الأمم المتحدة

CRPD/C/ARM/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2024

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من أرمينيا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، ال مقرر تقديمه في عام 2020 *

[تاريخ الاستلام: 14 أيلول/سبتمبر 2020]

أولا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

النقطتان 5 و6

1- تتعاون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا (المشار إليها فيما يلي باسم ” الوزارة “ ) بنشاط مع المنظمات غير الحكومية التي تعالج مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشارك ممثلو المنظمات غير الحكومية في مختلف اللجان ومجموعات العمل المنشأة بموجب الأمر الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا.

2- وتضطلع اللجنة الوطنية المعنية بمسائل الأشخاص ذوي الإعاقة (التي أنشئت بموجب قرار رئيس وزراء جمهورية أرمينيا في شباط/فبراير 2008) بدور رئيسي في مناقشة وتسوية مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشارك ممثلو الوكالات والمنظمات الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة على أساس المساواة في حقوق المشاركة. وهي توفر منصة فعالة لمختلف الوكالات والمنظمات لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها والمنسقة على نحو متبادل. وفي جلسات اللجنة، التي يحضرها ممثلو هيئات إدارة الدولة والحكم الذاتي المحلي والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام الجماهيري، يُنظر في المسائل المتعلقة بممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُنظَّم بناء على القرارات المتخذة على نحو مشترك.

3- وبناءً على قرار رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الصادر في 28 حزيران/يونيه 2019، جرى تعديل تشكيل اللجنة. ولضمان الامتثال للملاحظات العامة للجنة، وُضع شرط ملزم بشأن تكوين اللجنة، وهو أن تكون المنظمة تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أجل ضمان شفافية العملية، أُعد نموذج طلب يُقدَّم للحصول على رأي المنظمات غير الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتنتخب المنظمات غير الحكومية ممثليها عن طريق التصويت. وفي نهاية المطاف، أصبحت اللجنة تتشكل من 10 ممثلين من الهيئات الحكومية و11 ممثلاً من المنظمات غير الحكومية.

4- كما يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثل مصالحهم في تشكيل اللجان المقاطعية (الإقليمية) في جمهورية أرمينيا واللجنة البلدية لمدينة يريفان التي تعنى بمسائل الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- وبغية ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع القرار، تُعمَّم أيضاً التشريعات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعاقة، وأثناء عملية الصياغة، على المنظمات المعنية بمسائل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضع خلال المناقشات ترتيبات تيسيرية معقولة.

6- وتُنشَر المواد الإعلامية المتعلقة بالإصلاحات والبرامج والتدابير المنفَّذة في نطاق مسائل الأشخاص ذوي الإعاقة على الموقع الرسمي للوزارة (www.mlsa.am). ومن أجل ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات، تكون المعلومات المنشورة مشفوعة بترجمة بلغة الإشارة الأرمينية.

7- ويعمل الموقع الإلكتروني الموحّد لنشر مشاريع القوانين (www.e-draft.am) في أرمينيا منذ عام 2017، مما يتيح حيزا ً واسعا ً للمواطنين ومختلف المتخصصين في هذا المجال للمشاركة الفعالة والانخراط في عملية وضع القوانين. ويوفر الموقع الإلكتروني فرصاً متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الموجودة في المجتمعات النائية. ويتاح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الاطلاع على النصوص القانونية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني، وتتسم واجهة الموقع الإلكتروني بكونها بديهية وسهلة الاستخدام للأشخاص ذوي القدرات المختلفة.

8- وسيشار أيضاً إلى أنه في سياق الاستعراض الحالي لمشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أُجريت مناقشات تهدف إلى تحديد المشاكل في جميع مقاطعات أرمينيا، مع التركيز بصفة خاصة على الحماية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.

9- وفي سياق صياغة استراتيجية تنفيذ السياسة الجنسانية للفترة 2019-2023 في جمهورية أرمينيا، عُقدت مناقشات عامة في مقاطعات أرمينيا، حيث كُفلت أيضا ً مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة على قدم المساواة.

10- ومنذ الثورة الديمقراطية التي شهدتها أرمينيا في عام 2018، جرى تنقيح وتعديل مشاريع القوانين المنظِّمة لمجال الإعاقة من خلال تكريس مبادئ حقوق الإنسان. وصيغ قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نسخته الجديدة وعُمم وفقا ً لإجراء محدد، حيث استُبعد استخدام عبارة ” الوقاية والعلاج من الإعاقة “ من حيث المبدأ. وفي أقرب وقت، من المتوخى أيضًا إجراء تعديلات على دستور جمهورية أرمينيا، وسيُنقَّح بند ” الوقاية والعلاج من الإعاقة “ .

11- وبموجب مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تجري مواءمة السياسات والتشريعات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون ممتثلة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ووُضعت الملاحظات الختامية والتعليقات العامة التي قدمتها اللجنة لأرمينيا كمعايير عند صياغة القانون.

12- وينص مشروع القانون على العلاقات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهدف سياسة الدولة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وحمايتها، والمبادئ والتوجهات الأساسية لسياسة الدولة، والصلاحيات الميدانية للحكومة والهيئات الإدارية الحكومية المخولة، ومتطلبات ضمان تيسير الوصول وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، والتوجهات المستهدفة لتحقيقها.

13- واستنادا ً إلى المشروع، تتعهد الدولة بضمان تهيئة الظروف اللازمة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش المستقل والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

14- وعملاً بمشروع القانون، يُعرَّف ” الشخص ذو الإعاقة “ على النحو التالي: ” شخص قد يواجه، بسبب إعاقات جسدية وعقلية وذهنية وحسية طويلة الأمد، وبالتفاعل مع حواجز مختلفة، قيوداً على المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين “ .

15- ويحظر المشروع التمييز على أساس الإعاقة. ويشار إلى التمييز على أساس الإعاقة على أنه ” أي تمييز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل على أساس إعاقة مثبتة أو مزعومة يكون غرضه أو أثره إبداء معاملة أقل تفضيلاً في المجال السياسي و/أو الاقتصادي و/أو الاجتماعي و/أو الثقافي و/أو أي مجال آخر و/أو إضعاف أو إحباط الاعتراف بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في القانون و/أو ممارسته على قدم المساواة مع الآخرين. ويشمل التمييز على أساس الإعاقة أيضًا الحرمان من ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة “ .

16- وعملاً بالمشروع، تُعتبر إمكانية الوصول شرطاً مسبقاً لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعياً والاتجاه المستهدف لضمان تكافؤ الفرص. وبغية ضمان تهيئة الظروف الميسرة والمتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، نُصَّ على أحكام تتعلق بضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات. وعلاوة على ذلك، وُضع شرط لضمان تلك الحقوق وفقًا لمبادئ التصميم العام، وحيثما كان ذلك مستحيلًا، من خلال الترتيبات التيسيرية المعقولة.

17- ويتوخى المشروع إنشاء لجنة معنية بإمكانية الوصول للإشراف على إمكانية الوصول وتعزيزها. وتُنشأ اللجنة كهيئة حكومية مستقلة، وتُسند إليها المهام المتعلقة بحماية إمكانية الوصول، والإشراف على توفير إمكانية الوصول، وتطوير البيئة ذات الصلة لضمان مبادئ التصميم العام، وزيادة الوعي العام، وغيرها من المهام. وتتولى اللجنة تعزيز تطبيق المعايير عن طريق فرض الغرامات، وتقديم الاستشارات المناسبة، ووضع المبادئ التوجيهية المنهجية وغيرها من الإجراءات.

18- وسيوفر التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة ومنصة جديدتين لتسليط الضوء على انتهاكات أحكام الاتفاقية، وسيعزز الحماية الفعالة للحقوق والمصالح المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة في البلد. وقد استُهلت الأعمال الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري في عام 2019. وأُقر مشروع قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار حكومة جمهورية أرمينيا المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2020، ويجري حالياً اتخاذ المزيد من الإجراءات الداخلية من أجل التصديق.

19- وتعدِّل الوزارة نظام تقييم الإعاقة، عن طريق الأخذ بنظام جديد لتقييم أداء الشخص، استنادًا إلى التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية. والهدف هو الانتقال من فحص الخبراء الطبيين والاجتماعيين إلى نموذج تقييم أداء الشخص، وهو ما سيتيح إجراء تقييم متعدد الجوانب لاحتياجات الشخص، والنظر إلى الإعاقة حسب درجة محدودية أداء الشخص، في سياق تأثير العوامل البيئية على أنشطة الشخص ومشاركته، وتحديد حزمة الخدمات الفردية لكل شخص.

20- وأُعد مشروع القانون المتعلق بتقييم أداء الشخص وأتيح للاطلاع العام. وبموجب المشروع، تُشكَّل لجنة متعددة الاختصاصات بدلاً من اللجان الدائمة للفحص الطبي - الاجتماعي، على أساس اختيار عشوائي من بين سجل الاختصاصيين، بهدف تقييم أداء كل شخص. وحسب احتياجات الشخص الخاضع للتقييم، يُلحَق باللجنة أطباء وأخصائيون نفسيون وأخصائيون آخرون. ويتوخى المشروع تحديد درجة القصور في أداء الشخص من حيث كونها خفيفة أو متوسطة أو شديدة أو بالغة الشدة، بدلاً من فئات الإعاقة (الأولى والثانية والثالثة و ” الطفل ذو الإعاقة “ ) المعمول بها حالياً.

21- ومن أجل تنسيق الأعمال المتعلقة بالأخذ بنموذج التقييم الجديد لأداء الأشخاص ذوي الإعاقة وترتيب تعاون أكثر فعالية بين الوكالات، أنشئ مجلس تنسيقي بموجب قرار رئيس وزراء جمهورية أرمينيا الصادر في 19 حزيران/يونيه 2019، حيث يشارك فيه ممثلون من الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

22- وفي الوقت الحالي، يُضطلع بأعمال تهدف إلى تفعيل البرنامج. وعلى وجه الخصوص، نُشر إعلان عن التسجيل في سجل الأخصائيين لتقييم أداء الفرد على الموقع الإلكتروني للوزارة. ومن ال مقرر إجراء دورات تدريبية للأخصائيين المسجلين في السجل، ويُعمل على ضمان التبادل التلقائي للمعلومات بين نظم المعلومات الخاصة بالوكالات الشريكة في سياق تقييم الإعاقة، وإعداد حزمة الخدمات اللازمة لتقييم درجة الأداء.

23- وتُنفَّذ الأنشطة الخاصة بتطبيق نموذج التقييم الجديد بمساعدة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في أرمينيا، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

24- وفي عام 2018، في إطار مرفق الاتحاد الأوروبي SOCIEUX+، قُدمت مساعدة من خبراء بهدف تعريف الإعاقة استنادًا إلى نموذج التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة وبمراعاة ممارسات التقييم الدولية.

25- وفيما يتعلق ببناء القدرات، عقدت وكالات مختلفة برامج ودورات تدريبية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

26- وعلى وجه الخصوص، عُقد عدد من الدورات التدريبية لفائدة المتخصصين في المجال القضائي بشأن ” السمات المحددة للإجراءات بمشاركة الأشخاص المستضعفين “ ، و ” المسائل الفعلية المتعلقة بضمان المساواة وحظر التمييز “ ، و ” حماية حقوق الأحداث الجانحين أو المجرمين المنتمين إلى فئة مستضعفة أخرى “ ، و ” المسائل الفعلية المتعلقة بمكافحة العنصرية والتمييز “ ، وما إلى ذلك.

27- كما تُدْرَس المواضيع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال الدورات التدريبية والحلقات الدراسية المنتظمة التي تُعقد في شرطة جمهورية أرمينيا والمؤسسات التعليمية التابعة لبلدية يريفان وكيانات أخرى.

28- وأجرى المعهد الوطني للعمل والبحوث الاجتماعية التابع للوزارة سلسلة من الدورات التدريبية في الفترة 2017-2019 حول تحسين مهارات الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أوساط الموظفين المعنيين.

29- وفيما يتعلق بالموظفين الطبيين، تعمل وزارة الصحة حالياً، في نطاق التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على إعداد مواد تعليمية حول حقوق الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة.

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

النقطتان 7 و8

30- أعدت وزارة العدل حزمة مشروع القانون المتعلق بضمان المساواة القانونية واللوائح التنفيذية خلال عام 2019، وقدمتها إلى مكتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.

31- وينص مشروع القانون على مفهوم التمييز وأنواعه، وينظم الأدوات القانونية للقضاء على التمييز والحماية منه، ووضع ومهام وأنشطة مجلس المساواة القانونية التابع لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان.

32- ويكمن الهدف الرئيسي لمشروع القانون في ضمان تكافؤ الفرص من أجل ممارسة الحقوق والحريات لكل شخص ومواطن، بغض النظر عن نوع جنسه، أو عرقه، أو لون بشرته، أو أصله الإثني أو الاجتماعي، أو سماته الوراثية، أو لغته، أو دينه، أو نظرته للعالم، أو آرائه السياسية أو غيرها من الآراء، أو انتمائه إلى أقلية قومية، أو حالة ممتلكاته، أو مولده، أو إعاقته، أو سنه، أو غير ذلك من الظروف الشخصية أو الاجتماعية. وينص المشروع أيضًا على أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل من أشكال التمييز.

33- وبناءً على قرار حكومة جمهورية أرمينيا المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2019 والمتعلق بإجراء تعديلات وإضافات على قانون العمل في جمهورية أرمينيا، استُكمل القانون بالمادة 3-1 بشأن حظر التمييز.

34- وفي الوقت نفسه، وفقاً لمشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُعتبر الحرمان من توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة هو أيضاً تمييزاً على أساس الإعاقة.

35- وضمن إطار حماية حقوق الإنسان في أرمينيا الذي يموله الاتحاد الأوروبي وييسره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أطلقت وزارة العدل حملة توعية عامة بهدف ضمان المساواة القانونية.

36- وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بناءً على قرار حكومة أرمينيا المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2019، أُقرت الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وخطة العمل للفترة 2020-2022 المنبثقة عنها. ومن بين الأهداف الرئيسية للاستراتيجية ما يلي: ضمان إذكاء الوعي العام بحقوق الإنسان وآليات حمايتها، وتعزيز حماية حقوق الإنسان من قبل إدارة الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية والمسؤولين والمجتمع والمواطنين، ونشر المعرفة حول حقوق الإنسان وآليات حمايتها من خلال البرامج التعليمية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

النقطتان 9 و10

37- يتوخى مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إدراج مصالح وحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في خطط العمل المنبثقة عن الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمرأة والطفولة والإعاقة والهادفة إلى إجراء إصلاحات قطاعية. وشكَّل التعليق العام رقم 3 للجنة الأساس للحكم المذكور.

38- وتُكفَل مشاركة النساء ذوات الإعاقة في المجموعات التشاورية التي تتناول مسائل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مجلس المرأة الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء في جمهورية أرمينيا، حيث تُناقَش جميع المسائل المتعلقة بالسياسة الجنسانية.

39- وفيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، بموجب البند 3(1) من قرار حكومة أرمينيا المؤرخ 4 آذار/ مارس 2004، أُقرت قائمة الفئات السكانية المحرومة اجتماعياً والمنفصلة (الخاصة) التي يحق لها الحصول على الرعاية والخدمات الطبية المجانية المضمونة من الدولة بشروط تفضيلية، بما يشمل الأشخاص من جميع فئات الإعاقة.

40- وعملاً بقرار حكومة أرمينيا الصادر في 8 آب/أغسطس 2019، يحق الحصول على الرعاية والخدمات الطبية مجاناً أو بشروط تفضيلية، عن طريق استخدام التكنولوجيات الإنجابية المساعدة، في حال كان أحد الزوجين من الأشخاص ذوي الإعاقة شريطة عدم وجود موانع حمل للمرأة.

41- كما تنص الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، التي وضعتها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية أرمينيا (المشار إليها فيما يلي ﺑ ” وزارة الطوارئ “ ) واُقرت بموجب القرار البروتوكولي لحكومة أرمينيا المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2017، على أن الهدف الرئيسي لتقييم مخاطر الكوارث هو توفير السلامة للسكان مع مراعاة خصوصيات النساء والرجال والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ومستوى تأهبهم على قدم المساواة.

42- وترد في النقطتين 6 و8 معلومات عن التدابير الرامية إلى توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات.

43- ويجري حاليًا تنفيذ أنشطة لإدخال وتطوير نموذج الخدمات المجتمعية. وعلى وجه الخصوص، يتضمن مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مادة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع المحلي. وبموجب المشروع، تضمن الدولة تهيئة الظروف اللازمة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش المستقل والاندماج في المجتمع المحلي على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويُحظر إنشاء مؤسسات رعاية للأشخاص (الأطفال) ذوي الإعاقة حيث يُعزل الأشخاص ذوو الإعاقة أو يُحرمون من الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم اليومية. وبغية ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل، تنفذ إدارة الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية، برامج وخدمات تهدف إلى الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء مهاراتهم للعيش المستقل، وتمكين الأشخاص أو مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز حقوقهم الخاصة، وما إلى ذلك.

44- وقامت الوزارة بوضع وتعميم ” خطة عمل تعديل خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة 2020-2024 “ التي تضع إطارًا لتقديم خدمات مجتمعية بديلة، لا سيما المنازل الصغيرة المجتمعية، وخدمات الرعاية المنزلية، والمساعدين الشخصيين والاجتماعيين. وستتيح هذه الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية وذهنية، والأطفال والنساء والفتيات، المشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية، والعيش في أسر أو في بيئة قريبة من الأسرة، والمشاركة في التقدم الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والمساعدة في حياتهم المستقلة. كما يتضمن المشروع قائمة التدابير اللازمة التي من شأنها أن تضمن ظروف العيش المستقل.

45- ومن ال مقرر ترتيب خدمات الرعاية لنحو 130 شخصًا من ذوي الإعاقة (بمن فيهم النساء)، وخدمات المساعدة الشخصية لفائدة 50 شخصًا من ذوي الإعاقة (بمن فيهم النساء)، وخدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة 280 شخصًا من ذوي الإعاقة (بمن فيهم النساء) في 16 منزلا ً مجتمعيا ً صغيرا ً في مختلف مقاطعات الجمهورية في عام 2021.

46- وعلاوة على ذلك، وبالتوازي مع إلغاء مؤسسات رعاية الأطفال على مدار الساعة، من ال مقرر إنشاء خدمة مصاحبة فيما يخص نمط العيش المستقل، كمبادرة جديدة، من شأنها تمكين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاما ً الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الاستفادة من الخدمات المتخصصة ذات الصلة واكتساب مهارات الحياة المستقلة.

47- ويُعَدُّ دستور جمهورية أرمينيا الضمانة الأساسية للمساواة القانونية بين المرأة والرجل (تعديلات عام 2015)، حيث نُص على أحكام جديدة، وهي تحديدا ً المادة 30 التي نصها ” تتمتع المرأة والرجل بالمساواة القانونية “ ؛ والبند 4 من المادة 86، ” تعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل “ ، مما يتيح الفرصة لتنفيذ آليات أكثر جدوى في السياسات والبرامج المستهدفة.

48- وتُنظَّم القاعدة الواردة في دستور جمهورية أرمينيا بشأن حظر التمييز على أساس نوع الجنس في قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بضمان تكافؤ الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية لأرمينيا في 20 أيار/مايو 2013، والذي يركز على ضمان المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الحياة العامة، والحماية القانونية للمرأة والرجل من التمييز القائم على نوع الجنس، ودعم تشكيل المجتمع المدني، وإقامة علاقات ديمقراطية داخل المجتمع.

49- وتضم المسائل التي يُعنى بها القانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، مما يساعد على تنظيم ضمان المساواة الحقيقية في الحقوق والالتزامات والمسؤولية للمرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، والمساواة في معاملتهن، واستبعاد التمييز ضدهن، ووضع نظام للوسائل والشروط اللازمة لتحقيق المساواة القانونية الحقيقية.

50- وكجزء من التشريعات المحلية، تنظَّم القاعدة المذكورة أعلاه أيضاً بموجب الصكوك الدولية التي صدقت عليها جمهورية أرمينيا.

51- وخلال عام 2019، بدأت وزارة العدل في تنفيذ الإجراءات المحلية الرامية إلى التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما. وتجدر الإشارة إلى أنه في 26 تموز/يوليه 2019، تقدم وزير العدل في جمهورية أرمينيا بطلب إلى لجنة البندقية لتلقّي الرأي الرسمي للجنة بشأن أثر التصديق على الاتفاقية من منظور دستور جمهورية أرمينيا. واستُلم رأي لجنة البندقية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

52- ولغرض حماية الأشخاص الذين يتعرضون للعنف داخل الأسرة ومنع العنف داخل الأسرة وتقديم المساعدة ذات الصلة للأشخاص الذين تعرضوا للعنف، اعتمدت الجمعية الوطنية لأرمينيا في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 القانون المتعلق بمنع العنف داخل الأسرة وحماية ضحايا العنف داخل الأسرة واستعادة السلام في الأسرة. ويهدف القانون إلى ما يلي:

ضمان الحماية الخاصة للأسرة كوحدة طبيعية وأساسية في المجتمع؛

تشكيل الآليات القانونية اللازمة لمنع العنف داخل الأسرة، وضمان سلامة وحماية الأشخاص الذين تعرضوا للعنف داخل الأسرة وحقوقهم ومصالحهم المشروعة؛

ضمان سلامة أفراد الأسرة والمساهمة في استعادة السلام في الأسرة؛

تنسيق أنشطة الهيئات المسؤولة عن منع العنف داخل الأسرة وحماية الأشخاص الذين تعرضوا للعنف داخل الأسرة؛

كفالة الأسس القانونية لأنشطة الهيئات المسؤولة عن تقديم المساعدة النفسية والمادية والاجتماعية للأشخاص الذين تعرضوا للعنف داخل الأسرة وإعادة تأهيلهم اجتماعياً.

53- واعتُمدت جميع الإجراءات القانونية التي تضمن تنفيذ القانون ودخلت حيز التنفيذ في الفترة 2018-2019. وهي تنظم العلاقات المتعلقة بالتسجيل المركزي لحالات العنف داخل الأسرة، وحماية الأشخاص الذين تعرضوا للعنف ومساعدتهم. وأعيد تنظيم المجلس المعني بمنع العنف داخل الأسرة، وهو يعمل حاليًا. ونُفِّذت أنشطة لإنشاء خدمات للأشخاص الذين تعرضوا للعنف داخل الأسرة.

54- وفي موازاة ذلك، تقوم شرطة أرمينيا منذ 30 حزيران/يونيه 2018 بأداء المهام المنوطة بها بموجب القانون، أي اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنذار والتدخل العاجل، والإشراف على تنفيذ المتطلبات ذات الصلة بقرارات التدخل العاجل والحماية، وحفظ السجلات الوقائية للأشخاص الذين استخدموا العنف داخل الأسرة.

55- ومنذ كانون الثاني/يناير 2020، يُنفَّذ البرنامج الخاص بمراكز مساعدة الأشخاص الذين يتعرضون للعنف داخل الأسرة من أموال ميزانية الدولة، حيث أنشأت المنظمات غير الحكومية التي تلقت في نطاقه مِنحا مراكز خدمات ذات صلة في جميع المقاطعات. كما يُموَّل برنامج مرفقيْ إيواء لفائدة الأشخاص الذين تعرضوا للعنف داخل الأسرة من ميزانية الدولة. وإضافة إلى ذلك، أنشأت الدولة حسابًا مصرفيًا لدعم الأشخاص الذين تعرضوا للعنف داخل الأسرة، وتُخصَّص موارد التمويل لذلك الحساب من ميزانية الدولة.

56- وفي جميع المناطق ا لأ رمينية، تعمل 75 وحدة لخدمات تنظيم ا لأ سرة تغطي جميع السكان ا لإ ناث وتوفر وسائل منع الحمل مجاناً للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة اجتماعياً والفئات الخاصة، بمن فيهن النساء المسجلات في نظام عدم ا لأ مان السكاني (الفقيرات) والنساء ذوات ا لإ عاقة.

57- وعملاً بالمادة 4 من قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالمساعدة والخدمات الطبية للسكان، يحق لكل شخص، بغض النظر عن أصله القومي، أو عرقه، أو نوع جنسه، أو لغته، أو دينه، أو سنه، أو حالته الصحية، أو آرائه السياسية أو غيرها من الآراء، أو أصله الاجتماعي أو ممتلكاته، أو أي وضع آخر، الحصول على المساعدة والخدمات الطبية في جمهورية أرمينيا.

58- واستناداً إلى المرفق 1 لقرار حكومة أرمينيا المؤرخ 4 آذار/مارس 2004، يحق للفئات التالية الحصول على خدمات الرعاية الصحية مجاناً، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء، وفقاً لقائمة الفئات السكانية المحرومة اجتماعياً والمنفصلة (الخاصة) التي يحق لها الحصول على الرعاية والخدمات الطبية المجانية المضمونة من الدولة بشروط تفضيلية:

1- المستفيدون الذين تبلغ درجة فقرهم 28,01 وما فوق المشمولون في نظام الإعانات العائلية؛

2- الأشخاص من فئات الإعاقة الأولى والثانية والثالثة؛

3- النساء في سن الإنجاب في فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة؛

4- الأفراد الذين ينتمون إلى مجموعة الأطفال الذين تُركوا دون رعاية الوالدين – الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا؛

5- العسكريون والأشخاص المساوون لهم، وأفراد أسرهم، وأفراد أسر العسكريين الذين قُتلوا (المتوفين) أثناء الدفاع عن جمهورية أرمينيا، وكذلك أفراد أسرهم، والعسكريون السابقون الذين يحصلون على معاشات عسكرية عن الخدمة الطويلة الأجل أو عن العجز؛

6- ضباط الإنقاذ وأفراد أسرهم، وضباط الإنقاذ المتقاعدون، وضباط الإنقاذ المعوقون، وأفراد أسر ضباط الإنقاذ الذين قُتلوا (المتوفون) أثناء الخدمة؛

7- ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال؛

8- طالبو اللجوء وأفراد أسرهم؛

9- الأشخاص المسرَّحون من الخدمة العسكرية بسبب الانقطاع أو الإصابة أو المرض غير المعترَف بهم كمعوقين نتيجة الفحص الطبي والاجتماعي.

59- وعملاً بقرار حكومة أرمينيا المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والمتعلق بالموافقة على قوائم الأمراض والفئات الاجتماعية للسكان الذين يحق لهم الحصول على الأدوية مجاناً أو بشروط تفضيلية، يتمتع الأشخاص من الفئتين الأولى والثانية من الإعاقة بامتياز الحصول على الأدوية مجاناً، ويتمتع الأشخاص من الفئة الثالثة من الإعاقة بامتياز الحصول على الأدوية بخصم 50 في المائة.

60- أما فيما يتعلق بتوفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء ذوات الإعاقة، فيحق لهن الحصول مجاناً على الرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها في العيادات الخارجية والعيادات المتعددة التخصصات، والولادة، وجميع أنواع الرعاية الطبية حتى اليوم الثاني والأربعين بعد الولادة.

61- وتتمتع النساء ذوات الإعاقة، فيما يتعلق بالفحص والعلاج الداخليين للأمراض النسائية، بالامتيازات المحددة بموجب القرار، وكذلك الرعاية الطبية المجانية في حالة الإجهاض المستحث.

62- وعلاوة على ذلك، بناءً على قرار حكومة أرمينيا المؤرخ 8 آب/أغسطس 2019، أُدرجت إعاقة أي من الزوجين في قائمة المستفيدين الذين يحق لهم الحصول على تكنولوجيات الإنجاب المساعدة مجاناً، بما في ذلك الإخصاب خارج الجسم والتلقيح الاصطناعي للأزواج الذين يعانون من العقم.

63- وفي الوقت نفسه، رهنا ً بطبيعة الإعاقة (الصمم والعمى ومحدودية الحركة والاضطرابات العقلية)، تتخذ المنظمات الطبية تدابير فردية تستهدف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديم الرعاية والخدمات الطبية، وذلك من خلال إشراك الأقارب أو الأوصياء أو الأشخاص المرافقين أو غيرهم من المتخصصين.

64- وتنفذ وزارة الصحة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بعض الأنشطة المستهدفة التي تهدف إلى توعية النساء والفتيات الريفيات وفي نفس الوقت تقريب الخدمات الطبية منهن.

65- وخلال الفترة 2015-2019، في إطار تحسين الصحة المجتمعية من خلال التوعية والخدمات الطبية، عقدت اللجنة الميثودية المتحدة للإغاثة (UMCOR)، وهي مؤسسة خيرية في أرمينيا، دورات حول الصحة الإنجابية في المقاطعات، بمشاركة متطوعين في مجال الرعاية الصحية ومتطوعين مجتمعيين. وقد أطلعوا نحو 000 10 امرأة وفتاة على المواد التثقيفية والمعرفية المتحصل عليها. وخضعت 847 2 امرأة لفحص سريري ومخبري وأدواتي شامل ومحدد، وكشفت 70-80 في المائة من الحالات عن وجود أمراض، وقُدمت المزيد من خدمات الفحص والعلاج المجانية.

66- وبغض النظر عن الجنسية والانتماء الإثني، تتمتع النساء كمواطنات بنفس الحقوق والامتيازات. وعلاوة على ذلك، تُرتَّب لهن خدمات الفحص والعلاج بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

67- وخلال الفترة 2017-2019، أجرى الصندوق الطبي اليوناني ” أبقراط “ فحوصا ً سريرية ومخبرية وأدواتية شاملة ومحددة على 813 1 امرأة من الجنسية اليونانية وغيرها من الجنسيات في المجتمعات الريفية التي يقطنها سكان يونانيون في مقاطعة لوري، حيث تبين أن ما نسبته 50-60 في المائة من الحالات تعاني من أمراض، وقُدمت المزيد من خدمات الفحص والعلاج المجانية.

68- وتجدر الإشارة إلى أنه حتى عام 2015 كانت وسائل منع الحمل ترد في إطار التعاون الدولي، بينما يجري الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة منذ عام 2015، في إطار أموال ميزانية جمهورية أرمينيا وتُقدَّم إلى الأشخاص المنتمين إلى الفئات المحرومة اجتماعياً والمنفصلة (الخاصة).

69- وبغية ضمان سلامة الإجهاض ويسر الحصول عليه، أُقرت، بأمر من وزير الصحة في أرمينيا في عام 2015، المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بالمعايير الطبية لاستخدام وسائل منع الحمل لمنع الحمل غير المرغوب فيه.

70- وأُطلقت دورات حول المعايير الطبية لاستخدام وسائل منع الحمل الحديثة لمنع الحمل غير المرغوب فيه لفائدة 503 من أطباء النساء والتوليد وأطباء الأسرة، مما سيساعد على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للسكان. ولأغراض توزيع وسائل منع الحمل ومراقبتها، طُوِّرَ نظام لمعلومات إدارة الخدمات اللوجستية وأُدخل في الخدمة. ووُضعت إجراءات أكثر أمانًا للإجهاض المستحث بالأدوية في جميع المؤسسات الطبية التي تقدم الخدمات المتعلقة بالإنجاب.

71- وتُعقد دورة ” فيروس نقص المناعة البشرية “ ، التي تهدف إلى التطوير المهني المستمر للعاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المركز الجمهوري للوقاية من الإيدز. وتتناول الدورة تعزيز إمكانات العاملين في القطاع الطبي فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه، وكذلك منع التمييز والوصم تجاه مرضى فيروس نقص المناعة البشرية ومكافحة مظاهرهما المحتملة.

72- وبناءً على قرار حكومة أرمينيا ذي الصلة، أُدرجت مادة ” نمط الحياة الصحي “ في المناهج الدراسية للصفوف العليا في مدارس التعليم العام، مع تخصيص أحد الأقسام للإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية.

73- وشرع المركز الجمهوري للوقاية من الإيدز في اتخاذ تدابير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في المجتمعات الريفية في الجمهورية، مع توفير حزمة شاملة من الخدمات الصحية في أوساط العمال المهاجرين للخارج وأفراد أسرهم.

74- وبفضل الجهود المحددة الأهداف التي بُذلت في الآونة الأخيرة والمساعي المستمرة التي تركز على إنشاء خدمات مجدية تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والرعاية السابقة للولادة، إلى جانب إنشاء نظام متكامل للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، اعترفت منظمة الصحة العالمية في عام 2016 بأن أرمينيا واحدة من بين أربعة بلدان في العالم وأول بلد في أوروبا تم فيه القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. وفي عام 2019، اعترفت منظمة الصحة العالمية رسميًا بمراعاة المعايير التي تؤكد القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل في أرمينيا خلال الفترة 2017-2019.

75- ولزيادة الوعي بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، والحد من سوء الفهم في أوساط المجتمع بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقضاء على المواقف التمييزية تجاه المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، نُظم عدد من الأنشطة التوعوية.

76- وفي نطاق البرنامج الحكومي المستهدف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أُنشئت مجموعات نسائية مجتمعية في 6 مقاطعات مع أنشطة تهدف إلى الحد من تعرض النساء للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

77- وأُقر قرار حكومة أرمينيا المتعلق بالموافقة على استراتيجية وخطة عمل تنفيذ السياسة الجنسانية للفترة 2019-2023 في 19 أيلول/سبتمبر 2019.

78- وتتعلق الأولوية الثانية للاستراتيجية بالتغلب على التمييز الجنساني في القطاع الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، ومن ال مقرر في إطارها اتخاذ مجموعة من التدابير الموجهة لبناء قدرات الأشخاص المنتمين إلى مختلف الفئات المعنية بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، بمن فيهم النساء المقيمات في المجتمعات المحلية الحدودية ومناطق الكوارث.

79- وفي إطار العمل المحدد في الأولوية الرابعة من الاستراتيجية – ” تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في قطاع الرعاية الصحية “ ، من ال مقرر ضمان جودة خدمات الرعاية الصحية للمرأة وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها، بما في ذلك المساعدة الطبية في قطاع الصحة الإنجابية، وحماية الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، بما في ذلك النساء المنتميات إلى مختلف الفئات الضعيفة.

80- وفي إطار الأولوية الخامسة من الاستراتيجية، أي منع التمييز بين الجنسين، من المتوخى ” إدراج مشاكل المساواة بين الجنسين في الأحداث السنوية في قطاع إدارة مخاطر الكوارث، وإعداد المواد ذات الصلة ونشرها في وسائط الإعلام الجماهيري “ ، بما في ذلك إدراج مشاكل المساواة بين الجنسين في الدورات التعليمية التي نُظمت لوضع خطط إدارة مخاطر الكوارث في 72 مستوطنة في مقاطعات أرمينيا وفي المؤسسات التعليمية خلال عام 2019، وإعداد ونشر مقالات/مبادئ توجيهية عملية وكتيبات عن ” مسائل المساواة بين الجنسين في الحد من مخاطر الكوارث “ .

81- كما تتوخى الاستراتيجية ” ترتيب محاضرات حول المشاكل الجنسانية وتفاصيل حلها في مجموعات تدريب المتخصصين في إدارة مخاطر الكوارث “ ، حيث جرى في إطارها تدريب 30 مجموعة في عام 2019.

82- وعلاوة على ذلك، بحلول عام 2023، تتوخى الاستراتيجية وضع مشاريع اجتماعية محلية لحل كل مشكلة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المحددة للنساء ذوات الإعاقة، والمنتميات إلى الأقليات القومية، والمسنّات، واللاجئات، والنساء في المناطق المتضررة من الكوارث والنزاعات.

83- وتجدر الإشارة إلى أنه جرى ترميم الشبكة الواسعة من المؤسسات الطبية خارج المستشفيات وداخلها بشكل كامل في المناطق المتضررة من الزلزال.

84- وفي الوقت الحالي، يُنفَّذ برنامج إسكان بتمويل من ميزانية جمهورية أرمينيا، وتوضع في نطاق البرنامج تدابير الإسكان وبناء المنازل للأسر التي أصبحت بلا مأوى بسبب الزلزال في مستوطنات منطقة الكارثة.

85- وبمراعاة أولوية مشاكل الصحة الإنجابية في حالات الأزمات والحاجة إلى تعزيز تأهب العاملين في المجال الطبي والإنقاذ، وبمبادرة من وزارة الصحة، بالاشتراك مع صندوق المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فُعِّلت نميطة التعلم المسماة ” حزمة الخدمات الأولية الدنيا للصحة الإنجابية في حالات الأزمات “ .

86- وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، من ال مقرر تنفيذ تدابير لتعزيز مستوى تأهب المؤسسات الطبية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية ومقاومة الكوارث.

87- وقامت الوزارة خلال عام 2019 بعشر زيارات إلى المقاطعات التي تضم مجتمعات الحدود والمناطق المنكوبة. وأثناء الزيارات، حُددت المشاكل الرئيسية للنساء بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، كما حُددت القطاعات الإطارية التي تغطي المسائل التي تهم النساء اللاتي يعشن في المقاطعات، وخاصة في المجتمعات الحدودية والمناطق المنكوبة. ومن ال مقرر أيضاً إجراء تقييم للاحتياجات ذات الصلة لاستبانة خصائص النساء اللاتي يعشن في المجتمعات المحلية الحدودية ومناطق الكوارث، المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي فرضته النزاعات وعوامل أخرى. ولتحقيق هذه الغاية، طورت الوزارة المفهوم الأولي لتقييم الاحتياجات. ومن ال مقرر أن يكون هناك برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في عام 2020 بناءً على تقييم الاحتياجات.

88- كما تُنفَّذ سلسلة من الأنشطة في إطار برنامج ” إنشاء آليات الطوارئ والاستجابة للكوارث والصمود في نظام الحماية الاجتماعية “ .

89- وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بإدارة مخاطر الكوارث وحماية السكان الذي صاغته وزارة الطوارئ في عام 2019 يتيح معالجة مشاكل الحماية الاجتماعية أثناء الكوارث، مع التركيز بصفة خاصة على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا (النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنون).

90- وتحدد استراتيجية تنفيذ السياسة الجنسانية للفترة 2019-2023 أولويات السياسة الجنسانية وتستهدف تهيئة الظروف المواتية لإعمال حقوق النساء والرجال وإتاحة الفرص لهم في جميع جوانب الحياة العامة.

91- وحُددت الأولويات الخمس التالية في إطار الاستراتيجية:

تعزيز الآلية الوطنية لتمكين المرأة، ومشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في قطاع الإدارة وعملية صنع القرار؛

التغلب على التمييز الجنساني في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، وتوسيع الفرص الاجتماعية للمرأة؛

توسيع نطاق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ومشاركتهم الكاملة والفعالة في قطاع التعليم والعلوم؛

توسيع نطاق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في قطاع الرعاية الصحية؛

منع التمييز بين الجنسين.

92- ومن ال مقرر اتخاذ عدد من التدابير لممارسة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة للفترة 2019-2023 في إطار خطة عمل الاستراتيجية.

93- واستُحدثت مبادرة جديدة حول ” الإدماج الاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة “ . وهي تستهدف حماية حقوق النساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات. ومن المتوخى تنفيذ مشروع تجريبي لتوفير الخدمات في مدينة غيومري في إطار هذه المبادرة، وهو ما سيتيح الفرصة لنحو 70 امرأة من ذوات الإعاقة في سن 18-40 عاما ً في مختلف المستوطنات الريفية والبلدية في مقاطعة شيراك لتلقّي خدمات متنوعة والمشاركة في دورات بناء القدرات.

94- ومن ال مقرر أيضًا تنفيذ مبادرة ” تجهيز وتفعيل أداة ميزنة تراعي الاعتبارات الجنسانية “ في إطار الأولوية 5 من الاستراتيجية. وأُدرجت عناصر ومؤشرات الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية في إطار الإنفاق المتوسط الأجل للوزارة في عام 2019 وفي طلب الميزانية لعام 2020، الذي أُقر، وفي نهاية المطاف، تُعتبر ميزانية الوزارة لعام 2020 مراعية للاعتبارات الجنسانية. ومن ال مقرر إدخال عنصر مراعاة الاعتبارات الجنسانية في برامج ميزانية جميع أجهزة الدولة.

95- وتتوخى استراتيجية تنفيذ السياسة الجنسانية للفترة 2019-2023 أيضًا عددًا من التدابير التي تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق النساء والفتيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، وخصوصا ترسيخ نُهُج عدم التمييز بين الجنسين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ والتعامل مع القوالب النمطية الجنسانية، وزيادة الوعي بأهمية المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل في معالجة المشاكل السياسية والتنمية الاقتصادية المستدامة للبلد؛ وتعزيز الحساسية الجنسانية لوسائط الإعلام الجماهيري، وما إلى ذلك.

96- وفي إطار خطة عمل الاستراتيجية، من ال مقرر تنفيذ مشاريع اجتماعية تركز على حل كل مشكلة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المحددة للنساء ذوات الإعاقة، والمنتميات إلى الأقليات القومية، والمسنّات، واللاجئات، والنساء في المناطق التي تعاني من آثار الكوارث والنزاعات، وستُرصد الاحتياجات المقدرة للمستفيدين المستبانين حسب المجتمعات المحلية في سياق تطوير المشاريع.

97- ومن المتوخى أيضاً القيام بأنشطة توعية ودورات تدريبية بشأن مشاكل النساء ذوات الإعاقة في أوساط أصحاب العمل والموظفين المدنيين.

98- وللاطلاع على حملات التدريب والتوعية العامة المنفَّذة، انظر أيضًا النقطتين 6 و8.

99- ولغرض ضمان تطبيق القانون المتعلق بمنع العنف الأسري وحماية ضحايا العنف الأسري واستعادة السلام في الأسرة، اعتُمد قرار حكومة أرمينيا المتعلق بوضع إجراء للتسجيل المركزي لحالات العنف الأسري في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

100- وعملا ً بالإجراء الذي أقره القرار، تنفذ الوزارة، بوصفها هيئة معتمدة، التسجيل المركزي لحالات العنف العائلي، استنادا ً إلى المعلومات المقدمة من شرطة جمهورية أرمينيا، ولجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، ودائرة التحقيقات الخاصة في جمهورية أرمينيا، ومكتب المدعي العام في جمهورية أرمينيا، والإدارة القضائية في جمهورية أرمينيا، وكذلك مراكز المساعدة المنصوص عليها في القانون وغير المسجلة لدى الوزارة، وهيئات الولاية والوصاية، ووزارة الصحة في جمهورية أرمينيا، ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة في جمهورية أرمينيا. وتُحال المعلومات المتعلقة بحالات العنف داخل الأسرة إلى الهيئة المخولة وفقًا للنماذج الخاصة ( ” الصحائف “ ) المعتمدة بموجب القرار، حيث يشار، ضمن المعلومات المتعلقة بالشخص الذي تعرض للعنف الأسري، إلى نوع جنس ذلك الشخص وكونه من ذوي الإعاقة.

101- وسيساعد ذلك في الكشف عن حدوث حالات العنف داخل الأسرة والعوامل المؤدية إلى العنف (بما في ذلك بين النساء ذوات الإعاقة)، وضمان توفير الحماية والدعم المناسبين من خلال تلخيص البيانات المتعلقة بالوقاية من العنف الأسري ومرتكبي العنف أو المتعرضين له.

102- وتجدر الإشارة إلى أنه لغرض جمع المعلومات عن حالات العنف ضد الأشخاص/النساء ذوي الإعاقة، تخطط شرطة جمهورية أرمينيا لإضافة قسم في السجلات التي يحتفظ بها مركز المعلومات التابع للشرطة بشأن إعاقة الشخص.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

النقطتان 11 و12

103- في 2 نيسان/أبريل 2020، اعتمدت حكومة أرمينيا القرار المتعلق بإقرار البرنامج الشامل للفترة 2020-2023 لممارسة حق الطفل في العيش في أسرة والنمو المتناسق لشخصية الطفل والجدول الزمني لتنفيذ خطة العمل، حيث أُدرج إلغاء مؤسسات الرعاية على مدار الساعة، بما في ذلك المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات الرعاية المتخصصة، كإحدى الأولويات.

104- وعملاً بقرار حكومة أرمينيا المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حُلّت دار فانادزور للأيتام اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2020. وبموجب القرار نفسه، حُلت ثلاث مؤسسات للرعاية الليلية اعتبارًا من 1 كانون الأول/ديسمبر 2019، ويجري إعادة تنظيم مدرسة رعاية وحماية الأطفال الداخلية رقم 2 في غيومري لتصبح مركزًا لدعم الأطفال في الأزمات. وبادرت الوزارة إلى إنشاء مراكز للدعم في حالة الأزمات في مدن يريفان وغيومري وكابان، لدعم الأطفال المحتاجين إلى سكن عاجل وعمل مهني وأسرهم. وحتى 1 حزيران/يونيه 2019، كان 260 طفلاً قد تلقوا الرعاية في أربعة مرافق للرعاية الليلية، منهم 201 طفل أعيدوا إلى أسرهم البيولوجية.

105- وبناءً على قرار حكومة أرمينيا الصادر في 13 حزيران/يونيه 2019، أُقر إجراء وصاية جديد، استُعرضت بموجبه إجراءات الوصاية بالكامل، وحُددت زيادة بنسبة 30 في المائة في التمويل التكميلي للوصاية الشخصية. وعلاوة على ذلك، تُثبَّت دفعة بنسبة 100 في المائة لكل طفل تالٍ. واعتبارًا من 1 نيسان/أبريل 2020، يتمتع 68 طفلًا بالرعاية البديلة في 50 أسرة حاضنة، ويجري العمل على اتخاذ تدابير توعية بشأن الوصاية الشخصية.

106- وتعمل ستة مراكز لدعم الأسرة والطفل تحت مظلة الوزارة، حيث تُقدَّم الخدمات والرعاية إلى 600 طفل يواجهون ظروفًا معيشية صعبة. ومنذ عام 2020، وسَّعت الوزارة نطاق الخدمات النهارية من خلال تفويض الخدمات إلى المرافق الاجتماعية في 30 مستوطنة كبيرة في الجمهورية (يقدم 23 مرفقًا الخدمات منذ كانون الثاني/يناير 2020، ويجري حاليًا الانتهاء من نتائج المناقصة فيما يخص سبع مناطق). وتتوخى المرافق تقديم الخدمات إلى 277 3 طفلاً وأسرهم ممن يواجهون ظروفاً معيشية صعبة. كما أن الخدمة مزودة بمكون متنقل لتقديم الخدمات للأطفال في المجتمعات التي لا توجد بها خدمات ولكنها بحاجة إلى الدعم.

107- وفي الوقت نفسه، من أجل منع دخول الأطفال إلى مؤسسات الرعاية العاملة على مدار الساعة في جميع مقاطعات الجمهورية، فوضت الوزارة خدمة أخرى إلى المنظمات غير الحكومية – لدعم الأطفال المعرضين لخطر الدخول إلى هذه المؤسسات وأسرهم من أجل منع دخول الأطفال إلى مؤسسات الرعاية العاملة على مدار الساعة. وتُقدَّم المساعدة المهنية والاجتماعية على السواء للأطفال وأسرهم في إطار المشروع. وحتى 31 آذار/مارس 2020، بلغ عدد الأطفال المشمولين بالخدمات الوقائية 557 طفلاً، وحيل دون دخول 34 طفلاً من ذوي الإعاقة المؤسسات.

108- وبالتوازي مع ذلك، وُسِّعت قائمة المراكز المجتمعية التي تقدم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم. وخلال عام 2019، من خلال التمويل الحكومي الجزئي المخصص للمراكز المجتمعية التي تقدم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، قُدمت الخدمات ذات الصلة لنحو 530 طفلًا من خلال الخدمات المفوَّضة من الوزارة.

109- وفي نطاق المذكرة المشتركة المبرمة بين الوزارة ووزارة الصحة ومنظمة Kind mama غير الحكومية في 25 نيسان/أبريل 2019، حيل دون دخول 27 طفلاً يعانون من مشاكل صحية المؤسسات.

110- وفي نطاق المذكرة المبرمة بين الوزارة ووزارة الصحة ومؤسسة ” إزميرليان “ ومنظمة Kind mama غير الحكومية في 25 كانون الأول/ديسمبر 2019، تُنفَّذ أنشطة حول تدريب الأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا في المؤسسات المتخصصة على العيش المستقل.

111- ويُنفَّذ تدبيران ضمن ميزانية جمهورية أرمينيا لعام 2020، هما ” توفير خدمات الرعاية النهارية للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة “ و ” خدمات الإعادة إلى الأسر للأطفال الذين يتلقون الرعاية في مؤسسات الرعاية والحماية على مدار الساعة ومنع الأطفال من الظهور في تلك المؤسسات وتقديم الدعم “ في يريفان و10 مقاطعات في الجمهورية من خلال تفويض المنظمات غير الحكومية. ومن ال مقرر أن تُقدَّم الخدمات لنحو 800 3 طفل، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. وعلاوة على ذلك، تتألف الخدمة النهارية من مكونات الفريق المتنقل وخدمات المساعد الاجتماعي من خلال إتاحة تقديم الخدمات في المجتمعات الريفية المجاورة.

112- وفي الوقت نفسه، مُنحت شهادات لشراء الشقق في عام 2019 للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا في المؤسسات المتخصصة؛ وفي إطار المذكرة المبرمة مع مؤسسة ” إزميرليان “ في عام 2019 أيضا ً ، من خلال منظمة Kind mamaغير الحكومية، اشتُري منزلان صغيران للمستفيدين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة، حيث سيقيم ما لا يقل عن خمسة عشر مستفيدًا بالغًا من المؤسسات المتخصصة.

113- واعتُمد قرار حكومة أرمينيا المتعلق بوضع إجراء الكفالة المتخصصة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا، كدعم لاحق للرعاية مقدم من الدولة “ في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويواصل الأطفال الذين يتلقون الرعاية في مؤسسات الرعاية المتخصصة تلقيها هناك بعد بلوغهم سن 18 عامًا، حيث لا يوجد مكان يذهبون إليه. وبعد الموافقة على القرار، تجري أنشطة التوعية لتعزيز الكفالة المتخصصة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عاما ً وتهيئة الفرص لترتيب رعاية هؤلاء الأشخاص في الأسر الحاضنة.

114- ويجري الأخذ بنظام تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة في أرمينيا، ويُنفَّذ في إطاره تقييم احتياجات الأطفال الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة (من ذوي الإعاقة). وعلاوة على ذلك، تقيَّم الاحتياجات داخل الأسرة مما يساعد على ” تشخيص “ المشكلة على نحو أكثر دقة وتقديم خدمات ذات أهداف أكثر تحديدا ً .

115- وحتى 1 كانون الثاني / يناير 2020، كانت 088 3 أسرة مسجلة في نظام تقييم انعدام الأمن الأسري لتلقي الدعم الاجتماعي، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقة، منها 905 2 أسر تتلقى إعانة عائلية. وهناك 040 3 طفلاً من ذوي الإعاقة مسجلين ضمن الأسر التي تتلقى إعانة عائلية.

116- كما تنفذ بلدية يريفان والإدارات المقاطعية في جمهورية أرمينيا مشاريع للدعم الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص، تُقدَّم المساعدة المالية للمواطنين. وغالبية الذين يتلقون المساعدة هم من الأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال.

117- وتوفر وزارة الصحة قسائم للأطفال ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية فردية لتلقي العلاج في مختلف مرافق الرعاية الصحية.

118- وبهدف الارتقاء بممارسة التبني لدى مواطني جمهورية أرمينيا، وُضعت إجراءات تتعلق بإطلاق دورات تحضيرية لفائدة الأشخاص الذين يعتزمون تبني أطفال، بغرض توفير الدعم النفسي والتربوي والقانوني لهؤلاء الأشخاص، وهو ضروري لرعاية وتربية الأطفال المتبنين.

119- وفي 23 أيار/مايو 2019، اعتُمد قرار حكومة أرمينيا المتعلق بترتيب وتنفيذ برنامج الدورات التحضيرية للأشخاص الذين يعتزمون تبني الأطفال. وفي إطار هذا البرنامج، نُظمت دورات تدريبية حول مواضيع تتعلق برعاية الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية لفائدة نحو 60 شخصًا يعتزمون تبنّي أطفال.

120- ولتعزيز إجراءات تبني الأطفال ذوي الإعاقة، تُتخذ تدابير توعية لتشجيع الأشخاص الذين يعيشون في أرمينيا على تبني الأطفال ذوي الإعاقة.

121- وتهدف التعديلات التالية المدخلة على تشريعات جمهورية أرمينيا إلى القضاء على العنف ضد الأطفال:

البند 2 من المادة 36 من دستور جمهورية أرمينيا – ” لا يجوز الحرمان من حقوق الوالدين أو تقييدها إلا بموجب القانون، بناء على قرار من المحكمة، بغرض حماية المصالح الحيوية للطفل “ ، وبناءً على ذلك أُدخلت تعديلات على قانون الأسرة في جمهورية أرمينيا. وتنص المادة 59 المعدلة على أنه يمكن، لغرض ضمان المصالح الحيوية للطفل (في جملة أمور، عندما يتعرض الطفل بصفة دورية للعنف الجسدي الذي لا يتضمن سمات الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا، وعندما يُستخدم ضد الطفل العنف النفسي الذي يراد منه التسبب في معاناة نفسية شديدة، بما في ذلك التهديد باستخدام العنف الجسدي أو الجنسي، والإهانة الدورية للكرامة الإنسانية)، حرمان أحد الوالدين أو كليهما من حقوق الوالدين، وكذلك يُحرم أحد الوالدين أو كلاهما من حقوق الوالدين إذا حُكم على أحدهما أو كليهما لارتكاب جريمة مقصودة ضد طفلهما؛

وأُجري تعديل على قانون الأسرة في جمهورية أرمينيا ينص على أن طرق تربية الأطفال يجب أن تستبعد، كأسلوب للتربية، العنف الجسدي أو النفسي، وكذلك الطرق التي تتسم بالجهل أو القسوة أو العنف تجاههم أو إهانة كرامتهم الإنسانية أو الإساءة إليهم أو استغلالهم؛

في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017، اعتُمد القانون المتعلق بمنع العنف الأسري وحماية ضحايا العنف الأسري واستعادة السلام في الأسرة، الذي يكرس الآليات القانونية لمنع العنف ضد الأشخاص داخل الأسرة، بمن فيهم الأطفال، وحمايتهم؛

في الوقت نفسه، في إطار خطة العمل للفترة 2020-2022 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان، حُددت الحماية الأكثر فعالية لحقوق الطفل كهدف استراتيجي، وذلك بغية منع العنف ضد الأطفال والاتّجار بالأطفال والجرائم الأخرى المتعلقة بالأطفال والقضاء عليها. وعلى وجه الخصوص، من ال مقرر ، بحلول النصف الأول من عام 2021، حظر العقاب البدني للطفل بموجب التشريع، وإجراء تعديلات على قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بحقوق الطفل، من خلال تحديد المفاهيم والإجراءات الأساسية من أجل إنشاء اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل.

122- وفي حالة العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي والإهمال داخل الأسرة، يصدر ضابط الشرطة المختص قرارًا بحق عضو الأسرة الذي استخدم العنف، بشأن توجيه إنذار (عندما تكشف الشرطة عن حالة العنف لأول مرة ولا يحتوي الفعل المرتكب على سمات الركن المادي للجريمة) أو التدخل على نحو عاجل، وبناءً عليه تُصدَر بطاقة تسجيل وقائي بشأن الشخص المشار إليه.

123- وفي المؤسسات المندرجة في نظام الوزارة، سُجلت حالتا عنف ارتكبتهما ممرضتان (صفع الطفل على وجهه) في ” دار خربرد المتخصصة للأطفال “ و ” دار ماري إزميرليان للأطفال في يريفان “ . وقد فًصلت الممرضتان عن العمل. وفي عام 2020، وقعت حالة عنف في ” دار ماري إزميرليان للأطفال “ في يريفان، وتتولى هيئات إنفاذ القانون التحقيق في المواد المعنية.

124- وفي مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُعتبر موقف الناس السلبي تجاه الإعاقة من بين العوائق البيئية التي تؤثر على الإعاقة، والتي لا تقل عن العوامل الأخرى في الحد من أداء الفرد وتمنع اندماجه الاجتماعي ومشاركته الكاملة والفعالة في الحياة العامة. وبموجب المشروع، يُعتبر إبداء موقف أقل تفضيلاً مظهراً من مظاهر التمييز، ومن ثم، فإنه يخضع للمسؤولية على النحو المنصوص عليه في القانون.

125- وترد المعلومات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن الأطفال ذوي الإعاقة (انظر CRC/C/ARM/CO/3-4، الفقرة 36) في النقطة 36 من المادة 21.

إذكاء الوعي (المادة 8)

النقطتان 13 و14

126- من أجل رفع مستوى الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفذ الوزارة فعاليات متعددة الأشكال، وهي المؤتمرات الصحفية، والمناقشات العامة، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، وإعداد التقارير في الصحافة المطبوعة والإلكترونية، إلخ.

127- وفي إطار حملة التوعية المسماة ” لنتحدث بلغة واحدة “ التي أطلقتها منظمة ” الحياة الكاملة “ غير الحكومية خلال عام 2018، شارك أخصائيو الوزارة ومنظمة ” الحياة الكاملة “ المعنيون بالأشخاص ذوي الإعاقة في جلسات لجان المقاطعات المعنية بمسائل الأشخاص ذوي الإعاقة.

128- وخلال عام 2018، وضع مركز AGATE للدفاع عن حقوق النساء ذوات الإعاقة، وهو منظمة غير حكومية، قاموسا ً إرشاديا ً بلغة الإشارة بعنوان ” حقوق الإنسان والإعاقة “ ، يشجع على حماية الحقوق وضمان تكافؤ الفرص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع.

129- وخلال عام 2019، نُفذت سلسلة من الفعاليات التي شارك فيها الأطفال ذوو الإعاقة في منظمات غير تجارية حكومية، وذلك بهدف تقييم دور الأطفال في المجتمع وكسر الصور النمطية وإبراز صورهم الإيجابية (http://www.mlsa.am/?p=22504).

130- وعقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا عدة لقاءات مع طلاب المدارس حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لهم، وشمولية التعليم، والتوجيه المهني، حيث سُلط الضوء على أهمية دور كل منهم في الحياة الاجتماعية في البلد. كما عقد الوزير اجتماعات مع الشابات والفتيات، ونوقشت المسائل المتعلقة بحقوق النساء ذوات الإعاقة، بما فيها الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

131- وفي إطار المذكرة المبرمة بين الوزارة ومنظمة Kind mama غير الحكومية، نُفذت أعمال واسعة النطاق بشأن حياة الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية في الأسر. وأسفر التعاون عن نشر مواد إعلامية.

132- وبمبادرة من الأكاديمية الدولية للإدارة والتكنولوجيا في ألمانيا (INTAMT) ومركز AGATE للدفاع عن حقوق النساء ذوات الإعاقة غير الحكومي، عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2019 مؤتمر بشأن مسائل ومشاكل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

133- وعقدت الوزارة وسفارة جمهورية فنلندا في أرمينيا مؤتمراً علمياً مشتركاً. وناقش ممثلو المجتمع المدني في أرمينيا وفنلندا قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين.

134- ونظمت الوزارة والمكتب القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مناقشة حول ” تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واضطلاعهم بأدوار قيادية “ . وتحدث الناشطون من ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يتعاملون مع مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة عن التكنولوجيات، وبيئة العمل الشاملة للجميع، والقيادة، وغيرها من المواضيع (https://www.youtube.com/watch?v=2OSooxUrn5M).

135- ولرفع الوعي العام بين وسائط الإعلام الجماهيري حول حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، خصصت الوزارة في عام 2019 جائزة خاصة ضمن جوائز وسائط الإعلام الجماهيري السنوية لفئة ” تكافؤ الفرص “ تنظمها منظمة ” جسر الأمل “ غير الحكومية. وفازت مجلة EVN Report الأسبوعية الناطقة باللغة الإن ك ليزية بالجائزة لتناولها مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو شامل ودوري.

136- وتُنشر مواد إعلامية عن الإصلاحات والمشاريع والفعاليات المنفذة في قطاع الإعاقة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

137- وضمن إطار عمل ” حماية حقوق الإنسان في أرمينيا “ الممول من الاتحاد الأوروبي والميسَّر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، نفذت وزارة العدل حملة توعية عامة بشأن توفير المساواة القانونية.

138- وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2019، أقرت حكومة أرمينيا الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وخطة العمل المستمدة منها للفترة 2020-2022. ومن بين الأهداف الرئيسية للاستراتيجية ما يلي: إذكاء الوعي العام بحقوق الإنسان ووسائل حمايتها، وتشجيع إدارة الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية والمسؤولين، وكذلك المجتمع والمواطنين، على حماية حقوقهم الخاصة، ونشر المعرفة بحقوق الإنسان وآليات حمايتها من خلال البرامج التعليمية.

139- وتتولى مفتشية الرعاية الصحية والعمل في جمهورية أرمينيا دوريا ً ، في إطار مهامها المتعلقة بالتوعية والوقاية، بغرض حماية صحة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أمنهم، نشر مواد توعوية وعقد حلقات دراسية استشارية من خلال عرض الضمانات التي تنص عليها تشريعات جمهورية أرمينيا للأشخاص ذوي الإعاقة.

140- ونفذت وزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة أيضاً عدداً من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز منصة التعاون بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المعافين، وتعزيز إدماج الشباب ذوي الإعاقة في أرمينيا، وكسر القوالب النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك.

141- وفي المقاطعات، تنظم الإدارات المقاطعية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية العديد من الفعاليات التي تهدف إلى زيادة الوعي. وتواصل بلدية يريفان أيضاً الأنشطة ذات الصلة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

النقطتان 15 و16

142- وفقًا لمشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُنظر إلى إمكانية الوصول على أنها اتجاه مستهدف لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع وتساوي الفرص المتاحة لهم. ونُص على أحكام بشأن ضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية، وكذلك إلى المعلومات والاتصالات لضمان تهيئة ظروف ميسرة ومتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتكفل الهيئات والمنظمات على مستوى الدولة ومستوى الإدارة الذاتية المحلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات، وكذلك تهيئة الظروف الملائمة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة دون عوائق إلى المباني والمنشآت السكنية والعامة وغيرها من الأماكن ذات الأهمية التشغيلية، وإلى نظم النقل ووسائل المعلومات والاتصالات ووجهات الراحة والترفيه.

143- كما تُعرَّف مبادئ التصميم العام في مادة منفصلة من مشروع القانون. وعلاوة على ذلك، وُضع شرط لضمان تهيئة الظروف الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لمبادئ التصميم العام – وفي حالة استحالة ذلك – من خلال ترتيبات تيسيرية معقولة.

144- وكما هو مذكور أعلاه، يتوخى مشروع القانون إنشاء لجنة لإمكانية الوصول لممارسة الرقابة على إمكانية الوصول وضمان تعزيزها.

145- وأُقرت ” مجموعة قواعد التصميم لضمان إمكانية الوصول إلى المباني والإنشاءات للمجموعات السكانية ذات القدرة المحدودة على الحركة والأشخاص ذوي الإعاقة “ بموجب الأمر الصادر في 5 نيسان/ أبريل 2018 عن رئيس لجنة التنمية الحضرية الحكومية الملحقة بحكومة أرمينيا. وتتضمن مجموعة القواعد تفاصيل تهيئة بيئة تنمية حضرية مريحة، والوصول دون عوائق إلى المباني والمنشآت، والحركة دون عوائق داخل المباني، والتوجيه في المكان، واستخدام المعدات والخدمات، وما إلى ذلك.

146- كما أُقرت ” صيغة تقييم الظروف التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها في المباني والمنشآت القائمة ذات الأهمية العامة والصناعية “ بأمر من رئيس لجنة التنمية الحضرية بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وتسمح الصيغة بتقييم الظروف في المباني والمنشآت القائمة ذات الأهمية العامة والصناعية من وجهة نظر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

147- وتُنفَّذ حاليًا تدابير لإنشاء شبكة نقل موحدة في جمهورية أرمينيا، تكون نتيجتها تزويد كل مجتمع محلي بخدمة نقل يسهل الوصول إليها. وسينفَّذ نظام لتحديد مواقع النقل، وخريطة تفاعلية لشبكة النقل، إلى جانب نظام موحد لإصدار التذاكر في إطار شبكة النقل الموحدة. ومن المتوخى تشغيل وسائل نقل معدلة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

148- كما أُجريت أعمال بناء الطرق على نطاق واسع في عام 2019، مما أتاح فرصًا واسعة للحصول على ” أرمينيا سهلة الوصول “ في المستقبل القريب.

149- ومن أجل جعل المباني والمنشآت قيد الإنشاء وإعادة الإعمار في يريفان في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، تتطلب تصاريح التصميم ضمان أن يكون التصميم وفقًا لمتطلبات وثيقة معايير البناء المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المباني والمنشآت للفئات السكانية ذات الحركة المحدودة.

150- وذُكرت الحاجة إلى تركيب المنحدرات كشرط إلزامي في مهام التخطيط المعماري المقدمة لمخططات تشييد المباني المتعددة الشقق والمباني المتعددة الوظائف والمباني العامة. ويجري تكييف رياض الأطفال والمدارس المشمولة في برامج التجديد الرئيسية مع الاحتياجات المادية للأطفال ذوي الإعاقة.

151- ويجري النظر في إدخال خدمة ” التاكسي الاجتماعي “ التي تهدف إلى حل المشاكل المتعلقة بنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

152- ومن ال مقرر تركيب لوحات إرشادية في مترو الأنفاق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومن ال مقرر تركيب شاشات معلومات إلكترونية في عربات مترو الأنفاق للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

153- كما تعمل محطات الحافلات الذكية في مقاطعات أرمينيا، وهي مجهزة بمنحدر للمواطنين الذين يعانون من مشاكل في الحركة.

154- وفي المجتمعات الريفية، تنفَّذ أعمال للتزويد الإلزامي بالمنحدرات أو المصاعد في مهام تصميم المباني والمنشآت المشيدة حديثاً والمباني ذات الأهمية العامة والصناعية.

155- وعُرض على رؤساء المجتمعات المحلية أن يسترشدوا إلزامياً في برامج البناء بالنقطة 30 من القرار رقم 1317-N الصادر عن حكومة أرمينيا بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أي تنسيق تصريح التصميم أو تخصيص المخطط المعماري مسبقاً عن طريق تحديد متطلبات المنشأة التي ستكيَّف لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا ً واضحا ً .

156- وبموجب قرار حكومة أرمينيا الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2017، أُقر ” البرنامج الشامل للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021 “ . ويحدد البرنامج تدابير شاملة تهدف إلى ضمان الظروف المتساوية والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة العامة.

157- وعلى وجه الخصوص، من أجل ضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل وحركة المرور على الطرق، من المتوخى بحلول عام 2021 ضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل المشاركة في النقل المنتظم للركاب بنسبة 30 في المائة، وتهيئة الأرصفة ومواقف الحافلات ومواقف السيارات ومحطات الحافلات وتركيب إشارات صوتية خاصة على إشارات المرور بنسبة 50 في المائة على الأقل.

158- ومن أجل ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات، من المتوخى توفير إمكانية الوصول إلى البرامج التي يجري بثها على التلفزيون بنسبة 25 في المائة، وإتاحة الوصول إلى المواقع الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك.

159- وتنفَّذ التدابير المذكورة أعلاه في إطار البرامج السنوية للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

160- وتتوخى وزارة صناعة التكنولوجيا المتقدمة وضع معايير عالمية لتوفير حلول الرقمنة لنظام إدارة الدولة والخدمات التي تقدمها الدولة من خلال استراتيجية الرقمنة. وتحدد المعايير عدداً من المبادئ، بما في ذلك إمكانية الوصول.

161- ومن ال مقرر أيضا ً تنفيذ برامج تعليمية شاملة لجميع الفئات العمرية والاجتماعية في المجتمع، لجعل أجندة التحول الرقمي في أرمينيا حقيقة واقعة، لمواجهة تحديات اقتصاد المستقبل ومتطلبات الأمن السيبراني المتطورة. وستُوجَّه جهود بناء القدرات الرقمية إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كوسيلة أساسية للإدماج الاجتماعي وبناء القدرات التشغيلية.

162- ومن ال مقرر تطوير برنامج تحفيزي لاستخدام الحلول الرقمية لتعزيز إدخالها في القطاع الخاص. وسيولى اهتمام خاص للبرامج ذات الأثر الاجتماعي، التي ستساهم، على سبيل المثال، في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات التجارية، أو ضمان وصولهم الكامل إلى الخدمات.

163- وينص قانون الجرائم الإدارية الذي تنقحه وزارة العدل حالياً على المسؤولية عن عدم مواءمة المباني أو المنشآت التي يتعهدها الملاك أو المطورون (باستثناء المساكن الفردية) لغرض تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو الفئات السكانية المحدودة الحركة إليها واستخدامهم إياها.

164- وينص مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على معايير مانعة، على وجه الخصوص، بشأن عدم مراعاة مبادئ التصميم العام أثناء أعمال تصميم وتشييد المستوطنات، وتشييد وإعادة بناء المباني والمنشآت ذات الأهمية العامة، ونظام النقل، وعدم مواءمتها من أجل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التزام شركات التلفزيون والإذاعة بتوفير الحد الأدنى من المعلومات التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الوصول إليها في برامجها. ومن أجل التنفيذ الفعال للأحكام المتعلقة بضمان إمكانية الوصول المنصوص عليها في مشروع القانون، من المتوخى وضع ملحق لقانون الجرائم الإدارية لجمهورية أرمينيا، من خلال إدراج أحكام بشأن المسؤولية.

165- ويرسي مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأسس لضمان وضع آليات وإجراءات رقابية لتوفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة. وكما هو مذكور أعلاه، يتوخى مشروع القانون إنشاء هيئة حكومية مستقلة، هي هيئة إمكانية الوصول.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

النقطتان 17 و18

166- تكرس الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث وخطة العمل المتعلقة بتنفيذها، التي أقرتها حكومة أرمينيا بموجب القرار البروتوكولي المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2017، أحكاماً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي أحكام مدرجة في التدابير قيد التنفيذ، وكذلك في القوانين الفرعية والسياسات القطاعية المنبثقة عن الاستراتيجية. وتتماشى الاستراتيجية مع خطة عمل سنداي 2015-2030.

167- وحققت أرمينيا إنجازات في مجال الحد من مخاطر الكوارث تتعلق بوضع السياسات وتنفيذها وتطويرها، وإدخال صيغة تشاركية في صنع القرار تشمل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات العلمية والدولية والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى.

168- ومنذ عام 2016، استنادًا إلى خطط إدارة مخاطر الكوارث النموذجية التي وضعتها وزارة الطوارئ، وكذلك بدعم من الشُّعب الفرعية الإقليمية لدائرة الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ، يجري تطوير خطط إدارة مخاطر الكوارث في مؤسسات التعليم والتعليم قبل المدرسي وفي المجتمعات المحلية. وروعيت الخصائص العمرية والجنسانية والخصائص المتعلقة بالإعاقة الخاصة بالأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، عند وضع الخطط.

169- ووفقًا لخطة النشاط السنوية، نُفذت العديد من تدابير الإخلاء في المجتمعات المحلية والمنظمات كل عام للتعامل مع حالات الحرائق والزلازل والانهيارات الأرضية وما إلى ذلك؛ وعند تنفيذ التدابير، أولى الأخصائيون اهتمامًا خاصًا لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة.

170- وتكيَّف المباني والمنشآت والبنى التحتية الهندسية والمركبات التابعة لوزارة الطوارئ من أجل حرية حركة الأشخاص ذوي الإعاقة ونقلهم.

171- ويضم تطبيق 911 SOS ARMENIA نظامًا لتنبيه المواطنين ذوي الإعاقة السمعية.

172- ونفذت دائرة الحماية من الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ التدابير التالية:

ملئت دور الأيتام ودور رعاية المسنين في أرمينيا بعدد كبير من الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة زلزال عام 1988. وكان الغرض من الفعاليات التي اضطلعت بها دائرة الحماية من الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ في تلك المؤسسات هو تحسين السلامة الزلزالية في دور الأيتام ودور رعاية المسنين من خلال توعية المقيمين وموظفي الخدمة بالحماية من الزلازل. والمستفيدون من الفعاليات المذكورة أعلاه هم الفئات الأكثر ضعفاً ضمن السكان: الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، وأطفال دور الأيتام. ووضعت الدائرة مدونات قواعد سلوك للحماية من الزلازل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المهجورين والمسنين.

وعُقدت في المؤسسات التعليمية الخاصة ودور الأيتام ودور رعاية المسنين دورات تدريبية حول قواعد السلوك الخاصة بالحماية من الزلازل ومقاومة المباني والمنشآت للزلازل.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

النقطتان 19 و20

173- شرعت وزارة العدل في إجراء إصلاحات تشريعية تهدف إلى استحداث نظام لدعم الأهلية القانونية وصنع القرار لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

174- وتتوخى خطة العمل 2020-2022 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من حالات عقلية، في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بهم حتى النصف الثاني من عام 2020.

175- وتهدف الخطط الاستراتيجية لتطوير وتنفيذ البرامج النشطة وإدخال خدمات جديدة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتهيئة الظروف القانونية المسبقة لها إلى تعزيز القدرة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على اتخاذ القرار. وعلى وجه الخصوص، أُدخل مفهوم ” المساعد الشخصي “ في مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويُعرَّف مصطلح ” المساعد الشخصي “ بأنه شخص طبيعي يكون مع شخص ذي إعاقة في الوقت المعني و/أو يقدم الرعاية أو الدعم (المساعدة) لشخص ذي إعاقة في التغلب على العوائق البيئية (بما في ذلك عوائق الحركة والتواصل) مجاناً أو مقابل أجر.

176- وفي الوقت نفسه، يتوخى مشروع قرار حكومة أرمينيا المتعلق بإقرار خطة العمل للفترة 2020-2024 لتحويل خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة والجدول الزمني لتنفيذها تفعيل خدمات المساعد الشخصي، وكذلك المساعدة الاجتماعية وخدمات الرعاية المنزلية، وإنشاء دور جماعية صغيرة في المجتمع المحلي. وهذه الخدمات لها غرضان: استبعاد إقامة الأشخاص في مرافق الرعاية الكبيرة، ومنع دخول تلك المرافق.

177- وسيوفر إدخال وتطوير الخدمات القائمة على حقوق الإنسان وتوفير الخدمات من قبل خبراء محترفين آليات مرنة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

النقطتان 21 و22

178- ترد المعلومات المتعلقة بالدورات التدريبية المضطلع بها في المجال القضائي في النقطة 6 من المادة 6.

179- وترتئي تشريعات جمهورية أرمينيا توفير المساعدة القانونية المجانية للأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 41 من قانون جمهورية أرمينيا بشأن الدفاع القانوني على أنه إلى جانب تقديم المساعدة القانونية إلى المشتبه به أو المتهم في قضية جنائية، يقدم مكتب المحامي العام المساعدة القانونية المجانية إلى الأشخاص من فئتي الإعاقة الأولى والثانية.

180- وتنفذ أرمينيا عددا ً من الإصلاحات التشريعية في هذا المجال. وتكرس الحكومة، في إطار برنامجها بشأن ” تكافؤ الجميع أمام القانون والعدالة وحماية حقوق الإنسان “ ، وبما يؤكد أهمية ضمان جودة العدالة وإمكانية الوصول إليها وفعاليتها، في جملة أمور، ضرورة اتخاذ تدابير لتشجيع تقديم المساعدة القانونية المجانية والالتزام بها، وكذلك تشجيع تطوير الدفاع القانوني.

181- وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للإصلاحات القضائية والقانونية وخطة العمل المنبثقة عنها، اللتين تتوخيان توسيع نطاق المستفيدين من المساعدة القانونية المجانية وتطوير آليات بديلة لتقديم المساعدة القانونية المجانية في عام 2020.

182- ومن أجل تحسين الخصائص المهنية لضباط الشرطة الأرمينية وتطوير معارفهم القانونية، بأمر من رئيس الشرطة، إضافة إلى التشريعات المحلية لأرمينيا، تُدرَس أيضا ً أحكام الاتفاقات الدولية في إطار عمليات التدريب على الخدمة.

183- وتجدر الإشارة إلى أنه بمبادرة من الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية التابعة لشرطة أرمينيا، في شباط/فبراير 2019، وبمشاركة خبراء من المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الشرطة، جرى تنظيم وعقد دورات تدريبية لفائدة ضباط الوحدات بشأن المسائل المتعلقة بالأحداث والعنف المنزلي. وخلال الدورات، عُرضت خصوصيات العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ارتكبوا جريمة أو كانوا ضحايا للعنف أو تعرضوا له.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

النقطتان 23 و24

184- في 30 كانون الثاني/يناير 2020، أقرت حكومة جمهورية أرمينيا مشروع القانون المتعلق بإجراء تعديلات على قانون جمهورية أرمينيا بشأن الرعاية النفسية، الذي ينص على إجراءات الإيداع القسري في المستشفيات والعلاج الإجباري.

185- ويُستمد إجراء اشتراط الإيداع القسري في المستشفيات من المادة 27 من دستور أرمينيا التي تنص على عدم جواز حرمان أي شخص من حريته الشخصية بطريقة غير الإجراء المنصوص عليه في القانون.

186- واستناداً إلى هذا الحكم، ينص المشروع على أنه يجوز، بناء على دلالة نفسية، إيداع شخص يعاني من اعتلال في الصحة العقلية في المستشفى قسراً دون موافقته، في حضور ممثل قانوني – دون موافقة الممثل القانوني، وذلك لمنع الخطر المتأتي من الشخص الذي يعاني من حالة صحية عقلية (بما في ذلك على حياته/صحته أو حياة/صحة الآخرين)، إذا تعذر تنظيم علاج الشخص على نحو فعال دون إيداعه في المستشفى وكان التأخير في الرعاية النفسية يمكن أن يشكل خطراً على حياته/صحته أو حياة/صحة الآخرين. ويجب أن يخضع الشخص الذي يعاني من اعتلال في الصحة العقلية، في غضون 72 ساعة بعد إيداعه في المستشفى، لفحص لجنة للطب النفسي، وفي حالة وجود ما يبرر إيداعه المستشفى قسراً، تقدم الهيئة التنفيذية لمؤسسة الصحة النفسية طلبا ً إلى المحكمة لإخضاع الشخص للعلاج النفسي الإلزامي في المستشفى وفقاً للإجراء المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية في أرمينيا.

187- ولا يستمر العلاج القسري أكثر من ستة أشهر. وإذا كانت الأسباب المنصوص عليها في القانون لعلاج الشخص المصاب باعتلال في الصحة العقلية قسراً لا تزال قائمة عند انقضاء الفترة المذكورة، تقدم الهيئة التنفيذية لمؤسسة الصحة النفسية طلباً إلى المحكمة في غضون 72 ساعة بعد انقضاء فترة الستة أشهر مع طلب إخضاع الشخص للعلاج النفسي الإلزامي في المستشفى وفقاً للإجراء المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية في أرمينيا.

188- وكضمانة، ينص القانون على المسؤولية الإدارية للهيئة التنفيذية لمؤسسة الصحة النفسية والطبيب/الطبيب النفسي عن انتهاك إجراء الإيداع القسري في المستشفى.

189- ويمكن أن يكون قرار المحكمة بفرض تدبير قسري ذي طبيعة طبية على الشخص سبباً لإخضاع الشخص للعلاج القسري. ويحدد القانون الجنائي لأرمينيا المتطلبات العامة للعلاج القسري.

190- ويجري إطلاع الشخص المصاب باعتلال في الصحية العقلية، أثناء خضوعه للإشراف أو العلاج الإلزامي للمرضى الخارجيين أو في المستشفى، وفقاً للقانون، بالحقوق والحريات والقيود المفروضة عليها والغرض من الإشراف أو العلاج الإلزامي وأسبابه.

191- وينص قرار حكومة أرمينيا المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بشأن إقرار استراتيجية الفترة 2019-2023 في مجال السجون ومراقبة السلوك في جمهورية أرمينيا، كتوجيه استراتيجي منفصل، على شرط توفير ظروف احتجاز مادية ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العقابية.

192- وترمي الأهداف الاستراتيجية لهذا التوجيه إلى توفير الظروف المادية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن الاحتجاز. وعند وضع وتنفيذ سياسة لتحسين الوضع في نظام السجون، فإن دراسة مشاكل الفئات الضعيفة، ولا سيما الأشخاص المحتجزون ذوو الإعاقة، والبحث عن حلول لها يكتسيان أهمية خاصة.

193- وفي سياق تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العقابية ببيئة يسهل الوصول إليها وترتيبات تيسيرية معقولة، تنص استراتيجية خدمات السجون ومراقبة السلوك في جمهورية أرمينيا للفترة 2019-2023 على إمكانية وصول المحكومين ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية، وضرورة توفير الرعاية المهنية، وكذلك الحاجة إلى تدريب موظفي السجون على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

194- ووفقاً للمادة 63 من دستور أرمينيا، يحق لكل شخص الحصول على المساعدة القانونية. وفي الحالات التي ينص عليها القانون، تُقدَّم المساعدة القانونية على نفقة الدولة. ومن أجل تقديم المساعدة القانونية، يُكفَل الدفاع القائم على الاستقلالية وسيادة القرار والمساواة القانونية للمحامين. ويحدد القانون وضع المحامين وحقوقهم ومسؤولياتهم.

195- وفي الوقت نفسه، تحدد المادة 12 من قانون السجون في أرمينيا الحقوق الأساسية للمحكوم عليه التي تنص على جملة أمور، منها حق المحكوم عليه في الحصول على المساعدة القانونية.

196- كما تنص المادة 13 من قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالأشخاص الموقوفين والمحتجزين على حق الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين في الحصول على المساعدة القانونية.

197- ويتمثل أحد العوامل الرئيسية لضمان إمكانية الوصول إلى العدالة في توفير المساعدة القانونية المجانية، وفي هذا الإطار، ينص قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالدفاع القانوني على توفير المساعدة القانونية المجانية في القضايا الجنائية؛ وتنص المادة 41 من القانون نفسه على تقديم المساعدة القانونية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية (الاستشارة القانونية، وتجميع الدعاوى والطلبات والشكاوى وغيرها من الوثائق القانونية الإجرائية، بما في ذلك توفير المعلومات القانونية أو التمثيل أو الدفاع في القضايا الجنائية والمدنية والإدارية والدستورية).

198- وتخضع المؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة العدل باستمرار لأعمال تجديد تهدف إلى جعل الأماكن يسيرة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

النقطتان 25 و26

199- نفذت حكومة أرمينيا عدداً من التدابير في سياق مكافحة التعذيب، ولا سيما الإجراءات التشريعية والعملية لضمان التسجيل الإلزامي المرئي والسمعي للاستجوابات الجنائية وتجهيز جميع غرف الاستجواب في وحدات الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز بأجهزة التسجيل المرئي والسمعي. وقد رُكِّبت الكاميرات بالفعل في 10 شُعب فرعية تجريبية تابعة للشرطة.

200- وترد التعديلات على تشريعات جمهورية أرمينيا بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال في المادة 7.

201- وتجدر الإشارة إلى صدور أمر وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أرمينيا المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بشأن إقرار إجراءات الكشف والإبلاغ عن حالات العنف المشبوهة ضد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية أو فيما بينهم في المنظمات غير التجارية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية للمسنين من ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، وكذلك الإصابات التي لحقت بهم، وشكل سجل الإصابات التي لحقت بهم، وإلى تعميمه على جميع مؤسسات الرعاية كمبدأ توجيهي.

202- ووُضع مبدأ توجيهي منهجي بشأن مؤشرات وموانع وأشكال وأساليب تحديد الأوضاع الخاصة للأشخاص الخاضعين للرعاية في مؤسسات الحماية الاجتماعية السكنية. ويؤكد المبدأ التوجيهي على أن أساليب التموضع الخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية لا ينبغي أن تهدف إلى العقاب أو التقييد، ولكن يمكن استخدامها لضمان راحة الشخص الوظيفية وتجنب المضاعفات الثانوية.

203- وتجدر الإشارة إلى أن وفد اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة قد أبدى ملاحظات أولية على مؤسسات الرعاية النهارية التابعة للوزارة في نهاية زيارته الدورية إلى أرمينيا التي قام بها في كانون الأول/ديسمبر 2019. وعلى وجه الخصوص، لم يتلق الوفد أثناء زيارته لمركز ” دزوراك “ للرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية أي ادعاءات تفيد بإبداء الموظفين معاملة جسدية سيئة للمقيمين أو انتهاجهم سلوكا ً غير لائق لفظياً تجاههم.

204- ولأول مرة، ينص مشروع القانون المتعلق بإجراء تعديلات على قانون جمهورية أرمينيا بشأن الرعاية النفسية على شروط تقييد الحركة والعزل وأساليب التهدئة والقوة البدنية وأسباب تطبيقها ودواعيها الطبية وإجراءات وشروط تطبيقها، بما في ذلك مدة تلك التدابير.

205- ووفقًا للمشروع، تتاح الفرصة للأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا لإعطاء موافقتهم المستنيرة إذا كان سنهم وطبيعة حالتهم العقلية تسمح لهم بالتعبير عن إرادتهم وفهم طبيعة التدخل الطبي وعواقبه. وفي حالة غياب الشروط المذكورة، تُوفَّر الرعاية والخدمة النفسية للطفل أو الشخص المعترف بأنه فاقد للأهلية القانونية بموجب القانون بناء على قرار من المحكمة. وفيما يتعلق بالأطفال دون سن 16 عامًا، وُضع إجراء لإعطاء الموافقة المستنيرة من خلال ممثل قانوني.

206- ومن أجل منع المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو جميع أشكال العقوبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، أرسى المشروع المذكور أعلاه مفهوم قيام مجموعة من المراقبين العموميين بمراقبة عامة لتصرفات (تقاعس) مقدمي الرعاية والخدمات النفسية، والغرض الرئيسي من ذلك هو تزويد هيئة التفتيش المشرفة على القطاع الصحي بمعلومات عن أوجه القصور التي يُكشف عنها نتيجة المراقبة.

207- وإضافة إلى ذلك، يحق للأشخاص الذين يعانون من اعتلال في الصحة العقلية الحصول على المساعدة القانونية المجانية أثناء إقامتهم في مؤسسة للطب النفسي وفرصة الطعن، على النحو المنصوص عليه في القانون، ضد الإجراءات (التقاعس) والقرارات والآراء المهنية لمقدمي الرعاية والخدمات النفسية. انظر أيضاً المادة 16.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

النقطتان 27 و28

208- شُكلت مجموعة مراقبة عامة بموجب أمر وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أرمينيا الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 للقيام بالمراقبة في المنظمات الحكومية غير التجارية التابعة للوزارة التي تقدم خدمات الرعاية للأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وتتألف المجموعة حصرياً من ممثلي منظمات غير حكومية ويتمتع أعضاؤها بحقوق حصرية لزيارة المؤسسات.

209- وفي عام 2019، عقد المعهد الوطني للعمل والبحوث الاجتماعية التابع للوزارة دورات تدريبية حول ” المساعدة في إعادة التأهيل في جمهورية أرمينيا وإجراءات وشروط تقديمها “ و ” دائرة مراقبة السلوك وإعادة إدماج الجناة في المجتمع من خلال تنمية الشراكة المجتمعية “ لفائدة المهنيين الذين يقدمون الخدمات للأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً حياتية صعبة.

210- وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لمشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتخذ الدولة تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو غيرها من التدابير لمنع التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة. انظر أيضاً المادة 15.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

النقطتان 29 و30

211- من أجل حماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل 10 محطات متنقلة للنظام البيومتري في مدينة يريفان وفي المقاطعات منذ عام 2013 لأخذ البيانات البيومترية اللازمة في الحال من أجل إصدار بطاقة هوية أو جواز سفر يحتوي على البيانات البيومترية للأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يعانون من المرض أو مشاكل أخرى، وكذلك المرضى المقيمين لتلقي العلاج في المؤسسات الطبية. ومن ال مقرر زيادة عدد المحطات المتنقلة في المستقبل القريب.

212- وإضافة إلى ذلك، وفقًا للمادة 3 من قانون جمهورية أرمينيا المتعلق ببطاقات الهوية، تُصدَر بطاقة الهوية للمواطن الذي لا يتمتع بالأهلية القانونية بناءً على طلب الوصي عليه. وتُصدر بطاقة هوية للمواطن الذي يُعترف بمحدودية أهليته القانونية عند تقديمه طلبا ً بذلك. ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى الحصول على بطاقة هوية بناءً على طلب ممثليهم. وترد لوائح قانونية مماثلة في المادة 4 من القانون المتعلق بجواز سفر مواطني جمهورية أرمينيا، والقرار رقم 821 الصادر عن حكومة أرمينيا في 25 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن إقرار ميثاق نظام جوازات السفر لجمهورية أرمينيا ووصف جواز سفر مواطني جمهورية أرمينيا، وكذلك الجزء 11 من المادة 30 والجزء 9 من المادة 30-1 من قانون اللاجئين واللجوء الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، نتيجة لإجراء تعديلات وملاحق للقانون المذكور.

213- ومن أجل ضمان تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه، اعتُمد قرار حكومة أرمينيا رقم 914-N المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2016 بشأن إقرار إجراءات وحالات أخذ البيانات البيومترية اللازمة لإصدار بطاقة هوية اللاجئين، وكذلك وثيقة السفر التقليدية في مكان إقامة الشخص في حالة استحالة القيام بذلك في مقر الشرطة، ورقم 54-N المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2017 بشأن تحديد إجراءات وشروط أخذ الصور وبصمات الأصابع في مكان إقامة (موقع) مواطني جمهورية أرمينيا الذين يتقدمون بطلب الحصول على (استبدال) جواز سفر أو بطاقة هوية. وبموجب القرارات المذكورة أعلاه، تتاح لمواطني أرمينيا من ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض أو ذوي المشاكل المتعلقة بالسن أو غير ذلك من المشاكل، وكذلك الأشخاص الذين يخضعون للعلاج داخل المؤسسات الطبية والأشخاص المعترف بهم كلاجئين والممنوحين حق اللجوء في جمهورية أرمينيا، فرصة تقديم البيانات اللازمة للحصول على وثائق الهوية في مكان إقامتهم والحصول على الوثيقة عن طريق شخص مخول. انظر أيضاً المادة 9.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

النقطتان 31 و32

214- أُدرج إلغاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات الرعاية المتخصصة، كأولوية في قرار حكومة أرمينيا الصادر في 2 نيسان/أبريل 2020 بشأن إقرار البرنامج الشامل للفترة 2020-2023 لإعمال حق الطفل في العيش في أسرة والتمتع بنمو متناسق والجدول الزمني لتنفيذ إجراءات البرنامج الشامل.

215- وللاطلاع على معلومات حول إعداد الخدمات، انظر أيضًا المعلومات الواردة في إطار المادة 7.

216- ووفقاً لمشروع قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو إنشاء وتطوير خدمات يسهل الوصول إليها في المجتمعات المحلية، وتهيئة وتحسين الظروف اللازمة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع. ويحظر مشروع القانون إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص (الأطفال) ذوي الإعاقة في جمهورية أرمينيا التي يُحرم فيها الأشخاص من الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم اليومية.

217- وإضافة إلى ذلك، يحدد مشروع القانون مفهوم ” العيش المستقل “ ، ويسرد جميع المبادئ التي يجب أن تهدف إليها خدمات العيش المستقل.

218- وفي الوقت نفسه، تعكف الوزارة على إعداد مشروع قرار لحكومة أرمينيا يتعلق بإقرار خطة العمل للفترة 2020-2024 لتحويل خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة والجدول الزمني لتنفيذ الخطة. وتهدف الخطة إلى ضمان الحق في العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من حالات اعتلال الصحة العقلية والذهنية، وتقديم خدمات مجتمعية بديلة إلى 851 شخصاً يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال منع الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكبيرة. ويجب أن تكون هذه الخدمات في متناول كل شخص من ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع إعاقته أو مكان إقامته أو نوع جنسه، إلخ.

219- وفي هذا السياق، من ال مقرر تنفيذ عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، إلى جانب إنشاء خدمات مجتمعية: دور جماعية مجتمعية صغيرة، ومساكن محمية، وخدمات المساعد الشخصي والرعاية المنزلية، ومراكز التوظيف اليومية. وعلى وجه الخصوص، يجري حاليًا اتخاذ تدابير لإدخال خدمات المساعدة الشخصية وإنشاء دور جماعية مجتمعية صغيرة. ويجب أن تشترك في عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وتوفير الخدمات البديلة كل من إدارة الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية، وكذلك المنظمات غير الحكومية مع توزيع واضح لدور كل منها.

220- وفي إطار تدابير الإنفاق المنفصلة لميزانية الدولة في أرمينيا، تُقدَّم خدمات الرعاية النهارية وخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تنظيم الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم اجتماعياً، وتكوين مهاراتهم للعيش المستقل.

221- ومنذ عام 2019، أُعلن عن مناقصات لتنفيذ الخدمات، حيث يمكن للمنظمات المعتمدة وفقًا للإجراءات التي حددتها الوزارة المشاركة فيها.

222- وتُقدَّم منح لتنظيم رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية وتوظيفهم وتدريبهم على نفقة ميزانية الدولة في أرمينيا للمنظمات التي تفوز بالمناقصات.

223- وفُوضت الخدمات التالية إلى المنظمات غير الحكومية من خلال المناقصات التي أُعلن عنها في عام 2020:

توفير خدمات التوظيف والخدمات الاجتماعية والنفسية للأشخاص المصابين بالتوحد في مركز الرعاية النهارية؛

تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية؛

تقديم الخدمات الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية؛

تُقدَّم الخدمات إلى 845 1 من المسنين وذوي الإعاقة في 20 مركزًا للرعاية النهارية الاجتماعية في مقاطعات أرمينيا وفي يريفان. ويتمثل الغرض من مراكز الرعاية النهارية في دعم المحتاجين والضعفاء من كبار السن وذوي الإعاقة، وتقديم الإسعافات الأولية وخدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي في المراكز المجتمعية؛

تقديم خدمات الرعاية النهارية للأطفال، حيث تُقدَّم في إطارها الخدمات ذات الصلة إلى نحو 277 3 طفلًا يعانون من أوضاع حياتية صعبة.

224- وفي إطار ميزانية الدولة لعام 2021، تخطط الحكومة لتوسيع نطاق المنح المقدمة لمراكز الرعاية النهارية، بهدف توسيع النطاق الجغرافي للمراكز التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. انظر أيضاً المادتين 6 و12.

التنقل الشخصي (المادة 20)

النقطتان 33 و34

225- في إطار برامج الدولة، يجري توفير التدابير المساعدة، والأطراف الصناعية، وأجهزة التقويم الخارجية، والمشايات، والكراسي المتحركة، والمعينات السمعية على أساس برنامج إعادة التأهيل الفردي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة. وعملاً بقرار الحكومة المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2018، تُصْدَر منذ عام 2019 شهادات حكومية للحصول على التدابير المساعدة.

226- ومن خلال شهادة الدولة، يحصل المستفيدون على فرصة اختيار الوسائل المساعدة المناسبة لاحتياجاتهم والحصول عليها من منظمة مناسبة لهم تكون قد وقَّعت عقدًا مع الوزارة. وتضمن عملية الحصول على أجهزة مساعدة معتمدة من الدولة مشاركة عدد أكبر من المنظمات في السوق، ومن ثمَّ الحصول على أجهزة مساعدة ذات سعر تنافسي وجودة عالية.

227- وفي عام 2020، ستوفر نحو 15 منظمة تقدم خدماتها في نحو 35 منطقة خدمة في مختلف مقاطعات الجمهورية وسائل المساعدة.

228- وفي عام 2019، صُرفت للمستفيدين 571 12 شهادة حكومية للحصول على الأجهزة المساعدة. والقائمة آخذة في التوسع، مع مراعاة الدراسة العالمية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية حول التكنولوجيات المساعدة وأولوياتها.

229- وخلال نفس الفترة، حصل 632 6 مستفيدا ً على 813 12 وسيلة مساعدة (بما في ذلك الأحذية التقويمية والتعويضية التي تُصرف دون شهادة).

230- وتتيح الآليات الجديدة المطبَّقة تغطية كامل الطلب على الوسائل المساعدة الممولة من الدولة، أي أن جميع طلبات الحصول على الوسائل المساعدة تُلبى بموجب الإجراءات والشروط التي يحددها القانون. وتُوفَّر الكراسي المتحركة الآلية والتكنولوجيات المساعدة الأكثر تكلفة بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

النقطتان 35 و36

231- استهلت جمهورية أرمينيا عملية الانضمام إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (يشار إليها فيما يلي باسم المعاهدة). وبموجب القرار رقم 32-A الصادر عن حكومة أرمينيا المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2020، أُقر مشروع قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالتصديق على المعاهدة.

232- وينص قانون جمهورية أرمينيا المتعلق باللغة على أن يجري تعليم وتنشئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في جمهورية أرمينيا بلغة الإشارة الأرمينية (المادة 2).

233- ووفقاً للمادة 5-1 من قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالتلفزيون والإذاعة، تلتزم شركة التلفزيون العامة وشركات التلفزيون الخاصة العاملة في جمهورية أرمينيا التي تبث برامج، منها برامج الأطفال و/أو البرامج الإخبارية بتوفير المعلومات الميسَّرة الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في برامجها، وبث برنامج واحد على الأقل يومياً للأطفال وآخر للأخبار مع ترجمة بلغة الإشارة أو تعليقات باللغة الأرمينية. وإلى جانب ذلك، وفقاً للقانون، تقوم اللجنة الوطنية للتلفزيون والإذاعة بمراقبة مباشرة للبرامج التي تبثها شركات التلفزيون والإذاعة على أساس انتقائي.

234- ويتوخى البرنامج الشامل للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021 ضمان إمكانية الوصول إلى البرامج التي تبث عبر التلفزيون.

235- ومن أجل ضمان الاعتراف بلغة الإشارة الأرمينية ونشرها وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات والحصول عليها، يتضمن البرنامج السنوي لعام 2020 بشأن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة تدبيرا ً بشأن مواءمة قوانين جمهورية أرمينيا بشأن اللغة وحرية الإعلام مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

236- وفي الوقت نفسه، يتضمن البرنامج السنوي للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2020 تدبيرا ً عن تطوير برنامج يهدف إلى إدخال نظام الاتصال المرئي بين مقدمي الخدمات؛ وتنفيذ برنامج تجريبي.

237- ويتوخى البرنامج الشامل للفترة 2017-2021 أيضًا إجراء بشأن إتاحة الوصول إلى المواقع الإلكترونية الرسمية للوكالات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية.

238- ومنذ عام 2020، أصبحت المواد الإعلامية المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة مصحوبة بترجمة إلى لغة الإشارة الأرمينية. وجُهِّزَ الموقعان الرسميان لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان في جمهورية أرمينيا واللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية أرمينيا بأدوات تتيح إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية.

239- واستحدثت وزارة العدل منصة إلكترونية (موقع إلكتروني) (www.e-rights.am) تهدف إلى زيادة الوعي والشفافية باستراتيجية مكتب المدافع عن حقوق الإنسان وخطة العمل المنبثقة عنها للفترة 2020-2022، التي كُيفت لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

240- ومن أجل إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الخدمات العامة، يتواصل العمل في مقاطعات جمهورية أرمينيا على أمور، منها إنشاء مواقع إلكترونية ميسرة الوصول واستخدام نماذج سهلة القراءة.

احترام الخصوصية (المادة 22)

النقطتان 37 و38

241- يحافَظ على مبدأ سرية البيانات الشخصية لجميع الأطفال الذين يتلقون الرعاية في المؤسسات على أساس المبدأ التوجيهي المتعلق بحماية البيانات الشخصية للأطفال الذي وضعته وكالة حماية البيانات الشخصية التابعة لوزارة العدل.

احترام المنزل والأسرة (المادة 23)

النقطتان 39 و40

242- ينص مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أحكام بشأن الإعمال الكامل للزواج والعلاقات الأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقًا للمشروع، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الزواج وتأسيس أسرة على أساس الموافقة الحرة والكاملة؛ والحصول على معلومات ميسَّرة عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ والولاية والوصاية والرعاية وتبنّي الأطفال؛ وتلقي الدعم في أداء المسؤوليات الأبوية، إلخ.

243- وفي 23 أيار/مايو 2019، اعتمدت حكومة أرمينيا القرار المتعلق بتنظيم وإجراء الدورة التدريبية التحضيرية للأشخاص الراغبين في التبني. وأُعلن عن مناقصة لتقديم منحة لتنفيذ الدورة، ونتيجة لذلك، عقدت المنظمة غير الحكومية الفائزة دورات تدريبية لنحو 60 شخصًا من الراغبين في التبني، تضمنت موضوعات حول رعاية الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية.

244- ويجري حالياً تنفيذ أنشطة توعية لتعزيز تبني الأطفال ذوي الإعاقة.

245- وأعدت الوزارة مشروع القانون المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الأسرة في جمهورية أرمينيا وقدمته إلى مكتب رئيس الوزراء. وجرت مواءمة المشروع مع الأحكام الرئيسية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسعى التعديل إلى القضاء على أي تمييز أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة أو الظروف الصحية.

246- وفيما يخص خدمة المساعد الشخصي، انظر النقطة 32 من المادة 19.

التعليم (المادة 24)

النقطتان 41 و42

247- عملاً بالجزء 6 من المادة 6 من قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالتعليم، ” تهيئ الدولة الظروف اللازمة لغرض تلقي التعليم بما يتماشى مع خصوصيات نمو المواطنين الذين يحتاجون إلى ظروف خاصة للتعليم ولضمان التكيف الاجتماعي “ .

248- وينص القانون على أن تعليم الأطفال الذين يحتاجون إلى ظروف خاصة للتعليم يمكن توفيره بناء على اختيار الوالدين في مؤسسات التعليم العام المشتركة وكذلك المؤسسات الخاصة من خلال برامج خاصة. وبهدف تنفيذ هذه الأحكام المنصوص عليها في القانون، استحدثت جمهورية أرمينيا في عام 2001 برنامج التعليم الشامل. وفي جمهورية أرمينيا، يعمل نظام التعليم الشامل جنباً إلى جنب مع مدارس التعليم العام الخاصة.

249- ويكمن جوهر التعليم الشامل في تقييم الاحتياجات التعليمية الفردية لكل طفل وتشجيع المشاركة الفعالة للطفل في عملية التعلم. ويتمثل أحد المكونات الرئيسية لتنظيم التعليم الشامل في إنشاء فريق يقدم الدعم التربوي والنفسي لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال الذين يحتاجون إلى ظروف خاصة للتعليم. وتوضع خطة دروس فردية لتنظيم تعليم كل طفل يحتاج إلى ظروف خاصة للتعليم.

250- وأُقر معيار حكومي موحد للتعليم العام لجميع المتعلمين بموجب قرار الحكومة الصادر في 11 تموز/يوليه 2011. ووفقًا للمعيار، يُكيَّف محتوى برنامج التعليم العام مع قدرات الإدراك والتفكير لدى الأطفال الذين يحتاجون إلى ظروف خاصة للتعليم.

251- وعملاً بقرار حكومة جمهورية أرمينيا الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 2002، توجد في جمهورية أرمينيا مؤسسات تعليم عام خاصة مصممة للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع، وضعف البصر، والإعاقة الحركية، والإعاقة الذهنية، والأطفال ذوي السلوك المعادي للمجتمع. ووفقًا للنظام الأساسي النموذجي لمؤسسات التعليم العام الخاصة، يمكن أن تكون هذه المؤسسات مدارس داخلية ونوادي ما بعد المدرسة.

252- وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، اعتمدت الجمعية الوطنية لأرمينيا القانون المتعلق بإعداد ملاحق وتعديلات على قانون حكومة أرمينيا بشأن التعليم العام، يُنتقل بموجبه من نظام التعليم العام إلى نظام التعليم الشامل للجميع من خلال تطبيق نظام التعليم العالي.

253- ويتيح النظام المنشأ حديثاً الفرصة لتنظيم تعليم وتربية الأطفال الذين يحتاجون إلى ظروف خاصة للتعليم دون فصل الطفل عن الأسرة، بما يضمن التنمية الاجتماعية الشاملة للطفل وإلحاقه بمؤسسة التعليم العام. ومن المتوخى توسيع فرص الأطفال المحتاجين لظروف خاصة للتعليم في الحصول على تعليم جيد من خلال إنشاء نظام تعليم شامل في جميع مدارس التعليم العام (يُنقل الأطفال المحتاجون لظروف خاصة للتعليم الذين يتعلمون في مدارس التعليم العام الخاصة إلى مدرسة تعليم عام تقع بالقرب من مكان إقامتهم ويعيشون مع أسرهم).

254- ونتيجة لتطبيق القانون، يحصل الأطفال الذين يحتاجون إلى ظروف خاصة للتعليم على دعم تربوي - نفسي على ثلاثة مستويات، بما في ذلك مدارس التعليم العام، وكذلك مراكز الدعم التربوي - النفسي على مستوى الأقاليم والجمهورية.

255- واستنادًا إلى قانون التعليم العام، أُقرت خطة العمل والجدول الزمني لإدخال نظام التعليم الشامل للجميع بموجب قرار بروتوكولي صادر عن حكومة أرمينيا في 18 شباط/فبراير 2016. ويُنتقل إلى نظام التعليم الشامل للجميع من خلال إعادة تنظيم مراكز الدعم التربوي والنفسي في العديد من مؤسسات التعليم العام الخاصة التابعة لجمهورية أرمينيا. وفي الوقت الحالي، يمر النظام بمرحلة انتقالية.

256- ووفقًا للجدول الزمني المعتمد، بدأت إعادة تنظيم المدارس الخاصة في عام 2016. وسيُطبَّق نظام التعليم الشامل بالكامل بحلول عام 2022، بما في ذلك في جميع مقاطعات أرمينيا.

257- وفي نهاية الانتقال إلى التعليم الشامل للجميع، من المتوخى ترك ست مؤسسات على الأقل كمؤسسات تعليم عام خاصة (بدلاً من المجموع السابق البالغ 23 مدرسة خاصة). واعتبارًا من عام 2019، كان هناك 17 مدرسة من مدارس التعليم العام الخاصة في جمهورية أرمينيا بعد أن كان هناك 23 مدرسة، وكان هناك ما يقرب من 310 1 تلاميذ. واعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2020، كان هناك تسع مدارس تعليم عام خاصة وما يقرب من 600 متعلم. ومن خلال الانتقال إلى نظام التعليم الشامل للجميع، في عام 2020، كان هناك ما يقرب من 500 5 متعلم يحتاجون إلى ظروف خاصة للتعليم في نظام التعليم الشامل.

258- ونتيجة لإدخال نظام التعليم الشامل للجميع، أنشئ 17 مركزًا إقليميًا للدعم التربوي والنفسي في مختلف المقاطعات؛ واستُحدثت وظيفة مساعد معلم في مدارس التعليم العام؛ ونتيجة لإعادة التنظيم، نُقل متعلمي مدارس التعليم العام الخاصة السابقة إلى مدارس التعليم العام؛ واستُحدثت معايير جديدة لتقييم حاجة الطفل إلى ظروف تعليمية خاصة، وما إلى ذلك.

259- وفيما يتعلق بالانتقال إلى التعليم الشامل للجميع، في عام 2017، كان هناك 259 1 طفلًا يتلقون خدمات الدعم التربوي والنفسي في عام 2017، و771 3 طفلًا في عام 2018، و300 4 طفل في عام 2019، و700 5 طفل في عام 2020.

260- وفي الفترة 2018-2019، عقد المركز الجمهوري التربوي النفسي دورات تدريبية للمتخصصين في مراكز الدعم التربوي النفسي الإقليمي ومؤسسات التعليم العام خُصصت للمواضيع التالية: إعداد وتنفيذ خطة فردية لخدمة الدعم التربوي النفسي؛ ومنهجية تنظيم العمليات التربوية النفسية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية؛ والدعم النفسي للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، إلخ.

261- وتدعم الدولة تطوير ونشر وشراء البرامج والكتيبات والمواد التعليمية الأخرى لتنظيم تعليم الأطفال الذين يحتاجون إلى ظروف تعليمية خاصة؛ وفي هذا النطاق، تم الحصول على أدلة - كتيبات منهجية وحزم من المواد التعليمية للتطوير ودفاتر بطريقة برايل.

262- وفي 6 أيار/مايو 2020، اعتمدت الجمعية الوطنية لأرمينيا القانون المتعلق بإجراء تعديل على قانون حكومة أرمينيا بشأن التعليم قبل المدرسي. ويشمل القانون الجميع، ومباد ئ ه الرئيسية هي تكافؤ الفرص في التعلم والرعاية، وهو يضمن ممارسة الحق في التعليم قبل المدرسي المتساوي والميسَّر والمتاح للجميع من خلال توفير فرص متساوية وضمان جودة الشمول وإمكانية الوصول مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

263- ومن المتوخى تحسين ظروف بناء مدارس التعليم العام، وبناء منحدرات، وكذلك توفير الممتلكات والمعدات المناسبة. وفي نطاق برنامج المنح المتعلق بتعزيز نظام التعليم الشامل للجميع في أرمينيا، الذي يُنفَّذ بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من المتوخى تنفيذ أنشطة التجديد والإقامة وضمان التزويد بالممتلكات والمعدات اللازمة في 100 مدرسة للتعليم العام وخمسة مراكز إقليمية للدعم التربوي والنفسي بحلول نيسان/أبريل 2021.

264- وأثناء التخطيط لتجديد مدارس التعليم العام وإعادة بنائها، تُراعى جميع المعايير من أجل التأكد من أن البيئة المدرسية ميسَّرة ومكيَّفة قدر الإمكان.

265- وفي نطاق البرنامج المتعلق بالتعليم المهني والتوظيف للشباب ذوي الإعاقة، المنفَّذ في الفترة 2016-2017 ضمن إطار التعاون مع منظمة ” أنقذوا الأطفال “ ، قُدمت منح صغيرة إلى خمس مؤسسات للتعليم والتدريب المهني في يريفان والمقاطعات من أجل إنشاء مشاريع اجتماعية مبتكرة وضمان التعليم المهني والتدريب الداخلي المستمر لفائدة الشباب ذوي الإعاقة.

266- ويجري حالياً تنفيذ عدد من الأنشطة في قطاع التعليم المهني الابتدائي والثانوي بغرض ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم.

267- ويُقبَل الأشخاص ذوو الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية والأطفال ذوو الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في حالة حصولهم على نقاط انتقالية على الأقل لنظام التعليم المدفوع الأجر، في نظام التعليم المجاني، على حساب أموال ميزانية جمهورية أرمينيا.

268- وفي إطار البرنامج الشامل للجميع للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021، من المتوخى ضمان إتاحة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم المهني الابتدائي والثانوي حتى عام 2021.

269- وتنص المادة 22-1 من قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالتنمية الحضرية على أن ترد المتطلبات المنصوص عليها في قوانين أرمينيا ومتطلبات الحفاظ على التنمية الحضرية والآثار التاريخية والثقافية والبيئة والصحة العامة ومكافحة الحرائق والدفاع المدني وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات القدرة المحدودة على الحركة من السكان المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الأخرى في مهمة التخطيط المعماري.

270- وعلى أساس ما سبق ذكره، تُراعى مطالب الأشخاص الذين يحتاجون إلى ظروف خاصة للتعليم عند تصميم المباني والإنشاءات والمرافق الأخرى، وكذلك عند إصلاح المباني والإنشاءات القائمة.

271- وتنفَّذ أنشطة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية والتعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصفة مستمرة في الجامعات.

272- وفي الفترة 2020-2022، ستُجرى دورات تدريبية حول إدخال نظام التعليم الشامل للجميع في المقاطعات، وستقام أنشطة توعية عامة بشأن عملية إدخال النظام ونجاحاته والمشاكل الحالية التي يواجهها.

الصحة (المادة 25)

النقطتان 43 و44

273- بمبادرة من وزارة الصحة في أرمينيا، في الفترة 2017-2019، تشاركت المنصة الوطنية لصندوق الحد من مخاطر الكوارث ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في أرمينيا في تنظيم دورات بعنوان ” حزمة من الخدمات الأولية الدنيا للصحة الإنجابية في حالات الطوارئ “ لفائدة رجال إطفاء الحرائق والمنقذين والعاملين في المجال الطبي.

274- وتُجرى دورة ” فيروس نقص المناعة البشرية “ بصفة مستمرة من أجل التطوير المهني المستمر وتحسين مهارات العاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتنفَّذ باستمرار إجراءات لرفع مستوى الوعي لدى طبقات واسعة من المجتمع، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، بشأن المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية.

275- وبموجب أمر صادر عن وزير الصحة في أرمينيا، أُدرج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في قائمة الأمراض والحالات التي تتطلب مساعدة طبية مجانية وعاجلة تكفلها الدولة، وتُقدَّم المساعدة الطبية مجاناً لجميع السكان، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

276- وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الدورات التدريبية الأخرى، من المتوخى أيضًا إجراء دورات تدريبية منتظمة حول خصوصيات المساعدة والخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة موظفي المؤسسات الطبية في إطار خطة العمل 2020-2022 المنبثقة عن استراتيجية حماية حقوق الإنسان. وتتوخى خطة العمل أيضًا إذكاء الوعي بالحق في الرعاية الصحية والمساعدة الطبية، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.

277- ويُدرَج الأشخاص ذوو الإعاقة (بمن فيهم الأطفال دون سن 18 عاماً) في قائمة الفئات المحرومة اجتماعياً وبعض الفئات (الخاصة) من السكان، ويستفيدون من امتيازات الحصول على المساعدة والخدمات الطبية المجانية للمرضى الداخليين والخضوع لفحوصات تشخيصية خاصة وباهظة التكلفة.

278- كما يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من خلال التكنولوجيات الحديثة والباهظة التكلفة مجاناً. ويستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة أيضاً من امتيازات الحصول على المساعدة والخدمات الطبية الفموية مجاناً وبشروط خاصة تكفلها الدولة.

279- ووضعت وزارة الصحة ” الاستراتيجية الخمسية لتطوير نظام الرعاية الصحية في جمهورية أرمينيا للفترة 2020-2025 “ ، التي تنص على أحكام تتعلق بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع الفئات السكانية، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

280- وفيما يتعلق بتوفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء ذوات الإعاقة، فإنهن يستفدن من المساعدة الطبية قبل الولادة وبعدها في العيادات الخارجية/العيادات المتعددة التخصصات، والإجهاض، وكذلك الحق في الاستفادة من جميع أنواع المساعدة الطبية مجاناً قبل اليوم الثاني والأربعين بعد الولادة، وهي مخصصة للنساء ذوات الإعاقة بموجب قرار حكومة أرمينيا رقم 318-N وغيره من القوانين التنظيمية الإدارية المنبثقة عن القرار.

281- كما تستفيد النساء ذوات الإعاقة من امتيازات الخضوع للفحوصات في المؤسسات الطبية للأمراض النسائية وتلقي المساعدة الطبية مجاناً، وكذلك المساعدة الطبية المجانية في حالة الإجهاض.

282- وبموجب قرار حكومة أرمينيا المتعلق بتحديد إجراءات المساعدة والخدمات الطبية من خلال تطبيق التقنيات المساعدة على الإنجاب مجاناً أو بشروط خاصة ومتطلبات المستفيدين، فإنه اعتباراً من عام 2019، يحق للنساء ذوات الإعاقة، في حالة العقم، الاستفادة من خدمات الفحص والعلاج المعقدة، بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة على الإنجاب والإخصاب في المختبر والتلقيح الاصطناعي.

283- ورهنا ً بطبيعة الإعاقة (الصمم، العمى، الإعاقة الحركية، العلل العقلية)، تقوم المنظمات الطبية، أثناء تقديم المساعدة والخدمات الطبية، بإجراءات فردية تستهدف احتياجات الشخص ذي الإعاقة، مع إشراك الأقارب والأوصياء والأشخاص المرافقين أو غيرهم من المتخصصين.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

النقطتان 45 و46

284- لغرض جعل تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر توجيهاً واستهدافاً، تنفذ الوزارة بانتظام أنشطة لتعزيز وتطوير آليات تقديم الخدمات.

285- وكما ذُكر أعلاه، تُصدَر حاليًا، في نطاق برامج الدولة المستهدفة، شهادات حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على وسائل مساعدة.

286- وفي الوقت نفسه، نتيجة لإدخال نظام جديد لتقييم الوظائف، ستوضع خطة خدمة فردية لكل شخص. وسيطوِّر الخطةَ فريقٌ متعدد التخصصات من خلال تقييم صحة الشخص ونشاطه ومشاركته في الحياة العامة وأثر العوامل البيئية، وستشمل مختلف الخدمات الملائمة ليس للحاجة المقدرة للتعافي فحسب، ولكن أيضًا للحاجة المقدرة للوظائف المطلوبة من منظور الإدماج الاجتماعي للشخص.

287- وابتداءً من عام 2020، وسَّعت الوزارة شبكة الخدمات النهارية المنتدبة، بما في ذلك 30 مستوطنة كبيرة في جمهورية أرمينيا. وتقدم المنظمات المنتدبة خدمات للأطفال الذين يعانون من أوضاع حياتية صعبة وأسرهم، ومن المتوخى أيضاً في نطاقها تقديم خدمات إعادة التأهيل المهنية والشخصية، وفقاً لخطط إعادة التأهيل الشخصي الموضوعة. انظر الفقرة 12 من المادة 7.

288- وفي عدد من المقاطعات الأرمينية، يتلقى الأطفال ذوو الإعاقة منذ الطفولة علاجات إعادة التأهيل بانتظام، ويُزوَّد الأشخاص ذوو الإعاقة بوسائل إعادة التأهيل والوسائل التقنية.

289- ولغرض الكشف المبكر عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مقاطعات أرمينيا وإتاحة العلاج التأهيلي لهم بدرجة أكبر، أنشأ معهد صحة الأطفال والمراهقين التابع لمركز Arabkir الطبي مراكز لتنمية الطفل وإعادة تأهيله في المقاطعات بدعم من وزارة الصحة.

290- ولغرض استعادة القدرة الحركية والقدرات الوظيفية للأطفال والمراهقين، تنظم المؤسسات التعليمية والهيئات المختصة في مجال الثقافة البدنية والرياضة في مقاطعات جمهورية أرمينيا دورات تدريبية رياضية.

العمل والعمالة (المادة 27)

النقطتان 47 و48

291- فيما يتعلق باستبعاد التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع العمالة، فإن مبدأ المساواة أمام القانون مكرس في دستور جمهورية أرمينيا، وكذلك في قانون العمل في جمهورية أرمينيا وقانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالعمالة. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 29 من دستور أرمينيا على حظر التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو لون البشرة، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو السمات الوراثية، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي العالمي، أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو حالة الممتلكات، أو المولد، أو الإعاقة، أو السن، أو غير ذلك من الظروف الشخصية أو الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 83 من دستور أرمينيا على أن لكل شخص، وفقاً للقانون، الحق في الضمان اﻻجتماعي في حاﻻت ا لأ مومة، وكثرة ا لأ طفال، والمرض، والعجز، وحوادث العمل، والحاجة إلى الرعاية، وفقدان العائل، والشيخوخة، والبطالة، وفقدان العمل، وفي حاﻻت أخرى. انظر أيضًا النقطة 7 بشأن المادة 3-1 من قانون العمل في جمهورية أرمينيا.

292- وعملاً بالمادة 141 من قانون العمل، يُحدَّد يوم العمل غير المكتمل أو أسبوع العمل غير المكتمل بناءً على طلب الشخص المعوق، بناءً على تقرير طبي. وعملاً بالمادة 144، يجوز تشغيل ذوي الإعاقة في العمل الإضافي إذا لم يكن أداء هذا العمل ممنوعاً بموجب تقرير طبي.

293- وعملاً بالمادة 19 من قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، يُحدَّد للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية عدد ساعات عمل مخفض لا يتجاوز 36 ساعة في الأسبوع.

294- ولا تزال مسألة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل إحدى المسائل المحورية في سياسة التوظيف. وأُكِّدَ على ذلك في استراتيجية 2013-2018 المتعلقة بالعمالة التي اعتُمدت في عام 2012، ثم في قانون جمهورية أرمينيا لعام 2014 المتعلق بالعمالة. ونتيجة للتعديلات التشريعية، منذ عام 2014، يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على صفة العاطلين عن العمل، ويستفيدون من جميع الضمانات الاجتماعية الممنوحة للعاطلين عن العمل، ويُدرَجون في جميع برامج الدولة للتشغيل. وتنص النقطة 2 من الجزء 3 من المادة 21 من القانون المتعلق بالعمالة على أن الشخص العاطل عن العمل من ذوي الإعاقة يحق له أيضًا، في حالة توظيفه، الحصول على الدعم لتوفير التسهيلات في مكان العمل. وإضافة إلى ذلك، وكمعيار لتحديد عدم تنافسية الشخص، تنص المادة 22 من القانون على ظرف الشخص ذي الإعاقة.

295- وتمارَس حقوق الأشخاص غير القادرين على المنافسة في قطاع العمالة من خلال البرامج التي تنظم هذا القطاع. وتهدف بعض الإجراءات التي يجري تنفيذها في قطاع العمالة بصفة خاصة إلى توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما:

1- تقديم تعويض جزئي من الراتب لصاحب العمل ومساعدة مالية للشخص المرافق للشخص ذي الإعاقة، في حالة توظيف الأشخاص غير القادرين على المنافسة في سوق العمل، والذين يعانون من إعاقة، وكذلك الذين لديهم صفة ” طفل معوق “ ؛

2- في حالة توظيف الأشخاص غير القادرين على المنافسة في سوق العمل، يُمنح صاحب العمل تعويضًا مقطوعًا؛

ويشتمل البرنامج على البرنامجين الفرعيين التاليين:

1- تعويض مقطوع لصاحب العمل عن اكتساب الأشخاص غير القادرين على المنافسة في سوق العمل لمهارات وقدرات العمل؛

2- تعويض مقطوع لصاحب العمل عن التسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل.

296- وجرت مراجعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسينها. وفي مراكز التوظيف، تُقدَّم المشورة إلى الباحثين عن عمل، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتُقيَّم احتياجاتهم من العمل، وبناءً على تلك الاحتياجات، توضع خطة شخصية لضمان التوظيف.

297- وبموجب القانون المتعلق بالعمالة، حتى أيار/مايو 2017، وُضعت لائحة للتوفير الإلزامي للوظائف (يشار إليها فيما يلي باسم ” الحصة “ ) للمؤسسات، بغض النظر عن شكل ملكيتها، لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص أصحاب الحق في معاش الشيخوخة.

298- وأظهرت الدراسات التي أُجريت بشأن عمليات استيفاء متطلبات الحصص من قِبل المنظمات الخاضعة لنظام الحصص أن هناك عددًا من العقبات الموضوعية فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لتلك المتطلبات في قطاعات معينة.

299- ونتيجةً لذلك، أُلغي قرار حكومة أرمينيا المتعلق بإقرار الإجراء الخاص بتقسيم واستخدام الحصص من قبل المنظمات في حالة عدم الوفاء بمتطلبات الحصص، وذلك بموجب قرار حكومة أرمينيا الصادر في 16 آب/أغسطس 2018.

300- وأُجريت عدة تحليلات في هذا الصدد، وأُجريت مناقشات مع الشركاء الاجتماعيين، ولا تزال مسألة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الراهن تركز على تحسين شروط البرامج النشطة التي ينفذها مكتب التوظيف الحكومي وزيادة مشاركة هؤلاء الأشخاص في تلك البرامج.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

النقطتان 49 و50

301- في حالة وجود سجل خدمة منصوص عليه في القانون في جمهورية أرمينيا، يُمنح الشخص ذو الإعاقة معاش العجز عن العمل. ويُمنح معاش العجز عن كامل فترة العجز.

302- ويعتمد مبلغ معاش العجز عن العمل على مدة سجل الخدمة، ومبلغ المعاش الأساسي لحساب معاش العمل، وقيمة سنة واحدة من سجل الخدمة، وفئة الإعاقة. وتحدد حكومة أرمينيا مبلغ المعاش التقاعدي الأساسي وقيمة سنة واحدة من سجل الخدمة.

303- ويُقدَّم معاش تكميلي لمعاش العجز عن العمل:

بالنسبة للمجموعة الأولى – 40 في المائة من المعاش الأساسي؛

بالنسبة للمجموعة الثانية – 20 في المائة من المعاش الأساسي.

304- وفي حالة عدم وجود سجل الخدمة المطلوب بموجب القانون، يُمنح الشخص المعترف به كمعوق إعانة إعاقة.

305- واعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2020، زيد مبلغ المعاش الأساسي لحساب معاش العمل وقيمة سنة واحدة تصل إلى 10 سنوات من سجل الخدمة. وبناءً على ذلك، ارتفع متوسط المبلغ الشهري لمعاش العجز بنسبة 10,1 في المائة. واعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2020، زيد أيضًا الحد الأدنى لمعاشات العمل، وكذلك مبلغ الاستحقاقات في حالة الشيخوخة والعجز وفقدان العائل. واعتبارًا من 1 أيلول/سبتمبر 2019، ضوعفت مكافأة قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

306- وفي عام 2019، استمرت أنشطة منح الاستحقاقات (الاستحقاقات العائلية أو الاجتماعية أو المساعدات الطارئة) التي يقدمها نظام تقييم مستوى انعدام الأمن للأسر. كما يوجد أشخاص ذوو إعاقة في الأسر المسجلة في نظام تقييم مستوى انعدام الأمن الأسري ويتلقون استحقاقات أسرية أو اجتماعية أو مساعدات طارئة. واستمرت الأنشطة التي تهدف إلى توسيع نطاق البيانات الواردة عبر الإنترنت بشأن استحقاقات الدولة، بما في ذلك في نظام تقييم مستوى انعدام الأمن للأسر، وكذلك تلك التي تهدف إلى زيادة الاستهداف. وفي عام 2019، بقرار من رئيس وزراء أرمينيا، أنشئت مجموعة عمل للإصلاحات التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأسرة.

307- ويتوخى البرنامج السنوي لعام 2020 لحماية حقوق الطفل عددًا من التدابير المستمدة من حماية حقوق الطفل ومصالحه بغرض تهيئة الظروف المواتية لرعايته ومعاملته وتربيته ونموه البدني والعقلي الطبيعي وإعادة تأهيله النفسي وتنشئته الاجتماعية الفعالة.

308- وأنشئ صندوق للإسكان الاجتماعي على نحو منفصل للأشخاص (الأسر) المصنفين كفئات ضعيفة اجتماعياً، وعلى وجه الخصوص الأطفال المتروكين دون رعاية الوالدين، وخريجي دور الأيتام، والمتقاعدين العزاب، والأسر وحيدة الوالد. ويُدرَج الأشخاص ذوو الإعاقة في البرنامج إذا استوفوا المتطلبات المذكورة.

309- وتعمل خدمة إيواء (إسكان قدامى المحاربين) لفائدة فئة معينة من الأشخاص المخصَّصين لمجموعات خاصة في إطار الوزارة. والغرض من توفير مكان للإقامة هو توفير منطقة سكنية مؤقتة لفئات معينة من الأشخاص المخصصين لمجموعات خاصة، وعند الضرورة، توفير خدمات اجتماعية أخرى لهؤلاء الأشخاص لتجاوز/منع ظروف الحياة الصعبة.

310- وتُعتبر مسألة الجمع بين الخدمات الاجتماعية وإنشاء مراكز شاملة من الأولويات في مجال الحماية الاجتماعية التي تشكل جزءًا من سياسة الدولة، وتُتخذ خطوات محددة تهدف إلى ذلك. ويوجد حالياً 27 مركزاً إقليمياً للخدمات الاجتماعية الشاملة في جمهورية أرمينيا، منها 20 مركزا ً في المقاطعات وسبعة مراكز في العاصمة. وفي هذه المراكز، يكون تلقي الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة متاحًا وشاملًا قدر الإمكان.

311- وتقدم الإدارات المقاطعية المساعدة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود ميزانيتها أيضاً.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

النقطتان 51 و52

312- نُفذت التدابير والعمليات التالية بغرض ضمان حقوق الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتوعية، وكذلك المشاركة في الحياة العامة والسياسية:

يستهدف إطار عمل الإنفاق المتوسط الأجل للفترة 2020-2022 للجنة الانتخابات المركزية جعل العملية الانتخابية أيسر وصولا ً للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ذُكر أن ” اللجنة تتعاون مع المنظمات غير الحكومية من أجل جعل العملية الانتخابية أيسر وصولا ً للأشخاص ذوي الإعاقة “ ؛

لغرض ضمان توفير فرص إضافية وظروف متساوية للناخبين الذين يواجهون صعوبات في المشاركة في الانتخابات، تضطلع لجنة الانتخابات المركزية منذ شباط/ فبراير 2019 بأنشطة تهدف إلى مراجعة قرار اللجنة بشأن توفير فرص إضافية تهدف إلى تيسير الانتخابات للناخبين الذين يواجهون صعوبات في المشاركة في الانتخابات “ الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حيث تقدمت في إطاره بطلب إلى المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والمعتمدة من لجنة الانتخابات المركزية في السنوات الأخيرة للاضطلاع بمهام مراقبة، وطلبت مقترحاتها بشأن ضمان فرص إضافية وظروف متساوية للناخبين الذين يواجهون صعوبات في المشاركة في الانتخابات؛

يتيح رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الانتخابات المركزية (http://res.elections.am/simple/index.htm) للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الاطلاع على العمليات الانتخابية والأحداث في المجال الانتخابي وكذلك التشريعات الانتخابية. كما روعيت احتياجات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في رؤية الألوان (عمى الألوان)؛

خلال انتخابات الجمعية الوطنية في أرمينيا لعام 2017، نُشر دليل للناخبين بطريقة برايل، وسُلم للمستفيدين؛

وُفرت نظارات مكبرة خاصة للجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية لضمان إتاحة الفرصة للناخبين ذوي الإعاقة البصرية للمشاركة في الانتخابات على نحو مستقل؛

يمكن الاطلاع على دليل لجنة الانتخابات المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين يواجهون صعوبات في المشاركة في الانتخابات عبر الموقع الشبكي الرسمي للجنة؛

جميع الفيديوهات الخاصة بتوضيح إجراءات التصويت متاحة بلغة الإشارة؛

مراعاة لخصوصيات المشاركة في الانتخابات في حالة المواطنين الذين لا تتاح لهم فرصة ملء ورقة الاقتراع بأنفسهم بسبب إعاقة بصرية، زُودت اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية بنماذج كرتونية مناسبة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالتصويت دون مساعدة خارجية؛

أعدت لجنة الانتخابات المركزية مادة مصورة تهدف إلى تعزيز المشاركة في التصويت والتأكيد على عدم قبول ورفض الرشاوى الانتخابية، حيث استُخدم عنصر شامل لأول مرة؛

منذ عام 2018، في إطار الدورات المهنية حول إجراء الانتخابات وتدريب أعضاء اللجان الانتخابية، شارك المتخصصون العاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة في دورات تدريبية للمدربين كمدربين؛

يُجرى مسح شامل لإمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء أرمينيا.

313- كما نفذت السلطات البلدية والإقليمية أنشطة مختلفة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية (بما في ذلك الحق في التصويت والانتخاب).

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

النقطتان 53 و54

314- لغرض تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الرياضية والثقافية، يتوخى ” البرنامج الشامل للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2021 “ عدداً من التدابير، هي: تهيئة المباني والمرافق ذات الطابع الثقافي والرياضي من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير المعدات المناسبة، وضمان توفير المعلومات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في المباني والمرافق ذات الأهمية الثقافية على نحو يسهل الوصول إليه، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحداث الرياضية.

315- وقُدم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تنفيذ فعاليات ثقافية مختلفة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية الخيرية والعروض الشاملة. ويُمثَّل الأطفال المسجَّلون في بنك المعلومات الخاص بالأطفال الموهوبين من ذوي الإعاقة في أرمينيا في عدد من المشاريع والمهرجانات الثقافية.

316- ونُفذت برامج ثقافية شاملة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما التدريب الجمالي والحِرفي للأطفال ذوي الإعاقة، ومعارض للأعمال الإبداعية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، والفعاليات المخصصة لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. ونُفِّذ في المتاحف برنامج ” خدمة الدليل الصوتي للزوار ذوي الإعاقة البصرية في المتاحف “ .

317- وخلال الفترة 2017-2019، نُفِّذت برامج الحرف اليدوية الشاملة للجميع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم من وزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة، بمبادرة من جمعية ” بيونيك “ للمعوقين.

318- ونُفِّذَ عدد من برامج التعليم المستمر بمشاركة الأطفال المصابين بالتوحد ولفائدتهم، كما نُفِّذَ برنامج تعليمي تفاعلي لفائدة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.

319- ونُظمت برامج وفعاليات تعليمية وثقافية مستمرة، ولا سيما الحفلات الموسيقية - الدروس الثقافية والتعليمية، والعروض المسرحية، ومعارض الأعمال الفنية، وزيارات للمتاحف والمكتبات، وبرنامج تعليمي للمتاحف بمساعدة مترجمي لغة الإشارة، بمشاركة أشخاص ذوي إعاقة حركية وسمعية وبصرية ومن أجلهم.

320- واعتُمد القرار البروتوكولي المتعلق بإقرار مفهوم تطوير الرياضة للمعوقين في جمهورية أرمينيا في 7 أيلول/سبتمبر 2017.

321- وخلال الفترة 2017-2019، وفي إطار برنامج الخدمات المتعلقة بالرياضة من أجل المعوقين، نفذت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال رياضة المعوقين 19 فعالية مموَّلة من ميزانية الدولة.

322- وفي الفترة 2017-2019، شاركت نحو 67 أسرة من مقاطعات جمهورية أرمينيا ومدينة يريفان التي لديها مستخدم لكرسي متحرك في الأسرة في مسابقة ” أفضل عائلة رياضية “ .

323- وشارك نحو 900 شخص من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والحركية والذهنية من 10 مقاطعات ومدينة يريفان في مسابقة ” أفضل رياضي من ذوي الإعاقة “ التي أقيمت في الفترة 2017-2019.

324- وكُفلت مشاركة الوفود الرياضية الأرمينية في عدد من البطولات الدولية. وحصل الرياضيون والمدربون على معاشات رمزية مقابل النتائج التي حُققت في البطولات.

325- ووفقاً لقرار حكومة أرمينيا المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حصل رياضيون من ذوي الإعاقة في الفترة 2017-2019 على جوائز لتسجيلهم نتائج جيدة في مختلف البطولات.

326- وعُمل على تكييف المرافق الرياضية من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة (تيسير الدخول/الخروج، وحرية الحركة، وإمكانية الوصول إلى الحمامات).

327- انظر النقطة 16 من المادة 9 للاطلاع على معلومات حول ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والخدمات.

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

النقطتان 55 و56

328- اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2020، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في أرمينيا 013 192 شخصا ً ، منهم 076 92 امرأة، ومنهم 807 3 أشخاص (658 1 امرأة) من ذوي الإعاقة من الفئة الأولى، و465 21 شخصاً (164 10 امرأة) من ذوي الإعاقة من الفئة الثانية، و763 29 شخصاً (132 15 امرأة) من ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، و555 2 شخصاً (786 فتاة) لديهم طفل من ذوي الإعاقة.

329- وتُدخَل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام المعلومات المتعلق بتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويلخص نظام المعلومات بيانات مصنفة حسب الفئات، ونوع الجنس، والسن، ومكان الإقامة، ودرجة تقييد نشاط الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتيح نظام المعلومات إجراء التحليل اللازم حسب جميع المعايير المذكورة.

330- وفي الوقت نفسه، تُسجَّل الأجهزة المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في نظام المعلومات المتعلق بتوفير الأجهزة التعويضية ومعدات تقويم العظام وإعادة التأهيل.

331- وفي إطار إعداد التعداد السكاني المقبل لجمهورية أرمينيا، أُدخلت أسئلة عن الإعاقة وتقييد مشاركة الشخص، وفقاً لفريق واشنطن المعني بقياس حالات الإعاقة، في استبيان التعداد السكاني. وقد اختُبر النظام بالفعل خلال التعداد التجريبي الذي أُجري في تشرين الأول/أكتوبر 2019. ونتيجة لذلك، من المتوقع الحصول على بيانات إحصائية عن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية، والسمع، والمشي أو التسلق، والذاكرة، والتواصل، والرعاية الذاتية في أوساط السكان، وهي بيانات يمكن مراجعتها حسب نوع الجنس، والسن، والمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، والجنسية، والعمل، وغيرها من البيانات المجموعة أثناء التعداد.

332- وسيسمح إدخال نظام لتقييم الأداء الوظيفي للشخص بالحصول على نظام بيانات موسّع بشأن الأداء الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، والحاجة إلى الخدمات، مما سيمكِّن من وضع سياسة قائمة على البيانات.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

النقطتان 57 و58

333- تحظى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الدوام باهتمام الدولة ومكتب المدافع عن حقوق الإنسان. وهناك فصل منفصل عن حقوق ومسائل الأشخاص ذوي الإعاقة والتوصيات المتعلقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في التقارير السنوية لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان.

334- وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2016، عقب التعديلات التي أُدخلت على دستور أرمينيا لعام 2015، اعتُمد القانون الدستوري لجمهورية أرمينيا المتعلق بمكتب المدافع عن حقوق الإنسان. وتماشيًا مع التعديلات التي أُدخلت على الدستور، نُص في القانون الدستوري على صلاحيات مكتب المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا وآلياته وضمانات تنفيذه. وتُعْهَدُ إلى المكتب ولاية الآلية الوقائية الوطنية التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ويتولى المكتب رصد تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، وكذلك منع انتهاكات حقوق الطفل وحمايتها.

335- ومن منظور ضمان الحماية الفعالة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة عدد كبير من الشكاوى الفردية بشأن الانتهاكات المزعومة للحقوق، ووضع حل فعال للمشاكل النظامية، وأداء والوظائف الوقائية، فقد أثيرت الحاجة إلى النص المباشر على الأسس القانونية من أجل ممارسة المكتب لبعض صلاحياته.

336- ولذا، مع التعديلات التشريعية لعام 2018، عُهد إلى المكتب بمراقبة تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك منع انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها (القانون الدستوري لجمهورية أرمينيا المتعلق بمكتب المدافع عن حقوق الإنسان، المادة 2، الجزء 4). وكانت المادة 33 من الاتفاقية، التي تنص على تعيين هيئة مستقلة، بمثابة أساس لهذا التعديل.

337- وبناءً على ذلك، تحدد المادة 30-1 من القانون المذكور أعلاه صلاحيات المكتب كهيئة مستقلة في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحديداً:

338- يُخوَّل المكتب بما يلي:

إجراء رصد لامتثال التشريعات لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

القيام بزيارات منتظمة ومخصصة دون عوائق إلى المؤسسات التي يقيم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة. ولا يكون المكتب ملزَمًا بالإخطار عن وقت الزيارة والغرض منها مسبقًا؛

تقديم التقارير العامة المخصصة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

تقديم توصيات إلى الهيئات المختصة فيما يتعلق بتحسين النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو مشاريعها أو ممارستها؛

تنفيذ الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

339- ولغرض تنفيذ السلطة المذكورة أعلاه، في عام 2019، أنشئت إدارة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المكتب. وتوفر الإدارة حماية حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة المنتهكة من قبل سلطات الدولة والسلطات المحلية والمسؤولين على أساس الشكاوى الفردية والزيارات غير المعلنة، وكذلك تنفيذ مهام الرصد (التي يقوم بها المكتب) لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولغرض إنشاء الإدارة، خُصصت موارد مالية من الصندوق الاحتياطي لحكومة أرمينيا لمدة تسعة أشهر من عام 2019، وبموجب القانون HO-277-N المتعلق بميزانية الدولة لجمهورية أرمينيا لعام 2020 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2019، أُدرجت الموارد المالية اللازمة من أجل ضمان السير العادي لعمل الإدارة وضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك من أجل تنفيذ رصد تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ميزانية الدولة كنفقات مستمرة.

340- وفيما يتعلق بما ذُكر أعلاه، تجدر الإشارة إلى أن الدستور والقانون الدستوري لجمهورية أرمينيا المتعلق بمكتب المدافع عن حقوق الإنسان المعتمد على أساسه، ينصان على ضمانات مهمة للاستقلال المالي للمكتب. ووفقًا للجزء 4 من المادة 193 من الدستور، تضمن الدولة التمويل الواجب لأنشطة المكتب. وتجدر الإشارة على وجه التحديد إلى أن المكتب هو المؤسسة الوحيدة في الدستور التي يُنص بخصوصها على هذا الشرط.

341- ومن ثم، وفقاً لقانون جمهورية أرمينيا المتعلق بمكتب المدافع عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون مبلغ مخصصات التمويل المقدم من ميزانية الدولة إلى مكتب المدافع وموظفيه وكذلك إلى مكتب المدافع بوصفه الآلية الوقائية الوطنية أقل من المبلغ المقدم في العام السابق. وهناك شرط في القانون ينص على تمويل محدد لأنشطة المكتب باعتباره الآلية الوقائية الوطنية. وتُدفع أجور الخبراء المستقلين في الآلية الوقائية على حساب ميزانية الدولة، من الأموال المخصصة لموظفي المكتب لهذا الغرض. لذا، فإن ضمانات الاستقلال المالي ضرورية أيضًا لضمان أنشطة المكتب، بما في ذلك استمرار فعالية ممارسة السلطة فيما يتعلق بتنفيذ الرصد لمدى تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

342- ونظراً للوضع المذكور، يرصد المكتب بانتظام تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وينفذ كذلك زيارات مخصصة دون عوائق إلى المؤسسات التي يقيم فيها الأشخاص ذوو الإعاقة.

343- فعلى سبيل المثال، في أيار/مايو - حزيران/يوني ه 2018، أجرى ممثلو المكتب زيارات رصد لأكثر من 200 مؤسسة تعليمية في يريفان والمقاطعات، منها 80 مؤسسة تعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة. وأثناء الزيارات، فُحص مدى توافر إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في مؤسسات التعليم قبل المدرسي والتعليم العام ومؤسسات رعاية الطفل، وفُحصت الحمامات وظروف المياه والصرف الصحي في المؤسسات، وأُولي اهتمام خاص للمؤسسات التي تقدم الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة والفئات الخاصة.

344- واسترشاداً بمبادئ الاتفاقية، يتعاون المكتب في تنفيذ أنشطته باستمرار مع الهيئات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام، وممثلي المجتمع المدني الآخرين الذين يقومون بأنشطة في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل دعم تشكيل وتعزيز بيئة تكافؤ الفرص والحقوق. ويكتسي العمل المشترك مع المجتمع المدني أهمية كبرى، مما يساهم بدرجة كبيرة في عملية استعادة حقوق المواطنين.

345- وبناءً على ذلك، يعقد المكتب وممثلو الموظفين اجتماعات عمل منتظمة مع ممثلي الهيئات الحكومية، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، لا تُنظَّم المناقشات في يريفان فحسب بل في المقاطعات أيضًا. وخلال الاجتماعات، تناقَش مسائل الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجاهات الممكنة للتعاون الهادف إلى حل المشاكل القائمة في هذا المجال.

346- وفيما يتعلق بكفالة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الرصد، تجدر الإشارة إلى أنه يجري وضع إجراءات تشكيل مجلس عام تابع للمكتب في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراءات عملياته.

347- وفي شباط/فبراير 2020، عُقد اجتماع/نقاش مع المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عُرضت خلاله مهمة إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمكتب، ومجالات نشاطها، وإجراءات تشكيل مجلس عام، ووظيفة المكتب فيما يتعلق برصد تنفيذ أحكام الاتفاقية.

ثانيا ً - المتابعة والنشر

نشر المعلومات

النقاط 59 و60 و61 و62

348- في عام 2018، قدمت جمهورية أرمينيا معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و32 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي عن تنفيذ أحكام الاتفاقية.

349- وقُدمت الملاحظات الختامية للجنة إلى الوكالات والمنظمات ذات الصلة لمراعاتها في نطاق أنشطتها ووظائفها، واتخاذ الخطوات المناسبة.

350- وقُدم مشروع التقرير إلى 70 منظمة غير حكومية معنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية أرمينيا لأخذ رأيها. ونُفذت مسبقًا أنشطة توعية حول إطلاق عملية إعداد التقرير، وكذلك إمكانية مشاركة المنظمات والأفراد في أعمال إعداده.

351- وعُرضت الملاحظات الختامية للجنة على المنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية أرمينيا، بما في ذلك منظمات الأقليات القومية.

التقرير المقبل

النقطة 63

352- وفقًا لقرار رئيس وزراء أرمينيا رقم 359-A المؤرخ 17 آذار/مارس 2020، أنشئ فريق عامل مشترك بين الوكالات لإعداد مشروع التقرير الدوري المشترك الثاني والثالث لجمهورية أرمينيا بشأن تنفيذ الاتفاقية. وأُعد هذا التقرير مع مراعاة نطاق الأسئلة التي أثارتها اللجنة بشأن التقرير الأولي لجمهورية أرمينيا عن تنفيذ الاتفاقية، وكذلك المبادئ التوجيهية والتوصيات التي حددتها اللجنة.