اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
النظر في التقارير المقدمة من جميع الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
التقرير الدوري السابع المقدم من الدول الأطراف
جمهورية كوريا *
المحتويات
الفقـرات الصفحة
أو لاً - مقدمة 1-4 5
ثاني اً - تنفيذ الاتفاقية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير 5-147 6
المادة 1 5-7 6
المادة 2 8-32 7
المادة 3 33-41 15
المادة 4 42-46 18
المادة 5 47-60 20
المادة 6 61-74 25
المادة 7 75-82 29
المادة 8 83-84 32
المادة 9 85 32
المادة 10 86-89 32
المادة 11 90-103 34
المادة 12 104-117 38
المادة 13 118-128 43
المادة 14 129-137 46
المادة 15 138 50
المادة 16 139-147 50
المرفقات
الأول - تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة 54
الثاني - الجداول 61
1- عرائض مطروحة على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحسب السنة 61
2- ملخص للميزانيات المكرسة للجنسين 2010 61
3- عدد المنظمات التي تجري تقييماً للأثر الجنساني وعدد المشاريع التي تقيّم بحسب السنة 63
4- المعدل الجنساني للعاملين في الخدمة المدنية بحسب الرتب في الحكومة المركزية والحكومات المحلية (20008) 63
5- المعدل الجنساني للأساتذة في الجامعات التي تدوم فيها الدراسة أربع سنوات 64
6- المعدل الجنساني للعلماء في 99 معهدا ً من المعاهد البحثية الحكومية - المنتسبة 64
7- المعدل الجنساني للمدرسين ونواب المديرين والمديرين في المدارس الابتدائية والثانوية 64
8- المعدل الجنساني للعمال والمديرين وفقا ً لنوع المنظمة 65
9- العاملات المهنيات والإداريات 65
10- عدد جرائم العنف الجنسي المقترفة 65
11- حالات التحرش الجنسي المرفوعة بشأنها دعاو ى 66
12- المعدل الجنساني للعمال بحسب نوع واسطة الإعلام 66
13- الاتجاهات في مجال حماية ضحايا العنف من النساء 67
14- مركز الدعم الجامع لضحايا العنف من النسوة 67
15- إحصاءات تتعلق بالمراكز الخاصة بضحايا العنف الجنسي من الأطفال 67
16- عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها والمعالجة، 2006-2007 68
17- الت ب عات القضائية ذات الصلة بالقانون المتعلق بالمعاقبة على البغاء 68
18- الإحصاءات المتعلقة بقمع البغاء 69
19- مرافق الحماية الخاصة بضحايا البغاء 69
20- إحصاءات تتعلق بقمع بغاء الشابات 70
21- المقيمون الأجانب بحسب بلد المنشأ (العمال غير المهرة - المرخص لهم، ذوي تصاريح العمل، استخدام المتدربين ، العمال الزائرون، 2008) 70
22- المقيمون الأجانب (العمال غير المهرة - العمالة الخاصة، 2008) 71
23- إحصاءات تتعلق بأعضاء الكونغرس من النسوة 71
24- النسوة اللائي انتخبن في الانتخابات الثالثة والرابعة المحلية على الصعيد الوطني 72
25- الزيادة في عدد العاملات في الخدمة المدنية 72
26- الزيادة في عدد العاملات في الخدمة المدنية في الحكومات المحلية 72
27- التركيبة النسائية للمرشحات الناجحات في الامتحانات الوطنية لسائر المسؤولين الحكوميين 73
28- المعدل الجنساني لمدرسات المدارس الابتدائية والثانوية 73
29- مشاركة المرأة في اللجنة الوطنية الاستشارية 74
30- التدريب على القيادة الخاص بالمرأة 74
31- معدلات التسجيل بالكليات بحسب نوع الجنس 75
32- معدلات الاستخدام المتعلقة بخريجي الجامعات الذين أنهوا أربع سنوات (قبل التخرج بشهر واحد) 75
33- النساء والأنشطة الاقتصادية 75
34- التدريب المهني والدعم الوظيفي اللذان توفرهما للمرأة وزارة المساواة بين الجنسين (2007-2008) 76
35- دعم التدريب المهني والعمالة الذي توفره للمرأة وزارة المساواة بين الجنسين (2009) 76
36- مشاركة المرأة في برامج التدريب المهني التي تعدها وزارة العمل 77
37- المشاركة في التدريب بحسب نوع الجنس 77
38- الاتجاه المميز لميزانيات العناية بالطفولة 77
39- المعدلات المرضية لمدة أسبوعين بحسب مستويات الدخل (السن 19 فما فوق) 78
40- أهم عشرة أسباب للوفاة بحسب نوع الجنس 78
41- الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز 79
42- نسبة المتزوجات اللائي يستخدمن موانع ال ح مل 79
43- معدلات حالات الإجهاض المستحث لدى المتزوجات بحسب العمر والسنة 79
44- النسبة المئوية من ولادات المتزوجات بواسطة العملية القيصرية حسب السنة 80
45- النسبة المئوية من الأشخاص الذين يعتريهم انهيار عصبي (السن 19 سنة فما فوق) 80
46- المشاركون في النظام الوطني للتقاعد بحسب السنة 80
47- الأشخاص الذين يتلقون معاشات تقاعدية وطنية بحسب السنة 81
48- المتلقون لبرنامج الأمن المعيشي الأساسي بحسب السن ونوع الجنس (2008) 81
49- الاتجاهات المميزة للزيجات الدولية 82
50- المعدل الإجمالي للخصوبة بحسب السنة 82
أولاً - مقدمة
1- هذا التقرير الدوري السابع لجمهورية كوريا المقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يغطي فترة السنوات الممتدة من 2006 إلى 2009. وصدقت كوريا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2006 وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. واتبعت كوريا، في تلك الفترة، استراتيجية من أجل التنفيذ الأكثر كفاءة للقوانين والسياسات الموضوعة لغرض إعمال المساواة بين الجنسين. واستعانت كوريا بمختلف القوانين التي سنت خلال فترتي التبليغ الخامسة والسادسة باعتبارها نقطة انطلاق فمضت قدماً في سبيل وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل ورصد الميزانية وإقامة الهياكل التنظيمية اللازمة والانخراط في إشاعة السياسات العامة وتثقيف المسؤولين الحكوميين والسكان بوجه عام. وتم التشديد بوجه خاص على الاهتداء إلى التدابير الملموسة لتحقيق أهداف من قبيل القضاء على ممارسات التمييز في م ج ال الاستخدام والوقاية من العنف ضد المرأة وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في القطاعات العامة والقضاء على ما ترسب من أوجه التحيز ضد المرأة وتيسير حصول المرأة على الرعاية الصحية والحد من الفقر الذي تعاني منه النسوة. وتمثلت أولوية عالية أخرى في الجهد المبذول في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين باعتبار هذه المساواة معياراً في السياسات الرامية إلى إدماج المرأة.
2- ويشتمل هذا التقرير على السوابق القضائية المتعلقة بالقضايا الناشئة عن التشريعات التي سنت حديثا ً أو التي جرى تعديلها فضلاً عن جملة من التدابير المختارة التي اتخذتها الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية. وسوف يبرهن هذا على أن الحكومة المركزية ليست وحدها هي التي تبذل جهدها في سبيل القضاء على التمييز ضد المرأة بل إن الأمة بأسرها تقوم، على الصعيد الشعبي، ببذل الجهد الرامي إلى تحقيق هذا الهدف. كما يتناول هذا التقرير الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية والحكومات المحلية في سبيل تحسين تمتع المرأة بحقوقها في مختلف الشرائح الاقتصادية الاجتماعية بمن في ذلك المهاجرون والنازحون والمرأة الريفية وغيرها من النسوة المحرومات. ويناقش هذا التقرير أيضاً النتائج غير المقصودة المترتبة على شتى التدابير السياساتية المتخذة بما في ذلك الارتداد الفعلي أو المحتمل في حقوق المرأة ويقترح الاستراتيجيات الرامية إلى إيجاد حل لهذا الارتداد ولتلك النتائج.
3- وقام بصياغة هذا التقرير باحثون في المعهد الكوري للنهوض بالمرأة وخبراء آخرون بتوجيه من وزارة المساواة بين الجنسين. وتولت كل وزارة من الوزارات الحكومية استعراض المسودات وتم تنقيح التقرير بالاستناد إلى وجهات النظر التي أبدوها وإلى المناقشات الإضافية التي أجرتها اللجنة الاستشارية التي تتألف من مسؤولين حكوميين شتى. واستكملت المسودة النهائية بمدخلات إضافية من أكثر من 110 منظمة من المنظمات التي تشمل المجلس الوطني الكوري للمرأة والرابطة النسائية الكورية المتحدة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
4- وفي عام 2008، أُعيد تنظيم وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة وأنشئت وزارة المساواة بين الجنسين الحالية. وسوف نستخدم عنوان "وزارة المساواة بين الجنسين" حتى في الحالات التي تكون الأحداث المشار إليها قد استجدت في وقت سابق لإعادة التنظيم التي جرت في عام 2008، إل ى أن يرد نص بخلاف ذلك.
ثانياً - تنفيذ الاتفاقية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير
المادة 1 التعريف القانوني والاجتماعي للتمييز
5- يعرّف القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "الأعمال التمييزية" باعتبارها أعمالاً تنتهك حق الشخص في المعاملة المتكافئ ـ ة. وفي مادته 2-4 يعرّف العمل التمييز ي كما يلي:
"أي عمل من الأعمال التالية التي ترتكب، دون مسبب معقول، وتقوم على أساس نوع الجنس أو الدين أو الإعاقة أو السن أو المركز الاجتماعي أو مكان الولادة أو الأصل القومي أو الأصل الإثني أو المظهر أو الحالة الزوجية (أي متزوج، أعزب، مفارق، مطلق، مترمل، ومتزوج بحكم الواقع) أو العرق أو لون البشرة أو الأفكار أو الآراء السياسية، أو نوع الأسرة أو مركزها أو الحمل أو المولد أو السجل الجنائي الذي ينطوي على عقوبة انقضت مدتها الفعلية أو الميول الجنسية أو الخلفية الأكاديمية أو السجل الصحي وما إلى ذلك: (أ) أي عمل ينطوي على المحاباة أو الإقصاء أو التفرقة أو المعاملة الضارة بشخص بعينه في مجال الاستخدام (بما في ذلك التوظيف، والتعيين، والتدريب، والتنسيب، والترقية، والأجور، وتسديد المنافع غير الأجور، والقروض والسن القصوى، والتقاعد، والطرد وما إلى ذلك)؛ (ب) وأي عمل ينطوي على المحاباة، أو الاستبعاد، أو التفرقة، أو المعاملة غير المواتية لشخص من الأشخاص في مجال توريد أو استخدام السلع، أو الخدمات، أو النقل، أو المرافق التجارية أو الأراضي والمرافق السكنية؛ (ج) أي عمل ينطوي على المحاباة، أو الاستبعاد، أو التفرقة أو المعاملة غير المواتية لشخص من الأشخاص في توفير التعليم والتدريب أو استخدام المرافق التعليمية أو مؤسسات التدريب المهني؛ (د) أي عمل ينطوي على التحرش الجنسي".
6- وأي عمل ينطوي على محاباة لغرض جبر الضرر الناجم عن التمييز القائم لا يعتبر، من ناحية أخرى، عملاً تمييزيا ً مما يتيح قانوناً، اتخاذ التدابير المؤقتة الخاصة لصالح النسوة. وتغطي لجنة حقوق الإنسان الوطنية التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء في مجال عملها الفعلي المتعلق بال شكاوى والتوصيات السياساتية المتعلقة بالتمييز.
7- وصنفت الحكومة التمييز الجنساني إلى فئتين اثنتين هما التمييز "المباشر" والتمييز "غير المباشر"، وأعلنت عن حظر التمييز غير المباشر في عام 2001. ويشير التمييز غير المباشر إلى التمييز الذي تواجهه المرأة حينما تبدو القوانين والسياسات وكأنها تطبق بشكل حيادي ولكن تتعرض مع ذلك للتمييز بسبب الأدوار الجنسانية المنوطة بها ومركزها في صلب الأسرة والمجتمع. و وفقاً للقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمالة والدعم المقدم من أجل التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري (الذي جرى تعديله في كانون الأول/ديسمبر 2007) يشير التمييز غير المباشر إلى التمييز الناجم عن عدم الأخذ بعين الاعتبار للمميزات المختلفة التي تميز الجنسين كليهما. وللقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في مكان العمل، أدخلت تعديلات على الأحكام المتصلة بالولادة أو تربية الأطفال اللتين تواجه المرأة على صعيديهما سلبيات تتخلل قواعد من قبيل القانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية للعاملين في الخدمة المدنية، والقانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدرسين في المدارس الخاصة، والقانون المتعلق للعاملين في الخدمة المدنية الوطنية، والقانون المتعلق بالعاملين في الخدمة المدنية المحلية، والقانون المتعلق بمعلمي المدارس الحكومية الابتدائية، والقانون المتعلق بالمدارس الخاصة، والقانون المتعلق بالتعويض العسكري، والقانون المتعلق بالأفراد العسكريين، والقانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية للأفراد العسكريين. والأحكام المعدلة تدخل في الحساب إجازات الأمومة وإجازات تربية الأطفال باعتبارها سنوات عمالة.
المادة 2
1- التشريعات الجديدة التي سنت
القانون المتعلق بتسجيل العلاقات الأسرية
8- يورد القانون المتعلق بتسجيل العلاقات الأسرية (الذي سن في 17 أيار/مايو 2007) نظاماً جديداً لتسجيل الهوية الشخصية وهو يحل محل النظام التقليدي الذي عفا عليه الزمن حين ألغي نظام الرئاسة الأسرية. ويحدد هذا القانون الإجراءات الواجبة ا لاتب اع في الاحتفاظ بسجل للتغييرات التي تطرأ على الحالة المدنية للأفراد مثل الولادة والزواج والوفاة وإدارة الملفات وإصدار الشهادات ذات العلاقة بالموضوع (انظر الفقرة 144 أدناه).
قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل الانتصاف المتاحة لهم
9- يرمي قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل الانتصاف المتاحة لهم (سن في 10 نيسان/أبريل، 2007) إلى منع التمييز القائم على أساس الإعاقة ويضمن حقوق الأشخاص المصابين بها. ويحظر القانون التمييز ضد المرأة ذات الإعاقة في كافة مجالات الحياة بما فيها الولادة وتربية الأطفال وتدبير الشؤون المنزلية والعلاقات الجنسية وينص تحديدا ً على الواجبات الملقاة على عاتق الحكومة المركزية والحكومات المحلية لتحقيق هذا الهدف.
القانون المتعلق بإجازة تكبيل بعض المجرمين بنبائط إلكترونية
10- إن القانون السابق المتعلق بإجازة تكبيل بعض مرتكبي الجرائم الجنسية بنبائط إلكترونية (سن في 27 نيسان/أبريل 2007) يرمي إلى منع معاودة الإجرام عن طريق إجازة تكبيل هؤلاء المقترفين للجرائم الجنسية بنبائط إلكترونية وهم مجرمون صدرت بحقهم أحكام بالسجن وعرضة بصورة بالغة لاحتمال معاودة الإجرام. وفي 9 أيار/مايو 2009، تم تنقيح هذا القانون وأعيدت تسميته بالقانون المتعلق بإجازة تكبيل بعض المجرمين بنبائط إلكترونية على النحو الذي يشمل المجرمين الذين تورطوا في عمليات اختطاف للأطفال. ووفقاً للقانون المنقح، بأن أولئك الذين ارتبكوا بصورة متكررة جرائم ذات طابع جنسي أو جرائم بحق الشبان ممن هم دون سن الثالثة عشرة والذين يعتقد أن احتمال معاودتهم الإجرام واردة يجوز لأفراد النيابة العامة أن يقدموا اقتراحاً إلى المحكمة بطلب تكبيل أولئك المجرمين بنبيطة إلكترونية تأمر بها المحكمة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
قانون دعم الأسر المتعددة الثقافات
11- إن قانون دعم الأسر المتعددة الثقافات (سن في 21 آذار/مارس 2008) يرمي إلى منع جوانب التحيز والتمييز ضد العدد المتزايد من الأسر المتعددة الثقافات التي تتألف من والدين مختلفين عرقياً وأطفالهما، وإلى إرساء نظام دعم يمكنهم من أن يحيوا حياة أسرية مستقرة ويصبحوا مندمجين في المجتمع. وينص هذا القانون على أن تضع الحكومة المركزية والحكومات المحلية سياسات توفر بموجبها الدعم للتعليم والتوجيه واللغة وتربية الأطفال وتنشئتهم وتعيين المؤسسات أو المنظمات التي توفر مثل هذه الخدمات باعتبارها "مراكز لدعم الأسر المتعددة الثقافات" (انظر الفقرة 146 أدناه).
قانون مكافحة السمسرة في الزواج
12- يتضمن قانون مكافحة السمسرة في الزواج (سن في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2007) مبادئ توجيهية تخص صناعة السمسرة في الزواج، ويلخص القانون الممارسات السليمة في مجال أعمال كهذه ويوفر كذلك الحماية لعملاء خدمات السمسرة، حتى يتسنى إرساء ممارسات وثقافة سليمة في مجال الزواج. ويركز القانون، تحديداً، على منع انتهاكات حقوق الإنسان في إجراءات التوسط للزيجات الدولية ودرء المشاكل التي تنشأ عن الافتقار للمعلومات (انظر الفقرتين 56 و60 أدناه). ويفيد القانون، أن سماسرة الزيجات الدولية ملزمون بأن يكونوا مسجلين لدى مكتب حكومي وبأن يضعوا عقوداً رسمية تربطهم بالعملاء ولا يمكن لهم اللجوء إلى إعلانات مغلوطة أو مبالغ فيها نظراً لأن عدم الوفاء بهذه الشروط يستوجب العقوبة.
القانون المتعلق بتوفير بيئات اجتماعية ملائمة للأسرة
13- يرمي القانون المتعلق بتوفير بيئات اجتماعية ملائمة للأسرة (سن في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007) إلى العمل على إيجاد بيئات اجتماعية ملائمة للأسرة حيث يمكن التوفيق فيها بين متطلبات الأسرة ومتطلبات العمل، وهذا أمر يحتمه السياق الاجتماعي المتغير المتسم بانخفاض معدل الخصوبة وشيخوخة السكان ومشاركة المرأة بصورة متزايدة في القوى العاملة. ويفرض القانون التزامات متعددة على الحكومة المركزية والحكومات المحلية من أجل أن تضع سياسات اجتماعية شاملة وتجري بحوثا ً لها علاقة بالموضوع وتستنبط وتكفل نشر مؤشرات لما هو سليم وغير ضار بالأسرة وتقيم جانب السلامة وعدم الإضرار بالأسرة والشركات والهيئات العامة.
القانون المتعلق بتعزيز الأنشطة الاقتصادية النسائية
14- يرمي القانون المتعلق بتعزيز الأنشطة الاقتصادية النسائية (سن في 5 حزيران/ يونيه 2008) إلى إرساء نظام شامل لتعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تؤديها القوى العاملة النسائية. ويركز القانون على النسوة اللائي انسحبن من القوة العاملة بسبب الحمل أو الولادة أو رعاية الأطفال أو غير ذلك من جوانب الرعاية الأسرية، والنساء اللائي لم يشاركن في أي وقت من الأوقات في القوى العاملة فيحض على إجراء دراسات استقصائية، ووضع سياسات، وتوفير دعم للتدريب على العمل وتيسير الأعمال التجارية غير الضارة بالأسرة. وينص القانون كذلك على إيجاد أساس قانوني لإنشاء وتشغيل مراكز تقديم الدعم للمرأة التي انسحبت من القوة العاملة.
قانون المالية الوطنية
15- إن قانون المالية الوطنية (سن في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006) الذي يجمع بين قانونين قائمين حالياً هما قانون المحاسبة المتعلقة بالميزانية والقانون الأساسي المتعلق بإدارة الأموال يعتبر القانون الأساسي الناظم للإدارة المالية الوطنية. ويشتمل هذا القانون الجديد على حكم يوكل للحكومة تقييم شتى الآثار المترتبة على الإنفاق الميزانوي الخاصة بالرجل والمرأة وتعديل الميزانية بالاستناد إلى النتائج كما يوكل القانون للمحكمة تقديم ميزانيات وحسابات تفي باحتياجات كلا الجنسين اعتباراً من السنة المالية 2010.
2- التشريعات المعدلة
ا لقانون المدني
16- يحدد القانون المدني (عدل في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007) السن القانونية للزواج ﺑ 18 عاماً تكون هي نفس السن بالنسبة لكلا الجنسين وذلك سعياً لتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين (انظر الفقرة 141 أدناه). وجديد هذا القانون أيضاً أنه يضع شرطا ً يهم الزوجين اللذين يتفقان على الطلاق على أن يتريثا مدة معينة قدرها ثلاثة أشهر إذا كان للزوجين طفل وشهر واحد إن لم يكن لهما طفل، تقوم المحكمة الأسرية بعد هذا الموعد باعتماد نية الطلاق لكلا الزوجين وتسمح بذلك. كما يشترط القانون على الزوجين اللذين ينويان الطلاق التوصل إلى اتفاق بشأن تربية الأطفال يشمل حضانتهم وإعالتهم فضلاً عن تعيين الولي القانوني.
17- ويعزز القانون المدني (عدّل في 8 أيار/مايو 2009) بشكل متزايد المسؤولية عن نفقة الطفل التي يتحملها الوالدان المطلقان وذلك من خلال تكليف الوالدين اللذين ينويان الطلاق بوضع اتفاق تسديد خطي وقت الطلاق ويكون ذلك الاتفاق خاضعا ً لرقابة محكمة الأسرة (انظر الفقرة 142 أدناه).
القانون المتعلق بمنع البغاء وحماية ضحاياه
18- إن القانون المتعلق بمنع البغاء وحماية ضحاياه (المعدل في 21 آذار/مارس 2008) يقضي بإجراء دراسات استقصائية مرة كل ثلاث سنوات تتعلق بالبغاء على المستويين المحلي والدولي لتوفير بيانات أساسية تساعد على وضع أكثر السياسات كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يوسع القانون في نطاق التثقيف المتعلق بالوقاية الذي كان فيما مضى مفروضاً على المدارس الابتدائية والثانوية فحسب، بحيث يشمل المكاتب الحكومية المركزية والمحلية والمؤسسات العامة ويسمح للحكومة بإعانة المنظمات التي لا تتوخى الربح والتي توفر المأوى والمساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر الحدود.
19- ونقح هذا القانون من جديد في 13 حزيران/يونيه 2008 للنص على إنشاء "مركز لحقوق الإنسان للمرأة" وذلك لغرض تنسيق الأنشطة التي تهدف إلى منع البغاء وتقديم الدعم للضحايا.
القانون المتعلق بمعاقبة جرائم العنف الجنسي وحماية الضحايا
20- إن القانون المتعلق بمعاقبة جرائم العنف الجنسي وحماية الضحايا (عدّل في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006) يعزز حماية حقوق الإنسان التي يتمتع بها ضحايا الجرائم الجنسية أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة ويشدد العقوبة المسلطة على جرائم العنف الجنسي ضد الشابات اللائي هن دون سن الثالثة عشرة. والأشرطة المسجلة الإلزامية للبيانات التي كانت فيما مضى تنطبق على الضحايا دون سن الثالثة عشرة تنطبق الآن على جميع الضحايا دون سن السادسة عشرة ويمكن لشخص موثوق به من معارف الضحية، أن يرافق هذه الأخيرة، إذا ما قدم التماس في هذا الشأن، أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حكم جديد ينص على العقوبة بحق ما يشبه اغتصاب الشابات اللائي يقل سنهن عن الثالثة عشرة. وهناك تعديل أجري في حزيران/يونيه 2008 شدد العقوبة التي تنزل بمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد الشابات اللائي يقل سنهن عن الثالثة عشرة بما في ذلك الاغتصاب وما يشبه الاغتصاب والمضايقة الجنسية.
القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا
21- إن القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا (عدل في 8 أيار/مايو 2009) يوجب على الحكومة المركزية والحكومات المحلية توفير المأوى لضحايا العنف المنزلي الذين يغادرون بيوتهم هرباً من العنف وذلك من خلال تمكينهم على سبيل الأولوية من استئجار سكن. كما يوفر القانون الأساس القانوني للاتصال الهاتفي "بالخط الساخن 1366" المتاح كامل ساعات الليل والنهار وعلى مدار السنة وهو يتلقى الطلبات الملحة للمساعدة الواردة من ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنسي. بالإضافة إلى ذلك يكلف القانون بإعادة تثقيف المستشارين الذين يعنون بقضايا العنف المنزلي من أجل تحديث وتوسيع نطاق خبراتهم وقدراتهم على توفير الدعم للضحايا.
القانون المتعلق بالأخلاقيات والأمان على الحياة
22- إن القانون المتعلق بالأخلاقيات والأمان على الحياة (عدّل في 5 حزيران/ يونيه 2008) يشدد العقوبة المفروضة في حالة التحريض على البيع غير القانوني أو جلب البويضات أو الحيوانات المنوية بحيث تتساوى هي والعقوبة التي تفرض على البيع الفعلي للبويضات أو الحيوانات المنوية. ويفرض هذا القانون على المؤسسات الطبية التي تعنى بإنتاج الأجنة حماية صحة الجهات المانحة من خلال توفير الفحوص الطبية والحد من تواتر العطاء. كما ينص القانون على جواز تلقي الجهات المانحة بعض التعويضات المالية التي تغطي التكاليف الفعلية المتكبدة أثناء عملية العطاء من قبيل النقل والتخزين.
القانون المتعلق بصحة الأم والطفل
23- يعتبر القانون المتعلق بصحة الأم والطفل (عدّل في 7 كانون الثاني/يناير 2009) المرأة الحامل وكذلك كافة النسوة اللائي هن في سن الحمل أهلا ً للحماية بموجب القانون. وقد جرى التوسيع في نطاق الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل بحيث تشمل إدارة الصحة الإنجابية فضلاً عن تقديم الدعم لحالات الحمل والوضع وتربية الأطفال وعلى هذا النحو وفر الأساس القانوني لإنشاء مرافق الرعاية الصحية المركزة للمواليد الجدد والإعانات المقدمة للمصحات التي تعالج حالات العقم. ويوجب القانون كذلك على مرافق التعافي التالي للولادة الاحتفاظ بسجلات من ينقل من المرضى إلى المستشفيات في حالة حدوث تعفن أو المرض أو الحوادث الناجمة عن الإهمال وذلك بغية تلافي حدوث مثل هذه الحالات في المستقبل.
القانون المتعلق بحماية الطفولة وال شباب من العنف الجنسي
24- إن القانون المتعلق بحماية الطفولة وال شباب من العنف الجنسي (عدّل في 9 حزيران/يونيه 2009) يشدد العقوبة التي تستوجبها الجرائم الجنسية بحق الأطفال والشبان ويجرم من جديد العمل المتمثل في إغواء الشابات لجرهن إلى الجنس ويعتمد نظاما ً مكتباتياً على شبكة الإنترنت يتيح الوصول إلى المعلومات الشخصية المتعلقة بمقترفي الجرائم الجنسية ضد الأطفال والشبان. وإذا ما كان المجرم هو أحد الأبوين أو الوصي، أمكن لأعضاء النيابة أو لرئيس الحكومة المحلية أن يقدم طلباً إلى المحكمة بالحرمان من حقوق الأبوة أو الوصاية. وفي إطار هذا القانون، هناك قيود على استخدام مقترفي الجرائم الجنسية تفرض في سبيل الزيادة في أنواع أماكن العمل والمدد الزمنية التي يمنعون فيها من العمل.
القانون المتعلق بالمنازعات الأسرية
25- جرى تنقيح القانون المتعلق بالمنازعات الأسرية (عدل في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2007) في أعقاب تنقيح القانون المدني (في 31 آذار/مارس 2005). ويصف القانون الجديد بأكثر تفصيل حقوق والتزامات الأم البيولوجية ويشترط على محكمة الأسرة أن تلعب دوراً أكثر حزما ً في تقرير الترتيبات المتعلقة بتربية الأطفال والتي تخص الأبوين المطلقين (انظر الفقرتين 142 و143 أدناه).
القانون المتعلق بمعايير العمل
26- يكفل القانون المتعلق بمعايير العمل (عدل في 21 آذار/مارس 2008) سماح أرباب العمل للعاملات الحاملات بالتوقف مدة عن العمل من أجل أن تجرى عليهن فحوص طبية ويمنع على أرباب العمل خفض أجورهن لقاء ذلك الوقت الذي تستغرقه الفحوص الطبية. وهناك تعديل آخر سن في 28 آذار/مارس 2008 ينص على أن المرأة التي تعود إلى العمل بعد إجازة الأمومة يحق لها العودة إلى نفس الوظيفة التي كانت تحتلها قبل الإجازة أو إلى مناصب مناظرة بالمهام التي تنطوي عليها وبنفس مستويات الأجور وذلك لضمان عدم حرمان العاملات من النسوة نتيجة لإجازات الأمومة. كذلك وحين يقوم أرباب العمل بتقديم تقرير عن سياسات الاستخدام التي يتوخونها إلى وزارة العدل فإنهم يطالبون بتبيان الطرق التي ينتوون ا تباعها في سبيل مساعدة المستخدمين لديهم على الموازنة بين واجبات الأسرة وواجبات العمل وطرق تحسين بيئة العمل لتلبية شتى احتياجات المستخدمين من كلا الجنسين على اختلاف أعمارهم وأوضاعهم الصحية.
القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في الاستخدام والدعم المقدم في سبيل التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري
27- إن قانون التكافؤ في الاستخدام (عدل في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007) قد تغير ليصبح القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في الاستخدام والدعم المقدم في سبيل التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري. ويقتضي هذا القانون من دوائر الأعمال تعزيز التدابير الرامية إلى التوفيق بين العمل وبين الأسرة بغية تمكين المزيد من النسوة من المشاركة في القوى العاملة (انظر الفقرتين 92 و98 أدناه).
القانون الانتخابي المتعلق بالعاملين في الخدمة المدنية
28- إن القانون المتعلق بانتخابات الموظفين الحكوميين (المعدل في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2006) يقضي بأن توصي الأحزاب السياسية بأعداد متساوية من المرشحين والمرشحات في انتخابات أعضاء المجلس البلدي، على نحو يشبه الشرط الحالي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس المقاطعات . وينبغي، تحديدا، إدراج أسماء النساء في المواقع الفردية لقائمة المرشحين للمقاعد الانتخابية النسبية. وإن انتهكت هذه القاعدة فلا يسمح لأي مرشح مدرج في القائمة من الحزب المعني بأن يسجل باعتباره من المرشحين.
قانون البيانات الإحصائية
29- يوصي قانون البيانات الإحصائية (المعدل في 27 نيسان/أبريل 2007) بأن على جميع المكاتب الحكومية التي تنتوي وضع أية إحصاءات أن تحصل على موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالمكتب الإحصائي الوطني على استخدام نوع الجنس باعتباره بندا ً من بنود التصنيف حتى تقوم تلك المكاتب بإنتاج إحصاءات محددة بحسب نوع الجنس وقت تجميع البيانات.
3- حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها قانونا ً محلياً والتدريب على الدعوة لها
30- بما أن كوريا صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإن لهذه الاتفاقية نفس الأثر الذي للقانون المحلي. ومن بين الحالات التي استخدمت فيها المحاكم هذه الاتفاقية يمكن ذكر سابقتين اثنتين. تتمثل الأولى في الحكم بعدم شرعية استبعاد الأعضاء الإناث من توزيع الأصول الراجعة للعشيرة وتتمثل الحالة الأخرى في إعلان عدم دستورية السياسة المتعلقة بمنح نقاط زائدة في الامتحانات الحكومية للرجال الذين أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية. وقامت هذه القرارات على أساس أحكام الاتفاقية القائلة بلزوم قيام الحكومية باتخاذ الخطوات المناسبة للقضاء على نواحي التحيز والأعراف وكافة الممارسات الأخرى ذات الصلة بالمفاهيم المسبقة المتعلقة بالدور المسند لكل من المرأة والرجل". وللحث على تكاثر السوابق القائمة على أساس الاتفاقية، قامت وزارة المساواة بين الجنسين بتنظيم ندوة خاصة بالمحاميات في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2007 عنوانها "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وناقش المشاركون حالة تنفيذ هذه الاتفاقية في البلدان الأخرى والآثار القانونية المترتبة على التصديق على الاتفاقية. كما نظمت ندوة عامة أخرى في 7 كانون الأول/ديسمبر 2007 بمشاركة الهيئة التشريعية والجهاز القضائي والجهات الأكاديمية والوزارات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية بغية التشارك في الاطلاع على الملاحظات الختامية الواردة في التقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/KOR/CO/6) ولمناقشة السبل لتنفيذ التوصيات التي تقدمت بها اللجنة والمهام المقبلة. وفي 24-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قامت حكومة مقاطعة جيونغنام، التي كانت تستضيف المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان للمرأة والذي شارك فيه خمسة من أعضاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى جانب ثلاثة آلاف شخص من داخل البلد وخارجه، بشحذ الوعي بالاتفاقية المذكورة وبروتوكولها الاختياري فضلاً عن القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة. وبعد المؤتمر العالمي المعقود في جيونغنام جرى تنظيم ندوة عامة تعنى بالاتفاقية في مدينة سيول كذلك بالاشتراك مع المعهد الكوري للنهوض بالمرأة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة أربعة من الخبراء بالاتفاقية. وفي الآونة الأخيرة وتحديدا ً في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة من الهيئة الإدارية مؤتمراً عنوانه "إنجازات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كوريا والمهام المقبلة". بالإضافة إلى ذلك تقوم باستمرار وزارة المساواة بين الجنسين بتوزيع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالاتفاقية على الهيئة التشريعية والجهاز القضائي ومنظمات أخرى لها علاقة بالموضوع بغية التشديد على أهمية الاتفاقية.
4- التدابير العلاجية لمكافحة التمييز الجنساني
31- إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المنوطة بتقديم توصيات لعلاج الممارسات التمييزية وانتهاكات حقوق الإنسان وقد بذلت جهودا ً ترمي إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسية المتجذرة في المجتمع وذلك من خلال استعراض وتسوية حالات التحرش الجنسي والتمييز الجنساني. ومن أصل 361 3 عريضة قدمت إلى اللجنة في الفترة الواقعة بين 2006 و2008، هناك 419 حالة ( 12.45 في المائة) لها صلة بالتحرش الجنسي و180 حالة (5.4 في المائة) تنطوي على تمييز جنساني (انظر المرفق الثاني، الجدول 1). وفي السنوات الأخيرة، تناقص عدد الحالات التي تنطوي على التحرش الجنسي والتمييز بحسب السن ونوع الجنس والمركز الاجتماعي. وبينما تزايد عدد الحالات ذات الصلة بالتمييز بحسب بلد المنشأ والحالة الزوجية. وفي عام 2008 ومن أصل 143 1 شكوى عرضت، هناك 90 حالة تتعلق بأفعال التمييز أوصت اللجنة بشأنها بضروب من العلاج تشمل التغييرات السياساتية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان و/أو التعويض النقدي. وكان هناك 34 حالة من حالات التحرش الجنسي باعتباره نوع الانتهاك الأكثر تواترا ً .
32- وتعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوات وحلقات دراسية وحلقات عمل وتدعو خبراء لهم أفكار تتعلق بأهم العرائض المقدمة والبحوث عن التوجهات الجديدة بشأن سياسات مكافحة التمييز. ومن ضمن ما عقد في عام 2008 "حلقة عمل بشأن سبل الانتصاف من التمييز ضد المرأة في العمل" و"الحلقة الدراسية المتعلقة بالاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لمعالجة قضايا التحرش الجنسي".
المادة 3
1- الخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة
33- اعتمدت الحكومة، في عام 2007، الخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة (2008-2012) و استناداً إلى رؤية تقوم على أساس "مجتمع تسوده المساواة المستدامة بين الجنسين" حددت الخطة الأهداف المتعلقة "بتمكين المرأة"، "والتوازن بين عبء العمل والحياة الأسرية" و"احترام التنوع والفوارق". وتشمل الأهداف السياساتية الخمسة "مشاركة المرأة الحثيثة في إدارة شؤون الأمة"، و"تعزيز رفاه المرأة وحقوق الإنسان" و"تحسين القدرة الاقتصادية للمرأة" "والتشارك الاجتماعي في تحمل مسؤوليات الرعاية" و"الإدماج الاجتماعي وثقافة المساواة". والوظائف المنوطة بوحدات السياسات النسائية والموظفين المهتمين بسياسات المساواة بين الجنسين التي تم تحديدها في مختلف وزارات الحكومة قد تم الآن الحد منها بصورة ما مقارنة بالفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير. إلا أن مكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء و15 وزارة أخرى تحتفظ بالوحدات والمناصب المتخصصة في السياسات المتعلقة بالمرأة.
2- إعادة تنظيم وزارة المساواة بين الجنسين
34- في عام 2004، تولت وزارة المساواة بين الجنسين إدارة دوائر خدمات الطفولة، التي نقلت من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. و سعياً وراء الوفاء بالحاجة إلى سياسات أسرية أقوى توسعت الوزارة وأعيد تسميتها بوزارة المساواة بين الجنسين والأسرة. من ناحية أخرى ومع تولي الإدارة الجديدة لمهامها في عام 2008، نقل مكتبان داخل وزارة المساواة بين الجنسيــن والأسرة - هما مكتب السياسات الأسرية ومكتب سياسات رعاية الطفولة - إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وعادت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة فأصبحت من جديد وزارة المساواة بين الجنسين. وتركز وزارة المساواة بين الجنسين حاليا ً على تقييم الأثر الجنساني، وتطوير قوة بشرية نسائية والنهوض بحقوق ومصالح المرأة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، تمت المصادقة على تعديل أدخل على قانون تنظيم الحكومة يتوقع من ورائه أن تعود من جديد وزارة المساواة بين الجنسين لتصبح وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة وتوسع في نطاق مهامها وحجمها التنظيمي مع الزيادة في عدد أفراد الملاك من 100 إلى 250 موظفا ً .
3- الميزنة التي تلبي احتياجات الجنسين
35- انطلق العمل بمبدأ الميزنة التي تلبي احتياجات الجنسين في عام 2006 حين أدرج هذا المبدأ في قانون المالية الوطنية (انظر الفقرة 15 أعلاه). وبادرت وزارة المساواة بين الجنسين ببذل جهود في سبيل مأسسة الميزنة التي تلبي احتياجات الجنسين في عام 2003 وقد ساعدت منذ ذلك الوقت على استحداث المنهجية وإجراءات التنفيذ. وبما أن الميزنة التي تستجيب لاحتياجات الجنسين ستوضع موضع التطبيق اعتبارا ً من عام 2010 يتوقع من وزارة الاستراتيجية والمالية أن تقوم بجمع الميزانيات التي تلبي احتياجات الجنسين التي تقترحها المكاتب الإدارية الحكومية المركزية وتقدم الميزانيات التي يجري تجميعها إلى الجمعية الوطنية. وقامت الوزارة، حتى هذه الساعة، بتحليل واستخدام الإحصاءات المفصلة بحسب نوع الجنس والميزانيات الخاصة بالمشاريع اﻟ 195 والبالغة ما مجموعه 314 7 مليار وون كوري (انظر المرفق الثاني، الجدول 2).
4- تقييم للآثار المترتبة من المنظور الجنساني
36- يشكل تقييم الآثار المرتبة من المنظور الجنساني السياسة الرئيسية التي تتوخاها الحكومة لإدماج المرأة وهي تنفذ منذ عام 2005 (انظر التقرير الدوري السادس، CEDAW/C/KOR/6، الفرع 3-2). ولتحسين جودة التحاليل التي تجريها الحكومة المركزية والحكومات المحلية للسياسات التي تتبعها، تقوم وزارة المساواة بين الجنسين بتعيين أي مؤسسة من المؤسسات البحثية الوطنية أو العامة أو مؤسسات البحث التي تمولها الحكومات المحلية أو مؤسسات البحث الخاصة باعتبارها المؤسسات الداعمة للمساعدة في التحليل والتقييم. و تبعاً لذلك وحتى عام 2009، وبالإضافة إلى المعهد الكوري للنهوض بالمرأة الواقع في سيول، تم تعيين خمسة من مؤسسات البحث في أنحاء مختلفة من البلد باعتبارها مؤسسات داعمة (انظر المرفق الثاني، الجدول 3).
37- وثمة حالات متعددة انعكست فيها النتائج التي تمخض عنها التقييم الذي يُراعى فيه نوع الجنس في تعديل القوانين أو السياسات وفي وضع الإحصاءات التي يراعى فيها نوع الجنس. وعلى سبيل المثال، عمدت وزارة الزراعة، نتيجة للتقييم الذي يراعى فيه نوع الجنس للبرنامج المتعلق بتنمية القوى العاملة الزراعية، إلى تنقيح البرنامج من أجل توفير أموال منفصلة تخصص لكل زوج من الزوجين عندما يتعاطى كلاهما مشاريع مختلفة. بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة عند اختيارها للمتدربين المنخرطين في برنامج تربوي ترعاه الحكومة يدعى "فوج القادة المعنيين بالإدارة الزراعية التي تعتمد على المعلومات" بتخصيص حصة قدرها 30 في المائة للنسوة. وفي الأثناء، أجرت حكومة مقاطعة جيونغي تقييماً روعي فيه نوع الجنس لبرنامج إسكاني معانٍ خاص بالأس ـ رة المنخفضة الدخل وقررت توفير دعم إضافي لربات الأسر المعيشية.
5- الإحصاءات التي يراعى فيها نوع الجنس
38- حيث إ ن المزيد من مكاتب الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمنظمات فضلاً عن مكاتب التعليم تشارك في التقييم الذي يجرى من منظور جنساني ، ازداد الوعي بالإحصاءات التي يراعى فيها نوع الجنس. وبما أن نظام الميزنة القائم على أساس مراعاة نوع الجنس أصبح إلزاميا ً على صعيد الهيئات الحكومية ارتفع الطلب على الإحصاءات التي يراعى فيها نوع الجنس. ثم إن المادة 13 من قانون النهوض بالمرأة والمادة 18 من القانون المتعلق بالبيانات الإحصائية (انظر الفقرة 29 أعلاه) تشترطان إحصاءات يراعى فيها نوع الجنس. وحتى شهر حزيران/يونيه 2009، ومن بين جميع الإحصاءات التي وافقت على إجرائها الحكومة، هناك 59.7 في المائة من البيانات المفصلة بحسب نوع الجنس على حين أن 5.7 في المائة ليست مفصلة على هذا النحو و37.7 في المائة محايدة جنسانيا ً . وهناك 91.3 في المائة من كافة الإحصاءات ذات الصلة بنوع الجنس يجري الفصل بينها من المنظور الجنساني إما جزئيا ً أو كليا ً . أما البيانات المستخدمة داخل المكاتب الإدارية فلا يفصل بينها حتى الآن من حيث المنظور الجنساني. وتبذل حالياً جهود في سبيل تغيير القانون على النحو الذي يشترط فيه على المكاتب الحكومية أن تضع بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس ولو تعلق الأمر باستخدام داخلي.
6- النظم التعاونية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية الرامية إلى تعزيز السياسات المتعلقة بالمرأة
39- هناك تدابير مختلفة يجري اتخاذها في سبيل تعزيز التعاون بين الحكومة الوطنية والحكومات المحلية في سبيل تعزيز السياسات المتعلقة بالمرأة. ومن الأمثلة المهمة على هذا التعاون تقييم التأثير من منظور جنساني. وتقوم وزارة المساواة بين الجنسين بوضع وتنقيح مخططات التحليل، وتحدد خطط التحليل السنوية وتجري تحليلاً منتظماً يقوم على أساس النتائج التي يسفر عنها تقييم التأثير المتعلق بنوع الجنس والذي تجريه الوحدات الإدارية ومكاتب التربية على مستوى الحكومة المركزية والحكومات المحلية. وللتشجيع على تقييم التأثير المتعلق بنوع الجنس تقدم الوزارة منحاً للحالات المتميزة.
40- ويتم كذلك التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات المحلية. وفي أعقاب المؤتمر العالمي المعقود في جيونغنام عام 2008 والمتعلق بحقوق الإنسان للمرأة، أوجدت حكومة مقاطعة جيونغنام "وحدة معنية بحقوق الإنسان للمرأة" ونتيجة لأمر صادر شكلت "لجنة خاصة لحقوق الإنسان للمرأة" بهدف تحسين معدل مشاركة المرأة وغير ذلك من المؤشرات بما نسبته 10 في المائة في غضون عشر سنوات. وعقدت كذلك حلقات دراسية إقليمية. وكل هذا يبرهن على جهودها النشطة والمخلصة في سبيل تحسين حقوق الإنسان للمرأة.
41- كما تعاونت مكاتب الحكومة المركزية والحكومات المحلية تعاونا وثيقا في جهودها الرامية إلى بناء "مدن غير ضارة بالمرأة" وهذا جزء من السياسات التي تتوخاها المجتمعات المحلية في سبيل تحقيق اندماج المرأة. ثم إن وكالة تشييد المدن الإدارية المتعددة الوظائف التابعة للحكومة وكذلك الحكومات المحلية لمدينة سيول الكبرى ومدينة إكسن ومدينة كينبو باشرت ونفذت مشاريع تخطيط حضري الغرض منها خلق مدن يمكن أن تنعم فيها المرأة بالسعادة. واصطلحت وزارة المساواة بين الجنسين على مثل هذه الجهود التي تبذل باعتبارها "جهودا ً لتشكيل مدن مواتية للمرأة" ونظمت بصورة منتظمة حملات لمثل هذه الأفكار على الصعيد الوطني بالتعاون مع الحكومات المحلية. وفي آذار/مارس 2009، عينت الوزارة مدينة إكسن مدينة مواتية للمرأة وأبرمت مع المدينة "اتفاقا ً لبناء مدينة مواتية للمرأة" وتحقيقا ً لهذا الهدف، حددت المدينة 44 مهمة لإنجازها، تشمل تطوير "منطقة خالية من العنف ضد المرأة" و"منطقة خالية من العقبات في وجه المارات من النسوة". وعملت المدينة منذ ذلك الوقت على التقدم في المشروع وأضافت مؤخرا ً خمس مهام جديدة تشمل "تحسين الحقوق التي تتمتع بها المرأة الريفية" و"تيسير الرضاعة الطبيعية". وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، عينت الوزارة مدينة إيوسو باعتبارها ثاني مدينة مواتية للمرأة وأبرمت الاتفاق نفسه في سبيل الدفع بالمشروع إلى الأمام. وتوخت مدينة إيوسو رؤية تتمثل "في مدينة للمساواة ومدينة للأمان ومدينة للسعادة" فحددت أربعين مهمة سياساتية لإنجازها تشمل "التوسع في التشكيلة النسائية من المسؤولات الإداريات" و"اعتماد مخطط نموذجي للتصاميم العمرانية المواتية للمرأة". وهناك العديد من الحكومات المحلية الأخرى التي تستعد لإطلاق مشاريع مدن مواتية للمرأة، وتقوم وزارة المساواة بين الجنسين بالمساعدة في هذه العملية من خلال توفير التدريب للمسؤولين الحكوميين المحليين وإجراء مشاورات فيما يتعلق بالمشاريع.
المادة 4
1- التعيين المستهدف للموظفات الإداريات
42- بذلت الحكومة جهوداً متسقة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة الاجتماعية في شتى القطاعات ومن أجل الرفع من مستوى تمثيل المرأة في عملية صنع السياسات. ولهذا الغرض، حددت هدفا ً يتمثل في أن تشكل المرأة ما نسبته 10 في المائة من جميع الموظفين العموميين في الرتبة 4 (مستوى مدير) أو أعلى من ذلك بحلول عام 2010. وقامت بتنفيذ خطة مدتها خمس سنوات منذ عام 2007. والبيانات المتعلقة بالتركيبة الجنسانية داخل الحكومة المركزية تبين أن النسبة المئوية من الرجال ما تزال مرتفعة جدا ً بالنسبة للمناصب العالية وأن وجود المرأة يتكث ـ ف في المناصب المتوسطة أو المنخفضة. وهناك فقط ما نسبته 2.1 في المائة في الرتبة 2 (مستوى المدير العام) أو المناصب الأعلى التي تشغلها المرأة، و4.4 في المائة، و7.1 في المائة، و13.5 في المائة من الموظفين العامين برتبة 3 (مستوى المدير العام) و4 (مستوى المدير) و5 (مستوى وكيل المدير)، على التوالي، من النسوة. وبالنسبة للمسؤولين العموميين في الحكومات المحلية، يجري حالياً تنفيذ خطة السنوات الخمس الثانية لتشغيل موظفين عموميين بمستوى مدير من بين النساء (2007-2011) وذلك بهدف شغل 9.6 في المائة من الرتبة 5 أو الرتب الأعلى بواسطة النساء بحلول عام 2011. وبلغت النسبة المئوية 7.6 في المائة في عام 2008 (انظر المرفق الثاني، الجدول 4).
2- التعيين المستهدف بالنسبة للأساتذة من النسوة في الجامعات العامة
43- يقتضى من الجامعات الوطنية أو العامة التي تدوم الدراسة الجامعية فيها أربع سنوات وضع خطة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال فرص العمالة مرة كل ثلاث سنوات، طبقا ً للقانون المتعلق بموظفي التعليم العام والملاك العامل فيه. وتتلقى وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا تقارير من الجامعات الوطنية والجامعات العامة تتعلق بتنفيذ تلك الخطط وتختار الجامعات الأربع إلى الست التي تحتل القمة استنادا ً إلى استعراض النتائج لتسند إليها جوائز. ولم يطبق هذا النظام إلا على الجامعات الوطنية والعامة التي تدوم الدراسة فيها أربع سنوات (ما مجموعه 25 جامعة) لغاية عام 2007 ولكن جرى الآن التوسيع في هذا النظام ليشمل الكليات التربوية (10 مؤسسات)، والكليات الصناعية (5 مؤسسات) والجامعة الكورية الوطنية المفتوحة في عام 2008. وتمثلت التشكيلة النسائية من الأساتذة بالجامعات الوطنية والعامة في 11.6 في المائة في عام 2008 وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من نسبة 11 في المائة التي سجلت عام 2006 (انظر المرفق الثاني، الجدول 5). وطوال الفترة نفسها ازدادت النسبة المئوية من الأساتذة النسوة في الجامعات الخاصة من 8.8 في المائة إلى 19.7 في المائة.
3- التوسع في عدد العاملات في ميدان العلم والتكنولوجيا
44- سنت الحكومة قانونا ً يتعلق بدعم النساء في مجال العلم والتكنولوجيا في عام 2002 وذلك للتشجيع على مشاركة المرأة والزيادة في تمثيلها في هذا الميدان. و تبعاً لذلك، اضطلعت بالخطة الأساسية الأولى لدعم وتعزيز المرأة في مجال العلم والتكنولوجيا (2004-2008) فضلا ً عن الخطة الثانية (2009-2013). وتحدد الخطة الأساسية الثانية الأهداف التالي ذكرها: الزيادة في عدد الطالبات اللائي تتخصصن في ميدان الهندسة بالكليات بنسبة تصل إلى 25 في المائة؛ وتخريج أكثر من ألف من حاملات شهادة الدكتوراة في العلوم الطبيعية والهندسة كل سنة؛ وتعيين 30 في المائة من النسوة من بين من يتم توظيفهن من النسوة الجدد في مؤسسات البحث التي تمولها الحكومة في مجال العلم والتكنولوجيا. ونظام حصص تشغيل النساء اعتمد في عام 2001 وأضيفت الحصص الرامية إلى النهوض بتشغيل الإناث في عام 2007.
45- وبالنسبة لمعاهد البحث التي ينطبق عليها التعيين المستهدف بالنسبة إلى العالمات ازدادت التشكيلة النسائية من 12 في المائة في عام 2006 إلى 12.8 في المائة في عام 2008. وخلال تلك الفترة نفسها، ازدادت النسبة المئوية من المعينات الجديدات من 21.4 في المائة إلى 22.1 في المائة (انظر المرفق الثاني، الجدول 6). وفي عام 2008 شكلت المرأة ما نسبته 13.8 في المائة من الباحثين المؤهلين للترقي ـ ة و13.6 في المائة من الباحثين الذين تمت ترقيتهم بالفعل.
4- المديرات من النسوة في ميدان الأعمال التجارية
46- مع تزايد الطلب على القوى العاملة البشرية ذات المؤهلات العالية، تنشأ الحاجة لتشريعات جديدة لتفعيل القوى العاملة النسائية. على هذا النحو وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر 2005، قامت الحكومة بتعديل قانون العمالة المتكافئة وتم الأخذ بنظام جديد لتسهيل توظيف النسوة (انظر الفقرة 92 أدناه). وطبقت القاعدة الجديدة على الشركات العامة التي تستثمر فيها الحكومة أو التي تنتسب إليها فضلاً عن المؤسسات الخاصة التي يزيد عدد العاملين فيها على 000 1 عامل منذ 1 آذار/مارس 2006، واعتباراً من آذار/ مارس 2008، تم تعميم تلك القاعدة على المؤسسات الخاصة التي يبلغ عدد العمال فيها 500 أو يزيدون. وفي عام 2009، كان متوسط تركيبة النسوة في تلك المؤسسات تصل إلى 34.1 في المائة من جميع المستخدمين و14.13 في المائة من المديرين. وزادت تشكيلة الإناث من بين المديرين بنقاط مئوية قدرها 0.80 و1.51 و1.62 في الأعوام 2007 و2008 و2009 على التوالي، مقارنة بالسنة السابقة (المرفق الثاني، الجدول 8). ومن حيث الرتبة فإن تشكيلة الإناث تمثلت في 6.6 في المائة على مستوى المسؤولين التنفيذيين و13.3 في المائة على مستوى المديرين فما فوق و38.4 في المائة على المستويات الأدنى من المستوى الإداري مما يؤكد وجود المرأة بصورة مكثفة عالية في الرتب الأدنى (المرفق الثاني، الجدول 9).
مادة 5
1 - تثقيف الموظفين العموميين عن طريق توعيتهم بالمساواة بين الجنسين
47- اعترافا ً بحتمية الحاجة لأن يملك الموظفون العموميون وعياً بالمساواة بين الجنسين بغية إقامة مجتمع يتكاف أ فيه الجنسان، يقوم المعهد الكوري لتعزيز المساواة بين الجنسين والتربية عليها الذي أنشئ في عام 2003 في إطار وزارة المساواة بين الجنسين بتثقيف الموظفين الحكوميين. ومن بين الطلبة في هذا المعهد الموظفون الحكوميون والمشرعون والمدرسون والأفراد العسكريون وأفراد الشرطة والمستخدمون في المنظمات المنتسبة إلى الحكومة والشركات العامة التي تستثمر فيها الحكومة. وقد ازداد عدد الموظفين الحكوميين الذين تلقوا تعليما ً في هذا الشأن زيادة مطردة من 652 3 في عام 2006 إلى 028 4 في عام 2007 و698 4 في عام 2008. وتعكس هذه الزيادة الطلب المتزايد في أعقاب سن تشريع يخص الميزانيات التي تلبي احتياجات الجنسين وتقييم التأثير المتعلق بالجنسين. ويوفر البرنامج حلقات دراسة متنوعة تشمل العمل على مراعاة الخصوصيات الجنسانية، وضع سياسات لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وتسوية المنازعات التي تنطوي على اعتبارات جنسانية، وتقييم التأثير المتعلق بالجنسين ووضع ميزانيات تلبي احتياجات الجنسين ووضع إحصاءات تراعي الخصوصيات الجنسانية والريادة الجنسانية. وقد صممت هذه الدورات التدريبية على النحو الذي يساعد العمل على مراعاة الخصوصيات الجنسانية حتى يمكن النظر إلى السياسات والأعمال التجارية من الزوايا الجنسانية.
48- ومع تزايد عدد المشاركين في البرامج التربوية، يغدو المؤشر الأكثر موضوعية للآثار المترتبة على التربية أمرا ً ملحا ً . و تبعاً لذلك، وضع سلم لمدى مراعاة الخصوصيات الجنسانية ليكون مقياسا ً لأثر التربية. ويستخدم المقياس قبل العملية التربوية وبعدها من أجل توزيع المتدربين على الدورات الدراسية الملائمة ولقياس التقدم المحرز بعد العملية التربوية.
2 - التربية الرامية إلى منع العنف والتحرش الجنسيين
49- إن عدد جرائم العنف الجنسي التي تم التبليغ بها زاد من 446 13 جريمة في عام 2005 إلى 178 17 جريمة في عام 2008 على حين ازداد عدد حالات التحرش الجنسي التي قدمت بشأنها دعاوى من 62 إلى 152 أثناء الفترة نفسها (انظر المرفق الثاني، الجدولين 10 و11). وهذا الاتجاه يؤشر على تنامي الوعي بقضايا العنف الجنسي والتحرش الجنسي. ولإعطاء التربية المتعلقة بالعنف الجنسي دفعا ً قويا ً تم تعيين عدد من الخبراء المربين ووضع أسمائهم في قائمة بالخبراء المستشارين الذين تشجع مكاتب التربية في المدن وفي المقاطعات على الاستفادة بخبراتهم.
50- والتشريع الذي يعنى بالعنف الجنسي يتمثل في القانون المتعلق بالمعاقبة على جرائم العنف الجنسي وحماية الضحايا والتشريعات المتعلقة بالتحرش الجنسي تشمل القانون المتعلق بالنهضة بالمرأة والقانون المتعلق بالمساواة في العمالة والقانون الخاص باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويفرض القانون المتعلق بالنهوض بالمرأة على رئيس أي منظمة الالتزام المتمثل في اتخاذ الخطوات الرامية إلى منع التحرش الجنسي ويشترط توفير التربية المتعلقة بمنع التحرش الجنسي مرة واحدة في السنة على الأقل. والقانون المتعلق بمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير سبل الانتصاف لهم الذي استن في شهر نيسان/أبريل 2007، ينص على أن التربية المتعلقة بمنع العنف الجنسي ضد ذوي الإعاقة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من المقرر الخاص بالتدريب أثناء العمل لفائدة المستخدمين في المعاهد التربوية والمنشآت التجارية ومرافق الرعاية. و سعياً وراء تعزيز الآثار التي تفرزها الثقافة الوقائية تقوم وزارة المساواة بين الجنسين بإعداد وتوزيع المواد التربوية باستخدام البيانات التي تجمعها بما في ذلك الحالات التي توجت بالنجاح وتنطوي على منع التحرش الجنسي والاستراتيجيات الرامية إلى منع التحرش الجنسي والتصدي له.
3- الجهود المبذولة لتشجيع المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام
51- تشدد الخطة الأساسية الثالثة المتعلقة بالسياسات الخاصة بالمرأة (2008-2012) على استخدام وسائط الإعلام لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأخذا ً بعين الاعتبار البيئة المتغيرة لوسائط الإعلام، اتجه التشديد إلى التأكيد مجدداً على المساواة بين الجنسين في القوانين المتعلقة بوسائط الإعلام والقضاء على الفجوات الجنسانية التي تواجهها المرأة أثناء التدريب في الوصول إلى وسائط الإعلام الرقمية والدعم والعون الماليان في سبيل تشييد مراكز إنتاج الفنون البصرية والألعاب والفنون التمثيلية والمنشورات والتثقيف الإعلامي في مجال المساواة بين الجنسين. وقامت الحكومة كذلك برصد وسائط الإعلام بخصوص المضامين التمييزية ومنحت المنتجين لبرامج المساواة بين الجنسين في الإذاعة جوائز وحددت المبادئ التوجيهية الخاصة بالمنتجين ووضعت البرامج التربوية على شبكة الإنترنت. وفي عام 2009، أجري رصد مكثف للعبارات الدالة على التمييز بين الجنسين في وسائط الإعلام وفي الإذاعة وعلى شبكة الإنترنت ونظمت حلقات مناقشة مع العاملين في وسائط الإعلام لالتماس العلاج. وعقدت كذلك حلقات عمل خاصة بالكتاب في المحطات الإذاعية. وأيدت الحكومة نخبة من البرامج التي تذيعها المحطتان الإذاعيتان كي بي إس وإي بي إس لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين. وفي عام 2008، وضعت مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بوكلاء الاستعراض في لجنة المعايير الاتصالية الكورية من أجل تنظيم مضامين البث والاتصالات السلكية واللاسلكية.
52- ويعد التوازن بين الجنسين فيما يخص العاملين في وسائط الإعلام عاملاً مهما ً في تحقيق المساواة بين الجنسين على صعيد مضامين وسائط الإعلام. من ناحية أخرى، هناك قيود على تصحيح التركيبة بجملة من التدابير السياساتية بالنظر إلى الطابع التخصصي الذي تتميز به هذه الصناعة. ومع ذلك هناك عدد متزايد من النساء اللائي يقتحمن هذه الصناعة. وتبين البيانات تزايد عدد النساء فضلاً عن التشكيلة النسائية منذ عام 2005 (انظر المرفق الثاني، الجدول 12).
4- حماية المرأة ضحية العنف
53- لمنع العنف الذي يستهدف المرأة، تشتمل الخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة (2008-2012) على سياسات غرضها "شحذ الوعي الاجتماعي بالعنف ضد المرأة والأطفال" و"التحسن الذي يشهده منع العنف الجنسي والعنف المنزلي" و"تقديم الحماية الفعلية والدعم لضحايا العنف الجنسي والعنف المنزلي". وللوقوف على نظام أكثر كفاءة من نظم الخدمات الوقائية، يجري توسيع برامج الخدمات القائمة والتنسيق بينها في مراكز الدعم "الجامعة"، حيث توفر لضحايا العنف ضد المرأة خدمات متنوعة من قبيل الإرشاد والخدمات الطبية والقانونية والمساعدة في مجال التحقيق (انظر المرفق الثاني، الجدولان 13 و14).
54- ولتشجيع ضحايا العنف ضد المرأة على تفعيل استقلالهن الاجتماعي والاقتصادي تتولى الحكومة إدارة برنامج يوفر الدعم السكني الذي يمكّن المرأة وأفراد أسرتها من الإقامة معاً. والغرض الرئيسي من هذا البرنامج هو توفير سبل العيش الجماعي المؤقت. وفي عام 2008، تم استغلال 21 داراً من الديار في مدينتين وأصبحت 50 داراً في 5 مدن متاحة للاستخدام في عام 2009. وهناك مستشارون يوفرون المشورة للساهرين على هذه الديار من خلال التدريب أثناء العمل والبحث عن العمل وتربية الأطفال وغير ذلك من المسائل. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، سنت تشريعات جديدة لتوفير السكن المؤجر المتاح مباشرة لضحايا العنف المنزلي الذين تتوفر فيهم بعض المواصفات.
5- منع العنف الجنسي ضد الأطفال وحماية الضحايا
55- أعلنت الحكومة عن "استراتيجية شاملة لحماية المرأة والطفولة" تشتمل على تدابير تتعلق بحماية الأطفال من الاختطاف ومن العنف الجنسي. وتشمل التدابير، على وجه التحديد، التنسيق بين مجموعات الحراسة التابعة للمجتمع المحلي المعنية بالنسوة وبالأطفال وإقامة نظم تلفزيون الدائرة المغلقة في ساحات لعب الأطفال والمنتجعات والمدارس وتشغيل مؤسسات حماية الأطفال المعينة، ومشاركة الكبار والمتقاعدين في حماية الأطفال، ووضع أجهزة للرصد في المدارس، والاستفادة الفعلية من المنظمات التطوعية المعنية بسلامة الأطفال. وتحقق التقدم في جبهات أخرى عديدة كذلك. فقد وضعت استراتيجية جديدة لحماية الأطفال والنساء على إثر الإعلان على نطاق واسع عن حالات العنف الجنسي؛ وأنشئت لجنة في إطار مكتب رئيس الوزراء لبحث أكثر تدابير الحماية كفاءة؛ وتقوم ما مجموعه 234 حكومة محلية بتسيير شبكات مجتمعية لحماية الأطفال والنسوة. ولتوفير المشورة لضحايا الصدمات النفسية ومن أجل التقييم النفسي وتوفير الدعم الطبي والمساعدة القانونية أنشئت مراكز تُعنى بالعنف الجنسي ضد الأطفال. وقد كانت هناك ثلاثة مراكز من هذا القبيل عاملة في عام 2006 و2007 وأربعة مراكز في عام 2008 وعشرة مراكز في عام 2009 (انظر المرفق الثاني، الجدول 15).
6- منع العنف الجنسي والمنزلي والمعاقبة عليه
56- يتم سنويا ً تجميع إحصاءات وبيانات على أساس التقارير الواردة من مراكز المشورة والمآوي والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي مرة كل ثلاث سنوات وبشكل منفصل. وفي عام 2007، استندت كل دراسة استقصائية إلى عينة تمثيلية وطنية تغطي عشرة آلاف أسرة معيشية، فضلاً عن الضحايا وكافة المرافق الخاصة بالضحايا. وتستخدم النتائج التي يتم التوصل إليها في وضع السياسات العامة. وفيما يتعلق بالدراسات الاستقصائية المقبلة لعام 2010، جرى تقييم جوانب القوة والضعف في الدراسات الاستقصائية السابقة ويجري تطوير مؤشرات من أجل التقييم الأكثر موضوعية والأكثر اتصالا ً بالموضوع لمرافق الحماية.
57- ومعظم حالات العنف الجنسي تعرض على المحاكم فقط إذا ما اختارت الضحية توجيه تهم والشأن ليس كذلك في معظم الأحوال. وفيما عدا تلك الحالات، تكون المعدلات الفعلية للقبض على المجرمين واتهامهم أعلى مما هو الشأن في أنواع جرائم العنف الأخرى. وفي عام 2007، ومن بين جميع حالات الاغتصاب هناك 37 في المائة من الضحايا لم يوجهوا أي تهمة ومن ثم لم يقاضَ أحد. وبالنسبة لباقي الحالات، بلغ معدل التهم التي وجهت 67 في المائة، وهو معدل أعلى منه بالنسبة لجرائم العنف الأخرى الذي يتمثل في 44.3 في المائة.
58- وقانون الإجراءات الخاصة المتعلق بالمعاقبة على العنف المنزلي يعرف "جريمة العنف المنزلي" باعتبارها أي عمل يستهدف أي فرد من أفراد الأسرة ويتمثل في الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو الإهمال أو الإساءة أو الاحتجاز أو الحبس التكديري أو التهديد الذي يتسبب في الأذى البدني أو النفسي أو المالي. وبالنظر إلى طبيعة جرائم العنف المنزلي، يصف هذا القانون إجراءً خاصاً يضاف إلى الإجراء الجنائي المعتاد الذي يسمح للمحكمة باتخاذ إجراءات حمائية شتى لفائدة الأسرة من قبيل إصدار أمر تقييدي وفرض المراقبة والعلاج عن طريق النصح والسجن. وفي عام 2008، وفيما يتعلق بجرائم العنف المنزلي، قام أفراد النيابة العامة بتوجيه تهم إلى 841 1 شخصا ً وطلبوا اتخاذ إجراءات للحماية بالنسبة إلى 833 4 شصا ً . وبلغ مجموع عدد الأشخاص الخاضعين لإجراءات قضائية 674 6 شخصا ً وهذا يمثل 50 في المائة من مجموع الحالات المرفوعة إلى المحاكم. وهذا معدل اتهام أو استخدام للإجراء الحمائي يزيد قليلاً على المعدل بالنسبة لكافة المجرمين المتهمين (انظر المرفق الثاني، الجدول 16).
7- منع العنف المنزلي ضد النساء المهاجرات
59- إن الزيادة المتسارعة في الزيجات الدولية منذ عام 2000 راجعة في جزء كبير منها إلى الدور النشط الذي تؤديه وكالات السمسرة في الزواج. وقد تمت الإفادة بأن السماسرة يتعاطون الكثير من الممارسات التجارية المثيرة للمشاكل والتي تنتهك حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة. وغالبا ً ما يعمد السماسرة إلى المبالغة في الخصال الشخصية للزوج المقبل وهذه المبالغة تتسبب في النزاع بين الزوجين بعد الزواج. ولتسوية هذه المشاكل، سن قانون مكافحة السمسرة في الزواج (14 كانون الأول/ديسمبر 2007).
60- ومع تزايد أعداد الزيجات الدولية، تتضاعف حالات العنف المنزلي بسبب الفوارق اللغوية أو الثقافية بين الزوجين. واستنادا ً إلى دراسة استقصائية أجريت في عام 2006 بشأن الأسر التي تشكلت عن طريق الزيجات الدولية، هناك نسبة تصل إلى 10.1 في المائة من المهاجرات المتزوجات تعرضن للاعتداء الجسدي. وطبقاً للقانون المتعلق بمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا، يحق للنساء المهاجرات المتزوجات اللائي هن ضحايا العنف المنزلي الحصول على حماية "بالمرفق الخاص بالنساء الأجنبيات" لمدة تصل إلى سنتين. وهناك ثمانية عشر مأوى من هذا القبيل عاملة على الصعيد الوطني وتوفر الحماية بفضل الدعم الطبي والدعم القانوني و، عند الاقتضاء، المساعدة على العودة إلى البلد الأصلي. ومنذ عام 2006، أصبحت مراكز الدعم العاجل التي يتوفر فيها خط هاتفي ساخن رقمه (1577-1366) للنسوة المهاجرات اللائي هن بحاجة إلى المساعدة ويمكن أن توفر لهن المشورة بثمان لغات مختلفة مراكز متاحة في أي مكان في البلد. وعندما تحدث حالة عنف، يقدم المركز المساعدة عن طريق الذهاب إلى عين المكان ويوفر المساعدة المتمثلة في الترجمة وإسداء النصح ويقدم المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة من قبيل الشرطة والمستشفيات والمحاكم أو المأوى و/أو يرافق الضحايا إلى هذه المؤسسات عند الاقتضاء. وهناك مراكز أربعة عاملة في مناطق مختلفة.
المادة 6
1- خطة العمل الشاملة لمنع البغاء والاتجار بالأشخاص
61- بعد أن سن القانون المتعلق بالمعاقبة على القوادة وما يرتبط بها من أفعال والقانون المتعلق بمنع البغاء وحماية الضحايا في عام 2004، أعدت الحكومة خطة عمل شاملة لمنع البغاء تمكن وزارات الحكومة الخمس عشرة بما فيها وزارة المساواة بين الجنسين من تطبيق السياسات بصورة تعاونية. ومنذ تنفيذ "الاستراتيجية الشاملة" تحققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بقمع العملاء والوسطاء ودعم استقلال ضحايا البغاء والاتجار بالأشخاص من النساء. كما تغيرت نظرة المجتمع إلى البغاء. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007 وبالنظر إلى السياق الاجتماعي للبغاء الخفي تم تعزيز خطة العمل بتسع وأربعين لائحة لإنفاذ السياسات تنطوي على 17 مهمة في المجالات الثلاثة ألا وهي الوقاية والحماية والتحقيق.
2- معاقبة العملاء
62- تكمن السمة الرئيسية للقانون المتعلق بالمعاقبة على القوادة وما يرتبط بها من أفعال الذي سن في عام 2004 في معاقبة عملاء البغاء. ومنذ عام 2005، يجري تنفيذ برنامج "تثقيف العملاء من أجل منع معاودة البغاء لقاء تعليق الاتهام الموجه (مدرسة جون)" وذلك لغرض تغيير مواقف وسلوكيات الرجال فيما يتعلق بالبغاء منعاً لتكرار الانتهاكات. ومعدل الاتهامات الموجهة لانتهاك القانون ارتفعت من 19.1 في المائة في عام 2005 إلى 25.8 في المائة في عام 2007. وفي عام 2006، ومن بين الحالات التي لم توجه فيها تهم ازداد معدل ما تم تعليقه (76.4 في المائة) بسبب برنامج مدرسة جون (انظر المرفق الثاني، الجدول 13). وواصلت الشرطة قمع انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها المرأة فيما يخص البغاء من قبيل الإكراه على البغاء أو الحبس التكديري ونتيجة لذلك تناقص عدد الاتهامات التي وجهت. وفي كانون الثاني/يناير 2006، اعتمدت المحكمة سياسة التحقيق دون الاعتقال الشخصي بالنسبة لكافة الجرائم فتناقص بذلك معدل احتجاز عملاء البغاء منذ ذلك التاريخ (انظر المرفق الثاني، الجدول 18).
3- إذكاء الوعي العام بالوقاية من البغاء
63- سعياً وراء إذكاء الوعي بضرورة القضاء على البغاء، قامت وزارة المساواة بين الجنسين بتنظيم حملة تتعلق بعدم شرعية البغاء. واتجه التثقيف في مجال الوقاية إلى الطلبة في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والموظفين العاملين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمنظمات العامة. وجرى وضع مضامين للتثقيف على الوقاية مثلما جرى تدريب مثقفين مهنيين. ونمت النسبة المئوية من الأشخاص الذين سلموا بعدم شرعية البغاء من 53.8 في المائة في أيلول/سبتمبر 2005 إلى 79.6 في المائة في أيلول/سبتمبر 2008، والنسبة المئوية من الأشخاص الذين وافقوا على أن التشريع الجديد قد أتى بنتائج إيجابية ازدادت من 61.8 في المائة إلى 67.2 في المائة أثناء الفترة نفسها.
64- وللوقاية من البغاء في الخارج، تم تنقيح القانون المتعلق بجوازات السفر في آذار/ مارس 2008 على النحو الذي يمنع جوازات سفر عن الأشخاص المورطين في البغاء في الخارج. وبالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، والقنصليات الكورية وقوات الشرطة التي أرسلت إلى الخارج نظمت الحكومة حملات لمنع البغاء تستهدف الوطنيين الكوريين والمهاجرين الذين يعيشون في بلدان أجنبية. وثقافة منع البغاء شملت وكلاء الأسفار القائمين بتنظيم السفر إلى الخارج. ويتم توجيه صناعة الأسفار ورصدها في سبيل منع البغاء.
4- قمع أحياء الأضواء الحمراء والقوادة
65- في نطاق غلق أحياء الأضواء الحمراء، أجريت دراسة استقصائية على الصعيد الوطني تشتمل على ضوابط تضمن السلامة، تواصلت حملات غلق المحال وتسليط عقوبات على ملاك المباني. ونتيجة لذلك، تدني عدد محال البغاء في المناطق التي تتكثف فيها من 696 1 في أيلول/سبتمبر 2004 إلى 935 في حزيران/يونيه 2008 أي بتناقص قدره 45 في المائة كما انخفض عدد النسوة اللائي يتعاطين البغاء من 717 5 امرأة إلى 282 2 أي بتناقص قدره 60 في المائة. وتدني عدد أحياء الأضواء الحمراء التي كانت مفتوحة وتعمل بشكل علني كان من بين أهم النتائج الإيجابية.
66- وفيما يتعلق بالقوادة، بذلت جهود في سبيل التحقيق في الجرائم وتحديد هوية مالكي المحال باستخدام تقنيات علمية من قبيل تعقب الحسابات المصرفية والتثبت من التسجيلات الهاتفية. ويجري تقدير الأرباح التي يدرها البغاء وتعقب الأصول من أجل مصادرة الأرباح غير الشرعية وفرض عقوبات. بالإضافة إلى ذلك و سعياً لوقف الجهات الخفية التي تشكل همزة الوصل بين ملاك محال البغاء وبين الشرطة أو الموظفين الحكوميين ذوي الشأن تستخدم العديد من تدابير المراقبة النشطة.
5- حماية ضحايا البغاء وإخراج المرأة من دائرة البغاء
67- يقتضي القانون المتعلق بمنع البغاء وحماية ضحاياه توفير ثقافة للحماية وإنشاء مرافق لإسداء النصح وشتى السبل لتوفير المساعدة الوقائية التي تشمل الخدمات الطبية والخدمات القانونية وإعادة التأهيل بالنسبة لضحايا البغاء. وتبذل محاولات في سبيل إرساء هياكل أساسية لتقديم الدعم المادي والمعنوي وبذلت جهود في سبيل توفير دور جماعية والمساعدة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي. ويجري تدريب الجهات التي تسدي النصح لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك وضع مقياس لتقييم التقدم المحرز بالاستناد إلى مدخلات وفرتها النسوة أنفسهن، ويتم إسداء خدمات المشورة بشأن الدين وإعادة القروض للنسوة اللائي تخلين عن حياة البغاء واللائي التحقن بمرافق إعادة التأهيل. وتوفر مراكز دعم الاعتماد على الذات التدريب أثناء العمل من خلال برامج تخص أماكن العمل الجماعي والتدريب الداخلي (انظر المرفق الثاني، الجدول 19).
6- منع بغاء النساء الأجانب وتوفير الغوث للضحايا
68- تخضع الجهات التجارية التي ترسل أو تستخدم أجانب يتعاطون مهنة الترفيه للرقابة العمالية، وأصحاب هذه الأعمال التجارية يتم تذكيرهم بانتظام بالقانون المتعلق بمعايير العمل وتشجيعهم على الحفاظ على شروط العمل الملائمة. وتتعاون قوى إنفاذ القانون مع شتى منظمات الرقابة المحلية والدولية المشرفة على تجارة الترفيه والتي توظف نسوة أجنبيات. كذلك وبالنسبة للمهاجرات الممكن أن يتعرضن للإكراه على البغاء هناك خدمات شتى تقدم لهن بما فيها الحماية الطارئة وخدمات الترجمة وإسداء المشورة والمساعدة الطبية والقانونية والإحالة إلى الدوائر ذات الشأن وتقديم المساعدة عند العودة إلى البلد الأصلي والتدريب على الاعتماد على الذات.
69- والأجنبيات اللائي يتم تشغيلهن في أماكن الترفيه يكرهن في بعض الأحيان على البغاء. وحماية لتلك الضحايا، ينص القانون المتعلق بالمعاقبة على القوادة وما يرتبط بها من أفعال على أن الأجنبيات المعنيات لا يرحلن ولو انقضى أجل التأشيرة الممنوحة لهن طالما ظل التحقيق قائماً.
7- منع بغاء الشبان
70- عادة ما يمارس نشاط بغاء الشبان عن طريق الإنترنت. وبلغ عدد من تم احتجازهم فيما يتصل ببغاء الشبان في 946 1 في عام 2006 و582 2 في عام 2007. ومن أصل من تم احتجازهم في عام 2007 والبالغ عددهم 582 2 محتجزا ً هناك 835 1 فردا ً كانوا عملاء لبغاء الأحداث، و242 قوادا ً و505 كانوا من بين الشبان المورطين (انظر المرفق الثاني، الجدول 20).
71- وبموجب أحكام القانون المتعلق بحماية الحياة الجنسية للشبان، يشكل شراء خدمات جنسية من شبان دون التاسعة عشرة أو اتخاذ ترتيبات بهذا الخصوص جريمة. وهناك سجل بالمعلومات الشخصية، متاح للعموم، يتضمن قائمة بجميع من أدينوا باستغلال الأطفال والعملاء الذين اشتروا خدمات جنسية مرتين أو أكثر وبمن يتعاطى القوادة. ولا يعاقب الشبان الذين يتعاطون البغاء بل تتخذ بحقهم تدابير تحميهم من قبيل التثقيف وإسداء المشورة. و طبقاً للحكم القانوني الذي يشترط تلقي الشبان ثقافة وتوجيها ً بناء على أمر من المدعي العام، تقوم وزارة الصحة والرفاه وشؤون الأسرة منذ عام 2006 بتنفيذ برنامج يفصل وفقاً لمتطلبات كل فرد من أجل حماية الشبان وإعادة تأهيلهم بما في ذلك برنامج بأربعين ساعة من إعادة التأهيل. وتدار هذه البرامج من قبل سبعة مراكز لتثقيف الشبان الذين يواجهون أزمات.
8- حظر الاتجار بالبشر
72- يرد التشريع المتعلق بحظر الاتجار بالبشر في القانون الجنائي والقانون المتعلق بإنزال عقوبات شديدة على بعض الجرائم والقانون المتعلق بالمعاقبة على القوادة وما يرتبط بها من أفعال. ويتضمن القانون الجنائي أحكاما ً بالمعاقبة على جرائم من قبيل اختطاف الشبان أو إغوائهم "اختطاف الأشخاص أو إغواؤهم أو الاتجار بهم لأغراض الربح" "اختفاء الأشخاص أو إغواؤهم أو الاتجار بهم لغرض نقلهم إلى الخارج" "الاختطاف أو الإغواء لغرض الزواج" و"إخفاء الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم أو إغواؤهم أو قبولهم أو إخفاؤهم". وإذا كان الغرض من الاتجار في البشر هو البغاء، فإن القوانين من مثل القانون المتعلق بالمعاقبة على القوادة والأفعال المرتبطة بها والقانون المتعلق بحماية حياة الشبان الجنسية يطبقان فضلاً عن قانون رعاية الطفولة إذا ما كان الضحية طفلا ً . وفي الوقت نفسه ينزل قانون معايير العمل عقوبة بالمستخدمين الذين يستخدمون السخرة التي تستهدف المستخدمين لديهم كرها ً وعن طريق العنف أو التهديد أو الاحتجاز أو بأي وسيلة أخرى تقيد حريتهم النفسية أو الجسدية.
9- حماية حقوق الإنسان للمهاجرات
73- مع تزايد عدد العاملات المهاجرات، أصبحت حماية ما يتمتعن به من حقوق الإنسان قضية مطروحة. ومنذ اعتماد نظام رخصة الاستخدام التي تعترف بمركز المهاجرين باعتبارهم "عاملين" ما انفكت تركيبتهم الجنسانية والعمرية تتغير. وعدد العمال الأجانب الذين تم قبولهم في البلد والحاملين لتصريح بالعمل في عــام 2008 تمثل في 557 165 عاملا ً من بينهم 837 15 (9.6 في المائة) نسوة عاملات (انظر المرفق الثاني، الجدول 21). والعاملات المهاجرات ومعظمهن يشتغلن في الصناعة التحويلية، هن بالأساس من تايلند أو فييت نام أو الفلبين. ومن ناحية أخرى، فإن فرص العمالة الخاصة المتاحة لمن هن من أصل كوري في الصين وفي الاتحاد السوفياتي سابقا ً يستخدمهن بالأساس نساء من أصل كوريات من الصين ومعظمهن يعملن بالمطاعم وبالمستشفيات ويوفرن رعاية للمرضى أو هن خادمات في المنازل (انظر المرفق الثاني، الجدول 22).
74- ومن حق النسوة العاملات المهاجرات الحصول على الرعاية الصحية للأمومة. وفي حالة العاملات المهاجرات لغير الحاملات لوثائق، يمكن حماية أمومتهن أثناء العمل حيثما يكون قانون معايير العمل ساريا ً بموجب المادة 68 (حظر العمل أثناء النوبات الليلية أو نوبات العطل)، والمادة 49 (العمل بعد ساعات العمل النظامية) والمادة 71 (الإجازة بسبب الحيض). وحماية لما يتمتعن به من حقوق الإنسان يطبق القانون المتعلق بالمعاقبة على جرائم العنف الجنسي وحماية الضحايا.
المادة 7
1- المعدل الجنساني للمسؤولين المنتخبين
75- إن التشريعات الخاصة بالتوسع في المشاركة السياسية للمرأة تشمل التعديلات المدخلة على قانون الصندوق السياسي وقانون الأحزاب السياسية المؤرخين كلاهما في آذار/مارس 2004. أما القانون الأول فينص على وجوب أن تستخدم ما لا يقل عن 10 في المائة من الإعانة الحكومية المقدمة لكل حزب سياسي في سبيل النهوض بالمرأة في مجال السياسات ويقتضي القانون الثاني أن تكون في كل حزب سياسي، ما نسبته 50 في المائة من المرشحين للمقاعد الانتخابية النسبية من النسوة. وبالنظر إلى هذين القانونين ازدادت عضوية الإناث في الجمعية الوطنية زيادة كبيرة وصلت إلى 13 في المائة في الجمعية الوطنية السابعة عشرة وبقيت مستقرة عند 13.7 في المائة في الجمعية الوطنية الثامنة عشرة. وهناك اتجاه إيجابي شهدته الفترة ما بين الجمعيتين الوطنيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة يتمثل في ازدياد التركيبة من الإناث من 4.1 في المائة إلى 5.7 في المائة من بين المقاعد التي ينتخبها الشعب انتخابا ً مباشراً في الدوائر الانتخابية المحلية التي يصعب فيها على النساء الحصول على مقاعد (انظر المرفق الثاني، الجدول 23).
76- وأثناء الانتخاب ـ ات المحلية الرابع ـ ة التي جرت في عام 2006، شكلت النسوة ما نسبته 13.6 في المائة من جميع أعضاء المجلس المنتخبين و15 في المائة على المستوى القطري و4.7 في المائة على مستوى المقاطعات (المرفق الثاني، الجدول 24).
2- معدل النسوة العاملات في الخدمة المدنية
77- تزايدت بالتدريج التركيبة من الإناث العاملات في الخدمة المدنية بسبب تفضيل المرأة بشكل متزايد للوظائف التي يتيحها القطاع العام والتدابير التي اتخذت على صعيد السياسات في سبيل القضاء على العراقيل التي تمنع المرأة من اقتحام هذا القطاع. وللقضاء على التمييز الجنساني في العمالة على صعيد الخدمة المدنية، اعتمدت الحكومة سياسات من قبيل إلغاء التوظيف المنفصل بحسب نوع الجنس وتحديد مستويات مستهدفة لعمالة المرأة وإلغاء النقاط الزائدة التي كانت تمنح للجنود السابقين في امتحانات الخدمة المدنية ومبادرات العمالة المتساوية بين الجنسين. ونتيجة لذلك، ازداد تمثيل المرأة في القطاع العام ووصلت نسبة النسوة إلى 40.8 في المائة في عام 2008 (المرفق الثاني، الجدول 25). ومن بين العاملين في المكاتب الحكومية المحلية، تمثلت نسبة الإناث في 29.3 في المائة في عام 2008 وهذا يمثل زيادة بما نسبته 4.1 من النقاط المئوية (المجموع 983 15 امرأة) مقارنة بالرقم الذي سجل في عام 2004 (المرفق الثاني، الجدول 26).
78- وعلى صعيد المرشحين الناجحين في الامتحانات الوطنية لاختيار موظفين حكوميين للعمل بمناصب إدارية، تمثل متوسط نسبة الإناث في 41.6 في المائة في عام 2008 في امتحان الخدمة المدنية وامتحان الخدمة الخارجية مجتمعين وكانت نسبة الإناث أعلى بكثير في امتحان الخدمة الخارجية حيث كانت ما نسبته 65.7 في المائة من المرشحين الناجحين من النسوة. وعلى صعيد امتحان الخدمة المدنية، تمثلت نسبة النساء في 51.2 في المائة من بين المرشحين الناجحين وهذا يزيد على النصف بالنسبة للمناصب في الإدارات أو السلامة العامة في حين أن نسبة الإناث اللائي اجتزن الامتحان الوطني الخاص بالمحامين تمثلت في 38.8 في المائة. وكانت حصة النسوة في امتحان الإداريين التقنيين 21.5 في المائة (انظر المرفق الثاني، الجدول 27)، وهي نسبة دونها في الامتحانات الأخرى. من ناحية أخرى ومن بين الأشخاص الذين اجتازوا الامتحانات الخاصة بالمحامين وأنهوا تدريبهم بمعهد البحث والتدريب القضائيين، عيّن عدد متزايد من النسوة لمنصب قاض أو نائب عام. وفي عام 2006 كانت نسبة النسوة هي 26.6 في المائة من القضاة الذين عينوا حديثا ً على أن هذا الرقم ارتفع إلى 39.3 في المائة في عام 2009. وفيما يخص المدعين العامين الذين عينوا حديثا ً فإن نسبة النساء على هذا الصعيد ازدادت من 32.5 في المائة في عام 2007 إلى 43.6 في المائة في عام 2009.
3- التوسع في تعيين المدرسات في المناصب الإدارية
79- في عام 2005، قامت وزارة التعليم والموارد البشرية، ( حالياً وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا ) بتوزيع "المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمدرسين المعينين لمنصب إداري في المدارس الحكومية" على 16 مكتبا ً للتربية في المدن الكبرى والمقاطعات، وطلبت من هذه المكاتب أن تقدم تقريراً سنويا ً اعتباراً من عام 2006 بشأن تعيين المدرسات في مناصب المديرين ووكلاء المديرين. وتفيد البيانات التي جمعتها الوزارة أن النسوة يشكلن 66.9 في المائة من جميع المدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية ولكن نسبتهن منخفضة جداً على صعيد مديري المدارس ووكلاء مديريها حيث لا تمثل سوى 10.3 في المائة و17.8 في المائة على التوالي (انظر المرفق الثاني، الجدول 27). وتعتبر نسبة النساء أعلى فيما يتعلق بمديري المدارس ووكلاء مديري المدارس الذين تمت ترقيتهم حديثا ً وكانت النسبة المئوية أعلى بصورة ملحوظة بالنسبة لوكلاء المديرين الجدد وهي تتمثل في 20.1 في المائة.
4- مشاركة المرأة بصورة متزايدة في مختلف اللجان الاستشارية
80- تمثل اللجان الحكومية نظاما للمشاركة المدنية في الحوكمة عن طريق استعراض وتوفير المشورة بشأن أهم السياسات. وشكلت النسوة نحو 27 في المائة ضمن لجان الحكومة المركزية في عام 2007 مع تغير اسمي طفيف في عام 2008. وفيما يتعلق باللجان الاستشارية التابعة للحكومات المحلية في كبرى المدن والمقاطعات شكلت المرأة ما نسبته 37 في المائة في عام 2007 ولكن تناقصت إلى 33.1 في المائة في عام 2008 ويرجع هذا التناقص بالأساس إلى تنقيح أدخل على طرائق جمع البيانات (المرفق الثاني، الجدول 29).
5- التدريب على القيادة الذي تحظى به المرأة
81- لكي تتمكن منظمة ما من أن تتكيف بسرعة مع البيئات المتغيرة وتؤتي ريعها الأفضل، يعتقد أن القيادة عامل أساسي بالنسبة إليها. والتدريب على القيادة اتجه في معظمه، حتى الآن، إلى الرجال الذين يحتلون المناصب العليا. ومع تزايد عدد الموظفات يكون التدريب على القيادة بالنسبة للمرأة مفيداً في رسم الأهداف التنظيمية وخلق الوازع لدى أفراد أي فريق لتحقيق الحد الأقصى من إنتاجيتهم. ولغاية 2006، قام معهد تدريب المسؤولين المركزي في ظل وزارة الإدارة العامة والأمن بتوفير برامج التدريب على القيادة بشكل منفصل للنسوة ولكن اعتباراً من عام 2007، أدمج البرنامج ضمن برامج تدريبية شاملة لكلا الجنسين. ومنذ عام 2007، تقوم وزارة المساواة بين الجنسين بتوفير برامج التدريب على القيادة للنسوة (المرفق الثاني، الجدول 30).
82- وتنظم بعض الحكومات المحلية برامج تدريبية لفائدة النسوة فقط. وعلى سبيل المثال، واصل مركز مدينة بوزان الكبرى ومركز بوزان للمرأة ( حالياً مركز بوزان للمرأة والنهوض بالأسرة) مشروع القيادات النسائية في بوزان 10-40 منذ 2007، وهو برنامج لتنمية الروح القيادية لدى المرأة وهي في سن المراهقة وفي العشرينات والثلاثينات والأربعينات كذلك لتكون المرأة هي القوة الدافعة للتنمية المجتمعية. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة النسائية على التنمية الذاتية والإدارة الذاتية والتنمية القيادية فضلاً عن مساعدة المرأة على المشاركة الاجتماعية بوصفهن أفرادا ً وقيادات فيتسنى بالتالي بناء شبكة من النساء من أجل التنمية المجتمعية وتنميتهن الذاتية في نهاية المطاف.
المادة 8
1- المشاركة في المنظمات الدولية
83- من أصل ما مجموعه 326 مواطنا ً كوريا ً يعملون في المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة نحو الثلث من هؤلاء المواطنين من النسوة. وفي إطار برنامج الموظفين المهنيين المتدربين، وهو برنامج يقوم بتدريب الأشخاص من أجل التقدم إلى مناصب بالمنظمات الدولية، نحو 80 في المائة من المشاركين الذين يقع عليهم الاختيار هن من النسوة. بالإضافة إلى ذلك تنتقي وزارة المساواة بين الجنسين 30 متدربة داخليا ً على معالجة القضايا الدولية كل سنة (15 في المائة أثناء الفترة 1998-2008) وتدعم مشاركتهن في الاجتماعات الدولية وبرامج التدريب الداخلي.
2- تحسن مشاركة المرأة في الخدمة الخارجية
84- يشار إلى أن المرأة غدت تشكل، اعتباراً من آب/أغسطس 2008، ضمن ما مجموعه 570 1 موظفاً دبلوماسيا ً داخل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، ما نسبته 20.7 في المائة أي بزيادة قدرها 11.7 نقطة مئوية مقارنة ﺑ 9 في المائة عام 2004. ونسبة النسوة اللائي اجتزن بنجاح امتحان الخدمة الخارجية الوطني باقية على استقرارها في مستوى يزيد على 50 في المائة منذ 2007 (الجدول 27).
المادة 9
85- لم يحدث أي تغيير في إطار المادة 9 منذ التقرير الدوري الخامس الذي قدم (CEDAW/C/KOR/5).
المادة 10
1- معدلات الالتحاق بالجامعات
86- إن معدل الالتحاق بالجامعات بالنسبة للإناث والذكور من خريجي الثانويات متشابه جداً وهو يقل بنقطة مئوية واحدة بالنسبة للطالبات. وفي عام 2008، ومن بين خريجي المدارس الثانوية العامة كان معدل الالتحاق بالجامعات أعلى بالنسبة للإناث منه بالنسبة للذكور ولكن على صعيد خريجي الثانويات المهنية كان المعدل أدنى بالنسبة للطالبات منه للطلاب الذكور (المرفق الثاني، الجدول 31).
2- دعم التطوير الوظيفي بالنسبة لطالبات الجامعات
87- إن معدل الالتحاق بالمعاهد التعليمية العليا يبلغ 91 في المائة في كوريا وأكثر من 85 في المائة ممن يوظفون لأول مرة في سوق العمل هم من خريجي الجامعات. ومعدل استخدام خريجي كليات الراشدين يصل إلى حد 86.6 في المائة ولا فرق هنالك عمليا ً بين الذكر والأنثى. إلا أن معدل استخدام خريجي الجامعات يقتصر على 68.9 في المائة وهو أدنى بالنسبة للإناث منه بالنسبة للذكور بنحو 5 نقاط مئوية (المرفق الثاني، الجدول 32). وتقوم وزارة المساواة بين الجنسين بتوفير منح لمراكز التطوير الوظيفي للطالبات بالجامعات لمساعدتهن على الانتقال من المدرسة إلى العمل. وفي الفترة ما بين 2003 و2008، تلقى ما مجموعه 17 جامعة هذه المنح وفي عام 2009 تلقتها 20 جامعة. كما قامت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية (وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا) بتوفير منح لأربعين كلية وجامعة لفائدة أقسام صممت خصيصا ً لاستقبال الطالبات الإناث دعما ً للنهوض الوظيفي بهن. ولا يقتصر ال برنامج ا ن المذكوران أعلاه على مساعدة الإناث فقط لاستكشاف آفاق مستقبلهن الوظيفي والبحث عن وظائف ولكنهما يوفران أيضاً فرصا ً للوقوف على وظائف شتى والانخراط فيها.
3- الإنجاز التعليمي
88- تبين إحصاءات عام 2006 أن درجة التحصيل العلمي التي حققتها الإناث من التلامذة هي أعلى من درجة الذكور على مستوى المدارس الابتدائية. وفي المدارس الثانوية، تتفوق الطالبات الإناث في اللغتين الكورية والإنكليزية وفي الآداب على حين أن الطلبة الذكور هم أفضل إلى حد ما في الرياضيات والعلوم. ونسبة الطلبة الذين لا يبلغون المستوى الأدنى المطلوب من التحصيل العلمي أدنى في حالة الإناث مما هو في حالة الذكور في جميع المواد وعلى مختلف المستويات التعليمية ما عدا بالنسبة للرياضيات في الصفين التاسع والعاشر مما يبرهن على أن تحصيل الطالبات الإناث هو على العموم أعلى منه بالنسبة للطلبة الذكور.
4- المعدل الجنساني للمدرسين
89- تبلغ نسبة المدرسات على مستوى المدارس الابتدائي والإعدادية (60 إلى 70 في المائة) أعلى بكثير بالنسبة للمدرسين الذكور. وعلى مستوى المدارس الابتدائية تمثلت نسبة المدرسات في 42 في المائة في عام 2008 وهي تتزايد كل عام (المرفق الثاني، الجدول 28).
المادة 11
1- الخطة الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الاستخدام والتوفيق بين العمل والأسرة
90- في عام 2007، بلغ مجموع عدد الأشخاص النشطين اقتصاديا 000 216 24 نسمة. ومنهم ما عدده 000 092 10 امرأة وهذا يمثل زيادة بمقدار 000 91 (0.9 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية. ومعدل المشاركة الاقتصادية للسكان بأسرهم تتمثل في 61.8 في المائة منهم 50.2 في المائة من النسوة و74 في المائة من الرجال وهذا يمثل تناقصا بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكليهما. ويبلغ مجموع عدد الأشخاص المستخدمين حالياً 000 433 23 من بينهم 000 826 9 امرأة وهذا العدد يمثل زيادة بمقدار 000 120 (1.2 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية. وإن أكبر عدد من المستخدمين، بحسب كل صناعة، يبلغ 000 688 7 نسمة هم مستخدمون في قطاع المقومات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الخدمات، ويلي ذلك العدد 000 782 3 نسمة في مجال التجارة وقطاعي الخدمات الشخصية والعامة و000 093 3 نسمة في قطاعات البيع بالجملة أو التفصيل والأغذية والإسكان. أما التوزيع العمري لقوى العمل من الإناث فيبين أن الفئة العمرية ما بين 40 و49 سنة تشكل أكبر نسبة مئوية تتمثل في 27 في المائة. ويبلغ مجموع عدد العاملين بأجر 000 970 15 نسمة منهم 000 756 6 من النسوة مما يمثل زيادة مقدارها 000 183 (2.8 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية. وعدد الأشخاص العاطلين يتمثل في 000 783 (أي بمعدل بطالة قدره 3.2 في المائة) ويبلغ الرقمان الخاصان بالنساء وبالرجال 000 266 (2.6 في المائة) و000 517 (3.7 في المائة) على التوالي. وبالمقارنة بالسنة السابقة، فإن أعداد العاطلين عن العمل انخفض بالنسبة للجنسين وكان معدل الانخفاض أعلى بالنسبة للنسوة وقدره 9.5 في المائة منه بالنسبة للرجال. أما متوسط أجرة العمل بالساعة بالنسبة للمرأة فتمثل في 68.8 في المائة من أجور الرجال (المرفق الثاني، الجدول 33).
91- وفي كوريا، تبلغ مدة إجازة الأمومة عند الولادة تسعين يوماً (45 يوماً بعد الولادة) على أقصى تقدير. وفي عام 2007، تلقى ما مجموعه 368 58 امرأة 412 132 مليون وون كوري تعويضا ً لهن عن إجازات الأمومة. وهناك 856 30 مرفقا ً خاصا ً لرعاية الأطفال على الصعيد الوطني من هذه المرافق ما عدده 748 1 مرفقا ً تعتبر وطنية أو عامة. ولتوفير مناخ عمل يخلو من التحرش تلزم الحكومة بالتربية على منع التحرش الجنسي بجميع أماكن العمل وتتحقق من حالة التنفيذ سنوياً على صعيد كل مؤسسة. وفي عام 2007، طلب من كافة شركات الصناعة التحويلية البالغ عددها 041 8 شركة يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 و19 عاملا ً القيام بتقص ذاتي لأوضاع التعليم كما طلب من 788 1 مؤسسة لم تضطلع بأي تربية وقائية أو إنها اضطلعت ببرامج لا تفي بالغرض أن تصحح الوضع. وكان متوقعا ً من أرباب العمل ومن العمال التعاون على تصحيح الأوضاع. وهناك ما مجموعه 877 مؤسسة تمت إعادة بحث أوضاع التصحيح فيها و143 مؤسسة انتهكت القانون وجهت إليها إشعارات بالتصحيح. وهناك خمس مؤسسات لم تمتثل للإشعار بالتصحيح وقع تغريمها.
92- وحيث تم تغيير قانون العمالة المتكافئة إلى القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمالة ودعم التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري فإن الخطة الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمالة التي تم الاضطلاع بها منذ عام 2003 غيّرت إلى الخطة الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمالة والتوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري في عام 2008 (انظر الفقرة 27). وخلال فترة السنوات الأربع الفاصلة ما بين 2008 و2012 وهي الفترة التي سيتم الاضطلاع خلالها بالخطة الأساسية الرابعة، يتوقع أن يزداد قسط صناعة الخدمات فيما يتسارع انخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان. وعلى هذا النحو تركز الخطة على تفعيل القوى العاملة النسائية من خلال مأسسة المساواة بين الجنسين في العمالة وهي تجهد في سبيل استراتيجية شاملة لتسهيل التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري.
93- والمهام الرئيسية التي تنطوي عليها الخطة الأساسية الرابعة للمساواة بين الجنسين في العمالة هي الآتي ذكرها: (1) بناء قدرات المرأة من خلال تطوير القدرات الممكنة والمساعدة على العثور على وظيفة، (2) دعم رعاية الطفولة بالنسبة للمرأة العاملة بما في ذلك التخفيف من عبء العناية بالأطفال وتوسيع نطاق ما يتحمله المجتمع من تكاليف ولادات الأطفال، (3) وضع نظام عمل يوائم الأسرة من قبيل الحد من ساعات العمل الفعلية والتوسع الطوعي في الاستخدام على أساس عدم التفرغ، (4) مأسسة أماكن العمل الخالية من التمييز عن طريق تأمين فعالية سياسات الاستخدام الإيجابي و(5) التوسع في البنى التحتية اللازمة لتشغيل المرأة على أساس من التوافق الاجتماعي في الآراء.
2- الأخذ بمبدأ العمل الإيجابي وتطبيقه في مجال عمالة المرأة
94- اعتمدت الحكومة، منذ عام 2006، خطة العمل لتشغيل المرأة من أجل استئصال التمييز الصريح والضمني في مجال الترقية الذي غالبا ً ما يطلق عليه "السقف الزجاجي". ويتم، في مجال العمل الإيجابي، مقارنة مؤسسات الصناعة نفسها والمتماثلة في الحجم في المؤسسات التي يقل فيها إلى حد كبير عدد العاملات أو الإداريات والتي يطلب منها تقديم خطة تنطوي على أهداف تتعلق بتشغيل المرأة وخطوات ملموسة على درب الزيادة في عدد المستخدمات من النساء.
95- ومبدأ العمل الإيجابي لتشغيل المرأة ينطبق على كافة المؤسسات التي تستثمر فيها الحكومة أو التي تنتسب إليها والشركات الخاصة التي يزيد عدد المستخدمين فيها على الألف، ولكن ومنذ عام 2008، تم التوسع في هذا الشأن على النحو الذي يشمل أيضاً الشركات الخاصة التي يزيد عدد المستخدمين فيها على 500. وجميع الشركات المعنية مطالبة بتقديم تقرير بحلول أواخر أيار/مايو من كل سنة يتضمن معلومات عن الملاك الراهن من الموظفين بحسب الوظيفة والرتبة ونوع الجنس. والمؤسسات التي تقصر عن الوفاء ببعض المعايير يتوجب عليها أن تقدم "خطة من أجل تنفيذ مبدأ العمل الإيجابي بالنسبة لتشغيل المرأة" وتقدم كذلك تقريرا ً يتعلق بالتنفيذ في مرحلة لاحقة. وفي عام 2009، تمثل عدد الشركات المعنية في 607 1 شركات وجميعها قدم هذه التقارير. وتقوم الحكومة بتقييم صحة الخطة ونتائج التنفيذ وتنتقي منها عددا ً قليلاً من الشركات التي تحظى بعلامات عالية في التقييم فتعمد إلى التنويه بامتيازها. والشركات التي تنتوي تغيير نظامها أو تحسين مرافقها بغية توظيف المزيد من النسوة توفر لها رسوم مشاورة أو قروض تحتاجها في سبيل تغيير مناخ العمل.
3- العاملات على أساس غير منتظم والعاملات على أساس عدم التفرغ
96- مع تزايد عدد العاملات على أساس غير منتظم قامت الحكومة في عام 2006 بإصدار القانون المتعلق بحماية العاملات لمدة قصيرة الأجل والعاملات على أساس عدم التفرغ منعاً للتمييز وتنفيذا ً لمعايير العمل. ويسمح القانون للعاملات اللائي يتعرضن للتمييز على أساس استخدامهن لمدة قصيرة الأجل أو على أساس عدم التفرغ أن يرفعن شكوى إلى مجلس العمل لتصحيح أوضاعهن. كذلك وإذا ما استخدم رب عمل بصورة متواصلة عاملة بعقد قصير الأجل يزيد على السنتين اعتبرت تلك العاملة صاحبة عقد استخدام غير محدود الأجل.
97- وبما أن العاملات على أساس غير منتظم غير مؤهلات للحصول على إجازة أمومة اعتمدت الحكومية نظام إعانة من أجل الاستخدام المتواصل للعاملات على أساس غير منتظم بعد الحمل أو الوضع. وعندما ينتهي عقد استخدام المرأة على أساس قصير الأجل أثناء فترة إجازة الأمومة التي تتمتع بها وإذا واصل رب العمل استخدامها بعد تلك الفترة حق لصاحب العمل الحصول على إعانة. وفي عام 2007، دفع مبلغ 174 مليون وون كوري لفائدة 271 رباً من أرباب العمل يوظفون 291 مستخدماً.
4- تقديم الدعم للتوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري
98- تم في نطاق القانون المعدل في عام 2007 المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمالة والتوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري التشديد على تقديم الدعم للتوفيق بين كلا هذين العبأين عن طريق إضافة أحكام تتعلق بحماية الأمومة وتدابير تخص التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري. وتشمل الأحكام الجديدة، على سبيل التحديد، ما يلي: (1) إجازة أمومة جديدة للوالدة؛ (2) ساعات عمل أقصر للأمهات اللائي لهن أطفال صغار السن (15-30 ساعة في الأسبوع بدلاً من الإجازة كامل اليوم لرعاية الأطفال) و(3) تقسيم الإجازة لأجل رعاية الطفولة.
99- إن الدعم المقدم لرعاية الطفولة سياسة صميمية اتبعت على الدوام مقرونة بنفقات ميزانوية كبيرة منذ أن استن قانون رعاية الرضع في عام 2001 (المرفق الثاني، الجدول 38). والميزانيات التي شهدت زيادات استخدمت لدعم التوسع في توفير مرافق رعاية الطفولة ولتقديم الإعانات إلى الأبوين ا ل لذين يتحملان تكاليف هذه الرعاية. ومنذ عام 2002، تم تحديد درجات تكاليف رعاية الطفولة بحسب مستويات دخل الأبوين، حيث تتحدد الأهلية للمعونة المقدمة في سبيل رعاية الطفولة ومبلغها بحسب مستويات دخل الأبوين. وتوسعت الحكومة بالتدريج في عدد المتلقين لهذه الإعانة ومبالغها. وفي عام 2009، ومن أصل كافة الأسر المعيشية التي لها أطفال تتراوح أعمارهم بين الصفر والخمس سنوات كانت الشريحة السفلى لخمسين في المائة من الأسر المعيشية من حيث رتبة الدخل مؤهلة للحصول على كامل تكلفة رعاية الطفولة العادية، والأسر المعيشية ذات الدخل الذي تتراوح نسبته المئوية ما بين 50 و60 في المائة مؤهلة للحصول على 60 في المائة من التكلفة العادية والأسر المعيشية ذات الدخول التي تتراوح نسبتها المئوية ما بين 60 و70 في المائة مؤهلة للحصول على 30 في المائة من التكلف ـ ة العادية. وفي أواخر عام 2008، استفاد عدد من الأطفال يبلغ 000 135 1 طفل من أصل 000 477 2 طفل أي ما نسبته 41.4 في المائة من خدمات رعاية الطفولة ومن بين هؤلاء المستفيدين هناك 000 730 طفل أو ما نسبته 64 في المائة كانوا يتلقون الدعم الرعائي المقدم لفائدة الطفولة.
100- بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة برنامجاً في تموز/يوليه 2009 يوفر علاوة لتربية الأطفال مقدارها 000 100 وون كوري في الشهر عن كل طفل يقل سنه عن العام الواحد للأسر المعيشية التي تقل دخولها بما نسبته 120 في المائة عن خط الفقر. وتبلغ الميزانية ذات العلاقة بهذا الموضوع لعام 2009 ما مقداره 32.4 مليار وون كوري يتمتع بها 000 110 طفل. والبرنامج ينوي التوسع تدريجيا ً في التغطية التي يوفرها وفي مجموع البدل المبذول.
5- التدريب المهني للنساء
101- تقوم وزارة المساواة بين الجنسين بتوفير برامج متنوعة للتدريب المهني والمساعدة المقدمة للنسوة في مجال العمالة بما في ذلك البرامج الرامية إلى إعادة تشغيل ربات البيوت والتشغيل في قطاعات الخدمات الاجتماعية والشابات الممكن تشغيلهن الملائم لسد احتياجات المجتمع المحلي والتعيين في المهن الحرفية والاستخدام في المهن التي يشغلها عادة الذكور. وهذه البرامج موجهة إلى النسوة اللائي لم يشاركن في القوى العاملة ومن ثم لا يحق لهن الحصول على تأمين الاستخدام وتوفر التدريب المهني الذي يليه العون على التشغيل. وبلغ عدد النسوة اللائي شاركن في هذه البرامج 852 4 امرأة في عام 2007 و422 4 في عام 2008 وبلغ مجموع عدد اللائي أنهين بنجاح مشاركتهن في هذه البرامج 608 4 امرأة في عام 2007 و245 4 امرأة في عام 2008 (المرفق الثاني، الجدولان 34 و35).
102- وتقوم وزارة العمل بتشغيل برامج تدريبية مهنية عديدة: تشمل البرامج المختلطة برنامجاً للمستخدمات حالياً وبرنامجاً آخر للعاطلات حالياً والبرامج المخصصة للنسوة دون سواهن تشمل التدريب على التكيف في الأجل القصير بالنسبة لربات البيوت وبرنامجاً آخر مخصصا ً لربات الأسر المعيشية العاطلات. أما النسبة المئوية من النسوة في البرنامج التدريبي المهني للمستخدمات حالياً فقد نما من 24 في المائة في عام 2006 إلى 28.4 في المائة في عام 2007، كما ازدادت نسبة النسوة من بين المشاركين في البرنامج المخصص للعاطلين الذي ازداد أيضاً من 62.6 في المائة إلى 63.2 في المائة أثناء الفترة نفسها. وعدد المشاركات في برنامج التدريب على التكيف في الأجل القصير المخصص لربات الأسر تمثل في 076 5 امرأة و896 4 في عام 2006 و2007 على التوالي وعدد المشاركين في البرنامج المخصص لربات الأسر المعيشية تمثل في 225 2 و319 2 في عامي 2006 و2007 على التوالي. (المرفق الثاني، الجدولان 36 و37).
6- تقديم الدعم لتثقيف وتشغيل المرأة ذات الإعاقة
103- تيسيرا ً لتشغيل المرأة ذات الإعاقة، توفر الحكومة برامج متنوعة من قبيل برامج التدريب المهني الموافقة لاحتياجاتهن واستحداث مهن جديدة ملائمة للمعوقات من النساء والعمل على نشرها وبناء القدرات المهنية. وتشمل البرامج الحديثة العهد المتعلقة بالمهن خدم المقاهي وتجهيز المواد البصرية. بالإضافة إلى ذلك، تمنح حوافز نقدية لأرباب العمل الذين يوظفون عدداً من العمال ذوي الإعاقة يزيد على الحصة الإلزامية.
المادة 12
1- حالة صحة المرأة
104- اعتمادا ً على التقييم الذاتي باعتباره مؤشراً صحياً، يعتبر 36.1 في المائة من الرجال و29.3 في المائة من النساء حالتهم الصحية إما حسنة جيداً أو حسنة (الدراسة الاستقصائية الوطنية الرابعة للصحة والتغذية، السنة الأولى، 2007). وتمثل معدل الوفيات في 20.7 في المائة بالنسبة للنساء و12.2 في المائة بالنسبة للرجال وهو معدل يشي بأن صحة النساء أسوأ من صحة الرجال (انظر المرفق الثاني، الجدول 39). ويعتبر السرطان ومرض أوعية المخ ومرض أوعية القلب من بين أهم عشرة أسباب للوفاة بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء. وهناك أسباب مهمة أخرى للوفاة بالنسبة للنساء وتشمل الأمراض التالية على هذا النحو من الترتيب: السكري، والانتحار، والأمراض المرتبطة بفرط ضغط الدم، والأمراض التنفسية وذات الرئة وحوادث المرور وأمراض الكبد (المرفق الثاني، الجدول 40).
105- ونظام التأمين الصحي في كوريا يغطي السكان كافة والانخراط فيه إلزامي باستثناء الفقراء من السكان الذين تحميهم المعونة الطبية التي توفرها الحكومة. والأشخاص المشمولون بالتأمين في إطار برنام ـ ج التأمين الصحي الوطني يصنف ـ ون إلى فئتين اثنتين - المستخدم المؤمن عليه (نوع-1) والمؤمن عليه العامل لحسابه الخاص (نوع-2). وفي عام 2007 كانت ما نسبته 35.8 في المائة من النساء و40 في المائة من الرجال مؤمنا ً عليهم باعتبارهم عاملين لحسابهم الخاص، على حين أن 57.7 في المائة من النسوة و60.4 في المائة من الرجال مؤمن عليهم باعتبارهم مستخدمين. والمستفيدون من المعونة الطبية من بين الأسر المعيشية المنخفضة الدخل تمثلت نسبتهم في 2.4 في المائة من النسوة و1.6 في المائة من الرجال ممن يغطيهم التأمين نوع -1 و2.3 في المائة من النسوة و2.4 في المائة من الرجال يشملهم التأمين نوع -2 (الدراسة الاستقصائية الوطنية الرابعة للصحة والتغذية، السنة الأولى، 2007).
106- وبلغ عدد النسوة اللائي أصبن في المدة الأخيرة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية 43 امرأة في عام 2007 ويمثل هذا العدد انخفاضا ً كبيراً مقارنة بعدد المصابين في السنة الماضية، ولكنه ارتفع إلى 54 امرأة مصابة في عام 2008 (المرفق الثاني، الجدول 41). وفي نهاية عام 2008، ومن بين جميع الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشري كانت مجموعة الإناث تشكل نسبة مئوية منخفضة قدرها 8.4 في المائة. وقد اضطلعت الحكومة بحملات علاقات عامة وتثقيفية لمنع انتشار هذا المرض وأمرت بإجراء الفحوص المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري على العمال الذين يتعاملون مع الجمهور. كما بذلت الحكومة جهوداً في سبيل القضاء على التمييز وجوانب التحيز من خلال رفع القيود على السفر التي تفرض على الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في كانون الأول/ديسمبر 2009 وتولت تنفي ـ ذ برامج لإعادة التأهيل وللدعم من أجل إدماج هؤلاء في المجتمع.
107- وتفيد الدراسات الاستقصائية الوطنية للصحة والتغذية التي أجريت في عام 2005 وعام 2007 أن نسبة النساء المدخنات اللائي تتراوح أعمارهن ما بين التاسعة عشرة والتاسعة والعشرين آخذة في الارتفاع. فقد كان معدل من يدخن منهن 6 في المائة في عام 2005 ولكنه ارتفع إلى ما نسبته 7.6 في المائة في عام 2007 مما يمثل زيادة قدرها 1.6 من النقاط المئوية. ومن ناحية أخرى فإن معدل المدخنات من النسوة البالغات أربعين سنة أو أكثر آخذ في التناقص. ومنذ نيسان/أبريل 2006، ما انفكت وزارة الصحة والرعاية والشؤون الأسرية تشغل مركزاً للاتصال الهاتفي (1544-9030) يوفر معلومات ومشورة تتعلق بالكف عن التدخين، وينفذ برنامجا ً قوامه 30 يوما ً ينطوي على ثماني حصص هاتفية للمشورة، وينسق مع الشركات والمدارس التي تقوم بحملات مناهضة للتدخين. و سعياً وراء تنظيم حملة أكثر جرأة لمكافحة التدخين، تجري حالياً الاستعدادات لاستحداث علامات تحذيرية بصرية توضح الآثار السلبية التي تترتب على التدخين وسن تشريع يحظر وضع السجاير في علب بهية المنظر تجلب الشبان والنسوة.
2- الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية
108- تفيد النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الاستقصائي ـ ة الوطنية للصحة والتغذية لعام 2007 أن عدداً من النسوة أزيد من عدد الرجال يفدن من خدمات الرعاية الصحية، كما ينبئ بذلك معدل المرضى الخارجيين لمدة أسبوعين وعدد من أخذوا إلى المستشفى كل سنة واللجوء إلى خدمات الصيدليات طيلة أسبوعين. ومقارنة بعام 2005، ازداد معدل اللجوء إلى الصيدليات في عام 2007 بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء ومعدل المرضى الخارجيين لمدة أسبوعين ومعدل من أدخلوا المستشفى سنوياً بقي مستقراً على مدى الفترة المعنية. أما المعدل السنوي للاحتياجات التي تعذر الوفاء بها، أي نسبة الأشخاص الذين أرادوا استشارة الطبيب ولكن لم يتسن لهم ذلك أثناء السنة الماضية فتمثل في 25.9 في المائة بالنسبة للنسوة وهو معدل يفوق معدل الرجال البالغ 18.5 في المائة. وكان المعدل السنوي لما تعذر تلبيته من الاحتياجات أعلى في عام 2007 منه في عام 2005 بالنسبة للنسوة والرجال على حد سواء.
3- الصحة الإنجابية
109- تمثل معدل استخدام موانع الحمل بالنسبة للمتزوجات في 79.6 في المائة عام 2006، وهذا المعدل يمثل انخفاضاً بمقدار 4.9 من النقاط المئوية مقارنة بمعدل عام 2003. ومعدل استخدام موانع الحمل كان أعلاه فيما يتعلق بالمتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن مابين 40 و44 سنة بنسبة 90.3 في المائة وهو أدناه فيما يتعلق بالفئة العمرية المتراوحة بين 15 و24 عاماً وقوامه 43.3 في المائة مما يـدل على أن المعدل يتزايد مع كبر السن (المرفق الثاني، الجدول 42).
110- ومعدل حالات الإجهاض المستحث بين المتزوجات يبلغ أعلى مستوى له فيما يتعلق بالفئة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً بتواتر مقداره 59 عن كل 000 1 امرأة وأعلى معدل يلي ذلك بحسب الترتيب العم ـ ري يتعلق بفئ ـ ات الأعمار التي تتراوح ما بين 30-34، و25-29، و35-39، و40-44 وهذا المعدل قدره 19 و15 و7 و5 بحسب كل ألف على التوالي. وأسباب بلوغ معدل الإجهاض أعلى مستوى له في فئة الأعمار 20-24 يشمل انخفاض معدل استخدام موانع العمل وعدم استخدام طرائق ثابتة لمنع الحمل واستخدام الإجهاض المستحث كأداة لتأخير أولى الولادات. وفي عام 2005، تناقص معدل حالات الإجهاض المستحث بالنسبة لكافة الفئات العمرية مقارنة بمعدله في عام 2002 (المرفق الثاني، الجدول 43).
111- وبلغ معدل الولادات القيصرية 35 في المائة في عام 2006 وهذا يمثل تناقصا ً بما قدره 4.2 من النقاط المئوية مقارنة بمعدل عام 2003 (المرفق الثاني، الجدول 44). وقد بذلت الحكومة جهوداً متسقة في سبيل الحد من معدل الولادات القيصرية عن طريق إنشاء وتشغيل اللجنة المعنية بخفض العمليات القيصرية وعن طريق تنفيذ برنامج استكشافي اتخذ شكل منح الحوافز المالية للمؤسسات الطبية التي تتميز بارتفاع معدلات الولادات الطبيعية فيها.
4- الخصوبة وصحة الأم
112- بلغ معدل الخصوبة الكلي في عام 2008 مقدار 1.19 أي بزيادة قدرها 0.11 عن معدل عام 2005 ألا وهو 1.08 (المرفق الثاني، الجدول 50). وقد سنت الحكومة القانون الإطاري المتعلق بانخفاض معدل الخصوبة والشيخوخة في المجتمع في عام 2005 وشددت على المسؤولية الاجتماعية في إطار الزواج وفي مجال الولادة وتربية الأطفال. واعتمدت سياسات متنوعة من أجل تهيئة مناخ ملائم للأسرة يمكن فيه التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري. وفي عام 2006، شاركت وزارات متعددة تابعة للحكومة في إنشاء الخطة الأساسية الأولى المتعلقة بانخفاض الخصوبة والشيخوخة في المجتمع ويجري تنفيذها وتقييمها كل سنة بالاستناد إلى الخطط التنفيذية.
113- ولتعزيز حماية الأم، عمدت الحكومة إلى إعفاء المرضى من دفع حصتهم الطبية في حالة الولادة الطبيعية في عام 2005 وأطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2008 البرنامج الخاص بتكاليف الرعاية السابقة للوضع الذي يقدم إعانة قدرها 200 ألف وون لغرض الرعاية السابقة للوضع من قبيل الكشوف الطبية فوق الصوتية.
5- السياسات الصحية بحسب المراحل الحياتي ة
114- إن الخطة الصحية لعام 2008 التي وضعتها وزارة الصحة والرفاه والشؤون الأسرية تعرض استراتيجية شاملة للنهوض بالصحة تنطبق على كافة مراحل حياة الإنسان منذ الإخصاب وحتى الولادة وأثناء مراحل النماء. وتنطوي الاستراتيجية، تحديداً، على الدعم المجاني لخدمات الرعاية الصحية الأساسية من الإخصاب وحتى الولادة، والمساعدة المعلوماتية المحسنة أثناء الفترة السابقة للولادة والتالية لها وإطلاق برنامج لكتيّب يتناول الأمومة فيه تسجل جميع العلاجات الطبية وتوسيع المرافق التي تمكّن الأم من البقاء مع وليدها في نفس الغرفة وتسهيل الرضاعة الطبيعية.
115- ووفقاً لنمط الأمراض المزمنة التي يصاب بها المرء أثناء حياته تتردى صحة المرأة بعد سن اليأس. وفي حالات ارتفاع ضغط الدم، وفرط شحميات الدم والتهاب المف ا صل والمشاكل ذات الصلة بالغدة الدرقية فإن معدلات الإصابة بالنسبة للأمراض النسائية تصبح أعلى بكثير من المعدلات الخاصة بالرجال عند كبر السن وفي أعقاب بلوغ مرحلة اليأس. وأثناء العشرينات، كانت معدلات الإصابة بفقر الدم والمرض الجلدي التأتبي أعلى بكثير لدى النسوة مما هو لدى الرجال: 28.1 في المائة بالنسبة للنساء مقارنة ﺑ 6.7 في المائة بالنسبة للرجال الذين يصابون بفقر الدم.
6- تحسين صحة النساء المحرومات
116- تفيد الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالصحة والتغذية لعام 2007 أن معدل وفيات النسوة ذوات الدخل المنخفض أعلى من معدل وفيات النسوة ذوات الدخل الأعلى. ومن بين فئات النسوة الأربع التي صنفت بحسب مستويات الدخل من أدناها إلى أعلاها، تمثلت معدلات الوفيات لأسبوعين في 21.8 في المائة و26.2 في المائة و15.6 في المائة و17.8 في المائة على التوالي. وفيما يتعلق بالرجال، فإن الفروق في المعدلات بحسب الدخل كانت أكبر من النساء، بيد أن معدل أمراض النساء في مستويي الدخل الأدنى أعلى من معدلات الرجال (المرفق الثاني، الجدول 39). كما أن الأحوال الصحية المقيمة تقييما ً ذاتياً كانت أردأ بالنسبة إلى المجيبين من ذوي مستويات الدخل الأدنى. ونسبة المجيبين الذين أفادوا بأنهم يتمتعون بصحة جيدة جداً كانت أدنى بين المجيبين من ذوي الدخل الأدنى. ونسبة المجيبين في النصف الأدنى من ذوي الدخل الذين أفادوا بأن صحتهم جيدة جدا ً أو جيدة كانت أدنى بالنسبة للنساء منها بالنسبة للرجال. وفيما يتعلق بالمسنين الذين يعيشون بمفردهم والمنتفعين بمزايا أمن الأسرة المعيشية الأساسية تقوم الحكومة بتوفير خدمات الرعاية الصحية لتلبية احتياجات كل فرد. والمرضى الذين أصيبوا بتوقف القلب أو بسكتة والذين ينتمون إلى الطبقة المحرومة هم المستفيدون الأوائل من خدمات التمريض المجانية بمنازل إقامتهم.
7- منع الاكتئاب والانتحار
117- شهد معدل انتحار النسوة ارتفاعا ً في السنوات الأخيرة وتحتل كوريا مرتبة عليا في هذا المضمار بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وفي عام 2007، تمثل معدل انتحار النساء في 18.1 في المائة عن كل 000 100 نسمة وهو ما يمثل نحو ثلاثة أمثال متوسط (5.1) بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2009). ونسبة الأشخاص الذين فكروا في وقت من الأوقات في الانتحار خلال السنة الماضية تمثل في 20.4 في المائة بالنسبة للنسوة البالغات من العمر 19 عاما ً أو أكثر و9.5 في المائة بالنسبة للرجال في نفس هذه الفئة العمرية. والنسبة المئوية لأولئك الذين حاولوا الانتحار تمثلت في 6.1 في المائة بالنسبة للنساء و3.5 في المائة بالنسبة للرجال كما أن تعرض المرأة للاكتئاب أكثر احتمالا ً من تعرض الرجل. ومعدل الشعور بالاكتئاب (أي الشعور بالحزن أو اليأس لمدة تزيد على أسبوعين بشكل متواصل) يبلغ 17.1 في المائة بالنسبة للنساء و8.1 في المائة بالنسبة للرجال (المرفق الثاني، الجدول 45). وتشير السياسات الرامية إلى الوقاية من الانتحار (2009-2013) إلى أن الحكومة تبذل جهودا ً في سبيل وضع وتنفيذ سياسات شاملة ومتسقة. وتوفر، على وجه الخصوص، للأشخاص الذين يُحتمل بصورة قوية إقدامهم على الانتحار خدمات صحية نفسية أقوى تنظم بصورة جماعية. كما بذلت جهود في سبيل الزيادة في معدل معالجة الاكتئاب.
المادة 13
1- التوسيع في نطاق حق المرأة في المعاش التقاعدي الوطني
118- أدخلت على تعديل "قانون المعاش التقاعدي الوطني" في تموز/يوليه 2007 بعض من التغييرات التي توسع في نطاق حق المرأة في التمتع بمعاش تقاعدي وطني وللقضاء على التمييز بين الجنسين. فأولاً، تُمنح التغطية الإضافية فيما يخص الولادة. وتتوخى السياسة المرسومة تمديد الفترة المؤمنة للمعاش التقاعدي الوطني بالنسبة للمرأة المؤمن لها حالياً أو المؤمن لها حديثاً باثني عشر شهراً بالنسبة للطفل الثاني وثمانية عشر شهرا ً بالنسبة للطفل الثالث. ثانياً، تغيرت الشروط المتعلقة بالمعاش التقاعدي المقسم. ففي الماضي تغدو زوجة المؤمن له المطلقة غير مؤهلة للمعاش التقاعدي المقسم بُعيد الزواج من جديد ولكن بعد التعديل أصبح هذا الزواج من جديد لا يمس تلك الأهلية. ثالثاً، حين يصبح المستفيدون من المعاش التقاعدي للباقين على قيد الحياة مؤهلين لمعاش تقاعدي ثان فإنهم يظلون مؤهلين لجزء من المعاش التقاعدي للباقين على قيد الحياة ذاك بالإضافة إلى المعاش الجديد.
119 - وازداد سنة بعد سنة عدد النساء المؤمن لهن في إطار نظام المعاش الوطني، بحيث وصل هذا العدد إلى 6.9 مليون بحلول آذار/مارس 2009. وازدادت نسبة الإناث إلى 38.1 في المائة من بين جميع الأشخاص المؤمن لهم بحلول آذار/مارس 2009 (المرفق الثاني، الجدول 46). ومع تزايد عدد المستفيدين من جميع أنواع مزايا المعاش، شكلت النساء 39.6 في المائة من جميع المستفيدين في آذار/مارس 2009. وشكلت المرأة ما نسبته 31.1 في المائة من المستفيدين من معاش الشيخوخة و93.4 في المائة من المستفيدين من معاش الباقين على قيد الحياة. وبالنسبة للمعاشات المقسمة المتعلقة بمستحقات معاش الشيخوخة شكلت المرأة ما نسبته 87.3 في المائة من المستفيدين (المرفق الثاني، الجدول 47).
2- المستفيدات من مزايا الأمن المعيشي الأساسي الوطني
120- بلغ عدد النساء المستفيدات من مزايا الأمن المعيشي الأساسي الوطني 000 830 أي 57.3 في المائة من جميع المستفيدين في عام 2008. ويبلغ معدل الاستفادة أعلاه في سن الستين أو ما بعدها. وتحديداً فإن عدد المستفيدين هم 152 199 بالنسبة لمن يبلغون 19 عاما ً أو أكبر و347 40 بالنسبة للأعمار 20-29، و872 62 بالنسبة للأعمار 30-39 و722 125 بالنسبة للأعمار 40-49 و107 78 بالنسبة للأعمار 50-59 و430 107 بالنسبة للأعمار 60-69 و778 138 بالنسبة للأعمار 70-79 و587 74 بالنسبة للأعمار 80 أو ما ف ـ وق ذلك. وعلى ه ـ ذا تعتبر الأع ـ داد مرتفعة بالنسبة للفئتين العمريتين 40-49 و60-69 (المرفق الثاني، الجدول 48).
3- القروض والائتمانات المقدمة لمؤازرة النسوة المبتدئات في مجال الأعمال التجارية
121- إن برامج معونة المبتدئات في مجال الأعمال التجارية الخاص بالمهندسات وصلت إلى 386 7 مليون وون كوري وهذا المبلغ موزع على 169 مشروعا ً تجاريا ً في عام 2006 ويتمثل أثره في 3.1 فرصة في المتوسط بحسب كل مشروع. وبرامج إعانة المبتدئات في مجال الأعمال التجارية من ربات الأسر المعيشية يمولها صندوق النهوض بالمرأة ويُعطى لربات الأسر المعيشية ذوات الدخل المنخفض. وقد بلغ مجموع ما جرى توفيره في عام 2006 مقدار 000 3 مليون وون كوري لما مجموعه 82 امرأة ويترتب على ذلك متوسط فرص عمل قدره 2.3 لكل مشروع.
4- تنقيح قانون رعاية الأسرة وحيدة الوالد
122- في تشرين الأول/أكتوبر 2007، أع ي دت تسمية قانون رعاية الأم والأب والأطفال بقانون رعاية الأسرة وحيدة الوالد وتمت التوسعة في التغطية الداعمة للأسر ذو ات الأطفال دون سن الثانية والعشرين ممن هم في المدارس بعد أن كانت هذه التغطية تقتصر على من هم دون سن الثامنة عشرة. ويشمل القانون كذلك الأسر التي تتركب من الأجداد الذين يبلغ سنهم 65 سنة أو أكبر وأحفادهم ويوفر على هذا النحو الدعم للأسر التي ليس لها سوى الأم أو الأسر التي ليس لها سوى الأب فضلاً عن الأسر ذات الأجداد والأحفاد.
123- ومنذ عام 2007، تقوم الحكومة بتوفير المساعدة القانونية المجانية للأسر وحيدة الوالد فيما يخص القضايا التي ترفع والمتعلقة بمدفوعات إعانة الأطفال، بما في ذلك إسداء المشورة القانونية والتحقيق الذي يسبق المحاكمة والتوصية المتعلقة بالتوفيق والتمثيل القانوني وذلك بمساعدة من مؤسسة الدعم القانوني الكورية ومركز الدعم القانوني الكوري للعلاقات الأسرية. وتمت التوسعة في مرافق الرعاية للأسر وحيدة الوالد فأصبح عددها 42 مرفقا ً لحماية الأسر وحيدة الوالد، و3 مرافق لاستقلال الأمهات العازبات، و14 مأوى مؤقتاً و21 بيتا ً جماعياً بالنسبة للأسر ذات الأمهات غير المتزوجات ولهن أطفال و27 مأوى للأمهات غير المتزوجات ولأطفالهن في عام 2008. كما تقوم الحكومة بتوفير إعانة لتربية الأطفال (000 50 وون كوري للطفل الواحد) والدعم المقدم للوفاء برسوم المدارس الثانوية (بما في ذلك رسوم الدخول والتعليم لكل ستة أشهر) للأسر وحيدة الوالد المنخفضة الدخل.
5- الدعم المقدم للإنتاج الثقافي النسائي و تحسين قيم التراث الثقافي الإنساني
124- قامت وزارة المساواة بين الجنسين بتضمين الخطة الأساسية الثالثة (2008-2012) المتعلقة بالنسوة خططا ً للتوسع بالقوى العاملة النسائية في قطاع الصناعة الثقافية ودعم الأنشطة الثقافية النسائية ورفع مستوى قيم التراث الثقافي النسائي. وعدد خريجات الكليات اللائي تخصصن في مجالات ذات صلة بالفنون والثقافة يكاد يبلغ ضعف عدد الخريجين الذكور ولكن من بين العاملين في الصناعة الثقافية لم تكن المرأة تشكل سوى 39.7 في المائة من هذه القوى في عام 2006. وتتزايد ضخامة التشكيلة الذكورية كلما علت الرتب ومستويات الأقدمية ويمثل الرجال تمثيلا ً عاليا ً من بين العاملين ذوي الخبرة.
125- ولتحسين الأوضاع، تعتزم وزارة الثقافة والرياضة والس ي احة توسيع نطاق تركيبة الإناث في شتى البرامج التدريبية، بما في ذلك الأكاديمية الثقافية التي تتولى تدريب المخططين في مجال تصميم الأحداث الثقافية والأقسام الخاصة بالعاملين في مجال البث المرئي والأقسام الخاصة بعمّال الإذاعة الرقمية المهنيين وأقسام تدريب الإذاعي الإلكتروني المرئي وأقسام للعمال الذين يعنون بالإذاعة الرقمية المهنية، وأقسام للتدريب على البث الإلكتروني المرئي، ووضع برنامج بالمحتوى الثقافي الخاص بالقادة العالميين. علاوة على ذلك، و سعياً وراء تحسين القيم المفيدة للتراث الثقافي النسائي، تقوم الوزارة برسم سياسات لتطوير محتوى التراث الثقافي النسائي في المجتمعات المحلية، وذلك من أجل وضع شبكات سياساتية خاصة بالتراث الثقافي النسائي لدعم استكشاف التراث الثقافي النسائي، وتقوم بتوفير فرص للنساء لها صلة بالأنشطة الثقافية من خلال تفعيل الشبكات المعنية.
6- حماية الأشخاص المنتمين إلى الطبقة المحرومة
126- من بين جميع الأشخاص الذين هم خارج القوى العاملة، يعتبر معدل الفقر أعلى بالنسبة للنساء منه بالنسبة ل لرجال ويصل هذا المعدل إلى 61.4 في المائة و38.6 في المائة على التوالي. كما أن معدل الفقر بالنسبة للإناث ربات الأسر المعيشية يصل إلى ثلاثة أمثال معدل الذكور أرباب الأسر المعيشية. وبالمثل يمثل معدل الفقر الذي يعاني منه أفراد الأسر المعيشية التي على رأسها أنثى 2.6 أضعاف معدل الفقر الذي يعاني منه أفراد الأسر المعيشية التي على رأسها ذكر. و استناداً إلى هذه الإحصاءات، اعتمدت الحكومة سياسات لتحسين الحالة الاقتصادية للنساء تشمل برامج تعزز رأس المال النسائي وتخلق فرص عمل للنساء. ومع ذلك، فإن الفقر الذي تعانيه ربات الأسر المعيشية استفحل منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2008. وعلى هذا فإن الحكومة تقوم في الظرف الراهن بإعادة تقييم شبكات الأمان الاجتماعية القائمة وهي تعد العدة لشبكات أمان أكثر كفاءة مع التشديد بوجه خاص على الاعتبارات الجنسانية. وهناك حقيقة ملحوظة يتوجب التصدي لها وهي أن ربات الأسر المعيشية اللائي يبلغن 65 سنة أو هن أكبر من ذلك يمثل معدل الفقر في حالتهن مستوى عالياً بوجه خاص قدره في 67.2 في المائة أي نسبة الثلثين. تبعاً لذلك ومن خلال برنامج التأمين الرعائي الطويل الأجل الوطني تكفل الحكومة مدفوعات الرعاية الطويلة الأجل لكبار السن ممن يواجهون مصاعب في الحياة اليومية لأكثر من ستة أشهر إما بسبب المرض أو بسبب كبر السن.
127- ومنذ عام 2006، اضطلعت الحكومة ببرامج تربوية لتمكين المرأة ذات الإعاقة ولمضاعفة الفرص المتاحة لها للمشاركة مشاركة اجتماعية. وأخذا ً بعين الاعتبار احتياجات المرأة المعوقة وخصائص المجتمع المحلي الذي تعيش فيه تسعى البرامج لإدماج المرأة في المجتمع باستخدام الموارد المجتمعية. وفي عام 2006، نظمت برامج استكشافية عددها 24 برنامجاً في مقاطعتين من أصل ست عشرة مقاطعة ومدينتين كبيرتين من مدن البلاد شارك فيها 635 2 مشاركا ً . وفي عام 2007، نظمت ثماني مقاطعات 95 برنامجاً بمساهمة 223 23 نسمة وفي عام 2008 شهدت عشر مقاطعات تنظيم 118 برنامجاً ومشاركة 600 40 مشارك. وفي عام 2009، قامت المقاطعات الستة عشرة والمدن الكبرى بتنظيم البرامج.
7- المدن الملائمة للمرأة
128- تدعم وزارة المساواة بين الجنسين دعما ً نشطا ً الحكومة المركزية والحكومات المحلية العديدة في اهتمامها بتشييد مدن ملائمة للمرأة. واعتمدت الموقف القائل بأنها ستعمد، عند القيام بالتخطيط للمدن، إلى إدراج منظور أ نثوي في التخطيط الحضري. كما يجري تطبيق منظور مراع للاعتبارات الجنسانية على مشاريع تخطيط المدن وشبكات النقل، وتسوية العديد من الإشكاليات التي لم يكن في البداية سهلاً رؤيتها ومن ثم كانت تعوق المرأة في الحياة اليومية. وعلى سبيل المثال، صممت المماسك المستخدمة في مترو الأنفاق في البداية على أساس يراعي فقط الخصائص الجسدية للرجل ولكن الآن تم تعديل ذلك التصميم بحيث يناسب المرأة والأطفال. وأعيد الآن تصميم النت وء ات المعرقلة للسرعة والتي يقصد بها منع السيارات من الإسراع في السير وذلك بغية السماح لعربات صغار المواليد من العبور بيسر. و سعياً وراء تغيير التفكير النمطي القائل بأن رعاية الطفولة واجب ملقى على عاتق المرأة دون سواها وضع مناضد خاصة للعناية بالرضع في بيوت الراحة العامة.
المادة 14
1- الخطة الخماسية الثانية لدعم المزارعات والميزانيات ذات العلاقة
129- في عام 2008، بلغ مجموع السكان الذين تتشكل منهم الأسر المعيشية المزارعة 187 3 ألفاً تستأثر فيها المرأة بما نسبته 51.6 في المائة أي 000 644 1 . وعدد العمال الزراعيين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو هم أكبر تمثل في 000 908 1 نسمة منهم 53.3 في المائة من النساء أي 000 017 1. وعلى هذا النحو تشكل المرأة أغلبية الأيدي العاملة الزراعية. والخطة الخمسية الثانية لتعزيز دور المزارعات تسلم بهؤلاء باعتبارهن شريكات للمزارعين على قدم المساواة في الإنتاج الزراعي وفي إدارته وباعتبارهن عوامل سيادية نشطة يحق لها التمتع بجملة من الحقوق. وتحقيقا ً للهدف المتمثل في تحسين نوعية الحياة للمزارعات، ساعدت الخطة على إنجاز العديد من المهام التي حددتها السياسات العامة، بما في ذلك التسليم بالوضع المهني للمزارعات وبحقوقهن وزيادة مشاركة المرأة في منظمات المنتجين وتوفير الدعم للمبتدئات من النساء في مجال الأعمال التجارية وتوسيع نطاق حقوق المرأة لتشمل المعاشات التقاعدية والتأمين وتحسين البيئة الثقافية للمرأة واعتماد تقييمات للأثر المتعلق بنوع الجنس والانخراط في تجميع روتيني واستخدام للإحصاءات التي يراعى فيها نوع الجنس مثل الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالظروف التي تعيشها المرأة المزارعة. وإلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية، عمدت الحكومات المحلية (في المدن الكبرى وفي المقاطعات) إلى وضع سياسات أساسية كذلك لدعم المزارعات بالاستناد إلى القانون المتعلق بدعم المزارعات الذي عدل في آب/أغسطس 2005. و حالياً ، هناك تسع مقاطعات و25 مدينة وبلدة قامت باستصدار أوامر تتعلق بالمزارعات.
130- وما يرصد من أموال في الميزانية يمكن أن يعكس مبلغ ما يوجه من اهتمام في السياسات إلى قضايا المرأة. وفي عام 2008، تمثلت الميزانية المرصودة للأعمال التجارية ذات الصلة بالمزارعات في 125.7 مليار وون كوري، وتمثل 1.1 في المائة من مجموع الميزانية المرصودة للزراعة والأرقام المماثلة بالنسبة لعام 2009 تمثلت في 114.6 مليار وون و0.8 في المائة. وفي الفترة ما بين 2008 و2009، تناقصت الميزانية بمبلغ 11.1 مليار وون. و اعتباراً لحقيقة أن ما ينفق على رعاية الطفولة قد انخفض بمقدار 175 مليار وون بفضل الإدارة الأكفأ التي توخيت فإن الإنفاق على المشاريع غير رعاية الطفولة قد ازداد بالفعل. وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمزارعات، استخدمت ما نسبته 71 في المائة للمساعدة على رعاية الطفولة، وهذا يؤشر إلى أن مبلغا ً محدودا ً فقط من الميزانية استخدم في الواقع لتحسين نوعية القوى العاملة النسائية. مع ذلك، خصص مبلغ 13.4 مليار وون لمساعدة الأسر التي عليها أن توفر رعاية للطفولة ولمساعدة النسوة في حالة المرض أو التعرض لحوادث وذلك المبلغ شكل زيادة مقارنة بمبلغ السنة السابقة. والمزيد من المساعدة في مجال العمالة من شأنه أن يتيح للمزارعات تحقيق استقلالية ذاتية أكبر واعتماداً بدرجة أقل على بقية أفراد الأسرة في الظروف الأخرى. كما أن ما ينفق في سبيل تحسين وضع المزارعات ومن أجل حرفيتهن - من قبيل تطوير رأس المال البشري والقدرة على الإدارة وتحسين جانب القيادة - ازداد فيما يتعلق بحصصهن والمفروض أن يشكل هذا اتجاها ً إيجابياً من حيث هيكل الميزانية.
2- الاعتراف بالمركز القانوني للمزارعات
131- إن المراسيم المتعلقة بالتنفيذ والصادرة في حزيران/يونيه 2008 ذات الصلة ﺑ "القانون الأساسي المتعلق بالمناطق الريفية الزراعية والصناعة الغذائية" المعدل في كانون الأول/ ديسمبر 2007 تعترف بالمركز القانوني للمزارعات، اللائي لم يعتبرن عوامل مستقلة تضطلع بأنشطة اقتصادية واجتماعية رغم أنها تشكل لبّ القوى العاملة في الزراعة. وحتى في الحالات التي لا تملك فيها المرأة وسائل الإنتاج (الأرض) أو تستفيد من المنتجات (الدخول المتأتية من المبيعات الزراعية) فإن المزارعات والمزارعات الشابات (أي الخليفات في المجال الزراعي) اللائي هن منخرطات فعلا ً في الإنتاج الزراعي معترف بهن باعتبارهن عوامل زراعة. وهذا يعني أن أغلبية المزارعات اللائي استبعدن من وسائل الإنتاج ونواتجه (فوائده) يعترف بهن الآن باعتبارهن عوامل إنتاج اقتصادي.
3- الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الإدارة الزراعية وتخفيف عبء العمل الملقى على عاتقها
132- وفقاً لدراسة استقصائية تتعلق بالمزارعات، يستفاد أن معظم مالكي المزارع الأسرية هم من الرجال (70.3 في المائة) وفقط 26.3 في المائة من المجيبين على الدراسة الاستقصائية الغالبية العظمى منهم أرامل طاعنات في السن أفدن بأنهن مالكات. وبالنسبة للأسر المعيشية الزراعية التي يكون فيها زوج المجيبة على الاستبيان حاضراً فإن 6 في المائة فقط ممن ردوا هم ملاك للمزارع. ولتحسين بيئة قلما تعتبر المرأة فيها عاملاً من عوامل الإنتاج الزراعي، باشرت الحكومة تجربة وشجعت الأسر العاملة في المزارع على اعتماد "الاتفاق الخاص بإدارة المزارع" وبموجبه يشكل الزوجان وحدة للإدارة ويعترف في إطاره بمساهمة المرأة في الحياة الزراعية. و استناداً إلى النتائج المتأتية من التجربة التي أجرتها إدارة التنمية الريفية وشملت 22 زوجا ً في عام 2004 قامت بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل 138 أسرة معيشية في عام 2008.
13- وضمانا ً لنصيب المرأة من بين "المزارعين الشبان"، انتهجت الحكومة سياسة إيلاء الأفضلية للمرأة بحيث شكلت نسبة تصل إلى 20 في المائة من المشاركين في برنامج "مبادرة المزارعين الشبان". كذلك وعلى صعيد اختيار المشاركين في "برنامج التدريب الزراعي الداخلي" وبرامج "الأوصياء على المزارعين المبتدئين" وضع صناع السياسة حصصا ً مستهدفة نسبتها 20 في المائة للنسوة واتخذوا التدابير اللازمة إما عن طري ـ ق التخفيف في بعض المعايير أو عن طريق منح نقاط زائدة. ونتيجة لذلك، بلغ عدد النسوة اللائي هن من "المزارعين الشبان" 335 مزارعة (16.8 في المائة) وارتفعت مجموعة الإناث بين مزارعي الرز إلى 2.8 في المائة (217 2) في عام 2008. وللتوسيع في نطاق عضوية المرأة في التعاونيات الزراعية، شجعتها الحكومة على اعتماد نظام الحصص النسائية في اختيار الأعضاء والملاك العامل. و تبعاً لذلك تستأثر المرأة على صعيد الاتحاد التعاوني الزراعي الوطني بما نسبته 29 في المائة من الأعضاء، و14 في المائة من الممثلين و4 في المائة من الإداريين وأسست لجان المرأة في 520 فرعاً في عام 2007 وزادت إلى 565 فرعا ً في عام 2008. والعدد آخذ في الزيادة المطردة ويتمثل الرقم المستهدف بالنسبة لعام 2009 في 600 فرع.
134- ووفقاً للدراسة الاستقصائية المتعلقة بما يكرسه الزوجان المزارعان من وقت، تعمل الزوجات وقتا ً أطول من أزواجهن في جميع الأسر المعيشية بغض النظر عن نوع المحصول. وعلى حين أن النسوة يعملن في أغلب الأحيان في قطع الأرض الجافة، فإن الآلة تستخدم في العمل هناك بدرجة أقل وتتطلب مجهودا ً بدنيا ً أكبر. كما أن المحاصيل الأكثر ربحية من قبيل الخضروات والفواكه التي أصبح المزارعون يحبذونها مؤخراً للزيادة في دخولهم تعتمد في الجانب الكبير منها على عمل المرأة مما يضع على عاتقها عبئا ً أثقل. وللوفاء بمطالب المزارعات في المزارع الجديدة والآلات المناسبة لعملهن في الحصاد وفي البذر والاستزراع جرى تطوير 89 آلة مختلفة في الفترة ما بين 2000 و2008. وبالنسبة للأسر المعيشية التي تواجه صعوبة في شراء الآلات الزراعية عمدت الحكومة إلى فتح محال استئجار، بلغ مجموعها 92 محلا ً بحلول عام 2008 و40 محلا ً إضافيا ً في عام 2009.
4- حماية الأمومة وتحسين الخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية
135- اعتمدت الحكومة النظام المتعلق ﺑ "البرنامج المساعد في نطاق العمل الخاص بالمزارعات" عام 2000 في البداية ثم عممت هذا النظام على المستوى الوطني في عام 2003. وعندما تتوقف مزارعة عن العمل بسبب الولادة، يرسل من يساعد ويتولى الزراعة بدلا ً منها. وتم اختبار نظام المساعد شبيه به بالنسبة للأسر المعيشية الزراعية التي تتعرض للحوادث أو للمرض في عام 2006 واعتمد هذا النظام على المستوى الوطني في عام 2007. وبالنسبة للأسر المعيشية الزراعية التي تتكون من أشخاص طاعنين في السن يتاح المساعدون الذين يؤدون الأعمال المنزلية. وفي عام 2008، بل ـ غ مجموع النفقات الخاصة بالمساعدين الزراعيين 4.7 مليار وون كوري يوفر الدعم ﻟ 13 ألف أسرة معيشية، وبلغت النفقات المتصلة بالمساعدين على الأعمال المنزلي ـ ة ما قدره 1.5 مليار وون بما سمح بتقديم المساعدة إلى 16 ألف أسرة معيشية.
136- وفي المناطق الريفية، وحين يحدث العنف المنزلي، ليس من السهل على الضحايا اللجوء إلى أماكن آمنة بالنظر إلى محدودية وسائل النقل. وبالنسبة للمزارعات اللائي تعوزهن الخدمات الاجتماعية وشبكات ا لأ مان أنشئت المراكز الخاصة بالمزارعات في عام 2002. وفي عام 2009، كان هناك عدد يبلغ 38 مركزاً من مراكز المزارعات، يسهل الوصول إليها وهي توفر خدمات رعاية متعددة الجوانب تحتاج إليها بصورة خاصة المزارعات. وتحاول الحكومة، من خلال توفير هذا الدعم الذي يجعل المرأة المزارعة منتجة، أن تؤمن ميزانية منفصلة لفائدة هذه المراكز مما يسمح بتشغيلها على أساس متسق.
5- حماية ودعم الاندماج الاجتماعي للنساء المهاجرات المتزوجات في المناطق الريفية
137- إن نسبة الزيجات التي تكون فيها الزوجة أجنبية ازدادت زيادة كبيرة فارتفعت إلى 11 في المائة في عام 2008 بعد أن كانت 3.7 في المائة في عام 2000 في كوريا (المرفق الثاني، الجدول 49). والزيجات التي تكون فيها الزوجة أجنبية كانت تمثل 7.6 في المائة في المناطق الحضرية و13.8 في المائة في المناطق الريفية في عام 2008. والبلدان الأصلية التي تنتمي إليها الزوجات الأجنبيات هي بحسب الترتيب الصين بما في ذلك ذوات الأعراق الكورية وغير الكورية، وفييت نام والفلبين. وتسعى الحكومة جاهدة في سبيل وضع سياسات شتى تساعد الأسر المتعددة الثقافات على الاندماج في المجتمعات المحلية وتوفير التسهيلات للزوجات المهاجرة من أجل أن يؤدين وظائفهن باعتبارهن موارد بشرية جديدة متاحة. وفي عام 2008، نظمت دروس تخص المهارات الزراعية الأساسية لفائدة 324 زوجة أجنبية في 24 محلية وتجري التحضيرات لتوفير دروس تتعلق بالمهارات الزراعية الخاصة مفصلة على النحو الذي يتفق وأساليب الزراعة المحلية لفائدة 700 شخص في 140 محلية (5 بحسب كل محلية). علاوة على ذلك تلقت 800 1 أسرة خدمات من المستشارين التربويين الزائرين والتحقت نساء أخريات عديدات بالمدارس النسائية المتعددة الثقافات أو تلقين تربية أسرية متعددة الثقافات في عام 2007. واشتملت البرامج التي جرى تنفيذها في عام 2009 على "اختبر الثقافة في سيول"، و"توفير الدعم لزيارة البلد الأم (أسر 156 زوجة أجنبية عشن في كوريا لمدة تزيد على ثلاث سنوات)" و"ربط الأسر المتعددة الثقافات بأسر أعضاء رابطات المزارعات". وتقوم الحكومة كذلك بإعداد خطط متوسطة الأجل وطويلة الأجل تركز على النهوض بالجيل المقبل من الأسر المتعددة الثقافات.
المادة 15
1- المعاقبة على الاغتصاب في كنف الزوجية
138- قضت السوابق الماضية بأن الاغتصاب يشكل جريمة لأنه يدمر "عذرية" البنت، ومن ثم لا يمكن أن يشكل الاغتصاب جريمة بين الأزواج (المحكمة العليا، 10 آذار/مارس 1970، الحكم 70 القرار الرسمي 29). والسوابق الحديثة العهد وكذلك فقهاء القانون يبدون آراء متباينة. فالاغتصاب يشكل جريمة لأنه ينتهك حق الضحية في مشيئة ممارسة الجنس ومن ثم يشكل اغتصاب الزوجة جريمة تخلو من الأفعال الجنائية الإضافية ويجوز المعاقبة عليها. وفي سياق التأويل القانوني لحماية الحق في مشيئة ممارسة الجنس، بتاريخ 20 آب/أغسطس 2004، أدانت المحكمة المركزية في سيول زوجاً اغتصب زوجته بالقوة وكانت الزوجة قد انفصلت عنه في وقت قدمت فيه دعوى بالطلاق بجريمة "الاغتصاب بالقوة الناجم عنه ضرر". وفي كانون الثاني/يناير 2009، أدانت المحكمة المحلية في بوزان زوجا ً ﺑ "الاغتصاب ذي الطابع الخاص" لاغتصابه بالقوة زوجته المهاجرة مع تهديدها بسلاح.
المادة 16
1- الحق في اختيار اسم الأسرة للطفل
139- تنظر الحكومة بجدية في رفع التحفظ على المادة 16-1(ز) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي المادة المتعلقة "بحق الطفل في اختيار اسم الأسرة" حيث إن نظام رئاسة الأسرة التقليدي الحامل للوائها هو الأب قد ألغي في عام 2005، وتم تعديل الأحكام ذات الصلة من القانون المدني بما ينص على "أن يرث الأطفال، من حيث المبدأ، الاسم العائلي للأب ولكن يمكن، إذا ما اتفق الزوجان وقت تسجيل العقد أن يرث الطفل الاسم العائلي للزوجة".
2- حقوق المرأة في الملكية عند الطلاق
140- بعد أن تم تعديل القانون المدني في عام 1990، حصلت الزوجة على حق المطالبة بالأصول الأسرية التي يملكها قانوناً الزوج الآخر. بيد أنه إذا ما تصرف الزوج الآخر في الأصول قبل أن يصدر قرار عن المحكمة بهدف منع ممارسة هذا الحق فعندئذ لا يكون هناك سبيل لعكس هذا التصرف. وأدخل تعديل في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007 من أجل اعتماد الحق الزوجي في إلغاء التصرف لحماية حق الزوج/الزوجة في الأصول (المادة 839-3 من القانون المدني). وإذا ما قام أحد الزوجين باتخاذ تدابير قانونية علماً بأن تلك التدابير ربما تضر بحق الطرف الآخر في المطالبة بالأصل يحق عندها للطرف الآخر أن يقدم إلى المحكمة التماسا ً بإلغاء التدابير أو إعادة الأصل إلى نصابه في غضون سنة واحدة بعد العلم بالتدبير المتخذ وفي غضون خمس سنوات من رفع الدعوى القانونية.
3- السن القانونية للزواج
141- بالنظر إلى حقيقة أن متوسط سن الزيجة الأولى آخذ في التأخر في كوريا وأن زواج المرأة في سن مبكرة قد يحرمها من فرصة تلقي التعليم أدخل تعديل بقصد تحديد سن الزواج عند الثامنة عشرة سواء في ذلك الرجل أو المرأة، وهذا يمثل تغييرا ً بالنسبة لما كانت عليه هذه السن وهي 18 بالنسبة للرجال و16 بالنسبة للنساء (المادة 807 من القوانين المدنية).
4- النظام القانوني لتأمين نفقة الطفل عند الطلاق
142- حينما يتخلى الوالد غير الحاضن عن دفع نفقة الطفل يحق للوالد الحاضن أن يرفع دعوى بغية الحصول عليها. وتفاديا ً للمشاق التي تترتب على كفالة تسديد النفقة تؤكد محكمة الأسر، بحسب الإجراء الجديد، الاتفاق المتعلق بالنفقة الذي يتوصل إليه الوالدان وقت الطلاق ويضمن في بروتوكول يُعنى بنفقة الطفل له قوة القانون على اعتبار أنه سند دين يقوم على أساس المادة 41 من قانون المقاضاة بين أفراد الأسرة.
143- والتعديل المدخل على قانون التقاضي بين أفراد الأسرة في أيار/مايو 2009 يعتمد جملة من القواعد الجديدة لمعالجة القصور المتمثل في أن القانون القائم لا يعكس على النحو الملائم طبيعة النفقة باعتبارها تسديداً منتظما ً لمبلغ ضئيل. ويحتوي التعديل على حكم جديد يتعلق بالأمر بالتسديد المباشر وهو يأمر أرباب عمل الوالد غير الحاضن بأن يدفعوا النفقة مباشرة من المرتب (قانون التقاضي بين أفراد الأسرة، المادة 63-2). وإذا كان المدين ليس من المستخدمين بأجر فإن الأمر بالدفع المباشر يكون عديم الفاعلية. وبالنسبة لهذه الحالة يتضمن التعديل أيضاً حكماً يتعلق بأمر بالضمانات الإضافية وأمر بتسديد مبلغ جزافي (قانون التقاضي بين أفراد الأسرة، المادة 63-3).
5- سن القانون المتعلق بتسجيل العلاقات الأسرية
144- لا يقر هذا القانون المفهوم التقليدي القائل بأن ممثل الأسرة يجب أن يكون من السلالة الذكرية للأسرة. و وفقاً للقانون، حينما تتزوج المرأة أو تطلق ليس من الواجب أن يتبع تسجيل أسرتها الخط الذكوري أباً كان أو زوجاً بل يجوز لها أن تحتفظ بتسجيل علاقاتها الأسرية الخاصة بها (انظر الفقرة 8 أعلاه). كذلك وعند ولادة الطفل لا يضاف المولود إلى السجل الأسري للأب وإنما ينشأ سجل مستقل. وعلى هذا النحو فإن نظام تسجيل العلاقات الأسرية يحتفظ بالسجل المتعلق بالتغييرات الطارئة على الحالة المدنية لكل فرد بشكل منفصل، من قبيل الولادة والزواج والوفاة ويزيل ضروب التمييز بما في ذلك التمييز ضد المرأة المتأصل في نظام التسجيل الأسري السابق، الذي ينتمي في سياقه الأفراد إلى أسرة رئيسها أب، "hoju" . وهذا القانون الجديد الذي يتوافق وروح "الحق في الكرامة والقيمة باعتبار الإنسان كيانا ً بشريا ً " (المادة 10) وروح "كرامة الفرد والمساواة بين الجنسين في الحياة الأسرية" (المادة 36) الموصوفة في الدستور، وهو يحقق الهدف المتمثل في القضاء على نظام "hoju" وينشئ نظاما ً أسريا ً ديمقراطيا ً لا يتعرض في سياقه للتمييز أي عضو وكل له استقلاله الذاتي الخاص به.
145- ومع أنه يحمي خصوصيات أفراد الأسرة الآخرين ينتقد نظام التسجيل الجديد على أساس أنه يعرض قدراً من المعلومات يزيد على اللزوم فيما يتعلق بالفرد وفي أغلب الأحيان يكون هذا القدر من المعلومات زائدا ً على ما تدعو إليه الحاجة للحصول على شهادة وهناك في الظرف الراهن تعديلات متعددة قيد النظر في الجمعية الوطنية.
6- تقديم الدعم للأسر المتعددة الثقافات
146- منذ عام 2006، سعت العديد من الوزارات التابعة للحكومة سعياً حثيثا ً وراء السياسات التي توفر الدعم القانوني والاجتماعي للمهاجرات المتزوجات. وفي عام 2008، اعتمد قانون مكافحة السمسرة في الزواج لمنع الزيجات الدولية غير المشروعة ولحماية حقوق الإنسان للشريكات في الزواج (انظر الفقرة 12 أعلاه). وخلال تلك السنة نفسها، استن القانون المتعلق بتوفير الدعم للأسر المتعددة الثقافات من أجل التنسيق المنهجي لمختلف السياسات (انظر الفقرة 11 أعلاه). واستناداً إلى القانون المتعلق بتوفير الدعم للأسر المتعددة الثقافات، تتيح مراكز تقديم الدعم للأسر المتعددة الثقافات للمهاجرات المتزوجات معلومات أساسية تحتاجها المرأة في حياتها اليومية في كوريا وتتخذ هذه المراكز الترتيبات اللازمة لتوفير التثقيف من أجل التكيف الاجتماعي والتدريب المهني. وفي عام 2009 بلغ عدد المراكز العاملة 100 مركز على الصعيد الوطني.
147- كما توفر مراكز تقديم الدعم للأسر المتعددة الثقافات خدمات التزاور لمساعدة المهاجرات المتزوجات اللاتي لهن أطفال ولنصحهن فيما يخص سبل الانخراط في تربية أولادهن. ويجري الخبراء الاستشاريون الزائرون مناقشات مع الوالدين المهاجرين حول الكيفية التي تمكّن على أفضل نحو تسهيل النماء الاجتماعي والثنائي اللغة لأطفالهم. وفي الوقت نفسه، تقوم وزارة الصحة والرعاية وشؤون الأسرة بتسجيل الأسر المتعددة الثقافات التي تعيش في مناطق نائية بعيدا ً عن مؤسسات الرعاية الصحية وتوفد إليها عاملين زائرين متخصصين في الرعاية الصحية في جملة ما توفره من الخدمات لتوعية الأسر بالمخاطر الصحية وتزويدها بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة هذه المخاطر إدارة ذاتية.
المرفقات
المرفق الأول
تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/KOR/CO/6)
|
المواد |
التوصيات |
حالة التنفيذ |
|
المادة 1 التمييز |
الفقرة 16: أن تُدرج في الدستور أو في غيره من التشريعات المناسبة حظراً للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، اتفاقاً مع المادة 1 من الاتفاقية، ويغطي جميع جوانب الاتفاقية وأن تجعله ساريا على القطاع الخاص. |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 1 في متن هذا التقرير، الفقرتان 5، 6: التشريعات المتعلقة بنواحي التعويض عن التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في القطاعين العام والخاص |
|
المادة 2 التدابير السياساتية |
الفقرة 14: تعزيز وتعجيل تنفيذ القوانين والسياسات القائمة بالوسائل التالية: وضع أهداف، فورية وطويلة الأجل، محددة بوضوح ومقيدة زمنيا ً والرصد والتقييم بصورة فعالة للآثار والاتجاهات مع مرور الوقت والتقدم نحو تحقيق الأهداف والمقاصد. |
انظر الفقرة المتعلق بالمادة 3 في متن هذا التقرير، الفقرة 33: الخطة الأساسية الثالثة المتعلقة بالسياسات الخاصة بالمرأة |
|
الفقرة 14: أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للقوانين القائمة، بما في ذلك تحسين سبل الانتصاف المتاحة واستعمالها |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 2 في متن هذا التقرير، الفقرة 9: تفعيل حظر التمييز ضد المعاقين وإعادة الحقوق إلى أصحابها المادة 2، الفقرتان 31، 32: سُبل الانتصاف بسبب التمييز القائم على أساس الجنس المادة 6، الفقرتان 68، 69: حظر بغاء النسوة الأجنبيات وحماية الضحايا |
|
|
الفقرتان 14 و16: توفير التدريب للمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بالاتفاقية والإجراءات التي تتخذ بمقتضى بروتوكولها الاختياري |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 2 في متن هذا التقرير، الفقرة 30: الاضطلاع بالدفاع والتدريب في نطاق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
|
|
المادة 4 تدابير خاصة |
الفقرة 24: أن تكثف الدولة جهودها وأن تتخذ تدابير متواصلة بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة أخرى وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 4 في متن هذا التقرير، الفقرة 42: الهدف المتعلق بالتوظيف والخاص بالمسؤولين الحكوميين الإداريين المادة 4، الفقرتان 44، 45: التوسع في توظيف العاملات في ميدان العلم والتكنولوجيا المادة 4، الفقرة 46: الإداريات في مجال الأعمال |
|
المادة 5 القوالب النمطية وأوجه التحيز المرتبطة بدور المرأة |
الفقرة 26: تنظيم حملات إذكاء الوعي وتثقيف الجمهور الموجهة بصورة خاصة إلى الرجال والفتيان فضلاً عن النساء والفتيات بهدف القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالمادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 5 في متن هذا التقرير، الفقرة 47: تثقيف المسؤولين الحكوميين في مجال إشاعة الوعي بالمساواة بين الجنسين المادة 5، الفقرة 51: الجهود الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام |
|
الفقرة 26: استهداف المناطق الريفية عند تنفيذ هذه الإجراءات ورصد وتقييم أثرها على نحو منتظم |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 14 في متن هذا التقرير، الفقرتان 129، 130: الخطة الخمسية الثانية لتعزيز دور المزارعات والميزانيات ذات الصلة |
|
|
الفقرة 26: أن تتصدى للقوالب النمطية واختلال موازين القوة في العلاقات بين الرجل والمرأة ووضع المرأة الدوني مما يؤبد التمييز ضد المرأة |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 14 في متن هذا التقرير، الفقرة 131: الاعتراف بالمركز القانوني للمزارعات المادة 5، الفقرتان 53 و54: حماية النسوة ضحايا العنف |
|
|
الفقرة 26: أن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على أن ترسم صورة إيجابية عن المرأة والمساواة وتكرس التكافؤ في المركز والمسؤوليات بين المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 5 في متن هذا التقرير، الفقرة 51: بذل الجهود لتشجيع المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام |
|
|
الفقرة 18: أن تتأكد من تمكّن جميع النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي، بمن فيهن النساء الريفيات، من الحصول على وسيلة فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك إصدار أمر بالحماية وتوفير عدد كاف من الملاجئ المأمونة يمكنهن الوصول إليها إضافة إلى المساعدة القانونية |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 5 في متن هذا التقرير، الفقرتان 53، 54: حماية النساء ضحايا العنف انظر الفرع المتعلق بالمادة 14 في متن هذا التقرير، الفقرة 136: المتعلقة بالعنف المنزلي في المناطق الريفية |
|
|
الفقرة 18: أن تلغي شرط تقديم الدعوى من الضحية لمقاضاة مرتكبي جريمة العنف الجنسي |
أُلغي في جانب منه، ويفيد القانون المتعلق بحماية الطفولة وال شباب من العنف الجنسي حين يتعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و19 سنة للاغتصاب أن تقديم الدعوى لا يكون شرطاً لمقاضاة الجاني. |
|
|
الفقرة 18: كفالة أن يكون المسؤولون العامون، لا سيما العاملون في إنفاذ القانون، والقضاة ومقدمو الرعاية الصحية والعاملون الاجتماعيون على معرفة تامة بالأحكام القانونية ذات الصلة وأنهم قادرون على توفير الدعم الكافي للضحايا |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 5 في متن هذا التقرير، الفقرة 49: التثقيف في سبيل منع العنف والتحرش الجنسيين |
|
|
الفقرة 18: جمع البيانات وإجراء البحوث حول تفشي كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، بما فيها العنف المنزلي، واستخدام هذه البيانات كأساس لتدابير قادمة شاملة ومداخلات موجهة الهدف |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 5 في متن هذا التقرير، الفقرة 56: منع العنف الجنسي أو المنزلي والمعاقبة عليه المادة 5، الفقرة 55: منع العنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال وحماية الضحايا المادة 5، الفقرتان 59، 60: منع العنف ضد النسوة المهاجرات |
|
|
الفقرة 18: إدراج بيانات إحصائية وما تحقق من نتائج التدابير المتخذة |
الجداول 13 و14 و15 و16 الواردة في المرفق الثاني |
|
|
الفقرة 18: تجريم الاغتصاب في نطاق الزوجية |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 15 في متن هذا التقرير، الفقرة 138: السوابق المتعلقة بالمعاقبة على اغتصاب الزوجة |
|
|
الفقرة 22: أن توفر للنساء سبلاً ناجعة أخرى للانتصاف من سوء معاملة الأزواج وأن تسمح لهن بالبقاء في البلد أثناء التماسهن للانتصاف |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 5 في متن هذا التقرير، الفقرة 59: منع العنف المنزلي ضد النساء المهاجرات |
|
|
الفقرة 22: أن تكفل معرفة المرأة الأجنبية بحقوقها وسبل الانتصاف المتاحة لها بما في ذلك التدابير المتاحة لحمايتهن ووقايتهن من العنف المنزلي |
||
|
الفقرة 22: إقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم أنشطة سماسرة الزواج ووضع سياسات وتدابير إضافية لحماية النساء الأجنبيات من الاستغلال والمعاملة السيئة من جانب سماسرة الزواج والمتجرين ومن جانب أزواجهن |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 2 في متن هذا التقرير، الفقرة 12: قانون مكافحة السمسرة في الزواج |
|
|
المادة 6 البغاء |
الفقرة 20: قيام الدولة بمراجعة قوانينها المتعلقة بالبغاء للتأكد من أن النساء العاملات بالبغاء لا يعتبرن مجرمات |
لا عقاب على البغاء في ظل الإكراه (القانون المتعلق بالمعاقبة على القوادة وما يتصل بها من أفعال) |
|
- الفقرة 20: أن توفر للفتيات المراهقات برامج تعليمية لوقف ظاهرة " وينجوكيوجي" |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 6 في متن هذا التقرير، الفقرتان 70-71: منع بغاء الشابات |
|
|
الفقرة 20: تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية، وجمع وتحليل البيانات من الشرطة والمصادر الدولية ومقاضاة العاملين في الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء ومعاقبتهم |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 6 في متن هذا التقرير، الفقرة 72: منع الاتجار بالأشخاص |
|
|
الفقرة 20: التصديق على البروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، ولا سيما الاتجار بالنساء والأطفال وهو البروتوكول التكميلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية |
يجري حالياً إعادة تنظيم القوانين المحلية من أجل التصديق على الاتفاقية |
|
|
الفقرة 20: اتخاذ تدابير لتسهيل إعادة اندماج البغايا في المجتمع وتوفير برامج لإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للاستغلال في البغاء |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 6 في متن هذا التقرير، الفقرة 67: حماية النساء ضحايا الإكراه على البغاء والبغايا الفارات |
|
|
المادة 7 الحياة السياسية والحياة العامة |
الفقرة 24: توسيع نطاق البرامج الحالية لتدريب القيادات النسائية الحالية والمقبلة على مهارات القيادة والتفاوض الفقرة 14: تعزيز معرفة النساء بحقوقهن وقدرتهن على المطالبة بها |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 7 في متن هذا التقرير، الفقرتان 81، 82: التدريب على القيادة الخاص بالنساء |
|
الفقرة 24: مواصلة الدولة لجهودها الرامية إلى نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في صنع القرار على جميع المستويات بالنسبة للمجتمع ككل |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 7 في متن هذا التقرير، الفقرتان 73، 74: نسبة النساء إلى الرجال من بين المسؤولين المنتخبين المادة 7، الفقرتان 77، 78: نسبة النساء إلى الرجال من بين العاملين في الخدمة المدنية |
|
|
الفقرة 24: أن ترصد بدقة وفعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة |
المادة 7، الفقرة 79: تزايد عدد النسوة المدرسات اللائي يحتلن مراكز إدارية |
|
|
المادة 7، الفقرة 80: مشاركة المرأة في مختلف اللجان الاستشارية الحكومية |
||
|
المادة 10 التعليم |
الفقرة 28: اتخاذ تدابير للقضاء على التفرقة المهنية، ولا سيما من خلال التعليم والتدريب |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 10 في متن هذا التقرير، الفقرة 87: دعم الترقية المهنية للطالبات الجامعيات |
|
الفقرة 26: تشجيع تنويع الخيارات التعليمية للبنين والبنات، على أن تؤخذ في الاعتبار بعد ذلك فرصهن في سوق العمل |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 10 في متن هذا التقرير، الفقرة 86: معدلات المسجلات بالكليات |
|
|
المادة 11 العمالة |
الفقرة 28: تعجيل وضمان تكافؤ الفرص للنساء والرجال في سوق العمل |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 2 في متن هذا التقرير، الفقرة 26: قانون معايير العمل المادة 2، الفقرة 27: القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال العمالة ودعم التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري المادة 11، الفقرة 90: الخطة الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجال العمالة ودعم التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري (2008-2012) |
|
الفقرة 28: اتخاذ تدابير للقضاء على التفرقة المهنية، ولا سيما من خلال التعليم والتدريب |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 10 في متن هذا التقرير، الفقرة 87: تقديم الدعم للترقية المهنية لطالبات الكليات الإناث |
|
|
الفقرة 28: كفالة توافر آليات رصد فعالة لتحقيق الامتثال للتشريعات القائمة، فضلاً عن إجراءات تمكّن المرأة من تقديم شكاوى بشأن انتهاك حقوقها العمالية |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 11 في متن هذا التقرير، الفقرتان 94، 95: الاستراتيجيات الرامية إلى اعتماد وتنفيذ ممارسات استخدام منصفة |
|
|
المادة 28: رصد حالة المرأة في سوق العمل وزيادة عدد النساء في الأعمال المنتظمة من خلال كفالة قيام المؤسسات بتوفير مزيد من فرص التحاق المرأة بعمل تعمل فيه على أساس التفرغ وبصورة منتظمة، فضلاً عن تطبيق الاستحقاقات على المشتغلين بصورة غير منتظمة |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 11 في متن هذا التقرير، الفقرتان 96،97: العاملات بصورة غير منتظمة والعاملات على أساس عدم التفرغ |
|
|
الفقرة 28: إنفاذ أحكام قانون تكافؤ فرص العمل فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة |
تقوم لجنة حقوق الإنسان الوطنية بوضع المعايير المتعلق بتحديد التفرقة في الأجور وتستخدم تلك المعايير في سبيل الظفر بحلول للتفرقة في الأجور بين الجنسين وتتقدم بتوصيات بشأن تدابير العلاج لمختلف الوحدات الإدارية بما في ذلك وزارة العمل |
|
|
المادة 12 الصحة |
الفقرة 30: أن ترصد وصول جميع النساء إلى الخدمات الصحية وتتخذ الإجراءات المناسبة |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 12 في متن هذا التقرير، الفقرات 104، 105، 106: مركز صحة المرأة |
|
- |
الفقرة 30: تعزيز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك تعزيز برامج الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم، وتستهدف بتلك التدابير على وجه التحديد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاما |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 12 في متن هذا التقرير، الفقرة 109: الصحة الإنجابية |
|
الفقرة 30: أن تقوم دون إبطاء بتعديل قانون أخلاقيات علم الأحياء والسلامة البيولوجية لتضمينه شرط الموافقة المستنيرة والحرة والخطية في حالات التبرع بالبويضات أو استخلاصها لأغراض الإنجاب أو البحث |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 2 في متن هذا التقرير، الفقرة 22: قانون أخلاقيات علم الأحياء والسلامة |
|
|
الفقرة 30: الاستفادة الكاملة من توصية اللجنة العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة باعتبارها إطاراً لوضع سياسات وبرامج جنسانية مراعية لفروق السن |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 12 في متن هذا التقرير، الفقرتان 114، 115: السياسات الصحية بحسب المراحل الحياتية |
|
|
المادة 13 المزايا الاقتصادية والاجتماعية |
الفقرة 32: أن تحلل الحالة وتتخذ تدابير ملموسة لمعالجة مشكلة تأنيث الفقر بشكل شامل في الخطط والسياسات الإنمائية الوطنية |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 14 في متن هذا التقرير، الفقرتان 126 ، 127: حماية المحرومين |
|
المادة 14 النساء الريفيات |
الفقرة 26: أن تستهدف المناطق الريفية عند تنفيذ هذه الإجراءات وترصد وتقيّم أثرها على نحو منتظم |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 14 في متن هذا التقرير، الفقرة 131: الاعتراف بالمركز القانوني للنساء الريفيات المادة 14، الفقرة 132: الجهود الرامية إلى زيادة المشاركة الإدارية والتخفيف من عبء عمل النساء المزارعات المادة 14، الفقرتان 135، 136: حماية الأمومة وتحسين الخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية |
|
المادة 16 الزواج والحياة الأسرية |
الفقرة 12: إسراع الدولة بجهودها الرامية إلى سحب تحفظاتها على الفقرة 1(ز) من المادة 16 من الاتفاقية في إطار زمني محدد |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 16 في متن هذا التقرير، الفقرة 139: الحق في اختيار أسماء الأطفال |
|
الفقرة 28: اتخاذ تدابير فعالة لدعم التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل وتعزيز تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 11 في متن هذا التقرير، الفقرة 88: الخطة الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الاستخدام ودعم التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري (2008-2012) المادة 11، الفقرة 98: دعم التوفيق بين عبء العمل والعبء الأسري |
|
|
الفقرة 34: أن تعيد النظر في القانون المدني وتدخل عليه التعديلات اللازمة في ضوء المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 16 في متن هذا التقرير، الفقرة 140: حقوق الملكية التي تتمتع بها المرأة عند الطلاق |
|
|
الفقرة 36: العمل من أجل الإسراع في سن تعديل القانون المدني لرفع الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتيات إلى 18 عاما لكي يتوافق مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة واتفاقية حقوق الطفل |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 16 في متن هذا التقرير، الفقرة 141: الفرق بين الذكر والأنثى في السن التي تؤهلهما للزواج |
|
|
الاستعراض العام |
الفقرة 37: الاستعانة على نحو كامل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على إعلان ومنهاج عمل بيجين |
قامت الوزارة المعنية بالمساواة بين الجنسين بإدراج إعلان ومنهاج عمل بيجين في الخطة الأساسية الثالثة المتعلقة بالسياسات الخاصة بالمرأة |
|
الفقرة 38: تنفيذ الاتفاقية بغرض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 13 في متن هذا التقرير، الفقرتان 126، 127: حماية المرأة المنتمية إلى الطبقة المحرومة تضطلع وزارة الشؤون الخارجية والمعهد الكوري للنهوض بالمرأة بمشاريع بحثية ترمي إلى إدراج منظور جنساني يرمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية |
|
|
الفقرة 39: النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفاً فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم |
قيد النظر |
|
|
الفقرة 40: نشر التعليقات الختامية على نطاق واسع في جمهورية كوريا |
انظر الفرع المتعلق بالمادة 2 في متن هذا التقرير، الفقرة 30: الدعوة إلى تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتدريب في مجال هذه الاتفاقية |
المرفق الثاني
الجداول
الجدول 1 عرائض مطروحة على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحسب السنة (الوحدة: العدد، النسبة المئوية)
|
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
|
|
انتهاكات حقوق الإنسان |
334 3 (79.6) |
067 5 (80.8) |
892 4 (77.5) |
|
التمييز |
824 (19.7) |
159 1 (18.5) |
380 1 (21.9) |
الجدول 2 ملخص للميزانيات المكرسة للجنسين 2010
|
ع ـ دد الأشغال |
الميزانية |
الأشغال الرئيسية |
|
|
وزارة (إدارة، دائرة، وكالة) |
١٩٥ |
314.4 7 (بمليارات الوون |
|
|
وزارة الاستراتيجية والمالية |
1 |
0.5 |
تدريب العمال المهنيين في مجال المالية الدوليين |
|
وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا |
١٩ |
561 6 |
منح دراسية، دعم مقدم للتدريب الداخلي |
|
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة |
١ |
٣٧٦ |
وكالة التعاون الدولي الكورية (تدريب داخل كوريا) |
|
وزارة التوحيد |
٢ |
٦٢٣ |
تعليم الفارين الكوريين الشماليين |
|
وزارة العدل |
٥ |
٣٤٦ |
التدريب المهني والتدريب القانوني للسجناء |
|
وزارة الدفاع الوطني |
٣ |
١٤ |
مبيتات مخصصة للجنديات صيانة مراكز الطفولة في مبنى وزارة الدفاع الوطني |
|
وزارة الإدارة العامة والأمن |
١٠ |
٣٢٨ |
منح تدريب داخلي مقدمة للمنظمات العامة والأشغال التطوعية |
|
وزارة الثقافة والرياضة والسياحة |
١٤ |
٧٢٢ |
تعزيز التعليم في مجالي الفنون والثقافة وتدريب العمال على خلق مضامين |
|
وزارة الأغذية والزراعة والحراجة ومصائد الأسماك |
٢٢ |
153 2 |
تدريب المزارعين وتدريب الجيل القادم من المزارعين |
|
وزارة معارف الاقتصاد |
٤ |
٦٣٨ |
تدريب القوى العاملة في الحرف والطاقة والقطاعات الصناعية |
|
وزارة الصحة والرعاية وشؤون الأسرة |
٢٧ |
843 50 |
إعانة مقدمة لرسوم رعاية الأطفال ومعاشات كبار السن الأساسية |
|
وزارة البيئة |
٥ |
٣١٠ |
أدلاء البيئة الطبيعية وحراس المنتزهات الوطنية |
|
وزارة العمل |
١١ |
570 4 |
التدريب المهني للعاطلين عن العمل ودعم العاملين في الخارج |
|
وزارة المساواة بين الجنسين |
٢٨ |
٦٧٧ |
مركز خاص بالعودة إلى العمل ودعم مقدم لضحايا العنف المنزلي |
|
وزارة الشؤون العقارية والنقل والشؤون البحرية |
٧ |
١٨٩ |
تدريب عمال التوزيع وسفن الفضاء |
|
وزارة التشريعات الحكومية |
١ |
٨ |
الخدمات المتعلقة بالمعلومات القانونية المقدمة للعملاء |
|
لجنة مقاومة الفساد والحقوق المدنية |
٢ |
١ |
العمل على تصحيح التمييز ضد المرأة وتعزيز حقوق الإنسان للرياضيين في مجال ألعاب القوى |
|
لجنة الخدمات المالية |
١ |
٢٥ |
تدريب العمال المهنيين في المجال المالي |
|
دائرة الضرائب الوطنية |
٢ |
٣٦ |
أدلاء دفع الضرائب والدعم المتعلق بالتثقيف في المجال الضريبي |
|
دائرة المشتريات العامة |
١ |
٢ |
صيانة مراكز رعاية الطفولة أثناء العمل |
|
مكتب الإحصاء الوطني |
١ |
١٤ |
دعم في سبيل تدريب الاختصاصيين في مجال الإحصاء |
|
إدارة التراث الثقافي لكوريا |
١ |
٣٥ |
الدعم المقدم لصيانة مراكز التدريب الثقافي التقليدي |
|
إدارة التنمية الريفية |
١١ |
٢٣٩ |
تدريب قوة العمل الزراعية المهنية |
|
دائرة الحراجة في كوريا |
٢ |
٣٨١ |
تعزيز خدمات الحراجة |
|
إدارة المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة |
٨ |
994 3 |
دعم تنمية التكنولوجيا والترويج التجاري للأفكار |
|
مكتب الملكية الفكرية لكوريا |
٣ |
٤٢ |
النهوض بالإبداع النسائي والتثقيف الإبداعي |
|
إدارة الأرصاد الجوية في كوريا |
١ |
٤ |
تدريب المهنيين في مجال التنبؤات بالأحوال الجوية |
|
حراس السواحل الكورية |
١ |
٤ |
بناء مرافق لرعاية الطفولة أثناء العمل |
|
وكالة تشييد المدن الإدارية المتعددة الوظائف |
١ |
٨ |
التدريب المهني الخاص بمن سيقيم فيها مستقبلاً |
المصدر: مكتب ميزانية الجمعية الوطنية (2009)، [دليل تحليل مشروع الميزانية 2010].
الجدول 3 عدد المنظمات التي تجري تقييماً للأثر الجنساني وعدد المشاريع التي تقيّم بحسب السنة
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
||||||
|
المنظمة |
المشروع |
المنظمة |
المشروع |
المنظمة |
المشروع |
المنظمة |
المشروع |
المنظمة |
المشروع |
|
|
الحكومة المركزية |
6 |
7 |
37 |
51 |
38 |
60 |
37 |
78 |
30 |
72 |
|
مكاتب البلدات |
3 |
3 |
16 |
34 |
16 |
75 |
16 |
137 |
16 |
268 |
|
مكاتب المدن |
- |
- |
- |
- |
133 |
179 |
210 |
490 |
232 |
168 1 |
|
مكاتب التعليم |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
15 |
16 |
16 |
|
المجموع |
9 |
10 |
53 |
85 |
187 |
314 |
278 |
720 |
294 |
524 1 |
البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين.
الجدول 4 المعدل الجنساني للعاملين في الخدمة المدنية بحسب الرتب في الحكومة المركزية والحكومات المحلية (1) (20008) (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
المجموع |
النساء |
النسبة المئوية من النساء |
|||
|
الحكومة المركزية (2) |
المجموع الفرعي |
869 106 |
646 27 |
25.9 |
|
|
الفئة العالية الرتبة |
الرتبة العالية |
310 1 |
28 |
2.1 |
|
|
المستوى الإداري |
الرتبة 3 |
611 |
27 |
4.4 |
|
|
الرتبة 4 |
939 5 |
421 |
7.1 |
||
|
الرتبة 5 |
594 13 |
841 1 |
13.5 |
||
|
الحكومة المحلية |
المجموع الفرعي |
231 275 |
666 80 |
29.3 |
|
|
الفئة العالية الرتبة |
الرتبة العالية |
36 |
- |
- |
|
|
المستوى الإداري |
الرتبة 1 |
24 |
1 |
4.2 |
|
|
الرتبة 2 |
57 |
1 |
1.8 |
||
|
الرتبة 3 |
307 |
17 |
5.5 |
||
|
الرتبة 4 |
480 2 |
124 |
5.0 |
||
|
الرتبة 5 |
172 16 |
314 1 |
8.1 |
ملاحظات:
(1) تشمل هذه الإحصاءات فقط أنواع الاستخدام القابل للتصنيف بحسب الرتبة بما في ذلك الرتبة العامة (البحوث والتعليم)، والخاصة، والعقود القصيرة الأجل، والمستخدمون في الخارجية.
(2) بالاستناد إلى 40 منظمة إدارية تم إدراجها في سبيل تقييم الأداء الحكومي.
(3) الرتبة 5 (مستوى نائب المدير) الرتبة 4 (مستوى المدير)، الرتبة 3، 2 (مستوى المدير العام)، الرتبة 1 (مستوى مساعد الوزير).
الجدول 5 المعدل الجنساني للأساتذة في الجامعات التي تدوم فيها الدراسة أربع سنوات (الوحدة: النسبة المئوية)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
الوطنية/العامة |
10.7 |
11.0 |
11.4 |
11.6 |
|
الخاصة |
18.2 |
18.8 |
19.2 |
19.7 |
|
المجموع |
16.2 |
16.8 |
17.2 |
17.7 |
البيانات: الحولية الإحصائية للتعليم (2005-2008).
الجدول 6 المعدل الجنساني للعلماء في 99 معهدا من المعاهد البحثية الحكومية - المنتسبة (الوحدة: النسبة المئوية)
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
المعينون الجدد |
21.4 |
24.6 |
22.1 |
|
المستخدمون حالياً |
12.0 |
12.9 |
12.8 |
البيانات : الدائرة الإحصائية التابعة لمركز الدعم الوطني لفائدة النساء العالمات والتقنيات.
الجدول 7 المعدل الجنساني للمدرسين ونواب المديرين والمديرين في المدارس الابتدائية والثانوية (الوحدة: النسبة المئوية)
|
التعليم الابتدائي |
التعليم المتوسط |
التعليم الثانوي |
المجموع |
|
|
المدرسون |
72.8 |
69.2 |
48.7 |
66.9 |
|
المديرون |
10.2 |
13.8 |
4.4 |
10.3 |
|
نواب المديرين |
17.9 |
24.3 |
6.5 |
17.8 |
|
المديرون الجدد |
11.7 |
12.6 |
1.5 |
10.9 |
|
نواب المديرين الجدد |
23.2 |
23.3 |
4.2 |
20.1 |
البيانات : البيانات الداخلية الخاصة بوزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا.
الجدول 8 المعدل الجنساني للعمال والمديرين وفقاً لنوع المنظمة (الوحدة: النسبة المئوية)
|
السنة |
المجموع |
المشاريع العامة |
المشاريع الخاصة |
||
|
المستثمرة فيها الحكومة |
المنتسبة إلى الحكومة |
||||
|
النسبة المئوية من الإناث بالنظر إلى كافة المستخدمين |
2006 |
30.7 |
16.4 |
24.6 |
32.5 |
|
2007 |
32.3 |
16.3 |
25.5 |
34.1 |
|
|
النسبة المئوية من الإناث بالنظر إلى المديرين |
2006 |
10.2 |
1.6 |
6.7 |
11.2 |
|
2007 |
11.0 |
1.4 |
6.8 |
12.1 |
البيانات : وزارة العمل، 2008 المرأة والعمالة.
الجدول 9 العاملات المهنيات والإداريات (الوحدة: بآلاف الأشخاص، النسبة المئوية)
|
السنة |
جميع النساء المستخدمات |
النسبة المئوية من المشرعات والمهنيات والإداريات |
|
2006 |
706 9 |
18.8 |
|
2007 |
826 9 |
19.3 |
|
2008 |
874 9 |
20.2 |
البيانات : المعهد الكوري للنهوض بالمرأة (2008)، الإحصاءات التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الجنسين في كوريا.
الجدول 10 عدد جرائم العنف الجنسي المقترفة (الوحدة: العدد)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
المجموع |
446 13 |
326 15 |
325 15 |
178 17 |
|
انتهاك القانون الجنائي |
321 7 |
755 8 |
732 8 |
889 9 |
|
انتهاك القانون الخاص المتعلق بالعنف الجنسي |
282 4 |
955 4 |
858 4 |
143 5 |
|
انتهاك القانون المتعلق بحماية الشبان من العنف الجنسي |
843 1 |
616 1 |
735 1 |
146 2 |
البيانات : وكالة الشرطة الوطنية.
الجدول 11 حالات التحرش الجنسي المرفوعة بشأنها دعاوي (الوحدة: العدد)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
62 |
104 |
163 |
152 |
البيانات : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سنوات متعددة .
الجدول 12 المعدل الجنساني للعمال بحسب نوع واسطة الإعلام (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|||||
|
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
الرجال |
النساء |
|
|
الصحف |
012 11 (82.7) |
301 2 (17.3) |
420 10 (82.2) |
259 2 (17.8) |
265 12 (82.3) |
632 2 (17.7) |
664 14 (79.6) |
757 3 (20.4) |
|
الاتصالات السلكية واللاسلكية |
586 (81.4) |
134 (18.6) |
610 (81.1) |
143 (19.0) |
680 (79.9) |
171 (20.1) |
776 (80.2) |
191 (19.8) |
|
الإذاعة |
845 22 (74.8) |
685 7 (25.2) |
330 22 (75.4) |
304 7 (24.6) |
891 21 (74.7) |
417 7 (25.3) |
845 21 (75.6) |
068 7 (24.4) |
|
الإنترنت |
276 (72.1) |
107 (27.9) |
306 (73.9) |
108 (26.1) |
408 1 (68.8) |
638 (31.2) |
609 4 (72.1) |
787 1 (27.9) |
|
المجموع |
719 34 (77.2) |
227 10 (22.8) |
666 33 (77.4) |
814 9 (22.6) |
244 36 (76.9) |
858 10 (23.1) |
894 41 (76.6) |
803 12 (23.4) |
البيانات : مؤسسة الصحافة الكورية، حولية وسائط الإعلام الكورية (2005-2008)، هيئة الإذاعة الكورية، التقرير المتعلق باستقصاء الصناعة الإذاعية (2005-2007)، هيئة الاتصال الكورية، التقرير المتعلق باستقصاء الصناعة الإذاعية (2008).
الجدول 13 الاتجاهات في مجال حماية ضحايا العنف من النساء
|
مركز إسداء المشورة |
مرفق الحماية |
|||||||
|
(1) |
||||||||
|
العنف الجنسي |
العنف المنزلي |
نوعا العنف كلاهما |
المجموع الفرعي |
العنف الجنسي |
العنف المنزلي |
المجموع الفرعي |
366 1 |
|
|
( 1 ) |
||||||||
|
2004 |
124 |
182 |
29 |
335 |
15 |
48 |
63 |
16 |
|
2005 |
143 |
268 |
29 |
440 |
16 |
57 |
73 |
16 |
|
2006 |
173 |
343 |
29 |
545 |
17 |
59 |
76 |
17 |
|
2007 |
171 |
302 |
28 |
501 |
20 |
70 |
90 |
17 |
|
2008 |
173 |
277 |
23 |
473 |
18 |
65 |
83 |
16 |
البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين (2004-2009)، استراتيجية الإدارة الرامية إلى تحسين تمتع المرأة بحقوقها.
ملحوظة ( 1 ) : لا توفر حولية وسائط الإعلام الكورية التي تنشرها رابطة الصحافة الكورية بيانات إحصائية بشأن العاملين في القطاع الموفر للبرامج بداية من عام 2008 وأُعيد تشكيل الإحصاءات المتعلقة بالعاملين في مجال الإذاعة بالاستناد إلى بيانات مأخوذة عن استقصاء الصناعة الإذاعية الذي أجرته هيئة الاتصال الكورية (هيئة الإذاعة الكورية سابقا ً ).
الجدول 14 مركز الدعم الجامع لضحايا العنف من النسوة
|
السنة |
عدد المرافق |
عدد النسوة بحسب نوع الإيذاء |
عدد ضروب الدعم بحسب نوعها |
||||||||||
|
المجموع |
العنف الجنسي |
العنف المنزلي |
العنف المدرسي |
الاتجار بالجنس |
غير ذلك |
المجموع |
إسداء المشورة |
المعالجة الطبية |
جمع الأدلة |
تسجيل البيانات |
البيانات الخطية |
||
|
2006 |
14 |
764 4 |
868 2 |
284 1 |
226 |
48 |
338 |
699 14 |
386 7 |
592 3 |
123 1 |
542 |
056 2 |
|
2007 |
15 |
352 9 |
701 5 |
463 2 |
336 |
105 |
747 |
236 28 |
546 14 |
229 6 |
117 2 |
198 1 |
146 4 |
|
2008 |
16 |
074 10 |
818 6 |
312 2 |
209 |
70 |
665 |
643 35 |
258 18 |
335 7 |
571 2 |
977 1 |
502 5 |
البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين (2006-2007)، التقرير السنوي المتعلق بالسياسات الخاصة بالمرأة؛ وزارة المساواة بين الجنسين (2008)، بيانات داخلية.
الجدول 15 إحصاءات تتعلق بالمراكز الخاصة بضحايا العنف الجنسي من الأطفال
|
عدد الخانات |
عدد الضحايا |
عدد تدابير الدعم بحسب نوعها |
||||
|
المجموع الفرعي |
الدعم الطبي |
الدعم النفساني |
الدعم القانوني |
|||
|
2005 |
3 |
611 |
216 5 |
507 1 |
735 2 |
974 |
|
2006 |
3 |
039 1 |
568 7 |
312 2 |
944 3 |
312 1 |
|
2007 |
3 |
004 1 |
729 7 |
237 2 |
131 4 |
361 1 |
|
2008 |
4 |
060 1 |
042 9 |
449 2 |
196 5 |
398 1 |
البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين (2006-2007)، التقرير السنوي المتعلق بالسياسات الخاصة بالمرأة؛ وزارة المساواة بين الجنسين (2008)، بيانات داخلية.
الجدول 16 عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها والمعالجة، 2006-2007 (الوحدة: الأشخاص)
|
التدابير المتخذة |
||||||||||
|
السنة |
المبلغ عنها |
مجموع عدد التدابير |
المتهمون |
غير المتهمين |
||||||
|
(قديمة) |
محاكمة غير رسمية (قديمة) |
لا تهمة |
الاتهام والوضع تحت المراقبة |
عدم وجود سلطة للاتهام |
عدم سماع الدعوى ، لا جريمة |
إحالة الحالة على سبيل الحماية الأسرية |
غير ذلك |
|||
|
2006 |
507 13 |
531 13 |
315 |
657 1 |
279 |
449 3 |
457 3 |
45 |
197 4 |
132 |
|
2007 |
782 12 |
807 12 |
265 |
492 1 |
200 |
847 2 |
091 3 |
35 |
735 4 |
142 |
|
2008 |
334 13 |
341 13 |
354 |
487 1 |
227 |
593 2 |
707 3 |
22 |
833 4 |
118 |
البيانات : مكتب النائب العام الأعلى، بيانات داخلية.
الجدول 17 الت ب عات القضائية ذات الصلة بالقانون المتعلق بالمعاقبة على البغاء (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
المجموع |
المتهمون |
أحيلت حماية للطفولة |
أحيلت حماية للأسرة |
أحيلت حماية من الاتجار بالجنس |
غير المتهمين |
||||||||||
|
المجموع الفرعي |
المحاكمة |
(حالات قديمة) محاكمة غير رسمية |
المجموع الفرعي |
الاتهام والوضع تحت المراقبة |
لا تهمة |
لا جريمة |
لا سلطة لتوجيه اتهام |
وقف الملاحقة القضائية |
وقف إحالة الشاهد |
||||||
|
الاحتجاز |
لا احتجاز |
||||||||||||||
|
٢٠٠٥ |
325 (100) |
187 (57.5) |
١٥ |
١٥ |
١٥٧ |
- |
- |
٦ |
124 (38.2) |
٩٧ |
٢٦ |
- |
١ |
٧ |
١ |
|
٢٠٠٦ |
331 25 (100) |
839 4 (19.1) |
٢٢٤ |
٣٣٨ |
277 4 |
٢٨ |
١٥ |
٣٢٤ |
361 19 (76.4) |
172 17 |
027 2 |
٤ |
١٥٨ |
٦٨٨ |
٧٦ |
|
٢٠٠٧ |
854 19 (100) |
123 5 (25.8) |
١٤٨ |
٦٤٩ |
326 4 |
٥٨ |
٤٨ |
٣٢٨ |
800 13 (69.5) |
487 10 |
124 3 |
١ |
١٨٨ |
٣٥٧ |
١٤٠ |
البيانات : تحليل الجرائم، مكتب النائب العام الأعلى، سنوات متعددة.
الجدول 18 الإحصاءات المتعلقة بقمع البغاء (الوحدة: الأشخاص)
|
الإجراء المتخذ |
عدد مجرمي الاتجار بالجنس (بحسب نوع الإجرام) |
|||||||
|
عدد المحتجزين |
حالات احتجاز |
لا احتجاز |
المجموع |
مالكو دكاكين الجنس وما إلى ذلك |
العملاء |
البغايا |
||
|
٢٠٠٥ |
508 18 |
٨٢٩ |
679 17 |
508 18 |
071 4 |
474 11 |
963 2 |
|
|
٢٠٠٦ |
795 34 |
٥٦٩ |
226 34 |
795 34 |
653 3 |
488 27 |
654 3 |
|
|
٢٠٠٧ |
236 39 |
526 |
710 38 |
236 39 |
359 4 |
991 29 |
886 4 |
|
|
٢٠٠٨ تموز/يوليه |
872 21 |
٢٥٥ |
617 21 |
872 21 |
637 2 |
354 16 |
881 2 |
البيانات :بيانات قدمتها إلى الكونغرس إدارة الشرطة الوطنية الخاصة بالنساء والشبان.
الجدول 19 مرافق الحماية الخاصة بضحايا البغاء
|
عدد المرافق |
وظيفتها |
مدة الحماية |
غير ذلك |
|
|
مركز إسداء المشورة بشأن الأضرار الناجمة عن الاتجار بالجنس |
29 |
إنقاذ الضحايا، إسداء المشورة، الوصل بالمأوى، مرفق إعادة التأهيل الدعم الطبي والقانوني بما في ذلك تسوية قضايا الدفع المسبق |
مرفق خدمة |
|
|
مرفق دعم لضحايا الاتجار بالجنس من الكهول والشبان |
43 |
المبيت والحماية وإسداء المشورة توفير الدعم الطبي والقانوني والتدريب المهني لغرض الاستقلال الاقتصادي |
سنة واحدة (+ 6 أشهر) الشبان لغاية سن 19 |
مرفق للعيش |
|
بيت جماعي |
10 |
توفير دعم سكني مؤقت لمن لا يعوزهم الاستقلال الاقتصادي |
مثلها مثل مرافق الحماية العامة التجديد كل ستة أشهر لغاية ثلاث سنوات |
مرفق للعيش |
|
مركز لتقديم الدعم للنساء الأجنبيات |
3 |
المبيت وإسداء المشورة للبغايا الأجنبيات توفير الدعم للوفاء بالاحتياجات الطبية والقانونية، الترجمة ورحلة العودة إلى البلد الأصلي |
3 أشهر تُمدد أثناء فترة التحقيق أو المحاكمة |
مرفق للعيش |
|
مركز لتقديم الدعم لغرض الاستقلال الاقتصادي |
6 |
اختبار مدى الكفاءة، إسداء المشورة والتوجيه بخصوص العمالة توفير الدعم المهني والمنتظم لغرض تغيير المهنة بالنسبة للبغايا سابقا ً مثل التدريب المهني وتوفير الدعم لإطلاق مشاريع تجارية أو لغرض الاستخدام |
مرفق خدمات |
البيانات: الاستراتيجية الإدارية المتعلقة بتحسين تمتع المرأة بحقوقها؛ وزارة المساواة بين الجنسين.
الجدول 20 إحصاءات تتعلق بقمع بغاء الشابات (الوحدة: الأشخاص)
|
عدد حالات الاحتجاز |
عدد الأشخاص المحتجزين |
الإجراء المتخذ |
المحتجزون بحسب طبيعة الاحتجاز |
|||||
|
احتجاز |
لا احتجاز |
العميل |
مالك لدكان جنس وما يتصل به |
بغايا شابات |
||||
|
٢٠٠٥ |
139 1 |
946 1 |
٢٩٥ |
651 1 |
611 1 |
٣٠٥ |
٣٠ |
|
|
٢٠٠٦ |
٧٤٤ |
745 1 |
١٤٩ |
596 1 |
502 1 |
١٨٣ |
٦٠ |
|
|
٢٠٠٧ |
٨٣٩ |
582 2 |
١٢٦ |
456 2 |
835 1 |
٢٤٢ |
٥٠٥ |
|
|
تموز/يوليه 2008 |
٥٠٣ |
246 1 |
٤٥ |
201 1 |
٨٦٠ |
١١١ |
٢٧٥ |
البيانات : بيانات قدمتها إلى الكونغرس إدارة الشرطة الوطنية الخاصة بالنساء والشبان.
الجدول 21 المقيمون الأجانب بحسب بلد المنشأ (العمال غير المهرة - المرخص لهم، ذوو تصاريح العمل، استخدام المتدربين، العمال الزائرون، 2008) (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
بلد المنشأ |
نوع الجنس |
المجموع الفرعي |
الترخيص (E-9-I) |
تصريح العمل |
استخدام المتدربين (E-9-8) |
استخدام الزوار (H-2) |
||||||
|
المجموع الفرعي |
الصناعة التحويلية (E-9-2) |
البناء (E-9-3) |
الزراعة، تربية الحيوانات الداجنة (E-9-4) |
الصيد البحري (E-9-5) |
التبريد (E-9-6) |
جمع البيانات (E-9-7) |
||||||
|
المجموع |
الكل |
073 506 |
358 24 |
557 165 |
391 147 |
009 9 |
778 6 |
253 2 |
108 |
18 |
826 16 |
332 299 |
|
النساء |
371 16 (32.4) |
787 7 (32.0) |
837 15 (9.6) |
029 14 (9.5) |
1 (0.0) |
796 1 (26.5) |
10 (0.4) |
1 0.9) |
صفر (0.0) |
098 2 (12.5) |
993 137 (46.1) |
|
|
كوريون - صينيون |
الكل |
041 301 |
074 5 |
192 1 |
136 1 |
38 |
18 |
صفر |
صفر |
صفر |
٤٣١ |
344 294 |
|
النساء |
350 138 (46.0) |
644 2 (52.1) |
215 (18.0) |
213 (18.8) |
صفر (0.0) |
2 (11.1) |
صفر (-) |
صفر (-) |
صفر (-) |
88 (20.4) |
403 135 (46.0) |
|
|
الصين |
الكل |
359 15 |
691 5 |
180 8 |
891 4 |
030 2 |
422 |
837 |
صفر |
صفر |
488 1 |
صفر |
|
النساء |
548 2 (16.6) |
512 1 (26.6) |
842 (10.3) |
831 (17.0) |
صفر (0.0) |
1 (0.2) |
10 (1.2) |
صفر (-) |
صفر (-) |
194 (13.0) |
صفر (-) |
|
|
فييت نام |
الكل |
404 47 |
752 1 |
158 41 |
230 35 |
234 2 |
416 3 |
278 |
صفر |
صفر |
٤٩٤ 4 |
صفر |
|
النساء |
537 5 (11.3) |
543 (31.0) |
055 4 (9.9) |
063 3 (8.7) |
صفر (0.0) |
992 (29.0) |
صفر (0.0) |
صفر (-) |
صفر (-) |
759 (16.9) |
صفر (-) |
|
|
الفلبين |
الكل |
521 26 |
923 2 |
882 21 |
867 20 |
924 |
90 |
1 |
صفر |
صفر |
716 1 |
صفر |
|
النساء |
506 4 (17.0) |
078 1 (36.9) |
092 3 (14.1) |
089 3 (14.8) |
1 (0.1) |
2 (2.2) |
صفر (0.0) |
صفر (-) |
صفر (-) |
336 (19.6) |
صفر (-) |
|
|
تايلند |
الكل |
425 27 |
651 1 |
890 24 |
338 20 |
410 3 |
124 1 |
16 |
2 |
صفر |
884 |
صفر |
|
النساء |
979 3 (14.5) |
671 (40.6) |
196 3 (12.8) |
838 2 (14.0) |
صفر (0.0) |
358 (31.9) |
صفر (0.0) |
صفر (0.0) |
صفر (-( |
112 (12.7) |
صفر (-( |
|
|
آخرون |
الكل |
323 88 |
267 7 |
255 68 |
929 64 |
373 |
708 1 |
121 1 |
106 |
18 |
813 7 |
988 4 |
|
النساء |
975 8 (10.2) |
339 1 (18.4) |
437 4 (6.5) |
995 3 (6.2) |
صفر (0.0) |
441 (25.8) |
صفر (0.0) |
1 (0.9) |
صفر (0.0) |
609 (7.8) |
590 2 (51.9) |
البيانات: وزارة العدل (2009)، [الحولية الإحصائية لعام 2008 المتعلقة بالدخول/والخروج والسياسات الخاصة بالأجانب، وما إلى ذلك] "الإحصاءات المتعلقة بالأجانب المقيمين"، معاد ترتيبها.
الجدول 22 المقيمون ا لأجانب (العمال غير المهرة - العمالة الخاصة، 2008) (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
بلد المنشأ |
نوع الجنس |
المجموع الفرعي |
العمالة الخاصة |
||||||
|
المطاعم (E-9-A) |
التنظيف (E-9-B) |
الرعاية، العمل المنزلي (E-9-C) |
البناء (E-9-D) |
الصناعة التحويلية (E-9-F) |
الزراعة، تربية الحيوانات الداجنة (E-9-G) |
الاستحمام (E-9-I) |
|||
|
المجموع |
الكل |
٨٦٢ |
٣٦٢ |
١٤ |
١٢٠ |
٣٢٦ |
٣٥ |
٤ |
١ |
|
النساء |
٤٤٦ (51.7) |
٣٠٠ (82.9) |
صفر (0.0) |
١١٤ (95.0) |
٢٩ (8.9) |
٢ (5.7) |
١ (25.0) |
صفر (0.0) |
|
|
الكوريون - الصينيون |
الكل |
٨٦٢ |
٣٦٢ |
١٤ |
١٢٠ |
٣٢٦ |
٣٥ |
٤ |
١ |
|
النساء |
٤٤٦ (51.7) |
٣٠٠ (82.9) |
صفر (0.0) |
١١٤ (95.0) |
٢٩ (8.9) |
٢ (5.7) |
١ (25.0) |
صفر (0.0) |
|
|
آخرون |
الكل |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
|
النساء |
صفر (-) |
صفر (-) |
صفر (-) |
صفر (-) |
صفر (-) |
صفر (-) |
صفر (-) |
صفر (-) |
البيانات: وزارة العدل (2009)، [الحولية الإحصائية لعام 2008 الخاصة بالدخول/الخروج والسياسات المتعلقة بالأجانب]، "إحصاءات تتعلق بالمقيمين الأجانب"، أعيد ترتيبها.
الجدول 23 إحصاءات تتعلق بأعضاء الكونغرس من النسوة (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
الانتخابات النيابية |
مجموع المقاعد |
النساء |
المقاعد المنتخبة مباشرة |
المقاعد المنتخبة على أساس تناسبي |
|||
|
العدد |
النسبة المئوية |
العدد |
النسبة المئوية |
العد د |
النسبة المئوية |
||
|
السادسة عشرة (2000-2004) |
٢٧٣ |
١٦ |
5.9 |
٥ |
2.2 |
١١ |
23.9 |
|
السابعة عشرة (2004-2008) |
٢٩٩ |
٣٩ |
13.0 |
١٠ |
4.1 |
٢٩ |
51.8 |
|
الثامنة عشرة (2008-2012) |
٢٩٩ |
٤١ |
13.7 |
١٤ |
5.7 |
٢٧ |
50.0 |
البيانات: لجنة الانتخابات الوطنية. التقرير الكامل المتعلق بالانتخابات النيابية الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة: معهد النهوض بالمرأة الكوري (2008)، الإحصاءات التي يراع ـ ى فيه ـ ا نوع الجنس لعام 2008 في كوريا.
الجدول 24 النسوة اللائي انتخبن في الانتخابات الثالثة والرابعة المحلية على الصعيد الوطني (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
المستوى |
الانتخابات المحلية الثالثة على الصعيد الوطني (2002) |
الانتخابات المحلية الرابعة على الصعيد الوطني (2006) |
|||||
|
المجموع |
النساء |
النسبة المئوية |
المجموع |
النساء |
النسبة المئوية |
||
|
المجموع |
415 4 |
١٤٧ |
٣٫٣ |
867 3 |
٥٢٥ |
١٣٫٦ |
|
|
رئيس بلدية بلدة كبرى، حاكم |
١٦ |
صفر |
٠٫٠ |
١٦ |
صفر |
٠٫٠ |
|
|
رئيس إقليم، بلدة، مدينة |
٢٣٢ |
٢ |
٠٫٩ |
٢٣٠ |
٣ |
١٫٣ |
|
|
الجمعية الوطنية |
المجموع الفرعي |
٦٨٢ |
٦٦ |
٩٫٦ |
٧٣٣ |
٨٨ |
١٢٫٠ |
|
الانتخابات المباشرة |
٦٠٩ |
١١ |
١٫٨ |
٦٥٥ |
٣١ |
٤٫٧ |
|
|
النسبية |
٧٣ |
٥٥ |
٧٥٫٣ |
٧٨ |
٥٧ |
٧٣٫١ |
|
|
الجمعية المقاطعية |
485 3 |
٧٩ |
٢٫٢ |
888 2 |
٤٣٤ |
١٥٫٠ |
البيانات: لجنة الانتخابات الوطنية (1998، 2002)، التقرير الكامل المتعلق بالانتخابات الوطنية الثانية والثالثة على الصعيد الوطني، المعهد الكوري للنهوض بالمرأة (2006) الانتخابات المحلية الخامسة والحادية والثلاثون والمرأة، محفل السياسة النسائية الحادي والثلاثون.
الجدول 25 الزيادة في عدد العاملات في الخدمة المدنية (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
العدد الإجمالي |
النساء |
النسبة المئوية |
|
|
٢٠٠٤ |
689 915 |
576 324 |
٣٥٫٤ |
|
٢٠٠٨ |
836 968 |
464 395 |
٤٠٫٨ |
البيانات: وزارة الإدارة العامة وبيانات تتعلق بأمن الأشخاص، العاملون من جميع الفروع الحكومية بما في ذلك الحكومة (الوطنية والمحلية) والجهاز التشريعي والفرع القضائي والمحكمة الدستورية واللجنة الوطنية للانتخابات.
الجدول 26 الزيادة في عدد العاملات في الخدمة المدنية في الحكومات المحلية (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
العدد الإجمالي |
النساء |
النسبة المئوية |
|
|
٢٠٠٤ |
424 256 |
683 64 |
٢٥٫٢ |
|
٢٠٠٨ |
231 275 |
666 80 |
٢٩٫٣ |
البيانات: بيانات تتعلق بالعاملات في الخدمة المدنية ضمن الحكومات المحلية .
الجدول 27 التركيبة النسائية للمرشحات الناجحات في الامتحانات الوطنية لسامي المسؤولين الحكوميين (الوحدة: النسبة المئوية)
|
٢٠٠٤ |
٢٠٠٥ |
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
|||
|
النسبة المئوية العامة من النساء |
٣١٫٢ |
٣٩٫٨ |
٣٩٫٥ |
٤٢٫٢ |
٤١٫٦ |
||
|
الإداريات |
الإداريات، أفراد الأمن |
٣٨٫٤ |
٤٤٫٠ |
٤٤٫٦ |
٤٩٫٠ |
٥١٫٢ |
|
|
الموظفات التقنيات |
٢٠٫٣ |
١٩٫٧ |
٢٥٫٤ |
١٦٫٤ |
٢١٫٥ |
||
|
الدبلوماسيات |
٣٥٫٠ |
٥٢٫٦ |
٣٦٫٠ |
٦٧٫٧ |
٦٥٫٧ |
هناك 43 امرأة إضافية اجتزن الامتحان الخاص بالإداريين لعام 2008.
البيانات: مكتب الإدارة المركزية، حولية مكتب الإدارة المركزية؛ وزارة الإدارة العامة والحكم، الحولية الإحصائية للإدارة العامة والحكم، البيانات مأخوذة عن مركز الامتحانات الوطنية الافتراضية؛ وزارة الإدارة العامة والأمن والبيانات الداخلية.
الجدول 28 المعدل الجنساني لمدرسي المدارس الابتدائية والثانوية (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
السنة |
الذكور |
النسبة المئوية |
الإناث |
النسبة المئوية |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
التعليم الابتدائي |
||||||
|
٢٠٠٦ |
865 45 |
٢٨ ٫ ٠٣ |
780 117 |
٧١ ٫ ٩٧ |
645 163 |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
|
٢٠٠٧ |
219 45 |
٢٧ ٫ ٠٥ |
963 121 |
٧٢ ٫ ٩٥ |
182 167 |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
|
٢٠٠٨ |
711 44 |
٢٥ ٫ ٩٧ |
479 127 |
٧٤ ٫ ٠٣ |
190 172 |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
|
المدارس الإعدادية |
||||||
|
٢٠٠٦ |
575 39 |
٣٧ ٫ ٠١ |
344 67 |
٦٢ ٫ ٩٩ |
919 106 |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
|
٢٠٠٧ |
313 39 |
٣٦ ٫ ٤١ |
673 68 |
٦٣ ٫ ٥٩ |
986 107 |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
|
٢٠٠٨ |
559 38 |
٣٥ ٫ ٤٧ |
141 70 |
٦٤ ٫ ٥٣ |
700 108 |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
|
المدارس الثانوية |
||||||
|
٢٠٠٦ |
836 71 |
٦٠ ٫ ٩١ |
097 46 |
٣٩ ٫ ٠٩ |
933 117 |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
|
٢٠٠٧ |
677 71 |
٥٩ ٫ ٦٣ |
534 48 |
٤٠ ٫ ٣٧ |
211 120 |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
|
٢٠٠٨ |
178 71 |
٥٧ ٫ ٩١ |
728 51 |
٤٢ ٫ ٠٩ |
906 122 |
١٠٠ ٫ ٠٠ |
البيانات : دائرة الإحصاءات التربوية، البيانات المتعلقة بالمدارس الابتدائية والثانوية.
الجدول 29 مشاركة المرأة في اللجنة الوطنية الاستشارية (الوحدة: العدد، الأشخاص، النسبة المئوية)
|
السنة |
الحكومة المركزية |
حكومات المقاطعات |
||||||
|
العدد اللجان |
العدد الأعضاء |
الأعضاء من الإناث |
النسبة المئوية من النساء |
العدد اللجان |
العدد الأعضاء |
الأعضاء من الإناث |
النسبة المئوية من النساء |
|
|
٢٠٠٦ |
٣٨٣ |
206 7 |
132 2 |
٢٩٫٦ |
111 1 |
667 12 |
556 4 |
٣٦٫٠ |
|
٢٠٠٧ |
٤٥٨ |
205 9 |
487 2 |
٢٧٫٠ |
193 1 |
160 14 |
242 5 |
٣٧٫٠ |
|
٢٠٠٨ |
٤٣٣ |
462 9 |
558 2 |
٢٧٫٠ |
359 1 |
631 16 |
512 5 |
٣٣٫١ |
البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين، الحولية الإحصائية المتعلقة بالمرأة والأسرة، المجلد 3؛ المعهد الكوري للنهوض بالمرأة (2008)، الإحصاءات المراعية لنوع الجنس في كوريا.
الجدول 30 التدريب على القيادة الخاص بالمرأة
|
السنة |
البرنامج |
المعنيون بالتثقيف |
المنظمة المكلفة |
|
٢٠٠٤ |
برنامج التنمية القياد ي ة الرابع للمرأة (دورة دراسية مهنية اختيارية) |
منظمات إدارية شتى للمسؤولات ذوات الرتبة المتوسط ة (الرتبتان 4 و5) |
المعهد المركزي لتدريب المسؤولين |
|
مخيم القيادة النسائية 2030: حلقة عمل متقدمة |
الذين يتمون واحدا ً من المخيمات الإقليمية الستة عشر، "السياسة النسائية بدء حصاد جديد" |
مكتب النهوض بالقيادة التابع لوزارة المساواة بين الجنسين، الجامعة النسائية |
|
|
التدريب على القيادة النسائية في مجال السياسة من أجل تعزيز القوى التجديدية لدى المسؤولات ذوات الرتب المتوسطة |
وزير، نائب الوزير، رؤساء الإدارات والأقسام التابعة لوزارة المساواة بين الجنسين |
المعهد المركزي لتدريب المسؤولين |
|
|
٢٠٠٥ |
التدريب على القيادة المكرس للمسؤولات الحكوميات الأجنبيات |
المسؤولات الحكوميات من 13 بلدا ً |
وكالة التعاون الدولي الكورية/المعهد المركزي لتدريب المسؤولين |
|
٢٠٠٦ |
برنامج القوة القيادية النسائية السادس (التعليم المهني) |
العاملات في الخدمة المدنية، المنظمات الإدارية المختلفة (الرتبة السابعة فما فوق) |
المعهد المركزي لتدريب المسؤولين |
|
٢٠٠٨ |
التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات المخصصين للنسوة من بلدان التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي |
المسؤولات الحكوميات والمربون في مجال تكنولوجيا المعلومات من اثني عشر بلدا ً من بلدان التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي |
برعاية وزارة المساواة بين الجنسين - ومركز تكنولوجيا المعلومات التابع لجامعة آسيا والمحيط الهادي النسائية في سيوكميونغ |
|
استراتيجية العمالة الخاصة بطالبات الكليات |
طالبات الكليات |
وزارة المساواة بين الجنسين/مركز التنمية البشرية الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم |
|
|
٢٠٠٩ |
التدريب على القيادة المكرس للمشرفات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم |
العاملات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم |
وزارة المساواة بين الجنسين |
البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين ( www .moge.go.kr) ، المعهد المركزي لتدريب المسؤولين ( ( www .coti.go.kr) .
الجدول 31 معدلات التسجيل بالكليات بحسب نوع الجنس (الوحدة: النسبة المئوية)
|
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
|||||
|
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
الذكور |
الإناث |
||
|
المجموع |
٨٢٫٩ |
٨١٫١ |
٨٣٫٣ |
٨٢٫٢ |
٨٤٫٠ |
٨٣٫٥ |
|
|
خريجو الثانويات العامة |
٨٦٫٨ |
٨٨٫١ |
٨٦٫٣ |
٨٨٫٠ |
٨٧٫٢ |
٨٨٫٦ |
|
|
خريجو المدارس المهنية العامة |
٧٣٫٤ |
٦٣٫٣ |
٧٥٫٧ |
٦٦٫٦ |
٧٥٫٧ |
٦٩٫٥ |
البيانات : المعهد الكوري للنهوض بالمرأة - نظام المعلومات الإحصائية التي تراعي نوع الجنس.
الجدول 32 معدلات الاستخدام المتعلقة بخريجي الجامعات الذين أنهوا أربع سنوات (قبل التخرج بشهر واحد) (الوحدة: النسبة المئوية)
|
نوع الجنس |
٢٠٠٥ |
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
|
الطلبة الذكور |
٦٧٫٧ |
٦٩٫٨ |
٧٠٫٥ |
٧١٫٢ |
|
الطالبات الإناث |
٦٢٫٣ |
٦٤٫٤ |
٦٥٫٣ |
٦٦٫٥ |
|
المجموع |
٦٥٫٠ |
٦٧٫١ |
٦٨٫٠ |
٦٨٫٩ |
البيانات : الحولية الإحصائية للتعليم (2001-2006)، الحولية الإحصائية الخاصة بالعمالة، والحولية الإحصائية للعمالة المتعلقة بخريجي التعليم العالي (2007-2008).
الجدول 33 النساء والأنشطة الاقتصادية (الوحدة: بآلاف الأشخاص، وون، نسبة مئوية نقطة مئوية)
|
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
التغيير مقارنة بالسنة السابقة |
|||||||
|
المجموع |
النساء |
الرجال |
المجموع |
النساء |
الرجال |
المجموع |
النساء |
الرجال |
|
|
السكان البالغون 15 سنة فما فوق |
762 38 |
899 19 |
863 18 |
170 39 |
086 20 |
084 19 |
١٫١ |
٠٫٩ |
١٫٢ |
|
السكان الناشطون اقتصاديا |
978 23 |
001 10 |
978 13 |
216 24 |
092 10 |
124 14 |
١٫٠ |
٠٫٩ |
١٫٠ |
|
معدل مشاركة القوة العاملة |
٦١٫٩ |
٥٠٫٣ |
٧٤٫١ |
٦١٫٨ |
٥٠٫٢ |
٧٤٫٠ |
- ٠٫١ |
- ٠٫١ |
- ٠٫١ |
|
عدد المستخدمين |
151 23 |
706 9 |
444 13 |
433 23 |
826 9 |
607 13 |
١٫٢ |
١٫٢ |
١٫٢ |
|
عدد المستخدمين العاملين بأجر |
551 15 |
573 6 |
978 8 |
970 15 |
756 6 |
214 9 |
٢٫٧ |
٢٫٨ |
٢٫٦ |
|
عدد العاطلين |
٨٢٧ |
٢٩٤ |
٥٣٣ |
٧٨٣ |
٢٦٦ |
٥١٧ |
- ٥٫٣ |
- ٩٫٥ |
- ٣٫٠ |
|
معدل البطالة |
٣٫٥ |
٢٫٩ |
٣٫٨ |
٣٫٢ |
٢٫٦ |
٣٫٧ |
- ٠٫٣ |
- ٠٫٣ |
- ٠٫١ |
|
معدل الاستخدام |
٥٩٫٧ |
٤٨٫٨ |
٧١٫٣ |
٥٩٫٨ |
٤٨٫٩ |
٧١٫٣ |
٠٫١ |
٠٫١ |
٠٫٠ |
البيانات: وزارة العمل، المرأة والاستخدام في عام 2008.
الجدول 34 التدريب المهني والدعم الوظيفي اللذان توفرهما للمرأة وزارة المساواة بين الجنسين (2007-2008) (الوحدة: العدد، الأشخاص، النسبة المئوية)
|
البرنامج |
عدد البرامج |
المنظمات المشاركة |
عدد من شاركوا (ألف) |
عدد من أتموا (باء) |
معدل الإنجاز (باء/ألف) |
|||||
|
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
|
|
المجموع |
١٩٤ |
١٨٠ |
١٥٦ |
١٤٤ |
852 4 |
422 4 |
608 4 |
245 4 |
٩٥٫٠ |
٩٦٫٠ |
|
إعادة استخدام ربات البيوت (صندوق) |
٥٠ |
٥٥ |
٤٥ |
٤٨ |
046 1 |
203 1 |
٩٩٢ |
131 1 |
٩٤٫٨ |
٩٤٫٠ |
|
توفير العمالة في قطاع الخدمات الاجتماعية |
٨٢ |
٨٠ |
٥٨ |
٥٧ |
052 2 |
955 1 |
990 1 |
887 1 |
٩٧٫٠ |
٩٦٫٥ |
|
توفير الدعم للعمالة الخاصة بمجتمعات محددة |
٥٢ |
٣٢ |
٤٣ |
٢٧ |
505 1 |
٩٤٢ |
389 1 |
٩١٥ |
٩٢٫٣ |
٩٧٫١ |
|
الدعم المقدم للعمالة في مجال الحرف |
١٠ |
١٠ |
١٠ |
٩ |
٢٤٩ |
٢٥٠ |
٢٣٧ |
٢٤٣ |
٩٥٫٢ |
٩٧٫٢ |
|
الدعم المقدم للعمالة في الحرف التي يتعاطاها الذكور تقليديا ً |
- |
٣ |
- |
٣ |
- |
٧٢ |
- |
٦٩ |
- |
٩٥٫٨ |
البيانات: وزارة المساواة بين الجنسين؛ بيانات داخلية.
الجدول 35 دعم التدريب المهني والعمالة الذي توفره للمرأة وزارة المساواة بين الجنسين (2009) (الوحدة: العدد، الأشخاص، النسبة المئوية)
|
البرنامج |
عدد البرامج |
عدد من شاركوا (ألف) |
عدد من أنهوا مشاركتهم (باء) |
معدل الإنجاز (باء/ألف) |
|
المجموع |
٢٥٢ |
589 6 |
241 6 |
٩٤٫٧ |
|
دعم عمالة المرأة العاملة بصورة متقطعة |
١٦٥ |
054 4 |
811 3 |
٩٤٫٠ |
|
دعم العمالة الخاصة بفئة محددة من الشابات |
٨٧ |
535 2 |
430 2 |
٩٥٫٩ |
البيانات : وزارة المساواة بين الجنسين، بيانات داخلية.
الجدول 36 مشاركة المرأة في برامج التدريب المهني التي تعدها وزارة العمل (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
المجموع |
النساء |
النسبة المئوية من النساء |
||||
|
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
|
|
التدريب الخاص بالمستخدمين حالياً |
613 913 2 |
375 576 3 |
756 698 |
332 910 |
٢٤٫٠ |
٢٨٫٤ |
|
التدريب الخاص بالعاطلين |
573 81 |
580 89 |
091 51 |
614 56 |
٦٢٫٦ |
٦٣٫٢ |
|
تدريب ربات البيوت على التكيف قصير الأجل |
076 5 |
896 4 |
076 5 |
896 4 |
١٠٠٫٠ |
١٠٠٫٠ |
|
تدريب النساء العاطلات ربات أسرة معيشية |
225 2 |
319 2 |
225 2 |
319 2 |
١٠٠٫٠ |
١٠٠٫٠ |
ملاحظة : الإحصاءات المتعلقة بربات الأسر المعيشية والمهن ذات الأولوية استُبعدت من البيانات المتعلقة بالتدريب الخاص بالعاطلين.
البيانات : وزارة العمل، والمرأة والعمالة 2007-2008.
الجدول 37 المشاركة في التدريب بحسب نوع الجنس (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
المجموع |
|
|
المجموع |
074 117 |
|
الرجال |
963 58 |
|
النساء |
111 58 (49.6٪) |
البيانات : وزارة العمل (2008-8). التدريب من أجل تنمية القدرات المهنية.
البيانات المتعلقة بالتدريب الخاص بالعاطلين يشمل الإحصاءات المتعلقة بتدريب ربات الأسر المعيشية.
الجدول 38 الاتجاه المميز لميزانيات العناية بالطفولة
|
السنة |
ميزانية العناية بالطفولة (1) |
النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2) (بالأسعار الحالية) |
|
٢٠٠٤ |
٨٧٥٫٤ |
٠٫١١ |
|
٢٠٠٥ |
327.3 1 |
٠٫١٥ |
|
٢٠٠٦ |
045.4 2 |
٠٫٢٢ |
|
٢٠٠٧ |
692.9 2 |
٠٫٢٨ |
|
٢٠٠٨ |
409.3 3 |
٠٫٣٣ |
البيانات :
(1) وزارة الصحة، والرعاية والأسرة (الحكومة المركزية والحكومات المحلية مجتمعة، بما في ذلك الميزانيات المكرسة لبرامج العناية بالطفولة التي تضطلع بها الحكومات المحلية منذ عام 2006).
(2) المكتب الإحصائي الوطني .
الجدول 39 المعدلات المرضية لمدة أسبوعين بحسب مستويات الدخل (السن 19 فما فوق) (الوحدة: النسبة المئوية، الانحراف القياسي)
|
نوع الجنس |
مستوى الدخل |
معدل التمارض لمدة أسبوعين |
|
|
N |
النسبة المئوية (الانحراف القياسي) |
||
|
الإناث |
الربع الأول |
٤١٣ |
21.8 (2.3) |
|
الربع الثاني |
٤١٠ |
26.2 (3.5) |
|
|
الربع الثالث |
٤٢٤ |
15.6 (2.1) |
|
|
الربع الرابع |
٤٠١ |
17.8 (2.3) |
|
|
الذكور |
الربع الأول |
٢٩٩ |
17.6 (2.5) |
|
الربع الثاني |
٢٨٦ |
14.1 (2.6) |
|
|
الربع الثالث |
٣٠٦ |
9.3 (1.6) |
|
|
الربع الرابع |
٢٩٨ |
7.9 (1.8) |
البيانات : مركز مكافحة الأمراض [2007 الإحصاءات الوطنية المتعلقة بالصحة - الاستقصاء الوطني المتعلق بالتغذية الفترة الرابعة من العام الأول (2007)].
المعدلات المرضية مدة أسبوعين: إن النسبة المئوية من المجيبين على الاستقصاء الذين كانوا مرضى خلال الأسبوعين الماضيين بسبب مرض مزمن أو مرض شديد أو حادث أو تسمم.
مستوى الدخل: دخل الأسرة المعيشية الشهري المتجانس (دخل الأسرة المعيشية الشهري)/(الجذر التربيعي لحجم الأسرة المعيشية)) مقسوماً على الفئات ا لرباعية .
الجدول 40 أهم عشرة أسباب للوفاة بحسب نوع الجنس (الوحدة: لكل 000 100 ساكن، الأشخاص)
|
الرتبة |
الإناث |
الرتبة |
الذكور |
||||
|
السبب |
معدل الوفيات |
عدد من توفوا |
السبب |
معدل الوفيات |
عدد من توفوا |
||
|
الورم الخبيث |
الورم الخبيث |
||||||
|
1 |
(السرطان) |
101.1 |
783 24 |
١ |
(السرطان) |
١٧٣٫٧ |
778 42 |
|
2 |
مخي وعائي |
62.6 |
336 15 |
2 |
مخي وعائي |
56.6 |
941 13 |
|
٣ |
المرض القلبي |
٤٣٫٢ |
597 10 |
٣ |
المرض القلبي |
٤٤٫٣ |
897 10 |
|
٤ |
السكري |
٢٢٫٨ |
581 5 |
٤ |
السكري |
٣١٫٥ |
747 7 |
|
٥ |
الانتحار |
١٨٫١ |
427 4 |
٥ |
مرض الكبد |
٢٣٫٨ |
868 5 |
|
٦ |
فرط ضغط الدم |
١٤٫٧ |
592 3 |
٦ |
السكري |
٢٣٫١ |
691 5 |
|
٧ |
المرض التنفسي المزمن |
١١٫٩ |
919 2 |
٧ |
حوادث الطريق |
٢٢٫٨ |
614 5 |
|
٨ |
ذات الرئة |
٩٫١ |
227 2 |
٨ |
المرض التنفسي المزمن |
١٨٫٧ |
604 4 |
|
٩ |
حوادث الطريق |
٨٫١ |
990 1 |
٩ |
ذات الرئة |
٩٫٥ |
329 2 |
|
١٠ |
مرض الكبد |
٥٫٩ |
446 1 |
١٠ |
حوادث السقوط |
٧٫٨ |
925 1 |
البيانات: المكتب الوطني الإحصائي (2008)، (حولية) الإحصاءات المتعلقة بأسباب الوفاة لعام 2007.
الجدول 41 الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشري /الأيدز (الوحدة: الأشخاص)
|
السنة |
الأشخاص المصابون |
مرضى ا لإ يدز |
الوفيات بسبب ا لإ يدز |
||||
|
المجموع |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
المجموع |
المرضى |
آخرون |
|
|
٢٠٠٧ |
٧٤٤ |
٧٠١ |
٤٣ |
١٠٣ |
١٥٠ |
١٠٥ |
٤٥ |
|
٢٠٠٨ |
٧٩٧ |
٧٤٣ |
٥٤ |
٧٠ |
١٠٤ |
٦٨ |
٣٦ |
البيانات : مركز البيانات الإحصائية المتعلقة بمكافحة الأمراض (2009).
الجدول 42 نسبة المتزوجات اللائي يستخدمن موانع الحمل (الوحدة: النسبة المئوية)
|
المجموع |
سن 15-24 |
سن 25-29 |
سن 30-34 |
سن 35-39 |
سن 40-44 |
|
|
٢٠٠٣ |
٨٤٫٥ |
٥٦٫٨ |
٦٤٫٨ |
٨٠٫٨ |
٩٠٫٨ |
٩١٫٥ |
|
٢٠٠٦ |
٧٩٫٦ |
٤٣٫٣ |
٥١٫٣ |
٧٤٫٢ |
٨٨٫٠ |
٩٠٫٣ |
البيانات : المكتب الإحصائي الوطني (2008)، إحصاءات لعام 2008 خاصة بحياة المرأة.
الجدول 43 معدل حالات الإجهاض المستحث لدى المتزوجات بحسب العمر والسنة (1) (الوحدة: )
|
سن 20-24 |
سن 25-29 |
سن 30-34 |
سن 35-39 |
سن 40-44 |
|
|
٢٠٠٣ |
٧٤ |
٣٨ |
٣٠ |
٢١ |
٦ |
|
٢٠٠٥ |
٥٩ |
١٥ |
١٩ |
٧ |
٥ |
البيانات : المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية (2006)، [استقصاء وطني يتعلق بالخصوبة والصحة والرعاية الأسريتين].
ملاحظة: ( 1) معدل حالة الإجهاض المستحث: تواتر حالات الإجهاض التي تشهدها المرأة في حياتها مقدر اً بالاستناد إلى بيانات في فترة زمنية محددة ما.
الجدول 44 النسبة المئوية من ولادات المتزوجات بواسطة العملية القيصرية حسب السنة (الوحدة: النسبة المئوية)
|
السنة |
١٩٨٢ |
١٩٩١ |
٢٠٠٠ |
٢٠٠٣ |
٢٠٠٦ |
|
النسبة المئوية للولادات القيصرية |
4.4 |
17.3 |
37.7 |
39.2 |
35.0 |
البيانات : المعهد الكوري للشؤون الصحية والاجتماعية (2006). (استقصاء وطني يتعلق بالخصوبة والصحة والرعاية الأسريتين).
الجدول 45 النسبة المئوية من الأشخاص الذين يعتريهم انهيار عصبي (السن 19 سنة فما فوق) (الوحدة: النسبة المئوية، الأشخاص)
|
نوع الجنس |
النسبة المئوية من الأشخاص الذين تعتريهم حالات انهيار عصبي |
|
|
N |
النسبة المئوية (الانحراف القياسي) |
|
|
ا لإناث |
739 1 |
17.1 (0.9) |
|
ا لذكور |
241 1 |
8.1 (0.8) |
البيانات : مركز مكافحة الأمراض. إحصاءات وطنية لعام 2007 تتعلق بالصحة - استقصاء وطني يُعنى بالتغذية للفترة الرابعة من السنة الأولى (2007).
النسبة المئوية من الأشخاص الذين أصيبوا بانهيار عصبي: النسبة المئوية من المجيبين على الاستبيان الذين شعروا بالحزن أو باليأس لمدة أسبوعين متواصلين خلال السنة الماضية إلى حد تأثير ذلك الشعور على حياتهم اليومية.
الجدول 46 المشاركون في النظام الوطني للتقاعد بحسب السنة (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
السنة |
٢٠٠٥ |
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
٢٠٠٨ |
آذار/مارس ٢٠٠٩ |
|
المجموع |
449 124 17 |
939 739 17 |
742 266 18 |
409 355 18 |
152 292 18 |
|
النساء |
710 062 6 (35.4) |
535 446 6 (36.3) |
559 804 6 (37.3) |
377 966 6 (38.0) |
614 967 6 (3 8 . 1 ) |
|
الرجال |
739 061 11 (64.6) |
404 293 11 (63.7) |
183 462 11 (62.7) |
032 369 11 (62.0) |
538 324 11 (61.9) |
البيانات : الحولية الإحصائية المتعلقة بالدائرة الوطنية للمعاشات التقاعدية (2005-2007) إحصاءات شهرية (2008-12/2009-3).
الجدول 47 الأشخاص الذين يتلقون معاشات تقاعدية وطنية بحسب السنة (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
السنة |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
آذار/مارس 2009 |
||
|
المجموع |
المجموع |
589 766 1 |
984 995 1 |
912 256 2 |
452 332 2 |
008 403 2 |
|
|
النساء |
060 707 (40.0) |
590 802 (40.2) |
033 905 (40.1) |
619 925 (39.7) |
557 952 (39.6) |
||
|
الرجال |
529 059 1 (60.0) |
394 193 1 (59.8) |
879 351 1 (59.9) |
836 406 1 (60.3) |
451 450 1 (60.4) |
||
|
تقاعد الشيخوخة |
المجموع |
المجموع |
626 349 1 |
649 517 1 |
560 731 1 |
198 926 1 |
491 987 1 |
|
النساء |
659 418 (31.0) |
272 470 (31.0) |
699 535 (30.9) |
063 599 (31.1) |
017 618 (31.1) |
||
|
الرجال |
067 930 (68.9) |
272 047 1 (69.0) |
861 195 1 (69.1) |
135 327 1 (68.9) |
474 369 1 (68.9) |
||
|
المعاش التقاعدي المقسم |
المجموع |
686 |
909 |
430 1 |
121 2 |
368 2 |
|
|
النساء |
602 (87.2) |
810 (89.1) |
239 1 (86.6) |
842 1 (86.9) |
067 2 (87.3) |
||
|
الرجال |
84 (12.2) |
99 (10.9) |
191 (13.4) |
279 (13.2) |
301 (12.7) |
||
|
المعاش التقاعدي للباقي على قيد الحياة |
المجموع |
116 254 |
656 286 |
377 320 |
243 340 |
738 348 |
|
|
النساء |
828 235 (92.8) |
532 266 (93.0) |
904 296 (92.7) |
847 317 (93.4) |
615 325 (93.4) |
||
|
الرجال |
288 18 (7.2) |
124 20 (7.0) |
473 23 (7.3) |
396 22 (6.6) |
123 23 (6.6) |
البيانات : الحولية الإحصائية لدائرة المعاشات التقاعدية الوطنية (2005-2007)، إحصاءات شهرية (2005-12/ 2006-12/2008-12/2009-3).
الجدول 48 المتلقون لبرنامج الأمن المعيشي الأساسي بحسب السن ونوع الجنس (2008) (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
السن |
المجموع |
الرجال |
النساء |
|
١٩ أو أقل |
333 405 |
181 206 (50.9) |
152 199 (49.1) |
|
٢٠–٢٩ |
192 74 |
845 33 (45.6) |
347 40 (54.4) |
|
٣٠–٣٩ |
270 102 |
398 39 (38.5) |
872 62 (61.5) |
|
٤٠–٤٩ |
523 239 |
801 113 (47.5) |
722 125 (52.5) |
|
٥٠–٥٩ |
421 173 |
314 95 (55.0) |
107 78 (45.0) |
|
٦٠–٦٩ |
288 169 |
858 61 (36.5) |
430 107 (63.5) |
|
٧٠–٧٩ |
283 189 |
505 50 (26.7) |
778 138 (73.3) |
|
٨٠ |
700 90 |
113 16 (17.8) |
587 74 (82.2) |
|
المجموع |
010 444 1 |
015 617 (42.7) |
995 826 (57.3) |
البيانات : المتلقون لبرنامج الأمن المعيشي الأساسي لعام 2008.
الجدول 49 الاتجاهات المميزة للزيجات الدولية (الوحدة: الأشخاص، النسبة المئوية)
|
٢٠٠٥ |
٢٠٠٦ |
٢٠٠٧ |
||
|
مجموع عدد الزيجات |
375 316 |
752 332 |
592 345 |
|
|
عدد الزيجات بأجنبيات |
المجموع |
121 43 |
690 39 |
491 38 |
|
الزوجات الأجنبيات |
180 31 |
208 30 |
140 29 |
|
|
الأزواج الأجانب |
941 11 |
482 9 |
351 9 |
|
|
النسبة المئوية الدولية |
13.6 |
11.9 |
11.1 |
البيانات : وزارة العدل (2008) الحولية الإحصائية المتعلقة بالوافدين/المغادرين والسياسات المتصلة بالأجانب (مكررة الذكر).
الجدول 50 المعدل الإجمالي للخصوبة بحسب السنة (الوحدة: عدد المواليد)
|
2005 |
2007 |
2008 |
|
|
معدل الخصوبة الإجمالي |
1.08 |
1.25 |
1.19 |
البيانات : المكتب الإحصائي الوطني (2009-8 نتائج الإحصاءات المتعلقة بالمواليد).