الأمم المتحدة

CAT/C/59/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة في إطار المادة 22 من الاتفاقية *

مقدمة

١ - هذا التقرير هو تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى التي عالجتها لجنة مناهضة التعذيب منذ دورتها السابعة والخمسين (من 18 نيسان/أبريل إلى 13 أيار/مايو 2016)، في إطار إجرائها المتصل بمتابعة القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

ألف- البلاغ رقم 336 / 2008

خلسا سينغ وآخرون ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

٢٦ أيار/مايو ٢٠١١

المواد المنتهكة:

المادة 3

إجراء الانتصاف:

أعربت اللجنة عن رغبتها في أن تتلقى، في غضون 90 يوم اً من تاريخ إحالة هذا القرار، معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفق اً لملاحظات اللجنة.

٢- في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المكتب الاتحادي للهجرة قرّر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011 منح أصحاب الشكوى وضع اً مؤقت اً لم يعودوا بموجبه معرضين لخطر الإبعاد إلى الهند. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، طعن أصحاب الشكوى في هذا القرار وطالبوا بمنحهم اللجوء وبالاعتراف بهم كلاجئين، بدل اً من منحهم وضعا ً مؤقتا ً فقط.

٣- وفي 21 كانون الثاني/يناير 2013، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن المحكمة الإدارية الاتحادية قررت من خلال حكمها المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2013 أن يعيد المكتب الاتحادي للهجرة النظر في قراره القاضي بمنح صاحب الشكوى وضع اً مؤقت اً فقط في سويسرا. وقد طُلب إلى صاحب الشكوى إبلاغ اللجنة بأي قرارات تتخذها السلطات المحلية السويسرية مستقبل اً بشأن هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة، لكنه لم يفعل.

٤- وفي 26 حزيران/يونيه 2016، استعلمت الدولة الطرف عن حالة القضية في إطار إجراء اللجنة المتعلق بمتابعة البلاغ. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016، طلبت الأمانة إلى صاحب الشكوى موافاتها بمعلومات محدّثة. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أفاد صاحب الشكوى بأنه حصل على تصريح إقامة من فئة "فاء" وبأنه يقيم حالي اً في سويسرا. غير أنه أبلغ اللجنة بأن هذا التصريح يمنح أقل أشكال الإقامة حماية في البلد. ودفع صاحب الشكوى بأن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت بموجب قرارها المؤرخ 16 شباط/فبراير 2016 طلب اللجوء المقدم منه، مشيرة إلى عدم توافق سجلّه الجنائي، بما في ذلك عملية اختطافه طائرة، مع مركز لاجئ. ويدّعي صاحب الشكوى أن المحكمة لم تقبل دفوعاته بأنه لم يستخدم أي شكل من أشكال العنف وبأن سلوكه في سويسرا يتوافق توافق اً تام اً مع قوانين البلد. وادّعى صاحب الشكوى أيض اً أنه شخص مندمج في المجتمع بصورة جيدة، مضيف اً أن حادث اختطاف الطائرة وقع قبل أكثر من 35 عاما ً .

٥- وبما أن صاحب الشكوى حصل على تصريح إقامة من فئة "فاء"، فإن اللجنة قررت إنهاء إجراء المتابعة. وفي حال صدور قرار جديد يقضي بالإبعاد القسري لأصحاب الشكوى من سويسرا، فإنه يمكنهم إعادة تقديم شكوى إلى اللجنة.

باء- البلاغ رقم 477 / 2011

عرّاس ضد المغرب

تاريخ اعتماد القرار:

١٩ أيار/مايو ٢٠١٤

المواد المنتهكة:

المواد 2(1)، و11-13، و15

إجراء الانتصاف:

حثّت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من تدابير وفقاً للملاحظات المقدمة. ويجب أن تشمل هذه التدابير فتح تحقيق نزيه ومعمّق في ادعاءات صاحب الشكوى. وينبغي أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوصات طبية وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول ).

٦- في 3 كانون الأول/ديسمبر 2015، دفعت الدولة الطرف بأنها أجرت فحص اً طبي اً لصاحب الشكوى في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وقدّمت نسخة من تقرير هذا الفحص. وفي 1 شباط/فبراير 2016، قدّمت الدولة الطرف مرفقات للتقرير.

٧- وفي 17 شباط/فبراير 2016، قدّم صاحب الشكوى معلومات محدّثة عن ظروف احتجازه وتدهور حالته الصحية. ودفع أيض اً بأن مرافقه في الزنزانة اعترف له بأنه أُعطي هاتف اً محمول اً مزوّد اً بآلة تصوير للتجسس عليه مقابل وعد بخفض عقوبة السجن المحكوم عليه بها.

٨- ودفع صاحب الشكوى أيض اً بأنه لا يزال محتجز اً بناء على الحكم الصادر في عام 2012. وقد طلب نقض هذا الحكم أمام محكمة النقض غير أن طلبه ظل معلّق اً لمدة ثلاث سنوات. كما دفع بأن إسبانيا أشارت، في ملاحظاتها المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن وزارة العدل قدّمت قرار اً صادر اً عن غرفة التحقيق رقم 4 في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 يفيد بأن قاضي التحقيق أمر بإجراء تقييم طبي وأجرى عمليات تحقيق أخرى، وبأنه تقرر، استناد اً إلى ما سبق، إغلاق التحقيق. وبما أن صاحب الشكوى لم يكن طرف اً في هذه الإجراءات، فإنه لم يكن بإمكانه الطعن في القرار ومن ثم بات نهائيا ً .

٩- وبالنظر إلى التأخير غير المعقول في إجراءات النقض، قدّم صاحب الشكوى في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015 طلب الإفراج عنه إلى محكمة الاستئناف بالرباط. وقد رُفض هذا الطلب.

١٠- وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف، دفع صاحب الشكوى بأن التقييم الطبي الذي أجري له خلص، في جملة أمور، إلى أنه لا يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة؛ وإلى أنه يحمل في جسده ندوب اً لكن من غير المرجح أن تكون ناجمة عن التعذيب؛ وإلى أن عدم إجراء تقييم طبي فور حدوث الوقائع المزعومة جعل من المتعذر التأكد من وجود أدلة مادية تدعم وجود أعراض حادة ؛ وإلى أنه لم يكن، وقت إجراء التقييم، يعاني من اضطراب نفسي، وإلى أنه، في الوقت ذاته، لا توجد صلة محددة بين حالة الاكتئاب التي شُخّصت لديه في عام 2012 وأفعال التعذيب، لا سيما وأنّها شُخّصت بعد سنتين من حبسه. ويعترض صاحب الشكوى على شهادات بعض موظفي سجن سلا الذين أفادوا بأنه لم يكن يحمل في جسده أي آثار للضرب عند وصوله إلى السجن، مشير اً إلى أنه قدّم شكوى ضد الموظفين الطبيين المعنيين في السجن.

١١- وذكّر صاحب الشكوى بأنه ادّعى التعرض للتعذيب منذ تسليمه إلى المغرب وبأنه قدّم شكاوى عديدة وبأن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق فوري. كما أكّد أنه بات، في أعقاب صدور قرار اللجنة، متعذر اً عليه وعلى محاميه الوصول إلى المواد التي أفرزتها عملية التحقيق أو الحصول على أي فرصة للطعن في الشهادات أو لفحص الأدلة. وأكّد أنّ ادّعاءاته لم تخضع لتحقيق مستقل ونزيه ومعمّق وأن السلطة التي أجرت التحقيق لم تكن مخوّلة القيام بذلك. وكرر التأكيد أن الدولة الطرف تلجأ إلى التعذيب على نحو منهجي في القضايا ذات الصلة بالإرهاب وأن سوء المعاملة استمرّ بعد نقله إلى سجن سلا. وأكّد أيض اً أنه كان ينبغي السماح للخبراء الذين أجروا التقييم بالاطلاع على سجلاته الطبية كلها - وأن تقريرهم غير مكتمل من دون هذه المعلومات - وأنه كان ينبغي عدم انتهائهم إلى عدم احتمال تعرضه التعذيب. وأكّد أيض اً أن الفحوصات الطبية لم تكن مناسبة وعدم اطلاع الخبراء على بروتوكول اسطنبول وعدم إجراء التقييم إجمالاً وفق اً لبروتوكول اسطنبول .

١٢- ودفع صاحب الشكوى أيض اً بأن محاميه طلبوا تعيين خبراء من المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب لدراسة التقرير الطبي المقدم من الدولة الطرف. وقدّم صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة من التقرير الذي أصدره المجلس في 10 شباط/فبراير 2016 وخلص فيه إلى عدم استيفاء الخبرة الطبية للمعايير الدولية في عدة مجالات رئيسية، و لا سيما فيما يتعلق بتقييم الندوب الجسدية لصاحب الشكوى، وعدم اكتشاف أي نتائج مادية اعتبرها الخبراء الطبيون الذين أجروا الخبرة ذات أهمية وعدم الإبلاغ عن هذه النتائج، وإلى عدم مراعاة الحالة النفسية لصاحب الشكوى أثناء اعتقاله الأوّلي أو حالته العقلية في أعقاب تعرضه المزعوم للتعذيب وسوء المعاملة مباشرة وفي الأجل القصير إلى المتوسط. وأكّد صاحب البلاغ أن عملية التحقيق ككل لم تتّبع الشروط المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول . وخلص إلى أن الدولة الطرف لم تنفّذ قرار اللجنة لأزيد من 18 شهر اً من تاريخ اعتماده. وسأل اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف الإفراج عنه استناد اً إلى ما تعرض له من انتهاكات لأحكام الاتفاقية ولكون تحريره من السجن سيشكل التدبير المناسب الوحيد لجبر تلك الانتهاكات الصارخة.

١٣- وأحيلت الرسالة إلى الدولة الطرف كي تعلّق عليها غير أن هذه الأخيرة لم تقدّم أي تعليقات في غضون الأجل المحدد.

١٤- وفي 18 نيسان/أبريل 2016، قدّم صاحب الشكوى معلومات إضافية بشأن الطريقة التي عاملته بها إدارة السجون منذ تقديم رسالته الأخيرة. ودفع أيض اً بأنه تلقّى نسخة من القرار الذي أصدره قاضي التحقيق في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بإنهاء إجراءات الدعوى، ويود من ثم تقديم تعليقاته في هذا الصدد. وأكّد صاحب الشكوى أن قاضي التحقيق لم يكن محايد اً في إجراء التحقيق كما يتضح من الوقائع التالية: لأن صاحب الشكوى لم يُعلن طرف اً في إجراءات الدعوى، وهو ما ترتب عليه عدم وصوله إلى ملف الدعوى؛ وأن صاحب الشكوى لم يسلّم نسخة من قرار إنهاء التحقيق، وهكذا لم تتح له فرصة الطعن فيه؛ وأن قاضي التحقيق صرح بإفادات تشير إلى أن صاحب الشكوى "رفض الخضوع للاستجواب بتعلّة أنه لا يتكلّم العربية"، وهو ما يفضح سلوكه المتحامل على صاحب الشكوى؛ وأن قاضي التحقيق اتبع منهجية كشفت أنه قاض متحيّز، لا سيما وأن إجراءه الأول تمثل في استجواب الشخص الذي اتّهم صاحب الشكوى بالانتماء إلى منظمة إرهابية؛ وأن قاضي التحقيق أخذ شهادات بعض موظفي سجن سلا بحذافيرها، وهي شهادات تفيد بأن صاحب الشكوى لم يكن يحمل في جسده أي آثار للضرب عند وصوله إلى السجن - وهو تأكيد يعترض عليه صاحب الشكوى الذي قدّم شكوى ضد الموظفين الطبيين العاملين في السجن؛ وأن قاضي التحقيق يعتقد على ما يبدو أن مهمته تمثلت في إثبات تورط صاحب الشكوى في أعمال إرهابيه بدل اً من التحقيق في ادعاءات التعذيب.

١٥- وسأل صاحب الشكوى اللجنة من جديد أن تطلب إلى الدولة الطرف الإفراج عنه، وذلك مراعاة لاستنتاجات اللجنة ولمسألة عدم بت محكمة النقض في طعنه حتى الآن.

١٦- وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بتعرضه لسوء المعاملة، بما في ذلك نتيجة نقله من سجن سلا 2 إلى سجن تيفلت 2 حيث يحتجز في حبس انفرادي. وادّعى أنه يعاني من ظروف صحية غير مناسبة ومن نقص في الأغذية والأنشطة الترفيهية والمساعدة الطبية، ترقى إلى سوء معاملة بسبب التخويف والأعمال الانتقامية. وبما أن صاحب الشكوى يخضع للاحتجاز منذ عام 2008، فإنه طلب الإفراج الفوري عنه والبت في طلب النقض المقدم منه ومنحه الحماية، بما في ذلك المساعدة الطبية الكافية لتلبية احتياجاته الصحية.

١٧ - وأحيلت رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظات بشأنها في غضون أسبوعين (أي في موعد أقصاه 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016).

١٨- وقرّرت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً، وإرسال رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف من أجل طلب ملاحظاتها.

جيم- البلاغ رقم 500 / 2012

راميريز وآخرون ضد المكسيك

تاريخ اعتماد القرار:

٤ آب/أغسطس ٢٠١٥

المواد المنتهكة:

المواد 1، و2، و12-16، و22

إجراء الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في أعمال التعذيب؛ (ب) ومقاضاة من تثبت إدانتهم من المتورطين في هذه الانتهاكات والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ (ج) والأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ (د) ومنح أصحاب الشكوى وأسرهم تعويض اً عادل اً وكافي اً وإعادة تأهيلهم. كما أكّدت اللجنة من جديد ضرورة إلغاء الحكم المتعلق بالحبس الاحتياطي من تشريعاتها وضمان ألا تكون القوات المسلحة مسؤولة عن إنفاذ القانون والنظام.

١٩- في 3 آب/أغسطس 2016، دفعت الدولة الطرف بأنها أوفت بالفعل في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالتزامها بالإفراج عن صاحب الشكوى فور اً، وذلك من خلال الحكم النهائي الذي صدر عن قاضي المنطقة القضائية الثانية للقضايا الجنائية الاتحادية بولاية ناياريت بتبرئة أصحاب الشكوى، في سياق الإجراءات الجنائية رقم 27/2015-III، واعتُرف فيه بأن الأدلة المستند إليها لمحاكمة أصحاب الشكوى انتُزعت منهم عن طريق التعذيب. ومع ذلك، أكّدت الدولة الطرف أن هذا الأمر لا يمنع المحاكم والسلطات الوطنية من مباشرة إجراءات جنائية ضد أصحاب الشكوى بتهمة الاضطلاع بأعمال غير مشروعة أخرى مختلفة عن تلك التي قوضوا بسببها في الإجراءات المذكورة أعلاه، ومن مواصلة هذه الإجراءات.

٢٠- وفيما يتعلّق بالالتزام بالتحقيق في أعمال التعذيب، دفعت الدولة الطرف بأنّها اتّخذت سلسلة من التدابير. ووصفت الدولة الطرف إجراءات التحقيق الأولي التي باشرتها عدة سلطات منذ عام 2009، ولا سيما اللذان بوشرا في 16 حزيران/يونيه و7 تموز/يوليه 2014، في إطار اختصاص مكتب مساعد المدعي العام المتخصص في التحقيق في الجرائم الاتحادية، وضُما إلى بعضهما في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بهدف تجنّب ظهور نتائج متناقضة وتسجيل تأخيرات غير ضرورية. ودفعت الدولة الطرف بأنه جُمّعت 64 شهادة، من بينها 9 شهادات للضحايا المزعومين، وشهادات واستجوابات للشهود، و20 تقرير اً للخبراء، وتقارير موظفي الشرطة وغيرهم من المسؤولين.

٢١- وفيما يتعلق بالتوصية بمقاضاة المسؤولين عن أفعال التعذيب ومعاقبتهم، دفعت الدولة الطرف بأن المديرية العامة المكلفة بمتابعة الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون باشرت، في 11 تموز/يوليه 2016، تحقيق اً أوليّ اً لتحديد مسؤولية الموظفين المنتمين إلى مكتب المدّعي العام العسكري في أعمال التعذيب المرتكبة ضد أصحاب الشكوى. وأكّدت الدولة الطرف أن المديرية العامة كانت بصدد التحقيق في الوقائع عند تقديم الرسالة. وعلاوة على ذلك، دفعت الدولة الطرف فيما يتعلق بمسؤولين عموميين معينين حددتهم اللجنة في قرارها، بأنه عقدت جلسة مع مكتب التحقيق العام التابع لمكتب المدعي العام المكسيكي، حيث طلب إليه التحقيق في أفعال التعذيب وتحديد المسؤوليات. وأوضحت الدولة الطرف أنه جرى تكثيف التحقيقات وأنها مستعدة لمقاضاة ومعاقبة المذنبين.

٢٢- وفيما يتعلّق بإعادة تأهيل أصحاب الشكوى، ذكرت الدولة الطرف أن اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا قدّمت المساعدة الطبية لأصحاب الشكوى في الفترة بين 19 حزيران/يونيه 2013 و15 تشرين الأول/أكتوبر 2015، و لا سيما من خلال التقييم والعلاج الطبيين. وبالإضافة إلى ذلك، أكّدت الدولة الطرف أن الموظفين الطبيين التابعين لوفد اللجنة التنفيذية في تيخوانا سيقومون، في المستقبل القريب، بإجراء تقييمات طبّية لأصحاب الشكوى وباتخاذ إجراءات متابعة فيما يتعلق بالاحتياجات الطبية المشخّصة لديهم. وأخير اً، أكّدت الدولة الطرف أن اللجنة التنفيذية ستضع الآليات اللازمة لمراعاة اتباع نهج أكثر تحديد اً إزاء إعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

٢٣- وفي 19 أيلول/سبتمبر 2016، دفع أصحاب الشكوى بأنّهم تعرّضوا، في أعقاب صدور قرار اللجنة في قضيتهم، لأعمال ترهيب ومضايقة جديدة على أيدي سلطات الدولة الطرف. وأكّدوا مجدّد اً أن الدولة الطرف ظلت تتسامح لعدة أشهر مع حملة إعلامية تتهمهم وممثليهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية. وفيما يتعلق بفرادى أصحاب الشكوى، ما زال السيد راميرو راميريز مارتينيز والسيد أورلاندو سانتاولايا فيلا ري ـ ال محتجزين في السجن (المرفق المركزي للتأهيل الاجتماعي) من دون قرار قضائي وقدرة محدودة على الاتصال بأقاربهما، ويحرمان في الوقت ذاته من الخدمات الطبية والرعاية النفسية. وتعرّض السيد رودريغو راميريز مارتينيز منذ الإفراج عنه للمضايقة على أيدي الشرطة التي اضطلعت بعمليات تفتيش متكررة لورشة العمل التي كان يديرها إلى جانب شقيقه الأكبر راميرو إسرائيل دون أن يصدر أمر بذلك. وطلب أصحاب الشكوى إلى الدولة الطرف ما يلي: (أ) أن تبلّغ اللجنة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ القرار الذي أصدرته في قضيتهم؛ (ب) وأن تتخذ التدابير اللازمة لحماية سلامتهم الجسدية والنفسية وتحول دون الانتقام منهم ومن أسرهم وممثليهم القانونيين. كما طلبوا إلى مقرّر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية أن يحثّ الدولة الطرف على اعتماد التدابير الضرورية للتحقيق في الحوادث الأمنية التي أشير إليها أعلاه والتي وقعت بعد صدور قرار اللجنة، ولمنع تكرارها. وطلب أصحاب الشكوى إلى اللجنة أيض اً أن تعيّن أحد أعضائها للقيام بزيارة متابعة قطرية سرية، وذلك عمل اً بالمادة 20 من الاتفاقية، وكزيارة لاحقة لتلك المضطلع بها في عام 2001، من أجل تقييم ما إذا كان التعذيب يمارس بصورة منهجية.

٢٤- وفي أيلول/سبتمبر 2016، أُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها.

٢٥- وقرّرت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً، وإرسال رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف من أجل طلب ملاحظاتها.

دال- البلاغ رقم 551/ 2013

العايبة ضد تونس

تاريخ اعتماد القرار:

٦ أيار/مايو ٢٠١٦

المواد المنتهكة:

المواد 1، و2، و11-16، و22

إجراء الانتصاف:

حثّت اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق نزيه في الوقائع المذكورة بهدف ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة كل من ثبتت

مسؤوليته عن أفعال التعذيب. وينبغي أن يشمل هذا التحقيق إجراء فحوصات طبية لصاحب الشكوى وفق اً لبروتوكول اسطنبول ؛ (ب) وتزويد صاحب الشكوى بوسائل الجبر وإعادة التأهيل من أعمال التعذيب المرتكبة ضده؛ (ج) واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وفائها، في هذه القضية، بالتزاماتها بموجب المادة 15 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تلزم الدولة الطرف بالحرص على منع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. وحثت اللجنة الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي تكون قد اتخذتها عملاً بالآراء المبينة أعلاه، ولا سيما تقديم التعويض المناسب والمنصف إلى صاحب الشكوى، بما في ذلك إتاحة وسائل إعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن.

٢٦- في 19 أيلول/سبتمبر 2016، دفعت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المباشرة ضد صاحب الشكوى، أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت في 10 أيار/مايو 2012 قرارها ضد صاحب الشكوى وحكمت عليه بعقوبة سجنية مدتها 9 سنوات و6 أشهر. وأُفرج عن صاحب الشكوى في 3 آب/أغسطس 2016. وفي 1 أيار/مايو 2013، قدّم صاحب الشكوى طلب اً لمراجعة قرار محكمة الاستئناف بما أنه يدّعي أنه أُرغم على تقديم اعترافاته تحت التعذيب. كما قدّم شكوى إلى مكتب المدعي العام ضد مرتكبي التعذيب المزعومين. وفي 14 حزيران/ يونيه 2013، رفضت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة العدل طلب صاحب الشكوى مراجعة قرار محكمة الاستئناف، لأن شكوى التعذيب كانت لا تزال تنتظر البت أمام مكتب المدعي العام.

٢٧- وفيما يتعلّق بالحالة الصحية لصاحب الشكوى، أفادت الدولة الطرف بأنه كان يعاني بالفعل من مشاكل صحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، عندما دخل السجن. وخضع صاحب الشكوى لفحوصات طبية كمريض خارجي في عيادة القلب بمستشفى شارل نيكول في تونس في 16 نيسان/أبريل و25 حزيران/يونيه 2010؛ وانتُهي حينها إلى أنه لم يتعرّض لسكتة قلبية وإلى أن نتائج فحوصاته كانت عادية. وقد أُخضع لفحوصات طبية منتظمة وزُوّد بالأدوية الموصوفة.

٢٨- وفيما يتعلق بشكوى تعذيبه، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى كان ممثل اً بمحام وبأن قاضي التحقيق استمع إلى صاحب الشكوى وغيره من الشهود في 11 أيار / مايو 2012. وفي وقت تقديم رسالة الدولة الطرف، كانت القضية لا تزال قيد النظر وكان التحقيق الأخير قد أُجري في 5 آب/أغسطس 2016، حين استقى قاضي التحقيق شهادات رسمية.

٢٩- وفيما يتعلق بالتعويضات، دفعت الدولة الطرف بأنه سيكون في وسع صاحب الشكوى، ما إن يعلنه قاضي التحقيق طرفا ً متضرر اً، تقديم شكوى بشأن الأضرار المترتبة عن الجريمة إلى السلطات المختصة، وذلك وفق اً للمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية. ويمكن إرفاق طلب التعويض هذا بالإجراءات الجنائية أو تقديمه بشكل منفصل إلى محكمة مدنية؛ بيد أنه لا يمكن معالجته إلا بعد الانتهاء من الإجراءات الجنائية.

٣٠- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى للتعليق عليها.

٣١- وقررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً.

ه اء- البلاغ رقم 558 / 2013

ر. د. وآخرون ضد سويسرا

تاريخ اعتماد القرار:

١٣ أيار/مايو ٢٠١٦

المواد المنتهكة:

المادتان 3 و22

إجراء الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى بيلاروس أو الاتحاد الروسي أو أي بلد آخر يواجهون فيه خطراً حقيقياً بالتعرض للطرد أو الإعادة إلى الاتحاد الروسي.

٣٢- في 1 تموز/يوليه 2016، دفعت الدولة الطرف بأنّ أصحاب الشكوى مُنحوا، في التاريخ نفسه، تصاريح إقامة ولم يعودوا معرّضين لخطر الترحيل.

٣٣- وفي آب/أغسطس 2016، أحيلت رسالة الدولة الطرف إلى أصحاب الشكوى من أجل التعليق عليها.

٣٤- ونظرا ً إلى انقضاء أجل تقديم التعليقات المحدد لأصحاب الشكوى وعدم اعتراضهم على دفوعات الدولة الطرف بأنهم لا يواجهون خطر الترحيل، قررت اللجنة إنهاء حوار المتابعة بملاحظة التسوية المرضية.

واو- البلاغ رقم 628 / 2014

ج. ن. ضد الدانمرك

تاريخ اعتماد القرار:

١٣ أيار/مايو ٢٠١٦

المواد المنتهكة:

المادتان 3 و22

إجراء الانتصاف:

رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، وفقا ً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا أو إلى أي بلد آخر يواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعرض للطرد أو الإعادة إلى سري لانكا .

٣٥- في 14 أيلول/سبتمبر 2016، دفعت الدولة الطرف بأن المجلس الدانماركي للطعن في القرارات المتعلقة باللاجئين قرّر في 29 حزيران/يونيه 2016 إعادة فتح قضية لجوء صاحب الشكوى بغرض إجراء تقييم جديد لطلب لجوئه في ضوء قرار لجنة مناهضة التعذيب المؤرخ 13 أيار/مايو 2016، وبأنها ستبلّغ اللجنة بقرار المجلس في القضية المعاد فتحها فور توصّله إلى قرار بهذا الشأن.

٣٦- وفي أيلول/سبتمبر 2016، أُحيلت الرسالة إلى صاحب الشكوى من أجل التعليق عليها.

٣٧- وقرّرت اللجنة إبقاء باب حوار المتابعة مفتوح اً، وإرسال رسالة تذكيرية إلى صاحب الشكوى من أجل طلب تعليقاته.