لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للمكسيك *
أولا ً - مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للمكسيك ( ) في جلستيها 2825 و2826 ( ) المعقودتين في 30 آب/أغسطس 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2846 المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2024. وفي هذه الوثيقة، تستخدم اللجنة مصطلح "طفل" للإشارة إلى الشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة .
2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة منذ استعراضها الأخير، بما في ذلك التدابير المؤسسية والسياساتية المتخذة المتعلقة بحقوق الطفل، مثل اعتماد البرنامج الوطني حماية الأطفال والمراهقين للفترة 2021-2024، والمبادئ التوجيهية لإدارة المخاطر والطوارئ في مجال حماية الأطفال الصغار، وخطة العمل المتعلقة بالشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال للفترة 2019-2024، وخطة العمل الاستراتيجية لحماية الأطفال والمراهقين في حالات التنقل 2021 وتحديثها لعام 2022، وإنشاء اللجنة الوطنية للصحة النفسية والإدمان، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الشامل في عام 2019. وترحب اللجنة أيضاً بصك قبول الدولة في عام 2020 الإعلان الصادر بموجب المادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي يعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد ال خاضعين لولايتها القضائية أو بالنيابة عن هؤلاء الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك المكسيك لأحكام الاتفاقية، وفي النظر فيها.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: اعتماد سياسة واستراتيجية شاملتين (الفقرة 8)؛ وعدم التمييز (الفقرة 17)؛ والحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 20)؛ وإساءة المعاملة والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيين (الفقرة 27)؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعنف العصابات (الفقرة31)؛ الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 49).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذل ك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وهي تحث الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))
التشريعات
6- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال للقانون العام لحقوق الأطفال والمراهقين، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والبلديات، بطرق منها التالية:
(أ) تعزيز تنفيذ القانون العام لحقوق الأطفال والمراهقين وتحسين آليات الرصد والمساءلة، لا سيما فيما يتعلق بمجالات رئيسية مثل حماية الأطفال في حالات الضعف؛
(ب) الإسراع في عملية المواءمة لجعل الأحكام القانونية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات متماشية مع الاتفاقية والقانون العام الآنف الذكر؛
(ج) زيادة الوعي على المستوى المحلي وعلى مستوى الولايات والمستوى الاتحادي بمحتوى القانون العام لحقوق الأطفال والمراهقين.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء تفكيك النظام الوطني للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، وذلك بوضع أمانته التنفيذية تحت إشراف النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة.
8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وقف عملية إلغاء النظام الوطني للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين وتعزيز نهج الحماية الشاملة لحقوق الطفل في السياسات العامة، بما في ذلك ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والبلديات؛
(ب) ضمان التنسيق الفعال بين الإدارة العامة الاتحادية والنظام الوطني للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين على مستوى الولايات والبلديات وبين المؤسسات العامة والخاصة والاجتماعية الأخرى ذات الصلة؛
(ج) تدعيم القدرة المؤسسية لسلطات حماية الطفل من أجل أداء عملها بفعالية؛
(د) تنفيذ تدابير الحماية الخاصة الصادرة عن السلطات المعنية بحماية الطفل، بما في ذلك إنشاء نظام للمعلومات والبيانات.
تخصيص الموارد
9- تعرب اللجنة عن القلق إزاء الانخفاض المستمر في مخصصات الميزانية للأطفال، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التأكد من أن يكون لجميع الولايات مخصصات في الميزانية محددة للأطفال من أجل تشجيع زيادة الإنفاق العام في المجالات الحاسمة لإعمال حقوق الطفل، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحماية من العنف وضمان مشاركة الأطفال؛
(ب) التأكد من أن الأهداف المتعلقة بالطفل تنعكس بقدر كافٍ في المبادئ التوجيهية للميزانية الاتحادية وميزانيات الولايات وفي معايير تزويد البرامج والإجراءات بالموارد الكافية؛
(ج) اتخاذ تدابير لتصنيف المعلومات عن النفقات العامة حسب السن ونوع الحق لتحديد آثار الإنفاق على مختلف الفئات بفعالية أكبر.
جمع البيانات
10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع بتحسين نظامها لجمع البيانات وضمان تغطيته جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، مع تصنيف البيانات حسب السن، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والانتماء إلى شعب أصلي والأصل الإثني والقومي والأفريقي، والوضع في الهجرة، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وحالة الإيداع في الرعاية البديلة؛
(ب) إعطاء الأولوية لتعزيز النظام الوطني للمعلومات المتعلقة بالأطفال والمراهقين لإثراء عملية صنع السياسات وضمان قيام جميع الكيانات الاتحادية بإنشاء نظم معلومات تتماشى مع القانون العام لحقوق الأطفال والمراهقين.
الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف
11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواءمة البروتوكولات التي اعتمدها النظام القضائي وضمان تنفيذها الفعال في جميع الولايات للتأكد من وصول جميع الأطفال إلى آليات تقديم الشكاوى المحافظة على السرية والملائمة للأطفال والمستقلة في المدارس وأماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، ومراكز الاحتجاز، للإبلاغ بجميع أشكال العنف والإساءة والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛
(ب) رفع مستوى وعي الأطفال بحقهم في تقديم شكوى بموجب الآليات القائمة في جميع الولايات مع بذل الجهود لمواءمة القوانين ذات الصلة بتوفير العدالة الملائمة للطفل؛
(ج) التأكد من أن عملية الإصلاح القضائي تعزز نهج حقوق الطفل في المراجعات القضائية، وكذلك ضمان التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال فيما يتعلق بالإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال، ومسائل حقوق الطفل، والاتفاقية.
الرصد المستقل
12- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة كي تضطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية واستقلالية بولايتها في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها، بما في ذلك قدرتها على تلقي الشكاوى من الأطفال بشأن انتهاك حقوقهم والتحقيق فيها ومعالجتها؛
(ب) ضمان اضطلاع وحدة حقوق الطفل التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية بولايتها في حماية حقوق الطفل، طبق اً للاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.
نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي
13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى نشر الاتفاقية والتوعية بها بصورة منهجية بين عامة الناس، بمن في ذلك الأطفال والمراهقون والأسر والمعلمون والموظفون العموميون، بأسلوب يشمل لغات الشعوب الأصلية.
التعاون مع المجتمع المدني
14- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وتعزيز عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الطفل والمدافعون عن البيئة والعاملون في مجال حقوق الطفل، لتمكينهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية الرأي دون تهديد أو مضايقة، والتحقيق الفوري والمستقل في حالات العنف المبلغ عنها وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
15- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ لوائح لكفالة امتثال قطاع الأعمال المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة وغيرها من المعايير، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل؛
(ب) وضع إطار تنظيمي واضح للقطاعات والشركات العاملة في الدولة الطرف أو التي تدار منها لضمان احترام أنشطتها معايير العمل وغيرها من المعايير، لا سيما المتعلقة بحقوق الطفل، وعدم تأثيرها سلب اً في حقوق الإنسان أو جعلها البيئة والصحة عرضة للخطر؛
(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات ونشر جميع المعلومات المتعلقة بآثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل، وخططها لمعالجة هذه الآثار؛
(د) مطالبة الشركات ببذل العناية الواجبة في إطار عملياتها وعلى امتداد سلاسل الإمداد فيما يتعلق بأثر تدهور البيئة المضمر بحقوق الطفل.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الفعلي المتجذر بعمق في الممارسات الثقافية التي تديم عدم المساواة، و ب خاصة تلك التي تؤثر في الفتيات والمراهقات، بسبب الجنس، والنوع الاجتماعي، والسن، والعرق، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والإعاقة، والأصل الإثني، والوضع في الهجرة أو اللجوء، والهوية الجنسانية والتعبير عنها، والميل الجنسي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التهميش الذي يواجهه عبر الأجيال الأطفال المكسيكيون من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية الذين يتخلفون عن غيرهم في جميع المؤشرات، وإزاء انتشار المعايير والقوالب النمطية الجنسانية التي تعمق التمييز وعدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي.
17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) وضع قوانين ولوائح تحظر صراحة جميع أشكال التمييز على أساس الأصل الاجتماعي والقوني والأصل الإثني والإعاقة والجنس والهوية الجنسانية والميل الجنسي، وترويج صورة إيجابية للأطفال بصفتهم أصحاب حقوق؛
(ب ) تنفيذ إجراءات إيجابية بموارد كافية لسد الثغرات التي تؤثر في مجموعات محددة من الأطفال في حالات الضعف؛
(ج) تكثيف السياسات واستراتيجيات التوعية من أجل إحداث تغيير سلوكي تحويلي فيما يتعلق بالمعايير والقوالب النمطية الاجتماعية والجنسانية، بالتعاون مع الأطفال والمراهقين ومنظمات المجتمع المدني والمدارس والأسر والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الدينية وقادة المجتمع المحلي ووسائط الإعلام.
مصالح الطفل الفضلى
18- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان التطبيق الواضح لمبدأ إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وذلك بتجسيد هذا المبدأ في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال التي تتخذها المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع، بما في ذلك المتعلقة بالأطفال في أوساط المهاجرين أو المودعين في مؤسسات وأي أوضاع أخرى تهم الأطفال وتؤثر فيهم.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
19- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) ارتفاع مستويات جرائم قتل الأطفال وقتل الإناث، بما فيها التي ترتكبها الشرطة؛
(ب) ارتفاع معدلات الاختفاء القسري للأطفال؛
(ج) تسبب العنف المسلح والاتجار بالمخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة في مقتل العديد من الأطفال؛
(د) عدم وجود معلومات عن احتمال وفاة أطفال أثناء حادث الحريق الذي شب في مركز الاحتجاز في سيوداد خواريز في عام 2023.
20- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إعلان مكافحة جرائم قتل الأطفال وجرائم قتل الإناث قضية وطنية ووضع تدابير عاجلة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، لا سيما بالمضي في تحديد أسبابها الكامنة ومعالجتها وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لمكافحتها؛
(ب) الإسراع في التحقيق في حالات قتل الأطفال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بصورة منهجية، وتعزيز التدابير الرامية إلى رصد أداء الشرطة والمؤسسات القضائية؛
(ج) إيلاء أعلى مستوى من الأولوية واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع حالات اختفاء الأطفال، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وضمان البحث الفوري، لا سيما بإلغاء شرط فترة الانتظار لمدة 72 ساعة من القوانين الإجرائية؛
(د) معالجة الأسباب الكامنة لحالات اختفاء الأطفال وتصميم وتنفيذ إجراءات لتمكين الشرطة ومكتب المدعي العام من متابعة حالات الأطفال المختفين، وضمان التدريب الكافي وتوعية الموظفين بطبيعة هذه الحالات؛
(هـ) التحقيق في حادث الحريق الذي شب في مركز الاحتجاز في سيوداد خواريز في عام 2023 وإتاحة نتائج التحقيق للجمهور، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الأطفال، وضمان محاسبة المسؤولين عنه وتقديم التعويضات للضحايا، بمن في ذلك الأسر.
احترام آراء الطفل
21- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المجلس الاستشاري التنفيذي للأطفال والمراهقين، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في الأسرة وفي المدرسة وفي المحاكم وفي جميع العمليات الإدارية والصحية وغيرها من العمليات ذات الصلة بهم؛
(ب) سن تشريع ينص على التشاور مع الأطفال في جميع المسائل التي تؤثر فيهم، وتنفيذ التشاور المنتظم مع الأطفال والمراهقين من خلال آلية منهجية؛
(ج) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتعزيز المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال، بإيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال في حالات الضعف، وإطلاع الأطفال على الآليات القائمة لإسماع صوتهم.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)
تسجيل المواليد والجنسية
22- ترحب اللجنة بالتسجيل المواليد شبه الشامل في الدولة الطرف وإذ تلاحظ أن مشروع القانون العام لعمليات التسجيل المدني معروض على مجلس الشيوخ، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إيلاء اهتمام خاص لتسجيل مواليد الآباء والأمهات النازحين داخلياً أو الذين قد يكون آباؤهم وأمهاتهم غير حاملين للوثائق اللازمة؛
(ب) توفير الإرشادات والموارد الكافية للموظفين في القنصليات في الخارج من أجل تسهيل تسجيل المواليد الذين قد يكون آباؤهم مقيمين في الخارج.
الحق في الهوية
23- تلاحظ اللجنة إدماج الحق في الهوية في القانون العام لحقوق الأطفال والمراهقين، وتوصي الدولة الطرف بزيادة تيسير حصول الأطفال المتبنين والأطفال المولودين من ترتيبات تأجير الأرحام على المعلومات المتعلقة بالأصل البيولوجي واتخاذ تدابير لإعادة إثبات هوية الأطفال على وجه السرعة، لا سيما في حالات التبني غير القانوني.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
24- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وتعزيز حق الأطفال في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وضمان عدم تعرض الأطفال، لا سيما الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، للتهديد بأي شكل من الأشكال بسبب ممارستهم تلك الحقوق، كالتهديد عن طريق استخدام القوة أو الاحتجاز.
الحصول على المعلومات المناسبة
25- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الحد من أوجه عدم المساواة في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق استراتيجيات للتوسع في المناطق النائية، وتحسين إدماج الأطفال المحرومين، وضمان الوصول الآمن إلى المعلومات المفيدة والمناسبة ثقافياً علة الإنترنت؛
(ب) تكثيف تدابير التوعية لضمان الإلمام الرقمي والمهارات الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر وتوعيتهم بآليات حماية الطفل في فضاء الإنترنت، بما في ذلك الحماية من التنمر الإلكتروني وحماية الخصوصية؛
(ج) ضمان تنفيذ تشريعات ملائمة على المنصات الرقمية لحماية الأطفال والمراهقين من الجرائم الإلكترونية والحد من المحتوات والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت وتوفير آليات لمقاضاة المخالفين.
دال- العنف بالأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
الإيذاء والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان
26- تلاحظ اللجنة اعتماد بروتوكول لمساعدة الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنسي، وخاصة الاغتصاب، الذي تتعرض له في الغالب فتيات الشعوب الأصلية، وكذلك الاعتداء الجنسي في المدارس؛
(ب) الاعتداء الجنسي من قبل رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية؛
(ج) عدم وجود تدابير كافية للتحقيق والمساءلة في حالات الاعتداء الجنسي والاستغلال والعنف الجنسيين؛
(د) نقص الوعي بقنوات الإبلاغ، والوصول إلى العدالة، وتدابير التعويض وإعادة التأهيل المتاحة للضحايا.
27- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تنفيذ برامج طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الكامنة للعنف والإساءة والاستغلال الجنسي للأطفال، بطرق منها تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للنظام الوطني للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين؛
(ب) إذكاء الوعي بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة التعليم العام للوقاية من الاعتداء الجنسي على الأطفال في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى وتقديم الدعم للمعلمين والمهنيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين لتمكينهم من تحديد مختلف أشكال الانتهاكات وإحالة الضحايا؛
(ج) إجراء تحر رسمي مستقل تقوده الدولة في الاعتداءات الجنسية على الأطفال في سياق الكنيسة الكاثوليكية، مع منح هذا التحري سلطة التحقيق الكاملة، بهدف تحديد أوجه القصور في مؤسسات الدولة، والتعرف على الضحايا، بمن في ذلك ضحايا الانتهاكات السابقة، وإنشاء آلية لتقديم التعويض إليهم؛
(د) توفير قنوات إبلاغ ميسرة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة وتقديم الدعم للفئات الضعيفة من أطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوي الإعاقة للتبليغ بحالات العنف؛
(هـ) الترويج للتبليغ الإلزامي بحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وضمان التحقيق في جميع هذه الحالات على النحو السليم ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛
(و) ضمان حصول الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين على دعم متعدد التخصصات، بما يشمل المراكز أو الملاجئ الشاملة، إلى جانب خدمات التقييم الطبي وعلاج الصدمات؛
(ز) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتدريب، بما في ذلك الحملات، التي تستهدف موظفي الدولة والمعلمين والمهنيين الصحيين وأفراد الشرطة والنيابة العامة والقضاة، فيما يتعلق بالعنف بالأطفال وجوانبه الجنسانية.
العقوبة البدنية
28- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:
(أ) التأكد من حظر العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل والمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ومراكز الرعاية النهارية ومرافق الإصلاح والرعاية والبديلة؛
(ب) التعجيل بالتعديلات المتعلقة بحظر العقوبة البدنية والمهينة في جميع الولايات من أجل دخول القانون العام لحقوق الأطفال والمراهقين حيز النفاذ؛
(ج) إلغاء "حق السلطات الأبوية في التأديب" من المادة 423 من القانون المدني الاتحادي لعام 1928، وهو حق يتعارض مع الأحكام التي تحظر العقاب البدني؛
(د) تنظيم حملات لتوعية الآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم سعي اً إلى تعزيز تغيير سلوكهم، داخل الأسرة والمجتمع المحلي، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.
الممارسات الضارة
29- تلاحظ اللجنة استمرار زواج الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية ومجتمعات السكان الأصليين، وارتفاع معدلات المراهقين في حالات القران غير الرسمي، وإذ تشير إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التصدي لاستمرار زواج الأطفال والقران غير الرسمي، لا سيما في المناطق الريفية ومجتمعات السكان الأصليين، سعي اً إلى تغيير المعايير الجنسانية والممارسات الثقافية التي تؤثر في الفتيات الأكثر عرضة للخطر؛
(ب) إجراء دراسة شاملة لجمع البيانات، ووضع مؤشرات مستنيرة بنهج تراعي الفوارق بين الجنسين وتحترم ثقافة الشعوب الأصلية، وتعزيز آليات الرصد والتقييم لمعالجة مسألة زواج الأطفال؛
(ج) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بآثار زواج الأطفال المضرة بالصحة البدنية والعقلية للمراهقين وبرفاههم، على أن تستهدف تلك الحملات الأسر والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعنف العصابات
30- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) التقارير التي تفيد بأن الشرطة والمدعين العامين والجنود عادة ما يستخدمون العنف والتعذيب للحصول على اعترافات ويمارسون انتهاكات أخرى في حق المتهمين بارتكاب جرائم، بمن في ذلك الأطفال، وبأن نظام العدالة يفشل بانتظام في ضمان الإجراءات القانونية الواجبة؛
(ب) تزايد حالات إساءة معاملة الأطفال أو معاملتهم معاملة قاسية أو مهينة في مراكز الشرطة وفي سياق سلب الحرية؛
(ج) غياب الشفافية وتجاهل مقاضاة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؛
(د) عدم توفير سبل الانتصاف المناسبة أو الرعاية المتخصصة للأطفال الضحايا ومحدودية قدرة النظام الوطني للتنمية الشاملة للأسرة؛
(هـ) زيادة انعدام الأمن بسبب الجريمة المنظمة والعنف المسلح وعصابات المخدرات وتأثيرها السلبي على حياة الأطفال ونموهم.
31- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إنفاذ حظر التعذيب وضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع مزاعم أفعال العنف والتعذيب التي يرتكبها أفراد الشرطة أو النيابة العامة أو الجنود، بما في ذلك في المؤسسات التي يسلب فيها الأطفال حريتهم، ومعاقبة مرتكبيها، وضمان حصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف فعالة؛
(ب) تعزيز رصد مرافق احتجاز الأطفال، بما في ذلك عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وضمان تنفيذ جميع توصيات الآلية الوطنية لمنع التعذيب؛
(ج) ضمان تقييم سياسات السلام والأمن، مثل الاستراتيجية الوطنية للسلام والأمن للفترة 2018-2024، وتحديثها وتنفيذها على نحو يتماشى تما م ا ً مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية؛
(د) ضمان تحقيق العدالة وجبر الضرر للأطفال من خلال برنامج لتسريح المراهقين المجندين، والحرص على التنسيق الفعال بين المؤسسات وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية لهذا البرنامج.
البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال و ا ستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية
32- تعرب اللجنة عن أسفها لمحدودية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) . وتذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وبملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز جهودها في سبيل منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشفها ومقاضاة مرتكبيها؛
(ب) ضمان إمكانية وصول الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري إلى العدالة، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية؛ وإلى المعلومات الكافية بلغة ملائمة للأطفال؛ وحصولهم على حماية خاصة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية؛
(ج) ضمان وصول الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج واستعادة الهوية؛
(د) إجراء بحوث شاملة حول طبيعة ومدى انتشار بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً لأغراض الدعارة ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة عبر الإنترنت.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
33- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن المادة 5 من اتفاقية حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تقاسم الأمهات والآباء، على قدم المساواة، مسؤولية أطفالهم، في القانون والممارسة؛
(ب) اعتماد سياسة شاملة لتوفير الرعاية البديلة الأطفال تتضمن آليات لمنع الانفصال الأسري.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
34- تُوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصيها بما يلي:
(أ) التخلي تدريجي اً عن الإيداع في مؤسسات الرعاية والإسراع في اعتماد استراتيجية وخطة عمل لهذا الغرض، مع ضمان توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذهما؛
(ب) التأكد من تزويد البرنامج الوطني للرعاية البديلة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وتنفيذه مع توفير ضمانات ملائمة ومعايير واضحة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى؛
(ج) ضمان إيجاد خيارات كافية فيما يتعلق بالرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، وذلك بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية لآليات الحضانة والتبني؛
(د) تيسير لم شمل الأطفال وأسرهم كلما كان ذلك ممكنا ً ، وفق اً لمصالح الطفل الفضلى؛
(هـ) وضع معايير نوعية لجميع أماكن الرعاية البديلة، وضمان مراجعة دورية لإيداع الأطفال في أسر حاضنة أو في مؤسسات، ورصد نوعية الرعاية فيها، بوسائل منها توفير قنوات في المتناول للتبليغ بحالات الإساءة للمعاملة الأطفال ومراقبتها ومعالجتها؛
(و) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز المساعدة الاجتماعية وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، بهدف تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع بأقصى حد ممكن.
التبني
35- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حظر التبني الخاص، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في إجراءات التبني، بما في ذلك الرعاية السابقة للتبني، فيما يخص الأطفال من جميع الأعمار، وأن تضمن إعمال حق الأطفال المتبنين في معرفة والديهم البيولوجيين إعمال اً فعالاً.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
36- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولةَ الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، كما تحثّها على ما يلي:
(أ) ضمان التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لتنمية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات؛
(ب) تنظيم عملية جمع البيانات المصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في المؤسسات وضحايا العنف والأطفال غير الملتحقين بالتعليم؛
(ج) ضمان توفير خدمات الحماية والرعاية الصحية والدعم الفعالة والمناسبة، بما في ذلك خدمات الكشف المبكر والخدمات المجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وترويج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)
الصحة والخدمات الصحية
37- تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتُّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ النموذج الجديد للرعاية الصحية المتكاملة وزيادة ضمان حصول الأطفال على خدمات صحية شاملة وجيدة ومقبولة التكلفة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات؛
(ب) إيلاء اهتمام خاص لتوفير الخدمات الصحية المراعية للاعتبارات الثقافية لأطفال الشعوب الأصلية وأطفال المناطق الريفية النائية؛
(ج) ضمان توافر جميع اللقاحات اللازمة وتحصين جميع الأطفال في الوقت المناسب، مع إعطاء الأولوية للأطفال دون سن الخامسة، من أجل الحد من وفيات الأطفال عن طريق تعزيز المركز الوطني لصحة الأطفال والمراهقين بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛
(د) التسريع على وجه الاستعجال في الحد من سوء التغذية المزمن لدى الأطفال من الولادة إلى سن الخامسة؛
(هـ) التنفيذ الفعال للتدابير المتخذة للحد من السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال وتعزيز الاستراتيجيات التي تمكن الأسر الفقيرة من الحصول على الغذاء الصحي.
الصحة النفسية
38- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن اللجنة الوطنية للصحة العقلية والإدمان، وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالصحة العقلية، بما في ذلك بناء قدرات أخصائيي الصحة العقلية، وتعزيز المبادرات القائمة، مثل خط الطوارئ " Línea de la Vida " وبرنامج " Contacto Joven ".
صحة المراهقين
39- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية وفي التعليم غير الرسمي؛
(ب) تعزيز التنفيذ الفعال للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حمل المراهقات، بتوفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية على أساس بند مخصص في الميزانية وآلية للرصد والتنسيق؛
(ج) ضمان حصول جميع الأطفال والمراهقين، بمن فيهم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وأطفال الشعوب الأصلية وأطفال المناطق الريفية، على معلومات وخدمات تحترم السرية وتلائم الأطفال وتناسب أعمارهم وتراعي ثقافاتهم فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية؛
(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف وفي كل الولايات، وضمان وصول المراهقات إلى الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض، والتأكد من الحفاظ على سرية معلوماتهن الشخصية ومن الإنصات إليهن وأخذ آرائهن في الاعتبار دوم اً في إطار عملية صنع القرار؛
(هـ ) تعزيز التدابير المتخذة لحماية الأطفال من تعاطي المخدرات وتوفير الرعاية الكافية.
الأطفال الحاملون صفات الجنسين
40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان عدم إخضاع الأطفال الحاملين لصفات الجنسين للعلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري، بما يتماشى مع حقوق الطفل في السلامة البدنية والاستقلالية الجسدية وتقرير المصير؛
(ب) توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية، فضلاً عن المشورة والدعم والتعويضات المناسبة، للأسر التي لديها أطفال يحملون صفات الجنسين.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))
41- تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض الإنفاق الاجتماعي المخصص للأطفال في الفترة 2018-2023، لا سيما للفئة العمرية للأطفال الصغار، وهو ما أدى إلى ارتفاع حالات الحرمان الاجتماعي، خاصة في الولايات الجنوبية والمناطق الريفية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد برنامج حماية اجتماعية شامل، تتوفر في إطاره التحويلات المالية الخاصة بالأطفال، وإدماجه بفعالية في السياسات والبرامج العامة المتعلقة بالصحة والتغذية والتعليم ورعاية الأطفال؛
(ب) اعتماد ما يلزم من تدابير تكميلية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي للقضاء على الفقر المدقع للأطفال بحلول عام 2030، بما في ذلك إعطاء الأولوية لتوفير مياه الشرب وإمكانية الحصول على الغذاء وتوافره بتكلفة مقبولة؛
(ج) النظر في توسيع نطاق البرامج الناجحة، مثل برنامج "مي بيكا بارا إمبيزار"، الذي يُظهر قيمة الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يعانون أوجه حرمان متعددة.
طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 ومن 26 إلى 31)
أثر تغير المناخ على حقوق الطفل
42- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغيّر المناخ، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) ضمان مراعاة آراء الأطفال عند وضع السياسات والنظم المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وإدارة الأزمات؛
(ب) تعزيز وعي الأطفال بمسائل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهّبهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين؛
(ج) إعطاء الأولوية لتعزيز البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس لتكون قادرة على تحمل الآثار المناخية؛
(د) ضمان مشاركة الأطفال في تنفيذ المساهمة المحدّثة المحددة وطنياً لعام 2022 وفي إعداد المساهمة التالية المحددة وطنياً، والتي ينبغي أن تشمل تقييم الأثر على حقوق الطفل.
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)
التعليم: الأهداف ونطاق التغطية
43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العام لتزويد سياسات التعليم والبنية الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛
(ب) اعتماد تدابير لمعالجة الأسباب الكامنة للتسرب من المدرسة وكشف حالات الأطفال المعرضين للخطر أو غير الملتحقين بالمدارس من أجل منع تسرب الطلاب من المدرسة، لا سيما بين الأطفال في حالات الضعف؛
(ج) النظر في التراجع عن إلغاء البرنامج المدرسي ذي الدوام الكامل أو وضع تدابير جديدة لتخفيف آثار الإلغاء السلبية، مثل فقدان إمكانية الحصول على الغذاء الكافي، كوجبة الإفطار المدرسية والوجبات الأخرى، والمخاطر المرتبطة بعنف العصابات؛
(د) اعتماد سياسة شاملة للحث على مواصلة التعليم المدرسي وإعادة الإدماج في المدارس، بما في ذلك تدابير مساعدة المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات على مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛
(هـ) الحفاظ على الاستراتيجية الوطنية للتعليم المبكر وتعزيزها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛
(و) ضمان الفعالية في تنفيذ برنامج بينيتو خواريز للمنح الدراسية وفي رصده وتحقيق نتائجه.
جودة التعليم
44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية شاملة على وجه السرعة لمعالجة الأسباب الهيكلية لانخفاض نتائج التعلم؛
(ب) تعزيز نوعية التعليم، بطرق منها ضمان توافر المدرسين المؤهلين، وإمكانية وصول الجميع وصول اً كامل اً وآمن اً إلى المدارس وتجهيزها بالهياكل الأساسية الملائمة، بما في ذلك سبل الحصول على المياه والصرف الصحي والتكنولوجيات التعليمية؛
(ج) ضمان حماية الأطفال وسلامتهم في المدرسة، لا سيما بضمان الفعالية في تنفيذ بروتوكول عام 2024 للقضاء على التنمر في التعليم الأساسي.
التعليم الشامل للجميع
45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع والملائم ثقافي اً في المدارس العادية؛
(ب) ضمان الفعالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعام 2019 بشأن التعليم الشامل للجميع؛
(ج) توسيع وضمان التنفيذ الفعال لبرنامج الإدماج والإنصاف في التعليم؛
(د) تعزيز برنامج “ La Escuela es Nuestra ” بآلية رصد لتقييم أثره، لا سيما فيما يتعلق بالاستبقاء ونتائج التعلم والتغذية.
التثقيف في مجال حقوق الإنسان
46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية الإلزامية في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتدريب المهني، وفي تدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم، لا سيما عن طريق التنفيذ الفعال لخطة التعليم القطاعي، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية
47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لضمان وصول جميع الأطفال، لا سيما الأطفال في حالات الضعف، إلى ملاعب ومساحات خارجية آمنة.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) ومن 38 إلى 40 من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
48- ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية لقانون الهجرة وقانون اللاجئين والحماية التكميلية واللجوء السياسي. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم تنفيذ هذه القوانين في سياق تزايد عدد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتصل بالجوانب التالية:
(أ) عدم تواؤم التشريعات الاتحادية والمحلية مع القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين؛
(ب) التنسيق المحدود بين السلطات القنصلية وسلطات الهجرة وسلطات حماية الطفل؛
(ج) عدم وجود بيانات مصنفة عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛
(د) استمرار ممارسة احتجاز الأطفال المهاجرين، بمن في ذلك الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم؛
(هـ) نقص القدرة على دعم وتيسير لم شمل الأسرة؛
(و) ضعف تطبيق إجراء تحديد المصلحة الفضلى؛
(ز) عدم وجود تدابير لحماية الأطفال ملتمسي اللجوء.
49- تذكّر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبتعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
( أ) ضمان التنفيذ الفعال للتدابير القانونية المعتمدة لمواءمة قانون الهجرة وقانون اللاجئين والحماية التكميلية واللجوء السياسي مع القانون العام لحقوق الأطفال والمراهقين؛
(ب) تعزيز القدرات وآليات التنسيق بين الكيانات ذات المعنية، بما في ذلك النظام الوطني للتنمية المتكاملة للأسرة، والمعهد الوطني للهجرة، ومكتب الحماية، واللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين، من أجل ضمان تقييم المصالح الفضلى للأطفال والمراهقين وضمان سبل الانتصاف لهم بمراعاة كل حالة على حدة؛
(ج) تعزيز التنسيق بين السلطات القنصلية وسلطات الهجرة وسلطات حماية الطفل لضمان حماية خاصة للأطفال المكسيكيين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية؛
(د) ضمان التنفيذ الفعال لخريطة طريق الحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين المهاجرين؛
(هـ) تعزيز جمع البيانات المصنفة عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم؛
(و) وضع حد على الفور لممارسة احتجاز الأطفال المهاجرين وسلبهم حريتهم وضمان اتخاذ تدابير الحماية الخاصة بدلاً من ذلك؛
(ز) حظر جميع أشكال سلب الحرية في سياق الهجرة، وضمان أن تفي جميع أماكن الإيواء أو الإنقاذ بالمعايير الدولية، بطرق منها التنصيص على إمكانية الحصول على المعلومات وخدمات الترجمة التحريرية والشفوية لضمان فهم الأطفال بلغاتهم، وضمان أمنهم وصحتهم وغذائهم وحقوقهم الأخرى؛
(ح) اعتماد تدابير لضمان البحث عن أسر الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من أجل تعزيز لم شمل الأسرة؛
(ط) ضمان تطبيق سلطات حماية الطفل إجراء تحديد المصالح الفضلى لمنع تفكك الأسرة وضمان الحماية الخاصة وردّ الحقوق؛
(ي) تعزيز آلية الكشف عن احتياجات الحماية الدولية في حالة الأطفال ملتمسي اللجوء؛
(ك) ضمان إمكانية وصول الأطفال إلى آليات تظلم سرية وملائمة، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية والمناسبة، للتبليغ بحالات الإساءة التي تقع في مراكز احتجاز الأطفال ومرافق رعاية الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛
(ل) النظر في الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
الأطفال النازحون داخلياً
50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع في الموافقة على مشروع القانون العام لمنع النزوح القسري الداخلي ومعالجته وتقديم التعويضات بصورة كاملة، وضمان تنفيذه الفعال بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ومواءمته مع التشريعات ذات الصلة؛
(ب) ضمان اعتماد وتنفيذ استجابة شاملة للأشخاص النازحين داخلياً، بما في ذلك استراتيجية وقائية وطنية وتدابير للحماية، لا سيما الحماية من عمل الأطفال، وتوفير الرعاية للأطفال النازحين داخلياً.
أطفال الشعوب الأصلية والأفارقة المكسيكيين
51- تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تسريع عملية تنسيق الإصلاح الدستوري لضمان الاعتراف بالشعوب الأصلية والمكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي بصفتهم أصحاب حقوق؛
(ب) وضع تدابير للكشف المبكر والتدخل السريع في حالات النزاع في المناطق التي تشغلها الشعوب الأصلية من خلال تدابير لحل النزاعات بطرق سلمية ومعالجة الأسباب الكامنة لهذه النزاعات؛
(ج) التأكد على نحو منهجي من المشاركة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأطفال الشعوب الأصلية قبل اعتماد وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر عليهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك حقوقهم.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
52- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمال المنزليين، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بمنع عمل الأطفال والقضاء عليه وحماية المراهقين العاملين البالغين سن العمل القانونية في المكسيك للتصدي بفعالية لحجم ظاهرة عمل الأطفال؛
(ب) تعزيز آليات التفتيش المعنية بعمل الأطفال والتابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛
(ج) اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان عدم انخراط أي طفل في أنشطة تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية وفي الخدمة المنزلية، وضمان إعادة إدماجهم في نظم التعليم والحماية الاجتماعية؛
(د) التأكد من التقيد بجميع شروط العمل الآمن في حالة المراهقين البالغين سن العمل القانونية.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
53- توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:
(أ) إنشاء نظام حماية شامل للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع أو المعرضين للخطر يكون ساري اً على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات؛
(ب) إجراء دراسات متعمقة منتظمة حول نطاق ظاهرة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وأسبابها الكامنة.
إدارة شؤون قضاء الأطفال
54- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتحث الدولةَ الطرف على مواءمة نظامها القضائي الخاص بالأطفال مواءمة كاملة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على القيام بما يلي:
(أ) رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛
(ب) ضمان إتاحة المساعدة القانونية المجانية، على النحو المنصوص عليه في قوانين الولايات والقوانين الوطنية، منذ بداية الإجراءات القانونية وفي كل مراحلها وفي جميع الولايات؛
(ج) ضمان التنفيذ الفعال لقانون قضاء الأحداث بغية زيادة التوسع في استخدام التدابير غير القضائية مثل التسوية اللاقضائية والوساطة لفائدة الأطفال الذين يدعى انتهاكهم للقانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، والاكتفاء، حيثما أمكن، باستخدام عقوبات غير احتجازية للأطفال مثل السراح المشروط أو الخدمة المجتمعية؛
(د) الحرص، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً بوصفه حل اً أخير اً، على ألا يُحتجز الأطفال مع الكبار وأن تكون ظروف الاحتجاز متفقة مع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.
الأطفال في النزاع المسلح، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
55 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتعديلها قواعد تجنيد الأفراد في الجيش المكسيكي والقوات الجوية المكسيكية بتحديد السن الدنيا للتجنيد في 18 سنة، لكنها توصيها بالقيام بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجيات محلية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الوصول إلى الأطفال الأكثر تعرض اً للخطر، على أساس تقييم متعمق وقائم على الأدلة للأسباب الهيكلية لتجنيد الأطفال وإشراكهم في العنف المسلح؛
(ب) التجريم صراحة في قانون العقوبات الاتحادي على انتهاك أحكام البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية؛
(ج) ضمان الاعتراف بالأطفال المجندين والمشاركين في الأعمال العدائية ومعاملتهم على أنهم ضحايا لضمان حمايتهم وحقوقهم، وخاصة منهم الفتيات، في سياق التدابير المتخذة لضمان الأمن العام، وكذلك الحماية من العنف المسلح الذي تمارسه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
لام- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
56- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
57- توخياً لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف، بالنظر في التصديق على الصك التالي من صكوك حقوق الإنسان: البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بقبول المادة 32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بشأن إجراء لتقديم البلاغات بين الدول.
نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية
58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على حد سواء.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
59- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد ظروف الحرمان. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة
60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم وضمان حصوله على الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
61- ستحدّد اللجنة موعد تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للدولة الطرف في الوقت المناسب وتبلّغ به، وفقاً للجدول الزمني المتوقع والمتوخى لتقديم التقارير على أساس جولة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة .