اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لتوفالو *
أولا ً - مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتوفالو ( ) في جلساتها 759 و761 و763 ( ) المعقودة في 4 و5 و6 آذار/مارس 2025. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 776، المعقودة في 14 آذار / مارس 2025.
2- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لتوفالو الذي أُعدّ وفقاً لمبادئها التوجيهية.
3- وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف ردوداً كتابية على قائمة المسائل والأسئلة التي أحالتها إليها اللجنة ( ) . وعلاوةً على ذلك، لم تبعث الدولة الطرف أي وفد لحضور الدورة الثانية والثلاثين للجنة، رغم طلباتها المتكررة في هذا الصدد. وإزاء هذا الوضع، شرعت اللجنة، عملاً بالمادة 40 من نظامها الداخلي ، في النظر في التقرير الأولي في غياب وفد الدولة الطرف، وقررت اعتماد هذه الملاحظات الختامية.
ثانيا ً - الجوانب الإيجابية
4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية منذ الانضمام إليها في عام 2013، وبخاصة ما يلي:
(أ) اعتماد سياسة توفالو الوطنية للمسائل الجنسانية في عام 2014، وسياسة توفالو الوطنية للمساواة بين الجنسين في عام 2024، اللتين تعالجان وضع النساء ذوات الإعاقة؛
(ب) اعتماد التعديلات المدخلة على الدستور لإدراج الإعاقة والجنس كأسباب للحماية من التمييز، في عام 2023؛
(ج) اعتماد استراتيجية توفالو الوطنية للتنمية المستدامة للفترة 2021 - 2030، في مجالات العمل الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2021؛
(د) اعتماد السياسة الوطنية لتغير المناخ للفترة 2021 - 2030 التي تشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2021؛
(هـ) اعتماد سياسة توفالو الوطنية للإعاقة، في عام 2018؛
(و) اعتماد خطة عمل توفالو الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2016؛
(ز) اعتماد سياسة توفالو الوطنية للشباب التي تدرج الشباب ذوي الإعاقة ضمن فئاتها الرئيسية المستهدفة، في عام 2015؛
(ح) إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق مسائل الإعاقة في توفالو، في عام 2014.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)
5- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) اشتمال القوانين المحلية على مصطلحات تحط من قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود تشريع خاص بالإعاقة لإدراج أحكام الاتفاقية في الإطار القانوني، وعدم تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المراجعة التشريعية التي أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛
(ب) عدم إقرار التنقيحات المقترحة عام 2023 لسياسة توفالو الوطنية بشأن الإعاقة، وعدم امتلاك الوزارات الموارد وآليات الرصد الكافية، وعدم وجود تنسيق وتعاون كافيين بين الوزارات ومع الشركاء المانحين وشركاء التنمية والشركاء الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ سياسة توفالو الوطنية لعام 2018 بشأن الإعاقة وغيرها من السياسات القطاعية والمبادرات الإقليمية مثل إطار عمل المحيط الهادئ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2016-2025 تنفيذا ً فعالا ً ؛
(ج) عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة ، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) تنفيذ توصيات المراجعة التشريعية التي أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ من خلال اعتماد التشريعات المحلية والأطر السياساتية و/أو إلغائها و/أو تعديلها، تدريجيا ً ، لضمان مواءمتها مع الاتفاقية، وسن تشريعات بشأن الإعاقة لإدراج أحكام الاتفاقية في الإطار القانوني؛
(ب) وضع اللمسات الأخيرة على التنقيحات المقترحة عام 2023 لسياسة توفالو الوطنية بشأن الإعاقة وإقرارها، وتخصيص نسبة مئوية صغيرة من ميزانية كل وزارة لمسائل الإعاقة، وتعزيز وتوحيد إجراءات الوزارات المتعلقة بالرصد، وكذا آلياتها للتنسيق والتعاون بين الوزارات ومع الشركاء المانحين وشركاء التنمية والشركاء الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ الاتفاقية؛
(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
7- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير وموارد كافية لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، مثل رابطة فوسي ألوفا، في جميع عمليات صنع القرارات التي تؤثر فيهم على صعيد جميع الوزارات، بما في ذلك في الجزر الخارجية.
8- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير والموارد لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، مثل رابطة فوسي ألوفا، في عمليات صنع القرارات التي تؤثر فيهم، بما في ذلك في تصميم وتنفيذ ومراجعة السياسات الوطنية، مثل خطة عمل توفالو الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2016 - 2020، وسياسة توفالو الوطنية بشأن الإعاقة لعام 2018، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للفترة 2021 - 2030.
باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
9- يساور اللجنة القلق إزاء عدم المساواة والتمييز اللذين يعاني منهما جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجموع أنحاء توفالو، وإزاء عدم وجود سبل لحماية ضحايا التمييز وجبرهم.
10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، وإلى الغايتين 10 - 2 و10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تضع وتعتمد، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، إطاراً لمكافحة التمييز يشمل حظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز المتعدد الجوانب، ويوفر للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا التمييز سبل الانتصاف وتدابير الجبر والدعم.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
11- يساور اللجنة القلق إزاء ضعف إدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في إجراءات تصميم وتنفيذ البرامج والسياسات الجنسانية، مثل سياسة توفالو الوطنية للمساواة بين الجنسين لعام 2024، في عمل شعبة الشؤون الجنسانية وفي مبادرات هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مثل برنامج النهوض بالعدل بين الجنسين في منطقة المحيط الهادئ وشراكة المحيط الهادئ للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان معالجة القضايا والتوصيات المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في دراسة توفالو لعام 2018 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، في السياسات والبرامج الجنسانية وفي عمل شعبة الشؤون الجنسانية وفي البرامج الشريكة الموجهة للنساء؛
(ب) العمل في إطار شراكة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها رابطة فوسي ألوفا، وتزويدها بالموارد الكافية من أجل التشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الجزر الخارجية، ومشاركتهن الفعالة في عملية تصميم وتنفيذ ومراجعة السياسات والبرامج الجنسانية، بما في ذلك تنفيذ ومراجعة سياسة توفالو الوطنية للمساواة بين الجنسين لعام 2024، وفي عمل شعبة الشؤون الجنسانية وفي البرامج الشريكة الموجهة للنساء والفتيات.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
13- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم إدراج حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كافٍ في القوانين والسياسات والبرامج التي تركز على الأطفال، بما في ذلك في سياسة توفالو الوطنية للشباب وفي عمل اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الطفل؛
(ب) عدم اتخاذ إجراءات كافية، بما في ذلك عن طريق اللجنة الوطنية لتنسيق مسائل الإعاقة، لتنسيق تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج التي تركز على الأطفال وتلك التي تركز على الأطفال ذوي الإعاقة ، بما في ذلك سياسة توفالو الوطنية بشأن الإعاقة لعام 2018.
14- تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع سياسة شاملة للأطفال تراعي منظور الإعاقة وخطة استراتيجية لتوحيد وتنفيذ إجراءات النهوض بحقوق جميع الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
(ب) تعزيز تنسيق ورصد وتقييم تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل من خلال ضمان ترتيبات التعاون والشراكة بين اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الطفل ولجنة توفالو الوطنية لتنسيق مسائل الإعاقة.
إذكاء الوعي (المادة 8)
15- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدّل انتشار الوصم والتحيز والتنميط والمواقف الضارة والمعتقدات السلبية بشأن أسباب الإعاقة، وهي أمور تؤثر سلباً على حياة الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف.
16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) وضع خطة عمل للتوعية وتزويدها بالموارد اللازمة وإقرانها بأطر زمنية ونتائج قابلة للقياس لتنفيذ مجال الأولوية 1 (التوعية والمناصرة) من سياسة توفالو الوطنية للإعاقة لعام 2018 على مستوى الأسرة والكنيسة والمجتمع المحلي والمجالس الجزرية وفي جميع الجزر؛
(ب) توفير التدريب على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الوزارات الحكومية وقطاع القضاء ووكالات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام.
إمكانية الوصول (المادة 9)
17- يساور اللجنة القلق إزاء تبعات عدم إمكانية الوصول، في جميع أنحاء الدولة الطرف، إلى جميع إدارات الخدمات الأساسية والسكن والنقل والمعلومات ونُظم ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإزاء أثر ذلك السلبي على مشاركة وإدماج الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة المجتمعية.
18- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول وإلى الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة والغايتين 11-2 و11-7 من هذه الأهداف، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) وضع خطة عمل بشأن إمكانية الوصول وإقرانها بأطر زمنية ونتائج قابلة للقياس لتنفيذ مجال الأولوية 4 (المعلومات والبنى التحتية والنقل) من سياسة توفالو الوطنية للإعاقة لعام 2018؛
(ب) مراجعة وتعديل جميع القوانين والسياسات المتعلقة بإمكانية الوصول، بما في ذلك قانون الاتصالات لعام 1993، والسياسة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومسودة قانون البناء الوطني لضمان شمولها ذوي الإعاقة؛
(ج) التعاون مع مرفق البنية التحتية في منطقة المحيط الهادئ لضمان أن تكون مشورته الفنية وأعماله لتنسيق استثمارات الشركاء شاملة لمسألة الإعاقة وسهلة الوصول بالنسبة إلى ذوي الإعاقة بناء ً على مبدأ التصميم العام؛
(د) وضع وتنفيذ سياسات المشتريات التي تكفل أن تشمل العقود واتفاقات الشراكات مع الجهات المانحة أحكاماً شاملة لذوي الإعاقة لامتثال متطلبات إمكانية الوصول ومبدأ التصميم العام .
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)
19- تلاحظ اللجنة ضعف الدولة الطرف في مواجهة الكوارث، ويساورها القلق إزاء عدم إيلاء اهتمام كافٍ لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسة توفالو الوطنية بشأن تغير المناخ للفترة 2021-2030، وكذلك في التشريعات المتعلقة بالكوارث، وإزاء عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم إلى المعونة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب النظيفة، والمرافق الصحية المناسبة.
20- تشير اللجنة إلى إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030، وإلى المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تكفل، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تُمثلهم، حمايتهم وسلامتهم في حالات الخطر وذلك بطرق منها ما يلي:
(أ) مراجعة السياسة الوطنية لتغير المناخ للفترة 2021-2030 والتشريعات والسياسات والمبادئ التوجيهية الوطنية ذات الصلة، بما فيها التشريعات المتعلقة بالكوارث، للتأكد من أنها شاملة لذوي الإعاقة؛
(ب) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعونة الإنسانية على قدم المساواة مع غيرهم، بطرق منها توفير التمويل الكافي لهذا الغرض، وضمان أن تكون المعلومات والاتصالات ذات الصلة، بما فيها المعلومات والاتصالات المتعلقة ببروتوكولات الإجلاء في حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية وحالات الكوارث الطبيعية، وتلك المتعلقة بمراكز الإجلاء والمساعدة الغوثية في حالات الطوارئ ونظم الإنذار المبكر وتقييم احتياجات المجتمع المحلي والأجهزة المساعدة، وكذلك بعمليات صنع القرار، متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)
21- يساور اللجنة القلق إزاء حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، من أهليتهم القانونية وكذا عدم وجود آليات لدعم اتخاذ القرار تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين.
22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، تماشياً مع تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بما يلي:
(أ) مراجعة التشريعات الوطنية لضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من أهليتهم القانونية، والاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون على قدم المساواة مع الآخرين، والاستعاضة عن نُظم اتخاذ القرار بالوكالة، بما في ذلك الوصاية، بنظم الدعم في اتخاذ القرار التي تضمن توفير الدعم الفردي وتحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم؛
(ب) العمل، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، على تنظيم أنشطة لتوعية وبناء قدرات جميع الجهات صاحبة المصلحة، بمن فيها أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد المجتمعات المعنية، والأخصائيون الصحيون، والموظفون العموميون ، والإعلاميون، والقضاة، والبرلمانيون، تتناول موضوع الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في اتخاذ القرار ؛
(ج) كفالة المشاركة الفعالة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في عملية الإصلاح، وفي أنشطة تدريب الموظفين المعنيين على معالجة موضوع الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء آليات الدعم في اتخاذ القرار .
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
23- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك التشريعات التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من الأهلية القانونية، وعدم إمكانية الوصول المادي إلى مراكز الشرطة والمحاكم، وعدم وجود مساعدة قانونية مجانية وترتيبات تيسيرية مناسبة للسن ونوع الجنس، وغياب المعلومات والاتصالات الممكن الوصول إليها في إجراءات المحاكم، وعدم امتلاك محامي المعونة القضائية وضباط الشرطة والقضاء ما يلزم من معارف وتدريب ووعي فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم، وعدم امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلزم من معارف فيما يتعلق بحقوقهم وبالإجراءات الرسمية لإنفاذ استحقاقاتهم والحصول على الانتصاف.
24- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أعدتها ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، وإلى الغاية 36 -3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء وتنفيذ آليات فعالة لكفالة الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن ونوع الجنس في الإجراءات القضائية والإدارية التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، والأشخاص الذين يعانون من عاهات بدنية أو حسية، واتخاذ التدابير لتوفير المعلومات اللازمة في صيغ ميسَّرة، وكفالة إمكانية الوصول المادي إلى مباني المحاكم وجميع المرافق القضائية والإدارية؛
(ب) تعزيز برامج بناء قدرات القضاة وموظفي قطاع العدالة، مثل المدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو الشرطة والسجون، بشأن أحكام الاتفاقية ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، بما في ذلك بشأن التيسيرات الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة.
حرية الشخص وأمنه (المادة 14)
25- يساور اللجنة القلق إزاء وجود تشريعات في الدولة الطرف، بما في ذلك المادة 11 من قانون الرعاية الصحية العقلية، تسمح بسلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم على أساس إعاقتهم، ولا سيما "قدراتهم العقلية"، وعدم ضمان أمنهم في تلك الظروف.
26- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) ، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مراجعة تشريعاتها الوطنية لضمان الحق الدستوري في الحرية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية والاجتماعية؛
(ب) تنفيذ سياسة توفالو الوطنية بشأن الإعاقة والسياسة الجنسانية والسياسة المتعلقة بالأطفال، وإنشاء آلية رصد لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية للاحتجاز التعسفي، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخالفون القانون.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)
27- يساور اللجنة القلق إزاء استخدام الممارسات التقييدية أو الإكراه أو المعاملة القسرية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم كبار السن في منازلهم العائلية والأطفال ذوو الإعاقة في المدارس، وإزاء عدم وجود آليات لتقديم الشكاوى للإبلاغ عن هذه الممارسات والحصول على الجبر.
28- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) رصد أي ادعاءات تتعلق باستخدام الممارسات التقييدية أو الإكراه أو المعاملة القسرية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المدارس والمرافق الطبية وفي مرافق الشرطة وفي المنزل، والتحقيق فيها وتوثيقها ومعالجتها؛
(ب) إنشاء آلية فعالة وذات كفاءة لتقديم الشكاوى، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية، وتيسير وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، والتحقيق مع مرتكبي الممارسات التي قد تشكل ضرباً من ضروب التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عند الاحتجاز لدى الشرطة، وفرض عقوبات على الجناة تتناسب مع أفعالهم.
عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
29- يساور اللجنة القلق إزاء العنف الجنساني الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك إزاء التقارير التي تشير إلى استغلال الأطفال وكبار السن من ذوي الإعاقة وتعنيفهم والاعتداء عليهم.
30- تشير اللجنة إلى بيانها المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتوعية بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، واعتماد استراتيجية شاملة لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن كبيرات السن ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُحبسون في منازل أسرهم، للاستغلال والعنف والاعتداء، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معلومات عن كيفية التعرف على هذه الحالات وتجنبها والإبلاغ عنها، ومنحهم إمكانية اللجوء إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى وإلى سُبل الانتصاف المناسبة، مثل جبر الضرر والتعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل؛
(ب) كفالة أن تضمن خطط العمل المتعلقة بحماية الأسرة ومكافحة العنف العائلي في توفالو إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى آليات الإبلاغ عن حالات الاستغلال والعنف والاعتداء ، بما في ذلك العنف العائلي، ومنعها والحماية منها، وأن تضمن إمكانية شملهم بهذه الآليات؛
(ج) ضمان أن تتناول مسودة سياسة حماية جميع الأطفال في مؤسسات التعليم مسألتي إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) توفير التدريب لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدّمي الرعاية لهم وجماعات الكنائس والمهنيين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، ومن التواصل والعمل على نحو أفضل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
31- يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية الاحتفاظ بالشخص ذي الإعاقة، بموجب قانون الرعاية الصحية العقلية، تحت وصاية لأطباء لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بالرعاية والعلاج، دون الإشارة إلى أي ضمانات في هذا الصدد.
32- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وسياساتية تكفل، في جميع الحالات، حماية سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وضمان تنفيذ التدخلات والعلاجات الطبية بموافقة حرة ومستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) ضمان جمع البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المحتفظ بهم تحت وصاية أطباء لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بالرعاية والعلاج، لرصد حالتهم ومنحهم آليات تقديم الشكاوى والانتصاف.
حرية التنقّل والجنسية (المادة 18)
33- تلاحظ اللجنة أن الدستور يعترف بالحق في حرية التنقل والجنسية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى طرد الشرطة الأشخاص ذوي الإعاقة من الشوارع والمطارات وباقي الأماكن العامة دون موافقتهم، وإزاء عدم وجود معلومات عن التدابير العملية الرامية إلى ضمان ودعم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين.
34- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تدابير سياسات عامة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
35- يساور اللجنة القلق إزاء محدودية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يختاروا أين، ومع من ، يقيمون، ولا سيما بسبب عدم وجود خدمات دعم في المنازل أو في مؤسسات الرعاية وغيرها من خدمات الدعم المجتمعي، بما في ذلك المساعدة الشخصية، ما يجعل الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمدون على أسرهم ورعايتها ويحرمون من إمكانية التمتع بحقهم في العيش المستقل.
36- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) القيام، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بوضع استراتيجيات ومبادئ توجيهية وطنية بشأن التنمية المجتمعية الشاملة للجميع، في جميع الجزر، مع وضع إطار زمني محدد وتخصيص موارد كافية لذلك، وضمان توفير الخدمات المجتمعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص من العيش باستقلالية والمشاركة في المجتمع المحلي؛
(ب) إذكاء وعي الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز فهمهم لحقهم في الاختيار وتقرير المصير فيما يتعلق بترتيبات عيشهم ولحقهم في عدم إلزامهم بالعيش في إطار معين، وفهمهم لأهمية إدماجهم في المجتمع، بدلا ً من عزلهم عنه؛
(ج) تحويل الخدمات المجتمعية العادية، بما في ذلك التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والترفيه والأنشطة الثقافية والاجتماعية، لتكون شاملة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مساعدين شخصيين؛
(د) دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ماليّاً، لتكييف منازلهم وتحسين إمكانية الوصول إليها والحصول على التكنولوجيا المُعينة.
التنقّل الشخصي (المادة 20)
37- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية والبصرية، في الوصول إلى تكنولوجيات تُيسِّر التنقل وتكنولوجيات مُعينة ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، فضلاً عن المساعدة البشرية والوسطاء؛
(ب) التكلفة الباهظة للأجهزة المُعينة المستوردة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم إعفائها من الضرائب والرسوم الإضافية.
38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) القيام، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة، باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، على الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة ذات الجودة العالية والتكلفة المعقولة، لا سيما في الجزر الخارجية، وكذا باتخاذ التدابير الرامية إلى تنظيم تدريب على هذه الأجهزة والتكنولوجيات وعلى إصلاحها وصيانتها؛
(ب) تدريب ونشر عدد كاف من المدربين على التوجيه والتنقل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) ضمان القدرة على تحمل تكاليف المركبات والأجهزة المُعينة، بطرق منها تقديم حوافز واعتماد إعفاءات ضريبية وجمركية لكي يقتنيها الأشخاص ذوو الإعاقة، ومراجعة القوانين الضريبية لإعفاء هذه المركبات والتجهيزات التي يفترض أن يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، بجميع أشكالها، من الضرائب.
حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)
39- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود عدد كاف من المتخصصين في لغة الإشارة لتطوير لغة إشارة وطنية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء توفالو على استخدامها؛
(ب) نقص المعلومات المقدمة في صيغ ميسّرة وعبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، وتقنية العروض النصية، ولغة الإشارة، وطريقة برايل، والوصف الصوتي، ووسائل التواصل المعززة والبديلة عن طريق اللمس، في وسائط الإعلام العامة والخاصة على حد سواء، ولا سيما على المواقع الشبكية التي تقدم معلومات عامة، وعدم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
(ج) عدم كفاية المواقع الشبكية الخاصة والعامة المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، وعدم توفير تقنيات العرض النصي ولغة الإشارة والوصف السمعي في البرامج التلفزيونية للصم، والمكفوفين، والصم المكفوفين، وضعاف البصر.
40- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع استراتيجية لتطوير لغة الإشارة وتشكيل مجموعة من مترجمي لغة الإشارة المؤهلين الذين يمكنهم تعليم هذه اللغة، بما في ذلك في الجزر الخارجية؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير، بما فيها التدابير التشريعية والسياساتية ، اللازمة لضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المعلومات العامة، بما في ذلك الخدمات التلفزيونية والإعلامية، في صيغ ميسّرة، مثل طريقة برايل، وتقنية التواصل عن طريق اللمس للصم-المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والوصف السمعي، وتقنية العروض النصية، والترجمة المصاحبة، وذلك بتخصيص التمويل الكافي لتطوير هذه التقنيات وتعزيزها واستخدامها، وكفالة الوصول إلى تكنولوجيا معلومات واتصالات ملائمة لتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛
(ج) اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وسياساتية لكفالة تقديم المحطات التلفزيونية برامجها للأشخاص الصم، والمكفوفين، والصم المكفوفين، وضعاف البصر، في صيغ ميسّرة، بما في ذلك العروض النصية ولغة الإشارة والوصف السمعي، وكفالة إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية العامة والخاصة .
احترام البيت والأسرة (المادة 23)
41- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، فيما يتعلق بجميع الأحكام التمييزية التي تعوق ممارستهم لحريتهم في الزواج وإنشاء أسرة.
42- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إذكاء وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتعبير الجنسي واختيار العلاقات، والحقوق الأسرية وذات الصلة بمسؤوليات الوالدين، بما في ذلك التبني، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية -الاجتماعية، حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) إلغاء الأحكام التمييزية التي تعوق ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحريتهم في الزواج وإنشاء أسرة، والسماح بالدعم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالزواج وتنظيم الأسرة وممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم الأخرى.
التعليم (المادة 24)
43- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) بقاء العديد من الأطفال ذوي الإعاقة في المنزل وعدم تلقيهم الدعم للوصول إلى التعليم الشامل؛
(ب) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للمواقف التمييزية التي تحول دون التحاقهم بالمدرسة، والتنمر عليهم، والتهديد بإرسالهم إلى مدرسة خاصة، والمقاومة التي يبديها المعلمون والمجتمع المدرسي والأسر، وعدم إمكانية الوصول إلى المباني المدرسية، وقلة عدد الموظفين، ونقص المواد التعليمية، ونقص المياه ومرافق الصرف الصحي، وعدم كفاية الموارد المادية والمالية، وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة للأطفال ذوي الإعاقة.
44- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وإلى الغاية 4 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم، الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة وطنية لتعليم جيد شامل للجميع وضمان أن يشمل هذا التعليم جميع الأطفال ذوي الإعاقة بصرف النظر عن نوعها في جميع أنحاء البلد، واعتماد إطار زمني للانتقال من المدارس الخاصة إلى التعليم العام الشامل؛
(ب) تعزيز أنشطة التدريب على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في التعليم الشامل، والتوعية بها بين الأطفال ذوي الإعاقة أنفسهم وآبائهم وأقاربهم والمعلمين وأتباع الطوائف الدينية وفي المجتمع ككل؛
(ج) تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بأجهزة تعويضية تقدم مساعدة وظيفية ومواد تعليمية في أشكال ميسرة مختلفة، بالاستناد مثلاً إلى وسائل رقمية، وأساليب ووسائل اتصال شاملة للجميع، بما فيها الصيغ السهلة القراءة، والأجهزة المعينة على الاتصال، والتكنولوجيا المساعِدة، وتكنولوجيات المعلومات .
الصحّة (المادة 25)
45- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) محدودية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الرعاية الصحية؛
(ب) نقص فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإلى برامج التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ج) عدم توفير خدمات الصحة النفسية والدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق خدمات الصحة العامة؛
(د) عدم توفير الأدوية والموظفين الصحيين المؤهلين، بما في ذلك لإعادة التأهيل، في سياق الخدمات الصحية، وكذا عدم توفير تدريب كاف للعاملين في مجال الرعاية الصحية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
46- تضع اللجنة في اعتبارها الصلات بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين ِ3 - 7 و3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية معقولة التكلفة وميسرة وجيدة على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والخدمات الصحية، بما في ذلك برامج التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكفالة تقديم الدعم في اتخاذ القرارات للنساء ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية كي يتسنى لهن إعادة تأكيد استقلالهن الجنسي والإنجابي وحقهن في تقرير المصير؛
(ج) ضمان توافر خدمات الصحة النفسية والدعم المجتمعي، بما في ذلك الدعم الذي يقوده الأقران، وتخصيص الموارد الكافية لتوفير مرافق وخدمات جيدة في مجال الرعاية الصحية النفسية؛
(د) تنظيم أنشطة تدريب إلزامية لفائدة الأخصائيين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بشأن المهارات وتدابير الدعم والموافقة الحرة والمستنيرة ووسائل وأساليب المعلومات والاتصال ذات الصلة، وإتاحة المعلومات في صيغ ميسَّرة، بما يشمل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة، للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكفالة إمكانية الوصول المادي إلى المرافق والمعدات الصحية.
التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)
47- يساور اللجنة القلق إزاء غياب خدمات إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والنقص في معدات إعادة التأهيل والتثقيف الصحي والصرف الصحي، لا سيما في الجزر النائية. كما يساورها القلق إزاء نقص الموظفين والموارد اللازمة لبرنامج إعادة التأهيل داخل المجتمع.
48- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تجهيز المؤسسات الصحية والتعليمية وبرامج التدريب المهني والخدمات الاجتماعية الأخرى وتزويدها بالموارد الكافية لتوفير خدمات الإقامة وإعادة التأهيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) إنشاء آلية مجتمعية لرصد تنفيذ إعادة التأهيل داخل المجتمع بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم.
العمل والعمالة (المادة 27)
49- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) الحواجز التي تحول دون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها ضعف مستويات التعليم، وضعف التدريب على اكتساب المهارات، والتمييز في عمليات التوظيف وظروف العمل، وغياب الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛
(ب) عدم وجود سياسة في مجال العمل والعمالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود آليات لتطبيق حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود برامج لريادة الأعمال وخطط تنمية لتعزيز العمل الحر وريادة الأعمال بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ج) ضعف الموارد المخصصة لبرامج كسب الرزق التي تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، وتديرها رابطة فوسي ألوفا.
50- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2022) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، وتوصي الدولة الطرف بأن تضطلع، تماشياً مع الغاية 8 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:
(أ) معالجة نقص فرص التعليم والتدريب المهني، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي المواقف والممارسات التمييزية بين أرباب العمل ومعالجة مسألة عدم إمكانية الوصول إلى أماكن العمل، وهي أمور تؤثر على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وقابليتهم للتوظيف، وتشجيع قطاعات أخرى، إلى جانب قطاع التعليم، على توفير فرص التعلم والعمالة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ب) ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل والعمالة في سوق العمل العادي وإدماجهم في بيئات العمل في القطاعين الخاص والعام، على قدم المساواة مع الآخرين، ووضع برامج لريادة الأعمال وللتنمية بهدف استحداث فرص العمل الحر وريادة الأعمال؛
(ج) التوعية بكل الحوافز المتاحة لتعزيز عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة التمييز في عمليات التوظيف وظروف العمل، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل؛
(د) ضمان تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، من خلال برامج كسب الرزق، بما في ذلك في الجزر الخارجية.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
51- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) توقف تسديد معاش الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن السبعين واكتفاؤهم فقط بالمعاش الممنوح لكبار السن، في إطار نظام دعم أكثر الأشخاص ذوي الإعاقة ضعفاً؛
(ب) حالات الفقر التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات دعم أكبر.
52- تشير اللجنة إلى الصلات بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، اللتين ترميان إلى تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) مراجعة البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بهدف ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن أعمارهم ودخلهم السنوي، على الدعم على قدم المساواة مع غيرهم، وضمان استمرار حصول الأشخاص البالغين سن السبعين على معاش الإعاقة بغض النظر عما إذا كانوا، أم لا، يتلقون بدلات أخرى؛
(ب) تبسيط نُظم الدعم المتلقى من الضمان الاجتماعي لكي تكون متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، كتدبير لمكافحة الفقر.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
53- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) عدم إتاحة العمليات الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم شموليتها لهم في مجموع الجزر؛
(ب) منع الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب المادة 18 من لوائح تنظيم الانتخابات بشأن طريقة التصويت، من التصويت في سرية، لاشتراطها وجود موظف انتخابي يساعد الشخص المصوت على وضع ورقة الانتخاب في صندوق الاقتراع؛
(ج) وجود أحكام في قانون تنظيم الانتخابات تمنع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية من التصويت؛
(د) انخفاض نسبة تمثيل النساء ذوات الإعاقة في مناصب صنع القرار وفي الهيئات السياسية المنتخبة.
54- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع خطة وطنية لضمان إمكانية الوصول إلى أدوات الانتخاب ومراكز الاقتراع وإلى المعلومات المتعلقة بالانتخابات في مجموع الجزر؛
(ب) إلغاء أو تعديل جميع القوانين والسياسات التي تُقيِّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية، في التصويت والترشح للانتخابات، أو تحرمهم من هذا الحق، وكفالة مشاركتهم الكاملة في العمليات الانتخابية وفي الحياة السياسية والعامة؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير لإقرار حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الدستوري في التصويت، وتعديل جميع القوانين الانتخابية لكفالة نفاذ جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، بصفتهم ناخبين ومرشحين، إلى النظام الانتخابي؛
(د) اتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية، لزيادة تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة وفي مناصب صنع القرار وفي الهيئات السياسية المنتخبة.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
55- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم إتاحة وصول الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات إلى الأماكن الترفيهية والثقافية والرياضية في مجموع الجزر؛
(ب) عدم دعم وتشجيع البرامج المتعلقة بإشراك ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والفنية؛
(ج) عدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة في الحياة الثقافية والترفيه والتسلية والأنشطة الرياضية.
(د) عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛
56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة ومن خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:
(أ) كفالة إمكانية الوصول إلى جميع المباني العامة، بما فيها المرافق الثقافية والترفيهية والرياضية وأماكن التسلية، وإتاحة سائر الترتيبات التيسيرية، بما في ذلك الأجهزة المعينة، لتسهيل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل وخاص بحقهم في الحياة الثقافية والأنشطة القائمة على الترفيه والتسلية والرياضة؛
(ب) تخصيص ما يلزم من موارد ووضع ما يلزم من برامج لإنشاء أماكن للترفيه والفنون والتسلية يمكن للأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات الوصول إليها في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وإتاحة إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنية التحتية الرياضية والترفيهية القائمة؛
(ج) ضمان نماء الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بطريقة فعالة في الرياضة، وتشجيع أولئك الذين يختارون ممارسة الفن والرياضة، ودعمهم بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة لاتباع مسارات مهنية ذات مغزى في الفن والرياضة، وتوفير الدعم الكافي لرابطة توفالو للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لتطوير الرياضة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) النظر في التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وتنفيذها في القانون الوطني.
جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
57- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(أ) طريقة تنسيق عملية جمع البيانات والإحصاءات المصنفة عن حالة الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك في الجزر الخارجية، ومدى اتساق هذه البيانات والإحصاءات ، للمساعدة في وضع السياسات ومراجعتها؛
(ب) كمية البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة المتاحة والمنشورة في مختلف الوزارات ولفائدة شركاء التنمية والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.
58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتقيد بالاتفاقية في جهودها لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 17 - 18 ، حتى تزيد بقدر كبير ما هو متاح من البيانات الملائمة والموثوقة العالية الجودة المصنفة بحسب الدخل ونوع الجنس والسنّ والعرق والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياق الوطني، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) التشاور بشكل وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في جهودها الرامية إلى تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة؛
(ب) ضمان أن تكون تدابير جمع البيانات والتعدادات والمسوحات شاملة للإعاقة وأن تتضمن استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة بشأن حالات الإعاقة، وضمان تدريب الإحصائيين وبناء قدراتهم؛
(ج) القيام، انطلاقا من جميع مصادر البيانات والإحصاءات، بوضع دراسة سهلة الوصول عن الإعاقة لنشرها على مختلف الوزارات ولدى شركاء التنمية والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وضمان إتاحة هذه البيانات بطريقة برايل ولغة الإشارة وصيغة سهلة القراءة وفي شكل إلكتروني ، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الجزر الخارجية.
التعاون الدولي (المادة 32)
59- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية استثمارات المانحين والشركاء للنهوض بتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى سد بعض الثغرات الأساسية بالنسبة للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الأجهزة المعينة والكراسي المتحركة وقدرات الإصلاح ذات الصلة، وتطوير لغة الإشارة وتوفير مترجمين للغة الإشارة ، وتوفير المساعدة التقنية لوضع معايير إمكانية الوصول وإرساء إطار لمكافحة التمييز.
60 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف مع الجهات المانحة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، على ضمان تركيز الاستثمار والشراكات على سد بعض الثغرات الأساسية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تربط جميع استثمارات الجهات المانحة بمؤشرات خاصة بالإعاقة وأن تصمَّم وتنفَذ على نحو شامل للإعاقة. كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز تعاونها من أجل تنفيذ إعلان جاكرتا بشأن عقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2023-2032، وإطار عمل المحيط الهادئ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016، واستراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.
61- يساور اللجنة القلق إزاء عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستفادة من اتفاقات وبرامج التعاون الثنائي، مثل برامج العمال الدولية، وبرامج الدراسة في الخارج، واتفاقات اللاجئين بسبب تغير المناخ، بسبب الشروط الصحية التي تفرضها البلدان الشريكة على المهاجرين لمنع هجرة الأشخاص ذوي الإعاقة.
62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في مفاوضاتها بشأن اتفاقات وبرامج التعاون الثنائي، عدم حيلولة الشروط الصحية للهجرة دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة في توفالو من هذه البرامج.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)
63- تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا توجد في توفالو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الرغم من اعتماد قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2017، وأن مكتب أمين المظالم يفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة لرصد حقوق الإنسان في توفالو بفعالية.
64- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مكتب أمين المظالم ليعمل كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) والتماس الاعتماد من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
65- ويساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لتنسيق مسائل الإعاقة في توفالو تفتقر إلى الموارد الكافية للاضطلاع بولايتها، على الرغم من إنشائها كهيئة تنسيق بين جميع الوزارات لتنفيذ الاتفاقية.
66- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للجنة الوطنية لتنسيق مسائل الإعاقة في توفالو لتمكينها من الاضطلاع بولايتها المتمثلة في مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.
رابعا ً - المتابعة
نشر المعلومات
67- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 6 بشأن المبادئ والالتزامات العامة، والفقرة 50 بشأن العمل والعمالة، والف ق رة 58 بشأن الإحصاءات وجمع البيانات.
68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تحيل الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان ، والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.
69- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.
70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما فيها الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.
التقرير الدوري المقبل
71- من ال مقرر مبدئياً تقديم التقرير الدوري الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس في 18 كانون الثاني/يناير 2032، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستحدد اللجنة الموعد الدقيق لتقديم الدولة الطرف هذا التقرير وستبلغها به، وذلك وفقا ً لجدول زمني واضح ومنتظم لتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي ستحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها ( ) . وينبغي أن يغطي هذا التقرير كامل الفترة حتى وقت تقديمه.