الأمم المتحدة

CAT/C/64/2

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 December 2018

Arabic

Original: English

تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية *

مقدمة

١- هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى التي بتت فيها لجنة مناهضة التعذيب منذ دورتها الثالثة والستين (23 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2018)، وهو مقدَّم في إطار إجرائها المتصل بمتابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

ألف- البلاغ رقم 327/2007 ( )

بويلي ضد كندا

تاريخ اعتماد القرار:

١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١

المواد المنتهكة أحكامها:

المادتان 3 و22

الانتصاف:

رأت اللجنة أن تسليم الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى المكسيك يُشكل انتهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية. وطلبت إلى الدولة الطرف أن توفر، طبقاً لالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، جبراً فعالاً يشمل ما يلي: (أ) تعويض الضحية عن انتهاك حقوقه بموجب المادة 3؛ (ب) رد الاعتبار له على أكمل وجه ممكن بما يشمل تزويده بخدمات منها خدمات الرعاية الطبية والنفسية والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية، بما يشمل تعويضه عما تكبده من نفقات في الماضي وعما سيحتاجه من خدمات وما يتكبده من مصروفات قانونية في المستقبل؛ (ج) إعادة النظر في النظام المعمول به في الدولة الطرف فيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسية تلافياً لارتكاب انتهاكات مشابهة في المستقبل.

٢- وفي 18 تموز/يوليه 2018، طلب محامي صاحب الشكوى مرة أخرى إلى اللجنة أن تتدخل لكي تضمن امتثال كندا للقرار الذي أصدرته اللجنة لصالح صاحب الشكوى. وأكد مجددا ً أن كلاً من الحكومة السابقة والحكومة الحالية في الدولة الطرف تجاهلت القرار، رغم توجيه عدد من رسائل التذكير إليهما ( ) . وادعى أن عدم تعويض صاحب الشكوى وعدم إدخال التنقيح اللازم على نظام الضمانات الدبلوماسية يقوضان سمعة اللجنة ومصداقيتها.

٣- واعترض محامي صاحب الشكوى اعتراضا ً شديدا ً على الوضع الراهن، مشددا ً على حالة صاحب الشكوى الطارئة (٧٤ عاماً) وعلى تعرضه لعواقب وخيمة من جراء أفعال التعذيب التي تعرض لها في المكسيك عقب ترحيله من كندا.

٤- وقررت اللجنة أن تبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تطلب عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة لكندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال دورتها الخامسة والستين (12 تشرين الثاني/نوفمبر - 7 كانون الأول/ديسمبر 2018) للاستفسار عما اتُخذ من تدابير لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية في أعقاب اعتماد قانون النقل الدولي للمجرمين.

باء- البلاغ رقم 477/2011 ( )

عرّاس ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

١٩ أيار/مايو ٢٠١٤

المواد المنتهكة أحكامها:

المواد 2(1)، و11-13، و15

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير، وفقاً لملاحظات اللجنة، ومن جملتها الشروع في تحقيق نزيه ومعمّق في ادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب. وينبغي أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوص طبية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

٥- وفي ضوء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن آخر ما استجد في تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه، طلبت اللجنة عقد اجتماع مع ممثلٍ للبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في 3 آب/أغسطس 2018، لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية. غير أن اللجنة لم تتلق أي رد على طلبها ولا على رسالتها التذكيرية.

٦- وقررت اللجنة أن تبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن توجه إلى الدولة الطرف رسالة لتذكيرها بتقديم ملاحظاتها بشأن تنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

جيم- البلاغ رقم 500/2012 ( )

راميريز وآخرون ضد المكسيك

تاريخ اعتماد القرار:

٤ آب/أغسطس ٢٠١٥

المواد المنتهكة أحكامها:

المواد 1، و2(1)، و12-15، و22

الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) الشروع في تحقيقٍ شامل وفعال في أفعال التعذيب؛ (ب) مقاضاة من ثبتت إدانتهم من المتورطين في هذه الانتهاكات والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ (ج) الأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ (د) منح أصحاب الشكوى وأسرهم تعويضاً عادلاً وكافياً وإعادة تأهيلهم. وأكدت اللجنة أيضاً من جديد ضرورة أن تلغي الدولة الطرف الحكم المتعلق بالحبس الاحتياطي من تشريعاتها وأن تكفل ألا تكون القوات المسلحة مسؤولة عن إنفاذ القانون والنظام.

٧- وبالنظر إلى عدم تقديم السلطات الوطنية معلومات محدثة عما اتخذته من تدابير لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية، وهي معلومات كان من المفترض أن تقدمها الدولة الطرف بحلول ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٨، على نحو ما اتُفق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في ١٤ أيار/مايو 2018 بين رئيس اللجنة والممثل الدائم ل لمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وجهت اللجنة إلى الدولة الطرف، في31 تموز/يوليه 2018، رسالة لتذكيرها بتقديم ملاحظاتها.

٨- وقررت اللجنة أن تبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن توجه إلى الدولة الطرف رسالة لتذكيرها بتقديم ملاحظاتها بشأن تنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

دال- البلاغ رقم 531/2012

ل. أ. ضد الجزائر

تاريخ اعتماد القرار:

١٢ أيار/مايو ٢٠١٦

المواد المنتهكة أحكامها:

المادة 13

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تضطلع بمسؤوليتها المنصوص عليها في المادة ١٣ من الاتفاقية والمتمثلة في ضمان حق صاحب الشكوى في تقديم شكوى بشأن أفعال التخويف والتهديد التي يدعي أنه تعرض لها في سياق أدائه مهامه كقاض، وحثت الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق مستقل وشفاف وفعال في الأحداث المذكورة؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعرض صاحب الشكوى وأسرته لأي تهديدات أو أعمال عنف، ولا سيما بسبب تقديم هذه الشكوى؛ (ج) إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة القرار إليها، بما اتخذته من تدابير استجابة للآراء المعرب عنها في قرار اللجنة.

٩- وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، أفاد صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف تجاهلت توصيات اللجنة، مشيراً إلى عدم إجراء أي تحقيق في ادعاءات تعرضه لأفعال تعذيب وتخويف، وطلب إلى اللجنة أن تكلف مقررها المعني بمتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 بالتواصل مع الدولة الطرف لكي تنفذ قرار اللجنة في هذه القضية، وأن توفر له المساعدة القانونية، حسب الاقتضاء.

١٠- وفي 27 تموز/يوليه 2018، أُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تُبدي ملاحظاتها عليها في غضون 30 يوماً (أي بحلول 27 آب/أغسطس 2018).

١١- وقررت اللجنة أن تُبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تنظر في اتخاذ تدابير أخرى في ضوء المعلومات التي تتلقاها من الدولة الطرف.

هاء- البلاغ رقم 606/2014 ( )

عصفاري ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦

المواد المنتهكة أحكامها:

المواد 1 و12-16

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) توفير سبيل انتصاف لصاحب الشكوى، بما في ذلك التعويض العادل والكافي ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛ (ب) الشروع في تحقيق مستفيض ونزيه في الأحداث المدعاة بما يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية لبروتوكول اسطنبول، من أجل ترسيخ المساءلة وتقديم المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى إلى العدالة؛ (ج) الامتناع عن ممارسة أي ضغط أو تخويف أو أعمال انتقامية تطال سلامة صاحب الشكوى أو سلامة أسرته البدنية أو المعنوية، مما قد يؤدي، إنْ حصل، إلى إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية، والسماح لأفراد أسرة صاحب الشكوى بزيارته في السجن.

١٢- وفي ٦ تموز/يوليه ٢٠١٨، ناشد كل من الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب (فرنسا) ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير حماية للحيلولة دون تعرض صاحب البلاغ لأي أعمال انتقامية ولتعويضه عما يلحق به من ضرر، ومنع ارتكاب أي انتهاكات أخرى لأحكام الاتفاقية. وأفاد محامي صاحب الشكوى بأن السيد عصفاري تعرض لأعمال انتقامية متكررة منذ أن أكدت محكمة استئناف مدنية، في تموز/يوليه 2017، حكم الإدانة الصادر في حقه بناءً على اعترافات قسرية أُكره صاحب الشكوى وغيره من المدعى عليهم على توقيعها. وعلاوة على ذلك، لم يُجْرَ أي تحقيق شامل ونزيه في ادعاءات التعذيب.

١٣- وأُبلغت اللجنة أيضا ً بأن زوجة السيد عصفاري، السيدة مانغان - عصفاري، منعت من دخول المغرب أربع مرات منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، وأنها لم تتمكن من رؤية زوجها منذ ذلك الحين. وفي الفترة الممتدة بين ١٨ نيسان/أبريل و17 أيار/مايو ٢٠١٨، أضربت السيدة مانغان - عصفاري عن الطعام احتجاجا ً على إمعان السلطات في رفض السماح لها بدخول الأراضي المغربية وزيارة زوجها المحتجز.

١٤- وبالنظر إلى خطورة الادعاءات، وجه مقرر اللجنة المعني بمسألة الأعمال الانتقامية والمقرر المعني بمتابعة القرارات الصادرة في البلاغات المقدمة بموجب المادة ٢٢ رسالة إلى الدولة الطرف، مؤرخة ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٨، وطلبا فيها إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٨، إيضاحات بشأن حالة السيد عصفاري الراهنة وما إذا كان قد تلقى زيارات من أسرته في السجن. ووفقا ً لقرار اللجنة، طُلب إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن أي شكل من أشكال العقاب أو الانتقام في حق السيد عصفاري وأسرته، وأن تتخذ تدابير الحماية اللازمة لضمان سلامة صاحب الشكوى وأقاربه وممثليهم البدن ية والمعنوية وفقا ً للمادتين ١٣ و ١٩ من المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)، وأن تنفذ عموماً توصيات اللجنة الواردة في القرار المذكور أعلاه.

١٥- وعلاوة على ذلك، طلب مقررا اللجنة عقد اجتماع مع ممثلٍ للبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في 3 آب/أغسطس 2018، لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية. غير أن اللجنة لم تتلق أي رد على طلبها ولا على رسالتها التذكيرية.

١٦- وفي ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٨، أفادت الدولة الطرف بأنها أشارت، في رسالتيها السابقتين المؤرختين 9 شباط/فبراير و28 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، إلى جملة أمور، منها تطورات قانونية جديدة في سياق متابعة قرار اللجنة في هذه القضية. وردا ً على رسالة اللجنة المؤرخة ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٨، رفضت الدولة الطرف رفضا ً قاطعا ً الادعاءات المبلغ عنها والمتمثلة في تعرض صاحب الشكوى أو أسرته لأعمال انتقامية منذ تأكيد المحكمة المدنية، في 19 تموز/يوليه 2017، حكم الإدانة الصادر في حق صاحب الشكوى. وأفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى يقضي عقوبته، عملا ً بالقانون رقم 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وأنه يتمتع بجميع حقوقه بلا قيد أو تمييز.

١٧- وأفادت الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى نُقِل من سجن العرجات 1 إلى سجن القنيطرة في ١٤ آذار/مارس ٢٠١٨. كما أفادت بأنه أودع الحبس الانفرادي (في الفترة ما بين ١٣ شباط/فبراير و١٣ آذار/مارس ٢٠١٨) كإجراء تأديبي على مخالفات تشمل حيازة ثلاثة هواتف محمولة، وسكين، وثلاث بطاقات ذاكرة، وثلاث شرائح اشتراك في خدمات الهاتف المحمول، وتوجيه تهديدات لفظية إلى مدير السجن وموظفيه. وخلال تلك الفترة، منعت أسرته من زيارته، وفقا ً لما ينص عليه القانون. غير أنه ظل يتمتع بلا قيود بحقوقه الأخرى كمحتجز. وتلقى صاحب الشكوى، منذ نقله إلى سجن القنيطرة، زيارات منتظمة من أسرته، وهي زيارات لم تُرفض قط. فقد تلقى صاحب الشكوى، في سجن القنيطرة، ثماني زيارات من شقيقين من أشقائه ( ) ، اللذين أحضرا له صحفا ً ومجلات وكتبا ً سُمح له بالاحتفاظ بها. وسُمح للسيد عصفاري أيضا ً بالتواصل بحرية مع محامييه، الذين زاروه آخر مرة في ٢١ آذار/مارس ٢٠١٨. وعلاوة على ذلك، يجري السيد عصفاري بانتظام مكالمات هاتفية مع أقاربه.

١٨- ووفقا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أُتيحت للسيد عصفاري أيضا ً إمكانية إجراء فحوص طبية منتظمة والحصول على أي علاج ملائم يصفه طبيب. وعلاوة على ذلك، تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعمل كمؤسسة وطنية مستقلة، عن كثب ظروف احتجاز السجناء في سياق تفكيك مخيم اكديم إزيك (في الصحراء الغربية)، من خلال إجراء زيارات منتظمة لدى تلقي شكاوى احتجاز في ظروف غير لائقة من المحتجزين المعنيين. ولاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن صاحب الشكوى يتمتع بنفس ظروف الاحتجاز التي يتمتع بها المحتجزون الآخرون. وعلى وجه الخصوص، طلبت زوجة صاحب الشكوى مرارا ً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقييم ظروف احتجاز زوجها.

١٩- وأخيرا ً ، فيما يتعلق برفض السلطات المغربية السماح لزوجة صاحب الشكوى (وهي مواطنة فرنسية) دخول أراضي البلد، أفادت الدولة الطرف بأن السيدة مانغان - عصفاري خضعت لقرار طرد منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، وفقا ً للقانون رقم 02-03. فقد اعتُبرت الأنشطة التي تضطلع بها السيدة مانغان - عصفاري أنشطة تهدد الأمن القومي تهديدا ً واضحا ً . ولا علاقة لهذا الإجراء الإداري بأي حال من الأحوال بكونها زوجة السيد عصفاري، ومن ثم، فينبغي ألا يعتبر بمثابة عمل انتقامي. وادعت سلطات الدولة الطرف أنه ليس لديها، من حيث المبدأ، أي اعتراض على السماح للسيدة مانغان - عصفاري بدخول البلد وزيارة زوجها في السجن شريطة أن تحترم القانون الوطني الساري، بما في ذلك الهيكل الاتحادي للبلد.

٢٠- وفي 6 آب/أغسطس 2018، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى لكي يعلق عليها في غضون 30 يوما ً (أي بحلول 6 أيلول/سبتمبر 2018).

٢١- وقررت اللجنة أن تبقي باب حوار المتابعة مفتوحا ً ، كما قررت، مع الإحاطة علماً برد الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرة ١٥(ج) من قرار اللجنة، أن توجه رسالة لتذكير الدولة الطرف بتقديم ملاحظاتها بشأن تنفيذ قرار اللجنة تنفيذا ً كاملا ً في هذه القضية (الفقرة 15 (أ) و(ب) و(ج)). وفي ضوء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات محدّثة شاملة عن تنفيذ قرار اللجنة، قررت اللجنة أيضا ً أن تطلب عقد اجتماع مع ممثلٍ للبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال دورتها الخامسة والستين (12 تشرين الثاني/نوفمبر - 7 كانون الأول/ديسمبر 2018) لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

واو- البلاغ رقم 681/2015 ( )

م. ك. م. ضد أستراليا

تاريخ اعتماد القرار:

١٠ أيار/مايو ٢٠١٧

المواد المنتهكة أحكامها:

المادة 3

الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى أفغانستان أو إلى أي بلد آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي بالطرد أو الإعادة إلى أفغانستان.

٢٢- وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٨، وجهت الدولة الطرف نظر اللجنة إلى ردها الشامل المؤرخ ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٧ وإلى قرار اللجنة في هذه القضية، مؤكدةً أنها نظرت في القرار بعناية وحسن نية ( ) . وأفادت الدولة الطرف بأنها ترى أنه جرى البت في البلاغ. وأكدت الدولة الطرف مجددا ً أن صاحب الشكوى ما زال خاضعاً لإجراءات أستراليا المحلية في مجال الهجرة.

٢٣- وقررت اللجنة، في 15 أيار/مايو 2018، خلال دورتها الثالثة والستين، أن تبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تطلب عقد اجتماع مع ممثلٍ للبعثة الدائمة لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في 9 آب/أغسطس 2018، خلال دورتها الرابعة والستين، لمناقشة التدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة في هذه القضية.

٢٤- وقررت اللجنة أن تُبقي باب حوار المتابعة مفتوحاً وأن تنظر في اتخاذ تدابير أخرى في ضوء رد الحكومة.

زاي- البلاغ رقم 682/2015 ( )

الحاج علي ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

٣ آب/أغسطس ٢٠١٦

المواد المنتهكة أحكامها:

المادة 3

الانتصاف:

خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قدم أدلة كافية على أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال تسليمه إلى المملكة العربية السعودية، مما سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبما أن صاحب الشكوى رهن الحبس الاحتياطي منذ سنتين تقريباً، فقد حثت اللجنة الدولة الطرف على الإفراج عنه أو محاكمته إن وُجهت إليه تُهم في المغرب.

٢٥- وفي ٢١ أيار/مايو ٢٠١٨، أفاد محامي صاحب الشكوى بأن المعلومات الواردة من صاحب الشكوى، والمؤرخة ١٧ أيار/مايو ٢٠١٨، تفيد بأنه أطلق سراحه من الاحتجاز بغرض التسليم في ١٦ أيار/مايو ٢٠١٨ ( ) .

٢٦- وأعرب محامي صاحب الشكوى عن أسفه للضرر الجسيم للغاية الذي لحق بصاحب الشكوى من جراء احتجازه التعسفي، وهو ضرر ينبغي جبره وفقا ً للفصل التاسع من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. ودعا المحامي اللجنة إلى تذكير سلطات الدولة الطرف بالتزامها بأن تضمن لصاحب الشكوى حقه في الحصول على جبر وفي التعويض العادل والمناسب.

٢٧- وفي 28 أيار/مايو 2018، أُحيلت تعليقات محامي صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لكي تبدي ملاحظاتها عليها بحلول 6 آب/أغسطس 2018.

٢٨- وفي ٦ حزيران/يونيه ٢٠١٨، أفادت الدولة الطرف بأن السيد الحاج علي أطلق سراحه من الاحتجاز في ١٦ أيار/مايو ٢٠١٨، عملا ً بالمرسوم رقم 2-18-379 ، الذي ألغى قرار التسليم السابق. ولم تقدم الدولة الطرف تفاصيل أخرى عن ظروف صاحب الشكوى، كما لم تقدم أي معلومات عما إذا كان سيحصل على أي تعويض، على نحو ما طلبته اللجنة.

٢٩- وفي 26 حزيران/يونيه 2018، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إل ى محامي صاحب الشكوى للعلم بها.

٣٠- وقررت اللجنة إغلاق باب حوار المتابعة، مع إدراج ملاحظة تفيد بالتوصل إلى تسوية مرضية.