الأمم المتحدة

E/C.12/SWE/CO/7

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

22 March 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للسويد *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للسويد في جلستيها 16 و18 ( ) المعقودتين في 21 و22 شباط/فبراير 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 29 المعقودة في 1 آذار/مارس 2024 ( ) .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع ردا ً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير ووفقا ً للإجراء المبسط لتقديم التقارير ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لزيادة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء المعهد السويدي لحقوق الإنسان (2022 )، واعتماد القانون الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ( 1197:2018 )، والتعديلات التي أدخلت في عام 2019 على القانون الخاص بالأقليات القومية ولغات الأقليات القومية (724:2009 )، فضلا ً عن التدابير الأخرى المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

4- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد تنفيذاً تاماً في الدولة الطرف، لأن بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير معترف بها في الدستور. ويساورها القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات لإدماج العهد في نظامها القانوني المحلي. كما يساورها القلق إزاء محدودية مستوى المعرفة بالعهد في أوساط القانونيين والعاملين في السلطات المحلية. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لا تزال غير راغبة في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وفي الاعتراف باختصاص اللجنة في النظر في البلاغات الفردية.

5- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالا ً كاملا ً في تشريعاتها المحلية، على نحو ما هي مكرسة في العهد، وضمان إمكانية التقاضي بشأنها؛

(ب) تعزيز تدريب القضاة والمحامين والموظفين العموميين على أحكام العهد وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة فيه؛

(ج) نشر المعلومات وتدريب موظفي السلطات المحلية على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشجيعهم على إتاحة هذه المعلومات لأصحاب الحقوق وتمكينهم من الحصول عليها؛

(د) مراجعة موقفها من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- تلاحظ اللجنة أنه بالإضافة إلى مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة الذي ينظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز والتحرش، أنشئ المعهد السويدي لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2022 وبدأ عمله في رصد حماية حقوق الإنسان، وتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن التدابير لازمة اتخاذها والتوعية بحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن كفالة توفير الموارد التقنية والبشرية الكافية للمعهد، وهي الموارد اللازمة لاستقلاليته وفعاليته.

7- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان قدرة المعهد السويدي لحقوق الإنسان على ممارسة ولايته بالكامل فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 10(199 8) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

8- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف عملية ميزانية متكاملة لحقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن تنفيذها (الفقرة 1 من المادة 2).

9- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ عملية ميزانيتها المتكاملة لحقوق الإنسان وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك بيانات ومؤشرات إحصائية مصنفة.

تغير المناخ

10- تقر اللجنة باعتماد قانون المناخ (201 7: 720 )، الذي يلزم الدولة الطرف بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 204 5. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استنتاجات المجلس السويدي لسياسات المناخ، التي تشير إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف قد تزيد الانبعاثات على المدى القصير ولا تبدو كافية لتمكين الدولة الطرف من تحقيق هدفها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم إيلاء الاعتبار الكافي لأثر تطوير الصناعات، مثل الطاقة الريحية والتنقيب عن المعادن البالغة الأهمية في أراضي الصاميين، على الشعب الصامي، وهي صناعات تُنفذ في سياق التحول الأخضر، وتؤثر سلبا ً على حق شعب الصامي في مستوى معيشي لائق وفي التمتع بثقافته (الفقرة 1 من المادة 2 والمادتان 11 و1 5 )

11- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز أنشطتها لتحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛

(ب) ضمان مشاركة المجتمعات المحلية مشاركة هادفة ومستنيرة، بما في ذلك شعب الصامي، في اعتماد تدابير في إطار خطة العمل المتعلقة بسياسة المناخ، بما في ذلك مشاريع التحول الأخضر، وضمان ألا تؤثر هذه التدابير سلبا ً على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشاشة وحرمان.

المساعدة الإنمائية الرسمية

12- تشيد اللجنة بارتفاع مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدولة الطرف مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، تمشيا ً مع التزاماتها الدولية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء فرض شروط لا مبرر لها، مثل إعادة اللاجئين أو تفضيل مؤسسات لتنفيذ مشاريع المساعدة الإنمائية الرسمية، خلاف المؤسسات التقليدية المتعددة الأطراف، ولا سيما الأمم المتحدة والمؤسسات العامة في البلدان الشريكة، مما يضعف دور هذه المؤسسات.

13- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحافظ على التزامها الطويل الأجل بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية، دون فرض شروط لا مبرر لها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تكون مساهمتها في الصندوق الأخضر للمناخ أعلى من المستوى الحالي للمساعدة الإنمائية الرسمية وألا يكون ذلك على حساب المساعدة الإنمائية المقدمة في مجالات أخرى.

الشعوب الأصلية

14- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن بدء نفاذ قانون مشاورة الشعوب الأصلية (66:2022 )، الذي يقتضي من الحكومة والوكالات الحكومية التشاور مع البرلمان الصامي أو منظمة تمثل الصاميين بشأن القضايا المتعلقة بالصاميين، فضلا ً عن المعلومات التي تفيد بأن القانون سيطبق بحلول آذار/مارس 2024 على جميع البلديات والأقاليم. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن لجنة الحقيقة الخاصة بالشعب الصامي قد أنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وأنه يجري إعداد مشروع قانون يتعلق بانتخابات البرلمان الصامي واستراتيجية للتكيف مع تغير المناخ. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن ضمانات فعالة، في القانون أو الممارسة، لضمان التشاور الفعال مع الصاميين في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، فضلا ً عن ضمان موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة (المادتان 1( 2) و 2).

15- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون مشاورة الشعوب الأصلية، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب اللازم لمسؤولي الحكومة والبلديات على أحكام القانون وأهمية الحوار والتشاور الهادفين مع الصاميين؛

(ب) دعم عمل لجنة الحقيقة الخاصة بالشعب الصامي، وضمان حصولها على جميع المعلومات والموارد اللازمة لإجراء تحقيقاتها بدقة، مع ضمان النظر في نتائجها وتوصياتها وتنفيذها بشكل كامل، عند الاقتضاء، لمعالجة المظالم التاريخية وتعزيز المصالحة؛

(ج) ضمان أن يشتمل مشروع القانون المتعلق بانتخابات البرلمان الصامي واستراتيجية التكيف مع تغير المناخ على مشاورات مكثفة مع البرلمان الصامي وأن يعكس احتياجات وأولويات الصاميين؛

(د) ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للصاميين في جميع القرارات التي تمس حياتهم، مع احترام التقاليد الصامية وعمليات صنع القرار، وذلك في القانون وفي الممارسة العملية.

المهاجرون غير الشرعيين

16- يساور اللجنة القلق إزاء اقتراح يدعو إلى إلزام البلديات والسلطات العامة، بمن في ذلك العاملون في الرعاية الصحية والمعلمون والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو الخدمة المدنية، بإبلاغ سلطات الهجرة عن أي مهاجر يشتبه في أنه في وضع غير قانوني، وقد أثر ذلك سلبا ً على المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان ألا تعوق أي سياسة للهجرة وصول المهاجرين على قدم المساواة، لا سيما الأطفال المهاجرون والمهاجرون غير النظاميين، إلى الخدمات الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الرعاية الصحة والتعليم.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

18- تشير اللجنة إلى المناقشات الجارية المتعلقة بتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التزام الشركات ببذل العناية الواجبة في مجال الاستدامة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال تطبيق قانون التقادم وفقا ً للإطار القانوني للدولة الطرف فيما يتعلق بمساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج وضمان سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب أنشطة الشركات. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء تطبيق قانون التقادم والتحديات التي تواجه الضحايا في تحديد المسؤولية عن الأضرار. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تدابير كافية لمعالجة الآثار السلبية الكبيرة المحتملة لمشاريع الطاقة المتجددة والتعدين على نمط الحياة التقليدي للشعب الصامي، أو التخفيف من تبعاتها، بما في ذلك الآثار السلبية على رعي أيائل الرنة.

19- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) المشاركة بنشاط في المناقشات والالتزام بالمفاوضات والاتفاقات متعددة الأطراف، من قبيل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التزام الشركات ببذل العناية الواجبة في مجال الاستدامة، مع الدعوة إلى وضع أحكام تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ب) وضع معايير واضحة وشفافة وقابلة للتنفيذ لضمان التزام الشركات المملوكة للدولة بمعايير "السلوك المثالي" المطلوبة، مع إجراء مراقبة منتظمة وطلب تقديم تقارير عامة؛

(ج) إزالة الحواجز التي تواجه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الأنشطة التجارية، بما في ذلك عن طريق مراجعة تطبيق قانون التقادم، وتعزيز الوسائل التي تمكّن الضحايا من التماس سبل الانتصاف الفعالة والوصول إليها؛

(د) اعتماد تدابير شاملة لحماية حقوق الشعب الصامي من الآثار السلبية للمشاريع الإنمائية الكبيرة، بما في ذلك عن طريق تقييم الأثر البيئي والأثر المترتب على حقوق الإنسان، وذلك بالتشاور مع الصاميين، وضمان موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل الشروع في مثل هذه المشاريع، وإنشاء آليات للتخفيف من أي آثار سلبية على أنماط حياتهم التقليدية وأنشطة رعي الرنة، والتعويض عنها؛

(ه) الاسترشاد بالتعليق العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

عدم التمييز

20- ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة باعتماد تدابير في إطار الخطة الوطنية لعام 2016 لمكافحة العنصرية وما يماثلها من أشكال العداء وجرائم الكراهية، وبخمس خطط عمل محددة تكميلية لعام 2022، فضلا ً عن الاستعراض الجاري لقانون مكافحة التمييز بغية تضمينه أفعال الموظفين العموميين، من قبيل ممارسات التوقيف والتفتيش التي ينفذها ضباط الشرطة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء القائمة المغلقة للأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز الواردة في قانون مكافحة التمييز. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما أبلغ عنه من جرائم كراهية وتمييز على أساس الإعاقة والعرق والأصل الإثني والدين، بما في ذلك كراهية الإسلام. كما يساورها القلق لأن ضحايا التمييز والتحرش يواجهون عقبات في التماس سبل انتصاف فعالة (الفقرة 2 من المادة 2 ).

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في مراجعة قانون مكافحة التمييز بغية إدراج الوضع الاجتماعي والاقتصادي والرأي السياسي في قائمة الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز؛

(ب) التعجيل باستعراض قانون مكافحة التمييز، وتوسيع نطاقه لضمان تطبيقه في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بأفعال الموظفين العموميين؛

(ج) تحسين نظامها لجمع البيانات، بما في ذلك من خلال استخدام مؤشرات غير مباشرة، مثل اللغة الأم، من أجل استحداث بيانات موثوقة مصنفة حسب الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز، وتحديد الفئات المحرومة من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) تقديم معلومات عن التشريع الجديد لمكافحة الجريمة المنظمة وعنف العصابات، بما في ذلك معلومات عن التدابير المتخذة لمنع التنميط العرقي وعنف الشرطة بدوافع عنصرية؛

(ه) ضمان إتاحة سبل انتصاف قضائية فعالة ومساعدة قانونية يمكن الوصول إليها، بالإضافة إلى سبل الانتصاف الإدارية، لضحايا التحرش وجرائم الكراهية والتمييز على أساس الإعاقة والعرق والأصل الإثني والدين، بما في ذلك كراهية الإسلام؛

(و) الاسترشاد بالتعليق العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

22- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص الذين تعود أصولهم الى مهاجرين، ولا سيما المنحدرون من أصل أفريقي والذين يعتقد أنهم مسلمون أو منحدرون من أصل شرق أوسطي، فضلا ً عن الأشخاص ذوي الإعاقة والروما والمتحولين جنسيا ً ، لا يزالون يتأثرون بشكل غير متناسب بالتمييز في سوق العمل، بما في ذلك في التوظيف والترقيات والأجور. وهناك أيضا فجوة كبيرة بين المولودين في السويد والمولودين في الخارج في الحصول على فرص العمل (المواد 2( 2) و6 و 7).

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدريب المهني ونوعية دورات اللغة وإمكانية الوصول إليها، فضلا ً عن برامج التوظيف التي تراعي التنوع أو برامج الاستبقاء في الوظائف المصممة خصيصا للأشخاص الذين ينتمون إلى فئات أكثر عرضة للتمييز، مثل الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة والمنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم مسلمون أو من أصل شرق أوسطي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والروما، والمتحولين جنسيا ً ؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة الهدف للتصدي للتمييز الذي يواجهه هؤلاء الأشخاص في سوق العمل؛

(ج) تعزيز وحماية منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية التي تتصدى للتمييز في العمل؛

(د) الاسترشاد بالفقرة 12 من التعليق العام رقم 18(200 5) بشأن الحق في العمل.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

24- تلاحظ اللجنة أن ظروف العمل، بما في ذلك الأجور، يضبطها الشركاء الاجتماعيون من خلال اتفاقات جماعية، لكنها تشعر بالقلق لأن العاملين في المنصات لا تشملهم هذه الاتفاقات بصورة كافية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تنامي مشكلة الاستغلال في العمل، التي تؤثر إلى حد كبير على العمال المهاجرين وملتمسي اللجوء العاملين في قطاعات مثل البناء والزراعة والنظافة (المواد 2( 2) و6 و 7).

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الوظيفي والحماية الكافية فيما يتعلق بظروف العمل لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في المنصات؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لمكافحة جميع أشكال الاستغلال في العمل التي تؤثر بوجه خاص على العمال المهاجرين وملتمسي اللجوء، وتوفير حماية فعالة من العنف والمضايقة لتشمل العمال المهاجرين وأسرهم، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة لرصد ظروف العمل في القطاعات التي تزداد فيها مخاطر الاستغلال في العمل وتوفير آليات انتصاف فعالة للنظر في الشكاوى؛

(د) الاسترشاد بالتعليق العام رقم 23(201 6) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية.

الحق في الضمان الاجتماعي

26- تلاحظ اللجنة أن الع ا ملين في أعمال مؤقتة يشكلون نسبة كبيرة من المتأثرين بفقر العاملين، وأنهم يواجهون حواجز تحول دون حصولهم على استحقاقات الضمان الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق أيضا لارتفاع نسبة التعرض للفقر في أوساط العاطلين عن العمل، ولأن المستوى الأساسي لاستحقاقات لا يزال غير كاف، وينخفض إلى ما دون خط الفقر الوطني. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الإعانة اليومية لملتمسي اللجوء لم تتغير منذ عام 1994 (المواد 6 و9 و1 1).

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة للحد من فقر العاملين ومعالجة أوضاع العدد الكبير من العاطلين عن العمل المعرضين لخطر الفقر، بما في ذلك عن طريق تعزيز فرص الحصول على عمل لائق وزيادة مستوى إعانة العاطلين عن العمل الأساسية؛

(ب) مراجعة وإزالة أي حواجز قائمة أمام الحصول على استحقاقات أو مساعدات الضمان الاجتماعي؛

(ج) ضمان ربط استحقاقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الإعانة الأساسية للعاطلين عن العمل والإعانة اليومية لملتمسي اللجوء، بتكاليف المعيشة بحيث تُحدد عند مستويات تضمن المستوى المعيشي اللائق للمستفيدين.

الحق في مستوى معيشي لائق

28- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد الفقر، ولا سيما في صفوف الفئات المحرومة والمهمشة، بمن فيهم المسنات العازبات والمهاجرون الذين وصلوا مؤخرا ً نسبيا ً إلى الدولة الطرف. ويساورها القلق إزاء الزيادة غير المتناسبة في معدلات الفقر التي يواجهها المقيمون ذوو الأصول الأجنبية. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تضع مقياساً رسمياً للفقر، مما يعوق قدرتها على اعتماد وتقييم تدابير لمكافحة الفقر (المادة 1 1).

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مقياس رسمي للفقر يشمل الجوانب المتعددة الأبعاد للفقر، لا يقتصر على الافتقار إلى الدخل، بل يشمل أيضا ً عدم الوصول إلى السلع أو الخدمات اللازمة لمستوى معيشي لائق، مثل السكن والتعليم والغذاء والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية، من أجل التصدي للفقر والتخفيف من حدته بين جميع فئات المجتمع؛

(ب) اعتماد تدابير هادفة لمعالجة زيادة معدلات الفقر، ولا سيما بين النساء العازبات المسنات والمهاجرين، فضلا ً عن التصدي لمعدلات الفقر المرتفعة بشكل غير متناسب في أوساط المقيمين ذوي الأصول الأجنبية.

الحق في السكن اللائق

30- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات شاملة عن نقص المساكن وحالات التشرد والمستوطنات العشوائية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التمييز، ولا سيما على أساس الأصل الإثني والإعاقة، في الحصول على المسكن. (المادة 1 1 ).

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد المسؤوليات بوضوح وتعزيز التنسيق بين جميع السلطات المحلية والبلدية والوطنية فيما يتعلق باستراتيجيات الإسكان والتشرد وإدارة الإسكان؛

(ب) جمع بيانات إحصائية عن نطاق التشرد، مصنفة حسب الموقع الجغرافي والعمر ونوع الجنس واللغة الأم واللغات المستخدمة في المنزل؛

(ج) اعتماد تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للتشرد، بما في ذلك تدابير خاصة تستهدف الفئات المحرومة والمهمشة، ولا سيما الفئات الجديدة في سوق الإسكان مثل الشباب والمهاجرين الجدد.

الحق في الصحة البدنية والعقلية

32- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمعالجة التفاوتات في الوصول إلى الرعاية الصحية بين المناطق والبلديات. ويساور اللجنة القلق إزاء قصر خدمات الرعاية الصحية المدعومة لملتمسي اللجوء البالغين على "الحالات المستعجلة". وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الدولة الطرف أعلنت في عام 2022 عن عزمها تعليق تقديم خدمات الترجمة الشفوية أو الترجمة الممولة من القطاع العام للأفراد الذين ليسوا من حاملي تصاريح الإقامة أو المواطنين السويديين. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الوفيات بسبب الانتحار، إلى جانب ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب، ولا سيما بين الرجال كبار السن والشباب والنساء (المادة 1 2).

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعريف الواضح لمصطلح "الرعاية الصحية المستعجلة" واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحق في الصحة لملتمسي اللجوء البالغين، من أجل الإعمال الكامل للحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفقا ً للقانون الدولي؛

(ب) مراجعة خطتها فيما يخص تعليق خدمات الترجمة الشفوية والترجمة الممولة من القطاع العام للأفراد الذين لا يحملون تصاريح إقامة والأفراد الذين لا يحملون وثائق هوية والنظر في توفير هذه الخدمات للجميع في المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية؛

(ج) تعزيز خدمات الصحة العقلية ونظم الدعم عن طريق تخصيص الموارد الكافية، وتعزيز الدعم المجتمعي، واتخاذ مبادرات للقضاء على الوصم بسبب مشكلات الصحة العقلية، وتنفيذ تدابير محددة الهدف للفئات المتأثرة بشكل غير متناسب بمشاكل الصحة العقلية، مثل الرجال كبار السن والشباب والنساء والسكان المحرومين والمهمشين؛

(د) يرجى الرجوع إلى التعليق العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وبيان اللجنة بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

سياسة مكافحة المخدرات

34- يساور اللجنة القلق إزاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات، وكذلك إزاء التقارير التي تشير إلى محدودية توافر التدخلات الازمة للحد من الأضرار، مما يسهم في ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الجرعات الزائدة والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي - جيم.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بعدم تجريم تعاطي المخدرات وتعزيز توافر برامج الحد من الأضرار وخدمات الرعاية الصحية المتخصصة لمتعاطي المخدرات وتعزيز إمكانية الوصول إليها وجودتها.

الحق في التعليم

36- يساور اللجنة القلق إزاء ازدياد التقسيم الطبقي الاجتماعي والاقتصادي للمدارس، والتفاوتات في أداء الطلاب، والتمييز في الحصول على التعليم، على أساس نوع الجنس والعرق والأصل الإثني والدين والإعاقة والمركز والأصل القومي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بتزايد التحرش وخطاب الكراهية في المدارس والمؤسسات التعليمية. وفي ضوء هذه المعلومات، تأسف اللجنة لعدم وضوح التدابير التصحيحية المتاحة للطلاب وأولياء أمورهم عن طريق أمين المظالم المعني بالمساواة، أو مفتشية المدارس، أو المحاكم، أو غيرها من آليات الانتصاف. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات محددة عن ولاية مفتشية المدارس، ولا سيما فيما يتعلق بإنفاذ شرط قيام مؤسسات التعليم بتحديد حالات التمييز والتحرش ومنعها. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة باختبارات الكشف عن تعاطي المخدرات في المدارس وقلة المعلومات عما إذا كانت الجزاءات، بما في ذلك الإيقاف عن المدرسة أو الطرد، تؤثر بشكل غير متناسب على حق الطلاب في التعليم، ولا سيما الطلاب المنتمون إلى فئات محرومة ومهمشة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المعتمدة لزيادة عدد النساء اللائي يدرسن أو يبحثن أو يتدربن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وضمان مشاركتهن بصورة متناسبة، وكذلك عن أثر هذه التدابير (المواد 2( 2) و13 و1 4).

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير محددة الهدف لمعالجة مسألة التقسيم الطبقي الاجتماعي والاقتصادي للمدارس، والتفاوتات في أداء الطلاب، والتمييز في الوصول إلى التعليم، على أساس الجنس والعرق والأصل الإثني والدين وحالة الإعاقة والأصل القومي؛

(ب) توضيح وتعزيز إمكانية الوصول إلى آليات الانتصاف المتاحة للطلاب وأولياء الأمور، وزيادة الوعي بإمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم والحق في الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة؛

(ج) تحسين قدرة السلطات المعنية، بما في ذلك مفتشية المدارس، فيما يتعلق بمنع التمييز والتحرش وخطاب الكراهية في المؤسسات التعليمية ورصد هذه الممارسات والتصدي لها؛

(د) اعتماد تدابير لضمان أن اختبارات الكشف عن تعاطي المخدرات في المدارس والجزاءات، بما في ذلك الإيقاف المؤقت أو الطرد، لا تؤثر بشكل غير متناسب على حقوق الطلاب في التعليم، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى فئات محرومة ومهمشة؛

(هـ) اعتماد تدابير لزيادة وضمان مشاركة المرأة مشاركة متناسبة في دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

إعادة الموروثات الثقافية

38- ترحب اللجنة بخطط الدولة الطرف الرامية إلى اتخاذ خطوات من أجل إعادة الموروثات الثقافية التي تخص مجتمعات محلية موجودة في الخارج، لكنها تأسف لمحدودية المعلومات المتعلقة بالخطوات المتخذة لإعادة موروثات التراث الثقافي، بما في ذلك القطع الأثرية والرفات البشرية، إلى الشعب الصامي داخل إقليم الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ستنشر النتائج في نيسان/أبريل 2024 بعد إجراء تحقيق بشأن الشروط اللازمة لإعادة الموروثات الثقافية إلى مواطنها (المادة 1 5).

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة العمل مع ممثلي المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، بمن فيهم ممثلو البرلمان الصامي، في الخارج أو داخل إقليمهم، واعتماد تدابير لإعادة موروثات التراث الثقافي، بما في ذلك القطع الأثرية والرفات البشرية، إلى الشعب الصامي وتمكين السلطات المختصة من الاستعداد لاستلام القطع المُعادة؛

(ب) اعتماد تدابير لتحديد القطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية للأقليات القومية، المحفوظة في مجموعات مقتنيات خاصة، والحث على إعادتها، مع تيسير الحوار بين المجتمعات المحلية المتأثرة ومديري مجموعات المقتنيات الخاصة؛

(ج) تنظيم حملات توعية عامة تبين أهمية إعادة الموروثات الثقافية إلى مواطنها، فضلا ً عن تبيين المساهمات الثقافية للمجتمعات المحلية المتأثرة.

الوصول إلى التقدم العلمي

40- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير الرامية إلى ضمان الوصول بتكلفة ميسورة إلى الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات، ولا سيما الخدمات الرامية إلى تحسين إمكانية وصول كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التقدم العلمي وتطبيقاته، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لا يمكن الوصول إليها باللغات التي تتكلمها وتستخدمها الأقليات القومية المقيمة في إقليم الدولة الطرف (المادة 1 5).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان استفادة جميع الأشخاص المقيمين في إقليمها من التقدم العلمي وتطبيقاته، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، دون تمييز على أساس السن أو المنطقة أو الإعاقة أو اللغة.

دال- توصيات أخرى

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تماماً التزاماتها بموجب العهد وأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. ومن شأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن ييسر إلى حد كبير قيام الدولة الطرف بإنشاء آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز ومعاملة المستفيدين من البرامج العامة باعتبارهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة بالاستحقاقات. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بدعم الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستويات المحلية والبلدية والإقليمية والوطنية، ولا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الأهمية الذي يؤديه البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة البرلمان في إجراءات الإبلاغ والمتابعة في المستقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية وطنية لتنسيق ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة ومواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

45- ووفقا ً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُرجى إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهرا ً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية (31 آذار/مارس 2026 )، معلومات عن تنفيذ التوصيات المذكورة في الفقرات 15(أ) (الشعوب الأصلية) و25(ب) (الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية) و27(ج) (الحق في الضمان الاجتماعي) الواردة أعلاه.

46- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثامن بموجب المادة 16 من العهد في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2029، ما لم تُخطر بخلاف ذلك نتيجة لتغيير جولة الاستعراض. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268 ، فإن الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة.