الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2931

Distr.: General

29 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2931

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة ، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/ 10

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري السادس لألمانيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموج ب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري السادس لألمانيا (تابع) ( C CPR/C/DEU/6 ؛ CCPR/C/DEU/Q/6 و Add.1 )

1- بدعوة من الرئيسة أ خذ أعضاء وفد ألمانيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد ت يلين ، طلب تلقي ضمانات، ب الإشارة إلى الفقرة 75 من تقرير الدولة الطرف (CCPR/C/DEU/6) ، بأنه لا يمكن للجاني، عند ارتكاب جريمة "شرف" أن يتذرع بأحكام الفصل 46 من القانون الجنائي لطلب إسعافه بظروف التخفيف.

3- السيدة موتوك ، استفسرت عن سبب منح صفة "المشتغلين بالجنس" للبغايا وعما إذا كانت هذه الصفة تفيد صحتهم وظروف عملهم أو تلحق الضرر بها.

4- السيدة واترفال ، أعربت عن رغبتها في معرفة الفترة التي تغطيها خطة العمل الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة وموعد تقييمها.

5- السيد بهرانس (ألمانيا)، قال إن المحاكم تتمتع منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2011، بصلاحية إنزال أحكام بالحبس الاحتياطي، عند الحكم بعقوبات جنائية، أو بالحبس لأسباب يفرضها الأمن العام ( vorbehaltene Sicherheitsverwahrung ). وبعبارة أخرى، يمكن الأمر بالحبس الاحتياطي في مرحلة لاحقة، عندما يكون الجاني بصدد قضاء عقوبته. ولا يعتبر ذلك إنزال عقوبة بأثر رجعي، لأن الحكم الأول الصادر عن المحكمة كان سينصّ على هذه الإمكانية من قبل.

6- ويجب استيفاء شرط من الشروط الثلاثة لتنزل المحكمة حكماً بالحبس الاحتياطي بعد إنزال الحكم، وهذه الشروط هي: ‘ 1‘ أن تكون قد أُنزلت بحق الجاني من قبل عقوبة تبلغ في مجملها ثلاث فترات سجن لا تقل عن سنة واحدة بالنسبة إلى بعض الجرائم الخطيرة؛ ‘2‘ أن تكون العقوبة الأخيرة عقوبة بدون وقف التنفيذ لا تقل مدتها عن سنتين؛ ‘3‘ إذا رأت المحكمة أن الجاني خطير إلى درجة تجعل ه يشكل خطراً على المجتمع في حالة الإفراج عنه.

7- وبإمكان المحكمة أن تمارس صلاحيتها بالحكم بالحبس الاحتياطي إذا رفض الجاني التعاون على تلقي ال علاج وهو في السجن ، ورأت المحكمة أنه لا يزال يشكل خطراً على المجتمع.

8- وتستعرض المحاكم بصورة منتظمة الإجراء بأكمله بغية التأكد من استمرار خطورة الجاني، أو من احتمال تسجيل أي تحسن يبرر وقف الحبس الاحتياطي. ويجب أن يجري هذا الاستعراض مرة في السنة على الأقل أ ثناء ال سنوات العشر الأولى ثم مرة كل ستة أشهر بعد ذلك. وبإمكان المعنيين أن يقدموا طلباً بمراجعة قضيتهم في أي وقت من الأوقات قبل نهاية الفترتين القصويين المشار إليهما أعلاه.

9- وفيما يتعلق بشرط نظم السجون المنفصلة ( Abstandsgebot )، يتمتع الأشخاص المحكوم عليهم بالحبس الاحتياطي بعدد من المزايا، بما في ذلك العلاج. ولا يؤمر بالحبس الاحتياطي بصورة آلية في حالة الأمراض العقلية. والعامل الحاسم هو مدى خطورة الشخص وليس ما إذا كان الشخص مريضاً عقلياً.

10- وحسب علمه، لم تُجر دراسات مؤخراً لمعرفة سبب عدم التناسب في النسبة المئوية من الأشخاص الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي ( Untersuchungshaft ) والذين هم من أصول مهاجرة.

11- السيدة هينتشيل (ألمانيا)، قالت إن الدراسة الاستقصائية الحكومية المتعلقة بالعنف ضد النساء بيّنت أن الضحايا هنّ مهاجرات أساساً من أصل تركي أو روسي. وحيث إن هؤلاء النساء يعتمدن مالياً على غيرهن ولا يُجدن اللغة الألمانية، وحيث إن وضعهن غير واضح، فإنه من الأصعب عليهن الانفصال عن أس رهن، مما يؤدي إلى استمرار تعرضهن المتكرر للعن ف مقارنة بغيرهن اللائي تتوفر ل هن الموارد الاجتماعية الأوفر ويستفدن بصورة أفضل من المساعدة. وفي برلين، جُهِّز ملجأ للنساء يرعى احتياجات المهاجرات تحديداً. وأنشئ خط هاتفي مباشر لتقديم المشورة للنساء بخمسين لغة. ويجري السعي لتلقين احترام النساء في المجتمع المحلي التركي بتوفير دورات تدريبية إضافية على حقوق المرأة لفائدة الأئمة.

12- وب مقتضى الهيكل الاتحادي للبلد، تُناط مهام مختلفة بمراكز التدخل ( Interventionszentralen )، التي أنشئت على ضوء ا ستنتاجات خطة العمل الأولى لمكافحة العنف ضد المرأة. و ال بعض من هذه المهام يتمثل في تقديم المشورة للنساء ضحايا العنف و في تنسيق المساعدة المقدمة لهن، بينما ي كتفي البعض الآخر بتنسيق عمل الدوائر ذات الصلة (مثل الشرطة ومكتب المدعي العام ومكتب رعاية الشباب وما إلى ذلك). وأصدر مركز التدخل في برلين تقريراً سنوياً يتضمن بيانات شاملة عن عدد الشكاوى المبلغ عنها المتعلقة بالعنف المنزلي، وعدد الدعاوى القضائية التي استتبعتها، وعدد القضايا المحفوظة، وعدد النساء اللائي سعين لتلقي المساعدة، وعدد النساء اللائي تم إيواؤهن في الملاجئ، وعدد النساء اللائي استفدن من المشورة عن طريق الهاتف. ثم قُيِّمت هذه البيانات للوقوف على المجالات التي تحتاج إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.

13- السيدة ب ا ندر (ألمانيا)، قالت إن الدراسة المتعلقة بملاجئ النساء المعنفات، ومراكز تقديم المشورة وغيرها من أشكال دعم ضحايا العنف وأطفالهن، التي نشرت في آب/ أغسطس 2012، تضمنت عرضاً عاماً شاملاً عن المساعدة المتاحة في ألمانيا. وحدّد التقرير الثغرات في تقديم المساعدة وبرامج التوعية إلى الضحايا من بعض الفئات المستهدفة، بيد أنه أثبت إمكانية حصول النساء ضحايا العنف فوراً على الحماية والمساعدة المتخصصة. وليس ثمة ما يفيد بأن هذه الخدمات لم تكن كا ف ية.

14- ومصادر التمويل مختلفة. وتموِّل الولايةُ ( Länder ) أساساً ملاجئَ النساء، نظراً إلى أن الحكومة الاتحادية لا تتكفل إلا بنفقات شبكة جمعيات الملاجئ ومراكز تقديم المشورة. وتكون اعتمادات الولاية في شكل مخصصات شاملة من ميزانية الولاية والسلطات المحلية، أو تحسب على أساس نسب يومية. وحيث أثبتت الدراسة وجود بعض النواقص، ست قوم الحكومة الاتحادية بتقصي التدابير الإضافية اللازم اتخاذها . ويمكن تسوية بعض النواقص بالتطور التدريجي للقانون الحالي على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية وباللجوء إلى صكوك غير تشريعية. ويعني ذلك أنه لا توجد حاجة إلى تمويل ملاجئ النساء بطريقة موحدة على الصعيد الاتحادي. ويمكن تدارك نقاط الضعف عن طريق التزام جميع الأطراف الفاعلة حالياً. بيد أن الدراسة أثبتت أن بعض الضحايا، لا يستفيدون من الخدمات وأغلبهم من المهاجرات وذوات الإعاقة. وهو ما حدا بالجهات المعنية، في بداية عام 2013، إلى إنشاء خط هاتفي وطني مباشر متعدد اللغات لمكافحة العنف ضد المرأة. وسيكون للخط الهاتفي المباشر نفس الرقم على الصعيد الوطني لضمان الوصول السلس إلى المساعدة.

15- وأدخل القانون المتعلق بمكافحة الزواج القسري بعض التحسينات المميزة في هذا المجال، أسوة بالتعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق باللجوء والإقامة. وأنشأت الحكومة محفلاً على شبكة الإنترنت لمنظمات المهاجرات وشبكاتهن. كما أوعزت الحكومة ب إجراء دراسة عن الزواج القسري في ألمانيا، بينما يستمر التعاون بين الولايات على منع الزواج القسري. ولا تزال بعض الولايات ترعى مشروعاً نموذجياً بشأن تقديم المشورة المباشرة على شبكة الإنترنت للمهاجرات اللائي يتعرضن للزواج القسري والعنف المنزلي. وت م كذلك النهوض بمصالح المهاجرات عن طريق مشاريع أخرى مثل "يوم الف تيات" أو مخططات التوعية الصحية.

16- ويمثل التحرش بجميع أشكاله جريمة جنائية. وتنظر الحكومة الألمانية حالياً في التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي غياب ال إحصاءات ال رسمية، تحدد التقديرات الحذرة عدد المقيمات في ألمانيا اللائي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية في بلدهن الأصلي بنحو 000 20. ولا توجد إحصاءات رسمية عن مدى انتشار هذه العملية في ألمانيا.

17- السيدة شانيه ، استفسرت عن كيفية تقييم درجة خطورة الجاني على المجتمع؛ وعن الفترة الزمنية التي يمكن أن يقضيها شخص في الحبس الاحتياطي ( Sicherheitsverwahrung )؟ و تساءلت عما إذا كان وارداً احتج از شخص على هذه الأسس مدى الحياة وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد الأشخاص المحتجزين بموجب هذا النظام.

18- السير نايجل رودلي، وجه الانتباه إلى غموض عبارة "الحبس الاحتياطي" التي تعني في بعض البلدان "ا لا حتجاز قبل المحاكمة" بدل الحبس الاحتياطي في سياق الإجرام. وأعرب عن رغبته في معرفة نظام ا لحبس الاحتياطي السابق ، وما إذا كانت هناك أشكال أخرى من الحبس الاحتياطي بخلاف الشكلين اللذين أشار إليهما الوفد؟

19- السيد سال ف ي ولي، استفسر عن الفارق بين حكم جنائي عادي والحبس الاحتياطي.

20- السيد بهرانس (ألمانيا)، أوضح أنه بإمكان المحاكم الأمر بالحبس الاحتياطي فوراً ( unmittelbar angeordnete Sicherheitsverwahrung ) إذا اقتنعت المحاكم اقتناعاً كاملاً عند إنزال العقوبة على أساس تقرير طبيب الأمراض النفسية، أن الجاني لا يزال يشكل خطراً على المجتمع حتى وإن قضى فترة عقوبته. وإذا رأت المحاكم أن الجاني لا يزال مع ذلك يمثل خطورة عند مغادرة السجن وقد يشكل خطراً على المجتمع، بيد أنها غير مقتنعة بذلك تماماً، يمكن أن تحتفظ بحق إنزال حكم إضافي بالحبس الاحتياطي ( vorbehaltene Sicherheitsverwahrung ). و تُقيَّم حالة الجاني أثناء فترة السجن بهدف تحديد مدى خطورته واتخاذ قرار باستمرار حبسه لأسباب تتعلق بالسلامة العامة قبل تاريخ الإفراج عنه. ويمثل هذا التقييم سيفاً مسلطاً على رقاب الجناة أثناء فترة سجنهم.

21- وعندما تُستَعرض قضية أحد الجناة، يتولى تقييم ال خطورة التي يشكلها أطباء الأمراض النفسية الشرعي ّ و ن من ذوي الخبرات. ولا ي وجد حدّ زمني أقصى للحبس الاحتياطي. وكان هذا الحدّ قائم اً في ظل النظام السابق، لكنه أُلغي. ونتيجة لذلك، يمكن تمديد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية له. ووفقاً لشرط الحفاظ على نظام مميز ( Abstandsgebot )، لم يكن الحبس الاحتياطي يعتبر عقوبة بل إجراء لحماية المجتمع. ويشمل هذا الإجراء الحرمان من الحرية، بشرط توفير ظروف معيشة وعلاج نفسي أفضل مما هو متاح في نظام السجون العادية.

22- وقد أُسيء فهم الإحصاءات المتعلقة بالجرائم الجنائية التي ارتكبها أفراد الشرطة؛ حيث تشير الجداول التي تضمنتها الردود على قائمة المسائل إلى عدد التحقيقات، وليس إلى عدد الإدانات. وعدد أفراد الشرطة الذين أدينوا بأعمال عنف ليس كبيراً. وبالرغم من ال عدد ال هام من الشكاوى، لم تلاحق أكثريتها في المحاكم الجنائية، إما بسبب افتقارها إلى المضمون، أو بسبب ارتباطها بجنح طفيفة يمكن أن يعاقب عليها بغرامة. ولا يستشف من هذه الجداول اتجاه إحصائي واضح. وسيُجرى تحليل أكثر تفصيلاً مستقبلاً، وفقاً لاقتراح اللجنة. والولاية مسؤولة عن معاقبة حراس السجن على اعتداءاتهم. وترد البيانات بشأن هذا الموضوع في المرفق 5 من الردود على قائمة المسائل.

23- وبالرغم من صعوبة فهم القانون الألماني المتعلق بتعويض ضحايا جرائم العنف ( Opferentschädigungsgesetz )، فهو قانون أثبت قابليته للتطبيق العملي . ويتضمن لوائح بشأن المعاشات مساوية لما يمكن الحصول عليه بمقتضى القانون المتعلق بتعويض ضحايا الحرب ( Kriegsopferentschädigungsgesetz ). ويستوفي القانون الجنائي الألماني المتعلق بالتحرش والتعذيب المعايير الدولية. و قض ت المحاكم الألمانية ب وجوب اعتبار جرائم "الشرف" ق تلاً بدوافع سافلة.

24- السيدة باندر (ألمانيا)، قالت رداً على السؤال الذي ألقاه السيد سارس ي مباييف، إنه يجب على جميع أفراد الشرطة أن يعرّفوا بأنفسهم إذا طُلب منهم ذلك، إما بذكر أسمائهم أو أرقامهم أو بالاستظهار ببطاقاتهم المهنية. ويمكن التعرف على أفراد الشرطة كذلك عن طريق رمز وحدتهم التكتيكي ة ، أو بتحليل صور الفيديو أو الاستفسار من رئيس العملية أو الشهود. ولم توجد حالات معروف ة تعذر فيها التعرف على فرد من أفراد الشرطة الاتحادية. واعتمدت ولايات مختلفة الاستخدام الإلزامي أو الطوعي لشارات حاملة ل لأسماء، كأداة لتعزيز تقبّل أفراد الشرطة والثقة فيهم، بينما نظرت ولايات أخرى في اعتماد استظهار أفراد الشرطة ببطاقاتهم المهنية.

25- وفيما يتعلق بالشكاوى، قالت إنه إذا كان السلوك المعني هو سلوك إجرامي، يمكن تقديم شكوى جنائية ضد الشرطي. وفضلاً عن ذلك، يمكن تقديم شكوى تأديبية إلى ال سلطة المختصة. ويُتاح حالياً نموذج شكاوى على الموقع الشبكي للشرطة الاتحادية. و ل عملية التعاطي مع الشكاوى إجراء موحد واضح التنظيم تشرف عليه الإدارة بصورة مستقلة. ويُخطَر باستلام الشكاوى في غضون ثلاثة أيام من تقديمها وتُجهَّز في غضون أربعة أسابيع، ويُبلغ صاحب الشكوى خطياً بأي تأخير. وتُخطر الأطراف المعنية بالقرار المتعلق بالشكوى، الذي يتضمن تعليقاً على الاتهامات والمعلومات المتعلقة بأي تدابير سيجري اتخاذها. والقضية التي يُزعَم فيها أن أحد أفراد الشرطة شا رك في تحقيق بشأن شكوى رُفعت ضده يعود عهدها إلى عام 2007 ، وهي القضية المعروفة الوحيدة. بيد أن تحقيق اً أجرته لجنة الشكاوى التابعة للبرلمان أثبت أن المزاعم باطلة.

26- السيد كالين ، أشار إلى مفهوم التعذيب بصيغته الواردة في ال مادة 343 من القانون الجنائي وأفاد بأنه إلى جانب الإكراه على الاعتراف، لم تغطَّ أي مبررات التعذيب المشار إليها في اتفاقية مناهضة التعذيب. وبناءً على ذلك، طلب إلى الوفد أن يعلّق على ما إذا كان يمكن اعتبار هذ ه المادة كافية لإدراج التعريف الدولي للتعذيب في القانون المحلي.

27- السيد بهرنس ( ألمانيا)، قال إنه استُشهد بالمادة 343 من القانون الجنائي لمجرد توضيح الأحكام المتعلقة بالإكراه على الاعتراف، وإنه توخياً للإيجاز لم تجر الإشارة إلى جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. وبالإمكان مدّ اللجنة بمزيد من المعلومات خطياً، عند الاقتضاء، بيد أن المادة 343 اعتُبرت المعيار الأساسي. ويندرج العهد واتفاقية مناهضة التعذيب في القانون الألماني ويطبقان بالتالي في المحاكم.

28- السيد سارس ي مباييف ، طلب تلقي توضيحات بشأن الأرقام المذكورة عن جرائم القتل التي ارتكبها أفراد الشرطة. وأشار إلى أن اللجنة طلبت معلومات عن عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين أُدينوا أو اتُخذت بشأنهم تدابير تأديبية، بيد أن الدولة الطرف قدمت أرقاماً تتعلق بالتهم الموجهة إليهم.

29- وفيما يتعلق بالتعرف على أفراد الشرطة، أثنى على اعتماد بعض الولايات قاعدة حمل الشارات التي تكشف عن الأسماء في جميع الأوقات. بيد أنه لا ينبغي، في رأيه، تفرد الولايات بالبت في هذه المواضيع. واقترح وجوب تدخل الحكومة الاتحادية لضمان حمل أفراد الشرطة شاراتهم في جميع أنحاء البلد.

30- السيد غيسلر (ألمانيا)، قال إنه يوجد سوء فهم على ما يبدو للإحصاءات المقدمة بشأن الشرطة. ففيما يتعلق بجرائم القتل، تشير الإحصاءات إلى جرائم القتل العمد وليس إلى الاغتيال، والمحاكم هي التي تبت في جرائم الاغتيال. وتشير أرقام جرائم القتل ببساطة إلى التحقيقات في القضايا التي لقي فيها شخص حتفه وإمكانية تورط فرد من أفراد الشرطة في ذلك بطريقة أو بأخرى. وينبغي الإشارة إلى أن الأرقام تثبت أن مكتب المدعي العام بادر إلى مقاضاة عدد قليل فقط من هذه الحالات ولم تؤد أي قضية منها إلى الإدانة.

31- وفيما يتعلق بمسألة التعرف على أفراد الشرطة، قال إنه لا يمكن الالتفاف على الفصل الواضح بين مسؤوليات الحكومة الاتحادية والولايات. فالولايات مسؤولة عن شرطة الولاية، ولا يمكن للحكومة الاتحادية أو للبرلمان أن يفرض لزوم حمل شارات تكشف عن الأسماء.

32- السيد تيتزلاف (ألمانيا)، قال رداً على الأسئلة المتعلقة باللجوء، إنه بموجب ال قانون المتعلق ب إجراء ات اللجوء، تُستثنى الحماية القانونية المؤقتة من عمليات النقل إلى الدول الأعضاء في اتفاق دبلن. وستقدَّم معلومات خطية عن اللوائح المحددة التي تتطلب الحماية القانونية المؤقتة المطلوبة لعمليات النقل هذه إذا كانت هناك بيانات ملموسة عن احتمال تعرّض الأشخاص المنقولين لمعاملة أو عقوبة مهينة أو لا إنسانية في الدولة المعنية وكانت هناك أوجه قصور نظمية في إجراء اللجوء. وعليه، علّقت الحكومة في كانون الثاني/يناير 2011 جميع عمليات النقل إلى اليونان بموجب اتفاق دبلن. وسيُتَّخذ قرار يقضي بإمكانية تمديد هذا الإجراء في بداية كانون الأول/ديسمبر 2012، يأخذ في الحسبان ما ينطوي عليه نظام اللجوء في اليونان من مشاكل.

33- وسلّم بأن القرارات السابقة للمحاكم الألمانية تفتقر إلى الاتساق فيا يخصّ مقبولية عمليات النقل بموجب اتفاق دبلن. و جاء في عدد من القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أن عمليات النقل بموجب اتفاق دبلن إلى إيطاليا وهنغاريا هي عمليات غير مقبولة بسبب أوجه القصور النظمية في إجراءات اللجوء المعمول بها في هذين البلدين. بيد أن الحكومة لم تعتبر أوجه القصور المعنية شبيهة بما هو سائد في اليونان أو كافية لتبرير تعليق عمليات النقل إلى هذين البلدين. وهو كذلك رأي الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. ويجري حالياً إعداد صياغة جديدة لاتفاق دبلن، وبالإمكان اعتماد قانون في ألمانيا يتعلق باللجوء وفقاً لذلك عند الاقتضاء.

34- وإجراء اللجوء المتبع في المطارات هو إجراء سريع لملتمسي اللجوء من بلدان الأصل الآمنة أو للوافدين دون جواز سفر. ولا يُرفض الطلب إلا إذا أثبتت سلطات اللجوء في غضون يومين أن طلب اللجوء يستند بشكل واضح إلى أسس واهية. وبخلاف ذلك، يمُكَّن ملتمس اللجوء من دخول ألمانيا ومن اتباع إجراء اللجوء العادي. ومن بين 800 طلب لجوء قُدِّمت في عام 2011، لم يُجهَّز منها سوى 60 طلباً بموجب الإجراء المتبع في المطارات. وإذا رُفض الطلب بموجب هذا الإجراء، يحق لملتمس اللجوء، في غضون ثلاثة أيام إضافية، أن يقدم طلباً إلى المحكمة الإدارية للحصول على الحماية القانونية المؤقتة، بما في ذلك الاستعانة بخدمات محام ومترجم شفوي فوراً. وعلى المحكمة، بعد ذلك، أن تبت في الطلب في غضون 14 يوماً، وإذا لم يتم ذلك، يُسمَح لملتمس اللجوء بدخول البلد لاتباع إجراء اللجوء العادي.

35- وفيما يتعلق بإجراء اللجوء المطبَّق على المستنكفين ضميرياً، قال إن الأمر يتوقف على الظروف الشخصية لكل حالة وعلى البلد الأصلي لملتمس اللجوء، بيد أن احتمال التعرض للعقاب بسبب رفض الخدمة العسكرية لا يعتبر سبباً كافياً بصورة عامة لمنح اللجوء، طالما لم تستوف شروط أخرى، كأن يستهدف العقاب مجموعة معينة من الأشخاص يرفضون أداء الخدمة العسكرية وأن يرمي إلى تأديب المعارضين السياسيين أو تخويفهم على المستوى السياسي. وإذا كان التهديد بالعقاب شديداً أو قاسياً بصورة غير معقولة، يمكن النظر في حظر الترحيل. وعلى الصعيد الأوروبي، تنص اللوائح على إمكانية منح اللجوء للمستنكفين ضميرياً إذا ثبت احتمال إجبارهم على ارتكاب جرائم حرب. بيد أنه لا توجد إحصاءات عن عدد الحالات التي طُبِّقت فيها هذه اللوائح.

36- وفيما يتعلق بمسألة الضمانات الدبلوماسية، قال إن حكومة بلده تحتفظ بحقها في ا ستخدام الضمانات الدبلوماسية كأساس للتسليم والترحيل، وهي ضمانات لا يُلجَأ إليها إلا في حالات استثنائية جداً. ولم يُلجَأ إليها، إلى حد الآن، إلا في حالتين في سياق الترحيل. ولا توجد حالياً حالات أخرى يُتوخى فيها اللجوء إلى هذه الضمانات. واللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية لأغراض التسليم أكثر شيوعاً، وعادة ما يرتبط بالعقوبة المنطبقة، مثل استثناء عقوبة الإعدام. وفي كل حالة، تستعرض وزارة الخارجية الاتحادية محتوى الضمانات الدبلوماسية والفترة التي تغطيها وت شخيص المخاطر وتحليلها. وإذا كان ال ت شخيص إيجابي اً ، تطلب الحكومة تأكيداً خطياً مسبقاً للتحقق من الضمانات الدبلوماسية حالما تتم عملية التسليم.

37- ويمكن اللجوء إلى آليات مختلفة للتحقق من الضمانات، بما في ذلك قيام البعثة الألمانية في الخارج بزيارة الأشخاص المسلَّمين في السجون، وحضور مسؤول قنصلي جلسة الاستجواب الرئيسية، وضمان احتجاز الشخص المُسلَّم في مرافق تستوفي المعايير الأوروبية دون غيرها، أو تعيين منظمة غير حكومية مستقلة للاتصال بالشخص المُسلَّم.

38- السيد كالين ، استفسر عن الحالات التي لم تُحتَرَم فيها الضمانات الدبلوماسية مما حمل وزارة الخارجية الاتحادية على التدخل.

39- السيد بِهرِنس (ألمانيا) قال إنه لا توجد حالات لم تُحتَرَم فيها الضمانات الدبلوماسية فوجب التدخل. و أمكن دوماً تسوية الصعوبات الناشئة.

40- الرئيسة ، دعت أعضاء اللجنة إلى إلقاء أسئلتهم على الوفد بشأن الفقرات 16-22 من قائمة المسائل.

41- السيد فلينترمان لاحظ أن الدولة الطرف ذكرت في ردودها على قائمة المسائل أنه لا يمكن افتراض زيادة في الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي أو لاستغلال عملهن، واستفسر عن أساس هذا الافتراض، خاصة وأن لجنة مناهضة التعذيب خلصت مؤخراً إلى وجود فجوة واسعة بين أرقام المنظمات غير الحكومية وتلك المقدَّمة من الدولة الطرف بشأن الاتجار بالبشر .

42- ومع مراعاة أن الدولة الطرف سلمت بأن المنظمات غير الحكومية كثيراً ما ان تقد ت فهم الدولة الطرف التصدي للاتجار بالبشر على أنه مكافحة ل لجريمة و ل لتحكم في الهجرة، طلب تلقي معلومات إضافية عن الخطوات الملموسة التي تزمع الحكومة اتخاذها لتنفذ ما عقدت العزم عليه لحماية ضحايا الاتجار بالبشر على النحو الأمثل.

43- السيد كالين قال، مشيراً إلى المسألة المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل بشأن ادعاءات الإخلاء القسري في أوغندا من أجل تهيئة مزرعة بُن يملكها فرع مجموعة نومان للبن في هامبورغ (Neumann Kaffee Gruppe Hamburg)، إنه يرحب بعرض الدعاوى القانونية على جهة الوصل الألمانية بالمعنى الوارد في المبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، بما يتسق مع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. لكن، نظراً إلى أن إحدى المنظمات غير الحكومية المعنية بالدعاوى وجهت انتقادات بسبب تضييق نطاق الدعاوى وضرورة أن تشكل منطلقاً لإجراء حوار، تساءل عما إذا كان يمكن اعتبار الدعاوى سبيلاً كافياً للتظلم، وإذا ما كانت الدولة الطرف تتوخى تعزيز سبل التظلم لحالات مماثلة مستقبلاً، من منطلق هذه التجربة.

44- السيد سارسيمباييف ، لاحظ وجود بعض التقلب في ما حدث من الجرائم الدينية في السنوات الأخيرة، وشدد على لزوم اتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة. ومن النُّهُج الممكن اعتمادها هي النظر في الأرقام المتعلقة بالجرائم ذات الدوافع العنصرية والدينية بداية من الثمانينات والتسعينات للحصول على صورة أوضح لهذه الاتجاهات. وطلب تقديم معلومات إضافية عن النتائج التي توصل إليها اجتماع الخبراء المعني بتطرف اليمين والوكالة الاتحادية للتربية المدنية وما يزمعان القيام به من عمل مستقبلاً، وهما الهيئتان اللتان ورد ذكرهما في الردود على المسائل المثارة في الفقرة 19 من قائمة المسائل. وأثنى على مشروع "مدرسة خالية من العنصرية" واقترح إمكانية توسيع نطاقها لتشمل النزاع الديني وكذلك مشاركة الجامعات فيها. واستفسر عما إذا كانت قد نُظِّمت أي مناقشات للجمهور في الصحف أو في التلفزيون بشأن المسائل الدينية المثيرة للجدل. وينبغي لنهج التصدي للجريمة الدينية أن يزيد من التركيز على الأنشطة الأيديولوجية والمواضيعية ويقلل من التركيز على العقاب.

45- وبالنظر إلى أن المادة 86 من القانون الجنائي تحظر على المنظمات غير الدستورية نشر الدعاية، فإنه لا يرى السبب الكامن وراء عدم تعريف تشريع الدولة الطرف المتعلق بالأحزاب السياسية الظروف التي يُعتبر فيها حزب سياسي قد انتهك القانون. واقترح على الدولة الطرف تشجيع جميع الأحزاب السياسية على المشاركة في التصدي للعنصرية وكراهية الأجانب، ولا سيما بالاضطلاع بدور نشط في التربية المدنية. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدعاية العنصرية وغيرها من الأعمال ذات الدوافع العنصرية محظورة تحديداً في القانون الجنائي. ورحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنصرية على شبكة الإنترنت وطلب تقديم معلومات إضافية عن الهيئات التي تشارك في هذه المبادرة. وأعرب عن رغبته في تلقي تفاصيل عن أسس التبرئة في الدعاوى الجنائية التي أُدرجت في المادتين 86 و130 من القانون الجنائي في عام 2010، وفقاً لما تضمنه الجدول 10 من الردود الخطية. وقد يكون من المفيد كذلك معرفة الكيان المسؤول عن إنهاء الدعاوى الأخرى المدرجة في الجدول، وأسس ذلك، وسبب المبادرة إلى رفع الدعاوى في هذه القضايا. وسترحب اللجنة بتلقي بيانات مماثلة عن فترة السنوات العشر السابقة.

46- وطلب تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالعهد في الدولة الطرف، وبمشاركة ممثلي الجماعات الإثنية والأقليات في هذه العملية. وسترحب اللجنة بتلقي أي بيانات عن توفير التثقيف بحقوق الإنسان في المدارس ومؤسسات التعليم العالي.

47- السيد نومان ، أعرب عن أسفه لعدم جمع الدولة الطرف بيانات في شكل يمكنها من أن تؤكد ما إذا كان أفراد طائفتي السنتي والروما يتمتعون بحقوق متساوية عملياً أم لا. وأشار إلى إمكانية وجود سبل لجمع هذه البيانات، عن طريق التعريف الذاتي مثلاً، الذي سينير بطريقة أفضل سبيل اتخاذ القرارات في مجال السياسات العامة. وأشار تقرير طلبت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إعداده في عام 2009 إلى أن الدولة الطرف توفقت إلى توفير السكن العام لأفراد السنتي والروما، بالرغم من وجود تمييز هام ضد أفراد هاتين الطائفتين في سوق السكن الخاص. وبالتالي ثمة حاجة حقيقية على ما يبدو إلى بيانات تصنف ب حسب الأصل الإثني.

48- ونصف أفراد الروما والأشكالي وغجر البلقان الذي ن عادوا إلى كوسوفو كانوا أطفالاً يتحدثون الألمانية فقط. وعادوا إلى بلد ي سوده توتر إثني شديد حيث واجهوا ا لعداء وكانوا يفتقرون إلى المهارات الكفيلة بتحقيق بقائهم اقتصادياً. وفي ظل هذه الظروف، فإن اختيار عدم إعادتهم لا يشكل تمييزاً، بل يمكن أن يوصف بأنه رد مناسب إزاء حالتهم الخاصة، لا سيما وأنهم لم يستفيدوا من مساعدة إعادة الإدماج نفسها التي استفادت منها فئات الأغلبية في كوسوفو. وحث الدولة الطرف على النظر في هذا الخيار.

49- السيدة موتوك ، استفسرت عما إذا كانت الحكومة تميز بين أفراد طائفتي الروما والسنتي المقيمين بصورة تقليدية في الدولة الطرف ونظرائهم الوافدين من أوروبا الشرقية. وقد يكون من المفيد ال توضيح الأكثر تفصيلاً ل عدم رغبة الدولة الطرف في جمع بيانات تؤكد انتماء طائفتي السنتي والروما إلى الأقليات الإثنية.

50- السيدة باندر (ألمانيا)، قالت إنه من غير الواضح معرفة المصادر التي استُند إليها لتقدير عدد ضحايا الاتجار بالبشر بحوالي 000 15 في ألمانيا. فقد تضمن الجدولان 4 و5 في الردود الخطية بيانات عن الدعاوى الجنائية المرتبطة بالاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل على التوالي. و قامت الحكومة ب إعداد ب يانات سنوية في هذا الصدد، تشمل الاتجار لكلا الغرضين.

51- السيدة بهر (ألمانيا)، قالت إن الولايات والحكومة الاتحادية توفّر مجموعة من المساعدات لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك تقديم المشورة والحماية. وأجرت دراسات عديدة لزيادة تحسين المساعدة ا لمقدمة إلى الضحايا، كما توضح الفقرة 75 من الردود الخطية. وت وفر الحماية للشهود على الاتجار بالبشر. وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طوّرت الحكومة مشروعاً للتّعرّف على ملتمسي اللجوء الذين هم ضحايا محتملون ل لاتجار بالبشر.

52- السيد بهرنس (ألمانيا)، قال رداً على السؤال المتعلق بمجموعة نومان للبن في هامبرغ، إن الدعاوى تمت في إطار المبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي . وليست لديه معلومات عما إذا كانت سبل التظلم كافية أم لا، بيد أن المنظمة غير الحكومية المعنية غير راضية ع ن ذلك. وستُناقش المسألة على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

53- وبينما ستبذل الحكومة قصارى جهودها لتقديم البيانات المطلوبة في غضون موعد أقصاه 48 ساعة، أشار إلى أن البيانات المتعلقة بالدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الأعمال ذات الدوافع العنصرية التي تعود إلى الثمانينات والتسعينات لا يمكن مقارنتها بالأعمال التي ارتُكبت أثناء السنوات العشر الماضية، نظراً إلى اعتماد مؤشرات جديدة في عام 2001. وتلتزم الحكومة بالتصدي للعنصرية والتمييز الديني على مستوى القاعدة. ويتيح المعهد الألماني لحقوق الإنسان على موقعه الشبكي العديد من المواد التعليمية لحقوق الإنسان لفائدة المدارس والمدرسين، وتوجد معلومات إضافية لدى الوكالة الاتحادية للتربية المدنية. وبموجب المادة 46 من القانون الجنائي، تُعتبر العنصرية ظرفاً مشدداً.

54- وفيما يتعلق بنشر المعلومات الخاصة بالعهد، قال إن الوكالة الاتحادية للتربية المدنية أصدرت تجميعاً لجميع صكوك حقوق الإنسان التي تعدّ ألمانيا طرفاً فيها، يُتاح مجاناً باللغة الألمانية. ونشرت كذلك موجزاً للملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات على موقعها الشبكي، الذي يقدم المشورة الميسَّرة عن كيفية تقديم البلاغات الفردية إلى اللجنة. وتُدرّس أحكام العهد أيضاً في إطار حلقات دراسية تنظمها الأكاديمية القضائية في ألمانيا.

55- السيدة ب ا ندر (ألمانيا)، قالت إن ألمانيا منعت العديد من الجمعيات. ويحدد الدستور قواعد صارمة على تشكيل الأحزاب السياسية، التي يتعين عليها كذلك الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولا تشمل الأحكام التشريعية التي تُحظَر بموجبها الأحزاب السياسية إشارة واضحة إلى الآراء العنصرية أو تلك المتعلقة بكراهية الأجانب. ويمكن حظر الأحزاب بسبب التهديد الذي تشكله على المبادئ الديمقراطية للدولة؛ وهو حظر تنظر فيه الدولة حالياً.

56- وكما ورد في الفقرة 94 من الردود الخطية، تتخذ الحكومة الاتحادية والوكالات المتخصصة خطوات للتصدي للعنصرية، ولا سيما تطرف اليمين على شبكة الإنترنت. وتمول الحكومة منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل التعرف على هذا المحتوى.

57- السيد تيتزلاف (ألمانيا)، قال إن أفراد الروما البالغ عددهم 000 70 فرد مواطنون ألمان ممثلون في المجلس المركزي لطائفتي السنتي والروما، الذي يقر باندماجهم بصورة كاملة في المجتمع. ورفض المجلس اعتماد سياسات خاصة بالطائفتين. ولم تجمّع الحكومة بيانات مبوبة حسب الأصل الإثني أو القومي بسبب تجربة البلد مع الاشتراكية القومية. ويحظى أفراد طائفتي الروما والسنتي الذين لا يحملون الجنسية الألمانية بنفس المعاملة التي يحظى بها المهاجرون الأجانب ويُطالَبون بتلقي دروس الان دماج إذا رغبوا في البقاء في البلد.

58- وكما ورد في الفقرة 106 من الردود الخطية، مول ت الحكومة والولايات مشروع "الجسر 2" (URA2)، يستفيد بموجبه الأطفالُ المن تمون إلى أقليات الروما والأشكالي وغجر البلقان العائدون إلى كوسوفو من دروس في اللغة ومن أدو ات مدرسية مجانية. ورغم مواجهة بعض الأفراد صعوبات في الاندماج، فقد اتخذت السلطات الألمانية خطوات هامة لتيسير عملية إدماج هم .

59- السيد غيسلر (ألمانيا)، شكر اللجنة على أسئلتها وتعليقاتها البناءة. وأضاف أن وفد بلده سعى لتقديم صورة شاملة لتنفيذ أحكام العهد في ألمانيا، بالرغم من ال تعق ي د الذي تتسم به بعض المسائل مثل الحبس الاحتياطي. وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك الكثير م مّا يجب إ نجازه في مجالات عديدة، وقد أبرزت اللجنة بعضا ً منه . وستنظر الحكومة في شواغل اللجنة وتوصياتها بالتفصيل.

60- الرئيسة ، قالت إن اللجنة تقدر الحوار التفاعلي مع وفد الدولة الطرف. ورحبت بصورة خاصة بمناقشة الملاحظات الختامية للجنة في غرفتي البرلمان الاتحادي وبإعداد التقرير الدوري السادس وفقاً لمبادئ اللجنة التوجيهية المنقحة بشأن تقديم التقارير (CCPR/C/2009).

61- بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء عدة جوانب، منها ، على سبيل المثال، صياغة تحفظ الدولة الطرف على المادة 26 من العهد المثيرة للإشكال والمفتقرة للوضوح . ورغم أن اللجنة ترحب بالتقدم المحرز في الدولة الطرف في مجال المساواة بين الجنسين في القطاع العام، فإن تدني مشاركة المرأة في القطاع الخاص بشكل متسق يبعث على ال إزعاج ، ولا سيما بالنظر إلى المبادرات العديدة التي اتُّخذت في هذا الصدد. وسترحب اللجنة بتلقي معلومات عن آ ثار خطة العمل الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة. ويثير جزع اللجنة عدم حظر التمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني في مجال تأجير المساكن. ولا تزال مسألة الحبس الاحتياطي تمثل شاغلاً، لا سيما بالنظر إلى عدم وجود حدّ أ قصى لهذا الاحتجاز الذي يمكن أن يؤدي إلى احتجاز ال فرد مدى الحياة، و في ذلك انتهاك بالتأكيد للفقرة 3 من المادة 10 من العهد. ومن غير الواضح ما إذا كان لملتمسي اللجوء الذين يتبعون إجراء المسار السريع حق فعال في الطعن. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للمعلومات التي تلقتها بشأن محنة الأقليات في الدولة الطرف. وب ينما تثني اللجنة على السلطات الألمانية لما بذلته من جهود ل تيس ي ر عودة أطفال ط و ائف الروما والأشكالي وغجر البلقان إلى كوسوفو، يساورها القلق، رغم ذلك، إزاء م ا ي واجه ه الأطفال العائد و ن من تمييز وصعوبة في الاندماج.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.