المرفقات
1 - التشريعات
2 - معلومات بشأن الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في:
الأندلس
أراغون
استوريا
جزر الباليار
جزر الكناري
كانتايريا
قشتلة – ليون
قشتلة – لامانشا
قطالونيا
سيويا
استريمادورا
غليقية
لاريوخا
مدريد
مورسيا
مليلا
نافارو
إقليم الباسك
فالينسيا
3 - معلومات بشأن المنظمات المشتركة في مجلس إدارة معهد المرأة:
الاتحاد الإسباني لجماعة الضغط الأوروبية للمرأة
اتحاد المرأة الريفية
الاتحاد الوطني للمرأة من أجل الديمقراطية
منظمة المرأة في مجال تنظيم المشاريع والإدارة النشطة
أمانات المرأة في النقابات
لجان العمال
اتحاد العمال العام
4 - خطط العمل
الخطة العامة للعمل في مملكة إسبانيا 2002
الخطة الوطنية للإدماج الاجتماعي (2001-2003)
الخطة المتكاملة لدعم الأسرة
الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال (1997-2000)
خطة العمل الأولى لمكافحة العنف المنزلي (1998-2000)
الخطة المتكاملة الثانية لمكافحة العنف المنزلي (2000-2004)
5 - منشورات أخرى
بروتوكول صحي لموجهة حالات سوء المعاملة المنزلية
العنف ضد المرأة – نتائج الدراسة الاستقصائية الكبيرة
مجموعة نتائج تقييم الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال (1997-2000)
تقرير عن تنفيذ خطة العمل لمكافحة العنف المنزلي (1998-2000)
تقرير هيئة مراقبة الإعلام الجنساني لعام 2001
مرفق التشريعات والسوابق القانونية المتصلة بمواد الاتفاقية
المادة 1
- حكم المحكمة الدستورية 41/1999 المؤرخ 22 آذار/مارس.
- حكم المحكمة الدستورية 140/1999 المؤرخ 22 تموز/يوليه.
- حكم المحكمة الدستورية 240/1999 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر.
- حكم المحكمة الدستورية 203/2000 المؤرخ 24 تموز/يوليه.
- حكم المحكمة الدستورية 236/2000 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر.
- حكم المحكمة الدستورية 250/2000 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر.
- حكم المحكمة الدستورية 20/2001 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير.
- حكم المحكمة الدستورية 40/2002 المؤرخ 14 شباط/فبراير.
المادة 4
- حكم المحكمة العليا المؤرخ 4 شباط/فبراير 2002، الغرفة الثالثة
المادة 5
- المرسوم الملكي 1686/20002 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر، بإنشاء هيئة مراقبة المساواة
المادة 6
- القانون الأساسي 11/99 المؤرخ 30 نيسان/أبريل بتعديل بعض مواد الجزء الثامن من الباب الثاني من القانون الجنائي (الجرائم ضد الحرية والتعويض عن الأضرار الجنسية)
- القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير المعدل بموجب القانون الأساسي 8/2000 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم اجتماعيا
المادة 7
- القانون 6/2002 المؤرخ 21 حزيران/يونيه بتعديل القانون 8/1986 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر، والخاص بانتخاب جماعة جزر الباليار المتمتعة بالحكم الذاتي
- القانون 11/2002 المؤرخ 27 حزيران/يونيه، بتعديل القانون 5/1986 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر بشأن انتخابات قشتلة لامانشا
المادة 9
- القانون 36/2002 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر، بتعديل القانون المدني فيما يتصل بالجنسية.
المادة 11
1 - الإصلاحات العمالية
- القانون 39/1999 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر لتشجيع التوفيق بين الحياة العائلية والعملية للعاملين.
- المرسوم الملكي التشريعي 5/2000 المؤرخ 4 آب/أغسطس، بشأن الموافقة على النص المعدل للقانون الخاص بالمخالفات والعقوبات في النظام الاجتماعي.
- القانون 33/2002 المؤرخ 5 تموز/يوليه، بتعديل المادة 28 من النص المعدل للقانون الأساسي للعاملين، المعتمد بموجب المرسوم الملكي للقانون 1/1995، المؤرخ 24 آذار/مارس.
2 - تدابير تنشيط التوظيف
- مرسوم ملكي – القانون 11/1998 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر، الخاص بتنظيم تخفيضات حصص التأمين الاجتماعي للعقود المبرمة مع الأشخاص الذين يعانون من البطالة ليحلوا محل العاملات أثناء فترات إجازة الأمومة والتبني والاستقبال.
- الأمر المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 من أجل تنشيط التوظيف الثابت للمرأة في المهن والوظائف التي يقل فيها معدل توظيف المرأة.
- القانون 55/1999 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير الخاص بالتدابير المالية والإدارية والخاصة بالنظام الاجتماعي.
- القانون 12/2001 المؤرخ 9 تموز/يوليه، الخاص بالتدابير العاجلة لإصلاح سوق العمل من أجل زيادة التوظيف وتحسين نوعيته.
3 - التأمين الاجتماعي
- المرسوم الملكي 144/1999 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير، الخاص بتطوير، المرسوم الملكي بالقانون 15/1998 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الخاص بالتدابير العاجلة لتحسين سوق العمل فيما يتصل بالعمل لجزء من الوقت وتشجيع استقراره، (بما يشمل تصويب الأخطاء واعتماده من جانب مجلس النواب)، وذلك من حيث حماية التأمين الاجتماعي.
- المرسوم الملكي بالقانون 1/2000 المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير، بشأن تدابير محددة لتحسين حماية التأمين الاجتماعية للأسرة.
- المرسوم الملكي 1368/2000 المؤرخ 19 تموز/يوليه، بشأن تطوير الاستحقاقات الاقتصادية التي تقدم مرة واحدة عند ميلاد الطفل الثالث أو الأطفال التاليين وفي حالة ميلاد أكثر من طفل في نفس الوقت.
- الأمر المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2001، المعدل جزئيا للأمر الصادر في 18 تموز/يوليه 1991، والمنظم للاتفاقية الخاصة لنظام التأمين الاجتماعي.
- المرسوم الملكي 1251/2001 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن تنظيم الاستحقاقات الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعي من أجل الأمومة وأخطار الحمل.
- الأمر المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2001 بشأن تنظيم الاتفاقية الخاصة بنظام التأمين الاجتماعي.
- القانون 24/2001 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر بشأن التدابير المالية والإدارية والخاصة بالنظام الاجتماعي.
- المرسوم الملكي 1465/2001 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر، الخاص بتعديل جزء من النظام القانوني لمنح الوفاة والباقين على قيد الحياة بعد انتهاء معاش الترمل.
- السوابق القانونية في مجال العمل والتأمين الاجتماعي.
المادتان 15 و 16
- القانون 40/1999 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الخاص باسم المرأة ولقبها وتربيتها.
- المرسوم الملكي 193/2000 المؤرخ 11 شباط/فبراير الخاص بتعديل مواد محددة من نظام السجل المدني.
- السوابق القانونية المدنية
العنف
- القانون الأساسي 14/1999 المؤرخ 9 حزيران/يونيه الخاص بتعديل القانون الجنائي لعام 1995 في مجال حماية ضحايا سوء المعاملة وقانون التحقيقات الجنائية.
- القانون 5/2001 المؤرخ 17 أيار/مايو والخاص بمنع سوء المعاملة وحماية النساء ضحايا سوء المعاملة في قشتلة - لامانشا
- القانون 38/2002 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر المعدل لجزء من قانون التحقيقات الجنائية، بشأن إجراءات التحقيق السريع والفوري في جرائم وأخطاء محددة وتعديل الإجراءات المختصرة.
- السوابق القانونية الجنائية.
الاستبعاد
- القانون 36/1999 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر، الخاص بمنح إعانة بطالة وضمانات للإدماج الاجتماعي - العمالي للأحداث مدمني المخدرات.
- المرسوم الملكي بقانون 5/2002 المؤرخ 24 أيار/مايو، الخاص بالتدابير العاجلة لإصلاح نظام الحماية من البطالة وتحسن القدرة على العمل.
التقرير الدوري الخامس المقدم من إسبانيا بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مقدمة
صدقت إسبانيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، في 16 كانون الأول/ديسمبر 1983 ونشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية في 21 آذار/مارس 1984. وتم التصديق مع تحفظ قائم حتى الآن وهو: أن تصديق إسبانيا على الاتفاقية لا يؤثر على الأحكام الدستورية الخاصة بخلافة العرش.
ومنذ تاريخ نشر الاتفاقية، فإنها تشكل جزءا من النظام القانوني الوطني كما هو منصوص عليه في المادة 96-1 من الدستور الإسباني لعام 1978 والمادة 1-5 من القانون المدني.
ووفقا للمادة 18 من الاتفاقية، قدمت إسبانيا تقارير في 1985 و 1989 و 1995 و 1998. ونظرا لأن التقرير الأخير قد ناقشته اللجنة في تموز/يوليه 1999. فإن التقرير الخامس المقدم حاليا يشمل الفترة ما بين عامي 1999 و 2001، ويتضمن بعض التدابير والأنشطة الخاصة بعام 2002.
ويقدم أوجه التقدم المحققة في مسألة تكافؤ الفرص فيما يتصل بالولايات الواردة في الاتفاقية والتعهدات الناجمة عن منهاج العمل والمعتدة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستئنافية الثالثة والعشرين للجمعية العامة: “المرأة سنة 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” المعقودة في حزيران/يونيه 2000، وجميع ما ورد في إطار تشريعات الاتحاد الأوروبي وسياساته.
وقد أعد هذا التقرير وفقا لـ “المبادئ التوجيهية العامة بشأن شكل ومحتوى التقارير” ويتبع هيكله ترتيب مواد الاتفاقية، بحيث شمل مسائل – مثل الاستبعاد الاجتماعي والعنف – متصلة بمسائل لم تنظر فيها مادة من الاتفاقية ولم تكن موضع توصية محددة من اللجنة.
وفيما يتصل بكل فصل، أدرجت بيانات إحصائية متعلقة بحالة المرأة في المجال المقابل، وأهم التعديلات التي تؤثر في النظام القانوني ووصف للسياسات والبرامج والأنشطة الأوثق صلة بالتقدم في تحقيق المساواة الحقيقية بين النساء والرجال والتغلب على الصعوبات التي تظل قائمة، دون شك، فيما يتصل بمسال محددة.
وقد شارك في إعداد التقرير معهد المرأة وهو الهيئة المستقلة ذاتيا التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي تتولى المهام الخاصة بتكافؤ الفرص، في مجال الإدارة المركزية للدولة.
وبتنسيق من المعهد، وبدعم من مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية قدمت الإدارات والوزارات معلومات من أجل التقرير.
كما أرسلت الأقاليم بالحكم الذاتي، في إطار ما لديها من صلاحيات في هذا الموضوع، المعلومات الواردة في المرفق الأول، كما قدمت المنظمات غير الحكومية المشاركة في مجلس إدارة معهد المرأة المعلومات الواردة في المرفق الثاني.
الجزء الأول من الاتفاقية (المواد 1-6)
المادة 1 – تعريف التمييز
ذكر في التقرير الرابع المقدم من إسبانيا إلى اللجنة أن الإطار العام لتحليل مسألة تكافؤ الفرص في بلدنا هو دستور عام 1978 الذي يحدد، في مادته 1-1 القيم السامية للنظام القانوني الإسباني وهي الحرية والعدالة والتعددية السياسية.
فهي تعتبر مبادئ قانونية عامة، ووفقا لرأي الأغلبية فهي مبادئ توجيهية للنظام القانوني بأكمله ولها قوة تشريعية وفقا لتفسير المحكمة الدستورية.
وهذا يعني أنه رغم أن هذا التقرير يتناول المساواة عموما، فإنه ينبغي تفسير المساواة كعامل شامل يتخلل النظام القانوني بأكمله.
ويقوم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال على أساس المبادئ الدستورية التالية:
المادة 9-2: على السلطات العمومية توفير الظروف التي تصبح فيها حرية الفرد والمجموعات التي ينتمي إليها الفرد والمساواة بين هؤلاء الأفراد وهذه المجموعات حقيقية وفعلية؛ وإزاحة العقبات التي تحول دون رخاء الفرد أو التي تعرقل ذلك؛ وتيسير مشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
المادة 10-1: تشكل كرامة الشخص وحقوقه المصونة الملازمة له وتنمية شخصيته بحرية واحترام القانون وحقوق الآخرين أساس النظام السياسي والسلام الاجتماعي.
المادة 10-2: تفسر القواعد المتصلة بالحقوق الأساسية والحريات التي يقرها الدستور تفسيرا يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وضعت في هذا المجال وصدقت عليها إسبانيا.
المادة 14: كل الإسبانيين متساوون أمام القانون ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الولادة أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي أو غير ذلك من الحالات أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 23-1: للمواطنين الحق في المشاركة في الشؤون العامة، مباشرة أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية في انتخابات عامة ودورية.
المادة 23-2: ولهم الحق أيضا في الاضطلاع بمهام ووظائف عامة على قدم المساواة مع مراعاة المتطلبات التي تنص عليها القوانين.
المادة 27-1: الحق في التعليم مكفول للجميع. كما أن حرية التعليم مسلم بها.
المادة 32-1: للرجل والمرأة الحق في عقد الزواج على كامل قدم المساواة قانونيا.
المادة 32-2: ينظم القانون أشكال الزواج والسن والصفة المؤهلتين وحقوق الزوجين وواجباتهما وأسباب الانفصال وفسخ الزواج وآثارهما.
المادة 35-1: على الإسبانيين كافة واجب العمل، ولهم الحق في العمل واختيار وظيفتهم أو منصبهم بحرية، والترقية في العمل والحصول على أجر كاف للوفاء باحتياجاتهم واحتياجات أسرهم، ولا يجوز التمييز في ذلك على أساس الجنس في أي حال من الأحوال.
المادة 39-1: تكفل السلطات العمومية الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للأسرة.
2 - وتكفل السلطات العمومية كذلك الحماية الكاملة للأطفال، الذين هم متساوون أمام القانون بصرف النظر عن نسبهم، وللأمهات أيا كانت حالتهن المدنية. ويجيز القانون التحري في الأبوة.
ويجب على الآباء تقديم كل أشكال المساعدة إلى الأبناء، سواء في إطار الزواج أو خارجه، بل بلوغهم سن الرشد وفي غير ذلك من الحالات التي يقتضيها القانون.
المادة 139-1: لجميع الإسبانيين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في ل أنحاء وأراضي الدولة.
المادة 149-1: للدولة وحدها الصلاحية في المسائل التالية: تنظيم الظروف الأساسية التي تكفل المساواة لجميع المواطنين الإسبان في ممارسة الحقوق والوفاء بالواجبات الدستورية.
وتقوم المحكمة الدستورية، خاصة، بتفسير الدستور، من خلال الأحكام التي تصدرها. وقد وضعت مبادئ محددة لمفهوم المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس. ومن بين الأحكام الأوثق صلة بالموضوع، والصادرة في الفترة المشمولة بالتقرير نورد ما يلي:
- حكم المحكمة الدستورية140/1999 المؤرخ 22 تموز/يوليه الذي يقضي بأنه في حالة ادعاء أن قرارا من مؤسسة يخفي في الحقيقة سلوكا مخلا بالحقوق الأساسية، فعلى المؤسسة عبء إثبات أن تصرفها قائم على أسباب معقولة، بعيدة عن أي غرض مخل لحق من الحقوق الأساسية. وعلى العامل أن يقدم دليلا معقولا على أن تصرف المؤسسة يضر بحقوقه الأساسية حتى ينطبق عبء الإثبات بالمعنى المذكور وهذا يعني أن مجرد ادعاء الضرر لا يكفي.
- الحكمان 240/1999 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر و 203/2000 المؤرخ 24 تموز/يوليه يحددان أن حظر التمييز على أساس الجنس الوارد، بشكل محدد، في المادة 14 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، يشمل التمييز المباشر، أي المعاملة القانونية المختلفة وغير المؤاتية لشخص على أساس جنسه، فضلا عن التمييز غير المباشر/ أي كل معاملة محايدة أو غير تمييزية ينشأ عنها أثر معاكس على أعضاء مجموعة معينة، نتيجة لأحوال مختلفة مصطنعة وقائمة بين العاملين من جنس أو آخر. وقد أكد الحكم الصادر في كانون الأول/ديسمبر أنه عند الإبلاغ عن حالة تمييز غير مباشر، لا يشترط تقديم معاملة يستفيد منها الرجال على سبيل الحصر، كعنصر مقارنة؛ يكفي أن يكون هناك، في المقام الأول، قاعدة أو تفسير أو تطبيق لمعاملة تؤدي إلى آثار غير مؤاتية لمجموعة تتألف أغلبيتها من النساء العاملات – العاملات لجزء من الوقت أو لمدة تقل عن سنتين، دون أن تكون هذه المجموعة مصورة على النساء، بالضرورة.
- وفي حكم المحكمة الدستورية الصادر في 25 شباط/فبراير 2002، أعيد تأكيد أن التمييز على أساس الجنس يشمل أي معاملة مهينة تستند إلى مجرد جنس الضحية فقط فضلا عن تجمع أسباب أو ظروف متصلة بالجنس بصورة مباشرة وواضحة، مثل حدوث حمل، وهو عنصر أو عامل يحدث للمرأة على سبيل الحصر، لأسباب واضحة. ولذلك، تشكل القرارات الصادرة على أساس الحمل، والتي تؤثر على المرأة حصرا، تمييزا على أساس الجنس، تحظره المادة 14 من الدستور الإسباني.
- وبالمثل، أكد الحكم 20/2001، الصادر في 29 كانون الثاني/يناير أن حظر التمييز الوارد في المادة 14 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي يشمل التمييز الظاهر، أي المعاملة القانونية المختلفة بصورة واضحة لا مبرر لها وغير المؤاتية لشخص بالنسبة لآخر، وكذلك المعاملة المستترة التي لها تأثير ضار على الشخص موضع الممارسة أو التصرف، والناتج عن تلك المعاملة الرسمية أو المحايدة وغير التمييزية ظاهريا بالنسبة للظروف المختلفة الملازمة للحدث.
وهناك أحكام أخرى للمحكمة الدستورية يمكن الرجوع إليها وهي: أحكام المحكمة الدستورية 236/2000 الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر؛ و 250/2000 الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر؛ و 39/2002 الصادر في 14 شباط/فبراير.
المادة 2 – الالتزام بالقضاء على التمييز
إن نص الدستور الإسباني لعام 1978. كما أشير قبل ذلك، يرسي مبدأ المساواة وعدم التمييز ويحث السلطات العامة إلى توفير الظروف المفضية إلى أن تكون الحرية والمساواة أمرا حقيقيا وفعالا، مع إزالة العقبات التي تعترض سبيل تحقيق ذلك أو تجعل من الصعب تحقيقه بصورة كاملة، وتيسير مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ووفقا لذلك، جرى، منذ تقديم التقرير السابق، تعزيز السياسات والبرامج والأنشطة الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة في المجتمع على قدم المساواة وضمان المساواة الرسمية فضلا عن المساواة الحقيقية.
ويبرز، في هذا الاتجاه، العمل الذي قامت به المؤسسات والأجهزة والهيئات المختلفة. وبذلك يعتبر المدعي العام، بالاشتراك مع المحكمة الدستورية من الأجهزة الساهرة على تنفيذ الولايات الواردة في القاعدة الأساسية. ويعتبر المفوض السامي للمحاكم العامة وهو معين منها للدفاع عن الحقوق الأساسية ومن بينها الحق في الحرية. ويقوم بتقديم تقرير إلى المحاكم العامة، كل سنة، عن تنفيذ ذلك. وتجدر ملاحظة مما تقدم، قلقه إزاء العنف الذي تتعرض له المرأة؛ ودفع المعاشات، خاصة عند وجود أبناء قصر؛ وحالات اغتصاب المرأة ومشكلة المرأة المهاجرة وما إلى ذلك.
وقد أدى تطور الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي المنشأة وفقا للدستور إلى تكوين شبكة من المؤسسات المستقلة ذاتيا والمماثلة للمدعي العام، وتقوم بوظيفة نظيرة لذلك، وإن كانت مقصورة على إقليمها.
إن التنظيم الإقليمي لدولة إسبانيا المتمثل في وجود بلديات ومقاطعات وأقاليم متمتعة بالحكم الذاتي يعتبر ذا أهمية لدراسة توزيع الاختصاصات فيما يتصل بتكافؤ الفرص.
ومن بين الاختصاصات المدرجة في نظام الحكم الذاتي للأقاليم، تورد المادة 148-1-20 من الدستور “تقديم المساعدة الاجتماعية” بوصفها جزءا من تكافؤ الفرص.
وعلى أساس الاختصاصات المذكورة تعد الأقاليم الـ 17 المتمتعة بالحكم الذاتي آليات لتحقيق تكافؤ الفرص، كل في مجال إقليمه.
وفيما يتصل بالإدارة المحلية، ووفقا للقواعد السارية، تستطيع البلديات القيام بأنشطة تكميلية لأنشطة الإدارات العامة الأخرى، فيما يتصل بالنهوض بالمرأة. وعلى البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 نسمة القيام بتقديم الخدمات الاجتماعية، في جميع الأحوال.
وفي مجال إدارة الدولة، نقلت اختصاصات المسائل الاجتماعية إلى الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، غير أن الدولة لديها مجموعة من الاختصاصات التي تنفرد بها، ومنها تنظيم الأحوال الأساسية التي تكفل مساواة جميع مواطني إسبانيا في ممارسة الحقوق وتنفيذ الواجبات الدستورية والتشريعات الخاصة بجميع المجالات والعلاقات الدولية.
ومع وضع هذا الإطار القانوني في الاعتبار، يعتبر معهد المرأة الذي أنشئ في عام 1983، الجهاز المستقل ذاتيا المختص بتعزيز وتشجيع تكافؤ الفرص بغية استيفاء الشروط اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وهذا الجهاز يراقب مطابقة القواعد لمبدأ المساواة، عن طريق تفريغ التقارير الخاصة بمشاريع القوانين والقواعد الأدنى مرتبة. ومن المهم أيضا التشديد على استيفاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالشكاوى المقدمة من النساء إلى المعهد، بشأن حالات محددة من التمييز بسبب نوع الجنس.
وفي السنوات الأخيرة كانت هناك زيادة مطردة وتدريجية في الميزانية السنوية المخصصة للمعهد من أجل تحقيق أهدافه، فزادت الاعتمادات من 997.57 13 يورو في عام 1996 إلى 692.70 22 يورو في عام 2002، بزيادة نسبتها 62 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وكما ذكر في التقارير السابقة، للمعهد مجلس إدارة يقوم بتنسيق سياسات المساواة مع مختلف الإدارات في الوزارات وكذلك في الهيئات التي يوجد بها تمثيل للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمجالات المختلفة ولأهم النقابات العمالية.
ومنذ اعتماد المرسوم الملكي 1910/1999 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر بإنشاء المجلس الحكومي للمنظمات غير الحكومية للعمل الاجتماعي، يعتبر معهد المرأة، من خلال مديرته العامة جزءا من هذه الهيئة المكلفة بحث سياسة التعاون بين الإدارة والمجتمع المدني في مجال وضع السياسات الاجتماعية.
ويتم التنسيق مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي من خلال المؤتمر القطاعي للمرأة القائم منذ عام 1995، وهو هيئة للقاء والتداول تهدف أساسا إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق في تحديد وتطبيق سياسات المساواة التي تحددها إدارة الدولة والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.
وهناك آلية أخرى للتعاون بين إدارة الدولة والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والمؤسسات المحلية وهي اتفاقات التعاون. وقد وقع معهد المرأة، في السنة المالية الماضية، اتفاقات من هذا النوع مع جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي (باستثناء بلاد الباسك ونافارا) من أجل التعاون في برامج وأنشطة موجهة بصورة خاصة إلى المرأة: توفير أماكن لقضاء أوقات الفراغ للنساء الوحيدات ممن لهن أبناء صغار يتحملن مسؤولياتهم وحدهن، ودورات تدريبية تهدف إلى تحسين مؤهلات المرأة؛ وتكييف تدريب المرأة لمتطلبات سوق العمل، تنويع التدريب وتوفير التدريب المتخصص؛ وأخيرا، من أجل الاستثمار في مشاريع لأعمال تكييف وتزويد مراكز المرأة بالمعدات، مع منح الأولوية للمشاريع التي تستهدف مراكز استقبال النساء ضحايا العنف.
وخلال هذه الفترة، استمرت زيادة الإدارات والمخصصة للمرأة والتابعة للمجالس والبلديات والتي تقدم للمرأة المشورة و/أو الموارد في المجال الاجتماعي. ويتحقق التعاون في هذا المجال من خلال اتفاقات التعاون بين الإدارات المحلية ومعهد المرأة ذاته. وبذلك، وخلال العام الماضي، وقع معهد المرأة على 129 اتفاق تعاون مع البلديات من أجل إعداد وتجهيز الدوائر الإعلامية الخاصة بالمرأة.
ويقوم المعهد، منذ إنشائه، بتقديم الدعم التقني والمالي وتوفير الهياكل الأساسية إلى المنظمات غير الحكومية. ويقدم الدعم المالي من خلال أسلوبين:
- التمويل من الميزانية العامة لمعهد المرأة التي تقدم المنح، بشكل أساسي، للأنشطة الموجهة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ومشاركة المرأة في المجال السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي وتدعيم حركة الجمعيات النسائية.
وفي ميزانية عــــام 2001، قدمت منــــح إلى 116 برنامـــجا تابعة لـ 69 جهة، بمبلغ إجمالي قدره 677 589 1 يورو.
- ميزانية المنح المحمولة من ضريبة الدخل (اعتماد تتصرف فيه الإدارة العامة للعمل الاجتماعي والأطفال والأسرة) التي يتم من خلالها دعم التعليم والإدماج الاجتماعي والبرامج الموجهة للمرأة في المناطق الريفية والبحرية لصيد الأسماك، وتشجيع التوظيف والعمل لحساب الذات، ومنع العنف والعناية المتكاملة بالمرأة ضحية العنف، والبرامج الرامية إلى المشاركة في تمويل المشاريع المقدمة بمبادرات مجتمعية والتي يراعى فيها تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
وفي ميزانيـــة عام 2001، قدمت منح إلى 117 برنامجا، بمبلغ إجمالي قدره 537.26 157 8 يورو، وفي ميزانية عام 2002، قدمت منح إلى 116 برنامجا بمبلغ إجمالي قدره 690.07 167 8 يورو.
ومن جهة أخرى، ومن أجل دعم حركة الجمعيات النسائية، تم التنازل عن استخدام مجموعة من الأماكن التي كانت تشغلها مراكز هيئات وسمح باستخدام قاعات مختلفة من أجل تنفيذ أنشطة المرأة.
وقامت كيانات وهيئات ومؤسسات أخرى بتنفيذ أعمال هامة في هذا المجال؛ منها على سبيل المثال، اللجنة المشتركة لحقوق المرأة (لجنة برلمانية دائمة) والجامعات وكيانات أخرى تعمل معها بصورة وثيقة.
المادة 3 – تقدم المرأة وضمان ممارسة حقوق الإنسان
يقوم معهد المرأة بتشجيع تدابير تساهم في القضاء على أوجه التمييز ضد المرأة، تمثلت أساسا في الخطط الثلاث لتكافؤ الفرص، وخطط العمل الخاصة بالتوظيف لمملكة إسبانيا، التي تعد سنويا، وخطتي مكافحة العنف وكذلك خطة التدريب المهني والخطة المتكاملة لدعم الأسرة وخطة الإدماج الاجتماعي وما إلى ذلك، التي التزمت بتنفيذها الإدارات المختلفة بالوزارات والت تضع سياسات لتكافؤ الفرص.
وخلال الفترة موضع الدراسة، انتهت فترة تنفيذ الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة 1997-2000، وخطة العمل الأولى لمكافحة العنف المنزلي 1998-2000؛ وتم تنفيذ أربع خطط للتوظيف واعتماد الخطة المتكاملة الثانية لمكافحة العنف المنزلي 2001-2004.
وإن كان اعتماد الخطة الأولى لتكافؤ الفرص (1988-1990) قد تطلبت تنقيح التشريعات بهدف أساسي، هو إلغاء الأحكام القانونية التمييزية الموجودة في تشريعاتنا، وخاصة في المجال المدني والعمالي والجنائي، وكان الهدف الأساسي للخطة الثانية (1993-1995) اعتماد تدابير للتقدم من المساواة الرسمية إلى المساواة الحقيقية، أي تشجيع ووضع إجراءات العمل الإيجابي، وخاصة في مجال التعليم والتدريب والعمل، وتطلبت الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء (1997-2000) إدراج منظور المساواة في جميع سياسات الحكومة وتشجيع مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، بغرض تحويل المرأة إلى عناصر مشاركة في اتخاذ القرارات، حيث أنه من المستحيل تحقيق أهداف المساواة والتنمية دون مشاركة المرأة. وبذلك، فمن المتوخى تشجيع إدراج بعد تكافؤ الفرص في وضع وتطبيق ومتابعة جميع السياسات والتدابير والإجراءات المنفذة. وقد سمي ذلك بـ “مبدأ التعميم” منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والخطة الرابعة للعمل المجتمعي.
ونظرا لأهمية هذا المبدأ في إسبانيا، توضع جميع خطط المساواة، سواء كانت على المستوى الوطني وهما الخطط التي يشجعها معهد المرأة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو على المستوى الإقليمي، مثل الخطط التي تدعمها هيئات المساواة في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، أو على المستوى المحلي، مثل الخطط التي تؤيدها البلديات، من المنظور المتكامل للتعميم.
ووفقا لما انتهت إليه نتائج تقييم الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال (1997-2000) التي نشرها معهد المرأة، للأنشطة الـ 192 الواردة في الخطة، بدأ تنفيذ 189 من هذه الأنشطة، ويعتبر بعضها منفذا بصورة كاملة، بينما يستمر تنفيذ البعض الآخر.
|
المجالات |
أنشطــــــــة بدأ تنفيذها |
أنشطة لم يبدأ تنفيذها بعد |
المجموع |
|||
|
العدد |
النسبة المئوية |
العدد |
النسبة المئوية |
العدد |
النسبة المئوية |
|
|
1 - التعليم |
34 |
97.14 |
1 |
2.86 |
35 |
100 |
|
2 - الصحة |
25 |
100 |
صفر |
صفر |
25 |
100 |
|
3 - الاقتصاد والتوظيف |
43 |
100 |
صفر |
صفر |
43 |
100 |
|
4 - السلطة واتخاذ القرارات |
5 |
100 |
صفر |
صفر |
5 |
100 |
|
5 - صور المرأة ووسائط الاتصال |
8 |
100 |
صفر |
صفر |
8 |
100 |
|
6 - البيئة |
6 |
100 |
صفر |
صفر |
6 |
100 |
|
7 - العنف |
20 |
95.24 |
1 |
4.76 |
21 |
100 |
|
8 - الاستبعاد الاجتماعي |
9 |
100 |
صفر |
صفر |
9 |
100 |
|
9 - المرأة الريفية |
9 |
100 |
صفر |
صفر |
9 |
100 |
|
10 - التعاون |
31 |
100 |
صفر |
صفر |
31 |
100 |
|
المجموع |
190 |
98.96 |
2 |
1.14 |
192 |
100 |
وللاطلاع على خطط تكافؤ الفرص ذات النطاق الإقليمي، يرجى الرجوع إلى المعلومات المقدمة كمرفق أول.
ويجري، في الوقت الراهن، إعداد الخطة الرابعة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، التي ينتظر أن يوافق عليها مجلس الوزراء في الشهور المقبلة وأن تكون سارية حتى عام 2006.
وتستند هذه الخطة الرابعة إلى المبادئ التوجيهية الواردة في الاستراتيجية المجتمعية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة (2001-2005) التي يتمثل هدفها الأساسي في إدراج بُعد تكافؤ الفرص في جميع السياسات والإجراءات المنفذة على النطاق المجتمعي وفي الأقاليم الأعضاء (ترد كمرفق). وهذه الخطة لتكافؤ الفرص تسعى إلى دعم تعميم المنظور الجنساني، مع الإبقاء على سياسات محددة لتكافؤ الفرص - أي الإجراءات الإيجابية - في المجالات اللازمة.
وتهدف الخطة، المنظمة على أساس مجالات كبرى - إلى إدراج المنظور الجنساني في السياسات العامة، على النحو التالي:
- المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الاقتصادية، وتتوخى أن يعمل المنظور الجنساني في سياسات التوظيف، وكذلك في تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل. وتكتمل هذه الأهداف بأهداف أخرى، مثل النهوض بالمرأة في مجال تنظيم المشاريع التجارية وإزالة العقبات التي تعمل على تعسر توفير نفس ظروف العمل بالنسبة للمرأة والرجل.
- المشاركة في اتخاذ القرارات. ويعني هذا تشجيع وجود المرأة في مجال اتخاذ القرارات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تشجيع الترقية المهنية للمرأة في الإدارات العامة.
- تحسين نوعية حياة المرأة. ويشمل هذا الأهداف الخاصة بمجال الصحة، بمدلولها المتكامل، والتعليم والثقافة، والعمل على معالجة أوجه النقص لدى السكان من النساء والمساهمة في تحقيق المساواة في هذا المجال، مع الاهتمام بصورة خاصة بالوقاية من الفقر والاستبعاد الاجتماعي بالنسبة للمرأة والقضاء عليهما.
- تشجيع المساواة في الحياة المدنية وذلك في المجال التشريعي والقضائي فيما يتصل بالمساواة، والترحيب بالسياسات المتصلة بمكافحة العنف ضد المرأة.
- نشر القيم والمواقف الداعية إلى المساواة أي التشديد على تطوير القيم والممارسات القائمة على المساواة والقضاء على النماذج النمطية في وسائط الإعلام والدعاية.
- التوفيق بين الحياة العائلية والعملية، بحيث توجد تدابير قانونية تيسر الجمع بين الاثنين.
التعاون، ويعود على أهداف تشجيع التعاون مع الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، وتعزيز مشاركة إسبانيا في المنظمات الدولية وتشجيع التعاون في مجال التنمية مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى مثل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
تعديلات النظام القانوني
خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، صدقت إسبانيا على اتفاقات دولية عديدة، تم إدماجها في النظام الداخلي، وهي:
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - المعتمد في روما في 17 حزيران/يونيه 1998، صك التصديق المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - صــــك التصديق المؤرخ 29 حزيران/يونيه. مودع لدى الأمين العــــام للأمم المتحــــدة فـي 6 تموز/يوليه 2001. وبدأ نفاذه في إسبانيا في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001.
وجدير بالذكر أن خبيرا معينا من معهد المرأة شارك في الفريق العامل لصياغة البروتوكول الاختياري.
ومن أجل نشر أهمية الآليات الجديدة لكفالة حقوق المرأة بين السكان والدور الذي يجب أن يقوم به الأفراد والمنظمات غير الحكومية بعد التصديق، قام معهد المرأة بإصدار نشرة تحت عنوان “حدث تاريخي من أجل النهوض بالمرأة: بدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، وذلك بالإضافة إلى توفير معلومات مستفيضة في موقع المعهد على الإنترنت وتنظيم حلقة دراسية لنشر هذه المعلومات.
البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي - المبرم في استراسبورغ في 5 أيار/مايو 1988. صك التصديق المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2000. بدأ نفاذه بالنسبة لإسبانيا في 23 شباط/فبراير 2000.
الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف - المبرمة في استراسبورغ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1983. صك التصديق المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2001.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية - صك التصديق المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2001، المودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001. بدأ نفاذه بالنسبة لإسبانيا في 18 كانون الثاني/يناير 2002.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة - صك التصديق المؤرخ 1 آذار/مارس 2002، المودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 8 آذار/مارس 2002. بدأ نفاذه بالنسبة لإسبانيا في 8 نيسان/أبريل 2002.
وفيما يتصل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المبرمة في نيويورك، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وكذلك بروتوكولي مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، و منع وقمع ومعالجة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء ، المرفقين بالاتفاقية، فقد انتهى استيفاء الإجراءات الخاصة بها في المحاكم العامة وينتظر نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
وبالنسبة للحماية القانونية للحقوق، نص القانون 1/2000 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير، والخاص بالتحقيقات المدنية، على أن تستند إجراءات الدعاوى الخاصة بالحقوق الأساسية إلى أساس إجرائي وأنه من المفضل النظر في الدعوى أمام المحاكم العادية، على أن يقدم الطلب والإجابة خطيا، وأن يلي ذلك النظر والحكم، بشكل أسرع من المقرر في قانون الحماية القضائية للحقوق الأساسية لسنة 1978.
المادة 4 – تدابير العمل الإيجابي
تعتبر المادة 9-2 من دستور إسبانيا لعام 1978 الأساس القانوني لإجراءات العمل الإيجابي حيث نصت على أنه “على السلطات العمومية توفير الظروف التي تصبح فيها حرية الفرد والمجموعات التي ينتمي إليها الفرد والمساواة بين هؤلاء الأفراد وهذه المجموعات حقيقية وفعلية؛ وإزاحة العقبات التي تحول دون رخاء الفرد أو التي تعرقل ذلك؛ وتيسير مشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وكما أشير في التقارير السابقة، تقوم المحكمة الدستورية، أساسا، بتفسير نطاق هذا المبدأ. وفي الفترة موضع الدراسة، يعتبر حكم المحكمة العليا الصادر في 4 شباط/فبراير 2002 عن الغرفة الثالثة للمحكمة، بشأن حصص الوظائف المخصصة لذوي القدرات المحدودة، أهم حكم صدر.
وتستمد السلطات العمومية من المادة 209 لاتفاقية الاتحاد الأوروبي صلاحية “توفير الظروف التي تصبح فيها الحرية والمساواة حقيقية وفعلية”. وهذا يتطلب منح حرية واسعة النطاق للمشرع من أجل تحديد شكل هذه الظروف وفقا للمطلوب من أجل تحقيق هذا الغرض. وعند تحقيق ذلك، يمكن إقرار المعاملة التفضيلية التي تعوض عن الأوضاع غير المؤاتية من أجل تحقيق التعادل الفعال، وذلك على أساس أوجه التفاوت الموجودة في الواقع.
… وينطوي حظر التمييز، كذلك، على اعتماد تدابير تتعلق بضمان المساواة الفعلية في المعاملة والفرص بين سائر العاملين. وهذا ما يبرره دستوريا مبادئ من قبيل المبادئ المذكورة، الرامية إلى إزالة العقبات التي تعترض سبيل هذه المساواة الحقيقية في الوصول إلى العمل، بقدر ما يمكن، من خلال المزايا أو تدابير الدعم التي تكفل تكافؤ الفرص الحقيقي، مع عدم التصرف على أساس حكم مسبق مع المجموعة المتضررة.
وفيما يتصل بإقرار الإجراءات العمل الإيجابي، من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات ترد، أساسا، في خطط تكافؤ الفرص والخطط الأخرى المحددة، ومنها خطط التوظيف والإدماج الاجتماعي والأسرة وما إلى ذلك. وخلال الفترة قيد النظر، يجدر ذكر الإجراءات الرامية إلى تشجيع عمل المرأة، وتدريبها، والتوفيق بين الحياة العائلية والحياة العملية وكذلك ما يهدف منها إلى مكافحة العنف ضد المرأة وغير ذلك. وترد تفاصيل جميع هذه الإجراءات عند النظر في تطبيق المواد المختلفة للاتفاقية.
وشارك معهد المرأة في عدة أفرقة عاملة قامت بتحليل تطبيق إجراءات العمل الإيجابي ومنها، على سبيل المثال، فريق خبراء المجلس الأوروبي، الذي قام، في عام 2000، بإعداد تقرير عن هذه المسألة، يعتبر أداة قيمة للدول عند وضع سياساتها وكذلك لجميع المؤسسات العاملة في مجال تعزيز المساواة.
المادة 5 - الأدوار والنماذج النمطية للجنسين
السياسات والبرامج
تتضمن الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص، المعتمدة من الحكومة، تدابير متكاملة في المجالات المختلفة للنشاط، موجهة نحو تشجيع عرض صورة متوازنة غير نمطية للمرأة في وسائط الاتصال وتعديل نماذج السلوك النمطية للرجال والنساء.
ويعتبر التعليم عنصرا أساسيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، ولحصول المرأة على استغلال بحيث تستطيع الوصول إلى ما لها من حقوق.
وبالإضافة إلى التدابير الملموسة المتخذة في مجال التعليم والتي ترد تفاصيلها في القسم الخاص بذلك، في إطار المادة 10 من هذا التقرير، يجب تعديل النماذج النمطية بصورة شاملة على جميع مستويات السلوك البشري، وذلك من جانب الإدارات العامة، فضلا عن المجتمع بأكمله.
وبهذا المدلول، يجب ألا تنطوي اللغة أو الصور أو المواقف أو الأمثلة التي يقدمها الإعلام ووسائط الاتصال، في كثير من الأحيان، على رسالة تمييزية نحو المرأة.
ويعتبر معهد المرأة الهيئة الحكومية التي تقوم بجمع ودراسة وبحث الدعاية التمييزية التي تعرض في وسائط الإعلام، دون مساس بالأنشطة التي تقوم بها الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في نطاق اختصاصها. وتتمثل الأهداف الأساسية للمعهد، في هذا المجال، في تحديد كيف تعرض صورة المرأة في الدعاية وما هي أهم الأدوار المنسوبة إليها، وفي حالة أن تكون هذه الأدوار تمييزية، اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذا النوع من الصور، وفقا للقوانين السارية (المبينة في التقرير الرابع المقدم عملا بالاتفاقية).
1 - هيئة مراقبة الإعلام
هيئة مراقبة الإعلام هي منتدى لمراقبة وتحليل وإحالة البلاغات الناشئة عن الإعلانات التي تعبر عن التحيز الجنسي في أي من وسائط الاتصال.
وهي تستجيب لمطلب المجتمع الخاص بنشر صورة غير متحيزة جنسيا للمرأة من خلال وسائط الاتصال والإعلام، وضرورة وضع أسس عميقة لعدم التحيز الجنسي، بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية (المذيعون والإدارة والوكالات) وذلك بغرض حماية الصورة الصحيحة للمرأة.
وفي موقع معهد المرأة على الإنترنت، يوجد قسم مخصص لهيئة مراقبة الإعلام. ويمكن الوصول، من خلال، إلى صيغة بلاغ، والحصول على معلومات عن الجهات التي يتم الاتصال بها لتقديم البلاغات، عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو البريد العادي الموجه إلى معهد المرأة.
وقنوات الاتصال بهيئة مراقبة الإعلام هي:
عن طريق البريد الإلكتروني
عن طريق الهاتف المجاني رقم 1010 19 900 (على النطاق الوطني وتحت تصرف الجمهور 24 ساعة في اليوم، طوال الأسبوع) أو الرقم 152 152 900 لمن يعانين من الصمم
عن طريق البريد العادي الموجه لإدارة معهد المرأة
عن طريق الفاكس
ويمكن إيجاز مهام هذه الهيئة، أساسا، فيما يلي:
متابعة وتحليل الإعلانات والحملات الدعائية التي تنشر عن طريق وسائط الاتصال الإسبانية
دراسة البلاغات
مطالبة المؤسسات بتعديل حملاتها المتحيزة جنسيا أو سحبها
إسداء المشورة للمؤسسات أو الكيانات بشأن المضمون غير متحيز لجنس أو آخر مع تيسير الدعم اللازم للقضاء على الرسائل التمييزية
وقد ارتفع عدد البلاغات من 339 في سنة 2000 إلى 710 في سنة 2001، أي بزيادة 109 في المائة، مما يبين زيادة وعي المواطنين تجاه الدعاية التمييزية ويفيد أن هناك معرفة أكبر بالهيئة في إسبانيا، مما يؤدي إلى زيادة عدد البلاغات.
المضمون الدعائي وغير الدعائي
|
نوع مضمون البلاغ |
القيم المطلقة |
(النسبة المئوية) |
(النسبة المئوية في سنة 2002) |
|
الدعاية |
658 |
92.7 |
89.97 |
|
الوسائل غير الدعائية |
52 |
7.3 |
10.03 |
المجموع |
710 |
وتتصل هذه البلاغات بما مجموعه 211 حملة بزيادة نسبتها 25.6 في المائة من الحملات المقدم شكاوى بشأنها. وظلت مدريد في مقدمة الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي التي قدمت أكثر الشكاوى بشأنها (35 في المائة)، يليها إقليم جزر الكاناريا (16 في المائة) وغاليسيا (9.7 في المائة).
وكان التلفزيون أكثر الوسائط المقدم شكاوى بشأنها (32.9 في المائة). تليه الوسائط الخارجية (الحواجز والعقارات والخلافات: 30 في المائة مقابل 9 في المائة في سنة 2000).
وفي سنة 2001، كانت القطاعات التي قدمت أكثر الشكاوى بشأنها قطاع الإدارة (16.2 في المائة) وقطاع الملابس ولوازمها (12 في المائة)، يلي ذلك قطاع العطور ومستحضرات التجميل بنسبة 11.7 في المائة. وكان قطاع المركبات القطاع الذي تراكم بشأنه أكبر عدد من الحملات التي قدمت شكاوى بشأنها. وحصل الإعلانات عن كرنفالات تينيريف وممثل فكاهي على 16.3 من مجموع الشكاوى المقدمة.
الإعلانات التي قدمت شكاوى بشأنها في عام 2001
(بيانات نسبته)
وكان 81 في المائة من مقدمي الشكاوى من النساء و 18.5 في المائة من الرجال. وجدير بالذكر أن عدد الشكاوى المقدمة من الرجال قد تزايد.
الشكاوى حسب القطاعات
وبالنسبة لسن المتقدمين بشكاوى، هناك تغيير طفيف في البيانات الخاصة سنة 2001 عما كان الحال عليه في السنوات السابقة، حيث زاد عدد الشكاوى المقدمة من المجموعة العمرية 21-25 سنة (4.9 في المائة في سنة 2000 مقابل 10.4 في المائة في سنة 2001) والمجموعة العمرية 16-20 سنة)1,1 في المائة في سنة 2000 مقابل 3.7 في المائة في سنة 2001) مما يعتبر ظاهرة إيجابية حيث أنها تعني أن الشباب أصبح أكثر وعيا وأنه يقوم بالإبلاغ عن المفاهيم القائمة على التمييز الجنسي.
وفيما يتعلق بالمستوى الدراسي لمقدمي الشكاوى، حدثت زيادة ملحوظة في المواطنين من الجنسين الحاصلين على المستوى الابتدائي.
أما المضامين التي قدمت شكاوى بشأنها فهي تتلخص فيما يلي:
استخدام جسد المرأة كمادة للشهوة والجنس؛
الحط من قدر المرأة في المجال المهني؛
المرأة كموضع للعنف والإهانة؛
التمييز الجنسي في الإعلان عن المسرحيات.
وخلال سنة 2001، اتصل معهد المرأة بـ 19 مؤسسة تجارية بشأن المضمون القائم على التمييز الجنسي في رسائلها، من أجل تشجيعها على سحب حملاتها الدعائية. وفي المقابل، يقدم معهد المرأة تعاونه بغرض تحسين التعامل مع صورة المرأة في الدعاية.
ختاما، يقوم معهد المرأة، منذ عام 1994، بإعداد تقرير عن النتائج التي حققتها هيئة مراقبة الإعلام، ينشر فبي وسائط الإعلام ويوزع على رابطات المهنيين في مجال الإعلام، والمذيعين وهيئة الرقابة الذاتية على الإعلام، بغرض توعية المسؤولين عن إنتاج وبث الحملات بضرورة تكييف صورة المرأة للتغييرات التي يطالب بها المواطنون من الجنسين. ويوزع التقرير كذلك على الهيئات المعنية بالمساواة في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي من أجل تعزيز التعاون والتنسيق في الرقابة على الدعاية التمييزية وعلى المؤسسات والرابطات التي من بين أهدافها السهر على مراقبة الدعاية غير المشروعة.
2 - الحملات الدعائية
تعتبر هذه الحملات من الوسائط الملائمة لتعديل النماذج الاجتماعية الثقافية. وكانت أهم الحملات المنظمة منذ سنة 1999 هي:
“ المشاركة الاجتماعية للمرأة” التي قامت بها الإذاعة والصحافة والمجالات في الفترة من 14 إلى 19 كانون الثاني/يناير 1999، من أجل تشجيع وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع في جميع مجالات الحياة السياسية والنقابية والاقتصادية، في المنظمات والرابطات والمجالس المدرسية وما إلى ذلك.
“8 آذار/مارس، يوم المرأة العالمي” نظمت الحملة في سنة 1999 و 2000 و 2001 و 2002 للاحتفال بهذا اليوم.
“ إذا حجبت الحقيقة، لن يعرف أحد أن المساعدة مطلوبة” نظمت هذه الحملة في الفترة من 27 أيلول/سبتمبر إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وكانت تهدف إلى توعية ضحايا العنف المنزلي وتعريفهم بأوجه المساعدة المتاحة لهم مع إبراز الموارد الموجودة للمساعدة. وشملت الحملة التلفزيون والإذاعة والصحافة ومجلات المرأة والمجلات الطبية والقانونية وأكشاك الهاتف ومجلات قوات أمن الدولة ومجلات الشرطة والحرس المدني ومجلة البلدية ومجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
“الموارد البشرية من منظور تكافؤ الفرص” إعلانات نشرت في الجرائد الاقتصادية بغرض التعريف بالحلقة الدراسية التي تناولت نفس الموضوع، والمعقودة في مدريد يومي 27 و 28 أيلول/سبتمبر 1999.
“العنف ضد المرأة يؤلمنا جميعا، رجالا ونساء” نظمت في الفترة من 8 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 من أجل إبراز مشكلة العنف المنزلي وحجمها من حيث انتشارها والأضرار والنتائج المترتبة عليها في مجال الأسرة. وشملت الحملة التلفزيون والإذاعة والصحافة والشبكة الوطنية للسكك الحديدية الإسبانية والجرائد اليومية ومجلات وعربات السكك الحديدية الإسبانية,
حملة “برنامج أوبتيما OTIMA ” التي نظمت في الفترة من 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بغرض التعريف بالبرنامج وبالمؤسسات المشتركة فيه حتى الآن. وشملت الحملة الصحافة من خلال الجرائد اليومية والمجلات العامة والاقتصادية.
إعلانات للدعاية لحملة “التحديات والفرص في المؤسسات”
“العمل والأسرة، مواصلة تحقيق التوافق بينهما” . نظمت هذه الحملة في الربع الثاني من سنة 2001 لفترة 30 يوما، من خلال الإذاعة والصحافة وإصدار منشورات إعلامية طبعت منها 000 60 نسخة، ومجلات النقابات والمؤسسات.
“استردي حياتك. تكلمي” كان الهدف من هذه الحملة زيادة الثقة لدى النساء ضحايا سوء المعاملة وتشجيعهن على إنهاء حالة العزلة والصمت التي يعانين منها، وتيسير حصولهن على معلومات عن المساعدة المتخصصة لحالتهن. ونظمت الحملة في الفترة من 23 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 من خلال الصحافة والإذاعة والتلفزيون.
حملة الدعاية السنوية التي تنظمها وزارة الدفاع لتعميم النموذج الجديد للقوات المسلحة، من أجل الشباب من الجنسين ولتعزيز وجود المرأة.
3 - المنشورات والدراسات
خطة النشر والمساعدات المقدمة من معهد المرأة للمطبوعات
يقوم معهد المرأة، كل عام، بتنفيذ خطة مطبوعات واسعة النطاق، نظرا للأهمية التي يوليها المعهد لتعديل النماذج النمطية والقوالب الثقافية.
وتتمثل أهداف الخطة فيما يلي: نشر البحوث التي تجري بشأن الموضوعات التي تؤثر على المرأة وتحديد الوثائق والمواد التقنية التي يمكن أن تيسر تنشيط مختلف المهنيين من الهيئات العامة والخاصة أو المبادرات الاجتماعية: توعية الرأي العام بضرورة تغيير النماذج والأدوار الثقافية، وتزويد الرأي العام بالمعلومات عن مساهمات المرأة في تنمية المجتمع.
وتتألف خطة المطبوعات المذكورة من الوثائق التقنية والملصقات والأدلة وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة (CD-ROM) والمنشورات الخاصة بمواضيع التعليم والمشاركة السياسية والاجتماعية والعمل وعلاقات العمل والتشريعات الدولية والعنف؛ ويعتمد المعهد جزئيا على مساعدة الصندوق الاجتماعي الأوروبي، في تمويل هذه الخطة.
|
السنة |
عدد المطبوعات |
نفقات النشر |
نفقات التوزيع |
النفقات الإجمالية |
|
1999 |
105 |
908 514 |
521.11 56 |
429.10 571 |
|
2000 |
96 |
471.75 494 |
193.18 74 |
664.92 568 |
|
2001 |
99 |
100.74 546 |
570.87 73 |
671.63 619 |
ويقوم معهد المرأة، بأمر وزاري، بتقديم إعانات النشر وهدفها تشجيع نشر المطبوعات المتصلة بالمرأة.
ويمكن أن يشترك في هذه الإعانات الناشرون وأسلوب تقديم الدعم وهو عبارة عن شراء عدد من النسخ لا يزيد عن ثلث الطبعة، بحد أقصى 000 1 نسخة من المنشورات المختارة لإرسالها إلى المكتبات وهيئات المحفوظات والمعاهد الجامعية الخاصة بالمرأة وما إلى ذلك.
إعانات النشر
|
السنة |
المطبوعات |
عدد النسخ |
القيمة ياليورو |
|
1999 |
21 |
550 13 |
216 116 |
|
2000 |
23 |
410 15 |
026 120 |
|
2001 |
20 |
650 9 |
478 119 |
ميزانية تقديم الإعانات واتفاقات التعاون
وقع معهد المرأة على اتفاقات التعاون، من أجل دعم الأنشطة والدراسات المتعلقة بالمرأة وتكافؤ الفرص، مع رابطة مديري المسارح، والشركة العامة للمؤلفين والكتاب، وجامعتي قلعة النهر (Complutense) والفنون والصنائع بمدريد، والمؤسسة العامة لجامعة قلعة النهر بمدريد، والمعهد الوطني للإحصاءات، واللجنة الوزارية للعلم والتكنولوجيا، ومركز البحوث الاجتماعية وجامعة منينديز بيلايو الدولية.
ولديه كذلك، اتفاق تعاون مع جامعة فالنسيا، من أجل نشر مجموعة “مسائل نسائية” التي يصدر منها نحو ستة أعداد سنويا.
ويدير ميزانيتين عامتين لتقديم الإعانات المالية.
ألف - ميزانية المساعدات المخصصة لإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالمرأة في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي والتنمية والابتكار التكنولوجي
اعتمدت الخطة الوطنية للبحث العلمي والتنمية والابتكار التكنولوجي للفترة 2000-2003 في سنة 1999 من أجل تشجيع البحث حول حالة المرأة في إسبانيا في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
ويقوم معهد المرأة بتمويل الميزانية، مع تمويل جزئي من الصندوق الاجتماعي الأوروبي من حساب البرنامج المعنون “مكافحة التمييز”.
ومجالات البحث ذات الأولوية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والعمل والسلطة واتخاذ القرارات والصورة ووسائط الاتصال والبيئة والعنف ضد المرأة والمرأة في حالة الاستبعاد الاجتماعي، والمرأة الريفية والتعاون.
وقد تمثل البرنامج القطاعي لدراسات المرأة والجنس، منذ سنة 2000، في النشاط الاستراتيجية من أجل تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
وترد، في الجدول المرفق، البيانات الخاصة بالسنوات 1999 و 2000 و 2001.
مشاريع البحث العلمي والتنمية والابتكار التكنولوجي التي تحصل على الدعم
|
السنة |
المشاريع |
التكلفة |
|
1999 |
35 |
921.81 784 |
|
2000 |
36 |
902.36 010 1 |
|
2001 |
41 |
970.29 932 |
وفي الفترة من 1999 إلى 2001، قام معهد المرأة، من خلال خطة البحث العلمي والتنمية والابتكار التكنولوجي بدعم دراسات تشمل مسائل التعليم والصحة والاقتصاد والعمل، والسلطة واتخاذ القرارات والصورة ووسائط الاتصال والبيئة والمرأة الريفية والعنف، والمرأة المهاجرة، والتهميش، والفقر والتنمية.
باء - الميزانية السنوية للمساعدات المخصصة للقيام بأنشطة وعقد حلقات دراسية في نطاق الجامعة
هذه المساعدات العامة مخصصة لتشجيع القيام بأنشطة وعقد حلقات دراسية في نطاق الجامعة تشجع مبدأ مساواة المرأة في الفرص. وهي موجهة نحو الجامعات العامة والخاصة والرابطات والهيئات والمؤسسات الجامعية النطاق والمشكلة قانونيا.
ويقدم الدعم لأنشطة من قبيل الحلقات الدراسية والمناقشات ودورات الخبراء والدراسات العليا ودرجة الماجستير، والندوات والحوارات والمؤتمرات وإصدار المجلات والإعلانات وحلقات العمل وما إلى ذلك.
الأنشطة والحلقات الدراسية في نطاق الجامعة
التكلفة باليورو
|
السنة |
الهيئات |
البرامج |
التكلفة |
|
1999 |
44 |
90 |
417.52 205 |
|
2000 |
67 |
121 |
764.41 261 |
|
2001 |
49 |
112 |
321.52 250 |
4 - هيئة مراقبة المساواة
أنشئت هيئة مراقبة المساواة بين الرجال والنساء بموجب المرسوم الملكي 1686/2002 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر، تنفيذا لأحد الأنشطة الواردة في الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال 1997-2000.
وهدف الهيئة هو إمكانية وضع تشخيص موثوق وسليم لأوجه التقدم في مجال تكافؤ الفرص، وبالتالي تقييم السياسات الموضوعة لهذا الغرض ويعتمد على العمل بنظام من المؤشرات التي تسمح بتقدير ما إذا كانت الأنشطة المقترحة في خطط المساواة تحقق النتائج المرجوة وبوضع السياسات المقبلة.
وهي مؤلفة من ممثلين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإدارات وزارية أخرى، ومنظمات المرأة ذات النطاق الوطني وممثلين للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والاتحاد الإسباني للبلديات والمقاطعات.
ومن أجل تحقيق هذا الغرض، أنشئ مصرف للبيانات الإحصائية، منظم وفقا لتسعة مجالات الموضوعية: السكان، والحياة العائلية، والتعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة السياسية، والعنف، والاستبعاد الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية. وهذه المجالات ممثلة في 178 مؤشرا، أدخل منها خلال الربع الأول من سنة 2002.
وفي الاجتماع الأول، المعقود في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، شرع في تشكيل هيئة المراقبة رسميا واعتماد النظام الداخلي للعمل.
واعتمد كذلك النظام الداخلي للجان العمل التي تشكل المحرك الحقيقي لهيئة المراقبة وتقرر البدء في دراسة الحالة في ثلاثة مجالات هي: العمل والتعليم والاستبعاد الاجتماعي.
5 - تدابير أخرى
دعم الأنشطة السمعية البصرية والمنشورات التي تعزز صورة إيجابية لدور المرأة في المجتمع.
يقدم المعهد كل سنة “جوائز لتشجيع الدعوة لعدم العنف ضد المرأة من خلال وسائط الاتصال ووكالات النشر”. ومنحت جوائز قيمتها 010.12 6 يورو لأعمال نفذها التلفزيون والإذاعة والصحافة ووكالات النشر، وأذيعت في العام السابق وكان مضمونها متصلا باستنكار العنف ضد المرأة.
وفي إطار هذا الهدف تم، من خلال ميزانية المساعدات، تقديم الدعم لرابطات المرأة، والموظفين الفنيين في وسائط الاتصال والمكتبات من أجل إصدار منشورات تعني بالمرأة وبنوع الجنس والاتصال، وتنظيم حلقات العمل والمكاتب الصحفية ووكالات الأنباء الخاصة بالمرأة.
التعاون مع الفنيين في مجال الاتصال ووضع قواعد للسلوك في مهنة الطب تحدد آليات الرقابة الذاتية فيما يتصل ببث صور تمييزية للمرأة.
ولهذا الغرض، نظمت حملات مع ممثلي وكالات النشر والمذيعين، في سنة 1999، لدراسة تأثير استخدام نماذج نمطية معينة في الأنباء على المواقف بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة.
وأخيرا، يحتفظ معهد المرأة بقاعدة البيانات المعنونة “بيانات سيرة المرأة” التي تتضمن معلومات مفصلة ومتخصصة عن المرأة فيما يتصل بمختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية في إسبانيا، بهدف إبراز مساهمات المرأة وزيادة وجودها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية وتقدم لوسائط الاتصال، عند الطلب، قوائم للنساء المتخصصات في المجالات المختلفة.
وفي سنة 1999، تم، من خلال ميزانية إعانات النظام العام، تمويل برنامج النماذج النمطية للنساء والرجال في وسائط الاتصال، التابع لاتحاد المنظمات النسائية لدولة إسبانيا، وتضمن تنظيم الحوارات والمناقشات واستنساخ المواد الدراسية لتحليل النماذج النمطية في وسائط الاتصال ونشر صورة أكثر توازنا للرجال والنساء.
وختاما، يجدر ذكر مراكز الإعلام لحقوق المرأة وخدمة الرعاية الهاتفية التابعة لمعهد المرأة. وفي الوقت الحالي، تقدم جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي وعدد كبير من البلديات خدمات المعلومات. وقد زاد عدد المراكز بنسبة 18.15 في المائة منذ سنة 1997 حتى بلغ 915.
المادة 6 – الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة
أولا - الحالة الراهنة
شاركت إسبانيا مع باقي بلدان المحيطة في النقاش الذي نشأ نتيجة لانتشار ظاهرة البغاء كسبيل للاستغلال الجنسي للمرأة والأطفال من الجنسين في جميع أنحاء العالم. ويلاحظ الاهتمام السياسي والاجتماعي بالأبعاد التي اتخذتها تلك الظاهرة في انتشار أفرقة العمل التي تعمل على تحليل هذه المشكلة، داخل بلدنا وخارجها، من منظور الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك في تكثيف الأنشطة والتدابير التي تتخذها السلطات العامة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة.
ووفقا للبيانات المتاحة، الصادرة عن وزارة الداخلية (أمانة الدولة لشؤون الهجرة)، تم تشتيت 362 شبكة للاتجار بالأشخاص، في سنة 2001، وبلغ عدد المسؤولين الذين تم القبض عليهم من هذه الشبكات 223 1 شخصا.
ومن مقارنة الأرقام الخاصة بسنة 1999 حيث تم تشتيت 244 شبكة واعتقال 696 شخصـــا، والبيانات الخاصـــة بعام 2000 حيث تم تشتيت 317 شبكة واعتقال 010 1 شخصا، يتبين وجود زيادة مستمرة وملحوظة في كفاءة التدابير التي يجري تنفيذها للتصدي لهذه الظاهرة.
وفيما يتصل بأنشطة بعض الأجهزة المحددة، يجدر ذكر أن صلاحيات الإدارة العامة للحرس المدني تشمل تشتيت شبكات الاتجار بالمرأة. فمنذ عام 1998، تقوم أفرقة المرأة والطفل التابعة لسلاح الحرس المدني بالتحقيق في هذه الجريمة وتقدم المساعدة والمشورة والمعلومات لضحاياها.
ومن أهم ما صدر في هذا المجال، الرسالة التوجيهية رقم 3/2000 الصادرة عن الإدارة العامة للحرس المدني في 23 آذار/مارس بشأن “خطة مكافحة الجرائم المتصلة بالاتجار بالمرأة واستغلال بغاء الأطفال”. ويقوم الحرس المدني بعمليات تفتيش متكررة ومنتظمة دون انتظار تقديم شكوى أو الاشتباه في حدوث مخالفات أو جرائم، وذلك بغية تنفيذ المهام الموكلة إليه.
وفي نطاق “الخطة الخاصة بمكافحة الجرائم المتصلة بالاتجار بالمرأة واستغلال بغاء الأطفال” تم تشتيت 37 منظمة إجرامية واعتقال 204 أشخاص وجمعت 173 شكوى من جرائم مفترضة، ويقدر أن هناك 114 14 شخصا من المحتمل أن يكونوا قد مارسوا البغاء في النوادي التي تم تفتيشها، وعددها حوالي 900.
ويستخلص من البيانات الناتجة عن هذه الأنشطة التي قام بها الحرس المدني أن 70 في المائة من الضحايا حضروا من بلدان أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وأبرزها كولومبيا التي حضر منها 35 في المائة من مجموع الضحايا الأجانب. وكانت نسبة الضحايا القادمين من أوروبا 17 في المائة، أغلبهم من روسيا، ونحو 13 في المائة من البلدان الأفريقية.
وقد أصدرت وزارة الداخلية، منذ سنة 1998، توجيهات إلى قوات أمن الدولة، من أجل تطوير صلاحياتها في هذا المجال، بهدف تحسين العناية بضحايا الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. وتنشر هذه القواعد بواسطة الأوامر الداخلية والأنشطة التدريبية في مراكز التدريب والإتقان والترقية والتخصص.
وتجدر أيضا الإشارة إلى الآليات الموضوعة في نطاق الشرطة من أجل تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حالات الإساءة وسوء المعاملة وفعالية الخدمات الخاصة للشرطة من قبيل العناية بالمرأة ورعاية المواطن الأجنبي. ويقدم هذه الخدمات موظفون متخصصون في تحقيقات الجرائم التي تمس المرأة بصورة عامة والأجنبيات بصورة خاصة. وبالقدر الممكن، تكون المسؤولة عن هذه الوحدات امرأة، وفقا للموارد البشرية المتاحة في كل منطقة من مناطق الشرطة، وتعتمد هذه المرأة على تعاون مترجمين لتسهيل التفاهم مع الضحية.
وفي جميع الحالات، من المهم التأكيد على أن المرأة المهاجرة المتقدمة بشكوى تحظى باهتمام مماثل لما تحصل عليه أية مواطنة أخرى، أي أن الشكوى تؤدي، تلقائيا، إلى إجراء التحقيق المناسب من أجل تحديد مكان مرتكبي الجرم المفترضين وجمع الأدلة ووضعها تحت تصرف السلطة القضائية بعد ذلك. وفي المقابل، تعبأ الموارد اللازمة لكفالة المساعدة الاختيارية الملائمة للضحية وأمنها الشخصي.
وجدير بالذكر، كذلك، التعاون المتزايد بين الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سواء بالنسبة للتحقيقات في حالات الغش في عقود العمل عند تقديم طلبات من الشرطة، وتعاون مراقبي العمل بالنسبة لعمليات تفتيش الأندية والمؤسسات المتنوعة التي تستخدم عمالة نسائية أجنبية غير منتظمة الوضع في بلدنا وفحص سجلاتها. وتنفذ هذه العمليات في إطار التعليمات الصادرة في 15 شباط/فبراير 1994، بشأن التعاون بين قوات أمن الدولة وهيئة تفتيش العمل والتأمين الاجتماعي.
ثانيا - تعديلات النظام القانوني
إن النظام القانوني الحالي في إسبانيا لا يفرض عقوبة إدارية أو جنائية على من يمارس البغاء، بل أنه يجرم سلوك من يستفيد من الاستغلال الجنسي للغير.
ولا يتناول القانون الجنائي لعام 1995 المشكلة الناشئة عن تجارة الجنس الدولية وهي مسألة أُدرجت من خلال اعتماد القانون الأساسي 11/99 المؤرخ 30 نيسان/أبريل المعدل لبعض مواد الفصل الثامن من الباب الثاني للقانون الجنائي (جرائم ضد الحرية والسلامة الجنسية) المتصلة بالبغاء.
وفيما يتصل بالأطفال أو المعوقين، يجرم القانون الجنائي إغراء الأطفال أو المعوقين بالدعارة أو تشجيعهم على ذلك أو تيسير لهم ذلك (المادة 187)، أو استغلالهم في الاستعراضات العامة أو الأعمال الإباحية والاتجار بهم في المواد الإباحية وعدم الحيلولة دون استمرار بغاء الأطفال أو المعوقين (المادة 189).
وبالنسبة لبغاء الشخص الراشد، تعمل المادة 188 على تنظيم الجرائم المتصلة بالبغاء وبتشجيع الاتجار بالأشخاص على الصعيد الدولي لأغراض الاستغلال الجنسي.
وتنص الفقرة الأولى صراحة على أن يعاقب كل من يغري شخص راشد على ممارسة البغاء أو الاستمرار فيه، سواء عن طريق المغالطة أو القسر أو التخويف أو استغلال حالة تفوق أو احتياج لدى الضحية، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات وبالغرامة.
ووفقا لما ورد في الفقرة الثانية، يخضع كل من يشجع دخول أشخاص في الأراضي الوطنية أو إقامتهم فيها أو خروجهم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبغرض استغلالهم جنسيا، عن طريق العنف أو التخويف أو الخداع أو باستغلال حالة تفوق أو احتياج أو ضعف لدى الضحية.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون العقوبات على أن تعاقب هذه الجريمة سواء كان مرتكبها شخصا أو مؤسسة. وتسدد العقوبة عندما يكون المرتكب موظفا عموميا مع حظر اشتراكه في هذه الجريمة تماما.
ومن جهة أخرى، اهتم التعديل بإدراج نص خاص عند افتراض وجود حالات اعتداء أو سوء معاملة جنسية بالإضافة إلى استغلال البغاء أو الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو ينص بمعاقبة كل من الجريمتين على انفراد.
ونص القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، المعدل بالقانون الأساسي 8/2000 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع (قانون الأجانب) في المادة 59. على أن أي شخص موجود بصورة غير منتظمة في إسبانيا، يكون قد شهد حادث اتجار غير قانوني بالأشخاص أو استغلال للبغاء، أو تضرر منه ويتعاون مع العدالة، يجوز عدم طرده، من إسبانيا وإعفاؤه من المسؤولية الجنائية.
وعند انتهاء الإجراءات، من الممكن أن يختار هذا الشخص بين العودة إلى بلده أو البقاء في إسبانيا، على أن تيسر له الإقامة والسكن مع التصريح له بالعمل وتقديم تسهيلات لإدماجه في المجتمع، وفقا للأحكام الواردة في قانون الأجانب ومعايير التنمية (المرسوم الملكي 864/2001 المؤرخ 20 تموز/يوليه، الخاص باعتماد نظام تنفيذ القانون المذكور).
وبلغ عدد النساء الأجنبيات اللاتي حصلن على إذن بالإقامة بوصفهن شهودا ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي حتى آب/أغسطس 2001، 48 امرأة.
ومن بين هذا العدد كان هناك 18 امرأة كولومبية، و 15 روسية، و 11 رومانية، و 1 برازيلية، و 1 نيجيرية، و 1 أوكرانية.
وفي الوقت الحالي، يجري استيفاء إجراءات امرأة أجنبية أخرى إذن بالإقامة لنفس الأسباب.
وعلى أي حال، يمكن أيضا تطبيق التدابير الواردة في القانون الأساسي 19/1994 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر، بشأن حماية الشهود والخبراء في القضايا الجنائية، حيث أن القانون لا يميز بين المواطنين والأجانب في هذه الحالة.
ويعود توفير المساعدة القضائية بلا مقابل لضحايا الاتجار الأشخاص واستغلال البغاء متى اقتضت الإجراءات القضائية ذلك إلى المادة 22 التي تنص على أن “لكل أجنبي الحق في المساعدة القضائية بلا مقابل في الإجراءات الإدارية والقانونية التي يحتمل أن تؤدي إلى الخروج أو الطرد من الأراضي الإسبانية وإلى اللجوء إلى البلد، وله الحق أيضا في ترجمة هذه الإجراءات.
وقد اكتمل الإطار التنظيمي للعقوبات باعتماد القانون الأساسي 6/2000 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر الذي أذن بتصديق إسبانيا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ووفقا لهذا الصك، تكون أنشطة المحكمة الجنائية ذات طابع تكميلي للاختصاصات الجنائية الوطنية للبلدان الموقعة.
ثالثا - السياسات والبرامج
فيما يتصل بالأنشطة التي ينهض بها معهد المرأة، حث هذا الجهاز على الأخذ بتدابير ترمي إلى مكافحة الاتجار بالنساء والبنات والاستغلال الجنسي، وذلك في إطار خطط تكافؤ الفرص وخاصة الخطة الثالثة منها.
ومن بين الأنشطة ينبغي الإشارة إلى ما يلي:
الحث على الإصلاحات القانونية التي أشرنا إليها؛
منح إعانات سنوية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إعادة تأهيل البغايا وضحايا الاتجار وتقديم المساعدة لهن.
وفي الفترة من 1999 إلى 2001 قدم معهد المرأة إعانات من ميزانية ضريبة الدخل إلى مختلف البرامج الخاصة بالرابطات التي تعمل على تقديم العناية والوقاية وإعادة التأهيل للنساء ضحايا الاتجار والبغاء.
وتشكل خطتا مكافحة العنف المنزلي المعتمدتان من الحكومة الإسبانية منذ سنة 1998 (انظر التقرير عن التوصية 19) كذلك، أداتين في مجال مكافحة الاتجار بالنساء والبنات واستغلال البغاء.
ومن جهة أخرى، ينبغي الإشارة إلى اعتماد خطة عمل لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال للفترة 2002-2003 التي قامت بتنسيقها الإدارة العامة للعمل الاجتماعي والطفل والأسرة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واشتركت فيها الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والاتحاد الإسباني للبلديات والمقاطعات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات أخرى.
ومن بين أنشطة الخطة المذكورة، تجدر الإشارة بصورة خاصة إلى العمل الذي قامت به المجموعات المتخصصة لقوات أمن الدولة وفريق جرائم التكنولوجيا المتطورة في الحرس المدني وفريق جرائم المعلومات بالشرطة للتصدي لنشر أشكال جديدة من الجرائم التي تدعمها التكنولوجيات الجديدة.
وإلى جانب أنشطة الأجهزة المذكورة والأنشطة التي تقوم بها الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في نطاق اختصاصها، هناك مؤسسات ومنظمات أخرى تعمل في هذا المجال.
وتقوم المحاكم العامة، من خلال اللجنة المشتركة لحقوق المرأة، بدراسة مشكلة الاتجار الدولي بالنساء والأطفال من الجنسين، بهدف الحث على أنشطة محددة وحلول نؤدي إلى منع وقمع ومعاقبة الأشكال الجديدة التي تتخذها سوق الجنس العالمية.
وعلى النطاق الدولي، تجدر الإشارة إلى أن بلدنا دعم الجهود المبذولة في المحافل المختلفة، خلال السنوات الأخيرة، من أجل تكثيف مكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وفي إطار الأمم المتحدة، وقع بلدنا، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولين المرفقين بها: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
وشاركت إسبانيا، مشاركة طويلة في مبادرات وأنشطة الاتحاد الأوروبي في مجال وضع السياسات والبرامج المتصلة بالعنف ضد المرأة، بصورة عامة، وبالاتجار بالنساء والأطفال بصورة خاصة. ومن بين المبادرات الحديثة نذكر ما يلي:
برنامج دافني (Daphne) بشأن التدابير الوقائية الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين والنساء (20002-2003. وهذا البرنامج خصص له مبلغ 20 مليون يورو ويعمل على المساهمة في حماية الأطفال والمراهقين والنساء من العنف، بما في ذلك الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة الجنسية، من خلال منع العنف ومساعدة الضحايا. ويهدف أيضا إلى دعم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات العاملة في هذا المجال. وتشمل الأنشطة التي يمولها البرنامج ما يلي:
الأنشطة عبر الوطنية التي تهدف إلى إنشاء شبكات متعددة التخصصات وضمان تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتعاون على الصعيد المجتمعي؛
الأنشطة عبر الوطنية الرامية إلى توعية الرأي العام؛
الأنشطة التكميلية.
ومن بين المشاريع الــ 415 المقدمة إلى اللجنة في عام 2000، وقع الاختيار على ما مجموعه 47 مشروعا، منها 6 مقدمة من رابطات إسبانية.
برنامج STOP ، وهو برنامج للحث والتبادل والتدريب والتعاون موجه إلى المسؤولين عن مساعدة الضحايا ومنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال، ومن هؤلاء القضاة ووكلاء النيابة وسلطات الشرطة والجمارك، والمسؤولين عن الخدمات العامة الخاصة بالهجرة ومراقبة الحدود، والمسؤولين عن الخدمات الاجتماعية ومحققي وممثلي المنظمات غير الحكومية والمتطوعين.
وقد كانت ميزانية المرحلة الأولى من برنامج STOP (1996-2000) 6.5 مليون يورو، وخصص للمرحلة الحالية من البرنامج، وهي المرحلة الثانية (2001-2202)، ميزانية قدرها 4 مليون يورو، موزعة بالتساوي بين سنتي هذه الفترة.
ويشمل البرنامج الأنشطة التالية التي تحظى بتمويل مشترك:
التدريب؛
التبادل وفترات الممارسة العملية؛
الدراسات والبحوث؛
اللقاءات والحلقات الدراسية؛
نشر النتائج التي يتم الحصول علها في إطار البرنامج.
ومن بين المشاريع الـ 55 المقدمة إلى اللجنة في سنة 2000، وقع الاختيار على 18 مشروعا، منهم مشروع مقدم من مؤسسة إسبانية.
وعقدت الحلقة الدراسية المعنية بمسألة “الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال” في مدريد، يومي 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ونظمتها المفوضية العامة لشؤون الأجانب والوثائق التابعة للإدارة العامة للشرطة في إسبانيا. وقد اشترك في هذه الحلقة الدراسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبلدان وسط وشرق أوروبا وبلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة حالة الاتجار بالنساء والأطفال. وقد تركزت هذه المناقشة على مشاكل الاتجار من أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وأفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى إلى إسبانيا. وتقاسم المشاركون الخبرات والمعلومات فيما يتصل بالوضع الراهن.
وقام بلدنا كذلك بدعم أعمال منظمات دولية أخرى، منها المجلس الأوروبي، من خلال اللجنة التوجيهية من أجل المساواة بين المرأة والرجل التي يشارك فيها معهد المرأة، والتي تصدت بصورة مكثفة لظاهرة الاتجار بالأشخاص، في السنوات الأخيرة، وقامت بصياغة التوصية 11 (2000)، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية في 19 أيار/مايو 2000، بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، وهذه التوصية مفيدة للغاية في تصميم وتحديد السياسات الوطنية في هذا المجال.
المادة 7 – الحياة العامة والسياسية
أولا - الحالة الراهنة
تقرر المادة 23 من الدستور حق جميع المواطنين والمواطنات في المشاركة في الشؤون العامة، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين وفي شغل المناصب العامة وتأدية المهام العامة، على قدم المساواة، وفقا لما يقتضيه القانون.
وابتداء بالتمثيل السياسي للمرأة الإسبانية، يمكن القول بأنه قد زاد على جميع المستويات ومنها المستوى الأوروبي والوطني والإقليمي والمحلي وجميع مجالات اتخاذ القرار، أي المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي.
ويلاحظ من البيانات الخاصة بالانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، التي أجريت في عام 1999، أن المرأة تشغل 34.38 في المائة من المقاعد الـ 64 المخصصة لدولة إسبانيا بزيادة نسبتها 1.57 في المائة عن الفترة السابقة وهي نسبة تزيد عن متوسط جميع دول الاتحاد الأوروبي (29.71 في المائة).
وفيما يتصل بمجلس النواب، يلاحظ من الجدول المرفق أن تمثيل المرأة في السلطة التشريعية الأخيرة تزيد عن الفترة السابقة. ففي الفترة 1996-2000، كانت المرأة تشغل 77 مقعدا من المقاعد الـ 350 للمجلس، مما يمثل 22 في المائة من مجموع المقاعد. وفي الفترة الحالية (2000-2004)، زادت هذه النسبة إلى 28.29 في المائة أي أن المرأة تشغل 99 من المقاعد الـ 350. وبذلك زاد وجود المرأة بنسبة 28.57 في المائة عن نقطة البداية.
|
الفترة |
عدد المقاعد |
عدد النساء المنتخبات |
النسبة المئوية للنساء المنتخبات |
|
1996-2000 |
350 |
77 |
22.00 |
|
2000-2004 |
350 |
99 |
28.29 |
المصدر: أعد على أساس البيانات المقدمة من مجلس النواب.
وكانت زيادة وجود المرأة في مجلس الشيوخ، في الفترة الحالية، أعلى منها في الفترة السابقة، وكانت أكبر من الزيادة التي حدثت في مجلس النواب. فقد ارتفع عدد النساء من 38 إلى 63، أي بنسبة 65.79 في المائة.
|
الفترة |
عدد المقاعد |
عدد النساء المنتخبات |
النسبة المئوية للنساء المنتخبات |
|
1996-2000 |
256 |
38 |
14.84 |
|
2000-2004 |
259 |
63 |
24.32 |
المصدر: أعد على أساس البيانات المقدمة من مجلس الشيوخ.
وزاد تواجد المرأة كذلك في الوظائف العليا لإدارة الدولة. وكما يتبين من الجدول التالي، في عام 2002، كانت المرأة تشغل 16.05 في المائة من الوظائف العليا للدولة مقابل 10.57 في المائة في عام 1996. وكانت أكبر زيادة في وظائف أمانات الدولة والأمانات الفرعية والإدارات العامة.
|
1996 |
2002* |
|||||
|
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
المجموع |
35 |
297 |
10.54 |
56 |
293 |
16.05 |
|
الرئاسة |
صفر |
1 |
0.00 |
صفر |
1 |
0.00 |
|
نيابة الرئاسة ( *** ) |
صفر |
2 |
0.00 |
صفر |
2 |
0.00 |
|
الوزارات |
4 |
10 |
28.57 |
3 |
13 |
18.75 |
|
أمانات الدولة |
صفر |
25 |
0.00 |
1 |
26 |
3.70 |
|
الأمانات الفرعية |
4 |
53 |
7.02 |
15 |
54 |
21.74 |
|
الإدارات العامة |
27 |
208 |
11.49 |
33 |
176 |
15.79 |
|
الوظائف العليا غير المصنفة ( * ) |
4 |
23 |
14.81 |
( * ) هذه المجموعة مؤلفة من وظائف عليا في الهيئات التي تقوم الحكومة بالتعيين فيها ولكن ليس لها رتبة محددة.
( ** ) بيانات آذار/مارس 2002.
( *** ) عادت وظيفتا نيابة الرئاسة إلى وزيرين.
المصدر: أعد على أساس البيانات المقدمة من وزارة الإدارة العامة.
وفيما يتصل بالانتخابات التي أجريت في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، توضح البيانات المقدمة أن 31.55 في المائة من شاغلي مقاعد برلمانات هذه الأقاليم في عام 2001، من النساء. وكانت هذه النسبة 19.78 في المائة في سنة 1997، ولذلك تعتبر الزيادة ملحوظة.
|
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
|
1997 |
234 |
949 |
19.78 |
|
2001 |
372 |
807 |
31.55 |
المصدر: أعد على أساس البيانات المقدمة من برلمانات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والتقرير المعنون: “مشاركة المرأة في انتخابات 13 حزيران/يونيه 1999، IMOP.
وحدثت زيادة في تواجد المرأة، كذلك في حكومات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.
وتشغل المرأة، في الوقت الراهن، 20.3 من وظائف المستشارين، بينما كانت هذه النسبة 11.33 في المائة في سنة 1996. وبذلك زاد عدد النساء من 17 إلى 40، مما يمثل زيادة نسبتها 135.2 في المائة في هذه الانتخابات، عن الانتخابات السابقة.
|
الفترة |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
1997 |
17 |
133 |
11.33 |
|
2001 |
40 |
157 |
20.30 |
وفيما يتصل بالمجال المحلي، في الانتخابات البلدية لسنة 1999 جرى انتخاب 250 رئيسة بلدية أكثر من الانتخابات السابقة، مما يمثل زيادة نسبتها 47.26 في المائة.
|
الفترة |
النساء |
عدد المؤسسات |
النسبة المئوية للمرأة |
|
1995 |
529 |
8.096 |
6.53 |
|
1999 |
779 |
8.105 |
9.61 |
المصدر: أعد على أساس البيانات المقدمة من وزارة العدل والداخلية، 1995، ووزارة الإدارات العامة، 1999.
وبالنسبة للسلطة القضائية، حدثت زيادة كبيرة في تواجد المرأة في الفترة ما بين 1999 و 2002، وارتفعت النسبة المئوية للنساء في جميع الوظائف بما في ذلك، المحكمة العليا حيث انتخبت قاضية للمر’ الأولى في التاريخ. وكانت أكبر زيادة خلال السنوات الأربع في وظائف القضاة حيث كانت الزيادة بنسبة 16 في المائة، ووظائف كبار القضاة حيث كانت الزيادة بنسبة 10.6 في المائة.
|
1999 |
2002 |
|||||
|
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
|
رئاسة المحكمة العليا |
صفر |
1 |
0.00 |
صفر |
1 |
0.00 |
|
كبار قضاة المحكمة العليا |
صفر |
94 |
0.00 |
1 |
94 |
1.05 |
|
كبار القضاة |
908 |
091 1 |
32.3 |
143 1 |
2.056 |
35.73 |
|
القضاة |
238 |
194 |
55.1 |
274 |
154 |
64.02 |
المصدر: أعد على أساس البيانات المقدمة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبالنسبة لهذه السنوات، ينبغي أيضا الإشارة إلى زيادة عضوية النساء في الأحزاب السياسية. فالبيانات المقدمة من الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان توضح أنه، باستثناء الحزب الوطني للباسك، الذي انخفض عدد أعضائه بنسبة 4.36 في المائة خلال الفترة المذكورة، زاد عدد الأعضاء في جميع الأحزاب. وفي حالة كل من الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، كانت الزيادة في عدد النساء أكبر منها بالنسبة للرجال. وبذلك تعكس بيانات سنة 2000، أن عدد العضوات زادت بنسبة 2.72 في الحزب الشعبي وبنسبة 3.70 في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عما كان عليه الحال في سنة 1996.
|
الجنسان |
النساء |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
النسبة المئوية للنساء |
|
|
1996 |
2000 |
|||||
|
الحزب الشعبي |
372 504 |
789 149 |
29.70 |
190 619 |
749 200 |
32.42 |
|
الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني |
445 365 |
227 90 |
24.69 |
155 419 |
003 119 |
28.39 |
|
الحزب المستقل ( * ) |
000 57 |
- |
- |
802 67 |
662 19 |
29.00 |
|
الحزب الوطني للباسك |
830 31 |
191 12 |
38.30 |
442 30 |
10.505 |
34.51 |
( * ) تشير البيانات إلى سنة 1994، ولا توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لهذه السنة.
المصدر: أعد على أساس البيانات المقدمة من الأحزاب السياسية.
وفيما يتصل بعضوية أهم النقابات ذات الأغلبية على نطاق الدولة، وهما الاتحاد العام للعمال ولجان العمال، يبلغ مجموع عدد أعضاء النقابتين 567 571 1 عضوا، منهم 970 505 امرأة، مما يمثل 32.2 في المائة من مجموع الأعضاء.
ثانيا – تعديلات النظام القانوني
لا يتضمن قانون الانتخابات أي قاعدة تكفل المساواة بين الجنسين في القوائم الانتخابية. بيد أن بعض الأحزاب السياسية أقرت نظاما للحصص في حالات معينة.
غير أن اثنين من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وهما قشتلة - لامانشا وجزر الباليار قد اعتمدت قوانين بغرض تحقيق التوازن بين الجنسين في برلمان كل منهما. وبذلك، اعتمدت قشتلة - لامانشا القانون 11/2002 المؤرخ 27 حزيران/يونيه، والمعدل للقانون 5/1986 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر، والمعني بانتخابات قشتلة - لامانشا ، وينص على أنه من أجل كفالة مبدأ المساواة في التمثيل السياسي، يجب أن تعرض للترشيحات المقدمة من الأحزاب السياسية واتحادات وائتلافات وجمعيات الناخبين، بالتناوب، أسماء الرجال والنساء، على أن يدرج مرشحو أحد الجنسين في الأرقام الزوجية والآخرون في الأرقام الفردية. ويقوم المجلس الانتخابي بقبول الترشيحات المستوفية لهذا الشرط سواء بالنسبة للمرشحين أو للمناوبين.
ومن جهة أخرى، ولنفس الغرض، ينص القانون 6/2002 المؤرخ 21 حزيران/يونيه، والمعدل للقانون 8/1986 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر، والمعني بالانتخابات في إقليم جزر الباليار المتمتع بالحكم الذاتي، على أنه “من أجل تنفيذ مبدأ المساواة في المشاركة السياسية، يجب أن تتضمن الترشيحات الانتخابية وجودا متوازنا للرجال والنساء، على أن تدرج القوائم المرشحين من الجنسين بالتناوب.
وقد طعنت الحكومة في القانونين أمام المحكمة الدستورية.
ثالثا – السياسات والبرامج
1 - المنشورات
سبق أن أشرنا إلى أنه لا توجد قاعدة معيارية على نطاق الدولة تتوخى تحديد حصص للمشاركة السياسية، وإن كانت خطة المساواة الثالثة تتناول مجالا محددا يهدف إلى تشجيع وصول المرأة إلى وظائف صنع القرارات. ومن بين الأنشطة التي تنفذ ما يلي:
وضع استراتيجيات على أساس تحليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في جميع مجالات صنع القرارات؛
تدريب المرأة بهدف تمكينها من اتخاذ القرارات؛
دعم الجمعيات والمنظمات في الجهود التي تبذلها لتشجيع وصول المرأة إلى عمليات صنع القرارات.
وهذه الأنشطة مقرونة بالتي تضطلع بها الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومنها اعتماد قانون التوفيق وإقرار تدابير تستهدف تحقيق توزيع أكثر توازنا للمسؤوليات العائلية، ووضع برامج مثل برنامج أوبتيما OPTIMA، تساعد على النهوض بالمرأة في المشاريع التجارية، لا شك أنها تعزز وصول المرأة إلى مناصب سلطة اتخاذ القرارات.
وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، نظم معهد المرأة حملة إعلامية من خلال وسائط اتصال مختلفة بهدف تحقيق مشاركة المرأة بدرجة أكبر. وقد اعتمدت حملة “مشاركة المرأة في المجتمع” وموضوعها “لا تظلي في المؤخرة” على نشر 500 لافتة وزعت على مراكز الإعلام لحقوق المرأة، والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومراكز تقديم المساعدة والإعلام في البلديات، في الفترة من 14 إلى 29 كانون الثاني/يناير 1999. وأدرج مضمون الحملة بعد ذلك، كمثال للممارسات الجيدة الإسبانية في منشور للجنة التوجيهية للمساواة بين المرأة والرجل التابعة للمجلس الأوروبي، المعنون “دليل الممارسات الجيدة لاستراتيجيات التوعية من أجل التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في اتخاذ القرارات”.
وفي الفترة من 1999 إلى 2001، نشر ما مجموعه 300 9 نسخة من المؤلفات التالية في مجال المشاركة الاجتماعية:
|
عدد النسخ |
|
|
حالة المرأة في مجال اتخاذ القرارات |
000 1 |
|
المرأة والدستور الإسباني لسنة 1978 |
000 1 |
|
المساواة بين المرأة والرجل في القانون الأوروبي |
300 2 |
|
تقييم سياسات المساواة |
000 1 |
|
النساء في المجال العلمي في إسبانيا (1950-1970) |
000 1 |
|
المرأة والسياسة. مشاركة المرأة في الانتخابات العامة الجارية في مدريد (1931-1936) |
000 1 |
|
المرأة بالأرقام |
000 2 |
المجموع |
300 9 |
وفيما يتصل بالدراسات التي تلقت دعما معهد المرأة في إطار الخطة الوطنية لبحوث العلوم والتنمية والابتكار التكنولوجي، يمكن ذكر ما يلي:
مشاركة المرأة في انتخابات 13 حزيران/يونيه 1999.
كسر السقف الزجاجي: فوائد التنوع الجنس في أفرقة الإدارة.
تحليل الترشيحات ونتائج الانتخابات العامة لسنة 2000.
التعاون: المرأة في مجالات المعرفة والسلطة.
أسلوب المجموعة السياسية في إسبانيا - البرنامج والقيادة.
دراسة الحواجز الداخلية والخارجية التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب العليا للمسؤولية في القطاع المالي وقطاع التأمينات والإدارات العامة.
المادة 8 – التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي
أولا – الحالة الراهنة
زادت مشاركة المرأة في الحياة السياسية تدريجيا، مع استمرار وجود عدم توازن واضح من الناحيتين الكيفية والكمية يتمثل بصورة واضحة على صعيد العلاقات الدولية وخاصة فيما يتصل بمناصب المسؤولية.
وقد توخت الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص، التي كانت سارية حتى نهاية سنة 2000، تدابير لتشجيع زيادة مشاركة المرأة الإسبانية في المنظمات الدولية نظرا لصعوبات الموجودة على أرض الواقع.
ونتيجة للتدابير التي بدأ تنفيذها في السنوات الأخيرة، نجد أن إسبانيا لديها نسبة تمثيل للمرأة (34-38 في المائة) في البرلمان الأوروبي، كما يتضح من الفصل السابق.
وقد اقتضت زيادة تواجد المرأة في المناصب العليا لإدارة الدولة، بدورها، زيادة تواجدها في المنظمات الدولية. وعلى سبيل المثال، ففي التعديل الوزاري الأخير الذي تم في تموز/يوليه 2002، عينت امرأة كمسؤولة عن وزارة الخارجية.
ووفقا للبيانات المتاحة، نورد فيما يلي تفاصيل تواجد المرأة في السلك الخارجي بوزارة الخارجية:
ارتفع مجموع عدد الدبلوماسيات الإسبانيات إلى 101 (12.83 في المائة) من مجموع الدبلوماسيين الإسبان؛ وبلغ مجموع عدد السفيرات 3.
وفيما يتصل بمشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، فهي تمثل نسبة تتراوح بين 5 و 10 في المائة من مجموع القوات المنتشرة، تبعا لنوع البعثة والوحدات المحددة. ولئن كان تواجد المرأة غير كاف حتى الآن للوفاء باحتياجات سكان البلدان التي يتم التدخل فيها، فإن تواجدها المتزايد يثبت عزم حكومة إسبانيا على تعزيز بُعد الجنس بالنسبة لبعثات السلام.
وبالنسبة لدور المرأة في منع الصراعات والتوصل إلى حل لها وتعزيز السلام على الصعيد الدولي، من الجدير بالذكر أن مشاركة المرأة ذات المؤهلات العالية (خريجات الجامعات، والمساعدات الصحيات وأساتذة الجامعات وما إلى ذلك) قد زادت بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، بوصفها مراقبة دولية في العمليات الانتخابية بأمريكا الوسطى والبوسنة والهرسك وكوسوفو، ومتعاونة في برامج إعادة التعمير بعد انتهاء الصراع المسلح.
بعثات مراقبة الانتخابات
|
السنة |
عدد الانتخابات |
عدد المراقبين |
النسبة المئوية للمرأة |
عدد المشرفين |
النسبة المئوية للمرأة |
|
1999 |
10 |
56 |
41.07 |
- |
- |
|
2000 |
15 |
60 |
33 , 33 |
43 |
44.19 |
|
2001 |
15 |
72 |
41.67 |
10 |
20 |
|
2002* |
7 |
36 |
33 , 33 |
- |
- |
المصدر: وزارة الخارجية.
* البيانات المتوفرة حتى حزيران/يونيه 2002.
وفيما يتعلق بالأفراد من النساء في بعثات السلام التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنتشرة في كوسوفو وألبانيا وكرواتيا وسكوبي والبوسنة والهرسك وفي أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذاتها، فالبيانات كما يلي:
|
السنة |
عدد النساء |
عدد الرجال |
|
1999 |
8 |
4 |
|
2000 |
8 |
12 |
|
2001 |
12 |
13 |
|
2002 |
- |
- |
وفي إطار المساعدة الدولية، وضعت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي برامج ومشاريع محددة في نطاق منع الصراعات والتوصل إلى حل لها، وذلك من منظور جنساني وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. لذلك يتم الجمع بين المساعدة الإنسانية، في المراحل الأولى، وأساليب أخرى للتعاون. وفي الوقت الحالي، يجري العمل أساسا مع كولومبيا وغواتيمالا والأراضي الفلسطينية وسوريا ومنطقة البلقان.
التعاون الإنمائي من المنظور الجنساني
يبين القانون 23/1998 المؤرخ 7 تموز/يوليه، الخاص بالتعاون الدولي من أجل التنمية، الاتجاه الواجب اتباعه بالنسبة لنوع الجنس: فمن بين مبادئ وأهداف وأولويات السياسة الإسبانية للتعاون الدولي حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسلام والديمقراطية، ومشاركة المواطنين على قدم المساواة بالنسبة للمرأة والرجل، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الثقافة أو الديانة.
وتنص الخطة التوجيهية للتعاون الإسباني للفترة 2001-2004 على تعزيز المساواة بين النساء والرجال بوصفها إحدى استراتيجيات أفقية ثلاث للتدخل.
وتمتد الأنشطة الموضوعة في هذا النطاق من تشكيل اللجان المشتركة على المستوى الوطني، مع سياسات الدولة، حتى مستوى القاعدة، والتعاون مع المؤسسات اللامركزية والمجموعات والرابطات النسائية. وهناك زيادة ملحوظة في الوعي للعمل في هذا المجال، سواء في المؤسسات والمجتمع المدني في إسبانيا أو في البلدان النظيرة.
وتوجد في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وحدة معنية بنوع الجنس تابعة للمكتب الفني، تقوم بإسداء المشورة وتقديم المساعدة والدعم الفني للأمانة العامة وهي مسؤولة عن البرامج التي تنفذ مع المنظمات الدولية (التعاون المتعدد الأطراف) وإعداد الاتفاقات والاتفاقيات، وإدارة المساعدات الغذائية والطارئة والأنشطة المشتركة بين المؤسسات ومع الاتحاد الأوروبي، وبرنامج المنح، وإعانات دعم مشاريع التنمية المنفذة مع المنظمات غير الحكومية وغيرها. وتقوم أيضا بتنسيق الأنشطة الخاصة للوكالة في مجال نوع الجنس والتنمية، وتشارك في الاجتماعات التقنية الوطنية والدولية (الفريق العامل المعني بالكاد (CAD)، فريق الخبراء الوطنيين لنوع الجنس التابع للاتحاد الأوروبي، منظومة الأمم المتحدة).
وتوجد خبيرات في مجال نوع الجنس في المكاتب الفنية للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بالجمهورية الدومينيكية وبيرو والمغرب وفنزويلا وفلسطين، منذ عام 1999.
وبلغت قيمة اعتمادات الميزانية المخصصة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للمشاريع والبرامج والهيئات الدولية التي تعد المرأة المستفيد الرئيسي منها، نحو 30 مليون يورو، في السنوات الأخيرة. وقد خصص الجزء الأكبر من هذه الموارد للتدريب المتخصص والمنح، وكذلك لتمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية مع توزيع الباقي بين التعاون المتعدد الأطراف والثنائي. والمشاريع موجهة إلى قطاعات الصحة (نحو 50 في المائة)، والحكم والمجتمع المدني، ودعم الأنشطة المنتجة (ومنها تقديم الائتمانات الصغيرة)، والتعليم، والأمن الغذائي والبيئة. وقد وجهت هذه المشاريع إلى مناطق أمريكا اللاتينية والبلدان العربية وبلدان البحر الأبيض المتوسط، في أغلب الأحيان.
ويتولى معهد المرأة، منذ إنشائه، المشاركة في التعاون الدولي، بحث البرامج التي تستهدف مجموعات محددة من النساء وذلك من خلال تدابير، من بينها الأنشطة والاتفاقات المبرمة بين المعهد ذاته والوزارة المقابلة. ويواصل معهد المرأة، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إعداد برنامج التعاون المعنون “المرأة والتنمية”، بغية مراعاة مشاركة المرأة ووصولها إلى موارد التنمية وفوائدها، على النحو الواجب، في جميع مشاريع وبرامج التنمية، وفي جميع مراحلها.
وفيما يتصل بمشاريع التعاون من أجل التنمية الواردة في هذا البرنامج، حدثت زيادة في طلبات التمويل، حيث ترد نحو 250 مشروعا، كل سنة، في المتوسط من المنظمات، وخاصة من منظمات نسائية في أمريكا اللاتينية.
والأنشطة ذات الأولوية للبرنامج هي: تمكين وتعليم وتدريب النساء ذوات المسؤوليات العائلية، ونساء الأحياء الهامشية في المراكز الحضرية والمناطق الريفية الشحيحة الموارد، والنساء ضحايا العنف، ونساء الشعوب الأصلية والمشردات والعائدات.
وتبلغ ميزانية تمويل المشاريع 000 650 يورو في السنة، ويجري تمويل بين 15 و 20 طلبا تقريبا، كل سنة.
وتتم إدارة ومتابعة المشاريع الحاصلة على الدعم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتنمية في إسبانيا التي يقوم معهد المرأة بإعداد ميزانية عامة لتقديم الإعانات لها.
ووضع معهد المرأة مع معهد قلعة النهر للدراسات الدولية التابع لجامعة قلعة النهر بمدريد برنامجا تدريبيا في التعاون الدولي “درجة الماجستير في موضوع نوع الجنس والتنمية”، وهذا البرنامج التدريبي، وهو على مستوى درجة الماجستير في الوقت الحالي، هدفه التدريب المتخصص والتمكين الفني في مسألة التعاون الدولي من أجل التنمية، من منظور جنساني، بالنسبة لتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والاستراتيجيات وبرامج التعاون. ويرمي إلى تأهيل 25 امرأة كل سنة، وهو الآن في مرحلته الحادية عشرة تحت رعاية الصندوق الاجتماعي الأوروبي.
ومدة البرنامج 10 شهور ويتألف من مرحلة نظرية مدتها 5 شهور في مدريد، ومرحلة عملية مدتها 4 شهور ونصف في منظمات البلدان النامية ومرحلة تقييم في مدريد.
وجدير بالذكر أيضا أن أنشطة التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والأنشطة التدريبية في مراكز تدريب الوكالة بأمريكا اللاتينية موجهة أساسا للمكاتب الحكومية المعنية بالمرأة في بلدان المنطقة.
وقد نظمت الأنشطة التالية خلال السنوات الأخيرة:
|
الحلقات التدريبية |
|||
|
السنة |
العنوان |
المكان |
التاريخ |
|
1999 |
التعاون ونوع الجنس |
لا انتيغوا (غواتيمالا) |
8-12 تشرين الثاني/نوفمبر |
|
2000 |
العنف في المحيط العائلي |
قرطاجنة دي اندياس (كولومبيا) |
18-20 تشرين الأول/أكتوبر |
|
2001 |
النهوض بالمرأة من خلال العمل |
لا انتيغوا (غواتيمالا) |
26-28 حزيران/يونيه |
|
التوفيق بين الحياة العائلية والعملية |
قرطاجنة دي اندياس (كولومبيا) |
29-31 تشرين الأول/أكتوبر |
|
|
2002 |
سياسات المساواة في الاتحاد الأوروبي |
لا انتيغوا (غواتيمالا) |
2-4 كانون الأول/ديسمبر |
وتشارك إسبانيا في لقاءات الوزراء المسؤولين عن سياسات تكافؤ الفرص لبلدان أمريكا اللاتينية.
ويواصل معهد المرأة تقديم مساهمات مالية طوعية إلى الهيئات والكيانات التالية:
المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وهيئة رصد حالة المرأة “Women Water” بمبلغ قدرة 182.18 108 يورو سنويا.
المادة 9 – الجنسية
اعتمد القانون 36/2002 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر، والمعدل للقانون المدني فيما يتصل بالجنسية.
وقد تلقى معهد المرأة، في عدة مناسبات، شكاوى من نساء، حول التمييز الذي يعاني منه الأبناء/البنات المولودين قبل 19 آب/أغسطس 1982، من أم إسبانية وأب أجنبي. ويعتبر هؤلاء الأبناء إسبانيين فقط في حالة عدم تبعيتهم لجنسية الأب. وهذه الحالة تعتبر تمييزية بالمقارنة بحالة الأبناء/البنات المولودين من أم أجنبية وأب إسباني الذين يحصلون تلقائيا على الجنسية الإسبانية.
وقد تم تعديل هذه الحالة بالقانون 51/1981 المؤرخ 13 تموز/يوليه. بيد أن القانون لا يتضمن أحكاما انتقالية أو آثار رجعية، ولذلك فإن الأبناء المولودين قبل التاريخ المذكور يظلوا يعانون من نفس حالة التمييز.
والقانون 18/1990 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر الخاص بتعديل القانون المدني فيما يتصل بالجنسية، حدد في الحكم الانتقالي الثاني فترة مدتها سنتين يستطيع خلالها الأشخاص اختيار الجنسية الإسبانية. ويمنح القانونان 15/1993 و 29/1995 المؤرخان 2 تشرين الثاني/نوفمبر، فترة أخرى للاختيار. انتهت نهائيا في 7 كانون الثاني/يناير 1997. وبذلك، فإن أبناء/بنات الأم الإسبانية الذين لم يمارسوا هذا الخيار في الفترات المذكورة ما زالوا يعانون التمييز إزاء أبناء الرجال الإسبان الذين لم يجر حرمانهم من الجنسية الإسبانية في أي وقت من الأوقات.
وقد تم تجاوز نظام الفترات المذكورة باعتماد هذا القانون الذي يسمح للأشخاص المولودين في إسبانيا من أم أو أب إسباني أصلا باختيار الجنسية الإسبانية دون حدود للسن.
المادة 10 – التعليم
أولا - الحالة الراهنة
يتميز نظام التعليم الإسباني بتقديم التعليم الإلزامي المشترك مجانيا في المراكز العامـة بين سن 6 سنوات و 16 سنة. ويعترف الدستور بالحق في التعليم كحق أساسي (المادة 27-1).
وأهم ما يميز هذه الفترة بالنسبة للتعليم تواجد نظامين للتعليم في آن واحد في إسبانيا: النظام الخاضع لقانون التعليم العام والنظام الخاضع للقانون الأساسي للنظام التعليمي.
وبصورة عامة، تبلغ نسبة النساء الذين تلقوا دراسات إضافية بالنسبة للسكان من سن 16 سنة فما فوق، 50.11 في المائة.
وقد حدثت تغييرات كبيرة في إسبانيا بالنسبة لتعليم المرأة في السنوات الأخيرة. فمن الناحية الكمية، ينبغي الإشارة إلى أن التعليم إلزامي من سن 6 سنوات إلى 16 سنة. وتعتبر الأمية المسجلة بين السكان الراشدين نسائية أساسا. ووفقا للبيانات الأخيرة المستقاة من الدراسة الاستقصائية للسكان الناشطين (الربع الأول من عام 2000)، تبلغ نسبة الأمية بين النساء 4.26 في المائة مقابل 2 في المائة بين الرجال.
وفيما يلي جدول مقارن بين عامي 1996 و 2000 بالنسبة للسكان من سن 16 سنة فما فوق، حسب مستوى التعليم، وبالرغم من انخفاض عدد النساء الأميات، يلاحظ أنهن ما زلن يمثلن الأغلبية.
وبالنسبة لمستوى التعليم الذي تم الحصول عليه، فوفقا للدراسة الاستقصائية للسكان الناشطين، هناك أغلبية من النساء عند مستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (50.30 في المائة) والتعليم الجامعي من المرحلة الأولى والثانية (52.12 في المائة)، بينما يمثلن أقلية في التعليم التقني – المهني من المستوى العالي (42.61)، ولا تتجاوز نسبتهم 35,35في المائة في المرحلة الجامعية المقابلة للدكتوراة.
إن تقدم المرأة في السنوات الأخيرة يوضح أن المستوى الدراسي الذي حققته المجموعة العمرية من 16 إلى 40 سنة تجاوز ما حققه الرجال من نفس المجموعة العمرية، بصورة عامة.
السكان من سن 16 سنة فما فوق حسب نوع الجنس والمستوى الدراسي
|
1996 |
2000 |
|||||||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
|||||||
|
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
المجموع |
215.3 32 |
51.70 |
654.4 16 |
100.0 |
560.9 15 |
100.00 |
876.2 32 |
51.86 |
048.4 17 |
100.00 |
827.8 15 |
100.00 |
|
الأميون والأميات |
238.4 1 |
70.85 |
877.4 |
5.27 |
361.0 |
2.32 |
140ز4 1 |
70.16 |
800.1 |
4.69 |
340.3 |
2.15 |
|
أشخاص لم يلتحقوا بالمدرسة |
366.5 4 |
57.63 |
516.4 2 |
15.11 |
850.1 1 |
11.89 |
576.5 4 |
57.65 |
638.5 2 |
15.48 |
938.0 1 |
12.24 |
|
التعليم الابتدائي |
169.8 10 |
51.85 |
273.5 5 |
31.66 |
896.3 4 |
31.47 |
713.8 8 |
52.66 |
588.7 4 |
26.92 |
125.1 4 |
26.06 |
|
التعليم الثانوي والمتوسط |
797.1 11 |
48.80 |
756.9 5 |
34.57 |
040.2 6 |
38.82 |
015.0 11 |
48.71 |
365.5 5 |
31.47 |
649.5 5 |
35.69 |
|
التعليم التقني المهني العالي* |
535.7 1 |
40.42 |
547.2 |
3.29 |
806.5 |
5.18 |
376.9 3 |
46.26 |
562.2 1 |
9.16 |
814.7 1 |
11.47 |
|
المرحلة الجامعية الأولى |
727.7 1 |
57.50 |
993.5 |
5.97 |
734.2 |
4.72 |
961.0 1 |
56.85 |
114.8 1 |
6.54 |
846.2 |
5.35 |
|
المرحلة الجامعية الثانية |
482.3 1 |
44.20 |
655.2 |
3.93 |
827.1 |
5.32 |
987.2 1 |
47.05 |
934.9 |
5.48 |
052.3 1 |
6.65 |
|
المرحلة الجامعية الثالثة |
||||||||||||
|
(الدكتوراة) |
40.8 |
31.13 |
12.7 |
0.08 |
28.1 |
0.18 |
66.2 |
35. , 35 |
23.4 |
0.14 |
42.8 |
0.27 |
|
دراسات أخرى |
39.0 |
55.38 |
216 |
0.13 |
17.4 |
0.11 |
39.2 |
51.79 |
20.3 |
0.12 |
18.9 |
0.12 |
الطلاب المسجلون في النظام التعليمي بأكمله
|
1996-1997 |
1998-1999 |
|||||||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
|||||||
|
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
المجموع |
226 037 9 |
39.72 |
244 493 4 |
100 |
982 543 4 |
100 |
701 709 8 |
49.78 |
421 335 4 |
100 |
280 374 4 |
100 |
|
رياض الأطفال/مرحلة ما قبل المدرسة |
244 115 1 |
48.71 |
228 543 |
12.09 |
016 572 |
12.59 |
861 128 1 |
48.55 |
102 548 |
12.64 |
759 580 |
13.28 |
|
التعليم الابتدائي العام الأساسي |
278 137 3 |
48.21 |
493 512 1 |
33.66 |
785 624 1 |
35.76 |
785 562 2 |
48.37 |
597 239 1 |
28.59 |
188 323 1 |
30.25 |
|
التعليم الثانوي الإلزامي |
466 181 1 |
48.52 |
278 573 |
12.76 |
188 608 |
13.38 |
004 890 1 |
48.59 |
394 918 |
21.18 |
610 971 |
22.21 |
|
البكالوريا الموحدة المتعددة التخصصات ومنهج التوجيه الجامعي |
784 080 1 |
53.04 |
234 573 |
12.76 |
550 507 |
11.17 |
032 531 |
51.92 |
731 275 |
6.36 |
301 255 |
5.84 |
|
البكالوريا التجريبية |
257 27 |
42.23 |
510 11 |
0.26 |
747 15 |
0.35 |
693 |
59.02 |
409 |
0.01 |
284 |
0.01 |
|
البكالوريا حسب القانون الأساسي للنظام التعليمي |
836 153 |
55.01 |
623 84 |
1.88 |
213 69 |
1.52 |
217 396 |
54.48 |
480 215 |
4.98 |
377 180 |
4.12 |
|
البكالوريا الموحدة المتعددة التخصصات ومنهج التوجيه التعليمي بالمراسلة |
464 48 |
50.24 |
348 24 |
0.54 |
116 24 |
0.53 |
269 35 |
49.93 |
611 17 |
0.41 |
658 17 |
0.40 |
|
التدريب المهني، المرحلة الأولى |
113 232 |
44.50 |
291 103 |
2.30 |
822 128 |
2.84 |
540 69 |
46.09 |
048 32 |
0.74 |
492 37 |
0.86 |
|
التدريب المهني، المرحلة الثانية |
530 359 |
49.31 |
126 174 |
3.88 |
404 185 |
4.08 |
598 220 |
47.80 |
454 105 |
2.43 |
144 115 |
2.63 |
|
التخصصات المهنية الثانية* |
812 48 |
44.21 |
581 21 |
0.48 |
231 27 |
0.60 |
556 119 |
44.32 |
992 52 |
1.22 |
564 66 |
1.52 |
|
التخصصات المهنية الثالثة* |
200 55 |
51.05 |
178 28 |
0.63 |
022 27 |
0.59 |
516 110 |
49.32 |
505 54 |
1.28 |
011 56 |
1.28 |
|
الجامعة، المرحلة الأولى |
||||||||||||
|
الهندسة التقنية |
033 202 |
24.11 |
705 48 |
1.08 |
328 153 |
3.37 |
065 216 |
24.86 |
704 53 |
1.24 |
361.162 |
3.71 |
|
الدبلومات |
209 330 |
67.04 |
374 221 |
4.93 |
835 108 |
2.40 |
239 349 |
67 , 67 |
317 236 |
5.45 |
922 112 |
2.58 |
|
الجامعة، المرحلتان الأولى والثانية |
||||||||||||
|
الليسانس |
754 847 |
58.23 |
653 493 |
10.99 |
101 354 |
7.79 |
223 840 |
58.76 |
678 493 |
11.39 |
545 346 |
7.92 |
|
الهندسة |
851 138 |
27.69 |
447 38 |
0.86 |
404 100 |
2.21 |
912 147 |
28.69 |
430 42 |
0.98 |
482 105 |
2.41 |
|
الجامعة، المرحلة الثانية فقط |
||||||||||||
|
الليسانس |
682 14 |
70.65 |
373 10 |
0.23 |
309 4 |
0.09 |
428 21 |
70.17 |
037 15 |
0.35 |
391 6 |
0.15 |
|
الهندسة |
880 2 |
17.85 |
514 |
0.01 |
366 2 |
0.05 |
291 5 |
16.75 |
886 |
0.02 |
405 4 |
0.10 |
|
الجامعة، المرحلة الثالثة (الدكتوراة) |
833 60 |
49.79 |
288 30 |
0.67 |
545 30 |
0.67 |
472 64 |
50.70 |
686 32 |
0.75 |
786 31 |
0.73 |
* بما في ذلك “الدراسة بالمراسلة.
المصدر: أعد على أساس البيانات الإحصائية للتعليم العالي في إسبانيا والمعهد الوطني للتوظيف وإحصائيات التعليم في إسبانيا، ووزارة التعليم والعلم.
وفيما يتصل بالطلاب المسجلين في البكالوريا الموحدة المتعددة التخصصات ومنهج التوجيه الجامعي حسب الدراسة ونوع الجنس، يوضح تحليل البيانات أن النساء يمثلن أغلبية (51.92 في المائة).
وبتحليل البيانات المفصلة، يتضح أن النساء يمثلن الأغلبية في الفروع المختلفة للبكالوريا الموحدة المتعددة التخصصات ومنهج التوجيه الجامعي باستثناء فرع العلم والتكنولوجيا.
|
1996-1997 |
1998-1999 |
|||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
المجموع |
784 080 1 |
234 573 |
550 507 |
53.4 |
032 531 |
731 275 |
301 255 |
51.92 |
|
البكالوريا الموحدة المتعددة التخصصات |
017 745 |
806 392 |
211 352 |
52.72 |
074 291 |
108 151 |
966 139 |
51.91 |
|
الفرع الأول |
800 201 |
598 104 |
202 97 |
51.83 |
211 |
102 |
109 |
48.34 |
|
الفرع الثاني |
302 247 |
368 130 |
924 116 |
52.72 |
892 148 |
128 77 |
764 71 |
51.80 |
|
الفرع الثالث |
915 295 |
830 157 |
085 138 |
53.34 |
971 141 |
878 73 |
093 68 |
52.04 |
|
الخيار ألف |
344 91 |
509 56 |
835 34 |
61.86 |
232 51 |
949 27 |
283 23 |
54.55 |
|
الخيار باء |
571 204 |
321 101 |
250 103 |
49.53 |
739 90 |
929 45 |
810 44 |
50.62 |
|
منهج التوجيه الجامعي |
767 335 |
428 180 |
339 155 |
53.74 |
958 239 |
623 124 |
335 115 |
51.94 |
|
الخيار ألف |
169 106 |
334 36 |
835 69 |
34.22 |
868 75 |
691 24 |
177 51 |
32.54 |
|
الخيار باء |
989 85 |
741 54 |
248 31 |
63.66 |
763 59 |
075 37 |
688 22 |
62.04 |
|
الخيار جيم |
728 95 |
059 58 |
669 37 |
60.65 |
832 67 |
718 39 |
114 28 |
58.55 |
|
الخيار دال |
881 47 |
294 31 |
587 16 |
65.36 |
495 36 |
139 23 |
356 13 |
63.40 |
الخيار ألف: الآداب (البكالوريا الموحدة المتعددة التخصصات)، العلم والتكنولوجيا (منهج التوجيه الجامعي).
الخيار باء: العلوم (البكالوريا الموحدة المتعددة التخصصات)، الدراسات الإحيائية الصحية (منهج التوجيه الجامعي).
الخيار جيم: العلوم الاجتماعية (منهج التوجيه الجامعي).
الخيار دال: الدراسات الإنسانية- اللغوية (منهج التوجيه الجامعي).
المصدر: أعد على أساس البيانات الإحصائية للتعليم في إسبانيا، وزارة التعليم والعلم.
ووفقا للبيانات المقدمة، يتضح أن الطلبات يحصلن على نتائج دراسية أفضل من الطلاب في منهج التوجيه الجامعي، وأن النساء يمثلن نسبة أكبر من الناجحين ومن الطلاب المسجلين سواء في العام الدراسي 1996-1997 أو في العام الدراسي 1998-1999. وفي العام الدراسية 1996-1997، كانت المرأة تمثل 53.74 في المائة من الطلاب المسجلين و 56.33 في المائة من الناجحين. وفي العام الدراسي 1996-1997، كانت المرأة تمثل 51.94 في المائة و 55.56 في المائة على التوالي.
وتوجد أرقام مماثلة في النظام التعليمي الخاضع للقانون الأساسي للنظام التعليمي.
|
1996-1997 |
1998-1999 |
|||||||
|
مجموع المسجلين |
الناجحون |
مجموع المسجلين |
الناجحون |
|||||
|
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
|
الجنسان |
767 335 |
100.00 |
377 223 |
100.00 |
958 239 |
100.00 |
141 203 |
100.00 |
|
النساء |
428 180 |
53.74 |
838 125 |
56.33 |
623 124 |
51.94 |
866 112 |
55.56 |
|
الرجال |
339 155 |
46.26 |
539 97 |
43.67 |
335 115 |
48.06 |
275 90 |
44 , 44 |
المصدر: أعد على أساس البيانات الإحصائية للتعليم في إسبانيا، وزارة التعليم والتعلم.
وفيما يتصل بالتدريب المهني، وهو مستوى يختلط فيه النظامين، تظهر بيانات مشابهة. وبعبارة عامة، هناك توازن بين نسبة الرجال والنساء في المراحل التدريبية من المستوى المتوسط (45 في المائة من النساء في 1998-1999) والمستوى العالي (48.7 في المائة من النساء في 1998-1999)، ويعتبر هذا تقدما حيث أن دراسات التدريب المهني كانت الأغلبية فيها للرجال.
وفي هذا المستوى التعليمي بالذات، يتضح أن هناك فروعا نسائية وأخرى للرجال بشكل جلي. وهذا يشير إلى استمرار وجود نماذج نمطية ثقافية، في اختيار المهنة، وأنه يجب استمرار العمل في هذا الجانب، حيث لم يتحقق فيه تقدما كافيا نحو زيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين.
الطلاب المسجلين حسب فرع الدراسة والجنس (قانون التعليم العام)
|
1996-1997 |
1998-1999 |
|||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
|
المجموع الكلي* |
233 592 |
849 277 |
384 314 |
46.92 |
441 290 |
506 137 |
935 152 |
47.34 |
|
الإدارة والأعمال |
222 242 |
233 157 |
989 84 |
64.91 |
848 116 |
012 72 |
836 44 |
61.63 |
|
الزراعة |
531 8 |
748 1 |
783 6 |
20.49 |
532 4 |
088 1 |
444 3 |
24.01 |
|
الفنون البيانية |
830 3 |
302 1 |
528 2 |
33 99 |
708 1 |
587 |
121 1 |
34.37 |
|
صناعة السيارات |
174 36 |
346 |
828 35 |
0.96 |
448 16 |
937 |
511 15 |
5.70 |
|
التشييد والأشغال العامة |
335 1 |
176 |
159 1 |
13.18 |
818 |
92 |
726 |
11.25 |
|
التصميم |
943 26 |
943 7 |
000 19 |
29.48 |
718 13 |
132 4 |
586 9 |
30.12 |
|
الكهرباء والإلكترونيات |
102 110 |
917 1 |
185 108 |
1.74 |
187 51 |
343 3 |
844 47 |
6.53 |
|
التدبير المنزلي |
218 22 |
906 21 |
312 |
98.60 |
482 13 |
490 122 |
992 |
92.64 |
|
السياحة والفنادق |
152 14 |
190 6 |
962 7 |
43.74 |
677 8 |
273 4 |
404 4 |
49.25 |
|
الصوتيات والمرئيات |
813 6 |
291 2 |
522 4 |
33.63 |
705 3 |
152 1 |
553 2 |
31.09 |
|
صناعة الأخشاب |
530 3 |
98 |
432 3 |
2.78 |
523 1 |
82 |
441 1 |
5.38 |
|
صيد الأسماك في البحار |
697 1 |
56 |
641 1 |
3.30 |
426 1 |
99 |
327 1 |
6.94 |
|
صنع الأدوات المعدنية |
147 22 |
575 |
572 21 |
2.60 |
587 10 |
598 |
989 9 |
5.65 |
|
التعدين |
23 |
صفر |
23 |
0.00 |
- |
- |
- |
|
|
الموضة والأزياء |
973 1 |
934 1 |
39 |
98.02 |
764 |
733 |
31 |
95.94 |
|
تصفيف الشعر والتجميل |
402 18 |
827 17 |
575 |
96.88 |
329 8 |
427 7 |
902 |
89.17 |
|
صناعة الجلود |
175 |
28 |
147 |
16.00 |
17 |
4 |
13 |
23.53 |
|
الصناعات الكيميائية |
887 5 |
313 3 |
574 2 |
56.28 |
930 2 |
526 1 |
404 1 |
52.08 |
|
الرعاية الصحية |
026 62 |
971 51 |
055 10 |
83.79 |
387 33 |
763 26 |
624 6 |
80.16 |
|
المنسوجات |
240 |
135 |
105 |
56.25 |
87 |
57 |
30 |
65.52 |
|
الزجاج والخزف |
179 |
67 |
112 |
37.43 |
190 |
92 |
98 |
48.42 |
|
حرف أخرى غير محددة* |
634 3 |
793 |
841 2 |
21.82 |
78 |
19 |
- |
- |
* تشمل جميع طلاب دورات التدريب المهني على أكثر من حرفة.
ملاحظة: يمكن أن يكون الطالب مقيدا في أكثر من تخصص في أي دورة.
المصدر: أعد على أساس البيانات الإحصائية للتعليم في إسبانيا، وزارة التعليم والتعلم.
وتؤكد البيانات الظاهرة التي تحدثنا عنها في معرض البكالوريا الموحدة المتعددة التخصصات ومنهج التوجيه الجامعي، وهي أن الطالبات يحصلن على نتائج دراسية أفضل من الطلاب، بالنسبة للتدريب المهني، سواء في نظام قانون التعليم العام أو نظام القانون الأساسي لنظام التعليم. وبالنسبة للأخير، يتبين أن 54.11 في المائة من النساء يكملن الدراسات من المستوى العالي و 50.91 في المائة يكملن الدراسات من المستوى المتوسط.
الطلاب المقيدين في التدريب المهني الذين أتموا الدراسة في دورات سابقة
|
دورة 1996-1997 |
دورة 1998-1999 |
|||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
|||
|
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
|||||
|
نظام قانون التعليم العام |
||||||||
|
التدريب المهني، المرحلة الأولى |
113 232 |
44.50 |
291 103 |
822 128 |
540 69 |
46.09 |
048 32 |
492 37 |
|
التدريب المهني، المرحلة الثانية |
530 359 |
48.43 |
126 174 |
404 185 |
083 225 |
48.41 |
958 108 |
125 116 |
|
نظام القانون الأساسي لنظام التعليم |
||||||||
|
التخصصات المهنية الثانية* |
812 48 |
44.21 |
581 21 |
231 27 |
809 119 |
44.36 |
152 53 |
657 66 |
|
التخصصات المهنية الثالثة* |
200 55 |
51.05 |
178 28 |
022 27 |
276 111 |
49.58 |
170 55 |
106 56 |
مجموع التدريب المهني |
655 695 |
47.03 |
176 327 |
479 368 |
708 525 |
52.57 |
328 249 |
380 276 |
* تشمل نظام المراسلة.
المصدر: أعد على أساس البيانات الإحصائية للتعليم في إسبانيا، وزارة التعليم والتعلم.
وزاد عدد طلاب الجامعة بنسبة 2.85 في المائة اعتبارا من دورة 1996-1997 فارتفع مجموع المقيدين من 409 536 1 إلى 158 580 1. وكانت الزيادة أكبر بالنسبة للمرأة حيث كانت النسبة 52.92 في المائة من الطلاب في دورة 1996-1997، فأصبحت 53.29 في المائة في دورة 1998-1999.
وبالنسبة للطلاب المقيدين بالجامعة حسب المجالات، يلاحظ أن تواجد المرأة ما زال يمثل أقلية في الدراسات التقنية، رغم حدوث زيادة مؤكدة. وهناك زيادة في تواجد المرأة بالنسبة للرجل في أربعة من المجالات الخمسة للدراسات الجامعية. وقد حدث انخفاض طفيف في هذه النسبة في حالة الدراسات الإنسانية. وكانت الدراسات التقنية والعلوم التجريبية أهم مجالين حدثت فيها زيادة.
الطلاب المقيدين بالجامعات حسب نوع الجنس ومجال الدراسة
|
1996-1997 |
1998-1999 |
|||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
مجموع المقيدين |
409 536 1 |
066 813 |
343 723 |
52.92 |
158 580 1 |
052 842 |
106 738 |
53.29 |
|
الدراسات الإنسانية |
003 152 |
378 98 |
625 53 |
63.72 |
487 161 |
649 102 |
838 58 |
63.56 |
|
الدراسات الاجتماعية والقانونية |
565 800 |
927 480 |
638 319 |
60.07 |
400 801 |
690 487 |
710 313 |
60.85 |
|
الدراسات التجريبية |
477 126 |
149 66 |
328 60 |
52.30 |
844 129 |
370 70 |
474 59 |
54.20 |
|
الدراسات الصحية |
600 113 |
946 79 |
654 33 |
70.38 |
159 118 |
323 84 |
836 33 |
71.36 |
|
الدراسات التقنية |
764 343 |
666 87 |
098 256 |
25.50 |
268 369 |
020 97 |
248 272 |
26.27 |
المصدر: أعد على أساس البيانات الإحصائية للتعليم العالي في إسبانيا، المعهد الوطني للإحصاءات.
ويمكن تأكيد أن النساء يحصلن على نتائج أفضل من الرجال، على المستوى الجامعي. وكانت هذه الفروق بين النسب المئوية لإتمام النساء للدراسة وقيدهن أكبر في عام 1998 منها في عام 1996. ولذلك يمكن تأكيد أن الفرق في التحصيل بين المرأة والرجل سيزداد مع مرور الزمن.
عدد طلاب الجامعة الذين أتموا دراستهم حسب مجال الدراسة
|
1996 |
1998 |
|||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
مجموع المقيدين |
673 170 |
967 98 |
706 71 |
57.99 |
529 202 |
022 120 |
507 82 |
59.26 |
|
الدراسات الإنسانية |
558 15 |
516 10 |
042 5 |
67.59 |
701 18 |
725 12 |
976 5 |
68.04 |
|
الدراسات الاجتماعية والقانونية |
658 98 |
230 62 |
428 36 |
63.08 |
960 114 |
954 74 |
006 40 |
65.20 |
|
الدراسات التجريبية والصحية |
806 29 |
756 19 |
050 10 |
66.28 |
721 34 |
081 23 |
640 11 |
66.48 |
|
الدراسات التقنية |
651 26 |
465 6 |
186 20 |
24.26 |
147 34 |
262 9 |
885 24 |
27.12 |
يشمل المراحل الثلاث. المصدر: أعد على أساس البيانات الإحصائية للتعليم العالي في إسبانيا، المعهد الوطني للإحصاءات.
وحدثت زيادة أيضا في مجموع رسائل الدكتوراة التي قبلت في إسبانيا (0.8 في المائة). وكانت النسبة أكبر في مجموعة العلوم الاجتماعية والقانونية، وأقل في مجموعة العلوم التجريبية والصحة. وإذا نظرنا إلى التغييرات التي حدثت بالنسبة لمجموعة النساء، كانت الزيادة في رسائل الدكتوراة المقبولة بين دورة 1989/1990 ودورة 1996/1997 بنسبة 202 في المائة
الطلاب المقيدين في دراسات الدكتوراة ورسائل الدكتوراة المقبولة حسب نوع الجنس ومجال الدراسة |
||||||||||||||||
|
المقيدون من الجنسين في دراسات الدكتوراة 1966-1997 |
رسائل الدكتوراة المقبولة في دورة عام 1996 |
المقيدون من الجنسين في دراسات الدكتوراة 1998-1999 |
رسائل الدكتوراة المقبولة في دورة عام 1998 |
|||||||||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
مجموع المقيدين |
833 60 |
288 30 |
545 30 |
49.79 |
880 5 |
333 2 |
547 3 |
39.68 |
472 64 |
686 32 |
786 31 |
50.70 |
931 5 |
491 2 |
440 3 |
42.00 |
|
الدراسات التجريبية والصحية |
880 22 |
038 12 |
842 10 |
52.61 |
158 3 |
333 1 |
825 1 |
42.21 |
953 22 |
340 12 |
613 10 |
53.76 |
118 3 |
414 1 |
704 1 |
45.35 |
|
الدراسات الإنسانية |
093 13 |
431 7 |
662 5 |
56.76 |
987 |
424 |
563 |
42.96 |
032 14 |
953 7 |
079 6 |
56.68 |
841 |
349 |
492 |
41.50 |
|
الهندسة والتكنولوجيا |
049 6 |
528 1 |
521 4 |
25.26 |
580 |
112 |
468 |
19.31 |
718 6 |
740 1 |
978 4 |
25.90 |
689 |
150 |
537 |
21.83 |
|
الدراسات الاجتماعية والقانونية |
706 17 |
933 8 |
773 8 |
50.45 |
109 1 |
460 |
649 |
41.48 |
163 19 |
087 10 |
076 9 |
52.64 |
225 1 |
558 |
667 |
45.55 |
|
دراسات أخرى |
105 1 |
358 |
747 |
32.40 |
46 |
4 |
42 |
8.70 |
606 1 |
566 |
040 1 |
35.24 |
60 |
20 |
40 |
33 , 33 |
المصدر: أعد على أساس البيانات الإحصائية للتعليم العالي. المعهد الوطني للإحصاءات.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معهد المرأة
ومن جهة أخرى، يلاحظ أن النسبة المئوية للمعلمات تقل مع ارتفاع المستوى التعليمي المشار إليه. وبذلك، فبالنسبة للعام الدراسي 1998-1999 نجد أن 95.20 في المائة من معلمي مرحلة ما قبل المدرسة وتعليم الأطفال من النساء، وكذلك 69.50 في المائة من معلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية،، و 49.72 في المائة من معلمي المرحلة الثانوية و 33.64 في المائة من معلمي المرحلة الجامعية.
وبدراسة تواجد المرأة بين أساتذة الجامعات، يلاحظ أن المشكلة المشار إليها بالنسبة لقلة تمثيل المرأة في هذه المجموعة الجامعية تصبح خطيرة للغاية، نظرا لأن النسبة المئوية للمرأة بين المستويات الرفيعة من هيئة التدريس، مثل وظائف رؤساء الأقسام والأساتذة الفخريين، أقل كثيرا من باقي الفئات. وبالتالي، كانت نسبة المرأة 14.86 في المائة فقط من وظائف رؤساء الأقسام، و 7.83 في المائة من وظائف الأساتذة الفخريين، في العام الدراسي 1998-1999. وبالمقابل، كانت نسبة المرأة 35.11 في المائة من الأساتذة و 32.7 في المائة من الأساتذة المساعدين، و 46.53 من المعيدين.
وبمقارنة الحالة في العام الدراسي 1998-1999 بالحالة في العام الدراسي 1996-1997، يمكن إدراك مظاهر التقدم نحو حالة تتسم بمزيد من المساواة. ففي حالة وظائف رؤساء الأقسام، حدثت زيادة كبيرة، بالأرقام المطلقة، من عام لآخر. ففي الفترة 1996-1997، كان هناك 256 1 من رؤساء الأقسام بالجامعات في إسبانيا، وزاد هذا العدد إلى 367 1 في الفترة 1998-1999، مما يمثل زيادة نسبتها 8.44 في المائة. ولكن في حالة الأساتذة المشاركين، زاد العدد أيضا، بالأرقام المطلقة، من 371 9 إلى 442 9، أي بزيادة تكاد لا تذكر، نسبتها 0.76 في المائة.
ثانيا - تعديلات النظام القانوني
فيما يلي التعديلات المدخلة في النظام القانوني حلال هذه السنوات:
بناء على اتفاق مؤرخ 13 أيار/مايو 1998، وافق مجلس الوزراء على برنامج التدريب المهني الجديد، الذي يتمثل هدفه الأساسي في دعم نظام متكامل للتدريب المهني يدور حول ثلاثة محاور: التدريب المهني المنظم/التمهيدي، والتدريب الحرفي والتدريب المستمر والمتفق عليه مع الجهات الفاعلة الاجتماعية والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.
واستنادا إلى هذا البرنامج للتدريب المهني تم اعتماد القانون الأساسي 5/2002 المؤرخ 19 حزيران/يونيه، بشأن المؤهلات والتدريب المهني، وهو القائم على أساس مبادئ الدستور، ويكفل وصول المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، إلى الأنواع المختلفة من التدريب المهني، وتكييف التدريب للطلبات المتغيرة لسوق العمل، مع إدماج الجوانب الثلاث المشار إليها: التدريب النظامي والمستمر والحرفي.
وبالمثل، يكفل القانون الأساسي 6/2001، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر، بشأن الجامعات، المساواة في الفرص، وحق عدم التمييز في الوصول إلى الدراسات الجامعية وكذلك وظائف هيئة التدريس.
ثالثا - السياسات والبرامج
التعليم من مجالات النشاط المشمولة بالخطة الثالثة لتكافؤ الفرص التي تتوخى الأهداف التالية:
التعاون مع المؤسسات الأخرى والمراكز التعليمية على وضع مشاريع ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة؛
تشجيع المشاريع التعليمية التي تربط بين التعليم الأساسي والتدريب المهني والتي تناسب احتياجات المرأة؛
القيام بالبحوث والنشر بشأن الاستخدامات اللغوية التي تعيّن الفرق بين الجنسين؛
تشجيع التمرينات الرياضية وممارسة المرأة للرياضة؛
المساعدة على إعداد المواد التعليمية للتعليم المشترك ونشرها؛
المشاركة في تدريب هيئة التدريس على التعليم الخالي من التحيز لأحد الجنسين.
ومن العوامل التي كان من الضروري زيادة التشديد على الاهتمام بها المواد التعليمية التي ما زالت تعبر، أحيانا، عن عالم يصور النماذج النمطية التقليدية. ولذلك تم التعاون مع جامعات ورابطات معنية من أجل إعداد مواد للنشر يمكن أن تكون أدوات للتعليم الخالي من التحيز لأحد الجنسين، مثل أدلة الممارسات الجيدة، لنفس الغرض.
ولا يقل أهمية عن ذلك، توعية هيئة التدريس لتلقين مبدأ المساواة. ولذلك، يتم كل سنة، تنظيم دورات تدريبية من أجل المجموعة، بالتعاون مع وزارة التعليم والثقافة، ومع معاهد التدريب الجامعية ومع الهيئات المعنية بالمساواة في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والمنظمات النقابية للتعليم وكيانات أخرى.
ونتيجة لاتفاقات التعاون المبرمة مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة نظمت دورات دراسية ترمي إلى تعزيز التعليم غير التمييزي بين الجنسين في المراكز التعليمية بتمويل مشترك.
وبالمثل، وقع كل من معهد المرأة والاتحاد الإسباني لرابطات آباء وأمهات الطلاب في عام 1989 على اتفاق إطاري للتعاون، يجدد سنويا، للاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع مشاركة الآباء والأمهات في مبادرات تستهدف تحقيق فرص متكافئة للطالبات والطلاب في مجال التعليم. ومن بين الأنشطة المضطلع بها، ينبغي الإشارة إلى ما يلي:
نشر مجلة نصف شهرية تتضمن معلومات عن التعليم المشترك “كيف نكون آباء/أمهات”. وهذه المجلة التي يطبع منها 500 11 نسخة، توزع، من خلال اتحادات المقاطعات على جميع رابطات الآباء والأمهات في الاتحاد.
دورة تدريبية لمدربي الآباء والأمهات حول سوء المعاملة.
حلقة دراسية بعنوان “التدريب والتوعية في مجال الإدماج: استراتيجيات لتشجيع تداخل الثقافات في المراكز المدرسية، ابتداء من رابطات النهوض بالأنشطة الاجتماعية – الثقافية.
دورة دراسية عن “التوعية المهني ابتداء من الأسرة: اختيار المهن والدورات التدريبية غير التقليدية” لآباء وأمهات المراهقين.
وهناك هدف أساسي آخر لخطط الحكومة، وهي خطط تكافؤ الفرص، والعمل من أجل التوظيف والإدماج الاجتماعي، يتمثل في دورات التدريب المهني الرامية إلى تحسين قدرة المرأة غير العاملة على الحصول على وظيفة. ومن أجل ذلك، يقدم معهد المرأة، بالتعاون مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والبلديات والمجالس الإقليمية، عروض تدريبية وفقا لاحتياجات كل منطقة، في إطار الموارد الجديدة للتوظيف، مع مراعاة توجيهها إلى النساء غير العاملات على اختلاف احتياجاتهن من التدريب.
ويختلف التدريب المقدم في هذه الدورات، ذلك أن هدفه الأساسي هو تكييفه لاحتياجات السوق المحلية. ومدته 200 ساعة تقريبا.
وتجدر هنا الإشارة إلى مشروع ألبا (Alba) تحسين قدرة المرأة على الحصول على وظيفة، الذي ينفذ في إطار برنامج ليوناردو دافينشي، من أجل تشجيع التدريب المهني، وهو البرنامج الذي اختارته اللجنة الوزارية للاشتراك في تمويله خلال الفترة 1998-2000.
ويعتبر مشروع ألبا تجربة رائدة تتعلق بتوضيح طرق جديدة للتدريب المهني بصورة عملية. ويتمثل هدف البرنامج في تشجيع التنسيق بين النظم الفرعية للتدريب الأساسي، والمهني والحرفي، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الاجتماعية المختلفة، مع تحسين عروض التدريب لتيسير إمكانية توظيف النساء الراشدات اللاتي يفتقرن إلى التعليم الأساسي والمؤهلات في ما يناسب من فرص العمل الموجودة.
ويشجع معهد المرأة المشروع، ويشارك فيه كل من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والمعهد الوطني للعمل، والمعهد الوطني للتأهيل، وإيطاليا والبرتغال كشريكين عبر وطنيين.
وفيما يلي الأنشطة التي تنفذ في هذا المجال:
وضع لمحات مهنية موافقة؛
إعداد الأدلة والوحدات النمطية التدريبية؛
تشجيع استخدام التكنولوجيات الجديدة؛
الاعتراف بالتدريب واعتماده؛
تحديد ووصف المهن المناسبة لكل مجموعة مستهدفة.
وشاركت 100 امرأة في الدورات النموذجية الأولى، ووفقا لبيانات المتابعة التي أجريت، يعتزم 65.3 في المائة من هؤلاء مواصلة الدراسة، مع وجود من أتم هذه الدورات ولم يتجاوزها أو لم يلتحق بدوره أعلى منها مستوى. وبالمثل، حصلت 69.3 في المائة من النساء المدربات على وظيفة بعد إتمام الدورة، منهن 40.8 في المائة في قطاع الفنادق.
وإلى جانب تدريب هيئة التدريس وتوعية المجتمع، ينبغي إضافة الجهود المبذولة من أجل تشجيع استخدام لغة تمثل المذكر والمؤنث في جميع المجالات، وخاصة في مجال التعليم. وتحقيقا لذلك، أنشئت اللجنة الاستشارية المعنية بلغة NOMBRA، التي قامت بتنقيح نقدي لقاموس لغة الأكاديمية الملكية الإسبانية. وقدمت الاقتراحات، بعد ذلك إلى الأكاديمية، وأخذت في الاعتبار في طبعة القاموس الصادرة في سنة 2000. وعقدت كذلك اجتماعات عمل وحلقات دراسية عن اللغة، شارك فيها ممثلون للمعاهد والأقسام الجامعية المعنية بدراسات المرأة، بهدف نشر آخر الأبحاث التي أجريت في هذا المجال.
وفي سنة 1999، تم، بالتعاون مع الاتحاد الإسباني لرابطات الآباء والأمهات إعداد وتوزيع دليلين معنونين “الأعمال المنزلية: نحو نموذج لتقاسم المسؤوليات” طبع منه 000 2 نسخة و “التوجيه المهني انطلاقا من الأسرة” طبع منه نس عدد النسخ. وفي سنة 2001، تم، بالتعاون مع نفس المؤسسة، إعداد دورة دراسية بعنوان “التوجيه المهني انطلاقا من الأسرة: اختيار وظائف غير تقليدية”.
وفي سنة 2001، أجريت، بالتعاون مع مركز البحوث والوثائق التعليمية التابع لوزارة التعليم والثقافة والرياضة، أبحاث حول “المسارات المهنية للمرأة في الدراسات المخصصة تقليديا للرجال”، “وتوزيع المسؤوليات بين النساء والرجال في عالم التعليم” و“تعليم بنات المهاجرات”.
وبالمثل، ومن أجل دعم إنشاء وتشغيل لمؤسسات بحثية لدراسات المرأة في الجامعات، ويقدم الدعم المالي، عن طريق الميزانيات العامة السنوية، لتنفيذ أنشطة وتبادل الخبرات فيما بين هذه المعاهد. وتوجد اليوم مؤسسات ومعاهد جامعية لدراسات المرأة في جميع الجامعات الإسبانية بالفعل.
ويقوم معهد المرأة، منذ سنة 1999، بإعداد مشروع ريلاسيونا (RELACIONA) للتصدي لمعالجة العنف في المراكز التعليمية، وذلك لتشجيع هيئة التدريس على التفكير في العلاقة الموجودة بين النموذج التقليدي للرجولة والعنف ضد المرأة، وهو النموذج السائد في المجتمع والذي يستطيع التعليم تعديله.
وهناك مجال آخر للنشاط في هذا النطاق، يتركز في ممارسة المرأة للرياضة وتوضح البيانات الموجودة ضعف ممارسة الرياضة البدنية في حالة النساء، في جميع المجموعات العمرية، مما ينعكس بصورة سلبية على صحة المرأة وتنميتها الشاملة. ولذلك، قد يكون من المناسب أن تعزز هذه الممارسة في المؤسسات التعليمية وكذلك انطلاقا من الجهات الفاعلة الاجتماعية.
ولهذا الغرض، تتعاون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة من خلال اتفاق التعاون من أجل تنفيذ أنشطة في مجال الرياضة. وبذلك اشترك معهد المرأة مع المجلس الأعلى للرياضة في تنفيذ أنشطة ترمي إلى تشجيع التعليم المشترك في ممارسة الرياضة، وإعداد ونشر المواد التعليمية وتشجيع ممارسة المرأة للرياضة وإجراء البحوث والتحليل في مجال هذه الممارسة.
وتجدر الإشارة إلى الأنشطة التالية:
منح جائزة للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي المتفوق من حيث مشاركة المرأة والنتائج التي حصل عليها في المسابقات المدرسية الوطنية؛
إعداد شريط فيديو بعنوان “اختر رياضتك”، موجه إلى هيئة التدريس مع مقترحات للتنمية في مختلف المراكز التعليمية؛
تصنيف البيانات حسب نوع الجنس بالنسبة للأنشطة الرياضية المختلفة في المدارس والجامعات وعلى الصعيد الاتحادي.
وتحقيقا لأغراض مماثلة، وقع معهد المرأة ومؤسسة المرأة والرياضة على اتفاق تعاون، يتم من خلاله القيام بالأنشطة التالية:
إنشاء هيئة مراقبة معنية بالمرأة والرياضة؛
القيام بحملة حول المرأة والرياضة ينشر من خلال الوضع الراهن لتواجد المرأة في المجال الرياضي ومشاركتها فيه.
وخلال هذه السنوات، تم التوقيع على اتفاقات التعاون مع هيئات عامة أخرى، مثل المعهد الوطني للاستهلاك والجامعات، للقيام بأنشطة تعليمية وتدريبية خالية من التحيز لأحد الجنسين والتثقيف في مجال العلاقات العاطفية الجنسية، وتقاسم المسؤولية العائلية.
وأبرم اتفاق تعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، في سنة 2001، حتى تقوم وسائط الاتصال بتقديم المرأة بصورة ملائمة دون استخدام نماذج نمطية متحيزة لأحد الجنسين، والهدف من الاتفاق هو تحليل تواجد المرأة في وسائط الإعلام، ومناقشة المعالجة التي تلقاها ممارسة العنف ضد المرأة، وتدريب الفنيين على تحسين صورة المرأة في الأخبار والبرامج.
ومن بين الأنشطة التدريبية الرامية إلى تشجيع على تكافؤ الفرص والتي أعدها معهد المرأة، هناك أيضا:
الدورة الدراسية للعاملين في مجال المساواة ، ومدتها 270 ساعة، وتهدف إلى تدريب العاملات والفنيات والمهنيات العاملات مع المرأة في المجالات المختلفة للسياسة الاجتماعية والتعليم والصحة وما إلى ذلك، من منظور تكافؤ الفرص، بغرض إدراج “تعميم” المنظور الجنساني في السياسات المذكورة.
المادة 11 - العمل
أولا - الحالة الراهنة
تطورت سوق العمل في إسبانيا، منذ 1997، في سياق اقتصادي مؤات تجاوزت فيه نسبة الزيادة السنوية 4 في المائة. غير أن التقدم المحرز في السنوات الأخيرة لم يؤد إلى تعادل أوجه الضعف في سوق العمالة الإسبانية، بصورة كاملة. فما زالت نسبة التوظيف منخفضة ونسبة البطالة مرتفعة، خاصة بين النساء؛ وبالرغم من زيادة العقود غير المحددة، تظل نسبة العمل على أساس عدم التفرغ مرتفعة.
ويتمثل التحدي الذي يواجهه البلد في السنوات القادمة في التغلب على أوجه الضعف المذكورة، مع الاستمرار في إنشاء الوظائف بشكل مكثف، وخاصة التوظيف غير المحدد المدة. ولذلك، كان الاهتمام بالتدريب والتعليم، باعتبارهما الجانب الأساسي لزيادة معدل توظيف المرأة، كما سبق أن أشرنا في الفصل السابق.
ويبين تطور معدل النشاط في الفترة 1999-2001، أن معدل نشاط المرأة زاد عن معدل نشاط الرجل خلال هذه السنوات، إذ بلغ 1.25 نقطة مقابل (ز92 نقطة. وتلاحظ هذه الزيادة بدرجة أكبر، إذا أخذنا في الاعتبار البيانات المقدمة من إسبانيا في أول تقرير قدمته إلى هذه اللجنة. وبذلك، كان معدل نشاط المرأة 27.6 في المائة في سنة 1985 مقابل 68.6 في المائة للرجل. وإن كانت مشاركة المرأة في سوق العمل معتدلة خلال هذه السنوات، فقد سجلت زيادة أكبر من زيادة الرجل. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة إذا وضعنا في الاعتبار التدابير التي اعتمدتها إسبانيا بالنسبة للعمل.
المصدر: أعــــد على أساس بيانات الدراسة الاستقصائية للسكـان الناشطين اقتصاديا، الربـــع الأخير من السنة.
وقد حدثت زيادة كبيرة في معدل. غير أن الزيادة أكبر كثيرا بالنسبة للنساء منها بالنسبة للرجال، أسوة بما حدث في معدل النشاط، وذلك إذا وضعنا في الاعتبار معدل توظيف المرأة في سنة 1985، حيث كان 20.75، فزاد بنسبة 12.08 عن ذلك في سنة 2001.
المصدر: أعــــد على أساس بيانات الدراسة الاستقصائية للسكـان الناشطين اقتصاديا، الربـــع الأخير من السنة.
فإذا أخذنا في الاعتبار الأرقام الإجمالية للسكان العاملين، يلاحظ حدوث زيادة في تواجد المرأة في جميع المهن موضع الدراسة، باستثناء فئات الحرفيين والعمال المؤهلين في الصناعات التحويلية، والتشييد والتعدين (فيما عدا تشغيل الآلات) وعمال تشغيل المنشآت والماكينات والتركيب والعاملات المؤهلات في مجال الزراعة وصيد الأسماك، وهي وظائف ينقص فيها تمثيل المرأة بصورة واضحة. ومن هنا، تنفذ برامج وأنشطة تهدف إلى تنوع الدراسات، كما بيْنا في الفصل الخاص بالتعليم.
السكان العاملين حسب نوع النشاط
|
1999 |
2001 |
|||
|
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
|
المجموع |
041.5 14 |
36.85 |
866.9 14 |
37.86 |
|
إدارة المؤسسات التجارية والإدارة العامة |
117.6 1 |
30.99 |
155.5 1 |
32.37 |
|
فنيون ومهنيون في مجال العلوم والفكر من الجنسين |
619.1 1 |
48.92 |
784.9 1 |
49.68 |
|
فنيون ومهنيون في مجال الدعم من الجنسين |
263.4 1 |
39.01 |
525.0 1 |
42.45 |
|
موظفون إداريون من الجنسين |
359.6 1 |
59.55 |
420.2 1 |
61.53 |
|
العاملون من الجنسين في خدمة المطاعم والخدمات الشخصية والحماية والبيع |
969.2 1 |
58.96 |
080.7 2 |
59.97 |
|
العاملون المؤهلون من الجنسين في مجال الزراعة وصيد الأسماك |
691.6 |
25.36 |
619.7 |
24.04 |
|
الحرفيون والعاملون المؤهلون من الجنسين في مجال الصناعات التحويلية والتشييد والتعدين (عدا مشغلي الآلات) |
408.4 2 |
7.59 |
578.8 2 |
7.32 |
|
المشغلون من الجنسين للمنشآت والماكينات وعمال التركيب |
465.8 1 |
15.92 |
503.1 1 |
14.78 |
|
العاملون غير المؤهلين من الجنسين |
069.1 2 |
47.06 |
113.5 2 |
48.75 |
|
القوات المسلحة |
67.7 |
4.87 |
82.5 |
8.85 |
المصدر: أعد على أساس بيانات الدراسة الاستقصائية للسكان الناشطين اقتصاديا، الربع الأخير من السنة. المعهد الوطني لإحصاءات.
الحاشية 1: الأرقام بالآلاف
ومن الملاحظ أيضا، الزيادة الكبيرة في وجود المرأة في القوات المسلحة إذ تضاعف عددها خلال ثلاث سنوات فقط. وبالإضافة إلى ذلك، تبين الأرقام المقدمة من وزارة الدفاع أن أكبر زيادة في تواجد المرأة كانت في السلاح البري حيث بلغ العدد 727 6 امرأة، يليه السلاح البحري حيث بلغ العدد 989 1 امرأة، وأخيرا، السلاح الجوي، حيث بلغ العدد 961 1 امرأة.
وفيما يتصل بمعدل البطالة، فقد انخفض بمعدل 7.35 نقطة مئوية منذ سنة 1999، فبلغ 11.4 في المائة في الربع الأول من عام 2002. وقد انخفضت معدلات البطالة بالنسبة للمرأة والرجل؛ غير أن معدل بطالة المرأة خلال 1999 و 2000 و 2001 كان ضعف معدل بطالة الرجل فبلغ 22.40 في المائة و 19.76 في المائة و 18.65 في المائة على التوالي.
ومن استراتيجيات مكافحة البطالة، الوثيقة الصلة بمستوى التعليم الذي تم الحصول عليه، التدريب. وبذلك، نجد أن معدل البطالة ينخفض مع ارتفاع مستوى التعليم، بالنسبة للمرأة والرجل على السواء، وعلى سبيل المثال، نجد أن معدل بطالة المرأة غير الملة بالقراءة والكتابة أعلى بمقدار 20 نقطة مئوية عن المرأة الحاصلة على شهادة جامعية.
معدل البطالة حسب مستوى التدريب
|
1999 |
2001 |
|||||
|
المجموع |
النساء |
الرجال |
المجموع |
النساء |
الرجال |
|
المجموع |
15.40 |
22.40 |
10.80 |
12.96 |
18.65 |
9.08 |
|
الأميون والأميات |
28.80 |
36.80 |
21.20 |
28.05 |
34.91 |
22.97 |
|
أشخاص لم يلتحقوا بالمدرسة |
20 , 20 |
22.90 |
18.70 |
17.31 |
24.60 |
13.17 |
|
التعليم الابتدائي |
14.30 |
21.40 |
11.00 |
12.46 |
18.34 |
9.48 |
|
التعليم الثانوي والمتوسط |
16.60 |
24.90 |
10.90 |
13.79 |
20.14 |
9.88 |
|
التعليم الفني - المهني المتوسط |
17.50 |
25.80 |
10.30 |
12.97 |
20.43 |
7.24 |
|
المرحلة الجامعية الأولى* |
13.20 |
18.90 |
8.10 |
10.88 |
13.82 |
7.15 |
|
المرحلة الجامعية الثانية |
10.06 |
14.20 |
6.37 |
* بيانات عام 1999 غير مفصلة بالنسبة للدراسات الجامعية للمرحلتين الأولى والثانية، وإن كانت مدرجة كدراسات عليا.
وفيما يتصل بالبيانات الأخيرة عن متوسط الأجر، يقدر أن الفرق بين الرجال والنساء آخذة في الانخفاض وإن ظل ملحوظا، ففي سنة 1999. كان هذا الفرق 24.6 في المائة أقل من الرجل فأصبح 25.3 في المائة في سنة 2000.
وتلاحظ أكبر فروق في الأجور، في مجال الصناعة والخدمات، حيث يقل أجر المرأة بنسبة 30 في المائة عن أجر الرجل في هذين القطاعين. أما في قطاع التشييد، فالفرق في الأجور بين الجنسين، قليل جدا.
متوسط الكسب حسب قطاع النشاط ونوع الجنس في سنة 2000
|
الرجال |
النساء |
النسبة المئوية لكسب النساء |
|
|
مجموع القطاعات |
330 770 2 |
103 194 |
69.99 |
|
الصناعة |
977 294 |
740 205 |
69.75 |
|
التشييد |
371 224 |
915 209 |
93.56 |
|
الخدمات |
886 285 |
866 188 |
66.06 |
المصدر: أعد على أساس الدراسة الاستقصائية للأجور في الصناعة والخدمات، الربع الأخير من السنة. المعهد الوطني للإحصاءات
ويتبين من الجدول المرفق أن عدد العقود الخاصة بالمرأة في تزايد بالنسبة لجميع المجموعات العمرية، وإن كان لم يصل إلى 50 في المائة في أي منها.
العقود المسجلة (*) حسب نوع الجنس والسن
|
سنة 1999 |
سنة 2001 |
|||||||
|
المجموع |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
|
327 235 13 |
070 438 5 |
257 797 7 |
41.09 |
484 056 14 |
999 040 6 |
485 012 8 |
43.00 |
|
|
16 إلى 19 سنة |
625 246 1 |
979 456 |
646 789 |
36.66 |
849 269 1 |
408 483 |
441 786 |
38.07 |
|
20 إلى 24 سنة |
011 457 3 |
826 500 1 |
185 956 1 |
43.41 |
291 502 3 |
159 579 1 |
132 923 1 |
45.09 |
|
25 إلى 29 سنة |
885 810 2 |
936 228 1 |
949 581 1 |
43.72 |
007 973 2 |
395 336 1 |
612 636 1 |
44.95 |
|
30 إلى 34 سنة |
997 859 1 |
964 747 |
033 112 1 |
40.21 |
178 983 1 |
317 832 |
861 150 1 |
41.97 |
|
35 إلى 39 سنة |
509 362 1 |
797 554 |
712 807 |
40.72 |
135 511 1 |
712 648 |
423 862 |
42.93 |
|
40 إلى 44 سنة |
932 984 |
934 406 |
998 577 |
41.32 |
656 142 1 |
640 508 |
016 634 |
44.51 |
|
45 إلى 49 سنة |
599 677 |
219 259 |
380 418 |
38.26 |
846 771 |
363 325 |
483 446 |
42.15 |
|
50 إلى 54 سنة |
688 475 |
673 165 |
015 310 |
34.83 |
269 495 |
083 191 |
186 304 |
38.58 |
|
55 إلى 59 سنة |
010 253 |
465 78 |
545 174 |
31.01 |
273 284 |
966 95 |
307 188 |
33.76 |
|
60 سنة فما فوق |
071 107 |
277 38 |
794 68 |
35.75 |
980 122 |
956 42 |
024 80 |
34.93 |
المصدر: أعد على أساس بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكتاب السنوي لإحصاءات العمل والشؤون الاجتماعية، حركة العمل المسجلة.
(*) في المعهد الوطني للعمل، المعهد الاجتماعي للبحرية ودوائر العمل في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.
ثانيا - تعديلات النظام القانوني
خلال هذه الفترة، أدخلت تعديلات بالغة الأهمية من خلال القوانين التالية:
أقر القانون 55/1999 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر بشأن التدابير المالية والإدارية والاجتماعية، وكذلك القانون 12/2001، برنامج تنشيط التوظيف الساري بالنسبة سنتي 2000 و 2001، مع اعتماد تخفيضات جديدة في نصيب الشركات من التأمين الاجتماعي لتشجيع التعاقد مع المرأة والمجموعات الأخرى التي تعاني من صعوبات خاصة في الدخول إلى سوق العمل. وتوجه التخفيضات التي التعاقد غير المحدد المدة، سواء على أساس التفرغ أو لجزء من الوقت.
تخفيضات التعاقد مع المرأة
|
مجموعة الذين يعانون من البطالة |
النسبة المئوية |
مدة التخفيض (بالشهور) |
|
|
من نصيب الشركات في التأمين الاجتماعي |
|||
|
الرجال |
النساء |
24 |
|
|
العاطلون لمدة أكثر من 6 شهور |
5+20 (1)(2) |
5+30 (3) |
|
|
أقل من 45 إلى 55 سنة |
50 |
60 |
أول 12 شهرا |
|
45 |
55 |
باقي المدة |
|
|
أقل من 55 إلى 65 سنة |
55 |
65 |
أول 12 شهرا |
|
50 |
50 |
باقي المدة |
|
|
الذين يتقاضون إعانة بطالة وباقي لهم سنة أو أكثر وباقي لهم سنة أو أكثر |
50 45 |
60 55 |
الـ 12 شهرا الأولى من الشهر 13 إلى 24 |
|
العاطلون المشتركون في إيرادات أصول الإدماج |
65 |
75 |
24 |
|
المرأة من سن أقل من 16 إلى 45 سنة |
25 |
42 |
|
|
بالنسبة للوظائف التي تكون المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا |
أقل من 45 سنة أو عاطلة لمدة أقل من 6 شهور |
70 60 35 |
الـ 12 شهرا الأولى من الشهر 13 إلى 24 |
|
أكثر من 45 سنة أو عاطلة لمدة أكثر من 6 شهور |
24 |
||
|
العاطلات لمدة 12 شهرا أو أكثر اللاتي يتم التعاقد معهن خلال الـ 24 شهرا التالية لإنجاب طفل |
100 |
12 |
|
|
الحاصلات على إعانة البطالة لصالح العاملات المشمولات بنظام الإصلاح الزراعي |
90 85 |
الـ 12 شهرا الأولى من الشهر 13 إلى 24 |
(1) إذا كان أول من تعاقد معه عامل مستقل توقف عن العمل قبل 2 كانون الثاني/يناير 2001، ولم يكن لديه للقيام بنشاطه، عاملين مأجورين خلال الـ 12 شهرا السابقة، يزيد تخفيض الحصة بـ 5 نقاط مئوية.
(2) تستطيع هذه المجموعة كذلك الاتفاق على عقد لتشجيع التعاقد الدائم، الذي يقرر تعويض يساوي مرتب 33 يوما عن كل سنة خدمة (بحد أقصى 24 حصة شهريا) في حالة الفصل التأديبي غير السليم. والمجموعات التي تستطيع الاتفاق على عقد لتشجيع التعاقد الدائم هم: الشباب من سن 16 إلى 30 سنة، المرأة المتعاقدة في مهن يقل فيها مؤشر توظيف النساء، من يزيد سنهم عن 45 سنة، العاطلون المقيدون خلال 6 شهور أو أكثر والعاملون الذين يعملون في الشركة نفسها بعقد محدد المدة أو مؤقت، بما في ذلك عقود التدريب المبرمة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، وذلك وقت إبرام العقد الجديد لتشجيع التعاقد الدائم.
(*) التخفيضات متناقضة إذا كان على المستفيد اختيار حالة واحدة من الحالات المشمول بها عامل آخر. تشجيع التعاقد مع العاملين.
(3) قيمة التخفيض في الحصص، في حالة التعاقد مع امرأة على أساس التفرغ. ويمكن إضافة هذه القيمة إلى الزيادة الواردة في الحاشية (1)، في هذه الحالة.
وأدخل القانون 39/1999 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن تشجيع التوفيق بين الحياة العائلية والحياة العملية للعاملات، تغييرات في النظام الأساسي للعاملين، وقانون التأمين الاجتماعي، وقانون إجراءات العمل، وقانون الخدمة العامة، وكان خطوة جديدة في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، من حيث المحافظة على التوازن في تيسير إجازات الأمومة والأبوة، دون التأثير بصورة سلبية على إمكانيات الحصول على العمل وظروف العمل ووصول المرأة إلى الوظائف ذات المسؤولية الخاصة. وسهل في الوقت نفسه أن يكون الآباء شركاء في العناية بأطفالهم منذ لحظة الولادة وفي إدماجهم في الأسرة وأهم التعديلات هي:
- إجازة وضع مدتها 16 أسبوعا تمدد في حالة ولادة أكثر من طفل في نفس الوقت ويضاف إليها أسبوعان إضافيان لكل طفل اعتبارا من الطفل الثاني.
- في حالة وفاة الأم، يمكن أن يستفيد الأب من باقي الإجازة.
- إذا كان كلا الأبوين يعملان، يمكن أن تختار الأم أن يستفيد الأب من إجازة أقصاها عشرة أسابيع، إلا إذا كانت عودة الأم إلى العمل تمثل خطورة على صحتها.
- تنظم إجازات التبني والاستقبال بنفس الكيفية، سواء بالنسبة للإجازة السابقة للتبني أو الإجازة الدائمة، بالنسبة للأطفال حتى سن السادسة والأطفال المعوقين أو ذوي العاهات. وإذا كان الأبوان يعملان توزع الإجازة حسب رغبة المستفيدين، الذين يستطيعون الاستفادة منها في آن واحد أو على التوالي، في فترات متصلة، في جميع الأحوال.
- وفي حالة إجازات التبني على نطاق دولي، التي يلزم فيها سفر الوالدين إلى البلد الأصلي للطفل محل التبني، يمكن أن تبدأ فترة الإجازة قبل قرار ثبات التبني بمدة أربعة أسابيع.
- إمكانية الاستفادة من الإجازة في شكل أيام عمل كاملة أو العمل لجزء من الوقت، باستثناء الأسابيع الستة للراحة الإلزامية للأم، وذلك بالاتفاق بين المؤسسة والعاملة.
- منح إجازة لمدة يومين بأجر، تزاد إلى أربعة أيام إذا احتاج الأمر إلى سفر العامل/العاملة، في حالة وقوع حادث للأقارب حتى الدرجة الثانية أو دخولهم المستشفى.
- تخفيض ساعات العمل اليومية مع تخفيض الأجر بنفس النسبة من أجل العناية بأحد أفراد الأسرة، حتى الدرجة الثانية من القرابة إذا كان لا يستطيع العناية بنفسه بسبب السن أو حادث أو مرض ولا يقوم بنشاط آخر.
- يتم النظر في أي خلافات ناشئة بين رب العمل والعامل في إجراءات عاجلة وعلى سبيل الأولوية.
وينص القانون 1/2001 المؤرخ 9 تموز/يوليه بشأن الإجراءات العاجلة لإصلاح سوق العمل لزيادة فرص العمل وتحسين نوعيتها على أنه، في حالة وجود الأطفال المرضى في المستشفى بعد الولادة، يستطيع الأب والأم التغيب عن العمل لمدة ساعة، مع السماح بتخفيض ساعات العمل اليومية لمدة أقصاها ساعتين، وإجراء تخفيض متناسب في الأجر، ويمكن أيضا الاستفادة من الأسابيع العشر الباقية بعد الأسابيع الستة للراحة الإجبارية للأم. ابتداء من دخول المستشفى.
ويتم تنظيم الاستفادة من الأسابيع العشرة لإجازة الولادة وإجازة الـ 16 أسبوع للتبني أو الاستقبال قبل التبني بالعمل لجزء من الوقت من خلال المرسوم الملكي 1251/2001 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر، والمنظم للاستحقاقات الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعي للأمومة وحالات العمل الخطرة، ويتميز بما يلي:
- إمكانية استفادة أي الأبوين في حالة عمل كليهما؛
- إمكانية الاستفادة من الإجازات في آن واحد أو بصورة متتالية؛
- الاستفادة من الإجازة على فترة مستمرة دون انقطاع؛
- تمديد الفترة التناسب مع ساعات العمل اليومية؛
- لا يجوز أن تستفيد العاملة، في الوقت نفسه من حق الرضاعة وتخفيض ساعات العمل اليومية للحضانة الشرعية أو رعاية أفراد الأسرة، مع زيادة الإجازة الممنوحة لرعاية الأسرة.
حظر الفصل
يحظر قانون التوفيق المشار إليه قبل ذلك، الفصل بسبب أمور من بينها الحمل وطلب إجازة الأمومة أو الأبوة أو رعاية الأسرة أو الاستفادة منها، إلا إذا كان الفصل لا صلة له بالتمييز، مع النص على ألا يكون الغياب عن العمل راجع إلى عدم تقديم المساعدة في حالات الحمل الخطر والأمراض الناتجة عن الحمل أو الولادة أو الرضاعة.
الحماية الاجتماعية أثناء الحمل
يعدل قانون التوفيق القانون 31/1995 بشأن منع أخطار العمل ويغطي ثغرة كانت موجودة حتى ذلك الوقت، وينص على أنه، في حالة إجازات الأمومة، إذا اقتضى الأمر تغيير مكان العمل أو الوظيفة لدواعي صحة الأم أو الجنين، وتعذر إجراء هذا التغيير، تعتبر العاملة في حالة عمل خطر وتحظى بحماية التأمين الاجتماعي مع إنشاء استحقاق جديد مماثل لحالة العجز المؤقت نتيجة مرض شائع له خصائص محددة. ويتمثل الاستحقاق الاقتصادي الذي يدفعه التأمين الاجتماعي، في إعانة تساوي 75 في المائة من المرتب الأساسي وينظمها المرسوم الملكي 1251/2001 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر المنظم للاستحقاقات الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعي من أجل الأمومة وأخطار الحمل.
ويتطلب الحصول على استحقاقات الخطر ما يلي:
- الالتحاق بالتأمين الاجتماعي والقيد به وإثبات دفع الاشتراكات لمدة لا تقل عن 180 يوما، خلال السنوات الخمس السابقة.
- ينظم هذا المرسوم الملكي كذلك استحقاقات الأمومة أو التبني أو الاستقبال وفقا للشروط التالية:
- في حالة استحقاق الأب والأم، يجب أن يستوفي الاثنان الشروط المطلوبة وبالنسبة لإجازة الوضع، ففي حالة عدم استيفاء الأم للفترة الدنيا لدفع الاشتراكات، يستطيع الأب، بناء على رغبة الأم، الحصول على الإعانة، وذلك مع استثناء الـ 16 أسبوعا الإجبارية.
- في حالة وفاة المولود قبل مرور ستة أسابيع على ميلاده، يحق للعاملة الحصول على الإعانة خلال كامل الفترة الباقية من الإجازة الإجبارية. ولها نفس الحق في حالة الإجهاض، على أن يبقى الجنين في الرحم لمدة لا تقل عن 180 يوما.
- في حالة وفاة الأب أثناء فترة الإجازة، تستطيع الأم الاستفادة من الإعانة الباقية.
- في حالة غياب الأب أو مرضه أو إصابته في حادث أو تركه للأسرة أو أي سبب مماثل من جانب الأب، يمكن أن تلغي الأم التناول عن الإجازة.
- في حالة الحصول على إعانة الأمومة للعمل لجزء من الوقت، يتم الشروع في إجراءات العجز المؤقت، ويكون للأم الحق في ما ينطبق على هذه الحالة، في نفس الوقت، ويحسب هذا على أساس اشتراك الأجر اليومي للعمل لجزء من الوقت الذي يتناسب مع إعانة الأمومة.
وتم تعديل المادة 222 من النص المنقح للقانون العام للتأمين الاجتماعي من خلال القانون 24/2001 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر بشأن التدابير المالية والإدارية والاجتماعية، بحيث تواصل العاملة الحصول على إعانة الأمومة إلى أن ينتهي استحقاقاتها لها، في حالة انتهاء عقدها في هذه الأثناء، وتنتقل بعد ذلك إلى حالة البطالة القانونية وتحصل على الإعانة المقابلة لذلك إذا استوفت الشروط المطلوبة.
وبموجب الأمر المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2001، المعني بتنظيم الاتفاق الخاص بالتأمين الاجتماعي، اعتمد تدبير آخر للحماية، يتمثل في إمكانية قيام أي عامل، يتم تخفيض أجره بسبب العناية المباشرة بأحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية من القرابة، بإبرام عقد خاص مع التأمين الاجتماعي، دون حاجة إلى فترة اشتراك سابقة، لغرض المحافظة على أساس الاشتراك في المبالغ التي تم دفعها قبل التخفيض. وقد تم توسيع هذا الإجراء الذي كان موجودا منذ عام 1991 من أجل الرعاية القانونية لطفل عمره ست سنوات ويعاني من إعاقة بدنية أو نفسية، بموجب هذا الأمر للغرض المذكور من أجل رعاية شخص يعاني من إعاقة حسية.
وفي سنة 1999، تمت الموافقة على خصم نسبته 100 في المائة في حصص الشركات في التأمين الاجتماعي، يشمل حوادث العمل والأمراض المهنية بالنسبة لعقود الانتداب المبرمة مع الأشخاص العاطلين الذين يحلوا محل العاملات أثناء فترات الإجازة الخاصة بالأمومة والتبني والاستقبال.
ويوسع قانون التوفيق نطاق الخصم ليشمل التعاقد المؤقت مع العاملات اللاتي علقت عقودهن بسبب الحمل الخطر، ويقر القانون 12/2001 المشار إليه الخصم نفسه، لمدة عام في حالة التعاقد مع النساء العاطلات المقيدات خلال فترة 12 شهرا أو أكثر في مكتب العمل، اللاتي أنجبن خلال الشهور الـ 24 سابقة.
ويعدل القانون 2/2001 بعض مواد القانون العام للتأمين الاجتماعي المتصلة بمعاش الترمل واليتم على التوالي.
ويتوجب، من جهة، تطوير نظام صلاحية الجمع بين معاش الترمل والزواج من جديد، ومن جهة أخرى، تمديد حدود السن والدخل للابن الذي يتلقى معاش اليتم: أن يكون أقل سنا من 22 أو 24 سنة، وألا يزيد دخله، في حالة عمله، عن 75 في المائة من المرتب الأدنى المشترك بين المهن.
وقد بلغ معاش الترمل 46 في المائة من المرتب الأساسي، بينما بلغ معاش الأبناء والمسؤوليات العائلية 70 في المائة.
ويقر المرسوم الملكي 1465/2001 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر، المعدل لجزء من النظام القانوني لاستحقاقات الوفاة والبقاء على قيد الحياة، إنهاء معاش الترمل في حالة الزواج من جديد، وإن كان يعتبر الجمع بين الاثنين مناسبا في حالات معينة:
- أن يكون المستحق أكبر سنا من 61 سنة أو أقل نسبيا من ذلك وله الحق في معاش العجز الكامل، أو يثبت عجزه بنسبة 65 في المائة أو أكثر؛
- أن يكون معاش الترمل مصدر الدخل الرئيسي وأن يمثل 75 في المائة على الأقل من مجموع الدخل؛
- ألا يتجاوز الدخل من الزواج ضعفي قيمة المرتب الأدنى المشترك بين المهن.
وباعتماد المرسوم الملكي بالقانون 1/2000 المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير بشأن تدابير معينة لتحسين حماية الأسرة بالتأمين الاجتماعي، أنشئت استحقاقات جديدة تدفع مرة واحدة: في حالة ميلاد الطفل الثالث أو ما يليه وميلاد أكثر من طفل في المرة. وبالإضافة إلى ذلك، زادت قيمة “استحقاقات الأطفال المعالين” التي ظلت كما هي دون تغيير منذ عام 1991. وتمنح في حالة المساهمة في التأمين الاجتماعي أو عدم المساهمة فيه.
ويتمثل الاستحقاق الأول في مبلغ 450.76 يورو بالنسبة لحالات الولادة التي تحدث في إسبانيا أو في الخارج، ويعتمد المبلغ على دخل الأسرة في حالة مواليد الأسرة المقيمة في إسبانيا.
وتختلف قيمة المبلغ المدفوع مرة واحدة من أجل تعدد المواليد في المرة الواحدة، والولادات التي تحدث في إسبانيا أو في الخارج وتدمج فورا في أسرة مقيمة في إسبانيا، وفقا لعدد الأطفال المولودين، وتمنح استحقاقات تعدد المواليد بشكل مستقل عن دخل الأسرة.
وفيما يتعلق بالمساواة في المكافآت، تم تعديل المادة 28 من النظام الأساسي للعاملين، من خلال القانون 33/2002 المؤرخ 5 تموز/يوليه، فأصبح نصها كالتالي: “على رب العمل دفع أجر متساوي للعمل ذي القيمة المتساوية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبصرف النظر عن طبيعة الأجر، سواء كان مرتبا أو خارج المرتب، دون حدوث أي تمييز بسبب نوع الجنس في أي من عناصر العمل أو شروطه”.
ثالثا - السياسات والبرامج
خلال الفترة قيد النظر، 1999-2002، اعتمدت خطط مختلفة: الخطط الوطنية للعمل وهي خطط سنوية، وخطة العمل الثالثة لتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة، وخطة التدريب المهني، والخطة المتكاملة لدعم الأسرة، وخطة الإدماج الاجتماعي …وكلها تحدد سياسات للعمل.
والغرض الأساسي من خطط العمل - ويجري حاليا تنفيذ الخطة الخامسة والأخيرة من الخطط المحددة في الاستراتيجية الأوروبية للعمل - هو إيجاد مزيد من الوظائف وتحسين نوعيتها. ولذلك، تحدد أهداف عامة، أبرزها تكافؤ الفرص، كمحور رئيسي، تسترشد به جميع الأنشطة وكذلك كدعامة رابعة تحت عنوان “تعزيز سياسة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء”.
والهدف الرئيسي من هذه الدعامة الرابعة هو التعرف على حالة المرأة وتطورها في سوق العمل، وتجنب أشكال التمييز، المباشرة وغير المباشرة، والتوفيق بين الحياة العملية والعائلية.
وكانت أهداف التدابير المنفذة هي: رفع مستوى إمكانيات توظيف المرأة وتحسين هذا المستوى؛ وزيادة معدلات التوظيف وتنوعها مهنيا؛ وتخفيض التكاليف غير المتصلة بالمرتبات والخاصة بالتعاقد عن طريق التخفيضات الضريبية؛ والحد من التفاوت في معدلات بطالة الرجال والنساء؛ وتطوير روح تنظيم المشاريع والقدرة على تنظيمها لدى المرأة ومطابقة التدريب لمتطلبات سوق العمل.
ووفقا للخطة الثانية للتدريب المهني، يعتبر التدريب عنصرا أساسيا في سياسات العمل النشطة.
وأهم ما حدث من جديد هو منح أولوية لتمويل تدريب النساء والعمال غير المؤهلين، والعمال من سنة أكثر من 45، وكذلك التدريب على التكنولوجيات الجديدة.
وخلال سنة 2001، بدأ فرض نظام جديد على برنامج المدارس الصناعية والمكتبية وبرنامج حلقات العمل الخاصة بالتوظيف. ووفقا للنظام الجديد، يتلقى جميع المشتركين في هذه المشاريع التدريب في التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات.
ويبين تقييم خطط العمل الوطنية للتوظيف أن 000 90 امرأة تدربن على التكنولوجيات الجديدة، ومن المتوقع أن يشارك 000 170 من العاطلين/العاطلات في هذه الأنشطة التدريبية، خلال العام الحالي.
ومن بين الأهداف الأساسية للخطة الثانية للتدريب المهني 1998-2002 تعزيز نظام يدمج النظم الفرعية الثلاثة القائمة وهي التدريب المهني المنظم، والحرفي والمستمر وبذلك، يجري دعم مراكز التدريب التي تقدم خدمات تكميلية متصلة بتوجيه العمال وإدماجهم، والاستفادة المثلى من صناديق الهياكل الأساسية وتشجيع قدرة الخريجين/العمال والمدربين على التحرك.
وتجدر الإشارة، بالمثل، إلى العلاقة بين المؤسسات والمدارس، والتوسع في أسلوب التدريب من بُعد، والمرونة في برمجة عروض التدريب للمجموعات المحددة وتعزز خطط وإجراءات الضمان الاجتماعي مع توثيق الصلة بين سياسات التدريب والتوظيف.
وتم أيضا دعم التدريب على العمل لحساب الذات، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والموارد الجديدة للعمل، والوقاية من أخطار العمل وحفظ البيئة وقد وضعت هذه الأنشطة التدريبية بالنسبة للتدابير الرامية إلى توجيه العاطلين، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، في جميع الأحوال.
وكما لاحظنا، فإن الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال كانت تهدف إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في جميع الأنشطة والسياسات على جميع المستويات، أي، تشجيع تعميم المنظور الجنساني، ولهذا الغرض، يشترك معهد المرأة، في وضع خطة العمل الوطنية للتوظيف في مملكة إسبانيا، كل سنة.
وقد انضم معهد المرأة كعضو دائم وكامل في لجان متابعة البرامج التنفيذية لصناديق الهياكل الأساسية (الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية FEDER والصندوق الأوروبي للتوجيه والضمان الزراعي FEOGA والصندوق الاجتماعي الأوروبي FSE و IFOP. ويرمي عمله إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المشاريع التي تدعمها تلك الصناديق والتي تشكل أداة لتمويل خطط التوظيف.
وعملا بذلك، يقوم معهد المرأة، بتمويل مشترك من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، ومن خلال أُطر الدعم المجتمعية، بتنفيذ الأنشطة التالية من أجل تحسين إمكانيات توظيف المرأة.
برنامج التدريب المبتكر للمرأة “نوفا NOVA” وهو عرض تدريبي، يقدم بالتعاون مع هيئات المساواة التابعة لكل من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، بعرض دعم إجراء منسق يكون مكملا لأنشطة التدريبية وينطق على متطلبات سوق العمل المحلية.
ويبين الجدول أنه تم تقديم 198 دورة تدريبية، شاركت فيها 658 4 امرأة باستثمارات قدرها 237.22 955 3 يورو، خلال الفترة من 1999 إلى 2001:
|
عدد الدورات |
المشاركات |
الاستثمارات |
|
|
1999 |
66 |
538 1 |
203.44 375 1 |
|
2000 |
60 |
320 1 |
446.23 239 1 |
|
2001 |
72 |
800 1 |
587.55 340 1 |
المصدر: معهد المرأة.
وبالتعاون مع مختلف الهيئات العامة (البلديات والمجالس الإقليمية وما إلى ذلك)، نظمت دورات تدريبية، مهنية وحرفية، وفقا لاحتياجات كل منطقة وفي إطار موارد التوظيف الجديدة. ويختلف التدريب المقدم في هذه الدورات ذلك أن هدفه الأساسي هو تكييفه لاحتياجات السوق المحلية.
وخلال السنوات المشمولة بهذا التقرير، تم استثمار ما مجموعه 553.24 518 يورو من أجل تقديم 53 دورة، حضرتها 997 امرأة.
ويهدف مشروع C-TEST: المركز الظاهري للخدمات من بعد، الذي بدأ العمل في عام 1998، إلى التدريب في التكنولوجيات الجديدة وتشجيع عمل المرأة من منزلها. كأسلوب جديد للعمل يشجع إدخال المرأة في مجال العمل. وهو يستهدف المرأة ذات المعرفة بعلوم المعلومات والنشاط المهني والتي لديها مشروع تجاري قابل للتطور عن طريق التكنولوجيات الجديدة.
وابتداء من عام 2001، يقدم التدريب بالاتصال المباشر (online)، مما يسمح بزيادة كبيرة في عدد الدورات التدريبية المقدمة وفي عدد المستخدمات.
|
عدد الدورات |
عدد المستهدفات |
|
|
1999 |
4 |
112 |
|
2000 |
2 |
50 |
|
2001 |
45 |
600 1 |
المصدر: معهد المرأة
ومن خلال هذا المركز، يتم كذلك تيسير الإعلام والتوجيه وإسداء المشورة فيما يتصل بالعمل من بعد، وكذلك إمكانية إعداد المستخدمات لموقع خاص بهن على الإنترنت، في هذا المجال.
وتنفذ برامج تستهدف إدماج النساء المعرضات للاستبعاد في المجال الاجتماعي ومجال العمل، ومن بين هذه البرامج، برنامج كلارا CLARA الذي يستهدف، النساء في المجموعات التالية: ضحايا العنف على أساس نوع الجنس، المسؤولات عن الأسر النووية، النساء من سن أكثر من 45 سنة بغير مورد رزق، والمنتميات إلى أقليات عرضية أو المهاجرات أو المعوقات أو السجينات.
وخلال سنة 2002، بدأ تنفيذ برنامج للإدماج في سوق العمل يستهدف النساء ضحايا سوء المعاملة، ومن خلال اتفاق تعاون أبرم مع المعهد الوطني للعمل ومجموعة من المؤسسات البارزة، قدمت وظائف ذات خصائص معينة من حيث مرونة ساعات العمل والقرب من مكان الإقامة والتدريب التمهيدي للوظيفة المعروضة.
وأخيرا، تهدف الحلقات الدراسية للتوجيه العملي والتقني لبحث عن العمل الموجهة نحو النساء العاطلات لفترة طويلة، إلى تزويدهن بالأدوات اللازمة من أجل القيام بالبحث عن عمل مع معرفة القنوات الجديدة للوصول إلى سوق العمل.
وتنظم هذه الحلقات الدراسية مع مختلف البلديات والمجالس الإقليمية وهيئات المساواة التابعة للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ويشترك فيها المسؤولون في إدارات الموارد البشرية بالمؤسسات على نطاق كل إقليم.
وخلال الفترة من 1999 إلى 2001، تم تنظيم 52 حلقة دراسية، شاركت فيها 051 1 امرأة بتكلفة إجمالية قدرها 171.63 226 يورو.
ويعد تنشيط تنظيم المرأة للمشاريع من أهم الأنشطة التي يقوم بها معهد المرأة، ذلك أن عمل المرأة لحسابها الخاص يدخلها في الاقتصاد ويرفع النسبة المئوية المنخفضة للمرأة في مجال الأعمال التجارية. ولذلك تنفذ البرامج التالية:
البرنامج المعنون “من مباشرات الأعمال الحرة إلى المشتغلات بالأعمال التجارية”. وهذا البرنامج الذي ينفذ في إطار مبادرة العمالة المجتمعية NOW المعدة في سنة 1999، يضع خطة متكاملة لتنشيط ودعم المبادرات النسائية لتنظيم المشاريع وتنشأ من خلالها مكاتب المساعدة التقنية في الغرف التجارية وتقدم خدمات المعلومات والتدريب والمشورة للنساء الراغبات في للشروع في مباشرة نشاط مستقل وتنظيم المشاريع، أو التوسع في الأشغال أو أنشطة التشخيص الذاتي أو الإدارة الموجهة.
وفي إطار هذا البرنامج، حصلت 528 12 امرأة على معلومات، وتلقت 725 3 امرأة التدريب، و 462 44 امرأة المشورة، وأنشئ 134 1 مشروعا تجاريا، ترتب عليها إيجاد أكثر من 000 2 وظيفة.
واستمرارا لما سبق، قدم برنامج دعم المشاريع التجارية للمرأة، الذي تم وضعه بالتعاون مع المجلس الأعلى لغرف التجارة والصناعة والملاحة الرسمية في إسبانيا، والغرف التجارية في بعض المناطق، المعلومات والتوجيه والمشورة إلى المشتغلات بالأعمال التجارية ومباشرات الأعمال الحرة حول الجوانب المتصلة بإنشاء مشروع تجاري أو إدارته. وتقدم هذه الخدمات من خلال 58 مكتبا موجودة في الغرف التجارية وتتعاون مع المعهد، وكذلك عن طريق خدمة للاتصال المباشر (On Line Service )، أنشئت سنة 2001، ويتم التوصل إليها على الإنترنت في الموقع www.e-empresarias.net.
وبذلك، تستطيع المرأة الحصول على استشارة، عن طريق الإنترنت، فيما يتصل بإنشاء (الإجراءات، النماذج القانونية …) المشاريع التجارية وإدارتها. وبالإضافة إلى هذه الخدمة، تقدم المعلومات اللازمة لتسهل على المستخدمات القيام بالتشخيص الذاتي للمشروع أو للنشاط التجاري. وبلغ عدد الاستشارات المقدمة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، 819 6 استشارة.
وتم كذلك إعداد نشرة تتضمن جميع أنواع المعلومات ذات الأهمية في مجال تنظيم المشاريع، ومواقع أخرى على الإنترنت متصلة بهذا الموضوع.
وخلال السنتين لتنفيذ البرنامج، تم إنشاء ما مجموعه 580 1 مشروعا تجاريا أدت إلى وجود 602 وظيفة بأجر.
|
عدد الحاصلات على المعلومات |
عدد الحاصلات على المشورة |
المشاريع التجارية المنشأة |
الوظائف بأجر المتولدة |
الاستثمارات باليورو |
|
|
2000 |
328 5 |
765 6 |
708 |
287 |
366.34 811 |
|
2001 |
531 5 |
710 6 |
872 |
315 |
718.79 014 1 |
المصدر: معهد المرأة.
وتم كذلك، في إطار هذا البرنامج، تنظيم حملات مختلفة مدتها يوم واحد، منها حملة تدريبية لتقييم ودراسة معنى أن تكون المرأة منظمة مشاريع وابتكار تقنيات في مجال المواضيع التي تهم هؤلاء النساء.
وفيما يتصل بالتدريب على إدارة المشاريع، ينفذ معهد المرأة، بالتعاون مع مؤسسات أخرى دورات دراسية موجهة إلى مباشرات الأعمال الحرة، الراغبات في تنفيذ خطة لتحسين أعمالهن وتشجيع روح تنظيم المشاريع، في مشاريعهن.
وبهذه الطريقة، تقدم المساعدة التقنية إلى المشتغلات بالأعمال التجارية، عن طريق دراسات فردية، وذلك من خلال اتفاق تعاون بين معهد المرأة ومؤسسة معهد الغرف التجارية لإنشاء وتطوير المشاريع.
وكانت النتائج كما يلي:
|
عدد الدورات |
عدد المشاركات |
عدد المشاريع التجارية |
التكلفة باليورو |
|
|
1999 |
3 |
51 |
32 |
353.03 150 |
|
2000 |
4 |
93 |
79 |
323.87 192 |
|
2001 |
8 |
171 |
138.00 |
995.25 359 |
المصدر: معهد المرأة.
وبالمثل، قام معهد المرأة والمؤسسة التعليمية للتنظيم الصناعي، بتنفيذ برنامج موجه إلى المرأة التي لديها مشروع تجاري وترغب في الحصول على التدريب اللازم لتطوير هذا المشروع، أو التي أنشأت مشروعا ويلزمها مزيد من التدريب لإدارته.
وقد شارك ما مجموعه 843 امرأة في 37 دورة في هذا البرنامج باستثمار قدره 518.16 901 يورو.
|
عدد الدورات |
المشاركات |
الاستثمارات |
|
|
1999 |
10 |
250 |
506.05 300 |
|
2000 |
13 |
250 |
506.05 300 |
|
2001 |
14 |
343 |
506.05 300 |
المصدر: معهد المرأة
ونظرا للصعوبات الكبيرة التي تواجهها المرأة في الحصول على تمويل لممارسة نشاط المشاريع، يقوم معهد المرأة بتقديم الدعم الاقتصادي للمبادرات النسائية في هذا المجال بالقيام بما يلي:
تقديم إعانات من الميزانية العامة لتنفيذ البرامج. تقدم إعانات مالية سنوية للكيانات والمنظمات التي لا تتوخى الربح، والمكونة قانونيا لتنفيذ مشاريع مختلفة ترمي إلى تنشيط العمل لحساب الذات وإنشاء المشاريع بين النساء. وفي هذا الاتجاه، تم تخصيص مبلغ 811.22 184 يورو من أجل تنفيذ 14 من مشاريع الشركات في الفترة من 1999 إلى 2001.
المنح المقدمة في إطار “مباشرة المرأة للأعمال الحرة”، بغرض تشجيع إدخال المرأة في مجال العمل لحسابها الخاص وحفز نشاطها في مجال تنظيم المشاريع، وقد عمد معهد المرأة إلى تقديم الدفعة الرابعة والخامسة والسادسة من هذه المنح.
وهذه الإعانات موجهة إلى النساء اللاتي قمن بإنشاء مشاريعهن الخاصة في إطار الموارد الجديدة للعمل، أو اللاتي يباشرن نشاطا في وظيفة يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا. ويمكن أن تصل المنحة الاقتصادية إلى 010.12 6 يورو.
ويوضح الجدول التالي أن 355 من النساء منظمات المشاريع قد استفدن من منح بلغت قيمتها 889.48 636 1 يورو.
|
عدد الطلبات الواردة |
عدد المنح المقدمة |
التكلفة باليورو |
|
|
1999 |
626 |
112 |
759.08 450 |
|
2000 |
827 |
131 |
642.30 600 |
|
2001 |
949 |
112 |
488.10 585 |
المصدر: معهد المرأة.
وفي خلال سنة 2001، عمل معهد المرأة مع هيئة لاكايكسا، وصندوق التوفير والمعاشات في برشلونــــــة، ومؤسسة لاكايكسا، والمؤسسة الدولية للمرأة منظمة المشاريع (FIDEM) والإدارة العامة لسياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد، على منح القروض الصغيرة دون حاجة إلى أن تقدم المرأة ضمانا. وقد أنشئ حساب ائتمان بمبلغ 121.04 010 6 يورو، وتبلغ القيمة القصوى لكل قرض 020.24 12 يورو، وتم تحديد قيمة الفائدة بنسبة 5 في المائة، ثابتة طوال العملية.
وهي موجهة إلى النساء اللاتي بدأن نشاطهن في مجال تنظيم المشاريع خلال فترة تقل عن سنة أو اللاتي يقدمن خطة لمشروع وفقا للنموذج المقرر وشهادة صحة صادرة عن المؤسسة الدولية للمرأة منظمة المشاريع (FIDEM). ونتيجة لذلك، منح مبلغ 151.82 90 يورو إلى 32 امرأة من منظمات المشاريع أو مباشرات الأعمال الحرة، في عام 2001.
وخلال سنتي 1999 و 2000، وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اتفاق تعاون مع مصرف سانتاندر المركزي لأمريكا اللاتينية بشأن الموافقة على قروض لمشاريع المرأة.
ويمكن أن يغطي القرض نسبة تصل إلى 70 في المائة من الاستثمار المتوقـــع ومن أجل نشر المعلومات عن هذه المزايــــا الماليــــة، أصــــدر 200 8 منشور في عامــــي 1999 و 2000، وقدم 98 قرضا و 25 ائتمانـــا في عامي 2000 و 2001، بتكلفة إجمالية قدرها 090.49 471 2 يورو.
ومن جهة أخرى، أنشأ الاتفاق، في عام 2000، خدمة أطلق عليها اسم يورو (EURO)، يقدم المصرف من خلالها المشورة فيما يتصل بعملية التكييف، وكذلك المشورة المالية من أجل تقييم وتحليل المشاريع الاستثمارية.
النهوض بالمرأة في مجال تنظيم المشاريع
سبق أن أشرنا في التقرير السابق إلى أن برنامج أوبتيما (OPTIMA) الذي يقوم معهد المرأة بتطويره منذ عام 1996، يرمي إلى تيسير إدماج المرأة في الأعمال التجارية واستمرارها وتعزيز وجودها في هذا المجال، من خلال إجراءات إيجابية تعمل على القضاء على أوجه التفاوت الموجودة. وهذا البرنامج، الذي يشترك في تمويله الصندوق الاجتماعي الأوروبي، قد تم اختياره كمثال “للممارسات الجيدة” من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار هذا البرنامج، تجدر الإشارة إلى إنشاء صورة “المؤسسة المشاركة في تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال” في عام 1996، وهي تقدير للهيئات العاملة من أجل تحقيق المساواة عن طريق خطط العمل الإيجابي. وهناك، في الوقت الحالي، 59 مؤسسة، توظف ما مجموعه 878 107 عاملا وعاملة، في مختلف قطاعات الاقتصاد وتعمل من أجل تحقيق تكافؤ الفرص في مراحل مختلفة من البرنامج. وتم الاعتراف بـ 17 مؤسسة بوصفها “مؤسسات مشاركة في تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال”.
ومن بين الإجراءات المتخذة في الفترة من 1999 إلى 2001، تجدر الإشارة إلى إصدار مواد، وتنظيم عدة لقاءات تبادلت خلالها المؤسسات الخبرات والممارسات الجيدة وإنشاء شبكة. وفي عام 2001 تم، من خلال البرنامج، تعزيز وصول المرأة إلى مناصب الإدارة عن طريق منح للحصول على درجة الماجستير في التنمية الإدارية.
ومن جهة أخرى، أدت مشكلة الفروق في الأجور بين النساء والرجال إلى قيام معهد المرأة بتنظيم حملات تدريبية مدتها يوم واحد استهدفت النقابات العمالية الأكثر تمثيلا والعاملين في المجال القانوني: القضاة ووكلاء النيابة، ومفتشو العمل وما إلى ذلك، بغرض نشر القواعد القياسية الوطنية المجتمعية في هذا النطاق، خلال هذه السنوات.
وفي عام 2000، أصدر معهد المرأة منشورين هما: “دليل الممارسات الجيدة لضمان المساواة في الأجور” و “أدوات للقضاء على التمييز في الأجور”، وكان الاثنان نتيجة مشروع نفذ في إطار البرنامج الرابع للعمل المجتمعي، “تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل”.
وفي الوقت الحالي، يقوم معهد المرأة بتنفيذ مشروع ISOS ضمن الاستراتيجية المجتمعية الإطارية للمساواة بين الرجال والنساء (2001-2005). وفيما يلي أهداف هذا المشروع:
- تحليل العلاقة بين التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس وخصائص الوظائف؛
- إقرار نظام لتقييم الوظائف بمعايير محايدة.
المادة 12 - الصحة
أولا - الحالة الراهنة
العمر المتوقع
إن عمر النساء في إسبانيا أطول من عمر الرجال بسنوات. ولم يطرأ على بيانات سنة 1998 إلا تغير طفيف. وكان العمر المتوقع للمرأة 82 سنة، والعمر المتوقع للرجل 75 سنة. وفي عام 2001، بلغ العمر المتوقع للمرأة 82.1 سنة والعمر المتوقع للرجل 75.3 سنة.
معدل الوفيات
في سنة 2000، وهي السنة الأخيرة التي لدينا عنها بيانات عن معدل الوفيات في إسبانيا، حدثت 123 2 حالة وفاة بين الأطفال. ويوضح الجدول التالي أن أغلب وفيات الأطفال تتركز في الـ 12 شهرا الأولى من الحياة. وفي جميع المجموعات العمرية الواردة باستثناء المجموعة من سن 4 سنوات، يموت الذكور بنسبة أكبر من الإناث.
|
الجنسان |
الإناث |
الذكور |
النسبة المئوية للإناث |
|
المجموع |
123.2 |
944 |
179 1 |
44.47 |
|
السن |
||||
|
أقل من سنة |
740 1 |
781 |
959 |
44.89 |
|
سنة |
150 |
62 |
88 |
41.33 |
|
سنتان |
93 |
38 |
55 |
40.86 |
|
3 سنوات |
73 |
28 |
45 |
38.36 |
|
4 سنوات |
67 |
35 |
32 |
52.24 |
المصدر: أعد على أساس بيانات الحركة الطبيعية للسكان، المعهد الوطني للإحصاءات 1999.
وبالنسبة لمعدل وفيات السكان في إسبانيا وما يتصل بذلك، فقد توفي 102 371 شخصا، كان 47.39 منهم من النساء، في سنة 1999.
وبتحليل أسباب الوفاة حسب نوع الجنس، يلاحظ أن أهم سبب للوفاة ، بالنسبة للجنسين، هي أمراض جهاز الدورة الدموية، وإن كان عدد النساء أكبر من عدد الرجال الذين يموتون نتيجة لذلك. ومن جهة أخرى، هناك فروق ملحوظة بين الجنسين بالنسبة للوفاة من الاختلال العقلي وأمراض العظام والعضلات والنسيج الضام، حيث أن عدد وفيات النساء من هذه الأمراض يفوق عدد الرجال. وعلى عكس ذلك فإن عدد وفيات الرجال من الصدمات والكدمات يفوق عدد النساء.
أسباب الوفاة
|
المجموع |
النساء |
الرجال |
||||
|
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
جميع الأسباب |
102 371 |
47.39 |
847 175 |
100 |
255 195 |
100 |
|
الأمراض المعدية والطفيلية |
530 6 |
39.65 |
589 2 |
1.47 |
941 3 |
2.02 |
|
الأورام |
566 94 |
37 , 37 |
338 35 |
20.10 |
228 59 |
30.33 |
|
أمراض الغدد الصماء، واضطرابات التغذية والتمثيل الغذائي |
382 11 |
61.74 |
027 7 |
4.00 |
355 4 |
2.23 |
|
أمراض الدم والأوعية الدموية |
124 1 |
57.21 |
643 |
0.37 |
481 |
0.25 |
|
الاختلال العقلي |
520 11 |
65.62 |
559 7 |
4.30 |
961 3 |
2.03 |
|
أمراض الجهاز العصبي والحواس |
303 10 |
56.80 |
852 5 |
33 , 3 |
451 4 |
2.24 |
|
أمراض الدورة الدموية |
774 131 |
54.48 |
792 71 |
40.83 |
982 59 |
30.72 |
|
أمراض الجهاز التنفسي |
194 45 |
41.44 |
727 18 |
10.65 |
467 26 |
13.56 |
|
أمراض الجهاز الهضمي |
972 18 |
45.31 |
596 8 |
4.89 |
376 10 |
5.31 |
|
أمراض الجهاز التناسلي والمسالك البولية |
713 7 |
50.75 |
914 3 |
2.23 |
799 3 |
1.95 |
|
مضاعفات الحمل والولادة وفترة النفاس |
15 |
100.00 |
15 |
0.01 |
صفر |
0.00 |
|
الأمراض الجلدية وأمراض طبقة الخلايا الواقعة تحت الجلد |
910 |
69.01 |
628 |
0.36 |
282 |
0.14 |
|
أمراض العظام والعضلات والنسيج الضام |
208 3 |
70.23 |
253 2 |
1.28 |
955 |
0.49 |
|
التشوهات الخلقية |
142 1 |
46.41 |
530 |
0.30 |
612 |
0.31 |
|
بعض الأمراض الناشئة في فترة ما قبل الولادة |
788 |
43.91 |
346 |
0.20 |
442 |
0.23 |
|
أمراض وحالات مرضية غير محددة |
550 9 |
57.10 |
453 5 |
3.10 |
097 4 |
2.10 |
|
الصدمات والكدمات |
411 16 |
27.94 |
585 4 |
2.61 |
826 11 |
6.06 |
المصدر: أعد على أساس بيانات “حالات الوفاة حسب أسبابها” المعهد الوطني للإحصاءات، 1999.
استهلاك العقاقير: التبغ والمشروبات الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى
البيانات التالية مستمدة من التقرير الرابع للهيئة الإسبانية لمراقبة المخدرات، الذي نشر في آذار/مارس 2001، وأعد على أساس ثلاث دراسات استقصائية أجريت في 1995 و 1997 و 1999 والدراسة التي أجراها فريق البحوث الاجتماعية، سنة 2000، ونشرها معهد المرأة.
ويؤكد تحليل التطور المسجل في استهلاك التبغ وجود اتجاهات متعارضة حسب نوع الجنس، فبينما يلاحظ تخفيض مستمر بالنسبة للرجال ابتداء من سنة 1995 (5, 5 في المائة في سنة 1999)، حدثت زيادة نسبتها 2.3 في المائة بالنسبة للنساء، بين سنتي 1997 و 1999، مما أدى إلى وقف الاتجاه العام إلى هبوط نسبة استهلاك التبغ الملاحظ في السنوات الأخيرة.
ويزيد الاستهلاك اليومي للتبغ بين الرجال (37.1 في المائة) منه بين النساء (28.1 في المائة)، بصورة عامة، بالنسبة للسكان من سن 15 إلى 65 سنة. غير أن نسبة النساء المدخنات تزيد عن نسبة الرجال في المجموعتين العمريتين من سن 15 إلى 19 سنة ومن سن 25 إلى 29 سنة. وتلاحظ أهم الفروق في المجموعة العمرية الأولى (تزيد نسبة المدخنات عن المدخنين بمعدل 5, 5 في المائة) ومجموعة المرأة من سن 25 و 29 هي التي يغلب فيها الاستعمال اليومي.
الجدول 2-4 - معدل الاستهلاك اليومي للتبغ حسب المجموعات العمرية ونوع الجنس (بالنسبة المئوية) في إسبانيا 1995-1999
|
1995 |
1997 |
1999 |
||||
|
المجموعة العمرية |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
|
15-19 |
24.5 |
23.2 |
18.7 |
26.8 |
18.0 |
23.5 |
|
20-24 |
42.4 |
40.8 |
42.3 |
37.0 |
36.9 |
35.4 |
|
25-29 |
48.0 |
45.2 |
44.8 |
40.7 |
37.9 |
38.6 |
|
30-34 |
54.2 |
42.4 |
52.4 |
36.9 |
46.2 |
35.3 |
|
35-39 |
51.5 |
34.7 |
47.0 |
35.6 |
50.8 |
37.8 |
|
40-65 |
41.6 |
14.0 |
39.5 |
13.7 |
35.1 |
20.0 |
المصدر: النظام الحكومي للمعلومات المتعلقة بإدمان المخدرات. الهيئة الإسبانية لمراقبة المخدرات.
وبالنسبة لاستهلاك الكحول، كانت الأغلبية من الرجال من سنة 25 إلى 29 سنة، في 1995، وكذلك في 1999، حيث كانت الأغلبية رجال من سن 35 إلى 39 سنة. وسجلت النساء من سن 20 إلى 24 سنة زيادة في الدراسات الاستقصائية الثلاث. بيد أنه يجب الإشارة إلى الزيادة الهامة في استهلاك الكحول التي سجلت بالنسبة للنساء الأصغر سنا (من 15 إلى 19 سنة) خلال الفترة 1995-1999.
|
1995 |
1997 |
1999 |
||||
|
المجموعة العمرية |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
|
15-19 |
56.8 |
37.7 |
53.8 |
46.2 |
54.9 |
50.9 |
|
20-24 |
75.6 |
53.2 |
79.1 |
60.4 |
76.5 |
65.3 |
|
25-29 |
77.9 |
46.0 |
76.9 |
55.1 |
77.6 |
62.6 |
|
30-34 |
70.2 |
39.8 |
80.3 |
52.3 |
79.2 |
55.7 |
|
35-39 |
73.1 |
45.1 |
80.3 |
53.7 |
83.0 |
52.0 |
|
40-65 |
65.2 |
29.6 |
73.3 |
41.5 |
74.5 |
42.1 |
|
15-65 |
68.4 |
38.0 |
73.3 |
48.2 |
74.7 |
50.7 |
|
المجموع |
53.0 |
60.7 |
61.7 |
المصدر: النظام الحكومي للمعلومات المتعلقة بإدمان المخدرات. الهيئة الإسبانية لمراقبة المخدرات.
وتؤكد الأرقام الخاصة بالاستهلاك، في الدراسة الاستقصائية لسنة 1999، وجود زيادة كبيرة في استهلاك الرجال للهيروين مقابل النساء، وتبلغ النسبة 0.6 للرجال مقابل 0.3 للنساء.
الجدول 2-58 تطور انتشار استهلاك الهيروين حسب نوع الجنس (النسبة المئوية) في إسبانيا، 1995-1999
|
1995 |
1997 |
1999 |
||||
|
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
|
|
مرة واحدة |
1.5 |
1.0 |
0.9 |
0.2 |
0.6 |
0.3 |
|
خلال فترة الـ 12 شهرا السابقة |
0.8 |
0.3 |
0.4 |
0.1 |
0.1 |
0.01 |
|
خلال فترة الـ 30 يوما الأخيرة |
0.5 |
0.2 |
0.3 |
0.1 |
0.1 |
0.01 |
المصدر: النظام الحكومي للمعلومات المتعلقة بإدمان المخدرات، الهيئة الإسبانية لمراقبة المخدرات.
وتبلغ نسبة استهلاك المهدئات بشكل اعتيادي بين النساء، 3.5 في المائة.
ويصل انتشار هذا النوع من الاستهلاك بين النساء إلى ثلاثة أضعاف انتشاره بين الرجال.
استهلاك المهدئات بين مجموعة النساء
|
الاستهلاك العام |
الاستهلاك في المدارس |
|
|
استهلاك لمرة واحدة |
9.7 |
15.2 |
|
متوسط العمر عند بدء الاستهلاك (سنوات) |
37.95 |
14.75 |
|
استهلاك خلال فترة الـ 12 شهرا السابقة |
6.7 |
8.1 |
|
استهلاك لمرة واحدة |
5.6 |
5 |
|
تواتر الاستهلاك في الشهور الأخيرة: |
||
|
- أقل من مرة في الأسبوع |
2 |
2.4 |
|
- مرة في الأسبوع |
0.1 |
1.2 |
|
- من مرتين إلى 6 مرات في الأسبوع |
0.8 |
0.7 |
|
- كل يوم |
2.7 |
0.7 |
المصدر: أعده فريق البحوث الاجتماعية من أجل معهد المرأة دراسة “استهلاك الكحول والمخدرات الأخرى بين مجموعة النساء”، معهد المرأة.
ويبلغ استهلاك العقاقير المنومة، بشكل اعتيادي، 2 في المائة بين النساء وهو معدل استهلاك أعلى من معدل استهلاك الرجال لتلك العقاقير.
استهلاك العقاقير المنومة بين مجموعة النساء
|
الاستهلاك العام |
|
|
متوسط العمر عند بدء الاستهلاك (بالسنة) |
3 , 3 |
|
استهلاك خلال فترة الـ 12 شهرا السابقة |
44.83 |
|
استهلاك لمرة واحدة |
2.9 |
|
تواتر الاستهلاك في الشهور الأخيرة: |
|
|
- أقل من مرة في الأسبوع |
0.4 |
|
- مرة في الأسبوع |
0.3 |
|
- من مرتين إلى 6 مرات في الأسبوع |
0.7 |
|
- كل يوم |
1.3 |
هذه المواد مدرجة مع المهدئات في الدراسة الاستقصائية للاستهلاك في المدارس.
المصدر: أعده فريق البحوث الاجتماعية من أجل معهد المرأة “استهلاك الكحول والمخدرات الأخرى بين مجموعة النساء”، معهد المرأة، مدريد، سنة 2000.
أخيرا، ينبغي الإشارة إلى أن العقاقير المنومة والمهدئات هي المواد التي تستهلكها المرأة، بشكل اعتيادي بنسبة أكبر، بعد الكحول والتبغ، وأن هذا الاستهلاك بين النساء الراشدات، بصورة رئيسية.
وسائل منع الحمل
استنادا إلى الدراسة الاستقصائية للخصوبة بين النساء في سن الإنجاب (من 15 إلى 49 سنة)، التي أجريت في سنة 1999، يمكن تأكيد أن أكثر وسائل منع الحمل استخداما هي الواقي الذكري (50.24 في المائة) والحبوب (45.74 في المائة)، بينما كانت أقلها استخداما حاجز منع الحمل والإسفنجة المهبلية (0.75 في المائة) وحبوب اليوم التالي (0.94 في المائة).
|
المجموع |
النسبة المئوية |
|
|
الوسائل المستخدمة* |
||
|
حبوب منع الحمل |
576 649 4 |
45.74 |
|
الوسائل الرحمية |
798 090 1 |
10.73 |
|
حاجز منع الحمل، الإسفنجة المهبلية |
192 76 |
0.75 |
|
الواقي الذكري |
795 106 5 |
50.24 |
|
كريمات منع الحمل |
057 187 |
1.84 |
|
الحقن |
990 121 |
1.2 |
|
حبوب اليوم التالي |
685 95 |
0.94 |
|
ربط القنوات |
078 636 |
6.26 |
|
قطع القنوات المنوية |
194 537 |
5.28 |
|
وسائل أخرى |
601 59 |
0.59 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية للخصوبة، المعهد الوطني لإحصاءات، النسب المئوية لجميع الوسائل ليست نهائية. ويجب، في كل حالة، الرجوع إلى النسبة المئوية الإجمالية للسكان الذين استخدموا الوسيلة المذكورة، ويمكن أن يكون أي شخص قد استخدم وسائل مختلفة.
الإجهاض المتعمد
فيما يلي البيانات الخاصة بحالات الإجهاض المتعمد التي أجريت خلال 1999 و 2000، بالنسبة للفترة المشمولة بالتقرير. وتبين الأرقام زيادة قدرها 375 5 حالة في عدد البلاغات المقدمة عن حالات الإجهاض الطوعي في سنة 2000.
|
1999 |
2000 |
|
|
مجموع حالات الإجهاض المتعمد |
399 58 |
756 63 |
|
حالات الإجهاض المتعمد بين المراهقات |
510 8 |
047 9 |
|
النسبة المئوية للإجهاض المتعمد بين المراهقات |
14.57 |
14.19 |
المصدر: أعد على أساس بيانات إنهاء الحمل المتعمد. وزارة الصحة وشؤون الاستهلاك.
فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
تصيب متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) نسبة أقل من النساء مقارنة بالرجال، بحيث بلغ عدد حالات الإيدز التي تم تشخيصها بين الرجال، خلال السنوات المذكورة، نحو أربعة أضعاف الحالات التي تم تشخيصها بين النساء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط عمر النساء المصابات بالإيدز في السنة أقل من متوسط عمر الرجال، بصورة واضحة.
ويلاحظ من الجدول حدوث انخفاض في عدد حالات الإيدز، وهو اتجاه بدأ ظهوره في سنة 1996. ومع ذلك يفوق عدد الإصابات الجديدة عن طريق الاتصال الجنسي، حاليا، عدد الإصابات عن الطريق اللامعوي. وهذه الزيادة في النسبة المئوية للإصابات عن طريق الاتصال بين الجنسين، ملاحظة بدرجة أكبر من النساء وخاصة في مجموعة الشابات.
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
||||
|
عدد الحالات |
متوسط العمر |
عدد الحالات |
متوسط العمر |
عدد الحالات |
متوسط العمر |
|
|
1999 |
832 2 |
36.5 |
578 |
35.0 |
254 2 |
37.9 |
|
2000 |
326 2 |
36.6 |
522 |
34.9 |
804 1 |
38.3 |
|
2001 |
980 1 |
37.2 |
390 |
36.2 |
590 1 |
38.2 |
|
2002* |
572 |
111 |
36.7 |
461 |
39.4 |
|
|
لم يجيبوا |
86 |
31.0 |
15 |
29.1 |
71 |
32.8 |
* بيانات 30 حزيران/يونيه 2002. المصدر: السجل الوطني للإصابة بالإيدز، المركز الوطني للأوبئة التابع لمعهد خوان كارلوس الثالث الصحي.
وقد حدث تغير في إسبانيا، في الخصائص الوبائية لحالات الإيدز. فنجد أن نسبة الإصابة عن طريق الاتصال بين الجنسين في صفوف النساء كانت 40 في المائة في سنة 2001، مقابل 20 في المائة بين الرجال.
حالات الإصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) التي تم
تشخيصها في سنة 2001، حسب نوع الجنس وطريقة الإصابة
المصدر: أمانة الخطة الوطنية للوقاية من الإيدز، المركز الوطني للأوبئة التابع لمركز خوان كارلوس الثالث. وزارة الصحة وشؤون الاستهلاك.
النسبة المئوية للحالات في أهم ثلاث طرق للإصابة،
حسب سنة التشخيص بالنسبة للمرأة
المصدر: السجل الوطني للإصابة بالإيدز، بيانات 31 كانون الأول/ديسمبر 2001.
وتزايد معدل الإصابة عن طريق الاتصال بالجنس بين الذكور والإناث تدريجيا وبصورة ثابتة على مر السنين، حيث كانت نسبة الإصابة 10.6 في المائة في سنة 1998 فأصبحت 40 في المائة في سنة 2000، بينما تناقصت حالات الإصابة بالنسبة لمدمني المخدرات عن طريق لا معوي.
ثانيا - تعديلات النظام القانوني
كان التصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية بشأن حماية حقوق الإنسان وكرامته فيما يتصل بعلم الأحياء والطب والذي يقضي بحظر استنساخ البشر المعقود في باريس يوم 12 كانون الثاني/يناير 1992، أهم حدث في الفترة المشمولة بالتقرير.
ثالثا - السياسات والبرامج
تم نقل صلاحيات الدولة إلى الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، فيما يتصل بالصحة، ومن أجل تنفيذ السياسات ووضع البرامج. وقد أدى ذلك إلى اعتماد خطط مستقلة للصحة.
وعلى الصعيد الوطني، استمر وضع خطط لمكافحة المخدرات والإيدز، ونظرا لأن هذه الخطط موجهة إلى جميع السكان، عمل معهد المرأة على إدراج المنظور الجنساني في جميع البرامج التي أعدها. وفيما يتصل بالهيئة الإسبانية لمراقبة المخدرات، التي تتمثل وظيفتها الأساسية في تقييم حالة إدمان المخدرات في إسبانيا على أساس جمع المعلومات وتحليلها، يتم جمع المعلومات مع مراعاة نوع الجنس. وتوضع نتائج عمل الهيئة تحت تصرف المؤسسات والفنيين القائمين بالإدارة والعمل في هذا المجال، والمهتمين من الجمهور. وتعتبر الهيئة أداة فعالة في اتخاذ القرارات بالنسبة للمسؤولين عن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، من أجل التخطيط الملائم وتنفيذ الأنشطة في هذا المجال.
ووضعت إسبانيا خطة وطنية للوقاية من التدخين ومكافحته سيتم اعتمادها قريبا وتكون سارية حتى سنة 2006، عملا بالتوجيهات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في خطة العمل الثالثة من أجل أوروبا خالية من التبغ، والتي أكدت على أن تضع الدول الأعضاء خططا خاصة بها بالإضافة إلى السياسات الشاملة وفقا للاتفاقية الإطارية لحملة مكافحة التدخين. وقد وضعت الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي كذلك، خططا إقليمية، وفقا لتوصيات المنظمات الدولية.
وفيما يتصل بخطة مكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ما زالت الأهداف التي وافقت عليها الجمعية العالمية للصحة في سنة 1987 سارية وهي: منع حدوث إصابات جديدة، والحد من الأثر السلبي للوباء على الشخص والمجتمع، وتعبئة وتنسيق الجهود لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أوضحت الجهات المختلفة ضرورة تطبيق التدابير التي أثبتت فعاليتها بالنسبة للسكان عموما وبالنسبة لأضعف المجموعات والأفراد. وفي سنة 2000، عرض تقييم خطة التعبئة المتعددة القطاعات للفترة 1997-2000، وهي وثيقة جرى فيها تحليل الخطوط العامة للعملية وأهم النتائج التي تم التوصل إليها في نهاية فترة سريان الخطة، وتقديم التوصيات.
وفي سنة 2001، اعتمدت الخطة المتعددة القطاعات الجديدة للفترة 2001-2005، التي أقرت المبادئ التوجيهية للخطة ووضعت الاستراتيجيات والأهداف لكل مجال من مجالات العمل (الوقاية، المساعدة، والرقابة الوبائية، والبحوث، ومشاركة المواطنين، والتنسيق بين المؤسسات والتعاون الدول)، حول الأهداف الشاملة التي اعتمدتها الجمعية العالمية للصحة من أجل الإيدز.
وتم أيضا تنقيح مؤشرات التقييم، في سنة 2001، لتكييفها مع الأهداف والأولويات الجديدة وتصحيح أوجه النقص الملاحظة خلال السنوات السابقة. وكانت الأنشطة المحددة من خلال اتفاقات التعاون ترمي إلى الوقاية، بشكل أساسي. وبذلك، قام معهد المرأة، في نطاق الاتفاق الإطاري والاتفاقات الخاصة المبرمة مع وزارة الصحة وشؤون الاستهلاك - أمانة الوطنية لمكافحة الإيدز - بوضع برنامج للوقاية من إصابة المرأة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي بالذكور، في أقاليم محددة، من أجل توعية وتدريب الفنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية، على جوانب التدخل والوقاية الخاصة بالمرأة بشكل محدد. وبالمثل، أ‘يد تحرير المواد الخاصة المعدة لهذا البرنامج والتي تحتوي على مضمون هذا البرنامج.
ونفذت أنشطة لتدريب المدربين والمدربات مع الفنيين المشتركين في البرنامج من أجل مواصلة تنظيم حلقات العمل للموظفين الصحيين في مراكز الرعاية الصحية الدولية. ودعما لهذا الجزء من البرنامج، وضعت مواد خاصة لهذه المرحلة من البرنامج المسماة “نوع الجنس والذاتية والعلاقة بين الموظف الصحي/الموظفة الصحية والمرضى”. تم كذلك إجراء “تنقيح وبائي” في أيار/مايو 2002، سينشر قريبا، وذلك من أجل التعرف بصورة أفضل على خصائص وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في حالة المرأة.
وفي سنة 2001، وقع معهد المرأة على اتفاق تعاون مع مجلس إدارة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية بغية تعزيز البحوث التي تساهم في منع تعاطي المخدرات بين النساء، ووضع تدابير وبرامج للإعلام والوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ تدابير تؤدي إلى الحد من الأضرار المرتبطة بالتعاطي. وفي سنة 2002، نظم معهد المرأة الحلقة الدراسية الخاصة بعلاج الإدمان عند المرأة.
وفي سنة 2002، نظم معهد المرأة وأمانة الخطة الوطنية لمكافحة الإيدز التابعة لوزارة الصحة وشؤون الاستهلاك، حملات تقدم المرأة، بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع عشر المعني بالإيدز المعقود في برشلونة، بهدف التوعية وزيادة التدريب فيما يتصل بمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالنسبة للمرأة، وتيسير نشر الخبرات الدولية بين المنظمات غير الحكومية وتشجيع شبكات تبادل المساعدة بين النساء في البلدان المختلفة.
وقام معهد المرأة ووزارة العدل والداخلية (الإدارة العامة للسجون)، ضمن الأنشطة المتوخاة في اتفاق التعاون المبرم بين الهيئتين، بوضع برنامج لتشجيع العادات الصحية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء المحرومات من الحرية، في بعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ويهدف البرنامج إلى تدريب الفنيين في السجون والمتطوعين على تنظيم أنشطة جماعية للصحة من أجل نزيلات السجون.
وتم أيضا التوقيع على اتفاقات تعاون بين معهد المرأة والمؤسسات و/أو المنظمات غير الحكومية الخيرية العاملة في مجال الوقاية وتشجيع العادات الصحية، وتدريب الفنيين، والبحوث وإعداد المواد التعليمية وما إلى ذلك.
وفيما يتصل بالسياسات الصحية التي تستهدف المرأة بصورة خاصة، يجدر ذكر خطة الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة المعتمدة في 1998، التي يعتزم معهد الصحة الوطني من خلالها جمع وتحديد وتنظيم الأنشطة التي جرت العادة على وضعها في إطار “العناية بالمرأة” من أجل تحسين نوعية العناية وزيادة فعالية تدابير معينة ابتداء من مستوى خدمات الإسعاف والرعاية الأولية والعناية المتخصصة، من أجل الوصول إلى تغطية أفضل.
وتتطلع الخطة، بإيجاز، إلى تحقيق ما يلي:
- حث الأنشطة التي تضطلع بها مراكز معهد الصحة الوطني؛
- دعم وتوسيع الأنشطة التي يمكن أن تتسم بالقصور؛
- عرض تدابير وأجهزة النظام العام لصالح المرأة بصورة متكاملة وإجمالية.
وخلال السنتين الأوليين، تعززت أنشطة الخطة.
|
السن |
البرنامج |
|
المرأة من سن 15 إلى 34 سنة |
معلومات عن وسائل منع الحمل ومتابعة لها |
|
المرأة من سن 35 إلى 49 سنة |
معلومات عن وسائل منع الحمل ومتابعة لها الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم |
|
المرأة من سن 50 إلى 64 سنة |
الكشف المبكر عن سرطان الثدي الكشف المبكر عن سرطان غشاء الرحم الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم الرعاية خلال الفترات الحرجة من الحياة |
ولن يظهر تناقص في معدل الوفيات الناتجة عن سرطان عنق الرحم (وهو الهدف العام للبرنامج(، إلا بعد مرور فترة تتراوح بين 5 و 10 سنوات من بدء البرنامج. ومن جهة أخرى، يلزم ذكر الأنشطة الرامية إلى تشجيع استخدام المسكنات في حالات الولادة والمسكنات الخاصة بحالات سرطان. ولذلك وضع بروتوكول لمسكنات الألم في حالات الولادة، وتم التوقيع على اتفاق تعاون بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومعهد الصحة الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
كذلك، قام معهد المرأة، من خلال اتفاق إطاري واتفاقات خاصة أبرمت مع وزارة الصحة وشؤون الاستهلاك، بوضع برنامج لوقاية الشابات من الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ولفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، والغرض منه هو تدريب الفنيين على اجتذاب الشابات وتشجيع العادات الصحية والممارسات الجنسية المأمونة.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم، في إطار اتفاق التعاون المبرم مع وزارة الصحة وشؤون الاستهلاك، وضع برنامج للتدخل النفسي - الاجتماعي من أجل تحسين نوعية حياة المرأة المصابة بسرطان الثدي. ومن أجل تحقيق هدف تحسين نوعية حياة المرأة التي أجريت لها جراحة لسرطان الثدي، تقدم لها المساعدة لمواجهة الحالة وظروف الحياة الجديدة الناتجة عن الإصابة وتشجيع التعايش الإيجابي مع صورتها الجسمانية الجديدة. وهذا البرنامج الذي يقدمه العاملون في مجال الصحة إلى النساء أثناء العلاج ينفذ في مراكز خاصة بالمستشفيات، عن طريق حلقات عمل جماعية، وبرامج متابعة لمدة يوم واحد، وعمليات تدخل فردية مع النساء في حالة الأزمات.
وفي سنة 2002، أعد كتيب بعنوان “الدعم العاطفي ونوعية الحياة للمرأة المصابة بسرطان الثدي” موجه إلى الفنيين من الجنسين في دوائر الرعاية المتخصصة من أجل تحسين الرعاية المقدمة للمستعملين الذين يعانون من هذه المشكلة.
وتطبيقا للسياسات الأوروبية المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني، حددت أنشطة في سنتي 2001 و 2002، بالتعاون مع المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة وشؤون الاستهلاك ومعهد المرأة، من أجل إدراج المنظور الجنساني في السياسات الصحية الأوروبية، والتعرف على خبرات البلدان المختلفة وتحقيق توافق في الآراء. وبذلك، أعد منشور “تعميم تعادل الجنسين في مجال الصحة، ضرورة المضي قدما: بيان مدريد”.
وتم، ضمن الاتفاق الإطاري بين معهد المرأة ومعهد كارلوس الثالث للصحة، تنشيط التنسيق بين المسؤولين، على نطاق الدولة، عن برنامج المرأة في دوائر الصحة بالأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، بغرض إدراج المنظور الجنساني في البرامج الصحية للمرأة في الأقاليم المختلفة، مع التشديد على موضوعات محددة تتعلق بصحة المرأة ونشر أمثلة للمماسات الجيدة. وتم كذلك، على نطاق الدولة، تعزيز ودعم شبكة الأطباء والفنيين الصحيين التي تضم فنيين يبحثون إدراج مسألة صحة المرأة في تصميم البرامج والبحوث.
وبالتعاون مع المجالس الصحية في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومنظمات المساواة تم وضع برنامج تدريبي من أجل الفنيين الصحيين في نظام الصحة العام بغرض التوعية وتقديم التدريب الخاص للفنيين من الجنسين في مجال الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة بنظام الصحة العام، حول مواضيع محددة لصحة المرأة في مراحل معينة ومقابل مشاكل بعينها ومنها: الصحة خلال فترة المراهقة، رعاية المرأة في المراحل الحرجة من الحياة وصحة المرأة المهاجرة والاضطرابات الصحية الناتجة عن الطعام.
وفي إطار برنامج الوقاية من الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، نظمت أنشطة في مجال التربية الجنسية موجهة للمرأة الشابة من أجل تشجيع العادات الصحية والممارسات الجنسية المأمونة.
وأعد معهد المرأة مواد تدريبية تتناول جوانب مختلفة متصلة بصحة المرأة، وهي موجهة للفنيين في الرعاية الصحية منها: كتيب عن سرطان الثدي، كتيب عن عزة النفس، الإجهاد عند المرأة العاملة: أسبابه وعواقبه. ونشر أيضا ضمن المجموعة أدلة للصحة في مواضيع مختلفة: وسائل منع الحمل والجانب الجنسي، الأبوة/الأمومة، الحمل، الولادة، الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، المرأة والمخدرات، وكذلك مجلة Entre Nous التي يصدرها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى الإعانات المقدمة من معهد المرأة في مجال الإعلام والوقاية من أجل تحسين صحة المرأة.
وقد منحت المبالغ التالية، خلال الفترة 1998-2001:
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
1998-2001 النسبة المئوية |
|
800.70 59 |
715.07 127 |
861.43 95 |
617 128 |
115.08 |
المبالغ باليورو.
المادة 13 - المزايا الاجتماعية والاقتصادية
إلى جانب التخفيضات الممنوحة على حصص رب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي والتي تتم الموافقة عليها كل سنة بوصفها تدابير لتشجيع توظيف المرأة (الوارد وصفها في المادة 11) والمساعدات الاقتصادية أو التقنية المقدمة من الدولة أو من أقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، يعتبر أهم ما استجد في هذا الموضوع موافقة مجلس الوزراء، في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، على الخطة المتكاملة الأولى لدعم الأسرة للفترة 2001-2004، وكذلك خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي (2001-2003) (يرجى النظر في المرفق الخاص بالاستبعاد الاجتماعي، فيما يتصل بهذه الخطة).
ووفقا للخطة المتكاملة لدعم الأسرة، تلتزم الدولة بدعم الأسر الإسبانية ، بوضع سياسات تيسر استقرارها ونوعية حياتها واستقلالها الذاتي ورفاهها، وبالتالي، بإزالة العقبات والصعوبات التي تعاني منها بصورة مباشرة، إلى أقصى حد ممكن.
وقد وضعت الخطة، التي تتضمن تدابير للتقدم في سبيل التوفيق الفعلي بين الحياة العائلية والحياة العملية وتحسين نوعية الحياة العائلية وضمان مبدأ استمرارية السكان أو تبادل الأجيال، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية:
1 - دعم نوعية الحياة الأسرية؛
2 - تعزيز التضامن بين الأجيال؛
3 - دعم الأسرة كضمان للتماسك الاجتماعي؛
4 - تقديم الدعـــم للأسر المعرضـــة للخطر مــــن الناحيـــة الاجتماعية أو في حالات أخرى خاصة.
وتحدد الأهداف في 10 خطوط استراتيجية:
1 - سياسة الضرائب والدخل؛
2 - تحسين استحقاقات التأمين الاجتماعي عن الأطفال المعالين؛
3 - التوفيق بين الحياة العائلية والعملية؛
4 - سياسة الإسكان؛
5 - تشجيع وصول الأسر إلى التكنولوجيات الجديدة؛
6 - تنقيح قانون الأسرة؛
7 - تطوير خدمات التوجيه و/أو الوساطة للعائلات؛
8 - تقديم الدعم للعائلات في حالات خاصة؛
9 - تشجيع مشاركة العائلات في المجتمع ووصولها إلى الثقافة؛
10 - قانون جديد لحماية العائلات الكثيرة العدد.
وتراعي الخطة أن العناية بالأشخاص المعالين، من كبار السن والأطفال والمعاقين ما زال يقع على عاتق المرأة، بصورة عامة. ولذلك، ففي الضريبة الجديدة على دخل الأفراد الطبيعيين، تتمتع الأمهات اللاتي يقل سن أبنائهم عن 3 سنوات بالتخفيضات التالية:
- يصل التخفيض الضريبي للعناية بطفل يقل سنه عن 3 سنوات إلى 200 1 يورو؛
- منح تخفيض جديد قيمته 200 1 يورو لكل طفل يقل سنه عن 3 سنوات، للأمهات اللاتي تجمعن بين الحياة العائلية والعملية، كتجديد هام. ويمكن اعتبار هذا التخفيض كأجر متوقع.
وبالرغم من الاتجاه إلى العائلة ذات عدد أقل من الأطفال يوجد 13 في المائة من العائلات في إسبانيا لديها 3 أطفال أو أكثر، أو ابنين، منهم واحد معوق، وبذلك تعد عائلات كثيرة العدد وفقا للقانون 8/1998 المؤرخ 14 نيسان/أبريل. وتتلقى العائلات الكثيرة العدد دعما خاصا، من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على هذه العائلات.
وتراعي الخطة أيضا العائلات التي يتولى فيها أحد الأبوين (الأم عادة) وحده مسؤولية الأسرة (نتيجة للترمل، أو للانفصال أو الطلاق أو في حالة الأم غير المتزوجة). وقد زاد هذا النوع من العائلات بصورة تدريجية في إسبانيا، في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة حالات الانفصال أو الطلاق. وتحدد بعض الدراسات أن هناك أكثر من 8 في المائة من الأسر المعيشية ذات العائل الوحيد (حيث يعيش الأب وحده أو الأم وحدها مع الأبناء الصغار) من مجموع الأسر النووية التي لديها أبناء في سن أقل من 18 سنة. وهذه العائلات تحتاج إلى دعم إضافي وخاص نظرا لأنها تواجه صعوبات أكبر في التوفيق بين العمل والأسرة وتتعرض لخطر الاستبعاد الاجتماعي بدرجة أكبر.
المادة 14 – المرأة الريفية
أولا - الحالة الراهنة
وفقا للبيانات الواردة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يمثل السكان الزراعيون في إسبانيا 8.1 في المائة من مجموع السكان، وذلك أعلى من المتوسط الذي قدره الاتحاد الأوروبي (5.83 في المائة).
|
السكان الناشطون اقتصاديا |
|||
|
مجموع السكان |
السكان الزراعيون (1) |
المجموع |
في مجال الزراعة (2) |
|
628 39 |
280 3 |
227 17 |
397 1 |
(بآلاف الأشخاص)
(1) يشمل السكان الزراعيون جميع الأشخاص المعتمدين على الزراعة في معيشتهم.
(2) يشمل الزراعة، وتربية المواشي، والحراجة والصيد وصيد الأسماك.
ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاءات، هناك فوارق كبيرة بين الجنسين في النسب المئوية لتوزيع السكان الزراعيين الناشطين الواردة في الجدول التالي، والذي يشمل الزراعة، وتربية المواشي، والغابات وصيد الأسماك، في السنوات 1998 و 1999 و 2000. وبذلك، وبالرغم من الزيادة السنوية التي حدثت بالنسبة للمرأة، فإنها لا تبلغ سوى 30 في المائة من السكان.
النسب المئوية لتوزيع السكان الزراعيين
|
نوع الجنس |
|||
|
السنوات |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
1998 |
100 |
71.8 |
28.2 |
|
1999 |
100 |
71.0 |
29.0 |
|
2000 |
100 |
69.5 |
30.5 |
(1) تشمل الزراعة وتربية المواشي والحراجة وصيد الأسماك.
المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات.
وتظهر بيانات السكان الزراعين الناشطين، المصنفة حسب نوع الجنس، فروقا طفيفة آخذة في التناقض حيث أن النسبة المئوية للنساء العاملات في القطاع الأولي للزراعة، في سنة 1999 كانت 36.4 في المائة في سنة 1999، فأصبحت 37.2 في المائة في سنة 2000.
|
آلاف الأشخاص |
النسب المئوية |
||||
|
القطاع الأولي (1) |
القطاع الأولي (1) |
||||
|
السنوات |
الرجال |
النساء |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
1999 |
769.1 |
262.8 |
031.9 1 |
74.53 |
25.47 |
|
2001 |
709.1 |
235.1 |
962.2 |
73.7 |
26.30 |
(1) يشمل الزراعة وتربية المواشي، والحراجة وصيد الأسماك.
المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات.
غير أنه، عند فصل بيانات قطاع صيد الأسماك، يتبين أن هذه المهنة تظل مقصورة على الرجال بدرجة كبيرة، حيث أن المرأة كانت ممثلة فيها بنسبة 8, 8 في المائة فقط من السكان في سنة 2002.
النساء العاملات في مجال (أ) الزراعة، وتربية المواشي
والصيد والحراجة؛ (ب) صيد الأسماك
|
السنة |
ألف |
باء |
|
2000 |
273.2 |
9.6 |
|
2001 |
301.1 |
9.4 |
|
2002 |
271.9 |
8 , 8 |
البيانات بآلاف الأشخاص وتتعلق بالربع الأول من السنة.
(1) النتائج هي تقديرات تم الحصول عليها حسب المنهجية EPA-2002. وهناك ارتفاع ملحوظ في مجموعة البطالة، الفعلية والساكنة، نظرا لتغيير تعريف البطالة.
المصدر: النشرة الشهرية للإحصاءات.
ثانيا – السياسات والبرامج
في جدول أعمال سنة 2000 للسياسات المجتمعية وسياسات التنمية الريفية، تم تحديد أحد المحاور الأساسية للسياسة الزراعية الجديدة وأقرت مبادئ أساسية هي التنمية المستدامة وحماية البيئة وتوليد العمل وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال. ووفقا لتقرير وزارة الزراعة وصيد الأسماك والتغذية المعنون “حقائق وأرقام قطاع الزراعة والأغذية والوسط الريفي في إسبانيا (الطبعة السادسة، المنقحة والمكتملة والموسعة)، مدريد، سنة 2000، يتعين الإشارة إلى زيادة ظهور المرأة في مقدمة هذه العمليات للتنمية الريفية .
ومع انتهاء المبادرة المجتمعية للعمل الفوري NOW، بدأ بتنفيذ مبادرة Equal الجديدة، الرامية إلى تطوير ووضع أساليب جديدة لمكافحة جميع أوجه التمييز والتفاوت يما يتصل بسوق العمل، وذلك في نطاق التعاون عبر الحدود الوطنية. ولذلك، بالنسبة للفترة 2000-2006، طرحت مبادرة Leader Plus مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الخاصة لعملية التنمية الريفية وهي: تكنولوجيا المعلومات الجديدة، وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، وزيادة قيمة المنتجات المحلية وتنمية الموارد الطبيعية والثقافية ودعم نشاط المجتمع المدني وخاصة بالنسبة للنساء والشباب.
وفي هذا السياق، تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال معهد المرأة، ووزارة الزراعة وصيد الأسماك والتغذية بدعم الدور الأساسي للمرأة في مجال التنمية الريفية.
وتقوم وزارة الزراعة وصيد الأسماك والتغذية، بصورة منتظمة، بتقديم الإعانات والمنح والمساعدات من أجل التنمية الريفية وتشجيع تكوين الجمعيات والتعاونيات وما إلى ذلك. وتجدر الإشارة، على سبيل المثال، إلى الإعانات الخاصة بإدراج المنظور الجنساني في أنشطة التنمية الريفية بإقليم الأندلس المتمتع بالحكم الذاتي والمساعدات والأنشطة التي تعزز إدماج المرأة في المجال الريفي بإقليم فالنسيا.
ويجدر التنويه أيضا بالدعم المقدم إلى النساء الشابات بموجب المرسوم الملكي 613/2001 المؤرخ 8 حزيران/يونيه، بمنح مساعدات من الصندوق الأوروبي للتوجيه والضمان الزراعي، من أجل تحويلهن إلى صاحبات حق في استثمارات زراعية، وزيادة المساعدات الممنوحة للحصول على هذا الحق بنسبة 10 في المائة.
وبالنسبة للأنشطة التدريبية، وهي أهم أساس لتنمية الحركة التعاونية الزراعية، والرامية إلى التأهيل المهني للأشخاص المشتركين في الجوانب الأساسية للجمعية التعاونية الزراعية، شارك ما مجموعه 374 12 امرأة خلال السنوات الأخيرة، ما يمثل 22.48 في المائة من المجموع.
وخلال سنة 2001، نظمت أنشطة تتعلق بالإدارة والإنتاج والتداول، ومنحت مساعدات بمبلغ 687.53 714 1 يورو من أجل تقديم 641 دورة حضرها 528 19 شخصا.
ومن مجموع هذه الدورات، تناول 88 في المائة منها جوانب تنظيم المشاريع من أجل تحسين المؤهلات المهنية للمستشارين والمديرين، والجوانب التقنية للإعلام والتسويق وتقنيات السوق وما إلى ذلك، بينما تناول الـ 12 في المائة الباقي الجوانب الاجتماعية وجوانب الموارد البشرية وديناميات المجموعات والتنظيم.
وكان 79 في المائة من الحاضرين من الرجال و 21 في المائة من النساء.
وقد تضمنت الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال 1997-2000 مجالا مخصصا للمرأة الريفية بغية إبراز مساهمة المرأة الريفية في الاقتصاد وإدماجها في مجال العمل دون أن تترك مكانها.
وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أنجز مشروع “شبكة GEA: مبادرات تنظيم المشاريع بين النساء الريفيات” الذي ينفذه معهد المرأة بالتعاون مع أجهزة تكافؤ الفرص في مختلف الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي وكذلك الاتحاد الوطني للمرأة الريفية. والمشروع مرتبط بضرورة المساهمة في تخفيف المشاكل الخطيرة الموجودة في الريف ومنها: انخفاض مستوى تأهيل المرأة وقلة التنوع وضعف مستوى المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وضعف نوعية المشاريع المنتجة الموجودة وقدرتها على التنافس؛ وصعوبات الوصول إلى مجتمع المعلومات والمشاركة فيه والانخفاض الملحوظ في سكان المناطق الريفية.
وهذا المشروع المدمج في مشروع عبر وطني، مدرج في المبادرة المجتمعية للعمل والموارد البشرية NOW.
وأهم الأنشطة المنفذة هي:
- إنشاء وتشغيل شبكة أقاليمية للمساعدة المتبادلة، تضم الموظفين الفنيين للكيانات الحادية عشرة المشتركة التي أتاحت إيجاد وتحسين مجموعة من الموارد والأدوات التقنية للمرأة، ويقوم بتنسيقها معهد المرأة؛
- الترويج للبرنامج: تم تصميم شعار شبكة GEA ووضعها على اللافتات والنشرات والبطاقات الإعلامية. وقد تم إنتاج وتوزيع ما مجموعه 000 1 لافتة و 000 10 منشور و 000 10 بطاقة؛
- التدريب، نظرا للمشاكل الإضافية التي تواجهها المرأة الريفية، قدمت خطة تدريب مبتكرة، وتمت الموافقة على التلمذة في التكنولوجيات الجديدة، وتطوير المواد التدريبية على قرص مدمج يتفاعل مع المستخدم، وكتيب مطبوع، مما سمح للمرأة بالتعلم الذاتي من بُعد ومكّنها من إدارة مشروعها الخاص؛
- ومن أجل اطلاع المعنيين على هذه الخطة التدريبية، قام معهد المرأة بإعداد وحدتين نموذجيتين لتدريب المدربين/المدربات، مدة الواحدة 56 ساعة وتستوعب 43 من الفنيين في الكيانات المشاركة والتي تولت المسؤولية عن إسداء المشورة وتقديم المساعدة للمستعملات ومتابعتهن؛
- تقديم المساعدة التقنية للأفراد والمجموعات من أجل إنشاء وإدارة المشاريع في كل القطاعات الممكنة في الريف؛
- نظم معلومات عن طريق الإنترنت للتعاون بين مشاريع المرأة وتبادل المعلومات وإنشاء شبكة لتوزيع المنتجات أو الخدمات، وإنشاء موقع على الإنترنت وتنظيم مسابقة تمنح فيها جوائز لدعم مبادرات المشاريع المبتكرة للمرأة في الريف.
ووفقا لتقرير تقييم المشروع، المعد في سنة 2001، كانت أهم النتائج كالتالي:
|
الأنشطة |
المشاركون |
|
تدريب الأفرقة الفنية |
147 |
|
التدريب السابق |
031 1 |
|
التدريب من بُعد على تخطيط المشاريع |
790 |
|
المساعدات الفنية |
312 |
|
المشاريع المنشأة |
194 |
|
مشاريع تحت الإنشاء في مرحلة متقدمة |
47 |
ودعما لشبكة GEA، أعد معهد المرأة، خلال سنتي 2000 و 2001، 000 5 نسخة من قرص مدمج لثلاث دورات يتناول كل منها موضوعا واحدا. وهذه المواضيع هي “إدارة المشتريات والمخازن” و “تطبيق علوم المعلومات في تجارتك” و “معرفة عملائك وكسب ثقتهم”.
وكانت التكلفة الإجمالية للمشروع 152 691 7 يورو شملت تنظيم معرض للنماذج والمؤتمر الأوروبي للمرأة الريفية، بالتزامن، في قصر المؤتمرات بمدريد، يومي 16 و 17 كانون الأول/ديسمبر 1999.
وكانت المواضيع المطروحة في المؤتمر متصلة بمساهمة المرأة الريفية في الاقتصاد ودورها في تطور المجتمع خلال السنوات الـ 50 الماضية. وفي اجتماعات المائدة المستديرة، نوقشت مواضيع مثل عناصر التنمية المحلية والتعليم والتدريب المهني والعمل وموارد العمل الجديدة، ومنظمات المشاريع الريفيات، وتداول المنتجات والخدمات وأخيرا المشاركة في اتخاذ القرارات في المجتمع الريفي.
وجمع معهد المرأة الكلمات التي ألقيت في منشور عنوانه: “المرأة الريفية، التقارير والبيانات الخاصة باجتماعات المائدة المستديرة للمؤتمر الأوروبي للمرأة الريفية” (مدريد، 16 و 17 كانون الأول/ديسمبر 1999).
ومن جهة أخرى، استمر دعم حركة جمعيات المرأة الريفية لزيادة مشاركتها الاجتماعية ووصولها إلى مناصب صنع القرارات في المنظمات ذات الطابع الاقتصادي، والتقني والنقابي. وهذا الدعم، الاقتصادي أساسا، وإن كان يتسم أيضا بطابع تقني، يوجه عن طريق أسلوبين لتقديم الإعانات، الميزانية العامة لمعهد المرأة، ويرمي أساسا إلى تشجيع تكوين الجمعيات النسائية، وتخصيص 0.52 في المائة من ميزانية ضريبة الدخل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وفيما يلي المساعدات المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية والرابطات من أجل وضع برامج مخصصة للمرأة الريفية منذ سنة 1999:
|
ميزانية ضريبة الدخل – مجموعة المرأة |
الميزانية العامة |
المجموع |
||||
|
السنة |
عدد البرامج |
المبلغ (باليورو) |
عدد البرامج |
المبلغ (باليورو) |
عدد البرامج |
المبلغ (باليورو) |
|
1999 |
13 |
459.14 780 |
8 |
167.00 99 |
21 |
626.14 879 |
|
2000 |
13 |
009.78 852 |
12 |
757.89 93 |
25 |
767.67 945 |
|
2001 |
12 |
843.10 770 |
7 |
985.22 109 |
19 |
828.32 880 |
|
38 |
312.02 403 2 |
27 |
910.11 302 |
65 |
222.13 706 2 |
ميزانية ضريبة الدخل – مجموعة المرأة، البرامج الموجهة إلى الريف والمجال البحري لصيد الأسماك.
وتوجه البرامج المدعومة إلى تنفيذ أنشطة متنوعة جدا وإن كانت تعرضت، في السنوات الأخيرة لتطور يتصل بدرجة كبيرة بالتغير الذي طرأ على الأهدافـ فقد تحول من تحقيق هدف محدد (تنظيم حلقات العمل وما إلى ذلك) إلى التدريب المهني).
وجدير بالذكر، أيضا، المعرض المنظم في سنة 1999 خلال “مؤتمر المرأة والمجتمع الريفي: بين الجمود والانفصال”. وهذا المعرض المتنقل محاولة للتعبير عن مختلف المواقف الاجتماعية والمهنية والعملية للمرأة الريفية، مع مراعاة التنوع الكبير في نظام إسبانيا الذي يتسم بالحكم الذاتي والتعددية. وقدم جوانب الاستمرارية التي يصعب معها تحقيق تكافؤ الفرص بصورة فعالة، وكذلك جوانب التجديد والانفصال التي تساهم في تحقيقه. ويقدم، من خلفية نقدية، الأوضاع المهنية المختلفة للمرأة الريفية في مجال الزراعة وصيد الأسماك والمجتمع الريفي بصورة عامة، مع عرض عمليات مشاركة النساء الريفيات في مجال الجمعيات المهنية والاجتماعية، وإدماجها في المجتمع المدني، وتزايد دورها في بناء مستقبل المجتمع الريفي والعمليات الناشئة لتطور هذا المستقبل.
وأصدر المعرض كتيب إعلامي ولافتة إعلانية وشريط فيديو، كمواد داعمة. وصدر أيضا كتاب عن هذا الموضوع، به فهرس للمعرض علاوة على مقالات متنوعة من المتخصصين في هذه المسألة.
ووقعت وزارة الزراعة وصيد الأسماك والتغذية اتفاق تعاون مع مركز المرأة، في أيار/مايو تشرين الأول/أكتوبر من نفس السنة، وكان استمرار للمؤتمرات السابقة المتعلقة بنفس المسألة والمعقودة في ملبورن (إستراليا) في عام 1994. وفي واشنطن (الولايات المتحدة) في 1998.
وكان الهدف من عقد هذا المؤتمر الدولي الثالث، الذي ضم 500 1 امرأة ريفية من القارات المختلفة، دراسة المواضيع المختلفة المتصلة بوضع المرأة الريفية في السياق العالمي، والتنمية المستدامة، ونوع الجنس والأمن الغذائي، وأثر التكنولوجيات الجديدة، والتمكين وصنع القرارات، والسياسات العامة لدعم المرأة الريفية وما إلى ذلك. وكان الهدف من المؤتمر، الذي اشترك في تمويله الصندوق الاجتماعي الأوروبي، تنشيط النقاش والفكر للبحث عن بدائل جديدة وتبادل الخبرات، نظرا لأهمية الدور الذي يجب على المرأة الريفية القيام به في العمليات الجديدة للتنمية الريفية.
وخلال المؤتمر، نظم معرضان الأول عن “المرأة والمجتمع الريفي: بين الجمود والانفصال” في سنة 2002 والثاني عن “المرأة في القرية العالمية” في 2001-2002، عبر من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية من جميع القارات، عن أهم مشاكل المرأة الريفية في العالم كله.
الأنشطة المنفذة في مجال الزراعة، خلال رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي ، أعدت وثيقة تبرز أثر نوع الجنس على سياسات التنمية الريفية التي تقوم فيها المرأة بدور بارز، من أجل إدراج تعميم المنظور الجنساني في المجلس الزراعي التابع للاتحاد الأوروبي. وفي هذه الوثيقة، تم عرض مساهمة المرأة في عالم الريف وإبراز جانبين: الأول، الهدف ذو الأولوية للاتحاد الأوروبي المتمثل في ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال المقيمين في الريف، والثاني، النموذج الجديد للريف الأوروبي، الذي تعتبر مشاركة المرأة فيه مسألة حيوية.
وأكدت الوثيقة أن السياسات المجتمعية يجب أن تواصل تعزيز القدرة التنظيمية للمرأة في المناطق مع تنشيط ودعم هيئات تنظيم المشاريع للمرأة والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات والجمعيات والمجموعات النسائية الأخرى.
ومن جهة أخرى، تخلص الوثيقة إلى أنه، من أجل تحسين جميع العمليات القائمة على المشاركة، يتعين إعداد إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، تساعد على تصور المنظر العام لعالم الريف الأوروبي وتعمل على توجيه السياسات الريفية في المستقبل، في إطار الاتحاد الأوروبي، ومن أجل كفالة مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الريف.
وبالإضافة إلى هذه الوثيقة، اعتمد المجلس الزراعي المنعقد في 27 و 28 أيار/مايو 2002 نص استنتاجات تضم مجموعة من المقترحات من أجل التوصل إلى حل للصعوبات الموجودة في هذا المجال ومن بينها:
- مناشدة الحكومات أن تعترف في سياساتها للتنمية الريفية بدور المرأة من أجل تحسين مستواها المعيشي، وضمان العمل والخدمات الأساسية وتنشيط المجتمع الريفي ذاته.
- تشجيع الدول الأعضاء على إجراء تشخيص منتظم وتحليل سابق للسياسات والقوانين واستراتيجيات ومشاريع التنمية، قبل اعتمادها، من أجل التأكد من أنها غير تمييزية بالنسبة للمرأة وأنها تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين.
- تحسين نظم المعلومات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس، بحيث تساعد على تصور المنظر العام لعالم الريف الأوروبي، وتعمل على توجيه السياسات في هذا القطاع.
- اعتماد سياسات تعزز القدرة الاقتصادية للمرأة في مجال المشاريع في المناطق الريفية وتنشط وتدعم هيئات تنظيم المشاريع للمرأة والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات والجمعيات الزراعية الغذائية الأخرى، وتيسر إنشاء شبكات مجموعات النساء الريفيات.
ثالثا - المرأة والبيئة
كان أهم أهداف الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مجال البيئة تشجيع المشاركة النشطة للمرأة في برامج البيئة. ولذلك، كانت الأنشطة المشمولة في هذا المجال موجهة إلى مساعدة المرأة على أخذ المبادرة بالتشجيع على سلوك بيئي يعزز الاستعمال الرشيد للموارد والاستهلاك، ويستخدم تكنولوجيات وأساليب تحترم الطبيعة.
وفيما يلي الأنشطة المتوخاة في الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال من أجل تحقيق مشاركة المرأة بنشاط، في برامج البيئة"
- تنظيم حملات إعلامية لتوعية المرأة، بوصفها مستهلكة، فيما يتصل بتأثير المنتجات والتكنولوجيات والصناعات على الصحة وعلى البيئة؛
- تشجيع مشاركة المرأة في استعادة البيئة الطبيعية في المناطق الحضرية والريفية بالحث على الممارسات الجيدة؛
- تنشيط تنظيم دورات تدريبية عن التكنولوجيات الجديدة المتصلة بالبيئة؛
- تقديم المساعدة التقنية إلى مبادرات مشاريع المرأة، بغية تشجيع استخدام تكنولوجيات وأساليب الإنتاج التي تحترم البيئة؛
- توعية المرأة فيما يتصل بمبدأ التوفيق بين البيئة والتنمية المستدامة؛
- تشجيع مشاركة المرأة في الأنشطة المتصلة بالسياحة البيئية، عن طريق العمل لحساب الذات والتعاونيات أو بإنشاء المشاريع العائلية.
ومن بين الأنشطة المنفذة، تجدر الإشارة إلى دورات الإدارة البيئية الرامية إلى زيادة إمكانيات توظيف المرأة الحاصلة على تعليم متوسط أو عال والتي ينظمها معهد المرأة بالتعاون مع الهيئات المعنية بالمساواة في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.
ونفذت وزارة العلم والتكنولوجيا برنامج “استعادة البيئة الطبيعية”. ويتمثل في حلقة عمل تهدف بصورة خاصة إلى تمكين وتحسين إدماج المرأة في سوق العمل، ومساعدتها على ذلك.
وفيما يتصل بهذا الموضوع، قدمت إعانات للبرامج التالية:
- برنامج مشاركة المرأة في التوعية بالبيئة والتنمية المستدامة والتوفيق بينهما التابع لرابطة الأسر والنساء الريفيات، وشاركت فيه 116 امرأة.
- برنامج التثقيف في مجال البيئة والسياحة المستدامة. برنامج للتوعية والتوفيق بين البيئة والتنمية المستدامة التابع لهيئة التعاون الدولي، وشاركت فيه 20 امرأة شابة.
- برنامج المرأة والبيئة، ويهدف إلى زيادة وعي المرأة فيما يتصل بحماية البيئة وتحليل السياسات المتصلة بالمرأة والبيئة.
- حلقة دراسية دولية حول المرأة والبيئة.
ومن جهة أخرى، وقعت وزارة البيئة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتفاق تعاون من أجل وضع أنشطة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في قطاع البيئة، بتاريخ 10 أيار/مايو 1999. ويسعى الاتفاق الإطاري إلى تشجيع ما يلي:
- توعية المجتمع بمساهمة المرأة في الأعمال البيئية؛
- تدريب المرأة على المهن والوظائف الخاصة بقطاع البيئة؛
- القيام بالدراسات وتحليل الإحصاءات التي تسمح بالتعرف على وضع المرأة في المجال الاجتماعي العمالي المتصل بالبيئة؛
- تبادل المعلومات والمشورة التقنية بين وزارة البيئة ومعهد المرأة، عند إقرار اتخاذ إجراءات إيجابية لتشجيع تكافؤ الفرص؛
- التعاون في إعداد مواد ترويجية وإعلامية؛
- تشجيع تكافؤ الفرص في السياسات البيئية.
وفي إطار برنامج وزارة البيئة المعنون “مبادرة تنظيم المشاريع والتدريب المستمر للفترة 2000-2005، والذي ينفذ بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي الأوروبي، من الجدير بالذكر أن مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل في مجال البيئة يعتبر استراتيجية شاملة موجودة في جميع الأنشطة التي تباشر في مجال التدريب البيئي.
كذلك، في الأمر 1089/2002 المؤرخ 26 نيسان/أبريل، الذي ينظم تقديم المساعدات من هيئة الحدائق الوطنية المستقلة ذاتيا من أجل حضور دورات وأنشطة التدريب البيئي، يعتبر وضع المرأة بين المشاركين من معايير التقدير التي تؤخذ في الاعتبار عند تخصيص المساعدات.
وبالمثل، لدى منح المساعدات من أجل المشاركة في برنامج التدريب البيئي التابع لهيئة الحدائق الوطنية المستقلة ذاتيا ومؤسسة التنوع الإحيائي، لسنة 2002، نجد بين المعايير المقررة لاختيار المشاركين، منح نقطتين إضافيتين للمرأة.
ووقعت مؤسسة التنوع الإحيائي على اتفاق تعاون مع أمانة الدولة للتجارة والسياحة و PYMES من أجل تشغيل وتطوير مشروع: “المرأة والبيئة: موارد جديدة للعمل”، وذلك ضمن اتفاق التعاون الإطاري بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة البيئة أجل تنفيذ برنامج للسياحة المستدامة.
وهدف هذا الاتفاق هو القيام بعمل يصل بين مشكلة إدماج المرأة في مجال العمل وفرص العمل الجديدة التي يمكن أن يولدها قطاع السياحة في المناطق الطبيعية، بصرف النظر عن وجود حماية قانونية أو عدم وجودها. ويرمي العمل إلى الكشف عن موارد جديدة لعمل المرأة في الأماكن ومناطق التابعة للقطاع، حيث تزداد صعوبة وصول المرأة إلى العمل.
وقررت إسبانيا، خلال النصف الأول من سنة 2002، إدراج منظور تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في مجلس البيئة.
ومن الأنشطة التي تم القيام بها من أجل التطور الفعال لإدراج المنظور الجنساني، تنظيم حلقة دراسية عن موضوع “السياسات البيئية الأوروبية والمرأة” عقد في فالسين (سيغوفيا) يوم 13 شباط/فبراير 2002.
وحضرت هذه الحلقة الدراسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتصلة بالمسألة، وقامت بمناقشة المواضيع المقترحة في الوثيقة المعدة من الرئاسة والتي أدرجت المسائل التالية للمناقشة:
- ضرورة التعمق في البحوث المعنية بالبيئة ونوع الجنس بحيث تتركز خطوط العمل ذي الأولوية على تحديد الجهات الفاعلة والصعوبات وأوجه مقاومة التغير، بغرض الكشف عن الآثار المحتملة وغير المرغوب فيها للتدابير المتخذة وفرص التحسن والترقية للأشخاص المعنيين.
- ضرورة اقتراح تدابير وأنشطة محددة لإدراج المنظور الجنساني في السياسات البيئية من خلال مشاركة المرأة والاتصال والتنسيق بين جميع الهيئات والمؤسسات المعنية، واقتراح وضع أدوات للتقييم تسمح بمعرفة الانعكاسات المتباينة للإجراءات المعتمدة.
- ضرورة إقرار برامج للتدريب تيسر تحقيق المساواة بين النساء والرجال، من خلال أنشطة تدريبية محددة من أجل المرأة، توسع فرصهن الاجتماعية، فضلا عن إعادة النظر في خطط التدريب البيئي بصورة عامة، من أجل إدراج المنظور الجنساني سواء في مضمون هذه الخطط أو في أحوال تطورها.
وأدرجت أهم مقترحات ونتائج هذه الحلقة الدراسية في وثيقة أعدتها وزارة البيئة، وأبرزت فيها ضرورة إدراج المنظور الجنساني في مسألة البيئة من خلال وضع البرامج والأدوات والمنهجيات، وإنشاء فريق عمل مخصص وشبكات مهنية للمرأة. وتم التشديد أيضا على ضرورة جمع البيانات والمؤشرات المصنفة حسب نوع الجنس والحث على تدريب المرأة وتأهيلها لأغراض قطاع البيئة بوصفه مجالا هاما للتوظيف.
وقدمت هذه الوثيقة إلى مجلس البيئة التابع للاتحاد الأوروبي في 4 كانون الأول/ديسمبر 2002.
الجزء الرابع
المادتان 15 و 16
المساواة أمام القانون المدني
حدثت تعديلات جديدة في القانون المدني، من بينها القانون 1/2000 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير، بشأن التحقيقات المدنية، الذي عدل الإجراءات الخاصة بالقضايا المدنية.
وقد تم، من خلال حكم الإلغاء الوحيد لذلك القانون، إلغاء مواد معينة من القانون المدني، فضلا عن الأحكام الإضافية من الأول إلى التاسع، المتصلة بإجراءات بطلان الزواج والانفصال والطلاق في القانون 30/1981 المؤرخ 7 تموز/يوليه، المعدل لنظام الزواج في القانون المدني، وأقرت الإجراءات الواجب اتباعها في قضايا بطلان الزواج والانفصال والطلاق.
وبذلك، ألغيت المواد الخاصة بالأحكام العامة لدعاوى وادعاءات البنوة مع بقاء الإجراءات الواردة في قانون التحقيقات المدنية، المجلد الرابع، الباب الأول، الفصل الثالث لإجراءات الزواج والأطفال.
وأبقى هذا القانون الجديد على النظام السابق. ومن سماته البارزة أنه لم يكن هناك إمكانية الطعن قبل القرار، حيث اتفقت الأحكام المؤقتة على ذلك، وكانت تقدم قبل ذلك وفي صلب الطلب نفسه. وكان قرار الإثبات أو التعديل خاليا من التدابير المذكورة.
ولم يكن هناك، أيضا، سبيل للطعن في قرار التدابير التحوطية في الإجراءات الخاصة بالحماية والحضانة، ونفقة الأبناء الصغار.
وأبقى على الانفصال والطلاق بالاتفاق بين الطرفين، على ما هو عليه تقريبا. ومن جهة أخرى، أقر إجراء وحيد لاستيفاء إجراءات الانفصال والطلاق وبطلان الزواج، كان موجودا بالنسبة للانفصال والطلاق وليس بالنسبة للبطلان على أساس سبب معين.
وأعيدت إمكانية وضع قائمة بالممتلكات الزوجية، في مكان منفصل، بالتوازي مع إجراءات الانفصال أو البطلان أو الطلاق.
وأدخل مبدأ فعالية ونفاذ آخر قرار صادر، ومن هنا، التنفيذ المؤقت وقبول استئناف جزء من الحكم فقط.
وأخيرا، أجري تعديل هام في عملية الاعتراف بحل رباط الزوجية من جانب الكنيسة. وفي هذه الحالة، لا تؤثر المعارضة، وإن كانت مسببة على فعالية الإجراءات المدنية، وهناك إمكانية طلب اتخاذ إجراءات.
ومن جهة أخرى، نص القانون 4/2000 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير المعدل لنظام إعلان وفاة الغائبين نتيجة لغرق السفن والكوارث، على تخفيض المهلة المحددة لتقدبم طلب إعلان الوفاة، تعديلا للمواد 193-3 و 194-2 و 194-3 من القانون المدني.
وبذلك، يتم إجراء إعلان الوفاة بعد انقضاء سنة على تاريخ خطر الموت الوشيك بسبب العنف، و 3 شهور في حالة الكوارث. وكان القانون السابق يحدد فترة سنتين للحالتين.
وبالمثل، يتم إجراء إعلان الوفاة بعد مرور ثلاثة شهور في حالة غرق السفن أو الاختفاء، و6 شهور من تسلم آخر الأنباء في حالة عجم وصول السفينة إلى نقطة الوصول المحددة. وكانت الفترة المحددة قبل ذلك سنتين و 3 سنوات في كل حالة على التوالي.
وتكون الفترة المحددة لإعلان الوفاة 3 شهور في حالة سقوط الطائرات و 6 شهور في حالة افتراض حدوث كوارث لعدم وجود أنباء عن الرحلة إذا كانت في البحار أو في المناطق الصحراوية أو غير المأهولة بالسكان. وكانت الفترات المحددة لإعلان الوفاة في القانون السابق سنتين و 3 سنوات على التوالي.
وتضمن الأمر الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن الاستمرار الخاص بإعلان الميلاد في السجل المدني، تجديدين هامين، يمتثل أولهما للقاعدة الواردة في حكم المحكمة العليا (الغرفة الأولى) الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 1999، الذي أعلن عدم دستورية القاعدة التنظيمية التي تسمح للأم، بإرادتها وحدها، أن تختار الأمومة وذلك مخالفة لحق الطفل الأساسي في معرفة هويته البيولوجية. أما التجديد الثاني فهو إضافة خانتين فارغتين لوع بصمات الأم والطفل حديث الولادة بنفس غرض تحديد هويته البيولوجية.
وبموجب القانون 40/1999 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر، عدلت المادة 109 من القانون المدني، وكذلك المادة 55 من قانون السجل المدني.
وهذا التعديل ينص على أنه يمكن للأم والأب بالاتفاق بينهما، تقرير ترتيب نقل أسماء أبنائهم عندما تكون البنوة محددة من ناحيتي الأم والأب. ويقرر، بالمثل وجوب سريان ترتيب الأسماء المقرر لأكبر الأبناء على الأبناء التالين من نفس الزواج. ويمكن للابن أن يطلب تغيير الترتيب، عند بلوغه سن الرشد.
وفي القانون السابق، كان الأبناء يتخذون اسم الأب أولا، ثم اسم الأم، وكان يمكنهم أيضا طلب تغيير ترتيب الأسماء عند بلوغ سن الرشد.
ويطبق المرسوم الملكي 193/2000 المؤرخ 11 شباط/فبراير، والمعدل لمواد معينة من نظام الجل المدني فيما يتصل بالاسم واللقب وترتيبهما، ما يقرره القانون 40/1999، على النظام.
وخلال الفترة المذكورة، اعتمدت أقاليم أراغون واستورية وجزر الباليار وقطالونية ومدريد ونافارا وفالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي، قوانين للاعتراف بحقوق معينة للارتباطات الفعلية، سواء كانت بين رجل وامرأة أو بين اثنين من نفس الجنس.
الاستبعاد
أولا - الحالة الراهنة (أ) البيانات الخاصة بمجالات الاستبعاد والمجموعات المتأثرة
إن الاستبعاد الاجتماعي ذو طابع متعدد الأبعاد، سواء بالنسبة لنشأته أو بالنسبة لصورته الاجتماعية. وبذلك، يمكن تحديد مشاكل معينة تتصل بالاستبعاد الاجتماعي: الفقر، بمدلول الدخل الاقتصادي وصعوبات الإدماج في مجال العمل والحصول على التعليم وعدم وجود السكن الملائم، والافتقار إلى الصحة والقدرة النفسية والبدنية وإلى المساعدة الصحية، وعدم وجود الدعم العائلي أو المجتمعي أو عدم كفايته، ومشاكل الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة وغياب التوعية والقدرة على التحرك في المجتمع، بصورة عامة، قبل الاستبعاد الاجتماعي.
ويمكن أن يشكل عدم وجود الدعم العائلي، كما يحدث في حالة الأسر المفككة، ووجود مشاكل العنف المنزلي، وقطع العلاقات العائلية، عاملا مشددا في حالات الاستبعاد الاجتماعي.
وبناء على الأرقام الواردة في الدراسة الاستقصائية للفريق الإسباني المعني بالأسر المعيشية التابع للاتحاد الأوروبي (المنشورة في 1996)، تبلغ نسبة الفقر في إسبانيا، من الناحية الاقتصادية 18.5 في المائة، وهي نسبة قريبة من المتوسط في أوروبا (17 في المائة).
ولا يمكن إغفال الزيادة الكبيرة لظاهرتي الفقر والاستبعاد الاجتماعي بين النساء (تأنيث الفقر)، كعامل شامل. وفي بلدنا، تبلغ معدلات البطالة للمرأة، ضعف مثيلتها بالنسبة للرجل، ونجد أيضا أن مرتبات النساء أقل من مرتبات الرجال، ومع عدم التركيز على حالات الفقر المدقع، تحصل المرأة أيضا على مرتبات أدنى، إلى حد بعيد. ونجد أن النساء من سن أكبر من 65 سنة المقيمات وحدهن والنساء غير المتزوجات المسؤولات عن رعاية أطفالهن، أي الأسر المكونة من عائل وحيد، هن أشد تأثرا بالحالة.
مؤشرات الفقر حسب نوع الجنس والسن (المؤشر 100:
متوسط النسبة المئوية للفقر بين مجموعة السكان)
|
الحالة حسب الجنس |
المؤشرات |
|
الرحال |
99 |
|
النساء |
100 |
الحالة حسب السن |
|
|
أقل من 18 سنة |
128 |
|
من 18 إلى 24 سنة |
117 |
|
من 25 إلى 34 سنة |
84 |
|
من 35 إلى 44 سنة |
92 |
|
من 45 إلى 54 سنة |
95 |
|
من 55 إلى 56 سنة |
95 |
|
فوق 65 سنة |
80 |
المصدر: الدخل والفقر والاستبعاد الاجتماعي، المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، 2000 (استنادا إلى بيانات الدراسة الاستقصائية للفريق الإسباني المعني بالأسر المعيشية التي أجريت في سنة 1995).
الأشخاص الذين يعانون من البطالة لفترة طويلة
انخفض عدد الأشخاص في هذه المجموعة (الذين بلا عمل لمدة سنة على الأقل)، بصورة ملحوظة، منذ سنة 1996، فأصبح هذا العدد 200 038 1 شخص في سنة 2000 بعد أن كان 100 904 1 شخص في سنة 1994، أي بانخفاض 45 في المائة عما كان عليه. ونسبة النساء بين هؤلاء (37.85 في المائة) أقل من نسبة الرجال (55.36).
وكان أكبر عدد في المجموعة العمرية من 20 إلى 29 سنة. وقد أخذت النسبة المئوية للنساء تتزايد في سنة 2000 في المجموعة العمرية من 35 إلى 39 سنة بينما تناقصت، ابتداء من هذه المجموعة وحتى المجموعة 55-59 سنة.
|
1996 |
1998 |
2000 |
|||||||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
||
|
المجموع |
904.1 1 |
074.8 1 |
829.3 |
56.45 |
539.9 1 |
948.4 |
591.5 |
61.6 |
038.2 1 |
668.0 |
370.2 |
64.34 |
|
|
16 إلى 19 |
115.6 |
68.6 |
47.0 |
59.34 |
82 |
45.6 |
36.4 |
55.6 |
50.9 |
27.2 |
23.7 |
53.44 |
|
|
20 إلى 24 |
391.4 |
229.0 |
162.4 |
58.51 |
269.3 |
172.2 |
97.1 |
63.9 |
171.4 |
111.0 |
60.4 |
67.76 |
|
|
25 إلى 29 |
366.1 |
223.0 |
143.1 |
60.91 |
299.9 |
188.2 |
111.7 |
62.8 |
184.2 |
118.2 |
66.0 |
64.17 |
|
|
30 إلى 34 |
263.5 |
152.1 |
111.4 |
57.72 |
223.3 |
140.7 |
82.6 |
63 |
140.3 |
101.6 |
38.7 |
72.42 |
|
|
35 إلى 39 |
217.1 |
139.0 |
78.1 |
64.03 |
288.2 |
231.9 |
56.3 |
80.5 |
124.7 |
92.6 |
32.1 |
74.26 |
|
|
40 إلى 44 |
173.7 |
105.3 |
68.4 |
60.62 |
144.7 |
101.3 |
43.4 |
70 |
108.1 |
76.2 |
31.9 |
70.49 |
|
|
54 إلى 49 |
136.6 |
75.8 |
60.8 |
55.49 |
122.5 |
81.7 |
40.8 |
66.7 |
90.9 |
62.3 |
28.6 |
68.54 |
|
|
50 إلى 54 |
116.0 |
43.6 |
72.4 |
37.59 |
102.7 |
50.4 |
52.3 |
49.1 |
72.9 |
42.6 |
30.3 |
58.44 |
|
|
55 إلى 59 |
90.4 |
28.1 |
62.3 |
31.08 |
81.5 |
27.2 |
54.3 |
33.4 |
69.0 |
25.6 |
43.4 |
37.10 |
|
|
60 إلى 64 |
32.5 |
9.7 |
22.8 |
29.85 |
25.7 |
9.2 |
16.5 |
35.8 |
24.7 |
9.7 |
15.0 |
39.27 |
|
|
65 إلى 69 |
1.2 |
0.6 |
0.6 |
50.00 |
0.2 |
0.2 |
صفر |
100 |
0.9 |
0.8 |
0.1 |
88.89 |
المصدر: أعد استنادا إلى بيانات الدراسة الاستقصائية للسكان الناشطين اقتصاديا، الربع الأخير، المعهد الوطني للإحصاءات.
الأقليات العرقية
إن الحديث عن الأقليات العرقية في إسبانيا، يعني الإشارة إلى السكان الغجر، بصورة خاصة. وقد كان لبعض هؤلاء السكان وضع هامشي في المجتمع الإسباني على مر السنين، وإن كان وضعهم قد تغير بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، باتخاذ مبادرة لإدماج هذه المجموعة في المجتمع، بصورة فعالة.
ولكن، بالرغم من التقدم المحرز، فإن الوضع الراهن لجزء من المجتمع الغجري ما زال متسما بانخفاض مستوى الأجور واستمرار حالة الفقر وعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي.
ولدى محاولة تقدير عدد السكان الغجر، يجب مراعاة أن البيانات الخاصة بأية مجموعة عرقية تحظى بالحماية الدستورية، ولذلك لا تظهر المتغيرات الخاصة بها في الإحصاءات الرسمية للسكان والعمل والتعليم والأسرة والحماية الاجتماعية.
وهناك مجموعة أخرى تواجه صعوبات ملحوظة فيما يتصل بالإدماج وهي مؤلفة من المهاجرين. وسوف نتعرض لهذه المجموعة على وجه الخصوص في نهاية هذا الفصل.
السكان المعوقون
فيما يتصل بالمجموعة التي تعاني من إعاقات من أي نوع، نجد أن ما تفرضه هذه الحالة من تحديدات تضاف إليها الحواجز الطبيعية للبيئة والنماذج النمطية التي يفرضها المجتمع عليها، مما يترتب عليه احتمال تعرض هذه المجموعة للاستبعاد الاجتماعي، مع زيادة هذا الاحتمال في حالة المرأة.
وتوضح بيانات الدراسة الاستقصائية الكبيرة التي أجراها المعهد الوطني لإحصاءات، بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في سنة 1999، حول حالات الإعاقة والعجز والحالة الصحية، أن هناك، في إسبانيا ما مجموعه 221 528 3 شخصا يعانون من نوع من أنواع الإعاقة، وهذا يمثل 9 من كل 100 شخص في إسبانيا.
كما تشير البيانات إلى أن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص من النساء، أي بنسبة 58.3 في المائة، على نحو محدد. ولكن تختلف البيانات بالنسبة للمجموعات العمرية المختلفة. وعلى سبيل المثال، لا توجد فروق ملحوظ بالنسبة للجنسين في مجموعة الذين يقل عمرهم عن 6 سنوات. ولكن بالنسبة للمجموعة العمرية من 6 سنوات إلى 44 سنة، نجد أن عدد الرجال المعوقين يفوق عدد النساء بنسبة 32 في المائة في المتوسط. ويتغير الحال بالنسبة لمجموعة الذين يزيد عمرهم عن 65 سنة، حيث يكون عدد النساء المعوقات ضعف عدد الرجال المعوقين، من حيث المجموع.
الأشخاص المعوقون حسب نوع الجنس والمجموعة العمرية
|
المجموع العمرية |
المجموع |
النسبة المئوية من المجموع |
مجموع الرجال |
مجموع النساء |
|
أقل من 6 سنوات |
577 49 |
1.41 |
723 24 |
853 24 |
|
من 6 سنوات إلى 15 سنة |
284 68 |
1.94 |
060 36 |
224 32 |
|
من 16 إلى 44 سنة |
495 519 |
14.72 |
726 298 |
769 220 |
|
من 45 إلى 64 سنة |
213 818 |
23.19 |
652 379 |
561 438 |
|
65 سنة فما فوق |
652 072 2 |
58.74 |
809 733 |
843 333 1 |
|
المجموع |
221 528 3 |
100 |
970 472 1 |
251 055 2 |
المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات. الدراسة الاستقصائية لحالات الإعاقة والعجز والحالة الصحية تقدم النتائج والبيانات.
الأشخاص المعوقون حسب نوع الجنس والمجموعة العمرية
المعدل لكل 000 1 من السكان
|
المجموعة العمرية |
الرجال |
النساء |
|
أقل من 6 سنوات |
21.71 |
32.21 |
|
من 6 سنوات إلى 15 سنة |
16.72 |
15.83 |
|
من 16 إلى 44 سنة |
33.32 |
25.26 |
|
من 45 إلى 64 سنة |
89.10 |
98.67 |
|
65 سنة فما فوق |
246.93 |
322.51 |
المجموع |
76.60 |
102.67 |
كبار السن من 65 سنة فما فوق
بالنسبة لكبار السن من 65 سنة فما فوق، تجدر الإشارة إلى أن البيانات المتوفرة لعقد التسعينات توضح أن أكثر من مليون شخص من هؤلاء يعيشون وحدهم، مما يمثل نحو 16 في المائة من هذه المجموعة.
غير أنه، تجدر ملاحظة أن هناك 22 في المائة من النساء، من سن 65 سنة فما فوق، يعشن وحدهن، مقابل 7 في المائة من الرجال فقط. وبذلك، يمكن استنتاج من الجدول التالي أن 4 من كل 5 من كبار السن الذين يعيشون وحدهم، من النساء.
وتوضح البيانات المفصلة للدراسة الاستقصائية لحالات الإعاقة والعجز والحالة الصحية أن العناية بالأشخاص من سن 80 سنة فأكثر المقيمين في مساكن عائلية، تقع، أساسا، على عاتق بناتهم، في 40 في المائة من الحالات، بينما يتولى الابن العناية، في 6 في المائة من الحالات فقط.
الأشخاص من سن 65 سنة فما فوق الذين يعيشون وحدهم
|
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1999 (1) |
|
|
المجموع |
900 819 |
300 002 1 |
400 002 1 |
400 026 1 |
700 057 1 |
|
الرجال |
800 136 |
400 193 |
100 186 |
000 206 |
200 212 |
|
النساء |
100 683 |
900 839 |
200 816 |
300 820 |
500 845 |
|
النسبة المئوية للسكان من سن 65 سنة فما فوق |
|||||
|
المجموع |
14.5% |
16.2% |
15.8% |
15.8% |
|
|
الرجال |
5.9% |
7.2% |
6.9% |
7.4% |
|
|
النساء |
20.6% |
22.8% |
22.4% |
22.1% |
المصدر: كبار السن في إسبانيا. تقرير سنة 2000، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، (1) تقديرات خاصة.
الأسر المكونة من عائل وحيد
في سنة 2000، كان 87.76 في المائة من الأسر المكونة من عائل وحيد، الأسر التي ترأسها امرأة (86.23 في المائة في سنة 1996)، بينما كانت هناك زيادة كبيرة في الأسر ذات العائل الوحيد التي ترأسها امرأة عاملة، بينما انخفضت الأسر التي ترأسها امرأة عاطلة أو غير نشطة بشكل ملحوظ.
وانخفض العدد في حالة الرجال، بالنسبة لجميع حالات العمل.
|
1996 |
2000 |
|||||||||||
|
الجنسان |
النساء |
الرجال |
الجنسان |
النساء |
الرجال |
|||||||
|
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية للنساء |
المجموع |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
|
المجموع |
287.6 |
86.2 |
248.1 |
100.00 |
39.5 |
100.00 |
265.5 |
87.76 |
233.1 |
100.00 |
32.4 |
100.00 |
|
الناشطات/الناشطون |
208.0 |
84.6 |
175.9 |
32.1 |
210.9 |
87.20 |
183.9 |
27.0 |
||||
|
العاملات/العاملون |
156.7 |
82.3 |
128.9 |
51.95 |
27.8 |
70.30 |
175.7 |
86.34 |
151.7 |
65.11 |
24.0 |
73.85 |
|
العاطلات/العاطلون |
51.3 |
91.8 |
47.1 |
18,98 |
4.2 |
10.63 |
35.2 |
91.48 |
32.2 |
13.82 |
3.0 |
9.23 |
|
غير الناشطات/غير الناشطين |
79.6 |
90.6 |
72.1 |
29.07 |
7.5 |
18.99 |
54.6 |
90.11 |
49.2 |
21.12 |
5.4 |
16.62 |
المصدر: أعد باستخدام الدراسة الاستقصائية للسكان الناشطين، الربع الأخير، المعهد الوطني للإحصاءات.
السجناء
كان هناك 055 4 سجينة في سنة 1996، فأصبح هذا العدد 742 2 في سنة 2000، أي بتخفيض نسبته 32.38 في المائة.
وابتدأ من سنة 1996، انخفضت نسبة السجينات بين نزلاء السجون بشكل تدريجي، فبلغت 9.34 في المائة سنة 1996، وأصبحت 8.94 في المائة في سنة 1998، و 8.44 في المائة في سنة 1999.
وكانت أكبر نسبة من السجينات، من هن في الحبس الاحتياطي، تليها نسبة من يقضون عقوبة السجن. وكانت المرأة تمثل 3.11 في المائة من المحكوم عليهم.
|
المجموع |
الحبس الاحتياطي |
المحكوم عليهم |
الذين يقضون عقوبة السجن |
المقبوض عليهم في نهاية الأسبوع |
||||||
|
الجنسان |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النسبة المئوية للنساء |
الجنسان |
النسبة المئوية للنساء |
|
|
1996 |
409 43 |
9.34 |
917 9 |
9.91 |
182 33 |
9.21 |
310 |
4.84 |
- |
- |
|
1997 |
756 42 |
9.30 |
976 10 |
10.2 |
282 31 |
9.07 |
324 |
3.70 |
- |
- |
|
1998 |
370 44 |
8.94 |
790 10 |
9.40 |
931 32 |
8.87 |
363 |
3.31 |
286 |
6.64 |
|
1999 |
197 44 |
8.44 |
073 10 |
9.48 |
403 33 |
8.21 |
386 |
3.11 |
335 |
6.87 |
المصدر: أعد على أساس البيانات المقدمة من الإدارة العامة للسجون، وزارة الداخلية.
مشاكل تعلم التكنولوجيات الجديدة
إن انتشار التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات ظاهرة عالمية تؤدي إلى ظهور أوجه تفاوت جديدة فيما يتصل بما يحمله المواطنين من متاع تعليمي وثقافي مختلف.
وبالنسبة لمجموع السكان في إسبانيا، هناك 30 في المائة فقط يستخدمون الحاسوب، واستطاع شخص واحد فقط من بين كل 10 أشخاص الوصول إلى الإنترنت قد استفاد من هذه الإمكانية في الشهر الماضي. وهذه النسب تطرأ عليها زيادة قدرها نقطتين أو ثلاث كل سنة، مما لا يكفي لتخفيف الثغرة الرقمية المذكورة.
ويمثل المشتركون في الإنترنت مجموعة أغلبيتها من الرجال، حيث أن نسبة المرأة فيها 32 في المائة فقط.
وعلى الرغم من وجود أغلبية من الرجال في مجموع مستعملي الإنترنت، من الجديد بالذكر أن المستعملين المنضمين حديثا (خلال الشهور الثلاثة الماضية) منه نسبة أعلى من النساء (42 في المائة) ومن الشباب من سن أقل من 25 سنة (54 في المائة).
وفي النهاية، نجد أن النساء من سن أكبر من 4ف سنة مستواهم التعليمي أقل، وتنقصهن المعرفة اللغوية، ويعشن في المناطق الريفية، وتكثر احتمالات وجودهن في وضع غير مؤات بالنسبة الثغرة الرقمية التي أوجدتها التكنولوجيات الجديدة من حيث التفاوت الاجتماعي.
ثانيا - تعديلات النظام القانوني بالنسبة لمجموعة الأوضاع المذكورة
في هذا الباب، يجب الإشارة، في بادئ الأمر، إلى أن تنظيم الخدمات الاجتماعية من اختصاص الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي. غير أن بعض القوانين التي أصدرتها الحكومة في تلك الفترة قد أثرت على المجموعة التي جرت دراستها في هذا الفصل. وقد صدرت القوانين التالية:
- اعتمد القانون 55/1999، المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر، بشأن التدابير المالية والإدارية والاجتماعية إجراء هاما: الإذن للحكومة بتنظيم العلاقة العمالية الخاصة للسجناء من الجنسين الذين يقومون بأنشطة عمل في ورش السجون، ونطاق حماية التأمين الاجتماعي لهذه العلاقة. مع الحرص على تطبيق التخفيضات الخاصة بالعمال من الجنسين الذين يجدون صعوبة في الدخول إلى مجال العمل أو المقررة بشكل محدد. ويمكِّن القانون الحكومة من تنظيم حماية التأمين الاجتماعي للمحكوم عليهم بعقوبة للعمل لصالح المجتمع.
- القانون 36/1999 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر، بشأن منح إعانة البطالة وضمانات الإدماج في المجال الاجتماعي العمالي للمجرمين من مدمني المخدرات مع وقف تنفيذ العقوبة عن طريق العلاج للتخلص من آثار الإدمان. ويمكن العفو عنهم بصورة نهائية، من خلال القرار القضائي المناسب. ويهدف هذا القانون، بصورة واضحة إلى الإدماج الاجتماعي للمتكلين على المخدرات بتنظيم منح إعانة بطالة، إذا كان السجن لمدة تزيد عن ستة شهور.
ونظرا لأن الحصول على الإعانة لا يكفل، وحده، الإدماج الاجتماعي، يجب أن يتلقى هؤلاء الأشخاص عناية خاصة من الحكومة في سياسات العمل النشطة بما يتفق مع هدف استرداد الصحة والإدماج الاجتماعي.
- المرسوم الملكي 5/2002 المؤرخ 24 أيار/مايو، بشأن تدابير عاجلة لإصلاح نظام الحماية من البطالة وتحسين إمكانيات العمل، وتحسين مفهوم العمل المناسب، مع تقييم ذلك من حيث الظروف الشخصية وسهولة الانتقال إلى مكان العمل.
وأعيد تنظيم حماية المهاجرين العائدين، مع تخصيص الإعانة للذين عملوا لفترة سنة على الأقل في البلدان التي لم تبرم إسبانيا معها اتفاقا حول هذه المسألة، وإقرار إمكانية إدراجهم في برنامج إيرادات أصول الإدماج (انظر المادة 11).
وتم كذلك، توسيع الحماية لتشمل مجموعات لا تحصل عليها، في الوقت الحالي. ولذلك، أقرت ضريبة للمساهمة في حالات البطالة للعمال الزراعيين الموسميين في جميع أنحاء الأراضي الإسبانية، وختاما، نُظّم برنامج إيرادات أصول الإدماج لسنة 2002، الذي وُسّع نطاقه ليشمل العاطلين من سن أكثر من 45 سنة، الذين يعانون من البطالة منذ أكثر من 12 شهرا، ولم يحصلوا على مبالغ سابقة، والعاطلين من أي سن إذا كانوا من المعوقين أو المهاجرين العائدين أو من ضحايا العنف المنزلي.
ثالثا - السياسات والبرامج
أنشئت شبكة واسعة للتعاون بين الإدارات الحكومية المختلفة والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والرابطات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المختلفة من أجل تطبيق البرامج والأنشطة الرامية إلى مكافحة الاستبعاد الاجتماعي، بصورة عامة، وذلك، نظرا لما تتسم به العوامل المؤدية إلى الاستبعاد من طابع متعدد الأبعاد.
خطة الإدماج الاجتماعي
اعتمدت الخطة الوطنية للإدماج الاجتماعي لمملكة إسبانيا للفترة 2001-2003، في 25 أيار/مايو 2001، وتعمل على تحقيق أربعة أهداف:
- تشجيع الحصول على العمل وعلى مزيد من الموارد والحقوق والخدمات من جميع الجهات (الإسكان والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية)؛
- منع أخطار الاستبعاد؛
- العمل من أجل أضعف الفئات؛
- تعبئة جميع الجهات الفاعلة.
وتتضمن الخطة أربعة عناصر تعتبر شاملة:
- الأسرة، كدعامة أساسية في حالات الخطر أو الاستبعاد الاجتماعي؛
- العامل المتغير لجنس، كعنصر جوهري، نظرا لحدوث خطر الاستبعاد بين النساء؛
- التكنولوجيا الجديدة، كأداة أساسية في الوصول إلى المعلومات والاتصالات وأهميتها الكبرى بالنسبة للإدماج الاجتماعي؛
- التنسيق بين الإدارات الحكومية والإقليمية والمحلية والمجتمع المدني من أجل تنفيذ السياسات المختلفة.
وتبلغ ميزانية الخطة 384.1 508 242 25 يورو، وتنفذ حتى سنة 2003، بالمبادرة بشكل جديد من العمل، مع التنسيق بين الإدارات العامة والقطاع العام والمبادرات الخاصة.
وتقوم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والاتحاد الإسباني للبلديات والمقاطعات خلال فترة نفاذ الخطة، بتنفيذ خطة عمل لإدماج عدد كبير من الهيئات المحلية في جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والخطط البلدية المتكاملة، تحقيقا لنفس الغرض.
وتستند الجهود المالية لخطة العمل المذكورة إلى مصدرين رئيسيين:
- استعمال الصناديق والمبادرات الأوروبية، وخاصة الصندوق الاجتماعي الأوروبي ومبادرتين أخريين (Equal Urban)، التي يشار فيها إلى الأهداف المتصلة بالإدماج الاجتماعي، ومساهمات الإدارات العامة الإسبانية.
الميزانية بالأرقام (بالملايين) (أ)
|
الهدف/نطاق النشاط |
في سنة 2000 ملايين |
في سنتي 2001-2002 ملايين |
||
|
بيزيتا |
يورو |
بيزيتا |
يورو |
|
الهدف 1-1 |
247 159 |
957.09 |
008 482 |
896.93 2 |
|
الوصول إلى العمل |
247 159 |
957.09 |
008 482 |
896.93 2 |
الهدف 1-2 |
459 565 1 |
408.60 9 |
634 239 3 |
470.59 19 |
|
ضمان الموارد |
631 037 1 |
236.29 6 |
963 112 2 |
699.16 12 |
|
الخدمات الاجتماعية، العناية الأولية |
219 91 |
548.24 |
189 200 |
203.16 1 |
|
الوصول إلى السكن |
334 74 |
446.76 |
477 153 |
922.41 |
|
التعليم |
667 183 |
103.86 1 |
371 389 |
340.17 2 |
|
الصحة |
608 178 |
073.46 1 |
634 383 |
305.69 2 |
|
الهدف 2 |
579 87 |
526.36 |
089 189 |
136.45 1 |
|
دعم تضامن الأسرة |
479 85 |
513.74 |
634 184 |
109.67 1 |
|
الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة |
100 2 |
12.62 |
455 4 |
26.78 |
|
الهدف 3 |
133 144 |
866.25 |
142 301 |
809.90 1 |
|
كبار السن |
662 29 |
178.27 |
475 62 |
375.48 |
|
المرأة |
204 10 |
61.33 |
070 21 |
126.63 |
|
الشباب |
982 6 |
41.96 |
296 14 |
85.92 |
|
الطفولة والأسرة |
504 31 |
189.34 |
817 66 |
401.58 |
|
السكان الغجر |
520 1 |
9.14 |
058 3 |
18.38 |
|
المعوقون |
292 29 |
176.05 |
495 61 |
369.59 |
|
غير المنتمين إلى أسرة معيشية |
161 1 |
6.98 |
335 2 |
14.03 |
|
المهاجرون |
287 33 |
200.06 |
611 68 |
412.36 |
|
المستبعدون |
521 |
3.13 |
985 |
5.92 |
الهدف 4 |
680 8 |
51.93 |
352 18 |
110.30 |
|
تعبئة الجهات الفاعلة |
640 8 |
51.93 |
353 18 |
110.30 |
|
مجموع الأهداف/التدابير |
058 965 1 |
810.23 11 |
225 230 4 |
424.16 25 |
(أ) قدرت الأرقام على أساس المعلومات الواردة من الإدارات العامة والكيانات المتعاونة.
وفي إطار الهدف 3، الذي يتوخى أنشطة لصالح مجموعات محددة من أضعف الفئات، وإلى جانب شمول طابع تكافؤ الفرص في جميع أهداف الخطة، هناك برامج تهدف إلى تحسين أوضاع النساء المحرومات، اللاتي يعانين من تمييز مزدوج، يتصل جانب منه بنوع الجنس، بصورة عامة ويختص الآخر بالظروف الشخصية والاجتماعية والثقافية.
الخطة المتكاملة للاستحقاقات الأساسية للخدمات الاجتماعية في المنشآت المحلية
تنفذ الخطة من خلال اتفاقات بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينتي سيوتا وميليا وباستثناء بلاد الباسك ونافارا، نظرا لنظام الاقتصاد - المالي الخاص لهذين الإقليمين، وتكفل وصول المواطنين من الجنسين للاستحقاقات الأساسية للخدمات الاجتماعية عن طريق الشبكة الأساسية للنظام العام للخدمات الاجتماعية والرعاية الأولية، التي تتولى مسؤوليتها المنشآت المحلية وهي صاحبة الحق في معدات هذه الشبكة.
ومولت الإدارة العامة للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في إطار المشاركة بتمويل الخطة، 9 مراكز لاستضافة المرأة، في سنة 1999، من أجل النساء ضحايا سوء المعاملة والأمهات الوحيدات.
وفي هذا الإطار، حددت الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال مجال الاستبعاد الاجتماعي بوصفه من المجالات ذات الأهمية الخاصة.
وترمي الأهداف ذات الأولوية في هذا المجال إلى مكافحة ظاهرة تأنيث الفقر وتعزيز برامج الإدماج الاجتماعي العمالي، من أجل المرأة في حالة الاستبعاد.
ومنذ سنة 1999، يقوم معهد المرأة، في إطار المبادرة المجتمعية للعمل المتكامل، وبالتعاون مع أجهزة المساواة التابعة للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والمعهد الوطني للعمل بوضع برنامج كلارا CLARA، من أجل النساء المسؤوليات عن الأسر النووية ذات المستوى التعليمي المنخفض والموارد الاقتصادية القليلة. ويجري العمل على مسارين متكاملين للإدماج الاجتماعي والإدراج في العمل، من المنظور الجنساني.
ويتضمن البرنامج تقديم منح للتدريب وللعناية بالأشخاص المعالين، ومساعدات للتعاقد والعمل لحساب الذات، كإجراءات تكميلية.
وأجريت، في سياق البرنامج، أكثر من 500 مقابلة مع نساء من المجموعة المستهدفة، وتم اختيار 215 منهن أكملن البرنامج. وكانت نسبة الإدراج في العمل المحققة في الشهرين الأخيرين من تنفيذ المشروع 34.5 في المائة بالنسبة للعمل لحساب الغير بينما أنشأت 3.2 في المائة من المشتريات مشاريعهن الخاصة.
وبلغت تكاليف البرنامج 720.58 021 1 يورو تقريبا، مع مشاركة الصندوق الاجتماعي الأوروبي بتمويل نسبة 75 في المائة من التكاليف.
واعتبارا من سنة 2001، مع انتهاء المبادرة المجتمعية للعمل المتكامل، ونظرا لما حققته المنهجية من نتائج مرضية، أصبح برنامج كلارا جزءا من البرنامج المعنون “مكافحة التمييز” الذي تنفذه الأطر المجتمعة للدعم، لفترة البرمجة 2000-2006.
وفي هذا الإطار الجديد، اتسع البرنامج ليشمل المجموعات التالية:
- ضحايا العنف الجنسي؛
- النساء المعوقات؛
- السجينات.
وبلغت الميزانية المقدمة من معهد المرأة 138.12 13 يورو، وشملت إعانة من المعهد الوطني للعمل من أجل التعاقد مع العاملات الفنيات للبرنامج.
وبلغت تكاليف البرنامج 852.57 398 يورو، في سنة 2002.
وأعد معهد المرأة أيضا، بالتعاون مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي برنامج دور الضيافة لقضاء أوقات الفراغ من أجل النساء المسؤولات وحدهن عن أطفالهن، ومن أجل المرأة التي تعاني من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والتي لا يتجاوز دخلها الحد الأدنى للمرتبات المهنية، مع منح الأولوية للمقيمات في دور الضيافة. وأهداف هذا البرنامج هي: تعريف المرأة بالموارد الاجتماعية في الإدارات المعنية. والتعايش مع من لهن تجارب مماثلة والتمتع بإجازة مع الأطفال.
اتفاق تعاون مع مؤسسة الأمانة العامة للغجر
يقيم معهد المرأة، منذ سنة 1998، تعاون مع رابطة الأمانة العامة للغجر، من أجل وضع أنشطة لتشجع المشاركة الاجتماعية وإدراج المرأة الغجرية في مجال العمل.
وتعقد، في إطار الاتفاق، لقاءات حول المشاركة الاجتماعية للغجر وإدراجهم في مجال العمل، من أجل الرجال والنساء المرتبطين بالحركة النقابية والمشتركين في المبادرات الاجتماعية للنهوض بالمرأة الغجرية، والفنيين في المؤسسات العامة والخاصة العاملة في هذا المجال.
وبموجب اتفاق التعاون المبرم بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والمنشآت المحلية من أجل تنفيذ البرنامج المعنون “برنامج تنمية الغجر” قدم الدعم لمشاريع محددة للتدخل الاجتماعي المتكامل من أجل الرعاية، والوقاية من التهميش، والإدماج الاجتماعي لشعب الغجر، مع القيام، في نفس الوقت، بأنشطة في مجالات محددة منها: التعليم والعمل الاجتماعي والتوظيف والصحة وغير ذلك. وشاركت الإدارات العامة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ البرنامج وتعاونت على تنفيذه.
وأهم أنشطة هذا البرنامج هي: العمل الاجتماعي، والدعم والمتابعة في المدارس، ومحو أمية الراشدين، وحلقة العمل الخاصة بالصحة وإعداد ومتابعة عمليات إعادة الإسكان وبمقدار أقل، الدورات التدريبية وتنشيط التوظيف بالإضافة إلى القدرات الاجتماعية الأساسية.
وفي سنة 1999، اشترك 14 من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في تمويل 122 مشروعا.
وفي الباب الخاص بشعب الغجر، من ميزانية ضريبة الدخل لسنة 1999، قدمت إعانات إلى 20 كيانا من أجل تنفيذ 130 برنامجا، ضمن أولويات الإدراج في مجال العمل والإدماج الاجتماعي والمرأة. وفي سنة 2000، منحت إعانات إلى 20 كيانا من أجل تنفيذ 150 برنامجا، ضمن الأولويات نفسها.
ومنحت الأولوية، بصورة خاصة، لبرامج تشجيع ودعم تنمية المرأة الغجرية، التي ترمي أنشطتها إلى الحد من الأمية وتشجيع وصولها إلى المراحل التعليمية المختلفة، وتيسير إدماجها في مجال العمل وتشجيع التثقيف في مجال الصحة.
باء - الهجرة
أولا - الحالة الراهنة
بدأت إسبانيا مواجهة ظاهرة تزايد الهجرة، ابتداء من العقد الأخير من القرن العشرين، مما اقتضى تنفيذ سياسة جديدة للهجرة، قادرة على التصدي لهذه الظاهرة وعلى توجيهها بكل إيجابي.
ويمكن، بصورة عامة، تأكيد عدم اختلال كبير في التوازن بين الجنسين بين السكان الأجانب. ففي سنة 1999، كان هناك 078 375 امرأة و 772 508 رجلا. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، كان هناك 423 407 امرأة و 155 477 رجلا. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2001، كان هناك 834 494 امرأة و 018 606 رجلا.
وبالنسب المئوية، كان 46.06 من السكان الأجانب المقيمين في إسبانيا، من النساء، في سنة 2000، وانخفضت هذه النسبة إلى 44.95 في المائة، في كانون الأول/ديسمبر 2001.
وكان الفارق غير كبير من حيث العدد، وإن كانت هناك فوارق أكبر بالنسبة لبلدان المنشأ، وفيما يلي النسب المئوية الخاصة بذلك:
قدمت 42 في المائة من النساء من أوروبا؛ و 31.27 في المائة من أمريكا؛ و 19.79 في المائة من أفريقيا؛ و 7.38 في المائة من آسيا.
وفيما يتصل بالطلاب الأجانب في إسبانيا، كانت نسبة الطالبات 54.28 في المائة، في سنة 2000، بينما كان الطلاب الرجال يمثلون 45.72 في المائة من المجموع. وكانت الأغلبية العظمــى من مجمــــوع الطالبات (627 15 طالبة) قادمـــة من أمريكا اللاتينية (785 10 طالبة).
وبالنسبة للسكان الناشطين اقتصاديا كانت هناك فوارق أكبر، إلى حد ما. فمن بين تراخيص العمل السارية في نهاية سنة 1999، كانت 34.75 في المائة منها ممنوحة للعاملات النساء، و 65.25 في المائة للرجال. وفي سنة 1999، منحت 063 42 من تراخيص العمل للنساء، منهم 063 40 للعمل لحساب الغير و 577 2 للعمل لحساب الذات.
وفي سنة 2000، ارتفع عدد النساء المشتركات في التأمين الاجتماعي إلى 780 157 امرأة، كانت أهم مجموعة فيها من نساء أمريكا اللاتينية (37.18 في المائة).
وكانت المجموعة الثانية مؤلفة من عاملات مجتمعيات توقفن عن العمل بنسبة 34.19 في المائة. وكانت العاملات الأفريقيات يمثلن 12.94 في المائة فقط من المجموع. وتعتبر مدريد وقطالونية والأندلس الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي المستقبلة لأكبر عدد من العاملات الأجنبيات.
ومن مجموع النساء غير العاملات في سنة 2000، كان هناك 464 31 عاملة من سن 30 إلى 40 سنة، و 720 107 عاملة من سن يتراوح بين 20 و 39 سنة. وهذا يعني أنهن شابات، في سن الإنجاب أمامهن فترة طويلة من حياة العمل.
وفيما يتصل بنظم التأمين الاجتماعي الخاصة بقطاع العمل الذي يعملن به، كانت 692 42 عاملة مشتركة في النظام الخاص بالأعمال المنزلية، ونحو 000 200 عاملة، مشتركة في النظام الخاص بالعاملين لحساب الذات، و 000 6 عاملة مشتركة في النظام الخاص بالزراعة.
وبالنسبة للبيانات الخاصة باللجوء والملاذ، طلب ما مجموعه 926 7 شخصا اللجوء إلى إسبانيا في سنة 2000، منهم 144 3 امرأة (40 في المائة).
وظلت النسبة المئوية كما هي تقريبا، في سنة 2001، حيث كانت هناك 728 3 امرأة (39.28 في المائة) من بين مجموع طالبي اللجوء البالغ عددهم 490 9.
وكانت أهم بلدان منشأة للنساء طالبات اللجوء: كولومبيا وباكستان وسيراليون وكوبا ونيجيريا وأرمينيا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا.
ثانيا - تعديلات النظام القانوني
إن القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، والمعدل بالقانون الأساسي 8/2000 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع، قائم على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز، ويحدد نظام حقوق وحريات الأجانب في بلدانا، دون تمييز بين الجنسين.
وهذه الحقوق معترف بها في الجزء الأول من القانون وتقع في قسمين رئيسيين: حقوق يتمتع بها ويمارسها جميع الأجانب، بوصفها حقوقا أساسية للفرد؛ وحقوق يتمتع بها المقيمين بصورة قانونية في إسبانيا، وتعرف بأنها حقوق اجتماعية أو ذات طابع اجتماعي.
وبالنسبة للقسم الأول، يتمتع الأجانب، من النساء والرجال، بالحق في الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، والحق في الوصاية القضائية الفعالة والحصول على التعليم والحق في المساعدة القانونية.
وبالإضافة إلى الحقوق المذكورة، يستطيع النساء والرجال، المقيمين أو الموجودين في إسبانيا بصورة قانونية، ممارسة حق التصويت في الانتخابات البلدية، في حالة وجود المعاملة بالمثل في بلد المنشأ، والحق في حرية تكوين الجمعيات والإضراب، والاجتماع وتنظيم المظاهرات، والحق في ممارسة عمل بأجر لحساب الذات أو الغير، مع الحق في مساعدات في مجال الإسكان والحق في جمع شمل الأسرة.
ويتمتع الأجانب الذين يثبتون عدم كفاية مواردهم الاقتصادية بالحق في المساعدة المجانية أسوة بالمواطنين الإسبان، بصرف النظر عن الدائرة القضائية التي تتم فيها هذه الإجراءات.
وفيما يتصل بالمرأة اللاجئة، أسوة بالرجل، ينص القانون على أن قبول طلب اللجوء في إسبانيا ينطوي على الاعتراف بوضع اللاجئة مقدمة الطلب، والحق في الإقامة في إسبانيا والقيام بأنشطة عملية وفنية وتجارية وفقا لأحكام القانون الصادر في 26 آذار/مارس 1984، المنظم لحق اللجوء ووضع اللاجئ، والمعدل بالقانون الصادر في 19 أيار/مايو 1994 ولائحته التنفيذية. وهذا الوضع يقتضي عدم الطرد، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لسنة 1951.
وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة، كذلك، إلى المادة 57-6 من القانون الأساسي الذي يقرر عدم جواز رد المرأة الحامل أو طردها “إذا كان هذا الإجراء يمثل خطرا على الحمل أو على صحة الأم”.
وبالمثل، تنص المادة 58-3، على أنه في حالة استيفاء طلب لجوء وعدم قبوله، لا يجوز تنفيذ الرد أو الطرد عندما هذا الإجراء خطرا على الحمل أو على صحة الأم، وهو الافتراض الوارد في المادة 138-4 (أ) من اللائحة التنفيذية للقانون الأساسي.
ومن أجل تطبيق مشروع القانون الموافق عليه من مجلس النواب، بشأن تدابير القضاء على ختان الإناث، يجري العمل على أن تشمل جميع النماذج الرسمية لطلب الأذونات والبطاقات للأجانب، منشورا يعلمهم بحقوقهم وواجباتهم بوصفهم أجانب في إسبانيا، بالإضافة إلى نوع العقوبة المفروضة على الختان في إسبانيا.
ثالثا - السياسات والبرامج
يجب مراعاة أن هذه الفئة مشمولة أيضا في السياسات والبرامج الوارد وصفها قبل ذلك، ومنها الخطة الوطنية للعمل من أجل الإدماج في المجتمع، ومبادرة Equal المجتمعية، وما إلى ذلك، وينبغي أن نذكر، على نحو محدد:
البرنامج الشامل لتنظيم وتنسيق حالة الأجانب والهجرة في إسبانيا، ويضم تدابير ترمي إلى تيسير إدماج وإدخال الأجانب المقيمين في إسبانيا في مجال العمل، بميزانية قدرها 231.34 978 226 يورو.
وقد اعتمد هذا البرنامج بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 30 آذار/مارس 2001، ويمثل أول مبادرة أعدت في بلدنا للتصدي لمعاملة الأجانب والهجرة، من جميع جوانب هذه المسألة، وتم وضعه بالمشاركة مع الإدارات الوزارية المختصة بهذه المسألة. وهو برنامج متعدد السنوات يغطي الفترة 2001 إلى 2004.
وقد صمم البرنامج من منظور شامل ومنسق للهجرة، يضع نظام لحماية اللاجئين والمهاجرين من الجنسين، دون تمييز، مع القيام، في نفس الوقت، بمراعاة خصائص المرأة المهاجرة من جوانب حساسة بصورة خاصة منها الأمومة والحمل.
ويعتبر تدريب النساء المهاجرات من أولويات هذه الخطة، ويشمل، من هذا المنظور، تعليم الفتيات والشابات والنساء الراشدات.
ومن جهة أخرى، فإن إدماج المهاجرين من الجنسين في سوق العمل، في ظروف مساوية للمواطنين الإسبان من الجنسين ينطلق من تصميم مسارات متكاملة للإدخال، تتوخى الأنشطة التدريبية للتأهيل وكذلك إجراءات في مجال تعليم ومحو أمية الكبار.
وتشمل الحماية المؤقتة للاجئين والمشردين ضرورة تأهيلهم للعمل. ويتوخى برنامج غريكو GRECO تدابير من بينها الترقية المهنية عن طريق التدريب المهني المقابل والإدراج في سوق العمل. ويعتبر الوصول إلى التعليم في ظروف متساوية مع المواطنين حقا من حقوق الأشخاص المغتربين.
ولا ينتهي الاعتراف بقيمة التعليم بالنسبة لتنمية الفرد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منشأ المهاجرين عند برنامج غريكو. فهو موضوع دائم الوجود في مختلف الاتفاقات الموقعة بشأن هذه المسألة مع بلدان ثالثة. ونذكر على سبيل المثال، الاتفاق الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، مع جمهورية نيجيريا الاتحادية. وتتعهد فيه حكومة إسبانيا بتقديم المساعدة لحكومة هذا البلد الأفريقي والتعاون معه في مجال التدريب لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي - وهي أمراض يعاني منها السكان الإناث في المنطقة، بصورة خاصة - وذلك كجزء من عملية عودة الأشخاص المعني إلى المجتمع وإدماجهم فيه.
ووضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال معهد الهجرة والخدمات الاجتماعية في إسبانيا (IMSERSO) خطة إدماج المهاجرين في المجتمع، التي تتمثل أهدافها ذات الأولوية في القضاء على التمييز وتشجيع التعايش على أساس قيم الديمقراطية، ومكافحة الحواجز التي تعترض سبيل إدماج المهاجرين ورقيهم في المجتمع، وكذلك العنصرية وكراهية الأجانب.
وتقدم المنح من الميزانية العامة ومنح محملة على الاعتماد المخصص من ميزانية ضريبة الدخل إلى المنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ برامج النهوض باللاجئين والنهوض بالمهاجرين وطالبي اللجوء والمشردين وإدماجهم في المجتمع.
وأبرمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضا اتفاقات تعاون مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي من أجل تنظيم أنشطة مشتركة في مجال العناية بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين.
وفي سنة 1999، وافق المؤتمر القطاعي للشؤون الاجتماعية على توزيع مبلغ 578.68 906 3 يورو بين 10 من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، من أجل تنظيم أنشطة في هذا المجال. وتمت الموافقة على توزيع مبلغ 060.52 005 3 يورو بين 13 من هذه الأقاليم، لنفس الغرض، في سنة 2000. وتم أيضا التوقيع على اتفاقات مع مؤسسات أخرى مثل كاريتاس Caritas، وكلية الحقوق بمدريد، واتحاد الرابطات العاملة لصالح المهاجرين ومبادرات التضامن، من أجل توفير برامج لصالح هذه المجموعات.
التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة
أولا - الحالة الراهنة
إن العنف ضد المرأة مشكلة عامة يعاني منها جميع البلدان، بصرف النظر عن مستواها الإنمائي، وتحدث في جميع قطاعات المجتمع.
ووفقا للبيانات المتوفرة، يمكن ملاحظة الزيادة التي حدثت في إسبانيا في تقديم الشكاوى من سوء المعاملة في الفترة من 1998، حيث قدم ما مجموعه 535 19 شكوى، إلى 2001، حيث قدم ما مجموعه 285 24 شكوى، وذلك نتيجة للسياسات والبرامج التي وضعتها الحكومة المركزية وكذلك الحكومات المستقلة ذاتيا، وأنشطة المنظمات غير الحكومية.
ووفقا لمذكرة النيابة العامة للدولة، المقدمة بمناسبة بدء السنة القضائية. زاد عدد الشكاوى من سوء المعاملة العائلية، في سنة 2000، للسنة الثانية على التوالي. وكانت نسبة الزيادة 35 في المائة، حيث كان عدد الدعاوى المقامة 890 11 دعوى في سنة 1999 فأصبحت 083 16 دعوى في السنة الأخيرة.
وفيما يلي عدد الشكاوى المقدمة من المرأة من سوء معاملة الزوج أو من يناظرة(*) في الفترة 1998-2001: (1)
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
المجموع |
535 19 |
582 21 |
397 22 |
158 24 |
|
حالات التعدي |
546 5 |
554 6 |
224 6 |
983 5 |
|
الجرائم |
989 13 |
077 15 |
173 16 |
175 18 |
المصدر: أعد على أساس بيانات وزارة الداخلية.
* كانت فكرة “النظير” تشمل الزوج فقط حتى كانون الثاني/يناير 2002. وهي تشمل منذ ذلك التاريخ الزوج السابق/الزوجة السابقة، والمنفصل/المنفصلة، والمطلق/المطلقة، والرفيق/الرفيقة، والرفق السابق/الرفيقة السابقة، والخطيب/الخطيبة، والخطيب السابق/الخطيبة السابقة، ولا يشمل الجدول بيانات بلاد الباسك وخيرونا وليدا.
واستمرت هذه الزيادة التدريجية في سنة 2002، كما يتبين من عدد الشكاوى المقدمة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو، ويبلغ 997 14 شكوى.
الأشخاص المتوفون بيد الزوج أو من يناظره (*)
1998-2000
|
المجموع |
النساء |
الرجال |
|
|
1999 |
52 |
42 |
10 |
|
2000 |
48 |
82 |
6 |
|
2001 |
42 |
45 |
3 |
المصدر: أعد على أساس البيانات المقدمة من وزارة الداخلية.
وفي سنة 1999، قامت مؤسسة سيغما دوس (Sigma Dos)، بتكليف من معهد المرأة، بدراسة استقصائية كبيرة حول العنف ضد المرأة، وكان هدفها الرئيسي تحديد كمية أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة في محيط المنزل.
وقد توصلت الدراسة الاستقصائية إلى النتائج التالية:
- أقرت 4.2 في المائة من نساء إسبانيا المشتركات في الدراسة الاستقصائية والمتقدمات في سن، تعرضهن لسوء المعاملة فلي السنة الأخيرة؛
- تعتبر 12.4 في المائة من نساء إسبانيا المتقدمات في السن في حكم المعرضات لسوء المعاملة “من الناحية الاصطلاحية”، أي، أجبن أنهن ضحايا تصرفات معينة يعتبرها الخبراء دلالة على قدر ما من العنف، وإن كن لا يعتبرن معرضات لسوء المعاملة.
- في أكثر من 70 في المائة من الحالات، تعاني النساء ضحايا أعمال العنف من هذه الأفعال منذ أكثر من 5 سنوات.
وفيما يلي البيانات المتصلة بالعنف الجنسي.
الجرائم المعروفة للإيذاء الجنسي والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي
|
الإيذاء الجنسي |
الإيذاء الجنسي مع الإدخال |
الاعتداء الجنسي مع الإدخال |
التحرش الجنسي |
التحرش الجنسي مع الإدخال |
المجموع |
|
|
1999 |
727 1 |
162 |
362 |
581 2 |
082 1 |
914 5 |
|
2000 |
675 1 |
128 |
348 |
317 2 |
228 1 |
750 5 |
|
2001 |
685 1 |
163 |
364 |
231 2 |
219 1 |
662 5 |
ملاحظة: لا تشمل بيانات بلاد الباسك وخيرونا بالنسبة للسنة كلها، إذ لم تحصل وزارة الداخلية عليها.
المصدر: أعدت على أساس البيانات المقدمة من وزارة الداخلية.
ثانيا - تعديلات النظام القانوني
فيما يتصل بإصلاحات التشريعات الجنائية، عدل قانون العقوبات بموجب ثلاثة قوانين أساسية، منذ سنة 1999، على النحو التالي:
القانون الأساسي 11/1999 المؤرخ 30 نيسان/أبريل، بتعديل الفصل الثامن من الباب الثاني من قانون العقوبات المعتمد بموجب القانون الأساسي 10/1995 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر (وردت تفاصيله في التقرير السابق).
القانون السياسي 14/1999 المؤرخ 9 حزيران/يونيه، بتعديل قانون العقوبات لسنة 1995، فيما يتصل بحماية ضحايا سوء المعاملة وقانون التحقيقات الجنائية.
القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب وإدماجهم في المجتمع.
وجرى، بالمثل، تعديل قانون التحقيقات الجنائية، في الآونة الأخيرة، بموجب القانون 38/2002 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر، والخاص بتعديل جزء من قانون التحقيقات الجنائية، فيما يتصل بإجراءات التحقيق العاجل والفوري في حالات معينة من التعدي على القانون والجرائم، وتعديل الإجراءات الموجزة.
وصدر القانون الأساسي 14/1999، المؤرخ 9 حزيران/يونيه كتدبير تنفيذي للخطة المتكاملة لمكافحة العنف المنزلي.
ومن أهم التعديلات أدرج منع الاقتراب من الضحية أو أفراد أسرتها في أي مكان أو الاقتراب من منزلها أو محل عملها أو أي مكان آخر تتردد عليه، بوصف ذلك عقوبة وإجراء أمني، في نفس الوقت.
وهناك مسألة هامة أخرى مستجدة وهي إدراج العنف البدني في جريمة سوء المعاملة العائلية المألوفة. ويمكن السير في الدعوى الجنائية الخاصة بالجرائم المفترضة مع القيام في نفس الوقت بفرض العقوبة الجنائية المناسبة على النتائج المحتملة المتسببة للضحية، وألغيت الإشارة إلى عدم طاعة المرأة لزوجها والأبناء للآباء، التي عفا عليها الزمن، والتي كانت موجودة في هذه المادة.
ويما يتصل بقانون التحقيقات الجنائية، فالهدف من تعديل المادتين 13 و 109 وإدراج المادة 544 مكررا الجديدة، هو تيسير الحماية الفورية للضحية في الجرائم المعنية، وذلك بإدراج إجراء تحوطي جديد يسمح بإبعاد المعتدي بدنيا عن الضحية، وهو تدبير يمكن اتخاذه ضمن أوجه العناية الأولى.
وأخيرا، وضمن إصلاح قانون التحقيقات الجنائية كذلك، أدخل جانب مبتكر، ذو طابع إجرائي يمكن أن يؤدي إلى تخفيف عواقب سير الدعوى على الضحية وعلى الشهود القصر، بدرجة كبيرة. وفي هذا الصدد، أدخل الضمان القانون اللازم لعدم مواجهة بصرية بين هؤلاء وبين المدعى عليه؛ ويمكن أن يكون أسلوب تنفيذ ذلك هو استعمال الوسائط السمعية البصرية. ووفقا لهذا المبدأ، فإن عملية المواجهة تتسم بطابع استثنائي، في حالة صغر سن الشهود.
وبموجب القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع، أدرج في قانون العقوبات فصل جديد هو الفصل الخامس عشر المكرر، ويتصل بالاتجار غير المشروع بالأشخاص الأجانب. وقد ورد هذا التعديل في الجزء المقابل لهذا الموضوع بالمادة 6 من هذا التقرير.
وبالنسبة للتعديل الأخير في قانون التحقيقات الجنائية، ينبغي الإشارة إلى وضع إجراء جديد من أجل التحقيق السريع في جرائم معينة، من بينها إلحاق الأذى أو القسر أو التهديد أو العنف البدني أو النفسي، بشكل مألوف، إذا حدثت ضد القرين أو القرين السابق أو الشخص المرتبط بصلة عاطفية ثابتة مماثلة والأبناء أو أبناء القرين أو الخليل، أو من له عليهم ولاية أو القصّر أو الأيتام أو الجدود أو الأشخاص عديمي الأهلية المقيمين معه أو الخاضعين في الواقع لسلطته أو وصايته أو ولايته أو حراسته بشكل أو بآخر.
تعديلات تشريعات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي
فيما يتصل بتشريعات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ينبغي الإشارة إلى القانون 5/2001 المؤرخ 17 أيار/مايو والخاص بمنع سوء المعاملة وحماية النساء ضحايا سوء المعاملة في قشتالة لا مانشا.
ومن أجل تحقيق ذلك تلتزم إدارة المقاطعة بما يلي:
- تشجيع بحث أسباب ونتائج العنف ضد المرأة وكذلك، فعالية التدابير المطبقة من أجل منه وإزالة آثاره.
- ضمان المساواة الفعلية في الحقوق بين الرجال والنساء، في مجال التعليم، مع تعديل المضامين والأساليب والمواقف والقيم التي تشكل المنهج التعليمي.
- تنظيم حملات توعية لمناهضة العنف تجاه المرأة في قشتالة لا مانشا.
- العفو سنويا عن الأحكام النهائية بالإدانة في مجال العنف العائلي من جانب المحاكم المستقلة ذاتيا، بموافقة الضحية ومع احترام حق الضحية والأطفال في الخصوصية.
- إنشاء مركز للمرأة في كل بلدية يزيد عدد سكانها عن 000 5 نسمة، يكفل تقديم المساعدة القانونية والنفسية لجميع من يطلبها من نساء قشتالة لا مانشا.
- إنشاء مراكز للإسعاف أو بيوت الضيافة في عواصم المقاطعات والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 000 25 نسمة، لتقديم الدعم والحماية للنساء وأبنائهن من ضحايا العنف.
ويسمح هذا القانون بممارسة العمل الشعبي في الإدارة العامة، عندما يساهم تدخله في الدفاع عن حقوق الضحية وحماية المصالح العامة في الإجراءات الجنائية، ويتوخى نظاما للمساعدات العامة من أجل توصل النساء الضحايا إلى السكن والعمل.
ثالثا - السياسات والبرامج
تعتبر مكافحة العنف المنزلي محورا أساسيا للنشاط، في إطار سياسات تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، حيث يعد من أسباب التمييز الذي تعاني منه المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والخاصة، وهو، في نفس الوقت نتيجة لهذا التمييز.
وخلال هذه الفترة، ينبغي الإشارة إلى إعداد وتنفيذ خطط مكافحة العنف المنزلي التي اعتمدتها حكومة إسبانيا، بتنسيق من معهد المرأة. وشارك في إعداد هذه الخطط إدارات مختلفة في وزارات التعليم والداخلية والعدل والصحة والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي من خلال هيئات المساواة، واتحاد البلديات والمقاطعات.
واتسمت الخطة الأولى بطابع ابتكاري من حيث إشراك الوزارات المعنية بهذه المسألة وتنشيط المؤسسات الخاصة في إطار مشروع وطني المدى، وحولت هذه الهيئات إلى جهات فاعلة في تنفيذ التدابير المتوخاة، مع الأخذ عمليا بمبدأ تعميم المنظور الجنساني الذي يستند إليه النص كله.
وكانت ميزانية الخطة 008.85 739 53 يورو، وتضمنت آلياته توعية السكان، عامة، والضحايا، خاصة، بتشجيع موقف “عدم التسامح التام” إزاء أعمال العنف ضد المرأة.
ويبين تقييم هذه الخطة، أنه قد حدثت، خلال فترة سريانها، زيادة ملحوظة في الموارد المتاحة، في جميع أنحاء إسبانيا، من أجل النساء الضحايا وأبنائهن من الجنسين وبالتالي، جرى فتح 39 من مكاتب خدمات العناية المتخصصة للشرطة، و 54 من مكاتب أفرقة المرأة والطفل التابعة للحرس المدني، و 32 من مراكز الإعلام ومكاتب العناية بالضحايا التابعة للمحاكم ومكاتب النيابة و 125 من بيوت الضيافة الجديدة، ونشرت رسائل دورية بين موظفي الشرطة لتوجيه الفنيين من الجنسين في قوات وهيئات أمن الدولة بالنسبة لأسلوب التصرف إزاء مواقف العنف. ونشر كذلك أكثر من 000 95 نسخة من مواد التعليم المشترك الموجه نحو منع العنف ضد المرأة، وتم كذلك، في الجزء الخاص بالعنف من الخطة الثالثة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، تنشيط الدورات التدريبية بين الفنيين من الجنسين القائمين بدور حاسم في تثقيف ضحايا العنف والعناية بهم، من أجل منع الأسباب التي ينشأ عنها العنف الجنسي وتحسين العناية بالضحايا من الجوانب القانونية والاجتماعية والصحية.
ومن بين الأنشطة المنفذة، إعداد ونشر بروتوكول صحي لمواجهة حالات سوء المعاملة المنزلية. وقد وافق عليه المجلس الأقاليمي للصحة وتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة الإسبانية لطلب الأسرة والمجتمع المحلي (SEMFYC)، والشركة الإسبانية لأمراض النساء والتوليد (SEGO)، والشركة الإسبانية للطب العام (SEMG)، والشركة الإسبانية لطب الريف (SEMERGEM)، وبدعم تقني من معهد المرأة والإدارة العامة للعلاقات مع إدارة العدل والمعهد الوطني للصحة وبعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تحديد قواعد لتصرف الموظفين الصحيين بالنسبة للشخص ضحية سوء المعاملة الذي تردد على العيادة للإسعاف أو للحصول على العناية الأولية أو العلاج من متخصصين في الطب العام، سواء في المجال الخاص أو العام.
ومن بين الأنشطة الأخرى المحددة التي تنفذ في هذه الخطة ما يلي:
- تنظيم حملة وطنية لمكافحة سوء معاملة المرأة حول موضوع “العنف ضد المرأة يؤلمنا جميعا، رجالا ونساء”؛
- إنشاء دوائر لتقديم المساعدة القانونية المتخصصة إلى ضحايا العنف المنزلي في كليات الحقوق في 10 مقاطعات؛
- تمويل برنامج متكامل لمكافحة العنف المنزلي؛
- إعداد بيان سنوي لأنشطة مكافحة العنف المنزلي؛
- توزيع لوحات بشأن التوصيات التي تقدم لضحايا العنف المنزلي، موجهة لأعضاء قوات وهيئات الأمن.
ويتم التمويل عن طريق ميزانيات الإعانات المختلفة المقدمة للبرامج والأنشطة والمعاهد التالية:
- “الدعم والأنشطة المعتادة للكيان” لجنة التحقيق في حالات سوء معاملة المرأة؛
- نشر 000 1 نسخة من بحث يتناول معالجة جميع الجوانب التي تدور حولها حالات سوء المعاملة من المنظور الاجتماعي والعائلي والقانوني والصحي؛
- برنامج للتدخل في حالة الأسر المعرضة للخطر و/أو للعنف التابع لرابطة كارمن غارسيا كاستيلون للمرأة المنفصلة والمطلقة؛
- برنامج تقديم العون والمساعدة لضحايا سوء المعاملة التابع للرابطة الإسبانية للنساء الحقوقيات.
- إعداد كتيب مكافحة سوء معاملة المرأة من جانب رابطة النساء الحقوقيات (Themis)؛
- برنامج منع العنف والعناية المتكاملة بالمرأة ضحية سوء المعاملة التابع للاتحاد الوطني للمرأة المنفصلة أو المطلقة.
- دورة للدراسات العليا في مجال العنف المنزلي: التحليل والمعالجة انطلاقا من تدخل الاختصاصات المتعددة، جامعة رامون يول.
وينبغي كذلك التشديد على ما تتلقاه المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال من دعم. وقد تم تقديم المساعدات التالية:
|
1998 |
1999 |
2000 |
|
|
إعانات ميزانية ضريبة الدخل (مجموعة الطفولة) |
7 |
8 |
7 |
|
إعانات معهد المرأة |
12 |
12 |
16 |
|
إعانات ميزانية ضريبة الدخل (مجموعة المرأة) |
25 |
29 |
31 |
|
المجموع |
44 |
49 |
54 |
وأبرمت أيضا اتفاقات تعاون مع مختلف الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي من أجل تنفيذ برامج لمنع العنف العائلي ومكافحته.
ومع ذلك، وبالرغم من التقدم المحرز في تنفيذ الخطة، يلزم تماما مواصلة تنفيذ الأنشطة وتخصيص مزيد من الموارد والجهود لمكافحة العنف المنزلي.
ولذلك، أعدت الخطة الثانية لمكافحة العنف المنزلي بتنسيق من معهد المرأة واعتمدتها الحكومة في 11 أيار/مايو 2001، وتسري من سنة 2001 إلى سنة 2004 بميزانية قدرها 508.19 566 78 يورو، أي بزيادة نسبتها 73 في المائة عن الخطة السابقة.
وتتوخى الخطة المتكاملة الثانية لمكافحة العنف المنزلي (2001-2004) معالجة الجوانب التي سبق تحديدها في الخطة الأولى وتقترح أربعة مجالات ذات أولوية للنشاط هي: التدابير الوقائية وتدابير التوعية؛ التدابير القانونية والإجرائية، تدابير المساعدة والتدخل الاجتماعي، ومجال البحوث.
وفيما يلي أهداف الخطة:
- تشجيع التثقيف القائم على قيم الحوار والاحترام والتسامح؛
- تحسين التشريعات والإجراءات القانونية، والمحاكمات السريعة وما إلى ذلك؛
- إكمال خريطة الموارد الاجتماعية في جميع أنحاء الأراضي الوطنية؛
- تعزيز التنسيق بين أنشطة الهيئات المختلفة والمنظمات الاجتماعية.
وبذلك، فيما يتصل بمقترحات تعديل القوانين، يقترح تعديل قانون العقوبات لإدراج تدابير، من بينها عقوبة الحرمان من أهلية ممارسة السلطة الأبوية، وإبدال الاعتقال في نهاية الأسبوع بالعمل لصالح المجتمع، وتنظيم الحرمان من حق ملكية السلاح وحمله. ويقترح، بالمثل تعديل قانون التحقيقات الجنائية، بحيث تستطيع محاكم الحماية اتخاذ إجراءات مؤقتة في حالة الانفصال والطلاق، بغرض تنفيذ الانفصال الفعلي للمعتدي وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجنائية في الجرائم بأنواعها.
وبالنسبة للتدابير الإجرائية، تم تسهيل الإجراءات القضائية بحيث يمكن جمع التحقيق في أسباب العنف في محكمة واحدة، وإلحاق خدمة للتوجيه القانوني بجميع كليات الحقوق، تعمل على مدار 24 ساعة، بالمجان، وتكفل المساعدة من نوبة رسمية متخصصة.
وكما سبق أن أشرنا فمن بين أنشطة معهد المرأة الدراسة المتعمقة لأعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها وتقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن هذه الأعمال.
وعلى ذلك، قدمت إعانات، في السنوات الأخيرة لإجراء البحوث التالية بشأن العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي:
- دراسة تجريبية للعنف المنزلي؛
- آثار العنف المنزلي على صحة المرأة؛
- المتغيرات النفسية التي تنظم العلاقة بين الضحية والمعتدي في سوء المعاملة المنزلية للمرأة؛
- تقييم شرعي للعوامل الطبية والنفسية المتدخلة في تطور ضحايا العنف العائلي؛
- العنف المنزلي: أثره على الصحة البدنية والنفسية للمرأة؛
- علامات التكيف النفسي والاجتماعي للمرأة ضحية سوء المعاملة؛
- العنف ضد المرأة: نظرة من خلال الصورة واللفظ؛
- العنف الرمزي حول جسد المرأة؛
- هيكل الشخصية وديناميتها في حالات الإجهاد نتيجة صدمة بين النساء ضحايا سوء المعاملة؛
- نقل وتبرير استعمال العنف ضد المرأة: أمثال وأقوال ونصوص مقنعة.
وأجريت أيضا دراسات استقصائية كبيرة لمكافحة العنف على الصعيد الوطني، تؤكد كبر حجم العينة المستخدمة، من جهة، ولماذا هي الدراسات الوحيدة التي تقدم بيانات عن عدد النساء ضحايا سوء المعاملة بين السكان الإناث، من كبار السن، في إسبانيا، من جهة أخرى.
ويرى معهد المرأة، من جهة، أن تدريب العاملين في المجال القانوني من منظور جنساني أمر أساسي، ولذلك قام، منذ عدة سنوات، ومنذ 1997، على وجه التحديد، بتوقيع اتفاقات تعاون سنوية مع مركز دراسات إقامة العدل تنظيم حملات تدريبية مدتها يوم واحد، من أجل وكلاء النيابة والأمناء القضائيين والأطباء الشرعيين، في مجال العنف ضد المرأة.
وفي إطار أنشطة الهيئات الأخرى، ينبغي الإشارة إلى أنشطة الجهات التالية:
في سنة 1998، قام كل من المدعي العام والمجلس العام للسلطة القضائية بإعداد تقرير عن العنف الذي تتعرض له المرأة. وعرض تقرير المدعي العام، المعنون “العنف المنزلي ضد المرأة” على المحاكم العامة، وتم استنادا إلى الدراسة المعنونة “المشكلة القانونية الناشئة عن العنف المنزلي” التي أعدها المجلس العام للسلطة القضائية تقديم “الدليل العملي لأنشطة مكافحة العنف المنزلي”.
وشاركت وزارة الداخلية، من خلال أمانة الدولة للأمن في مختلف المنتديات والحلقات الدراسية والدورات والحملات التي تناولت جوانب العنف ضد المرأة. وقامت كذلك بإعداد وتوزيع 000 180 كراسة تتضمن توجيهات تتبع في حالة الاعتداء على امرأة.
وأنشأت الإدارة العامة للحرس المدني خدمة هاتفية للطوارئ، تعمل طيلة 24 ساعة يوميا، من أجل إبلاغ وتوجيه طلبات النساء ضحايا العنف، ونظمت دورات تدريبية مختلفة حول العنف وشاركت بوصفها صاحبة اقتراحات في عديد من حملات اليوم الواحد والحوارات واجتماعات مائدة مستديرة مختلفة وغير ذلك من المناسبات التي تنظمها الإدارات العامة ذات الصلة بهذا الموضوع. ومن جهة أخرى، قامت رئاسة تعليم الحرس المدني بإحالة المواد المتصلة بالخطة الثالثة لتكافؤ الفرص إلى المراكز المختلفة.
ونفذت الإدارة العامة للشرطة أنشطة تدريبية مختلفة حول العنف ضد المرأة من أجل الهيئات الفنية للشرطة الوطنية.
وفي المجال الدولي، وعلى هامش الأنشطة التي ينفذها معهد المرأة فيما يتصل بالاتفاقات الموقعة من إسبانيا خلال هذه الفترة (انظر المادة 2)، شارك بلدنا في إعداد البرامج الأوروبية المتصلة بالعنف ضد المرأة، وعلى نحو محدد، برنامج دافني Daphne وبرنامج ستوب Stop، كما سبق أن أشرنا في المادة 6.
وختاما، ينبغي الإشارة إلى أن مكافحة العنف ضد المرأة كانت بين أولويات تكافؤ الفرص خلال رئاسة إسبانيا لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، في النصف الأول من سنة 2002. ومن بين التدابير المتخذة، تجدر الإشارة إلى عقد مؤتمر الوزراء المعنيين بتكافؤ الفرص، من الجنسين في سانتياغو دي كومبوستيلا، يومي 18 و 19 شباط/فبراير 2002، بغية تشجيع تبادل المعلومات والخبرات، ومناقشة الخطوات اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة. وأعدت كذلك دراسة عن حالة العنف ضد المرأة في كل دولة من الدول الأعضاء ودليل للممارسات الجيدة يشمل أمثلة من الإجراءات التي نفذت في مختلف الدول لتخفيف آثار العنف المنزلي والجنسي والعمل على القضاء عليه.