* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (13-31 أيار/مايو 2024).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للكويت *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من الكويت (CEDAW/C/KWT/6) في جلستيها 2071 و 2072 (انظر CEDAW/C/SR.2071 و CEDAW/C/SR.2072) المعقودتين في 21 أيار/مايو 2024. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/KWT/Q/6، وترد ردود الكويت في الوثيقة CEDAW/C/KWT/RQ/6.
ألف - مقدمة
2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس. وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقرير الدولة الطرف المقدم متابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/KWT/CO/5/Add.1) ولردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري السادس، وللعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وللإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.
3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسه الممثل الدائم لدولة الكويت لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ناصر ع. الهين، وضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، سعد المهيني، وممثلين عن وزارات الخارجية والإعلام والداخلية والعدل والصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة المنظمات غير الحكومية التابعة لها، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وإدارة تعديل الوضع التابعة له، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة، والبعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
باء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2017 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/KWT/5) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:
(أ) القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2021 بشأن حظر التمييز في التوظيف بالقطاع الأهلي وحظر التحرش الجنسي في مكان العمل؛
(ب) القانون رقم 14 لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية، القاضي بتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية النفسية، بما في ذلك للنساء والفتيات؛
(ج) القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك مثلا اعتماد وإنشاء ما يلي:
(أ) لجنة المرأة والأعمال، في أيار/مايو 2021؛
(ب) خطة التنمية الثالثة المعتمدة في إطار رؤية الكويت لعام 2035 للفترة 2020-2025، مع التركيز على المساواة بين الجنسين.
جيم - أهداف التنمية المستدامة
6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحث الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء باعتبارهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لتحقيق ذلك.
دال - البرلمان
7 - تشدِّد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس ). وتدعو مجلس الأمة إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الوقت الحاضر حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.
هاء - العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية
8 - يساور اللجنة القلق إزاء حل مجلس الأمة في 10 أيار/مايو 2024، أي بعد شهر واحد فقط من الانتخابات. وتلاحظ بقلق أن حل المجلس تم للمرة الثانية في عام 2024 وحده وللمرة الرابعة منذ عام 2022، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي ويشكل عائقا أمام إجراء الدولة الطرف لإصلاحات حاسمة الأهمية، بما في ذلك الإصلاحات الهادفة إلى النهوض بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة. غير أن اللجنة ترى أن هذه الحالة السياسية قد تتيح أيضا فرصة لإدخال التعديلات اللازمة على الدستور وغيره من التشريعات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
واو - الشواغل الرئيسية والتوصيات
التحفظات
9 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تبدي تحفظاتها على المادة 9 (2) والمادة 16 (أ) (و) من الاتفاقية، علما أن ثاني التحفظين يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها.
10 - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن التحفظات هي مسألة سيادة بالنسبة لأي دولة طرف، لا يجوز، بموجب المادة 28 (2) من الاتفاقية والمادة 19 (ج) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إبداء تحفظ يتنافى مع موضوع الاتفاقية وغرضها. وتشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ، الفقرة 14 و CEDAW/C/KWT/CO/5 ، الفقرة 9)، وتدعو الدولة الطرف إلى سحب تحفظاتها على المادة 9 (2) والمادة 16 (1) (و) من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف أن تنخرط في محادثات مع قادة الجماعات الدينية وعلماء الدين وجماعات حقوق المرأة، آخذة في الاعتبار أفضل الممارسات المتبعة في المنطقة وفي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بغية التغلب على مقاومة سحب تحفظات الدولة الطرف.
التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة
11 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اضطلعت بأنشطة بناء القدرات في سلك القضاء فيما يتعلق بجوانب معينة من الاتفاقية. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) عدم بناء القدرات بشكل منهجي بشأن الاتفاقية لدى موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك سلك القضاء والنواب العامون وموظفو إنفاذ القوانين، وغياب التوعية بالاتفاقية في شعب الدراسات القانونية في الدولة الطرف؛
(ب) عدم تنظيم حملات توعية بشأن الاتفاقية لعامة الناس.
12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) بناء القدرات بشكل منهجي في سلك القضاء وعقد ندوات قضائية بشأن الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وإدراج التوعية بالاتفاقية في المناهج الدراسية لطلاب القانون؛
( ب) تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع، بسبل منها تنظيم الحملات الإعلامية وبالتعاون مع وسائط الإعلام.
الإطار الدستوري وتعريف التمييز ضد المرأة
13 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الحكم المتعلق بالمساواة وعدم التمييز، بما في ذلك عدم التمييز على أساس نوع الجنس، الوارد في المادة 29 من الدستور. غير أنها تلاحظ بقلق غياب تعريف شامل في الإطار القانوني للدولة الطرف لعدم التمييز، يتناول التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالين العام والخاص، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.
14 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ، الفقرة 18 و CEDAW/C/KWT/CO/5 ، الفقرة 13) بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة، يتناول التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتقاطعة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.
15 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن حكم الدستور الذي ينص على المساواة وعدم التمييز لا ينطبق إلا على المواطنين.
16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 29 لتطبيق الأحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز أيضا على غير المواطنين الخاضعين لولاية الدولة الطرف.
انطباق أحكام الاتفاقية
17 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن المادة 70 من الدستور تنص على أن الاتفاقيات الدولية تصير لها قوة القانون بعد التصديق عليها، فإن مرتبة الاتفاقية في النظام القانوني المحلي وتطبيقها العملي في محاكم الدولة الطرف لا يزالان غير واضحين.
18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة قيام المحاكم بالإحالة إلى الاتفاقية في الإجراءات القانونية. وتوصي أيضا الدولة الطرف بجمع بيانات عن قرارات المحاكم التي تحيل بشكل مباشر إلى الاتفاقية.
القوانين التمييزية
19 - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة لمراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة. غير أنها تلاحظ بقلق أن أحكاما تمييزية لا تزال سارية، ومنها الأحكام التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، وقانون العقوبات (الجزاء)، وقانون الجنسية لسنة 1959، وقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق التفسير الذي قدمه وفد الدولة الطرف لعدة مرات ومفاده أن إلغاء أو تعديل هذه الأحكام التمييزية يتنافى مع الشريعة الإسلامية والدستور وغيرهما من التشريعات والممارسات العرفية ذات الصلة.
20 - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المادة 2 من الاتفاقية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دون إبطاء، وتشير إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2، التي توضح أنه لا يمكن تبرير أي إبطاء باعتبارات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو اقتصادية أو اعتبارات تتعلق بالموارد أو غيرها من الاعتبارات أو بسبب القيود على الموارد، وإلى التعليق العام رقم 28 (2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء للجنة المعنية بحقوق الإنسان (المادة 3) الذي يوضح فيه أنه لا يجوز الاستناد إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتبرير التمييز ضد المرأة بناء على حرية الفكر والوجدان والدين. وتشير اللجنة أيضا إلى أن المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه للمعاهدة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية لاستعراض وتعديل قوانينها بإلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد النساء والفتيات.
إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء
21 - تشير اللجنة إلى ما سبق أن أعربت عنه من قلق (CEDAW/C/KWT/CO/5، الفقرة 16) إزاء الحواجز المتعددة التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء في الدولة الطرف، بما في ذلك القوانين التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وفي مجال العمل، وإباحة الممارسات الضارة التي تعتبر من أعمال العنف الجنساني ضد المرأة، وعدم تجريم العديد من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وتطبيق قواعد إجرائية تمييزية في الإجراءات القضائية. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق ما يلي:
(أ) مواقف الموظفين القضائيين المتسمة بالتنميط والتحيز الجنساني؛
(ب) اشتراط توفر شاهدين من الذكور، وفقا للقانون المتعلق بالحماية من العنف الأسري، حتى يتسنى للنساء الإبلاغ عن العنف الأسري، مما يضعف إلى حد كبير قدرتهن على الوصول إلى العدالة، لأن العنف الأسري يحدث، بحكم طبيعته، في الفضاء الخاص وعادة في غياب أي شهود.
22 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، تكرر توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/5 ، الفقرة 17) وتوصي الدولة الطرف بإصلاح قوانين نظامها القضائي التعددي، وتعديل أي قوانين وإجراءات ولوائح وأحكام فقه قضائي وأعراف وممارسات قائمة تشكل تمييزا مباشرا أو غير مباشر ضد المرأة وتعرقل لجوءها إلى القضاء. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز أنظمة المعونة القضائية والدفاع العام التي يتيسر الحصول على خدماتها بتكلفة معقولة أو مجانا، إذا لزم الأمر، والتي تتجاوب مع احتياجات المرأة، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وضمان تقديم هذه الخدمات في أوانها وبطريقة فعالة في المحاكم؛
(ب) إلغاء شرط توفر شاهدين من الذكور للمرأة، وفق ما يقتضيه القانون المتعلق بالحماية من العنف الأسري؛
(ج) اتخاذ تدابير، بما في ذلك توفير برامج التوعية وبناء القدرات لجميع موظفي نظام العدالة وطلاب القانون، من أجل القضاء على التنميط الجنساني والتحيز الجنساني في القضاء.
23 - وتلاحظ اللجنة بقلق صدور وتنفيذ أحكام بالإعدام بحق نساء في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، يساورها القلق إزاء انعدام المعلومات بشأن مدى مراعاة الجوانب الجنسانية في قضاياهن عند تقرير إصدار أحكام بالإعدام.
24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد العمل بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها، وبأن تتيح، ريثما يتم هذا الإلغاء، الأخذ بعناصر دفاع وظروف مخففة مراعية للاعتبارات الجنسانية في القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الصدمة، والعنف الجنساني، والضغط الاقتصادي، والاتجار بالبشر.
المرأة والسلام والأمن
25 - على الرغم من أن الدولة الطرف منخرطة على الصعيد الدولي في دعم خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعتمد خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن.
26 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، تشمل الركائز الأربع لخطة عمل مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وهي مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار في مجال السلام والأمن، وإدماج منظور جنساني في مبادرات منع نشوب النزاعات، والحماية الكاملة لحقوق المرأة والفتاة، وإدماج منظور جنساني في جهود الإغاثة والإنعاش بعد انتهاء النزاعات.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن خطة التنمية الثالثة المعتمدة في إطار رؤية الكويت لعام 2035 للفترة 2020-2025 تركز على المساواة بين الجنسين، وأن النساء يشكلن خمسة من الأعضاء الستة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة المكلف بالعمل على القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة وكبار السن، عملا بالمرسوم رقم 401 لسنة 2006 القاضي بإنشاء المجلس وتحديد صلاحياته. غير أن اللجنة تلاحظ ما يلي:
(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية لحقوق المرأة مقترنة بنظام للرصد والتقييم؛
(ب) الافتقار للميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الدولة الطرف.
28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية وطنية بشأن حقوق المرأة وتحديثها بانتظام إلى جانب خطة عمل موازية تتضمن أهدافا واضحة يراد بها تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وتشمل جمع البيانات المصنفة وتحليلها ونشرها من أجل تحديد وقياس وتقويم أوجه عدم المساواة بين الجنسين؛
(ب) إدماج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني بشكل منهجي في جميع أبواب ميزانية الدولة وتوفير آليات فعالة للرصد والمساءلة.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
29 - لا يزال القلق يساور اللجنة لأن ديوان حقوق الإنسان خاضع لإشراف مجلس الوزراء، ولعدم وجود لجنة معنية بحقوق المرأة.
30 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/5 ، الفقرة 21)، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف استقلالية ديوان حقوق الإنسان، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس؛ انظر قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق)، بجعله خارج إشراف مجلس الوزراء. وتوصي كذلك بأن تنشئ الدولة الطرف لجنة معنية بحقوق المرأة داخل المؤسسة وأن تكفل تعيين عدد متساو من النساء والرجال المؤهلين أعضاء في اللجنة وفي الوظائف الرئيسية.
التدابير الخاصة المؤقتة
31 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بتمثيل المرأة في سلك القضاء والسلك الدبلوماسي والقطاع الخاص، فهي لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في القطاعين العام والخاص، ولم تعتمد الدولة الطرف أي تدابير خاصة مؤقتة بالمعنى المقصود في المادة 4 (1) من الاتفاقية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء وجود فهم محدود لدى الدولة الطرف للطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وللغرض منها ولأهميتها.
32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشمل بناء القدرات وإذكاء الوعي لتعزيز فهم موظفي الدولة وعامة الناس للطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها كأداة للنهوض بالمساواة الفعلية والتنمية الوطنية.
القوالب النمطية الجنسانية
33 - يساور اللجنة القلق إزاء القوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع.
34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور مع جماعات حقوق المرأة، بحملات توعية وتثقيف، بالتعاون مع وسائط الإعلام، للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في المجتمع. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تعزز إدراك المجتمع بأن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل تتيح لجميع أفراد الأسرة تطوير طاقاتهم الكاملة ولا تشكل بالأحرى تهديدا للأسرة.
العنف الجنساني ضد المرأة
35 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بالحماية من العنف الأسري. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن القانون لا ينطبق إلا في سياق الأسرة، وأنه لا يحظر على الأزواج ”تأديب“ زوجاتهم؛
(ب) أن القانون لا ينطبق على العاملات المنزليات المهاجرات، مما يجعلهن غير مشمولات بالحماية، حيث لا تتاح لهن، في كثير من الحالات، سوى سبل محدودة للوصول إلى آليات تقديم الشكاوى وإلى الهواتف المحمولة والإنترنت، ولا يمكنهن مغادرة المنزل دون المخاطرة بتوجيه تهمة ”الهروب“ لهن؛
(ج) الإبلاغ الناقص عن العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة بسبب الوصم وبسبب قيام الشرطة في كثير من الأحيان بالاتصال بزوج المرأة لأجل الإيعاز لصاحبة الشكوى بالمصالحة بدلا من مباشرة إجراءات جنائية؛
(د) الأحكام المتساهلة التي تنص عليها المادة 153 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 225 دينارا كويتيا أو بكلتي العقوبتين عندما يقتل الرجل زوجته أو والدته أو أخته أو ابنته في حالة ”التلبس بالزنا“ باسم ما يسمى بالشرف؛
(هـ) أن المادة 182 من قانون العقوبات تعفي مرتكبي الاغتصاب وخطف العروس من المسؤولية الجنائية إذا تزوجوا بالضحية، وأن العديد من الضحايا يجبرن على مثل هذا الزواج من قبل أوصيائهن الشرعيين حفاظا على ”شرف العائلة“؛
(و) أن تعريف الاغتصاب في المادة 186 من قانون العقوبات يستند إلى استخدام الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وليس إلى عدم التعبير عن الرضا، وأنه لا يأخذ في الاعتبار الظروف القسرية؛
(ز) عدم توفير ما يكفي من التمويل والتجهيزات اللازمة للمآوي المخصصة لضحايا العنف الجنساني في الدولة الطرف، وعدم توفر موظفين مؤهلين، وإعادة الناجيات إلى أسرهن بعد قضاء ثلاثة أشهر في المأوى؛
(ح) عدم تجريم المادة 29 من قانون العقوبات إنزال العقوبة البدنية بالأطفال في البيت وفي مؤسسات رعاية الأطفال.
36 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل القانون المتعلق بالحماية من العنف الأسري لتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل العنف المنزلي المرتكب من قبل أفراد غير أفراد الأسرة ولتشمل أحكامه العاملات المنزليات المهاجرات، وحظر ”تأديب“ الزوجات؛
(ب) ضمان سبل وصول العاملات المنزليات المهاجرات فعليا إلى آليات الإبلاغ وإلى وحدات المعونة القضائية المتنقلة، وتمتعهن بحرية التنقل داخل الدولة الطرف، وعلى الخصوص ضمان عدم تعرضهن للعقاب بتهمة الهروب إذا غادرن المنزل لتقديم شكوى، وإزالة أي عقبات تحول دون وصولهن إلى المآوي، بما في ذلك رفض نزولهن فيها إذا كانت قد وجهت لهن تهمة ”الهروب“؛
(ج) تشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري عن طريق إجراء حملات لتوعية عامة الناس بالطبيعة الإجرامية للعنف الأسري ولمحو الوصم عن الضحايا، وعن طريق بناء قدرات الشرطة لضمان امتناع أفرادها عن الضغط على الضحايا لاختيار المصالحة بدلا من مباشرة الإجراءات الجنائية؛
(د) إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات، وإذكاء الوعي لدى عامة الناس والقادة الدينيين والمهنيين القانونيين والصحيين بالطبيعة الإجرامية لأعمال العنف الجنساني المرتكبة ضد المرأة باسم ما يسمى الشرف، وكفالة عدم الاعتداد بمفاهيم ما يسمى الشرف لتبرير هذه الأعمال أو التغاضي عنها؛
(هـ) إلغاء المادة 182 من قانون العقوبات لإبطال إعفاء المغتصبين وخاطفي العرائس من المسؤولية الجنائية عندما يتزوجون بالضحية، والقيام بحملات توعية لمحو وصمة العار عن ضحايا الاغتصاب والخطف وتفكيك مفاهيم ”الشرف“ الأبوية، وتوفير قنوات إبلاغ يسهل الوصول إليها للنساء والفتيات اللواتي يلتمسن الحماية من الزواج القسري؛
(و) تعديل المادة 186 من قانون العقوبات لمواءمة تعريف الاغتصاب مع المعايير الدولية، وجعله مستندا إلى غياب التعبير الحر عن الرضا بدل استناده إلى استخدام الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وضمان مراعاة التعريف للظروف القسرية؛
(ز) توفير عدد كاف من المآوي الممولة والمجهزة بالشكل المناسب يعمل فيها مهنيون مؤهلون وتقدم فيها خدمات دعم كافية لضحايا جميع أشكال العنف الجنساني، وضمان إمكانية نزول الضحايا فيها مع أطفالهن أو غيرهم من أفراد الأسرة، حسب الضرورة، وعدم حصر مدة الإقامة فيها في ثلاثة أشهر؛
(ح) ضمان إمكانية استصدار النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني أوامر حماية فعلية، بما في ذلك الأوامر بعدم التعرض وبالإخلاء، ضد الجناة، وضمان إنفاذ ورصد هذه الأوامر بشكل فعال واقترانها بعقوبات مناسبة في حالة عدم الامتثال؛
(ط) تعديل المادة 29 من قانون العقوبات لتجريم العقوبة البدنية في جميع السياقات، بما في ذلك البيت ومؤسسات رعاية الأطفال.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
37 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في التحقيق مع الجناة وملاحقتهم القضائية في حالات الاتجار بالبشر. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن المحكمة الدستورية، ألغت في نيسان/أبريل 2019 الشرط الوارد في القانون رقم 91 لعام 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين القاضي بأن يصدر القضاة حكما في قضايا الاتجار بالبشر، وأن المحاكم تنظر، منذ ذلك الحين، في معظم الحالات في قضايا الاتجار بالبشر في إطار جرائم تفرض عقوبات أخف على ارتكابها؛
(ب) عدن تجريم الاسترقاق بموجب القانون رقم 91 إلا بشرط نقل الشخص، بينما يظل استبقاء شخص في حالة استرقاق فعلا خارج نطاق القانون؛
(ج) استخدام المتجرين بالبشر منصات الإنترنت في ظل الإفلات من العقاب من أجل بيع وشراء العاملين المنزليين بأسعار تتراوح بين 500 و 500 1 دينار كويتي؛
(د) عدم اعتبار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2019 الملاحقة القضائية مجالا للتركيز؛
(ه) افتقار مسؤولي الخطوط الأمامية في حالات كثيرة إلى المعرفة والقدرة اللازمتين للكشف عن الضحايا وإحالتهم إلى الآلية الوطنية للإحالة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ترحيل الضحايا.
38 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) دون المساس باستقلال السلطة القضائية، اتخاذ تدابير لبناء القدرات في مجال التطبيق الصارم للقانون رقم 91 لسنة 2013 وفي مجال التحقيق بشأن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛
(ب) كفالة تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر بشكل صريح وكفالة الملاحقة القضائية للجناة وإصدار الأحكام بحقهم، بما في ذلك في حالة بيع الضحايا عبر الإنترنت؛
(ج) تحديث الاستراتيجية الوطنية لعام 2019 لتشمل الملاحقة القضائية كمجال تركيز رئيسي، وتخصيص الموارد الكافية، وضمان التنسيق بين الوكالات على صعيد الكيانات الحكومية لأجل التحقيق بشأن المتجرين بالبشر وملاحقتهم القضائية ومعاقبتهم بفعالية، وتضمين التقرير الدوري المقبل بيانات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات وعن الأحكام الصادرة على المتجرين بالبشر؛
(د) بناء قدرات القضاة والنواب العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وشرطة الحدود ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المسعفين من أجل ضمان الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى الدوائر المختصة بتقديم الحماية والدعم.
39 - ويساور اللجنة القلق إزاء تجريم اشتغال النساء بالبغاء وترحيل المهاجرات المتهمات بممارسة البغاء بصورة اعتيادية.
40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء التعديلات القانونية اللازمة لإلغاء تجريم اشتغال النساء بالبغاء وضمان استفادتهن من برامج التوقف عن ممارسة البغاء، بما يشمل فرص العمل البديلة، ومن المآوي المناسبة وبرامج الدعم؛
(ب) كفالة سعي السلطات بشكل استباقي إلى الكشف عن الدلائل التي تفيد الاتجار بالبشر وإحالة الضحايا إلى آليات الإحالة اللازمة، عندما تثبت ممارسة نساء مهاجرات للبغاء.
التمثيل المتساوي والشامل للجميع في نظم صنع القرار في الحياة السياسية والعامة
41 - ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لزيادة تمثيل المرأة في الخدمة العامة وسلك القضاء والشرطة. غير أنها تلاحظ أن برنامج العمل الحكومي للفترة التشريعية الحالية (2022-2026) يحدد هدفا بنسبة 30 في المائة فقط لشغل النساء لمناصب قيادية. وتلاحظ أيضا ما يلي:
(أ) أن المرأة تشغل 18 في المائة فقط من المناصب القيادية في القطاع العام، وأنها ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية حيث لا توجد سوى امرأة واحدة في مجلس الأمة المتألف من خمسين عضوا ووزيرة واحدة في مجلس الوزراء، وأن الدولة الطرف عينت ثلاث سفيرات فقط منذ عام 2017؛
(ب) عدم وجود استراتيجية واضحة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى مراتب صنع القرار وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحياة السياسية والعامة؛
(ج) أن 20 في المائة فقط من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و 35 عاما مسجلات في لوائح الناخبين في عام 2019.
42 - وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف مستوى هدفها المتعلق بتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار من 30 إلى 50 في المائة، وأن تقوم بما يلي:
(أ) تنفيذ استراتيجية شاملة بشأن التكافؤ، على سبيل الأولوية، لأجل التغلب على الحواجز التي تحول دون تمثيل المرأة الشامل على قدم المساواة في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة وتحقيق تمثيلها على هذا النحو بشكل مستدام، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل نظام مرشحة مقابل كل مرشح، لضمان التساوي في الصفوف بين المرشحات والمرشحين في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، وتوجيه التمويل للحملات الانتخابية للنساء المرشحات، وتوظيف النساء أساس تفضيلي في مناصب الخدمة العامة والهيئات الدولية، بهدف تحقيق التكافؤ؛
(ب) تنظيم حملات تثقيف وتوعية تستهدف الشابات لتشجيع قيد النساء في سجلات الناخبين.
الجنسية
43 - تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الجنسية يحرم المرأة من حق اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ونقلها. وتلاحظ أيضا بقلق أن الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية أو نتيجة للاغتصاب في الكويت من أمهات غير كويتيات وآباء كويتيين يودعون في دور الأيتام، وأن أمهات هؤلاء الأطفال يمكن أن يتعرضن للملاحقة القضائية والترحيل.
44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانون الجنسية للاعتراف بحق المرأة الكويتية في نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها غير الكويتيين، على قدم المساواة مع الرجل الكويتي. وتوصي أيضا بأن توقف الدولة الطرف فورا ممارسة إيداع الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية أو نتيجة للاغتصاب في دور الأيتام وضمان عدم تعرض أمهاتهم للملاحقة الجنائية أو الترحيل .
45 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن النساء عديمات الجنسية يصنفن في فئة ”المقيمين بصورة غير قانونية“، المعروفة عموما باسم ”البدون“، وأنهن يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز ويعانين من الفرص المحدودة للحصول على الخدمات في الدولة الطرف.
46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تسوية وضع أصحاب صفة ”البدون“، لضمان تمتعهم الكامل بالحقوق الأساسية وبحرية عدم التعرض للتمييز وبالمساواة في الوصول إلى الفرص، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية (ومنها الرعاية الصحية للأمهات)، والتعليم، وأنظمة صنع القرار، والعمالة؛
(ب) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.
التعليم
47 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن نسبة التحصيل التعليمي لدى المرأة في الكويت تكاد تبلغ 100 في المائة وفقا لمؤشر الفجوة الجنسانية. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن النساء والفتيات المتزوجات يتم سحبهن تلقائيا من مسار التعليم العادي وإلحاقهن بالمدارس المسائية، وفقا للتعليمات الإدارية الصادرة عن وزارة التعليم؛
(ب) أنه، بالنظر إلى الفصل بين الجنسين في المدارس والجامعات العامة، لا تتوفر معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استمرار التبادل الفكري بين الفتيات والفتيان والنساء والرجال ولضمان ألا يؤدي هذا الفصل إلى توجيه النساء والفتيات حصرا نحو مجالات الدراسة التي تميل إليها النساء بشكل تقليدي؛
(ج) انعدام سبل وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى التعليم الشامل للجميع.
48 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي بأن تروج الدولة الطرف لأهمية تعليم الفتيات في جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن، وبأن تقوم بما يلي:
(أ) حظر زواج الأطفال، وإلغاء التعليمات الإدارية القاضية بإلحاق النساء والفتيات المتزوجات بالمدارس المسائية، ضمانا لاستمرار انتسابهن لمسار التعليم العادي الجيد؛
(ب) ضمان استمرار تبادل الآراء بين الفتيات والفتيان والنساء والرجال، مع تركيز خاص على الجامعات، لضمان استفادة الفتيات والنساء من مزايا الشبكات والتعاون والتواصل والنقاش والتفكير النقدي التي تشكل الأهداف الرئيسية للتعليم؛
(ج) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإتاحة وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل كامل إلى التعليم الشامل للجميع.
العمالة
49 - ترحب اللجنة بأحكام القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2021 التي توفر أشكال حماية موسعة من التمييز في مكان العمل وتحظر التحرش الجنسي. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن القرار الوزاري لا ينص على أحكام توفر للمرأة بشكل محدد الحماية من التمييز في التدريب والترقية أو من التمييز غير المباشر؛
(ب) أن القرار الوزاري لا يورد تعريفا واضحا للتحرش الجنسي ولأشكال الحماية من انتقام رب العمل في حالة إبلاغ النساء عن التحرش الجنسي؛
(ج) أن المادتين 22 و 23 من قانون العمل في القطاع الأهلي تحظران على المرأة العمل ليلا أو امتهان أي من المهن ”الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا“؛
(د) استمرار الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في القطاعين الخاص والعام؛
(هـ) أن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر محدودة في 70 يوما وأن الاستفادة منها لا تتاح للنساء غير المشمولات بالحماية الاجتماعية، مثل العاملات بدوام جزئي والعاملات لحسابهن الخاص والعاملات في الاقتصاد غير النظامي، وأن إجازة الأبوة المدفوعة الأجر غير معمول بها، مما يزيد من عبء مسؤوليات الرعاية التي تتحملها المرأة بشكل غير متناسب؛
(و) أن سياسات الحماية الاجتماعية غير مصممة بطريقة تعالج بشكل واف التمييز المتقاطع وما يترتب عليه من مشاق اقتصادية تواجهها النساء اللاتي يعانين من الحرمان، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والنساء التي يعلن أسرهن، والأرامل، واللاجئات، والمهاجرات، والنساء من فئة ”البدون“.
50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة حظر قانون العمل في القطاع الأهلي للتمييز المباشر وغير المباشر على الأسس المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس، فيما يتعلق بجميع الجوانب المتعلقة بالعمالة؛
(ب) إدراج تعريف واضح للتحرش الجنسي في القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2021، إلى جانب الضمانات اللازمة لحماية المبلغات عن التحرش الجنسي من الانتقام؛
(ج) حذف الأحكام التمييزية من قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بعمل المرأة ليلا وفي المهن التي تعتبر خطرة، واتخاذ التدابير اللازمة، بسبل منها استخدام الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، لحماية النساء، بمن فيهن العاملات المهاجرات، عند العمل في ظروف خطرة؛
(د) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛
(ه) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)، وزيادة مدة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعا على الأقل، وفقا لتوصيات منظمة العمل الدولية، وتوسيع نطاق أشكال الحماية الاجتماعية لتشمل العاملات بدوام جزئي والعاملات لحسابهن الخاص والعاملات في الاقتصاد غير النظامي، وبدء العمل بإجازة الأبوة المدفوعة الأجر؛
(و) تخصيص الموارد اللازمة لجمع البيانات المصنفة على أساس نوع الجنس وأشكال الهوية الأخرى لفهم الواقع المعيش لمختلف فئات النساء المنتميات للفئات المحرومة، والقيام، بالتشاور مع النساء من هذه الفئات، بوضع سياسات محددة الهدف للحماية الاجتماعية للتصدي للمخاطر وأوجه الضعف التي يواجهنها وتعزيز استقلالهن الاقتصادي.
العاملات المهاجرات
51 - تشير اللجنة إلى ما أعربت عنها سابقا (CEDAW/C/KWT/CO/5، الفقرة 36 (ه)) من قلق إزاء افتقار القانون رقم 68 لسنة 2015 لأحكام تنص على توفير حماية فعالة من سوء المعاملة والاستغلال والعنف للعاملين المنزليين، بمن فيهم العاملات المنزليات المهاجرات، ومن ذلك ما يلي: غياب آليات تفتيش العمل؛ وفرض عقوبات خفيفة على الممارسات التعسفية لشركات استقدام العاملين؛ وربط وضع العاملين المنزليين المهاجرين من حيث الهجرة برب عمل أو كفيل واحد، وفقا لنظام الكفالة، وترحيل العاملين المنزليين المهاجريين ”الهاربين“؛ وعدم فرض عقوبات على أرباب العمل الذين يحجزون جوازات سفر العاملات المنزليات المهاجرات أو لا يوفرون لهن السكن أو الغذاء أو النفقات الطبية أو فترات الراحة اليومية أو أيام الراحة الأسبوعية بالشكل المناسب؛ وعدم اشتراط العمل على تسوية المنازعات على أرباب عمل العاملين المنزليين المهاجرين، فضلا عن غياب آليات تقديم الشكاوى.
52 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنقيح التشريعات المنظمة للعمل المنزلي وتضمينها ما ينص على توفير الحماية الفعالة للعاملين المنزليين، ولا سيما العاملات المنزليات المهاجرات، من سوء المعاملة والاستغلال والعنف الجنساني، وإدراج آليات إنفاذ فيها وعقوبات مناسبة لأرباب العمل المتعسفين؛
(ب) إلغاء نظام الكفالة وإمكانية ترحيل العاملين المنزليين المهاجرين ”الهاربين“، وكفالة تضمين التشريعات أحكاما تنص على حقوق العمل، ولا سيما أشكال الحماية الاجتماعية للعاملين المنزليين، بمن فيهم العاملات المنزليات المهاجرات؛
(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189).
الصحة
53 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية ينص على توفير الخدمات الصحية مجانا للمواطنين الكويتيين في المستشفيات العامة. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن الإجهاض يعد جريمة في الدولة الطرف إلا في حالات تعرض حياة أو صحة المرأة الحامل للخطر وثبوت إصابة الجنين بتشوه جسيم، وهي الحالات التي يتوقف فيها الإجهاض على موافقة خطية صريحة مسبقة من كلا الوالدين وعلى موافقة لجنة طبية؛
(ب) أن النساء الحوامل نتيجة للاغتصاب يتعرضن لخطر الملاحقة القضائية عندما يطلبن الإجهاض؛
(ج) أن الكثير من النساء يلجأن، في ظل قوانين الإجهاض الصارمة جدا، إلى أساليب إجهاض غير مأمونة تهدد صحتهن أو حياتهن؛
(د) أن النساء من غير المواطنات، اللاتي لا يحق لهن نتيجة لذلك الحصول على خدمات الرعاية الصحية المتاحة مجانا بموجب القانون رقم 70، يتعين عليهن دفع تكاليف باهظة لأجل العلاج في حالات الطوارئ وللحصول على خدمات صحة الأم وعلى الأدوية، مما يجعل الفرص المتاحة لهن للحصول على الرعاية الصحية محدودة.
54 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إضافة إلى مسوغات الإجهاض القانوني الثلاثة الحالية، إباحة الإجهاض أيضا وعلى الأقل في حالة الاغتصاب وسفاح المحارم وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، مع الاعتراف بأن تجريم الإجهاض هو شكل من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة وفقا للتوصية العامة رقم 35، وضمان سبل وصول النساء والمراهقات بالشكل الكافي إلى الإجهاض الآمن وخدمات ما بعد الإجهاض، وإلغاء شرطي موافقة الأب وموافقة اللجنة الطبية؛
(ب) ضمان حصول النساء غير المواطنات على خدمات صحية مناسبة وميسورة التكلفة في الدولة الطرف.
التمكين الاقتصادي للمرأة
55 - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة المرأة والأعمال في عام 2021 وإدماج التمكين الاقتصادي للمرأة كأولوية في خطة التنمية الوطنية المعتمدة في إطار رؤية الكويت لعام 2035. وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لعدد رائدات الأعمال في الدولة الطرف، فإنها تلاحظ بقلق ما يلي:
(أ) لا تتمتع المرأة بفرص اقتصادية متساوية مع الرجل؛
(ب) عدم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة على صعيد كل قطاعات المال والأعمال، مثل أسواق رأس المال، بما في ذلك قطاع البنية التحتية الصناعية.
56 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة فرص حصول المرأة على قروض منخفضة الفائدة بدون ضمانات وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، وتوسيع سبل وصولها إلى شبكات وموارد الأعمال التجارية، وتوفير مقتضيات خاصة بالمشاريع الناشئة بحسب نوع الجنس وتعزيز التمويل ورأس مال المخاطر والتكنولوجيا المالية وغير ذلك من آليات التسريع المبتكرة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة؛
(ب) وضع سياسات تنظيمية لتحفيز صناديق القطاع الخاص على تعزيز المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واتباع النهج التفضيلي في المشتريات ضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتنبؤ بالاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأساسية والابتكار، وتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتغير المناخ.
57 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزام بتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة الاحترافية كرافعة من روافع التمكين الاقتصادي. غير أنها تلاحظ عدم توفر المعلومات الكافية عن الخطوات المتخذة لتعزيز دورها في الرياضات، سواء كرياضيات أو كمقررات للسياسات، وعما إذا كان بإمكانهن الاضطلاع بهذا الدور في جميع أنواع الرياضات.
58 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مشاركة النساء والفتيات في الرياضات على جميع المستويات، وأن تخصص الموارد وتتخذ تدابير التوعية للمضي في تشجيع مشاركتهن، خاصة في الرياضات التي يمثلن فيها تقليديا تمثيلا ناقصا، بسبل منها اتخاذ تدابير محددة للتوعية، عبر وسائط متنوعة، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة عن طريق توفير المنح وفرص التدريب الإضافية، بما في ذلك في سياق المدارس. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التكافؤ في صنع القرار في مجال الرياضة.
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
59 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:
(أ) أن الدولة الطرف معرضة لآثار تغير المناخ، وتعاني نتيجة لذلك من زيادة تواتر وشدة الجفاف ومن ارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء اللاتي لا تتوفر لهن في الغالب سوى موارد وآليات تكيف محدودة؛
(ب) أن تمثيل المرأة في صنع القرار بشأن استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه تمثيل ناقص.
60 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) جمع البيانات عن آثار تغير المناخ التي تواجه مختلف فئات النساء، واستعراض استراتيجياتها فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ والكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش النساء، ولا سيما النساء الفقيرات، والنساء من فئة ”البدون“، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، واللاجئات وملتمسات اللجوء، والنساء اللاتي يعشن في الفقر؛
(ب) تعزيز الإلمام بالمعارف المناخية في صفوف النساء والرجال لتزويدهم بالمعرفة في مجال تغير المناخ وتمكينهم من أجل المشاركة على قدم المساواة في صنع القرار بشأن بلورة المنظورات الجنسانية وإدماجها في التشريعات والسياسات وأنشطة التمويل المناخي المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وفي برامج التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بما يشمل الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، لأجل مساعدة جميع النساء والفتيات في الدولة الطرف على التكيف بفعالية مع تغير المناخ والكوارث؛
(ج) تعزيز الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في التمويل المناخي وأنشطة التكيف مع تغير المناخ لضمان أن تكون هذه المبادرات شاملة تماما للمرأة، وتعزيز تمكين المرأة ودعم جدول الأعمال المتعلق بتغير المناخ لأجل مساعدة النساء والفتيات على التكيف بفعالية مع تغير المناخ والكوارث.
النساء اللاجئات
61 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إجراء خاص باللجوء مراع للمنظور الجنساني في الدولة الطرف.
62 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد إطار قانوني محدد مراع للمنظور الجنساني يحمي حقوق النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء؛
(ب) التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وعلى بروتوكولها لعام 1967.
الزواج والعلاقات الأسرية
63 - تلاحظ اللجنة بقلق شيوع الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك ما يلي:
(أ) القيود المفروضة على حق المرأة في الطلاق (المواد 102-110 و 111–119 و 120-148)؛
(ب) سقوط حق المرأة المطلقة في حضانة أولادها إذا تزوجت برجل آخر (المادتان 190 و 191)؛
(ج) عدم جواز أن توصي الأمهات الكويتيات بأملاكهن العقارية لأولادهن إذا كانوا من غير المواطنين؛
(د) تحديد السن الأدنى لزواج الفتاة في 15 سنة بموجب المادة 26، واشتراط البلوغ في الطرفين من أجل الزواج وفقا للمادة 24، مما قد يؤدي عمليا إلى زواج الأطفال في سن تقل عن 15 سنة؛
(هـ) حق الرجل المسلم في أن يتزوج، دون قيود، أربع زوجات على الأكثر (المادة 21)؛
(و) عدم حصول المرأة في كثير من الأحيان على نصيبها من الميراث لاعتبارات مجتمعية ونتيجة لتخويفها.
64 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، وتوصي الدولة الطرف أن تغتنم فرصة المراجعة الجارية للقانون رقم 124 لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية لأجل إلغاء أو تعديل أي أحكام تمييزية واردة فيه، بما في ذلك القيام بما يلي:
(أ) إصدار تعديلات تشريعية لضمان عدم إتمام الطلاق إلا في المحكمة وبحضور الطرفين، واشتراط تسجيل الطلاق في جميع الحالات؛
(ب) إلغاء الأحكام التي تمنح للمرأة حقوقا غير متساوية في حضانة الأولاد؛
(ج) إزالة العقبات التي تحول دون أن توصي النساء بممتلكاتهن العقارية لأولادهن، حتى إذا كانوا من غير المواطنين؛
(د) تحديد سن الزواج الأدنى في 18 عاما دون أي استثناءات؛
(ه) تقييد تعدد الزوجات بهدف إلغائه، مع ضمان حصول النساء المتزوجات حاليا في إطار تعدد الزوجات على جميع حقوقهن؛
(و) إزالة جميع العقبات العملية التي تحول دون حصول المرأة على الميراث، بسبل منها اتخاذ تدابير التوعية لضمان عدم تعرضها للتخويف.
البروتوكول الاختياري للاتفاقية
65 - تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
إعلان ومنهاج عمل بيجين
66 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
التعميم
67 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في أوانه، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة ومجلس الأمة وسلك القضاء، ليتسنى تنفيذها بالكامل.
التصديق على المعاهدات الأخرى
68 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. لذا تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أُسَرهم اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.
متابعة الملاحظات الختامية
69 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 36 (د) و (ه)، و 54 (أ)، و 64 (د) أعلاه .
إعداد التقرير المقبل
70 - ستحدد اللجنة وتبلغ الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري السابع للدولة الطرف به وفقا لجدول زمني متوقع لتقديم التقارير في المستقبل يقوم على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وعقب اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة، إن وجدت، لطرحها على الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير الدوري المقبل كامل الفترة المنتهية عند وقت تقديمه .
71 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .