم 7 لعام 2001، الذي يتعلق بنفس القانون، يفرض على بعض العاملين، الواردين أدناه على نحو مفصل، أن يُبلغوا الشخص موضع المعاملة أو المشورة المهنية، والذي يُعتقد بصورة معقولة أنه ضحية لجريمة عنيفة أو جنسية من ارتكاب الزوج الحالي أو السابق، بالخيارات المتاحة أمامه، من قبيل الالتجاء إلى الشرطة أو إلى إدارة أو مركز الخدمة الاجتماعية، وذلك بهدف المعالجة ومنع العنف العائلي. وواجب الإبلاغ هذا يقع على عاتق الأطباء والممرضين والمعلمين والمرشدين الاجتماعيين وضباط الشرطة والأطباء النفسانيين والباحثين المعالجين في ميدان الجريمة والموظفين شبه الطبيين والمحامين وعلماء الدين والمدافعين الربانيين.
التطورات التشريعية الأخرى
116- وثمة تنقيح هام آخر، وهو التعديل رقم 36 لقانون الإجراءات الجنائية لعام 1982، اعتبارا من عام 2002، مما أضاف الفرعين 59 ألف و 62 ألف. ووفقا لهذين الفرعين، لا يجوز لضابط الشرطة و/أو ممثل الادعاء العام أن يعتمد على مطالبة الزوجة وحدها بوصفها مؤشرا كافيا لتحديد ما إذا كانت المسألة قيد النظر لا تهم الجمهور، مما يعني أنها لا تبرر الاضطلاع بتحقيق أو بمقاضاة ما في إطار وقوع جريمة من جرائم الجنس أو العنف فيما بين الزوجين. وهذا يرجع إلى ما هو معروف من أن الضحية ترغب، في كثير من القضايا، في رد مطالبتها على الرغم من قوة مضمونها، وذلك خوفا من الزوج المعتدي.
117- وبغية تشجيع ضحايا الجرائم الجنسية على التقدم وعرض شكاواهم، قامت المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر 2004 بالحكم بعدم نشر أسماء من يقدمون الشكاوى فيما يتصل بالجرائم الجنسية، وذلك عقب التبرئة النهائية للمتهمين (قضية حاييم يانوس ضد دولة إسرائيل، 28 أيلول/سبتمبر 2004). وذكرت المحكمة أنها في حالة رفضها لما تقدمه الشاكية من مطالبات محددة، فإنه لا يجوز لها أن تواصل المضي في القضية وأن تحمي الشاكية ومصالحها (خصوصياتها وكرامتها وسمعتها). ومع هذا، فإن ثمة أهمية، قبل كل شيء، للصالح العام فيما يتصل بتشجيع المرأة على التقدم وعرض الشكوى. ورغبة المجتمع في الإفصاح عن المجرمين ستتعرض لضرر كبير في حالة نشر أسماء الشاكين، وحتى الشاكين كذبا.
مدى انتشار ظاهرة العنف العائلي
العنف العائلي - بيانات عامة
118- تفيد البيانات الأ خ يرة المقدمة من الدائرة الوطنية للعمل الاجتماعي بوزارة الصحة أنه يجري الإبلاغ كل عام عن 500 2 امرأة في المتوسط باعتبارهن من ضحايا العنف. وهذه الأرقام تستند إلى التقارير الواردة من المستشفيات والصناديق المعنية بالمرضى ووحدات رعاية الأم والطفل. وغالبية هؤلاء النساء (80 في المائة) يجري تحديدهن بسبب وجود إصابات جسدية، كما يجري تحديد 10 في المائة منهن عن طريق تقارير الاعتداء الجنسي، أما البقية فمن خلال الشكاوى المتعلقة بالإهمال وسائر أشكال المظالم.
119- ولقد اضطلعت وزارة الصحة بحلقات دراسية وتدريبية ومحاضرات من أجل تحسين إعداد أفراد المعونة الطبية في مجال التعرف على ضحايا العنف العائلي. وفيما بين عامي 2000 و 2003، شارك في هذه البرامج ما يزيد عن 000 7 من الأطباء والممرضين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم. وعلاوة على هذا، قامت وزارة الصحة أيضا ببرنامج يتضمن تشجيع العاملين بالمستشفيات على سؤال النساء عن احتمال حدوث عنف ما، بصرف النظر عن سبب إدخالهن. ولقد أصدر المدير العام للوزارة مؤخرا تعميما يلزم الأطباء بالقيام، كجزء من إجراءات الدخول العادية، بالاستفسار بشأن حوادث العنف السابقة.
120- ومن الخطوات الإضافية المتخذة لإرساء عملية التوعية بشأن العنف العائلي: تعميم مواد إخبارية وإرشادية على القائمين بأعمال الرعاية والإناث من ضحايا العنف؛ وتعزيز مكاتب الصحة الإقليمية والمستشفيات بمرشدين اجتماعيين ممن لديهم خبرة في ميدان تناول العنف العائلي؛ وإنشاء ثلاثة مراكز إقليمية لمعالجة النساء من ضحايا الاعتداءات الجنسية (في تل أبيب وحيفا وطبرية)؛ ومطالبة كافة العاملين في النظام الصحي باتخاذ إجراءات مهنية بعينها بشأن أعمال العنف والاعتداءات الجنسية؛ وتشكيل مراكز لتجميع المعلومات فيما يتصل بضحايا العنف العائلي وسوء المعاملة الجنسية والإهمال من القصَّر والمعوقين.
121- وقد أجرت هيئة النهوض بمركز المرأة دراسة استقصائية واسعة النطاق لاستكشاف مدى إلمام الجمهور بتحديد الدلائل المبكرة على العنف في الفترة السابق ة على الارتباط. ولقد تبين من هذه الدراسة أن إدراك الجمهور لهذه الدلائل في غاية الانخفاض، ومع هذا، فإن نسبة تبلغ 90 في المائة من النساء قد صرحت بأنه ستُنهي ما لها من علاقات في حالة التعرف على هذه المؤشرات. وقرابة الثلث من الجمهور قد أشارت إلى أنها تعرف أن ثمة عنفا زوجيا فيما بين من لهم من أصدقاء، كما أن نسبة 17 في المائة تقريبا من النساء قد تعرضت لعنف ما أثناء الفترة السابقة على الارتباط.
تناول الشرطة للعنف العائلي
122- تُبين سجلات الشرطة أن ثمة انخفاضا في عدد شكاوى العنف العائلي. ومن ثم، ففي عام 2003، تم تسجيل 267 20 حالة للعنف العائلي، مما يمثل انخفاضا مقداره 2.9 في المائة بالنسبة للحالات البالغة 857 20 التي وقعت في عام 2002. ومن بين هذه الحالات المسجلة، كانت هناك 468 15 حالة تتعلق بعنف جسدي، بالقياس إلى 058 16 حالة من حالات هذا العنف في عام 2002. والرسم البياني التالي يبين الجرائم التي سجلت بناء عليها حالات من حالات العنف الزوجي.
الرسم البياني 2 - حالات العنف الزوجي، 2003
المصدر : الشرطة الإسرائيلية، الجريمة في إسرائيل، 2003.
123- ولا يزال العنف العائلي يُشكل تهديدا للمرأة ولذات وجودها. وفي التسعة أشهر الأولى من عام 2004، قتلت 10 نساء على يد أزواجهن. والرسم البياني التالي يبين مدى الارتفاع في حوادث القتل على يد الأزواج.
الرسم البياني 3 - حالات قتل النساء على يد أزواجهن، 1994-2003
المصد ر: الشرطة الإسرائيلية، الجريمة في إسرائيل، 2003.
124- وكما جاء بالتفصيل في التقرير السابق، يوجد منذ عام 1998 نظام وطني للتحقيق يركز على العنف العائلي وحده، وهذا النظام يعمل بكافة أقسام الشرطة بجميع أنحاء البلد، وهو يضم 120 من المحققين المدربين بشكل خاص والمتخصصين في حالات العنف العائلي. وثمة 50 محققا آخر يعالجون هذه المسائل في أقسام الشرطة الأصغر حجما بالإضافة إلى عبء عملهم العادي. ويوجد بكل قسم للشرطة، ووفقا لحجم هذا القسم، ما يتراوح بين 2 و 7 من محققي العنف العائلي. ولقد خصصت تسعة مراكز من بين 120 مركزا للمحققات العربيات في الأقسام التي تخدم المجتمعات العربية، وهناك اليوم 18 محققا يتحدثون العربية و 14 يتحدثون الروسية و 3 يتحدثون الأمهرية. وبالإضافة إلى القيام بدورة تحضيرية لمدة أسبوع واحد، مما جاء في التقرير السابق، حيث تتضمن هذه الدورة معارف نظرية وعملية في النواحي الاجتماعية والقانونية للعنف العائلي إلى جانب شتى المباد ئ التوجيهية المتعلقة بالشرطة في هذا الميدان، فإنه يتم أيضا تنظيم حلقة دراسية سنوية للمحققين الجدد الذين يلتحقون بهذا النظام. وعلاوة على ذلك، فإنه تُعد حلقات تدريبية عن العنف العائلي (والجرائم الجنسية أيضا) من أجل رؤساء وحدات التحقيق، فضلا عن ضباط الأقسام والمحققين وضباط المراكز والدوريات ومن إليهم.
125- وفي أعقاب مطالبة من جانب قسم ضحايا الجرائم لدى الشرطة، اضطلعت إدارة علوم سلوكيات الشرطة بدراسة استقصائية مستفيضة عن مواقف محققي العنف العائلي وضباط الدوريات بشأن مختلف المواضيع المتصلة بالعنف ضد المرأة. ولقد تبين من هذه الدراسة أن المحققين يتسمون، عموما، بمواقف أكثر إيجابية إزاء النساء اللائي يتعرضن لضرب مبرح، وذلك بالقياس إلى ضباط الدوريات. وكلا الفئتان لديهما نفس المستوى من التصديق فيما يتصل بما يحفز المرأة على تقديم الشكوى. ومن رأي المحققين أن معالجة الشرطة للعنف العائلي تتصف بالفعالية. ولقد قارنت هذه الدراسة أيضا الاستقصاء الحالي باستقصاء سبق إجراؤه في عام 1993 لمضاهاة موقف الضباط من النساء اللائي يتعرضن للضرب بموقف المرشدين الاجتماعيين. وتبين هذه المقارنة بوضوح أن هناك تحسنا كبيرا في موقف ضباط الشرطة بصورة عامة، وأنه هناك أيضا تحسنا أكبر قدرا في موقف محققي العنف العائلي.
بيانات إضافية بشأن ممارسات الشرطة إزاء حالات العنف العائلي
126- ينبغي أن يُراعى أن أنظمة الشرطة الداخلية تفرض على أعضاء قوات الشرطة أن يقدموا حلولا عاجلة وناجعة في الحالات التي تتضمن انتهاك أوامر التقييد، وفقا لمستوى شدة الانتهاك والمخاطر المحتملة ذات الصلة.
مراكز معالجة ومنع العنف العائلي
127- إن ثمة زيادة ثابتة في عدد مراكز معالجة ومنع العنف العائلي، وعددها حتى اليوم 49 مركزا، مما يعني إنشاء 18 مركزا إضافيا منذ تقديم التقرير السابق. وفي عام 2004، عالجت هذه المراكز 947 6 أسرة (556 8 شخصا)، بزيادة مقدارها 13 في المائة عن عام 2003، ومن بين من تعرضوا للعلاج، كانت هناك نسبة 26 في المائة من الرجال و 65 في المائة من النساء و 9 في المائة من الأطفال الذين شهدوا العنف العائلي. ولقد نظمت المراكز ما مجموعه 266 من المجموعات العلاجية (بالقياس إلى 210 في عام 2003، مما يشكل زيادة تبلغ 27 في المائة). وعلاوة على هذا، فإن ثمة 15 من هذه المراكز تضم برامج لمكافحة العنف ضد المسنين. وبعض هذه المراكز تخضع للرابطات والمنظمات النسائية، ولكنها تحصل على كامل تمويلها من وزارة الشؤون الاجتماعية (بنسبة 75 في المائة) والسلطات المحلية (بنسبة 25 في المائة).
128- وفي 12 من البلديات المحلية، تم تعيين مرشدين اجتماعيين بأقسام الشرطة، بهدف إجراء مناقشات مع ضحايا العنف العائلي والقائمين بالاعتداءات وإحالتهم إلى هذه المراكز.
مآوي النساء اللائي يتعرض ن للتعذيب
129- توفر وزارة الشؤون الاجتماعية للنساء اللائي يتعرضن للضرب ثلاثة مراحل من مراحل الرعاية داخل المأوى. وكافة المآوي تعمل تحت إدارة الرابطات والمنظمات النسائية، ولكن تمويله ا يتأتى بالكامل من وزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات المحلية.
130- وتستهدف المرحلة الأولى النساء لدى بداية انتقالهن من مساكنهن إلى المآوي ذات الصلة، وهذه مرحلة ”شقق الاستقبال “، وتقع هذه الشقق في 5 بلديات: أفولا وأشدود وأشكلون وبير سبع وديمونة. وهذه الشقق مخصصة للنساء من جميع القطاعات، وهي مكيفة أيضا للنساء المعوقات. ومدة الإقامة في هذه الشقق محدودة بستة أسابيع، وفي عام 2004، أقامت 63 امرأة وقرابة 100 طفل في هذه الشقق، بزيادة تبلغ 43 في المائة بالقياس لعام 2002.
131- وفي المرحلة الثانية، يوجد 14 مأوى للنساء اللائي يتعرضن للضرب وأطفالهن. ولقد ضمت هذه المآوي 692 امرأة و 064 1 طفلا في عام 2004. ويوجد حاليا مأويان لخدمة القطاع العربي ومأوى واحد لليهوديات الأرثوذكسيات واليهوديات الأرثوذكسيا ت المتشددات. وبوسع أحد المأويين العربيين ومأوى آخر أيضا أن يستقبلا النساء المعوقات. وثمة مأوى إضافي يجري تجهيزه حاليا بالترتيبات اللازمة كيما يستوعب هؤلاء المعوقات. والمآوي موجودة بكافة أنحاء إسرائيل؛ وهي تتلقى النساء لمدة 24 ساعة يوميا.
132- وتوجد حاليا، في النهاية، 16 ”شقة انتقالية “ لمساعدة النساء في الانتقال مرة أخرى إلى الحياة خارج المأوى. وفي عام 2004ن استقبلت هذه الشقق 54 امرأة و 93 طفلا لفترة إقامة تتراوح بين 6 أشهر و 12 شهرا.
خطوط الاتصال في حالات الطوارئ
133 - يوجد حاليا خط اتصال وطني في حالات الطوارئ من أجل النساء اللائي يتعرضن للضرب وأطفالهن، وهو تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ومقدم من رابطة ”خطوط الطوارئ “. وفي عام 2004، تلقى هذا الخط 700 4 مكالمة من نساء ورجال وأطفال. وهذه الخدمة متاحة بالعبرية والعربية والروسية والأمهرية. وهناك خطوط إضافية عديدة تابعة لمنظمات غير حكومية، وتتلقى هذه الخطوط نفس هذه العدد من المكالمات تقريبا. ولقد أفاد الاتحاد الإسرائيلي لمراكز تقديم المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية أنه قد تلقى، أثناء الشهور التسعة الأولى من عام 2004، 600 5 تقريرا من نساء كن عرضة للاغتصاب والاعتداء الجنسي.
معاملة الرجال الذين يقومون بالضرب
134- توجد برامج عديدة سبق وضعها لمعالجة الرجال الذين يقومون بالضرب. ولقد وضعت دائرة السجون أطرا مختلفة لمعاملة من يرتكبون عنفا عائليا. ومن هذه البرامج، برنامج ”منزل الأمل “ الذي يستهدف تقليل مستوى العنف لدى النزلاء، وهذا البرنامج قائم في سجن هرمون. وثمة برنامجان مماثلان في سجني تزا لم ون وكارمل . وبالإضافة إلى ذلك، يلاح ظ أن مجموعات معاملة مرتكبي العنف العائلي تضطلع بأنشطتها في جميع السجون، حيث تقدم المساعدة اللازمة فيما يتصل بالإقرار بهذه المشكلة وتناولها.
العنف ضد المرأة في القطاع العربي
135- في عام 2003، قتلت ثلاث نساء عربيات باسم ما يُسمى ”شرف العائلة “. والقتل جريمة خطيرة، ويعاقب عليها بالسجن المؤبد. والشرطة الإسرائيلية، والنظام القانوني الإسرائيلي أيضا، ينظران إلى أي جريمة للقتل من هذا المنطلق، وهما يقومان بالتحقيق فيها على نحو فعال، بصرف النظر عن الدوافع المحركة للقاتل. والقانون الإسرائيلي لا يعترف بأن ظروف مخففة في حالات القتل هذه، وهو يقاضي ويتهم ويعاقب من يرتكبونها بكل صرامة.
المادة 6 - مكافحة استغلال المرأة
لمحة عامة
136- إسرائيل بلد من بلدان المقصد بالنسبة لضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء. وفي عام 2003، أشارت تقديرات الشرطة إلى أن ما يتراوح بين 2000 و 3000 امرأة يشتغلن بالبغاء في إسرائيل، وأن غالبيتهن من ضحايا الاتجار في الواقع. ووفقا لتقديرات الشرطة هذه، لوحظ أنه قد حدث، خلال عام 2004، هبوط ملحوظ في عدد المشتغلات بالبغاء، وخاصة بمنطقة تل أبيب، التي تُشكل الموقع الرئيسي لمثل هذه الأنشطة.
137- وضحايا الاتجار يجئن عادة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، والسبيل الرئيسي لهذا الاتجار يتمثل في التهريب غير المشروع عن طريق الحدود مع مصر. ومن جراء الإشراف الحازم، يلاحظ أن معدل الدخول من الموانئ البحرية والجوية الرسمية لا يكاد يذكر.
138- ودولة إسرائيل لا تتسامح مع ظاهرة الاتجار في الأشخاص، ولقد حاربت هذه الظاهرة في الماضي، وهي لا تزال تواصل القيام بذلك، بقوة متزايدة، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وهذه القضية تحظى بالأولوية لدى الحكومة. وفي السنوات الأربع الماضية، اضطلعت إسرائيل، بصفة خاصة، بجهود متزايدة لمنع الاتجار وحماية الضحايا ومعاقبة المجرمين.
المنع
الحملات الإعلامية
139- على صعيد المنع، كان هناك تركيز كبير على شن حملات إعلامية، فيما يتصل بالضحايا المحتملين وفيما يتصل بالجمهور عموما كذلك.
140- وأثناء الجزء الأخير من عام 2004، قامت وزارة الخارجية بحملة إعلامية بالبلدان الأصلية لضحايا الاتجار المحتملين من أجل تحذيرهم من تلك المخاطر والمضار التي ينطوي عليها دخول إسرائيل على نحو غير مشروع، إلى جانب تنبيههم إلى الفوارق الكبيرة بين ما يعد به المتجرون وبين الواقع المرير. وهذه الحملة تُعد من حملات تحديد السوابق، ولقد تلقت بالفعل تغذية عكسية إيجابية من منظمات قائمة في البلدان الأصلية.
141- وفي حقل المنع أيضا، نشرت وزارة العدل معلومات عن ظاهرة الاتجار وعن الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحتها، وذلك بالموقع الخاص بالوزارة على شبكة ”إنترنت “، وهي متاحة للجميع. وقد أبلغ الجمهور كذلك بهذه المعلومات عن طريق نشر إعلانات في صحيفتين يوميتين. وبالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير العدل ”رأيا “ بشأن مسألة الاتجار، وبوسع الجمهور أن يطلع عليه.
142- وكان ثمة عدد من الأفلام التسجيلية التي عُرضت في التلفزيون العام، وهذه الأفلام تستهدف زيادة الوعي بشأن قضية الاتجار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة التعليم والثقافة والرياضة تقوم بإدماج البرامج ذات الصلة في المناهج المدرسية.
مراقبة الحدود
143- في إطار الإشراف العام، يلاحظ أنه ليست هناك أهمية تُذكر للدخول عن طريق المواني الجوية والبحرية الرسمية. ويتمثل طريق الاتجاه الرئيسي في التهريب عبر الحدود مع مصر. وفي آذار/مارس 2003، شكلت وحدة شرطة جديدة تحت اسم ”وحدة رامون لشرطة الحدود “ من أجل رصد الحدود مع مصر بهدف منع تهريب الأشخاص والمخدرات والأسلحة. ولقد تلقت هذه الوحدة إرشادات خاصة بشأن معاملة من يشتبه في أنهم من ضحايا الاتجار. ولقد أدى الإنفاذ المعزز إلى تخفيض عدد الأشخاص المهربين عبر الحدود بنسبة 20 في المائة.
144- ولقد بُذلت جهود جادة في هذا المنحى. ومن جراء هذا النشاط المكثف، أُلقي القبض على 36 امرأة أثناء تهريبهن خلال الحدود المصرية إلى إسرائيل لأغراض البغاء.
الإطار القانوني
التشريع
145- الاتجار في الأشخاص محظور، بصورة محددة، بموجب القانون في إسرائيل. ويوجد في الواقع شرط بعينه في قانون العقوبات الإسرائيلي يقضي بحظر الاتجار في الأشخاص/ وهذا الشرط يتمثل في الفرع 203 ألف من قانون العقوبات الذ ي ينص على ما يلي:
(أ) ” إن بيع أو شراء شخص ما لتشغيله في البغاء أو لجعله وسيطا في بيع أو شراء أحد الأشخاص لهذا الغرض يقتضي فرض عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما؛ وفيما يتعلق بأغراض هذا الفرع، يلاحظ أن ”البيع “ أو ”الشراء “ يتضمن دفع تعويض في صورة أموال أو أشياء ذات قيمة أو خدمات أو أي مصالح أخرى.
(ب) وتسبيب مبارحة الشخص للدولة التي يعيش فيها من أجل العمل في البغاء يتطلب عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات “.
146- وإذا كان الضحية قاصرا، فإن العقوبة تتحول إلى السجن لمدة 20 عاما. وتندرج جرائم الاتجار أيضا، بوصفها جرائم إسنادية، في قانون حظر تبيض الأموال لعام 2000.
147- وثمة عدد من القوانين، التي صدرت أخيرا، قد ساعدت في المعركة الدائرة ضد الاتجار. وعلى سبيل المثال، هناك قانون يمثل نقطة تحول، وهو قانون يناهض الجريمة المنظمة، وعنوانه ”قانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2003، وهو يصنف الاتجار في الأشخاص باعتباره جناية من الجنايات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه في حالة ارتكاب جريمة ما في إطار منظمة إجرامية، فإن مرتكب الجريمة يتعرض لعقوبة تبلغ ضعف فترة العقوبة المحددة بموجب قانون العقوبات ذي الصلة (بحد أقصي يبلغ السجن لمدة 25 عاما)، حتى وإن لم يكن النشاط ذو الصلة واردا في القانون الجديد. وثمة عقوبات قاسية لجرائم الاتجار المقترفة في إطار الجريمة المنظمة - إلى حد السجن لمدة 25 عاما.
148- وعلاوة على هذا، فقد صدرت تعليمات أخرى لقصر الحد الأدنى لعقوبة المتجرين على ربع فترة الحد الأقصى لهذه العقوبة، مما يجيز توجيه الاتهام للمواطنين أو للمقيمين الذين يرتكبون جرائم من جرائم الاتجار في خارج البلد، حتى ولو كان مثل هذا النشاط مشروعا في سياق الولاية القضائية الأجنبية، مما يُعجل بتقديم شهادة مبكرة من جانب الضحايا، ومما يسمح لهؤلاء الضحايا بالشهادة في غيبة المتهم.
149- وثمة عدد من مشاريع القوانين التي سبق اقتراحها لمكافحة الاتجار في الأشخاص، وهي تتضمن مشروع قانون واسع النطاق يحتوي على أحكام موضوعية وإجرائية. ولقد مر هذا المشروع بقراءة أولية، وقد بدأت لجنة الدستور والقانون في التداول بشأنه استعدادا للقراءة الأولى المتعلقة به.
التحقيق والمقاضاة
أنشطة الشرطة
150- هناك تعاون بين الشرطة الإسرائيلية والشرطة في البلدان الأصلية، ولقد مهد هذا بالتالي لتسليم متجر رئيسي أثناء عام 2004. وقد أعلن رئيس الشرطة أن ثمة أولوية عليا في عام 2004 تتمثل في مكافحة الجريمة المنظمة، بما فيها الاتجار في الأشخاص. ومن ثم، فإن الشرطة قد كرست جهودا متزايدة من أجل إغلاق بيوت الدعارة وإلقاء القبض على المجرمين المتورطين في عمليات البغاء والاتجار.
151- وتقتضي سياسة الشرطة في هذا الصدد تعزيز التنسيق مع وحدات إنفاذ القوانين الاقتصادية، مثل الهيئات الضريبية والوكالة المعنية بمكافحة تبييض الأموال، فيما يتصل بعمليات الجريمة المنظمة بصفة عامة وجرائم الاتجار بصفة خاصة.
152- وما فتئ يظهر تعاون إيجابي بين قوات الشرطة الإسرائيلية وقوات شرطة ألمانيا وروسيا وأوكرانيا. وفي وقت متأخر، اضطلعت ألمانيا بتحقيق مع مواطنين إسرائيليين من أصل روسي بشأن المشاركة في جماعات من جماعات الجريمة المنظمة والاتجار بالنساء. وكانت ثمة اعتقالات عديدة فيما يتصل بهذا الأمر. ولقد قامت إسرائيل بمساعدة قوات الشرطة الألمانية من خلال تقديم مواد تتعلق بالاستخبارات وإرسال محققين أيضا.
الجدول 1 - أنشطة الشرطة ضد المتجرين
|
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
عدد المحققين |
67 |
51 |
50 |
|
عدد المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم |
92 |
92 |
109 |
|
عدد المتهمين الذين تم اعتقالهم طوال فترة المحاكمة |
55 |
65 |
72 |
|
عدد الشهود الذين تم استيعابهم في أماكن الإقامة التي تمولها الشرطة |
130 |
114 |
166 في المأوى |
المصدر : الشرطة الإسرائيلية، كانون الثاني/يناير 2005.
153- وفي أعقاب هذا النشاط المكثف، هبط عدد الضحايا الذين تعرضوا للاتجار هبوطا ملموسا خلال عام 2004، وفقا لتقديرات الشرطة.
أعمال المقاضاة
154- طوال عام 2003، قدم مكتب المدعي الحكومي ما يزيد عن 45 اتهاما. وأثناء الفترة من آذار/مارس 2003 إلى شباط/فبراير 2004، قدم الادعاء ما يناهز 53 اتهاما تتعلق بالاتجار في الأشخاص لأغراض البغاء وجرائم أخرى ذات صلة، مما شمل أكثر من 90 متهما.
155- ووفقا للسجلات الموفرة من إدارة المحاكم، قدم الادعاء، خلال عام 2004، 89 اتهاما تتصل بالاتجار في الأشخاص لأغراض البغاء وجرائم أخرى ذات صلة.
156- وثمة اتهامات عديدة من الاتهامات التي قُدمت في عام 2004 تشمل جرائم للجريمة المنظمة وجرائم للاتجار أيضا. وفي كثير من هذه الاتهامات، أدرجت مطالبة بمصادرة الأموال المكتسبة من ارتكاب هذه الجرائم. وفي إحدى الحالات، كانت هناك مطالبة بمصادرة الممتلكات والسيارات أيضا. وهذا تطور هام، حيث يتعذر القضاء على الاتجار دون اقتلاع جذوره الاقتصادية.
157- والادعاء يحبذ الأخذ بتفسير واسع النطاق للفرع 203 ألف من القانون الجنائي (جرائم الاتجار) في المحاكم، ولقد عمل على تشديد الجزاءات ضد المتجرين، مما يتضمن سداد تعويضات للضحايا. ومن ثم، فلقد انتهت قضايا عديدة بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على القائمين بالاتجار.
المحاكم
158- منذ صدور التشريع ذي الصلة في عام 2004، يلاحظ أن المحاكم قد قامت بتفسيره بأسلوب واسع النطاق، مما أفضى إلى إدانة المتجرين رغم ما بذله محاميي الدفاع من جهود لتسليط الضوء على نص القانون، لا على مضمونه. ولقد أبدت المحاكم أيضا تقهما وإدراكا معززين لمدى خطورة هذه الجريمة ولضرورة الأخذ بجزاءات أشد صرامة. ولقد قامت المحاكم، على نحو واضح ومتكرر، بالتشديد على نطاق خطورة جرائم الاتجار، كما أنها أعربت عن رأي مفاده أنها ملتزمة بفرض عقوبات حازمة من أجل إبراز تلك العقوبة القصوى الصارمة الواردة في القانون (السجن لمدة 16 عاما).
159- وبالإضافة إلى فرض جزاءات صارمة، وفقا للفرع 77 من قانون العقوبات، يجوز للمحاكم أيضا أن تقرر دفع تعويض لضحايا الجرائم المعنية، بحد أقصى يبلغ 000 228 شاقل جديد إزاء كل جريمة. وثمة اتجاه متزايد لدى المحاكم نحو تقرير سداد تعويض لضحايا الاتجار. ومن الجدير بالذكر أن هذا الموقف الحازم للمحاكم وارد على نحو جلي في قضايا الجرائم ذات الصلة أيضا.
لجنة التحقيقات المبدئية فيما يتصل بالاتجار بالنساء
160- من العوامل الرئيسية التي تُسهم في مكافحة الاتجار بالأشخاص، سواء على صعيد التشريع أم على صعيد زيادة الوعي العام، تلك الأنشطة التي تنهض بها لجنة التحقيقات المبدئية فيما يتصل بالاتجار بالنساء. ولجنة التحقيقات البرلمانية هذه، التي كانت لجنة مؤقتة تضطلع بالعمل لفترة محدودة، قد أصبحت مؤخرا لجنة فرعية دائمة تابعة للجنة ديوان المظالم الحكومية بالكنيست. وهذا يشير إلى اعتراف الكنيست، في أعلى مستوياته، بالأهمية المستمرة لهذه اللجنة.
161- واللجنة تقوم بأنشطتها في حقل التشريع، ولقد اقترحت كثيرا من مشاريع القوانين، وهي تُشكل بالضرورة محفلا يضم مختلف الوزارات لمناقشة القضايا ذات الصلة والسبل المتاحة أمامها للعمل فيما بينها ومع المنظمات غير الحكومية من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار.
الحالة الراهنة
فرض العقوبات
فرض عقوبات صارمة
162- منذ سن الفرع 203 آلف ، ما فتئت هناك زيادة مطردة في معاقبة جرائم الاتجار، وفي السنتين الأخيرتين، صدرت ضد المتجرين مجموعة من الأحكام البالغة الصرامة. ولقد قامت المحاكم، على نحو واضح ومتكرر، بالتشديد على مدى خطورة جرائم الاتجار، وكان من رأيها أنها ملتزمة بفرض جزاءات حازمة لإبراز تلك العقوبة القصوى الرادعة المذكورة في القانون (16 عاما من السجن). وفي قضية دولة إسرائيل ضد سراغي بن فيكتور زل وتزك ي وآخرين (1 شباط/فبراير 2005)، أصدرت المحكمة جزاءات صارمة وفقا لمضمون القانون، ولقد تلقى المتهم الأول عقوبة بالسجن لمدة 13 عاما ودفع تعويض مقداره 000 25 شاقل جديد لكل من الضحايا، كما حُكم على المتهم الثاني بالسجن لفترة 6 سنوات ودفع تعويض يبلغ 000 15 شاقل جديد لكل من الضحايا. وفي قضية دولة إسرائيل ضد موردخاي (8 شباط/فبراير 2005)، فرضت المحكمة كذلك على المتهم عقوبة السجن لمدة 12 عاما إزاء اتهامه بالاتجار. وفي قضية أخيرة، وهي قضية دولة إسرائيل ضد غينادي روزلوفتز وآخرين (14 آذار/مارس 2005)، كانت ثمة عقوبات صارمة ضد المتهمين. ولقد لقي المتهم الأول عقوبة بالسجن طيلة 12 عاما، والسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ. ودفع تعويض يبلغ 000 15 شاقل جديد لكل من الضحايا العشرة، وسداد غرامة تصل إلى 000 50 شاقل جديد أو السجن لمدة 6 أشهر على نحو بديل، مع مصادرة مبلغ 000 200 شاقل جديد. وحكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف، وبالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام ونصف، وبغرامة مقدارها 000 20 شاقل جديد أو السجن لفترة ثلاثة أشهر.
163- وفي حكم من الأحكام التي تُعد بمثابة نقطة تحول، والتي صدرت هذا العام، يُلاحظ أن المحكمة العليا قد وضعت سياسة لإصدار الأحكام في القضايا التي لا يكون فيها الاتجار مصحوبا بالعنف الصريح. ففي قضية دولة إسرائيل ضد الكساندر شالوم ميلوكوندوف (23 أيلول/سبت م بر 2004) التي عم د ت فيها المحكم ة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 12 عاما، ذكرت المحكمة أن موافقة المرأة لا أهمية لها بالنسبة لجريمة الاتجار، وأن هذه الجريمة تبلغ من البشاعة حدا يبيح فرض عقوبات متشددة على مرتكبيها حتى وإن لم يلجؤوا إلى العنف على نحو صريح.
تعويض ضحايا الجرائم
164- وفقا للفرع 77 من قانون العقوبات، يحق للمحاكم أن تقرر سداد تعويض لضحايا الجرائم بحد أقصى يبلغ 000 228 شاقل جديد للجريمة الواحدة. وثمة اتجاه مطرد لدى المحاكم بأن تقضي بدفع تعويض لضحايا الاتجار. وغالبية القضايا التي بتت فيها المحاكم قد تضمنت تعويضا للضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبالغ التعويضات الأخيرة التي تقررت كانت كبيرة نسبيا. ففي قضية شخص مجهول ضد دولة إسرائيل (10 حزيران/يونيه 2004)، حكمت المحكمة بدفع مبلغ 000 25 شاقل جديد للضحية. وفي قضية دولة إسرائيل فلاديمير فابا بن نيسون حاييموف وآخرين (15 حزيران/يونيه 2004)، قررت المحكمة أن يدفع أحد المتهمين مبلغ 000 15 شاقل جديد لضحيتين من الضحايا، وأن يدفع كل من المتهمين مبلغ 500 7 شاقل جديد للضحايا الأربعة الآخرين. وفي قضية دولة إسرائيل ضد سراغي بن فيكتور زلوتزكي وآخرين (1 شباط/فبراير 2005)، طُلب إلى كل ضحية من الضحايا أن تحصل على ما مجموعه 000 450 شاقل جديد من المتهمين. وفي قضية دولة إسرائيل ضد غينادي بوسلوفتز وآخرين (14 آذار/مارس 2005)، صدر أمر للمتهم الأول بأن يدفع مبلغ 000 15 شاقل جديد لكل من الضحايا العشر.
الحماية والبعد الإنساني
المأوى
165- أنشئ مأوى لضحايا الاتجار، وهذا المأوى ما فتئ يعمل منذ 15 شباط/ فبراير2004. وهو يتسع لما يبلغ 50 من الأفراد، ويوفر بيئة داعمة، وييسر الوصول إلى المساعدة النفسية والاجتماعية والطبية والقانونية. ويعمل هذا المأوى منذ وقت قريب بكامل طاقته. وهو يخضع لمسؤولية وإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ومع هذا فإنه يُدار على يد منظمات غير حكومية.
مساعدة الضحايا خارج نطاق المأوى
166- الإسكان - يجري إسكان الضحايا اللائي لا يقمن في المأوى بعدد من الأماكن. وبصفة عامة، لا تتم إقامتهن في السجون. ومن لا يردن الإدلاء بالشهادة ولا يقمن بالمأوى يتم وضعهن في واحد من الأماكن التالية: مرفق ” ميكال “ لداخلي البلد على نحو غير مشروع بالهاديرا، ومرفق ز وهار بالجنوب، وسجن ماسيهو داخل قسم خاص للمهاجرين غير القانونيين. وفي كافة أماكن الاحتجاز هذه، يلاحظ أن الظروف مواتية على نسبي، وأن الضحايا تُخطرن بحقوقهن، وأنه يسمح لممثلي المنظمات غير الحكومية بالوصول إليهن لتقديم ما يلزم من مساعدة، وأن ثمة محاولات للإصغاء لمطالب الضحايا.
167- الخدمات الطبية - تحصل الضحايا التي لا تقيم في المأوى على الاحتياجات الأساسية والرعاية الطبية في إطار مرافق إدارة الهجرة. ومستشفى إيشاسلوف بتل أبيب ومستشفى شاري تزيديك بالقدس تزودان النساء بالخدمات الطبية الضرورية. وبوسع هؤلاء النساء أن يتلقين معونة طبية طارئة غير مشروطة من أي غرفة من غرف الطوارئ بالبلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهن يواصلن أهلية الحصول على الخدمات الطبية المتعلقة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس في المستوصفين الخاصين بذلك في إطار مركز لفينسكي الطبي بتل أبيب وحيفا.
168- تقدير المخاطر - إذا كان هناك ما يثبت أن ثمة خطرا ما يحيق بإحدى ضحايا الاتجار، فإن مخابرات الشرطة تقوم بمساعدة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومندوبي الشرطة الإسرائيلية بالخارج بإعداد تقييم لحالة الخطر التي تحيط بها في إسرائيل وفي بلدها الأصلي. وإذا ما تبين أن هناك خطورة عليها في بلدها الأصلي، تجرى المحاولات اللازمة لإيجاد حل ما، من خلال الاتصال، على سبيل المثال، بمنظمة الهجرة الدولية أو المنظمات غير الحكومية في البلد الأصلي من أجل تهيئة مسكن آمن وبرنامج لإعادة التأهيل.
169- وفي حالتين من الحالات التي بُحثت في عام 2004، توصلت الشرطة إلى نتيجة مفادها أن الم زاع م ذات الصلة لها ما يبررها، ومن ثم، فإن النساء المعنيات لم تتم إعادتهن إلى بلداهن الأصلية.
التنسيق
170- في 28 أيلول/سبتمبر 2003، قررت الحكومة أن تُشكل لجنة من المدراء العامين لوضع سياسات وبرامج فيما يتعلق بالاتجار في ميداني المنع وحماية حقوق الضحايا. وفي قرار الحكومة هذا، طُلب إلى وزير العدل أن يُعيِّن منسقا لتولي أعمال المنع، فضلا عن حماية الضحايا. وخلال العامين الماضيين، ك ان هناك بالفعل منسق يعمل تحت إشراف وزارة العدل على تنسيق جهود سائر المكاتب الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجال تشجيع حقوق الضحايا إلى أقصى حد ممكن. وقد ساعد هذا في إيجاد حلول لمجموعة كبيرة من المشاكل العاجلة والشخصية إلى جانب ما ظهر من مسائل أخرى، وذلك من خلال مساعدة الهيئات الحكومية ذات الصلة. وسوف يُعيِّن، في الوقت الحالي، منسق جديد.
التأشيرات
171- في السنوات القليلة الماضية، كانت وزارة الداخلية تمنح تأشيرات مؤقتة لضحايا الاتجار لفترة أولية (قابلة للتجديد) تبلغ 6 أشهر. وفي عام 2004، وافق وزير الداخلية السابق على جميع طلبات التأشيرات المؤقتة، التي قدمتها الضحايا التي أدلت بشهادتها. وكافة الضحايا المقيمات في المأوى يحصلن تلقائيا على تأشيرات مؤقتة. وعلاوة على هذا ، فإن الوزير ال س ابق قد أصدر بيانا من بيانات السياسة العامة يقضي، بصورة إجمالية، بأن تُمنح الضحايا اللائي أدلين بشهادت ه ن تأشيرات مؤقتة تتضمن تصاريح للعمل. وبالإضافة إلى ذلك، قام الوزير في إحدى الحالات، وفي أعقاب توصية من جانب المحكمة، بمنح تأشيرة لمدة سنتين لضحية من ضحايا الاتجار كان قد سبق أن تبين لها أنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
المحاكم
172- ما فتئت المحكمة العليا في طليعة المطالبين بالتغيير، ولقد ذكرت صراحة في مناسبات عديدة أن الاتجار يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وأن جريمة الاتجار يجب أن تُفسَّر على نحو واسع النطاق وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار وقانون حقوق الإنسان الأساسية. وبالإضافة إلى هذا، شرعت المحاكم في وضع نهج لدفع تعويضات لضحايا الاتجار. في قضية دولة إسرائيل ضد برشتاين (7 حزيران/يونيه 2004)، أبرزت المحكمة أيضا معنى مفهوم ”الوسيط “ في جريمة الاتجار. ولقد فُسرت هذه الجريمة، على نحو واسع النطاق، بأنها لا تتطلب دليلا مباشرا على تبادل أموال ما. وثمة تطور هام آخر يتضمن تطبيق قانون الاغتصاب على حالات الاتجار بصورة أكثر عمومية. وفي مثل هذه الحالات، يجوز أن تُعتبر العلا ق ات الجنسية بين المتجر والمرأة الخاضعة لسيطرته من قبيل الاغتصاب على الرغم من عدم رفض المرأة لها أو إبداء اعتراض مادي إزاءها (قضية دولة إسرائيل ضد سراغي بن فيكتور زلوتزكي وآخرين).
المساعدة القانونية
173- في آب/أغسطس 2003، دخلت حيز النفاذ تشريعات من شأنها أن تؤهل الضحايا للحصول على تمثيل من قبل محامين من شُعبة المساعدة القانونية بوزارة العدل في القضايا المدنية التي تُرفع ضد المتجرين فيما يتصل ببعض الجلسات الإدارية. وهذه التشريعات لا تتطلب أهلية مالية إلزامية، وسوف يتم تطبيقها على نحو تدريجي.
الشرطة
174- وأبدت الشرطة إدراكا متزايدا لحقوق الضحايا، كما أنها قد أصدرت مبادئ توجيهية لحماية هذه الحقوق. ومن المحظور بصورة عامة، على سبيل المثال، أن تُعتقل ضحايا الاتجار أو أن يتم تقصي أمرهن بناء على الاشتباه في ارتكابهن لجرائم تكميلية تتعلق بمركزهن في البلد، من قبيل الدخول على نحو غير مشروع. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للشرطة أن تعمد إلى انتزاع شكاوى ما بشأن الاتجار، كما يجري تذكيرها دائما بعدم إمكانية إبقاء الضحايا اللائي يدلين بشهادتهن رهن الاحتجاز.
175- وتوفر الشرطة أيضا المساعدة اللازمة لحماية الضحايا، بالاضطلاع بتقييمات للمخاطر ذات الصلة، وذلك في الحالات التي تزعم فيها الضحية أن ثمة خطرا سوف يحيق بها أو بأسرتها إذا أعيدت إلى بلدها الأصلي. ويتولى المحققون، علاوة على هذا، تناول الضحايا في إطار من التفهم بشكل عام.
التعليم والتوعية والتعاون
الدراسة والتدريب
176- يتلقى محققو الشرطة، على أساس سنوي، تدريبا خاصا بشأن تناول حالات الاتجار، ولقد اضطلعت مدرسة تعليم الشرطة بشكل مستمر، مؤخرا، ببرنامجين يتصلان بالاتجار. وقد تمثل أحد هذين البرنامجين في تكريس أسبوع للجريمة المنظمة، مما تضمن حلقات الاتجار (كانون الأول/ديسمبر 2004). أما البرنامج الثاني، فإنه يشمل تخصيص أسبوع للاتجار بالأشخاص، في شباط/فبراير 2005. ولقد نظم معهد التدريب القانوني للمحامين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل حلقة دراسية عن تأثير القانون الدولي على القانون الجنائي، في 3 شباط/فبراير 2005، حيث تضمنت هذه الحلقة محاضرة عن الاتجار بالأشخاص. وكل من المدرسة والمعهد قد زود المحققين والمدعين العامين بتدريب بشأن الاتجار في السنوات الأربع الماضية.
التعاون مع المنظمات غير الحكومية
177- تعلق الحكومة أهمية كبيرة على الاحتفاظ بقنوات اتصالات مستمرة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عموما فيما يتصل بقضية الاتجار. وبغية تحقيق هذا الهدف، تتعاون الحكومة مع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في مختلف الميادين، من قبيل منع الاتجا ر وحماية ضحاياه. وثمة حوار دائم بين فروع الحكومة والمنظمات غير الحكومية بشأن قضية الاتجار. وقد أفضى هذا التبادل إلى الاضطلاع بمبادرات تشريعية واتخاذ إجراءات مشتركة.
178- وتتولى المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية إعداد مناسبات لزيادة التوعية في ميدان قضية الاتجار بالأشخاص، ويجري عقد اجتماعات مختلفة على صعيد القواعد الشعبية فيما بين ممثلي الحكومة وممثلي المنظمات غير الحكومية.
المؤتمرات والتعاون على الصعيد الدولي
179- تهتم حكومة إسرائيل، إلى حد كبير، بالمشاركة في المبادرات ذات الصلة على الساحة الدولية. وتقوم الحكومة بالتنسيق والمساهمة فيما يتصل بالعديد من الأفرقة العاملة والجهود القائمة، على الصعيد الدولي، من أجل منع ورصد ومكافحة الاتجار.
180- وتعمل الشرطة الإسرائيلية في تقارب وثيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال الاتجار. وتضطلع هذه الشرطة بتعاون مباشر مع العديد من بلدان المنشأ والبلدان الأخرى، عن طريق ممثليها في الخارج. وخلال عام 2004، كان هناك تعاون بارز مع قوات الشرطة الأجنبية في العديد من الحالات، وذلك ببلدان تتضمن روسيا وأوكرانيا وألمانيا.
تورط القصَّر في البغاء
181- تُشير الأرقام الحالي ة إلى أن ثمة نسبة تتراوح بين 10 في المائة و 12 في المائة من القاصرات، اللائي يخضعن لرعاية الدائرة المعنية بالنساء والقاصرات في وزارة الشؤون الاجتماعية، متورطة في أعمال البغاء (حوالي 45 من القاصرات). وكان ثمة تعرض لشتى أنواع الاستغلال الجنسي التجاري من قبل عدد غير معروف من القاصرات، ويُقدر هذا العدد بالمئات من جانب اللجنة المشتركة بين الوزارات والمنظمات والمعنية بهذه المسألة.
برامج إعادة تأهيل النساء والقاصرات المنكوبات
182- كما سبق القول في التقرير السابق، لا توجد برامج إعادة تأهيل مخصصة للقاصرات والنساء المعرضات للاستغلال الجنسي. وبرنامج إعادة تأهيل القاصرات الرئيسي هو الدائرة المعنية بالقاصرات المنكوبات في وزارة الشؤون الاجتماعية. وتقوم هذه الدائرة بمعالجة القاصرات اللائي تتراوح أعمارهن بين 13 و 21 سنة في القطاع اليهودي، وحتى سن 25 سنة في القطاع العربي. وفي عام 2000، قامت الشُعبة على نحو إجمالي بمعالجة 000 17 من القاصرات.
المادة 7 - الحياة السياسية والعامة
المرأة في الحياة السياسية بإسرائيل
183- يحق للمرأة في إسرائيل أن تصوت في جميع الانتخابات، وأن يجري انتخابه ا لكل وظيفة عامة، كما يحق لها أيضا أن تشغل المناصب المنتخبة على يد الجمهور، وهي تُشارك في صوغ جميع جوانب السياسات الحكومية، وكذلك في تنفيذها، مما هو وارد بالتفصيل طوال هذه المادة.
184- وتمثيل النساء في الحياة السياسية بإسرائيل قد تقدم في جميع المجالات، رغم أنه لا تزال هناك فجوة بين تمثيل الرجال والنساء في بعض مجالات الحياة السياسية.
تمثيل المرأة في الكنيست
185- توجد 18 عضوة في الكنيست السادس عشر الحالي، مما يمثل 15 في المائة من أعضاء الكنيست - وهذه أعلى نسبة حتى الآن. ويضم الكنيست الحالي امرأة من الأعضاء تعمل بوصفها نائبة رئيس الكنيست، كما توجد أربع نساء يرأسن لجانا من لجان الكنيست، وهناك امرأتان ترأسان لجنتين فرعيتين.
المرأة في الحكومة
186- تشمل الحكومة التاسعة والعشرين الحالية، التي يرأسها السيد أرييل شارون رئيس الوزراء، ثلاث نساء وزيرات (العدل والتعليم والاتصالات). وبالإضافة إلى هذا، توجد 5 نساء يعملن كمديرات عامات في مختلف الوزارات الحكومية. وهناك أيضا في الوقت الراهن أربع نساء يشغلن منصب نائب وزير.
المرأة في السلطة المحلية
187- رغم أن النساء يُشكلن حوالي 60 في المائة من العاملين في السلطات المحلية، فإن 4 في المائة منهن فقط يشغلن مناصب رفيعة.
188- ولقد انتخبت 207 امرأة لمجالس السلطات المحلية في الانتخابات الأخيرة - مما يُشكل 10.3 في المائة من جميع المنتخبين. وبصفة عامة، تم اختيار النساء للمجالس في 87 من السلطات المحلية التي يبلغ عددها 158. وبالتالي، فإن النسبة المئوية للنساء في مجالس السلطات المحلية اليهودية تصل إلى 14.2 في المائة، وفي نفس الوقت، يلاحظ أن النساء العربيات لا يُشكلن سوى 0.5 في المائة في هذه المجالس. وعلى نحو مماثل، كان هناك انتخاب للنساء في 82 في المائة من السلطات المحلية اليهودية، وفي 4 في المائة فقط بالسلطات المحلية العربية. وهذا الفارق يُفسَّر عادة باعتباره راجعا إلى عوامل اجتماعية - ثقافية مختلفة، من قبيل الدين والتقاليد المحلية، مع مراعاة أن دور المرأة، في بعض من مجتمعات الأقليات، لا يزال محدودا بشكل ما عند النظر إلى مناصب الخدمة العامة.
189- وينبغي أن يراعى أن هيئة النهوض بمركز المرأة تعمل على زيادة مشاركة المرأة في البلديات. ويجري القيام بهذا عن طريق تعزيز المعارف وزيادة التوعية بشأن مشاركة المرأة في السياسات المحلية، وإعداد ”احتياطي من النساء “ من أجل الانتخابات المحلية المقبلة، ولا سيما في القطاع العربي. وكانت ثمة نداءات أيضا من جانب الهيئة واتحاد السلطات المحلية بهدف تعيين نساء في المناصب الرفيعة بالمؤسسات البلدية.
المرأة في الخدمة المدنية
رتب المرأة في سلك الخدمة المدنية
190- تحتفظ المرأة بالأغلبية المطلقة في المهن التالية بالخدمة المدنية: التمريض (85 في المائة)، وأخصائيو الكيمياء الحيوية - المهندسون (84 في المائة)، والمرشدون الاجتماعيون (84 في المائة)، والعاملون في مجال الدعوة (66 في المائة)، والقانونيون (66 في المائة) والإداريون (63 في المائة).
191- ورغم أن النساء يُشكلن 64 في المائة من العاملين بالخدمة المدنية، فإن تمثيلهن بالمناصب الرفيعة لا يزال منخفضا نسبيا. ونسبة النساء في أعلى ثلاث رتب بالوظائف العليا في الخدمة المدنية، التي تُشكل المورد الرئيسي للمدراء، قد ظلت على حالها منذ تقديم التقرير السابق. وفي عام 2003، كان مجموع النساء يُشكل 40 في المائة من الرتب العليا و 72 في المائة من القوى العاملة بأدنى الرتب.
العروض في الخدمة المدنية
192- إن ثمة تعديل هام في هذا المجال، وهو سن قانو ن العروض العامة (التعديل رقم 12 منذ عام 2002)، الذي يتصل بالعروض الحكومية المتعلقة بشراء السلع والعقارات والخدمات، والذي يحظر التمييز فيما بين المرشحين في عروض الحكومة لأسباب بعينها تشمل نوع الجنس والاتجاه الجنسي والمركز الشخصي والوالدية.
193- وخلال الأعوام الأربعة الماضية، انكمشت الفجوات القائمة بين الرجال والنساء فيما يتصل بالمشاركة في عروض الوظائف الداخلية بالخدمة المدنية، سواء بالنسبة لمن يُرشحون أم لم يُعينون. وكان عدد المرشحات من النساء يفوق عدد الرجال سنويا منذ عام 2000، وذلك بنسبة 62.36 في المائة في عام 2003. وهذا الاتجاه واضح أيضا في تعيين النساء في مناصب الخدمة المدنية، حيث كانت هناك 61.52 في المائة من النساء المُعيَّنات في عام 2003. ولقد تحسن الموقف أيضا في العطاءات الحكومية، حيث شكلت النساء 49.11 في المائة من المرشحين في عام 2003، كما أنهن قد مثلن 53.50 في المائة من التعيينات الجديدة. ومع هذا، فإنه لا يزال هناك فارق ضئيل لصالح الرجال (فيما يتعلق بارتفاع نسبتهم المئوية في الخدمة العامة بشكل إجمالي).
194- ولقد أضافت لجنة الخدمة المدنية جزءا في إعلانات العطاءات بشأن العمل الإيجابي فيما يتعلق بالمرأ ة ، حيث وفرت تدابير خاصة من أجل المرأة ووضعت برامج تعليمية بشأن قضية العمل الإيجابي للمرأة وأعضاء لجان العطاءات.
المرأة في المناصب الرئيسية في الحياة الاقتصادية والعامة بإسرائي ل
195- في نهاية عام 2002، قام الكنيست بتعديل قانون التخطيط والبناء، حيث أضاف ممثلة إلزامية للمنظمات النسائية في المجلس الوطني للتخطيط والبناء من أجل إدماج قضايا المرأة في البرنامج العام لأعمال التخطيط والبناء.
196- وينص قانون الانتخابات الجديد للجان العاملين في ”هيستادروت “، وهي أكبر منظمة للعاملين في إسرائيل، على تفضيل المرأة المرشحة التي تحصل على 50 في المائة من الأصوات على الرجل الذي يناظرها في الشركات التي تقوم بتشغيل ما يزيد عن 300 من العاملين، مع وجود 25 في المائة على الأقل من النساء. وينص هذا القانون أيضا على أن تكون نسبة 30 في المائة على الأقل من أعضاء لجان العاملين من كلا الجنسين.
القضاء
197- لا يزال عدد القاضيات من النساء في تزايد مستمر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، كانت هناك 262 قاضية من بين مجموع القضاة البالغ 542 (أي 48.3 في المائة بالسلك القضائي بإسرائيل). ولقد ارتفع عدد القاضيات بالمحكمة العليا إلى نسبة 41 في المائة (5 من 12 قضاة المحكمة العليا الدائمين). ولا تزال النساء يُشكلن غالبية قضاة العمل المهنيين (67.3 في المائة من القضاة و 57.1 في المائة من المسجلين)، وقرابة نصف قضاة المحاكم الإقليمية (41.3 في المائة) وقرابة النصف أيضا من قضاة المحاكم الجزئية (48.7 في المائة) وما يزيد عن نصف المسجلين في كلا الهيئتين (56.9 في المائة). ولقد زادت النساء كذلك من دورهن كممثلات للجمهور في المحاكم العمالية (حيث يصلن إلى 14.8 في المائة) وهن يمثلن اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، جنبا إلى جنب مع القضاة المهنيين.
198- المهنة القانونية - كما ورد بالتفصيل في التقرير السابق، يلاحظ أن النساء، في القطاع العام، لا زلن بمثابة الأغلبية في المهنة القانونية. فالمدعي العام، الذي أحيل إلى التقاعد، كان امرأة، وفي تموز/يوليه 2004، كانت توجد من بين المستشارين القانونيين في وزارة العدل، البالغ عددهم 169، 113 امرأة (66.9 في المائة)، كما أن ثمة نسبة مماثلة من النساء كانت تعمل في مكتبي المدعي العام والنائب العام (432 امرأة بالقياس إلى 210 رجلا) ومكتب محاميي الخدمات العامة (33 امرأة بالقياس إلى 15 رجلا). وكانت توجد أيضا 201 من المتدربات القانونيات بالمقارنة بـ 120 من المتدربين القانونيين، فضلا عن 22 امرأة في الرتبة الرفيعة التي تعادل رتبة القضاة بالقياس إلى 8 فقط من الرجال.
المؤسسات الحكومية
199- كما جاء في التقرير السابق، يُلاحظ أن تمثيل المرأة في مجال المؤسسات الحكومية يتسم بالتزايد. وفي بداية عام 2005، كانت النساء يشكلن 37 في المائة من المديرين. وكانت ثمة 5 نساء (11.36 في المائة) يعملن كرؤساء مجلس إدارة (مع وجود 4 تعيينات جديدة منذ التقرير السابق) إلى جانب 10 نساء يشغلن منصب مدير عام بالمؤسسات الحكومية.
200- ولقد قامت هيئة المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع هيئة النهوض بمركز المرأة، بمطالبة جميع المؤسسات الحكومية بالتصدي لقضية تمثيل المرأة على نحو مناسب في تقاريرها السنوية.
المرأة في القوات المسلحة
الإطار القانوني
201- في كانون الأول/ديسمبر 2000، أصدر وزير الدفاع تنظيمات خدمة الدفاع (التي تحدد مناصب خدمة التطوع التي تضطلع بها المرأة) وفقا للفرع 16 ألف من قانون خدمة الدفاع (بصيغته الموحدة)، حيث ترد جميع المناصب التي تتطلب تطوعا نشطا، مما يوفر المساواة بين قدامى المحاربين من الرجال والنساء الذين سبق لهم أن شغلوا هذه المناصب. وبالإضافة إلى هذا، فإن الفرع 16 ألف يرمي إلى كفالة المساواة إلى حد كبير في فرص التوظف وحيازة المناصب داخل القوات المسلحة، وكذلك فيما يتصل بالواجبات التي تصحب هذه المناصب، مما يجري تحديده على يد وزير الدفاع بموجب القانون.
202- وعقب إلغاء الفيال ق النسائية، قام رئيس الأركان في 1 آب/أغسطس 2001 بتعيين هيئة خاصة برئاسة مستشار معني بقضايا المرأة (برتبة عميد). وهذه الهيئة مُكلفة بتهيئة جو يسمح للنساء بتحسين استخدامهن لقدراتهن في جيش الدفاع الإسرائيلي وتعزيز تساويهن في الفرص المتاحة، وذلك بغية تمكين المرأة في جيش الدفاع وفي المجتمع الإسرائيلي. ومن أمثلة ذلك ما تم من تنفيذ نتائج قضية ميللر في جيش الدفاع الإسرائيلي
203- في عام 1995، قررت المحكمة العليا في قضية ”أليس ميللر “ البارزة أن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يستطيع الزعم بأنه مرتبط بقيود تتعلق بالسوقيات والميزانيات من منطلق تبرير استبعاد النساء عن مجال العمل كطيارات في القوات الجوية. وفي ثلاث من الفتاوى المستقلة الصادرة بأغلبية الأصوات، رفضت المحكمة تعليلات الجيش، وقررت أن مبدأ المساواة يلزم الجيش بالتغلب على التقييدات القائمة وباستيعاب الاحتياجات البيولوجية الطبيعية للمرأة. ولا يزال جيش الدفاع يتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ النتائج، التي تم التوصل إليها في قضية ميللر، مما يعني دمج المرأة العاملة بالجيش في مجموعة واسعة النطاق من المراكز التي كانت حكرا قاصرا على الرجل.
204- ومن التدابير المنفذة لتطبيق الفرع 16 ألف من قانون خدمة الدفاع (بصيغته الموحدة) تدبير يتضمن القيام باستعراض شامل جميع الأوامر العسكرية التي سبق صدورها لاستكشاف التفرقة بين الرجال والنساء. وفي فترة السنتين 2002-2003، اضطلع مكتب المستشار المعني بقضايا المرأة ببحث 360 من هذه الأوامر، وتبين له أن ثمة 160 منها بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وأوصى في نهاية الأمر بإلغاء أو تقليل التفرقة القائمة على نوع الجنس في 74 في المائة من هذه الأوامر. وثمة تدبير آخر من التدابير التي اتخذت بالفعل، وهو التدبير المتعلق بتطبيق قاعدة المساواة بين الرجال والنساء ممن يشغلون مراكز تتصل بالقتال، فيما يخص مدة فترة التطوع. وهناك خطوات أخرى قيد البحث بشأن إضافة مراكز متاحة لخدمة المرأة في جيش الدفاع الإسرائيلي.
205- وهناك تعديل آخر يشمل خدمة النساء في القوات الاحتياطية، حيث تعمل النساء بالمراكز المتصلة بالقتال حتى سن 45 سنة في هذه الأيام، دون استثناءات للحوامل أو الأمهات، في حين أن النساء اللائي يشغلن مراكز غير قتالية يضطلعن بالعمل حتى سن 35 سنة، مع إعفائهن من الخدمة بسبب الحمل أو الأمومة.
النساء والرجال في القوات المسلحة
الضباط من النساء والرجال
206- تشكل الضابطات 26 في المائة بالقوات العادية و 18 في المائة بالخدمة المستديمة. وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الضابطات بالمراكز الميدانية، حيث تضاعف هذا العدد 17 مرة منذ عام 1977 وحتى الآن.
207- وثمة تزايد في عدد النساء برتبتي عقيد وعميد، مما يتضح من الجدول التالي.
الجدول 2 - نسبة النساء بين كبار الضباط في الأعوام 2000 و 2003 و 2004
|
الرتبة |
النسبة المئوية للنساء -2000 |
النسبة المئوية للنساء -2003 |
النسبة المئوية للنساء -2004 |
|
عقيد |
3% |
4% |
4.5% |
|
عميد |
1% |
3% |
4% |
المصدر : مستشار رئيس الأركان بشأن قضايا المرأة في جيش الدفاع الإسرائيلي.
توزيع الرجال والنساء
208- خلال العقد الماضي، استمر الاتجاه نحو فتح مزيد من المراكز للنساء في جيش الدفاع الإسرائيلي، مما أدى إلى وضع عدد متزايد من الجنود الإناث في وظائف ”رفيعة النوعية “ وتكليف عدد أقل منهن بأعمال كتابية.
209- واعتبارا من عام 2004، يلاحظ أن نسبة 81 في المائة من جميع المراكز العسكرية متاحة أمام المرأة، وذلك بالقياس إلى نسبة 56 في المائة منذ عقدين سابقين. وتُعيَّن النساء في 62 في المائة من المراكز (بالمقارنة بـ 40 في المائة في عام 1990) وثمة جهود يجري بذلها لزيادة هذه النسب. ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية تتطلب التأكيد استكشاف جميع الجوانب المادية للمراكز الإضافية، بما في ذلك مدى تكيف المعدات ذات الصلة وإعداد الموظفين وسائر الأنشطة.
العالمات والمهندسات في جيش الدفاع الإسرائيلي
210- كما ورد بالتفصيل في التقرير السابق، شرع جيش الدفاع الإسرائيلي في برامج متعددة لتشجيع العالمات والمهندسات العاملات في صفوفه، ومساندتهن في حياتهن المهنية. وهذه البرامج تتضمن برنامج ”راكيا “ الذي يستهدف طالبات الصف الثاني عشر الراغبات في الدراسة للحصول على درجة في الهندسة العملية بتمويل من جيش الدفاع، ولقد تضاعف عدد المشاركات ثلاث مرات من 80 في عام 2001 إلى 240 في عام 2003؛ وهناك أيضا برنامج ”تزابار “، وهو برنامج دراسي تحضيري لمدة سنة واحدة قبل المرحلة الأكاديمية، ويستهدف مساعدة الفتيات الراغبات في دراسة الهندسة والعلوم الدقيقة خلال الإعداد للدراسة الأكاديمية؛ وثمة برنامج ثالث، وهو ”الآفاق التكنولوجية “ الذي يمثل دورة دراسية فريدة لطالبات الصف الثاني عشر اللائي يدرسن الرياضيات والطبيعة بصفة أساسية، بهدف مساعدتهن في مواصلة الدراسة للحصول على درجة هندسية عملية.
211- وتشارك النساء أيضا في مشروع ”أتيديم “ المعني بدمج الشباب من المناطق البعيدة في الاحتياطي الأكاديمي (25 في المائة من النساء في عام 2003)؛ وهن يساهمن أيضا في مشروع ”تالبيوت “ الذي يرمي إلى ضم الجنود إلى برنامج للبحث والتطوير من برامج الجيش، وذلك من خلال تطبيق برنامج تدريبي شامل (11 في المائة من النساء في عام 2003).
التحرش الجنسي في القوات المسلحة
212- يُبين الرسم البياني التالي تفاصيل أعداد الشكاوى السنوية المتعلقة بالتحرش الجنسي في القوات المسلحة، وهو يوضح أن ثمة زيادة كبيرة قد وقعت في عام 2003، مما يرجع أساسا إلى زيادة الوعي وكذلك إلى عدد من الحالات اللافتة للانتباه.
الرسم البياني 4- عدد شكاوى التحرش الجنسي في مختلف السنوات
المصدر : مستشار رئيس الأركان بشأن قضايا المرأة.
213- وقد اتخذ جيش الدفاع الإسرائيلي تدابير عديدة ترمي إلى تناول ظاهرة التحرش الجنسي في القوات المسلحة، بما في ذلك تشكيل فريق توجيهي بالأركان العامة برئاسة المستشار المعني بقضايا المرأة، ووضع سياسات للجيش في مجال المنع والإنفاذ والمعالجة فيما يتصل بالتحرش الجنسي.
214- وفي عام 2002، اضطلع مستشار رئيس الأركان بشا، قضايا المرأة باستقصاء واسع النطاق للتحرش الجنسي في القوات المسلحة، وكذلك بدراسة مستفيضة للظاهرة نفسها. ولقد خلصت سلطات الجيش، بناء على هذه الدراسة، إلى نتيجة مفادها أنها لا تطلع إلا على جزء ضئيل من حوادث التحرش الجنسي، وإن مكافحة هذه المشكلة تتطلب تغييرا معياريا وتثقيفيا عميقا بكافة المستويات.
215- وفي أعقاب ذلك، قام الجيش بتوسيع وتحسين تناوله لقضايا التحرش الجنسي، مما تضمن ما يلي. في تموز/يوليه 2003، أصدر رئيس الأركان بلاغا خاصا لجميع أعضاء الجيش، حيث أكد أهمية مكافحة التحرش الجنسي، مع تحميل القادة المسؤولين واجب القيام
بذلك؛ وأضاف الجيش عاملين مدربين على جميع المستويات مع تهيئتهم لتناول هذه الشكاوى؛ كما اضطلع بحملة دعائية واسعة النطاق بكافة وحدات الجيش إلى جانب إلقاء سلسلة من المحاضرات الإلزامية كل سنة؛ ونُظمت دورات تدريبية خاصة لمن يتولون أمر المتظلمات ولمحققي الشرطة العسكرية؛ ووزعت نشرات عن التحرش الجنسي على كافة المجندين الجدد بجميع الوحدات العسكرية.
المرأة في الشرطة
الإطار القانوني
216- تسعى الشرطة جاهدة لزيادة أعداد النساء في قواتها، عن طريق اتخاذ تدابير تتعلق بالعمل الإيجابي، من قبيل تهيئة شروط عمل تتسم بالمزيد من المرونة بالنسبة للأمهات والأخذ بسياسات متساهلة فيما يخص الحوامل.
المرأة في الشرطة - بيانات ميدانية
217- تُشكل النساء حاليا 21 في المائة من قوة الشرطة العامة، مما يمثل انخفاضا بسيطا منذ التقرير السابق (23 في المائة). والضابطات من النساء يؤلفن نسبة مئوية أعلى من تمثيلهن في قوة الشرطة، فنسبة 23.4 في المائة من ضباط الشرطة من النساء.
218- وفي آذار/مارس 2005، كانت توجد 53 امرأة عربية في قوة الشرطة، وامرأة واحدة سامرية، و 19 مسيحية، و 12 مسلمة، و 14 نساء أخريات، و 7 نساء لا يُعرف دينهن.
الجدول 3 - النسبة المئوية للنساء في قوة الشرطة، 2004
|
النساء |
الرجال |
المجموع |
||||
|
العدد |
النسبة المئوية |
العدد |
النسبة المئوية |
العدد |
النسبة المئوية |
|
|
الأفراد من غير الضباط |
362 3 |
74.88 % |
361 13 |
78.39 % |
723 16 |
77.66 % |
|
الضباط |
128 1 |
25.12 % |
684 3 |
21.16 % |
812 4 |
22.034 % |
|
المجموع |
490 4 |
100 % |
045 17 |
100 % |
535 21 |
100 % |
المصد ر: قوة الشرطة، 2004.
219- وثمة نقص طفيف في تمثيل النساء في الرتب العليا بقوة الشرطة، حيث يشغلن 17.6 في المائة من هذه الرتب، وذلك بالقياس إلى نسبتهن البالغة 21 في المائة في قوت الشرطة بكاملها.
التحرش الجنسي في قوة الشرطة
220- اتخذت الشرطة تدابير عديدة لمكافحة التحرش الجنسي. ولقد وضعت توجيهات تتعلق بهذا التحرش ووزعت هذه التوجيهات على قوة الشرطة بكاملها، كما تم تعيين مشرف خاص لهذا الموضوع، ويجري نشر تقارير بشأن هذا التحرش على صعيد الشرطة وأيضا بشأن المعاملة غير اللائقة من جرائه. ولقد أعد منشور إعلامي جديد في هذا المنحى، وسيعمم هذا المنشور على كل ضابط من ضباط الشرطة، وعلى المجندين الجدد أيضا.
221- وفي فترة الـ 18 شهرا الواقعة بين كانون الثاني/يناير 2003 وحزيران/يونيه 2004، تم تناول 38 قضية من قضايا التحرش الجنسي من خلال توجيه اتهامات جنائية على يد إدارة تحقيقات ضباط الشرطة بوزارة العدل، وخلال نفس الفترة، أحيلت 22 قضية تتعلق بالتحرش الجنسي إلى إدارة الشرطة التأديبية من إدارة تحقيقات الشرطة بعد إكمال الإجراءات الجنائية.
المنظمات النسائية
222- لا تزال المنظمات النسائية تضطلع بدور نشط وهام في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في إسرائيل. وهذه المنظمات باقية على ديناميتها، وهي تمثل النساء من جميع القطاعات، مما يُفضي إلى تهيئة مجتمع مدني ملئ بالحياة.
223- والمنظمات النسائية تؤثر بصورة كبيرة على الكثير من مجالات الحياة في إسرائيل، ومن ميادين عملها الرئيسية: تشجيع التشريعات، على النحو الوارد بالتفصيل بشأن مراكز توفير المساعدة في حالة وقوع اعتداء جنسي، وذلك في المادة 5 أعلاه، وتقديم المعونة اللازمة للنساء فيما يتصل بالتمثيل والمشورة على الصعيد القانوني؛ وتزعّم الحملات الإعلامية الخاصة بحقوق المرأة؛ وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية؛ وإدارة مراكز توفير المساعدة في حالة وقوع اعتداء جنسي وخطوط اتصالات الطوارئ المتعلقة بذلك؛ وما إلى هذا.
المادة 8 - التمثيل الدولي والمشاركة الدولية
تمثيل المرأة في الخدمة الخارجية
224- تعمل الخدمة الخارجية بإسرائيل، بشكل روتيني، على زيادة عدد النساء بين صفوفها.
225- ونسبة النساء اللائي تقدمن لاختبار الالتحاق بدورة المبتدئين (30 في المائة - 45 في المائة) تماثل نسبة النساء اللائي التحقن بهذه الدورة (30 في المائة - 48 في المائة). ومن الملاحظ أن جميع المبتدئين الذين يلتحقون بهذه الدورة يقومون بإكمالها في معظم الأحوال.
226- ووزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية مؤلفة من جناح إداري وجناح غير إداري وجناح آخر دبلوماسي. ومعدل النساء في الجناحين الإداري وغير الإداري أعلى من معدل الرجال (50.5 في المائة و 63 في المائة بالقياس إلى 49.5 في المائة و 37 في المائة، في عام 2003).
227- والجدول التالي يبين مزيدا من التفاصيل المتعلقة بنسب النساء في الجناح الدبلوماسي بالخدمة الأجنبية حسب الرتب.
الجدول 4 - تمثيل النساء في الخدمة الأجنبية - الجناح الدبلوماسي، 2002-2003
|
2002 |
2003 |
|||
|
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
|
|
سفير |
صفر % |
27 % |
1 % |
21 % |
|
مندوب |
13 % |
81 % |
13 % |
74 % |
|
مندوب - مستشار |
23 % |
80 % |
22 % |
83 % |
|
مستشار |
14 % |
79 % |
20 % |
78 % |
|
سكرتير أول |
26 % |
54 % |
16 % |
37 % |
|
سكرتير ثان |
7 % |
3 % |
13 % |
14 % |
المصد ر: وزارة الخارجية، 2004.
228- وكانت هناك ترقيات للنساء بنسبة 38 في المائة (69 امرأة)، وذلك من بين الترقيات في الدرجات والرتب الخدمة الخارجية منذ التقرير السابق (2002-2003).
229- وينبغي أن يراعى أن الشبكة النسائية الإسرائيلية قد التمست من المحكمة العليا إلغاء التعيينات الأخيرة الستة في وزارة الخارجية (قضية الشبكة النسائية الإسرائيلية ضد دولة إسرائيل ووزارة الخارجية وآخرين، 29 تموز/يوليه 2004). ولقد زعمت الشبكة أن هذه التعيينات تتضمن التميي ز ضد النساء المرشحات وأن الوزارة لم تقم باختيار مرشحات ما على الرغم من مؤهلاتهن المماثلة، بل والأرفع شأنا في بعض الأحيان. وقالت الشبكة إن التعيينات ذات الصلة لا تتفق مع قانون مساواة المرأة في الحقوق أو قانون الخدمة المدنية. ولقد سُحب الالتماس من قبل الجهة التي تقدمت به، وذلك بعد أن أقرت الوزارة بأنها ستلتزم بما ورد في محاضر جلسات لجنة الترشيحات، وأنها ستطالب أعضاء اللجنة بالتصرف طبقا لقواعد العمل الإيجابي، ولقد صدر في الوزارة إجراء داخلي بهذا المضمون.
النساء القائمات بالتمثيل والخبيرات المستقلات لدى المنظمات الدولية
230- تقوم إسرائيل بإدراج نساء في وفودها إلى المحافل المتعددة الأطراف، إلى جانب إيفاد وفد نسائي، يضم عددا من النساء يتراوح بين 5 و 6، إلى لجنة وضع المرأة.
231- وفي الوقت الراهن، يتألف وفد إسرائيل إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك من أربعة رجال وامرأة واحدة، ومنذ آب/أغسطس 2004، لحقت امرأة بوفد إسرائيل بجنيف، حيث يتشكل هذا الوفد الآن من امرأتين وأربعة رجال. والسيدة زيفا باتير، المديرة العامة لمعهد المقاييس بإسرائيل، تعمل كنائبة لرئيس المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، التي يوجد مقرها بجنيف، وذلك منذ أيلول/سبتمبر 2003.
232- وثمة أمثلة إضافية عديدة تتضمن الدكتورة روث هالبرين رئيسة لجنة المشورة لدى هيئة النهوض بمركز المرأة، التي عملت لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا فيما يتصل بمؤتمر ”ما بعد بيجين بعشر سنوات “؛ وكذلك السيدة فاليري برتشيا التي رأست الوفد الإسرائيلي لدى الاجتماع السنوي لمؤتمر المم المتحدة للبيئة في آذار/مارس 2004؛ والدكتورة ميكال هاران المديرة العامة لوزارة البيئة والمحامية الموفدة من الكنيست لتمثيل إسرائيل في مؤتمر لجنة التنمية المستدامة في نيسان/أبريل 2004؛ والدكتورة إيلانا زيلر ممثلة وزارة الصحة في فرقة العمل الرسمية المعنية بالتنمية المستدامة بالمجلس الاقتصادي الأوروبي في شباط/فبراير 2004.
233- وهيئة النهوض بمركز المرأة تبعث بوفد سنوي إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمرأة. وكان آخر وفد من هذا القبيل مؤلفا من 13 امرأة ورجلين،كما أن الهيئة قد اضطلعت بتمويل مندوبات المنظمات غير الحكومية بالشبكة النسائية الإسرائيلية.
234- ووزارة الخارجية تشجع وتساعد المنظمات النسائية الإسرائيلية غير الحكومية فيما يتصل بالمطالب ة بمركز لدى الأمم المتحدة، وأيضا بشأن جمع التبرعات سواء في إسرائيل أم في الخارج.
المادة 9 - الجنسية
235- لا تتضمن قوانين المواطنية والإقامة الإسرائيلية أي تفرقة بين الرجال والنساء. وكل من الجنسين له حقوق متساوية فيما يتعلق بحيازة أو تغيير أو إبقاء الجنسية أو الإقامة. وتغيير الجنسية من قبل أحد الزوجين أو الزواج بشخص أجنبي ليس له أي تأثير على مواطنية الفرد. ومواطنية أي من الوالدين تؤثر بنفس القدر على مواطنية الأطفال المكتسب ة لدى الولادة.
المادة 10 - التعليم
التطورات القانونية
236- كان التطور القانوني الرئيسي في هذا المجال متمثلا في سن قانون التحرش الجنسي (التعديل رقم 2 من عام 2004). وهذا التعديل يطبق القانون ذي الصلة على تلاميذ الصفين الثالث عشر والرابع عشر، ممن ليسوا من القصَّر، حيث يسيء المعلمون استخدام مركزهم الرسمي. ويسري القانون أيضا على التلاميذ والطلبة بالمؤسسات التي تقدم تعليما عاما أو مهنيا للكبار عندما يسيء المعلم استخدام مركزه الرسمي.
المدارس الثانوية في إسرائيل
الشُعب العامة والتكنولوجية/المهنية
237- يتألف نظام التعليم الثانوي بإسرائيل من مدارس تكنولوجية/مهنية ومدارس ثانوية حكومية عامة. وغالبية التلميذات تدرس بالمدارس الحكومية العامة. وفي عام 2002، كانت نسبة 68.5 في المائة من التلميذات من سن 15 سنة أو أكثر تقوم بالدراسة في الشُعبة العامة، ولم تكن تدرس بهذه الشُعبة إلا نسبة 56 في المائة من التلاميذ البالغين 15 سنة أو أكثر. وفي الفترة 2003-2004، كانت غالبية التلاميذ تدرس في المدارس الحكومية العامة، سواء في التعليم العبري أم العربي.
مستويات القبول
238- في عام 2002، قامت نسبة 84.3 في المائة من البنات في الفئة العمرية للصف الثاني عشر (بالتعليم العبري) بدخول امتحانات القبول، وذلك بالقياس إلى نسبة 75.1 في المائة فقط من الأولاد. وكانت إمكانية حصول البنات على درجة القبول أرفع شأنا أيضا، حيث بلغت 63 في المائة بالقياس إلى 49.5 في المائة لدى الأولاد.
239- وفي نظام التعليم العربي، دخلت امتحان القبول نسبة 91.7 في المائة من البنات في الفئة العمرية للصف الثاني عشر، وذلك بالقياس إلى نسبة 84 في المائة من الأولاد. وكذلك كانت إمكانية حصول البنات على درجة القبول أعلى مستوى في هذا القطاع من نسبة الأولاد (56.3 في المائة و 44.7 في المائة، على التوالي).
الجدول 5 - المتقدمون للامتحان والمؤهلون للحصول على شهادات القبول - 2002
|
المتقدمون للامتحان |
المؤهلون للحصول على شهادة |
|||
|
المجموع |
النسبة المئوية للتلاميذ في الصف الثاني عشر |
المجموع |
النسبة المئوية للتلاميذ في الصف الثاني عشر |
|
|
التعليم العبري |
||||
|
الأولاد |
869 30 |
75.1 |
326 20 |
49.5 |
|
البنات |
176 35 |
84.3 |
305 26 |
63 |
|
التعليم العربي |
||||
|
الأولاد |
373 5 |
84 |
858 2 |
44.7 |
|
البنات |
270 7 |
91.7 |
464 4 |
56.3 |
المصد ر: مكتب الإحصاءات المركزي، 2004.
240- والنسبة المئوية للبنات اللائي دخلن امتحانات القبول تبلغ 45 في المائة في العلوم، و 12 في المائة في الإلكترونيات، و 66 في المائة في الأحياء، و 62 في المائة في الكيمياء، و 43 في المائة في الحوسبة، و 30 في المائة في الفيزياء. والنسبة المئوية لمن أنجزن بنجاح هذه الامتحانات أرفع شأنا أيضا، حيث أن هذه النسبة تزيد لدى البنات بالقياس إلى النسبة المتعلقة بالأولاد (57 في المائة إلى 33 في المائة).
معدلات التعليم ومعدلات المواظبة ومعدلات التسرب
241- كما سبق القول في التقرير السابق، يُلاحظ أن مستويات التعليم في إسرائيل قد احتفظت بزيادة معقولة في كافة المجتمعات السكانية. وفي عام 1961، كانت نسبة 69 في المائة من فئة نساء الأقليات لم يسبق لها أن التحقت بالمدارس على الإطلاق، بالقياس إلى 30 في المائة من فئة رجال الأقليات. وفي عام 2003، كانت الأرقام ذات الصلة 9.9 في المائة و 2.4 في المائة، على التوالي.
242- وهناك مؤشرا آخر للأداء المدرسي يتمثل في معدل المواظبة. وفي عام 2003-2004، كانت معدلات تسرب البنات بالصفوف من التاسع إلى الحادي عشر تناهز 3.1 في المائة - 3.6 في المائة، في حين أن هذه المعدلات المتصلة بالصف الثاني عشر لم تبلغ سوى 0.7 في المائة. وكانت معدلات تسرب الأولاد أكثر ارتفاعا، وخاصة بالصف الحادي عشر. وفي نظام التعليم العربي، كانت الفجوة القائمة بين الجنسين لصالح الأولاد أيضا، وذلك على الرغم من أن معدلات تسرب البنات العربيات كانت تفوق المعدلات الخاصة بالبنات اليهوديات.
243- وما برحت إدارة المواظبة المستمرة ومنع التسرب بوزارة التعليم والثقافة والرياضة تضطلع بالنشاط اللازم على جميع المستويات لزيادة النسبة المئوية للمواظبة ومنع التسرب بجميع القطاعات. ولقد عملت هذه الإدارة على ثلاثة مستويات رئيسية، وهي زيادة الوعي بالقضية ذات الصلة، واتخاذ تدابير إدارية/تنظيمية بكافة أنحاء النظام، والاضطلاع بإجراءات بيداغوجية. وفيما بين عامي 2002 و 2003، تم تخفيض معدل التسرب إلى 6 في المائة بالقطاع اليهودي و 10 في المائة بالقطاع العربي.
الأنشطة وبرامج التعليم الرامية إلى منع التمييز ضد المرأة
القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية
244- كما جاء بالتفصيل في التقرير السابق، ما فتئت إدارة تخطيط ووضع المناهج بوزارة التعليم والثقافة والرياضة نشطة في مجال تحديد المعايير اللازمة للكتب المدرسية، وخاصة في حقل القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. ولقد أدمجت هذه المعايير في المناهج على يد لجنة خاصة كان قد سبق تشكيلها في عام 2001 من جانب الوزير الحالي للتعليم والثقافة والرياضة.
245- وبحثت اللجنة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والواردة في الكتب المدرسية المستخدمة بنظام التعليم الإسرائيلي، وعملت على إزالة جميع هذه القوالب من المناهج الدراسية. وقامت اللجنة بتعديل المعايير السابقة، على الصعيدين النوعي والكمي، حيث تصدت للقضايا التالية فيما يتعلق بالمساواة في تمثيل كل من الجنسين: توسيع نطاق المواد بإدخال صور من شأنها إدراج مساهمات المرأة في كافة حقول الحياة؛ ولفت الانتباه للقوالب النمطية القائمة بالفعل؛ والامتناع عن ذكر أي نوع من أنواع القوالب المستندة إلى نوع الجنس (سواء على نحو مباشر أم ضمني)؛ وعزو المهام على أساس من الحياد فيما بين الجنسين؛ واختيار أعمال ومقالات وبحوث تمثل كلا الجنسين بصورة متساوية؛ وتوزيع الأطفال على الدورات والفصول الدراسية بصرف النظر عن جنسهم، وحذف الرسومات والصور التي تتسم بالقولبة بناء على نوع الجنس من الكتب المدرسية.
التعليمات وبرامج التدخل الأخرى التي تهدف إلى منع التمييز ضد المرأة
246- أصدر المدير العام للوزارة تعميما في عام 2003 بشأن المساواة في الفرص المتاحة أمام كل من الجنسين في النظام التعليمي، مما يستهدف بصفة محددة التدخل التربوي والاجتماعي والتعليمي في القضايا المتعلقة بنوع الجنس. وهذا التعميم يُشدد على سياسة التعليم بالوزارة وعملية التدريس.
247- وترمي الوزارة إلى تنفيذ هذا التعميم عن طريق المؤتمرات والحلقات الدراسية للمديرين والمشرفين بالمدارس، إلى جانب توفير التدريب الهادف للمعلمين بجميع مستوياتهم. ومن سبل التنفيذ الأخرى، تنظيم حلقات مدرسية واستيعاب المساواة بين الجنسين في مختلف إدارات الوزارة.
248- وتواصل الوزارة أيضا دعمها لبرنامج ”تصدر البنات لعملية التغيير “، هي والشبكة النسائية الإسرائيلية. ويتمثل الهدف ذو الصلة في العمل على تهيئة التمكين والزعامة، إلى جانب نشر المعارف المتصلة بقضايا عدم المساواة بين الجنسين، وتنمية الوعي الذاتي، وتغيير المواقف بشأن تساوي كل من الجنسين.
249- وثمة برنامج آخر يتصل بالنهوض بأمر البنات في العلوم الدقيقة والرياضيات، وتشجيعهن على اختيار هذه الموضوعات في امتحانات القبول وفي التعليم العالي فيما بعد. وهناك أيضا برنامج ”الأنوثة والذكورة - الجيل القادم “ الذي يرمي إلى تغيير الأنماط الإدارية والقيادية وتحويلها من مواقف تتعلق بالذكورة وحدها إلى الجمع بين مواقف تتصل بالذكور ة والأنوثة معا.
التثقيف بشأن الجنس والحياة الأسرية
250- يتضمن المنهاج الحالي لتلاميذ المدارس الثانوية التثقيف بشأن الجنس والحياة الأسرية. والمواضيع الرئيسية للبرنامج تتمثل فيما يلي: التطوير الفردي وفقا لطابع كل شخص ولما يتميز به من خصائص، وتقبل الآخرين حتى ولو كانوا مختلفين، وتساوي الأولاد والبنات رغم اختلافهم، والدوافع الجنسية المكيفة على نحو تطوري، والاتصال بالآخرين بموافقتهم، والقرارات المتبادلة في العلاقات. ويركز المنهاج الدراسي على إبراز القوالب النمطية المستندة إلى نوع الجنس، واستحداث قدرات فريدة، وتوفير المعلومات. ويشمل المنهاج أيضا برنامجا عنوانه ”الصداقة والزواج دون عنف “، وهو يستهدف توضيح الفوارق بين العلاقات المحترمة والمتساوية والعلاقات التي تنطوي على سوء المعاملة أو التي تحابي طرفا دون طرف آخر، وكذلك تلك الفوارق القائمة بين المغازلة وارتكاب جريمة ما، وما ينبغي عمله وما يتعين تجنبه في العلاقات.
251- ولقد كُيِّف المنهاج وفقا لنظام التعليم الرسمي - الديني ونظام التعليم العربي. وهو متماثل بالنسبة لكل من البنات والأولاد، ومع هذا، فإن بعض المدارس تقدم الدروس على أساس منفصل.
المدرسون
252- في العام الدراسي 2003-2004، بلغ معدل الرجال اليهود في كليات تدريب المدرسين 18.3 في المائة بالقياس إلى 18.8 في المائة في العام الدراسي 2002-2003. أما معدل الرجال العرب في هذه الكليات فقد وصل إلى 8.2 في المائة بالمقارنة بـ 7.6 في المائة في العام الدراسي 2002-2003.
الجدول 6 - كليات تدريب المدرسين، بسنوات مختلفة
|
1969/1970 |
1979/1980 |
1989/1990 |
1994/1995 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2002/2003 |
2003/2004 |
|
|
التعليم ال عبري |
||||||||
|
النسبة المئوية للرجال |
13.9 |
10.3 |
16.6 |
16.3 |
16.6 |
17.8 |
18.8 |
18.3 |
|
التعليم العربي |
||||||||
|
النسبة المئوية للرجال |
46.9 |
45.2 |
22.9 |
16.2 |
7.8 |
8.8 |
7.6 |
8.2 |
المصدر: مكتب الإحصاءات المركزي، 2004.
التعليم العالي
الطالبات
253- إن معدل النساء الحاصلات على شهادة القبول أو دبلوم أعلى من ذلك (وهو 62 في المائة) يفوق معدل الرجال (البالغ 55 في المائة) لدى السكان عموما. ولقد التحقت نسبة 55 في المائة من النساء و 50 في المائة من الرجال ممن أنهوا دراسات المدارس الثانوية في عام 1994 ببرنامج للتعليم الأكاديمي في خلال ثماني سنوات.
254- وفي عام 2003، كانت النساء لا زلن يُشكلن أغلبية من بين طلبة الدرجة الأولى (55.9 في المائة) والثانية (57.1 في المائة) والثالثة (52.7 في المائة). وليست ثمة تغييرات ملحوظة في هذه النسب المئوية لدى المقارنة بأرقام الأعوام السابقة. ومع هذا، فالنساء مستمرات في التجمع في الدراسات الإنسانية، مع انخفاض احتمال دخولهن إلى ميادين من قبيل الرياضيات والعلوم والهندسة، حيث لا يشكلن سوى 25 في المائة من مجموع الطلبة. والنساء يمثلن أغلبية في ميادين أخرى مثل المواد الإنسانية (66.4 في المائة) والدراسات الاجتماعية (61.3 في المائة) والطب (52.3 في المائة) والقانون (49.9 في المائة) وعلوم الحياة.
الجدول 7 - الطلبة في نظام التعليم العالي، حسب نوع الجنس والدرجة، 2002-2003
|
الدرجة |
مجموع الطلبة |
النساء |
النسبة المئوية للنساء |
|
الدراسات الإنسانية |
679 27 |
397 18 |
66.4 % |
|
التعليم وتدريب المدرسين |
862 27 |
156 23 |
83.1 % |
|
العلوم الاجتماعية |
719 45 |
026 28 |
61.3 % |
|
شؤون الأعمال والإدارة |
268 8 |
058 4 |
49.0 % |
|
القانون |
897 12 |
446 6 |
49.9 % |
|
الطب |
568 3 |
867 1 |
52.3 % |
|
المهن شبه الطبية |
316 7 |
800 5 |
79.2 % |
|
الرياضيات والإحصاء والحوسبة |
323 12 |
864 3 |
31.3 % |
|
العلوم الفيزيائية |
559 4 |
690 1 |
37.0 % |
|
العلوم الأحيائية |
703 7 |
750 4 |
61.6 % |
|
الزراعة |
499 1 |
876 |
58.4 % |
|
الهندسة والهندسة المعمارية |
129 30 |
626 7 |
25.3 % |
|
المجموع |
522 189 |
555 106 |
56.2 % |
المصدر : مجلس التعليم العالي، 2004.
255- وإلى جانب الجامعات الرسمية، يوجد عدد من مؤسسات التعليم العالي البديلة، التي تقدم شهادات لا تدخل في نطاق الدرجات الجامعية. وفي العام الدراسي 2002-2003، انتظمت نسبة تبلغ 6.4 في المائة من النساء اليهوديات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 29 سنة، بمؤسسات من مؤسسات التعليم العالي غير الجامعي، وذلك بالقياس إلى نسبة تبلغ 5.6 في المائة في العام الدراسي 1999-2000. أما معدل النساء العربيات ممن انتظمن بهذه المؤسسات فقد وصل إلى 4.4 في المائة (بالمقارنة بـ 4.6 في المائة في العام الدراسي 1999-2000).
الأقليات في التعليم العالي
256- زالت الثغرات التي كانت قائمة بين الرجال والنساء في التعليم العالي، وفي السنة الدراسية 2002-2003، كانت الطالبات المسلمات والمسيحيات والدرزيات يُشكلن الأغلبية من بين طلبة الدرجة الأولى بالجامعات، بالقياس إلى نظرائهن من الطلبة. وينطبق نفس الوضع على جمهور الطلبة عموما، باستثناء قطاع الدروز حيث يتضاءل الفرق القائم بشكل سريع. ولا يزال هناك، في الواقع، بعض من الثغرات بالدرجات العالية، ولكن الأرقام ذات الصلة تُبين أن ثمة ارتفاعا ملحوظا في النسبة المئوية للطالبات بهذه القطاعات.
257- ولقد قامت وزارة التعليم والثقافة والرياضة في وقت متأخر بتزويد 18 طالبا بدويا بمنح دراسية كاملة كيما يتابعوا دراساتهم العالية بجامعة بن غوريون في بير سبع أثناء السنة الأكاديمية 2004-2005. ولقد قُدمت هذه المنح على أساس من التفوق الأكاديمي والحالة المالية. ومن بين هؤلاء الطلبة الثمانية عشر الذين تلقوا هذه المنح، كانت توجد 12 امرأة. وثمة منح دراسية أخرى يجري توفيرها على يد مختلف المنظمات غير الحكومية.
الجدول 8 - توزيع النساء حسب الفئة السكانية والدين والدرجة، 2002-2003
النسبة المئوية للنساء من بين إجمالي الطلبة في كل درجة (الجامعات فقط)
|
المجموع |
الدرجة الأولى |
الدرجة الثانية |
الدرجة الثالثة |
الدبلوم |
|
|
المجموع |
56.3 |
56.2 |
57.2 |
52.7 |
82.2 |
|
اليهود |
56.8 |
55.9 |
58.1 |
54.3 |
84.9 |
|
المسلمون |
51.9 |
54.6 |
42.3 |
23.9 |
64.5 |
|
المسيحيون |
62.7 |
63.9 |
58.4 |
34.56 |
- |
|
الدروز |
49.8 |
53.3 |
33.7 |
- |
- |
المصدر : مجلس التعليم العالي، 2004.
المرأة في صفوف الأكاديميين
258- في عام 2001، كانت نسبة 24 في المائة من كبار الموظفين الأكاديميين، الذين يمولهم مجلس التعليم العالي، من النساء، مما يعني أن ثمة ارتفاعا عن نسبة الـ 20 في المائة التي كانت سائدة في العام 1992/1993. وفيما بين السنتين 1993 و 2003، تمت ترقية 360 موظفا إلى درجة الأستاذية الكاملة، مما لا يوفر مزيدا من الدخل فحسب، بل يُحقق أيضا مركزا له تأثيره في الدوائر الأكاديمية. وقد بلغ عدد النساء اللائي جرت تسميتهن بهذه المرتبة 78 (مما يناهز 20 في المائة). وحتى الآن/ لم تُعيَّن أية امرأة كرئيسة لجامعة، كما أن اثنتين فقط من النساء قد عملتا كعميدتين لكليتين.
259- وفي عام 1988، اقترحت جماعة مناصرة المرأة، وهي منظمة غير حكومية، على رؤساء مجالس الجامعات تعيين مستشارين لقضايا المرأة لدى رؤساء كافة الجامعات. وهؤلاء المستشارون يعملون حاليا بكل جامعات الدولة. وفي نيسان/أبريل 2003، اضطلع بمبادرة مماثلة لدى رؤساء الكليات الأكاديمية.
الجدول 9 - المرأة في صفوف الأكاديميين بمؤسسات التعليم العالي بإسرائيل، 2001-2002
|
المؤسسات والدورات التعليمية |
النساء |
الرجال |
المجموع |
النسبة المئوية للنساء من المجموع |
|
|
إجمال المؤسسات |
50 |
762.9 1 |
442.3 4 |
205.3 6 |
28.4 |
|
الجامعات |
7 |
139.7 1 |
498.2 3 |
637.8 4 |
24.6 |
|
الجامعات المفتوحة |
1 |
20.5 |
33.1 |
53.6 |
38.3 |
|
المؤسسات غير الجامعية (التي تمول من مجلس تخطيط التعليم العالي ولجنة الميزنة) |
21 |
229.5 |
663.4 |
893.0 |
25.7 |
|
معاهد تدريب المدرسين |
21 |
373.2 |
247.7 |
620.9 |
60.1 |
المصدر : وزارة العلم والتكنولوجيا، كانون الأول/ديسمبر 2003.
260- وعلى الرغم من ارتفاع عدد النساء عن عدد الرجال في جميع مستويات التعليم العالي، فإن النساء لا يُشكلن سوى 24 في المائة فقط من العاملين الأكاديميين، كما أن أعدادهن تتسم بالانخفاض في فروع الهندسة والعلوم الدقيقة والدراسات التكنولوجية. وعلى سبيل المثال، وفي مجال الهندسة، تمثل النساء 24 في المائة من الطلبة و 12 في المائة من العاملين، أما في مجال الفيزياء، فإنهن يُشكلن 36 في المائة من الطلبة و 8 في المائة من العاملين. وهذه الحالة تمثل الحالة السائدة في المؤسسات البديلة، حيث لا تكوَّن النساء سوى 25 في المائة من كبار العاملين الأكاديميين.
261- ونقص تمثيل المرأة لدى العاملين الأكاديميين، ولا سيما بالرتب العليا، قد ظل يلفت الانتباه منذ تقديم التقرير السابق. ولجنة الكنيست المعنية بمركز المرأة تعمل بتفان على تحسين تمثيل النساء في العاملين الأكاديميين بمعاهد التعليم العالي، ولقد عقدت عددا من الجلسات في هذا الشأن.
الدراسات المتعلقة بالمرأة وبنوع الجنس
262- خلال السنوات القليلة الماضية، قامت غالبية الجامعات، إلى جانب عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي، بافتتاح إدارات للدراسات المتعلقة بالمرأة وبنوع الجنس، وذلك بهدف استكشاف مجموعة كبيرة من المواضيع فيما يتصل بالمرأة والأنوثة. والدراسات الخاصة بالمرأة ونوع الجنس تتسم بأهمية كبيرة في حقل التعلم بشأن مركز المرأة في المجتمع والتمييز ضدها والتدابير الواجبة الاتخاذ لمكافحة هذا التمييز.
تعليم العلم والتكنولوجيا للمرأة
المبادرات الرامية إلى تشجيع البنات على الدخول في ميادين العلم والتكنولوجيا
263- كان ثمة استمرار في المبادرات المتخذة لتشجيع البنات على الدخول في ميادين العلم والتكنولوجيا. ومن البرامج ذات الصلة في هذا الشأن:
264- ”نادي العالمات الإناث “ الذي يستهدف تلميذات الصف السادس من ذوات الشغف والمعرفة في ميادين العلم والتكنولوجيا ويشجعهن على مواصلة المسيرة في هذا السبيل؛ و ”وحدة المبتدئين في حقل العلوم “ بجامعة تل أبيب، حيث تُتخذ تدابير تتصل بالعمل الإيجابي لزيادة نسبة مشاركة الإناث في أنشطتها؛ وبرنامج ”جيل المستقبل ذو التكنولوجيا الرفيعة “ الذي ورد بالتفصيل في التقرير السابق يواصل إنشاء الشراكات فيما بين الصناعات والمدارس المتوسطة بجميع أنحاء البلد، مما أطلع 000 35 طالب على هذا البرنامج في السنة الدراسية 2002-2003 وحدها (وثمة 100 مدرسة تساهم في البرنامج اليوم بالقياس إلى 23 مدرسة في عام 2001)؛ وبرنامج “ORT to 21” الذي يُشجع الطالبات على اختيار واجتياز الدراسات التكنولوجية والدقيقة المتقدمة في المدارس الثانوية وفي التعليم العالي، ولقد أحرز هذا البرنامج نتائج ممتازة في إطار شموله لـ 400 7 طالبة مشاركة بـ 23 مدرسة متوسطة في العام الدراسي 2002-2003؛ وبرنامج ”تكينون “ الذي يضطلع به معهد إسرائيل للتكنولوجيا، وهو يتضمن عملا اجتماعيا على الصعيد المحلي ويتولى تشجيع التلميذات في حقل العلم والهندسة كما أنه يقدم الإرشاد اللازم لطالبات الصفين العاشر والحادي عشر.
المبادرات المتخذة لتشجيع المرأة على دراسة العلم والتكنولوجيا
265- ووزارة العلم والتكنولوجيا تواصل برنامجها الخاص للمنح الدراسية الذي يمكن بمقتضاه لطلبة الجامعات في الهندسة والعلوم الدقيقة أن يحصلوا على مرتب سنوي قدره 000 10 شاقل جديد (حوالي 000 2 دولار) مقابل 100 ساعة من الخدمة في المجلس الوطني لتعزيز مركز المرأة في برامج العلم والتكنولوجيا التي تهدف إلى النهوض بالمرأة في مجال العلوم. وفي الأعوام 2000-2003، قدمت الوزارة 122 منحة دراسية للطالبات بالكليات التي لا تضم سوى نسبة منخفضة من الإناث.
266- وثمة برامج أخرى تشمل برنامج ”راكيا “ الذي يستهدف تلميذات الصف الثاني عشر اللائي يوجد لديهن اهتمام بالدراسة للحصول على درجة في الهندسة من خلال جيش الدفاع الإسرائيلي؛ ومعهد ”تال “ الديني يقدم برامج خاصة من أجل النساء المتدينات ممن يسعين إلى تعليم عال في حقل الهندسة، إلى جانب إعداد خاص للمرأة المتدينة في بيئة للعمل تخضع لسيطرة الرجال؛ والمعهد الأكاديمي لمدرسي التكنولوجيا بتل أبيب، الذي يتولى إعداد المدرسين في مجالات الكهرباء/الإلكترونيات وعلم الحوسبة والعلوم والتكنولوجيا، لا يحمل الطالبات سوى نصف المصروفات الدراسية العادية.
267- ولقد اضطلعت وزارة العلم والتكنولوجيا في شباط/فبراير 2003 بدراسة استقصائية تضمنت بحث الأنهج الأساسية للمرأة في حقل العلم، ولقد تُبين من هذه الدراسة أن غالبية الجمهور (85 في المائة) تحتفظ بمواقف إيجابية إزاء النساء في ميدان العلم وقدره هؤلاء النساء على الدخول في الدراسات والبحوث العلمية والتكنولوجية. ومن الجدير بالذكر أن نسبة 60 في المائة تعتقد أن النساء قد حققن منجزات علمية وتكنولوجية تُعد من مفاخر إسرائيل، في حين أن قرابة 60 في المائة أيضا ترى أن النساء أكثر ملاءمة من الرجال بالنسبة لمجالات علمية بعينها من قبيل الطب والحوسبة والزراعة.
التربية البدنية والألعاب الرياضية
التطورات القانونية
268- اعتمد الفرع 9 ألف من قانون الرياضة البدنية في نهاية عام 2003، وهو ينص على أن تقوم جميع المنظمات الرياضية التي تتلقى دعما من الدولة، بما فيها رابطات وهيئات ونقابات واتحادات الرياضة، بتوفير تمثيل مناسب للمرأة. وهذا التمثيل المناسب يتعلق بالموظفين والإدارة ويتضمن كافة فئات المناصب. وبموجب الفرع 9 باء، تلتزم المنظمات الرياضية بتقديم تقارير سنوية للجنة الكنيست المعنية بتنفيذ هذا الفرع. وهذا التعديل يرجع إلى الاعتقاد بأن تعزيز دور المرأة في الرياضة، شأنه شأن مجالات أخرى كثيرة من مجالات الحياة، يتطلب مشاركتها على نحو كامل، لا في مجرد الأنشطة الرياضية وحدها، بل أيضا كصانعة للقرار ومضطلعة بأدوار إدارية.
269- ولقد أصدرت المحكمة العليا قرارا ابتكاريا، وذلك في قضية رفعتها رابطة النهوض بالمرأة في مجال كرة السلة ضد المجلس المحلي لرامات هاشارون وآخرين، حيث بحثت المحكمة مسألة توزيع الأموال على المؤسسات الرياضية. ولقد اتخذت المحكمة قرارها بناء على الفرع 3 ألف من قانون مبادئ الميزانية، الذي يحدد معايير المساواة فيما يتعلق بمخصصات الميزانية المعزاة إلى المؤسسات العامة. وطبقت المحكمة في هذا الصدد معايير توزيع الأموال، التي اعتمدتها وزارة الثقافة والعلوم والرياضة والتي تُقر بالعمل الإيجابي وتتضمن تزويد أنشطة الرياضة النسائية بميزانية تزيد بنسبة 50 في المائة عن الميزانية المقررة لأنشطة الرياضة لدى الرجال. وكان من رأي المحكمة أن ضرورة المساواة تتعلق أيضا بالسلطات المحلية وبتوزيعها للأموال، وقضت المحكمة بتخصيص الأموال ذات الصلة وفقا للمعايير السالفة الذكر من قبل مجلس رامات هاشارون ورئيس هذا المجلس ومركز رامات هاشارون للتعليم والرياضة.
270- وفي أيلول/سبتمبر 2004، كانت هناك قضية أخرى لدى المحكمة العليا، وفي هذه القضية طلبت أفرقة نسائية عديدة من أفرقة كرة القدم التابعة للرابطة الرياضية العليا، بأن تقوم المحكمة بإصدار أوامرها للمجلس المعني بترتيبات المنافسات الرياضية كيما يطبق العمل الإيجابي على أفرقة كرة القدم النسائية وبمنحها نسبة من التمويل تفوق النسبة المقدمة لأفرقة الرجال. ولقد طالب رافعو الدعوى بأن يزودهم المجلس بدعم مالي أرفع شأنا من الدعم المخصص لأفرقة الرجال هذه في إطار تنفيذ التدابير الاستثنائية المتعلقة بالأفرقة النسائية. ولا يزال الالتماس المقدم معروضا على المحكمة.
الآليات الحكومية المعنية بتشجيع المرأة في مجال الألعاب الرياضية
271- منذ عام 2000، قامت هيئة الرياضة في وزارة التعليم والثقافة والرياضة البدنية بتعديل المعايير المتصلة بتمويل الرابطات الرياضية، حيث زادت الميزانية المخصصة للرابطات الرياضية النسائية بنسبة 50 في المائة.
272- ولقد طُلب إلى لجنة حكومية، وهي ”لجنة كاتز “، أن تبحث معايير المجلس المعني بترتيبات المنافسات الرياضية، ولقد أوصت هذه اللجنة بوضع خطط للعمل الإيجابي تتعلق بأفرقة الرياضة المشكلة من النساء أو البنات.
273- ولقد أنجزت هيئة الرياضة مؤخرا تعميما سيجري توزيعه على المدربين والرياضيين والمدارس والمعاهد والآباء. ويتضمن هذا المنشور مدونة لقواعد السلوك ترمي إلى منع التحرش والعنف الجنسي في الألعاب الرياضية. وثمة مساندة لهذه الحملة الهامة من قبل حلقات دراسية من تنظيم الرابطة المعنية بالنهوض بالألعاب الرياضية.
274- وتزمع هيئة الرياضة أيضا الاضطلاع ببرنامج وطني لتشجيع المرأة في حقل الألعاب الرياضية في عام 2005. وسوف يتضمن هذا البرنامج إعداد ميزانية تبلغ 80 مليون شاقل جديد للسنوات الثماني القادمة؛ وزيادة وعي المرأة بالألعاب الرياضية من خلال القيام بحملات وطنية في وسائط الإعلام المكتوبة والمذاعة؛ وإيلاء معاملة تفضيلية للمرأة في عشر ألعاب رياضية تنافسية، وذلك بتزويد الاتحادات ذات الصلة بمخصصات استثنائية بشرط وفائها بالأحكام الأساسية المتعلقة بمشاركة المرأة في هذه الميادين.
الألعاب الرياضية للبنات في النظام المدرسي
275- إن مشاركة التلاميذ في فصول التربية البدنية تُعد إلزامية في النظام المدرسي بإسرائيل. وينص البرنامج الأساسي للنظام التعليمي على أن يقوم كل تلميذ بجميع المدارس الخاضعة لإشراف الدولة بحضور ساعتين للتربية البدنية كل أسبوع. وعلى المدارس التي لا تُشرف عليها الدولة مباشرة أن تزود التلاميذ بساعة أسبوعية واحدة من التربية البدنية.
276- وكما ورد بالتفصيل في التقرير السابق، تتطلع رابطة الألعاب الرياضية بالمدارس نحو تحديد هدف يتضمن زيادة أعداد التلميذات اللائي يُشاركن في الألعاب الرياضية التنافسية. والبيانات الحالية توضح أن ثمة تساويا تقريبا بكافة مجالات الرياضة بين عدد البنات والأولاد، الذين يمكن أن يُقال عنهم أنهم من الرياضيين الناشطين (مما يعني أنهم قد شاركوا في 18 لعبة من ألعاب الرياضة الجماعية علاوة على المساهمة في 3-4 من المنافسات المعترف بها في الألعاب الرياضية الشخصية)، فهذا العدد يبلغ 641 9 من البنات و 710 9 من الأولاد.
277- وفي إطار توجيهات وزارة التعليم والثقافة والرياضة، يُلاحظ أن المشرفين على التربية البدنية (وثلثهم من النساء، حيث توجد 5 نساء من بين 15 مشرفا) يأذنون بإرسال وفد من التلاميذ إلى مباريات الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية بشر ط وجود عدد متساو من البنات والأولاد.
البيانات الحالية - المرأة في مجال الألعاب الرياضية
278- زادت مشاركة المرأة في الألعاب الأولمبية بشكل كبير كما يتضح من الرسم البياني التالي:
الرسم البياني 5 - الرياضيون المشاركون في الألعاب الأولمبية، 1992 و 1996 و 2000 و 2004
المصدر : وزارة التعليم والثقافة والرياضة، 2004.
279- ما برحت النسبة المئوية الشاملة للنساء الناشطات في حقل الألعاب الرياضية التنافسية تتعرض لارتفاع معقول خلال العقد الماضي، حيث زادت من 12 في المائة في عام 1994 إلى 15 في المائة في عام 2004.
280- وتمثيل المرأة في إدارة الرابطات الرياضية لا يزال منخفض المستوى، حيث يناهز 10 في المائة، مما يشبه أيضا نسبة المدرِّبات من النساء.
المادة 11 - العمل
الحماية القانونية من التمييز في مكان العمل
281- في حزيران/يونيه 2004، أفضى التعديل رقم 9 لقانون المساواة في فرص التوظيف إلى إضافة بند الحمل باعتباره من الأسباب التي لا يجوز بناء عليها أن يتم التمييز ضد الشخص في القوى العاملة، سواء كان مقدما لطلب العمل أم من العاملين.
282- وفي عام 2001، اصدر وزير العمل والرعاية التنظيمات المتعلقة بعمالة المرأة (الأعمال المحظورة والأعمال المقيدة والأعمال الخطرة) - 2001، مما وسَّع من نطاق التنظيمات المتعلقة بعمالة المرأة (الأعمال المحظورة والأعمال المقيدة) - 1979، بهدف زيادة حماية النساء من ذوات الخصوبة والنساء الحوامل أيضا من التعرض للمواد الكيميائية والبيولوجية التي قد تضر بجنين أو رضيع.
283- وإسرائيل ما فتئت طرفا في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية التاليتين اللتين تُعدان من الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة وحظر التمييز بناء على نوع الجنس: اتفاقية المساواة في الأجر لعام 1951 (منذ عام 1965) واتفاقية حظر التمييز في العمالة والمهن لعام 1958 (منذ عام 1959).
284- وقد أدت أحكام عديدة أخيرة لمحاكم العمل إلى زيادة تعزيز الحماية المكفولة للمر أة في القوى العاملة بموجب القانون. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، حكمت محكمة العمل ببير سبع لصالح موظفة كانت تتلقى مرتبا دون مرتب نظرائها من الرجال (قضية سيمي نيدام ضد شركة رالي المحدودة للكهرباء والإلكترونيات، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003). ولقد منحت المحكمة المدعية جميع الاستحقاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى التعويضات اللازمة، إزاء ما لحق بها من ضرر، مما بلغ 000 30 شاقل جديد (500 6 دولار تقريبا). وقامت محكمة العمل بتل أبيب ويافا بإدانة شركة عمدت إلى فصل موظفة مؤقتة كانت حاملا، وذلك قبل إتمامها لفترة اختبارها في العمل، البالغة ستة أشهر، بيومين اثنين. واضطلعت وزارة الصناعة والتجارة والعمل بمقاضاة هذه الشركة بسبب التمييز (على أساس الحمل والوالدية ونوع الجنس) يناء على قانون المساواة في فرص التوظيف. ولقد أدانت المحكمة هذه الشركة، وفرضت عليها غرامة مقدارها 000 80 شاقل جديد، وذلك في إطار اتفاق دفاعي (قضية دولة إسرائيل/وزارة الصناعة والتجارة والعمل ضد شركة S.I.R.N. المحدودة وآخرين، 15 كانون الأول/ديسمبر 2004).
285- وفي قرار صادر في كانون الثاني/يناير 2004، قضت محكمة تل أبيب لصالح مقدمة للدعوى كانت تتلقى مرتبا يقل عن مرتب زملائها من الرجال، حيث منحتها الفارق بين المرتبين، إلى جانب تعويض إضافي من جراء مخالفة قانون المساواة في فرص التوظيف (قضية أوريت غورين ضد شركة هوم سنترز إنترناشونال، 4 كانون الثاني/يناير 2004.
إجازة الحمل والأمومة
286- انظر المناقشة الواردة تحت المادة 13 أدناه.
الوالدية
287- في تعديل صدر في عام 2002، قام المشرع بتوسيع نطاق استحقاقات الوالدية الوحيدة الواردة في قانون الأجر المدفوع أثناء المرض (التغيب عن العمل نتيجة مرض الطفل) - 1993، حيث منح إجازة تبلغ 12 يوما لرعاية طفل مريض (بالقياس إلى ما كان مطبقا من إجازة تصل إلى 8 أيام).
العمل الإيجابي في ميدان العمالة
288- انظر المناقشة الواردة تحت المادة 4 أعلاه.
استحقاقات الضمان الاجتماعي
289- انظر المناقشة الواردة تحت الماد ة 13 أدناه.
عمالة المرأة - بيانات وتحليلات
مشاركة المرأة في قوة العمل
290- في عام 2003، بلغ مجموع قوة العمل المدنية الإسرائيلية 1.4 مليون من الرجال و 1.2 مليون من النساء. وبالقياس إلى عام 2002، يلاحظ أن قوة العمل هذه قد زادت بمقدار 000 24 رجل و 300 39 امرأة، مما يعني أن النساء يمثلن حوالي 60 في المائة من هذه الزيارة.
291- وفي عام 2003 أيضا، زادت نسبة النساء في القوى العاملة، حيث بلغت 49.1 في المائة، بالقياس إلى 48.2 في المائة في عام 2001 و 46.3 في المائة في عام 1998. أما نسبة الرجال فقد هبطت إلى 60.1 في المائة، وذلك من 60.7 في المائة في عام 2001 و 61.2 في المائة في عام 1998.
292- وفي عام 2003 كذلك، كانت نسبة 27 في المائة من النساء بالقوى العاملة قد قضت 16 عاما بالتعليم، بالمقارنة بـ 23 في المائة من الرجال. ومستوى التعليم يُشكل عاملا حاسما في معدلات المشاركة النسائية في القوى العاملة، وثمة تصاعد لهذه المعدلات مع ارتفاع مستوى التعليم. ومستوى التعليم العام للمرأة في القوى العاملة أعلى من نظيره لدى الرجل.
أنماط العمل
293- في عام 2003، كانت نسبة 87.4 في المائة من الرجال و 62.6 في المائة من النساء تعمل على أساس التفرغ. وغالبية الأشخاص العاملين عادة جزءا من الوقت في سوق العمل كانت من النساء (400 401 امرأة بالقياس إلى 500 159 رجل). وقد ذكرت نسبة 14.1 في المائة من النساء أن الدافع على العمل جزءا من الوقت يرجع إلى رعاية أطفالهن و/أو أسرتهن المعيشية.
294- وكما سبق القول في التقرير السابق، يُلاحظ أن التغيب المؤقت عن العمل أكثر وقوعا لدى النساء عند المقارنة بالرجال. وفي عام 2003، تغيبت 900 15 امرأة بسبب إجازة الأمومة. وخلال نفس الفترة، بلغ عدد من تغيبوا من الرجال من جراء واجب الخدمة العسكرية الاحتياطية 800 4.
295- وفي عام 2003، كانت ثمة 600 072 1 امرأة تعمل (بالقياس إلى 600 257 1 رجل)، وكانت منهن 000 978 امرأة تعمل لقاء مرتب. وثمة 600 948 من هؤلاء العاملات كن من النساء اليهود، وكانت منهن 900 895 تعمل لقاء مرتب. وفي نفس الوقت، كانت غالبية الرجال العاملين (81.9 في المائة) من العاملين بمرتبات وكانت هناك نسبة 8.8 في المائة تضطلع بعمالة ذاتية. وثمة 91.2 في المائة من النساء العاملات كانت تعمل لقاء مرتب، في حين أن نسبة 4.6 في المائة فقط كانت تقوم بعمالة ذاتية. وفي عام 2002، تلقى 000 17 رجل و 000 20 امرأة أجورهم من مقاولي اليد العاملة، بالقياس إلى 000 22 و 000 26 على التوالي في عام 2001.
البطالة
296- هناك اتجاهان بشأن ”سوق البطالة “ المحلية. وأولهما يتمثل في الزيادة في هذه البطالة، وثانيهما يتضمن ما حدث من انتقاص في حقوق الأشخاص العاطلين (المعرفين بأنهم الأشخاص الذين لم يعملوا مقابل أجر لمدة ساعة واحدة خلال الأسبوع الذي جرت فيه الدراسة الاستقصائية، والذين كان يسعون بصورة حثيثة للحصول على عمل). وبالإضافة إلى ذلك، فإنه كان ثمة تفاقم لهبوط مشاركة الرجال في القوى العاملة الإسرائيلية بالفترة 2002-2003، مما يعكس يأس الباحثين عن عمل. وعلى النقيض من هذا، زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة، مما يرجع بصورة واضحة إلى هبوط دخول الأسر المعيشية وضرورة إضافة دخل ثان للأسرة.
297- وفي عام 2003، قام 805 219 من الباحثين عن عمل بالتقدم إلى مكاتب عمل دائرة التوظيف (وفق المتوسط الشهري). وكانت من هؤلاء 321 114 من النساء (بالقياس إلى 920 91 امرأة في عام 2001)، في حين أن البقية، ومقدارها 484 105، كانت من الرجال.
298- وبلغت نسبة النساء العاطلات 10.6 في المائة. وفي عام 2003، كانت نسبة الرجال العاطلين بالقوى العاملة 10.2 في المائة (بالمقارنة بنسبة 8.4 في المائة في عام 2000). وفي عام 2003 أيضا، كانت نسبة النساء العاطلات 11.3 في المائة بالقياس إلى 9.2 في المائة في عام 2000. وفي عام 2003 كذلك، كانت غالبية النساء العاطلات (83.9 في المائة) تبحث عن عمل من خلال الإعلانات الصحفية، في حين أن معظم الرجال (82.5 في المائة) كانوا يتلقون مساعدة من أصدقائهم في هذا الصدد. ومن الجدير بالذكر أن نسبة 5.5 في المائة من الرجال كانت تحاول تهيئة عمل خاص في ذلك الوقت، بالمقارنة بنسبة 2.8 في المائة فقط من النساء. وثمة 72.5 في المائة من النساء كانت تسعى للعمل على أساس التفرغ، في حين أن نسبة الـ 27.5 في المائة المتبقية كانت تلتمس العمل جزءا من الوقت (بالقياس إلى 88.2 في المائة و 11.8 في المائة من الرجال، على التوالي).
المسار الوظيفي للمرأة: المستويات والمرتبات
التوزيع المهني للنساء والفصل بين الجنسين
299- كما ورد بالتفصيل في التقرير السابق، تحتفظ النساء بتجمعهن في ”المهن النسائية “، حيث توجد أعلى نسب النساء العاملات في مجالات التعليم (20.8 في المائة) والخدمات الصحية والرفاه والعمل الاجتماعي (17.4 في المائة). ومع هذا، فلقد كان هناك استمرار في التمثيل المتصاعد للمرأة في المهنة القانونية، كما هو مفصل في المادة 7 أعلاه.
الجدول 10 - توزيع العاملين حسب الفرع الاقتصادي، 2003
|
النسبة المئوية للرجال في مجموع العاملين |
النسبة المئوية للنساء في مجموع العاملين |
|
|
الزراعة |
2.7 |
0.8 |
|
التصنيع |
22.1 |
9.8 |
|
الكهرباء والإمداد بالمياه |
1.2 |
0.3 |
|
البناء |
9.5 |
1 |
|
تجارة الجملة والقطاعي والإصلاحات |
14.8 |
12.1 |
|
خدمات الإيواء والمطاعم |
4.3 |
3.7 |
|
النقل والتخزين والاتصالات |
8.8 |
4 |
|
الصرافة والتأمين والشؤون المالية |
2.6 |
4.3 |
|
الأنشطة التجارية |
13.7 |
11.9 |
|
الإدارة العامة |
5.5 |
5.4 |
|
التعليم |
5.6 |
20.8 |
|
الصحة والرفاه وخدمات الأعمال الاجتماعية |
4.6 |
17.4 |
|
الخدمات المحلية والاجتماعية والشخصية |
4.3 |
5.7 |
|
الخدمات المتعلقة بالأسر المعيشية التي يقوم بها العاملون بالمنازل |
0.3 |
2.9 |
المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، 2004.
الفوارق في المرتبات والإيرادات
300- لا تزال هناك فوراق بين مرتبات الذكور والإناث. ووفقا للبيانات الأخيرة، يحصل الرجال، في المتوسط، على إيرادات تزيد عن إيرادات النساء بنسبة 63 في المائة.
301- ومن تفسيرات هذا الفارق، قصر ساعات العمل (أو انخفاض فترة التواجد بمكان العمل) فيما يتصل بالمرأة (ففي عام 2002، اشتغل الرجال العاملون ما متوسطة 42 ساعة كل أسبوع، بالقياس إلى النساء العاملات اللائي اشتغلن 31 ساعة أسبوعيا، مما يعني وجود فرق مقداره 35 في المائة). ومع هذا، ففي عام 2002، كان متوسط دخل المرأة في الساعة الواحدة 36.7 شاقل جديد، وكان المتوسط المناظر للرجل 45.3 شاقل جديد، بفارق يبلغ 23 في المائة، مما يشير إلى أن الفجوة القائمة لا ترجع إلى مجرد عدد ساعات العمل.
302- وفي القطاع العربي، حصلت النساء العاملات على إيرادات تزيد بنسبة 7 في المائة عن إيرادات الرجال. ويمكن تفسير ذلك بأن نسبة 47 في المائة من النساء العربيات يعملن في المهن الأكاديمية والتقنية، في حين أن نسبة 64 في المائة من الرجال العرب من العمال المهرة وغير المهرة تعمل في فروع البناء والصناعة، وثمة تزايد لهذا الفارق مع التقدم في الأعمار، وذلك على الرغم من ارتفاع الدخل مع الكبر في السن.
الجدول 11 - الدخل الشهري وإجمالي أجر الساعة الواحدة للموظف، حسب المهنة - 2002
|
الدخل الشهري (بالشاقل الجديد) |
إجمالي أجر الساعة الواحدة (بالشاقل الجديد) |
||||
|
المهنة |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الفارق (نسبة مئوية) |
|
المهنيون الأكاديميون |
603 13 |
574 8 |
71 |
59 |
20 |
|
المهنيون المساعدون والتقنيون |
134 9 |
717 5 |
52 |
44 |
18 |
|
المدراء |
054 18 |
213 11 |
81 |
63 |
30 |
|
المشتغلون بالأعمال الكتابية |
587 8 |
233 5 |
46 |
33 |
39 |
|
العاملون في المبيعات ومقدمو الخدمات |
054 6 |
167 3 |
33 |
23 |
41 |
|
العمال المهرة |
148 6 |
757 3 |
31 |
22 |
46 |
|
العمال غير المهرة |
236 4 |
694 2 |
25 |
21 |
20 |
المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، ”النساء والرجال “، شباط/فبراير 2004.
تنظيم الأعمال على يد النساء
303- يبلغ عدد الرجال، الذين يتقدمون بطلبات لمركز تشجيع تنظيم الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، ضعف عدد النساء المتقدمات بطلبات. وغالبية المتقدمين بطلبات، من الرجال والنساء، في الفئتين العمريتين 25-34 سنة و 35-44 سنة. ونسبة 45 في المائة من النساء المتقدمات من الحاصلات على درجة أكاديمية، في حين أن نسبة 35 في المائة فقط من الرجال المتقدمين من الحائزين لدرجة ما. وغالبية المتقدمين، رجالا كانوا أم نساء، بحاجة إلى المساعدة في الشروع في الاضطلاع بالعمل، بنسبة 60 في المائة تقريبا.
304- ولقد تُبين من دراسة استقصائية في عام 2001 أن نسبة 30.7 في المائة من القائمين بعمالة ذاتية من النساء، بالمقارنة بنسبة 69.3 في المائة من الرجال. ومنظمات الأعمال من النساء يواجهن عقبات كامنة، من قبيل عدم كفاية المهارات الإدارية ووجود صعوبات في التمويل وهبوط التقدير الذاتي. وبالتالي، فقد اضطلع ببرامج عديدة من جانب وزارة الصناعة والتجارة والعمل من خلال الهيئة المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بإسرائيل في مراكز تشجيع تنظيم الأعمال على يد المرأة بجميع القطاعات، بما فيها القطاع العربي، والمهاجرات والنساء من الطائفة الأرثوذكسية. وتتضمن هذه البرامج توفير المساعدة اللازمة في تمويل الأعمال التجارية الصغيرة، وتنظيم دورات دراسية لتمكين المرأة، وإنشاء نواد تجارية لـ ”المرأة فقط “، فضلا عن النهوض بأنشطة أخرى، وتهيئة مساعدة خاصة للأمهات الوحيدات.
التدريب المهني والوظيفي للمرأة
305- كما سبق الذكر في التقرير السابق، تتولى شُعبة التدريب والتطوير في وزارة الصناعة والتجارة والعمل تنظيم دورات مهنية لكافة قطاعات السكان الأصليين. وتتخذ الشُعبة تدابير محددة لزيادة أعداد النساء المشاركات في هذه الدورات عن طريق تهيئة دورات مستقلة للنساء الأرثوذكسيات المتشددات والنساء العربيات أيضا، مع توجيه لجنة قبول الطلبات إلى أداء دورها في نطاق أقصى حد من المساواة، وتوفير الدعم اللازم للمشاركات في كافة الدورات، وخاصة تلك الدورات التي كانت تُعد من ”حصة الرجال “.
306- والجدول التالي يبين توزيع المتدربين من الرجال والنساء بمختلف أنواع الدورات المقدمة في عام 2003.
ا لجدول 12 - المشاركة في التدريب المهني، حسب المواضيع، 2003
|
النهج |
مجموع المشاركين |
عدد النساء المشاركات |
النسبة المئوية للنساء |
|
تدريب الكبار - الباحثون عن عمل |
697 12 |
693 6 |
52.7 |
|
إعادة التدريب الأكاديمي - الباحثون عن عمل |
253 1 |
697 |
55.6 |
|
مدارس الأعمال التجارية - التدريب المهني |
386 18 |
711 11 |
63.7 |
|
مدارس الأعمال التجارية - النقل |
919 11 |
416 |
3.5 |
|
التقنيون - المهندسون العمليون |
389 24 |
836 7 |
32.1 |
|
تدريب الشباب |
895 12 |
524 2 |
19.6 |
|
المجموع |
539 81 |
877 29 |
36.6 |
المصدر : وزارة الصناعة والتجارة والعمل، 2004.
رعاية الطفل
307- تُبين للباحثين أن أهم عامل لمشاركة النساء في سوق العمل يتمثل في توفر مراكز للرعاية النهارية تضطلع بتوفير إطار تعليمي للأطفال. وإلى جانب هذه المراكز، التي تحظى بإشراف وزارة الصناعة والتجارة والعمل، توجد أيضا مراكز خاصة لرعاية الأطفال، وذلك إلى جانب الرعاية في المنازل على يد مربيات الأطفال.
308- وتقوم إدارة الخدمات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإحالة الأطفال إلى مراكز الرعاية النهارية بسبب تدهور الحياة الأسرية، كما أن هذه المراكز تولي رعايتها لأطفال الأمهات العاملات. وتوجد، في الوقت الراهن، 600 1 من مراكز الرعاية النهارية و 300 2 من مراكز الرعاية الأسرية، حيث يتردد 000 68 من أطفال الأمهات العاملات و 000 14 من ”الأطفال المحالين إلى دور الرعاية “.
309- وفي القطاع اليهودي، تستفيد نسبة 63.2 في المائة من الأمهات من مراكز الرعاية النهاية، كما أن نسبة 9.4 في المائة من النساء تتلقى مساعدة من أعضاء الأسرة وأصدقائها أو أنها لا تحتاج إلى مساعدة ما، كما أن نسبة 27.4 في المائة من النساء تظل بالمنزل. وفي القطاع العربي، الذي يُعتبر عموما أكثر تمسكا بالتقاليد، تبقى 70.4 في المائة من النساء بالمنزل، وتلجأ 16.03 في المائة منهن إلى مراكز الرعاية النهارية، بينما تستخدم نسبة 13.3 في المائة ترتيبات مجانية أخرى.
إنفاذ تشريعات العمل
إدارة الإشراف على قوانين العمل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والعمل
310- تتولى إدارة الإشراف على قوانين العمل بوزارة الصناعة والتجارة والعمل مراقبة إنفاذ عدد من قوانين العمل، بما في ذلك قانون عمالة المرأة. وفي إطار هذا القانون، وفي الفترة 2003-2004 (حتى أول حزيران/يونيه)، قُدمت 10 حالات إلى الإدارة القانونية لإعداد قرارات الاتهام، ووجهت الاتهامات إلى 7 من أرباب الأعمال إزاء انتهاكهم لقوانين العمل. ولقد أدين اثنان منهم وحُكم عليهم بالغرامة، ولا تزال حالتان أخريان معلقتين. وثمة اتهامان يتصلان بالتمييز ضد المرأة عند القبول في مجال العمل من جراء الوالدية الوحيدة، وفي حالة من هاتين الحالتين، أدين رب العمل وتم تغريمه 000 40 شاقل جديد، أما الحالة الأخرى فلا تزال مُعلّقة.
311- وكما جاء في التقرير السابق، يوجد ارتفاع مستمر في عدد الطلبات المتعلقة بفصل النساء الحوامل. ووفقا للأرقام المقدمة من الإدارة، قُدم في عام 2003، 647 1 طلبا من أرباب الأعمال والنساء بشأن حالات الفصل من العمل أثناء الحمل.
312- وفي السنوات القليلة الماضية، قامت شُعبة الإنفاذ التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والعمل بتعزيز أنشطتها في إطار قانون المساواة في فرص العمل وقانون منع التحرش الجنسي. وفي فترة السنتين 2003-2004 (حتى نهاية حزيران/يونيه 2004)، اضطلعت الشُعبة بالتحقيق في 55 شكوى تتصل بادعاء وقوع تمييز ضد المرأة في مكان عملها بسبب الحمل أو الوالدية الوحيدة أو نوع الجنس. ولقد أجرت الشُعبة 477 تحقيقا تتضمن الإعلان بصورة غير مشروعة، كما أنها فرضت 228 غرامة إدارية. وقامت الشُعبة أيضا بعمليات تفتيشية لمكان العمل للتأكد من نشر مدونة الممارسات وفقا لقانون التحرش الجنسي.
313- وطبقا للأرقام المذاعة مؤخرا، قامت نسبة 5.3 في المائة من النساء اللائي كن يعملن أثناء حملهن الأخير بالاستقالة من العمل في أعقاب الولادة. وثمة نسبة 2 في المائة من النساء اللائي كن يشتغلن خلال حملهن الأخير قد تعرضن للفصل بعد الولادة. وهذا يعني وجود نسبة مرتفعة من الالتزام بالقانون. وغالبية النساء قد عادت إلى نفس وظيفتها في العمل، أو إلى وظيفة مماثلة، بعد انتهاء إجازة الأمومة. وكانت ثمة ترقية لنسبة 4.5 في المائة من النساء، كما كان هناك تخفيض لرتبة 6 في المائة منهن.
إدارة إنفاذ قانون العمل
314- في عام 2003، تم تقديم 657 1 طلبا بشأن فصل الموظفات الحوامل. وفي 44 في المائة من الحالات، منحت الإدارة تصاريح بالفصل، وفي 56 في المائة منها، كان هناك رفض للطلب أو حفظ له، مما يمثل انخفاضا كبيرا عن معدل الموافقة البالغ 54 في المائة والمتحقق في عام 2000. وكانت الأسباب الرئيسية للموافقة على منح التصاريح تتضمن إغلاق الأعمال أو الفصل بموافقة الطرفين أو إنهاء العقود.
315- وقرار الموافقة على الفصل قرار إداري، مع خضوع هذا القرار لإشراف قضائي. وبوسع كل من الطرفين أن يستأنف هذا القرار في محكمة من محاكم العمل. ومع هذا، فإن المحاكم لا تتدخل عموما فيما تراه الإدارة، كما أنها لا تنقض تلك القرارات، وذلك بشرط أداء الإدارة لأعمالها بحسن نية وبطريقة تتفق مع أهليتها.
توظيف المرأة بين صفوف السكان العرب
316- خلال العقدين الماضيين، كانت هناك زيادة في مشاركة النساء العربيات في القوى العاملة، وذلك من 11 في المائة في عام 1980 إلى 14.8 في المائة في عام 2002. والنساء العربيات يُشكلن اليوم 4 في المائة من جميع النساء بالقوى العاملة المدنية في إسرائيل. وفي عام 2003 كانت القوى العاملة تتضمن 500 263 من العاملين العرب، وكان من بين هؤلاء، 900 204 (77.7 في المائة) من الرجال و 600 58 (22.3 في المائة) من النساء. وكان 100 34 من السكان العرب من العاطلين، مع تضمن هؤلاء العاطلين 400 6 (18.7 في المائة) من النساء.
317- وأعلى مستوى للمشاركة في قوة العمل، على صعيد الجنسين، بالفئة العمرية 25-34 سنة. وفي القطاع العربي، كانت غالبية الرجال (200 81) في القوى العاملة قد تخرجت بعد قضاء 11-12 سنة بالتعليم، وذلك بالقياس إلى غالبية النساء (100 32) اللائي تخرجن عقب 13 سنة أو أكثر من الدراسة.
المادة 12 - المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
لمحة عامة
318- في إطار قانون التأمين الصحي الوطني - 1994، يحق لكل مقيم أن يحصل على خدمات رعاية صحية شاملة. وتقدم هذه الخدمات بنوعية معقولة، وفي فترة زمنية مقبولة، وعلى مسافة منطقية من مكان الإقامة. ومن بين هذه الخدمات، الطب الوقائي الشخصي، والتثقيف الصحي، والتشخيص الطبي، والرعاية الطبية المتنقلة، والعناية العقلية، والاستيعاب داخل المستشفيات، وإعادة التأهيل الطبي، والإمداد بالأدوية، وتوفير الأجهزة والملحقات العلاجية، والخدمات الطبية العاجلة.
319- ولقد أجريت دراستان استقصائيتان منذ تقديم التقرير السابق. والأولى هي تقديم التقرير الصحي الوطني عن الفترة 2003-2004، وذلك على يد المركز الإسرائيلي لمكافحة الأمراض، وذلك في إطار مشروع من جانب عملية الاستقصاءات الأوروبية للمقابلات الصحية. ولقد أجريت هذه الدراسة فيما بين 000 8 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، ولقد تضمن الفصل ذو الصلة المعنون ” صحة المرأة “ استطلاع رأي 711 2 من النساء - 2160 2 امرأة يهودية و 551 امرأة عربية. وشملت المواضيع قيد البحث: (1) استعمال الخدمات المتصلة بأمراض النساء؛ (2) استخدام الهرمونات الجنسية؛ (3) الخصوبة والإنجاب؛ (4) أنماط السلوك الصحي؛ (5) كتلة الجسم؛ (6) حالات الصحة والمرض. وفي عام 2002، كانت هناك دراسة استقصائية أيضا بشأن الأحوال الصحية الذاتية، ولقد دلت هذه الدراسة على أن 39 في المائة من النساء الإسرائيليات يصفن صحتهن بأنها ”جيدة جدا “، وهذه نسبة تقل عن النسبة المناظرة من الرجال (45 في المائة). وثمة الثلث من كل من الرجال والنساء قد رد بالإيجاب على استفسار بشأن وجود مشكلة صحية أو بدنية لمدة تزيد عن ستة أشهر. ومن بين هؤلاء الذين يعانون من مشكلة ما، قالت نسبة 72 في المائة من النساء و 64 في المائة من الرجال أن هذه المشكلة تعوق أعمالهم اليومية.
الخدمات الصحية الخاصة بالمرأة
الخدمات السابقة للولادة واللاحقة لها: غرف الولادة وأجنحة الأمومة
320- في الفترة 2002-2003، كان يوجد 0.100 من الأسرّة في أجنحة أمراض النساء لكل 000 1 مقيم، وذلك بالقياس إلى 0.103 في عام 2001. ولقد زاد معدل شغل الأسرّة من 93.1 في المائة في عام 2001 إلى 94.8 في المائة في عام 2003. وفي عام 2003 هذا، هبط عدد الأسرّة في أجنحة الأمومة إلى 0.198 لكل 000 1 مقيم (من مستوى 0.203 في الفترة 2001-2002)، كما زاد معدل شغل الأسرّة من 109.2 في المائة في عام 2001 إلى 113.5 في المائة في عام 2003.
الجدول 13 - الأسرّة في المستشفيات وشغل الأسرّة، حسب نوعية السرير، 2001-2003
|
الأسرّة (معدلات الأسرّة لكل 000 1 مقيم |
شغل الأسّرة (نسبة مئوية) |
|||||
|
نوعية السرير |
2001 |
2002 |
2003 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
سرير لأمراض النساء |
0.103 |
0.100 |
0.100 |
93.1 |
93 |
94.8 |
|
سرير توليد |
0.203 |
0.203 |
0.198 |
109.2 |
112.7 |
113.5 |
المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، 2004.
321- وتوجد بإسرائيل معالجة تتصل بالخدمات الصحية الوقائية من أجل النساء الحوامل عن طريق مراكز رعاية الأم والطفل، وذلك مقابل مصروفات بالغة الضآلة. ويجوز، في بعض الحالات، أن تُعفى النساء من ذوات الحالة المالية الهزيلة من سداد هذه المصروفات.
322- وغالبية المستشفيات الإسرائيلية تجري استطلاعات روتينية للرأي بشأن مستويات الارتياح إزاء جميع الأجنحة، بما فيها أجنحة الأمومة. وهذه الاستطلاعات تُبين أن ثمة ارتياحا بمستويات كبيرة للمعالجة المقدمة بصفة عامة.
المراكز الصحية النسائية
323- أسست مراكز للصحة النسائية بالعديد من المستشفيات، حيث توفر هذه المراكز الأجنحة والخدمات التالية: حجرات للولادة، وأجنحة نسائية وقبالية، ومعالجة للخصوبة (مما يتضمن الإخصاب الأنبوبي)، وأجنحة متخصصة لأمراض النساء (عمليات فحص عنق الرحم، ودراسة الأورام، وطب المراهقات، وبحوث مرحلة ما قبل انقطاع الحيض، وحالات الحمل المعرضة لخطر شديد، وما إلى ذلك). وغالبية هذه الأجنحة قائمة بجميع المستشفيات.
324- وهذه المراكز الصحية النسائية تضطلع بالأنشطة اللازمة أيضا، على صعيد المجتمعات المحلية، من أجل تمكين المرأة بهدف تحسين استخدام إمكاناتها الصحية من خلال اتباع ترتيبات لتحسين الصحة والأخذ بفحوص روتينية وما إلى ذلك.
مرض نخر العظام
325- وفقا للتقديرات المهنية لوزارة الصحة، تتعرض نسبة 40 في المائة من النساء اللائي تجاوزن سن الخامسة والخمسين لشرخ واحد على الأقل للعظام من جراء ما أصابها من نخر. ولقد قام المركز الإسرائيلي لمكافحة الأمراض، من خلال مشروع من جانب عملية الاستقصاءات الأوروبية للمقابلات الشخصية، بجمع بيانات تقول بأن نسبة 15.8 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و 75 عاما مصابات بنخر في العظام، ولقد عولجت نسبة 76.5 في المائة منهن بالأدوية (مما يُشكل تحسنا كبيرا بالنسبة لعام 1998 الذي تضمن معالجة نسبة 50 في المائة). وفي كل فترة تمتد سنتين إلى خمس سنوات، يتم فحص مدى كثافة العظام لدى من تجاوزن سن الخمسين. ومجموعة الخدمات الأساسية تشمل ما يقرب من 12 دواء مختلفا لمعالجة مرض نخر العظام.
تنظيم الأسرة
326- في عام 2003، قدمت إلى اللجنة المعنية بإنهاء حالات الحمل 220 21 من طلبات إنهاء الحمل، ولقد ووفق على 8325 20 منها (بنسبة 98.1 في المائة) وتمت بالفعل 069 20 حالة (بنسبة 94.5 في المائة). ومنذ عام 2002، كانت غالبية من تقدمن بطلبات إلى اللجنة من النساء الوحيدات (وفيما مضى، كانت هذه الغالبية من المتزوجات). وكانت منهن 030 15 امرأة يهودية و 275 1 امرأة مسلمة و 679 امرأة مسيحية. وفي السنوات الأخيرة، كان السبب الرئيسي لإنهاء الحمل راجعا إلى حدوث هذا الحمل خارج نطاق الزواج.
الجدول 14 - حالات إنهاء الحمل في المستشفيات (الطلبات والموافقات والإنهاءات الفعلية)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
الطلبات |
278 20 |
505 21 |
025 21 |
220 21 |
|
الموافقات |
880 19 |
198 21 |
684 20 |
835 20 |
|
حالات الإنهاء الفعلي للحمل - المجموع |
405 19 |
332 20 |
796 19 |
069 20 |
|
أسباب الموافقة: |
||||
|
عمر المرأة |
010 2 |
211 2 |
168 2 |
119 2 |
|
الحمل خارج نطاق الزواج |
452 10 |
924 10 |
661 10 |
773 10 |
|
تشوه الجنين |
249 3 |
210 3 |
396 3 |
470 3 |
|
الخطر على حياة المرأة |
694 3 |
987 3 |
571 3 |
707 3 |
المصدر : مركز الإحصاءات المركزي، 2004.
معدلات الخصوبة وحالات علاجها والخدمات المتعلقة بها
معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة
327- منذ بداية التسعينات، ظل مستوى الخصوبة في إسرائيل ثابتا، وذلك بمتوسط مقداره 2.9 من الولادات لكل امرأة، وهذا يمثل هبوطا حادا عن المتوسط البالغ 3.9 الذي كان سائدا في الستينات.
328- وفي عام 2003، بلغ معدل الخصوبة لدى مجموع السكان 2.95 من الولادات للمرأة الواحدة. وكان هذا المعدل 2.73 لليهوديات و 4.50 للمسلمات و 2.31 للمسيحيات و 2.85 للدرزيات.
الجدول 15 - معدلات الخصوبة حسب الديانة، 2001-2003
|
الخصوبة الإجمالية |
2001 |
2002 |
2003 |
|
مجموع السكان |
2.89 |
2.89 |
2.95 |
|
اليهود |
2.59 |
2.64 |
2.73 |
|
المسلمين |
4.71 |
4.58 |
4.50 |
|
المسيحيين |
2.46 |
2.29 |
2.31 |
|
الدروز |
3.02 |
2.77 |
2.85 |
المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، 2004.
329- وثمة اتجاه ملحوظ آخر، وهو تزايد عمر المرأة عند الحمل، مما يرجع في غالب الأمر إلى ارتفاع سن الزواج. وفي الثمانينات، كان متوسط عمر المرأة عند الولادة 27.4 سنة، ولقد ارتفع هذا العمر إلى 28.8 في عام 2003. وعلاوة على ذلك، فإن قطاع النساء اللائي تعرضن للحمل بعد سن 35 سنة قد ارتفع من 9 في المائة في الثمانينات إلى 16 في المائة في الفترة 2002-2203، مع حدوث هبوط مقابل في معدل النساء دون سن العشرين اللائي قمن بالولادة، وذلك من 6 في المائة إلى 3 في المائة بالفترة 2002-2003. وفي ضوء الانخفاض النسبي لعدد حالات المعاشرة والطابع التقليدي للمجتمع، يلاحظ أن ثمة عددا محدودا من حالات الحمل خارج نطاق الزواج، مما يناهز 3 في المائة من حالات الولادة لدى اليهوديات.
علاج الخصوبة والخدمات المتعلقة بها
330- كما ورد بالتفصيل في التقرير السابق، لا تزال حالات علاج الخصوبة بإسرائيل بالغة التطور، وهي أيضا موطن دعم متين. ومن حق كل امرأة أن تحصل على علاج للإخصاب الأنبوبي إلى أن تلد طفلين من علاقتها الحالية، بصرف النظر عما لديها من أطفال من زيجاتها السابقة. وهذا ينطبق على النساء غير المتزوجات. وكذلك على النساء ممن لا زوج لهن. وتوجد حاليا بإسرائيل 24 عيادة للإخصاب الأنبوبي. وفي عام 2002، تمت 887 20 دورة من دورات علاج الإخصاب الأنبوبي، حيث تلقت بعض النساء أكثر من دورة واحدة من هذه الدورات، مما أدى إلى 272 5 من حالات الحمل و 734 3 من المواليد الأحياء (792 4 طفلا).
الجدول 16 - الإخصاب الأنبوبي في إسرائيل، 2000-2002
|
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
دورات العلاج |
011 18 |
512 20 |
886 20 |
|
حالات الحمل التي تمت عن طريق نقل الجنين |
230 16 |
428 18 |
377 18 |
|
الولادات التي أسفرت عن مواليد أحياء |
794 2 |
267 3 |
734 3 |
المصدر : وزارة الصحة، 2004.
البحوث المتعلقة بالخصوبة
331- يُبين الجدول التالي تفاصيل البحوث الجارية بشأن الخصوبة في كافة أنحاء إسرائيل أثناء الفترة 2002-2003.
الجدول 17 - مشاريع البحوث المتعلقة بالخصوبة، 2002-2003
|
المقترحات البحثية المتعلقة بالخصوبة |
المقترحات البحثيـــة المتعلقـــة بالخصوبة والتي ووقق على تمويلها |
|||||
|
السنة |
إجمالي المقدترحات البحثية |
عدد المتقدمات |
النسبة المئوية للمقترحات المقدمة |
عدد المقترحات |
النسبة المئوية للمقترحات المقدمة |
النسبة المئوية للمقترحات المقدمة في مجال الخصوبة |
|
2002 |
350 |
14 |
4.0 |
4 |
1.2 |
28.6 |
|
2003 |
230 |
8 |
3.5 |
2 |
0.9 |
25.0 |
المصدر : وزارة الصحة، 2004.
العمر المتوقع
332- في عام 2002، كان متوسط عمر النساء الإسرائيليات 81.5 سنة، كما كان هذا المتوسط 77.5 سنة بالنسبة للرجال. والمسنون (الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما) كانوا يشكلون 10 في المائة من السكان في عام 2004 (3 في المائة فقط في القطاع العربي)، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 12 في المائة في عام 2020. وفي عام 2003، كان الأشخاص الذين يتجاوزون سن الخامسة والستين يمثلون نسبة 11.2 في المائة لدى النساء، بالقياس إلى 8.53 في المائة لدى الرجال.
333- وفي العقدين الأخيرين (1981-2001)، زاد العمر المتوقع للنساء الإسرائيليات بمقدار 5.3 سنة، بالمقارنة بـ 4.6 سنة فيما بين الرجال. وما يزيد عن نصف النساء المسنات من الأرامل، وذلك بالقياس إلى نسبة 16 في المائة فقط لدى الرجال، مما يرجع في معظم الأحيان إلى أن فترة حياة النساء أكثر طولا، وإلى ميلهن إلى الزواج من رجال أكبر سنا.
الجدول 18 - السكان من الفئات المتجاوزة لسن 65 عاما، حسب الديانة والجنس والعمر، 2003 (بالآلاف)
|
الدين |
|||||||||
|
المسيحيون |
المسلمون |
اليهود |
|||||||
|
العمر |
الإناث |
الذكور |
المجموع |
الإناث |
الذكور |
المجموع |
الإناث |
الذكور |
المجموع |
|
65-69 |
2.4 |
1.8 |
4.3 |
6.1 |
5.5 |
11.6 |
95.3 |
79.3 |
174.6 |
|
70-74 |
1.9 |
1.3 |
3.2 |
4.2 |
3.3 |
7.5 |
85.0 |
65.7 |
150.7 |
|
75-79 |
1.4 |
0.8 |
2.2 |
2.6 |
1.9 |
4.5 |
78.8 |
53.6 |
132.5 |
|
80-84 |
0.7 |
0.4 |
1.2 |
1.3 |
1.1 |
2.4 |
50.7 |
36.3 |
87.0 |
|
85-89 |
0.3 |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.7 |
1.2 |
24.3 |
14.7 |
39.0 |
|
أكثر من 90 |
0.2 |
0.1 |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.8 |
13.8 |
8.0 |
21.8 |
|
بدون تصنيف حسب الدين |
الدروز |
|||||
|
العمر |
الإناث |
الذكور |
المجموع |
الإناث |
الذكور |
المجموع |
|
65-69 |
3.5 |
2.4 |
5.9 |
0.9 |
0.7 |
1.6 |
|
70-74 |
1.8 |
1.2 |
3.0 |
0.7 |
0.6 |
1.2 |
|
75-79 |
1.6 |
0.7 |
2.3 |
0.4 |
0.4 |
0.8 |
|
أكثر من 80 |
1.3 |
0.4 |
1.6 |
0.4 |
09.5 |
0.9 |
المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، 2004
معدلات الوفيات وأسباب الوفاة
334- في عام 2003، اتسمت النساء كذلك بمعدل وفيات يقل عن المعدل المتعلق بالرجال في جميع الفئات العمرية: ففي الفئة 20-24، كان هذا المعدل 1.2 لكل ألف لدى الرجال و 0.4 لكل ألف لدى النساء؛ وفي الفئة 50-54، بلغ هذا المعدل 4.3 و 2.4 على التوالي؛ وفي الفئة 80-84، وصل هذا المعدل إلى 77.1 و 65.4 على التوالي.
335- وظل معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس منخفضا بصورة عامة. وفي عام 2002، كان هذا المعدل 6 من حالات الوفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء.
السرطان فيما بين النساء وتصوير الثدي بالأشعة
336- يمثل السرطان ثاني أكبر سبب للوفاة بين النساء، وذلك بعد أمراض القلب. وسرطان الثدي يُشكل أكثر أنواع الأمراض الخبيثة انتشارا، فهو يصل إلى 18 في المائة من جميع حالات السرطان التي تظهر كل سنة، كما يبلغ 30 في المائة من حالات السرطان لدى النساء.
337- وأرقام وزارة الصحة تُبين أن ثمة اكتشافا لـ 400 3 حالة جديدة من حالات سرطان الثدي كل عام، وأن 70 في المائة من المريضات تزيد أعمارهن عن 50 عاما، وأنه قد تظهر 400 حالة كل سنة فيما بين الفئة العمرية 22-40. أما في الفئة العمرية 45-64، فإن متوسط معدل الإصابة بسرطان الثدي لكل 000 100 امرأة يبلع 281.1 في القطاع اليهودي و 118 في القطاع العربي.واستحقاق الخدمات الأساسية في هذا الصدد يتضمن ما يزيد عن 70 من الأدوية المختلفة لعلاج سرطان الثدي. وسرطان القولون والمستقيم يُشكلان ثاني أنواع السرطان انتشارا فيما بين النساء (ولدى السكان عموما أيضا)، وذلك في إطار معدل إصابة يصل إلى 68 لكل 000 100 في القطاع اليهودي و 37.6 لكل 000 100 في القطاع العربي.
338- ولقد دلت دراسة استقصائية وطنية لصحة المرأة، تم إجراؤها في عام 2003 على يد JDC - معهد بروكديل، أن 13 في المائة من النساء دون سن الخمسين و 62 في المائة من النساء فوق الخمسين من العمر قد تعرضن لفحص الثدي بالأشعة في السنتين السابقتين على القيام بالدراسة. ولقد ذكرت هذه الدراسة أيضا أن نسب النساء اللائي يضطلعن بهذه الفحوص الثديية متماثلة تقريبا في جميع القطاعات، فهي تبلغ 62 في المائة بالقطاع اليهودي و 61 في المائة بالقطاع العربي (مما يمثل ارتفاعا كبيرا عن نسبة الـ 18 في المائة المتعلقة بعام 1995).
الصحة العقلية
339- في نهاية عام 2002، كانت مستوصفات الصحة العقلية تضم 660 47 مريضا، ومن بين هؤلاء، كان يوجد 380 25 من الرجال (53.3 في المائة) و 280 22 من النساء (46.7 في المائة). وعدد النساء أكثر ارتفاعا بالفئتين العمريتين 45-64 وما فوق الخامسة والستين.
340- وفي عام 2002، تم إدخال 295 13 من الأشخاص إلى دور رعاية المرضى المقيمين والاستشفاء النهاري، وكانت من بين هؤلاء 565 5 (42.1 في المائة) من النساء. وهذه البيانات تدل على حدوث زيادة بالقياس إلى عام 2001، حيث كان العدد ذو الصلة متمثلا في 014 13 من الأشخاص، مع وجود 490 5 (42.1 في المائة) من النساء.
341- والبيانات الصادرة عن عملية الاستقصاءات الأوروبية للمقابلات الصحية تدل على أن النساء يعانين من مستويات أكثر ارتفاعا من الاكتئاب والقلق، وذلك بالقياس إلى الرجال. وفي الفئة العمرية 45-74، ذكرت نسبة 4.7 في المائة من النساء أنه قد سبق تشخيص حالتهن بأنهن مكتئبات/قلقات، بالمقارنة بنسبة 3.8 في المائة للرجال. وفي الفئة العمرية 21-44، وهي فئة أصغر سنا، يلاحظ أن الرقمين متماثلان تقريبا، وهما 1.7 في المائة لدى النساء و 1.5 في المائة لدى الرجال.
متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
342- بلغ العدد الإجمالي لمرضى الإيدز، حتى عام 2004، 924 (688 رجلا و 236 امرأة). وكانت هناك 959 2 حالة معروفة من حالات الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2004 (798 1 رجلا و 161 1 امرأة). وزادت نسبة النساء المصابات بهذا الفيروس من 26 في المائة في عام 1995 إلى 39.2 في المائة حتى الآن. وتشير تقديرات دائرة الخدمات الصحية العامة بوزارة الصحة إلى أن العدد الصحيح لمن يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة/الإيدز هو 127 4، وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2003.
343- واختبارات فيروس نقص المناعة متاحة للجميع، دون إفشاء الأسماء وبالمجان. وأي مواطن إسرائيلي مصاب بهذا الفيروس يحق له أن يحصل على علاج مجاني تقريبا في أي مركز من المراكز الإقليمية السبعة المعنية بمرض الإيدز. ومن حق النساء الحوامل من غير الإسرائيليات وأطفالهن أن يحصلوا على علاج مجاني بمضادات الفيروسات الرجعية.
344- ولقد اضطلعت وزارة الصحة بمشاريع مختلفة لزيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما فيما بين الجماعات السكانية الأكثر تمسكا بالتقاليد، من قبيل المهاجرين الجدد من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. ووضعت الوزارة برنامجا مكيفا حسب هؤلاء السكان، مما يتضمن تثقيفا صحيا بشأن فيروس نقص المناعة، إلى جانب دعم ومتابعة على الصعيد الفردي من قبل مرشدين صحيين قادمين من نفس مجتمعات هؤلاء السكان. وثمة برامج أخرى تستهدف الشباب، فضلا عن الجنود، حيث يجري التعليم اللازم بشأن فيروس نقص المناعة والإيدز، وذلك من خلال المشورات المباشرة وعمليات البث الإذاعي والتليفزيوني.
المرأة في مجال الرعاية الصحية
المرأة في كليات الطب
345- تشكل النساء أكثر من نصف طلبة الطب. وفي السنة الأكاديمية 2002-2003، كان يوجد 568 3 من طلبة الطب (بالمراحل الأولى والثانية والثالثة)، وكان منهم 867 1 (52.3 في المائة) من النساء.
المرأة في السلك الطبي
346- معظم العاملين في السلك الطبي من النساء. وفي عام 2003، كان ثمة 900 156 شخص يعملون في مجال الخدمات الصحية، وكان منهم 800 44 (28.6 في المائة) من الرجال و 000 112 (71.4 في المائة) من النساء. وكانت هناك 500 58 من هؤلاء النساء يعملن في المستشفيات و 800 35 يعملن في المستوصفات والمؤسسات الطبية. وفي نفس العام، كانت توجد 000 104 من النساء العاملات بأجر بالقياس إلى 800 36 من الرجال.
الجدول 19 - الأشخاص العاملون والموظفون بالخدمات الصحية، حسب الجنس، 2003
|
المجموع |
المستشفيات |
المستوصفات والمؤسسات الطبية |
|
|
الأشخاص العاملون |
|||
|
2003 - المجموع (بالآلاف) |
156.9 |
82.7 |
48.1 |
|
الذكور |
44.8 |
24.1 |
12.4 |
|
الإناث |
112.0 |
58.5 |
35.8 |
|
الموظفون |
|||
|
2003 - المجموع (بالآلاف) |
140.8 |
82.2 |
43.07 |
|
الذكور |
36.8 |
23.9 |
10.0 |
|
الإناث |
104.0 |
58.2 |
33.7 |
المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، 2004.
347- وفي عام 2003، تم إصدار 734 من تراخيص ممارسة الطب، ولقد مُنحت 49 في المائة منها للنساء، كما صدرت 169 من التراخيص الصيدلية الجديدة، وكانت منها 63 في المائة للنساء.
المناصب العليا للمرأة في النظام الصحي
348- تُشكل النساء أغلبية (5 من 7) فيما بين أطباء المقاطعات بوزارة الصحة. وترأس النساء أيضا خمس إدارات رئيسية في الوزارة، وتوجد امرأتان في منصب مدير عام بالنيابة. وثمة 12 امرأة (26 في المائة) في مجلس التأمين الصحي الوطني.
المواقف المتخذة من المرأة في النظام الصحي
349- تدل البيانات الأخيرة على أن الشكاوى المقدمة بشأن العاملين في العلاج الطبي أو الموظفين الطبيين وشبه الطبيين لا تتضمن أي شكوى تتعلق بالتمييز ضد المرأة.
تعزيز مركز المرأة في النظام الصحي
350- تعقد وزارة الصحة حلقة دراسية سنوية للمرأة في مجال القضايا المتصلة بالمرأة، وخاصة قضايا التحرش الجنسي.
351- يضطلع المشرف على مركز المرأة في الوزارة بتشجيع النساء على تقديم طلبات للحصول على مناصب إدارية، وهو يُشارك على نحو واسع النطاق في مسائل من قبيل التحرش الجنسي والعنف العائلي وما إلى ذلك.
352- وفي كل عام، تقوم عشرات النساء بتمثيل وزارة الصحة في الوفود المرسلة إلى المؤتمرات الدولية والحلقات الدراسية بالخارج.
ال مادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية
التطورات القانونية
353- اضطلع في عام 2004 بتطوير قانوني رئيسي يتمثل في توسيع نطاق قانون عمالة المرأة (بشرط مؤقت) لعام 1998، مما يمنح الرجال ميزة تقاسم إجازة الأمومة مع زوجاتهن، وأهلية الحصول على بدل لإجازة الأمومة هذه بشرط تنازل الزوجات عن تلك الميزة طيلة بقية الإجازة وعودتهن إلى العمل. ولقد تم تمديد هذا التعديل مؤخرا، وهو ساري المفعول حتى نهاية نيسان/أبريل 2007.
354- ولقد تعرض قانون عمالة المرأة لتعديلات كبيرة منذ التقرير السابق، كما هو مُفصل أدناه.
355- أدى التعديل رقم 20 إلى استبعاد إجازة أمومة الموظفة والأيام الـ 45 المتتالية من تلك الأيام المتعلقة بتوجيه إنذار بالفصل، ومن ثم، فإنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل الموظفة إلا عقب هذه الأيام الخمسة والأربعين. والتعديل رقم 21 يُضيف حماية للموظف (رجلا كان أم امرأة) لدى التعرض للإخصاب الأنبوبي وحالات معالجة الخصوبة، بالنسبة للطفلين الأول والثاني، أثناء التغيب عن العمل ولفترة 150 يوما بعد ذلك. والتعديل رقم 22 ينص على أن غياب الموظف بسبب إجازة الأمومة لا يجوز له أن يؤثر على الاستحقاقات الاجتماعية التي تتوقف على الأقدمية. والتعديل رقم 24 يدعم واجب صاحب العمل في الاستمرار في تخصيص الحصة اللازمة لمعاشات الموظفين أو صندوق المعاشات أو تأمينات المدراء وخطط الادخار أثناء فترة مراعاة الحمل، وذلك شريطة مواصلة الموظفين لرصد حصصهم. وصاحب العمل ملتزم أيضا بالإبقاء على رصد النسبة المنوطة به في صندوق المعاشات أو تأمين المدراء خلال إجازة الأمومة. والتعديل 25 يضيف أهلية المرأة لتمديد إجازتها المتعلقة بالأمومة في حالة إدخال المولود حديثا إلى المستشفى لفترة تزيد عن 12 أسبوعا. وتمديد الإجازة هذا لا يجوز له أن يتطابق مع سائر فترات التمديد، وذلك لمدة أقصاها أربعة أسابيع.
356- والتعديل رقم 26 يحد من قدرة وزارة الصناعة والتجارة والعمل على منح صاحب العمل إذنا بأثر رجعي بأن يقوم بفصل إحدى الموظفات الحوامل. ومن بين الاستثناءات التي تتيح هذا الفصل الرجعي الأثر: عدم معرفة أن ثمة حملا ما عند الفصل، أو وجود ظروف مشددة مدعمة بالأدلة أو حالات من حالات الإفلاس أو التصفية، أو توقف العمل من جراء ظروف غير متوقعة.
الاستحقاقات الاجتماعية ودولة الرفاه
الاستحقاقات الاجتماعية
357- يوجد بإسرائيل نظام متقدم للتأمين الاجتماعي، وهو نظام يكفل ما يلزم من حماية في حالات الطوارئ الرئيسية، التي ترجع إلى فقدان الدخل، مما هو منتشر في المجتمعات الحديثة. ويشمل هذا النظام مدفوعات طويلة الأجل لضمان مساندة العاطلين بصفة دائمة من جراء كبر السن أو الإعاقة، والمعالين، والأسر التي تواجه ذلك العبء الاقتصادي المتعلق بتنشئة الأطفال، إلى جانب مدفوعات أخرى قصيرة الأجل من شأنها أن تحل محل أجور العاطلين بصورة مؤقتة (بسبب الفصل أو إصابة العمل أو الولادة أو الخدمة العسكرية الاحتياطية). ومؤسسة التأمين الوطنية تمثل الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة برامج التأمين الاجتماعي.
358- والنساء في إسرائيل يشغلن مكانة بارزة فيما يتصل بتلقي الاستحقاقات الاجتماعية، مما يرجع في غالب الأمر إلى طول أعمار النساء وأنماط العمالة لديهن.
359- وترد أدناه ”التطورات والتغيرات في الاستحقاقات الاجتماعية، التي تؤثر على المرأة، والتي حدثت منذ التقرير السابق.
تأمين الأمومة
360- يحق للمرأة أن تحصل على تأمين للأمومة، مما يتضمن منحة الإقامة في المستشفيات ومنحة الأمومة وعلاوة الولادة وبدل إجازة الأمومة. وحتى تموز/يوليه 2002، كانت نسبة منحة الأمومة تبلغ 20 في المائة من متوسط الأجر، بصرف النظر عن حالات الولادة السابقة. وفي آب/أغسطس 2003، أدخل تعديل على منح الأمومة المدفوعة لثاني طفل وما يلي ه ، حيث تحددت بنسبة 6 في المائة من متوسط الأجر. وفي كانون الثاني/يناير 2004، زيدت المنحة المسددة عن الطفل الثاني وحده إلى نسبة 9 في المائة من متوسط الأجر.
361- وفي عام 2003، تلقت 000 142 امرأة منحا للأمومة، وذلك بزيادة مقدارها 6 في المائة عن الأرقام المتصلة بعام 2002. وفي السنوات الأخيرة، حدث هبوط معقول في نسبة النساء اللائي يتلقين هذه المنحة، مما يرجع بصفة غالبة إلى وقوع تغييرا ت في معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وهي في مرحلة الخصوبة. ومن الجدير بالذكر أن متوسط عمر النساء اللائي تلقين بدلات لإجازات الأمومة، في الفترة 2002-2003، هو 30 عاما. ومن الملاحظ أيضا أن ثمة نسبة تبلغ 95.5 في المائة من هؤلاء النساء كن من العاملات ذوات الرواتب، وهذا الرقم يرجع إلى طابع مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي عام 2003، بلغت حصة تأمين الأمومة، من بين كافة مدفوعات التأمين الوطني، 6.1 في المائة، وذلك بالقياس إلى 5.9 في المائة بفترة السنتين 2001-2002.
استحقاقات الشيخوخة والأيلولة
362- في عام 2003، تلقى ما يقرب من 000 604 استحقاقات تتعلق بالشيخوخة والأيلولة، ومن بين هؤلاء كان يوجد 000 104 ممن حصلوا على هذه الاستحقاقات بصفة شهرية. واستحقاقات الشيخوخة والأيلولة هذه تُشكل أكبر فرع تأميني لدى مؤسسة التأمين الوطنية، وثمة ارتفاع للأرقام ذات الصلة في هذا الصدد، وذلك بزيادة قدرها 3.8 في المائة في عدد الحاصلين على استحقاقات الأيلولة (-0.1 في المائة). وهذه التغيرات تعكس أساسا تزايد عدد المسنين، في إطار تحسن أحوال السكان.
363- وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، كانت غالبية المستحقين لكل من استحقاقات الشيخوخة واستحقاقات الأيلولة من النساء - 95 في المائة من بين المستحقين لهذين النوعين من الاستحقاقات والبالغ عددهم 597 76. وارتفاع معدل النساء يرجع أساسا إلى أن الرجال يقومون، بأعداد تفوق أعداد النساء، بالتعاقد على التأمين كيما تحصل زوجاتهم على استحقاقات الأيلولة، وكذلك إلى أن النساء يتزوجن عادة رجالا أكبر منهن في السن، وأيضا إلى تمتع النساء بعمر متوقع أطول أجلا. وثمة اختلاف بين الجنسين فيما يتعلق بمستوى هاتين الفئتين من الاستحقاقات، فمتوسط مستوى الاستحقاقات التي يتلقاها الرجال يُعتبر أعلى قدرا من جراء علاوات الأقدمية وعلاوات التقاعد المؤجلة. وفى نهاية عام 2000، كانت هناك 000 166 أرملة تتلقى استحقاقات تتصل بالأيلولة، وكانت هناك 000 95 أرملة من بين هؤلاء تستفيد من هذه الاستحقاقات وحدها، مع وجود 000 71 أرملة أخرى تحصل على استحقاقات مجمعة. وكان هناك أيضا 000 7 من الأرامل الرجال يحصلون على استحقاقات الأيلولة، مع تلقي نصف هؤلاء لاستحقاقات عادية وتلقى النصف الآخر استحقاقات مجمعة.
364- وفي عام 2004، اعتمدت الحكومة توصيات مقدمة من لجنة عامة سبق لها أن بحثت قضية سن التقاعد. ولقد أوصت هذه اللجنة في تقريرها بتحديد نفس السن لتقاعد كل من النساء والرجال، مما يمنح الحق في تلقي استحقاقات الشيخوخة لدى بلوغ سن 67 عاما. وسوف يُرفع سن التقاعد للنساء والرجال على نحو تدريجي من سن 60 و 65، على التوالي، إلى سن 67. وثمة توصية أخرى تتضمن تشكيل لجنة لمراقبة العملية ذات الصلة وبحث مسألة ما إذا كانت هناك أي تحسنات في وضع المرأة في سوق العمل، من حيث نسبة العمالة وأجورها. وطوال هذه العملية، ستقوم اللجنة، في مراحل مختلفة، بدراسة آثار هذه التغييرات على المرأة. ومن ثم، فإن الكنيست قد أصدر القانون المتعلق بسن التقاعد لعام 2004.
مدفوعات نفقة الزوجة
365- في عام 2003، تلقت 000 26 امرأة مدفوعات شهرية تتعلق بنفقة الزوجة من مؤسسة التأمين الوطنية، مما يُشكل هبوطا مقداره 8 في المائة عن العام السابق. وفيما بين عامي 1998 و 2002، كانت هناك زيادة تبلغ 7.5 في المائة في نسبة النساء اللائي يتلقين مدفوعات النفقة هذه من مؤسسة التأمين. وترجع هذه الزيادة عادة إلى ارتفاع أعداد حالات الطلاق وتصاعد معدل البطالة. أما الهبوط الأخير فهو يُعزى إلى إدخال تعديلات على قانون تأمين الدخل لعام 1980 وقانون النفقة (تأمين السداد) لعام 1972، مما يقصر استحقاق النفقة على الحالات التي لا يقيم فيها الطرف المدين مع الطرف المستفيد.
الأسر ذات العائل الوحيد
366- إن ثمة تزايدا مستمرا، بالسنوات الأخيرة، في عدد الأسر ذات العائل الوحيد بإسرائيل، مما يرجع في أغلب الأمر إلى حدوث تغيرات في أنماط الأسر وارتفاع معدل الطلاق. وفي عام 2003، كانت الأسر ذات العائل الوحيد تُشكل 12 في المائة تقريبا من كافة الأسر ذات الأطفال، وذلك بالقياس إلى نسبة 9.3 في المائة في عام 1995. والنساء يرأسن 97 في المائة من هذه الأسر ذات العائل الوحيد، وفيما يقرب من ثلث هذه الأسر يكون العائل من المهاجرين الجدد. وينبغي أن يراعى أ ن الأسر ذات العائل الوحيد تُشكل أيضا 36 في المائة من كافة الأسر التي تتلقى دخلا مضمونا.
367- وعلى الرغم من قيام الحكومة مؤخرا بتخفيض بعض الامتيازات الموفرة للأسر ذات العائل الوحيد، فإن وزارة الصناعة والتجارة والعمل قد اضطلعت ببرنامج خاص لدمج هذه الأسر في سوق العمل، ولا سيما من يتلقى منها ضمانات للدخل ومدفوعات تتعلق بالنفقة. ويستهدف هذا البرنامج زيادة قدرات العائلين الوحيدين على كسب الرزق مع تعزيز مؤهلاتهم في مجال العمل. ويقدم البرنامج للمشاركين فيه الاستحقاقات التالية: منحة مقدارها 600 9 شاقل جديد لمن يزيدون دخلهم بمبلغ 200 1 شاقل جديد على الأقل بالقياس إلى دخلهم في أيار/مايو - تموز/يوليه 2003؛ كما تُقدم لأصحاب الأعمال، الذين يعملون على أساس التفرغ والذين يقومون بتشغيل العائلين الوحيدين، منحة مالية تصل إلى 000 12شاقل جديد وإعادة لتمويل نفقات السفر وتدريبا مهنيا وفنيا ومشاركة في الرسوم المتصلة بإدخال الأطفال لدور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية/ ولقد بدأ هذا البرنامج في آب/أغسطس 2003، وبحلول آذار/مارس 2004، كان 000 30 عائل وحيد قد تقدموا إلى مكاتبه، حيث أحيل 000 13 إلى وظائف بعينها، مع تعيين 100 5 في هذه الوظائف بالفعل. ويبلغ معدل التخلف في هذا الشأن 30 في المائة. وهناك أيضا 630 من العائلين الوحيدين يقومون أيضا في الوقت الراهن بالانتظام في دورات دراسية مهنية، ولقد اضطلع 372 من بين هؤلاء بوضع أطفالهم في دور الرعاية النهاية.
الائتمانات المالية
368- تستفيد النساء بإسرائيل، شأنهن شأن الرجال، بالقروض المصرفية والرهونات العقارية وسائر أشكال الائتمانات المالية.
الأنشطة الترويحية
369- تُشارك المرأة في جميع نواحي الأنشطة الترويحية، بما في ذلك الألعاب الرياضية والحياة الثقافية، كما هو وارد بالتفصيل في المادة 10 أعلاه.
المادة 14 - المرأة الريفية
لمحة عامة
370- تعيش نسبة بالغة الارتفاع من سكان إسرائيل في مواقع حضرية، وتصل هذه النسبة إلى 91.5 في المائة. وسكان الريف يُشكلون 8.5 في المائة من السكان عموما. وغالبية هؤلاء السكان تعيش في مستوطنات تعاونية (39.2 في المائة) ومستوطنات مجتمعية (20.9 في المائة) ومستوطنات مؤسسية (15.5 في المائة)، مما يبلغ مجموعه 75.7 في المائة من المواقع الريفية. وفي هذه المستوطنات السالفة الذكر، يلاحظ أن 99.6 في المائة من السكان من اليهود. أما بقية سكان الريف فتتألف من مسلمين ومسيحيين وبدو ودروز وجراكسة، وهؤلاء يعيشون في مختلف أشكال المواقع الريفية. وثمة تركيز في هذه المادة على النساء البدويات.
النساء البدويات
371- تشير البيانات التالية بصفة غالبة إلى المجتمع البدوي في جنوب صحراء النقب بإسرائيل. وهناك ما يقرب من 000 145 من البدو يعيشون في صحراء النقب، ومنهم حوالي 000 83 يعيشون في سبع مدن بدوية، أما الباقون فهم يعيشون في قرى غير قانونية بكافة أنحاء النقب.
التعليم
372- يحظى البدو بجميع حقوق وفرص المواطنين الإسرائيليين، مما يتضمن امتياز الحصول على تعليم رسمي بكافة المستويات، وفقا لقوانين إسرائيل.
373- وفي السنوات الأخيرة، ما فتئت هناك زيادة كبيرة في نسبة التلاميذ بقطاع البدو الذين يلتحقون بامتحانات القبول (من 19.7 في المائة في عام 1998 إلى 53.8 في المائة في عام 2002). كما حدثت قفزة كبيرة في نسبة التلاميذ المؤهلين للحصول على شهادة من شهادات القبول (من 15.5 في المائة في عام 1998إلى 42.8 في المائة في عام 2002).
374- ويبلغ معدل التسرب من المدارس الثانوية في قطاع البدو 11.58 في المائة (بالقياس إلى 4.53 في المائة في القطاع اليهودي). وأعلى أرقام التسرب تتصل بالبنات في القرى غير القانونية، مما يرجع أساسا إلى التبكير في سن الزواج وإلى الرغبة في حماية شرف الأسرة. وينبغي أن يراعى أن الحالة تخالف ذلك تماما في المدن البدوية، حيث تتخرج البنات بعد 12 سنة من الدراسة، مع استمرارهن عادة في التعليم العالي، كما هو مفصل أدناه.
375- وثمة دراسة استقصائية أخيرة قام بإجرائها معهد فان لير بالقدس، ولقد بحثت هذه الدراسة قضية معدلات تسرب البنات البدويات، وخلصت إلى نتيجة مفادها أنه ينبغي لنظام التعليم أن يراعي الاحتياجات الخاصة لمجتمع البدو التقليدي. وتتمثل التعديلات اللازمة في هذا الصدد في إقامة مدارس/فصول منفصلة للأولاد والبنات، كما هو الوضع في نظام المدارس الدينية - اليهودية، وتكييف المنهاج الدراسي وفق الخلفية الثقافية للتلميذ البدوي.
التعليم العالي
376- فيما يتصل بالتعليم العالي، يلاحظ أن عدد البدويات اللائي يقمن بالدراسة للحصول على درجتهن الأولى يفوق عدد الرجال في الوقت الراهن. وتفيد الإحصاءات أن غالبية النساء البدويات اللائي يتجهن نحو التعليم العالي/الأكاديمي غير متزوجات. وبمجرد زواجهن، فإنهن قد يتركن الدراسة.
377- وهناك ثلاث كليات في بير سبع تتسم بأن غالبية طالباتها من البدويات. وغالبية الطالبات غير متزوجات. والطالبات المتزوجات يدرسن، على سبيل المثال، في كلية النقب، حيث يحضرن في فصول منفصلة، وأيضا في جامعة بن غوريون، حيث توجد رابطة لهيئة الطلبة تقوم بمرافقة الطالبات البدويات. ومن منطلق التجربة، تتولى كلية الطب كذلك قبول عدد من الطالبات البدويات المؤهلات اللائي لم ينجحن في امتحانات القبول الرسمية.
378- ولقد اضطلعت وزارة التعليم والثقافة والرياضة مؤخرا بتزويد 18 طالبا بدويا بمنح دراسية كيما يواصلوا دراساتهم العليا بجامعة بن غوريون في بير سبع خلال السنة الأكاديمية 2004/2005. ولقد قُدمت هذه المنح على أساس التفوق الأكاديمي والحالة المالية. ومن بين هؤلاء الطلبة الثماني عشر الذين تلقوا تلك المنح، كانت توجد 12 طالبة. وثمة منح أخرى يتم تقديمها من شتى المنظمات غير الحكومية.
العمالة والرفاه
379- يتسم السكان البدو بارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستوى الحالة الاجتماعية - الاقتصادية. وثمة تدابير عديدة يجري اتخاذها في الوقت الراهن لتغيير الإحصاءات القائمة في هذا الصدد. ومن أمثلة هذه التدابير، إعداد دورة دراسية عن تنظيم الأعمال التجارية من أجل النساء البدويات بالتعاون مع مركز تشجيع تنظيم الأعمال وهيئة النهوض بمركز المرأة.
380- ولقد أنشئ مؤخرا في بير سبع مركز لرفاه الأسرة البدوية يخضع لإدارة مرشد اجتماعي متخصص. ويعمل هذا المركز بوصفه مقرا لحل النزاعات على نحو متحفظ، وكذلك بوصفه مكانا انتقاليا من أجل البدويات اللائي يبحثن عن مأوى لهن من جراء العنف العائلي.
الصحة
وفيات الرضع
381- في عام 2003، كان المعدل الإجمالي لوفيات الرضع 5.1 (بالقياس إلى 5.5 في عام 2001). ووفقا للبيانات المحددة بشأن عام 2002، كان هذا المعدل 4.0 لدى السكان اليهود، و 9.1 لدى المسلمين، و 2.8 لدى المسيحيين، و 7.0 لدى السكان من الدروز.
382- وكان هناك انخفاض كبير، يصل إلى 81 في المائة، في معدل وفيات الرضع فيما بين السكان البدو خلال العقود الثلاثة الماضية، وذلك من 33.9 لكل ألف إلى ذلك المعدل الحالي البالغ 15.3 للألف الواحد. ومع هذا، فإن معدلات الوفيات لا تزال مرتفعة. وهذا يرجع إلى خشونة ظروف المعيشة في القرى غير القانونية وارتفاع معدل الزواج بين ذوي القربى (60 في المائة بصورة شاملة، مع وجود 40 في المائة من الزيجات بين الأقرباء من الدرجة الأولى). ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على معدل الوفيات، حظر الإجهاض من الناحية الدينية لدى المسلمين حتى في الحالات الموصى بها من قبل الأطباء، إلى جانب ارتفاع نسبة الولادات لدى المسنات.
383- ولقد اضطلعت دائرة خدمات الصحة العامة بوزارة الصحة بمشروع يرمي إلى تقليل وفيات الرضع في قطاع البدو. ويجري تنفيذ هذا المشروع على يد مرشدات يتحدثن اللغة العربية، ويقمن بتثقيف الأمهات المرتقبات بشأن مدى أهمية قيامهن بزيارة منتظمة للطبيب أثناء الحمل. وهؤلاء المرشدات يتناولن تأثير الفحوص الطبية في اكتشاف عيوب الولادة أثناء الحمل، والتوعية بنتائج زواج ذوي القربى.
المؤشرات الصحية الأخرى
384- يحق للبدو، شأنهم شأن جميع المواطنين والمقيمين الإسرائيليين، أن يحصلوا على التأمين الصحي في إطار التأمين الصحي الوطني. وكافة البدو مشمولون بهذا التأمين على نحو كامل، سواء كانوا يعيشون في المدن البدوية أم في القرى غير القانونية. وثمة صناديق صحية شتى (من قبيل هيئات الرعاية الصحية المملوكة للقطاع الخاص والتي تتلقى إعانة مالية من الحكومة) تتولى بناء وإدارة مستوصفات مجتمعية في المدن الدائمة إلى جانب القرى غير القانونية (في ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في قضية أبو أباش ضد وزير الصحة، والذي يُطالب بإنشاء مستوصفات في القرى غير القانونية).
385- وثمة استمرار في تحسن المؤشرات الصحية ذات الصلة لدى المجتمع البدوي، وإن كانت لا تزال هناك ثغرات قائمة، وخاصة فيما بين من يعيشون بالقرى غير القانونية. والأمر على هذا الحال لسبب رئيسي يرجع إلى الظروف المادية السائدة في تلك القرى.
386- وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرى غير القانونية يجري تزويدها بمستوصفات لصحة الأم والطفل، وعيادات طبية تابعة للصندوق الصحي، ووحدات متنقلة لتوفير الرعاية الأسرية، وأفرقة متجولة من أفرقة التطعيم، ووحدة خاصة متحركة لطب العيون. والبيانات الأخيرة تشير إلى أن معدل تطعيم الأطفال حتى سن الثانية من العمر يصل إلى 90 في المائة بالقطاع البدوي، مما يماثل تقريبا ذلك المعدل السائد في القطاع اليهودي (93 في المائة).
العمليات التناسلية الأنثوية التقليدية (ختان الإناث)
387- تدل البيانات الحديثة خلال السنوات القليلة الماضية على عدم ورود تقاريرها بشأن تعرض النساء في إسرائيل لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
مركز الزواج
388- توجد نسبة مرتفعة من النساء المتزوجات في المجتمع البدوي، مما يدل على أهمية مؤسسة الرواج هذه. ولقد انتشرت أيضا حالات المعاشرة بسبب حظر تعدد الزوجات في القانون الإسرائيلي.
المادة 15 - المساواة في القانون وفي الشؤون المدنية
لمحة عامة
389- يوفر الن ظام القضائي الإسرائيلي المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات القانون، بما فيها جميع نواحي المسائل المدنية، مما هو وارد بالتفصيل طوال هذا التقري ر .
390- وعلى صعيد المسائل المدنية، تحظى النساء بأهلية مماثلة لأهلية الرجال، بما في ذلك الحق في إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتعاملها على قدم المساواة في كافة مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية. وتحصل المرأة على نفس الاستحقاقات بشأن حركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، مما هو مفصل في المادة 9 أعلاه.
المحاكم الدينية
391- توجد، بصورة عامة، ولاية قضائية خالصة للمحاكم الدينية بشأن كافة مسائل الزواج والطلاق، إلا في حالة عدم اتباع الزوجين لأي دين من الأديان أو عند اختلافهما في الدين. وفيما يتصل بهذه الاستثناءات، تُمنح الولاية القضائية، في الأمور المتصلة بالطلاق، للمحاكم الأسرية أو المحاكم الدينية، بناء على قرار من رئيس المحكمة العليا. وفي الشؤون المتعلقة بنفقة النساء والأطفال وقضايا الملكية وإعالة الطفل والوصاية والعنف، إلى جانب المسائل الوالدية أيضا فيما يتصل بالمسلمين، هناك ولاية متساوية للمحاكم الأسرية والمحاكم الدينية، مع وجود بعض الفروض بين مختلف المجتمعات الدينية.
392- الإرث والتبني - تتوفر ولاية رئيسية للمحاكم الأسرية، أما ولاية المحاكم الدينية فهي رهن بموافقة جميع الأطراف ذات الصلة وبعض التقييدات الواردة في القانون. وثمة ولاية قضائية خالصة للمحاك الأسرية فيما يتصل باختطاف الأطفال، والموافقة على الزواج في إطار القانون المتعلق بسن الزواج، وتغيير الأسماء، وتحديد الأعمار، وحلول أم محل الأم الأصلية، والوالدية (فيما عدا المسلمين)، وسائر النزاعات بين أعضاء الأسرة في المسائل غير الواردة أعلاه.
393- وبالإشارة إلى بعض جوانب قوانين الأحوال الشخصية، يلاحظ أن إسرائيل قد دخلت في تحفظ ما في ضوء التزاماتها بشتى المجتمعات الدينية داخ ل البلد. ويرد مزيد من التفاصيل عن هذا التحفظ في المادة 16 أدناه.
المادة 16 - المساواة في الزواج والحياة الأسرية
لمحة عامة
394- تتمسك إسرائيل بتحفظها إزاء المادة 16 المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية بسبب التزاماتها للمجتمعات الدينية في البلد. ويرجع هذا التحفظ إلى نظام إسرائيل الدستوري واحترامها للتعددية الدينية، إلى جانب منحها الاستقلال للمجتمعات الدينية في أمور الأحوال الشخصية.
395- والقانون الديني المتعلق بالأشخاص يحدد خيار الزواج أمام عدد من الجماعات في إسرائيل. وعلاوة على هذا، فإن بعض الأزواج يفضلون تحاشي ذلك الزواج الذي يفرضه الدين لأنه يتعارض مع نظرتهم إلى الزواج، ويقومون بالزواج في الخارج.
التطورات القانونية
396- قام المشرع مؤخرا بتوسيع نطاق السلطات الممنوحة للمحكمة الربانية عند تناول حالة زوج يرفض إعطاء زوجته ”إذنا بالطلاق “، مما يمنعها بالتالي من الزواج مرة أخرى. والتعديل رقم 5 لعام 2004، الذي تم إدخاله على قانون المحاكم الربانية (الذي يؤيد إذن الطلاق) يتيح للمحكمة أن تأمر بإلغاء الزوج الرافض في إطار من العزلة لفترة مبدئية تمتد 14 يوما (وكانت هذه الفترة 5 أيام فيما مضى) مع الأخذ بفترات مستمرة بعد ذلك، مع مراعاة بعض التقييدات.
الأسرة في إسرائيل: بعض البيانات الديمغرافية
397- كما سبق القول في التقارير السابقة، يلاحظ أن إسرائيل تشكل مجتمعا ذا طابع أسري. وبيانات مركز الإحصاءات المركزي تفيد أن 3 في المائة فقط من الأزواج الإسرائيليين (000 35) كانت تتعايش مع بعضها دون زواج، وذلك في عام 2002. وقرابة 60 في المائة من أولئك القائمين بالتعايش كانوا من الوحيدين أو المطلقين (25 في المائة) أو المترملين (12 في المائة) أو المتزوجين لأشخاص آخرين (3 في المائة).
الزيجات
398- إن ثمة معدلا مرتفعا للزواج، وكل شخص إسرائيلي ناضح يقوم بالزواج مرة واحدة على الأقل، تقريبا، وذلك بنسبة 97 في المائة لدى الرجال و 95 في المائة لدى النساء. وذلك فيما بين السكان الذين يزيد سنهم عن 45 عاما. وحالة الأشخاص المتزوجين واردة في الجدول التالي.
الجدول 20 - الأشخاص الذين يقومون بالزواج،ـحسب العمر والحالة الزواجية السابقة والدين، 2002
|
الدروز |
المسيحيون |
المسلمون |
اليهود |
|||||
|
لم يسبق لهم الزواج |
المجموع |
لم يسبق لهم الزواج |
المجموع |
لم يسبق لهم الزواج |
المجموع |
لم يسبق لهم الزواج |
المجموع |
|
|
الرجال - المجموع |
||||||||
|
738 |
833 |
713 |
745 |
979 7 |
445 8 |
511 27 |
695 29 |
|
|
متوسط العمر |
||||||||
|
27.4 |
27.4 |
29.1 |
29.5 |
26.4 |
27.0 |
27.3 |
28.8 |
|
|
النساء - المجموع |
||||||||
|
787 |
833 |
737 |
745 |
235 8 |
445 8 |
113 27 |
695 29 |
|
|
متوسط العمر |
||||||||
|
21.8 |
22.3 |
24.2 |
24.3 |
21.7 |
21.9 |
25.0 |
26.0 |
المصدر : مركز الإحصاءات المركزي، الخلاصة الإحصائية الإسرائيلية، 2004.
399- وفي عام 2002، كان متوسط العمر عند الزيجة الأولى في إسرائيل 27.3 لدى الرجال اليهود و 26.4 لدى الرجال المسلمين و 25.0 لدى النساء اليهوديات و 21.7 لدى النساء المسلمات. وينبغي أن يُراعى أن متوسط سن الزواج قد ارتفع بمقدار ثلاث سنوات منذ عام 1970، مما يرجع بشكل غالب إلى زيادة حالات المعاشرة غير الزواجية ومشاركة المرأة في سوق العمل وفي التعليم العالي.
400- والبيانات الأخيرة المقدمة من الشرطة الإسرائيلية تُبين أن ثمة أعدادا بالغة الانخفاض من حالات تعدد الأزواج أو الزوجات - 10 في عام 2003، و 15 في عام 2004.
حالات الطلاق
401- وفي إسرائيل، ما برح معدل الطلاق يتزايد ففي السنوات الأخيرة، كما يتبين من الجدول التالي.
الجدول 21 - الأشخاص المطلقون، من سن 15 سنة فأكثر، حسب الجنس والدين، 2002
|
إجمالي السكان |
المعدلات (لعام 2001) |
||
|
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
|
939 10 |
939 10 |
8.8 |
8.7 |
|
ومن هؤلاء: اليهود |
|||
|
9.686 |
9.686 |
9.5 |
9.3 |
|
ومن هؤلاء: المسلمون |
|||
|
136 1 |
136 1 |
6.5 |
6.5 |
المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، الخلاصة الإحصائية الإسرائيلية، 2004.
الحد الأدنى لسن الزواج
402- العرائس الصغيرات أكثر عددا من العرسان الصغار، ولا سيما في بعض القطاعات السكانية من قبيل اليهود الأرثوذكس المتشددين واليهود الجورجيين والمسلمين والدروز والبدو.
403- ولقد ذكر مركز الكنيست للبحث والإعلام، في دراسة استقصائية تم إجراؤها في نهاية حزيران/يونيه 2004، أن ثمة مئات من القاصرات يقمن بالزواج سنويا في إسرائيل. وتقول هذه الدراسة إن قانون سن الزواج نادرا ما يتعرض للتنفيذ، وإنه عند تقديم طلب للزواج دون السن القانونية، فإن هذا الطلب يكون موضع موافقة بصورة دائمة، مما يجري تفسيره عموما بأن هذه الزيجات تتم عادة لدى جماعات سكانية تمر بتغييرات ما، وإن هذه الجماعات لم يظهر بها، إلا في وقت متأخر، سياق اجتماعي جديد يتسم بنهج يخالف معايير السياسة العامة. وفي عام 2001، كان هناك تسجيل للزواج فيما يتصل بـ 15 من العرسان اليهود و 20 من العرسان المسلمين، ممن يقل عمرهم عن 17 عاما، إلى جانب 24 من العرائس اليهوديات و 113 من العرائس المسلمات، اللائي يقل عمرهن عن 16 عاما.
الجدول 22 - زواج الأشخاص الصغار حتى سن 19 سنة، 2003
|
الدروز |
المسيحيون |
المسلمون |
اليهود |
||||||
|
ومنهم: من لم يسبق لهم الزواج |
المجموع |
ومنهم: من لم يسبق لهم الزواج |
المجموع |
ومنهم: من لم يسبق لهم الزواج |
المجموع |
المطلقون |
من لم يسبق لهم الزواج |
المجموع (1) |
العمر والسنة |
|
ال رجال |
|||||||||
|
738 |
533 |
713 |
745 |
979 7 |
445 8 |
916 2 |
511 27 |
695 29 |
المجموع |
|
40 |
41 |
2 |
2 |
316 |
316 |
1 |
987 |
988 |
حتى سن 19 |
|
- |
- |
- |
- |
17 |
17 |
- |
30 |
30 |
حتى سن 17 |
|
9 |
9 |
1 |
1 |
104 |
104 |
- |
261 |
261 |
18 |
|
31 |
32 |
1 |
1 |
195 |
195 |
1 |
696 |
697 |
19 |
|
ال نساء |
|||||||||
|
787 |
833 |
737 |
745 |
235 8 |
445 8 |
387 2 |
113 27 |
695 29 |
المجموع |
|
343 |
345 |
89 |
89 |
700 3 |
715 3 |
5 |
114 3 |
122 3 |
حتى سن 19 |
|
- |
- |
1 |
1 |
165 |
165 |
1 |
28 |
29 |
حتى سن 16 |
|
97 |
97 |
15 |
15 |
152 1 |
156 1 |
- |
340 |
340 |
17 |
|
129 |
129 |
34 |
34 |
314 1 |
320 1 |
- |
960 |
961 |
18 |
|
117 |
119 |
39 |
39 |
069 1 |
074 1 |
4 |
786 1 |
792 1 |
19 |
المصدر : مكتب الإحصاءات المركزي، الخلاصة الإحصائية الإسرائيلية، 2004.
404- والزواج دون السن القانونية يتم عادة في المجتمعات المغلقة، ولا يصل إلى علم السكان عموما، وبالتالي، فإن ثمة احتمالا بالغ الضآلة للحصول على دليل على حدوث الزواج أو إثبات مجرد وجوده. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يجري إبلاغ الشرطة أو سائر الهيئات ذات الصلة بانتهاكات هذا القانون.
405- وهناك بعض من البرامج الحكومية المحددة في المدن الواقعة بالجزء الشمالي من إسرائيل، حيث تستهدف هذه البرامج تثقيف السكان بشأن نتائج الزواج دون السن القانونية.
الأزواج من نفس الجنس
406- منذ عام 2000، قامت وزارة الداخلية بالأخذ بسياسة مماثلة فيما يتصل بالأزواج من نفس الجنس والقائمين بالمعاشرة غير الزواجية من الغيريين، حيث منحت شركاء المواطنين الإسرائيليين من الأجانب المثليين مركز الإقامة. وكما سبق القول في المادة 9، يلاحظ أن وزارة الداخلية بصدد الاضطلاع في الوقت الراهن ببحث وإكمال سياسة تتسم بالمزيد من المرونة فيما يتعلق بالأزواج من نفس الجنس والقائمين بالمعاشرة غير الزواجية من الغيريين، على أن يجري تنفيذ هذه السياسة خلال فترة سبع سنوات. وبموجب هذه السياسة الجديدة، سيصبح من حق الشركاء الأجانب أن يحصلوا على مركز إقامة مؤقت بعد 12 شهرا من المعاشرة، وعلى إقامة دائمة عقب 7 سنوات من هذه المعاشرة.
407- والتقرير السابق قد تعرض لقضية الوالدية المتبادلة لزوجتين مساحقيتين تحظى باعتراف قانوني. ومنذ ذلك الوقت، تحتفظ كل امرأة بمركز وصائي على الأطفال البيولوجيين لشريكتها. ومع هذا، فإن طلب هاتين الزوجتين بتبن مشترك مع الوالدة الثانية قد تعرض للرفض من قبل محكمة الأسرة ومحكمة المقاطعة (قضية جين دوا ضد المدعي العام، 10 أيار/مايو 2001). ولقد قررت محكمة المقاطعة أن الأزواج من نفس الجنس لا يوفون بأحكام أو مقاصد قانون تبني الأطفال، وذلك لدى النظر لهدف وصيغة هذا القانون. وقضت المحكمة بأن هذا الموضوع موطن للجدل، وأنه بحاجة بالتالي إلى تدخلات تشريعية.
408- وفي قرار هام صدر في كانون الثاني/يناير 2005، قبلت المحكمة العليا استئناف امرأتين تشكلان زوجا من نفس الجنس يتضمن المطالبة بتبني كل امرأة لأطفال الأخرى. وقررت المحكمة بأنه ينبغي، في سياق قانون التبني أن تُفحص كل قضية بناء على ما بها من وقائع موضوعية مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة عند النظر في الأمر. وأكدت المحكمة أن هذا القرار لا يتعلق إلا بهذا الزوج وحده وأنه لا يمثل قرارا مبدئيا، ومن ثم، فقد تركت مسألة العلاقات بين نفس الجنس لوقت آخر. وأوصت المحكمة بأن يتولى الكنيست تعديل القانون ذي الصلة من أجل تقديم حل لمشكلة قائمة بالفعل، مع محاولة تجنب المشاكل الإيديولوجية المثيرة للجدل التي يتضمنها هذا الموضوع (قضية ياروس - حاكاك ضد المدعي العام، 10 كانون الثاني/يناير 2005).
409- ولقد عمدت الدولة مؤخرا (في حزيران/يونيه 2004) إلى إخطار المحكمة العليا بأنها مستعدة لتزويد الأزواج من نفس الجنس بالمزايا الممنوحة للأزواج الغيريين فيما يتصل بالضرائب المتعلقة بأماكن الإقامة المسجلة المشتركة.
410- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قضت محكمة الناصرة الإقليمية، في قرار يتضمن تحديد سابقة من السوابق، أن تعبير ”رجل وامرأة “ في قانون الإرث لعام 1965 ينطبق على الزوج من نفس الجنس. ولقد استند هذا القرار إلى ذلك الاتجاه العام نحو توسيع نطاق تفسير مصطلح ”زوج “، مما يتضح من القرارات المتصلة بسائر المجالات القانونية، مع تطبيق هذا المصطلح الموسع على قانون الإرث. وفي هذه القضية، يلاحظ أن مقدم الطلب وشريكه المتوفى، وكلاهما يهوديان، قد عاشا مع كزوج، وأنهما كانا يديران أسرة معيشية على نحو مشترك ويتقاسمان علاقة رومانسية (قضية أ. م. ضد النائب العام بمكتب القيِّم العام، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004).
التكنولوجيات الإنجابية الجديدة والأمومة البديلة
411- كما سبق القول في التقرير السابق، يتولى قانون اتفاقات الأمومة البديلة (قانون إقرار الاتفاق ومركز المولود لعام 1996) تنظيم الموافقة على اتفاقات الأموم ة البديلة ومركز المولود.
412- والبيانات الأخيرة (التي وردت حتى آذار/مارس 2004) تشير إلى أنه قد وردت، منذ سن هذا القانون، 210 من الطلبات المتعلقة بالموافقة على اتفاقات الأمومة البديلة. ولقد ووفق على 169 منها، مما أفضى إلى مولد 80 طفلا من 62 حالة وضع (بسبب انتشار حالات الحمل بأكثر من جنين واحد). وكانت ثمة سبع أمهات بديلات أخريات يحملن بالفعل في ذلك الوقت. وهناك 15 زوجا من الأزواج الذين سبقت الموافقة على اتفاقاتهم قد قرروا عدم الاستمرار في هذه العملية واتجهوا نحو التبني.