الأمم المتحدة

CED/C/1/Rev.1*

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

26 October 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

النظام الداخلي * *

الجزء الأول

مواد عامة

المادة الصفحة

أولاً - الدورات

1 - الدورات 6

2- الدورات العادية 6

3- الدورات الاستثنائية 6

4- مكان انعقاد الدورات 7

5- الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 7

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت 7

7- إحالة جدول الأعمال المؤقت 7

8- إقرار جدول الأعمال 7

9- تنقيح جدول الأعمال 8

ثالثاً - أعضاء اللجنة

10- أعضاء اللجنة 8

11- التعهد الرسمي 8

12- مدة العضوية 8

13- الشواغر الطارئة 9

14- ملء الشواغر الطارئة 9

رابعاً - أعضاء المكتب

15- انتخاب أعضاء مكتب اللجنة 9

16- مدة العضوية 9

17- مهام ال رئيس 10

18- تغيُّب ال رئيس 10

19- استبدال أعضاء المكتب 10

خامساً - الأمانة العامة

20- واجبات الأمين العام 10

21- البيانات 11

22- الآثار المالية 11

سادساً - اللغات

23- اللغات الرسمية ولغات العمل 11

24- الترجمة الشفوية 11

25- لغات الوثائق 11

سابعاً - المحاضر

26- المحاضر 12

ثامناً - تصريف الأعمال

27- الجلسات العلنية والجلسات السرية 12

28- النصاب القانوني 12

29- سلطات ال رئيس 12

تاسعاً - التصويت

30- حق التصويت 13

31- اعتماد القرارات 13

32- تعادل الأصوات 13

33- طريقة التصويت 13

34- القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت 14

35- تجزئة المقترحات 14

36- ترتيب التصويت على التعديلات 14

37- ترتيب التصويت على المقترحات 14

عاشراً - الانتخابات

38- طريقة إجراء الانتخابات 14

39- القواعد المتبعة في الانتخابات 15

40- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر 15

حادي عشر- الهيئات الفرعية

41- الهيئات الفرعية: الأفرقة العاملة والمقررون 15

ثاني عشر- تقرير اللجنة السنوي

42- تقرير اللجنة السنوي 16

ثالث عشر- توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

43- توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية 16

رابع عشر- التعاون والمشاركة

44- التعاون مع الأجهزة والهيئـات والإجراءات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية ومشاركة هذه الجهات 16

45- هيئات الأمم المتحدة وآلياتها 17

خا مس عشر- المعلومات والوثائق

46- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات 17

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

سا دس عشر- تضارب المصالح

47- وجوب عدم مشاركة أو حضور عضو ما لدى ممارسة وظائف اللجنة 18

سابع عشر- التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية

48- تقديم التقارير بموجب المادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية 18

49- طلب تقديم تقارير إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية 19

50- عدم تقديم التقارير والمعلومات الإضافية 19

51- النظر في التقارير 19

52- النظر في تقارير بديلة 20

53- الملاحظات الختامية 20

54- متابعة الملاحظات الختامية 20

ثامن عشر- أيام المناقشة العامة

55- أيام المناقشة العامة بشأن الاتفاقية 21

تاسع عشر- التعليقات العامة للجنة

56- التعليقات العامة بشأن الاتفاقية 21

عشرون - الإجراءات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية

57- المقررون المعنيون بالإجراءات العاجلة 21

58- إحالة الطلبات إلى اللجنة 21

59- سجل وقائمة الطلبات 22

60- طلب توضيحات أو معلومات إضافية 22

61- أصحاب الطلبات 22

62- الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالطلبات الواردة 22

63- إحالة التوصيات 23

64- إخطار أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة 23

ح ا دي وعشرون- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 31 من الاتفاقية

65- إحالة البلاغات إلى اللجنة 23

66- سجل وقائمة البلاغات 24

67- طلب توضيحات أو معلومات إضافية 24

68- أصحاب البلاغات 25

69- انسحاب العضو 25

70- التدابير المؤقتة 25

71- ترتيب البلاغات 25

72- مقبولية البلاغات 26

73- الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالبلاغات الواردة 26

74- البلاغات غير المقبولة 27

75- البلاغات التي يُعلن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية 27

76- دراسة البلاغات من حيث أسسها الموضوعية 27

77- الآراء الفردية 28

78- وقف النظر في البلاغات 28

79- متابعة آراء اللجنة 28

80- سرية البلاغات 29

ثا ني وعشرون- الإجراء المتعلق بالبلاغات المقدمة من دول أطراف ضد دول أطراف أخرى بموجب المادة 32 من الاتفاقية

81- إحالة البلاغات إلى اللجنة 29

82- سجل البلاغات 30

83- إعلام أعضاء اللجنة 30

84- الاشتراط المتعلق بالنظر في البلاغات 30

85- المساعي الحميدة 30

86- طلب المعلومات 31

87- تقرير اللجنة 31

ثا لث وعشرون- الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية

88- إحالة المعلومات إلى اللجنة 31

89- سجل المعلومات 31

90- ملخص المعلومات 31

91- نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية 32

92- دراسة المعلومات 32

93- إجراء الزيارة 32

94- تعاون الدولة الطرف المعنية 33

95- جلسات الاستماع 33

96- تقديم المساعدة في أثناء الزيارة 33

97- إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 34

98- إجراءات المتابعة التي تتخذها الدولة الطرف 34

99- تدابير الحماية 34

ر ابع وعشرون- الآلية المنشأة بموجب المادة 34 من الاتفاقية لمعالجة حالات الاختفاء القسري الواسعة الانتشار أو المنهجية

100- إحالة المعلومات إلى اللجنة 34

101- سجل المعلومات 34

102- ملخص المعلومات 35

103- إحالة المعلومات إلى الجمعية العامة 35

خ امس وعشرون- البلاغات الصحفية

104- إصدار البلاغات الصحفية بشأن الجلسات العلنية والمغلقة 35

الجزء الثالث – قواعد تفسيرية

س ادس وعشرون- اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته

105- اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته 35

الجزء الأول

مواد عامة

أولا ً - الدورات

المادة 1

الدورات

1- تعقد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري من الدورات ما يقتضيه أداؤها لمهامها أداءً فعالاً ، وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

2- يجوز للجنة، في ظروف استثنائية أن تعقد، بالتشاور مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، دوراتها أو أجزاء من دوراتها عن بُعد أو في شكل هجين، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة التي تمتثل السياسات والمعايير التي اعتمدتها الأمانة العامة لضمان مشاركة فعالة وآمنة وسرية.

3- تُجرى ال حوارات ال بناءة مع الدول الأطراف حضوريا ً بشكل تلقائي ، ويقتصر عقد الاجتماعات الهجينة على استعراضات الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا ً وأي دولة أخرى تمر بظروف استثنائية.

المادة 2

الدورات العادية

1- تعقد اللجنة دورات عادية كل سنة حسب ما تأذن به الجمعية العامة، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة.

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تُقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات.

3- يجوز للجنة أن تعقد اجتماع فريق عامل لما قبل الدورة حسبما تأذن به الجمعية العامة بالتشاور مع الأمين العام.

المادة 3

الدورات الاستثنائية

1- تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. ويجوز ل رئيس اللجنة أيضاً أن ي عقد دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناءً على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن، في موعد ي حدده ال رئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع اللجنة، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات.

المادة 4

مكان انعقاد الدورات

1- تُعقد دورات اللجنة في الأحوال العادية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة أن تُحدد مكاناً آخر لعقد دورة من دوراتها بالتشاور مع الأمين العام، ومع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.

2- يجوز استثناءً عقد ُ دورات اللجنة أو اجتماعاتها عن بُعد أو في شكل هجين، حسبما تقرره اللجنة بالتشاور مع الأمين العام.

المادة 5

الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

يُخطِر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد الجلسة الأولى من كل دورة ومدتها ومكان انعقادها. ويُرسل هذا الإخطار قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى بستة أسابيع على الأقل في حال الدورة العادية، وبثلاثة أسابيع على الأقل في حال الدورة الاستثنائية.

ثانيا ً - جدول الأعمال

المادة 6

جدول الأعمال المؤقت

يُع ِ دُّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية أو استثنائية وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، ويشمل جدول الأعمال ما يلي:

(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛

(ب) أي بند ي قترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(هـ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو هذا النظام الداخلي.

المادة 7

إحالة جدول الأعمال المؤقت

تُعِدُّ الأمانة العامة، بلغات عمل اللجنة، جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند من بنوده. وتعمل الأمانة العامة على إحالة هذه الوثائق إلى أعضاء اللجنة قبل موعد افتتاح الدورة بستة أسابيع على الأقل.

المادة 8

إقرار جدول الأعمال

إقرار جدول الأعمال هو أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب ، عند الاقتضاء، بموجب المادة 15.

المادة 9

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، في أثناء أي دورة، أن تُعدِّل جدول الأعمال، كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تحذف بنوداً أو تؤجل النظر فيها ب قرار صادر عن أغلبية الأعضاء. ويجوز، بقرار صادر عن أغلبية الأعضاء، أن تُدر َ ج في جدول الأعمال بنودٌ إضافية ذات طابع عاجل.

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

المادة 10

أعضاء اللجنة

1- يتألف أعضاء اللجنة من الخبراء العشرة المنتَخَبين وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية. ويتميز هؤلاء الأعضاء بالاستقلال والحياد.

2- يقتضي استقلال الأعضاء أن يعملوا بصفتهم الشخصية وألا يلتمسوا أو يقبلوا تعليمات من أي جهة فيما يتعلق بأدائهم لواجباتهم. والأعضاء مسؤولون أمام اللجنة وأمام ضميرهم فقط.

3- لدى أداء ما تقتضيه الاتفاقية من واجبات، يباشر أعضاء اللجنة أعمالهم في حينها وعلى نحو يراعي ظروف الضحايا، ويحافظون على أعلى معايير الحياد والنزاهة، ويطبقون معايير الاتفاقية بالتساوي على جميع الدول وجميع الأفراد بصورة مستقلة وموضوعية وبشرف وأمانة وبما يمليه عليهم ضميرهم ودون أي تحيّز.

المادة 11

التعهد الرسمي

يدلي أعضاء اللجنة، لدى توليهم مهامهم، بالتعهد الرسمي التالي في شكل كتابي، ثم شفويا ً في جلسة علنية للجنة في أول جلسة تلي انتخابهم:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس صلاحياتي عضواً في اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري باستقلال وموضوعية وشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليَّ ضميري".

المادة 12

مدة العضوية

1- تبدأ مدة عضويـة أعضـاء اللجنة المنتَخَبين في الانتخاب الأول في 1 تموز / يوليه 2011 . وتبدأ مدة عضوية الأعضاء المنتَخَبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية الأعضاء الذين يحلون محلهم.

2- يجوز لل رئيس وأعضاء المكتب والمقررين مواصلة أداء الواجبات المُسندة إليهم حتى تنتخب اللجنة، بأعضائها الجُدد، أعضاء مكتبها. ويجري انتخاب أعضاء المكتب في اليوم الأول أو الثاني من الدورة التي تلي انتخاب الأعضاء الج ُ دد.

المادة 13

الشواغر الطارئة

1- قد ي نشأ شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه عن أداء مهامه عضوا ً في اللجنة . و ي ُخطِر ال رئيس فوراً الأمين العام الذي يُعلم بدوره الدولة الطرف التي ينتمي إليها العضو حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات وفقاً للمادة 26 ( 5 ) من الاتفاقية.

2- يُقدِّم عضو اللجنة الذي ينوي الاستقالة إخطاراً خطياً بذلك إلى ال رئيس والأمين العام.

3- إذا تعذَّر على أي عضو في اللجنة حضور جلساتها، فعليه أن يُخطِر ال رئيس والأمين العام بذلك في أقرب وقت ممكن. وإذا كان استمرار عجز العضو عن الحضور محتملاً فينبغي له أن يستقيل.

4- إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير قادر على أداء مهامه على الدوام لأي سبب من الأسباب باستثناء الغياب المؤقت، ي وجه ال رئيس نظر ذلك العضو إلى أحكام الفقرة 3 من هذه المادة . وإذا رفض العضو الاستقالة، ي ُخطر ال رئيس الأمين العام، الذي يُعلم بدوره الدولة الطرف التي ينتمي إليها العضو لاتخاذ الإجراء اللازم وفقا ً للمادة 26 ( 5 ) من الاتفاقية.

المادة 14

ملء الشواغر الطارئة

1- عندما ينشأ شاغر طارئ في اللجنة، يطلب الأمين العام فوراً إلى الدولة الطرف التي تكون قد سمَّت ذلك العضو أن تعيّن، في غضون فترة شهرين، وفقاً للمعايير المحددة في المادة 26 ( 1 ) ، مرشحاً آخر من مواطنيها ليُكمِل ما تبقى من مدة عضوية سلفه، رهناً بموافقة أغلبية الدول الأطراف.

2- يُحيل الأمين العام اسم الخبير المقترح تعيينه وبيان سيرته إلى الدول الأطراف للموافقة عليه وفقاً للمادة 26 ( 5 ) من الاتفاقية. وعند انقضاء المهلة المحددة في المادة 26 ( 5 ) من الاتفاقية، يُعلم الأمين العام للأمم المتحدة الدولَ الأطراف بما إذا كان المرشح المقترح قد شَغَل الشاغر الطارئ.

رابعا ً - أعضاء المكتب

المادة 15

انتخاب أعضاء مكتب اللجنة

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب لل رئيس ومقرراً، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادل. وتولي اللجنة الاعتبار أيضاً، لدى انتخاب أعضاء مكتبها، لتحقيق التوازن المناسب بين الجنسين، والتناوب بين الأعضاء قدر الإمكان.

المادة 16

مدة العضوية

يُنتَخَب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم بشرط الالتزام بمبدأ التناوب. على أنه لا يجوز لأي منهم شَغل المنصب إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

المادة 17

مهام ال رئيس

1- ي ؤدي ال رئيس المهام المُسنَدة إليها بموجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة.

2- ي ظل ال رئيس خاضع اً لسلطة اللجنة في أداء تلك المهام، و ي تشاور على أوسع نطاق ممكن مع أعضاء مكتب اللجنة ومع أعضاء اللجنة الآخرين.

3- في الفترات الفاصلة بين الدورات، وعندما لا يكون من الممكن أو العملي عقد دورة استثنائية للجنة وفقاً للمادة 3 من هذا النظام الداخلي، ي ُخوَّل ال رئيس سلطةَ اتخاذ إجراءات لتعزيز الامتثال للاتفاقية نيابةً عن اللجنة، إذا ما تلقت معلومات تدفعها إلى الاعتقاد بأن من الضروري أن ي فعل ذلك. و ي قدِّم ال رئيس إلى اللجنة، في أقرب وقت ممكن لا يتجاوز موعد انعقاد دورتها التالية، تقريراً عن الإجراءات المتخذة.

4- ي مثِّل ال رئيس اللجنةَ في اجتماعات الأمم المتحدة التي تُدعى اللجنة رسمياً إلى المشاركة فيها. وإذا تعذَّر على ال رئيس تمثيل اللجنة في اجتماع من هذه الاجتماعات، يجوز له أن ي عيّن أحد أعضاء مكتب اللجنة، وإذا لم يكن أي من أعضاء مكتب اللجنة قادراً على ذلك، ي ُعيّن ال رئيس عضواً آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابةً عنه.

المادة 18

تغيُّب ال رئيس

1- إذا تعذَّر على ال رئيس حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يُعيَّن أحد نواب ال رئيس ليحل محله.

2- في حال عدم تعيين ال رئيس لمَن يحل محله، يُختار نائب ال رئيس الذي سيترأس الجلسة بحسب أقدميته في عضوية اللجنة؛ وإذا تساوى في هذا الصدد نواب ال رئيس في الأقدمية، يُعيَّن أكبر نواب ال رئيس سناً.

3- إذا لم ي عد ال رئيس عضواً في اللجنة في الفترة الفاصلة بين دورتين، يمارس نائب ال رئيس الذي يختاره المكتب مهامه هذه حتى بداية الدورة العادية أو الاستثنائية التالية.

4- يكون لنائب ال رئيس الذي يقوم مقام ال رئيس ما لل رئيس من صلاحيات وعليه ما على ال رئيس من واجبات.

المادة 19

استبدال أعضاء المكتب

إذا لم يعد أحد أعضاء المكتب عضواً في اللجنة، أو أعلَن عدم استطاعته مواصلة عضويته في اللجنة، أو لم يعد لأي سبب من الأسباب قادراً على أداء مهام عضو المكتب، يُنتَخَب عضو مكتب جديد يكون، قدر الإمكان، من المنطقة نفسها ليُكمِل ما تبقى من مدة عضوية سلفه.

خامسا ً - الأمانة العامة

المادة 20

واجبات الأمين العام

يقوم الأمين العام بما يلي:

(أ) يتيح ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل أداء مهام اللجنة أداءً فعالاً بموجب الاتفاقية؛

(ب) يكون مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية؛

(ج) يكون مسؤولاً عن إعلام أعضاء اللجنة بأي مسائل قد تُعرَض عليها للنظر فيها.

المادة 21

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة، ويجوز له أن يقدّم بيانات شفوية أو خطية في هذه الجلسات أو في جلسات الهيئات الفرعية للجنة.

المادة 22

الآثار المالية

قبل أن توافق اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يتولى الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، إعداد تقدير للتكلفة التي ينطوي عليها المقترح وتعميمه على أعضاء اللجنة أو هيئاتها الفرعية. ومن واجب ال رئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير ودعوتهم إلى مناقشته عندما تنظر اللجنة أو هيئتها الفرعية في المقترح.

سادسا ً - اللغات

المادة 23

اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية للجنة، كما تكون، قدر الإمكان، لغات عملها.

المادة 24

الترجمة الشفوية

1- تُترجَم البيانات التي يُدلى بها بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.

2- على أي متكلِّم يُخاطب اللجنة بلغة من غير اللغات الرسمية أن يكفَل في الأحوال العادية إتاحة الترجمة الشفوية إلى إحدى اللغات الرسمية. ويعتمد المترجمون الشفويون للأمانة العامة عند الترجمة إلى لغات العمل على الترجمة الشفوية المقدَّمة باللغة الرسمية الأولى.

المادة 25

لغات الوثائق

1- تصدر جميع القرارات والوثائق التي تعتمدها اللجنة بموجب جميع إجراءاتها وتُتاح باللغات الرسمية للأمم المتحدة عندما تصبح كل النسخ المحرَّرة جاهزة. ويجوز للجنة أن تطلب، على سبيل الاستعجال أو الأهمية، إعطاء الأولوية لترجمة وثائق محددة إلى لغة بعينها إذا اقتضى الأمر ذلك للوفاء بولايتها.

2- ت ُتَرجم إلى لغات عمل اللجنة مشاريع الوثائق المتعلقة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية، و التي يتعين أن تناقشه ا اللجنة وتعتمده ا . وتشمل هذه الوثائق، على سبيل المثال لا الحصر، أي وثيقة تتعلق بتقديم التقارير (مثل مشاريع الملاحظات الختامية، ومشاريع قوائم المسائل ، ومشاريع قوائم المسائل في حال عدم وجود تقرير)، والبلاغات الفردية والبلاغات المقدمة من دولة ضد أخرى (مثل مشاريع القرارات والآراء ومشاريع التقارير المتعلقة بمتابعة الآراء)، والإجراءات العاجلة (مثل التقرير الدوري عن الإجراءات العاجلة)، والتفسيرات القانونية (مثل مشاريع التعليقات العامة ومشاريع البيانات التفسيرية) وأساليب العمل ومسائل أخرى (مثل مشاريع أساليب العمل، ومشاريع التقارير السنوية، ومشروع النظام الداخلي المنقح، ومشاريع المبادئ التوجيهية).

سابعا ً - المحاضر

المادة 26

المحاضر

1- يزوّد الأمين العام اللجنة بمحاضر موجزة عن أعمالها، وتُتاح هذه المحاضر لأعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن.

2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب، ويقدم المشاركون في الجلسات التصويبات إلى الأمانة العامة، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي محاضر الجلسات، باللغة التي صدر بها المحضر الموجز. وتصدر تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة بعد اختتام الدورة ذات الصلة.

3- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق تُوَزَّعُ توزيعاً عاماً، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4- تُعدّ تسجيلات صوتية لجلسات اللجنة ويُحتفظ بها ، وفقاً للممارسة المعتادة للأمم المتحدة.

ثامنا ً- تصريف الأعمال

المادة 27

الجلسات العلنية والجلسات السرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم يتبين من الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية أو تقرر اللجنة أن الجلسة ينبغي أن تكون سريةً.

المادة 28

النصاب القانوني

يشكل ستة أعضاء من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

المادة 29

سلطات ال رئيس

1- ي علن ال رئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، و ي دير المناقشة، و ي كفل التقيّد بهذا النظام الداخلي، و ي عطي الحق في الكلام، و ي طرح المسائل للتصويت، و ي علن القرارات.

2- تكون لل رئيس ، رهناً بأحكام هذا النظام الداخلي، السيطرة على سير أعمال اللجنة وسلطة حفظ النظام في جلساتها.

3- يجوز لل رئيس ، أثناء مناقشة أحد البنود، بما في ذلك أثناء النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 29 من الاتفاقية، أن ي قترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.

4- تبتّ ال رئيس في نقاط النظام وتكون له أيضاً سلطة اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع جلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز لل رئيس أن ي نبّه المتكلمين إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هم عن الموضوع قيد المناقشة.

5- أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يثير نقطة نظام في أي وقت، و ي بتّ ال رئيس في نقطة النظام فوراً وفقاً لهذا النظام الداخلي. وأي طعن في قرار ال رئيس يُطرح للتصويت فوراً، ويبقى قرار ال رئيس قائماً ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة النظام أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة.

6- يجوز لل رئيس ، أثناء المناقشة، أن ي علن قائمة المتكلمين ويجوز له، بموافقة اللجنة، أن ي علن إقفال القائمة. ويجوز لل رئيس مع ذلك أن ي منح أي عضو في اللجنة أو أي ممثل حق الرد إذا كان ذلك مستصوباً بسبب إلقاء كلمة بعد الإعلان عن إقفال القائمة. وعند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، ي علن ال رئيس إقفال باب المناقشة.

تاسعا ً - التصويت

المادة 30

حق التصويت

1- يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- لأغراض هذا النظام الداخلي، يشير مصطلح "الأعضاء الحاضرون المصوتون" إلى الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييداً أو اعتراضاً ، ويشمل الأعضاء الذين يحضرون الدورة عن بُعد، إذا عقدت اللجنة، بسبب ظروف استثنائية، دورة عادية أو استثنائية عن بُعد أو في شكل هجين.

المادة 31

اعتماد القرارات

1- تسعى اللجنة للتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء.

2- إذا استُنفدت كل الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في الآراء، تُتخذ قرارات اللجنة بأغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين.

المادة 32

تعادل الأصوات

إذا تعادلت الأصوات في مسألة غير انتخابية، اعتُبر المقترح مرفوضاً.

المادة 33

طريقة التصويت

1- رهناً بأحكام المادة 38 من هذا النظام الداخلي، يجري التصويت في اللجنة في الأحوال العادية برفع الأيدي إلا إذا طلب أي عضو إجراء التصويت بنداء الأسماء و عندئذ يجري التصويت حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة بدءاً بالعضو الذي ي سحب ال رئيس اسمه بالقرعة.

2- يُسجّ َ ل في المحضر الموجز للاجتماع تصويتُ كل عضو اشترك في تصويت بنداء الأسماء.

المادة 34

القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت

لا يجوز قطع عملية التصويت بعد بدئها ما لم يُثر أحد أعضاء اللجنة نقطة نظام تتعلق بالسير الفعلي للتصويت. ويجوز لل رئيس أن ي سمح لأعضاء اللجنة بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.

المادة 35

تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم ت ُ طرح أجزاء المقترح التي تمت الموافقة عليها للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق مقترح ما، يُعتبر المقترح كله مرفوضاً.

المادة 36

ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقتُرح إدخال تعديلين أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعداً، وهكذا دواليك حتى ت ُ طرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يُعتبر أي اقتراح تعديلاً لمقترح آخر إذا اقتصر على إضافة لهذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

المادة 37

ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قُدم مقترحان أو أكثر بشأن مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات بحسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة، بعد كل تصويت على أحد المقترحات، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح التالي.

3- إلا أن أي اقتراح يتطلب عدم البت في جوهر هذه المقترحات يُعتبر مسألة سابقة ويُطرح للتصويت قبلها.

عاشرا ً - الانتخابات

المادة 38

طريقة إجراء الانتخابات

تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 39

القواعد المتبعة في الانتخابات

1- عند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب المكتب، يجوز للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية.

2- عند وجود مرشح َ يْن أو أكثر لشغل منصب من مناصب المكتب، أو عندما تقرر اللجنة بخلاف ذلك إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على أغلبية بسيطة من الأصوات.

3- إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، يسعى أعضاء اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع ثان.

المادة 40

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر

1- إذا أُريد شغل منصب َ يْن أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول.

2- إذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تُجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية. وفي هذه الحالة، يقتصر الاقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق، على ألا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية. ويجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح تتوافر فيه شروط الانتخاب.

3- إذا أ ُ جريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيَّدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهكذا دواليك حتى تُشغل كل المناصب.

حادي عشر- الهيئات الفرعية

المادة 41

الهيئات الفرعية: الأفرقة العاملة والمقررون

1- يجوز للجنة أن تُنشئ هيئات فرعية مثل الأفرقة العاملة للتعجيل بعملها والمساعدة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتحدد اللجنة تكوين هذه الهيئات الفرعية وولاياتها. وتنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي مع إدخال ما يلزم من تعديلات عليه .

2- يجوز للجنة أيضاً أن تعيّن عضواً أو أكثر من أعضائها مقررين لمساعدتها بأي طريقة تقررها، بما في ذلك بتقديم توصيات إلى اللجنة.

ثاني عشر- تقرير اللجنة السنوي

المادة 42

تقرير اللجنة السنوي

عملاً بأحكام المادة 36 ( 1 ) من الاتفاقية، تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف والجمعية العامة تقريراً سنوياً عن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب الاتفاقية.

ثالث عشر- توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

المادة 43

توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

1- تكون تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية، وقراراتها الرسمية وجميع وثائقها الرسمية الأخرى، وثائق توزع توزيعاً عاماً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تكون التقارير والمعلومات الإضافية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية وثائق توزع توزيعاً عاماً.

رابع عشر- التعاون والمشاركة

المادة 44

التعاون مع الأجهزة والهيئـات والإجراءات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية ومشاركة هذه الجهات

1- وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية، تدعو اللجنة أجهزة الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها ذات الصلة، وهيئات المعاهدات المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات أو الهيئات الحكومية الدولية ذات الطابع الإقليمي، والمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب الحكومية التي تعمل من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى موافاتها بتقارير ومعلومات أو وثائق أخرى وبيانات شفوية وخطية، حسبما يكون ذلك مناسباً، فيما يتصل بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

2- تدعو اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية ورابطات أسر الضحايا وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، إلى موافاتها بتقارير ومعلومات أو وثائق أخرى وبيانات شفوية وخطية، حسبما يكون ذلك مناسباً، فيما يتصل بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

3- يجوز للجنة أن تتلقى، وفقاً لسلطتها التقديرية، أي معلومات ووثائق وبيانات أخرى تقد َّ م إليها، بما في ذلك من أفراد ومن مصادر أخرى غير مذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

4- تحدّد اللجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، كيفية إتاحة هذه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية لأعضاء اللجنة، بوسائل منها تخصيص وقت من جلسات دوراتها لعرض هذه المعلومات شفوياً أو عبر التداول بالفيديو.

المادة 45

هيئات الأمم المتحدة وآلياتها

1- تستشير اللجنة، في اضطلاعها بولايتها، هيئات المعاهدات الأخرى المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وبخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بغية ضمان الاتساق بين ملاحظاتها وتوصياتها ذات الصلة.

2- تنسّق اللجنة أيضاً وتتبادل المعلومات ذات الصلة، بصورة منتظمة، مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

3- تتبادل اللجنة المعلومات أيضاً مع الآليات الأخرى للأمم المتحدة.

خامس عشر- المعلومات والوثائق

المادة 46

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات

1- تُعل َ ن المعلومات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة 44 والتي تتلقاها اللجنة في سياق المادة 29 من الاتفاقية، وذلك باستخدام الوسائل والقنوات المناسبة، بما في ذلك ع ن طريق إدراجها على الصفحة الشبكية للجنة. إلا أنه يجوز للجنة، في حالات استثنائية وفقاً لسلطتها التقديرية، أن تعتبر المعلومات والوثائق والبيانات التي تلقتها سرية وأن تقرر عدم جعلها علنية . وفي هذه الحالات، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه المعلومات.

2- تُعل َ ن المعلومات والوثائق والبيانات التي تتلقاها اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات بموجب المواد 30 و32 و33 و34 من الاتفاقية، وذلك باستخدام الوسائل والقنوات المناسبة، بما في ذلك عن طريق إدراجها على الصفحة الشبكية للجنة. إلا أنه يجوز للجنة، وفقاً لسلطتها التقديرية، أن تقرر عدم جعل هذه المعلومات والوثائق والبيانات علنية. وفي هذه الحالات، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه المعلومات.

3- تظل جميع وثائق اللجنة المتصلة بوظائفها بموجب المادة 31 من الاتفاقية سرية إلى أن تقرر اللجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية وهذا النظام الداخلي، جعلها علنية.

الجزء الثاني

المواد المتصلة بوظائف اللجنة

سادس عشر- تضارب المصالح

المادة 47

وجوب عدم مشاركة أو حضور عضو ما لدى ممارسة وظائف اللجنة

1- لا يشارك عضو اللجنة في نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في تقرير، أو طلب اتخاذ إجراءات عاجلة، أو بلاغ فردي، أو بلاغ مقدم من دولة ضد دولة أخرى، أو طلب للقيام بزيارة، أو في المعلومات التي تشير إلى حدوث حالات اختفاء قسري على نطاق واسع أو بصورة منهجية، إذا كان هذا العضو:

(أ) من مواطني الدولة الطرف المعنية؛

(ب) موظفاً لدى الدولة الطرف المعنية؛

(ج) له مصلحة شخصية في القضية أو الحالة قيد النظر؛

(د) شارك بصورة مباشرة في صياغة واعتماد أي قرار بشأن القضية أو الحالة المعنية وبأي صفة بخلاف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المطبقة بموجب الاتفاقية، أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة.

2- لا يحضر هذا العضو في أثناء أي مشاورات أو اجتماعات غير علنية بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، أو أي كيان من الكيانات الأخرى المشار إليها في المادة 44، ولا في أثناء مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية أو الآراء أو أي من القرارات الأخرى ذات الصلة.

3- تبتّ اللجنة في أي مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 من هذه المادة دون مشاركة العضو المعني.

سابع عشر- التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية

المادة 48

تقديم التقارير بموجب المادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية

1- تقدم كل دولة من الدول الأطراف تقريراً إلى اللجنة عن طريق الأمين العام، وفقاً للمادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية، بشأن التدابير المتخذة لأداء التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك في غضون فترة سنتين بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

2- تبحث اللجنة مدى تنفيذ التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية عن طريق النظر في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة.

3- لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، يجوز للجنة أن تصدر مبادئ توجيهية عامة لإعداد التقارير من حيث الشكل والمضمون، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة المتصلة بالتقارير المطلوبة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

4- إذا رأت اللجنة أن تقرير دولة طرف لا يتضمن معلومات كافية أو دقيقة، يجوز لها أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تقديم ما يلزم من معلومات إضافية، محدِّدةً أجل تقديم هذه المعلومات.

5- تُعمَّم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بموجب الفقرة 4 من هذه المادة على أعضاء اللجنة قبل انعقاد الدورة التي سُينظر أثناءها في التقرير.

المادة 49

طلب تقديم تقارير إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية

1- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف تقديم تقارير إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية وفقاً للمادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية، وأن تحدد المجالات التي يتعين على الدولة الطرف أن تركز اهتمامها عليها.

2- تنطبق المادة 48 ( 4 ) من هذا النظام الداخلي، مع إدخال ما يلزم من تعديلات، على التقارير الإضافية التي تطلبها اللجنة.

المادة 50

عدم تقديم التقارير والمعلومات الإضافية

1- يُخطر الأمين العام اللجنة ، في كل دورة من دورات ها ، بجميع الحالات التي لم تُقدَّم فيها التقارير والمعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 48 و49 من هذا النظام الداخلي. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراً يتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف المعنية، بعد تلقيها التذكير المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 48 و49، تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي.

3- يجوز للجنة أن تخطر الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم أن تدرس في موعد محدد، في جلسة علنية ودون وجود تقرير، التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وأن تعتمد ملاحظات ختامية.

المادة 51

النظر في التقارير

1- تُخطر اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستنظر في أثنائها في التقرير الخاص بكل منها ومدة الدورة ومكان انعقادها.

2- يُدعى ممثلو الدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة التي يُنظر في أثنائها في تقارير دولهم.

3- إذا لم تستجب دولة طرف ما للدعوة الموجهة إليها لإيفاد ممثلين لها لحضور جلسة اللجنة التي يُنظر في أثنائها في تقرير تلك الدولة، يجوز للجنة أن تقرر ما يلي:

(أ) أن تباشر النظر في التقرير في الدورة المحددة أصلاً ثم تعتمد ملاحظات ختامية وتقدمها إلى الدولة الطرف؛ أو

(ب) أن تُخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم النظر في التقرير في دورة لاحقة محددة.

المادة 52

النظر في تقارير بديلة

يجوز للجنة أن تتلقى، عن طريق الأمين العام، تقارير أو وثائق أو معلومات أخرى بديلة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ورابطات أسر الضحايا، وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ومن فرادى الخبراء ، لتكوين صورة أشمل لكيفية تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية.

المادة 53

الملاحظات الختامية

1- تُصدر اللجنة، وفقاً للمادة 29 ( 3 ) من الاتفاقية واستناداً إلى نظرها في التقارير والمعلومات الإضافية التي تتلقاها من الدول الأطراف، ما قد تراه مناسباً من التعليقات أو الملاحظات أو التوصيات (الملاحظات الختامية) وتبلغها، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية بغية مساعدة هذه الدولة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

2- تُبلَّغ هذه الملاحظات الختامية إلى الدولة الطرف المعنية التي يجوز أن تردّ عليها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنة.

3- تُعلَن الملاحظات الختامية، بمجرد إحالتها إلى الدولة الطرف المعنية، وتُدر َ ج في الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتُدر َ ج أيضاً في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.

المادة 54

متابعة الملاحظات الختامية

1- يجوز للجنة، بصفة خاصة، أن تبين ما إذا كان يبدو، في ضوء نظرها في التقرير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف، أن الدولة الطرف لم تؤد بعض التزاماتها بموجب الاتفاقية أو أنها لم تقدم معلومات كافية، وأن تطلب من ثم إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول موعد محدد، معلومات عن متابعة الملاحظات الختامية.

2- لتعزيز تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، بما في ذلك المعلومات التي يتعين على الدولة الطرف تقديمها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تعين مقرراً واحداً أو أكثر لمتابعة تنفيذ الدولة الطرف للملاحظات الختامية.

3- يُقيّم المقررون المعنيون بالمتابعة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، بالتشاور مع المقررين القُطريين، إن و ُ جدوا، ويقدمون تقريراً إلى اللجنة في كل دورة من دوراتها بشأن أنشطتهم. ويجوز للجنة أن تضع مبادئ توجيهية لهذا التقييم.

ثامن عشر- أيام المناقشة العامة

المادة 55

أيام المناقشة العامة بشأن الاتفاقية

1- لتحسين فهم مضمون الاتفاقية وآثارها بعمق، يجوز للجنة أن تخصص جلسة واحدة أو أكثر من جلساتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة أو مواد من الاتفاقية أو بشأن موضوع متصل بها.

2- يجوز للجنة أن توجه دعوة، عن طريق الأمين العام، إلى ممثلي الحكومات، وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وفرادى الخبراء والضحايا للمشاركة في المناقشة.

تاسع عشر- التعليقات العامة للجنة

المادة 56

التعليقات العامة بشأن الاتفاقية

1- يجوز للجنة إعداد واعتماد تعليقات عامة بشأن أحكام الاتفاقية بغية تعزيز تنفيذها أو مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها.

2- يجوز للجنة أن تعمم، بحسب الاقتضاء، مشاريع التعليقات العامة بين آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وفرادى الخبراء، للتعليق عليها قبل وضعها في صيغتها النهائية.

3- تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقريرها السنوي.

عشرون- الإجراءات العاجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية

المادة 57

المقررون المعنيون بالإجراءات العاجلة

يجوز للجنة أن تعيِّن عضواً أو أكثر من أعضائها مقررين لمساعدتها على ممارسة ولايتها بموجب المادة 30 من الاتفاقية، لا سيما ب التماس توضيحات من أصحاب طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة، وطلب معلومات من الدولة الطرف بشأن حالة الشخص المعني أو الأشخاص المعنيين، واتخاذ تدابير مؤقتة أو تدابير حماية، بحسب الاقتضاء، وتقديم توصيات إلى اللجنة.

المادة 58

إحالة الطلبات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

2- يجوز للجنة أن تطلب توضيحات من صاحب ( أصحاب ) الطلب حول ما إذا كان المقصود هو تقديم الطلب إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

3- تدرس اللجنة أي طلب مقدم بصفة عاجلة، للبحث عن شخص مختف والعثور عليه من أجل التحقق مما إذا كانت حالة الاختفاء القسري موثقة على نحو كاف ومحددة بشكل واضح.

المادة 59

سجل وقائمة الطلبات

1- يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع الطلبات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

2- يُع ِ د الأمين العام قائمة بطلبات الإجراءات العاجلة التي تسجلها اللجنة مشفوعة بملخص قصير لمحتوياتها. ويجوز إتاحة النص الكامل لأي طلب من هذه الطلبات باللغة التي قُدّم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناءً على طلبه.

3- يحتفظ الأمين العام بقاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات ذات الصلة بكل طلب مقدم كي تنظر فيه اللجنة.

المادة 60

طلب توضيحات أو معلومات إضافية

يجوز للأمين العام أن يطلب أي توضيحات ضرورية من صاحب ( أصحاب ) الطلب، بما في ذلك هوية الشخص المختفي وتاريخ وظروف اختفائه، ومدى موثوقية المصدر أو إبداء القبول أو وجود مصلحة مشروعة في تقديم الطلب.

المادة 61

أصحاب الطلبات

يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم، أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك أي شخص آخر له مصلحة مشروعة، أن يقدموا طلباً إلى اللجنة من أجل البحث عن ذلك الشخص والعثور عليه.

المادة 62

الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالطلبات الواردة

1- في أقرب وقت ممكن بعد تلقي طلب اتخاذ إجراءات عاجلة، ورهناً باعتبار اللجنة أن طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة المقدم عملاً بالمادة 30 ( 1 ) من الاتفاقية :

(أ) لا يفتقر بشكل واضح إلى أسس سليمة؛

(ب) لا يشكل سوء استعمال للحق في تقديم طلبات كهذه؛

(ج) سبق أن قُدّم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل الهيئات المخوّلة سلطة إجراء تحقيقات، في حال وجود هذه الإمكانية؛

(د) لا يتنافى مع أحكام الاتفاقية؛

(ه) لا يجري النظر فيه في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له نفس الطابع؛

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية إجراء تحقيقات لتحديد مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وموافاتها، في غضون فترة زمنية تحددها اللجنة، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.

2- استجابةً للطلب الموجه من اللجنة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أي توضيحات خطية أو بيانات أو وثائق يمكن أن تساعد على تحديد مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، فضلاً عن أي معلومات تتعلـق بالتحقيق الذي تجريه الدولة الطرف المعنية.

3- تواصل اللجنة بذل جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما لم ي ُ حسم مصير الشخص الذي يجري البحث عنه، بما في ذلك بطلبها من الدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً أو تتخذ تدابير محددة إضافية في البحث عن الشخص المختفي.

المادة 63

إحالة التوصيات

1- في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً للمادة 30 ( 2 ) من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تحيل توصيات إلى الدولة الطرف، بما في ذلك طلب أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية، بما فيها التدابير المؤقتة، لتحديد مكان وجود الشخص المختفي وحمايته وفقاً للاتفاقية وإعلام اللجنة، في غضون فترة محددة، بالتدابير المتخذة، مع مراعاة الطابع الملح للحالة. ويجوز للجنة، في الحالات التي لا تستجيب فيها الدولة الطرف لطلب مقدم بموجب المادة 30 ( 2 ) أن تقدم توصيات أو طلبات إضافية.

2- تحيل اللجنة إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف حالات التخويف أو الاضطهاد أو الانتقام الموجهة ضد أقارب الأشخاص المختفين، والشهود على حالات الاختفاء أو أسرهم، وأعضاء منظمات أقارب المختفين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، والمدافعين عن حقوق الإنسان أو الأفراد المعنيين بحالات الاختفاء، وتطلب إلى هذه السلطات اتخاذ خطوات لحماية الأشخاص المتضررين.

المادة 64

إخطار أصحاب طلبات الإجراءات العاجلة

تُعلم اللجنة الشخصَ المقدم لطلب اتخاذ إجراءات عاجلة بتوصياتها المقدمة إلى الدولة الطرف المعنية وملاحظات الدولة الطرف عليها وأي معلومات أخرى تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة، عند توافرها.

حادي وعشرون- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 31 من الاتفاقية

المادة 65

إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 31 من الاتفاقية.

2- يجوز للأمين العام أن يطلب من صاحب ( أصحاب ) البلاغ توضيحات حول ما إذا كان المقصود هو توجيه البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 31 من الاتفاقية. وإذا كان هناك شك فيما يتعلق برغبة صاحب ( أصحاب ) البلاغ، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى البلاغ.

3- لا تتلقى اللجنة أي بلاغ إذا كان:

(أ) يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر الإعلان المطلوب بموجب المادة 31 ( 1 ) من الاتفاقية؛

(ب) مجهول المصدر؛

(ج) يشكل سوء استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات أو يتعارض مع أحكام الاتفاقية؛

(د) كانت المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له نفس الطابع؛

(ه) لم تكن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة قد است ُ نفدت. ولا ي نطبق هذا الأمر حيثما يستغرق تطبيق سبل الانتصاف فترة تتجاوز الحدود المعقولة.

المادة 66

سجل وقائمة البلاغات

1- يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع البلاغات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 31 من الاتفاقية.

2- يُع ِ د الأمين العام قائمة بالبلاغات التي تسجلها اللجنة، مشفوعة بملخص قصير لمحتوياتها. ويجوز إتاحة النص الكامل لأي بلاغ من هذه البلاغات باللغة التي قُدّم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناءً على طلبه.

المادة 67

طلب توضيحات أو معلومات إضافية

1- يجوز للأمين العام أن يطلب من صاحب ( أصحاب ) أي بلاغ تقديم توضيحات تشمل ما يلي:

(أ) اسم الشخص المدعى أنه ضحية وعنوانه وتاريخ ميلاده ومهنته (الأشخاص المدعى أنهم ضحايا وعناوينهم وتواريخ ميلادهم ومهنهم) ، والتحقق من هوية الضحية ( صاحب ) البلاغ؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من تقديم البلاغ؛

(د) وقائع الدعوى؛

(ه) الخطوات التي اتخذها صاحب ( أصحاب ) البلاغ و/أو الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدعى أنهم ضحايا) لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(و) ما إذا كانت المسألة نفسها قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية له نفس الطابع؛

(ز) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتُهكت.

2- عند طلب توضيحات أو معلومات، يبيّن الأمين العام لصاحب ( أصحاب ) البلاغ المهلة التي ينبغي تقديم تلك المعلومات في غضونها.

3- يجوز للجنة أن توافق على إعداد استبيان لتيسير طلبات التوضيحات أو المعلومات من الضحية ( الضحايا ) و/أو صاحب ( أصحاب ) البلاغ.

المادة 68

أصحاب البلاغات

يجوز أن يقدم البلاغات أي أفراد خاضعين لولاية دولة طرف ما يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية، أو ممثلوهم المعيّنون أو غيرهم ممن يتصرفون باسم الأشخاص المدعى أنهم ضحايا.

المادة 69

انسحاب العضو

إذا رأى أحد الأعضاء، لأي سبب من الأسباب، أنه ينبغي له ألا يشارك أو يستمر في المشاركة في دراسة بلاغ ما، تعين عليه أن يُعلم ال رئيس بانسحابه.

المادة 70

التدابير المؤقتة

1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، أن تُحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً لاتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة أنها ضرورية لتلافي إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بضحية ( ضحايا ) الانتهاك المُدعى حدوثه، وذلك كي تنظر فيه تلك الدولة على وجه السرعة.

2- يجوز للجنة أن تُعيّن مقرراً أو فريقاً عاملاً ل يطلب إلى الدولة الطرف المعنية، باسم اللجنة، أن تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى المقرر أو الفريق العامل أنها ضرورية لتلافي إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بضحية ( ضحايا ) الانتهاك المُدعى حدوثه. ويُعلم المقرر أو الفريق العامل بعد ذلك اللجنة بطبيعة الطلب والبلاغ الذي يتعلق به.

3- عندما تطلب اللجنة أو المقرر أو الفريق العامل اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمناً الفصل في مقبولية البلاغ أو في أسسه الموضوعية.

4- يجوز للدولة الطرف أن تقدّم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات حججاً تبين الأسباب التي تستدعي إلغاء طلب اتخاذ التدابير المؤقتة أو تبين أن مبررات اتخاذها لم تعد قائمة .

5- يجوز للجنة أو المقرر أو الفريق العامل سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة استناداً إلى المعلومات التي ترد من الدولة الطرف المعنية أو صاحب ( أصحاب ) البلاغ.

المادة 71

ترتيب البلاغات

1- يجري تناول البلاغات بالترتيب الذي وردت به إلى الأمين العام / الأمانة العامة، ما لم تُقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر خلاف ذلك.

2- يجوز للجنة أن تُقرر النظر في بلاغين أو أكثر معاً.

3- يجوز للجنة أن تُجزئ بلاغاً ما وأن تنظر في كل جزء على حدة إذا كان البلاغ يتضمن وقائع مختلفة أو إذا كان يُشير إلى أكثر من شخص واحد أو إلى انتهاكات مزعومة غير مترابطة من حيث الزمان والمكان.

المادة 72

مقبولية البلاغات

1- تُقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب المادة 31 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية.

2- يجوز للفريق العامل أن يتخذ قرار قبول بلاغ بشرط موافقة جميع أعضاء الفريق على ذلك. ويجوز للفريق العامل أو للمقرر أن يُعلن أن بلاغاً ما غير مقبول شريطة أن يُقرر جميع أعضاء الفريق ذلك. ويُحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها ويجوز لها أن تؤكد القرار دون إجراء مناقشة رسمية.

3- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب إجراء مناقشة في جلسة عامة لدراسة البلاغ واتخاذ قرار بشأن مقبوليته.

المادة 73

الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالبلاغات الواردة

1- بعد تلقي بلاغ ما، ورهناً باعتبار اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المحددة في المادة 31 ( 2 ) من الاتفاقية، تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في أقرب وقت ممكن البلاغَ في إطار ال سرية إلى الدولة الطرف المعنية، ويُطلب إليها أن تقدم ملاحظات وتعليقات خطية بشأنه.

2- يتضمن أي طلب يُقد َّ م وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بياناً يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمناً التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

3- تُقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون أربعة أشهر بعد تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تفسيرات أو بيانات خطية تتصل بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وبأي سبيل من سبل الانتصاف قد يكون أُتيح في المسألة.

4- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسيرات أو بيانات خطية تتصل حصراً بمقبولية البلاغ، غير أنه يجوز للدولة الطرف في هذه الحالات أن تُقدم، في غضون الفترة التي تحددها اللجنة، تفسيرات أو بيانات خطية تتصل بكلٍ من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5- يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلباً لتقديم رد خطي وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابةً، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته، على أن يُقدم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين بعد تلقي الطلب المقدم بموجب الفقرة 1 .

6- استناداً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف لدعم طلبها بموجب الفقرة 5 من هذه المادة ، يجوز أن تُقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر النظر في مسألة المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

7- لا يؤدي تقديم الدولة الطرف لطلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة إلى تمديد فترة الأشهر الأربعة الممنوحة للدولة الطرف لتقديم تفسيراتها أو بياناتها الخطية، ما لم تُقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر النظر في مسألة المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

8- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على ادعاءات صاحب ( أصحاب ) البلاغ، وفقاً للمادة 31 ( 2 )( د ) من الاتفاقية، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة قد استُنفدت، تعرض تلك الدولة تفاصيل سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للشخص المُدعى أنه ضحية أو الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا في الظروف المُحددة للقضية.

9- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من صاحب البلاغ تقديم تفسيرات أو ملاحظات خطية إضافية فيما يتصل بمقبولية البلاغ، في غضون مهلة محددة.

10- تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف البيانات الواردة من الطرف الآخر عملاً بهذه المادة، و يُ منح كل طرف فرصة للتعليق على تلك البيانات في غضون مهلة محددة.

المادة 74

البلاغات غير المقبولة

1- عندما تُقرر اللجنة أن بلاغاً ما غير مقبول، تُبلّغ في أقرب وقت ممكن قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تُعيد النظر في قرار تعلن في ه أن بلاغاً ما غير مقبول، عند تلقي طلب خطي من صاحب ( أصحاب ) البلاغ أو مِ م َ ن ينوب عنه ( عنهم ) ، يبيّن أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.

المادة 75

البلاغات التي يُعل َ ن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

1- تُحال إلى صاحب ( أصحاب ) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، القرارات التي يُعل َ ن فيها قبول بلاغ ما قبل تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن أسسه الموضوعية، وفقاً للمادة 73 ( 5 ) من هذا النظام الداخلي.

2- يجوز للجنة أن تُلغي قرارها اعتبارَ بلاغ ما مقبولاً في ضوء أي تفسيرات أو بيانات تُقدمها الدولة الطرف وصاحب ( أصحاب ) البلاغ.

المادة 76

دراسة البلاغات من حيث أسسها الموضوعية

1- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، الرجوع، بحسب مقتضى الحال، إلى الوثائق ذات الصلة الصادرة عن جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها ذات الصلة، بما في ذلك هيئات المعاهدات الأخرى المنشأة بموجب صكوك دولية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات أو الهيئات الحكومية الدولية المعنية ذات الطابع الإقليمي، وجميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الحكومية ذات الصلة التي يمكن أن تساعد على دراسة البلاغ، على أن تُتيح اللجنة لكل طرف فرصة التعليق، في غضون مهلة مُحددة، على هذه الوثائق أو المعلومات المقدمة من الغير.

2- تصوغ اللجنة آراءها بشأن البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب ( أصحاب ) البلاغ، والدولة الطرف المعنية، وأي مصدر آخر مُشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، رهناً بإحالة هذه المعلومات على النحو الواجب إلى الأطراف المعنية.

3- لا يعني نظر اللجنة في المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة، عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة، بأي حال من الأحوال، أن هذه الأطراف الثالثة قد أصبحت طرفاً في الإجراءات.

4- يجوز للجنة أن تُحيل أي بلاغ إلى فريق عامل كي يقدم إليها توصيات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

5- لا تبتّ اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية المُشار إليها في المادة 31 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية.

6- تبلغ اللجنة، عن طريق الأمين العام، آراءها مشفوعةً بأي توصيات إلى الدولة الطرف المعنية وإلى صاحب ( أصحاب ) البلاغ.

المادة 77

الآراء الفردية

يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب إدراج نص رأيه الفردي في تذييل لقرار اللجنة أو آرائها. ويجوز للجنة أن تحدد آجالاً لتقديم هذه الآراء الفردية.

المادة 78

وقف النظر في البلاغات

يجوز للجنة أن توقف نظرها في بلاغ ما في جملة حالات منها انتفاء الأسباب التي استدعت تقديمه للنظر فيه بموجب الاتفاقية.

المادة 79

متابعة آراء اللجنة

1- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة في غضون فترة ستة أشهر بعد إحالة اللجنة لآرائها بشأن بلاغ ما، رداً خطياً يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتُخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2- بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها.

3- تحيل اللجنة إلى صاحب ( أصحاب ) البلاغ، عن طريق الأمين العام، المعلومات الواردة من الدولة الطرف.

4- تعيّن اللجنة مقرراً أو فريقاً عاملاً لمتابعة آرائها من أجل التحقق من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذ.

5- يجوز للمقرر المُعيَّن أو ل لفريق العامل المُعيَّن أن يُجري الاتصالات ويتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة لأداء المهام المسندة إليه، وأن يقدم ما قد يلزم من توصيات إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات أخرى.

6- إضافة إلى المذكرات الخطية والاجتماع بممثلي الدولة الطرف المعتمدين حسب الأصول، يجوز للفريق العامل المُعيَّن أو ل لمقرر المُعيَّن أن يطلب معلومات من صاحب ( أصحاب ) البلاغ والضحية ( الضحايا ) ومن المصادر الأخرى ذات الصلة.

7- يقدم المقرر المُعيَّن أو الفريق العامل المُعيَّن إلى اللجنة تقارير عن أنشطة المتابعة في كل دورة من دورات اللجنة.

8- تُدرِج اللجنة المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 36 من الاتفاقية.

المادة 80

سرية البلاغات

1- تدرس اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر البلاغات المقدمة بموجب الاتفاقية في جلسات مغلقة.

2- تكون جميع وثائق العمل التي تعدّها الأمانة العامة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر وثائق ذات طابع سري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- لا يعلن الأمين العام أو اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر أي بلاغ أو أي بيانات أو معلومات تتعلق ببلاغ من البلاغات قبل موعد اتخاذ قرار بشأن عدم المقبولية أو موعد صدور الآراء. ولا يخل ذلك بصلاحيات اللجنة بموجب المادة 28 من الاتفاقية.

4- يجوز للجنة أن تقرر، بحكم وظيفتها وبناء على طلب من صاحب ( أصحاب ) البلاغ أو الشخص المدّعى أنه ضحية ( الأشخاص الم دّعى أنهم ضحايا ) أو الدولة الطرف المعنية، عدم نشر أسماء صاحب ( أصحاب ) البلاغ أو الأفراد المدّعى أنهم ضحايا انتهاك لأحكام هذه الاتفاقية في قرار اللجنة المتعلق بعدم المقبولية أو في آرائها.

5- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كلياً أو جزئياً على سرية أي بيانات أو معلومات مقدمة فيما يتعلق بالإجراءات.

6- رهناً بما تنص عليه الفقرتان 4 و5 من هذه المادة، ليس في هذه المادة ما يمس حق صاحب ( أصحاب ) البلاغ أو الشخص المدّعى أنه ضحية ( الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا ) أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالإجراءات.

7- رهناً بما تنص عليه الفقرتان 4 و5 من هذه المادة، تُعلَن قرارات اللجنة بشأن عدم المقبولية كما تُعل َ ن آراؤها.

8- تكون الأمانة العامة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة على صاحب ( أصحاب ) البلاغ والدولة الطرف المعنية.

9- لا يكون للمعلومات المتصلة بمتابعة آراء اللجنة وتوصياتها طابع السرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

ثاني وعشرون- الإجراء المتعلق بالبلاغات المقدمة من دول أطراف ضد دول أطراف أخرى بموجب المادة 32 من الاتفاقية

المادة 81

إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 3 2 من الاتفاقية.

2- يجوز للأمين العام أن يطلب من الدولة الطرف المقدمة لبلاغ ما توضيحات حول ما إذا كان المقصود هو توجيه البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 32 من الاتفاقية. وإذا كان هناك شك فيما يتعلق برغبة الدولة الطرف المقدمة للبلاغ، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى البلاغ.

3- يجوز أن تُقدم بلاغاً إلى اللجنة بموجب المادة 32 من الاتفاقية دول ةٌ طرف تدعي أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، على أن تكون الدولة المقدمة للبلاغ قد أصدرت إعلاناً وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية.

4- يتضمن البلاغ معلومات فيما يتعلق بما يلي:

(أ) اسم الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛

(ب) الإعلان الصادر عن الدولة الطرف المقدّمة للبلاغ وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية؛

(ج) حكم أو أحكام الاتفاقية التي ي ُ دّعى أنها انتُهكت؛

(د) الغرض من تقديم البلاغ؛

(ه) وقائع الدعوى.

المادة 82

سجل البلاغات

يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع البلاغات التي تتلقاها اللجنة عملاً بالمادة 32 من الاتفاقية.

المادة 83

إعلام أعضاء اللجنة

يُعلم الأمين العام أعضاء اللجنة، دون إبطاء بأي بلاغات ترد بموجب المادة 81 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم، في أقرب وقت ممكن، نسخاً من البلاغات والمعلومات ذات الصلة.

المادة 84

الاشتراط المتعلق بالنظر في البلاغات

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن الدولتان الطرفان المعنيتان قد أصدرتا الإعلان المطلوب بموجب المادة 32 من الاتفاقية.

المادة 85

المساعي الحميدة

رهناً بمراعاة الحكم الذي تنص عليه المادة 84 من هذا النظام الداخلي، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة 86

طلب المعلومات

يجوز للجنة أن تطلب إلى كل من الدولتين الطرفين المعنيتين أو أي منهما، عن طريق الأمين العام، أن تقدم كتابة ً معلومات أو ملاحظات إضافية. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية. وتقرر اللجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، طرائق أخرى لتقديم البيانات الخطية.

المادة 87

تقرير اللجنة

1- يجوز للجنة أن تعتمد تقريراً يتعلق بأي بلاغ تتلقاه بموجب المادة 32 من الاتفاقية.

2- إذا تمَّ التوصل إلى حل وفقاً لأحكام المادة 85 من هذا النظام الداخلي، يقتصر تقرير اللجنة على بيان موجز بشأن الوقائع والحل الذي تمَّ التوصل إليه؛ وإذا لم يتم التوصل إلى حل وفقاً لأحكام المادة 85 من هذا النظام الداخلي، تعرض اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بالمسألة المثارة بين الدولتين الطرفين المعنيتين. وترف َ ق بتقرير اللجنة البيانات الخطية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين. ويجوز للجنة أيضاً أن تحيل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أي آراء ترى أنها ذات صلة بالمسألة المثارة بينهما.

3- وفي جميع الأحوال، يُبلغ تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

ثالث وعشرون- الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية

المادة 88

إحالة المعلومات إلى اللجنة

وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 33 من الاتفاقية.

المادة 89

سجل المعلومات

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجه نظر اللجنة إليها وفقاً للمادة 88 من هذا النظام الداخلي ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه، باللغة التي ت ُ قدَّم بها.

المادة 90

ملخص المعلومات

يُع ِ دُّ الأمين العام، بحسب مقتضى الحال، ملخصا ً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً للمادة 88 من هذا النظام الداخلي ويعممه على أعضاء اللجنة.

المادة 91

نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية

1- يجوز للجنة أن تتحقق، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجه نظرها إليها بموجب المادة 33 من الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تطلب الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2- تقرر اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن معلومات موثوقة تبين حدوث انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية من قبل الدولة الطرف المعنية.

3- يجوز للجنة أن تعين عضواً أو أكثر من أعضائها لمساعدتها على أداء واجباتها بموجب هذه المادة.

المادة 92

دراسة المعلومات

1- إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات الواردة موثوقة ويبدو أنها تبيّن حدوث انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية من قبل الدولة الطرف المعنية، تدعو اللجنة الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون مهلة محددة.

2- تضع اللجنة في اعتبارها أي ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى ذات صلة.

3- يجوز للجنة أن تحصل على معلومات إضافية من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها الكيانات المشار إليها في المادة 44 من هذا النظام الداخلي.

4- تحدد اللجنة شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

المادة 93

إجراء الزيارة

1- يجوز للجنة، واضعةً في اعتبارها أي ملاحظات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلاً عن أي معلومات أخرى موثوق بها، أن تعيّن عضواً أو أكثر من أعضائها لزيارة إقليم الدولة الطرف المعنية وموافاة اللجنة بتقرير عن الزيارة دون إبطاء.

2- تُخطر اللجنة كتابة ً الدولة الطرف المعنية، ع ن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم زيارتها، وتبين تكوين الوفد والغرض من الزيارة، مع التماس موافقة الدولة الطرف على الزيارة. وتردّ الدولة الطرف على اللجنة في غضون فترة معقولة محددة بعد تلقي الإخطار لا تتجاوز موعداً تحدده اللجنة. وتُعلم اللجنة أيضا ً الدولة الطرف المعنية برغباتها فيما يتعلق بتوقيت الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين تعينهم اللجنة من أداء مهامهم.

3- تجري الزيارة وفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة. ويجوز للجنة أن تقرر إرجاء الزيارة أو إلغاءها بعد تلقيها طلبا ً مُعلّلا ً من الدولة الطرف المعنية.

4- يقرر الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة لإجراء الزيارة أساليب عملهم مع مراعاة أحكام الاتفاقية وهذا النظام الداخلي.

5- يجوز للجنة، خلال فترة الزيارة، أن ترجئ النظر في أي تقرير يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملاً بالمادة 29 من الاتفاقية.

المادة 94

تعاون الدولة الطرف المعنية

1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية في جميع مراحل الزيارة.

2- إذا وافقت الدولة الطرف المعنية على الزيارة، تعمل اللجنة والدولة الطرف المعنية معاً لتحديد طرائق إجراء الزيارة وتوفر الدولة الطرف للجنة جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز الزيارة بنجاح، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى المعلومات وإلى الأشخاص المعنيين.

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تسمية ممثل لها للاجتماع بالعضو أو الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة.

4- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تزويد العضو أو الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرونها أو تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالزيارة.

المادة 95

جلسات الاستماع

1- يجوز أن تشمل الزيارات عقد جلسات استماع لتمكين أعضاء اللجنة المعينين من الوقوف على الوقائع أو المسائل ذات الصلة بتقييم الحالة.

2- يحدد عضو أو أعضاء اللجنة المعينون الزائرون للدولة الطرف الشروط والضمانات المتعلقة بأي جلسة استماع تُعقد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة فيما يتعلق بتقييم الحالة.

3- يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة للإدلاء بشهادته بتعهد رسمي بصدد صدق شهادته.

4- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرّض الأفراد الخاضعين لولايتها لأي أعمال انتقامية نتيجة لتقديم المعلومات أو المشاركة في أي جلسات أو اجتماعات تُعقد فيما يتعلق بالزيارة.

المادة 96

تقديم المساعدة في أثناء الزيارة

1- إضافة إلى ما يتيحه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بزيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة أن يدعوا، ع ن طريق الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاص من ذوي الكفاءة الخاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتقديم المساعدة في جميع مراحل الزيارة.

2- إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلاً يمين الولاء للأمم المتحدة، يُطلب منهم أن يتعهدوا رسمياً بأنهم سيضطلعون بمهامهم بشرف وأمانة وحياد.

المادة 97

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

1- بعد دراسة المعلومات المقدمة والواردة بشأن الزيارة أو في أثناء الزيارة وفقاً للمادتين 93 و95 من هذا النظام الداخلي، تبلغ اللجنة، ع ن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية النتائج التي يتوصل إليها الأعضاء المعينون، مشفوعة بأي ملاحظات وتوصيات.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، ع ن طريق الأمين العام، ملاحظاتها على النتائج والملاحظات والتوصيات في غضون مهلة تحددها اللجنة.

المادة 98

إجراءات المتابعة التي تتخذها الدولة الطرف

يجوز للجنة، بعد انقضاء المهلة المشار إليها في المادة 97 ( 2 ) من هذا النظام الداخلي ، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية موافاتها بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة استجابة للزيارة بغية تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة.

المادة 99

تدابير الحماية

عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفاً ضالعة في أعمال انتقامية موجهة ضد أفراد خاضعين لولايتها نتيجة لتقديمهم معلومات أو مشاركتهم في أي جلسات استماع أو اجتماعات عُقدت فيما يتعلق بالزيارة، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية الأفراد المعنيين وتقديم تفسيرات أو توضيحات خطية إلى اللجنة في هذا الشأن.

رابع وعشرون- الآلية المنشأة بموجب المادة 34 من الاتفاقية لمعالجة حالات الاختفاء القسري الواسعة الانتشار أو المنهجية

المادة 100

إحالة المعلومات إلى اللجنة

1- وفقاً لهذا النظام الداخلي وعملاً بالمادة 34 من الاتفاقية، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى ما يرد من معلومات تتضمن، أو يبدو أنها تتضمن، أدلة تستند إلى أسس قوية على أنه تجري ممارسة أعمال الاختفاء القسري على نحو واسع الانتشار أو منهجي في الإقليم الخاضع للولاية القضائية لدولة طرف ما.

2- تلتمس اللجنة من الدولة الطرف المعنية جميع المعلومات ذات الصلة بالحالة كي تعالج بصورة عاجلة حوادث الاختفاء القسري التي تعتبر ممارستها واسعة الانتشار ومنهجية في الإقليم الخاضع لولاية الدولة الطرف.

المادة 101

سجل المعلومات

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي ي ُ وج َّ ه نظر اللجنة إليها وفقاً للمادة 100 من هذا النظام الداخلي ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه، باللغة التي ت ُ قد َّ م بها.

المادة 102

ملخص المعلومات

ي ُ ع ِ دّ الأمين العام، بحسب مقتضى الحال، ملخصا ً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً للمادة 100 من هذا النظام الداخلي ويعممه على أعضاء اللجنة.

المادة 103

إحالة المعلومات إلى الجمعية العامة

1- مع مراعاة أي ملاحظات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، يجوز للجنة أن تشرع فيما يلزم من مشاورات وتدابير أخرى لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوجه، ع ن طريق الأمين العام، نظر الجمعية العامة إلى المسألة بصورة عاجلة.

2- تُخطر اللجنة كتابة ً ، ع ن طريق الأمين العام، الدولةَ الطرف المعنية ب أنه تمَّ توجيه نظر الجمعية العامة إلى المسألة من أجل معالجة الحالة.

خامس وعشرون - البلاغات الصحفية

المادة 104

إصدار البلاغات الصحفية بشأن الجلسات العلنية والمغلقة

يجوز للجنة أن تصدر، ع ن طريق الأمين العام، بلاغات صحفية موجهة إلى وسائط الإعلام والجمهور بشأن أنشطة اللجنة بموجب المواد من 29 إلى 34 من الاتفاقية.

الجزء الثالث

قواعد تفسيرية

سادس وعشرون- اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته

المادة 105

اعتماد النظام الداخلي وتعديلاته

اعتُمد هذا النظام الداخلي وفقاً للمادة 26 ( 6 ) من الاتفاقية، ويجوز للجنة أن تعدّله، بعد تعميم المقترح على النحو الواجب، بشرط عدم تعارض التعديل مع أحكام الاتفاقية.