الصفحة

تصدير

3

الباب الأول

المادة 1 - التمييز

5

المادة 2 - التدابير المتصلة بالسياسة العامة

6

المادة 3 - ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية

13

المادة 4 - التدابير الخاصة

20

المادة 5 - إسناد الأدوار النمطية للجنسين والتحيز

21

المادة 6 البغاء

25

الباب الثاني

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

31

المادة 8 - التمثيل

42

المادة 9 - الجنسية

43

الباب الثالث

المادة 10 - التربية والتعليم

44

المادة 11 - العمالة

48

المادة 12 - الصحة

58

المادة 13 - الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

63

المادة 14 - النساء الريفيات

70

الباب الرابع

المادة 15 - القانون

73

المادة 16 - الزواج والحياة العائلية

74

المرفقات

92

ثبت المؤلفين

129

تصدير

خلفية التقرير

أصبحت هنغاريا طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1982. وهذه الاتفاقية، بدولها الأطراف البالغ عددها 165، هي أشمل وثيقة من الوثائق التي تتناول حقوق المرأة وأوسعها نطاقا. ويُتوقّع من الدول التي وقعتها أن تقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تقريرا عن تنفيذ أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني كل أربع سنوات.

وقد قدمت هنغاريا ثلاثة تقارير حتى الآن: في عام 1982 وعام 1986 وعام 1991.

ولم تجر المداولات المتصلة بالتقرير الثالث إلا في كانون الثاني/يناير 1996. وفي ذلك الوقت، أرسلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قائمة أسئلة إلى الحكومة الهنغارية عززت بإضافة، وطلبت تزويدها بملحق.

وقد بني هذا التقرير الموحد على أساس مواد أعدتها الوزارات المعنية. وقد طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية إلى تلك الوزارات أن تعد معلومات تتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية. وبصرف النظر عن التقارير الوزارية، رتب مكتب قضايا المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية أمر إعداد عشرين رأيا من آراء الخبراء.

وفي الوقت الذي أكمل فيه إعداد التقرير الدوري الثالث لم تكن الآلية الوطنية المسؤولة عن تكافؤ الفرص قد أنشئت بعدُ. فتولى تنسيقَ تجميع التقرير الموحد الرابع والخامس مكتبُ قضايا المرأة العامل منذ عام 1998 في وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية.

وقد أحيل التقرير لإبداء الرأي فيه إلى مجلس قضايا المرأة المنشأ في عام 1999، وإلى اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة التابعة للجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان والأقليات والأديان المنشأة في عام 1998، وإلى لجنة المهن والعمالة، وإلى منظمات المنتدى المدني لمكتب قضايا المرأة، وكذلك إلى بعض المنظمات غير الحكومية الأخرى.

وسينشر هذا التقرير أيضا في شكل كتاب يراد توزيعه على نطاق واسع.

إعداد التقرير

عقد اجتماع في شكل حلقة عمل دعي إليها الخبراء لتقديم النص الإنكليزي لتقرير عام 1991، والإجابات على أسئلة سابقة مرسلة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعليقات وزارة الخارجية على التقرير المتعلق بالاتفاقية. واختير الخبراء الذين دعوا إلى الاجتماع من أوسع مجموعة ممكنة من الميادين بغية تعريفهم بخلفية التقرير والقيام بذلك بإعداد تقرير شامل يتناول مجموعة واسعة من المواضيع بالاستناد إلى الوثائق المتاحة.

بنية التقرير

حين اضطلعت لجنة الصياغة بإعداد التقرير، رأت من المناسب أن صوغ مسألتين بشأن كل مادة على سبيل كفالة حسن العرض ونصاعته:

1 - الخلفية القانونية، والتغييرات التي أجريت على القوانين، وعرض الحالة الراهنة؛

2 - التدابير السياسية، والعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ القوانين، والمبادرات المتخذة من الحكومة.

ولدى إعداد التقرير، استعملنا تقرير الرصد الإقليمي رقم 6 من تقارير مشروع رصد أوروبا الشرقية، وهو تقرير عنوانه "النساء في مرحلة انتقال" نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في عام 1999. وهذه الدراسة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الرأي العام الهنغاري، وذلك لأنها تستعرض تطورات منطقتنا المبحوثة أيضا في هذا التقرير الحالي عن الاتفاقية. وعلى هذا فإنها سُلّمت إلى خبرائنا، وبدأ نشرها باللغة الهنغارية بمساعدة اليونيسيف.

أما المرفق فإنه مؤلف من مجموعة من البيانات والأنظمة القانونية المتعلقة بالمواد المبحوثة في التقرير. وجزء كبير من هذه البيانات مستمد من مجموعة البيانات الإحصائية الصادرة بعنوان "تغيّر دور المرأة - تقرير عن حالة الرجل والمرأة، 1999" وعن مكتب قضايا المرأة ومركز المعلوماتية للبحوث الاجتماعية.

ويخُتْتَمَ التقرير بقائمة الوزارات والخبراء الذين شاركوا في إعداد التقرير. وأود هنا أن أعبر عن امتناني للذين ساعدوا بجهدهم على إنجاز التقرير.

وقد تعلمنا في معرض إعداد التقرير أن إنجازه لا يعني أداء واجب دولي فحسب، بل يعني أيضا إنجاز وضع إطار يتيح استعراض التشريع والحياة السياسية فضلا عن مراقبة التنفيذ؛ وعلى هذا فإن إلقاء نظرة إلى الخلف على الشوط الذي قطعناه قد يبرز المهام التي تنتظرنا بمزيد من الدقة.

(توقيع ) بيتر هاراتش وزير الشؤون الاجتماعية والعائلية

الباب الأول

المادة 1 - التمييز

"لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ‘التمييز ضد المرأة’ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل."

والمادة 70/ألف من دستور جمهورية هنغاريا تحظر عموما جميع أنواع التمييز. "تحترم جمهورية هنغاريا حقوق الإنسان والحقوق المدنية لجميع الأشخاص الموجودين في البلد دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الحالة المالية أو المولد، أو على أي أساس آخر أيا كان." وقد فسرت المحكمة الدستورية هذا الجزء من الدستور في عدة قرارات : رقم 35/1994. (VI.24.) AB ورقم 21/1990. (X.4.) AB. وحظر التمييز لا يعني حظر كل تفرقة ترمي في نهاية المطاف إلى تحقيق مساواة اجتماعية أكمل. وإذا لم يمكن تحقيق أي هدف اجتماعي أو إعمال أي حق دستوري لا ينافي الدستور إلا بشكل لا يمكن به تحقيق المساواة المذكورة فيما تقدم بمعناها الضيق، فإن ذلك النوع من التمييز الإيجابي لا يمكن اعتباره غير دستوري. ومن حيث أنه يمكن أن يعتبر حظر التمييز المتعلق بالكرامة المتساوية حدّا للتمييز الإيجابي، فإن حظر كل من التمييز بمعناه الأوسع والتمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان منصوص عليهما بشكل إيجابي في الدستور. وليست كل تفرقة هي تفرقة تمييزية، بل فقط التفرقة التي تؤدي إلى حرمان جماعة معينة من الكيانات السياسية أو الأفراد العاديين من إمكانية ادعاء حقوق معينة وذلك بشكل اعتباطي مجرد من أي سبب مقبول عقليا أو دستوريا، أو تؤدي إلى وضعهم في مركز مجحف بالمقارنة مع أشخاص آخرين بالوسائل المذكورة أعلاه. وقد عمدت المحكمة الدستورية في قراراتها إلى تفسير مفهوم التمييز على الأغلب في ميدان صياغة القوانين والتشريعات العامة. من ذلك أن المحكمة الدستورية في قرارها رقم 9/1990. (IV.25.) AB فسرت مفهوم "التمييز" بما يفيد أن "حظر التمييز له صلة بذلك من حيث أن البشر يجب أن يعاملوا على قدم المساواة من قبل القانون (البشر متساوون في الكرامة)، أي أنه لا يجوز الإخلال بأسس الكرامة الإنسانية؛ كما أن الجوانب المتصلة بالحقوق والمزايا يجب أن تحدد باحترام ونظر في العواقب مماثلين، مع إيلاء الاعتبار للجوانب الفردية بدرجة متساوية." وحظر التمييز الآنف الذكر مربوط بميادين ملموسة معينة: فهو مربوط بالأجور في الفقرة (2) من المادة 70/باء، وهو مربوط بتساوي حقوق الرجل والمرأة في الفقرة (1) من المادة 66. وتنفيذ هذه الأحكام الخاصة يجب أن يتم وفقا للحكم العام. هذا وقد طورت المحكمة الدستورية ممارساتها في ميدان حظر التمييز والتمييز الإيجابي بالعلاقة مع المادة 70/ألف.

غير أن إثبات وجود التمييز لا يتوقف على توفر شرط التعمد. فنشوء وضع مجحف بالمرأة نتيجة للتدبير المعني يكفي لإثبات وجود التمييز. ومن المهم التأكيد على ما تقدم، لأن الاتفاقية بهذا لا تحظر التمييز الصريح المباشر فقط بل أيضا ما يسمى التمييز المستتر غير المباشر. ويمكن إعلان وجود تمييز غير مباشر إذا كان ما هو في الظاهر محايد من حكم أو تدبير أو ممارسة مجحفا بجزء أكبر إلى حد مفرط من أحد الجنسين. وفي معرض قيامنا بواجبنا بشأن تقريب القوانين، فإن من المنتظر في المستقبل القريب النص على حظر التمييز غير المباشر في قانون العمل ، الذي يعمل على تعزيز فعالية التحقيق العملي للمعاملة المتساوية. وسنتناول بالتفصيل في بحث المادة 11 المتعلقة بالعمالة المهام المتصلة بالتغييرات المنتظر إدخالها على قانون العمل بهدف تقريب القوانين.

المادة 2 - التدابير المتصلة بالسياسة العامة

أولا - الحالة الراهنة

في القانون الهنغاري، يرد الحظر العام للتمييز بين الرجل والمرأة في الفقرة (1) من المادة 66 من الدستور:

"تكفل جمهورية هنغاريا تساوي الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية . "

وهناك أحكام أخرى ذات صلة بالمرأة مدرجة تحت عنوان "الحقوق والواجبات الأساسية" في الفصل الثاني عشر من الدستور.

المادة 70/ألف

“ (1) تحترم جمهورية هنغاريا حقوق الإنسان والحقوق المدنية لجميع الأشخاص الموجودين في البلد دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أو الحالة المالية أو المولد، أو على أي أساس آخر أيا كان .

( 2) ينص القانون على العقاب الصارم على التمييز على أساس الفقرة (1).

(3) تسعى جمهورية هنغاريا إلى إعمال الحقوق المتساوية للجميع عن طريق اتخاذ تدابير تؤدي إلى إيجاد فرص عادلة للجميع .”

والدستور يحظر التمييز على أساس الجنس بوسيلتين. فمن جهة، تحظر الفقرة (1) من المادة 70/ألف التمييز صراحة والتمييز بين الرجل والمرأة ضمنا. ومن جهة أخرى، هناك أحكام عدة من أحكام المادة 70، التي تدرج الحقوق والواجبات الأساسية وتضمن الحقوق المتاحة بالتساوي للجميع، تشير إلى حظر التمييز. وثمة جانب محدد آخر من جوانب هذا الموقف هو مبدأ "التعويض المتساوي عن العمل المتساوي" المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 70/باء.

المادة 70/باء

“(1) في جمهورية هنغاريا يتمتع كل شخص بالحق في العمل وفي اختيار عمله ومهنته بحرية.

(2) يتمتع كل شخص بالحق في التعويض المتساوي عن العمل المتساوي دون أي تمييز أيا كان.

(3) يتمتع كل الأشخاص الذين يعملون بالحق في دخل يقابل مقدار ونوعية العمل الذي يقومون به.

(4) يتمتع كل شخص بالحق في وقت فراغ وفي وقت للراحة من العمل وفي إجازة نظامية مدفوعة الأجر.”

وهناك سؤال مهم هو أي نوع من الحماية يفردها الدستور للحقوق المتجسدة فيه؟ إن هذه القضية يمسهما حكمان من أحكام الدستور. فمن جهة، تضمن المادة 70/كاف الحق في اللجوء إلى المحاكم لإقرار مطلب ناشئ عن التجاوز على حقوق أساسية للمواطنين.

المادة 70 / كاف. "المطالبات التي تنشأ عن التجاوز على حقوق أساسية، والاعتراضات على قرارات السلطات العامة بشأن أداء واجبات، يجوز عرضها على محكمة . "

ومن جهة أخرى، تفيد الفقرة (2) من المادة 70/ألف أن القانون ينص على عقاب صارم على أي تمييز. وهذا الحكم الدستوري يضطر المشرع إلى صوغ الأنظمة على المستوى التشريعي للتكفل، في جملة أمور أخرى، بإزالة أو إنقاص التمييز ضد المرأة عن طريق نظام جزاءات فعال.

وبالاستناد إلى الأحكام الدستورية المذكورة أعلاه، يمكن الخلوص إلى أن تلك الأحكام تتمشى مع روح ومتطلبات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى هذا فإنه لا حاجة إلى إجراء تغييرات في ميدان الأسس الدستورية لكفالة تكافؤ الفرص.

تنظيم وممارسة الإقرار الفردي للحقوق

تنص المادة 5 من قانون العمل على حظر التمييز:

الفقرة (1) من المادة 5

(1) فيما يخص علاقات العمل، لا يُمارَس أي تمييز ضد العاملين لا على أساس الجنس ولا العمر أو العرق أو الأصل القومي أو الدين أو الآراء السياسية أو العضوية في منظمات تمثيل مصالح العاملين أو القيام بأنشطة تتصل بها، أو على أساس أي ظروف أخرى لا علاقة لها بالعمل. ولا يُفسّر أي تفاضل تتطلبه خصائص العمل وطبيعته بصورة جلية ومباشرة على أنه تمييز.

ويتناول بيان المجلس 97.(MK.97.) الصادر عن المحكمة العليا مسألة "الأسس المتساوية". وقد جاء في البيان ما يلي: "التفرقة المستمدة دون غموض من خاصية أو طبيعة العمل، وبالتالي وبصفة خاصة التفرقة التي تعد مرتبطة بالعمالة وتستند إلى أسس جوهرية ومشروعة، لا تعتبر تمييزا."

والقانون المدني لجمهورية هنغاريا ينص على أن أي نوع من التمييز تجاه الأشخاص العاديين، ولاسيما التفرقة على أساس "الجنس أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو الدين؛ وانتهاك حرية الضمير؛ وأي تقييد غير مشروع للحرية الشخصية؛ وإلحاق الضرر بالجسد أو بالصحة؛ وتحقير أو إهانة الشرف أو النزاهة أو الكرامة الإنسانية" يعتبر انتهاكا للحقوق المتأصلة (المادة 76). ولهذا فإن القانون الهنغاري القائم يكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ويلزم رب العمل بتطبيق المساواة في المعاملة، وهو يفعل ذلك بصورة متماثلة وفيما يتعلق بجميع الحقوق والواجبات الناشئة عن العمل.

والفقرة (2) من المادة 5 من قانون العمل هي حكم من أحكام القانون الهنغاري يكفي لكفالة الحق في المراجعة القضائية، وفيما يلي نصها: "في حال نشوء أي نزاع يتعلق بانتهاك حظر التمييز، يُلزَم رب العمل بإثبات أن أفعاله لم تخرق أحكام الفقرة (1) ". وعلى هذا فإنه يكفي بموجب القانون الهنغاري الساري أن يصرح المستخدَم بأن فعلا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لرب العمل يميز ضده ، ورب العمل هو الذي يتعين عليه أن يدحض أقوال المستخدَم في الإجراءات القضائية التي يبدأ اتخاذها على ذلك الأساس.

والفقرة (1) من البند 3 من القانون الخامس والسبعين الصادر عام 1996 بشأن الإشراف على العمل تنص على أن الإشراف يشمل ملاحظة واقع التقيد أو عدم التقيد بحظر التمييز. وغرامة العمل التي يمكن توقيعها تتراوح ما بين 000 50 و 3 ملايين فورنت هنغاري. وبعد تعديل هذا القانون في عام 1999، أصبح الإشراف على العمل يشمل ملاحظة واقع التقيد أو عدم التقيد بحظر التمييز، ولكن عبء الإثبات في مثل تلك الحالات ينعكس، من حيث أن رب العمل هو الذي يتعين عليه أن يثبت أن فعله ليس تمييزيا.

وفي عام 1998، لم تعرض على المحاكم غير ثلاث قضايا تستند إلى قاعدة عدم التمييز وكان التماسان من الإلتماسات يتعلقان بإعلانات عن وظائف. ومن ناحية الأثر الإستبقائي (أنظر مبدأ النجاعة)، يرجح أن يكون مقدار غرامات العمل التي ستوقعها مجالس الإشراف على العمل في هذه القضايا في المستقبل كبيرا. والقانون المشار إليه أعلاه يهيئ أساسا لما تقدم، ولهذا فإن الفقرة (4) من المادة 7 منه تنص على وجوب أخذ مدى الضرر المسبب وعدد المستخدَمين المعنيين في الإعتبار لدى تحديد مبلغ الغرامة.

والمادة 5 من قانون العمل المشار إليه أعلاه تحظر جميع أنواع التمييز. وسيُبحَث ذلك بالتفصيل في تعديل قانون العمل الذي تجري صياغته من قبل. ويمكن أن يقال بوجه عام بشأن الأنظمة المتعلقة بالمرأة إنه لم تعتمد غير أحكام قليلة في هذا الخصوص خلال بضع السنوات الماضية. ومن بين أحكام القانون المتعلقة مباشرة بالمرأة، نجد إلى جانب الأحكام المذكورة فيما تقدم أن تعديل قانون العقوبات وقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون حماية حياة الجنين يعدان حاسمين.

لقد عدّل القانونُ الثالث والسبعون الصادر عام 1997 القانونَ الرابع الصادر عام 1978 بشأن قانون العقوبات لجمهورية هنغاريا. وبحسب الصياغة الواردة في قانون العقوبات الذي كان ساريا قبل عام 1997، ما كان يمكن لضحية الاغتصاب أن تكون إلا امرأة اغتصبها شخص غير زوجها. ولم يكن يُعاقَب على اغتصاب امرأة تعيش في كنف الزوجية مع الفاعل. وكانت المعيشة المشتركة في إطار الزواج والرابطة الزوجية الفعلية يمنعان الملاحقة القضائية للفعل. غير أن مرتكب الجرم كان يخضع للملاحقة القضائية إذا لم تكن الرابطة الزوجية بين الرجل والمرأة المعنيين موجودة وقت ارتكاب الجرم أو إذا كانا يعيشان في زواج عرفي لا غير وليس في كنف رابطة زوجية. ولكن منذ بدء نفاذ تعديل قانون العقوبات في 15 أيلول/سبتمبر 1997، ينص القانون على المعاقبة على الإغتصاب بصرف النظر عن ارتكابه داخل أو خارج الروابط الزوجية. ولا يلاحق هذا الجرم قضائيا إلا بناء على طلب، الأمر الذي يعني أنه لا يحق للسلطات المختصة التدخل في الشؤون الخاصة للزوج والزوجة إلا إذا رغب أحدهما في ذلك.

ويتصل التغيير الهام الآخر بالحكم المتعلق بالإجهاض. فقد قُدّمت إلى المحكمة الدستورية عدة التماسات لإصدار حكم يتناول القانون التاسع والسبعين الصادر عام 1992 بشأن حماية حياة الجنين وأحكام هذا القانون فضلا عن أحكام الأمر رقم 32/1992.(XII.23.) NM المتعلق بتنفيذه. وقد اتخذت المحكمة الدستورية قرارها رقم 48/1998.(XI.23.) AB ، وفيه بتّت في الإلتماسات التي قدمت ضد ما ورد في هذا القانون من حكم يقضي بإجازة وقف الولادة السابقة لأوانها لدى حدوث تأزم خطير في حالة المرأة. ويفيد قرار المحكمة الدستورية أن القانون إذا كان يمكّن من وقف حمل المرأة لدى التأزم الخطير في حالتها فليس في ذلك بحد ذاته ما يخالف الدستور؛ إلا أن مفهوم التأزم الخطير في حالة المرأة وشروط ذلك التأزم يجب أن تحدد حصرا في قانون عام: ذلك أن عدم وجود تنظيم على الصعيد التشريعي لا يمكن أن يعوض بتنظيم يستند إلى مصادر أو تفسيرات قانونية من مستوى أدنى. ولهذا فإن المحكمة الدستورية اضطرت البرلمان إلى زيادة تحديد قانون حماية حياة الجنين.

ومعظم التغييرات التي تتعلق بصورة غير مباشرة بالمرأة تمس نظام الرعاية الاجتماعية. ويتجلى في التغييرات التي أحدثت في نظام الرعاية الاجتماعية مفهومان متناقضان. فقد هدف القانون السابع والأربعون الصادر عام 1995 بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تضييق نطاق الاستحقاقات الاجتماعية العامة على أساس مبدأ العوز. وكانت لهذا آثار سلبية على الإعانات العائلية أيضا.

ونجد، على العكس من ذلك، أن التعديلات التي سُنّت بعد انتخابات عام 1998 هدفت قبل كل شيء إلى النهوض بنظام الإعانات العائلية ومضاعفة المساعدة التي تقدم إلى الأسر. ويجوز لأي من الأبوين طلب الإعانات العائلية بحسب اختيارهما. وهذه الأحكام تمس بصورة غير مباشرة مسألة التمييز ضد المرأة وأحكام الاتفاقية. والغرض من استحقاقات الإعانات العائلية هو تعزيز الضمان الاجتماعي للأسر والإقلال من العبء المالي المترتب على تربية الأولاد.

أولا - التدابير السياسية

الهيكل المؤسسي

الرقابة الخارجية على التشريع تتولاها المحكمة الدستورية. ومن بين القضايا التي تعرض على المحكمة الدستورية بشأن الحقوق الأساسية، تشكل القرارات التي تتخذها المحكمة بشأن الإلتماسات المتعلقة بالحقوق المتساوية وبحظر التمييز العدد الأكبر من قراراتها. وبالمقارنة معها، نجد أن عدد الإلتماسات بشأن التمييز بين الرجل والمرأة قليل نسبيا. والمحكمة الدستورية لا ينتظر منها أن تنظر في غير دستورية الأحكام القانونية. وفي مضمار الإشراف الملموس على المعايير، يجوز لطرف ضالع في إجراءات قضائية أن يطلب إلى القاضي بدء النظر في لا دستورية حكم قانوني يراد تطبيقه في الإجراءات. والشكوى المدنية توجه ضد تدبير ملموس صادر عن سلطة عامة ينتهك حقوقا أساسية لشخص عادي أو جماعة وذلك بهدف رفع الظلامة الدستورية. غير أن الشكوى المدنية لا يمكن أن تُقَدّم إلا إذا كان سبب الظلامة الدستورية إعمال تدبير عام لا دستوري. وقد فسرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 7/1998.(III.18.) AB الفقرة 3 من المادة 66 على نحو يكفل أن تأذن تلك المادة بصوغ أحكام تنص على تمييز إيجابي يهدف إلى حماية المرأة في معرض تطبيق الأنظمة المتصلة بالعمل. وللمحكمة الدستورية أن تفصل في قضايا التمييز بين الرجل والمرأة الذي يمارسه كلاهما وذلك في إطار الفقرة (1) من المادة 70/ألف والفقرة (1) من المادة 66 من الدستور. ولما كانت هذه المادة الأخيرة تخصص الحكم العام الذي ورد في المادة المذكورة قبلها بشأن التمييز بين الرجل والمرأة، فإنه لا يوجد اختبار خاص بها، بل يُبَتّ في القضية على أساس القاعدة العامة.

وكان من نتيجة تعديل الدستور في عام 1989 وسنّ القانون التاسع والخمسين لعام 1993 إنشاء مؤسسة المفوض البرلماني (أمين الظلامات)، التي هي هيئة محددة مستقلة للرقابة البرلمانية. وأمين الظلامات البرلماني مسؤول عن التحقيق أو بدء التحقيق فيما يرد لعلمه من قضايا تنطوي على التجاوز على الحقوق الدستورية وبدء تدابير عامة أو محددة لجبرها. وأمين الظلامات لا يمارس الرقابة إلا على أنشطة الإدارة العامة، وعلى هذا فإن له أن يتصرف بناء على شكوى أو بحكم وظيفته في حال التجاوز على حقوق دستورية أو تعرضها للخطر بصورة مباشرة نتيجة لفعل سلطة عامة أو امتناعها عن الفعل. وليس من حق أمين الظلامات اتخاذ قرارات تدخل في نطاق ولايته، ولكنه يملك سلطة إشرافية واسعة، والسلطة العامة التي تكون محل تحقيق مضطرة إلى التعاون وتقديم البيانات. ويجوز أيضا للمفوض البرلماني للحقوق المدنية ولنائبه العام التحقيق في انتهاكات حقوق المرأة كما يجوز لهما بدء التدابير لعلاج تلك الإنتهاكات.

إنشاء مجلس قضايا المرأة

في عام 1995 أنشأ القرار الحكومي رقم 2268/1995. (IX.8.) "الآلية الوطنية الهنغارية لضمان المركز المتساوي للمرأة". وقد بدأت هذه المنظمة العمل في نهاية عام 1995 عقب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين. وفي عام 1996، تم تغيير إسم المجلس إلى المكتب المعني بتكافؤ الفرص.

وفي هنغاريا، كان المكتب المعني بتكافؤ الفرص الوكالة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن تحسين حالة المرأة. ولم يكن لدى الأمانة العامة هيئة محلية ولا إقليمية. ورغبة في تحقيق "منهاج عمل بيجين"، أنشأت الحكومة لجنة مشتركة بين الوزارات عقدت دورتين، وتولت مهمة تنسيق الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة. وبعد تغير الحكومة على اثر انتخابات عام 1998، أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية الخلف القانوني لوزارة العمل. وقد أجريت تعديلات في مناصب المكتب المعني بتكافؤ الفرص، وأصبح المكتب جزءا من إدارة العلاقات البشرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية، وسمي "مكتب قضايا المرأة"، الذي يواصل بذلك أنشطة المكتب المعني بتكافؤ الفرص.

وقد قررت الحكومة إنشاء مجلس قضايا المرأة في 28 أيار/مايو 1999، وذلك في القرار الحكومي رقم 1059/1999. (V.28.). وتم إنشاء المجلس في إطار تحديث نظام تمثيل المصالح. وعملا بالقرار الحكومي، عقد المجلس دورته الأولى في أيلول/سبتمبر 1999.

"لغرض التعجيل بالتشريعات وبرامج العمل التي تضمن تكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة، ورغبة في إشراك المنظمات المدنية التي تمثل مصالح المرأة، تنشئ الحكومة مجلس قضايا المرأة. ويعتبر المجلس مجلسا لتحضير القرارات وتقديم الإستشارات وإعداد التقارير وإسداء المشورة للحكومة ومجلسا للتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ ومراقبة برامج العمل المتصلة بتعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة."

أما مهام مجلس قضايا المرأة فهي ما يلي:

1 - إعداد التقارير عن مشاريع القوانين وبرامج العمل الحكومية التي تتعلق بتكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة، وبدء برامج جديدة وتعديل الأحكام القانونية القائمة،

2 - المشاركة في وضع البرامج التي ترمي إلى تحسين تكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة وتُحَقّق بالمساعدة الوطنية والدولية وكذلك في وضع الأحكام التي تنظم تطبيقها،

3 - إبداء الرأي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة من تقارير ومواد ترويجية.

تشكيل المجلس: في وقت واحد مع انتهاء وجود اللجنة المشتركة بين الإدارات، تُنشَأ لجنة جديدة مشتركة بين الإدارات مؤلفة من ممثلي الوزارات التي أجريت التعديلات على مناصبها ومكتب رئيس الوزراء وذلك بدرجة رئيس إدارة على الأقل. ويتولى مندوبو المنظمات الاجتماعية المسؤولة عن المرأة ذات الإختصاص الوطني ترشيح ستة من أعضاء المجلس للوزير، ويتولى وزير الشؤون الاجتماعية والعائلية تنسيبهم للمنصب. كما يتولى الوزير تنسيب خمسة أعضاء آخرين للمنصب من بين أشخاص يقومون بأنشطة علمية أو عملية متميزة في ميدان تكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة وكذلك تنسيب ثلاثة أعضاء آخرين من بين ممثلي المنظمات المدنية العاملة في مجال تحسين تكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة.

"تدعو الحكومة الوزراء ورؤساء السلطات ذات الإختصاص الوطني إلى كفالة ممارسة المجلس لحقه في الإبلاغ في معرض وضع مشاريع الأحكام القانونية وإعداد التدابير الرامية إلى تحسين تكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة أو المتصلة مباشرة به. ولدى إعداد القرارات الحكومية التي تندرج في إطار هذه القضية، ينبغي أن يُسجّل في نص الإقتراح موقف المجلس وحججه فيما يتعلق بالإقتراح. والجانب الحكومي من المجلس يعمل كلجنة مشتركة بين الإدارات أيضا؛ وهو يأخذ بزمام المبادرة في تحديد أهداف الحكومة ومهامها في ميدان السياسة المتصلة بالمرأة وتنسيق تلك الأهداف والمهام."

الإجراءات الإيجابية

تجري منذ عام 1996 عمليات تقديم المعلومات إلى المنظمات المدنية وتثقيفها، وتنظيم الحملات الصحفية، والتكفل بأمر إقامة الدعاوي في القضايا المعيارية ومساندة تلك الدعاوي، وفرز وتحسين الأحكام القانونية القائمة. ونشرت سلسلة من المجلدات تبحث الحالة الاجتماعية والإقتصادية للمرأة. وقد نشر المجلد الأول في عام 1997 والثاني في عام 1999 واستكملا ببيانات إحصائية وفصول إضافية. وبدأ مكتب قضايا المرأة في نشر هذه المجلدات باللغة الإنكليزية أيضا. وفي عام 1999، وبمساعدة البرنامج المجتمعي للإتحاد الأوروبي، تولى مكتب قضايا المرأة تنفيذ دورات التدريب التالية فيما يتعلق بمسألة تكافؤ الفرص ومكان العمل الموالي للأسرة داخل الوزارة:

- تدريب القضاة، والمشرفين على العمال، وموظفي نقابات العمال في موضوع تكافؤ الفرص والمطالبة بالحقوق؛

- تدريب خبراء إدارة الموارد البشرية في نظام "تدريب المدرِّبين".

وفي إطار البرنامج الوطني الرامي إلى القبول بمجموعة الحقوق والإلتزامات المترتبة على الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي والمسماة "Community Acquis"، تم تنفيذ برنامج تدريب في مجال إعادة الإدماج لصالح النساء الكهلات العاطلات عن العمل والنساء اللواتي يستأنفن العمل بعد أخذ إجازة رعاية الأطفال.

واتحذ القرار الحكومي رقم 2174/1997. (VI.26.) بشأن برنامج العمل الرامي إلى تنفيذ التزامات هنغاريا المحددة في الإعلان الذي اعتمد في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (إعلان بيجين)، وهو أول هدف أريد تحقيقه من خلال ترجمة مبدأ التأثير في الأنشطة المهنية (مراعاة عامل نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية) إلى واقع عملي. ولهذا الغرض فإن القرار "يدعو الوزراء المعنيين إلى تولي مسؤولية تنفيذ المهام المنصوص عليها في برنامج العمل"، ويحدد لذلك موعدا أقصاه 30 نيسان/أبريل 1998.

وبإنشاء مجلس قضايا المرأة، تولدت فرصة تتيح للمنظمات الاجتماعية التي تمثل مصالح المرأة أن تتعاون بشكل أكثر تنظيما وأكثر فعالية مع الخبراء ومندوبي الوزارات في تحديد المهام وفي تنفيذ البرامج ومراقبتها.

والنقطة 2 من القرار الحكومي رقم 1119/1997. (XI.26.) بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالبطالة تنص على أن التخفيف من عدم تكافؤ الفرص في سوق العمل يجب أن يدعم ببرامج خاصة هادفة. ويجب تعزيز المتطلبات الإقليمية ومتطلبات سياسة العمل فضلا عن الهيكل القانوني والمالي والمؤسسي لهذه الأمور. وستُعالَج حالة العاطلين عن العمل الذين تألبت العوامل السلبية عليهم وتُحلّ بمجموعات من الصكوك والبرامج المتعددة الخصائص وبتعاون المنظمات. وترتبط بطالة هؤلاء ارتباطا وثيقا بالفقر، ويمكن إرجاع الحالتين كلتيهما إلى سبب مشترك يتمثل في انخفاض مستوى التعليم، وأزمة سوق العمل المحلية، وعدم كفاية تقدير النتائج المتصلة بالعمر ونوع الجنس. أما فيما يتعلق باستحقاقات سوق العمل نفسها لهؤلاء العاطلين عن العمل، فإنها قد تساعد على حل هموم رزقهم اليومي المباشرة ولكنها لا تتسم بفاعلية كافية، والأهم من ذلك هو أنها لا تبقى لأمد طويل. وإذا أريد علاج الأسس الإقتصادية والاجتماعية والإقليمية للبطالة الطويلة الأمد، فإنه يجب القيام بما يلي:

1 - يجب متابعة دعم الأنشطة الرامية إلى رفع مستوى التعليم بالرغم من أن هذه الأنشطة لا تحدث آثارها إلا في المدى الطويل؛

2 - يجب الإستمرار في إغلاق البرامج التثقيفية المتصلة بسوق العمل؛

3 - يجب استغلال إمكانيات مواءمة السياسات الإقليمية وإعانات التنمية الريفية. ففي عام 1998، اقتضى الأمر التطبيق التفاضلي لإعانات سوق العمل وفقا للخصائص الإقليمية ، مما ساعد على التعبئة الإقليمية لسوق العمل وكفالة مرونة تلك السوق بوجه عام.

4 - يجب توعية المنظمات غير الحكومية أكثر من ذي قبل بأسباب التوتر في مجال العمالة، وتلك هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الطبقات الاجتماعية التي يصعب الوصول إليها إقليميا أو ثقافيا. ولهذا اقتضى الأمر القيام في العام القادم بتشييد أو الإستمرار في تشييد شبكة تتيح كلا من الرعاية الاجتماعية والعمالة للذين لا ينوي أرباب العمل في القطاع التنافسي استخدامهم لآجال أطول.

5 - يجب وضع برامج سوق العمل والإضطلاع بالتدريج بإدارتها لصالح المسنين والنساء مع ظهور آثار رفع سن التقاعد في سوق العمل. ويجب الإهتمام بإعادة إدماج اللواتي يعدن إلى سوق العمل بعد انتهاء إجازة رعاية الأطفال وفترة تلقي بدل رعاية الأطفال واستحقاق رعاية الأطفال.

وتتناول "المبادئ التوجيهية المتصلة بالعمالة" مسألة إعانات سوق العمل وتكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة بالنظر إلى أهميتها ووفقا لروح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

هذا وقد عمدت الحكومة الهولندية، بمساعدة منظمة العمل الدولية بوصفها وكالة تنسيقية، إلى تمويل مشروع أمده سنة ونصف السنة جرى تنفيذه في مختلف مناطق هنغاريا في عامي 1997 و1998. وقد تناول هذا المشروع موضوعات من أمثال "المرأة والزراعة" أو "المرأة وقطاع الأعمال" ونظمت البرامج في مختلف مدن المناطق. وأقيم في إطار المشروع تعاون ثلاثي الأطراف بين العاملين وأرباب العمل والأقسام النسائية من الهيئات الحكومية. وكان الهدف الأهم للمشروع تقديم اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها ذات الصلة إلى جمهور أوسع.

المادة 3 - ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية

أولا - الحالة الراهنة

تمثيل المرأة

عقب انهيار نظام اشتراكية الدولة بقيت عدة مسائل اقتصادية ووطنية أساسية من غير حل، وكان من بينها قضية المساواة بين الرجل والمرأة. وكانت "المنجزات المفقودة" ترتبط ارتباطا وثيقا بالإفتقار إلى قوى السوق وتجاهل المجتمع المدني؛ وهذان أساسا هما الميدانان اللذان بدأت فيهما التغيرات.

وتغير نسبة النساء في البرلمان خير دلالة على أن المساواة لم تكن أكثر من أمر وهمي خلال حقبة اشتراكية الدولة حين كان ثلث أعضاء البرلمان نساء: ذلك أن نسبا كهذه النسبة لم يبلغها أي بلد من بلدان العالم خارج بلدان الشمال الأوروبي. غير أن هذا المعدل المحسوس لمشاركة المرأة في البرلمان لم يلبث أن اختفى بعد أول انتخابات ديمقراطية.، الأمر الذي يدل على أن نظام اشتراكية الدولة أصيب بهزيمة كبيرة في بناء المساواة بين الرجل والمرأة على نحو يعترف بشرعيته ويحافظ عليه المواطنون.

وبالرغم من وجود قوانين تشريعية تكفل في الظاهر المساواة بين النساء والرجال المتزوجين، فإن توزيع السلطات داخل الأسرة بقي منحازا إلى جانب واحد. وشاركت الدولة في فرض "عبء مزدوج" على المرأة: فقد ظل عليها بعد ساعات العمل الطويلة أن تقوم بالمهام المنزلية أيضا. وتبين الأرقام أن عدد ساعات عمل النساء في أوروبا الوسطى والشرقية تبلغ في المتوسط 70 ساعة في الأسبوع، أي أنها تزيد بمقدار 15 ساعة على متوسط ساعات عمل النساء في أوروبا الغربية.

وقد ثبت أن العنف الموجه ضد المرأة واسع الانتشار جدا، غير أن الإخصائيين العاملين في الهيئة القضائية، وإدارة الرعاية الصحية، والتعليم غير مهيأين في أغلب الأحوال للتعرف على العنف الموجه ضد المرأة ولا للتصرف حياله، ولاسيما منه العنف المتواجد داخل الأسرة.

وأدى إطراد التغير، بخرقه لاحتكار الدولة في مجال القضايا الإقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى إيجاد حالة تستطيع المرأة فيها أن تتعرف على شروط توليد المساواة.

وبعد التغير الذي حصل في عام 1989، نشأ المجال المدني فجأة وصحبه نشوء عشرات المنظمات النسائية على غير انتظار. وفي حين أن عدد المنظمات المدنية الأخرى ما لبث أن ازداد إلى ثلاثة أضعافه فيما بين عامي 1989 و1992، فإنه لم تكد تطرأ أي زيادة على عدد الجماعات النسائية. ونجد في الوقت الحاضر أن نسبة المنظمات النسائية من عدد المنظمات المدنية المسجلة الأخرى لا تذكر. ففي عام 1995، بلغ عدد المنظمات المسجلة أكثر من 000 43. وهذا الرقم يشمل المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والجمعيات. وتدل بيانات عام 1999 على أن عدد المنظمات المدنية ازداد إلى 000 57 ولكن العاملة منها لا تتجاوز ما يقرب من 000 30. وننشر في عام 1998 كتيب عن المنظمات النسائية يتضمن 38 منظمة نسائية. وفي عام 1999، حضرت 70 منظمة مدنية المنتدى المدني لمكتب قضايا المرأة، غير أن الأمانة العامة على اتصال بأكثر من 150 منظمة معنية بالمرأة إما حصرا أو في جزء من نشاطها.

ويمكن أن يعتبر التقدم المحرز في مجال المنظمات النسائية في السنوات العشر الماضية طفيفا. ومن بين أسباب انخفاض عدد المنظمات النسائية وضيق نطاق أنشطتها، نجد إلى جانب العوامل المالية أن الإفتقار إلى المساعدات الاجتماعية له دوره في ذلك أيضا. كما أن الإفتقار إلى الخبرة يجعل تنظيم الذات أمرا أصعب. وحتى الآن، كانت هناك ثلاثة موضوعات عبرت المنظمات النسائية فيها عن رأيها أمام الجمهور واضطلعت بحملات أكبر (من أمثلة ما شملته توزيع الملصقات والوريقات، وعقد المناقشات، وأنشطة جمع التواقيع) إما منفردة أو مجتمعة: فيما يتعلق بالمناقشات التي دارت بشأن قانون حماية الجنين (1991-1992)، ورفع سن التقاعد بالنسبة إلى المرأة، والتشريع المنظم للبغاء. وفي هذه الحالات أثرت أنشطة المنظمات النسائية على عمل صانعي القرارات أيضا: مثال ذلك أن المتحدثات بلسان المنظمات النسائية شاركن في إعداد القرارات بصفة خبيرات. إلا أن التدابير الإصلاحية التي اتخذت في عام 1995 وأدت إلى تخفيض حاد في الإستحقاقات العامة لرعاية الطفل واستحقاقات الأمومة أعقبتها مناقشات أقل (علما بأن الحكومة التي تسلمت مقاليد السلطة في عام 1998 عادت فوسعت نطاق استحقاقات الأمومة من جديد).

أما مجلس قضايا المرأة فإنه يشارك بانتظام في المنتديات المدنية في معرض التقريب بين وجهات النظر وإعداد القوانين. وقد أمكن، عن طريق انتخابات ديمقراطية أجريت في عام 1999 على أساس قائمة مرشحي المنظمات المدنية، انتخاب أعضاء المجلس من 34 منظمة لستة مناصب. ولا توجد منظمات اجتماعية تمثل مصالح النساء اللواتي يعملن في القطاع الزراعي ويعشن في قرى صغيرة. ولا تكاد توجد نساء لديهن أولاد بين أعضاء المنظمات النسائية، بل الأغلب أن المشاركات يتواجدن بين النساء اللواتي ليس لديهن أولاد أو لديهن أولاد كبروا وربما بلغوا سن الإلتحاق بالمدارس. كذلك تكثر في المنظمات النسائية نسبة المطلقات والعزباوات والأمهات اللائي يربين أولادهن لوحدهن (الأمهات الوحيدات). أما أعمار أعضاء المنظمات النسائية، فإن أغلبهن في سن الكهولة أو أكبر، في حين أن الشابات من النساء قلما يشاركن في أنشطة تلك المنظمات.

النساء العائشات في إطار أوضاع محددة

الأمهات الوحيدات العائشات تحت مستوى الفقر

إن الأسر التي يزيد عدد أولادها عن المتوسط وبضع الفئات من الأمهات الفتيات الوحيدات (من الناحية القانونية على الأقل) تحتاج إلى الإعانات كأمر مسلم به من غير نقاش.

الأمهات المنتميات إلى جماعة الروما - لما كانت المشاكل المتعلقة بجماعة الروما تتطلب برامج مزودة بالمزايا وخطط عمل يتعين الإضطلاع بها في كثير من ميادين حياة المجتمع الهنغاري الراهن، وبالنظر إلى وجود حوارات مستمرة جارية مع جماعة الروما أو فيما يتعلق بها، فإن حالة الأمهات المنتميات إلى هذه الجماعة جديرة بالذكر على ما يرجح. وقد ظهرت هذه القضية أيضا في مؤتمر المنظمات المدنية الذي رتبت أمر عقده اللجنة التنفيذية الدائمة الفنلندية لمجلس أوروبا وتم الإعراب فيه عن توقعات جدية فيما يتعلق بهنغاريا (وبغيرها من بلدان أوروبا الشرقية الوسطى التي كانت منتمية إلى الكتلة الإشتراكية السابقة، ولاسيما منها سلوفاكيا). ويبدو أن حل ما يسمى "قضية الروما" مهمة لابد من إنجازها من بين المهام المتصلة بانضمام هنغاريا إلى الإتحاد الأوروبي.

ومن الحقائق المعروفة أننا نجد بين جماعة الروما، إلى جانب التكيف التدريجي مع التطورات الاجتماعية، أن معدل الولادات لا يزال أعلى بكثير مما هو عليه بين غيرهم من شرائح المجتمع، وأن صغار الفتيات يصبحن أمهات في وقت أبكر بكثير من الوقت المتوسط. وفي عام 1993، نجد أن عدد الولادات المرتبطة بالفئة العمرية 15-19 كان 34 لكل 1000 امرأة، في حين أننا نجد بالنسبة إلى نفس الفئة العمرية لدى الروما (بحسب الأرقام المنسقة للفترة 1990-1993) أن عدد الولادات لكل 1000 امرأة كان 137. وهذا لا يرجع إلى التحلل الجنسي بل إلى أن أسر الروما التقليدية تعتبر أن الصغار يصبحون بالغين في وقت أبكر. (كان معدل الولادات لكل 1000 امرأة 123.8 و217 على التوالي في الفئة العمرية 20-24، و112.3 و141.6 على التوالي في الفئة العمرية 25-29، و48.1 و98.4 على التوالي في الفئة العمرية 31-34، و16 و51.9 على التوالي في الفئة العمرية 35-39، و1.9 و10.4 على التوالي في الفئة العمرية 41-49). وفي سلّم القيم التقليدي لجماعة الروما، تشغل الخصوبة مكانا متميزا ونساء الروما معروفات جيدا كأمهات صالحات يحببن الأطفال (مع بعض الإستثناءات طبعا).

وبغض النظر عما تقدم، هناك مشكلة خطيرة ينبغي حلها هي أن انخفاض مستوى التعليم بين جماعة الروما هو السبب الرئيسي لارتفاع مستوى البطالة لديهم بكثير عنه لدى مجموع السكان. وعلى هذا فإن القائمين برعاية الأطفال من جماعة الروما هم في وضع سيئ إلى درجة استثنائية. ومن قرى الروما قرى يكاد يكون سكانها جميعا عاطلين عن العمل (ولاسيما في الجزء الشمالي والجزء الشمالي الشرقي من البلاد)، ومن الجلي أن انتشار الإملاق على هذا النطاق الواسع يضر أكثر ما يضر بالأطفال. وثمة عدد غفير من أسر الروما تعيش على الإعانات فقط. وكان لسوء التغذية ورداءة السكن والظروف غير الصحية آثارها السيئة على الأحوال الصحية للأسر أيضا. ويفيد أخصائيو الرعاية الصحية الذين يقومون بزيارات متكررة لأسر الروما أن الأمهات الفتيّات بحاجة إلى رعاية صحية نفسية.

وهناك في حالة شباب الروما وشاباتهم حاجة أشد من أي وقت مضى إلى التعليم كما أكدنا على ذلك عدة مرات أعلاه، وإلى تعليم يبدأ في وقت مبكر، وكذلك إلى مد الأمهات الشابات بعون لا يقتصر على الإعانات المالية. وبالنظر إلى القيم التقليدية لدى الروما يجب التشديد خاصة على تقدير الأمومة والحفاظ على روابط الأسرة )، فإن التعليم يجب ألا يفصل عن ثقافة الروما بل يجب بالأحرى أن يعمل على تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى صغار البنين والبنات وذلك تجاه بعضهم بعضا وتجاه أولادهم بالإستناد إلى هذه العناصر الإيجابية وإلى الإحساس بالواجب الذي يتولد عن هذه العناصر. وتشكل خدمات إعالة الأسرة، والرعاية الصحية النفسية، ومعالجة الأزمات، والوساطة جميعا جزءا من "مفهوم السياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة" ومن معالجة مشاكل أسر الروما أو الأسر العائشة مع أطفال معوقين.

النساء المعوقات - ينص القانون السادس والعشرون الصادر عام 1998 بشأن حقوق المعوقين وضمان تكافؤ الفرص بالنسبة إليهم على تعزيز إدماجهم في المجتمع دون تمييز على أساس نوع الجنس. وتوخيا لإرساء الأساس للتدابير الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص، اتخذ البرلمان قراره رقم 100/199 (XII.10.) بشأن البرنامج الوطني للمعوقين كما اعتمد مشروع قرار بشأن تدابير منتصف الشوط.

النساء الكهلات أو المسنات - إن النقطة 2 من القرار الحكومي رقم 1119/1997.(XI.26.) الصادر في عام 1998 بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعمالة تقضي بتطبيق برامج خاصة هادفة للمساعدة على الإقلال من عدم تكافؤ الفرص في سوق العمل. ويجب إعداد برامج سوق العمل للمسنين والنساء وتنفيذها بالتدريج مع ظهور أثر رفع سن التقاعد في سوق العمل.

النساء اللاجئات - اعتبارا من بدء تنفيذ القانون المتعلق باللاجئين في 1 آذار/مارس 1998، رفعت الحكومة الهنغارية القيود الجغرافية التي كانت تقضي في السابق بقبول اللاجئين من أوروبا فقط، وبذلك أصبحت هنغاريا الآن مفتوحة الأبواب لتقبل اللاجئين من خارج أوروبا أيضا.

وفيما بين عامي 1989 و1998، تم تقديم 187 13 طلبا للإعتراف بمركز اللاجئ. ( كان 242 1 من مقدمي الطلبات الذين حصلوا على مركز اللاجئ في عام 1998 نساء وكان 414 1 منهم أطفال).

وفي هنغاريا، يتولى مكتب اللاجئين والهجرة التصرف في المعاملات المتصلة بطلبات الحصول على مركز اللاجئ. ويتم إيواء اللاجئين في معسكرات اللاجئين أو الملاجئ التابعة للمجتمعات المحلية. وهناك قدر معين من التمويل من ميزانية الدولة وميزانية وزارة الداخلية مخصص لسد الحاجات الأساسية للاجئين (من غذاء ومأوى). ويغطي هذا التمويل مصروفات مكتب اللاجئين والهجرة وصيانة الملاجئ التابعة للمجتمعات المحلية.

ويقيم نصف الذين يقدمون طلبات الحصول على مركز اللاجئ في هنغاريا في المعسكرات التي يتيحها مكتب اللاجئين والهجرة ويتم إيواء نصفهم الآخر في الملاجئ التي يتيحها الجيش في مراكز السيطرة. وتطبق قواعد صارمة وإن تكن مختلفة في معسكرات اللاجئين وفي الملاجئ التابعة للمجتمعات المحلية وللجيش.

والعناية بالذين يتم إيواؤهم في معسكرات اللاجئين مجانية. يضاف إلى ذلك أن الذين تزيد أعمارهم منهم عن الأربع عشرة سنة يتلقون مبلغا صغيرا كمصروف جيب بعد ثلاثة أشهر من الإقامة في أحد المعسكرات.

والتقاليد الثقافية والدينية معترف بها ومحترمة في معسكرات اللاجئين. وتبذل عناية خاصة للحفاظ على وحدة الأسرة وأخذ الدور الإجتماعي التقليدي للمرأة في الإعتبار. ويقدم كل ما يلزم من المساعدة لتمكين لاجئين ينتمون إلى جنسيات مختلفة وخلفيات ثقافية ودينية مختلفة من ممارسة شعائرهم الدينية.

وتبذل المعسكرات كل ما يمكن من جهود لإشراك الإخصائيين الإجتماعيين والمتطوعين في مساعدة الإخصائيين المهنيين على توفير الرعاية المهنية للأطفال والتعليم بهدف إتاحة عون خاص للمرأة. يضاف إلى ذلك أن الأطفال الذين هم في سن الدراسة الإبتدائية يكفل لهم التعليم بلغاتهم الأصلية. وتزود الأسر بأمكنة مستقلة إلى الحد الذي تسمح به أوضاع اللاجئين مع توجيه اهتمام خاص إلى حاجات الأمهات اللائي لديهن أولاد صغار. وتقدم الرعاية الصحية داخل المعسكرات لمدة 24 ساعة في اليوم، كما يقدم علاج سيكولوجي للمصابين بصدمات من النساء والأطفال بالإضافة إلى علاج لاحق للصدمات.

ويحبذ استرعاء نظر المنظمات غير الحكومية ومكتب اللاجئين والهجرة والحكومات المحلية إلى حالة ذوات الأولاد من النساء الوحيدات في معسكرات اللاجئين. ويجب البدء في تنفيذ برامج اجتماعية لدعم النساء في مواجهتهن لظروفهن الجديدة.

العنف داخل الأسرة

بين الجرائم الجنائية العنيفة، يشكل ما يرتكب منها داخل الأسرة، وذلك في أغلب الحالات داخل جدران المنزل، مقدارا ضخما للغاية. ومن وجهة نظر وقوع المرأة ضحية لجريمة، فإن أشد الأوساط خطرا هو الأسرة، وأشد الأماكن خطرا هو المنزل، وأكثر الأشخاص احتمالا أن يرتكب الجريمة هو الزوج، أو رفيق العمر، أو الزوج السابق، أو رفيق العمر السابق.

وبغية قياس مقدار التعسف في معاملة الزوجة، أجري مسح موسع تناول إزهاق روح المجني عليه دون وجه حق. وقد أدخل البحث كلا من القتل العمد والحاق الضرر الجسدي الجسيم في عداد هذه الجرائم.

(أنظر الجداول 1-1 و1-2 و1-3 المتعلقة بمسألة العنف داخل الأسرة في المرفق.)

ثانيا أ - التشريعات

نورد فيما يلي أهم الأحكام القانونية الهنغارية المتعلقة بالعنف داخل الأسرة ( التعسف في معاملة الزوجة).

الدستور

يعترف الدستور بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويحمي تلك الحقوق والحريات، بما فيها التي يعتبر انتهاكها بحسب التوصية العامة رقم 19 ملحوظا ويفسر بأنه ملحوظ من وجهة نظر العنف الموجه ضد المرأة (التعسف في معاملة الزوجة).

قانون العقوبات

لا يتضمن قانون العقوبات الساري أي حكم خاص في هذا الشأن؛ أي أنه لا توجد وقائع خاصة محددة جنائيا بالنسبة إلى الجرائم الجنائية المرتكبة بما يلحق الضرر بالأقارب الرئيسيين داخل الأسرة. (وذلك خلافا للحكم الجنائي في بعض البلدان الأخرى الذي يقضي بأن تدخل هذه الأفعال تحت طائلة العقاب القانوني كجرائم مستقلة دون النظر إلى مدى جسامة الضرر). غير أنه يمكن (سيمكن) بالإستناد إلى عدة أحكام من أحكام قانون العقوبات اتخاذ الإجراءات الجنائية وإنزال العقوبات بحق مرتكبي مختلف أشكال التعسف في معاملة الزوجة.

الإعتداء الجنسي

- الإغتصاب (منذ تعديل قانون العقوبات في عام 1997 يشكل الإغتصاب جريمة جنائية حتى في إطار الزواج)؛

- الإعتداء على الحشمة (منذ تعديل قانون العقوبات في عام 1997 يشكل هذا الفعل جريمة جنائية حتى في إطار الزواج).

قانون المخالفات

التهديد المنطوي على خطر (من بين أشكال السلوك التي يحظرها قانون المخالفات، يتسم هذا بأقصى قدر من الأهمية العملية في ميدان العنف داخل الأسرة)

لا يتضمن القانون الثالث الصادر عام 1952 بشأن الإجراءات المدنية أي حكم يتوجب بناء عليه الفصل في القضايا المتعلقة بالعنف داخل الأسرة بأي سرعة خاصة أو إجراءات معجلة. (ويخلو قانون الإجراءات الجنائية هو أيضا من أمثال هذه الأحكام). وكان من النتائج المؤسفة المترتبة على هذا النقص إمكان إطالة الإجراءات المتعلقة بالعنف داخل الأسرة (كإجراءات فسخ الزواج، والوصاية على الأولاد، والإستيلاء، والتمتع باستعمال الشقة السكنية وما إلى ذلك) لسنوات عديدة، وبذلك تضطر النساء اللواتي يهربن من التعسف في المعاملة إلى المعيشة خارج حماية القانون وبلا مأوى. وإذا أريد الكلام عن اتخاذ تدابير فعالة بشأن العنف داخل الأسرة وإمكانيات إحقاق الحقوق، فإن من الجوهري الإسراع بالإجراءات المذكورة أعلاه وجعلها أكثر فاعلية، أو تحديد إمكانية اتخاذ كل منها على الأقل.

وعلى أساس قانون حماية الطفل (القانون الحادي والعشرون الصادر عام 1997) نما وقوي نظام خدمات إعالة الأسرة (رعاية الطفولة). وفي أطُر هذه المؤسسات تخرج إلى الوجود إمكانية القيام بنشاط يتعلق بمنع ومعالجة العنف داخل الأسرة وبمد يد العون لضحايا ذلك العنف. والقانون يعلن أنه في حال اضطرار الأم والطفل إلى الهروب من الشقة السكنية المشتركة فإنه يجب توفير مأوى مشترك لهما. ولا حاجة لأن تخشى الأم من أن ينتزع طفلها منها. ويتم إيواؤهما لحين تسوية المشكلة فيما يسمى الدار المؤقتة للأسر. وبتواصل تدريب العاملين سوية في هذه الدور، فإنهم سيدركون طبيعة العنف داخل الأسرة، وتعريض الضحايا للخطر، والصلة الوثيقة بين التعسف في معاملة الزوجة والتعسف في معاملة الطفل، فضلا عن نوع المرافق اللازمة لمعالجة هذه الأمور. ومع إدخال نماذج التدريب المنسق، فإن خدمات إعانة الأسرة ستتعاون باستمرار مع غيرها من الهيئات العامة وغير الحكومية من أجل زيادة فاعلية التدخل ضد العنف داخل الأسرة.

القانون الإجتماعي

يحدد القانون الإجتماعي (القانون الثالث الصادر عام 1993) أشكال ونظام الرعاية المؤسسية (العامة) للذين يصبحون بلا مأوى. ومما له دلالته من وجهة نظر موضوعنا أن هذا القانون لا ينص على إنشاء وصيانة "ملاجئ" للنساء. والإفتقار النسبي إلى السُرُر المتاحة للنساء معروف من البيانات الراهنة عن عدد أمكنة الإيواء. ورغبة في حل هذه المشكلة، دعت إدارة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية إلى تقديم عطاءات للعام 2000 بشأن إنشاء ملاجئ ليلية، والغرض من ذلك بالدرجة الأولى إنشاء ملاجئ داخلية للنساء.

القرار الحكومي بشأن حماية الضحايا رقم 1074/1999. (VII.7.)

في عام 1999 اتخذت الحكومة الهنغارية قرارا بشأن حماية ضحايا الجرائم. ويتضمن هذا القرار عدة أحكام يؤمل أن تؤدي إلى حدوث تحسن ملحوظ في حالة ضحايا التعسف في معاملة المرأة وضحايا الأشكال الأخرى من العنف الموجه ضد المرأة على السواء.

"تعلن الحكومة أن على السلطات التي تتبع قيادتها وتتعامل مع ضحايا الجريمة في إطار الإجراءات الإدارية وغيرها من الإجراءات، ولاسيما منها الهيئات المسؤولة عن التحقيقات الجنائية، ومنع الجريمة، وحماية النظام العام، وإدارة مراقبة الأجانب، والإدارة المعنية بشؤون اللاجئين، وحماية الطفل والأسرة، وخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية (المسماة فيما يلي السلطات والوكالات الحكومية الأخرى العاملة في قضايا الضحايا) أن تتولى تقديم المساعدة إلى ضحايا الجرائم في معرض قيامها بأعمالها لأغراض تشتمل، إلى جانب تعرفهم على حقوقهم وواجباتهم في مجال الإجراءات الجنائية، على الحصول على معرفة موسعة بالخدمات الاجتماعية والإقتصادية والصحية، وبالمزيد من إمكانيات المشورة والمساعدة القانونية، وبخدمات غيرها من المنظمات الاجتماعية التي تقدم الدعم إلى الضحايا، وبطرق الإتصال بتلك المنظمات. وتحقيقا لهذا الغرض، على السلطات المعنية أن تضطلع بحملات مكثفة تستعين أيضا بوسائط الإعلام؛ كما أن عليها أن تتيح إعداد المواد التثقيفية (الوريقات) التي تساعد حائزيها من ضحايا الجريمة، بحسب خصائص نوع الجريمة ذات الصلة، على الحصول على معلومات عن الخدمات الأساسية والممكنة والإجراءات التي يلزم لهم اتخاذها في نفس الوقت الذي تتاح لهم فيه إمكانية الإستفادة من الخدمة."

"والحكومة توجه الإهتمام إلى نماذج السلوك الواجب اتباعها لمنع الوقوع ضحية، وبخاصة في ميدان الجرائم الشبيهة بالبغاء والجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك إلى مصادر التغرير، وإلى مخاطر الإستغلال الجنسي وإدمان المخدرات، بالإضافة إلى إمكانيات تيسير تحسين حالة الضحية."

ثانيا ب - السياسة القانونية

من المهام العاجلة في ميدان التشريع والسياسة القانونية التفحص الدقيق لما يتعلق بالعنف داخل الأسرة من وثائق أهم المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا)، ودراسة نماذج الحلول التي أخذت بها البلدان التي لديها خبرة أكثر من هنغاريا في منع ومعالجة العنف داخل الأسرة.

وقد نشر مكتب قضايا المرأة في عام 1999 كراستين عن موضوع العنف ونفذ في الوقت نفسه عملية تدريبية:

1 - البغاء - الإكراه على البغاء - الإتجار بالأشخاص: كتيب لتعليم المنع ومساعدة الضحايا.

2 - العنف داخل الأسرة (ماذا يمكن أن تفعله الشرطة لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة في إطار العلاقات العائلية؟): ترجمة مواد المؤتمر الذي نظم عقده في بادن عام 1998 كل من وزارة الداخلية الإتحادية للجمهورية النمسوية و"النساء المناهضات للعنف في أوروبا" (WAVE).

الخدمات الداعمة لضحايا العنف داخل الأسرة (التعسف في معاملة الزوجة)

أقامت المنظمات المدنية خدمات هاتفية وخدمات لإسداء المشورة القانونية.

يمكن إدراج إنشاء وتطوير الشبكة الوطنية لخدمات مساعدة الأسرة في عداد النتائج التي حققناها. ومهمتنا تتمثل في مواصلة تدريب الإخصائيين الذين يعملون في الشبكة فيما يتعلق بظاهرة العنف داخل الأسرة وتحسين التعاون فيما بين هيئات الدولة وبين هيئات الدولة والهيئات الداعمة غير الحكومية وذلك عن طريق إدخال نماذج التدريب المنسق.

قام مكتب قضايا المرأة، في إطار التعاون مع المكتب الإحصائي المركزي، بإنشاء لجنة دائمة تعنى بنشر بيانات مصنفة بالنسبة إلى الرجال والنساء في شكل دليل جيب تحتذي فيه البيانات التي يستخدمها المكتب الإحصائي السويدي، وذلك بشأن مسألة العنف والجريمة أيضا؛ وقد نشر هذا الدليل في عام 2000.

ومن المشاكل الجدية التي يواجهها الضحايا هي قلة عدد المحامين الذين يدركون طبيعة العنف داخل الأسرة والتعسف في معاملة الزوجة ويكونون، بالإضافة إلى ذلك، حائزين للخبرة المناسبة في هذا الميدان، ويمكنهم أن يتعاملوا مع القضية بما يلزم من التعاطف.

وقد نفذ مكتب قضايا المرأة برنامجا تجريبيا لحماية الضحايا عني بتدريب المحامين، والإخصائيين الإجتماعيين، والشرطة، والأطباء.

المادة 4 - التدابير الخاصة

يجب التفرقة بين البرامج الإيجابية وبين مسألة التمييز الإيجابي بالمعنى القانوني. ذلك أننا إذا أخذنا ترقية النساء في الإعتبار، أمكننا القول بأنه إلى جانب التفاضل من حيث العمل والخبرة والمؤهلات، فإنه يمكن على وجه المعقول منح الأفضلية لجماعات معينة من المستخدَمين. ويمكن أن يتخذ نظام الحصص أداة لتحقيق هذا الغرض، وهي أداة نجد عدة أمثلة لها في قوانين بلدان أوروبا الغربية.

ويقضي القانون الهنغاري (الفقرة (3) من المادة 5 من قانون العمل) بألا يكون الأساس الذي يبنى عليه التفضيل خاصية يحظر بموجبها التمييز، كجنس المستخدَم مثلا. ولهذا فإن إدخال نظام الحصص إلى بلدنا سيعتبر أمرا غير مشروع. وفي ضوء ما نعرفه عن تقاليد وأوضاع هنغاريا القانونية والثقافية والإقتصادية في أيامنا هذه فإن من المشكوك فيه جدا أن يقدر النجاح لصك قانوني يوضع بنية حسنة مع "الجهل بالنظام القائم".

المادة 5 - إسناد الأدوار النمطية للجنسين والتحيز

أولا - الحالة الراهنة

الوالدية

في الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير الثالث، برزت المشاكل الديمغرافية لهنغاريا على نحو أكثر خطورة (في عام 1998، انخفض معدل الولادات بعددها الذي كان يقل عن 000 100 ولادة إلى أدنى مستوى له في أي وقت مضى وذلك في مجتمع يسرع في سيره نحو الشيخوخة)، وبالتالي فإن إعادة النظر في الدور الإجتماعي للأمومة ومساندة بناء وصون الأسر الصحية هما أمران في غاية الأهمية. (أنظر الجدول 1-4 في المرفق) .

وحين تحلل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التدابير وبرامج العمل المتحققة في هذه الفترة الأخيرة على أساس الواجبات التي اضطلعت بها الدولة الهنغارية بمقتضى الاتفاقية وتتفحص المفاهيم المراد تطبيقها في المستقبل، فإننا نود أن نوجه انتباه اللجنة إلى خطورة المشاكل الديمغرافية التي يواجهها المجتمع الهنغاري أيضا، تلك المشاكل التي تتطلب تغيير الأولويات الفعلية التي تنص عليها الاتفاقية، ولاسيما لأن أوروبا بأسرها تواجه نفس المشاكل.

ولكي يبلغ الشباب الأهلية الجسدية والنفسية التي تمكنهم من القيام بدورهم الأمومي والأبوي، فلا محيص عن التبكير إلى أقصى الحدود في البدء في التثقيف. والأسرة والإقتداء بمثال الأب والأم ينبغي أن يقوما بأهم الأدوار في هذا الخصوص. غير أن آثار العقود الماضية أخذت في الظهور، وبذلك فإن تلك الحقيقة الداعية إلى أشد الأسف، ألا وهي حقيقة أن كل ثاني زيجة تنتهي في أيامـنا هذه بالطلاق، تجعل من المشكوك فيه جدا أن يتمكن آباء وأمهات لا قبل لهم في كثير من الأحيان حتى بحل مشاكل حياتهم من أن يزودوا أولادهم بما يلزم من التوجيهات. ( أنظر الجدول 1-5 في المرفق).

وأجرى معهد العلوم السلوكية في جامعة سيملفايس للعلوم الطبية مسحا أثبت أيضا أن تفكك الأسرة يزيد إلى حد ملحوظ من الإضطرابات السلوكية، والإنحرافات، والأمراض النفسية لدى الأطفال والبالغين. ويفيد جزء من الآباء والأمهات أن الأطفال يذهبون إلى رياض الأطفال والمدارس لكي "يتربوا"، وبذلك فإنهم ينقلون مهمتهم هذه إلى عاتق المعاهد التعليمية. ( أنظر الجدول 1-6 في المرفق).

والواقع أنه يدخل في عداد مهام المدارس إبلاغ المعارف من جهة والتربية البدنية والنفسية من جهة أخرى، ولكن أداء هذه المهمة لا يمكن أن يتم على المستوى الصحيح دون التعاون مع الأسرة. والتعليم المدرسي يشتمل من مدة طويلة على التربية الجنسية، ولكن من الجلي أنها ليست في مستوى يمكنها من أن تهيئ الشباب للزواج، وتكفل تثقيفهم للحياة العائلية، وتجعلهم مستعدين للإضطلاع بدور الأبوين. وقد كانت هناك عدة جهود متناثرة لإدخال التثقيف في شؤون الحياة العائلية كموضوع، كما أعدت موارد تجريبية لأغراض التدريس، وتولت بعض المدارس، بحسب وبمقدار الموارد المالية المتوفرة لديها، إدخال هذا الموضوع كتجربة نموذجية؛ ومع هذا، فإنه لم يخرج إلى الوجود حتى الآن حل منهجي فريد يُدَرّس على أساس مواد تدريسية معدة لمختلف الفئات العمرية.

وكلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة، زاد إمكان حسبانها أن الأفضل هو أن تلد أول مولود لها وهي بين سن الخامسة والعشرين وسن التاسعة والعشرين (11.8 في المائة من النساء اللواتي أكملن 8 سنوات من الدراسة الإبتدائية على الأكثر ولكن 50.5 في المائة من النساء الحاصلات على تعليم ثالثي). ويدل متوسط عمر النساء اللواتي ولدن أول مولود لهن - 24.29 سنة في عام 1998 - إلى حد ما على طريقة التفكير هذه. وفي عام 1970، كان متوسط عمر النساء اللواتي ولدن أول مولود لهن 22.56 سنة، ولكنه أصبح 22.99 سنة في عام 1990. ( أنظر الجدول 1-7 في المرفق) .

وبالنسبة إلى أي شكل من أشكال العلاقة، يقع عبء تربية الأولاد في معظمه على عاتق المرأة كلما مرّ الزمن، وذلك بالرغم من أن التغير في المواقف أصبح ممكنا في بضع السنوات الماضية، ولاسيما لأن جميع اسـتحقاقات رعاية الطفـولة تقريبا يجوز أن يطلبها الأب أيضا. (أنظر الجدول 1-8 في المرفق).

الأمومة والعمل

بعد انتهاء فترة تربية الأطفال بدعم من الدولة (ولاسيما حين يتأخر انتهاؤها عدة سنوات بسبب إنجاب المزيد من الأولاد)، تصعب العودة إلى سوق العمل، وبخاصة في حالة النساء اللواتي يعشن في قرى صغيرة في الريف. وهناك مشكلة أخرى تنشأ في هذا الخصوص هي كيف يمكن لهن أن يحافظن على معرفتهن المهنية إلى حد معين على الأقل خلال فترة تربية الأولاد أو أن يكتسبن معارف جديدة مستكملة تساعد على زيادة الفرص المتاحة لهن في سوق العمل. ومن الجدير بالترحاب أن فرصة الدراسة متاحة من قبلُ للأمهات الشابات، شأنهن في ذلك كشأن العاطلين عن العمل الذين تعيلهم الدولة؛ غير أن الضرورة تقتضي تهيئة طرق تعليمية تمكنهن من الحصول على المعارف المتطلبة في منازلهن (مثال ذلك التدريس بواسطة التلفزيون أو الأساليب الأخرى من التدريس عن بُعْد)، أو التدريس خارج الميدان في قريتهن أو في قرية مجاورة (وذلك مثلا بإشراك دور الإتصال عن بُعْد، ودور القرية، والمدارس المحلية). وإحدى الوسائل لتوليد المواءمة بين تربية الأولاد والعمل هي العمل في وظيفة لا نمطية. ومن الأهمية بمكان أن تصبح أشكال العمل اللا نمطي ممكنة، لا بل جذابة، حتى بالنسبة إلى الأباء.

التعليم

في عام 1993، بدأ نفاذ القانون التاسع والسبعين الصادر عام 1993 بشأن التعليم العام، والقانون الثمانين الصادر عام 1993 بشأن التعليم العالي، والقانون السادس والسبعين الصادر عام 1993 بشأن التعليم المهني. وكانت الأهداف والأحكام الواردة في الإتفاقيات الدولية، وبالتالي المواد المتعلقة بالتعليم من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأهداف المحددة فيها، تدرج باستمرار في تلك القوانين وفي التعديلات التي أصبح لازما إدخالها عليها في تلك الأثناء. ( أنظر الجدول 1-9 في المرفق)

ثانيا - العقبات، والتدابير السياسية

حددت الحكومة هدف دعم الأسر لتطوير نموذج الأسرة الكبيرة الذي فيه تضطلع المرأة - وإن لم يكن ذلك مدى الحياة - بدور الأم "المتفرغة" في حين أن الأب أو رفيق الأم يضطلع هو أيضا بمسؤولية أكبر في تربية الأولاد. وهذا يحدث تغييرا في هيكل العمالة أيضا بالنظر إلى ضرورة توليد الظروف التي تمكن من الإشتغال بالأعمال اللا نمطية على نطاق واسع (وذلك مثلا في الأعمال اللا تفرغية، والعمل عن بُعْد، والمشاركة في أعمال تجارية عائلية وما إلى ذلك). ومن الجلي أن لهذا أثره في تدريب الكبار من حيث أنه يتعين علينا أن نكون متأهبين ببرامج خاصة للتدريب داخل النظام المدرسي والتدريب خارج النظام المدرسي على السواء.

مفهوم السياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة

إن مفهوم السياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة الذي طرحته الحكومة ينتظر الإقرار بعد أن كان محل مناقشات مهنية واجتماعية شاملة. والمفهوم يعتبر التدخل ضد العنف داخل الأسرة مهمة عامة. كما أن تعزيز أمن الحياة العائلية، وتحسين الأحوال التي تكتنف إنجاب الأطفال وتربيتهم، ووقف تناقص السكان هي نقاط أساسية في البرنامج الذي أعلنته الحكومة في هذا الخصوص. وهذا البرنامج يستجيب للرأي العام الذي يعتبر الأسرة قيمة مركزية أيضا. والمفهوم يتعامل مع الزواج بوصفه قيمة أساسية ويهدف إلى أن يعزز أول ما يعزز الأسرة القائمة على الزواج. وتُحْشَد لهذا الهدف مختلف وسائل السياسة المتعلقة بالأسرة: أي وسائل السياسة الاجتماعية، وسياسة العمالة، والسياسة الصحية، وسياسة التعليم، وسياسة الإسكان، والسياسة الضريبية، والسياسة المتعلقة بالمرأة وغيرها من الوسائل. ويهدف المفهوم إلى دعم تربية الأطفال بأشكال شتى من أشكال الإعانات المالية (التي تشمل بين عناصرها عنصرا مُطَوّرا أعيد سنّه من استحقاقات رعاية الأطفال يعرف باسم "geed")) ويمكن تطلبه اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2000). وهناك برامج جديدة في مضمار العمالة أيضا (من أمثلتهـا تنفيذ حركة مكــان العمل الموالي للأسرة). وبدأ في شباط/فبراير 2000 نفاذ القرار الحكومي رقم 1/2000. (I.14.). بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 106/1988. (XII.26.) بشأن إعانات الإسكان، وهو يشتمل على نظام مؤات جديد للإعانات المتصلة بالإئتمانات والفوائد في مجال الإسكان. وتشكل خدمات إعالة الأسرة، والرعاية الصحية النفسية، ومعالجة الأزمات، والوساطة جزءا من المفهوم، ومثلها في ذلك معالجة مشاكل أسر الروما والأسر التي تعيش مع أولاد معوقين. ومشروع المفهوم الذي طرحته الحكومة بشأن السياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة يتضمن مهمة أخرى ينبغي إنجازها، هي إدخال التثقيف في شؤون الحياة العائلية في المدارس، وذلك فإن تدريب المدرسين المستعدين لتعليم الموضوع يعتبر هو أيضا بالتأكيد أمرا أساسيا في هذا الخصوص.

وفي السنوات القليلة الماضية، أخذ نوع جديد من المواقف ينتشر في أوروبا، وهو موقف يعطي لمسألة ساعات العمل دلالة أوسع من ذي قبل بكثير (ساعات العمل المتنقلة) ويأخذ في الإعتبار الدورات الحياتية للمستخدَمين أيضا (سيرة الحياة المختلطة). ونجد أن التفسير المتنقل لساعات العمل والحياة الوظيفية المختلطة بوصفهما نوعا جديدا من أنواع النُهُج أخذا في الظهور في سياسة العمالة الهنغارية أيضا. وفي الوقت الحاضر، تجري دراسة الأنواع المختلفة من الحلول (الألمانية، الهولندية). والمأمول أن تنتشر هذه النماذج بالتدريج وتتكيف مع الظروف الهنغارية، الأمر الذي يمكن له هو أيضا أن يساعد الأمهات والآباء على إيجاد التوازن بين إنجاب الأولاد والعمل.

نشر المعارف العامة، وتوفير المعلومات بشأن الأدوار الاجتماعية للجنسين وحالة المرأة

في نطاق أنشطة مكتب قضايا المرأة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية، نجد أن "مجلة المعارف النسائية"، وهي مجلة للوثائق والخدمات الإعلامية صدرت لأول مرة في عام 1999، تهدف إلى توفير المعلومات. و"مجلة المعارف النسائية" هي مجلة بيانات ووثائق وخدمات إعلامية، كما أنها مجلة عن المرأة وللمرأة. والغرض من بناء قاعدة البيانات هو جمع المعلومات على أوسع نطاق ممكن لعرض حالة المرأة في ثقافة ومجتمع اليوم، وجمع نتائج الدراسات والبحوث الإحصائية ، وجمع المعلومات عن أنشطة المنظمات المدنية النسائية، وإعداد ثبوت مرجعية مصنفة بحسب المواضيع للوثائق الموجودة في كل موضوع.

وبدأ مكتب قضايا المرأة، بالتعاون مع رابطة المعلوماتية السوسيولوجية، في بناء قاعدة بيانات نسائية في عام 1999 لغرض كفالة إمكانيات الحصول في شبكة "الإنترنيت" على البحوث السوسيولوجية التجريبية المتعلقة بأدوار الجنسين وعدم المساواة بين الرجل والمرأة.

ومنح برنامج "الكرامة الإنسانية - كرامة المرأة" جائزة الحياة العامة التي يقدمها مكتب قضايا المرأة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية. وقصد بالجائزة مكافأة البرامج التلفزيونية العامة التي أنتجت عام 1999 وعرضت مواقف حياتية وأدوارا محتملة للمرأة بأسلوب يساعد على خلق القيم، مع الإضطلاع عن وعي بالخروج عن المنحى التقليدي الوحيد الجانب في تصوير الأمور.

ويجري معهد البحوث التعليمية دراسة استقصائية (1998 - 2000) يضطلع برعايتها الصندوق الهنغاري للأبحاث العلمية، وهي تبحث وسائل تصوير دور كل من المرأة والرجل في الكتب المدرسية وموارد التدريس، والأشكال الظاهرية التي يتخذها ذلك الدور. وتُخْتَتَم الدراسة الإستقصائية بتحليل تلخيصي يبين نوع التحركات الاجتماعية المتمثلة في التغيرات، ومدى التغير الذي طرأ على الأدوار المتوقعة المصورة، وماهية النتائج التي يمكن استخلاصها، ونوع التنبؤات التي يمكن إصدارها بشأن المستقبل، ونوع الإستراتيجيات التي يوصى بوضعها.

وابتداء من 1 أيلول/سبتمبر 2001، سيكون تحصيل المعارف الأساسية بشأن الحياة العائلية والرعاية الصحية إلزاميا في نظام التعليم العام. وتتيح البرامج المدرسية إمكانية قيام الطلاب بناء على طلبهم ببحث هذه القضايا.

وفي المستقبل القريب، سيصدر أمر وزارة التعليم بشأن البرامج الأساسية لبيوت طلبة المدارس الإبتدائية والثانوية، وسيفرد فيه مكان متميز للتثقيف في شؤون الحياة العائلية، وفي حالة بيوت طلبة المدارس الثانوية، للمساعدة في تحصيل المعارف والقدرات اللازمة لبدء الحياة المستقلة.

وتتجلى هذه الجوانب كذلك في تأليف الكتب المدرسية، الأمر الذي يضمنه أيضا أن للنساء نصيبا كبيرا في تحرير وتنقيح الكتب المدرسية. هذا وتضطلع أقسام التربية في الجامعات بأعمال بحث جدية في مجال نشر الكتب المدرسية المتعلقة بالتثقيف في الحياة العائلية وإعداد المعلمين.

المادة 6 - البغاء

أولا - ا لحالة الراهنة

الأحكام القانونية السارية المتعلقة بالبغاء: وقعت في نيويورك في 21 آذار/مارس 1951 إتفاقية لقمع الإتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (المسماة فيما يلي: الاتفاقية)؛ والمواد 175/باء و195/باء و201 و205 و206و 207 من القانون الرابع الصادر عام 1978 بشأن قانون عقوبات جمهورية هنغاريا (المسمى فيما يلي: قانون العقوبات، الساري منذ 1 تموز/يوليه 1979)؛ والفصل الثالث من القانون الخامس والسبعين الصادر عام 1999 بشأن أحكام التدخل ضد الجريمة المنظمة والظواهر الفردية المتعلقة به وبشأن ما يتصل به من تعديلات (الساري منذ 1 آذار/مارس 1999)؛ والأمر رقم 41/1999.(IX.8.) EuM الصادر عن وزير الصحة بشأن الشهادات الطبية التي تعطى للمومسات.

ألف - سرد مقتضب لتاريخ التنظيم

في هنغاريا، كان البغاء يصنف كجريمة في قانون العقوبات الساري حتى عام 1993، ومثله في ذلك أنشطة استغلال البغاء والتربح منه (التعيش من مكاسب البغاء، والقوادة، وترويج البغاء) التي كانت مدرجة في قانون العقوبات لمدة نصف قرن. وحتى عام 1993، كانت الخدمة الجنسية التي تقدمها المومس تخضع للعقاب في كل من القانون الجنائي وقانون المخالفات وذلك وفقا لما إذا كانت تلك الخدمة تقدم مقابل مبلغ مالي بأسلوب تجاري أو لماما. غير أن عدم التوفق في التعبير عن إقرار الوقائع المحددة جنائيا جعل من الصعب جدا إثبات وقوع تلك الأنشطة، وذلك لأن مسرح "الصفقة"، من جهة، بقي خارجا عن نطاق القانون، ولأنه يجب، من جهة ثانية، إثبات أن الإتصال الجنسي والتعويض المالي وقعا في وقت واحد. وقبل عام 1990، "فشلت" عدة قضايا جنائية من هذا النوع لهذه الأسباب، أو كانت توقع على الأطراف المعنيين عقوبة ما يسمى التسكع أو تشكيل تهديد للعموم وذلك بناء على أسلوب حياتهم الذي كان يقع تحت طائلة القانون كجريمة في ذلك الوقت. وقد حذف القانون السابع عشر الصادر عام 1993 البغاء من قائمة الجرائم، غير أن هذا الحل القانوني لم يكن غير خطوة حييّة في سبيل إجازته بالنظر إلى أن المشرع أبقى على وضع الخدمة الجنسية لقاء تعويض مالي موضع التهديد بموجب قانون المخالفات. وبموازاة ذلك، زاد التشدد تجاه الأنشطة المتصلة بالبغاء (وعلى هذا، نجد ما يلي فيما يتعلق بإقرار الوقائع المحددة جنائيا: ترويج البغاء - المادة 205 من قانون العقوبات؛ التعيش من مكاسب البغاء المادة 206 من قانون العقوبات؛ القوادة المادة 207 من قانون العقوبات). واتخذت الخطوة الحاسمة في سبيل الإجازة المحدودة للبغاء في عام 1999 ببدء سريان الفصل المتعلق بالبغاء من القانون الخامس والسبعين الصادر عام 1999 بشأن أحكام التدخل ضد الجريمة المنظمة والظواهر الفردية المتعلقة به وبشأن ما يتصل به من تعديلات (1 أيلول/سبتمبر 1999).

ومن بين أنشطة استغلال البغاء والتربح منه، يدرج قانون العقوبات جريمة ترويج البغاء (المادة 205)، والتعيش من مكاسب البغاء (المادة 206)، والقوادة (207). والمشرع يعرف مفهوم البغاء ضمن الأحكام التفسيرية في المادة 210/ألف.

والشخص الذي يتيح لشخص آخر مبنى أو مكانا آخر لغرض البغاء يرتكب جريمة ترويج البغاء (وهي جريمة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات). والشخص الذي يقيم ماخورا أو يرأسه أو يتيح الموارد المالية لتشغيله يرتكب أيضا جريمة ترويج البغاء (وهذا السلوك يُعاقَب عليه بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات). وإذا مارس البغاء في الماخور شخص لم يكمل بَعْدُ الثامنة عشرة من عمره أو جرى ترويج البغاء في إطار تنظيم إجرامي، فإن ذلك النشاط يشكل جريمة مشددة يُعاقَب عليها بجزاء أشد (هو السجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات). والشخص الذي يتعيش كليا أو جزئيا من مكاسب شخص يمارس البغاء يرتكب جناية يُعاقَب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ويجوز الحكم بالنفي كعقوبة إضافية في حال ارتكاب جريمة التعيش من مكاسب البغاء (المادة 206).

وقانون عقوبات جمهورية هنغاريا يدرج جريمة القوادة في عداد الجرائم المرتكبة ضد الآداب الجنسية أيضا (المادة 207). "الشخص الذي يراود شخصا آخر على الإتصال الجنسي أو اقتراف الفاحشة نيابة عن غيره طلبا للمكسب يرتكب جناية يُعاقَب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات." وتكون العقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات إذا اتخذت القوادة شكل تعامل تجاري. ويكون الجزاء أشد، وهو السجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات، إذا ارتكبت القوادة

(أ) لما فيه الضرر بقريب للفاعل أو بشخص يتولى الفاعل مسؤولية تربيته أو الإشراف عليه أو رعايته أو لم يكمل بعدُ الثامنة عشرة من عمره؛

(ب) بالإحتيال أو استعمال العنف أو التهديد المباشر للحياة أو السلامة الجسدية؛

(ج) في إطار تنظيم إجرامي.

وينص المشرع على أن سلوك الشخص الذي يوافق على ارتكاب القوادة يخضع للعقاب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

وينص قانون المخالفات، أي القانون الأول لعام 1968 المعدل بالقانون الخامس والسبعين الصادر عام 1999، على جزاءات بالنسبة إلى أنشطة أخرى من الأنشطة المتصلة بالبغاء. وتقضي المادة 92 منه بأن الشخص الذي يخرق التقييد أو الحظر المنصوص عليه في القانون أو في الأمر الذي تصدره الحكومة المحلية بتخويل من القانون يرتكب مخالفة "المراودة المحظورة". ويقضي قانون المخالفات بأن التماس الخدمة الجنسية أو الإعلان عنها يشكل مخالفة أيضا.

وفي 1 آذار/مارس 2000، دخل حيز النفاذ قانون مخالفات جديد يُعرّف مخالفة "المراودة المحظورة" بأنها تجاهلٌ أو خرقٌ للتقييد المتعلق بالخدمة الجنسية يُعاقَب عليه بالسجن أو بغرامة قدرها 000 150 فورنت هنغاري. وينص هذا القانون على عقوبات أشد من العقوبات المعتادة التي كانت سارية من قبلُ. وهو يُعَرّف ضمن أحكامه التفسيرية دائرة الأشياء التي تعتبر مناطق محمية ومعايير اعتبارها كذلك. وتوخيا لاستتباب الهدوء في المناطق المحمية يُدخِل القانون أشخاصا جددا يخضعون للمسؤولية في نطاق قانون المخالفات لم يكن لهم حتى الآن أي دور في القانون الهنغاري. من ذلك أن القانون يرسي الأساس لوضع الزبون الراغب في الإنتفاع بالخدمة موضع التهديد القانوني عن طريق توسيعه لدائرة الفاعلين في المناطق المحمية وحظره على الزبون التقدم بعرض أو قبول عرض من ذلك النوع. وينبغي التأكيد في هذا الخصوص على أن المادة 145 من القانون تحظر الإعلان عن الخدمات الجنسية التي يقدمها آخرون أو ترويجها. (ويدخل القانون تحت طائلته المساعدة الفنية أيضا).

وفي المستقبل، سيتخذ هذا القانون أساسا لفرض الغرامات لغرض حماية النظام العام على الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صحافيا أو إعلاميا أو أخباريا، ولفرض الغرامات عن المخالفات على الأشخاص الذين ينشرون الإعلانات عن أنفسهم أو عن الخدمات الجنسية للآخرين في المطبوعات، أو على الأشخاص القائمين بالوساطات أو الضالعين في هذه الأمور.

أما في الوقت الحاضر، فإن الأحكام المتعلقة بالنظام العام فيما يخص البغاء محددة في القانون الخامس والسبعين الصادر عام 1999 بشأن أحكام التدخل ضد الجريمة المنظمة والظواهر الفردية المتعلقة به وبشأن ما يتصل به من تعديلات. وهذا القانون يُسقِط الحظر العام المفروض على البغاء بمعزل عن زمانه ومكانه ووسيلة ممارسته، وهو يجعل البغاء أو العرض المماثل له في نوعه ممكنا في بعض الظروف. وقانون المخالفات قائم على نظام المناطق المحددة: كقاعدة عامة، يجوز ممارسة البغاء في أي مكان لا يحظره فيه قانون عام أو أمر صادر عن الحكومة المحلية. وهو يعدّد بشكل إيجابي تلك الأجزاء من الأماكن العامة التي يُحظَر فيها هذا النشاط أو ذاك العرض. وفي الوقت نفسه، إذا اكتسبت هذه الظاهرة حجما لا يحتمل أو كثفت في تلك الأماكن، تنشأ إمكانية قيام السلطات البلدية بتحديد ما يسمى مناطق التسامح. وفي هذه النقطة، ينقلب منطق الحكم لأنه لا يجوز في هذه الحالة ممارسة هذا النشاط إلا داخل منطقة التسامح وتصبح كل الأجزاء الأخرى من المكان العام مناطق محظورة. وللمومس أن تعرض خدماتها الجنسية إذا كانت تحت تصرفها شهادة طبية منصوص عليها في أحكام قانونية خاصة. ويتضمن الأمر رقم 41/1999.(IX.8.) EuM الصادر عن وزير الصحة أحكاما تتعلق بالشهادات الطبية التي تزود بها المومسات. وبمقتضى الأمر، تعتبر الشهادة الطبية نافذة مع بطاقة الهوية ويمكن استخدام إثبات النتيجة السلبية للفحصين المتصلين بالسيلان والسفلس لمدة شهر واحد من تاريخ الإصدار؛ وتعتبر نتيجة الفحوص الكاشفة للسفلس، والسيلان، والخلاميديا، وفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد من الفئة "باء" نافذة لمدة 3 أشهر. والفحص الطبي ليس مجانيا؛ والمومس هي التي تبدأ إجراءات الفحص مع إثبات هويتها في معهد المقاطعة (المدينة) للأمراض الجلدية والتناسلية التابع للمعهد الوطني لعلم الأمراض الجلدية والتناسلية. والفحص الكاشف موجه نحو اكتشاف أو استبعاد الإصابات بالسفلس، والسيلان، وفيروس نقص المناعة البشرية، والخلاميديا التي تنتشر عن طريق الإتصال الجنسي، بالإضافة إلى الإصابة بالتهاب الكبد من الفئة "باء". وفي الأشهر الثلاثة التي أعقبت بدء سريان الأمر (أيلول/سبتمبر كانون الأول/ديسمبر)، بلغ عدد الأشخاص الذين تقدموا لإجراء هذا الفحص الكاشف عليهم 12.

وقانون العقوبات الهنغاري يدرج جريمة الإتجار بالكائنات البشرية في عداد "الجرائم المرتكبة ضد الحرية والكرامة الشخصيتين" (المادة 175/باء)، ويعبر عنها في الحالة الأساسية بما يلي:"أي شخص يبيع أو يشتري أو يسلم أو يتسلم شخصا آخر أو يبادل شخصا بشخص آخر أو يستحوذ على شخص لهذا الغرض يرتكب جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات." وهو ينص على أن الأعمال التحضيرية لهذا الغرض تشكل جنحة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة أقصاها سنتان.

وتكون العقوبة بالسجن لما بين سنة واحدة وخمس سنوات إذا ارتكب الفعل الجرمي ضد شخص محروم من حريته الشخصية، أو ضد شخص يقل عمره عن ثماني عشرة سنة،أو لغرض السخرة، أو لغرض اللواط أو الإتصال الجنسي، أو لممارسة ذلك كرها مع شخص آخر. وإلى جانب هذا، فإن عدة أشكال من هذه الجريمة تخضع لعقوبات أشد بموجب أحكام هذه المادة: إذ أن أنواع السلوك هذه تخضع للعقاب بالسجن لما بين سنتين وثماني سنوات، وبين خمس سنوات وعشر سنوات، وبين عشر سنوات وخمس عشرة سنة أو بالسجن المؤبد.

ويقضي المشرع بأن فعل الشخص الذي "يحافظ على حالة الحرمان من الحرية الشخصية للشخص الضحية الذي تم الإستحواذ عليه وحرمانه من حريته الشخصية عن طريق الإتجار بالكائنات البشرية ويُكرِه ذلك الشخص الضحية على السخرة" يندرج تحت جريمة انتهاك الحرية الشخصية ويخضع للعقاب عليه بالسجن لما بين سنتين وثماني سنوات (الفقرة 2 من المادة 175).

وقد بدأ سريان التنظيم الجنائي المتصل بالإتجار بالكائنات البشرية في 1 آذار/مارس 1999. وفي الأشهر العشرة اللاحقة، سجلت في إطار الإحصاءات الجنائية قضيتان جنائيتان تحققان إقرار الوقائع المحددة جنائيا للإتجار بالكائنات البشرية (المادة 175/باء ) وانتهاك الحرية الشخصية المتصل بالإتجار بالكائنات البشرية (المادة 175).

الأنظمة المتعلقة ببغاء الأطفال - تنص المادة 202 على المسؤولية الجنائية المترتبة على الجرائم المتعلقة ببغاء الأطفال تحت عنوان "الإغواء". وهي تقضي بأن الشخص الذي يغري شخصا لم يكمل بعدُ الرابعة عشرة من عمره بممارسة الإتصال الجنسي أو اقتراف الفاحشة مع شخص آخر، يرتكب جناية يُعاقَب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات. والشخص الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره ويسعى إلى إقناع شخص لم يكمل بعدُ الرابعة عشرة من عمره بممارسة الإتصال الجنسي أو اقتراف الفاحشة مع شخص آخر، يرتكب جناية يُعاقَب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ويخضع هذان النوعان من السلوك لعقوبة أشد (هي السجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات أو لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات، على التوالي) إذا كان الطرف المتضرر من الجريمة قريبا للفاعل أو كان الفاعل مسؤولا عن تربيته أو الإشراف عليه أو رعايته أو علاجه الطبي.

أما تجريم إنتاج الصور الخلاعية المحظورة فهو سار منذ عام 1997، وبموجبه فإن الشخص الذي ينتج صورا خلاعية لقاصر بواسطة الفيديو والأفلام والتصوير الفوتوغرافي أو بأي وسيلة أخرى، أو يوزع تلك الصور أو يتاجر بها، يرتكب جناية يُعاقَب عليها بالسجن لما بين سنتين وثماني سنوات. والشخص الذي يحمل قاصرا على المشاركة في عرض خلاعي أو يقدم موارد مالية لغرض ذلك العرض يخضع للعقاب المذكور فيما تقدم.

أولا - التدابير المتخذة بين عامي 1991 و1999

أنشئت فرقة حماية الآداب الجنسية في عام 1999 في إطار مقر شرطة بودابست، إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، إدارة الإستخبارات الجنائية. ومهمة الفرقة هي التحقيق في الجرائم المتصلة بالبغاء أو فيما يتعلق به والتحري عن فاعليها. وتتعاون الفرقة مع المزيد من وحدات التحقيق، ومع الهيئات المركزية التابعة لمقر الشرطة الوطنية ومقر شرطة بودابست، ومع المنظمات الاجتماعية والإقتصادية على التوالي. وتنقسم وظيفة الفرقة إلى أقسام ترتبط بالأشكال الخارجية للبغاء. وعلى هذا الأساس، هناك أقسام مستقلة للتعامل مع بغايا الشوارع، ومع المواخير، ومع النوادي الليلية، ومع البغاء الموجه إلى بلدان أجنبية. وفيما يتعلق ببغاء الشوارع، يمكن ملاحظة ظهور اتجاه لتزايده بشكل فعال في بودابست من عام 1993 إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999. ويمكن تلمس سبب ذلك في عدم كفاية التنظيم التشريعي. أما تناقص بغاء الشوارع فيمكن ربطه ببدء سريان القانون الخامس والسبعين الصادر عام 1999. وعلى هذا نجد، مثلا، أن عدد المومسات في المنطقة البلدية الثامنة من العاصمة انخفض من 700 إلى حوالي 100. ومن الجلي أن هذا اقترن في الوقت نفسه بالبدء في إعادة ترتيب معينة فيما بين المومسات وقواديهن، الأمر الذي قد يعني الإنتقال إلى أماكن أخرى (مدن، أرياف) أو البحث عن مواقع في فرع آخر من فروع الجريمة المنظمة. وموضوع الساعة هو تحديد مناطق التسامح الذي يولد آراء مختلطة بين المومسات وقواديهن: ذلك أن قسما منهم ما فتئوا ينتظرون تحديد المنطقة التي يستطيعون مواصلة نشاطهم فيها، في حين أن قسما آخر منهم يرون، على خلاف ذلك، أن المتوفر في منطقة التسامح معناه مصدر دخل جدّ محدود "بالمقارنة مع ما سبق".

إن القضاء على القوادة والتعيش من مكاسب البغاء والإتجار المادي بالكائنات البشرية أمر صعب جدا يزيد من صعوبته التهديد الذي يتعرض له الأشخاص المعنيون والأطراف المتضررة الأجنبية من جانب الفاعلين. وبغايا الشوارع فرادا وجماعات، بإعلانهن عن أنفسهن في الصحافة المكتوبة في معظم الحالات، وبتخصصهن في تقديم الخدمات الجنسية لقاء تعويض مالي، وبعملهن في العاصمة، هن محل رصد مستمر. وفي المستقبل، سوف يحتجن إلى البحث عن مواقع في البغاء المرتبط بالمنظمات الإجرامية التي تولي اهتماما خاصا لمناطق التسامح التي تحدد لفترة من الزمن.

تعزيز العلاقات الدولية - إن كون أن الإتجار بالنساء أصبح صناعة دولية دعا إلى التدخل المؤسسي من جانب هيئات الإستخبارات الجنائية والتحقيق المختصة التابعة للدولة لمكافحة هذه الظاهرة المعقدة التي هي في غاية الضرر. وفيما يتعلق بهنغاريا، لاحظ المكتب الوطني الهنغاري للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أيضا زيادة هذا النوع من القضايا في عبء القضايا الملقى على عاتقه حين أخذت البلدان الأخرى تبلغ عن إقامة فتيات ونساء هنغاريات بصورة غير قانونية واستغلالهن الجنسي في تلك البلدان وكذلك عن أنشطة قواديهن ومستقعديهن فيها. وقد عمدت الأمانة العامة لـ "الإنتربول"، خلافا لما دُرِج عليه دوليا في الماضي، إلى تنفيذ "مشروع اليقظة" الذي يرمي إلى تحسين تبادل البيانات عن ضحايا الإتجار بالنساء للمساعدة على التحقق من هوية الأشخاص المعروضين للبيع، والإهتداء إلى مسارات "شحنهم"، ومعرفة الترتيبات المتصلة بالربح والإستغلال، وبالتالي مساعدة سلطات التحقيق في الدول الأعضاء. وفي هنغاريا، نجد أن ما يعيق القضاء على الإتجار بالنساء وإرسالهن إلى البلدان الأجنبية هو الإفتقار إلى التعاون الوثيق التام بين السلطات المسؤولة عن الأمن العام، والتأخر في حركة المعلومات، وما ذكرناه من سلبية الأشخاص المعنيين. وفي الوقت الحاضر، وإذ نأخذ في الإعتبار رأي هنغاريا في الإتجار بالنساء، يمكننا أن نخلص إلى أننا نقتصر حاليا على متابعة الأحداث دون تطبيق تدابير الوقاية.

وتولت المنظمة الدولية للهجرة، بمساعدة الإتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الهيئات الحكومية الهنغارية، تنفيذ حملة إعلامية ترمي إلى منع الإتجار بالنساء وذلك في خريف عام 1999. والهدف المحدد للحملة هو إعلام النساء الهنغاريات والسلطات المعنية على نحو شامل عن الإتجار بالنساء والنتائج التي يؤدي إليها. وعلى سبيل التحضير للحملة، تم جمع البيانات وإجراء البحوث بمشاركة خبراء خارجيين في أوضاع الإتجار بالنساء في هنغاريا، وجرى بالإستناد إليها تطوير أشكال المعلومات المراد استخدامها. والمدة التي يستغرقها المشروع هي 9 أشهر.

وأقام مقر شرطة مقاطعة بست تعاونا مع مختلف المنظمات الاجتماعية بهدف إبعاد أنشطة البغاء عن الأنظار لأن المومس هي بمحض نشاطها ضحية أيضا، وبناء على هذا يتولى ضباط الشرطة المسؤولون عن منع الجريمة والمعلمون المتقاعدون الرد على استفسارات المومسات وتزويدهن بالمشورة القانونية في المكاتب المعنية بحماية الضحايا.

والقرار الحكومي رقم 1074/1999. (VII.7.) بشأن المهام التشريعية وغيرها من التدابير التي ينبغي اتخاذها لأغراض حماية ضحايا الجرائم وأقاربهم وتعويض وجبر ما يصيبهم من ضرر يتضمن أحكاما بشأن عدة مسائل، من بينها بخاصة تنقيح لوائح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بما يكفل إعمال حقوق الأشخاص المتضررين على نحو أنجع. وفي هذا المضمار، يشتمل القرار المذكور على أهداف تتعلق بصورة مباشرة وغير مباشرة باستغلال البغاء، والإكراه على البغاء، وضحايا الإتجار بالكائنات البشرية، ويحدد في الوقت نفسه إمكانية وموعد تحقيق تلك الأهداف في الفترة الواقعة بين عامي 1999 و2000.

وفي المستقبل، ينبغي توجيه المزيد من الإهتمام في التطبيق إلى إعداد الأشخاص المعنيين بالإتصال بالضحايا إعدادا عاما في ميدان التعامل مع الضحايا، وكذلك إلى أسباب وآليات التحول إلى ضحية، وإلى مد يد العون للضحايا وغير ذلك من المسائل الهامة. وهناك في الوقت نفسه حاجة إلى توفير تدريب خاص للأشخاص الذين يتعاملون مع فئات معينة من الضحايا (الأطفال، النساء، الأجانب) أو مع ضحايا جرائم معينة (جرائم مخالفة الأداب الجنسية). ومن الضروري إجراء التدريبات وتطبيقات الإتصال المشتركة لصالح ممثلي منظمات مساعدة الضحايا وزملائهم العاملين معهم من أفراد الشرطة؛ ولهذا، اضطلع مكتب قضايا المرأة بعملية تدريبية في عام 2000. وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، اشتركت الأمانة العامة مع إحدى المنظمات المدنية في نشر كتيب لأغراض الأشخاص الذين يتعاملون مع الضالعين في الإكراه على البغاء والإتجار بالكائنات البشرية. وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية أيضا دعما ماليا للإرشاد الإجتماعي على صعيد الشارع موجها، في جملة أمور، إلى الحفاظ على الرعاية الصحية النفسية والمساعدة في إعادة الإدماج.

الباب الثاني

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

(أ) المرأة وحق الإقتراع

كان حصول المرأة على حق الإقتراع شرطا أساسيا لمشاركتها في السياسة.

وقد كان من نتيجة التغيرات الاجتماعية التي جاءت بها الحرب العالمية الأولى إلى هنغاريا سن القانون الشعبي الأول لعام 1918 الذي شمل المرأة أيضا بحق الإقتراع العام، السري، المباشر، الإيجابي والسلبي ولكنه جعله مرهونا بعدة شروط. وإذا صرفنا النظر عن الفترة المؤقتة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية (1945-1947)، فإن حق الإقتراع لم ينتهك بالتمييز بين الرجل والمرأة وإنما نجد أن حزب الدولة هو الذي كان يحدد دائرة الأشخاص الحائزين لأهلية الإنتخاب، وعلى هذا فإنه ما كان يمكن الكلام عن حق الإقتراع بل عن واجب تسليم أوراق الإقتراع فقط.

وفي عام 1989، انتهت مفاوضات الطاولة المستديرة بسن قانون الإنتخاب الجديد الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من النظام الدستوري الذي صيغ أثناء تلك المفاوضات والذي تتصل جذوره بالتقاليد القانونية الهنغارية. وقد وضع نظام انتخابي ذو مرحلتين، أجريت على أسـاسـه أول انتخابـات ديمقراطية في 25 آذار/مارس و8 نيسان/ابريل 1990. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 386؛ ويمكن الفوز بمقعد في الدوائر الإنتخابية، وعلى القوائم الإقليمية فضلا عن القوائم الوطنية. وهناك 176 عضوية يمكن الحصول عليها في الدوائر الإنتخابية، و152 على القوائم الإقليمية، و85 على القوائم الوطنية.

وتبين الإنتخابات الديمقراطية الثلاثة التي أجريت حتى الآن أن نسبة النساء من أعضاء البرلمان ثابتة عند حوالي 10 في المائة.

ونصيب المرأة من الأعمال الحكومية صغير. وفي أول حكومة، لم تكن توجد أية وزيرة؛ وفي ثاني حكومة، عملت وزيرتان أعقبت إحداهما الأخرى؛ أما في الحكومة الحالية، فإن وزارة العدل تشغلها رئيسة أحد أحزاب الإئتلاف. ونسبة النساء منخفضة أيضا بين وزراء الدولة، إلا أن مشاركة النساء ضخمة في الإدارة، والقضاء، والتعليم، والرعاية الصحية. وفي التعليم بوجه خاص، تثير هيمنة النساء على مهنة التدريس بعض المشاكل، غير أنهن حصلن على الأغلبية حتى في الإدارة.

ويُتَوَقّع توفر شهادة تعليم ثالثي لدى رجال السياسة ونسائها على السواء، ولكن انتخاب النساء في الدوائر الإنتخابية أمر نادر للغاية ليس في الإنتخابات العامة وحدها بل أيضا في الإنتخابات المحلية.

الجدول 1(أ)

مشاركة النساء في الإنتخابات العامة كمرشحات (1990-1998)

سنة الانتخابات

الانتخابات البرلمانية

المرشحون (نسبة مئوية)

الممثلون المنتخبون (نسبة مئوية)

رجال

نساء

رجال

نساء

1990

91.5

8.5

93.0

7.0

1994

90.0

10.0

89.1

11.2

1998

85.8

14.2

91.7

8.3

الجدول 1(ب)

مشاركة النساء في الانتخابات المحلية كمرشحات (1990-1998)

سنة الانتخابات

انتخابات لمنصب المحافظ وعضوية المجالس البلدية

محافظون منتخبون (نسبة مئوية)

الممثلون المنتخبون للمجالس البلدية (نسبة مئوية)

رجال

نساء

رجال

نساء

1990

89.2

10.8

84.4

15.6

1994

89.6

10.4

79.8

20.2

1998

87.3

12.7

76.0

24.0

(ب) المرأة في السلطة السياسية من حيث العدد

إذا أريد سيادة الديمقراطية، فلابد من كفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وإيجاد النظام المؤسسي اللازم. ويبدو لأول وهلة أن انزياح المرأة إلى الهامش في عمليات صنع القرارات السياسية ظاهرة تنطوي على التناقض في مجتمعنا الماضي في سبيل تحقيق التعددية والديمقراطية.

المرأة في البرلمان وفي الحكومات المحلية

في عام 1980، كان ما يقرب من ثلث أعضاء البرلمان نساء (الشكل 1). ومع أن نسبة النساء قلّت بعد أن أدخل نظام الترشيح المزدوج وتغلبت إرادة الناخب، فإنها ظلت تضاهي أعلى نسب بلدان العالم.

وفي أول انتخاب جرى بعد تغير النظام، انخفضت نسبة النساء في البرلمان بشكل حاد (7.0 في المائة). وفي حزيران/يونيه 1991، كانت مشاركة النساء في البرلمان أقل من هنغاريا في ست دول فقط من دول أوروبا.

الشكل 1

\s النسبة المئوية للمرأة في البرلمان، 1945-1998

وأشارت نتائج الإنتخاب الثاني (11.2 في المائة) إلى بداية ظهور اتجاه لم يستمر في انتخابات عام 1998. وانخفضت نسبة النساء مرة ثانية (8.3 في المائة)، وهي بالمقارنة مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي اليوم تشكل أصغر نسبة بعد اليونان (6.3). ولا توجد نسب نسائية برلمانية أقل من هذه إلا في البلدان الإشتراكية السابقة إلى الشرق والجنوب منا وفي أغلبية بلدان العالم النامي. والصورة الداخلية ليست إيجابية أيضا في منطقة أوروبا الوسطى في دائرة البلدان المارة بمرحلة انتقال.

وفي الإنتخابات كان وضع النساء معاكسا من البداية، إذ أن نسبة النساء من المرشحين كانت ضئيلة بالرغم من أن الزيادة المستمرة في نسبتهن أمر جدير بالملاحظة ويعتبر اتجاها إيجابيا. وبعد ذلك كان وضعهن يزداد سوء واحتمالات انتخابهن أقل مما هي في حالة الرجال.

الجدول 2

عدد ونسبة المرشحين للانتخابات البرلمانية بحسب الجنس، 1990-1998

المرشحون

نساء

رجال

المجموع

1990

عدد

النسبة المئوية

231

8.5

492 2

91.5

723 2

100

1994

عدد

النسبة المئوية

278

10.0

489 2

90.0

767 2

100

1998

عدد

النسبة المئوية

605

14.2

657 3

85.8

262 4

100

وكانت احتمالات انتخاب الرجال أفضل في كل فئة عمرية عدا فئة الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و70 سنة. وكانت احتمالات الإنتخاب على أفضلها بالنسبة إلى الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 سنة والإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 41 و50 سنة. وظهور اتجاه إيجابي يتجلى في أن نسبة النساء من المرشحين أخذت تزداد في الفئات العمرية الأصغر في عام 1998.

ويمكن الجزم بأن الناخبين هم الذين تسببوا في انخفاض نسبة النساء في البرلمان. ففي عام 1990، نجد أن نسبة النساء اللائي انتخبن مباشرة في الدوائر الإنتخابية لم تصل حتى إلى 3 في المائة (2.8 في المائة - الشكل 2). والإتجاه إلى الزيادة المحسوسة في عام 1994 (8.7 في المائة) أعقبها الإنخفاض مرة أخرى في عام 1998 (6.8 في المائة). ونسبة النساء اللائي دخلن عن طريق القوائم الحزبية، ولاسيما القوائم الوطنية منها، تزيد بكثير عن نسبة أعضاء البرلمان النساء اللائي انتخبهن الناخبون مباشرة. وفي البداية، كانت أكثر من أربعة أخماس أعضاء البرلمان النساء قد دخلت البرلمان على يد الأحزاب التي أدرجت أسماءهن في قوائمها، ثم هبطت تلك النسبة إلى الثلثين. ويتجلى ازدياد ثقة الناخبين بأعضاء البرلمان النساء من كون أنه في حين أن نسبة أعضاء البرلمان النساء اللائي دخلنه من دوائر انتخابية لم تكد تبلغ الخمس (18.5 في المائة) في أول انتخاب، فإن تلك النسبة بلغت الثلث (34.9 في المائة) في عام 1994 ثم تجاوزت الثلث (37.5 في المائة) في عام 1998.

الشكل 2

أعضاء البرلمان النساء بحسب طريقة حصولهن على عضويتهن، 1990-1998

\s

النساء والرجال = 100 %

وفي معظم الحالات هناك أساس وجيه لافتراض الناخبين أن الرجال أقدر على القيام بمهام عضوية الممثلين بما تتطلبه من وقت كثير وطاقة غزيرة لأن عبء الشؤون المنزلية والعائلية الملقى على عاتقهم أخف. وهذا الإفتراض سليم فعلا في حال النساء اللواتي لديهن أولاد، وبخاصة إذا كانوا صغارا. غير أن الناخبين يمعنون في التعميم والصورة التي يرسمونها للمرأة تتثبت بين المعارف الشائعة لتشكل موقفا متحيزا يلقي بظلاله حتى على النساء اللواتي لا تعوقهن واجبات عائلية عن العمل بكفاءة.

وفي هنغاريا، لا يوجد بين موظفي البرلمان غير عدد قليل من النساء. أما فيما يتعلق بنواب رؤساء البرلمان فإن الحالة أفضل: إذ كانت توجد بينهم على الدوام امرأة أو امرأتان. وكان وجود النساء نادرا بين رؤساء اللجان البرلمانية في كل دورة من الدورات. ولا تزال مشاركة النساء في اللجان دون نسبتهن في البرلمان (7.3 في المائة) في حين أن العديد من الرجال يشتركون في أكثر من لجنة واحدة. وهناك لجان تخلو تماما من النساء (لجنة الميزانية والمالية، لجنة الدفاع، لجنة الشباب والألعاب الرياضية، لجنة التعليم والعلم، لجنة التنمية الحضرية، لجنة مكتب مراجعة الحسابات، لجنة الحصانة والتعارض والولاية). ونسبة النساء على أعلاها في لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية ولكنها تتجاوز متوسط وجودهن في البرلمان في لجنة الثقافة ووسائط الإعلام، ولجنة شؤون التكامل الأوروبي، واللجنة الدستورية والقضائية، وكذلك في لجنة الإدارة المحلية والأمن الداخلي(الجدول 3). وهناك 63 لجنة فرعية ترأس النساء 6 منها، أي بزيادة طفيفة على متوسط نسبتهن (9.5 في المائة).

إن النظام الإنتخابي هو الذي يحدد إلى درجة كبيرة احتمالات دخول المرأة إلى البرلمان. من ذلك أن هناك عددا كبيرا من البلدان التي تطبق التمييز الإيجابي (حصص، مقاعد محجوزة، تعيينات) لغرض ضمان ما تعتبره نسبة ملائمة من النساء أو زيادة تلك النسبة. أما هنغاريا فإنها لا تطبق التمييز الإيجابي لصالح المرأة.

المرأة في الحكومات المحلية

على غرار ما أثبتته الخبرة الدولية، أعطت الإنتخابات المحلية للمرأة مجالا أوسع للحركة. وقد زادت نسبة مشاركة المرأة فيما بين عامي 1990 و1998 سواء بين المرشحين للإنتخاب لمجالس الممثلين أو بين الأعضاء المنتخبين لتلك المجالس. وفي المجتمعات المحلية الأصغر، دخلت النساء الحكومات المحلية بمعدلات أعلى منها في المدن الكبيرة. ففي عام 1990، نجد في البلديات الأصغر أن 10 في المائة من رؤساء البلديات كانوا نساء في حين أن النسبة كانت 3 في المائة فقط في المدن. وهنا أيضا، كما هي الحال في كل مكان آخر، يسود "مبدأ الهرم": في القمة، في الوظائف ذات السمعة الأفضل، تكون احتمالات التوظيف أسوأ بالنسبة إلى النساء مما هي عليه بالنسبة إلى الرجال. غير أن النتائج تدل أيضا على أن النساء يتمتعن بمزايا في الإنتخابات المبنية على المقابلات التي تتم وجها لوجه، من حيث أن التحيز الذي لا يني يتولد ضدهن لا يمكن التغلب عليه إلا بالإتصال الشخصي.

الجدول 3

عدد ومعدل النساء والمشاركات في اللجان البرلمانية

اللجنة

رئيس

نائب رئيس

أعضاء

مجموع عدد الأعضاء

الأعضاء النساء نسبة مئوية

1

اللجنة الدستورية والقضائية

-

-

4

30

13.3

2

لجنة الشؤون الإقتصادية

-

-

1

30

3,3

3

لجنة الميزانية والمالية

-

-

-

30

0

4

لجنة الإدارة المحلية والأمن الداخلي

-

2

3

30

10.0

5

اللجنة الزراعية

-

-

2

27

7.4

6

لجنة شؤون التكامل الأوروبي

-

-

4

26

15.4

7

لجنة الشؤون الخارجية

-

-

1

26

3.8

8

لجنة الشؤون الصحية والإجتماعية

-

-

6

21

28.6

9

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والأقليات والأديان

1

-

2

21

9.5

10

لجنة شؤون العمالة والعمل

-

1

2

21

9.5

11

لجنة الدفاع

-

-

-

21

0

12

لجنة السياحة

-

-

1

21

4.8

13

لجنة الشباب والألعاب الرياضية

-

-

-

21

0

14

لجنة الشؤون البيئية

-

-

1

21

4.8

15

لجنة الثقافة ووسائط الإعلام

-

-

4

21

19.0

16

لجنة التعليم والعلم

-

-

-

21

0

17

لجنة التنمية الحضرية

-

-

-

23

0

18

لجنة الأمن الداخلي

-

1

1

15

6.7

19

لجنة مكتب مراجعة الحسابات

-

-

-

14

0

20

لجنة المنظمات غير الحكومية

-

-

1

14

7.1

21

لجنة المسائل الإجرائية

-

-

2

14

14.3

22

لجنة الحصانة والتعارض والولاية

-

-

-

12

0

المجموع

1

-

35

480

7.3

وفي الإنتخابات المحلية التي جرت في عام 1998، تحسن وضع المرأة إلى حد ما، ولكن حتى في تلك الحالة لم يحصل أي تطور ذي شأن. ففي المناطق البلدية الثلاث والعشرين في العاصمة، هناك ثلاث رئيسات بلدية (في المناطق البلدية الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة). وفي المدن التي يزيد عدد سكانها على 000 10 ، تشكل النساء 5.1 في المائة من عدد المحافظين. والأعداد المتوسطة تخفي وراءها نسبة تشتت إقليمي مرتفعة: ففي المدن الكبيرة في 15 مقاطعة، لا توجد نساء بين محافظيها على الإطلاق. وهناك امرأة تشغل منصب المحافظ في كل من ثلاث مقاطعات، وامرأتان تشغلان منصبي محافظ في مقاطعة أخرى. وفي البلديات التي يقل عدد سكانها عن 000 10 نجد أيضا في الوقت الحاضر أن نسبة النساء أعلى مما هي عليه في المدن الكبيرة: 12.8 في المتوسط. ومع أن نسبة التشتت مرتفعة (7.6 في المائة في مقاطعة بست و19.4 في المائة في مقاطعة ياش-ناجكون-شولنوك)، نجد ما بين الحدين الأعلى والأدنى في معظم المقاطعات أن نسبة النساء من عدد المحافظين تقع بين 11 و13 في المائة. أما نسبة مشاركة النساء في عضوية جمعيات العاصمة والمقاطعات فهي أقل (9.1 في المائة) كما أن نسبة التشتت مرتفعة: ما بين 2.5 و17.5 في المائة.

المرأة في الحكومة

إن نقص تمثيل المرأة في حكومة هنغاريا أمر بارز للعيان. إذ نجد أن كل ما يمثل جنس الإناث في الحكومة وزيرة واحد، و 2 - 4 سكرتيرات دولة، و3 - 4 نائبات سكرتيرات دولة.

وعقب تغير النظام، كانت هناك وزيرة واحدة في الحكومة. (وزيرتان بلا وزارة، ووزيرة العمل، وحاليا وزيرة العدل).

وفي العقود الأخيرة، ترسخت الشبكة الحكومية لحماية مصالح المرأة في بلدان الإقتصاد السوقي المتقدمة النمو. وفي هذه البلدان وفي كثير من البلدان النامية، تُعالَج شؤون المرأة عن طريق وزارة منظمة خصيصا لهذا الغرض، أو عن طريق قسم في وزارة، أو مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، أو مؤسسة مستقلة تديرها الدولة. وفي 81 بلدا من البلدان الـ 96 المستعدة لإجراء مسح الإتحاد البرلماني الدولي عليها (أي في 84.4 في المائة منها)، كانت قد أنشئت من قبلُ في الثمانينات هيئات حكومية لحماية مصالح المرأة. وفي بداية التسعينات، كان هناك 24 بلدا فيه وزارة و57 بلدا آخر فيه هيئة حكومية منشأة لهذا الغرض مسؤولة عن شؤون المرأة. وقد تسارعت إقامة نظام حماية المصالح عقب انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (عام 1995)، كما أن الإتحاد الأوروبي قبل بإيجاد تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة كمسألة ذات أولوية.

الآلية الوطنية لشؤون المرأة

عقب تغير النظام في هنغاريا، تولى ديوان السياسة البشرية الذي تديره وزارة الرفاه الشعبي رعاية شؤون المرأة. وعهد إلى باحثين مسؤولين عن قضايا المرأة في لجنة الخبراء التابعة له بمهمة وضع برنامج لرصد حالة المرأة. وعلى سبيل الإستجابة إلى مقترحات بيجين (منهاج العمل)، أنشأت الحكومة الأمانة العامة للسياسة المتصلة بالمرأة، التي سميت فيما بعد مكتب تكافؤ الفرص داخل وزارة العمل. وإنشاء هيئة حكومية تعنى بالمسائل المتصلة بتكافؤ الفرص اعتبر بحد ذاته خطوة كبرى إلى الأمام بالمقارنة مع عدم الإهتمام الذي كان فيما يبدو سائدا في السابق. وقد سعت الأمانة العامة جاهدة في الحدود الضيقة التي كانت متاحة لها إلى جعل مسألة تكافؤ الفرص تحظى بقبول شعبي وإلى تحقيق تلك الفرص. وقد أدى نشاط الإتصالات وردود الفعل الصحافية إلى توعية الرأي العام المهتم بالأمر بمسألة تكافؤ الفرص. وارتبطت بنشاط الأمانة العامة إقامة دعوى معيارية ناجحة استهدفت التمييز في توظيف العاملين، وهو أمر جديد بالنسبة إلى الظروف الداخلية في البلد. ويمكن تقييم الجهود التي بذلت لاجتذاب اهتمام الأوساط المدنية والنتائج التي تحققت في هذا الخصوص بأنها خطوات فعالة.

وفي الوقت الحاضر، تعمل الآلية الحكومية باسم مكتب قضايا المرأة في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية. وقد اتخذ هذا المكتب خلال وجوده القصير خطوات كبيرة، وهو ناشط في المضي إلى الأمام. وهو آخذ في توسيع نطاق اتصالاته مع الأوساط المدنية ومع الباحثين. وهو يؤكد على الكفاءة في نشر المعلومات، ويضع قدرا كثيرا من المواد الحافلة بالمعلومات تحت تصرف المهتمين بالأمر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999، عمد إلى إنشاء مجلس قضايا المرأة. كما أنه يتولى، في إطار برنامج COMET بالإقتران مع المنظمات غير الحكومية ونقابات العمال، إعداد شبكة خبراء على صعيد البلد كله لإدخال سياسة الإتحاد الأوروبي المتعلقة بتكافؤ الفرص ونشرها وتكييفها مع الظروف المحلية. وهو يعمل على صوغ شكل الآلية الحكومية وطريقة تشغيلها، ويدعم تنظيم تدريب الخبراء المعنيين بمسألة تكافؤ الفرص.

والمأمول أن يكون مجلس قضايا المرأة الذي أنشئ في تشرين الأول/أكتوبر 1999 هيئة مفيدة لغرض حماية مصالح المرأة. وقد استجاب البرلمان بشكل معقول إلى تغير الإحتياجات، فأنشأ منذ عام 1998 اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة داخل إطار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والأقليات والأديان.

المرأة في الأحزاب وفي هيئاتها القيادية

في البلدان المتقدمة النمو ذات الإقتصاد السوقي، نجد أن الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية هي الأنشط سعيا في سبيل حقوق المرأة وفي سبيل إعمالها. كما نجد أن نسبة النساء بين أعضاء الأحزاب تقل عن نسبتها من السكان في جميع أنحاء العالم.

ولا توجد بيانات متاحة للإطلاع عن أعضاء الأحزاب الداخلية ولا عن هياكلها. ويستدل من المسح الذي أجراه الإتحاد البرلماني الدولي أن نسبة النساء في الأحزاب تتمشى مع واقع الحال على الصعيد الدولي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1991، كانت نسبة النساء على أعلاها في الحزب الديمقراطي المسيحي الشعبي (37.0 في المئة)، يتلوه الحزب الإشتراكي الهنغاري (34.0 في المائة)، فرابطة الديمقراطيين الشباب (32.5 في المائة)، فرابطة الديمقراطيين الأحرار (24.0 في المائة)، فحزب صغار الملاّك المستقلين (19.0 في المائة). ولا ينشر هذا المصدر أي بيانات عن المنتدى الديمقراطي الهنغاري.

ومن منظور استخدام السلطة، تعتبر نسبة النساء في الأحزاب أقل أهمية من مشاركتهن في الهيئات القيادية للأحزاب، وهو أمر لا تتوفر عنه هو أيضا معلومات كثيرة.

وحتى الآن، كانت هناك امرأتان تقودان حزبا من الأحزاب التقليدية و/أو الممثلة في البرلمان. وبالنظر إلى الإفتقار إلى البيانات الداخلية، فإننا نعتمد على المسح الذي أجراه الإتحاد البرلماني الدولي الذي يذكر أن نسبة النساء في الهيئات القيادية للأحزاب في هنغاريا تبلغ الخُمْس.

وتقوم الأقسام النسائية داخل الأحزاب السياسية بدور هام في حماية مصالح المرأة. وتوجد أقسام نسائية في المنتدى الديمقراطي الهنغاري، والحزب الإشتراكي الهنغاري، والحزب الديمقراطي المسيحي الشعبي، وحزب صغار الملاّك المستقلين في حين أن لدى رابطة الديمقراطيين الشباب حلقة عمل استراتيجية. ومن سمات البلدان التي تتغير نُظُمها أن الحركات النسائية فيها تأخذ في التعدد وأن الأقسام النسائية في أحزابها تُشَكّل بموازاة ذلك التعدد.

المرأة في قيادات نقابات العمال

هناك دور حاسم ومجال عمل أساسي تعطى للمشاركة السياسية للمرأة من جانب عدة هيئات من هيئات حماية المصالح ، وعلى رأسها نقابات العمال والمنظمات النسائية. وفي معظم بلدان العالم تزيد نسبة النساء بين أعضاء نقابات العمال على نسبتهن داخل الأحزاب، إلا أن النساء أقل تنظيما من الرجال. وتضطلع الأقسام النسائية في نقابات العمال بدور هام في البلدان المتقدمة النمو ذات الإقتصاد السوقي؛ وتمثل مندوباتها مصالح المرأة في المباحثات الثلاثية الأطراف.

وقد أدى التحول الإقتصادي-الإجتماعي في هنغاريا إلى إحداث تغييرات ذات شأن في الحركة النقابية أيضا. وخلّف العدد الكبير من أماكن العمل التي أغلقت أبوابها أو تغيرت أحوالها آثارا سيئة على التنظيم النقابي. فتناقصت نسبة التنظيم السابقة التي كانت تتراوح بين 70 و75 في المائة، ونجد اليوم أن نسبة أعضاء النقابات بين العاملين في القطاع الخاص تتراوح بين 38 و40 في المائة. و50 في المائة من أعضـاء النقـابات نسـاء. ومع عدم الإضطلاع بأي حـملات لتشـجيع انضمام النساء في العقـود الأخيرة - منذ الستينات - فإنهن كن أكثر تنظيما من الرجال. وتمثيل النساء بين الموظفين النقابيين يناظر نسبتهن حتى المستوى المتوسط ولكن ليس فوقه، في حين أن وجود النساء بين أعلى مستويات الموظفين النقابيين على اختلافها يعادل الثلث. وما فتئت الرابطة الدولية لنقابات العمال الحرة منذ عام 1996 تحث على القضاء على مشاكل تكافؤ الفرص داخل النقابات، وهي تشجع وتساعد بعدة وسائل منذ عام 1998 على إقامة شبكة نسائية.

وهناك حقيقة أساسية جديرة بالتأكيد هي أن مجرد ترقية النساء إلى المناصب لا يكفي، بل لابد أيضا من إيجاد الظروف اللازمة لكفاءة الأداء.

دور الحركة النسائية ودلالته

تقوم المنظمات النسائية بدور حاسم في كفالة الإعتراف بمصالح المرأة وتحقيق تلك المصالح وحمايتها. وكان للضعف الذي أصاب الحركات النسائية بعد عام 1945 دور حاسم فيما يُشاهَد لدى المرأة حاليا من فتور في المطالبة بالمشاركة في الحياة السياسية وقلة الإهتمام بها.

والمشاركة في مختلف الأحزاب وجماعات الدفاع عن المصالح والحركات النسائية، وبخاصة في هيئاتها القيادية، هي في الصميم من تفعيل نشاط المرأة، وذلك، من جهة، لأنها بمثابة مرحلة تمهيدية فيها يمكن أن يتعلم المشاركون طرق الوصول إلى السلطة، ثم، من جهة أخرى، لأن لها أهميتها من حيث أن الطريق إلى قمة مجالات صنع القرار، أي البرلمان والحكم، يمر عبر تلك القنوات. وفي هذا الخصوص، تقوم مختلف المنظمات والنوادي المهنية التي تبذل المساعي لتحقيق أهداف هامة بدور هام هي أيضا. والمجتمع النسائي، بما يتسم به من تجزؤ شديد، يزاح من هذه الشبكة الرسمية وغير الرسمية المؤدية إلى السلطة، الأمر الذي يزيد من صعوبة الوصول إلى السلطة وممارستها بشكل فعال على السواء.

ومن الدعم المالي الذي وزعته اللجنة البرلمانية للمنظمات الاجتماعية بين عامي 1991 و1999، وبلغ مجموعه204.000 494 3 فورنت هنغاري، حظيت المنظمات النسائية بنسبة تزيد قليلا عن 1 في المائة (أنظر المرفق).

الأحوال الاجتماعية اللازمة للمشاركة السياسية

إن أهم إطار اجتماعي للمشاركة السياسية للنساء هو مستوى تعليمهن، ومستوى وهيكل عمالتهن، والأحوال اللازمة على صعيد البنى التحتية للمواءمة بين جزءي الواجب المزدوج (العمالة المجزية والواجبات المنزلية) الملقى على كاهلهن. وارتفاع مستوى التعليم يتيح أحوالا مؤاتية في حين أن الإنخفاض الحاد في العمالة وانعدام الأحوال اللازمة على صعيد البنى التحتية يعيق المطالبة بالمشاركة السياسية وبتكافؤ الفرص في المشاركة.

ولمستوى العمالة تأثيره الكبير على النشاط السياسي للسكان وعلى إمكانيات تفعيل ذلك النشاط، بالنظر إلى أن الذين يودون أن يصبحوا ساسة يكتسبون المعايير وأساليب التصرف التي لا غنى عنها في الميدان السياسي عن طريق العمل في القطاع التنافسي. غير أن العمل الذي يدرّ الأجر لا يزال أهم بالنسبة إلى الفرد لغرض الحفاظ على مستوى معيشة الأسرة لأن توليد الأوضاع الأساسية اللازمة للحياة اليومية لا يزال يتطلب عمل إثنين.

وعقب تغير النظام حدث انخفاض هائل في العمالة، بما فيها مستوى عمالة المرأة، وازداد عدد العاطلين عن العمل. وهناك طرق أخرى من طرق الإنسحاب من سوق العمل، مثل التقاعد، وكفالة الإعالة للمرأة التي تتولى تربية أكثر من ثلاثة أطفال، واللجوء إلى استحقاقات وبدلات رعاية الطفل، فضلا عن بقاء الشباب في النظام التعليمي لفترة أطول، كلها لها دورها في انخفاض عمالة المرأة.

وبالإضافة إلى انخفاض مستوى عمالة المرأة، نجد أن هيكل تلك العمالة هو في غير صالحها: فمعظم النساء يشغلن المستويات الدنيا من هرم العمالة. ونسبة النساء منخفضة بين القادة، ولاسيما بين أقطابهم. وهذا أمر جدير بالإهتمام لأن الجيل الجديد من القادة السياسيين يأتون من المراكز القيادية أو المراكز التي تتطلب مؤهلات عالية في الميدانين الإقتصادي والثقافي. ونقص تمثيل النساء في إدارة الإقتصاد يقيد من احتمالات دخول المرأة في عملية صنع القرار السياسي، الأمر الذي أثبتت صحته دراسة مقارنة دولية أجريت في عام 1994 وتناولت 30 من القادة السياسيين ذوي المراتب الرفيعة. وكان أكثر من ثلاثة أرباع الرجال وما لا يكاد يزيد عن نصف النساء الذين جرت مقابلتهم في مراكز قيادية في أماكن عملهم السابقة. وفي حين أن نصف الرجال كانوا قادة من أعلى المستويات، فإن عدد النساء اللواتي كن من هذا المستوى لم يزد عن اثنتين. ومعدل التطور الوظيفي الأسرع بكثير في حالة الرجال يثبته كون أن ثلاثة أرباعهم لم يكونوا قد شغلوا بعدُ مركزا قياديا قبل وظيفتهم الحالية بوظيفتين، في حين أن هذا لا يصدق إلا على ثلث النساء.

خلاصة القول إن انخفاض مستوى عمالة المرأة واختلال هيكل عمالتها، وسوء وضعها في سوق العمل، وطول ما تنفقه من الساعات في العمل وتدبير المنزل تسهم جميعا في جعل المرأة تتخذ موقفا سلبيا في ميدان السياسة.

الأحوال الاجتماعية اللازمة للمواءمة بين الواجبات المزدوجة للمرأة

كان من نتيجة الدور الخاص الذي تقوم به النساء في التوزيع الإجتماعي للعمل اضطلاعهن بأداء واجبات مزدوجة. وبالإضافة إلى العمالة المجزية، يتعين عليهن أن يتحملن الواجبات المنزلية والواجبات المتصلة برعاية الأطفال. وهذا معناه إلقاء عبء عمل مفرط الثقل على عاتقهن، الأمر الذي يجعل معظمهن يشتغلن 14 - 15 ساعة في اليوم، بما في ذلك وقت الذهاب والإياب. وهذان الواجبان المختلفان لا يمكن أداؤهما بشيء من الكفاءة إلا بالمساعدة الاجتماعية. وفي حال عدم توفر هذه المساعدة، تواجه النساء صعوبات في أداء هذه الواجبات التي تقع على أو تنقل إلى عاتقهن كما أن القيام بها يكون على حساب فائض وقتهن ودورهن السياسي.

ونظام الأحوال الاجتماعية الرامي إلى التكفل بأداء الواجبات المزدوجة منقوص. ذلك أن المتطلبات الإقتصادية للعمالة المتفرغة تعني وقت عمل أمده ثماني ساعات ونصف الساعة في اليوم في المتوسط. وبالرغم من مزايا نظام إعالة الطفولة، فإن اللجوء إليه إذا اقتصر على النساء يمكن أن يؤدي إلى تقييد تقدمهن المهني ، واستبقاء وضعهن السيء في سوق العمل، وبالتالي صرفهن عن النشاط السياسي والمطالبة بالمراكز.

وتقليص مؤسسات الطفولة يحرج موقف المرأة ذات العمل المجزي، وذلك بالرغم من أن 96.1 في المائة من الفئة العمرية المعنية كانوا في عام 1997 ملتحقين برياض الأطفال. والمجتمعات المحلية الأصغر تضطر إلى إغلاق مؤسسات الأطفال بسبب تناقص عدد الأطفال.

ومع هذا نجد أن مستويات النهوض بمؤسسات الطفولة (دور الحضانة، ورياض الأطفال، ودور الرعاية النهارية) من بين خدمات السياسة المتصلة بالأسرة، وإمكانيات الإلتحاق بتلك المؤسسات في هنغاريا، تتحاوز ما هي عليها في البلدان الأكثر نموا منها. وهناك مراكز لمساعدة الأسرة ومؤسسات للطفولة تعمل على توفير الرعاية الأساسية للأطفال، كما أن إنشاء دور الرعاية النهارية العائلية وشبكات نواب الآباء والأمهات بدأ بتوفير التدريبات والخدمات.

وفي العقود الأخيرة، غلب نوع خاص من اللا تناظر على فكرة شمول النساء بالتوزيع الإجتماعي للعمل في هنغاريا وفي جميع أنحاء العالم. فمع أن أغلبية النساء دخلن عالم العمل المجزي، فإن واجباتهن المنزلية لم تنقص بنفس النسبة. كما أن المرأة تنفق اليوم في المتوسط ثلاثة أضعاف ما ينفقه الرجل من الوقت على تدبير المنزل، وتربية الأطفال، والمهام البيتية المتفرقة.

وفي هنغاريا، يُلاحَظ أن الأحوال الاجتماعية اللازمة للمشاركة السياسية للمرأة موجودة في جزء منها ومنعدمة في جزئها الآخر. فارتفاع مستوى التعليم يوفر أحوالا ملائمة. غير أن انخفاض مستوى العمالة، وتردي الوضع الإقتصادي للأسر، وعبء العمل المفرط الثقل الواقع على عاتق الرجال، واستعادة التوزيع التقليدي للعمل، كل ذلك أدى إلى إعادة ربط المرأة بالواجبات المنزلية التقليدية، وهي واجبات أخذ تنظيمها يصبح أصعب فأصعب فلا تترك غير القليل من الطاقة لرعاية الأسرة، والراحة، والإستجمام، وممارسة الهوايات. وبالنظر إلى الإفتقار إلى المساعدة الاجتماعية اللازمة لخفض هذا العبء المزدوج، فإنه لا يمكن توقع حصول تحسن مفاجئ في النشاط السياسي لذوي الأسر والأطفال من النساء ولا في مشاركتهن في عملية صنع القرار. والرأي العام الإجتماعي يصوت لصالح الدور التقليدي للجنسين؛ وتبين إحدى الدراسات الإستقصائية أن زيادة مشاركة المرأة في السياسة لا يؤيدها غير ثلث السكان.

وفي معرض استقصاء فرص التغيير، ينبغي البحث عن البدائل الممكنة في العوامل الحاسمة المؤدية إلى تفعيل النشاط السياسي للمرأة. ويبين مثال البلدان المتقدمة النمو ذات الإقتصاد السوقي أن الإسراع في إدخال المرأة إلى هذا الميدان هو وليد الإعتراف المتبادل بالمصالح المتطابقة. ولدى التحضير للإنتخابات ، من المفترض أن الهيئات القيادية للأحزاب تدرك أن الحزب الذي يرجح فوزه في الإنتخابات هو الحزب الذي يستطيع إقناع أكبر عدد من بين نصف السكان (أي من بين النساء). كذلك من المفترض أن قيادات النقابات ستدرك أنها ستتجه إلى إدخال حماية مصالح المرأة في نطاق عملها وأنها ستحتذي في سياساتها التغيرات التي حصلت لدى شريكاتها في البلدان الأوروبية الأكثر تقدما في الثمانينات. والمأمول أن تتقوى الحركة النسائية وأن تدرك النساء أنهن معرضات للخطر، وبذلك يفترض أن النساء والناشطات منهن في النضال من أجل الإعتراف بمصالحهن وتحقيق تلك المصالح وإقرارها سيهتدين بعضهن إلى بعض.

وفي ضوء هذا كله، يفترض أنه إذا وجدت بيئة "موالية للمرأة" أكثر من البيئة الحالية، فإنها ستلهم النساء الموهوبات ذوات المؤهلات المناسبة بالإضطلاع، خدمة لمصلحتهن ومصلحة النساء الأخريات ومصلحة المجتمع، بالدور السياسي الذي لا يزال يتعارض مع دورهن التقليدي والذي يبدو أنه دور عاق من جوانب كثيرة.

المادة 8 - التمثيل

يعين أعضاء وفود الحكومة الهنغارية الذين ينتدبون للعمل على الصعيد الدولي على أساس خبرتهم الفنية، وتشارك النساء في عملهم بلا استثناء تقريبا. وتمثل عضوية الوفود بحسب نوع الجنس نسب المشاركة فضلا عن الحضور في ميدان الحياة العامة.

كذلك تتمثل في توزيع موظفي وزارة الخارجية بحسب نوع الجنس الحالة الهنغارية فيما يتعلق بالخدمة المدنية. (وينبغي أن يلاحظ أن الإنطباع عن المهنة الدبلوماسية في أذهان عامة الجمهور لا يزال أنها مهنة يتولاها رجال). ويعتبر التنافس المفتوح على الخدمة الخارجية فضلا عن نظام الترقي واكتساب المؤهلات بطريقة عادية ضمانا ألا يصبح أي موظف أو موظفة في وضع غير عادل بسبب جنسه/جنسها.

وفي الفترة التي سبقت التسعينات، نجد أول ما نجد أن احتمالات قبول الطلبات على وظائف وزارة الخارجية كانت على أحسنها بالنسبة إلى الطلبات المقدمة من خريجي قسم العلاقات الدولية في جامعة الإقتصاد وخريجي معهد العلاقات الدولية في موسكو، ولكن منذ عام 1991 ازداد كثيرا عدد المقبولين من الحائزين لشهادة من مؤسسات التعليم الثالثي الأخرى. ويمكن أيضا تفسير الزيادة المفاجئة في عدد الموظفين منذ عام 1995 بما ولده الإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والإتحاد الأوروبي من طلبات على الموظفين. وفي الوقت نفسه، تسببت هذه الحقائق في زيادة نسبية ولكن غير حادة في عدد الموظّفات.

وتشكل الموظفات في المجموع 12.9 في المائة من الموظفين الدبلوماسيين، ونسبتهن متماثلة بين الموظفين الموجودين في البلد والموجودين خارج البلد. وبالنظر إلى الطبيعة المحددة للخدمة الدبلوماسية، فإن الشابات في بداية حياتهن الوظيفية يرين أنه يجدر بهن النظر في الإمكانيات التالية:

- التعيين الطويل الأجل كعزباوات،

- إنشاء أسرة والتأخر في الإنجاب بالمقارنة مع فئتهن العمرية،

- في حالة الزوجين الدبلوماسيين المعينين تعيينا طويل الأجل، التعليق المؤقت لحياتهما الوظيفية،

- التعليق المؤقت للعمل في حالة التعيين الطويل الأجل للزوج ذي المهنة المختلفة.

وهناك بالطبع حلول بديلة (مثل استخدام الزوج/الزوجة في التمثيل الخارجي)، ولكن تطبيقها منهجيا لا يزال في مراحله الأولى. هذا وإن توزيع الأشخاص الذين يشغلون مراكز قيادية داخل وزارة الخارجية بحسب نوع الجنس يكشف عن صورة المتوسط الوطني في الإدارة المركزية.

المادة 9 - الجنسية

يتضمن القانون الخامس والخمسون الصادر عام 1993 بشأن الجنسية الهنغارية (وسيسمى فيما يلي "القانون") أحكاما تتعلق بالجنسية. وينص القانون على ما يلي كمبدأ أساسي: "لا يُمَيّز بين المواطنين بالإستناد إلى استمداد الجنسية أو اكتسابها".

والقانون يحدد بالضبط حالات استمداد الجنسية الهنغارية واكتسابها وانتهائها، والتنظيم الذي يقضي به متماثل ولا يفرّق بين رجل وامرأة. وللمرأة والرجل حقوق متساوية في اكتساب الجنسية الهنغارية وفي انتهاء جنسيتهما. ومن أحكامه الرئيسية أن "ولد المواطن الهنغاري يصبح مواطنا هنغاريا بالولادة"، وأن "الجنسية الهنغارية للولد الذي يكون أحد أبويه مواطنا غير هنغاري تُستَمدّ بأثر رجعي حتى تاريخ الميلاد إذا كان ثاني الأبوين مواطنا هنغاريا وذلك استنادا إلى اعتراف تام المفعول بالأبوة، أو الزواج اللاحق، أو إثبات الأبوة أو الأمومة عن طريق محكمة". ونتيجة لذلك، فإن الولد يمكن أن يكتسب الجنسية الهنغارية بالولادة إذا كان أي من الأم أو الأب مواطنا هنغاريا. والقانون لا يفرّق بين الأبوين، من حيث أن جنسية أي منهما يمكن أن تكون عاملا حاسما في تحديد جنسية الولد.

ويمكن أن يكون للزواج أهميته بالنسبة إلى اكتساب الجنسية بالتجنس ولكن ليس بالنسبة إلى انتهائها. وفي هذا الخصوص، ينص القانون على أنه يجوز أن يمنح المواطن الهنغاري الجنسية على أسس تفضيلية بشروط منها أنه كان يقيم في هنغاريا باستمرار لمدة ثلاث سنوات على الأقل تسبق تقديم طلب الجنسية وأن يكون "قد عاش في زواج صحيح مع مواطن هنغاري لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو أن يكون الزواج قد انتهى نتيجة لوفاة الزوج" وذلك مع الوفاء ببعض المتطلبات القانونية الأخرى.

والقانون الثاني عشر الصادر عام 1998 بشأن السفر إلى الخارج (وسيسمى فيما يلي "القانون") فضلا عن الأمر الحكومي رقم 101/1998.(V.22.) بشأن تنفيذه يتضمنان أحكاما تتعلق بجوازات السفر، وهما يحددان كيفية الحصول على الجواز وما يتصل بذلك من الأحكام الإجرائية، وكذلك كيفية حصول القُصّر على الجوازات. وعلى هذا فإن القُصّر في هنغاريا في الوقت الحاضر يمكنهم الحصول على جوازات السفر الخاصة بهم، ولكن القانون يقضي بأن يرفق بطلب وثائق السفر في حالة القُصّر أو الأشخاص الخاضعين للوصاية تصريح من أحد الأبوين (الممثل القانوني) تم توثيقه أمام موثق عقود أو هيئة وصاية عامة أو سلطات إصدار جوازت السفر بالموافقة على إصدار الجواز، أو نسخة من قرار نهائي لمحكمة يشهد على إنهاء حقوق الوصاية أو وقفها مؤقتا. غير أنه يمكن لأي الزوجين إذا كان حائزا لجواز سفر صحيح أن يسافر إلى الخارج دون ترخيص رسمي من الآخر، كما لا يلزم لأي الزوجين ترخيص من الآخر للحصول على جواز السفر.

الباب الثالث

المادة 10 - التربية والتعليم

الإطار الدستوري والقانوني الساري، الحالة الراهنة

تكافؤ الفرص في مجال التعليم

في التسعينات، طرأت تغيرات كبيرة على النظام التعليمي في هنغاريا. وقد ازداد مستوى مؤهلات السكان ومهاراتهم. ولا يمكننا الكلام عن التمييز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بأي من مستويي التعليم الإثنين في هنغاريا. وفي إمكان كل واحد أن يشارك في التعليم بالإستناد إلى حقوق الإنسان والأحكام القانونية.

وتتساوى الأحوال في اختيار المهنة وفي الحصول على الدرجات العلمية في الريف والمدينة، وللنساء والرجال نفس الحقوق في جميع أنواع المؤسسات. وتدل بيانات العمالة ومواصلة التعليم على واقع الإتجاه إلى تحقيق تكافؤ الفرص التام للمرأة في جميع ميادين التعليم، وفي التدريب المهني، وفي تعليم الكبار ومواصلة التعليم.

وفي عام 1993، صدر القانون التاسع والسبعون لعام 1993 بشأن التعليم العام. والفقرة (7) من المادة 4 من هذا القانون تنص على حظر التمييز السلبي على أي أساس في التعليم العام، وبخاصة إذا كان على أساس لون الطفل/الطفلة أو أقربائه/أقربائها، أو نوع الجنس، أو الدين، أو المركز القومي والإثني، أو الأصل القومي أو الإثني أو الإجتماعي الذي ينتمون إليه.

أما القانون الثمانون الصادر عام 1993 بشأن التعليم الثالثي فإنه يُقِرّ ويكفل في أحكامه للمرأة والرجل فرصا متكافئة لمتابعة دراسات التعليم الثالثي. (أدخلت تغييرات على القانون المتعلق بالتعلم الثالثي في الأعوام 1996 و1997 و1998 وكذلك في العام 1999.) ويمكن التقدم بطلبات للحصول على المنح الدراسية وغيرها من إعانات الطلبة بصرف النظر عن الجنس، وتُكفَل شروط متساوية في اختيار المهنة وفي الدراسات وفي الحصول على الشهادات.

الإعفاء من أجور الدراسة

كان تمديد الإعفاء من أجور الدراسة أول خطوة اتخذها البرلمان الجديد في عام 1998، وذلك على الوجه الوارد في الفقرة (3) من المادة 31 من القانون الثمانين لعام 1993 بشأن التعليم الثالثي. وبمقتضى الفرع (3) من المادة 12 منه، يتمتع الطلاب الذين يتلقون بدل رعاية أطفال أو إعانة تعليم أطفال ويشاركون في مرحلة ثانية أو إضافية من التعليم الأساسي بحق الإعفاء من أجور الدراسة. وبإدراج هذا الحكم (وذلك في صيف عام 1998)، أرادت الحكومة تيسير وضع المرأة عن طريق تزويدها بمزايا إضافية (في مجال أجور الدراسة) لتعويضها عن إنجاب الأطفال وتربيتهم. ويمكن أن يقال بجلاء بالإستناد إلى هذه الأحكام أن القانون لا يسمح بأي نوع من أنواع التمييز تجاه المرأة.

مستوى المؤهلات

مع أن مستوى مؤهلات المرأة في الفئات العمرية الأصغر تجاوز من قبلُ مستوى مؤهلات الرجل، فإن طبيعة مؤهلاتها واتجاهاتها المهنية تختلف اختلافا بيّنا عما هي عليه الحال بالنسبة إلى الرجل، وهذه الحقيقة هي أهم سبب لوضعها الأقل ملاءمة في سوق العمل. وقد شكلت النساء أقل من ثلث خريجي مدارس التمرن المهني والمدارس التقنية؛ وسبق لهن أن شكلن أغلبية خريجي المدارس الثانوية، إلا أنهن كن ممثّلات تمثيلا زائدا ، وبخاصة في المدارس التوجيهية التي تقدم دراسات عامة. وتدفقت النساء بالدرجة الأولى على الكليات؛ وهكذا نجد في عام 1990 أنهن كن يشكلن 53.7 في المائة من ذوي شهادات التخرج من الكليات (على مستوى التعليم الثالثي لا الجامعي) و35 في المائة من ذوي الشهادات الجامعية.

نسبة النساء من الطلبة النظاميين في مرحلتي التعليم الثانوي والثالثي ( % )

مدرسة تمرن مهني

مدرسة ثانوية

جامعة، كلية

1991

33.2

57.4

49.0

1995

35.2

54.8

52.0

1998

36.3

53.8

53.2

وفيما بين 1991 و1998، استمرت نسبة النساء في الإرتفاع في مدارس التمرن المهني والجامعات والكليات، ولكنها هبطت في المدارس الثانوية. وهذا يدل على أن التفاضل الإجتماعي بين النساء زاد قوة من حيث أنه اتسع المجال لهن في التعليم الذي تقدمه مدارس التمرن المهني من جهة، وفي التعليم الثالثي من جهة أخرى.

وفي التسعينات، استمر العزل الأساسي للمهن بحسب نوع الجنس. فنجد أن النساء ممثلات تمثيلا زائدا في مهن الصناعة الخفيفة، والتجارة، وقطاع الخدمات، وأن وجودهن معدوم من الناحية العملية في الصناعة الثقيلة، وأن وضعهن يمكن أن يعتبر متوسطا في المهن الزراعية والتموين.

وفي التعليم الثالثي، يمكن أن تُلمَس زيادة نسبة النساء في أقسام التكنولوجيا والزراعة والبيطرة . وقد بدأت إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم الثالثي لأغراض عمليات التدريب التي تتم في إطار الإتحاد الأوروبي، وهي قد تُنجَز بحلول موعد الإنضمام.

وفي التعليم المؤدي للحصول على شهادة الدكتوراه، تشغل النساء مركزا حسنا، ولكن نسبتهن بين الطلاب في برامج الدكتوراه أقل بالمقارنة مع نسبتهن في التعليم الجامعي عامة (49.9 في المائة - 40.4 في المائة)، ومع هذا فهي نسبة عالية بشكل فريد.

وهناك ظاهرة معروفة هي أن نسبة النساء في مراحل معينة من مراحل النظام المدرسي مختلفة جدا وتتبع "مبدأ الهرم". وفي حين نجد في المدارس أن النساء هن من يقمن على الأغلب بالتدريس، فإن نسبتهن بين النُظّار أقل بكثير. وهناك "هرم" آخر في حالة المحاضرين في مؤسسات التعليم الثالثي. ونسبة النساء في المراكز الأعلى أقل وأقل.

نسبة النساء من المدرسين بحسب مستوى التعليم ( % )

1991

1995

1998

مدرسة ابتدائية

83.5

84.1

85.2

مدرسة تمرن مهني

36.3

38.8

43.4

مدرسة ثانوية

60.4

62.6

64.6

جامعة، كلية

34.6

36.7

37.8

التدريب خارج إطار النظام المدرسي

في إحصاءات البرنامج الوطني لجمع البيانات عن التدريب المهني خارج النظام المدرسي، نجد أن البيانات المتصلة بتكوين المشاركين في عمليات التدريب متوفرة منذ عام 1995. ويتبين من البيانات المجهزة لعام 1996 أن من المشاركين البالغ عددهم 000 44 فيما يقرب من 800 1 عملية تدريب، يشكل الرجال نسبة 56 في المائة والنساء نسبة 44 في المائة. وهاتان النسبتان تتغيران تغيرا طفيفا إذا حُلّلت عمليات التدريب على الوجه التالي: عمليات مدرجة في سجل التدريب الوطني (68 في المائة)، وعمليات غير مدرجة في سجل التدريب الوطني (20 في المائة)، وعمليات تدريب أخرى (12 في المائة). وفي عمليات التدريب التي تكفل الحصول على مؤهلات تعترف بها الدولة (سجل التدريب الوطني) كانت نسبة النساء 52 في المائة، في حين أن المشتركين في عمليات التدريب المصنفة على نحو آخر كان أغلبهم رجال، وبلغت نسبتهم الإجمالية 81 في المائة.

مستوى تعليم النساء

في العقود الأخيرة، ارتفع مستوى تعليم النساء ارتفاعا كبيرا وقارب مستوى تعليم الرجال، لا بل تجاوزه في الفئات العمرية الأصغر (الجدول 4).

الجدول 4

النساء والرجال بحسب مستوى التعليم في 1 كانون الثاني/يناير 1996 ( % )

الجماعات السكانية

نساء

رجال

جماعات السكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق وأكملوا ما يقل عن 8 فصول من الدراسة الابتدائية

0.5

0.7

جماعات السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق وأكملوا 8 فصول أو أكثر من الدراسة الإبتدائية

67.7

64.9

جماعات السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق وأكملوا 8 فصول أو أكثر من الدراسة الثانوية أو ما فوقها

23.6

27.4

جماعات السكان الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة فما فوق وحصلوا على شهادة تعليم ثالثي

8.2

7.0

المجموع

100

100

وتعليم الجماعة السكانية المؤلفة من العاملين بأجر هو أفضل من حيث المستوى من تعليم مجموع السكان. وفي عام 1997، كان 27.3 في المائة من الرجال العاملين بأجر حائزين لشهادة الدراسة الثانوية، و14.1 منهم حائزين لشهادة التعليم الثالثي. ويدل كلا الرقمين القياسيين على أن وضع النساء العاملات بأجر هو أفضل من حيث أن 40.3 منهن حائزات لشهادة الدراسة الثانوية و16.4 منهن حائزات لشهادة التعليم الثالثي. وكان التعداد الوطني لعام 1990 أول مرة تبين فيها أن نسبة العاملات الحائزات لشهادة التعليم الثالثي (12.7 في المائة) تزيد عن نسبة أمثالهن من الرجال (11.9 في المائة). ومستوى التعليم الجيد نسبيا يؤدي إلى إيجاد أوضاع ملائمة للنهوض بالنشاط السياسي للمرأة.

الجدول 5

الكسبة العاملون بحسب مستوى التعليم والجنس، 1997 ( % )

مستوى التعليم

نساء

رجال

أقل من 8 فصول من الدراسة الإبتدائية

0.9

1.0

مدرسة ابتدائية

24.2

19.1

مدرسة تمرّن مهني

18.2

38.6

مدرسة ثانوية

40.3

27.3

تعليم ثالثي

16.4

14.1

المجموع

100

100

التدابير اللازمة والمصاعب والمبادرات التي بدأ اتخاذها

نحن نعتبر أن من المهم تنظيم برامج تجريبية موجهة بشكل خاص لصالح النساء الداخلات في نطاق الفئات المحرومة من المزايا والفئات التي يتراكم حرمانها من المزايا (ذوو المستوى المنخفض من التعليم، والمشتبكون في صراع مع مشاكل شخصية وتكيّفية، والذين يعانون صعوبات في التعلم، والمحطمون طبيا، والمعوقون، ومن إليهم). وقد تشمل تلك البرامج برامج عن اختيار المهنة والتوجيه المهني وتصحيح المسار المهني، وعن الإعلام، وعن البرامج العلاجية المهنية بوصفها عناصر هامة من عناصر التدريب المهني الناجح.

ونحن نزمع توسيع الأنشطة المتعلقة باختيار المهنة وتصحيح المسار المهني عن طريق إسداء المشورة عن الحياة المهنية للفتيات والشابات في إطار إعداد المدرِّبين، مع الإستفادة من الإمكانيات التي يتيحها مشروع البنك الدولي والإعداد الإضافي للمعلمين.

ونحن نعتبر أن من الضروري أن يتم بالتعاون مع الوزارات المعنية وضع وتطبيق برامج تجريبية للتدريب تساعد على إتاحة فرص العمل والإحتفاظ بالعمل للكهلات والمسنات. وفي عام 1999، اضطلع مكتب قضايا المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية بعمليات تدريبية لهذا الغرض.

والإمكانيات المتاحة في النظام التعليمي في مجالات التربية البدنية والألعاب الرياضية (الفصول الإلزامية في التربية البدنية، والنوادي الرياضية المدرسية، وما إلى ذلك) مكفولة للبنات والبنين على قدم المساواة، وتتاح للبنات نفس ما يتاح للبنين من الفرص للمشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

وللنساء والرجال أن يشاركوا بنفس المقدار في التثقيف فيما يتعلق بالحياة العائلية وتنظيم الأسرة، ولكن نجد في الواقع أن عدد النساء اللائي يغتنمن فرصة الإستفادة من هذا التثقيف أكثر من عدد الرجال. وبتنظيم فصول للتهيئة للولادة، أخذ المزيد والمزيد من الرجال يلتحقون ببرامج تهيئ للحياة العائلية. ويزداد في هنغاريا باطّراد عدد المستشفيات التي يمكن أن تختار النساء فيها إنزالهن بعد الولادة في نفس القسم من المستشفى الذي يوضع فيه مواليدهن الجدد.

ولا تزال تهيئة الرجال والنساء للحياة العائلية تعاني بعض النواقص في واقع الحال، غير أن القاعدة القانونية والمؤسسية سليمة.

المادة 11 - العمالة

أولا - الإطار الدستوري والقانوني الساري

حظر التمييز ضد المرأة في ميدان العمل

في القانون الهنغاري، تحظر الفقرة (1) من المادة 66 من الدستور التمييز بين الرجل والمرأة، بنصها على أن جمهورية تكفل تساوي الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبهذا فإن كل أشكال التمييز محظورة، بما فيها التمييز بين الرجل والمرأة.

والمادة 5 من قانون العمل تحظر التمييز هي أيضا، وذلك ليس على أساس نوع الجنس فقط بل على أي أساس آخر أيضا. أما التدبير الوحيد من تدابير المعاملة المتساوية الذي يمكن أن تعتبره تمييزا غير مشروع فإنه يستخلص من كونها تحظر التمييز "على أساس أي ظروف لا علاقة لها بالعمل". ويطبق الحظر لدى إنشاء علاقة العمل، وخلال العمل لدى تحديد الحقوق والواجبات، وعند إنفاذ المسؤوليات، وكذلك لدى إنهاء العمل.

وعلى أرباب العمل أن يوفروا للعاملين فرص الترقي إلى مراكز أعلى دون تمييز، وبالإستناد فقط إلى طول مدة الإستخدام، والمهارات المهنية، والخبرة، والأداء. وفيما يخص أي فئة محددة من العاملين يخضعون لنفس الشروط، يجوز النص في الأنظمة المتصلة بالعمل على الإلتزام بمنح الأولوية بخصوص علاقة من علاقات العمل.

ويسمح قانون العمل المذكور بفرض قيود تمليها طبيعة العمل لدى إنشاء علاقة العمل ولدى تحديد الواجبات. مثال ذلك أن ثمة أنشطة معينة لا يجوز أن يمارسها إلا البالغون أو الرجال بسبب وجود أحكام تتصل بسلامة العمل، كما يجوز أن تنص الأنظمة المتعلقة بالعمل على المؤهلات المطلوبة، وما إلى ذلك. ولا يجوز أن تتعلق هذه القيود بغير طبيعة العمل.

الإجراءات، وتدابير الجبر في حالات التمييز

في حالات التمييز، يلقي القانون الهنغاري عبء الإثبات على عاتق رب العمل. إذ أن على رب العمل أن يثبت أنه لم يرتكب تمييزا ضد المستخدَم. ولهذا فإنه يكفي أن يدعي المستخدَم أن رب العمل مارس تمييزا ضده ، وعلى رب العمل أن ينكر وقوع التمييز أو يثبت أن التفرقة التي طبقها تتعلق بأسباب أخرى وجيهة ولا تمييزية.

ويرد هذا القلب لعبء الإثبات أيضا في القانون الخامس والسبعين الصادر عام 1996 بشأن الإشراف على العمل، وذلك بفعل التعديل الذي أدخل عليه في عام 1999 وبدأ نفاذه من 1 كانون الثاني/يناير 2000. ويقضي هذا القانون بأن يبدأ المفتش تحقيقا بشأن حظر التمييز لدى إشعاره بذلك. وخلال سير الإجراءات، يتعين على رب العمل أن يثبت أن سلوكه لم ينتهك الأحكام المتعلقة بحظر التمييز.

والفقرة 76 من القانون المدني تعتبر أي نوع من التمييز السلبي تجاه الأشخاص انتهاكا للحقوق المتأصلة، ولاسيما إذا كان قائما على أساس الجنس أو العرق أو الأصل القومي أو الدين؛ وانتهاك حرية الضمير؛ وأي تقييد غير مشروع للحرية الشخصية.

ويتضمن القانون الهنغاري جزاءات عديدة توقع في حال انتهاك حظر التمييز على يد أي رب عمل.

وفي حال التمييز الذي ينتهك المادة 5 من قانون العمل، نجد أن أحد الخيارات القانونية المتاحة للمستخدَم المتضرر هو طلب التعويض عن الخسارة غير المالية.

وتنص الفقرة (1) من المادة 3 من القانون الخامس والسبعين الصادر عام 1996 بشأن الإشراف على العمل على أن مراقبة العمل تشمل ملاحظة حظر التمييز. وغرامة العمل التي يمكن توقيعها تتراوح ما بين 000 50 و3 ملايين فورنت هنغاري.

والأمر الحكومي 17/1968.(IV.14.) بشأن مخالفات معينة يتضمن، تحت عنوان مخالفات العمل، حالات تتعلق بالتمييز ضد المرأة في مجال العمل.

وتقضى المادة 75 من هذا المرسوم بأن رب العمل الذي يرفض على نحو غير مشروع استخدام الشخص أو يطبق تجاهه على نحو آخر تمييزا على أساس الجنس أو العمر أو الجنسية أو العرق أو الأصل أو الدين أو العقيدة السياسية أو الإنتساب إلى منظمات تمثل مصالح المسـتخدَمين أو القيام بنشـاط يتعلق بها يرتكب تمييزا سـلبيا ضد المستخدَم ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 000 50 فورنت هنغاري. كما أن المادة 76 من المرسوم تفرض غرامة لا تزيد عن 000 50 فورنت هنغاري على رب العمل الذي ينتهك الأحكام المتصلة بإنشاء علاقة العمل وإنهاء العمل وبالأجر. وتتضمن تلك الأحكام الأنظمة المتعلقة بعمالة المرأة، والقُصّر، والأشخاص الذين تغيرت أهليتهم للعمل.

الحق في العمل وفي تساوي الأجر

بحكم النص الدستوري، يتمتع كل شخص في جمهورية هنغاريا بالحق في العمل وفي اختيار عمله ومهنته بحرية. والفقرة (2) من المادة 70/باء من الدستور تتناول بصورة مستقلة مبدأ التعويض المتساوي عن العمل المتساوي حين تعلن أن كل شخص يتمتع "بالحق في التعويض المتساوي عن العمل المتساوي دون أي تمييز".

وقد نظرت المحكمة الدستورية الهنغارية في مسألة الحق في العمل فضلا عن الحق في اختيار العمل بحرية من عدة وجوه. من ذلك أن القرار رقم 1178/B/1991 فسر حرية التعاقد على العمل من حيث انتداب المستخدَم للعمل في مكان آخر. وحللت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 1166/B/1991 إمكانيات تقييد حرية دخول أفراد القوات المسلحة العاديين في عقود. وفي عدة مناسبات، نظرت المحكمة الدستورية في المسائل المتصلة بدستورية استحقاقات البطالة. وهكذا فإن قرار المحكمة الدستورية رقم 551/B/1990 يتناول العلاقات بين هذه الأحكام والمساواة أمام القانون.

والحق في العمل يرتبط بالحق في الإضراب المضمون بحكم الفقرة (2) من المادة 70/جيم من الدستور التي سُنّ بالإستناد إليها القانون السابع الصادر عام 1989 بشأن الإضراب.

الحق في حماية الصحة، وفي بيئة عمل مأمونة، وفي توفير حماية خاصة للمرأة

بمقتضى الفقرة (3) من المادة 66 من الدستور، هناك أحكام خاصة تكفل أيضا حماية النساء والشباب في معرض تأديتهم لأعمالهم.

وتُكفَـل حمـاية الحوامـل بأحكـام قانـون العمـل فضـلا عن أمر وزير الرعاية رقم 33/1998 (VI.24.) NM بشأن الفحص الطبي والإبلاغ عن القدرات المتصلة بالعمـل، والمهنة، والنظافة الشخصية.

والفقرة (1) من المادة 75 من قانون العمل تنص على ما يلي كقاعدة عامة: "لا تُستخدَم النساء ولا القُصّر في عمل قد يؤدي إلى إلحاق آثار ضارة بحالتهم البدنية أو نموهم." وعلى أساس أحكام قانون العمل، تتمتع الحوامل بحماية إضافية على النحو التالي:

- لا يجوز إسناد عمل ليلي للمرأة من وقت ثبوت حملها إلى أن يبلغ الطفل الواحدة من عمره. (المادة 121)

- لا يجوز إسناد عمل إضافي (احتياطي) للمرأة من وقت ثبوت حملها إلى أن يبلغ الطفل الواحدة من عمره. (الفقرة (2) من المادة 128)

- يحق للمرأة في فترة الحمل أو الإقبال على ولادة أن تتمتع بإجازة أمومة قدرها أربعة وعشرون أسبوعا تحدد على نحو يكفل بدءها قبل الموعد المتوقع للولادة بأربعة أسابيع إن أمكن. (المادة 138)

- خلال الأشهر الستة الأولى من الإرضاع، تتمتع المرأة بالحق في التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة مرتين في اليوم ولمدة ساعة واحدة في اليوم بعد ذلك إلى آخر الشهر التاسع (في حالة تعدد المواليد، يجب أن يتناسب وقت التوقف عن العمل لغرض الإرضاع مع عدد المواليد). (الفقرة (5) من المادة 138)

وتشمل المزايا التي يمنحها قانون العمل للآباء والأمهات ذوي الأولاد الصغار ما يلي:

- يتمتع المستخدَم بالحق في إجازة بلا أجر لغرض رعاية الطفل إلى أن يبلغ الطفل الثالثة من عمره، وفي حالة الطفل المريض إلى أن يبلغ الطفل العاشرة من عمره، وبعد انتهاء بدل رعاية الطفل إلى أن يبلغ الطفل الثانية عشرة من عمره وذلك لغرض العناية بالطفل في المنزل طيلة مدة المرض.

- بناء على قرار الأب/الأم، يتمتع المستخدَم أو الأب الوحيد/الأم الوحيدة بالحق في وقت إجازة إضافي في السنة عن الأولاد الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة.

ولأي من الأبوين - بناء على اختيارهما - أن ينتفع بهذه المزايا.

ويتضمن أمر وزير الرعاية رقم 33/1998 (VI.24.) NM بشأن الفحص الطبي والإبلاغ عن القدرات المتصلة بالعمل، والمهنة، والنظافة الشخصية تنظيما يتوافق مع توجيه المجلس 92/85/EEC المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 بشأن تطبيق تدابير تشجع على إجراء تحسينات في توفير متطلبات السلامة والصحة في إطار العمل للحوامل والعاملات اللواتي أنجبن حديثا أو يمارسن الإرضاع الطبيعي. ويقضي الأمر بأن يؤخذ في الإعتبار لدى الفحص والإبلاغ عن القدرات المتصلة بالعمل أن النساء (ولاسيما منهن البالغات سن الحمل، والحوامل في المرحلة الأولى من الحمل، والنساء اللواتي أنجبن حديثا، والأمهات المرضعات، والمرضعات لغير أولادهن) غير قادرات، أو غير قادرات إلا بعد توفر شروط معينة، على العمل في بيئة عمل تهدد الصحة أو تكون مشحونة إلى حدّ خطر بحسب تصنيفها في مرفق المرسوم. ورب العمل ملزم بإجراء تقدير للمخاطر وتحديد التدابير التي تضمن الصحة والسلامة للنساء.

استحقاقات البطالة (القانون الرابع الصادر عام 1991 بشأن مساعدات العمل واستحقاقات البطالة)

ينص هذا القانون على ما يلي كمبدأ أساسي: "فيما يتعلق بمساعدات العمل واستحقاقات البطالة، لا يخضع العاملون ولا العاطلون عن العمل للتمييز السلبي على أساس الجنس، أو العرق، أو الأصل، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الإنتساب إلى منظمة تعنى بحماية مصالح العاملين. وهذا الحكم لا يمنع إمكانية اكتساب الأهلية للحصول على ما يمنح في سوق العمل من حقوق إضافية للأشخاص المحرومين من المزايا."

ومن بين استحقاقات البطالة التي ينظمها القانون بدل البطالة الذي يكتسب أهلية الحصول عليه من أمضوا خلال السنوات الأربع السابقة على تعطلهم عن العمل 360 يوما في علاقة عمل ، وكانوا لا يستحقون معاشا تقاعديا، ولا يتلقون مدفوعات مرضية، ويتعاونون مع مركز العمالة. وتتم تسوية مبلغ البدل بحسب الأجر السابق، ويعادل حده الأدنى 90 في المائة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في حالة الشيخوخة ويبلغ في حده الأقصى ضعف ذلك. وكانت مدة الدفع القصوى 360 يوما حتى آخر تعديل للقانون. ويجوز للذين يستنفدون هذا أن يحصلوا مرة ثانية على بدل لو أمضوا 180 يوما على الأقل في العمل. وعقب إنهاء دفع البدل كان يمكن أن تطلب إعانة التعويض عن الدخل للعاطلين عن العمل من الحكومة المحلية لما لا يزيد عن 24 شهرا. وتتألف الموارد المالية لهذا الإستحقاق من المبالغ التي يدفعها العاملون وأرباب العمل كمساهمات في "صندوق سوق العمل"، وهو صندوق مستقل تابع للدولة. وفي 1 شباط/فبراير 2000، سيبدأ نفاذ تعديل الأحكام المتعلقة ببدل البطالة، وهو يقضي بإنقاص مدة دفع البدل في وقت واحد مع خفض الحد الأدنى لمدة استحقاق البدل من 360 يوما إلى 200 يوم. والحد الأقصى لمدة دفع البدل هو 270 يوما.

وفي عام 1993، قضى القانون الإجتماعي بجعل إعانة التعويض عن الدخل التي كانت موجودة سابقا نوعا جديدا من الإستحقاق المالي. ولا يتمتع العاطلون عن العمل بهذه الإعانة إلا عقب بدل البطالة. وفي عام 1995، قضى القانون المتعلق بتحقيق الإستقرار الإقتصادي ("مجموعة أحكام بوكروس") بتحديد المدة القصوى لقبض هذه الإستحقاق بأربعة وعشرين شهرا بعد أن كانت غير محدودة في السابق. هذا وقد أنهيت إعانة التعويض عن الدخل للعاطلين عن العمل بالقانون الثاني والسبعين الصادر عام 1999 بشان تعديل قوانين عمل وقوانين اجتماعية معينة لأسباب تتعلق بسياسة العمل. أما العاطلون عن العمل الذين استنفدوا بدل البطالة ويكونون في حاجة إلى إعانة اجتماعية فإن الحكومات المحلية تتيح لهم إمكانيات عمل يتلقى الذين ينتفعون بها إعانة اجتماعية عادية. وهناك شرط آخر يقضي بألا يتجاوز الدخل الشهري للعاطل عن العمل، أو الدخل الشهري لشخص واحد في أسرته، 80 في المائة من المبلغ الراهن للحد الأدنى للمعاش التقاعدي في حالة الشيخوخة. والمبلغ الشهري للبدل الإجتماعي العادي يعادل 70 في المائة من المبلغ الراهن للحد الأدنى للمعاش التقاعدي في حالة الشيخوخة.

حالة العمالة

في العقود الأخيرة، شهدت هنغاريا درجة عالية جدا من النشاط الإقتصادي النسائي. وكان معنى ذلك في حينه أن معظم النساء يعملن بالفعل. وكان مستوى العمالة هذا يوصف بالعبارة المعتادة القائلة إنه بلغ أعلى حد ممكن ليس فقط من الناحية الاجتماعية بل أيضا من الناحية الديمغرافية. وقد توقف هذا بفعل التطورات الهائلة التي طرأت على سوق العمل في التسعينات، والتي كانت أهم سماتها ما يلي:

- الهبوط الحاد في عدد العاملين؛

- تحول الزيادة المفاجئة في البطالة إلى حالة أكثر فأكثر دواما؛

- بالإضافة إلى التخلي الجماعي عن سوق العمل.

التغيرات الحاصلة في الأنشطة الاقتصادية للمرأة وفي عمالتها، 1990-1999

جماعات السكان (آلاف)

1990

(1 كانون الثاني/يناير)

1994

(1 كانون الثاني/يناير)

1996

(1 كانون الثاني/يناير)

1996

(1 كانون الثاني/يناير)

1 مجموع السكان الإناث

389.9 5

354.0 5

328.4 5

274.2 5

2 جماعات السكان في سن العمل*

849.9 2

912.3 2

916.1 2

957.1 2

3 جماعة السكان الذين تجاوزا سن العمل

500.2 1

507.9 1

515.3 1

465.9 1

4 السكان الإناث الناشطون اقتصاديا

348.9 2

047.2 2

871.9 1

871.8 1

5 معدل نشاط جماعة السكان الإناث اللواتي هن في سن العمل (نسبة مئوية)

73.1

66.2

61.3

61.9

6 معدل البطالة ( نسبة مئوية )

0.4

12.5

11.2

9.7

* رفع سن التقاعد من 54 إلى 55 سنة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1997 ثم إلى 56 سنة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999.

وقد قصر الجمهور اهتمامه لمدة طويلة على كون أن الفترة التاريخية الطويلة الخاصة التي شهدت العمالة الكاملة أعقبتها فجأة بطالة جماعية ودائمة، بالرغم من أن هذا الأمر ما هو إلا عامل واحد من عوامل تدهور حالة سوق العمل - وهو ليس حتى أهم تلك العوامل، على ما ينطوي عليه هذا الحكم من مفارقة. والأشد من ذلك هو ما ترتب من نتائج على كون أن ثلثي الذين بقوا من غير عمل بسبب إغلاق أماكن العمل أصبحوا بلا نشاط، وبعد ذلك بدأ عدد العاطلين عن العمل يتناقص ليس لأنهم حصلوا على أعمال بل لأنهم هجروا سوق العمل إلى الأبد بأعداد غفيرة تضاهي تلك. ولهذا السبب، نجد بين النساء اللواتي هن في سن العمل أن نسبة من يعشن منهن على استحقاقات الرعاية الاجتماعية أو على دخل أشخاص آخرين زادت إلى ضعفها تقريبا (ارتفعت بين عامي 1990 و1999 من 27.2 في المائة إلى 44 في المائة). وفي الوقت نفسه، انخفضت عمالة هذه الفئة العمرية من 72.8 في المائة إلى 54 - 56 في المائة خلال ما لا يكاد يشكل عقدا واحدا. وانخفضت نسبة العاملات ضمن مجموع السكان الإناث بشكل أكثر حدة، وذلك من 43.4 في المائة إلى 31 - 32 في المائة، بالنظر إلى أن أربعة أخماس النساء العاملات بعد تجاوز سن التقاعد اضطررن إلى ترك سوق العمل. وفي بداية عام 1999، لم تشكل نسبة ذوات العمل المجزي غير 2.8 في المائة من النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن سن العمل. وعلى هذا فإنه لا يمكن في هنغاريا الكلام عن ارتفاع مستوى عمالة الإناث إلا بصيغة الماضي. وفي عام 1998، كانت نسبة النساء العاملات بالفعل ضمن مجموع السكان الإناث اللواتي يعتبرن دوليا في سن العمل الواقع بين الخامسة عشرة والرابعة والستين تقل عن نسبها في جميع المناطق الإقتصادية المتقدمة النمو. واختلافات العمالة كبيرة بشكل خاص على طرفي سن العمل، من حيث أن عمالة النساء اللائي تقل أعمارهن عن الخامسة والعشرين وتزيد عن التاسعة والخمسين في هنغاريا أقل بشكل محسوس منها في المجتمعات الصناعية المتقدمة النمو. وانخفاض عمالة المرأة لن يكون مشكلة بحد ذاته وذلك لأن انخفاض النشاط بين النساء كان متوقعا على نحو إيجابي إلى حد ما. ويجب أن يضاف إلى ذلك أن عمالة المرأة الهنغارية خارج المنزل وإن انخفضت إلى ما دون متوسط مستواها في البلدان ذات الإقتصاد السوقي المتقدمة النمو، فإننا إذا أخذنا ساعات العمل في الإعتبار نجد أن العمالة تظل أعلى منها في البلدان المقارنة هنغاريا بها لأن أعمال نسبة كبيرة من النساء في تلك البلدان لا تفرغية.

العمالة والبطالة في هنغاريا وفي أكثر مناطق العالم تقدما

المؤشرات (نسبة مئوية)

هنغاريا*، 1998

البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، 1998

الولايات المتحدة الأمريكية، 1998

اليابان، 1998

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

نسبـة العاملين من السكان في سن 15-64

63.6

47.3

55.5

71.1

51.2

61.1

80.5

67.4

73.8

81.7

57.2

69.5

معدل البطالة

8.1

9.6

7.6

8.6

11.8

9,9

4.5

4.7

4.6

4.3

4.2

4.2

العاطلون عن العمل لأكثر من سنة

50.2

49.2

49.8

48.7

51.5

50.1

8,8

7.1

8.0

25.3

12.4

20.3

نسبة العاملين غير المتفرغين (أقل مــن 30 ساعة في الأسبوع)

1.9

5.0

3.4

5.9

31.8

17.4

8.2

19.1

13.4

12.9

39.0

23.6

* لا تشمل البيانات الهنغارية المجازين بإجازات والدية ولكنها تشمل القائمين بالخدمة العسكرية النظامية.

ومن الظواهر الحسنة في هنغاريا أن مستوى البطالة فيها يقل عن متوسطه في الإتحاد الأوروبي. والنساء ناقصات التمثيل بين العاطلين عن العمل: فقد كانت نسبتهن حوالي 41 -42 في المائة بين عامي 1992 و1997، و44 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. والواقع أن مستوى بطالة المرأة أعلى من المستوى الذي تورده الإحصاءات لأن جانبا من النساء لا يسجلن أنفسهن في المكاتب. والعمل المنزلي يمكن أن يعتبر ملاذا للنساء اللواتي يفقدن وظائفهن أو الفتيات الماضيات في إكمال تعليمهن ولا تتوفر لهن إمكانيات العمل. والإنتفاع بمزايا نظام رعاية الأطفال معناه توفير الحماية للمرأة التي لديها أولاد صغار. ويتبين أثر فروق الأجور والمرتبات على نحو صارخ في الفروق في استحقاقات البطالة: ففي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، حصلت النساء على 96.5 في المائة، والنساء العاطلات عن العمل بشكل دائم (ما يزيد على 180 يوما) على 95.7 في المائة من متوسط البدل الشهري للرجال.

وصاحب هبوطَ عمالة المرأة تغير قوي في القيم. ويمكن الخلوص من المسح الذي أجراه المكتب الإحصائي المركزي في عام 1986 إلى أن 81 في المائة من النساء العاملات وافقن على وجوب اشتغال المرأة في أعمال مجزية . إلا أن 78 في المائة منهن رأين أن الوضع المثالي هو أن يتسنى للنساء العمل في أعمال لا تفرغية، و10 في المائة منهن رأين أنه أن يتسنى لهن القيام بأعمالهن المجزية في المنزل. وأظهر تكرار هذا المسح في عام 1995 تناقصا محسوسا في القبول بعمالة المرأة. إذ نجد هذه المرة أنه لم يؤيد وجوب دخول المرأة ميدان العمل غير ثلثا النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات في الأسر المعيشية التي شملها مسح العاملين . ولم تكد تبلغ نسبة اللواتي أيدن العمل التفرغي 20 في المائة، في حين أن 60 في المائة رأين أن الأعمال اللا تفرغية مستحسنة بالنسبة إلى المرأة، والبقية البالغة20 في المائة رأين أنه ينبغي للنساء أن يقمن بأعمالهن المجزية في المنزل.

وكان لتناقص العمالة نتائجه الإيجابية أيضا:

- بالنظر إلى أن تناقص العمالة مسّ أكثر ما مسّ ذوي المستوى المنخفض من التعليم (الذين أكملوا 8 فصول من الدراسة الإبتدائية أو حتى الذين لم يكملوها)، فقد زاد عدد الخريجات، والعاملات الماهرات، والحاصلات على مؤهلاتهن من المدارس التقنية. وأدى ذلك إلى تحسن تكوين النساء العاملات بحسب مستوى التعليم .

- فيما بين عامي 1992 و1999، انخفضت النسبة المئوية للمشتغلات بالأعمال البدنية والفكرية ضمن مجموع النساء العاملات (وذلك من 53.47 في المائة إلى 46.7 - 52.9 في المائة).

- كان من نتيجة التصفية الجماعية لأماكن العمل في التسعينات أن الهيكل القطاعي للعاملين، بمن فيهم النساء العاملات ، أصبح أكثر حداثة وشبها به في البلدان المتقدمة النمو ذات الإقتصاد السوقي.

عدد ونسبة النساء العاملات في القطاعات الرئيسية الثلاثة

القطاع

1992

1999

1992

1999

1992

1999

المتوسط السنوي (آلاف)

نسبة مئوية

نساء (نسبة مئوية)

زراعة

143.4

65.9

7.7

3.9

31.2

24.4

صناعة

534.0

427.0

28.6

25.0

37.3

32.9

خدمات

187.1 1

215.5 1

63.7

71.1

54.2

54.1

المجموع

864.5 1

708.4 1

100.0

100.0

45.7

44.8

* لا تشمل البيانات المجازين بإجازات والدية.

والوضع الذي تشغله النساء في سوق العمل سيء في هنغاريا أيضا. والولادة وتربية الأولاد تؤديان بمعظمهن إلى التوقف عن أعمالهن المجزية - والتوقف عنها عدة مرات في بعض الحالات - الأمر الذي يؤثر تأثيرا سيئا على حياتهن المهنية. وتقدمهن أضيق نطاقا من تقدم الرجال: ذلك أن "سقف الزجاج" موجود في هنغاريا أيضا، ونسبة النساء في قمة هرم العمالة لا تذكر. وسوق العمالة تفضل المهارات، ووضع النساء في هذا الخصوص أسوأ من وضع الرجال. ثم إن تصنيف المهن لا يساعد المرأة هو أيضا، إذ أن الحكم القيمي الصادر عن سوق العمل يفضل خصائص العاملين الذكور. والعزل المعروف في سوق العمل ينتقص من مكانة المهن النسائية ويؤدي إلى اختيار عكسي ضار. والنساء أضعف من الرجال في تحقيق وحماية مصالحهن، ويتجلى هذا في فروق الأجر المطبقة في غير صالحهم.

وأجرت وزارة العمل في أيار/مايو 1997 تحليلا يتعلق بمعدلات الأجور تناول الفروق في الأجور التي يمكن تقاضيها في نفس الأعمال (الأعمال المتشابهة). ويذكر التقرير أن الفروق في الأجور التي يمكن الحصول عليها في الأعمال التي تعتبر متشابهة أصغر مما استقر عليه الرأي العام: ففي عام 1997، كان الفرق لغير صالح أجر المرأة 12.7 في المائة في القطاع التنافسي و8.5 في المائة في القطاع التابع للميزانية. وسبب الإختلاف ما بين القطاعين هو أن المجال الذي يفسحه للتمييز بين الجنسين نظام تدرج الأجور المحدد بشكل لا بأس به في القطاع العام هو أصغر مما تفسحه المساومة الحرة على الأجر في حلبة السوق التي تتحدد فروق الأجر فيها باختلاف فرص الإلتحاق بالأعمال.

أجور المرأة والرجل في مهن متماثلة*

القطاع

معدل الأجر المقارن **

رجال

نساء

القطاع التنافسي

104.9

92.2

قطاع الميزانية

72.0

63.5

* تستند البيانات إلى الأجر الإجمالي المكسوب في عمل قائم على التفرغ حتى أيار/مايو 1997.

** بالمقارنة مع متوسط الأجر في كامل قطاع المشاريع (100 % ).

ثانيا - أهداف الحكومة واستراتيجيتها لمعالجة الصعوبات

فيما يتعلق بانضمامنا إلى الإتحاد الأوروبي في إطار واجباتنا بشأن تقريب القوانين، سيتم إحداث التغييرات في قانون العمل في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 2000. وفي معرض اعتماد توجيهات الجماعة الأوروبية المتعلقة بتكافؤ الفرص، سيتولى قانون العمل تحديد التمييز غير المباشر، ونظام معايير العمل ذي القيمة المساوية، وتعريف الأجر. ويمكن، للأسف، أن يُلاقى التمييز إلى حد ما بخصوص استخدام فئات معينة من النساء (النساء البالغات سن القدرة على الإنجاب، والأمهات اللواتي لديهن أولاد صغار، والنساء المسنات). ومع أن كلا من قانون العمل والقانون المتعلق بالإشراف على العمل يلقي عبء الإثبات على عاتق رب العمل في حال خرق حظر التمييز، فإن الضرورة تقتضي أيضا تعريف التمييز غير المباشر. وقد أدى العرض الزائد لليد العاملة إلى تزايد عجز المستخدَمين، الأمر الذي جعل النساء لا يتجرأن حتى على الإستفادة من الوسائل القانونية الموجودة خشية أن يفقدن أعمالهن.

وفي إطار البرنامج الوطني للمساعدة على اعتماد مجموعة الحقوق والإلتزامات المترتبة على الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي والمسماة "Community Acquis" ، تنفق هنغاريا مبلغا كبيرا على تحسين مؤسسات العمل على نحو يشمل، من جهة، كفالة إقرار الحقوق (آلية المراقبة، والإجراءات الإدارية، وإجراءات الجبر)، ويشمل، من جهة أخرى، الإعداد المهني للمحاكم وهيئات الإشراف على العمل. وسيتم إعداد مستودع الإشراف على العمل، أي المجلس الوطني الرئيسي للإشراف على العمل وسلامة العمل، بحيث أنه سيقوم في المستقبل بمتابعة أمر التقيد بالقوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص في التطبيق لا الإقتصار على رد الفعل على ما يقدم إليه من الشكاوي. وتحقيق تكافؤ الفرص في التطبيق بالإضافة إلى اعتماد قوانين الجماعة الأوروبية ذات الصلة يتطلب تغيير القيم الاجتماعية وتغيير النهج أيضا. كذلك سيُعَدّ المهنيون المختصون (المحامون، والقضاة) للتعامل مع المسائل المتعلقة بالمعاملة المتساوية. وبدأ تنفيذ هذه البرامج في عام 1999.

وبالمقارنة مع بلدان أوروبا الغربية لم يعمّ الأخذ في هنغاريا بعدُ بأشكال مرنة من العمالة، وهي أشكال يمكن أن تمنع الآباء والأمهات القائمين برعاية أولادهم من مغادرة أعمالهم لأوقات متطاولة مما يعرضهم لاحتمال قسرهم على التخلي عن حياتهم المهنية.

وأنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية "جائزة أمكنة العمل الموالية للأسرة" التي يمكن أن تتنافس على الفوز بها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والتي يقصد بها دعم ما يبذل من جهود ويتخذ من خطوات في سبيل توفير العمالة الموالية للأسرة. وتعتبر هذه الجهود قائمة لو كان رب العمل يدير أو يدعم مؤسسات طفولة لصالح أولاد العاملين، ويوسع من نطاق تطبيق ساعات العمل المرنة والمجزأة أو توفير الأعمال اللا تفرغية، أو يتيح الإضطلاع بعمليات تدريبية تساعد العاملات اللواتي يتقاضين استحقاقات رعاية الأطفال أو بدلات رعاية الأطفال أو يأخذن إجازات الحضانة على العودة إلى العمل.

إن انتهاء القضية المعيارية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة في معرض توظيف العاملين بنتيجة ناجحة في عام 1998، وذلك بدعم مكتب تكافؤ الفرص، يَعِد بحصول تحرك في المستقبل. ومع هذا نجد في واقع التطبيق أن التمييز المخل بصالح المرأة يفرض سيطرته بلا حدود على مقدمي الطلبات على الشواغر.

وتؤكد توجيهات الجماعة الأوروبية على الحاجة إلى حصول العاملين وأرباب العمل على المعلومات المناسبة عن متطلبات المعاملة المتساوية. وتحقيقا لهذه الغاية تشارك الحكومة مشاركة إيجابية فيما يتعلق بواجب توفير المعلومات. وقد بدأ مكتب قضايا المرأة خدمة هاتفية مجانية لتقديم المساعدة القانونية يمكن الإتصال بها من الساعة 00/10 إلى الساعة 00/20 طلبا لجبر التمييز في العمل ومنعه. ويتصل بهذه الخدمة من 10 مستفسرين إلى 20 مستفسرا في اليوم. وقد أصدر مكتب قضايا المرأة لهذا الغرض في عام 1999 كراسا إعلاميا عنوانه "إجراءات مناهضة التدابير الضارة التي يتخذها رب العمل".

ويتمثل جزء من تحقيق تكافؤ الفرص في العمالة في استحداث نظام كفؤ يمكّن العاملين الذين توقفوا عن عملهم لفترات قصرت أو طالت من العودة إلى الإندماج في سوق العمل، وذلك بالدرجة الأولى عن طريق تدريبهم وإعادة تدريبهم.

والتوسع في تطبيق أشكال مرنة من العمالة والعمل في المنزل لا محيص عنه بالنسبة إلى النساء والرجال على السواء، وبه تصبح المواءمة بين العمالة المجزية والواجبات العائلية أمرا ممكنا. وفي عام 1999، نظم مكتب قضايا المرأة، بالإشتراك مع وزارات أخرى وشركاء اجتماعيين آخرين، مناقشات في إطار حلقتي عمل للتعرف على خبرات الإتحاد الأوروبي. وعمدت الوزارة الهولندية للشؤون الاجتماعية وشؤون العمالة، بالإقتران مع الوزارة الهنغارية للشؤون الاجتماعية والعائلية، إلى بدء تنفيذ مشروع مشترك في كانون الأول/ديسمبر 1999 لنشر فكرة العمل اللا تفرغي في هنغاريا. وهما قائمتان الآن بدراسة البيئة التي يتواجد فيها القانون والضمان الإجتماعي والنظام الضريبي، ودور الهيئات المعنية بالعمل. والمنظمات التي تتعاون معهما هي الهيئة المعنية باتجاهات العمالة، ووزارة المالية، ووزارة الإقتصاد.

المادة 12 - الصحة

حقوق الطفل

ينبغي ذكر القانون الرابع والستين لعام 1991 الذي نص على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت في نيويورك في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989. وتحدد المادة 24 من هذه الاتفاقية الواجب التالي المترتب على الدول الأطراف:

تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل

. . .

(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الإستفادة من هذه المعلومات؛

(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية، والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

ولهذا ورد ذكر الإعداد للرضاعة الطبيعية عدة مرات في هذه القوانين. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد شبكة الزائرين الصحيين والمنظمات غير الحكومية بحملات لنشر الإرضاع بلبن الأم على نطاق واسع. وقد زاد في بضع السنوات الأخيرة بشكل محسوس عدد النساء اللواتي يرضعن أولادهن بلبن الأم.

ولا توجد في جمهورية هنغاريا عقبات قانونية ولا ثقافية تعترض سبيل مشاركة المرأة في الرعاية الصحية، بما فيه تنظيم الأسرة. ولا حاجة لإذن الزوج (لا في القانون ولا في الواقع) لكي تشارك المرأة في الرعاية الصحية.

وفي هذا المضمار، يجب التأكيد على خدمات الزائرين الصحيين كمؤسسة هنغارية خاصة. ورعاية الزائرين الصحيين تتألف من المجموعة المعقدة من الأساليب التي تساعد على تنمية وتحسين قدرة واستعداد الأفراد والأسر والجماعات فيما يتعلق بحفظ الصحة واستردادها، والوقاية من الأمراض، ولاسيما في ميدان حماية الأسرة، والمرأة، والأم، والرضّع، والشباب.

منع الحمل والإجهاض

بالرغم من تحسن الحالة نتيجة لتدابير السياسة المتصلة بالأسرة التي اتخذت في الثمانينات، ثم بخاصة قانون حماية الجنين الصادر عام 1992، فإن عدد حالات الإجهاض لا يزال مرتفعا بشكل مفرط ولاسيما إذا قورن بالولادات الحية.

والتفسير الحديث لأسلوب الحياة يشمل تنظيم الأسرة، ومنع الحمل، وتحديد النسل. وفي النصف الأول من التسعينات، مارس منع الحمل ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و41 سنة من العائشات في زواج أو في علاقة واقعية. وفي عام 1998، بلغ عدد حالات الإجهاض 27 لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، و71 مقابل كل 100 ولادة حية. واتخذت 37.7 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و41 سنة احتياطات بالحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم، و17 في المائة باستعمال الأدوات الرحمية، و8 في المائة باستعمال الأغماد الواقية، و6 في المائة بوقف الجماع، و3 في المائة بالإمتناع المؤقت عن الإتصال الجنسي، و 0.6 في المائة باستعمال طريقة التقويم، و2 في المائة باستعمال طرق أخرى.

وأهم الأحكام المتعلقة بالإجهاض واردة في القانون التاسع والسبعين الصادر عام 1992 بشأن حماية حياة الجنين وفي أمر وزير الرعاية رقم 32/1992 (XII. 23.) NM بشأن تنفيذ ذلك القانون.

الفقرة 5 - لا يجوز وقف الحمل إلا في حالة وجود خطر في ظروف يحددها هذا القانون .

والفقرة 6 من المادة 1 يجوز وقف الحمل في الفترة الممتدة لغاية الأسبوع الثاني عشر إذا

(أ) برّر وقفه سبب يعرض صحة الحامل لخطر جسيم؛

(ب) أو دلّت الإحتمالات الطبية على أن الجنين يعاني عاهة جسيمة أو ضررا آخر؛

(ج) أو كان الحمل ناجما عن جريمة؛

(د) أو كانت المرأة في حالة تأزم خطير .

ويغطي صندوق التأمين الصحي تكاليف الإجهاض بشرط إجرائه لأسباب طبية تتعلق إما بالحامل المؤمن عليها أو الجنين (الفقرة (1) من المادة 16 من القانون التاسع والسبعين الصـادر عام 1992). غـير أنه يتعـين دفـع أجـر معـين في الحـالات الأخـرى. ومع هـذا فإن أمـر وزيـر الرعـاية رقم 32/1992 (XII. 23.) NM بشأن تنفيذ القانون التاسع والسبعين الصادر عام 1992 بشأن حماية حياة الجنين يمكّن النساء العائشات في فقر من دفع أجر مخفض.

وتهدف إعانات التأمين الصحي إلى تحسين حالة الحوامل: إذ أن المراد بها تشجيع النساء على الإنجاب والحفاظ على الجنين.

والمتوقع أن تتجدد المناقشات في هذه الأيام بالنظر إلى أن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ألغى اعتبارا من 30 حزيران/يونيه 2000 الفقرة التي تتضمن فكرة "التأزم الخطير" في قانون حماية حياة الجنين. وبمقتضى قانون حماية حياة الجنين الساري حاليا، يستند الإجهاض إلى أسباب مختلفة باختلاف مراحل تقدم الحمل. وعلى هذا فإن "التأزم الخطير" في حالة الحامل يصلح كسبب للإجهاض لغاية الأسبوع الثاني عشر من الحمل. ولكن قرار المحكمة الدستورية - الذي ظل لا يعترف للجنين بغير كيان قانوني محدود - قضى، بعد أن أخذ في الإعتبار حق المرأة في تقرير المصير والصحة والحياة، بأن التأزم الخطير سبب مقبول من الناحية الدستورية. غير أنه يتعين وضع تعريفه وشروط تطبيقه على مستوى قانون يُسَنّ لهذا الغرض ويتم في معرض تحديد أحكامه الوفاء بما يترتب على الدولة من التزامات بحماية الحياة ناشئة من الحق في الحياة تسري أيضا على الجنين.

ولا يكشف واقع تطبيق القوانين في مختلف البلدان عن أي تسلسل سببي مباشر ما بين التساهل أو التشدد في تنظيم الإجهاض وبين معدل حصول الإجهاض. والفرق بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية من حيث ممارسة الإجهاض المستحصل يمكن أن يعزى إلى اختلاف ماضي المنطقتين وتطورهما التاريخي والثقافي. فقد عرفت معظم البلدان الإشتراكية السابقة منذ الستينات نظاما يتسم بدرجة كبيرة من التساهل والتحرر ولكن دون أن يكون مصحوبا بالتثقيف الطبي أو الجنسي أو توفير موانع الحمل الحديثة أو إمكانيات الحصول عليها. وكان من نتيجة ذلك أن النساء أخذن يلجأن أكثر فأكثر إلى الإجهاض في حالة الحمل غير المرغوب فيه، وبذلك أصبح الإجهاض المستحصل وسيلة عامة التطبيق والقبول من وسائل تحديد النسل.

واجبات لا مناص منها:

- أهمية تكوين موقف وسلوك يعترفان بقيمة الحياة واحترامها ويتعهدان بالحفاظ عليهما؛

- تنظيم الأسرة، أي التنظيم الحر والمسؤول للمواليد من حيث توقيت الولادة وتحديد العدد بما يكفل المستوى الأمثل من الصحة لهم؛

- ما يسمى تنظيم الأسرة السلبي، أي إيجاد وتطبيق طرق فعالة ومكيفة مع احتياجات الفرد لمنع الحمل في فترة العمر المتسمة بالنشاط الجنسي؛

- أهمية التثقيف الطبي، مع إيلاء اهتمام خاص للجيل الناشئ؛

- التوسع في ثقافة منع الحمل، وكفالة إمكانيات استخدامه، والتمكين من اكتساب تقنياته؛

- إنهاء عجز المرأة؛

- إشراك الرجال في مشاكل منع الحمل، والإجهاض، والحمل، وتنظيم الأسرة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، نجد لحسن الحظ أن عدد ومعدل حالات الإجهاض المستحصل تناقص في هنغاريا، ولكن مع هذا فإن 27 حالة إجهاض لكل 1000 امرأة في سن الحمل تُعَدّ نسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع أوروبا الغربية. وهناك اتجاه غير سليم آخر يتمثل فيما هو آخذ في الظهور من ازدياد معدل حالات الإجهاض بين الشابات اللواتي ليس لديهن أولاد، وذلك بالنظر إلى أن الإجهاض بواسطة عملية ينطوي على مزيد من المخاطر بالنسبة إلى الشابات، وإنهاء أول حمل يزيد من مخاطر الإنجاب فيما بعد (كإسقاط الجنين والعقم الثانوي).

وأخطار الإجهاض وعواقبه غير معروفة إلى حد كاف، والنساء هن اللواتي يعانين نتائج هذا الجهل في معظم الحالات. وينبغي تحسين مستوى المعرفة بالطرق الحديثة لمنع الحمل، ولاسيما في أوساط المراهقات، إذ أنهن متروكات لوحدهن في هذا الخصوص. ويرى عدد كبير من النساء أن الرجال يتهربون من المتاعب التي تنطوي عليها إجراءات الإجهاض، وبالتالي تتحمل عبأها النساء.

ومما يدعو إلى إعمال الفكر إلى أقصى الحدود أنه في هذه الأيام التي يُؤكّد فيها في كل أنواع المنتديات على واجب إعلام المريض (كحق من أهم حقوق المريض)، نجد أن أنصار "الإجهاض" بلا قيود يمارسون التمييز ضد المرأة بالإمتناع عن إتاحة المعلومات عن أخطار الإجهاض.

غير أن ثمة من يرى أن السير إلى أمام يتطلب العمل أيضا على حل مشاكل منع الحمل التي يواجهها الذين يعيشون في حالة حرمان من المزايا الإجتماعية. والتثقيف بحد ذاته ليس كافيا، بل يجب خفض أسعار موانع الحمل أو إدخال الإعانات في تلك الأسعار.

والتثقيف الجنسي موجود في المدارس (ولكن دون أن يشكل جزءا من المقرر الدراسي). ويتبين من الخطط الحكومية أن التثقيف فيما يتعلق بالعلاقات البشرية والحياة الجنسية الصحية، بما في ذلك تحديد النسل، سيُجعَل جزءا من المنهج الدراسي الأساسي في إطار التربية الصحية.

الرعاية الصحية، والفحوص الكاشفة

يتولى المجلس الوطني للتأمين الصحي تمويل الرعاية الصحية للنساء، أي الرعاية في إطار طب الأمراض النسائية للمرضى الخارجيات والمرضى الداخليات، والرعاية التوليدية، ورعاية المقبلات على الولادة فضلا عن خدمات الزائرين. ومع أن الميزانية لا تتضمن بابا مستقلا للمشورة المتعلقة بحماية الأسرة والمرأة، فإن تلك المشورة تقدم مجانا في الواقع على كل حال.

ونظام الرعاية الصحية في بلدنا يأخذ أيضا في الحسبان الإحتياجات الخاصة للمرأة. فشبكة حماية الأسرة والطفل معدة لهذا الغرض. وعلى وجه التخصيص، أنشئت أقسام للمرضى الخارجيات المراهقات وأقسام للمرضى الخارجيات البالغات سن انقطاع الطمث.

ويركز المزيد والمزيد من الإهتمام على التبكير في الكشف عن نخر العظام والوقاية منه وعلاجه. ويتولى أطباء الأمراض النسائية الكشف عن السرطان.

التدخين

يرجح أن التدخين يشكل أهم عامل من العوامل المنطوية على الخطر بالنسبة إلى الوفيات: فهو يسبب سرطان الرئة، وله دور كبير في تفاقم أمراض القلب والإلتهاب الشعبي المزمن. وفي هنغاريا وفي النصف الأول من التسعينات، يمكن أن يعزى ما يقرب من 17 في المائة من مجموع الوفيات إلى التدخين؛ وتحلل هذه النسبة إلى 25 في المائة للرجال و9 في المائة للنساء. وقبل عقد من الزمن، كانت نسبة النساء المدخنات 22 في المائة، علما بأن ازدياد نسبة المدخنات (وهو اتجاه عام في أوروبا) كان 5 في المائة منذ منتصف الثمانينات، في حين أن نسبة المدخنين الرجال انخفضت في الفترة نفسها. ومعدل التدخين يزداد على الأكثر في أوساط الشابات .

أما بالنسبة إلى فيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فإن هنغاريا لاتزال تنتمي إلى البلدان الأقل إصابة. وينتمي 80 في المائة من المصابين إلى أوساط ذوي الميل الجنسي المثلي أو الميل الجنسي المزدوج. ولم تسجل حتى الآن إصابات ناجمة عن الحقن الوريدية. والمعدل النسائي منخفض، وهو يقارب 10 في المائة.

الأفراد المسجلة إصابتهم بالإيدز بحسب الجنس وسنة التسجيل

السنة

رجال

نساء

المجموع

1986

1

صفر

1

1987

6

1

7

1988

9

صفر

9

1998

15

صفر

15

1990

17

2

19

1991

29

1

30

1992

31

2

33

1993

28

4

32

1994

22

1

23

1995

28

3

31

1996

41

5

46

1997

25

6

31

1998

31

2

21

1999

19

2

21

المجموع

303

31

334

الأفراد المسجلة إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية بحسب الجنس وسنة التحقق من الإصابة

السنة

رجال

نساء

مجهول

المجموع

1985

14

2

صفر

16

1986

65

4

صفر

69

1987

50

4

صفر

54

1988

24

5

صفر

29

1998

30

2

4

36

1990

39

صفر

1

40

1991

43

6

6

55

1992

43

2

16

61

1993

34

7

15

56

1994

37

4

24

65

1995

52

4

25

81

1996

38

11

13

62

1997

51

9

11

71

1998

59

15

صفر

74

1999 (الربع الثالث)

29

9

صفر

38

المجموع

610

87

113

810

وفي هنغاريا، يتم الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه ومكافحته مجانا؛ والمعلومات الأساسية اللازمة عن المرضى الداخليين تقدم على غرار تقديمها لدى الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري في حالة التورم السرطاني لعنق الرحم. وكقاعدة عامة، يجري الكشف دون معرفة هوية الخاضع للفحص وبلا مقابل. والأمر رقم 5/1988 (V. 31.) SzeM الصادر عن وزير الشؤون الإجتماعية والصحية يعدد الحالات وأوساط الأشخاص التي يكون الكشف عن الإيدز إلزاميا فيها.

وتقدم مشورة خاصة في حالات الإقبال على الحمل وكذلك فيما يتعلق بمنع الحمل بواسطة الحبوب. والكشف في حالة الحوامل مجاني وطوعي. وليس هناك كشف إلزامي لعدم وجود ما يبرره بسبب انخفاض معدل الإصابات.

والمواليد الجدد للأمهات اللواتي يسفر الكشف عن مولد المضاد السطحي لالتهاب الكبد من الفئة باء في حالتهن عن نتيجة إيجابية يخضعون لفحوص كاشفة (أمر وزير الرعاية رقم 18/1998 (VI.3.) NM بشأن الوقاية من الأمراض والأوبئة المعدية).

ويتضمن المرفق 1 من نفس هذا الأمر الوصف التالي للإيدز: "المواليد الجدد للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية قد يتعرضون للعدوى باحتمال نسبته 15 -30 في المائة عن طريق برقع الجنين، أو لدى الولادة، أو لدى الرضاعة، ولكن المخاطر تقل إلى حد كبير بعلاج الحوامل المصـابات ومواليدهن الجدد بالأدوية المضادة للفيروس."

واللجنة الوطنية المعنية بالإيدز موجودة منذ عام 1994، وهي تتولى مهمة تنسيق السياسة الوطنية المتصلة بالإيدز والمشاركة في صوغ الإستراتيجية والأولويات الحكومية بغية وقف انتشار الإيدز. وبالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة رعاية وتنظيم البرامج والمشاريع المهنية في هذا الخصوص. ولا تقتصر المشاركة الناشطة في أعمالها على الهيئات الحكومية بل تشمل أيضا المنظمات غير الحكومية.

المادة 13 - الإستحقاقات الإقتصادية والإجتماعية

الخلفية الدستورية والقانونية، والمبادرات الحكومية في 1998 - 1999

إن الأنظمة الأساسية التي تنص على تساوي المرأة والرجل هي التالية:

الدستور

- الفقرة (1) من المادة 66 التي تكفل التساوي في الحقوق المدنية والسياسية فضلا عن الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

- الفقرتان (1) و(2) من المادة 70/هاء بشأن حق المواطنين في الأمن الإجتماعي ، وبين جملة أمور، في الحصول على المخصصات اللازمة لمعيشتهم في حال الشيخوخة، والمرض، والعجز، والترمل أو التيتم، وكذلك بشأن واقع اضطلاع الدولة بكفالة هذه الحقوق عن طريق التأمين الإجتماعي وإدارة المؤسسات الإجتماعية.

الأحكام المتعلقة بإعانة الأسر (القانون الرابع والثمانون الصادر عام 1998 بشأن إعانة الأسر)

إن أشكال المخصصات لإعانة الأسر ينظمها في تشريعاتنا الجديدة القانون الرابع والثمانون الصادر عام 1998، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999. وهذا القانون يرسي المعونة المالية فيما يتعلق بتربية الأولاد على مبادئ أساسية جديدة. ذلك أن أهداف مخصصات إعانة الأسر هي تعزيز الأمن الإجتماعي للأسر والإقلال من أعباء تربية الأولاد. كما أنها ترمي إلى إتاحة فرص اجتماعية متساوية للأسر ذات الأولاد، مع الإعتراف بالأعباء الإضافية المترتبة على تربية الأولاد وتحسين ظروف الإنجاب. والمخصصات متاحة للأسر التي يعيش أولادها بين ظهرانيها وذلك بشروط متساوية، وبصرف النظر عن دخلها وحالتها المالية.

ومخصصات تربية الأولاد والمعونة المالية لرعاية الأطفال التي يمكن التثبت منها بالنسبة إلى الأسر التي لديها أولاد هي:

- مخصصات تربية الأولاد (العلاوة العائلية، والمعونة المالية للتعليم المدرسي)

- توفر الدعم لتعليم الأولاد، ويتفاوت مبلغ المخصصات في هذه الحالة بحسب نوع الأسرة، وعدد الأولاد وحالتهم الصحية.

- أشكال المعونة المالية لرعاية الأطفال (مخصصات رعاية الأطفال، والمعونة المالية لتربية الأطفال) تزود الآباء والأمهات القائمين بتربية الأولاد بدخل وكذلك بمدة خدمة طيلة فترة رعاية الطفل. ومبلغ هذه الأشكال من المخصصات يعادل الحد الأدنى الحالي للمعاش التقاعدي في حالة الشيخوخة.

- ومنحة الأمومة شكل غير متكرر من أشكال الدعم يوفر معونة مالية لتغطية المصاريف المترتبة على الولادة.

ومخصصات تربية الأولاد توفر كحق من الحقوق المدنية، بمعزل عن دخل الأسرة. والعلاوة العائلية تحل محلها المعونة المالية للتعليم المدرسي بنفس الشروط حين يبلغ الطفل سن الإلتحاق بالمدرسة. والقانون المذكور يسعى إلى تعويض الوضع المعاكس للأسر المتعددة الأولاد، والآباء والأمهات القائمين برعاية طفل معوق أو مصاب بمرض مستديم، والواحد من الأبوين الذي يتولى تربية ولده بنفسه، وكل ذلك برفع مبلغ المخصصات. ويتولى البرلمان البت في أمر رفع المخصصات كل سنة لدى اعتماد الميزانية. ولا يتوفر غير نوع واحد من مخصصات تربية الأطفال عن الطفل الواحد وذلك لواحد من الأشخاص الذين يتمتعون بتقاضيها، غير أن أي الأبوين يمكنه/يمكنها طلبه. أما العلاوة العائلية فقد أدخلت بالقانون الخامس والعشرين الصادر عام 1990 كحق من الحقوق المدنية للأسر التي لديها أولاد، وذلك عن الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 16 أو 20 سنة ويواظبون على الدراسة كطلبة في مدارس ابتدائية أو ثانوية، وكذلك عن الأطفال المعوقين. وقد تغير النظام في 1 أيار/مايو 1996 فأصبح هذا المخصص استحقاقا لمن يحتاج إليه. والحق في تقاضي العلاوة يتطلب ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد الواحد من أفراد الأسرة عتبة معينة في السنة التقويمية التي تسبق السنة قيد النظر. ولم تكن العلاوة متاحة إلا للأسر التي لديها ثلاثة أولاد أو أكثر وذلك بمعزل عن دخلها. وكانت خطوة كبيرة إلى الأمام أن قانوننا المتعلق بإعانة الأسر، الذي يوفر هذه العلاوة كحق من الحقوق المدنية من جديد، دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999.

ويمكن تصنيف الأشخاص الذين يتمتعون بالحق في تقاضي العلاوة العائلية في ثلاث فئات:

- الوالد بقرابة الدم، الوالد بالتبني، الزوج العائش مع الوالد (سيسمى فيما يلي الوالد)، الوالد بالتربية، الوالد بالتربية المحترف، والوصي على طفل (شخص) تتم تربيته أو رعايته في أسرته المعيشية، أو طفل دون سن الإلتحاق بالمدرسة، أو طفل (شخص) مصاب بمرض مستديم أو عاهة جسيمة

- الوصي المخول حق إدارة الأموال، والقيم الموكل بإدارة الأموال، عن طفل (شخص) تتم تربيته في دار للأطفال أو مدرسة إصلاحية أو عن طفل (شخص) تتم رعايته في إطار رعاية الطفولة في أحد السجون.

- ناظر مؤسسة اجتماعية، عن طفل (شخص) يقيم في المؤسسة.

ويحق الحصول على العلاوة العائلية عن طفل (شخص) دون سن الإلتحاق بالمدرسة أو مصاب بمرض مستديم أو بعاهة جسيمة، وبصرف النظر عن سن الإلتحاق بالمدرسة عن طفل (شخص) تتم تربيته في دار للأطفال أو مدرسة إصلاحية أو رعايته في إطار رعاية الطفولة في أحد السجون.

والمصاب بمرض مستديم أو عاهة جسيمة هو:

- الطفل الذي يقل عمره عن 18 سنة وينبغي العناية به ورعايته على الدوام أو بدرجة أكبر بسبب إصابته بمرض أو عاهة محددة في حكم قانوني خاص (الأمر رقم 17/1990 (V.8.) SZFM

- الشخص الذي يزيد عمره عن 18 سنة وفقد 67 في المائة على الأقل من قدرته على العمل قبل يوم ميلاده الثامن عشر ومضت على حالته هذه سنة واحدة أو يتوقع أن تستمر لسنة واحدة أخرى.

وينتهي الحق في العلاوة العائلية في 1 تشرين الأول/أكتوبر من السنة التي يبلغ الطفل فيها سن الإلتحاق بالمدرسة فتتوفر المعونة المالية للتعليم المدرسي بدلا من العلاوة، وذلك فيما عدا الحالات التي يكون الطفل (الشخص) فيها مصابا بمرض مستديم أو عاهة مستديمة، أو تتم رعايته في إطار رعاية الطفولة ويحصل على مخصصات مؤسسية.

وتتاح المعونة المالية للتعليم المدرسي:

- عن طفل في سن الإلتحاق بالمدرسة أو تجاوز تلك السن لكنه طالب في مؤسسة تعليمية عامة (في مدرسة ابتدائية أو ثانوية) ويقل عمره عن 20 سنة.

- يعتبر الطفل في سن الإلتحاق بالمدرسة بناء على تصريح من الناظر بأنه في تلك السن (من 6 سنوات إلى 16 سنة).

ويحق للطفل تقاضي المعونة المالية للتعليم المدرسي باعتباره الذاتي هو:

- إذا كان بالغا السن القانونية،

- إذا كان أبواه كلاهما متوفين،

- إذا كان/كانت والده/والدته غير المتزوج/غير المتزوجة أو المطلق/المطلقة أو والده/والدته العائش/العائشة بمعزل عن زوجه/زوجها الذي كان يعيش/التي كانت تعيش مع الطفل في أسرة معيشية مشتركة متوفى/متوفاة،

- إذا لم يعد قيد التربية المؤقتة أو الدائمة وكان طالبا في مؤسسة تعليمية عامة ولكن عمره يقل عن 20 سنة.

وأشكال المعونة المالية لرعاية الأطفال (مخصصات رعاية الأطفال، استحقاقات رعاية الأطفال) متاحة لأي من الأبوين، ومبالغها لا تتوقف على عدد الأطفال، وهي تعادل المبلغ الأدنى الحالي للمعاش التقاعدي في حالة الشيخوخة. وتعتبر مدة تقاضي المعونة مدة خدمة، ولهذا يقتطع منها مبلغ معين يودع في صندوق المعاشات التقاعدية.

وكانت مخصصات رعاية الأطفال تتاح للأم فضلا عن الأب إذا كان أي منهما يتولى تربية الطفل لوحـده، وذلك مع مراعـاة مدة التأمين السابقة وفقـا لأمر مجلـس الوزراء رقم 10/1982 (IV.16.) MT حتى 15 نيسان/ابريل 1996. ومن الوقت الذي يكمل فيه الطفل السنة الأولى من عمره، يمكن حتى للأب الذي يعيش في أسرة معيشية مشتركة مع الطفل أن يطلب تقاضي المخصصات بدلا من الأم إذا كان كلاهما مستوفيا لشروط هذه الإستحقاق. والقوانين المتعلقة بالإستقرار الإقتصادي جعلت الحصول على هذه المخصصات - فضلا عن العلاوة العائلية والمعونة المالية لرعاية الأطفال - متاحا فقط لمن يحتاجون إليها بصرف النظر عن مدة التأمين السابقة. إلا أن القانون الرابع والتسعين الصادر عام 1998 جعلها استحقاقا مستقلا عن الدخل. والتعديل يقضي بالمساواة المطلقة في المعاملة، من حيث أن المخصصات متاحة للأم والأب على السواء.

ومخصصات رعاية الأطفال تكون مستحقة للدفع حتى يكمل الطفل السنة الثالثة من عمره، أو، في حالة الطفل المصاب بعاهة جسيمة أو مرض مستديم، حتى يكمل السنة العاشرة من عمره. ويجوز لوزير الشؤون الإجتماعية أن يوافق، بناء على تقديره العادل، على صرف الإستحقاق للأقرباء الحميمين الذين يربون الطفل إذا وجد ما يمنع الأبوين من تربية الطفل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، أو كانت معيشة الأسرة غير مضمونة بسبب افتقار الوالد الوحيد/الوالدة الوحيدة إلى نشاط مجز. وللوزير أن يوافق على صرف أو تمديد صرف الإستحقاق حتى يكمل الطفل الثامنة من عمره إذا منع مرض الطفل إمكان رعايته في مؤسسة تقدم الرعاية النهارية، أو حتى يكمل الرابعة عشرة من عمره إذا كان مصابا بمرض مستديم أو عاهة جسيمة. (ويمكن للوالد أن يطالب بصرف استحقاق حضانة حين يكمل الطفل المصاب بمرض مستديم أو عاهة جسيمة السنة الرابعة عشرة من عمره، إذا لم يحصل الطفل على ما يفي بمتطلباته في مؤسسة تعليمية، أو صحية، أو اجتماعية، فيما عدا التدريب التربوي لأربع ساعات في اليوم). وحين يبلغ الطفل الثمانية عشر شهرا من عمره، يجوز لوالده/والدته العمل لما لا يتجاوز أربع ساعات في اليوم، وليس ثمة وقت محدد إذا كان العمل يتم في المنزل.

وتتاح المعونة المالية لتربية الأطفال للوالد/الوالدة الذي يكون لديه/التي يكون لديها في اسرته/أسرتها المعيشية ثلاثة أطفال أو أكثر دون السن القانونية، وذلك من الوقت الذي يكمل فيه الطفل الثالثة من عمره حتى يكمل الثامنة. ويمكن الحصول على هذا المخصص دون اعتبار للدخل ودونما حاجة لمدة تأمين سابقة. وتعتبر مدة تقاضيه مدة خدمة. وقد أدخلت هذه المعونة بالقانون الثالث الصادر عام 1993 وكانت متاحة على أساس مدة تأمين معينة حتى عام 1996. إلا أن القانون الثاني والعشرين الصادر عام 1996جعلها مخصصا غير متاح إلا لمن يكونون في حاجة إليه وفقا لأنظمة القوانين المتعلقة بالإستقرار الإقتصادي. وقد نقل هذا المخصص من القانون الإجتماعي إلى نظام إعانة الأسر في عام 1998. وقبل ذلك لم يكن يجوز أن تطلبه إلا الأم أو الأم بالتربية، ولا يجوز أن يطلبه الأب أو الأب بالتربية إلا في حالات محددة في نظام قانوني خاص. أما الأنظمة السارية الآن فإنها تترك للأبوين أن يقررا من منهما يطلب الحصول على هذا المخصص.

وتتاح منحة الأمومة بعد ولادة الطفل للمرأة التي حضرت برنامج الرعاية السابقة للولادة أربع مرات على الأقل أو، في حالة الولادة قبل الأوان، مرة واحدة على الأقل. والمرأة المستحقة يحق لها تقاضي المنحة حتى إذا ولد الطفل ميتا. وإذا توفيت المرأة قبل الحصول على المنحة فإنها تدفع للأب أو للشخص الذي يتولى رعاية الولد. ومبلغ المنحة يعادل 150 في المائة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في حالة الشيخوخة. وقد أدخلت منحة الأمومة غير المتكررة في عام 1995؛ أما قبل ذلك واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1993 فإن علاوة الحمل كانت تدفع من رابع شهر من أشهر الحمل حتى آخر يوم من أيام الشهر الذي يسبق الشهر الذي كان يبدأ فيه استحقاق تقاضي العلاوة العائلية.

مخصصات الرعاية الصحية (القانون الثالث والثمانون الصادر عام 1997 بشأن المخصصات الإلزامية للرعاية الصحية)

استحقاق الأمومة والولادة مخصص قائم على مدة التأمين، وهو متاح للمرأة التي كانت حاصلة على تأمين لمدة 180 يوما على الأقل خلال السنتين اللتين تسبقان الولادة وتحمل الجنين خلال مدة التأمين. وتحصل المرأة على هذا الإستحقاق لمدة تساوي مدة إجازة الأمومة - أي 168 يوما - ويشكل مبلغه 70 في المائة من متوسط المكسب اليومي.

وقد أعاد القانون السابع والأربعون إدخال استحقاق رعاية الأطفال بعد إلغائه في عام 1995. وهو يتاح، لدى انتهاء استحقاق الأمومة والولادة، حتى يكمل الطفل السنة الثانية من عمره، للوالد/الوالدة الذي/التي يستحق/تستحق هذا المخصص نتيجة لدفع مساهمته/مساهمتها الخاصة ولا يحصل/تحصل على أي نوع آخر من الدخل وليس له/لها عمل. وهو يعادل 70 في المائة من متوسط المكسب اليومي، ولكن لا يزيد على ضعف الحد الأدنى للأجر. والمخصص لا يتاح إذا أدخل الطفل روضة أطفال أو دار حضانة.

ويحق للأب (للأم) الحصول على ا ستحقاق مرض عن رعاية الأطفال

- في حال حضانة الطفل الذي يقل عمره عن سنة واحدة، حتى يكمل الطفل سنته الأولى،

- وفي حال الطفل الذي يكون عمره ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات، لمدة 84 يوما تقويميا في السنة،

- وفي حال الطفل الذي يكون عمره ما بين ثلاث سنوات وست سنوات، لمدة 42 (وفي حالة الوالد الوحيد/الوالدة الوحيدة لمدة 84) يوما تقويميا في السنة،

- وفي حال الطفل الذي يكون عمره ما بين ست سنوات واثنتي عشرة سنة، لمدة 14 (وفي حالة الوالد الوحيد/الوالدة الوحيدة لمدة 28) يوما تقويميا في السنة.

مخصصات التأمين التقاعدي (القانون الحادي والثمانون الصادر عام 1997 بشان المعاشات التقاعدية في إطار الضمان الإجتماعي، والقانون الثاني والثمانون الصادر عام 1997 بشأن الصناديق الخاصة للمعاشات التقاعدية)

في معرض إصلاح المعاشات التقاعدية في عام 1998، أدخل نظام جديد للمعاشات التقاعدية بالنسبة إلى الذين يبدأون حياة العمل أو يختارون هذا النظام الجديد الذي يستند إلى ادخارات شخصية تغطى برأسمال ويتعين فيه دفع ربع المساهمة التقاعدية. وظل يتعين دفع ثلاثة أرباع المساهمة التقاعدية لأغراض المعاش التقاعدي في إطار التأمين الإجتماعي، وبذلك ستبقى ثلاثة أرباع المعاش التقاعدي في إطار التأمين الإجتماعي متاحة. وفي نظام المعاشات التقاعدية للتأمين الإجتماعي يمكن الحصول على المعاشات التقاعدية في حالات الشيخوخة والعجز والخاصة بالأقرباء؛ أما في نظام المعاشات التقاعدية الخاص فيمكن اختيار سناهيات عمرية في حالة الشيخوخة كما يمكن في فترة الإدخار وراثة المبلغ المقيد في الحساب الشخصي.

أهم التغييرات المتعلقة بالمرأة:

- في معرض إصلاح المعاشات التقاعدية، وجه المشرعون اهتمامهم إلى التخفيف من المساوئ الناجمة عن وضع المرأة في مجال التأمين التقاعدي. فتم الإقلال من ازدياد مبلغ الإستيفاءات المترتب على السنوات التي لم تدفع عنها مساهمات، ولكن النساء يدفعن المساهمات بعد أن يتقاضين المخصصات المرتبطة برعاية الأطفال وحضانتهم بكل مداها، وبذلك تعتبر تلك المدد مدد خدمة. والمساهمات الشخصية تقتطع من المخصصات، ومساهمات أرباب العمل يدفعها الذين يدفعون المخصصات (الحكومات المحلية، الميزانية). وفي نظام المعاشات التقاعدية للتأمين الاجتماعي لا تقلل هذه المخصصات من موارد صندوق المعاشات التقاعدية، ولكن في النظام الخاص للمعاشات التقاعدية سيُحَسّ بأثر سوء وضع الأمهات ذوات الأولاد بسبب صغر المبالغ المودعة.

- أدخل في نظام المعاشات التقاعدية للتأمين الاجتماعي جواز تقاضي الأرمل/الأرملة لمخصص الترمل حتى بالإضافة إلى المعاش التقاعدي الخاص به/بها، ولكن مبلغه لا يشكل غير 20 في المائة مقابل المخصص الذي يشكل 50 في المائة بالنسبة إلى الأرامل الذين لا يتقاضون المعاشات التقاعدية في حالة الشيخوخة. وزاد مقدار مخصص التيتم من 25 في المائة إلى 30 في المائة. وكلا التدبيرين يتعلقان أكثر ما يتعلقان بالنساء والأطفال وأديا إلى تحسين وضعهما.

- وسينتهي بالتدريج التمييز الإيجابي بشأن المرأة من حيث تحديد سن التقاعد، وبحلول عام 2009 ستكون السن المحددة للتقاعد 62 سنة بالنسبة إلى الجنسين.

- كذلك أنهي التمييز الإيجابي الذي كان يقضي بقصر الحق في التقاعد المبكر في ميادين نشاط معينة على المرأة.

الرعاية النهارية للأطفال (القانون الحادي والثلاثون الصادر عام 1997 بشأن حماية الأطفال وإدارة الوصاية

بين مخصصات توفير الرعاية الشخصية للأطفال هناك مخصصات للرعاية النهارية (في دور الحضانة، ورياض الأطفال، والدور النهارية للأسر، ولرعاية الأطفال في البيوت) يقع واجب تنظيمها على عاتق الدولة والحكومات المحلية. وتشمل هذه المخصصات توفير الرعاية والحضانة والتعليم والتغذية للأطفال الذين لا يستطيع آباؤهم وأمهاتهم العناية بهم نهارا بسبب عملهم أو مرضهم أو أي سبب آخر.

والقانون يوفر مخصصات مالية عن طريق الحكومات المحلية لاستعمال من يتولى رعاية الأولاد من الآباء والأمهات وغيرهم من الممثلين القانونيين المتاحين لمن يحتاجون إليهم. وتشمل تلك المخصصات ما يلي:

- إعانة دائمة لرعاية الطفولة،

- إعانة استثنائية لرعاية الطفولة،

- الدفع المعجل لنفقات الإعاشة.

ولا تفرقة في المخصصات ما بين رجل وامرأة، والقانون ينص على حظر التمييز كمبدأ أساسي فيما يتعلق بالحقوق التي يتيحها.

المخصصات الإجتماعية (القانون الثالث الصادر عام 1993 بشأن الإدارة الإجتماعية والمخصصات الإجتماعية)

لزم سن هذا القانون لإقامة نظام شامل وشفاف وحديث للمخصصات والإدارة الإجتماعية نتيجة لالتزاماتنا الدولية والقانونية الدستورية، والإنتقال إلى الإقتصاد السوقي، والتغيرات الإجتماعية، والمطالب الإجتماعية الجديدة. وهو يقضي بالدرجة الأولى بتوفير مخصصات لمن يحتاجون إليها.

أولا - مخصصات مالية لمن يحتاجون إليها بسبب وضعهم الإجتماعي:

- استحقاقات للمسنين،

- منحة اجتماعية دائمة،

- إعانة لنفقات الإعاشة المحددة،

- استحقاقات حضانة،

- منحة مؤقتة،

- منحة جنازة.

مخصصات اجتماعية عينية:

- جنازة تتكفل بها الدولة،

- مخصصات طبية تقدمها الدولة،

- استحقاق الرعاية الصحية.

ثانيا - مخصصات لتوفير عناية شخصية (مخصصات أساسية وخاصة)

المادة 14 - النساء الريفيات

الحالة الفعلية

التأمين متاح للنساء في المناطق الريفية على نفس الأساس المتاح به للنساء في المدن، ويمكن لهن الحصول على نفس المخصصات والمشاركة أيضا في برامج الضمان الإجتماعي.

وترجع الإختلافات الإقتصادية والإجتماعية والإختلافات في العمالة بالدرجة الأولى إلى ميدان النشاط الذي تحصل عليه المستوطنة في شبكة المستوطنات وفي الهرم الإداري وإلى مهامها في تلك الجهة. وفي الحالة السيئة بشكل خاص، هناك المناطق التي تضم قرى صغيرة بسكانها الذين يقل عددهم عن 500 ومستوطناتهم، إلى جانب المستوطنات التي تعتبر متخلفة النمو من النواحي الإجتماعية-الإقتصادية، والنواحي المتصلة بإعادة التنظيم الإقتصادي، والتنمية الزراعية -الريفية، وسوق العمل، وبذلك يمكنها الحصول على إعانات مالية إلى حد أكبر. وفي الوقت الحاضر، يعيش ثلث السكان في مناطق ريفية، وفي حوالي 200 3 مستوطنة يعيش السكان في مناطق غير مزودة إلا بالقليل من البنى التحتية التقنية والبشرية، أو في مناطق قليلة النمو الإقتصادي.

وتتأثر نوعية حياة النساء أساسا بالموقع الجغرافي للمستوطنة التي يعشن فيها، وبدرجة تزويدها بما يسد احتياجاتها، وبمدى بعدها عن المركز الأكثر نموا، وما إلى ذلك. وفي المحل الأول، نجد أن النساء اللواتي يعشن في مستوطنات صغيرة (تقل نفوسها عن 1000 نسمة) وفي قرى بالغة الصغر لا ينعمن باحتمالات مشجعة في مجالات الإندماج الإجتماعي، والحصول على عمل، والإنتفاع بخدمات معاهد الأطفال والمؤسسات التعليمية والصحية والإجتماعية. وأهم غرض لسياسة التنمية الريفية هو التشجيع على التنمية الإقليمية المتناسبة. وقد أرسي الأساس القانوني لهذه التنمية بالقانون الحادي والعشرين الصادر عام 1996 بشأن التنمية الريفية والتخطيط الريفي والمفهوم الوطني للتنمية الريفية الذي وضع صيغته ذلك القانون وقبل به الأمر البرلماني رقم 3561998 (III.20.). وأقيمت مؤسسات التنمية الريفية، ومجالس التنمية الريفية في المقاطعات، وهي عاكفة على تأدية أعمالها.

وتتأثر الحالة الإقتصادية للمستوطنات الصغيرة تأثرا سيئا باختلال هيكل مختلف الفئات العمرية. ورجحان كفة المرأة ظاهرة نموذجية، وتأخذ سن السكان في الكبر مع هجرة الأصغر سنا إلى المدن أو إلى المستوطنات الحسنة النمو سعيا إلى التمتع بأحوال معيشة أفضل. وفي المستوطنات الصغيرة، نجد أن فرص الحصول على الدخل واستكمال الدخل ومدى توفر السلع اللازمة للحياة اليومية أقل منها في المدن. وتسعى الحكومة إلى التخفيف من الإختلافات الإقليمية بالتدريج عن طريق تنمية البنى التحتية وتجديدها على نحو شامل (شبكة الطرق، وتشييد المساكن، والمؤسسات التعليمية والصحية والإجتماعية) وبالإستعانة بالبرامج العلاجية الإقليمية.

وفي هنغاريا، يجوز للنساء أن يتصرفن في ممتلكاتهن العقارية الزراعية من غير قيد، ولا يوجد أي تمييز فيما يتعلق بالأموال العقارية. ومن بين الأنظمة التي يتضمنها القانون الخامس والخمسون الصادر عام 1994 بشأن العقارات الزراعية نظام بشأن الأشخاص الذين يحق لهم تملك الأموال العقارية؛ ولم ينص هذا القانون على أي تفرقة بين أولئك الأشخاص مبنية على كونهم رجالا أو نساء في الفترة 1991 - 1999، وهو لن يفعل ذلك في المستقبل.

وإمكانيات الحصول على الإئتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق متاحة للرجال والنساء بالإستناد إلى نفس الأنظمة. كما أن الأوامر القانونية المتعلقة بالزراعة - وذلك فيما يخص الإنتاج الزراعي والإعانات المالية الزراعية - لا تميز من ناحيتها بين الرجال والنساء.

وفي المستوطنات الصغيرة، لا توجد مدارس ثانوية، والحكومات المحلية تقيم المدارس الثانوية في المستوطنات ذات العدد الأكبر من السكان وفي المدن. والأطفال الذين يعيشون في القرى (المستوطنات الصغيرة) يضطرون إلى السفر كل يوم أو التقدم بطلب للإقامة في الأقسام الداخلية، الأمر الذي يلقي عبأ مرهقا عليهم وعلى أهاليهم على السواء.

ومنذ إنشاء المزارع العائلية، نجد أن النساء في أغلب الأحوال هن اللواتي يؤدين جزءا محسوسا من المهام المالية والمحاسبية والإدارية التي تتولد في معرض تشغيل المزرعة بالإضافة إلى أنشطتهن في الأسرة المعيشية.

وقد ازداد التراجع في مكاسب النساء اللواتي يعشن في المستوطنات الصغيرة من جديد بعد تحسنها في عام 1996. وهذا الإتجاه مماثل لما هي الحال عليه بالنسبة إلى النساء اللواتي يعشن في المدن، ولكن التغير السلبي كان أصغر في هذه الحالة الأخيرة.

معدلات أجور المرأة والرجل بحسب نوع المستوطنة، 1992-1998 (نسبة مئوية)

1992

1994

1996

1998

قرية

78.3

77.1

82.1

76.7

بلدة

63.9

77.3

82.0

81.4

مركز إقليمي

70.3

67.6

92.2

72.3

بودابست

75.9

77.4

74.5

75.0

وكان معظم السكان ذوي المكسب المنخفض يعيشون في القرى في عام 1998 وكانوا في أسفل الهرم المهني.

وظهرت الآثار السلبية لنزوح القوى العاملة أول ما ظهرت في القرى، التي أنهيت فيها أيضا بالجملة فرص العمل المتاحة للمرأة. وفيما بين عامي 1989 و1997، انخفض عدد النساء العاملات في الزراعة بنسبة تربو على 70 في المائة، أي بما يزيد بكثير عن نسبة انخفاضه في القطاعات الأخرى.

والأسواق الريفية هي ملك للحكومات المحلية بلا استثناء، ولكنها تدار على يد المشاريع الفردية والشركات على السواء. وهي بوجه عام غير مفتوحة على الدوام، بل تفتح فقط في يوم معين أو في يوم معين من الأسبوع. وإيجار أكشاك السوق معتدلة إلى حد غير عادي. وتؤلف النساء ثلثي صغار المنتجين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق.

الباب الرابع

المادة 15 - القانون

- تكفل جمهورية هنغاريا تساوي حقوق الرجل والمرأة المنصوص عليه في القوانين التشريعية إلى أقصى الحدود. والأساس القانوني للتساوي يرد في دستور جمهورية هنغاريا وفي القانون المدني.

- والمادة 66 من الدستور المذكورة أعلاه تنص بوجه عام على تساوي حقوق الرجل والمرأة في ميدان كل حق من الحقوق المدنية، السياسية منها والإقتصادية، والإجتماعية والثقافية. وربما كان أهم حكم من أحكام الدستور المنظمة للعلاقات القانونية في إطار القانون المدني هو ما يلي:"في جمهورية هنغاريا لكل شخص أهلية قانونية". وهذا مكرر في المادة 8 من القانون المدني، التي تنص على المضامين الموضوعية لهذا الحق. وتوفر الأهلية القانونية يعني أن الشخص محل الإعتبار القانوني يمكن أن تكون له حقوق وتترتب عليه التزامات. والأهلية القانونية عامة ومتساوية ومطلقة. وهي عامة، لأن من حق كل شخص أن تكون له أهلية قانونية؛ ومتساوية، لأنه لا يمكن أن تكون لأشخاص معينين أهلية قانونية ذات نطاق مختلف.والفقرة (2) من المادة المذكورة تحسم مسألة حظر التمييز وفقا للإتفاقيات الدولية والدستور بالنص على أن الأهلية القانونية متساوية بصرف النظر عن السن، والجنس، والعرق، والإنتماء إلى جنسية أو طائفة دينية. والمشرع يؤكد على العوامل الهامة بالنص بالتحديد على السن، والجنس، والعرق، والإنتماء إلى جنسية أو طائفة دينية، تلك العوامل التي يمكن أن تشكل أسبابا للتمييز وبالتالي لتقييد الأهلية القانونية. (ويجب أن يكون تساوي الأهلية القانونية فعالا أيضا في نواحي أخرى لم يتم تحديدها إلى جانب الحالات المذكورة أعلاه. وعلى هذا فإنه لما كان القانون يحظر التفرقة بين الرجل والمرأة، فإن محل العلاقة القانونية في إطار القانون المدني يمكن أن يكون إما رجلا أو امرأة. وفي وقت أسبق لم يكن هذا يصدق من جميع النواحي. مثال ذلك أن الشخصين محل الزواج العرفي قبل عام 1996 ما كان يمكن أن يكونا إلا رجلا وامرأة. غير أن قرار المحكمة الدستورية قضى بأن "التعايش الدائم لشخصين قد يؤدي إلى إنفاذ قيم قد تطالب بالإعتراف بها بصرف النظر عن الجنس على أساس إيلاء الإعتبار للكرامة الإنسانية للشخصين المعنيين بالتساوي." وعلى اثر قرار المحكمة الدستورية، صدر القانون الثاني والأربعون لعام 1996 الذي أدخل على القانون المدني تعديلا كان من نتيجته أن اختلاف الجنس لم يعد شرطا لانعقاد الزواج العرفي.)

- وأهلية المرأة للتصرف على نحو يتطابق تمام التطابق مع أهلية الرجل منظمة في القانون المدني. وينص القانون المدني على أن لكل شخص لا يقيد أو يمنع أهليته للتصرف قانون تشريعي أهلية التصرف. ويجوز لمن له أهلية التصرف أن يتعاقد أو أن يدلي بإفادة قانونية بذاته. وهذا الحق محمي بالقانون المدني بقوة يبلغ منها أن أحكامه تقضي ببطلان العقد أو التصريح المنفرد الذي يقيد من أهلية شخص ما للتصرف.

- وتكفل المادة 58 من الدستور حق المرأة في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة بنصها على ما يلي:"لكل شخص يقيم في إقليم جمهورية هنغاريا على نحو مشروع، باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون، الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، بما في ذلك الحق في مغادرة مكان الإقامة أو البلد."

المادة 16 - الزواج والحياة العائلية

الأسرة، وعقد الزواج

العلاقات العائلية منظمة في المحل الأول في دستور جمهورية هنغاريا، وفي القانون المدني، وبشكل رئيسي في القانون الرابع الصادر عام 1952 بشأن الزواج، والأسرة، والوصاية (وسيسمى على سبيل الإختصار فيما يلي "القانون الرابع").

وقد عدل القانون الرابع عدة مرات في الفترة المذكورة أعلاه، ولكن تعديلاته هذه غير ذات صلة بالتمييز ضد المرأة، من حيث أن صيغته الأصلية لم تتضمن أي أنظمة تمييزية هي أيضا.

وبحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، تشكل الأسرة الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، وهي لها حقوقها لغرض حماية المجتمع. وهذه الإتفاقيات تنص على أن حرية الدخول في زواج هي حق أساسي من حقوق الإنسان. وللرجال والنساء البالغين الحق في الدخول في زواج وتأسيس أسرة بناء على قرارهم الحر في إطار الأنظمة الداخلية المتعلقة بممارسة هذه الحقوق. والقانون الهنغاري هو أيضا يقضي وفقا للإتفاقيات الدولية بأن مؤسسة الزواج هي الحياة المشتركة لرجل وامرأة بناء على قرارهما الحر . وأهداف هذه الحياة الزوجية هي، نموذجيا، إنجاب الأولاد وتربيتهم داخل الأسرة؛ هذا إلى أنها تتيح الرعاية والدعم المتبادلين للزوجين. وتتمتع مؤسسة الزواج والأسرة بحماية خاصة أيضا في الدستور (المادة 15).

والخطوبة ليست محل أحكام في الأنظمة القانونية الهنغارية الفعلية، ولهذا فإنها ليست بذات أهمية إلا في إطار القانون غير المكتوب الذي له مدلوله الخاص به في كل منطقة من المناطق. ولكن انعدام التنظيم القانوني للخطوبة لا يعني انعدام آثارها القانونية. مثال ذلك اعتبار الخطيب/الخطيبة قريبا حميما بموجب المادة 685ب من القانون المدني، الأمر الذي يمكن أن تكون له نتائج أخرى.

والقانون الرابع يعتبر سن البلوغ سن الرشد القانونية للزواج. والشخص الذي يكمل الثامنة عشرة من عمره يصل سن البلوغ ويتمتع بأهلية التصرف. والشخص الذي يقل عمره عن هذه السن يعتبر قاصرا، وهو يكون بحسب سنه إما مفتقرا تمام الإفتقار إلى أهلية التصرف أو ذا أهلية للتصرف. وللقاصر الذي تزيد سنه عن 14 سنة أهلية جزئية للتصرف بشرط ألا يكون مفتقرا تمام الإفتقار إليها. وهذه الحالة الأخيرة يجب إثباتها بقرار قضائي. وعلى هذا لا يمكن الزواج إلا للبالغ أو البالغة. أما الأشخاص الذين لديهم أهلية جزئية للتصرف بسبب سنهم - ما بين 14 و18 سنة - فلا يجوز لهم الزواج إلا بعد سن السادسة عشرة وإلا بترخيص من الهيئة العامة للوصاية. ولهذا فإن القصر الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشرة لا يمكنهم الزواج حتى بترخيص من الهيئة المذكورة.

والقانون الرابع يجعل الزواج الثنائي غير ممكن وذلك بمقتضى مبدأ أحادية الزوج الذي يهيمن على نظامنا القانوني كله. ولهذا فإن الزواج يعد باطلا إذا كان أحد الشخصين المقبلين على الزواج مرتبطا بزواج آخر نافذ وفقا للحكم القانوني الفعلي (المادة 7 من القانون الرابع).

وللزوجين نفس الحقوق والمسؤوليات من جميع النواحي خلال الزواج وعند فسخه وفقا لالتزاماتنا الدولية والفقرة (1) من المادة 66 من الدستور. وإقرار مبدأ الحقوق المتساوية وتنسيق العلاقة بين الزوجين منصوص عليهما في القانون المنظم لحقوق ومسؤوليات الزوجين (المادة 23 من القانون الرابع). وهذا التنظيم يؤكد على ضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الحياة الزوجية سوية وعلى استقلال الزوجين في الشؤون الخاصة بكل منهما مع القيد القاضي بأن عليهما لدى البت في هذه الأمور أن يأخذا في الاعتبار مصالح الأسرة بدلا من مصالحهما. ومع هذا فإن قوانيننا لا تنظم الزيجات العرفية بنفس التفصيل الذي تنظم به الزواج. والقانون المدني وحده هو الذي ينظم العلاقات المالية للشريكين العرفيين في المادة 578/ألف وينص على تعريف الزواج العرفي في المادة 685/ألف.

ولما كان كل من الدستور والقانون الرابع قائما بشكل راسخ على تساوي الرجل والمرأة، فإن لكلا الأبوين نفس الحق في اتخاذ القرارات بشأن أولادهما حتى إن لم يكونا عائشين سوية. كما أن لهما نفس الحقوق في الوصاية والقوامة والتبني.

وكان لتعديل قانون العقوبات بالقانون الثالث والسبعين الصادر عام 1997 دلالة خاصة فيما يتعلق بتساوي حقوق الرجل والمرأة ومنع أعمال العنف ضد المرأة في إطار الحياة الزوجية. وفي الفترة التي سبقت هذا التعديل، ما كان يمكن أن يكون المعتدى عليه بالإغتصاب إلا امرأة والمعتدي إلا رجلا. وما كان يمكن أن يرتكب هذا الفعل إلا خارج إطار الحياة الزوجية. أما بموجب الأحكام السارية حاليا فإن المجني عليه والجاني يمكن أن يكونا إما رجلا أو امرأة، كما أن هذه الجريمة يمكن أن ترتكب بين القرينين في زواج. ولكن يتعين في هذه الحالة الأخيرة ، اعتبارا للعلاقة الخاصة بين الفاعل والطرف المتضرر، النظر الدقيق في توفر أو عدم توفر الظروف لارتكاب الجريمة.

وينتهي الزواج إذا مات أحد الزوجين أو فسخت الزواج محكمة. وللمحكمة أن تفسخ الزواج بناء على طلب أي الزوجين إذا فسدت الحياة الزوجية بالكلية وإلى حد لا يرجى إصلاحه. وخلال إجراءات الفسخ، يتعين تسوية أمر رعاية الطفل، ودفع تكاليف إعاشة الطفل، والإتصال بين الأبوين والطفل، ودفع النفقة، واستعمال المنزل المشترك، وتوزيع الممتلكات المشتركة بين الزوجين. وأول ما يتعين فعله بعد فسخ الزواج هو أن يبت الأبوان في أمر رعاية الطفل. وإذا لم يتيسر الإتفاق، تفصل المحكمة في الأمر لصالح الواحد من الأبوين الذي يستطيع توفير المستوى الأفضل من النمو البدني والعقلي والأخلاقي للطفل. ويمكن أن يكون هذا الواحد أم الطفل أو أباه.

ويسجل عقد الزواج وفسخه في سجل الزيجات. ويقيد أمين السجل عقد الزواج في السجل إذا كان الزواج صحيحا. غير أن المحكمة تملك اختصاص فسخ الزواج. وإذا تقرر أن الحكم القاضي بفسخ الزواج نهائي، ترسل المحكمة قيدا بالطلاق إلى أمين السجل المختص بحسب مكان عقد الزواج لإدراجه في سجل الزيجات.

ويتوجب على الوالد/الوالدة تقاسم المتاح من موارد الأسرة المعيشية مع الولد القاصر. ومن يتولى رعاية الطفل من الوالدين يوفر الإعالة عينا، في حين أن من يعيش منهما بصورة منفصلة يوفر الإعالة نقدا. وإذا لم يتمكن الوالدان من الإتفاق على ذلك، تبت المحكمة في أمر إعاشة الطفل. وفي حال التخلف عن دفع بدل رعاية الطفل، فيمكن الإلزام بالدفع في إطار أمر تنفيذ قضائي، وإذا خرق الطرف الملزَم التزامه عن عمد، أمكن تقرير مسؤوليته الجنائية على أساس ارتكابه لجريمة التخلف عن دفع البدل وفقا للمادة 196 من قانون العقوبات.

والقانون الرابع يحمي مؤسسة الزواج بكل من منطلقه الذهني وبأحكامه التشريعية. وتتجلى هذه الحماية في الحكم القاضي بأن المسؤولية المتبادلة للزوجين لا تنتهي من كل جوانبها لدى فسخ الزواج، بل تمتد بقدر معين حتى إلى الفترة التي تعقب الفسخ. وهكذا تنظم قوانيننا مسؤولية الزوج المطلق عن تدبير معيشة زوجه السابقة/زوجها السابق. وفي حال فسخ الزواج، فللزوج المطالبة بدفع النفقة من زوجه السابقة/زوجها السابق إن احتاج/احتاجت إليها دون ذنب اقترفه/اقترفته، وذلك إلا إذا كان موقفه/موقفها أثناء الزواج يجعله/يجعلها غير جدير/غير جديرة بالنفقة. ويمكن أن يترتب هذا الإلتزام على أي الزوجين بمعزل عن كونه رجلا أو امرأة.

وكل ما يحصل عليه الزوجان من ممتلكات إما سوية أو بصورة مستقلة أثناء حياتهما الزوجية تصبح ممتلكات زوجية مشتركة أثناء الزواج، وذلك فيما عدا الممتلكات التي تشكل جزءا من الممتلكات المستقلة لأحد الزوجين. والقانون الرابع يعتبر أن الممتلكات المستقلة للزوجين هي الممتلكات التي كان يحوزها الواحد منهما قبل الزواج، أو حصل عليها بحق الوراثة، أو أهديت إليه أثناء الحياة الزوجية، أو الممتلكات التي تخدم أغراضا شخصية إلى الحد المعتاد وبالمقدار المعتاد وحصل عليها الواحد من الزوجين من قيمة الممتلكات المستقلة. وللشخصين المقبلين على الزواج أن يعمدا قبل عقد الزواج إلى إبرام عقد بشأن علاقات الملكية فيما بينهما لمدة حياتهما الزوجية. ولكلا الزوجين أثناء حياتهما الزوجية الحق في استعمال وتناقل الأشياء العائدة إلى الممتلكات المشتركة، وهو حق قائم على تساويهما. وتكاليف صيانة هذه الأشياء يجب أن تغطى في المحل الأول من الممتلكات المشتركة. ولا يجوز بيع هذه الأشياء إلا بالإتفاق المشترك بين الزوجين، ولكن خلال حيازة الممتلكات المشتركة يتعين اعتبار أي صفقة يعقدها أي الزوجين لقاء قيمة صفقة تمت بموافقة الزوج الآخر، وذلك إلا في الحالة التي يعرف الشخص الثالث فيها أن الزوج الآخر لم يوافق على الصفقة. ولدى إنهاء الحياة الزوجية، يتم فصل الممتلكات المشتركة. ولأي الزوجين أن يطلب توزيع الممتلكات المشتركة حتى إذا لم يكن الزواج قد أنهي بعدُ. وللطرفين أن يتفقا على كيفية فصل الممتلكات المشتركة أو تتولى المحكمة البت في ذلك. وفي إطار الإجراءات القانونية، يجوز للزوجين أن يطالبا برد تكاليف الإستثمارات من الممتلكات المشتركة إلى الممتلكات المستقلة أو من الممتلكات المستقلة إلى الممتلكات المشتركة. أما رد الممتلكات المستقلة التي استعملت أو أنفقت خلال الحياة الزوجية للزوجين فلا يسمح به إلا في الحالات التي تبرر ذلك فيها أسباب وجيهة. وضمن هذه الأطر، لا يمكن الإستناد إلى واقع ازدياد قيمة الممتلكات المشتركة لرد قيمة عمل المرأة في المنزل ولا قيمة ما قامت به من عمل زراعي من غير أجر.

وإذا انتهى الزواج نتيجة لوفاة أحد الزوجين، وتوفي ذلك الزوج دون أن يترك وصية، فإن تسوية ممتلكاته، سواء كان زوجا أو زوجة، تخضع للأنظمة المتعلقة بوراثة من لم يترك وصية. وعلى هذا فإنه إن كان للمتوفى أولاد،فإنهم يرثون حصصا متساوية من تركته دون تمييز بين ذكر وأنثى. وفي هذه الحالة، يتمتع الأرمل/تتمتع الأرملة بحق الإرتفاق. وإذا لم تكن للمتوفى/للمتوفاة ذرية، فإن زوجه/زوجها يرث/ترث جميع ممتلكاته/ممتلكاتها منقولة أو ثابتة.

الإنجاب وتحديد النسل

في هنغاريا، للمرأة الحق في أن تقرر بحرية وبمسؤولية عدد أولادها وتوقيت ولادتهم. والمعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة متاحة بالطبع لكل امرأة دون ترخيص من أحد.

(أ) حالة الإجهاض في هنغاريا

كان عدد حالات الإجهاض مرتفعا بشكل استثنائي حتى السبعينات. ويمكن تعليل هذا بعدة أسباب من بينها أن الإجهاض كان مشروعا ومتاحا في هنغاريا قبل ظهور موانع الحمل الحديثة. ولم يحظ احترام الحياة ولا أهمية منع الحمل غير المرغوب فيه على مدى عقود بما يكفي من التأكيد لا في التربية الصحية في المدارس ولا في وسائط الإعلام. وقد أدت التدابير المتصلة بالسياسة العائلية التي اتخذت في الثمانينات، ولاسيما منها القانون المتعلق بحماية الجنين في عام 1992، إلى تحسين هذه الحالة؛ إلا أن عدد حالات الإجهاض، ولاسيما إذا قورن بعدد الولادات الحية، لا يزال شديد الإرتفاع.

حالات الإجهاض بحسب سن المرأة

السنة

- 14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40 فما فوق

مجهول

المجموع

1957

41

405 5

121 27

905 35

381 30

237 19

293 5

-

383 123

1960

95

275 8

937 35

154 46

134 39

137 25

428 7

-

160 162

1970

164

116 18

431 47

990 51

690 39

789 25

103 9

-

283 192

1980

126

056 8

846 14

607 19

114 17

458 13

675 7

-

882 80

1990

382

629 11

245 17

367 16

714 18

586 17

471 8

-

394 90

1993

303

059 13

650 16

003 14

927 12

934 12

382 5

-

258 75

1994

280

174 13

134 17

652 14

356 12

604 11

291 5

-

491 74

1995

275

759 12

362 18

981 15

607 12

137 11

491 5

345

957 76

1996

256

405 11

800 18

692 16

951 12

623 10

554 5

319

600 76

1997

226

571 10

090 19

524 16

641 12

983 9

280 5

249

564 74

1998

217

362 9

969 17

484 15

275 12

714 8

747 4

203

971 68

(ب) عدد حالات الإجهاض

الإجهاض بحسب الفئات العمرية للمرأة

يمكن أن يشاهد من البيانات أن البيانات المخيفة التي عرفتها الخمسينات تحسنت بعض الشيء ولكن ليس إلى الحد الذي كان متوقعا.

والآراء السائدة في المجتمع بشأن الإجهاض بعيدة عن التجانس وهي محل نقاش دائم بين خصوم الإجهاض وبين الآخرين من أنصار حق المرأة في تقرير مصيرها بحرية. ويمكن تبين انعدام توافق الآراء الإجتماعي في هذا المضمار من قرارات معينة صـادرة عن المحكمة الدسـتورية في هذا الموضـوع: الأمر رقم 64/1991 (XII. 17.) AB والأمر رقم 48/1998 (XI. 28.) AB.

وترد أهم الأنظمة المتعلقة بالإجهاض في القانون التاسع والسبعين الصادر عام 1992 بشأن حماية حياة الجنين وأمر وزير الرعاية رقم 32/1992 (XII. 23.) NM بشأن تنفيذه.

المادة 5 من القانون لا يجوز وقف الحمل إلا في حالة التعرض للخطر بشروط محددة في هذا القانون.

الفقرة (1) من المادة 6 يجوز وقف الحمل في الفترة الممتدة حتى الأسبوع الثاني عشر منه، إذا

(أ) برره سبب يعرض صحة الحامل لخطر جسيم؛

(ب) دلت الإحتمالات الطبية على أن الجنين يعاني نقصا خطيرا أو غيره من الأضرار؛

(ج) كان الحمل ناجما عن جريمة؛

(د) كانت الحامل في حالة تأزم خطيرة.

الفقرة (2) يجوز وقف الحمل في الفترة الممتدة حتى الأسبوع الثامن عشر منه بشروط محددة في الفقرة (1) من المادة 6، إذا

(أ) كانت الحامل ذات أهلية جزئية للتصرف أو تفتقر تمام الإفتقار إلى أهلية التصرف؛

(ب) لم تحس الحامل بحملها من وقت أسبق لأسباب صحية لا تعزى إليها أو بسبب خطأ طبي أو لأن حملها تجاوز المدة المذكورة في الفقرة (1) من المادة 6 بسبب تقصير من مؤسسة أو سلطة صحية.

الفقرة (3) يجوز وقف الحمل في الفترة الممتدة حتى الأسبوع العشرين منه - في حال تأخر الإجراءات التشخيصية إلى الأسبوع الرابع والعشرين منه - إذا بلغت نسبة احتمال حصول ضرر وراثي للجنين 50 في المائة.

الفقرة (4) يجوز وقف الحمل بصرف النظر عن المدة التي مرت على بدئه

(أ) إذا وجد سبب يعرض حياة الحامل للخطر،

(ب) إذا كان الجنين مصابا بتشوه يتعارض مع الحياة بعد الولادة.

الفقرة (1) من المادة 7 يجوز وقف الحمل بناء على طلب كتابي من الحامل إذا لم يوجد ما يبرر الإجهاض لأسباب صحية.

الفقرة (2) بالإضافة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من المادة 3 يمكن للأجنبية المقيمة أيضا أن تقدم طلبا لوقف الحمل.

الفقرة (1) من المادة 8 على الحامل أن تقدم طلب وقف حملها شخصيا إلى موظف إدارة حماية الأسرة (المسمى فيما يلي الموظف) وأن تقدم شهادة من طبيب الولادة الذي تثبت من وقوع الحمل .

الفقرة (2) إثباتا لصحة إعلان توفر الأهلية الجزئية للتصرف لدى الحامل، يلزم تقديم إعلان ممثلها القانوني بشأن إقرار طلب وقف الحمل.

الفقرة (3) إذا كانت المرأة تفتقر تمام الإفتقار إلى أهلية التصرف، يتعين أن يقدم طلبها نيابة عنها من قبل ممثلها القانوني.

(ج) الأنظمة المتعلقة بتغطية تكالبف الإجهاض

تغطى تكاليف وقف الحمل من صندوق التأمين الصحي إذا بررته أسباب صحية إما بالنسبة إلى الحامل أو بالنسبة إلى الجنين (الفقرة (1) من المادة 16 من القانون التاسع والسبعين الصادر عام 1992). وفي غير ذلك من الحالات، يتعين دفع أجر محدد.

ومع هذا، فإن أمر وزير الرعاية رقم 32/1992 (XII. 23.) NM بشأن تنفيذ القانون التاسع والسبعين الصادر عام 1992 بشأن حماية حياة الجنين يجعل في إمكان المرأة العائشة في فقر أن تدفع أجرا مخفضا.

المادة 11 - أجر وقف الحمل 10.000 فورنت هنغاري.

الفقرة (2) من المادة 12 يستوفى الأجر الذي يدفع بموجب الفقرة (1) من حساب صندوق التأمين الإجتماعي.

الفقرة (1) من المادة 13 يدفع 40 في المائة من أجر وقف الحمل إذا لم يبلغ الدخل الفردي للأشخاص الذين يعيشون بصورة دائمة مع صاحبة الطلب (والمسمون فيما يلي الأسرة) 150 في المائة من الحد الأدنى الحالي للأجور.

الفقرة (2) يدفع 15 في المائة من أجر وقف الحمل إذا لم يبلغ الدخل الفردي لأسرة صاحبة الطلب 50 في المائة من الحد الأدنى الحالي للأجور.

الفقرة (3) لا يترتب دفع أي أجر على القاصرة التي تعيش في دار رعاية للطفولة وللشباب أو في مؤسسة للرعاية الإجتماعية أو التي أدخلت في مؤسسة أو تتولى تربيتها الدولة ولا على المرأة التي تتقاضى علاوة اجتماعية منتظمة.

غير أنه يجب أن يلاحظ أن هذا القانون هو قيد التنقيح في الوقت الحاضر. إذ يتوجب زيادة تشدد التنظيم المتعـلق بوقف الحمـل في مواجـهة حـالة طارئة اجتمـاعية بحسـب قرار المحكـمة الدسـتورية رقم 48/1998 (XI. 23.)؛ وعلى هذا فمن المتوقع إدخال تعديلات طفيفة على القانون المذكور في عام 2000.

(د) التدابير الرامية إلى منع الإجهاض والإقلال من معدل ممارسته

ترمي المخصصات المالية المتاحة في إطار التأمين الصحي إلى تحسين حالة الحامل، والغرض منها حث النساء على الحفاظ على الجنين والإنجاب. وهناك المخصصات المالية التالية:

(1) استحقاق الأمومة والولادة، الذي تحصل عليه المرأة لمدة مساوية لمدة إجازة الأمومة، ويعادل مبلغه 70 في المائة من متوسط المكسب اليومي؛

(2) استحقاق المرض، الذي تحصل عليه المرأة للفترة التي تكون فيها عاجزة عن العمل. والمرأة التي لا تستطيع العمل بسبب حملها أو ولادتها ولا تتمتع بالحق في تقاضي استحقاق الأمومة والولادة تعتبر أيضا عاجزة عن العمل (المواد 40 - 43 من القانون الثالث والثمانين الصادر عام 1997).

وإذا أريد تحقيق المزيد من التقدم، فينبغي أيضا حل مشاكل منع الحمل التي تعانيها اللواتي يعشن في ظروف اجتماعية محرومة من المزايا. ويجب تثقيف الشباب في شؤون احترام الحياة وتحمل المسؤولية، كما ينبغي خفض ثمن وسائل منع الحمل أو إدماج الإعانة المالية في الثمن. والمدارس تقدم معلومات عن الحياة الجنسية ولكنها ليست جزءا من المقرر الدراسي. وتقضي الخطط الحكومية بأن يشكل التثقيف لأغراض العلاقات البشرية الصحية، والحياة الجنسية، وتنظيم الأسرة جزءا من الخطة الأساسية للتعليم في فروع التربية الصحية.

وضمن إطار التعليم في المدارس، يجب التشديد على تغيير ذلك الرأي الضار الواسع الإنتشار القائل بأن الإجهاض طريقة لتنظيم الأسرة. ذلك أن التخفيف من القيود المفروضة على الإجهاض حدث في هنغاريا قبل انتشار وسائل منع الحمل الحديثة بتشجيع من الرأي العام والجهود التنويرية في مجال الصحة الشخصية. ومن المهم إتاحة المعلومات عن وسائل منع الحمل المناسبة، بما في ذلك عن مخاطرها وآثارها الجانبية الضارة، لكل فئة من الفئات العمرية، ولكن على الأخص للشباب. والمعلومات والتدريس والتثقيف ضرورية كلها لاختيار الطريقة الصحيحة لمنع الحمل المناسب للأزواج المعنيين. وتخفيف القيود المفروضة على الإجهاض يزيد من سوء مركز المرأة لأنه يحملها هي وحدها عواقب الحمل الناشئ عن الجهل بالمعلومات. والرجل والمرأة معا ينقصهما الإلتزام بالتزود بالمعلومات. هذا إلى أن المعلومات عن الأعراض الملازمة للفترة التي تعقب الإجهاض ستكون ضرورية جدا أيضا.

وفيما يلي بيان التنظيم القانوني بشأن المهام العامة المتصلة بالمعلومات عن الحياة الجنسية إلى جانب ما هو وارد أعلاه:

القانون التاسع والسبعون الصادر عام 1992 بشأن حماية حياة الجنين:

الفقرة (2) من المادة 2 يتولى كل من إدارة حماية الأسرة العاملة في إطار المؤسسة المحلية (مؤسسة المنطقة البلدية في بودابست) التابعة للإدارة العامة للصحة الوطنية وموظف الصحة تنظيم نشر المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة خارج المؤسسات التعليمية.

الفقرة (3) تعمل الدولة على تعزيز حماية حياة الجنين، وإصدار النشرات عن وسائل منع الحمل وعرضها في وسائط الإعلام.

حالة المرأة العاملة والبقاء في المنزل مع المواليد الجدد

أخذت المرأة الهنغارية بزمام القيادة في دخول ميدان العمل في الخمسينات، فكان يعمل في هنغاريا أكبر عدد من النساء بعد الإتحاد السوفييتي. وقد كان النظام الهنغاري لرعاية الطفل ، بما يشتمل عليه من مخصصات رعاية الأطفال واستحقاقات رعاية الأطفال (وهو نظام رأى فيه البعض "إسراف الدولة الرعائية السابقة لأوانها")، بمثابة محاولة فذة نموذجية لنا أن نفخر بها كل الفخر. وإنه لأمر له دلالته الخاصة أن الحكومة الراهنة كفلت إتاحة مخصصات رعاية الأطفال والعلاوة العائلية كحق من الحقوق المدنية.

إن إنجاب الطفل يشكل تحديا خاصا للمرأة. ويتعين توفير الظروف التي تمكن النساء من أداء دورهن المزدوج، بحيث يصبحن أمهات ويستخدمن في الوقت نفسه ما لديهن من قدرات فذة في المجتمع : مثال ذلك أنهن أقل حساسية لمراتب السلطة، الأمر الذي يعزى أيضا إلى خصائصهن البيولوجية، وبذلك يمكن لهن أن يضطلعن بدور مميّز في إقامة مجتمع ديمقراطي.

وفيما يلي بيان نظام رعاية الطفولة وحماية الطفولة الذي يقدم المساعدة إلى المارات بأزمة من الأمهات اللواتي لديهن أولاد:

- إدارة إعانة الأسرة ورعاية الطفولة تقدم المعلومات والمشورة كما تساعد في إدارة الشؤون الرسمية وفي العناية بالأسرة والقانون المتعلق بحماية الأطفال يعتبر توفير المساعدة والمعونة والمشورة للحوامل المارات بأزمة اجتماعية من مهام هذه الإدارة الجديرة بتنويه خاص.

- بواسطة المخصصات المالية: إعانة رعاية الطفولة بصورة دائمة أو استثنائية والدفع المعجل لتكاليف الإعاشة.

- دور لاستضافة الأسر لفترة انتقالية (55 دارا في هنغاريا) توفر الإقامة والطعام للأمهات وأولادهن.

التبني

تعهد الأنظمة القانونية إلى الإدارة المحلية لرعاية الطفولة التي تتخذ ترتيبات التبني بمهمة اختيار أنسب والد/والدة بالتبني للأطفال الذين يمكن تبنيهم ويكونون مقيدين في السجل. ويعد من باب التمييز أن تجبر المرأة على عرض ولدها للتبني أو على طلب تخصيص مؤسسي نتيجة لعدم نضجها أو لوضعها المالي أو لأسباب عائلية. وهناك في أيامنا هذه آلاف النساء اللواتي يعانين من كونهن غير قادرات على تربية أولادهن بأنفسهن. ويمكن الإستدلال على عدة فئات من هؤلاء النساء في هذا الخصوص. ويتواصل ازدياد عدد النساء المحرومات من المأوى أو اللواتي يعشن في ظروف اجتماعية زرية إلى حد استثنائي ولا يدخلن دور استضافة الأمهات (التي لا يوجد منها غير عدد قليل) أو لا يحصلن على إمكانيات السكن.ولا يزال ينبغي عمل الكثير لتيسير إقامة الأمهات في دور الحضانة الداخلية؛ ولكن يستفاد من البيانات الرسمية أن عدد الأمكنة التي توفرت للأمهات في دور الحضانة الداخلية في عام 1998 كان 97 وأن مجموع عدد الأمهات اللواتي تقدمن بطلبات لشغلها كان 166.

الحالة العائلية

السكان في هنغاريا بحسب الحالة العائلية في 1949-1999 (في 1 كانون الثاني/يناير من السنة، معبرا عنها بنسبة مئوية) وذلك بالنسبة المئوية للرجال البالغة أعمارهم 15 سنة فما فوق

السنة

أعزب

متزوج

أرمل

مطلق

1949

30.6

64.6

3.9

0.9

1980

22.2

70.8

3.5

3.7

1990

25.1

64.6

3.9

6.4

1995

29.1

60.0

3.9

7.0

1996

29.7

59.2

3.9

7.2

1997

30.4

58.4

3.9

7.4

1998

31.0

57.5

3.9

7.6

1999

31.5

56.7

3.9

7.9

وبالنسبة المئوية للنساء البالغة أعمارهن 15 سنة فما فوقها

السنة

عزباء

متزوجة

أرملة

مطلقة

1949

22.7

59.1

16.6

1.6

1980

13.8

64.3

16.3

5.6

1990

15.9

58.1

17.8

8.2

1995

19.2

53.7

18.1

9.0

1996

19.7

52.9

18.1

9.3

1997

20.3

52.1

18.1

9.5

1998

20.7

51.3

18.2

9.8

1999

21.2

50.5

18.2

10.1

ويتجلى في بيانات الجدول تغير أهمية مختلف الحالات العائلية على مدى السنوات الخمسين الماضية. فنجد في جماعة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة أن نسبة العزاب والعزباوات كانت مرتفعة إلى حد ما في عام 1949 (30.6 في المائة للرجال و22.7 في المائة للنساء)، ثم تناقصت هذه الأرقام بالتدريج حتى منتصف الثمانينات حين بدأت تعود إلى الإرتفاع. وفي هذه الأيام، تزيد نسبة العزاب عما كانت عليه في عام 1949 (35.5 في المائة)، في حين أن نسبة العزباوات تقارب ما كانت عليه في عام 1949 (21.2 في المائة). وكانت نسبة الأرامل الرجال بين 3.2 و3.9 في المائة؛ أما نسبة الأرامل النساء فقد بلغت رقما مرتفعا للغاية (16.6 في المائة) نتيجة للحرب، ثم بدأت في الزيادة اعتبارا من منتصف السبعينات في وقت واحد مع هبوط معدل وفيات الرجال. وبذلك نجد اعتبارا من منتصف التسعينات أن ما يقرب من واحدة من كل 6 من النساء البالغات من العمر 15 سنة فما فوق هي أرملة. وتُظهِر نسبة المطلقين زيادة هائلة خلال الفترة المستعرضة. ففي حين أننا نجد في عام 1949 أن نسبة المطلقين من الرجال كانت أقل من 1 في المائة وأن نسبة المطلقات من النساء كانت أكثر بقليل من 1 في المائة، إذا بهاتين النسبتين ترتفعان إلى 7.9 في المائة للرجال و 10.1 في المائة للنساء بحلول نهاية التسعينات. وتعزى زيادة نسب الأرامل من الرجال والنساء والمطلقين والمطلقات إلى تناقص حالات تكرار الزواج.

وتدل البيانات المتوفرة في نهاية التسعينات عن تزايد نسبة العزاب والعزباوات والمطلقين والمطلقات على تغير علاقة السكان بالزواج. وقد كان ارتفاع نسبة المتزوجين والمتزوجات مرموقا في فترة السنوات العشرين الواقعة بين 1960 و1980.كما أن النسبة البالغة 70 في المائة للرجال و64 في المائة للنساء تبين أن الزواج في هذين العقدين كان يمثل الحالة العائلية التي يعتبرها الرأي العام الحالة الطبيعية للراشدين الشباب، أو أن المزايا والقوى الإقتصادية اجتمعت على توجيه الناس نحو الزواج. غير أننا يمكننا أن نشاهد في التسعينات أن الزواج أخذ يفقد شعبيته بالتدريج.

الزواج

نبدأ بشرح تغير أعراف الزواج والأسباب التي تعلل هذا التغير عن طريق تحليل الجدول التالي:

الأرقام القياسية الرئيسية للزيجات في الفترة 1948 -1998

عدد الزيجات

السنوات

المجموع

لكل 1000 من السكان

لكل 1000 رجل في سن 15 وفوقها

لكل 1000 امرأة في سن 15 وفوقها

1948-1949

765 102

11,2

88.8

66.6

1970-1979

097 97

9.2

80.4

61.4

1990

405 66

6.4

47.4

35.9

1996

930 48

4.8

30.1

23.3

1997

905 46

4.6

27.8

21.6

1998

500 45

4.5

27.0

20.9

وبحلول أيامنا هذه، نجد أن عدد الزيجات قد انخفض إلى 500 45، وهو انخفاض بنسبة تزيد على 50 في المائة بالمقارنة مع أكثر من 000 100 زيجة في السنة في 1948/1949 في المتوسط. وهذا الإنخفاض كان قد سبق أن بدأ في الثمانينات - بالمقارنة مع عدد الزيجات المرتفع نسبيا في السبعينات - ولكن الهبوط على نحو مثير حقا لم يشهد إلا في السنوات الأخيرة. مثال ذلك أن عدد ما عقد من زيجات في عام 1998 كان أقل بـ 500 11 من عدد ما عقد في عام 1992. والنقصان لا يظهر في الأعداد المطلقة للزيجات وحدها: إذ بينما نجد في 1948/1949 أن عدد الزيجات كان 11.2 لكل 1000 من السكان، إذا بهذا العدد ينقص إلى 4.5 فقط في عام 1998. وفي عام 1998، بلغ عدد الزيجات 27 بالنسبة إلى كل 1000 رجل غير متزوج في سن 15 سنة وفوقها (مقابل 80 زيجة في السبعينات) وبلغ عددها 28 بالنسبة إلى كل 1000 امرأة غير متزوجة في سن 15 سنة وفوقها (مقابل 61.4 زيجة في السبعينات).

واتجاه الزواج هذا بنسبته المنخفضة في منتصف التسعينات يمكن تعليله باجتماع آثار عدة عوامل. ويجب أولا التأكيد على توقيت الزواج. ففي السبعينات، نجد أن 14 - 15 في المائة من النساء كن يتزوجن قبل أن يبلغن الثامنة عشرة من أعمارهن، و40 في المائة منهن قبل أن يبلغن العشرين، و80 في المائة قبل أن يبلغن الخامسة والعشرين. وقد بدأ توقيت العمر الذي يعقد فيه أول زواج في الإزدياد بالتدريج منذ الثمانينات، وبذلك نشاهد اليوم أن 4 - 5 في المائة من النساء يتزوجن قبل أن يبلغن الثامنة عشرة من أعمارهن، و18 - 20 في المائة منهن فقط يتزوجن قبل أن يبلغن العشرين.

ويقترن تأخير سن الزواج وفقدان الزواج بصفته هذه لجاذبيته بارتفاع المستوى التعليمي للنساء، بما في ذلك إقبالهن الجماعي على المدارس التي توفر التعليم المتوسط والعالي. ووضع الفتيات خلال سنوات التعليم لا يتفق مع الوضع التقليدي للمرأة المتزوجة، ولهذا فإن معظمهن لا يتزوجن إلا بعد الحصول على أعلى مستوى تعليمي (عادي). والرأي العام أيضا يعتبر أن من الطبيعي ألا ينتقل الفرد ذكرا كان أم أنثى إلى مرحلة الزواج من مراحل الحياة إلا بعد ترك المدرسة.ومن جهة أخرى، يؤدي التعليم إلى تحسين الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الإختيارات المنفتحة أمامها، بل ويجعل من الممكن لها ألا تقبل بالشكل التقليدي من الزواج.

وهناك سبب آخر لانخفاض اتجاه الزواج هو ما طرأ من تغير على حالات تكرار الزواج. فقد كان عدد النسـاء والرجـال الذين تزوجوا من جديد 506 23 في عام 1980، و478 18 في عام 1990، و000 13 في عام 1999. وبعد أن شهدنا في الخمسينات 270 زيجة بين كل 1000 رجل مطلق، تناقص هذا العدد إلى 35 فقط بحلول منتصف التسعينات. كذلك كانت هناك 115 زيجة بين كل 1000 امرأة مطلقة في الخمسينات، فانخفض عددها الآن إلى32. وهذا يعني، من جهة، أن فرص المطلقين والمطلقات للتزوج من جديد تقاربت فيما بينها إلى حد ملحوظ. فبعد أن شهدنا حتى الستينات أن فرص الرجال المطلقين للتزوج من جديد كانت ضعف فرص النساء، نجد أن فرص الرجال والنساء أصبحت متساوية في منتصف التسعينات. وتشير البيانات، من جهة أخرى، إلى تناقص ميل المطلقين والمطلقات إلى التزوج من جديد بالمقارنة مع استعدادهم لذلك قبل بضعة عقود.

وتراجع الزواج كعلاقة مفضلة بين شريكين يمكن أن تربط، طبعا، بعوامل اقتصادية أيضا. وبالنظر إلى عدم توفر أدلة تجريبية في هذا الخصوص، لا يبقى لنا إلا أن نفترض أن هناك عددا من الرجال والنساء بين الذين ابتسم لهم الحظ في معرض تغير النظام "يملكون" أن يبقوا عزابا أو أن يعيشوا مع شخص آخر من غير زواج. وهم يستطيعون الإحتفاظ بشقة وبمستوى معيشة يعتبر جيدا، ولذا فلا حاجة لهم بالأمن المالي الذي بمكن أن يأتي به الزواج. ولازدياد تعليم النساء دوره الهام في هذا أيضا من حيث انه يتيح للمزيد والمزيد منهن دخول هذا المستوى من المجتمع. وليس ثمة من شك في أن هذا المستوى هو "ثمرة" من ثمار العقد الأخير ويشبه كثيرا الشرائح المركزية في المجتمعات الغربية التي يكسب المنتمون إليها رزقا طيبا ويختارون حالة عائلية تشبه هذه إلى حد كبير.

وهناك سبب اقتصادي آخر لإرجاء الزواج أو الإمتناع التام عن الزواج مصدره الجزء الآخر من المجتمع المؤلف من الشرائح السائرة في طريق الفقر. فالبطالة تحل بالذين يبدأون حياتهم المهنية بنسب تزيد عن المتوسط، وعلى هذا فإن إنشاء الأسر بالنسبة إلى هؤلاء الشباب الذين ليس لديهم دخل مستقل يرجأ إلى مستقبل مجهول.

وهذه الحقائق تدل على أن الزواج كشكل مفضل من العلاقة بين شريكين فقد دلالته الفريدة بالنسبة إلى الشباب. وبرزت معايب الزواج للعيان وأصبحت محل تأكيد. ومعايب الإلتزام عن طريق الزواج تغلب على مزاياه بالنسبة إلى الجيل الناشئ الذي لم يعش بعدُ في زواج كما هي بالنسبة إلى المطلقين. ودلائل هذا الموقف تتجلى في نتائج بحث تجريبي يستدل من بياناته أن رأي السكان الأصغر سنا والأكثر تعليما والمنتمين إلى المناطق الحضرية هو أكثر تشكيكا في الزواج وانتقادا له بالمقارنة مع الموقف المتوسط والموقف الذي كان سائدا في الثمانينات

التعايش من غير زواج

إن تناقص الإقبال على الزواج له صلة أيضا بما طرأ من تغير كبير في المجتمع على الرأي في الزيجات العرفية وعلى مدى تقبلها. ولايزال عدد ونسبة الزيجات العرفية التي تندرج في فئة العلاقات الدائمة منخفضين اليوم في هنغاريا بالمقارنة مع بلدان الشمال، ولكنهما كانا كذلك بصفة خاصة في العقود الأخيرة. وظل هذا النوع من العلاقة يربط لمدة طويلة بالشرائح السفلى من المجتمع من جهة، ويقبل من جانب الرأي العام من جهة ثانية في حالة شرائح معينة أخرى من المجتمع (كالأرامل والأراملة والمطلقين). وقد أعاقت ازدياد عدد الزيجات العرفية عوامل اقتصادية (أولها مدى إمكانية الحصول على شقة)، وعوامل قانونية، وأخيرا وليس آخرا الحكم القيمي من جانب المجتمع الذي يحترم الزواج ولا يعتبر الزواج العرفي حلا صحيحا. وعمل مرور الزمن منذ تغير النظام على الإقلال من أثر هذه العوامل، وبذلك أصبح الزواج العرفي بالتدريج علاقة مقبولة بين شريكين وذلك أيضا في حالة الشباب الذين لم يتزوجوا بعدُ.ويظهر من بيانات التعداد الكلي أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في إطار زيجات عرفية ازداد من 000 125 (1990) إلى 000 180 (1996)، ومعنى هذا أن 7 في المائة من الأسر تعيش فيما هو شبه زواج. ومعدل المتعايشين من غير زواج مرتفع للغاية في الفئات العمرية الأصغر. وفي عام 1994، نجد أن واحدة من كل ثلاث نساء يعشن في علاقة شراكة من النساء البالغات من العمر ما بين 15 و18 سنة كانت تعيش في زواج عرفي (علما بأن هذه النسبة في نفس هذه الفئة العمرية من النساء كانت 3 في المائة في عام 1980). كما نجد في منتصف الثمانينات أن 15 في المائة من العائشات في علاقة شراكة من النساء البالغات من العمر ما بين 20 و24 سنة كن يعشن في زواج عرفي.

والرجال والنساء الذين لا يعيشون في زواج أو في زواج عرف،ي والعزاب من حيث الحالة العائلية، يشكلون مجموعة مختلطة. وهذه الحالة العائلية قد تشمل أوضاعا اجتماعية مختلفة وفقا لما إذا كان الوضع ناجما عن الترمل أو الطلاق أو إرجاء الزواج. والترمل يختلف بشكل أساسي عن الوضعين الآخرين من حيث أنه ليس ناجما عن اختيار طوعي. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، شكل الأرامل 18.2 في المائة من النساء البالغات من العمر 15 سنة وفوقها و3.9 في المائة من الرجال البالغين من العمر 15 سنة وفوقها. ولما كانت بيانات وفيات الرجال أسوأ منها في حالة النساء، فإن هذه الحالة العائلية تصدق بالدرجة الأول على النساء. يضاف إلى ذلك أن بيانات وفيات الرجال ما تفتأ تتردى، وبذلك ازداد معدل ترمل النساء في الفترة التي انقضت منذ الستينات. واليوم يبلغ عدد حالات الترمل 26.5 لكل 1000 امرأة بالغة من العمر 15 سنة وفوقها، بينما كان هذا العدد 12 لكل ألف في الستينات. وفي حالة المرأة، يصحب ترملها في كثير من الأحيان انحدارها إلى ما دون عتبة الفقر. ونجد أولا أن هناك احتمالا كبيرا في انضمام النساء اللائي يترملن في شيخوختهن إلى شريحة الفقراء، بل حتى الإنضمام داخل هذه الشريحة إلى فئة الفقراء الدائمين.

ومن البدائل الحقيقية للزواج هو تعمد اتخاذ الحالة العائلية القائمة على العزوبة. وكما جاء فيما تقدم لدى الإشارة إلى توقيت الزواج، هناك فئة من أصغر الراشدين سنا تصر على إرجاء الزواج. ويعيش معظم هؤلاء في حضن الأسرة المعيشية لأبويهم بالدرجة الأولى لأسباب مالية، وهم يعتبرون "أطفالا" في الإحصاءات. وهناك جزء أصغر منهم يحتفظ الفرد منهم بشقة لوحده كخبير حسن التعليم وحسن الأجر أو كأحد منظمي المشاريع الذين جاء بهم تغير النظام. وهناك جزء ممن ينتمون إلى هذه الفئة يعيشون سوية مع شخص آخر خارج إطار الزواج، ولكن جزءا آخر منهم يعيشون دون الإرتباط بعلاقة شراكة أو تعايش دائمة. ويبلغ عدد المنتمين إلى هذه الشريحة في مجتمعنا حدا من الصغر يجعل إمكان إثبات وجودهم شبه مستحيل بالإستناد إلى البيانات المستمدة من التعداد الإحصائي الكلي. غير أن أثرهم الإجتماعي على ما يفترض كبير لكونهم يمثلون قدوة للآخرين ولأن وسائط الإعلام الجماهيري تعرض أسلوب حياة هؤلاء الخبراء الشباب الذين "لا يستطيعون أن يجدوا وقتا" للزواج أو التواصل مع شريك، وذلك بنسبة تتجاوز نسبتهم العددية الحقيقية. وفي البحث الذي أجري على الأسر عام 1994 في إطار البرنامج الدولي للمسح الإجتماعي ظهرت عدة دلالات على أن النساء الشابات الحضريات ذوات التعليم الجيد ينظرن إلى الزواج بارتياب يزيد في حده عن المتوسط لا بل يزيد عن الحد الذي يذهب إليه الرجال العائشين في نفس الحالة الإجتماعية. كل هذا يدل على أن العزوبة بالنسبة إلى جزء من النساء الشابات هي نتيجة اختيار لا اضطرار. ونمو معدل العزباوات في الفئة العمرية الفتية يجعل من المرجح أن تمضي الخصوبة في التناقص، وذلك نظرا إلى أن عدد الأولاد الذين تنجبهم النساء اللواتي لا يقمن علاقات شراكة دائمة أو يرجئن إقامتها سيكون أقل من عدد الأولاد الذين تنجبهم النساء اللواتي يتزوجن في أول شبابهن. هذا إلى أن ذروة خصوبة النساء العائشات في زيجات عرفية هي دونها في حال النساء العائشات في زواج.

ولزيادة الولادات التي تتم خارج إطار الزواج صلة بالتغيرات الحاصلة في أشكال الأسر ونماذج التعايش. وبينما نجد في الثمانينات أن أقل من 10 في المائة من الأولاد كانوا يولدون خارج إطار الزواج، نرى أن هذه النسبة سبق أن بلغت 13 في المائة في عام 1990 و26.4 في المائة في عام 1998. ويكثر على الخصوص في حالة النساء اللواتي يصبحن أمهات قبل سن العشرين أن يولد أول مولود لهن خارج إطار الزواج. غير أنه يجب أن يلاحظ في الوقت نفسه أن الأولاد الذين يولدون خارج إطار الزواج لا يولدون في غياب الأب بل في إطار الزواج العرفي. ويبادر عدد ملحوظ من الأشخاص الذين يعيشون في زيجات عرفية إلى الزواج بشركائهم فور ولادة أول مولود لهم.

الطلاق

إن الطلاق والحالة العائلية المتمثلة في الطلاق شكل هام من أشكال الأسرة ونموذج التعايش في المجتمع الهنغاري اليوم.

الأرقام القياسية الرئيسية للطلاق 1938 - 1998

عدد حالات الطلاق

السنوات

المجموع

لكل 1000 زيجة قائمة

لكل 1000 عقد زواج

1949

556 12

5.8

116.5

1970-1979

671 25

8.3

265.3

1980-1989

940 27

10.3

384.4

1990

888 24

9.9

374.8

1996

590 22

9.7

461.7

1997

992 24

10.9

532.8

1998

500 25

11.3

560.4

وقد زاد عدد حالات الطلاق زيادة سريعة في هنغاريا بعد الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1949 كانت هناك 000 12 حالة طلاق بين زوجين وارتفع هذا العدد إلى ضعفه في السبعينات. وكما كان يمكن أن يشاهد لدى تحليل عدد الذين يعقدون الزيجات، عقدت زيجات كثيرة للغاية في أوائل السبعينات، وكانت حالات الطلاق في ذلك العقد والعقدين اللذين أعقباه تتصل أول ما تتصل بهذه الزيجات المعقودة بين شباب. ولذا ظهر في السبعينات والثمانينات موقف مزدوج في الحكم على أشكال الأسر من حيث أن المجتمع كان يتوقع هو والرأي العام والأسرة ، من جهة، أن يتزوج الشباب، ولكنه كان هو وإياهما، من جهة أخرى، يقبل دون أسف انتهاء عدد ذي شأن من الزيجات بالفسخ.

وفي التسعينات، كان عدد حالات الطلاق حوالي 000 24 في السنة - بصرف النظر عن انخفاضه في 1992/1993 - ثم عاد إلى الإرتفاع فبلغ 500 25 بنهاية العقد. وبالنظر إلى أن عدد الزيجات انخفض خلال هذه الفترة، فإن عدد حالات الطلاق لكل 1000 زيجة ازداد بالتدريج وبلغ 560 بحلول عام 1998. و17 - 18 في المائة من الزيجات تنتهي بالفشل في غضون عشر سنوات من عقدها، ويتمثل هذا في كون أن الطلاق في حالة الرجال والنساء على السواء يمس على الأغلب الفئة العمرية لمن تتراوح أعمارهم ما بين العشرين والتسع والعشرين. إلا أن طلاق الأزواج الذين تربو أعمارهم على الثلاثين والذين تزوجوا من زمن بعيد أخذ يصبح هو أيضا أكثر وأكثر تكررا. وفي حالة ثلاثة أرباع ما انتهى بالطلاق من الزيجات كان يوجد في الأسرة أطفال أيضا، وبذلك فإن وجود أولاد مشتركين بين الزوجين لا يمنعهما من حل زواجهما.

ويرتبط ازدياد عدد حالات الطلاق والإرتفاع الدائم في مستواه بالتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والقانونية التي حصلت في العقود الأخيرة. كما أسهم في الوصول إلى هذه النتيجة إقبال النساء على العمل بأعداد غفيرة، وإمكانية التنقل الإجتماعي والجغرافي، والعلمنة، وتعديل الأساس القانوني للطلاق. وهنا أيضا ينبغي ذكر تزايد تعليم المرأة من حيث أنه يغير وضعها الإقتصادي وفرصها في سوق العمل ويشكل موقفها من الزواج التقليدي. وإلى جانب ذلك، يبدو أن تغيرات معينة ترتبت على تغير النظام أدت هي أيضا إلى إضعاف استقرار زيجات معينة (ومن تلك التغيرات البطالة الشاملة وغموض الأوضاع الإجتماعية ومصاعب المعيشة من جهة، وفرصة التحول إلى منظم مشاريع وإمكانية الإثراء من جهة أخرى).

ومما عزز بقاء عدد حالات الطلاق على مستوى مرتفع - إلى جانب الأسباب الإجتماعية والإقتصادية - هو تغير علاقة المجتمع بالطلاق. إذ نجد على مدى العقود الأخيرة أن الطلاق لم يصبح فقط ظاهرة مقبولة، بل أصبح في الوقت نفسه خير ما هو معروف ومفضل من استراتيجيات حل الخلافات في الزواج، تؤيده في ذلك البيانات التي أتاحها البحث المذكور أعلاه الذي أجري في إطار البرنامج الدولي للمسح الإجتماعي. ومن الجدير بالملاحظة أن القبول بالطلاق كاستراتيجية لحل الخلافات هو الموقف الشائع بين الكهول والمسنين. ونجد في سياق ذلك البحث أنه كلما كانت سن الشخص الذي أجريت المقابلة معه كبيرة، زاد استعداده/استعدادها لقبول هذه المقولة: "في العادة، الطلاق هو خير حل إذا لم يتمكن الزوجان من حل المشاكل الناشئة في الزواج".

لقد أمكن لنا أن نرى أنه في ثلاثة أرباع الزيجات التي انتهت بالطلاق كان يوجد في الأسرة أطفال أيضا. والآراء والمواقف تتمشى مع السلوك الحقيقي، وهو أن الناس لا يسعهم الإعتراض على فسخ زواجهم حتى إن أدى ذلك إلى المساس بالأطفال. والسؤال الموجه في هذا الخصوص ("هل ينبغي للأبوين الإستمرار في العيش سوية في أسرة فيها أطفال حتى إن لم يتمكنا من الحفاظ على علاقات جيدة بينهما؟") يعبر عن موقف مؤيد للزواج ومناهض للطلاق: والشخص ذو المستوى التعليمي المنخفض كان يميل إلى الموافقة على هذه المقولة. وبوجه عام، كان الرجال يبدون نفس الرأي في كل فئة قائمة على مستويات مختلفة من التعليم.

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يلاحظ أن من بين ما له مغزاه من النتائج المترتبة على الطلاق هو زيادة احتمال انضمام أولاد الأزواج المطلقين أو الأطفال المتأثرين بالطلاق إلى شريحة الفقراء إما بصورة مؤقتة أو على الدوام. ذلك أن توفر أجرين (على الأقل) لا يزال بالنسبة إلى غالبية المجتمع هو ما يضمن لهم تجنب الفقر في المقبل من الأيام. والناس يحسون بهذا جيدا أيضا، بالنظر إلى أن البحث الذي أجري عام 1994 في إطار البرنامج الدولي للمسح الإجتماعي بين أن عدد الأشخاص الذين يرون أن أهم فائدة للزواج هي الأمن المالي ازداد بشكل ملحوظ منذ عام 1988. وكون أننا نجد برغم هذا الرأي السائد أن عدد الأشخاص الذين لا يختارون هذه الحالة العائلية آخذ في الإزدياد يدل على أن الزواج كمؤسسة يمر في الوقت الحاضر بأزمة في هنغاريا.

خلاصة

يركز هذا التحليل على التغيرات التي طرأت في العقود الأخيرة على أشكال الأسر ونماذج التعايش. وتدل العمليات الديمغرافية واستقصاءات المواقف على السواء على أن الرأي في هذه الأشكال والنماذج وكيفية تقبلها قد تغيرا بالتدريج في هنغاريا. فالزواج، الذي كان شكلا من أشكال التعايش مقبولا ومحترما تقليديا، فقد جاذبيته لدى الناس إلى حد كبير. وأدت تجربة تأخير سن الزواج بنسبة كبيرة من الشباب إلى تأخير الزواج بالمقارنة مع العقود الأخيرة. ويظل بعض الشبان يعيشون على هذه الشاكلة يوما بعد يوم في الأسر المعيشية لأبويهم كأطفال، في حين أن بعضهم الآخر يختارون الزواج العرفي بدلا من الزواج. وأخذ التعايش من غير زواج يصبح شكلا من أشكال المعيشة المشتركة واسع الإنتشار لدى الشباب في هذه الأيام. كما تناقصت أعداد من يتزوج من جديد من المطلقين والمطلقات. وهناك عدد كبير من النساء يترملن في السنوات الأخيرة من حياتهن بسب الوفيات المبكرة للرجال وتردي معدل وفياتهم. والترمل بما يترتب عليه من آثار مالية وعقلية واجتماعية معناه نشوء مشكلة وذلك بالدرجة الأولى بالنسبة إلى النساء. وقد عاد عدد حالات الطلاق إلى الزيادة بحلول نهاية التسعينات، وكان من نتيجة ذلك ونتيجة انخفاض عدد الزيجات أن عدد حالات الطلاق لكل 1000 زيجة مستمر في الإزدياد. ونجد أن ثمة قيما معينة ترتبط بالزواج وبأهميته أصبحت موضع تساؤل، في حين أن كلا من الزواج العرفي والطلاق أصبحا مقبولين على مستوى الآراء والمواقف. وهذه التطورات لم تبدأ في هذه الأيام بل إن معظمها بدأ في الثمانينات. وعلى هذا فإن تغير النظام ليس هو السبب في هذه التغيرات، وإنما الأحرى أن يقال إنه يعززها.

التثقيف وبرامج حماية الصحة العاملة على تحسين العلاقات الإجتماعية

تبذل في كل أنحاء العالم جهود ترمي إلى إدخال "التثقيف من أجل الحياة العائلية" في المدارس. وقد أدى سوء فهم الدور الحقيقي للأسرة إلى أن ما يقدم بخصوص هذا الموضوع يتألف في معظمه من معلومات وتقنيات جنسية، وهذا يصدق على الغرب أيضا. من ذلك على نحو ينطبق بشكل عام أن أهمية الوفاء الزوجي لم تصبح جزءا من البرامج التثقيفية إلا بهدف الإقلال من انتشار "الإيدز". وقد أصبح القرار الطوعي الذي يتخذ بالنسبة إلى العمر كله أهم في هذه الأيام مما كان عليه في الأيام التي كان المجتمع فيها هو الذي يفرضه على الناس. وحين كان المجتمع يحظر الطلاق، كان الزواج يوفر الأمن الإجتماعي، ولكن المعنى الضمني لذلك كان أيضا القبول ببيوت الدعارة والخيانة الزوجية. أما اليوم فإن الثقة المتبادلة لها أكبر الأهمية من حيث أنها طوعية وأن توقعات المجتمع والقوى الخارجية تناهضها على طول الخط.

وفي حين أنه يتعين على الطلاب أن يتعلموا قدرا ضخما إلى حد لا يصدق من مواد المعرفة - بالمقارنة مثلا مع نظام التعليم الأنجلوسكسوني - نجد أن كل باحث في مجال التعليم يلاحظ تخلفا كبيرا في ميدانين من ميادين نظام التعليم الهنغاري الراهن:

- تنمية المهارات اللازمة للتركيز على المشاكل وعلى حلها،

- تنمية المهارات العملية، وبالدرجة الأولى مهارات الإتصال/التفاهم/التخاطب والتعاون.

إن هذين الميدانين مرتبطان الواحد منهما بالآخر، ونجاح التثقيف من أجل الحياة العائلية يعتمد على هذين المبدأين الأساسيين. وليس هناك حاجة إلى المعلومات النظرية المجردة، بل هناك حاجة إلى تلك المهارات الأساسية، مهارات الإتصال وحل المشاكل التي هي أساسية ليس في حياة الأسرة وحدها بل في حياة أي جماعة. وإنه لمما يدعو إلى الأسى أن نسمع ونرى كيف تقع العلاقات في فخ "الألاعيب" التي يلعبها الشركاء بخير الدوافع.

يجب البدء من رياض الأطفال بتعليم كيف أن التعاون مع الطرف الآخر أجدى من هزيمته، وكيف أن هذا التعاون قد يعود بمزيد من الفائدة على كلا الطرفين. ويمكن تحسين هذه المهارات في البداية على أكفأ وجه بالألعاب الرياضية الجماعية، والتمثيليات، والوسائل المسرحية-التربوية. وليس من باب الصدفة أن الأعمدة التي تسند النظام المدرسي الإنكليزي هي الفرق الرياضية والمسرحية في مدارسه.

ويجب إعداد برنامج عملي يشمل كامل المدة التي يقضيها الطلبة في النظام المدرسي - وذلك، طبعا، بالإستعانة بما لدى معلمي رياض الأطفال والمدارس من قدرات خلاقة - و يُعنى بكيفية تحسين المهارات المذكورة على أنجع الوجوه. وفي هذا البرنامج، تقوم مدارس إعداد المعلمين بدور أساسي، ولذا فإن أول خطوة تتخذ يجب أن تكون تطبيق هذا البرنامج وأمثاله في تلك المدارس، وقد يفيد في هذا الخصوص إعلان مسابقة لاختيار معلمي رياض الأطفال والمدارس.

برنامج الأعمال

1 - يجب جعل تنمية مهارات الإتصال والتعاون وحل الخلافات جزءا من برنامج النظام المدرسي كله. ومن وجهة النظر هذه، يمكن لمدارس إعداد المعلمين أن تقوم بدور حاسم.

2 - في وسط تغير الظروف، يجب بث قيم الزواج والأسرة إلى المجتمع من غير تحيز. والشباب يريدون أن يكونوا سعداء، ولكن وسائط الإعلام الجماهيري تبث هي والرأي العام أنماطا كاذبة من السعادة تنتهي بانتظام بالشقاء والطلاق.

3 - يجب الإقرار بأن حالة كون الإنسان امرأة تعني تحديا خاصا وأنه لا يمكن إنكار أن للمرأة مهمة خاصة ذات قيمة استثنائية هي أنها تلد الأولاد. كذلك فيما يتعلق بمستقبل المجتمع والصحة البدنية والعقلية للمرأة، فإن مما له أهمية أساسية بمكان هو التوعية بالحقائق البيولوجية والسيكولوجية الدالة على أن الصحة البدنية والعقلية للأجيال القادمة تستند إلى تجارب الطفولة والأنماط التي تنقلها الأم والأسرة الأكبر. وولادة الطفل/الطفلة وتربيته/تربيتها هي أهم تجربة من تجارب تنمية الشخصية بالنسبة إلى الأم.

والأسر من حيث هي مصانع لصوغ الشخصية الناضجة يجب أن تعد أهم الإستثمارات.

والنظام الهنغاري لمخصصات رعاية الأطفال واستحقاق رعاية الأطفال هو محاولة للمواءمة بين أمومة المرأة وبين عملها في المجتمع، وهو يعد أيضا نموذجا يمكن أن تحتذيه البلدان الأخرى بالنظر إلى أن هذه المشكلة هي من المشاكل التي يتعذر علاجها في أي مكان. وستتابع باستمرار نتائج استعادة هذه الفرص وما يطرأ من تغيرات على المواقف المعنية.

والإنجاب هو أكفأ حل من حلول أزمة الضمان الإجتماعي وهو في الوقت نفسه أقلها كلفة. وأهم سبب لهذه الأزمة هو الأزمة الديمغرافية وواقع أن المجتمع أخذ يشيخ. ويجب دعم الشباب بكل الوسائل، أي بالأحكام القانونية والإعانات التي تساعدهم على إنشاء أسرهم وإنجاب الأطفال.

4 - والشباب يتجاذبهم دافعان، أحدهما هو الرغبة في إيجاد أسرة وإنجاب أولاد والآخر هو الرغبة في الإستقلال؛ وإن اضطروا إلى مواجهة مصاعب كبيرة، فإن هذه الرغبة الأخيرة يمكن أن تغلب بسهولة. ويمكن أن يقال اليوم أن هذا ما سبق أن حدث في هنغاريا، لأن أعظم تغير حصل فيها في السنوات الأربع الماضية هو تناقص الرغبة في الزواج، ومثل هذا الإتجاه السلبي يصعب جدا أن يعكس إلى ضده. ويجب عمل كل ما في الإمكان لمنع اضطرار الشباب إلى مواجهة مصاعب لا تطاق في معيشتهم إذا تزوجوا ورغبوا في إنجاب أطفال. وسبب الكثير من حالات الطلاق هو أسلوب الحياة المحموم في مجال السكن واستنزافه لطاقات الزواج. والشباب يجب أن يعانوا على التغلب على هذه المصاعب وإلا أجهزت عليهم أو شلتهم عن أي محاولة لحلها على الإطلاق.

5 - ومن الأهداف الأساسية توفير الفرص التي تتيح تركيز قوى أجيال مختلفة. والمسنون مستعدون للمساعدة وتحركهم دوافع قوية لتحقيق النتائج، ولذا وجب على المجتمع أن يستفيد مما يمثلونه من إمكانيات. والعمل الطوعي هو من أهم القوى التي تحرك المجتمع الأمريكي. ونماء الشخصية مع التقدم في السن معناه أن جيل الشيوخ يحسون بالمسؤولية، فيتمكن المسنون من الصعود إلى ذروة نماء شخصيتهم، وإلا حلت بهم العزلة والشقاء، الأمر الذي يلحق بهم الدمار البدني والعقلي على السواء. وينبغي دعم كل مبادرة تتيح على هذه الشاكلة للمسنين فرصة مواصلة النماء، والدراسة، وتقديم المساعدة في البيئات التي يعيشون فيها. وفي المحل الأول، ينبغي دعم الأسرة على نحو يمكنها من الحفاظ على جو من الصلات الحميمة يكون في مقدور الجد أو الجدة فيه أن يقوّما على خير الوجوه اضطرابات الشخصية المتولدة عن مشاكل الأسرة.

6 - والأسرة لا يمكنها أن تنمي شخصية الطفل الناشئ إلا بالعمل مع المدرسة؛ ولذا فلا مجال للمغالاة في التأكيد على أهمية الصلة الوثيقة بين الآباء والأمهات وبين المدارس، وعلى حرية اختيار المدارس، وعلى دور المدارس التي تؤسس بمبادرة الآباء والأمهات. وقد شهد العقد الأخير أمثلة كثيرة تدل على عظم الجهود التي يستطيع الآباء والأمهات بذلها في سبيل توفير التعليم السليم لأولادهم، ومن الواجب دعم هذه الجهود. ويمكن لمدارس إعداد المعلمين أن تقوم بدور ذي أهمية خاصة في تقوية الصلة بين الآباء والأمهات وبين المدارس وفي إدخال التثقيف من أجل الحياة العائلية بدءا من رياض الأطفال.

7 - وسير الديمقراطية يستند إلى التبادلية والإنفتاح، وهو يعني تعاون شخصيات بلغت النضج. والمجتمع الديمقراطي الحق مبني على الثقة، وهو منفتح على العالم الخارجي، في نفس الوقت الذي يضم فيه بين جوانحه قوة داخلية عظمى. أما "مجتمعات" الشخصيات الطفولية فهي تستند إلى الروح العدائية.

8 - والقيم الإنسانية الحقيقية لا يمكن حمايتها من المصالح الإستهلاكية إلا بإقامة مؤسسات مدنية. ومن أمثلة هذه المؤسسات المدنية ما يسمى "صناديق الصحة"، وهي أنجع وسيلة للوقاية والمنع في عدد من بلدان أوروبا الغربية من بينها بلجيكا وفرنسا، وعن طريقها تتولى الدولة بسماحاتها الضريبية، ويتولى أرباب العمل بمساهماتهم، تعزيز العمل على منع تناقص القدرة على العمل، وتنمية المهارات التي تمكن من التغلب على المصاعب، وتيسير المشاركة في البرامج المشتركة للألعاب الرياضية وبرامج حماية الصحة. وتعتبر الرابطة الهنغارية للأسر الكثيرة الأولاد مثالا فريدا لقدرة الأسر التي تعترف بمسؤوليتها الإجتماعية على فعل كل ما في وسعها بكل كفاءة لتحقيق قيم الديمقراطية والتبادل.

مرفق

الباب الأول

المادة 3 - العنف في الأسرة

1-1 عــدد الفاعلــين الذين خضعوا للتحقيق، والضحايا، والفاعلين الذين حكم عليهم وسجنوا، بحسب الجنس، 1990-1998

1990

1995

1998

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

الفاعلـون الذين خضعوا للتحقيق

المجموع

254 112

100.0

118 121

100.0

064 140

100.0

نساء

822 13

12.3

762 12

10.5

842 17

12.7

رجال

432 98

87.7

356 108

89.5

222 122

87.3

ضحايا الجرائم

المجموع

821 204

100.0

476 330

100.0

129 317

100.0

نساء

562 64

31.5

419 103

31.3

211 106

33.5

رجال

259 140

68.5

057 227

68.7

918 210

66.5

الفاعلون الذين حكم عليهم

المجموع

694 47

100.0

746 85

100.0

285 97

100.0

نساء

033 4

8.5

133 8

9.5

670 10

11.0

رجال

661 43

91.5

613 77

90.5

615 86

89.0

الفاعلون الذين سجنوا

المجموع

319 12

100.0

455 12

100.0

366 14

100.0

نساء

591

4.8

641

5.1

823

5.7

رجال

728 11

92.5

814 11

94.9

543 13

94.3

1-2 ضحايا الجرائم بحسب نوع الجريمة والجنس، 1998 (نسبة مئوية)

الجريمة

نساء

رجال

جرائم ضد الأشخاص

3.8

4.3

جرائم مرور

2.1

1.9

جرائم ضد الآداب الجنسية

0.3

0,0

جرائم ضد النظام العام

2,2

2.5

جرائم ضد المخالفات

91.2

90.7

المجموع

100.0

100.0

مجموع عدد الضحايا

398 107

473 213

1-3 أجوبة النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 18 سنة على الأسئلة الواردة أدناه ( نسبة مئوية )

نعم

لا

لا أعلم

الإجابة غير متوفرة

1

المرأة المغتصبة هي الملومة عن اغتصابها

35.0

48.9

11.0

5.1

2

كادت تغتصب

9.4

79.9

10.6

0.1

3

اغتصبت

2,2

85.5

12.1

0.2

4

اغتصبها زوجها

7.6

79.5

12.3

0.6

5

تعرضت للتحرش الجنسي وهي طفلة

8.1

80.2

11.0

0.7

6

الأب ضرب الأم

19.6

68.3

10.9

3.1

7

الوالدان هددا بعضهما بعضا

25.7

59.5

11.7

3.1

8

كانت تخاف مشاحنات والديها

27.1

60.9

11.1

0.9

9

كان والدها يضربها

12.6

75.9

11.0

0.5

10

كان والداها يضربانها بانتظام

4.9

82.9

11.6

0.7

11

صفعت ولدها

13.3

72.9

13.0

0.9

12

ضربت ولدها/هي نادمة على ذلك

14.2

70.9

14.2

0.8

13

70.3

17.3

10.5

1.9

14

كانت تخاف أن يضربها زوجها

18.1

69.1

11.8

1.0

15

كان زوجها يخيفها

22.3

65.4

11.9

0.4

16

كان زوجها يضربها

13.4

72.1

14.2

0.4

17

يجب التكتم على المشاكل العائلية

55.0

31.2

11.3

2.5

18

الشرطة لا تفعل شيئا ضد العنف

45.0

40.9

10.9

3.2

المادة 5 - مناهضة التحيزات والقوالب النمطية الاجتماعية

1-4 متوسط عمر المرأة التي تلد المولود بحسب الأعداد الترتيبية للولادات الحية، 1970-1998 (سنوات)

السنة

المولود الأول

المولود الثاني

المولود الثالث

المولود الرابع

المولود الخامس

المولود السادس

المولود السابع

المولود الثامن

المولود التاسع

المولود العاشر فما فوق

المتوسط

1970

22.56

26.24

28.66

30.18

31.34

32.40

33.91

35.15

35.91

38.02

25.11

1980

22.86

25.75

28.07

29.34

30.63

32.13

33.17

34.38

35.54

37.73

24.95

1990

22.99

26.45

29.41

31.00

31.94

32.79

33.51

34.78

36.17

37.09

25.67

1995

23.43

26.48

29.18

30.75

31.72

32.72

33.34

34.45

35.82

37.99

25.97

1998

24.29

26.98

29.03

30.50

31.36

32.48

33.68

34.16

35.45

37.29

26.44

1-5 عدد حالات الطلاق ومعدل الطلاق، 1960-1998

السنة

عدد حالات الطلاق

حالات الطلاق في الألف

متوسط سن

الزيجات القائمة

السكان

الزيجات

الرجال

النساء

1960

590 16

6.5

1.7

187.3

37.6

33.9

1980

797 27

9,9

2.6

346.0

35.7

32.6

1990

888 24

9,9

2.4

374.8

36.7

33.8

1995

857 24

10.5

2.4

464.9

37.2

34.3

1998

763 25

11.4

2.5

573.6

38.3

35.4

1-6 الرعاية النهارية، ووجبات الطعام في المقاصف، وإقامة الطلاب

السنة

الطـلاب في الرعاية النهارية

وجبات الطعام في المقاصف

الطلاب في أماكن إقامة الطلاب

روضة أطفال

مدرسة ابتدائية

مدرسة ثانوية

مدرسة تمرن مهني

مدرسة ثانوية

جامعة، كلية

كنسبة مئوية من مجموع عدد الطلاب

كنسبة مئوية من مجموع عدد الطلاب

1960

8.1

53.6

7.9

3.4

17.7

20.0

49.6

1980

38.2

95.1

44.6

21.2

18.7

23.8

47.1

1990

37.2

95.2

54.5

33.0

13.1

18.2

46.8

1995

34.1

94.9

54.9

25.0

12.2

16.1

33.5

1997

34.7

96.1

56.0

20.8

12.2

15.1

30.0

1-7 السن التي ينبغي للمرأة أن تلد فيها أول مولود لها

أجوبة مستوفية للشروط بحسب مستوى تعليم المجيب ونوع جنسه، 1997 (نسبة مئوية)

في أي سن يجب أن تلد المرأة فيها أول مولود لها ؟

مستوى التعليم

8 فصول من مدرسة ابتدائية أو دونها

مدرسة تمرين مهني

مدرسة ثانوية

شهادة تعليم ثالثي

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

قبل سن العشرين

10.7

15.8

2.8

6.9

-

3.1

1.9

3.5

بين سن العشرين والرابعة والعشرين

76.1

70.5

71.1

72.0

63.4

64.4

40.0

54.1

بين سن الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين

11.8

13.0

23.2

19.0

31.7

30.6

50.5

42.4

في سن الثلاثين أو بعدها

1.4

0.7

2.8

2.2

4.9

1.9

7.6

-

المجموع

347

146

142

232

205

160

105

85

الأرقام القياسية للخصوبة 1960-1988

السنة

معدل الولادات الإجمالي (الولادات الحية في الألف من السكان)

الولادات الحية لكل ألف إمرأة في سن 15-49

الولادات الحية لكل ألف امرأة متزوجة في سن 15-49

ولادات في إطار الزواج

ولادات خارج إطار الزواج

بنون لكل 100 مولودة حية

معامل الإنجاب

معدل الخصوبة الكلي

متوسط العدد الترتيبي للولادة الحية

من كل 100 ولادة حية

الصافي

الإجمالي

1960

14.7

58.9

78.4

94.5

5.5

107.2

0.975

0.917

2.02

2.18

1980

13.9

57.6

73.7

92.9

7.1

104.9

0.937

0.909

1.92

1.82

1990

12.1

49.4

67.4

86.9

13.1

104.5

0.906

0.889

1.84

1.88

1995

11.0

43.3

59.9

79.3

20.7

105.6

0.764

0.750

1.57

1.95

1998

9.6

38.0

51.6

73.4

26.6

105.5

0.649

0.638

1.33

1.94

النساء اللواتي ليس لهن أولاد بحسب الفئات العمرية، 1970-1988

النسبة المئوية

السنة (كانون الثاني/يناير)

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

المجموع

1970

97.6

62.1

25.2

13.7

10.8

12.3

14.4

36.2

1985

92.9

50.1

19.3

12.6

10.3

9,9

10.0

27.9

1998

96.0

72.8

33.7

14.5

9.3

7.9

7.9

35.3

1-8 الجدول الزمني اليومي المتوسط للجماعات السكانية في سن 18-60، 1963-1993 (دقائق)

الأنشطة

النساء

الرجال

1963

1977

1986

1993

1963

1977

1986

1993

الوقت المحدد اجتماعيا

612

590

573

511

606

556

546

477

1 - عمالة مجزية، نشاط إنتاجي

204

245

230

163

450

378

367

296

2 - تعليم، تعليم الذات(أ)

-

-

-

-

-

-

-

-

3 - العناية بالأسرة، الأسرة المعيشية

384

291

288

301

96

104

108

119

3-1 عمل منزلي

306

241

224

236

72

83

84

90

3-1-1 طبخ

108

90

80

85

6

9

9

11

3-1-2 تنظيف

78

73

70

75

6

9

8

11

3-1-3 غسيل ملابس، كي، خياطة

72

49

47

46

0

1

1

3

3-1-5 تدفئة، حمل الماء

24

4

5

4

24

10

11

12

3-1-6 صيانة المنزل والحديقة، تعميرات، تشييد

6

5

5

7

18

24

32

30

3-1-7 أمور أخرى(ب)

18

20

17

19

18

30

23

23

3-2 تبضع

30

19

19

20

12

7

9

12

3-3 تربية الطفل، رعاية الطفل

48

31

45

45

12

14

15

17

4 - تنقل

24

54

55

47

60

74

71

62

حاجات فسيولوجية

672

660

652

689

660

654

650

679

أوقات الفراغ

156

188

212

241

174

228

243

281

6-1 أوقات الفراغ للأغراض الإجتماعية

48

39

42

44

54

58

56

59

6-2 أنشطة ثقافية ورياضية

6

3

3

2

6

6

5

3

6-3 قراءة، دراسة

30

28

39

32

54

48

50

34

6-4 إستماع للإذاعة، موسيقى

18

3

2

3

24

7

6

6

6-5 مشاهدة تلفزيون

24

84

101

139

24

93

111

159

6-6 تدريب بدني

6

10

6

8

6

13

12

15

6-7 أمور أخرى

24

21

19

13

6

3

3

5

المجموع

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

ملاحظة: (أ) يدخل نشاط “تعليم، تعليم الذات” في فئة الأنشطة المحددة إجتماعيا، ولكنه يظهر في المسح الذي أجري في عام 1963 مدرجا بين أنشطة أوقات الفراغ كجزء من نشاط “القراءة”. وتوخيا لكفالة إمكانية المقارنة، تمت معالجة بيانات عمليات المسح اللاحقة وفقا لهذا التصنيف.

(ب) تشمل هذه الفئة مد يد العون والعمل التطوعي، وتصريف الشؤون اليومية، واستعمال الخدمات، وأنشطة زيارة المقابر والكنائس.

الجدول الزمني اليومي المتوسط للجماعة السكانية في سن 18-69 بحسب المركز الإقتصادي والجنس، 1993 (دقائق)

النشاط

كاسب ناشط

سكان في سن العمل غير ناشطين

متقاعدون*

مجموع السكان في سن

18-69

في إجازة والدية

رب بيت

عاطلون عن العمل

متقاعدون معوقون

المجموع

امـــرأة

الوقت المحدد اجتماعيا

613

597

534

485

432

507

412

532

1- عمالة مجزية، نشاط انتاجي

312

21

73

56

55

44

74

176

2- تعليم، تعليم الذات*

8

4

2

12

1

5

0

5

3- العناية بالأسرة، الأسرة المعيشية

232

535

427

368

336

416

302

302

4- تنقل

61

36

31

48

39

42

36

49

حاجات فسيولوجية

636

642

667

689

727

682

733

673

أوقات فراغ

192

202

239

266

281

251

294

235

المجموع

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

رجــل

الوقت المحدد اجتماعيا

551

-

-

395

273

345

325

474

1- عمالة مجزية، نشاط انتاجي

375

-

-

133

110

124

146

287

2- تعليم، تعليم الذات (أ)

6

-

-

18

2

11

0

7

3- العناية بالأسرة، الأسرة المعيشية

99

-

-

185

135

162

136

118

4- تنقل

71

-

-

59

25

47

43

62

حاجات فسيولوجية

639

-

-

714

796

744

769

681

أوقات فراغ

250

-

-

331

372

351

346

286

المجموع

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

ملاحظة: * لا يشمل المتقاعدين المعوقين

الجدول الزمني اليومي المتوسط للكسبة الناشطين في سن 18-69 بحسب الجنس، والحالة الزوجية، وعدد الأولاد، 1993 (دقائق)

النشاط

الحالة الزوجية وعدد الأولاد

أعزب/عزباء

متزوج/متزوجة

بلا أولاد

بولد واحد

بولدين أو أكثر

امـــرأة

الوقت المحدد اجتماعيا

570

614

638

655

1- عمالة مجزية، نشاط انتاجي

338

315

315

268

2- تعليم، تعليم الذات

19

4

5

5

3- العناية بالأسرة، الأسرة المعيشية

141

237

264

324

4- تنقل

72

59

54

58

حاجات فسيولوجية

646

653

631

620

أوقات فراغ

224

191

171

165

المجموع

1440

1440

110

1440

رجــل

الوقت المحدد اجتماعيا

507

551

576

589

1- عمالة مجزية، نشاط انتاجي

331

391

404

370

2- تعليم، تعليم الذات

6

7

5

5

3- العناية بالأسرة، الأسرة المعيشية

89

84

102

150

4- تنقل

81

69

65

64

حاجات فسيولوجية

645

646

623

635

أوقات فراغ

287

243

242

216

المجموع

1440

1440

1440

1440

نسبة الأفراد القائمين بأنشطة معينة في يوم متوسط ومقدار الوقت المنفق بحسب الجنس والحالة الزوجية، 1993 (نسبة مئوية، دقائق)

الفئة الإجتماعية

عمالة متفرغة

استكمال الدخل من أنشطة زراعية

تعليم، تعليم الذات

عمل منزلي

تربية الطفل، رعاية الطفل

عمالة متفرغة

استكمال الدخل من أنشطة زراعية

تعليم، تعليم الذات

عمل منزلي

تربية الطفل، رعاية الطفل

أفراد (نسبة مئوية)

الوقت (دقائق)

نساء

الحالة الزوجية وعدد الأولاد*

عزباء

71.5

9.6

6.1

88.5

4.2

452

143

310

133

89

متزوجة بلا أولاد

61.2

23.7

2.0

98.0

8.2

456

111

178

204

104

متزوجة ولها ولد واحد

65.4

17.6

2.1

98.8

59.6

451

101

219

200

71

متزوجة ولها ولدان أو أكثر

58.7

14.4

3.8

98.4

81.6

432

91

122

218

105

المجموع

64.6

16.9

3.4

95.8

31.1

451

113

231

188

90

رجال

الحالة الزوجية وعدد الأولاد*

أعزب

59.6

17.8

3.9

60.4

1.7

479

216

160

119

120

متزوج بلا أولاد

66.6

34.7

4.5

59.9

6.0

490

180

154

105

95

متزوج وله ولد واحد

69.0

23.4

3.1

56.0

37.8

518

170

155

100

89

متزوج وله ولدان أو أكثر

65.5

30.6

2.9

60.8

55.2

502

176

149

111

90

المجموع

64.4

27.2

3.8

58.8

23.3

498

184

170

108

89

* الأفراد في سن 15 أو أقل.

على ماذا تود أن تنفق وقتا أكثر لو أمكن ذلك ؟

- أجوبة مستوفية للشروط بحسب الجنس والحالة الزوجية كنسبة مئوية من فئات السكان

الحالة الزوجية

متزوج/متزوجة

أرمل، أرملة، مطلق، مطلقة

تعايش

أعزب/عزباء

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

كسب المال

32.4

28.3

22.1

53.3

35.7

42.2

42.3

47.3

عمل منزلي

15.9

9.5

11.5

12.5

13.3

10.6

21.8

10.8

الأسرة

70.7

63.6

53.2

45.6

64.4

70.2

59.5

54.3

الأصدقاء

32.9

34.7

27.0

23.2

46.7

60.9

58.2

56.4

الاستجمام

64.8

59.7

39.9

36.2

68.9

76.6

71.3

63.6

على ماذا تود أن تنفق وقتا أكثر لو أمكن ذلك ؟

- أجوبة مستوفية للشروط بحسب الجنس والحالة الزوجية كنسبة مئوية من جماعات من السكان

سن 18-29

سن 30-39

سن 40-49

سن 50-60

سن 62 -

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

كسب المال

50.7

52.3

29.8

31.9

26.9

31.5

32.8

31.9

14.5

19.4

عمل منزلي

21.3

11.4

18.3

9.6

17.4

15.0

13.6

9.2

9.0

5.1

الأسرة

72,7

63.5

76.9

79.1

76.3

68.7

62.5

61.0

45.4

34.5

الأصدقاء

54.7

54.2

38.2

46.5

37.7

43.5

35.6

37.1

14.3

15.8

الاستجمام

70.2

64.9

75.0

69.6

70.3

72.4

61.0

63.2

33.3

29.3

الباب الثاني

المادة 7 الحياة السياسية والعامة

الدعم المالي المخصص من اللجنة البرلمانية المعنية بالمنظمات غير الحكومية (1991-1999)

المنظمة غير الحكومية التي تتلقى دعما من الميزانية

المبلغ (فلورنت هنغاري)

النسبة المئوية

1991

رابطة المرشدات الهنغاريات

575.9 7

رابطة الحلف النسائي الهنغاري

002.2 001 1

المجموع

754.4 751 1

386 0.4

1992

رابطة المرشدات الهنغاريات

800 800

الرابطة النسائية الهنغارية

500 1

شبكة الدعوة لقضايا المرأة

50

المجموع

350 2

0.551

1993

الرابطة النسائية الهنغارية

200

رابطة الممرضات الهنغاريات

000 2

المجموع

200 2

0.535

1994

رابطة الممرضات الهنغاريات

000 2

الرابطة النسائية الهنغارية

580

رابطة المرشدات الهنغاريات

500 1

المجموع

080 4

0.951

1995

رابطة الممرضات الهنغاريات

300

النساء معا ضد العنف

000 1

رابطة المرشدات الهنغاريات

700

الحلف الكاثوليكي للنساء والفتيات

500

الرابطة النسائية الهنغارية

900 1

المجموع

400 4

1,1

1996

رابطة الممرضات الهنغاريات

000 1

النساء معا ضد العنف

600

رابطة المرشدات الهنغاريات

600

الرابطة الأولى للنساء الريفيات الهنغاريات

200

الرابطة المستقلة لتمثيل المرأة

500

الرابطة النسائية الهنغارية

100 2

المجموع

000 5

1.282

1997

الرابطة الأولى للنساء الريفيات الهنغاريات

200

رابطة الشماسات الإنجيليات

600

الرابطة العلمية لحماية الأسرة والمرأة الهنغارية

200

رابطة الممرضات الهنغاريات

500

النساء معا ضد العنف

600

رابطة المرشدات الهنغاريات

300

الرابطة الهنغارية للخريجات

50

الرابطة المستقلة للمرأة

350

الرابطة النسائية الهنغارية

200 1

المجموع

000 4

1.547

1998

الرابطة الأولى للنساء الريفيات الهنغاريات

250

رابطة الشماسات الإنجيليات

800

رابطة الممرضات الهنغاريات

500

الرابطة العلمية لحماية الأسرة والمرأة الهنغارية

200

رابطة المرشدات الهنغاريات

350

الرابطة الهنغارية للخريجات

100

الحلف المستقل لتمثيل المرأة

200

الرابطة المستقلة للمرأة

500

الرابطة النسائية الهنغارية

300 1

النساء معا ضد العنف

400

المجموع

600 4

1.580

1999

رابطة الشماسات الإنجيليات

600

رابطة الممرضات الهنغاريات

500

الرابطة المدنية لنساء مقاطعة نوغراد

200

الحلف الكاثوليكي للنساء والفتيات

200

رابطة المرشدات الهنغاريات

400

رابطة نساء فوزسيغيارمات

300

الرابطة المستقلة للمرأة

100 2

الرابطة النسائية الهنغارية

700

النساء معا ضد العنف

300

المجموع

300 5

1.679

الدعم المالي للأنشطة الإجتماعية والخيرية، 1999

المبلغ

(آلاف الفورنتات الهنغارية)

النسبة المئوية

مؤسسة حماية الأم

700

الرابطة العامة لدار المرأة

700

مؤسسة الإنذار بالأزمات

550

المجموع

950 1

1.125

الباب الثالث

المادة 10 التعليم

1-9 أعلى مستوى من التعليم بحسب الجنس كنسبة من الجماعة السكانية ذات الصلة

مستوى التعليم، الفئة العمرية

1960

1980

1990

1996

رجال

شهادة تعليم ثالثي

سكان في سن 25 وما فوقها

4.7

8.6

11.8

13.7

سكان في سن 25-39

5.7

10.5

11.9

12.5

دراسة ثانوية

سكان في سن 18 وما فوقها

7.8

16.7

18.0

21.3

سكان في سن 25-39

8.7

21.7

21.0

24.8

8 فصول من الدراسة الإبتدائية *

سكان في سن 15 وما فوقها

23.4

47.8

56.1

58.3

سكان في سن 25-39

24.9

61.0

63.8

60.7

سكان أكملوا أقل من 8 فصول من الدراسة الإبتدائية

سكان في سن 15 وما فوقها

65.5

28.9

17.2

10.6

سكان في سن 25-39

60.7

8,8

3,3

2.0

نساء

شهادة تعليم ثالثي

سكان في سن 25 وما فوقها

1.2

4.6

8.7

10.7

سكان في سن 25-39

1.9

9.8

14.7

16.4

دراسة ثانوية

سكان في سن 18 وما فوقها

5,5

17.8

21.6

26.4

سكان في سن 25-39

6.0

29.9

31.9

35.9

8 فصول من الدراسة الإبتدائية *

سكان في سن 15 وما فوقها

25.1

40.1

45.7

47.2

سكان في سن 25-39

26.8

52.7

49.5

45.1

سكان أكملوا أقل من 8 فصول من الدراسة الإبتدائية

سكان في سن 15 وما فوقها

68.7

38.4

26.1

18.5

سكان في سن 25-39

65.3

7.6

3.9

2.6

مجموع السكان

شهادة تعليم ثالثي

سكان في سن 25 وما فوقها

2.8

6.5

10.1

12.1

سكان في سن 25-39

3.8

10.1

13.3

14.4

دراسة ثانوية

سكان في سن 18 وما فوقها

6,6

17.3

19.9

24.0

سكان في سن 25-39

7.2

25.8

26.4

30.3

8 فصول من الدراسة الإبتدائية *

سكان في سن 15 وما فوقها

42.9

43.8

50.6

52.4

سكان في سن 25-39

26.0

56.9

56.7

53.0

سكان أكملوا أقل من 8 فصول من الدراسة الإبتدائية

سكان في سن 15 وما فوقها

67.2

33.9

21.9

14.8

سكان في سن 25-39

63.0

7.2

3.6

2.3

* يشملون خريجي مدارس التمرن المهني.

خريجو المدارس الثانوية في إطار التعليم النظامي، بحسب الجنس

نوع المدرسة

1971

1984

1997*

خريجو مدرسة ثانوية

نساء ( % )

رجال ( % )

خريجو مدرسة ثانوية

نساء ( % )

رجال ( % )

خريجو مدرسة ثانوية

نساء ( % )

رجال ( % )

مدرسة توجيهية

939 25

65.7

34.3

125 21

64.4

35.6

651 32

62.2

37.8

مدرسة ثانوية مهنية

111 22

47.0

53.0

284 25

51.2

48.8

913 42

50.8

49.2

ومن هذه

صناعة

286 10

20.1

79.9

951 10

17.0

83.0

168 20

30.4

69.6

زراعة

233 3

30.4

69.6

095 2

21.4

78.6

601 3

40.1

59.9

تجارة

533 1

85.4

14.6

225 1

83.1

16.9

077 3

74.8

25.2

اقتصاد

965 4

87.0

13.0

808 4

89.9

10.1

682 8

73.5

26.5

نقل

190

50.5

49.5

537

26.4

73.6

151

47.7

52.3

مصلحة البريد

229

84.3

15.7

688

87.9

12.1

850

81.2

18.8

تموين

227

56.8

43.2

365

40.0

60.0

433 1

49.1

50.9

التربية، التعليم العام

157

100.0

0,0

121 1

100.0

0,0

832

95.2

4.8

الصحة

886

99.8

0.2

077 3

97.9

2.1

227 3

94.0

6.0

الفنون

405

66.7

33.3

417

65.7

34.3

791

62.7

37.3

المجموع

050 48

57.1

42.9

409 46

57.2

42.8

564 75

55.8

44.2

ملاحظة: * اعتبارا من عام 1998، تغير نظام التعليم المهني. البيانات غير قابلة للمقارنة.

طلاب التعليم الثانوي والثالثي النظامي بحسب الجنس ( نسبة مئوية )

السنة

مدرسة تمرن مهني

مدرسة ثانوية

جامعة، كلية

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

1970

24.6

75.1

58.3

41.7

44.7

55.3

1980

31.6

68.4

57.6

42.4

49.9

50.1

1990

33.9

66.1

57.5

42.5

48.8

51.2

1995

35.2

64.8

54.8

45.2

52.0

48.0

1998

36.3

63.7

53.8

46.2

53.2

46.8

الباب الرابع

المادة 16- الزواج والحياة العائلية

وسائل منع الحمل المتداولة تجاريا وأسعارها في هنغاريا

الاسم

فورنت هنغاري

Anteovin tbl 63x

555

Cilest tbl. 21x

793

Cilest tbl. 63x

120 2

Contiunuin tbl 42x

492

Cyclo-Menorette drg 21x

920

Cyclo-Menorette drg 63x

620 2

Diane drg 21

390 1

Diane. Drg 63

780 3

Divina tbl 21x

922

Femoden drg 21x

070 1

Femoden drg 63x

630 2

Klimonorm drg. 21x

974

Klimonorm drg 36x

790 2

Marvelon tbl 21x

831

Marvelon tbl 63x

360 2

Mercinol tbl 21x

907

Mercinol tbl 63x

570 2

Minulet drg 21x

120 1

Minulet drg 63x

610 2

Novynette tbl 63x

360 2

Ovidon tbl 21

334

Regulon tbl 21x

820

Regulon tbl 36x

160 2

Rigevidon tbl 21x

302

Rigevidon tbl 63x

755

Trinordiol drg 21x

466

Trinordiol drg 63x

080 1

Triodena drg 21x

100 1

Triodena drg 63x

740 2

Triquilar drg 63x

470 1

Tri-Regol drg 21x

302

Tri-Regol drg 63x

755

Tri-Regol drg 21+7

540

2 أداة رحمية

Goldlily 1 piece518 2 Ft

Multiload 1 piece429 2 Ft

Silverlily 1 piece671 1 Ft

3 فرزجة 430 Ft

4 أغماد واقية

رزمة من 3 إلى 10 أغماد 220 333 Ft

أ حكام القانون

في قانون العمل

الباب الأول - حظر التمييز والإلتزام بمنح الأولوية

البند 5

(1) فيما يخص علاقات العمل، لا يُمارَس أي تمييز ضد العاملين لا على أساس الجنس ولا العمر أو العرق أو الأصل القومي أو الدين أو الآراء السياسية أو العضوية في منظمات تمثيل مصالح العاملين أو القيام بأنشطة تتصل بها، أو على أساس أي ظروف أخرى لا علاقة لها بالعمل. ولا يُفَسّر أي تفاضل تتطلبه خصائص العمل وطبيعته بصورة جلية ومباشِرة على أنه تمييز.

(2) في حال نشوء أي نزاع يتعلق بانتهاك حظر التمييز، يُلزَم رب العمل بإثبات أن أفعاله لم تخرق أحكام البند الفرعي (1).

(3) يوفر أرباب العمل للعاملين فرصة الترقي إلى مراكز أعلى دون تمييز وبالإستناد فقط إلى طول مدة الإستخدام، والمهارات المهنية، والخبرة، والأداء.

(4) فيما يخص أي فئة محددة من العاملين، يجوز النص في الأنظمة المتصلة بالعمل على الإلتزام بمنح الأولوية بخصوص علاقة من علاقات العمل وبمقتضى نفس الشروط.

البند 75

(1) لا تُستخدم النساء ولا القُصّر في عمل قد يؤدي إلى إلحاق آثار ضارة بحالتهم البدنية أو نموهم. وتحدد بالقانون الأعمال التي لا يجوز استخدام النساء أو القُصّر فيها، أو لا يجوز قيامهم بها إلا إذا تم توفير ظروف عمل محددة بشأنها أو بناء على فحص طبي أولي.

القانون الرابع الصادر عام 1978

القانون الجنائي

الإختطاف

البند 175/ألف

(1) الشخص الذي يحرم شخصا آخر من حريته باستخدام العنف أو تعريض حياته أو سلامته الجسدية لخطر وشيك، أو باستغلال حالة عجزه عن الدفاع عن نفسه أو عن إعلان إرادته، ويجعل الإفراج عنه منوطا بتلبية طلب، يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات.

(2) تكون العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في حال ارتكاب الإختطاف

(أ) في إطار تآمر جنائي،

(ب) بالتهديد باستخدام السلاح أو باستخدامه.

(3) تكون العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة أو بالسجن المؤبد في حال ارتكاب الإختطاف على نحو

(أ) يتسبب في حرمان من مزية يتسم بخطورة خاصة،

(ب) يتسبب في وفاة.

(4) تكون العقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة أو بالسجن المؤبد إذا أدى الإختطاف أيضا إلى القتل العمد.

(5) الشخص الذي يقوم بأعمال تحضيرية تؤدي إلى الإختطاف يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

(6) يجوز التخفيف دون حدود من عقوبة الشخص الذي يوقف الإختطاف باختياره قبل أن تتولد عنه نتائج خطيرة.

(7) الشخص الذي يصل إلى علمه على نحو قابل للتصديق التحضير لارتكاب اختطاف ولا يبلغ الشخص المعني ولا السلطات بما علمه حال تمكنه من فعل ذلك يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات إذا وقع على الأقل الشروع في الإختطاف .

الإتجار بالكائنات البشرية

البند 175/باء

(1) أي شخص يبيع أو يشتري أو يسلم أو يتسلم شخصا آخر أو يبادل شخصا بشخص آخر أو يستحوذ على شخص لهذا الغرض لصالح طرف آخر يرتكب جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

(2) تكون العقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات إذا ارتكب الفعل الجرمي

(أ) ضد شخص محروم من حريته الشخصية،

(ب) ضد شخص يقل عمره عن ثماني عشرة سنة،

(ج) لغرض السخرة،

(د) لغرض اللواط أو الإتصال الجنسي، أو لممارسة ذلك كرها مع شخص آخر.

(3) تكون العقوبة بالسجن لما بين سنتين وثماني سنوات إذا

(أ) كان الفعل الجرمي يتعلق بحالتين من الحالات المبينة في البند الفرعي (2)،

(ب) ارتكب الفعل الجرمي في إطار تنظيم إجرامي،

(ج) ارتكب الفعل الجرمي ضد شخص يتولى الفاعل مسؤولية القوامة أو الوصاية أو الإشراف عليه أو علاجه الطبي.

(4) تكون العقوبة بالسجن لما بين خمس سنوات وعشر سنوات إذا

(أ) كان الفعل الجرمي يتعلق بثلاث من الحالات المبينة في البند الفرعي (2)،

(ب) ارتكب الفعل الجرمي ضد شخص محروم من حريته الشخصية، في إطار تنظيم إجرامي،

(ج) ارتكب الفعل الجرمي ضد شخص يتولى الفاعل مسؤولية القوامة أو الوصاية أو الإشراف عليه أو علاجه الطبي ويكون محروما من حريته الشخصية.

(5) تكون العقوبة بالسجن لما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة أو بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل الجرمي لغرض السخرة واللواط أو الإتصال الجنسي، أو لممارسة ذلك كرها مع شخص آخر

(أ) ضد شخص محروم من حريته الشخصية، في إطار تنظيم إجرامي،

(ب) ضد شخص يتولى الفاعل مسؤولية القوامة أو الوصاية أو الإشراف عليه أو علاجه الطبي ويكون محروما من حريته الشخصية.

(6) كل شخص يقوم بأعمال تحضيرية لممارسة الإتجار بالكائنات البشرية يرتكب جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها سنتان.

إنتاج الصور الخلاعية المحظورة

البند 195/ألف

(1) الشخص الذي ينتج صورا خلاعية لقاصر بواسطة الفيديو والأفلام والتصوير الفوتوغرافي أو بأي وسيلة أخرى، أو يوزع تلك الصور أو يتاجر بها، يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لما بين سنتين وثماني سنوات.

(2) الشخص الذي يحمل قاصرا على المشاركة في عرض خلاعي يقع تحت طائلة العقاب على الوجه المنصوص عليه في البند الفرعي (1).

(3) الشـخص الذي يقـدم الموارد المالـية ويسـاعد بذلك على ارتكاب الجـريمة المحـددة في البندين الفرعيين (1) و(2) يعاقب بالسجن لما بين سنتين وثماني سنوات.

(4) لأغراض تطبيق البندين الفرعيين (1) و(2)، تتألف الصورة الخلاعية أو العرض الخلاعي من إظهار فعل أو عرض النشاط الجنسي بمظهر يخلو بشكل خطير من الإحتشام لاستثارة السلوك الجنسي بالتحديد.

الإغواء

البند 201

(1) الشخص الذي يمارس الإتصال الجنسي بشخص لم يكمل بعد الرابعة عشرة من عمره، والشخص الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره ويمارس الفاحشة مع شخص لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة إلى حمس سنوات.

(2) الشخص الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره ويسعى إلى إقناع شخص لم يكمل بعد الرابعة عشرة من عمره بالإتصال الجنسي أو اقتراف الفاحشة معه يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

(3) تكون العقوبة بالسجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات أو لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات، على التوالي، إذا كان الطرف المتضرر من الجريمة المحددة في البندين الفرعيين (1) أو (2) قريبا للفاعل أو كان الفاعل مسؤولا عن تربيته أو الإشراف عليه أو رعايته أو علاجه الطبي.

البند 202

(1) الشخص الذي يغري شخصا لم يكمل بعد الرابعة عشرة من عمره بممارسة الإتصال الجنسي أو اقتراف الفاحشة مع شخص آخر، يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات.

(2) الشخص الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره ويسعى إلى إقناع شخص لم يكمل بعد الرابعة عشرة من عمره بممارسة الإتصال الجنسي أو اقتراف الفاحشة مع شخص آخر، يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

(3) تكون العقوبة بالسجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات أو لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات، على التوالي، إذا كان الطرف المتضرر من الجريمة المحددة في البندين الفرعيين (1) أو (2) قريبا للفاعل أو كان الفاعل مسؤولا عن تربيته أو الإشراف عليه أو رعايته أو علاجه الطبي.

ترويج البغاء

البند 205

(1) الشخص الذي يتيح لشخص آخر مبنى أو مكانا آخر لغرض البغاء يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

(2) الشخص الذي يقيم ماخورا أو يرأسه أو يتيح الموارد المالية لتشغيله يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

(3) تكون العقوبة بالسجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات إذا

(أ) مارس البغاء في الماخور أي شخص لم يكمل بعد الرابعة عشرة من عمره،

(ب) جرى ترويج البغاء في إطار تنظيم إجرامي.

(4) الشخص الذي يقنع شخصا آخر بممارسة البغاء يقع تحت طائلة العقاب وفقا للبند الفرعي (1).

التعيش من مكاسب البغاء

البند 206

الشخص الذي يتعيش كليا أو جزئيا من مكاسب شخص يمارس البغاء يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ويجوز الحكم عليه بالنفي كعقوبة إضافية.

القوادة

البند 207

(1) الشخص الذي يراود شخصا آخر على الإتصال الجنسي أو اقتراف الفاحشة نيابة عن غيره طلبا للمكسب يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

(2) تكون العقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات إذا اتخذت القوادة شكل تعامل تجاري.

(3) تكون العقوبة بالسجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات إذا ارتكبت القوادة

(أ) لما فيه الضرر بقريب للفاعل أو بشخص يتولى الفاعل مسؤولية تربيته أو الإشراف عليه أو رعايته أو لم يكمل بعدُ الثامنة عشرة من عمره،

(ب) بالإحتيال أو استعمال العنف أو التهديد المباشر للحياة أو السلامة الجسدية،

(ج) في إطار تنظيم إجرامي.

(4) الشخص الذي يوافق على ارتكاب القوادة على الوجه المحدد في البند الفرعي (2) يرتكب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

البند 210/ألف

(1) البغاء هو ما يمارسه الشخص الذي يقوم بالإتصال الجنسي أو يقترف الفاحشة طلبا للمكسب على وجه المعتاد.

(2) لأغراض هذا البند، الفاحشة هي: أي فعل غير الإتصال الجنسي يبعد بشكل خطير عن الإحتشام ويعمل على استثارة أو إرضاء الرغبة الجنسية.

القانون العشرون الصادر عام 1949 دستور الجمهورية الهنغارية

القانون الخامس والستون الصادر عام 1990 بشأن الحكومات المحلية

القانون العشرون الصادر عام 1949

دستور جمهورية هنغاريا

المادة 66

(1) تكفل جمهورية هنغاريا تساوي الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

المادة 70

(2) يتمتع جميع المواطنين الهنغاريين البالغين المقيمين في إقليم جمهورية هنغاريا بالحق في أن ينتخبوا والحق في أن يصوتوا في الإنتخابات البرلمانية أو انتخابات الحكومات المحلية أو انتخابات الحكم الذاتي للأقليات بشرط أن يكونوا موجودين في البلد في يوم الإنتخاب أو الإستفتاء، وكذلك في أن يشاركوا في الإستفتاءات الوطنية أو المحلية أو المبادرات الشعبية.

(2) يتمتع الأشخاص المقيمون في إقليم جمهورية هنغاريا كمهاجرين غير حائزين للمواطنة الهنغارية هم أيضا بالحق في التصويت في انتخابات الحكومات المحلية للممثلين والمحافظ، وكذلك في المشاركة في الإستفتاءات المحلية والمبادرات الشعبية، وذلك وفقا للأنظمة المنصوص عليها في قانون آخر، بشرط أن يكونوا موجودين في البلد في يوم الإنتخاب أو الإستفتاء.

(3) لا يمنح الحق في التصويت للأشخاص الخاضعين لوصاية تحد من أهليتهم أو تحرمهم منها، ولا للأشخاص الصادر بحقهم حكم قانوني نهائي يحظر عليهم المشاركة في الشؤون العامة، ولا للأشخاص المحتجزين بناء على حكم قانوني نهائي أو الخاضعين لرعاية مؤسسية إجبارية بناء على حكم قانوني نهائي صدر في إطار إجراءات جنائية.

(4) يتمتع جميع المواطنين الهنغاريين بالحق في المشاركة في الشؤون العامة، وكذلك في تقلد الوظائف العامة وفقا لجدارتهم وتعليمهم وقدرتهم المهنية.

المادة 70/ألف

(1) تحترم جمهورية هنغاريا حقوق الإنسان والحقوق المدنية لجميع الأشخاص الموجودين في البلد دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أو الحالة المالية أو المولد، أو على أي أساس آخر أيا كان.

(2) ينص القانون على العقاب الصارم على التمييز على أساس الفقرة (1).

(3) تسعى جمهورية هنغاريا إلى تطبيق الحقوق المتساوية بالنسبة إلى الجميع عن طريق تدابير تؤدي إلى إيجاد فرص عادلة للجميع.

الفصل الثالث عشر

المبادئ الأساسية للإنتخابات

المادة 71

(1) يُنتَخب أعضاء البرلمان، وأعضاء الهيئات التمثيلية للحكومات المحلية، والمحافظون ومحافظ العاصمة بالإقتراع السري المباشر من قبل المواطنين المصوتين بالإستناد إلى حقهم العام والمتساوي في التصويت.

(2) يتولى أعضاء الهيئة التمثيلية للحكومة المحلية في المقاطعات انتخاب رئيس الهيئة التمثيلية بالإقتراع السري المباشر.

(3) تُسَنّ قوانين مستقلة تنص على أحكام انتخاب أعضاء البرلمان، وأعضاء الهيئات التمثيلية للحكومات المحلية، والمحافظين. ويتطلب إقرار هذه القوانين أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الحاضرين.

القانون الخامس والستون الصادر عام 1990

بشأن الحكومات المحلية

الفصل الرابع

الإستفتاء المحلي، المبادرة الشعبية

البند 45

(1) يجوز لأي شخص مؤهل للتصويت في الإنتخابات البلدية أن يشارك في الإستفتاءات المحلية والمبادرة الشعبية

القانون الخامس والخمسون الصادر عام 199 3 بشأن المواطنة الهنغارية

المرسوم الحكومي رقم 125/1993 (IX.22) بشأن تنفيذ القانون الخامس والخمسين الصادر عام 1993 بشأن المواطنة الهنغارية

لقانون الخامس والخمسون الصادر عام 1993

بشأن المواطنة الهنغارية

توخيا للحفاظ على الأهمية المعنوية للمواطنة الهنغارية وتعزيز تعلق المواطنين الهنغاريين بجمهورية هنغاريا، ومع إيلاء الإعتبار أيضا لتقاليد قانون المواطنة الهنغارية وأحكام الإتفاقيات الدولية، يسن البرلمان، بهذا، القانون التالي بشأن أجكام استمداد واكتساب وإنهاء المواطنة الهنغارية:

المبادئ الأساسية

البند 1

(1) لا يُميّز بين المواطنين الهنغاريين بالإستناد إلى الأسس القانونية لاستمداد أو اكتساب المواطنة.

(2) لا يُجَرّد أحد من مواطنته أو من الحق في تغيير مواطنته على أساس اعتباطي.

(3) هذا القانون

- يعمل على تعزيز وحدة مواطنة الأسرة مع احترام حرية إرادة الشخص؛

- يعمل على الإقلال من حالات انعدام الجنسية؛

- ينص على حماية البيانات الشخصية.

(4) ليس لهذا القانون أثر رجعي. والأحكام القانونية التي كانت سارية في وقت حدوث الوقائع أو الأحداث التي تمس المواطنة تنطبق على المواطنة الهنغارية.

المواطنون الهنغاريون

البند 2

(1) الشخص الذي يكون مواطنا هنغاريا في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون والذي يصبح مواطنا هنغاريا بحكم هذا القانون أو الذي يكتسب المواطنة الهنغارية بالإستناد إلى هذا القانون يفي بالشروط التي تجعله مواطنا هنغاريا لغاية انتهاء مواطنته.

(2) مالم ينص قانون ما على غير ذلك، يعتبر المواطن الهنغاري الذي يكون في الوقت نفسه أيضا مواطنا لدولة أخرى مواطنا هنغاريا لأغراض تطبيق القانون الهنغاري.

استمداد المواطنة الهنغارية

البند 3

(1) ولد المواطن الهنغاري يصبح مواطنا هنغاريا بالولادة.

(2) المواطنة الهنغارية للولد الذي يكون أحد أبويه مواطنا غير هنغاري تُسْتَمدّ بأثر رجعي حتى تاريخ الميلاد إذا كان ثاني الأبوين مواطنا هنغاريا وذلك استنادا إلى اعتراف تام المفعول بالأبوة، أو الزواج اللاحق، أو إثبات الأبوة أو الأمومة بواسطة قاض.

(3) حتى يثبت العكس، يعتبر الأشخاص الوارد بيانهم فيما يلي مواطنين هنغاريين:

(أ) الأولاد المولودون في هنغاريا لأشخاص عديمي الجنسية يقيمون في هنغاريا؛

(ب) الأولاد المولودون لآباء وأمهات مجهولين وعثر عليهم في هنغاريا.

اكتساب المواطنة الهنغارية

التجنس

البند 4

(1) بناء على تقديم طلب، يمكن منح الجنسية للمواطن غير الهنغاري إذا:

(أ) كان الشخص يقيم في هنغاريا باستمرار لمدة ثماني سنوات تسبق تقديم الطلب؛

(ب) وكان للشخص، وفقا للقانون الهنغاري، سجل جنائي نظيف ولا توجد في وقت تقييم الطلب إجراءات جنائية مقامة عليه أمام محكمة هنغارية؛

(ج) وكان كل من مصدر رزقه وإقامته مضمونين في هنغاريا؛

(د) ولم يكن في تجنسه ما يخرق مصالح جمهورية هنغاريا؛

(هـ) وأثبت الشخص أنه دخل واجتاز امتحانا في الدراسات الدستورية الأساسية باللغة الهنغارية. ولا يُلزَم بدخول هذا الإمتحان إلا الشخص البالغ سن الرشد.

(2) المواطن غير الهنغاري الذي كان يقيم في هنغاريا باستمرار لمدة ثلاث سنوات على الأقل تسبق تقديم الطلب، وفي حال الوفاء بالشروط المحددة في الفقرات (ب) إلى (هـ) من البند الفرعي (1)، يجوز أن يمنح الجنسية على أسس تفضيلية بشرط

(أ) أن يكون الشخص قد عاش في زواج صحيح مع مواطن هنغاري لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو أن يكون الزواج قد انتهى نتيجة لوفاة الزوج؛

(ب) أو أن يكون الولد القاصر للشخص مواطن هنغاري؛

(ج) أو أن يكون الشخص قد تبناه مواطن هنغاري؛

(د) أو أن يكون الشخص قد اعترفت به سلطة هنغارية كلاجئ.

(3) في حال الوفاء بالشروط المحددة في الفقرات (ب) إلى (هـ) من البند الفرعي (1)، يجوز، بناء على تقديم طلب، للمواطن غير الهنغاري الذي يدعي أنه من رعايا هنغاريا وعاش في هنغاريا لمدة سنة واحدة على الأقل في وقت تقديم الطلب، والذي يكون واحد على الأقل من أقربائه بحسب الخط الصاعد مواطنا هنغاريا، أن يمنح الجنسية على أسس تفضيلية.

(4) يجوز التنازل عن شرط الإقامة المستمرة في هنغاريا للمدتين المحددتين في البندين الفرعيين (1) و(2) في حالة القاصر إذا قدم طلب تجنس القاصر مع طلب تجنس أي من الأبوين.

(5) في الحالة المحددة في الفقرة (ج) من البند الفرعي (2) يجوز، بناء على تقديم طلب، التنازل عن شرط الإقامة المستمرة في هنغاريا لمدة ثلاث سنوات.

(6) بناء على توصية من وزير الداخلية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح إعفاء من الشروط المحددة في الفقرات (أ) و(ج) و(هـ) من البند الفرعي (1) إذا ارتبط تجنس صاحب الطلب بمصلحة هامة لجمهورية هنغاريا.

إعادة التجنس

البند 5

بناء على تقديم طلب، يجوز أن يعاد تجنس شخص يقيم في هنغاريا وانتهت مواطنته إذا توفرت الشروط المحددة في الفقرات (ب) إلى (د) من البند الفرعي (1) من البند (4).

التنازل

البند 8

(1) يجوز للمواطن الهنغاري الذي يقيم في الخارج أن يتنازل عن مواطنته الهنغارية بإعلان يوجه إلى رئيس الجمهورية إذا

(أ) كان حائزا أيضا لمواطنة أجنبية أو كان قادرا على جعل اكتسابها محتملا،

(ب) لم تكن توجد إجراءات جنائية مقامة عليه في محكمة هنغارية، أو لم يعد في الإمكان تنفيذ العقوبة التي حكمت بها عليه محكمة هنغارية،

(ج) لم تكن توجد ديون ضريبية أو غيرها من الديون العامة مترتبة عليه في هنغاريا.

(2) في حال الوفاء بالشروط المحددة في البند الفرعي (1)، يقدم وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية توصية بشأن قبول التنازل. ويصدر رئيس الجمهورية شهادة بإنهاء المواطنة الهنغارية عن طريق التنازل. وتنتهي المواطنة الهنغارية في يوم صدور الشهادة.

(3) يصدر وزير الداخلية قرارا في حال عدم الوفاء بشروط قبول التنازل. ويجوز أن يُطلَب إلى محكمة العاصمة أن تعيد النظر في القرار.

إسقاط المواطنة الهنغارية

البند 9

(1) يجوز إسقاط المواطنة الهنغارية عن مواطن هنغاري يقيم في الخارج إذا كان قد اكتسب المواطنة الهنغارية بانتهاك أحكام القانون، وبخاصة إذا كان قد اكتسبها بتضليل السلطات عن طريق تزويدهم ببيانات كاذبة أو إخفاء البيانات أو الحقائق عنهم. ولا يجوز إسقاط الجنسية بعد انقضاء فترة أمدها عشر سنوات تحسب من تاريخ اكتساب المواطنة الهنغارية.

(2) يثبت وزير الداخلية في قرار وجود واقعة تؤدي إلى إسقاط المواطنة. ويجوز أن يُطلَب إلى محكمة العاصمة أن تعيد النظر في القرار.

(3) يبت رئيس الجمهورية في أمر إنهاء المواطنة الهنغارية عن طريق الإسقاط بالإستناد إلى توصية من وزير الداخلية.

(4) ينشر القرار الذي يصدر بشأن إنهاء المواطنة الهنغارية في الجريدة الرسمية الهنغارية (Magyar Kozlony)، وتنتهي المواطنة الهنغارية في يوم نشر القرار.

البند 21

(1) الأشخاص الذين حرموا من مواطنتهم الهنغارية على أساس القانون العاشر الصادر عام 1947 والقانون السادس والعشرين الصادر عام 1948 بشأن تجريد أشخاص معينين يدرسون في الخارج من مواطنتهم الهنغارية، والقانون الخامس والخمسين الصادر عام 1948 بشأن المواطنة الهنغارية، والقانون الخامس الصادر عام 1957 بشـأن المواطنـة، والأشـخاص الذين فقـدوا مواطنتـهم الهنغـارية على أسـاس المرسـوم رقم 7970/1946. M.E. الصادر عن حكومة جمهورية هنغاريا، والمرسوم الحكومي رقم 10.515/1947.Korm. والمرسوم الحكومي رقم 12. 200/1947/Korm. فضلا عن الأشخاص الذين انتهت مواطنتهم الهنغارية بسبب الطرد فيما بين 15 أيلول/سبتمبر 1947 و2 أيار/مايو 1990 يكتسبون المواطنة الهنغارية بإعلان شخصي مكتوب يوجه إلى رئيس جمهورية هنغاريا اعتبارا من تاريخ الإعلان.

(2) بالإستناد إلى الإعلان، يصدر وزير الداخلية شهادة مواطنة للشخص المعني.

المرسوم الحكومي رقم 125/1993 (IX. 22.)

بشأن تنفيذ القانون الخامس والخمسين الصادر عام 1993 بشأن المواطنة الهنغارية

بالإستناد إلى الإذن الممنوح في البند الفرعي (4) من البند (24) من القانون الخامس والخمسين الصادر عام 1993 بشأن المواطنة الهنغارية (المسمى فيما يلي "قانون المواطنة")، تسن الحكومة، بهذا، المرسوم التالي بشأن الأحكام المفصلة للإجراءات المتعلقة بالمواطنة:

طلب المواطنة

البند 1

يقدم طلب المواطنة المحدد في البند الفرعي (1) من البند 13 من القانون الخامس والخمسين الصادر عام 1993 بشأن المواطنة الهنغارية بالأشكال المحددة في مرافق هذا المرسوم:

(أ) طلب التجنس (إعادة التجنس) في المرفق رقم 1؛

(ب) إعلان التنازل عن المواطنة في المرفق رقم 2؛

(ج) طلب شهادة المواطنة في المرفق رقم 3.

البند 2

(1) لدى تلقي طلب المواطنة، يتحقق المسجل أو القنصل من هوية مقدم الطلب ويوثق توقيعه.

(2) لمقدم الطلب المقيم في الخارج أن يكفل التحقق من هويته وتوثيق توقيعه من قبل السلطة المأذون لها بذلك في مكان إقامته. ويرسل الطلب إلى القنصل الهنغاري المختص. ويتحقق القنصل من أن التوثيق أجراه شخص مأذون له بذلك.

(3) يرسـل المسـجل أو القنصـل الطـلب مع مرفقـاته إلى وزير الداخـلية خلال المهـلة المحـددة في البند الفرعي (2) من البند 13 من "قانون المواطنة". ولا يجوز رفض إرسال الطلب على أساس عدم إرفاق الوثائق المحددة في "القانون" أو في هذا المرسوم من قبل صاحب الطلب. ولكن يوجه انتباه مقدم الطلب إلى نواقص طلبه والعواقب المترتبة على عدم استكمال تلك النواقص.

طلبات التجنس وإعادة التجنس

البند 3

(1) تتحقق هيئة شرطة الأجانب من العنوان في هنغاريا ومدة الإقامة فيها.

(2) يمكن إثبات توفر سجل جنائي نظيف برسالة تشهد بحسن السلوك أو بشهادة إثبات توفر سجل جنائي نظيف صادرة عن السلطة المختصة بحسب مكان الإقامة في الخارج بناء على طلب خاص من وزير الداخلية.

(3) يتم التحقق بشكل كاف من توفر مصدر رزق ووجود مكان إقامة، والشهادة الصادرة من رب العمل لهذا الغرض تصلح بشكل خاص لهذه الغاية؛ وكذلك شهادة صادرة عن السلطة الضريبية للدولة أو الحكومة المحلية تفيد أن لمقدم الطلب دخلا خاضعا للضريبة؛ وشهادة إحالة على المعاش؛ وعقد يتعلق بشراء منزل أو استئجار مسكن؛ وبيان قبول يضمن السكن أو الإعالة.

(4) بالإضافة إلى الوثائق المحددة في البنود الفرعية (1) إلى (3)، ترفق الوثائق التالية بطلب التجنس أو إعادة التجنس المقدم بالإستناد إلى الأسس التفضيلية:

(أ) قرار غير قابل للإستئناف من هيئة الوصاية العامة فيما يتعلق بطلب التجنس المبني على الفقرة (ج) من البند الفرعي (2) من البند (4) من "قانون المواطنة"؛

(ب) قـرار هيئـة اللاجئـين فيما يتعلـق بطلب التجنس المبني على الفقرة (د) من البند الفرعي (2) من البند (4)؛

(ج) وثائق تثبت المواطنة الهنغارية السابقة لمقدم الطلب أو أسلافه (البند 5 من "قانون المواطنة")، أو ترجح وجودها، فيما يتعلق بطلب التجنس أو إعادة التجنس المبني على البند الفرعي (3) من البند (4) من "قانون المواطنة".

(5) في حال تقديم طلب تجنس مبني على الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند الفرعي (2) من البند (4) من "قانون المواطنة"، يتعين إثبات المواطنة الهنغارية للزوج أو الولد القاصر أو الأب/الأم بالتبني.

(6) ترفق بطلب التجنس المبني على البنود الفرعية (1) إلى (3) من البند (4) من "قانون المواطنة" شهادة تثبت النجاح في الإمتحان في الدراسات الدستورية.

البند 4

عقب قرار رئيس الجمهورية، يرسل وزير الداخلية شهادة التجنس أو إعادة التجنس أو الإشعار برفض الطلب إلى المحافظ المختص بحسب مكان إقامة مقدم الطلب.

التنازل عن المواطنة الهنغارية

البند 6

(1) يرفق مقدم الطلب ما يلي بالإعلان الذي يتضمن التنازل عن المواطنة الهنغارية:

(أ) شهادة الميلاد، ووثائق تثبت الحالة الزوجية؛

(ب) شهادة أو رسالة شهادة صادرة عن السلطة الأجنبية المختصة لغرض إثبات المواطنة الأجنبية أو ترجيح إمكانية اكتسابها (وعد بمنح المواطنة)؛

(ج) رسالة شهادة صادرة عن السلطات الضريبية للدولة أو الحكومة المحلية المختصة بحسب آخر مكان إقامة في هنغاريا تفيد عدم وجود مسؤوليات ضريبية أو ديون عامة أخرى مترتبة بذمة مقدم الطلب في هنغاريا.

البند 7

يتحقق وزير الداخلية بحكم وظيفته مما إذا كانت توجد أية إجراءات جنائية جارية بحق الشخص المتنازل عن مواطنته الهنغارية ومما إذا كانت إمكانية إنفاذ عقوبة حكمت بها محكمة هنغارية قد انتهت.

البند 8

(1) يرسل وزير الداخلية الوثيقة الصادرة بشأن قبول التنازل أو القرار الصادر برفض الطلب إلى القنصل الهنغاري المختص الذي يحول الوثيقة أو القرار إلى مقدم الطلب.

(2) قبل تسليم الوثيقة، يسحب القنصل وثائق إثبات المواطنة الهنغارية لمقدم الطلب.

القانون السادس والثمانون الصادر عام 1993 بشأن دخول الأجانب إلى هنغاريا وإقامتهم فيها وهجرتهم إليها

المرسوم الحكومي رقم 64/1994 (IV.30.) Korm. بشأن تنفيذ القانون السادس والثمانين الصادر عام 1993 بشأن دخول الأجانب إلى هنغاريا وإقامتهم فيها وهجرتهم إليها

القانون السادس والثمانون الصادر عام 1993

بشأن دخول الأجانب إلى هنغاريا وإقامتهم فيها وهجرتهم إليها

البند 3

(1) لا يجوز تقييد دخول وإقامة وخروج وهجرة الرعايا الأجانب إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويتمتع الرعايا الأجانب الذين يقيمون بصورة شرعية في جمهورية هنغاريا بالحق في حرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم، وحرية السفر وذلك ضمن الإطار الذي يتيحه هذا القانون.

(2) يحترم الرعايا الأجانب أثناء وجودهم في هنغاريا النظام الدستوري لجمهورية هنغاريا، ويلتزمون بقوانينها، ويمتثلون لما تتخذه السلطات الهنغارية من تدابير.

(3) يقدم الرعايا الأجانب الوثائق والبيانات والشهادات المحددة في هذا القانون باعتبارها ضرورية للإجراءات إلى الموظف العامل بالنيابة عن السلطات الهنغارية.

(4) تقوم السلطات الهنغارية، في غضون إجراءاتها، بإعلام الرعايا الأجانب بحقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون، ولاسيما بحقهم في الرجوع إلى القانون، والمطالبة بالتعويض، وطريقة إعمال حقوقهم.

تراخيص الهجرة

البند 17

(1) على مقدمي طلبات الحصول على تراخيص الهجرة الوفاء بالشروط التالية:

(أ) أن يكونوا قد عاشوا بصورة شرعية وباستمرار في هنغاريا لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الدخول؛

(ب) وأن يكون لهم محل سكن ومصدر رزق مضمونين في هنغاريا؛

(ج) وأن يكونوا متمتعين بالإعفاء من أي سبب من أسباب الإستبعاد منصوص عليه في هذا القانون.

(2) لأغراض الفقرة (أ) من البند الفرعي (1)، لا تعد مغادرة البلد لمدة لا تزيد عن 45 يوما في السنة قطعا للإستمرار.

(3) طلب الهجرة الذي يكـون جلـيا أنه لا يسـتوفي الشـروط المحـددة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند الفرعي (1) يرفض دون تحقيق.

(4) ذو الرعوية الأجنبية

(أ) الذي يقدم طلب هجرة باعتباره فردا من أفراد أسرة لغرض لم شمل الأسرة؛ أو

(ب) الذي كان سابقا مواطنا هنغاريا أنهيت مواطنته، أو الذي كان سلفه المباشر مواطنا هنغاريا،

يجوز أن يمنح إعفاء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند الفرعي (1).

(5) لأغراض الفقرة (أ) من البند الفرعي (4)، تنطبق صفة أفراد الأسرة على الأشخاص الوارد بيانهم فيما يلي:

(أ) الأزواج؛

(ب) الأولاد الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية؛

(ج) الآباء والأمهات والأجداد والجدات الذين يعيشون كمعالين في أسرة معيشية واحدة؛

(د) الأولاد البالغون السن القانونية الذين يعيشون كمعالين في أسرة معيشية واحدة.

(6) يجوز أن تحدد بالأنظمة القانونية والمعاهدات الدولية ظروف إضافية للحكم في صالح طلب الهجرة.

البند 18

(1) يمكن تقديم طلب الهجرة بملء الإستمارة المحددة إما شخصيا أو، في حالة الطلبات المشتركة، من قبل فرد من أفراد الأسرة بالغ السن القانونية [البند الفرعي (5) من البند 17] وذلك في مكتب الإدارة العامة المختص في المقاطعة أو في بودابست ( وسيشار إليه فيما يلي باسم "مكتب الإدارة العامة") وفقا لمكان الإقامة المقبل في هنغاريا، أو في هيئة التمثيل الخارجي الهنغارية في مكان الإقامة الدائم أو المعتاد لمقدم الطلب.

(2) تدفع رسوم إجراءات الهجرة في وقت واحد مع تقديم طلب الهجرة.

البند 19

(1) يرفق بطلب الهجرة ما يلي:

(أ) وثائق التثبت من صحة بيانات الهوية الشخصية والمواطنة (حالة انعدام الجنسية)؛

(ب) شهادة الميلاد، وشهادة الزواج في حال الإنطباق، وشهادة الطلاق في حال الإنطباق، ووثيقة مصدق عليها عملا بالقانون الخاص لمقدم طلب يقل عمره عن السن القانونية تشهد بعدم وجود موانع قانونية تحول دون توطن هذا الشخص في الخارج؛

(ج) وثيقة تشهد بعدم وجود سجل جنائي لمقدم الطلب صادرة في غضون ستة أشهر عن السلطة المختصة بحسب مكان إقامة ذي الرعوية الأجنبية؛

(د) تقرير طبي رسمي صادر في غضون ثلاثة أشهر يشهد بأن ذي الرعوية الأجنبية لا يعاني أي مرض يمثل خطرا محتملا على الصحة العامة؛

(هـ) وثائق تشهد على التعليم و/أو المؤهلات المهنية؛

(و) وثائق تشهد على مكان إقامة ذي الرعوية الأجنبية ووجود مصدر رزق له في هنغاريا.

(2) يجوز أن ترفق أيضا نسخ مصدق عليها من قبل السلطة الأجنبية المختصة بدلا من الوثائق المعددة في البند الفرعي (1). ولدى إصدار بيان، يجوز إعفاء مقدم الطلب من الإلتزامات الوارد بيانها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند الفرعي (1). وترفق الوثائق والشهادات، أو نسخ عنها صادرة عن السلطة الأجنبية، مع الترجمات الهنغارية المصدق عليها.

البند 22

(1) ذو الرعوية الأجنبية

(أ) الذي حُظِر عليه دخول البلد أو الإقامة فيه؛ أو

(ب) الذي يكون محل سكنه أو مصدر رزقه في هنغاريا غير مضمون؛ أو

(ج) الذي لا يُتَوقّع لأسباب أخرى اندماجه في المجتمع الهنغاري

لا يمنح ترخيص هجرة.

(2) يعتبر مصدر رزق ذي الرعوية الأجنبية مضمونا إذا كانت لدى هذا الشخص إيرادات أو موارد مالية تكفي لتوفير الإعالة لنفسه ولأفراد أسرته المقبلين على الهجرة الذين يحق لهم الحصول، ويحتاجون إلى الحصول، على إعالة، أو إذا كان لهذا الشخص قريب يعيش في هنغاريا ويجوز للقانون الهنغاري إلزامه بتوفير الإعالة.

(3) لا يعتبر محل سكن ذي الرعوية الأجنبية مضمونا إذا كان حيّز المعيشة المتوفر في مكان الإقامة المقبل الذي أبلغ به هذا الشخص يقل عن ستة أمتار مربعة للشخص الواحد. ويجوز إعفاء مقدمي الطلبات المشار إليهم في البند الفرعي (4) من البند 17 من الوفاء بهذا الشرط.

(4) وفقا للحكم المتعلق بعدم التمييز، لا يعتبر عرق ذي الرعوية الأجنبية ولا لونه أو نوع جنسه أو لغته الأصلية أو دينه، ولا انتماؤه السياسي أو غيره، ولا أصله الوطني أو أي أصل اجتماعي آخر، ولا مولده ، عقبة في سبيل اندماجه في المجتمع الهنغاري على الوجه المبين في الفقرة (ج) من البند الفرعي (1).

المرسوم الحكومي رقم 64/1994 (IV.30.) Korm.

بشأن تنفيذ القانون السادس والثمانين الصادر في عام 1993 بشأن دخول الأجانب

إلى هنغاريا وإقامتهم فيها وهجرتهم إليها

خطاب الدعوة

البند 2

(1) يجوز أيضا التثبت من توفر التغطية المالية للدخول والإقامة بخطاب دعوة نافذ المفعول تُحَدّد محتوياته في هذا المرسوم، وذلك لدى الدخول وفي الإجراءات المتصلة بالتأشيرة ، وتمديد مدة الإقامة الواردة في التأشيرة، وترخيص الإقامة.

(2) يتضمن خطاب الدعوة بيانات تحديد الهوية الشخصية للطرف الداعي، وعنوان الإقامة، ومحل الإقامة، ومواطنة الأجانب ذوي تراخيص الإقامة الممدّدة أو بيان كونهم عديمي الجنسية، وأسماء وعناوين الأشخاص الإعتباريين أو المنظمات غير المسجلة (ويشار إليهم جميعا فيما يلي بعبارة "الكيان القانوني")، والغرض من الدعوة؛ وبيانات تحديد الهوية الشخصية لذي الرعوية الأجنبية المدعو ومواطنته أو بيان كونه عديم الجنسية، وعنوان إقامته، وأسماء أولاده المسافرين معه الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية، ومضمون القبول بالإلتزام ومدته، وعنوان السكن المتاح لذي الرعوية الأجنبية، والترخيص الصادر عن مقر الشرطة العامل بوصفه السلطة المختصة، ومدة نفاذ خطاب الدعوة.

(3) ويجوز أيضا التثبت من توفر التغطية المالية للإقامة بخطاب دعوة واحد في حالة سفر الأجانب في رحلات جماعية بناء على دعوة من كيان قانوني (الزيارة المدرسية، وعطل الأطفال، ودعوة الفرق الفنية وما إلى ذلك). وفي هذه الحالة، تتولى هيئة شرطة الأجانب إرفاق بيانات الهوية الشخصية للأشخاص المدعوين وبيانات مواطنتهم ومكان إقامتهم بخطاب الدعوة في قائمة مستقلة.

أنواع التأشيرة

البند 7

(1) يمكن إصدار التأشيرة للسفر لغرض رسمي أو خاص فضلا عن الهجرة.

(2) يمكن إصدار تأشيرة رسمية

(أ) لسفر أشخاص يتمتعون بالإمتيازات والحصانات المبنية على مركزهم الدبلوماسي أو على القانون الدولي أو لسفر أفراد أسرهم،

(ب) لسفر أعضاء وفد رسمي لدولة أجنبية وهيئات تابعة لدولة أجنبية،

(ج) لسفر أشخاص مدعوين إلى مناسبات دولية سياسية أو علمية أو اقتصادية أو ثقافية أو رياضية ذات أهمية استثنائية،

(د) لأشخاص يدخلون للدراسة وللأغراض التعليمية والعلمية والتدريبية وأغراض التدريب الإرشادي في إطار اتفاقية دولية، أو تعاون ثقافي وتعليمي وعلمي ودولي، أو برامج معونة حكومية دولية؛ وكذلك لموظفي المؤسسات العلمية أو التعليمية أو الثقافية العاملة في هنغاريا بناء على اتفاقيات دولية، ولأشخاص يدخلون في نطاق أنشطة المؤسسات المذكورة.

(3) للسفر لغرض خاص، يمكن إصدار التأشيرات التالية بحسب غرض الدخول والإقامة:

(أ) تأشيرة سياحة،

(ب) تأشيرة زيارة،

(ج) تأشيرة أعمال،

(د) تأشيرة عمل،

(هـ) تأشيرة كسب دخل،

(و) تأشيرة تسمح بالدخول للدراسة وغيرها من الأغراض العلمية وأغراض التدريب الإرشادي المختلفة عن الأغراض المحددة في الفقرة (هـ) من البند الفرعي (2)،

(ز) تأشيرة تسمح بالدخول لغرض العلاج الطبي،

(ح) تأشيرة مرور،

(ط) تأشيرة مرور في مطار،

(ي) غير هذه من تأشيرات الدخول.

(4) يمكن إصدار تأشيرة السياحة للأجانب الذين يودون الدخول للتعرف على الأصول السياحية الهنغارية لغرض الترفيه والإستجمام والتنزه والصيد وما إلى ذلك.

(5) يمكن إصدار تأشيرة الزيارة للأجانب الذين يودون زيارة أفراد أسرهم أو أقربائهم أو معارفهم الذين يعيشون في هنغاريا أو الذين لديهم ترخيص إقامة طويلة الأمد فيها، وكذلك للذين يودون الدخول لغرض الزيارة بناء على دعوة من كيان قانوني هنغاري.

ثبت المؤلفين

الباب الأول، المؤلفتان: الدكتورة غابرييلا تسوكا، الدكتورة إيفلين باتاكي

المادة 1 - وزارة العدل،

المادة 2 - وزارة العدل،

المادة 3 - وزارة العدل،

المادة 4 - وزارة الشؤون الإجتماعية والعائلية،

المادة 5 - وزارة التعليم، وزارة الداخلية،

المادة 6 - وزارة الداخلية،

الخبراء: يوديت آتسادي, الدكتورة لينكة فيهير، الدكتور تاماس غيولافاري، الدكتورة ماريا هيرتزوغ، الدكتورة زوزا ديبريتسيني كورموسني، الدكتورة كرستينا مورفاي، إيفاتون

الباب الثاني، المؤلفة: الدكتورة لينكة فيهير

المادة 7 - وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للبرلمان الهنغاري،

المادة 8 - وزارة الخارجية،

المادة 9 - وزارة العدل،

الخبراء: الدكتورة كاتالين كونتس، الدكتورة مارتا ماتراي، إستفاني شابو

الباب الثالث، المؤلفة: بياتا ناجي،

المادة 10 - وزارة التعليم، وزارة الصحة،

المادة 11 - وزارة الشؤون الإجتماعية والعائلية، الإدارة المركزية للتأمين على المعاشات التقاعدية - هنغاريا، وزارة الصحة،

المادة 12 - وزارة الصحة، وزارة الشؤون الإجتماعية والعائلية،

المادة 13 - وزارة المالية، وزارة الشؤون الإجتماعية والعائلية، الإدارة المركزية للتأمين على المعاشات التقاعدية - هنغاريا،

المادة 14 - وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة النقل والمواصلات وإدارة المياه،

الخبراء: يوديت آتسادي، يانوسني بالوغ، ماريا فراي، الدكتورة إلديكو هروبوس، الدكتورة كاتالين كونتس، الدكتورة بياتا ناتسا، بياتا ناجي

الباب الرابع، المؤلفة: الدكتورة لينكة فيهير،

المادة 15 - وزارة العدل،

المادة 16 - وزارة العدل،

الخبراء: الدكتورة ماريا كوب، الدكتور يينو لورينتس، الدكتورة كاتالين س. ناجي

لم تتمكن السيدة إيرشيبيت كاردوس-كابونيي من المشاركة في إكمال التقرير بسبب سفرها إلى الخارج؛ غير أنها أسهمت بخبرتها في المرحلة الأولى من إعداده.

يشتمل هذا التقرير على دراسات وجداول مستقاة من المنشور الصادر بعنوان "تغير دور المرأة" ( مركز المعلوماتية للبحوث الإجتماعية - مكتب قضايا المرأة، 1999)، كما أن الباب الثاني يستخدم جداول الدراسة الصادرة بعنوان "المرأة في السياسة"، من تأليف الدكتورة كاتالين كونتس. وكان تقرير الرصد الإقليمي رقم 6 الصادر عام 1999 عن "مشروع رصد أوروبا الشرقية" بعنوان "المرأة في مرحلة انتقال" ذا عون كبير في هذا الخصوص أيضا.

يمكن طلب هذا المنشور من:

Ministry of Social and Family Affairs

Office for Women's Issues

P.O. Box 1051

Roosevelt Square 7-8

Budapest, Hungary

Telephone: 36-1-312-2008

Fax: 36-1-312-5260