اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية
ألف- مقدمة
1- حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين (9-27 تموز/يوليه 1990 ) ، الإجراء اللازم وعينت مقرر اً خاصاً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأعدّ ال مقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفقاً للمادة 106( 3) من النظام الداخلي للجنة. وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي يتعين متابعتها والموارد المحدودة التي يمكن أن تخصصها الأمانة لهذا الغرض، لم يكن من الممكن ضمان متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع الحالات المشمولة في هذا التقرير، لا سيما بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد الكلمات. ويستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة عن الحالات المعروضة أدناه، ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف وصاحب البلاغ أو أصحاب البلاغات و/أو محاميهم.
2- وخلصت اللجنة، في نهاية دورتها 136 في تشرين الثاني/نوفمبر 202 2 ، إلى حدوث انتهاك للعهد في 376 1 رأياً (85 في المائة ) من أصل 619 1 رأياً اعتمدته اللجنة منذ عام 197 9 .
3- وقررت اللجنة، في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ) ، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييماً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي طبقتها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف.
4- وقررت اللجنة، في دورتها 118 (17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ) ، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها.
معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 11 8 )
تقييم الردود :
ألف ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ إلى حد بعيد : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات مهمة لتنفيذ توصية اللجنة.
باء ردٌ/إجراءٌ مُرضٍ جزئياً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.
جيم ردٌ/إجراءٌ غير مُرضٍ : ورد ردٌ، ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصيات.
دال عدم التعاون مع اللجنة : لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه رسالة (رسائل) تذكيرية.
هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها.
5- وقررت اللجنة، في دورتها 121 ، المعقودة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها.
القرارات المتخذة :
لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في القضايا التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عُممت فقط؛
لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة على ردّ الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أُدرجت هذه التدابير تحديداً في الآراء؛
لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن القضايا التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي القضايا التي يوجد فيها ردّ من الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ.
6- وقررت اللجنة، في دورتها 127 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ) ، تعديل منهجية إعداد التقارير بشأن متابعة الآراء وحالة القضايا من خلال وضع قائمة بالأولويات استناداً إلى معايير موضوعية. وعلى وجه التحديد، قررت اللجنة، من حيث المبدأ، ما يلي : (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن التنفيذ كان مُرضياً أو مُرضياً جزئياً؛ و(ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ و(ج) تعليق القضايا التي لم تقدِّم الدولة الطرف المعنية أو صاحب(ة) (أصحاب) البلاغ و/أو محاميهم معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، وإدراجها في فئة منفصلة تضم "القضايا التي لا تتوافر معلومات كافية عن تنفيذها تنفيذاً مُرضياً". ولا يُتوقع من اللجنة أن تكفل إجراء أي متابعة استباقية لهذه القضايا التي عُلقت بسبب عدم توافر المعلومات، ما لم يقدم أحد الطرفين معلومات محدّثة. وستحظى القضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويد اللجنة بمعلومات منتظمة عنها بالأولوية وستكون موضع تركيزها.
7- واعتمدت اللجنة، في دورتها 136 (10 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ) ، مبادئ توجيهية بشأن إجراءات متابعة الآراء ( ) ، من أجل تحسين العملية التي تهدف من خلالها إلى التحقق من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لوضع آرائها موضع التنفيذ. وقد وُضعت هذه المبادئ التوجيهية، التي تستند إلى خبرة اللجنة منذ عام 1990 ، كخريطة طريق لنشاط اللجنة في المستقبل بشأن مسألة متابعة الآراء، وستنفَّذ تدريجياً. ولما كان تنفيذ المبادئ التوجيهية هو مشروع تجريبي، فإن اللجنة ستقيّم المزايا والعيوب، وإذا ثبتت فائدتها، ستوصي هيئات المعاهدات الأخرى باستخدامها. وسيُواءَم تنفيذ المبادئ التوجيهية مع نظام إدارة القضايا الجديد الذي تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حاليا ً على وضعه للتعامل مع بلاغات الأفراد، لكي يجمع النظام المعلومات اللازمة لإجراءات المتابعة ويعالجها وفق الأصول. وفي المرحلة الأولى من تنفيذ المبادئ التوجيهية، سيستمر اتباع الإجراءات الحالية لتقديم التقارير (تقريران عن متابعة الآراء في السنة ). ومع ذلك، ستطبَّق المعايير الجديدة في اختيار القضايا لهذه التقارير.
باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية آذار/مارس 2023 ( )
1- أنغولا
البلاغات رقم 3106/2018 – 3122/2018، أ. ج. وآخرون .
تاريخ اعتماد الآراء : 21 تموز/يوليه 2020
المواد المنتهكة : المادتان 7 و 13
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بأشكال منها : (أ) قيام الدولة الطرف بإعادة النظر في قضايا أصحاب البلاغ، واضعة في اعتبارها الالتزامات الواقعة عليها بموجب العهد وآراء اللجنة؛ و(ب) الامتناع عن طرد أصحاب البلاغ وأسرهم ريثما يُنظر على النحو الواجب في التماسهم اللجوء؛ و(ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بسُبل منها ضمان التنفيذ الفوري لقانون الحق في اللجوء ووضع اللاجئ وسن إجراءات لجوء عادلة وفعالة توفر حماية فعالة من الإعادة القسرية.
الموضوع : الترحيل إلى تركيا
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 12 آب/أغسطس 2021 ( )
تحيط الدولة الطرف علما ً بآراء اللجنة وتقدم روايتها للوقائع. في 21 آذار/مارس 2017 ، حكمت الدائرة الجنائية لمحكمة لواندا الإقليمية على إ. ج. ك.، وهو مواطن تركي ومالك "كوليجيو إسبيرانسا إنترناسيونال" (مدرسة الأمل الدولية) بالسجن مدة 15 عاما ً بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والإرهاب الدولي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأقر الحكم أيضا ً بمسؤولية المدرسة عن التستر على هذه الجرائم، وهو ما أدى لاحقا ً إلى اتخاذ وزارة التعليم ودائرة الهجرة والأجانب إجراءات إدارية ضد المدرسة وضد جميع المدرسين ال 1 7. وكانت العقوبات الإدارية التي أمرت بها هاتان الهيئتان هي إغلاق المدرسة وطرد المدرسين الـ 17 وأسرهم وإلغاء تأشيراتهم.
ولما كانت أنغولا طرفا ً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، فقد تمكن أصحاب البلاغ من طلب الحماية الدولية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين) في أنغولا وظلوا في الدولة الطرف. وفيما يتعلق بموضوع البلاغ المقدم إلى اللجنة، طعن أصحابه في القرار الإداري الذي يأمر بطردهم. وبعد أن أخذت سلطات الدولة الطرف في اعتبارها ارتباط أصحاب البلاغ بحركة غولن والمخاطر التي سيواجهونها إذا ما طُردوا إلى تركيا، قررت عدم طردهم، ومن ثم فهي احترمت التزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 7 من العهد. وغادر اثنان من أصحاب البلاغ وأسرتاهما أنغولا طوعا ً . أما أصحاب البلاغ ال 15 الآخرون وأسرهم فقد بقوا في أنغولا وواصلوا اندماجهم في المجتمع الأنغولي.
وقد بدأ نفاذ المرسوم الرئاسي رقم 200/18 المؤرخ 27 آب/أغسطس 2021 ، الذي ينشئ المجلس الوطني للاجئين وينظمه، وهو يكمل بذلك الهيكل الوطني لحماية اللاجئين في أنغولا. وينظر المجلس حاليا ً في طلبات اللجوء المقدمة من أصحاب البلاغ ال 15 المتبقين، ومن المتوقع أن يتخذ قريبا ً قرارا ً نهائيا ً بناء على طلب مفوضية شؤون اللاجئين. ويضمن المجلس تنفيذ قانون اللجوء (رقم 15/10 ) واحترام الدولة الطرف التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمساعدة اللاجئين وحمايتهم، وبالتالي منع انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال. والدولة الطرف، بعدم طردها أصحاب البلاغ والسماح لهم بالبقاء في أنغولا، تكون قد ساعدت على حماية حقهم في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا ً للعهد. وعلاوة على ذلك، لم يستنفد أصحاب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما أن طلبات اللجوء التي قدموها هي قيد النظر حاليا ً . وأصدرت وزارة الداخلية مؤخرا ً رأيا ً يؤيد منح أصحاب البلاغ ال 15 صفة اللاجئ، ما يقلل أكثر من احتمالات طردهم إلى تركيا.
وتكرر الدولة الطرف تأكيدها أن بعض المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ إلى اللجنة ليست دقيقة، إذ يبدو أنهم على غير دراية ببعض الإجراءات الإدارية الوطنية. وعليه، ترى أن بعض العناصر التي تبرر مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية تبدو أيضا ً غير منطبقة.
المعلومات المقدمة من أصحاب البلاغ : 18 شباط/فبراير 2022 ( )
يدحض أصحاب البلاغ ادعاء الدولة الطرف أن إ. ج. ك. كان مالك كوليجيو إسبيرانسا إنترناسيونال ويقدمون كدليل على ذلك مقتطفا ً من القيد التجاري للمدرسة. ويؤكدون أن الإجراءات الجنائية التي أدت إلى الحكم على إ. ج. ك. بالسجن مدة 15 سنة انتهت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، عندما برأته المحكمة العليا ( ) . ولذلك، لا يستطيع أصحاب البلاغ أن يفهموا سبب مصادرة تصاريح عملهم وجوازات سفرهم. وقد صدر قرار وزارة التعليم واحتُجز أصحاب البلاغ وصودرت جوازات سفرهم وأُغلقت المدرسة في شباط/فبراير 2017 ، أي قبل قرار المحكمة العليا بشأن إ. ج. ك. ويؤكد أصحاب البلاغ من جديد أن إ. ج. ك. برئت ساحته وهم يطلبون وضع حد لانتهاك حقوقهم الذي عانوا منه على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم قدموا طلبات لجوء في أنغولا بمساعدة مفوضية شؤون اللاجئين. وهم ممتنون للدولة الطرف التي نفذت آراء اللجنة بشأن عدم الإعادة القسرية وفقا ً للمادة 7 من العهد. ومع أن خمس أسر أُجبرت على مغادرة أنغولا قبل آب/أغسطس 2017 ، يؤكد أصحاب البلاغ أنه لم يمارَس أي ضغط على أسر أخرى لمغادرة أنغولا منذ ذلك الحين. وغادرت سبع أسر أنغولا طوعا ً ، ولا تزال تسع أسر حاليا ً في أنغولا تنتظر قرارا ً بشأن طلبات اللجوء التي قدمتها ( ) .
ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم مرهقون نفسيا ً . وهم يشعرون بالإهانة والظلم كلما أوقفتهم الشرطة، وطُلب منهم تقديم جوازات سفرهم، وطُلب منهم شرح وضعهم. ويواجهون تحديات إدارية متعددة عندما يتعين عليهم الذهاب إلى المصرف أو الحصول على شريحة اشتراك للهاتف المحمول. وقد تزوج اثنان من أصحاب البلاغ، لكنهما لم يتمكنا من استصدار شهادة زواج بسبب سحب جواز سفرهم ( ) . وإذا أراد أصحاب البلاغ استصدار شهادات ميلاد لمواليدهم الجدد، يُطلب منهم أيضا ً تقديم جواز سفر. وقد أثرت هذه التجارب وحالة عدم اليقين التي هم فيها على مدى السنوات الخمس الماضية تأثيرا ً سلبيا ً على صحتهم البدنية والعقلية.
ولا يزال اضطهاد السلطات في تركيا لأعضاء حركة غولن مستمرا ً ، بما في ذلك في الخارج. ويسر أصحاب البلاغ أن يروا أن الدولة الطرف تأخذ مأخذ الجد منح المدرسين الأتراك صفة اللاجئ وأن وزارة الداخلية أصدرت رأيا ً يؤيد منحهم صفة اللاجئ. ويأمل أصحاب البلاغ أن يتمكنوا من مواصلة أنشطتهم التعليمية والتدريبية في أنغولا بعد منحهم صفة اللاجئ.
تقييم اللجنة :
(أ) إعادة النظر في قضايا أصحاب البلاغ : باء؛
(ب) الامتناع عن طرد أصحاب البلاغ وأسرهم ريثما يُنظر على النحو الواجب في التماسهم اللجوء : ألف؛
(ج) عدم التكرار : باء.
قرار اللجنة : حوار المتابعة جار بشأن أصحاب تسعة بلاغات ما زالوا يقيمون في أنغولا وينتظرون البت في طلبات لجوئهم.
2- تشيكيا
البلاغ رقم 757/1997، بيزولدوفا
تاريخ اعتماد الآراء : 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002
المواد المنتهكة : المادة 26 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بأشكال منها : (أ) منح صاحبة البلاغ فرصة لتقديم مطالبة جديدة لاستعادة الممتلكات أو التعويض؛ و(ب) قيام الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها وممارساتها الإدارية لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبالمساواة في التمتع بحماية القانون.
الموضوع : مصادرة الممتلكات؛ التمييز
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً :A/60/40 وA/61/40 وA/60/40/Corr.1 وA/62/40 وCCPR/C/125/3
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 29 أيلول/سبتمبر 2021 ( )
تقول الدولة الطرف إن تقييم اللجنة لتنفيذ الآراء ( ) عُرض على لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُعنى أيضا ً بقرارات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. ولجنة الخبراء هذه هي هيئة استشارية مشتركة بين الإدارات تتألف من ممثلين وممثلات عن جميع الوزارات والبرلمان والمحاكم العليا وأمين(ة) المظالم والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية. وتُنشر تقارير اجتماعات لجنة الخبراء على الموقع الشبكي لوزارة العدل.
وتُرجمت الآراء إلى اللغة التشيكية ونُشرت على الموقع الشبكي لوزارة العدل. وورد وصف تنفيذ الدولة الطرف للآراء في عدة تقارير قُدمت أثناء حوار المتابعة؛ وليس لديها حاليا ً ما تضيفه.
المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ : 17 آذار/مارس 2022 ( )
تشاطر صاحبة البلاغ اللجنة ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتشيكيا ( ) إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف آراءها. وبالإشارة تحديدا ً إلى التوصيات الواردة في الفقرة 6 من الملاحظات الختامية، لم تتصل بها الدولة الطرف بشأن مسألة التعويض المحتمل على سبيل الهبة، ولا هي على علم باتخاذ أي خطوات نحو تطبيق سبيل الانتصاف هذا في تشيكيا. وفيما يتعلق بملاحظات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف، تدعو صاحبة البلاغ الدولة الطرف إلى عرض نتائج مداولات لجنة الخبراء. وينص القرار الحكومي رقم 527 المؤرخ 22 أيار/مايو 2002 على وضع إجراءات فعالة لتنفيذ الآراء، ويفوض مسؤولية تنفيذها إلى وزارة العدل. ولم توضع بعد أي إجراءات من هذا القبيل. كما أن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ توصيات اللجنة.
وفي عام 2012 ، بينت تشيكيا أسباب رفضها تنفيذ آراء اللجنة في تقرير عن قضايا البلاغات الفردية المتعلقة بالجمهورية التشيكية والمعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعدته وزارة العدل ووجهته إلى الحكومة ( ) . وأشارت وزارة العدل في التقرير تحديدا ً إلى انعدام الإرادة السياسية لتعديل القوانين التي يمكن أن تعالج انتهاك الدولة الطرف للعهد. وتدفع صاحبة البلاغ بأن انعدام الإرادة السياسية لا يمكن أن يبرر استمرار انتهاك الدولة الطرف للعهد. ولم تجر أي مراجعة للتشريعات أو الممارسات الإدارية ذات الصلة بالبلاغ منذ اعتماد اللجنة الآراء في عام 200 2. وعليه، لم تُختبر قط الإرادة السياسية للهيئات التشريعية في الدولة الطرف، لأن الهيئات المختصة في الدولة الطرف لم تتخذ قط خطوات لتنفيذ الآراء أو لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بتنفيذ آراء اللجنة بوجه عام.
ورفعت صاحبة البلاغ العديد من الإجراءات القضائية لضمان تنفيذ توصيات اللجنة. وهي تندد بعدم اعتراف محاكم الدولة الطرف، بما فيها المحكمة البلدية في براغ والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، بالطابع الملزم لآراء اللجنة. ولم توضح الدولة الطرف، في ملاحظات المتابعة التي أبدتها سبب عدم شروعها، بعد مرور 20 عاما ً على اعتماد الآراء، في تنفيذها. وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى احترام التزاماتها بموجب العهد وأن تواصل حوار المتابعة الذي تجريه مع الدولة الطرف.
تقييم اللجنة :
(أ) منح صاحبة البلاغ فرصة لتقديم مطالبة جديدة لاستعادة الممتلكات أو التعويض : هاء؛
(ب) مراجعة الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها الإدارية : هاء.
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة. وستواصل اللجنة أيضاً حوار المتابعة مع الدولة الطرف في إطار التقارير الدورية التي تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة عن التدابير المعتمدة لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد.
3- قيرغيزستان
البلاغ رقم 2500/2014، إليسيف
تاريخ اعتماد الآراء : 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020
المواد المنتهكة : المادة 14( 1) و ( 3) ( أ ) و(د)
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بأشكال منها : (أ) تقديم تعويض مناسب؛ و(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع : محاكمة صاحب البلاغ غيابيا ً وانتهاكات إجرائية أخرى
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( )
تذكر الدولة الطرف بالوقائع التي يستند إليها البلاغ وتكرر حججها السابقة التي سبق أن نظرت فيها اللجنة عند البت في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ( ) . ويجب تحديد التعويض عن الأضرار من خلال إجراءات قضائية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 31 من لوائح الدولة الطرف بشأن إجراءات التفاعل بين هيئات الدولة للنظر في البلاغات وقرارات هيئات معاهدات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التي وافقت عليها الحكومة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 201 7. وعملاً بالمادة 99 من القانون الجنائي، يجوز للأفراد تقديم مطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية في قضية جنائية. ويعرض الفصل 17 من قانون الإجراءات الجنائية قائمة حصرية بالأسباب والشروط التي يتعين استيفاؤها للحصول على تعويض. وعملا ً بالمادة 1028( 2) من القانون المدني، تحدد المحاكم ذات الاختصاص العام مبلغ التعويض، تبعا ً لطبيعة المعاناة البدنية والمعنوية للضحية المزعومة، ولمدى مسؤولية المتسبب في الأذى أو الضرر أو مرتكبه في القضايا التي تكون فيها المسؤولية هي أساس التعويض. وينبغي مراعاة متطلبات المعقولية والإنصاف عند تحديد مبلغ التعويض. وينبغي للمحاكم أن تقيم طبيعة المعاناة البدنية والعقلية في ضوء الظروف الفعلية التي وقع فيها الضرر المعنوي والخصائص الفردية للضحية المزعومة.
المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ : 24 كانون الثاني/يناير 2022 ( )
يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته على ملاحظات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف، إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة وأن مذكرتها لم تتضمن أي معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لرد حقوقه المنتهكة أو لتوفير سبيل انتصاف فعال. بل اكتفت الدولة الطرف بتكرار حججها السابقة بشأن القواعد القانونية العامة التي تجيز إجراء محاكمة جنائية غيابيا ً ، وهو ما سبق أن رفضته اللجنة في آرائها ( ) . ولم تنشر الدولة الطرف الآراء أو تعممها، ولم توفر له سبيل انتصاف فعالا ً ، ولم يتلق أي جبر للضرر، بما في ذلك التعويض، أو أي تدابير لرد الحقوق أو إعادة التأهيل أو الترضية. ولم تتخذ الدولة الطرف أي خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك مقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق صاحب البلاغ التي بينتها اللجنة في آرائها. ويطلب صاحب البلاغ بكل احترام إلى ال مقرر ين الخاصين للجنة المعنيين بمتابعة الآراء أن يحتجوا بالمادة 106( 2) من النظام الداخلي للجنة وأن يعملوا على جعل الدولة تنفذ التزاماتها بموجب الآراء. وينبغي أن يشمل ذلك الوساطة في مفاوضات التسوية، والحوار مع الدولة الطرف لضمان تنفيذ الآراء تنفيذا ً كاملا ً ، وممارسة النفوذ الدبلوماسي وغيره من الضغوط المتاحة على الدولة الطرف عندما ترفض الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 2(3)( أ ) من العهد أو التنصل منها.
ويطلب صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف أن توفر له تدابير جبر الضرر التالية : (أ) اعتبار جميع أحكام الإدانة الغيابية الصادرة بحقه لاغية وباطلة وكذلك سائر الأحكام والقرارات والأفعال الإجرائية في إطار أي قضية جنائية؛ (ب) إنهاء جميع القضايا الجنائية التي وُجهت إليه فيها اتهامات غيابية أو التي كان طرفا ً فيها بصفته المدعى عليه؛ (ج) ضمان إمكانية لجوئه إلى العدالة أمام محكمة مختصة عملا ً بمقتضيات المادة 14 من العهد، بما في ذلك طمأنة القضاة علنا ً بأن ما يصدرونه من أحكام في قضايا صاحب البلاغ لن ترتد عليهم بعقوبات قانونية أو فعلية؛ (د) إعادة عقارات صاحب البلاغ المحجوز عليها دون قيود؛ (ه) إعلان عدم انتماء صاحب البلاغ إلى السلطات السابقة وعدم تشكيله تهديدا ً للأمن القومي أو لسيادة الدولة الطرف؛ (و) سحب جميع أقوال المسؤولين بشأن ارتكاب صاحب البلاغ أفعالا ً غير قانونية أو افتراض عدم براءته؛ (ز) إعلان عدم ثبوت جميع الشبهات والاتهامات الموجهة إلى صاحب البلاغ؛ (ح) الاعتذار علنا ً ورسميا ً عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب العهد؛ (ط) إعادة الأموال المصادرة بمبلغ 924 365 875 2 سوم والأوراق المالية البالغة نسبتها 51 في المائة من الأسهم في شركة ألفا تيليكوم ، أو منحه تعويضا ً مكافئا ً بالقيمة السوقية العادلة؛ (ي) دفع تعويض مناسب عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ، يأخذ في الاعتبار معاناته البدنية والمعنوية؛ (ك) التحقيق في انتهاك حقوق صاحب البلاغ ومعاقبة جميع الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات، مثل موظفي الدولة السابقين والحاليين والقضاة المعنيين بالقضايا الجنائية المرفوعة على صاحب البلاغ؛ (ل) اتخاذ تدابير فورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة لحقوق صاحب البلاغ في المستقبل. ويعرب صاحب البلاغ عن عدم موافقته على التعديل الذي أُدخل على الدستور في كانون الأول/ديسمبر 2016 ، والذي ألغى الالتزام الدستوري للدولة الطرف بتقديم تعويضات عندما تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للحقوق المكفولة بموجب العهد. ويعتقد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف اعتمدت هذا الإصلاح تحديدا ً للتنصل من الامتثال للآراء الواردة في هذا البلاغ.
تقييم اللجنة :
(أ) تقديم تعويض مناسب : جيم؛
(ب) عدم التكرار : جيم.
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة. وستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف خلال إحدى دوراتها المقبلة.
4- ليتوانيا
البلاغ رقم 2670/2015، جاغميناس
تاريخ اعتماد الآراء : 24 تموز/يوليه 2019
المواد المنتهكة : المادة 25( ج )
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بأشكال منها : (أ) تقديم جبر كامل وتعويض مناسب لصاحب البلاغ؛ و(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع : الفصل التعسفي لموظف حكومي
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً :CCPR/C/131/3
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ : 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( )
يؤكد المحامي أن الدولة الطرف دأبت على رفض اعتبار آراء اللجنة ملزمة. ودعما ً لهذا الادعاء، يشير المحامي إلى أقوال موظفين عموميين ( ) ، ورفض الدولة الطرف تعويض صاحب البلاغ، والأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن هذا البلاغ. ففي 12 أيار/مايو 2021 ، رفضت المحكمة الإدارية العليا إعادة فتح قضية صاحب البلاغ، بحجة أن إعادة فتح قضية يمكن أن تثير مسائل مهمة تتعلق بالطابع القطعي لأحكام المحكمة. وأوصت المحكمة أيضا ً بأن تمنع الدولة الطرف الأفراد الذين رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضاياهم من تقديم بلاغات إلى اللجنة، ما يدل على عدم رغبة الدولة الطرف في اعتبار آراء اللجنة ملزمة. وأفاد ممثل الدولة الطرف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدولة الطرف ستعرض على صاحب البلاغ تعويضاً قدره 900 2 يورو كحد أقصى عن الأضرار المالية و 500 1 يورو عن الأضرار المعنوية. ولم توضح المحكمة الإدارية العليا، في قرارها المؤرخ 12 أيار/مايو 2021 ، سبب استنتاجها أن فصل صاحب البلاغ كان مبررا ً لأسباب أخرى غير البيانات السرية التي قدمها مكتب المدعي العام من قضية المراقبة العملياتية والتي لم يتمكن صاحب البلاغ من الاطلاع عليها حتى يتمكن من تقديم حججه. ووفقا ً للمحامي، لم تقم المحكمة الإدارية العليا بإعادة تقييم البيانات السرية لقضية المراقبة العملياتية في سياق انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14( 2) من العهد.
وفي ضوء رفض الدولة الطرف تنفيذ آراء اللجنة، يطلب المحامي اتخاذ عدة تدابير لضمان تعويض صاحب البلاغ. أولا ً ، يطلب المحامي أن تقرر اللجنة مبلغ تعويض محددا ً يقدَّم إلى صاحب البلاغ. ففيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار المالية، يطلب المحامي أن يتلقى صاحب البلاغ 20 مرتبا ً شهريا ً متوسطا ً إجماليا ً . وفيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار المعنوية، يطلب المحامي أن يتلقى صاحب البلاغ 000 30 يورو. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب المحامي 500 16 يورو و 0,05 بيتكوين مقابل أتعاب محامي صاحب البلاغ لتمثيله أمام اللجنة. ويطلب المحامي أيضا ً 10 مرتبات شهرية إجمالية تعويضا ً عن التشهير الذي وجهه إليه الموظفان الحكوميان. ثانيا ً ، يطلب المحامي فصل ممثل الدولة الطرف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ثالثا ً ، يطلب المحامي أن يتراجع القاضي الذي عينته الدولة الطرف في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن ادعاءاته. وأخيرا ً ، يطلب المحامي إلى الدولة الطرف تثقيف الموظفين الحكوميين بشأن الطابع الملزم لآراء اللجنة.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 27 أيار/مايو 2022 ( )
تشير الدولة الطرف إلى أنها أوفت بالتزامها بمنع إساءة استخدام التحقيقات الجنائية في عمل موظفي الخدمة المدنية في المستقبل. وقد سنت تشريعات تهدف إلى حماية التحقيقات الجنائية في ادعاءات الفساد الموجهة ضد موظفي الخدمة المدنية من أجل عدم التعدي على حقوقهم. وأعلنت الدولة الطرف أيضا ً عدم دستورية أجزاء من القانون استُخدمت لفصل صاحب البلاغ من منصبه.
وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، تلقت المحكمة الدستورية طلبا ً من المحكمة الإدارية العليا لإعادة النظر في طلب صاحب البلاغ إعادة فتح قضيته. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2020 ، اعتمدت المحكمة الدستورية قرارا ً لقبول النظر في القضية. غير أن المحكمة الإدارية العليا سحبت في 26 آب/ أغسطس 2020 طلبها لأن برلمان ليتوانيا أقر قانونا ً يجيز إعادة فتح الإجراءات المتعلقة بانتهاكات العهد. وفي 12 أيار/مايو 2021 ، رفضت المحكمة الإدارية العليا بالفعل إعادة فتح قضية صاحب البلاغ لأنه لم يوجد في ذلك الوقت قانون يجيز لأي شخص القيام بذلك. غير أن المحكمة الإدارية العليا أوعزت إلى صاحب البلاغ في أمرها بتقديم ادعاءاته إلى وزارة العدل. ووفقا ً لقانون الدولة الطرف، يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تصرفات موظفي الدولة عن طريق وزارة العدل. وتوجد بيانات سرية لم يكن بإمكان صاحب البلاغ الاطلاع عليها في البداية واستُخدمت في تحليل وجوب أو عدم وجوب إعادة فتح قضية صاحب البلاغ. غير أن سبب عدم إعادة فتح قضية صاحب البلاغ هو القانون المحلي الساري وقت نشر الأمر. وعلاوة على ذلك، استُخدمت في التحليل وقائع سرية ووقائع غير سرية. وحتى 27 أيار/مايو 2022 ، لم يكن صاحب البلاغ قد التمس تعويضا ً من وزارة العدل.
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ : 23 أيلول/سبتمبر 2022 ( )
يكرر المحامي في رسالته الحجج التي ساقها في مذكرته المؤرخة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ، مشيرا ً إلى أن الدولة الطرف وممثليها يواصلون إنكار الطابع الملزم لآراء اللجنة. ويعيد المحامي تقديم قائمة تدابير الجبر المطلوبة، مضيفا ً أن مبلغ البيتكوين المطلوب منح صاحب البلاغ إياه يجب تغييره من 0,05 إلى 0,25 لأن القضية لا تزال جارية.
تقييم اللجنة :
(أ) الجبر الكامل والتعويض المناسب : باء؛
(ب) عدم التكرار : باء.
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.
5- إسبانيا
البلاغ رقم 2844/2016 ، غارسون
تاريخ اعتماد الآراء : 13 تموز/يوليه 2021
المواد المنتهكة : المواد 14( 1) و ( 5) و 15
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بأشكال منها : (أ) شطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ؛ و(ب) منح صاحب البلاغ تعويضاً كافياً عن الضرر الذي لحق به؛ و(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع : مقاضاة قاض بتهمة تعمد إساءة استعمال السلطة
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 11 أيار/مايو 2022 ( )
تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي طلب إلى السلطات الإسبانية المختصة لشطب سجله الجنائي أو للحصول على تعويض كاف عن الضرر الذي لحق به. وفيما يتعلق بالتوصية باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، سلمت اللجنة، في الفقرة 5-16 من آرائها، بأن تفسير صاحب البلاغ للتشريع الإجرائي الحالي المتعلق باعتراض الاتصالات بين المحامين وموكليهم تفسير صحيح. وفيما يتعلق بانتهاك المادة 14( 5) من العهد، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المقاضاة أمام أعلى سلطة قضائية ضمانة كافية للمحاكمة العادلة. ولذلك تفهم الدولة الطرف أنه ليس مطلوبا ً منها اتخاذ أي إجراء أو تدبير معين في ضوء التوصية العامة للجنة بشأن عدم التكرار. وقد أولت الدولة الطرف الاعتبار الواجب للتوصية الواردة في آراء اللجنة وهي تطلب إغلاق إجراء المتابعة المتعلق بهذا البلاغ.
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ : 26 أيلول/سبتمبر و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ( )
يؤكد المحامي أن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف خاطئة تماما ً ، لا بل تقوض أيضا ً سلطة اللجنة. وينفي المحامي تأكيد الدولة الطرف بأنه لم يقدَّم إلى السلطات الإسبانية المختصة أي طلب لشطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ ومنحه تعويضا ً عن الضرر الذي لحق به. ومن واجب الدولة الطرف، لا الضحية، ضمان امتثال الآراء. وطُلب من وزارة العدل صراحة تنفيذ كلا الإجراءين، في 18 كانون الثاني/يناير و 23 شباط/فبراير 202 2. وفي 26 نيسان/أبريل 2022 ، ردت الوزارة باعتراض رسمي، وهو ما أثار شكوكاً حول صحة التوكيل الذي منحه صاحب البلاغ. وأوضح المحامي ذلك للدولة الطرف وقدم توكيلا ً رسميا ً آخر في 3 أيار/مايو 202 2 .
ويأسف المحامي لأن الدولة الطرف ترى أنه لا ينبغي لها أن تتخذ أي تدابير محددة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف ترى أن تشريعاتها الإجرائية القائمة تشكل ضمانة بعدم التكرار كافية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة للمادة 15 من العهد، يلاحظ المحامي أن الفقرة 5-7 ( ) من الآراء لا تشير تحديدا ً إلى ذلك التشريع، بل إلى القانون الموضوعي وجريمة المراوغة بموجب المادة 446 من القانون الجنائي الإسباني. والواقع أن اللجنة رأت أن الحكم ليس صريحا ً وواضحا ً ودقيقا ً بما فيه الكفاية لامتثال مبدأ إمكانية التنبؤ بالقانون الجنائي. ولا تعرض ملاحظات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف أي قرار فيما يتعلق بانتهاك المادة 14( 1) من العهد. ويبدو أن الدولة الطرف تقلل من مسؤوليتها بادعائها أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن صدور حكم وحيد من المحكمة العليا يشكل "ضمانة كافية لحقوق المتهم". وهذا أمر لا وجاهة له في سياق الآراء؛ ولم تحل المشكلة في الدولة الطرف بصدور حكم وحيد عن المحكمة العليا. ولا يتعارض حكم المحكمة الأوروبية مع آراء اللجنة فيما يتعلق بانتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14( 1) من العهد، ولا سيما عدم نزاهة القضاة والطابع التعسفي للإجراءات الجنائية التي واجهها صاحب البلاغ.
ولا يعد نشر آراء اللجنة على الموقع الشبكي لوزارة العدل، دون تقديم أي سياق للقضية أو تقديم اعتذار علني لصاحب البلاغ عن انتهاك حقوقه، امتثالا ً لآراء اللجنة. ويعني نشر الآراء على نطاق واسع نشرها في الجريدة الرسمية . وبالنظر إلى التغطية الإعلامية الواسعة للقضية، التي أثرت سلبا ً على سمعة صاحب البلاغ، فإن تنفيذ الآراء يتطلب أيضا ً تغطية واسعة في مختلف وسائل الإعلام والقنوات الرسمية. وينبغي أيضا ً إبلاغ الآراء رسميا ً إلى جميع الهيئات المؤسسية في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإلى الهيئات القضائية الأخرى، والرابطات المهنية للمحامين والمستشارين، والمنظمات غير الحكومية. ويخلص المحامي إلى أن الدولة الطرف، باستثناء نشر آراء اللجنة على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، لا تتخذ أي إجراء لامتثال الآراء فعليا ً . ويحث المحامي ال مقرر ين الخاصين للجنة المعنيين بمتابعة الآراء على إدانة عدم تنفيذ الدولة الطرف للآراء.
تقييم اللجنة :
(أ) شطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ : جيم؛
(ب) تقديم تعويض مناسب : جيم؛
(ج) عدم التكرار : هاء.
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة. ستواصل اللجنة حوار المتابعة مع الدولة الطرف في إطار التقارير الدورية التي تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة عن التدابير المعتمدة لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد.
6- تركمانستان
البلاغ رقم 2227/2012، يجيندوردييف
تاريخ اعتماد الآراء : 14 تموز/يوليه 2016
المواد المنتهكة : المواد 7 و 10( 1) و 18( 1)
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بأشكال منها : (أ) إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في ادعاءات صاحب البلاغ بحدوث انتهاكات للمادة 7 ؛ و(ب) مقاضاة أي شخص أو أشخاص يتبين أنهم مسؤولون عن ارتكاب تلك الانتهاكات؛ و(ج) شطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ؛ و(د) تقديم تعويض مناسب له؛ و(ه) تجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل بتنقيح تشريعات الدولة الطرف وفقاً لالتزامها بموجب المادة 2(2 ) ، ولا سيما قانون الواجب العسكري والخدمة العسكرية، بصيغته المعدلة في 25 أيلول/سبتمبر 2010 ، بغية كفالة الضمان الفعال للحق في الاستنكاف الضميري بموجب المادة 18( 1) من العهد.
الموضوع : الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية؛ المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ ظروف الاحتجاز
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 3 كانون الثاني/يناير 2022 ( )
تذكّر الدولة الطرف بأنه لما كانت المادة 58 من دستورها تنص على أن حماية تركمانستان واجب مقدس على كل مواطن، فإن الخدمة العسكرية إلزامية لجميع المواطنين الذكور في تركمانستان. وكانت المحاكم محقة في عدم مراعاة حجة صاحب البلاغ بأنه اضطر إلى رفض أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته في حركة شهود يهوه الدينية غير المسجلة، لأن قوانين تركمانستان العلمانية لا تنص على أي إعفاء من هذا القبيل من الخدمة. وتتضمن المادة 18 من قانون الواجب العسكري والخدمة العسكرية قائمة بأسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية؛ والانتماء إلى منظمة دينية لا يعفي المجند من أداء واجباته العسكرية. ولذلك وصفت المحاكم أفعال صاحب البلاغ وصفا ً صحيحا ً وفرضت العقوبة في ضوء الجريمة التي ارتكبها، وفقا ً للقانون. ولم تؤخذ ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالخدمة المدنية البديلة في الاعتبار، لأن القانون لا ينص على هذه الخدمة في تركمانستان.
وتنفي الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بظروف الاحتجاز السيئة. وتدفع بأن الأفراد الذين يقضون عقوبات في المرافق الإصلاحية يفعلون ذلك في ظل الظروف المعيشية المطلوبة. وتلبي أماكن الإقامة المقدمة للمدانين، بما في ذلك لأغراض النوم والصحة والنظافة، جميع متطلبات الصحة والنظافة وهي مناسبة للظروف المناخية المحلية. وأثناء قضاء مدة عقوبته في إقليم ليباب، كان صاحب البلاغ ينال ما يكفي من الطعام والمياه النظيفة وأتيحت له فرصة السير في الهواء الطلق يوميا ً . ويفي مستوى الإضاءة والتدفئة والتهوية والراحة في المرافق الإصلاحية بمتطلبات حماية صحة المدانين. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه كان يتقاسم زنزانة مع مدانين مصابين بنوع نشط من السل وبالتالي كان من الممكن أن يصاب بها هو نفسه بسهولة، تدفع الدولة الطرف بوجود أجنحة طبية في مرافق الاحتجاز للرعاية الطبية للمدانين ومرفق إصلاحي طبي منفصل لعلاج المرضى الداخليين المصابين بنوع نشط من السل. ويُنقل المدانون المحتاجون إلى هذه الخدمات الطبية المتخصصة إلى مستشفى مديرية الشرطة المركزية في إقليم ماري، الذي يضم عيادة متخصصة مزودة بالتهوية المناسبة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يتعرض للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة أثناء وجوده في السجن.
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ : 21 آذار/مارس 2022 ( )
يؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تنفذ بعد أيا ً من سبل الانتصاف المذكورة في آراء اللجنة. وعلاوة على ذلك، منذ تاريخ صدور قرار اللجنة، أدين وسُجن ما لا يقل عن 32 شخصا ً آخر من شهود يهوه في تركمانستان بسبب استنكافهم الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية. وفي أوائل عام 2021 وحده، سُجن ستة من شهود يهوه بسبب استنكافهم الضميري من الخدمة العسكرية ( ) . وفي 7 أيار/ مايو 2021 ، وقع رئيس تركمانستان مرسوما ً لمنح العفو، إلى جانب أمور أخرى، ل 16 من شهود يهوه سُجنوا بسبب استنكافهم الضميري من الخدمة العسكرية. وقد أُطلق سراحهم جميعا ً في 8 أيار/مايو 202 1. ومع أن المحامي يرحب بهذا التطور، فإنه يأسف لأن العفو لم يشطب سجلاتهم الجنائية أو يزيل احتمال تكرار محاكمة أولئك الذين استُدعوا وحوكموا مرة واحدة فقط.
وعقب صدور ذلك العفو الرئاسي، لم تُتخذ في تركمانستان أي إجراءات جنائية ضد أي شهود يهوه آخرين بلغوا سن الخدمة العسكرية. غير أن ملاحظات الدولة الطرف بشأن البلاغ تدل على أن موقف الحكومة من المستنكفين ضميريا ً لا يزال غير واضح. وتصر الدولة الطرف على استخدام نفس الحجج التي رفضتها اللجنة في آرائها. وعلاوة على ذلك، لا ترى الدولة الطرف ضرورة لتنقيح تشريعاتها وجعلها تتماشى مع التزامها بموجب المادة 2( 2) من العهد وضمان الحق في الاستنكاف الضميري فعليا ً بموجب المادة 18( 1) من العهد. ودعت اللجنة تركمانستان مرارا ً إلى تنقيح تشريعاتها دون تأخير لا مبرر له، بغية الاعتراف بوضوح بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وإتاحة خدمة بديلة ذات طابع مدني للمستنكفين ضميرياً خارج المجال العسكري ولا تخضع للقيادة العسكرية، ووقف جميع الملاحقات القضائية بحق الأفراد الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالضمير، والإفراج عن الذين يقضون حالياً أحكاماً بالسجن ( ( ) ). ومن المؤسف أن تركمانستان لم تنفذ تلك التوصيات حتى الآن.
ويجيز التشريع الحالي الاستدعاء المتكرر للأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم جنائية وأدينوا لرفضهم أداء الخدمة العسكرية ( ) . وهذا يعني أن كل مواطن ذكر في تركمانستان في سن الخدمة العسكرية يريد ممارسة حقه في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية معرض لخطر استدعائه ومحاكمته مرة ثانية.
تقييم اللجنة :
(أ) التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ بحدوث انتهاكات للمادة 7 : جيم؛
(ب) مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات : جيم؛
(ج) شطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ : جيم؛
(د) تقديم تعويض مناسب له : جيم؛
( ه ) عدم التكرار : جيم.
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.
7- أوكرانيا
البلاغ رقم 2 3 68/2014، تاران
تاريخ اعتماد الآراء : 12 آذار/مارس 2020
المواد المنتهكة : المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2( 3) والمادة 9 والمادة 14( 3) ( ب ) و(ز) و ( 5)
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بأشكال منها اتخاذ خطوات مناسبة من أجل : (أ) إبطال إدانة صاحب البلاغ وإجراء محاكمة جديدة عند اللزوم، وفقا ً لمبادئ المحاكمة العادلة ولغيرها من الضمانات الإجرائية؛ و(ب) إجراء تحقيق شامل وسريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب؛ و(ج) منح صاحب البلاغ تعويضا ً مناسبا ً واتخاذ الإجراءات الأخرى الكفيلة بترضيته على الانتهاكات التي حصلت؛ و(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع : الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( )
تدفع الدولة الطرف بأن آراء اللجنة تُرجمت إلى اللغة الأوكرانية ونُشرت على المواقع الشبكية الرسمية وأُرسلت إلى جميع السلطات المختصة.
وفي 10 حزيران/يونيه 2021 ، قررت محكمة سوفوروفسكي المحلية في أوديسا عدم تأييد الطلب المقدم من صاحب البلاغ لمراجعة الحكم الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005 عن محكمة الاستئناف في مقاطعة أوديسا، في ظل ظروف اكتُشفت حديثا ً أو ظروف استثنائية، عملا ً بالمادة 460( 1) من قانون الإجراءات الجنائية. واستأنف محامي صاحب البلاغ هذا القرار، وفي 7 تموز/يوليه 2021 ، قُبل عرض الاستئناف على محكمة الاستئناف في مقاطعة أوديسا. ولم يُبت حتى الآن في هذا الاستئناف.
ويجري مكتب التحقيقات الحكومي حاليا ً ، بقيادة مكتب المدعي العام الإقليمي في أوديسا، تحقيقا ً سابقا ً للمحاكمة في ادعاءات صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب. ويحاول المكتب تحديد مكان أفراد الميليشيات المسؤولين عن أحداث عام 2002 لاستجوابهم.
وفيما يتعلق بالتعويض، لم يصدر حكم بالبراءة، والإجراءات الجنائية المتعلقة بصاحب البلاغ ليست مغلقة، عملا ً بالإجراء المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وبالتالي، لا توجد أسس قانونية لتعويض صاحب البلاغ عن الضرر الناجم عن الأفعال غير القانونية التي ارتكبتها هيئة التحقيق السابق للمحاكمة أو مكتب المدعي العام أو المحاكم. وعلاوة على ذلك، لم يثر صاحب البلاغ مسألة التعويض، عند الشروع في مراجعة قضيته الجنائية في ظل ظروف اكتُشفت حديثا ً .
وفيما يتعلق بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، اتُخذت منذ عام 2019 الخطوات التالية لمنع ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والتحقيق فيها : (أ) عُين 70 محققا ً متمرسا ً في مكتب التحقيقات الحكومي؛ و(ب) في عام 2020 ، قُدمت إلى المحكمة 83 لائحة اتهام ضد 117 ضابطا ً في جرائم تعذيب أو سوء معاملة أو اعتداء، وتم التحقيق في 155 دعوى جنائية حتى الآن في عام 2021 ؛ و(ج) في تموز/يوليه 2020 ، عُقد أول اجتماع تنسيقي لجميع رؤساء وكالات إنفاذ القانون بشأن مكافحة التعذيب وسوء المعاملة؛ و(د) عقب ذلك الاجتماع، أنشأت وزارة الداخلية نظاما ً إلكترونيا ً لسجلات الاحتجاز؛ و(ه) في كانون الثاني/يناير 2021 ، أنشأ مكتب المدعي العام إدارة مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في مجال إنفاذ القانون والسجون؛ و(و) وضع مكتب المدعي العام، بالاشتراك مع وزارة الصحة، توجيهات بشأن تحديد الإصابات الخارجية استنادا ً إلى مبادئ وإجراءات دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، غير أنها لم تنفَّذ بعد تنفيذا ً كاملا ً ؛ و(ز) يقوم مكتب التحقيقات الحكومي حاليا ً بتعديل إجراءاته المتعلقة بالموظفين الطبيين للكشف عن الإصابات عند الإبلاغ عن ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة؛ و(ح) في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، وافقت الدولة الطرف على استراتيجية وخطة عمل جديدتين لمكافحة التعذيب في نظام العدالة الجنائية ( 2021-2023 ) . وعلاوة على ذلك، دخل قانون الشرطة الوطنية، الذي ينظم الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وسوء المعاملة من جانب أفراد الشرطة، حيز التنفيذ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 201 5 .
المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ : 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ( )
يؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تتصل به بشأن تنفيذ الآراء. ولم يتلق نسخة من الآراء، سواء باللغة الإنكليزية الأصلية ( ) أو مترجمة إلى الأوكرانية. ولم تتح له فرصة تقديم طلب إلى وزارة العدل أو محاكم الدولة الطرف أو مكتب المدعي العام لضمان تنفيذ الآراء.
وقد أساءت الدولة الطرف عرض التدابير التي اتخذتها السلطات لتنفيذ الآراء الواردة في هذا البلاغ. وفي حين أن صاحب البلاغ قد شرع بالفعل في مراجعة قضيته الجنائية استنادا ً إلى ظروف مكتشفة حديثا ً ، فقد رفضت محكمة سوفوروفسكي المحلية في أوديسا طلبه في 10 حزيران/يونيه 202 1. وفي 7 تموز/يوليه 2021 ، طعن وكيل صاحب البلاغ في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف في مقاطعة أوديسا، محتجا ً بأنه ينبغي مراجعة الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ على أساس القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المدعى عليه الآخر مع صاحب البلاغ ( ) . ولذلك، لا صلة لإجراءات المراجعة الجارية بتنفيذ آراء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، اكتمل منذ فترة طويلة التحقيق السابق للمحاكمة في ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي أفراد الشرطة في المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية في مقاطعة أوديسا أثناء احتجازه في عام 2002 وأُغلقت القضية رسميا ً . ولم تتخذ الشرطة أو المدعون العامون أو المحاكم أو وزارة العدل أي إجراء لتنفيذ آراء اللجنة.
وقد وافق صاحب البلاغ، الذي يقضي حاليا ً مدة عقوبته في مؤسسة جيتومير الإصلاحية رقم 8 ، طوعا ً على المشاركة في الدفاع عن أوكرانيا في سياق النزاع المسلح الدائر مع الاتحاد الروسي.
تقييم اللجنة :
(أ) إبطال إدانة صاحب البلاغ وإجراء محاكمة جديدة عند اللزوم : جيم؛
(ب) إجراء تحقيق شامل وسريع ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب : باء؛
(ج) منح تعويض مناسب واتخاذ تدابير أخرى للترضية : جيم؛
(د) عدم التكرار : باء.
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.
8- أوزبكستان
البلاغ رقم 2577/2015 ، ياكوبوفا
تاريخ اعتماد الآراء : 6 نيسان/أبريل 2018
المواد المنتهكة : المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3 ) ، والمواد 9( 1) و 14( 2) و ( 3) ( ب ) و (د) و (ز) و 19( 2)
إجراء الانتصاف : سبيل انتصاف فعال، بأشكال منها : (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءات السيد فورمونوف بالتعرض للتعذيب، ومقاضاة المسؤولين ومحاكمتهم ومعاقبتهم إن ثبت ذلك؛ و(ب) إلغاء أحكام المحكمة الابتدائية؛ و(ج) منح السيد فورمونوف تعويضا ً مناسبا ً عن الانتهاكات التي تعرض لها؛ و(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
الموضوع : الاحتجاز التعسفي؛ والتعذيب؛ والمحاكمة غير العادلة لناشط في مجال حقوق الإنسان
معلومات المتابعة المقدمة سابقاً : لا يوجد
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 1 آذار/مارس 2019 ( )
تعرب الدولة الطرف عن عدم موافقتها على استنتاجات اللجنة الواردة في آرائها. وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات المحلية درست بدقة الحجج الواردة في الآراء، ولكنها لم تتمكن من تأكيد الحجج بسبب عدم وجود وقائع تدعم الانتهاكات المزعومة.
وفي 15 حزيران/يونيه 2006 ، أدين السيد فورمونوف بموجب المادة 165 ( الابتزاز ) من القانون الجنائي لأوزبكستان وحُكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات في سجن عام. وأيدت محكمة أعلى هذا الحكم. وثبتت إدانة السيد فورمونوف وجرت المحاكمة وفقا ً لأحكام التشريعات الوطنية وللمعايير والمبادئ المقبولة عموما ً . وصُنفت أفعال السيد فورمونوف الإجرامية تصنيفا ً صحيحا ً وكانت العقوبة المفروضة متناسبة مع الجريمة ومتوافقة مع القانون. وادعاء صاحبة البلاغ أن السيد فورمونوف حوكم بسبب "أنشطة حقوق الإنسان" ادعاء غير صحيح وهو لم يتعرض لأي تدابير غير قانونية فيما يتعلق بهذه الأنشطة. وانتهك السيد فورمونوف أثناء قضاء عقوبته قواعد السجن مرارا ً وبسوء نية. ونتيجة لذلك، حُكم عليه في 1 أيار/مايو 2015 بالسجن مدة خمس سنوات إضافية و 26 يوما ً . واستُعيض عن جزء من الحكم الإضافي (سنتان وستة أشهر و 27 يوما) بالخدمة المجتمعية.
وفيما يتعلق بانتهاك المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2( 3) من العهد، أجرت سلطات الادعاء تحقيقات عديدة في شكاوى السيد فورمونوف بشأن تعرضه للتعذيب. ولم يجد المحققون أي دليل يدعم مزاعمه. ولذلك، لم يحدث انتهاك للمادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2( 3) من العهد. وفيما يتعلق بما خلصت إليه اللجنة من انتهاك حقوق السيد فورمونوف بموجب المادتين 9( 1) و 19( 2) من العهد، ثبتت إدانة السيد فورمونوف، في جملة أمور، من خلال رسائله التفسيرية، وإفادات الشهود، وفحص مسرح الجريمة، ومصادرة معدات إلكترونية وغيرها من الأدلة. ولذلك، لا أساس لادعاء صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادتين 9( 1) و 19( 2) من العهد.
وفيما يتعلق بانتهاك المادة 14( 2) من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أحكام تشريعاتها الوطنية وتؤكد من جديد أن احتجاز السيد فورمونوف قبل المحاكمة ومدته (من 29 نيسان/أبريل إلى 15 حزيران/يونيه 200 6) يمتثلان قانون الإجراءات الجنائية. ولذلك، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن حقوق السيد فورمونوف بموجب المادة 14( 2) من العهد قد انتُهكت. وفيما يتعلق بانتهاك الحقوق المكفولة بموجب المادة 14(3)( ب ) و(د) و(ز) من العهد، لم تجد الدراسة التي أجرتها سلطات الادعاء الوطنية أي دليل على الانتهاكات الإجرائية المزعومة.
المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ : 22 شباط/فبراير 2022 ( )
يؤكد المحامي أن الدولة الطرف لم تتناول على نحو واف الادعاءات الواردة في البلاغ الأول وأن ردها على استنتاجات اللجنة غير صحيح. وبدلا ً من تناول الادعاءات المحددة، اكتفت الدولة الطرف بتكرار موقفها ونفت أن تكون الانتهاكات التي أثبتتها اللجنة في الآراء قد حدثت فعلا ً . وفيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطرف من أن سلطاتها المختصة لم تجد دليلا ً على ادعاءات التعذيب التي قدمتها صاحبة البلاغ، يشير المحامي إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة مستندية تبين أن تحقيقا ً في شكاوى السيد فورمونوف قد أجري فعلا ً . وتقدم الدولة الطرف في ملاحظاتها معلومات متناقضة بشأن السلطة التي يُفترض أنها أجرت التحقيق في ادعاءات السيد فورمونوف بشأن تعرضه للتعذيب ( ) . ولم ترد الدولة الطرف، في ملاحظات المتابعة التي قدمتها، على الادعاءات القائلة بأن الأدلة المستخدمة لإدانة السيد فورمونوف مزورة وأن اعترافه انتُزع بالإكراه البدني. ويشير المحامي إلى السرد المتضارب الوارد في قرار المحكمة، والذي يصف السيد فورمونوف بأنه أوقف تارة "في حالة تلبس" وهو يتلقى أموال الابتزاز وتارة أخرى عندما استُردت الأموال من داخل حاسوبه أثناء تفتيش شقته في وقت لاحق ( ) .
كما أن الدولة الطرف لم تتناول الادعاءات القائلة بأن السيد فورمونوف استُهدف بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان لمنعه من ممارسة حقه في حرية التعبير. وبعد تفتيش شقة السيد فورمونوف دون أمر قضائي صالح وبطريقة وحشية نادرة، صادر أفراد الشرطة أشياء ومواد تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان ولا صلة لها بتهم الابتزاز الموجهة إليه. وينفي المحامي تأكيد الدولة الطرف أنه لم تحدث انتهاكات إجرائية أثناء محاكمة السيد فورمونوف. بل على العكس من ذلك، لم تُفحص الأدلة أثناء المحاكمة ولم يُستجوب أي شهود بحضور السيد فورمونوف أو وكيله. وعلاوة على ذلك، لم تعترض الدولة الطرف قط على ما ذُكر من أن محاميا ً اختاره محامي السيد فورمونوف سُمح له بالاطلاع على مواد ملف قضيته مدة 11,5 ساعة فقط قبل إبعاده عن المحاكمة تماما ً . وتخلفت الدولة الطرف أيضا ً عن الرد على انتهاكات إجرائية محددة أخرى وردت في البلاغ ( ) . ورواية الدولة الطرف لانتهاكات السيد فورمونوف المزعومة لقواعد السجن متناقضة وكانت مجرد ذريعة لتمديد حكم السجن الأول الصادر بحق السيد فورمونوف. وعلى الرغم من إطلاق سراح السيد فورمونوف من السجن في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، تظل الدولة الطرف ملزمة بامتثال آراء اللجنة.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف : 6 أيار/مايو 2022 ( )
فيما يتعلق بادعاءات السيد فورمونوف بشأن تعرضه للتعذيب، تشير الدولة الطرف إلى أن الحجج التي ساقها محامي صاحب البلاغ درستها سلطات الادعاء بدقة واعتبرت أن لا أساس لها من الصحة. ولم يحدث انتهاك لحقوق السيد فورمونوف بموجب المادة 7 من العهد. وتأكيد صاحبة البلاغ أن السيد فورمونوف قد حوكم بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان غير صحيح. وفي 15 حزيران/ يونيه 2006 ، أدين السيد فورمونوف بموجب المادة 165 من القانون الجنائي (الابتزاز ). وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن الظروف الوقائعية التي استندت إليها إدانته ( ) . وقد ثبتت إدانة السيد فورمونوف بما لا يدع مجالا ً للشك، وصُنفت أفعاله تصنيفا ً صحيحا ً في القانون، وكانت العقوبة المفروضة متناسبة مع الجريمة التي ارتكبها وكانت متوافقة مع القانون. وعليه، تنفي الدولة الطرف ما خلصت إليه اللجنة من انتهاك لحقوق السيد فورمونوف بموجب المادة 19( 2) من العهد وتذكر بأن المادة 19( 3) من العهد تجيز فرض قيود مشروعة على الحق في حرية التعبير. كما تطلب إلى اللجنة أن تحيط علما ً بأن صاحبة البلاغ نفسها قد انتهكت حقها في حرية التعبير في بلاغها إلى اللجنة.
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن شقة السيد فورمونوف فُتشت دون أمر قضائي صالح وبوحشية نادرة، تلاحظ الدولة الطرف أنه بموجب المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز في الحالات العاجلة إجراء تفتيش دون إذن مسبق من المدعي العام، شريطة إخطار المدعي العام في وقت لاحق في غضون 24 ساعة ( ) .
وفيما يتعلق بما ذكره صاحب البلاغ من أن أفراد الشرطة صادروا أشياء ومواد تتعلق بأنشطة السيد فورمونوف في مجال حقوق الإنسان (آلة النسخ التصويري وجميع منشوراته المتعلقة بحقوق الإنسان )، تلاحظ الدولة الطرف أن السيد فورمونوف استخدم أيضا ً المواد المعنية أثناء ارتكاب جريمة الابتزاز ( ) . وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن مصادرة الأشياء والمواد المعنية كانت مبررة. وتدفع الدولة الطرف بأن المحامي لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءات صاحبة البلاغ بأن الأدلة ضد السيد فورمونوف مزورة. وقد أدانت المحاكم السيد فورمونوف في عدة تهم. ومثله محاميان طوال الإجراءات واعترف بارتكابه جريمة منصوص عليها في المادة 168 من القانون الجنائي (الاحتيال ). ولم يشتك لا في مرحلة التحقيق ولا أثناء إجراءات المحكمة من تعرضه للتعذيب. وقد أُخرج من قاعة المحكمة لسلوكه غير اللائق، ثم رفض الإدلاء بأقواله الختامية بعد إعادته إلى قاعة المحكمة.
وأثناء قضاء فترة سجنه الأولى، انتهك السيد فورمونوف بانتظام قواعد السجون، وصدرت بحقه بسببها 20 عقوبة تأديبية ومُددت عقوبته بالسجن خمس سنوات و 26 يوما ً إضافية. ولم يحسن السيد فورمونوف سلوكه أثناء قضاء العقوبة الإضافية. وبين عامي 2015 و 2016 ، مُنح السيد فورمونوف الحق في ست زيارات أسرية. ولم يطلب محامياه زيارته ولم يقدم السيد فورمونوف أي طلب إلى إدارة السجن لمقابلة محاميَيه. وعليه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تخلص إلى عدم حدوث انتهاك لحقوق السيد فورمونوف بموجب المادة 14 من العهد. وفي ضوء ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ لعدم وجود أدلة موثوقة على حدوث انتهاك لحقوق السيد فورمونوف بموجب العهد.
المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ : 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( )
فيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءات السيد فورمونوف بالتعرض للتعذيب، يؤكد محامي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تبدأ أي تحقيق في هذه الادعاءات. أما فيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف إلغاء أحكام المحكمة الابتدائية، كتب المحامي إلى المحكمة العليا والمدعي العام خمس مرات طلب فيها إلغاء أحكام المحكمة الابتدائية منذ إطلاق سراح السيد فورمونوف. وقد رُفضت جميع الطلبات الخمسة. وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف منح السيد فورمونوف تعويضا ً مناسبا ً عن الانتهاكات التي تعرض لها، يذكر المحامي بأن السيد فورمونوف لم يتلق لا هو ولا زوجته أي تعويض. وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، يؤكد المحامي أن الدولة الطرف تعكف حاليا ً على وضع قانون جنائي جديد. ومع ذلك، لا تُحدث التعديلات التشريعية المقترحة تغييرات ذات شأن في أي من القوانين التي رأت اللجنة أو غيرها من هيئات المعاهدات أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تقييم اللجنة :
(أ) إجراء تحقيق ومقاضاة المسؤولين : هاء؛
(ب) إلغاء أحكام المحكمة الابتدائية : هاء؛
(ج) تقديم تعويض مناسب : هاء؛
(د) عدم التكرار : هاء.
قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.