الأمم المتحدة

CRPD/C/21/3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

31 July 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير المتابعة المرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

1- أُعد هذا التقرير عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي تنص على أن تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وأن تحيل، بعد دراسة البلاغ، اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى صاحب البلاغ. وأُعد التقرير أيضاً تمشياً مع الفقرة 7 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أن يقدم المقرر الخاص أو الفريق العامل بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإنفاذ آراء اللجنة.

2- ويبين هذا التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء في الفترة الفاصلة بين الدورتين التاسعة عشرة والحادية والعشرين عملا ً بالنظام الداخلي للجنة، والتحليلات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والعشرين. وكانت معايير التقييم على النحو التالي:

معايير التقييم

إجراء مرضٍ

ألف التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد

إجراء مرضٍ جزئياً

باء 1 اتُخذت إجراءات ملموسة، ولكن ينبغي تقديم معلومات إضافية

باء 2 اتُخذت إجراءات أولية، ولكن ينبغي اتخاذ إجراءات إضافية وتقديم معلومات إضافية

إجراء غير مرضٍ

جيم 1 ورد الرد ولكن الإجراءات التي اتُّخذت لا تفضي إلى تنفيذ الآراء/التوصيات

جيم 2 ورد الرد ولكنه لا يتعلق بالآراء/التوصيات

لم يتحقق أي تعاون مع اللجنة

دال 1 لم يرد أي رد على توصية واحدة أو أكثر أو على أجزاء من التوصيات

دال 2 لم يرد أي رد بعد توجيه رسالة (رسائل) التذكير

التدابير المتَّخذة مُخالفة لتوصيات اللجنة

هاء يتبيّن من الرد أن التدابير المتخذة مخالفة لآراء/توصيات اللجنة

باء- البلاغات

1- نيوستي وتاكاكس ضد هنغاريا (CRPD/C/9/D/1/2010)

تاريخ اعتماد الآراء: 16 نيسان/أبريل 2013

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف: كان المقرر تقديمه في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013. ورد في 8 كانون الثاني/يناير 2014. وخضع للتحليل في الدورة الحادية عشرة (انظر CRPD/C/11/5).

تعليقات صاحبي البلاغ (المجموعة الأولى): وردت في 13 آذار/مارس 2014. وخضعت للتحليل في الدورة الحادية عشرة (انظر CRPD/C/11/5).

القرار المعتمد في الدورة الحادية عشرة: وُجهت رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 8 أيار/مايو 2014 (انظر CRPD/C/12/3) مع تحديد مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

الرد الثاني الوارد من الدولة الطرف: ورد في 29 حزيران/يونيه 2015 و27 أيار/مايو 2016. وخضع للتحليل في الدورة السادسة عشرة (انظر CRPD/C/16/3) .

القرار المعتمد في الدورة السادسة عشرة: استمرار المتابعة.

الإجراء المتخذ

في 6 حزيران/يونيه 2016، بعث المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء رسالة إلى الدولة الطرف: (أ) للترحيب بالتعويض المدفوع لصاحبي البلاغ؛ (ب) لطلب معلومات محدَّثة عن تنفيذ آراء اللجنة، وعن تنفيذ برنامج الأربع سنوات لتطوير أجهزة الصرف الآلي، وعن نتائج المشاورات التي بدأتها الدولة الطرف.

الرد الثالث الوارد من الدولة الطرف: ورد في 3 آب/أغسطس 2016.

لاحظت الدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن لوحة مفاتيح جميع آلات الصرف الآلي التي يديرها مصرف OTP إما تشمل طريقة برايل أو بها زر مركزي بعلامة بارزة. وبحلول نهاية عام 2015، تم تزويد 115 آلة بأداة سمعية. وكان المقرر زيادة ذلك العدد بحلول نهاية عام 2016. والتزم المصرف بتوفير آلة مزودة بأداة سمعية في كل فرع؛

(ب) أن مصرف OTP بدأ في عام 2015 إعادة تجديد الفروع لتيسير إمكانية استخدامها من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، بتركيب أشرطة توجيه تعمل باللمس. وفي إطار هذا المشروع، تم تركيب هذه الأشرطة في 119 من الفروع الأكثر استخداماً. وتواصلت هذه العملية في عام 2016 في 14 فرعاً إضافياً. ونتيجة لذلك، أصبحت نسبة 33 في المائة من فروع المصرف متاحة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية. وأضافت الدولة الطرف أن نسبة 98 في المائة من الفروع أصبحت الآن متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة. ولتيسير هذه الفروع للأشخاص المصابين بإعاقات سمعية، تم تزويد 33 في المائة من الفروع بمضخم إشارات. وقُدمت بشكل مستمر دورات تدريبية في لغة الإشارة لموظفي المصرف؛

(ج) وفيما يتعلق بالمشاورات المتعلقة بالإطار التشريعي، اعتُمد في 29 حزيران/يونيه 2016 المرسوم رقم 22/2016 (سادسا ً -29)، الذي ينظم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المالية في المؤسسات الائتمانية على قدم المساواة مع غيرهم. وكان أحد متطلبات الإطار التشريعي هو صياغة استراتيجية للمساعدة في تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المالية على قدم المساواة مع الآخرين. والمؤسسات الائتمانية ملزمة بأن تعتمد استراتيجية وسياسة من هذا القبيل بحلول 15 أيلول/سبتمبر 2016، وأن تستعرضهما، وتحدثهما عند الضرورة، كل سنتين.

الإجراء المتخذ

16 آب/أغسطس 2016: إقرار باستلام معلومات عن المتابعة موجه إلى الدولة الطرف وإحالة المعلومات إلى صاحبي البلاغ للتعليق عليها، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

27 آذار/مارس 2017: توجيه أول رسالة تذكير إلى صاحبي البلاغ، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 26 أيار/مايو 2017.

19 كانون الثاني/يناير 2018: توجيه رسالة تذكير ثانية إلى صاحبي البلاغ، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 19 آذار/مارس 2018.

القرار

تطبيق معيار التقييم "ألف": التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مرضية إلى حد بعيد. وبناءً على ذلك تقرر اللجنة وقف إجراء المتابعة.

ستُوجه رسالة إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغ، لإبلاغهم بوقف إجراء المتابعة، مع معيار التقييم "ألف" الذي سيُدرج في التقرير نصف السنوي للجنة.

2- بويدوسو وآخرون ضد هنغاريا (CRPD/C/10/D/4/2011)

تاريخ اعتماد الآراء: 9 أيلول/سبتمبر 2013

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف: ورد في 26 آذار/مارس 2014 (انظر CRPD/C/12/3)

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعتان الأولى والثانية): وردت في 5 أيار/مايو 2014 (CRPD/C/12/3).

القرار المعتمد في الدورة الحادية عشرة: توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 8 أيار/مايو 2014 (انظر CRPD/C/12/3) مع تحديد مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

الرد الثاني الوارد من الدولة الطرف: ورد في 8 تموز/يوليه 2014 (انظر CRPD/C/12/3).

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الثالثة): ورد في 25 آب/أغسطس 2015.

الرد الثالث الوارد من الدولة الطرف: ورد في 29 حزيران/يونيه 2015 (انظر CRPD/C/16/3).

القرار المعتمد في الدورة الخامسة عشرة: استمرار المتابعة. توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 14 حزيران/يونيه 2016 (انظر CRPD/C/16/3)، مع تحديد مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في 9 آب/أغسطس 2016.

الرد الرابع الوارد من الدولة الطرف: ورد في 12 آب/أغسطس 2016 (انظر CRPD/C/16/3).

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الرابعة): وردت في 17 آب/أغسطس 2016 (انظر CRPD/C/16/3).

الإجراء المتخذ: توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (انظر CRPD/C/17/3).

الرد الخامس الوارد من الدولة الطرف: ورد في 17 كانون الثاني/يناير 2017 (انظر CRPD/C/17/3).

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الخامسة): وردت في 10 آذار/مارس 2017 (انظر CRPD/C/17/3).

جلسة مغلقة للمقرر مع الدولة الطرف: 6 نيسان/أبريل 2017

القرار المعتمد في الدورة السابعة عشرة: تطبيق معيار التقييم "دال 1": استمرار المتابعة. رسالة متابعة وجهها المقرر الخاص في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 23 كانون الثاني/يناير 2018.

الرد السادس الوارد من الدولة الطرف: ورد في 10 تموز/يوليه 2018.

أشارت الدولة الطرف إلى أن وزارة الموارد البشرية أبرمت عقوداً مع أصحاب البلاغ في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2017 تم على أساسها دفع التعويضات ورد التكاليف البالغة 000 300 فورنت (نحو 072 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في الحسابات المصرفية لأصحاب البلاغ. ووقَّع زولت بويدوسو وساندور ميزاروس العقود بأنفسهما. ووقَّع عقود أصحاب البلاغ، الذين كانوا خاضعين للوصاية، الأوصياء عليهم. ويمكن استخدام التعويض والتكاليف المسددة بناء على طلب من الوصي نيابةً عن أصحاب البلاغ الخاضعين للوصاية.

الإجراء المتخذ

أُحيل رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف إلى أصحاب البلاغ للتعليق عليه، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

7 شباط/فبراير 2019: توجيه أول رسالة تذكير إلى أصحاب البلاغ، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 7 نيسان/أبريل 2019.

القرار

تطبيق معيار التقييم "باء 2": استمرار المتابعة. في انتظار تعليقات أصحاب البلاغ.

3- ف. ضد النمسا (CRPD/C/14/D/21/2014)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 آب/أغسطس 2015

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف: كان المقرر تقديمه في 9 آذار/مارس 2016. ورد في 24 شباط/فبراير 2016 (انظر CRPD/C/16/3).

تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الأولى): وردت في 22 حزيران/يونيه 2016 (انظر CRPD/C/16/3).

الإجراء المتخذ: رسالة متابعة وجهها المقرر الخاص إلى الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 (انظر CRPD/C/17/3).

الرد الثاني الوارد من الدولة الطرف: ورد في 24 كانون الثاني/يناير 2017 (انظر CRPD/C/17/3).

الإجراء المتخذ: أُحيلت ملاحظات المتابعة الواردة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ لالتماس تعليقاته، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 13 نيسان/أبريل 2017.

تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الثانية): وردت في 27 كانون الثاني/يناير 2017 (انظر CRPD/C/17/3)

القرار المعتمد في الدورة السابعة عشرة: تطبيق معيار التقييم "باء 2": استمرار المتابعة. رسالة متابعة وجهها المقرر الخاص في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 23 كانون الثاني/يناير 2018.

الرد الثالث الوارد من الدولة الطرف: ورد في 20 كانون الثاني/يناير 2018.

قدمت الدولة الطرف التعليقات التالية:

(أ) كررت الدولة الطرف موقفها الذي أبدته في 24 كانون الثاني/يناير 2017، وهو أنها، من حيث المبدأ، لا تمنح تعويضا ً لأي مقدم طلب في إطار إجراءات هيئات المعاهدات عن التكاليف التي تكبدها في تقديم البلاغات. وأشارت أيضا ً إلى أن التكاليف التي تكبدها صاحب البلاغ في إجراءات المحاكم المحلية كانت موضوع قرار نهائي، وأن الدولة الطرف بالتالي لا يمكنها الامتثال للتوصية المتعلقة بالتعويض؛

(ب) بذلت مدينة لينز جهوداً عديدة لتحسين نظام النقل العام للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، شملت: تزويد جميع آلات صرف التذاكر بنظام "النصوص الناطقة"؛ وتزويد آلات صرف التذاكر بنظام يسمح للمستخدمين بمسح رمز الاستجابة السريعة والحصول على التذكرة؛ وتحقيق الاستخدام الأمثل لتطبيق الهواتف الذكية "Qando" في الجداول الزمنية للمواصلات العامة؛ وتزويد جميع المحطات والمواقف في نظام النقل العام في لينز بنظم التوجيه عن طريق اللمس؛ وتزويد جميع الحافلات وعربات الترام بنظام صوتي يصدر عند اقتراب الحافلة أو الترام من الموقف إشارة ويعلن عن خط الحافلة أو الترام ومقصدها؛ وتزويد نظم تشغيل المصاعد بلغة برايل؛ وضمان عدم وجود أي عوائق بين خطوط مواصلات المدن وخطوط القطارات الإقليمية؛ وتوفير أحدث أسطول من وسائل النقل العام يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة البصرية، سهولة ركوب المركبات والتنقل داخلها؛ وتجهيز جميع وسائل النقل بتكنولوجيا الأرضية المنخفضة التي تيسر الركوب؛

(ج) سيواصل نظام النقل العام في لينز جهوده الجارية الرامية إلى زيادة تحسين سبل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الاتحاد النمساوي للمكفوفين وضعاف البصر.

ويجري حالياً تنقيح اللائحة التنظيمية المعدلة الصادرة عن الوزير الاتحادي للنقل العام، والمتعلقة بتصنيع وتشغيل عربات الترام، وستُنشر في وقت قريب. وستشمل التعديلات فرعاً جديداً، هو 5-أ، بشأن إمكانية (الوصول الخالي من العقبات)، ومؤشرات تقنية حديثة أُعدت بالتعاون الوثيق مع الفريق العامل لإعادة التأهيل التابع للاتحاد النمساوي للمكفوفين وضعاف البصر. وسيشمل الفرع 5-أ إشارة إلى القانون الاتحادي المتعلق بمساواة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية والإعاقات الحسية الأخرى، مع الآخرين. وستحدد اللائحة التدابير التي تيسر استخدام جميع الأشخاص لوسائل النقل العام، دون عراقيل ودون حاجة إلى مساعدة من أطراف ثالثة. وسيصدر مرسوم تنفيذي يحدد مزيداً من التفاصيل عن تلك المؤشرات التقنية وسيكيِّفها مع التطورات الجديدة. وسيستند المرسوم إلى لائحة مفوضية الاتحاد الأوروبي رقم 1300/2014 الصادرة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بشأن المواصفات التقنية للتشغيل المتبادل المتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة إلى نظام السكك الحديدية للاتحاد الأوروبي، وسيشمل المرسوم مواصفات المصاعد، وإشارات المساعدة الصوتية واللمسية لإشارات المرور، وأجهزة الاستشعار المحمولة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، وتدابير أخرى.

الإجراء المتخذ

أُحيلت ملاحظات المتابعة الواردة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ لالتماس تعليقاته، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 23 شباط/فبراير 2018. ووُجهت رسالة تذكير إلى صاحب البلاغ في 12 شباط/فبراير 2019، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 12 آذار/مارس 2019.

القرار

تطبيق معيار التقييم "باء 1": استمرار المتابعة. في انتظار تعليقات صاحب البلاغ. يُطلب من الدولة الطرف تقديم نسخة من اللائحة المعدلة التي أصدرها الوزير الاتحادي المختص بالنقل العام، والتي تتعلق بتصنيع وتشغيل عربات الترام، بمجرد دخولها حيز النفاذ.

4- غيفن ضد أستراليا (CRPD/C/19/D/19/2014)

تاريخ اعتماد الآراء: 16 شباط/فبراير 2018

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف: كان المقرر تقديمه في 13 أيلول/سبتمبر 2018. ورد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018.

دفعت الدولة الطرف بأنها أولت الاعتبار الواجب للآراء التي نشرتها على الموقع الشبكي للنيابة العامة، امتثالاً لتوصيات اللجنة.

وأعربت الدولة الطرف عن التزامها بأن توفر للأشخاص ذوي الإعاقة الدعم الذي يمكِّنهم من المشاركة في المجتمع ويشجع اندماجهم فيه.

ولا تتفق الدولة الطرف مع استنتاجات اللجنة، ولا سيما تفسيرها للمادة 29 من الاتفاقية. وأشارت إلى أن الحق في التصويت عن طريق الاقتراع السري يخضع لقيود معقولة معينة، على النحو الذي فسرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 25(1996) بشأن المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت. وأشارت الدولة الطرف إلى أن الاقتراع يظل سرياً إذا تلقى الناخب مساعدة من شخص آخر من اختياره أو من شخص مستقل آخر، وشريطة حماية الناخب من الإجبار أو الإكراه ومن كشف تصويته لسلطات الدولة.

واحتجت الدولة الطرف بأن استخدام خيار التصويت الإلكتروني سيشكل عبئاً ثقيلاً. وكانت الدولة الطرف قد جرَّبت، في الانتخابات الاتحادية لعام 2007، آلات تصويت قائمة بذاتها للناخبين المكفوفين أو الناخبين ضعاف البصر، وقد أظهرت النتيجة انخفاض مستوى مشاركة الناخبين في خيار التصويت هذا وارتفاع تكلفة كل صوت إلى 597 2 دولاراً أسترالياً بالمقارنة مع متوسط تكلفة الناخب العادي البالغة 8.36 دولاراً. وكان البرلمان الأسترالي قد نظر بصورة دورية في مدى ملاءمة التصويت الإلكتروني، لكنه خلص إلى أن تكاليفه باهظة وتشوبه مثالب فيما يتعلق بالأمن وسلامة البيانات. بيد أن البرلمان سيواصل النظر في التصويت الإلكتروني، بما في ذلك إمكانية تعديل القانون الانتخابي، لتوسيع نطاق هذا التصويت ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى غير الإعاقة البصرية.

واعترفت الدولة الطرف بأوجه التقصير في طريقة معاملة صاحب البلاغ، ولا سيما حرمانه من المساعدة البشرية. وأشارت الدولة الطرف إلى توصية اللجنة بأن يُنص في القانون على توفير موظف مسؤول لتقديم المساعدة البشرية إلى الناخب من أجل الحفاظ على سرية بطاقة الاقتراع، وأوضحت أنها أعدت، رغم عدم إمكانية إجراء تعديل تشريعي في المرحلة الراهنة للدورة الانتخابية، مواد تدريبية لجميع موظفي الاقتراع في مجال دعم الناخبين ذوي الإعاقة في أماكن الاقتراع.

واحتجت الدولة الطرف بأن المادة 9(1) من الاتفاقية لا تنطبق في هذه الحالة لأنها تشير إلى الوصول إلى مواقع مادية ومرافق وخدمات معينة، لا إلى التصويت. وأضافت أن التصويت الإلكتروني ليس خدمة توفرها بشكل عام للجمهور.

الإجراء المتخذ

19 كانون الأول/ديسمبر 2018: توجيه إقرار باستلام معلومات المتابعة إلى الدولة الطرف وإحالتها إلى صاحبة البلاغ للتعليق عليها، مع تحديد مهلة للرد تنتهي 19 شباط/فبراير 2019.

القرار

تطبيق معيار التقييم "باء 2": استمرار المتابعة. في انتظار تعليقات صاحبة البلاغ. تقرر اللجنة أن ينصب تركيز عملية تقييم المتابعة على الامتثال للمادة 9 من الاتفاقية. وفي ذلك الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تبين التدابير البديلة للتصويت الإلكتروني التي ستُتاح لصاحبة البلاغ للتأكد من تمكنها من ممارسة حقها في الاقتراع السري.

5- باخر ضد النمسا (CRPD/C/19/D/26/2014)

تاريخ اعتماد الآراء: 16 شباط/فبراير 2018

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف: ورد في 10 أيلول/سبتمبر 2018.

تعليقات صاحب البلاغ (المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة): وردت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018، و23 تشرين الأول/أكتوبر 2018، و3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .

ذكر صاحب البلاغ أن السقف لم يتم بناؤه بعد، وأن طوله لن يتجاوز 18 متراً، وأن الأسرة بحاجة إلى دعم مالي لتمويل بناء السطح.

الرد الثاني الوارد من الدولة الطرف: ورد في 23 كانون الثاني/يناير 2019.

أعلنت الدولة الطرف أن الوصول دون عوائق إلى منزل صاحب البلاغ قد تحقق في الطابق الأرضي، فضلا ً عن إنشاء موقف مؤقت للسيارات، والوصول دون عوائق من موقف السيارات المقام تحت الأرض. وعرض عمدة المدينة شراء مكان لوقوف السيارات في الموقف المقام تحت الأرض وتأجيره لأسرة صاحب البلاغ بمبلغ رمزي، ولكن قررت الأسرة شراء ذلك المكان. ورغم عدم تقديم أية إعانة لعملية الشراء تلك، حصلت الأسرة على إعانة استثنائية قدرها 800 يورو من منظمة غير حكومية. وفيما يتعلق بإعادة بناء السطح فوق الممر المؤدي إلى منزل صاحب البلاغ، أشارت الدولة الطرف إلى أن بناء أكثر من 50 في المائة من السقف الحالي يستلزم إبرام اتفاق مع أصحاب المنازل المجاورة، وأنه رغم أن السلطات المحلية حاولت التوسط، لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر. وفي ضوء هذه الحقيقة، عدَّلت أسرة صاحب البلاغ طلب حصولها على تصريح بناء، وقصرته على 50 في المائة من السقف الحالي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، مُنح ذلك التصريح بحيث يمكن الآن بناء السقف. وتمت الموافقة على تقديم إعانة تغطي 25 في المائة من تكاليف إعادة بناء السطح. ومُنحت بالفعل إعانة إضافية مؤقتة قدرها 693 5 يورو.

وطلبت الدولة الطرف إنهاء إجراء المتابعة.

القرار

تطبيق معيار التقييم "باء 2": استمرار المتابعة. يُطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات العامة الواردة في هذه الآراء.

6- ماكاروف ضد ليتوانيا (CRPD/C/18/D/30/2015)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 آب/أغسطس 2017

الرد الأول الوارد من الدولة الطرف: ورد في 12 شباط/فبراير 2019.

ذكرت الدولة الطرف أن وزارة العدل اتخذت إجراء لتقديم التعويض عن الأضرار التي لحقت بصاحب البلاغ. وفي ذلك السياق، طلبت الوزارة من صاحب البلاغ، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017، تحديد الأضرار المالية وغير المالية وتقديم أي وثائق ذات صلة تثبت تلك الأضرار. وفي 2 كانون الثاني/يناير 2018، رد صاحب البلاغ على وزارة العدل دون تحديد مقدار الضرر وأبلغها بأنه قدم طعناً أمام المحاكم فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار.

وأشارت الدولة الطرف إلى أنه، وفقا ً للقواعد المتعلقة بالإلمام بمواد القضايا المنظورة أمام المحكمة، يحق لأي شخص تقديم طلب إلى المحكمة المعنية بغية الوصول مجاناً إلى المحكمة والحصول على مواد التحقيق. ويجوز للشخص المعني، بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة، أن ينسخ هذه المواد أو يصوّرها.

وذكرت الدولة الطرف أن آراء اللجنة ترجمت إلى اللغة الليتوانية ونُشرت على الموقع الشبكي لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل.

وأشارت الدولة الطرف إلى أن التشريع الذي ينظم الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية قد عُدِّل وأن نظام إعادة تنظيم تلك المساعدة أُعيد تشكيله. وقُدمت دورات تدريبية للموظفين القضائيين لتمكينهم من تقديم المساعدة القانونية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتُمدت خطة بشأن تدابير تنفيذ توصيات اللجنة للفترة 2016-2020 بموجب أمر من وزير الضمان الاجتماعي والعمل، ويشمل ذلك إدراج نص بتعديل أماكن معينة بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مسودة مشاريع بناء السجون الجديدة وتجديد السجون القائمة، وتقديم أنشطة تدريبية لموظفي السجون.

وفيما يتعلق برصد عملية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات العامة والخاصة، بينت الدولة الطرف أن الإدارة المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تراقب تنفيذ قانون الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية. وفي عام 2017، أجرت الإدارة، بالاشتراك مع منظمات غير حكومية، أنشطة رصد في مجالات تشمل تقييم المعلومات التي تُنشر في وسائط الإعلام عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة بشأن تعديل البيئة المادية للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الصحية، ودراسة لتقييم عملية تعديل وسائل النقل العام لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء استطلاع رأي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، رصد أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص عملية تنفيذ قانون تكافؤ الفرص في أماكن العمل. وفي ذلك السياق، أجرى في الفترة 2015-2016 زيارات إلى البلديات كشفت عن افتقار موظفي الإدارات المحلية إلى المعلومات المتعلقة بتكافؤ الفرص. ونتيجة لذلك، أُطلق في عام 2016 مشروع "رمز نجاح البلديات: المساواة بين الجنسين" وأُنشئ فريق عامل.

تعليقات صاحب البلاغ (المجموعتان الأولى والثانية): وردت في 18 آذار/مارس 2018.

ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تعوضه. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2017، قدم صاحب البلاغ، عن طريق محاميه، شكوى إلى محكمة مقاطعة فيلنيوس، حيث طلب إلى الدولة الطرف تعويضه عن الأضرار التي تكبدها. وقررت المحكمة أن الشكوى تنطوي على أوجه قصور، ومنحت المحامي مهلة أربعة أشهر لتصحيحها. غير أنه في 5 شباط/فبراير 2018، أي بعد أربعة أشهر، رفضت المحكمة النظر في القضية.

وفي 22 شباط/فبراير 2018، حاول محامي صاحب البلاغ مرة أخرى تقديم طلب للحصول على تعويض. وفي 28 شباط/فبراير 2018، عدَّل الشكوى لكي تتضمن مبلغ التعويض المطلوب، البالغ 324.77 91 يورو. ورفضت المحكمة المحلية في فيلنيوس مرة أخرى النظر في الشكوى، بدعوى أن الشكاوى التي تتضمن طلبات تعويض تزيد على 500 43 يورو ينبغي أن توجه إلى محكمة فيلنيوس الإقليمية. وتقضي سوابق المحكمة العليا في ليتوانيا بأن أية شكوى للحصول على تعويض ينبغي أن تنظر فيها محكمة مماثلة للمحكمة التي نظرت في القضية الجنائية. ولذلك استأنف صاحب البلاغ قرار محكمة فيلنيوس المحلية. ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة في عام 2018، بالنظر إلى حجم القضايا المتراكمة ( ) .

وتجدر الإشارة إلى أنه ستنقضي في 22 أيار/مايو 2018 مدة التقادم المتعلقة بالتعويض، وهي عشر سنوات، مما يجعل من المستحيل حصول صاحب البلاغ على أي تعويض عن الضرر الذي لحق به وبزوجته الراحلة. ولذلك فإن صاحب البلاغ مقتنع بأن قرار اللجنة لن يُنفذ مطلقاً.

ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أنه تلقى رسالة مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2017، تقترح إجراء تسوية خارج المحكمة يحصل بموجبها على مبلغ 900 2 يورو كتعويض عن الأضرار المادية ومبلغ 500 1 يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية. وهذه المبالغ لا تعبر عن الواقع، فالأضرار الموثقة المثبتة تبلغ 324.77 91 يورو.

ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قدمت رداً غير دقيق على قرار اللجنة المتعلق بالحصول على مواد المحكمة ووثائق التحقيق. وادعت الدولة الطرف أن للضحايا أو ممثليهم الحق في الحصول على مواد التحقيق ونسخها. وعلى النقيض من ذلك، تحظر المادة 181(6)(2) من قانون الإجراءات الجنائية استنساخ أي وثائق تتضمن معلومات شخصية مفصلة عن المشاركين في جلسات المحكمة. وانتهكت المحكمة قاعدة السرية بنشرها معلومات شخصية عن زوجة صاحب البلاغ. ويُعد نشر معلومات خاصة بشكل غير قانوني جريمة. والدولة الطرف، بإفشائها معلومات عن إعاقة زوجته، انتهكت كلاً من الدستور، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأفادت الدولة الطرف كذلك بأن المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية تجعل حضور محام عن الأشخاص ذوي الإعاقة إجراءً إلزامياً. وهذا غير صحيح: فتلك المادة تنص على أنه يجوز لوكيل النيابة أو القاضي السماح للممثل بالحضور.

وقدمت الدولة الطرف أيضا ً معلومات مضللة بشأن نشر آراء اللجنة. فصاحب البلاغ لم يحصل على آراء اللجنة باللغة الليتوانية إلا في 8 شباط/فبراير 2018. ولم تكن آراء اللجنة بهذه اللغة متاحة للمحاكم عندما حاول صاحب البلاغ تقديم شكوى. ولم تنشر وزارة الضمان الاجتماعي والعمل ولا الإدارة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة آراء اللجنة في موقعها على شبكة الإنترنت. وحتى لو نشرتا آراء اللجنة في موقعهما، لم يكن سيُطلع على هذه الآراء على نطاق واسع لأن عدداً قليلاً جداً من الناس يزورون هذين الموقعين.

وفي الختام، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، على الرغم من آراء اللجنة، لم تخصص وقتاً لمعرفة ملابسات قضية صاحب البلاغ ولاتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الانتهاكات المجحفة في المستقبل.

القرار

تطبيق معيار التقييم "باء 2 ": استمرار المتابعة. ستُرسل مذكرة إلى الدولة الطرف تطلب معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات العامة الواردة في آراء اللجنة، بما في ذلك التعديلات التشريعية، لضمان انتظام تقديم المساعدة القانونية مجانا ً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد عملية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم لضمان حصولهم على العدالة على قدم المساواة مع الآخرين. وينبغي للدولة الطرف أن تبين أيضا ً الإجراء البديل التي يمكن بموجبه تعويض صاحب البلاغ.