الأمم المتحدة

CCPR/C/USA/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 December 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للولايات المتحدة الأمريكية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للولايات المتحدة الأمريكية ( ) في جلستيها 4050 و4051 ( ) ، المعقودتين في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 202 3. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 4067 المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 202 3.

ألف- مقدمة

2- وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري الخامس ردا ً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء ( ) . وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذاً لأحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- وترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) قانون احترام الزواج، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022؛ الأمر التنفيذي رقم 14075، "تعزيز المساواة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية، وحاملي صفات الجنسين"، المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2022؛ والأمر التنفيذي رقم 13988، "منع ومكافحة التمييز على أساس الهوية الجنسانية أو التوجه الجنسي"، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2021؛

(ب) الأمر التنفيذي 14101، "تعزيز الوصول إلى وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة بأسعار معقولة وعالية الجودة"، المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2023؛ الأمر التنفيذي رقم 14079، "ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية"، المؤرخ 3 آب/أغسطس 2022؛ الأمر التنفيذي رقم 14076، "حماية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية"، المؤرخ 8 تموز/يوليه 2022؛ والمذكرة الرئاسية المعنونة "حماية صحة المرأة داخل البلد وخارجه"، المؤرخة 28 كانون الثاني/يناير 2021؛

(ج) الأمر التنفيذي 13985، "تعزيز المساواة العرقية ودعم المجتمعات المحرومة من خلال الحكومة الاتحادية"، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2021؛ والأمر التنفيذي 14091، "زيادة تعزيز المساواة العرقية ودعم المجتمعات المحرومة من خلال الحكومة الاتحادية" المؤرخ 16 شباط/فبراير 2023؛

(د) الأمر التنفيذي رقم 14074 بشأن "النهوض بممارسات الشرطة والعدالة الجنائية الفعالة والخاضعة للمساءلة لتعزيز ثقة الجمهور والسلامة العامة"، المؤرخ 25 أيار/مايو 2022؛

(ه) الأمر التنفيذي 14031، "تعزيز الإنصاف والعدالة والفرص للأمريكيين الآسيويين وسكان هاواي الأصليين وسكان جزر المحيط الهادئ"، المؤرخ 28 أيار/مايو 2021؛

(و) الأمر التنفيذي 14021، "ضمان بيئة تعليمية خالية من التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية"، المؤرخ 8 آذار/مارس 202 1.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد على الصعيد المحلي

4- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير لإدماج العهد إدماجا ً فعالا ً في النظام القانوني المحلي. وتأسف لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن تنفيذ أحكام العهد على الصعيد الإقليمي في ساموا الأمريكية وغوام وجزر ماريانا الشمالية وبورتوريكو وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة. وتأسف أيضا ً لتمسك الدولة الطرف بموقفها القائل بأن العهد لا ينطبق على الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية الموجودين خارج إقليمها، رغم التفسير المتباين للمادة 2( 1) من العهد الذي يمكن العثور عليه في السوابق القضائية الراسخة للجنة، والسوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية، وممارسات الدول (المادة 2).

5- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج جميع الحقوق المحمية بموجب العهد في نظامها القانوني المحلي على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستويين المحلي والإقليمي وإعمالها بالكامل. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تفسر الدولة الطرف العهد وتطبقه بحسن نية، وفقاً للمعنى العادي الذي يعطى لمصطلحاته في سياقها، بما في ذلك الممارسة اللاحقة، وفي ضوء موضوع العهد وغرضه، وإعادة النظر في موقفها القانوني للاعتراف بتطبيق العهد خارج الحدود الإقليمية في ظل ظروف معينة، على النحو المبين، في جملة أمور، في تعليق اللجنة العام رقم 31(200 4) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وتكرر اللجنة في هذا الصدد وتشدد على أن العهد ينطبق على جميع تصرفات سلطات الدولة الطرف أو أعوانها التي تضر بتمتع الأشخاص الخاضعين لولايتها بالحقوق المكرسة في العهد بصرف النظر عن مكان وجودهم؛ وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها من التحفظات والإعلانات والتفاهمات التي قدمتها وقت التصديق على العهد بغية سحبها. وينبغي أن تعمل على إذكاء الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم المحلية وأخذها في الاعتبار في قراراتها. وينبغي أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- بينما تسلم اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المناقشات المستمرة بشأن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تعرب عن أسفها للطابع العام للمعلومات المقدمة ولعدم إحراز تقدم نحو إنشاء هذه المؤسسة وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

7- ينبغي للدولة الطرف، تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تنشئ على سبيل الأولوية مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس، تناط بها ولاية ضمان تنفيذ العهد ورصد الامتثال لأحكامه على المستوى الاتحادي وعلى صعيد الولايات وعلى المستويين المحلي والإقليمي.

المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة

8- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء العدد المحدود من الملاحقات القضائية والإدانات التي صدرت بحق أفراد القوات المسلحة وغيرهم من موظفي الدولة الطرف بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المحتجزين لديها، كجزء من "تقنيات الاستجواب المعززة" وفي سياق التسليم السري للمطلوبين، كجزء من برامج الاستجواب والاحتجاز الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية. ولا تزال اللجنة تلاحظ بقلق أن العديد من تفاصيل برامج الوكالة لا تزال سرية، مما يخلق عقبات أمام المساءلة وجبر الضحايا وأسرهم (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و1 4 ).

9- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير ملموسة لضمان إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في جميع حالات القتل غير المشروع أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الاحتجاز غير القانوني أو الاختفاء القسري؛ وبأن تحاكم المذنبين، بمن فيهم الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية، وتعاقبهم في حالة إدانتهم؛ وبأن تثبت مسؤولية الأشخاص الذين قدموا ذرائع قانونية لسلوك غير قانوني بشكل واضح؛ وبأن الضحايا وأسرهم يحصلون على سبل انتصاف فعالة. وتكرر أيضا ً أنه ينبغي للدولة الطرف أن ترفع السرية عن تقرير اللجنة المصغرة المعنية بالاستخبارات والتابعة لمجلس الشيوخ المتعلق ببرنامج الاحتجاز السري لوكالة الاستخبارات المركزية وتنشره وتنظر في الإدماج الكامل لمبدأ مسؤولية القادة في قانونها الجنائي.

جرائم الكراهية وخطاب الكراهية

10- بينما تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك قانون جرائم الكراهية المتعلقة بكوفيد-19 لعام 2021 وقانون إيميت تيل لمكافحة الإعدام خارج نطاق القانون لعام 2022، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار جرائم الكراهية، بما في ذلك عمليات إطلاق النار العشوائي، وخطاب الكراهية ضد المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرين من أصل إسباني/لاتيني، والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، وأعضاء الجاليات المسلمة واليهودية، والمهاجرين وطالبي اللجوء، وضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي الحقيقي أو المتصور أو هويتهم الجنسانية، بما في ذلك من جانب سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى، وكذلك في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم قيام وكالات إنفاذ القانون بإبلاغ مكتب التحقيقات الاتحادي بجرائم الكراهية بسبب الطابع الطوعي لهذا الإبلاغ، مما أدى إلى نقص البيانات الإحصائية عن خطاب الكراهية (المواد 2 و6 و20 و2 6).

11- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظها على المادة 20 من العهد أو الحد من نطاقه، وأن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع خطاب الكراهية وإدانته علنا ً ، ولا سيما خطاب الكراهية من قبل السياسيين والمسؤولين رفيعي المستوى؛

(ب) تكثيف العمل للتصدي لانتشار خطاب الكراهية عبر الإنترنت، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنصات التشبيك الاجتماعي والفئات الأكثر تضررا ً من خطاب الكراهية؛

(ج) تعزيز حملات توعية الموظفين العموميين وعامة الجمهور الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتنوع؛

(د) التنفيذ والإنفاذ الفعالان للأطر القانونية والسياسية القائمة بشأن مكافحة جرائم الكراهية وتوفير التدريب الفعال لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على التحقيق في جرائم الكراهية؛

(ه) تحسين جمع البيانات عن جرائم الكراهية، بما في ذلك عن طريق جعل الإبلاغ عن جرائم الكراهية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي إلزاميا ً لجميع وكالات إنفاذ القانون؛

(و) التحقيق في جرائم الكراهية بدقة، وضمان مقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم، وإتاحة إمكانية الحصول على تعويضات كاملة للضحايا وعائلاتهم.

التصنيف العرقي

12- ترحب اللجنة باعتماد الإرشادات الخاصة بوكالات إنفاذ القانون الاتحادية فيما يتعلق باستخدام العرق والأصل الإثني والجنس والأصل القومي والدين والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية والإعاقة في أيار/مايو 202 3. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة التنميط العنصري من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم موظفو الجمارك وحماية الحدود والموظفون المكلفون بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهي ممارسة تستهدف بعض الأقليات الإثنية والعرقية، ولا سيما المنحدرون من أصل أفريقي، وأفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرون من أصل إسباني/لاتيني، والمسلمون. ويساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع يحظر صراحة هذه الممارسة (المواد 2 و9 و12 و17 و2 6).

13- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتمشيا ً مع التوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) ، تدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) حظر التنميط العرقي في التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات والتشريعات المحلية، مع مراعاة مبادرات مثل قانون وضع حد للتنميط العنصري والديني وقانون جورج فلويد للعدالة في أعمال الشرطة؛

(ب) التحقيق في جميع ادعاءات التنميط العرقي ومقاضاة مرتكبيه وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ج) جمع بيانات مصنفة عن جميع الحوادث والشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالتنميط العرقي من جانب وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الجمارك وحماية الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك؛

(د) إذكاء الوعي العرقي والثقافي لموظفي إنفاذ القانون على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات وعلى المستويين المحلي والإقليمي وتدربيهم على عدم قبول التنميط العنصري.

التفاوتات العرقية في نظام العدالة الجنائية

14- بينما تلاحظ اللجنة أثر قانون الخطوة الأولى في الحد من عدد نزلاء السجون الاتحادية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية، ولا سيما المنحدرون من أصل أفريقي، وأفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرون من أصل إسباني/لاتيني، ممثلون تمثيلا ً زائدا ً في نظام العدالة الجنائية، ويودعون ويحتجزون أكثر من غيرهم في الحبس الاحتياطي، وتصدر بحقهم أحكام الإفراج المشروط والمراقبة، وكثيرا ً ما يخضعون للعمل في السجون ولعقوبات أشد (المواد 2 و9 و14 و2 6).

15- تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية للقضاء بشكل فعال على الفوارق العرقية في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية، بما في ذلك عن طريق الحد من تدخلات العدالة الجنائية غير الضرورية؛ وزيادة استخدام بدائل السجن؛ وضمان أن تكون متطلبات الكفالة معقولة ودعم الأنظمة البديلة للإفراج السابق للمحاكمة التي لا تعتمد على الكفالة النقدية؛ وتعديل اللوائح والسياسات التي تؤدي إلى آثار متباينة عنصريا ً على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي والإقليمي، مثل سياسات الحد الأدنى الإلزامي للأحكام، بما في ذلك فيما يتعلق بجرائم المخدرات؛ وضمان عدم تطبيق أحكام الإفراج المشروط والمراقبة إلا عند الضرورة وتناسبها مع الجريمة.

التمييز على أساس الجنسية

16- ترحب اللجنة بالإعلان الرئاسي رقم 10141 المعنون "إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة"، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2021، الذي ألغى الإعلان الرئاسي رقم 9645 المعنون "تعزيز قدرات وعمليات التدقيق للكشف عن محاولات دخول الإرهابيين أو غيرهم ممن يمثلون تهديدا ً للسلامة العامة إلى الولايات المتحدة"، المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2017، والمعروف باسم "حظر المسلمين"، والجهود المبذولة للتخفيف من أثر الإعلان الرئاسي رقم 964 5. ومع ذلك، يساورها القلق لأن آثار الإعلان الرئاسي رقم 9645 لا تزال مستمرة، بما في ذلك من خلال التأخيرات المطولة في لم شمل الأسر بسبب الحظر، والعقبات الإجرائية، والتراكم الكبير لطلبات الحصول على التأشيرات، التي تؤثر بشكل خاص على أولئك الذين رفضت طلباتهم أثناء الحظر، وإزاء عدم وجود تدابير فعالة لمنع الحظر التمييزي في المستقبل (المواد 2 و17 و23 و24 و2 6).

17- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتصحيح أثر الإعلان الرئاسي رقم 9645 وضمان عملية مراجعة سهلة المنال وعادلة وفعالة لجميع طالبي التأشيرات الذين لا يزالون متأثرين بالحظر، ولا سيما أولئك الذين تقدموا بطلبات للم شمل الأسرة. وينبغي أن تعتمد تدابير إضافية لمنع الحظر التمييزي في المستقبل، تشمل تدابير تشريعية مثل مبادرة القانون الوطني لمكافحة التمييز على أساس الأصل لغير المهاجرين.

المساواة بين الجنسين

18- بينما ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إنشاء مجلس البيت الأبيض للسياسات الجنسانية عام 2021، فإنها تأسف لأن الدستور لا ينطوي على ضمان صريح ضد التمييز القائم على أساس الجنس ونوع الجنس (المادتان 2 و 3).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان الحماية من التمييز على أساس الجنس ونوع الجنس في دستورها، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل تعديل الحقوق المتساوية. ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري.

العنف ضد المرأة

20- تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد الخطة الوطنية الأولى لإنهاء العنف الجنساني، التي صدرت في 25 أيار/مايو 2023، وإعادة إقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة، في عام 202 2. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، وإزاء كون النساء ذوات الدخل المنخفض، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء السكان الأصليين، والنساء من أصل إسباني/لاتيني، والمهاجرات، والنساء المحتجزات، والنساء ذوات الإعاقة، من بين الضحايا الرئيسيات لهذا العنف. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في المدارس ومؤسسات التعليم العالي وفي القوات المسلحة للدولة الطرف. وبينما تعترف اللجنة باعتماد قانون تعزيز منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في عام 2020، فإنها تشعر بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تشير إلى أن تنفيذ القانون بطيء وأنه ليس لدى جميع الولايات قوانين محددة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المواد 3 و6 و7 و14 و17 و24 و2 6).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي، ومكافحتها والقضاء عليها، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى الأقليات والفئات المهمشة، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) تشجيع وتيسير الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والفتيات، وضمان سلامة النساء والفتيات اللواتي يتقدمن ببلاغات وحمايتهن من الانتقام، بما في ذلك في الأوساط العسكرية والتعليمية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق شامل وفعال في حالات العنف ضد النساء والفتيات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم؛

(ج) تمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك الوصول إلى سبل الانتصاف المدنية لأفراد الخدمة العسكرية، ووسائل الحماية والمساعدة القانونية والطبية والمالية والنفسية، ولا سيما الوصول إلى أماكن إقامة، بما في ذلك الملاجئ، وخدمات الدعم الأخرى؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تزويد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة والمحامين بالتدريب المناسب للتعامل بفعالية مع حالات العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التدريب على مكافحة القوالب النمطية الجنسانية والتحيز القضائي ضد المرأة؛

(ه) التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات والبرامج على جميع المستويات، بما في ذلك قانون العنف ضد المرأة، والأمر التنفيذي 14021، وقانون القضاء على العنف الجنسي في الحرم الجامعي، والتشريع الذي صدر مؤخرا ً والذي ينص على إنشاء مكاتب محامي الادعاء الخاصة داخل القوات المسلحة للدولة الطرف؛

(و) تشجيع الولايات على إصدار تشريعات تحظر وتجرم جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتنفيذ الفعال لقانون تعزيز منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والمقتولات

22- ترحب اللجنة بإصدار الأمر التنفيذي 14053 المعنون "تحسين السلامة العامة والعدالة الجنائية للأمريكيين الأصليين ومعالجة أزمة السكان الأصليين المفقودين أو المقتولين" المؤرخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 202 1. ومع ذلك، يساورها القلق لأن نساء وفتيات السكان الأصليين يتأثرن بشكل غير متناسب بأشكال العنف والقتل والاختفاء التي تهدد حياتهن. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم وجود بيانات شاملة عن نساء الشعوب الأصلية المقتولات والمفقودات وإزاء الافتقار إلى الموارد الكافية للتحقيق في القضايا ومعالجتها على نحو فعال وملائم ثقافيا ً (المواد 3 و6 و7 و14 و17 و24 و2 6).

23- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي والقبلي ومستوى الأقاليم بغية منع حدوث جرائم قتل واختفاء تطال نساء وفتيات السكان الأصليين، وذلك بالتشاور مع منظمات نساء وفتيات الشعوب الأصلية وأسر الضحايا. وينبغي أن تحسن جمع البيانات وتحليلها من أجل فهم أفضل لمدى وأسباب أزمة اختفاء وقتل نساء وفتيات الشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فعال وشامل في حالات اختفاء وقتل نساء وفتيات الشعوب الأصلية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حالة إدانتهم، وتزويد الضحايا وأسرهم بسبل انتصاف مناسبة وإمكانية الحصول على المساعدة القانونية والطبية والمالية والنفسية بشكل فعال.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

24- تلاحظ اللجنة مختلف المبادرات التشريعية والسياساتية المعتمدة على المستوى الاتحادي، لكنها تشعر بالقلق إزاء زيادة عدد قوانين الولايات التي تقيد بشدة حقوق الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، مثل القوانين التي تحظر، وفي بعض الحالات، تجرم الرعاية الصحية اللازمة لتأكيد نوع الجنس بالنسبة لمغايري الهوية الجنسانية؛ ومنع مغايري الهوية الجنسانية من استخدام دورات المياه أو المشاركة في الألعاب الرياضية المدرسية المتناسبة مع هويتهم الجنسانية؛ والحد من المناقشات حول قضايا التوجه الجنسي والهوية الجنسانية في المدارس. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بالمعاملة التمييزية التي لا يزال الأشخاص يواجهونها على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على السكن والعمل والعلاج في المرافق الإصلاحية، فضلا ً عن التقارير التي تفيد بالوصم الاجتماعي والمضايقة والعنف (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و23 و2 6).

25- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لضمان إلغاء قوانين الولايات التي تميز ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية واعتماد مبادرات تشريعية شاملة تحظر التمييز على هذه الأسس، مثل قانون المساواة، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي ومستوى الأقاليم. وينبغي لها أن تكثف جهودها لمكافحة العنف والتمييز ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على السكن والصحة والعمل وفي المرافق الإصلاحية. وينبغي لها أن تكفل التحقيق في جميع أعمال التمييز والمضايقة والعنف، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإتاحة سبل انتصاف وجبر فعالة للضحايا.

وفيات الأمومة والإنهاء الطوعي للحمل والحقوق الجنسية والإنجابية

26- بينما ترحب اللجنة باعتماد "مخطط البيت الأبيض لمعالجة أزمة صحة الأم" في 24 حزيران/ يونيه 2022، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء الزيادة في وفيات الأمهات واعتلالهن في الدولة الطرف، التي لديها أعلى معدل وفيات واعتلال للأمهات بين البلدان المتقدمة، مع تأثر النساء من الفئات الضعيفة والأقليات بشكل خاص. ويساورها قلق عميق أيضا ً لأن النساء المنتميات إلى أقليات عرقية وإثنية، ولا سيما النساء المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الشعوب الأصلية، وخصوصا ً نساء هاواي الأصليات وغيرهن من سكان جزر المحيط الهادئ، سجلن أعلى معدلات وفيات الأمومة في البلد. ويساورها القلق لأن القبالة مقيدة بشدة في مختلف الولايات أو محظورة أو حتى مجرمة، مما يحد من توافر الرعاية الصحية للأمهات التي تراعي الاعتبارات الثقافية وتحترم ذوي الدخل المنخفض، والذين يعيشون في المناطق الريفية، والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد مجتمعات السكان الأصليين (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و2 6).

27- تمشيا ً مع التوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع ومكافحة وفيات واعتلال الأمهات والقضاء على التمييز والتفاوتات في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ولا سيما التفاوتات العرقية والإثنية، وأن تدمج نهجا ً متعدد الجوانب وقائما ً على احترام الثقافات في السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين وصول المرأة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة وإلى خفض المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات واعتلالهن. وينبغي لها أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات القانونية والعملية التقييدية والتمييزية التي تحول دون رعاية القبالة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على القابلات في مجتمعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية.

28- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن مختلف التدابير المعتمدة على المستوى الاتحادي لمعالجة الأثر الفوري والمدمر على صحة المرأة وحقوقها لقرار المحكمة العليا المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2022 في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة . بيد أنها تشعر بالجزع إزاء تزايد التشريعات والحواجز والممارسات على مستوى الولايات التي تعوق حصول المرأة على الإجهاض المأمون والقانوني، مثل تجريم مختلف الجهات الفاعلة فيما يتعلق بدورها في توفير الرعاية المتعلقة بالإجهاض أو التماسها، بما في ذلك مقدمو الرعاية الصحية، والأشخاص الذين يساعدون النساء على الوصول إلى الإجهاض، ولا سيما أفراد الأسرة، والنساء الحوامل اللواتي يسعين إلى الإجهاض. وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء القيود المفروضة على السفر بين الدول، والحظر المفروض على الإجهاض الدوائي، ومراقبة النساء اللائي يلتمسن الرعاية المتعلقة بالإجهاض من خلال استخدام بياناتهن الرقمية لأغراض المقاضاة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الأثر العميق لتلك التدابير على حقوق النساء والفتيات اللاتي يسعين إلى الإجهاض، بما في ذلك الحق في الحياة والخصوصية وعدم التعرض للمعاملة القاسية والمهينة، ولا سيما إزاء الأثر غير المتناسب على النساء والفتيات ذوات الدخل المنخفض والفئات الضعيفة، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والمنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و2 6).

29- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، وتمشيا ً مع التوصيات المقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستويين المحلي والإقليمي لضمان عدم اضطرار النساء والفتيات إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة التي قد تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير إمكانية الوصول القانوني والفعال والآمن والسري إلى الإجهاض للنساء والفتيات في جميع أنحاء أراضيها، دون تمييز ودون عنف وإكراه، بما في ذلك من خلال اعتماد مبادرات تشريعية مثل قانون حماية صحة المرأة؛

(ب) وضع حد لتجريم الإجهاض من خلال إلغاء القوانين التي تجرم الإجهاض، بما في ذلك القوانين التي يمكن بموجبها فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللائي يخضعن للإجهاض، ومقدمي الخدمات الصحية الذين يساعدون النساء والفتيات على الخضوع للإجهاض، والأشخاص الذين يساعدون النساء والفتيات على إجراء الإجهاض، والنظر في مواءمة إطارها القانوني والسياسي مع المبادئ التوجيهية للرعاية المتعلقة بالإجهاض الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (2022 )؛

(ج) ضمان مراعاة السرية المهنية للعاملين في القطاع الطبي واحترام خصوصية المريض، بسبل منها تعزيز حماية الخصوصية بموجب قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة، وحماية النساء اللواتي يسعين للحصول على الرعاية المتعلقة بالإجهاض من مراقبة بياناتهن الرقمية الشخصية لأغراض الملاحقة القضائية؛

(د) إزالة العقبات التي تعيق حاليا ً الحصول على الرعاية المتعلقة بالإجهاض، بما في ذلك قيود السفر بين الدول، والامتناع عن وضع عقبات جديدة؛

(ه) مواصلة جهودها لضمان وتوسيع نطاق الحصول على الإجهاض الدوائي.

عقوبة الإعدام

30- بينما ترحب اللجنة بإعادة العمل بوقف مؤقت لعمليات الإعدام على المستوى الاتحادي وبزيادة عدد الولايات التي ألغت عقوبة الإعدام، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام وإزاء التفاوتات في فرض أحكام الإعدام على أساس العرق، مع ما يترتب على ذلك من أثر غير متناسب على السكان المنحدرين من أصل أفريقي. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الأشخاص الذين حكم عليهم خطأ بالإعدام وإزاء عدم تقديم تعويض، أو عدم كفاية التعويضات، للأشخاص الذين أدينوا ظلما ً في الولايات المبقية على عقوبة الإعدام. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الادعاءات المتعلقة باستخدام عقاقير مميتة لم تختبر لإعدام السجناء، وعن الحالات المبلغ عنها من الآلام المبرحة الناجمة عن استخدام تلك العقاقير وعمليات الإعدام الفاشلة (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و2 6 ).

31- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة وتوصياتها السابقة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) فرض حظر قانوني على استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي، والتواصل مع الولايات المبقية على عقوبة الإعدام لاعتماد وقف اختياري على الصعيد الوطني، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) اعتماد المزيد من التدابير لضمان عدم فرض أحكام الإعدام نتيجة للتحيز العنصري؛

(ج) تعزيز الضمانات ضد فرض أحكام الإعدام بصورة غير مشروعة وما يتبعها من عمليات إعدام غير مشروعة، وضمان التمثيل القانوني الفعال للمدعى عليهم في قضايا عقوبة الإعدام، بما في ذلك في مرحلة ما بعد الإدانة، وضمان التعويض الكافي للأشخاص المدانين خطأ وخدمات الدعم المناسبة، ومنها على سبيل المثال الخدمات القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل؛

(د) ضمان امتثال جميع أساليب التنفيذ امتثالا ً تاما ً للمادة 7 من العهد.

عمليات القتل باستخدام مسيرات مسلحة

32- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الممارسة المستمرة للدولة الطرف المتمثلة في استخدام طائرات مسيرة مسلحة في القتل في إطار عمليات مكافحة الإرهاب خارج الحدود الإقليمية، وانعدام الشفافية الكاملة والمستمرة فيما يتعلق بالمعايير القانونية والسياساتية لضربات المسيرات، والإمكانية المزعومة لتغيير هذه المعايير وفقا ً لخطط سرية، وعدم المساءلة عن الخسائر في الأرواح وغيرها من الأضرار الجسيمة الناجمة عن ذلك، ولا سيما للمدنيين. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتمسك بموقفها المتمثل في أن عمليات مكافحة الإرهاب خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك ضربات الطائرات المسيرة، تجري في سياق نزاعها المسلح مع تنظيم القاعدة والقوات المرتبطة به وفقا ً لحقها الأصيل في الدفاع الوطني عن النفس، وأن هذه العمليات تحترم القانون الدولي الإنساني ومذكرة الرئيس السياساتية اللذين يحددان المعايير والإجراءات الحالية التي تحكم استخدام القوة المميتة خارج مناطق الأعمال القتالية الفعلية. بيد أنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء النهج الواسع الذي تتبعه الدولة الطرف إزاء تعريف "النزاع المسلح"، بما في ذلك نطاقه الجغرافي والزمني الواسع للغاية ( ) . وبينما تحيط اللجنة علما ً باعتماد خطة العمل المتعلقة بتخفيف الأضرار المدنية والاستجابة لها، فإنها تشعر بقلق بالغ لأنها لا تنطبق إلا على الضربات المميتة التي تنفذها وزارة الدفاع وليس على تلك التي تنفذها كيانات أخرى، مثل وكالة الاستخبارات المركزية. ويساورها القلق إزاء الاستخدام المحدود جدا ً للهبات المدفوعة للمدنيين المتضررين وأسرهم في السنوات الأخيرة (المواد 2 و6 و1 4).

33- تكرر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، توصيتها السابقة ( ) بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها فيما يتعلق بالمبررات القانونية لاستخدام القوة المميتة من خلال هجمات المسيرات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بالآتي وهي تأخذ في حسبانها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة:

(أ) ضمان امتثال أي استخدام للمسيرات المسلحة امتثالا ً تاما ً لالتزاماتها بموجب المادة 6 من العهد، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ الحيطة والتمييز والتناسب في سياق النزاع المسلح، وكذلك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

(ب) الكشف عن معايير ضربات المسيرات، رهنا ً بالمتطلبات الأمنية التشغيلية، بما في ذلك الأساس القانوني لهجمات محددة، وعملية تحديد الأهداف والظروف التي تستخدم فيها المسيرات؛

(ج) توفير الرقابة والإشراف المستقلين على تنفيذ اللوائح التي تحكم تنفيذ ضربات المسيرات في حالات محددة؛

(د) في حالات النزاع المسلح، اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين في هجمات محددة بمسيرات وتتبع وتقييم أي إصابات بين المدنيين وجميع التدابير الاحترازية اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه الإصابات؛

(ه) إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفورية وفعالة في مزاعم انتهاكات الحق في الحياة وضمان مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم؛

(و) تعزيز وتحسين وتوسيع خطة العمل للتخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها بحيث تشمل جميع الضربات المميتة التي تنفذها الدولة الطرف، بما في ذلك الضربات التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية؛ وضمان سبل انتصاف فعالة يسهل وصول الضحايا وأسرهم إليها في حالة حدوث انتهاك، تشمل الحصول على تعويض مناسب؛ وإنشاء آليات مساءلة يسهل الوصول إليها من جانب ضحايا هجمات المسيرات غير القانونية المزعومة الذين لا تدفع حكوماتهم الأصلية أية تعويضات لهم.

العنف المسلح

34- بينما ترحب اللجنة باعتماد قانون المجتمعات الأكثر أمانا ً ، الذي يحظى بتأييد الحزبين في عام 2022 وإنشاء مكتب اتحادي لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية في أيلول/سبتمبر 2023، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء زيادة الوفيات والإصابات المرتبطة بالأسلحة النارية، التي تؤثر بشكل غير متناسب على أفراد الأقليات العرقية والإثنية والنساء والأطفال (المواد 2 و6 و2 6).

35- وتمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتقيد بالتزامها بتوفير الحماية الفعالة للحق في الحياة ومنع العنف باستخدام الأسلحة النارية والحد منه، بوسائل منها تعزيز تدابيرها التشريعية والسياساتية التي تقتضي التحقق من خلفية جميع العمليات الخاصة لاقتناء الأسلحة النارية والذخيرة ونقلها؛ وحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة عالية السعة؛ وتقييد إمكانية الحصول على الأسلحة النارية من قبل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر إساءة استخدامها، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون لأوامر تقييدية تتعلق بالعنف الأسري، وضمان الحق في سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك عن طريق إلغاء الحصانات لأي كيان يعمل في صناعة الأسلحة النارية.

استخدام القوة المفرطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

36- لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء وحشية الشرطة والاستخدام المفرط والمميت للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم موظفو الجمارك وحماية الحدود، مما يؤثر تأثيرا ً متفاوتا ً على المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرين من أصل إسباني/لاتيني، والمهاجرين، وملتمسي اللجوء. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم المساءلة في معظم حالات الاستخدام المفرط أو المميت للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المواد 2 و6 و7 و2 6).

37- ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بالآتي وهي تأخذ في حسبانها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) :

(أ) مراجعة اللوائح والمعايير والإجراءات التنفيذية التي تحكم استخدام موظفي إنفاذ القانون القوة ومواءمتها مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات الإفراط في استخدام القوة ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا وأسرهم؛

(ج) جعل جمع البيانات عن حالات الاستخدام المفرط أو المميت للقوة والإبلاغ عنها إلزاميا ً لوكالات إنفاذ القانون على جميع المستويات بحيث يمكن تسجيل هذه الحالات في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي وضمان إتاحة البيانات للجمهور.

تغير المناخ والحق في الحياة

38- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد الأمر التنفيذي 14008 "معالجة أزمة المناخ في الداخل والخارج"، المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2021، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لاعتماد نهج تحوطي من أجل حماية الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص الأكثر ضعفا ً ، من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات الغزيرة وحرائق الغابات والحرارة الشديدة التي شهدتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حصول سكانها على مياه نظيفة ومأمونة وميسورة التكلفة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء مختلف أزمات المياه التي حدثت في الدولة الطرف، مثل تسرب مستويات عالية من الرصاص إلى شبكات المياه وتفشي مرض قدامى المحاربين في فلينت، ميشيغان، مما يؤثر تأثيرا ً غير متناسب على السكان المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية (المادة 6 ).

39- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع آثار تغير المناخ والتدهور البيئي والتخفيف من حدتها، بما في ذلك عن طريق تعزيز إطارها القانوني، وأن تتخذ الخطوات المناسبة لاعتماد نهج تحوطي لحماية الأشخاص، ولا سيما أكثرهم ضعفا ً ، من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية. وينبغي أن تعزز التدابير القائمة لمنع أزمات المياه التي تهدد الحياة، بما في ذلك التلوث السام لشبكات المياه، وضمان حصول سكانها على المياه المأمونة والنظيفة.

تجريم التشرد

40- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بزيادة عدد قوانين الولايات والقوانين المحلية التي تجرم التشرد وانتشار العنف ضد الأشخاص الذين يعانون من التشرد، وإزاء ارتفاع خطر الوفاة المبكرة الذي يتعرضون له بسبب التشرد. ويساورها القلق إزاء الأثر غير المتناسب للتشرد على الأشخاص المهمشين بسبب ميلهم الجنسي الحقيقي أو المتصور أو هويتهم الجنسانية، والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرين من أصل إسباني/لاتيني (المواد 2 و6 و7 و9 و17 و2 6)

41- ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بالآتي وهي تأخذ في حسبانها التوصيات السابقة ( ) الصادرة عن اللجنة :

(أ) إلغاء القوانين والسياسات التي تجرم التشرد على جميع المستويات واعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير التي تحمي حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون من التشرد؛

(ب) تقديم حوافز مالية وقانونية لإلغاء تجريم التشرد، بما في ذلك عن طريق تكييف أو سحب التمويل من سلطات الولاية والسلطات المحلية التي تجرم التشرد؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول للأشخاص الذين يعانون من التشرد، وفقا ً لمعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق إعادة توجيه التمويل من استجابات العدالة الجنائية نحو برامج السكن والمأوى اللائقين؛

(د) مراجعة سياسات وممارسات السجلات الجنائية التي يمكن أن تؤدي إلى التشرد.

حظر التعذيب

42- بينما تلاحظ اللجنة، وفقا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أن مجموعة من القوانين الاتحادية وقوانين الولايات تحظر السلوك الذي يشكل تعذيبا ً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، فإنها تشعر بقلق بالغ لعدم إدراج جريمة تعذيب محددة ضمن الجرائم على المستوى الاتحادي (المادة 7).

43- ينبغي للدولة الطرف، تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تعيد النظر في موقفها فيما يتعلق بتجريم التعذيب على وجه التحديد، وأن تسن تشريعا ً يحظر التعذيب بوصفه جريمة قائمة بذاتها ويكون ممتثلا ً امتثالا ً تاما ً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمادة 7 من العهد، من أجل تعزيز منع التعذيب، وضمان عدم قبول الأدلة والاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب في الإجراءات القانونية، دون استثناء. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو السجون، بما في ذلك ضد الأفراد الموجودين في المرافق الخاضعة لولايتها القضائية ولكن خارج أراضيها، وفقا ً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان مقاضاة الجناة وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، وفقا ً لمعايير حقوق الإنسان وضمان حصول الضحايا على تعويضات؛

(ب) تعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان المقدم للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك مبادئ إجراء المقابلات الفعالة لأغراض التحقيقات وجمع المعلومات؛

(ج) ضمان وصول جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم إلى آلية شكاوى مستقلة وفعالة للتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

الحبس الانفرادي

44- بينما تحيط اللجنة علما ً بأن الأمر التنفيذي 14074 ينص على أن "السكن التقييدي" في مرافق الاحتجاز الاتحادية يستخدم نادرا ً ويطبق بإنصاف ويخضع لقيود معقولة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بالاستخدام الواسع النطاق للحبس الانفرادي في الدولة الطرف، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وحتى إلى أجل غير مسمى، واستخدامه ضد الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية أو ذوي الاحتياجات الصحية (المواد 7 و9 و1 0)

45- ينبغي للدولة الطرف، تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تجعل جميع التشريعات والممارسات المتعلقة بالحبس الانفرادي، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والمستوين المحلي والإقليمي، متمشية مع العهد والمعايير الدولية على النحو الوارد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ). وينبغي لها أن تحظر استخدام الحبس الانفرادي للأحداث والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية في السجون.

الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج بكفالة

46- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات كافية عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لإتاحة الإفراج المشروط وتيسير الوصول إليه لجميع السجناء، بمن فيهم المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي يحكم عليهم بشكل غير متناسب بالسجن المؤبد دون إفراج مشروط (المواد 2 و7 و10 و2 6).

47- تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تحظر وتلغي أحكام السجن المؤبد دون إفراج مشروط للأحداث، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة، فضلا ً عن الأحكام الإلزامية وغير المتصلة بالقتل التي تقضي بالسجن المؤبد دون إفراج مشروط. وينبغي لها أن تجعل الإفراج المشروط متاحا ً وأكثر يسرا ً لجميع السجناء، بمن فيهم المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. وينبغي لها أن تنظر في فرض وقف اختياري على فرض أحكام بالسجن المؤبد دون إفراج مشروط.

المعتقلون في خليج غوانتانامو

48- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتيسير الزيارة التقنية التي قامت بها المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إلى الولايات المتحدة ومرفق الاحتجاز في خليج غوانتانامو، والتي تمت في بداية عام 202 3. وتلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها الرئيس لخفض عدد المحتجزين في المرفق وهدفه النهائي المتمثل في إغلاقه. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لعدم تحديد جدول زمني لإغلاق المرفق ولأن بعض المحتجزين مودعون في المرفق دون تهمة أو دون محاكمة منذ أكثر من 20 عاما ً . وبينما تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أنها ملتزمة بضمان الرعاية الآمنة والإنسانية والقانونية للمحتجزين، بما في ذلك الرعاية الطبية المناسبة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بالافتقار إلى الرعاية المتخصصة والمرافق اللازمة لمعالجة المسائل الصحية المعقدة للمحتجزين (المواد 7 و9 و10 و1 4).

49- تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بنقل المحتجزين المقرر نقلهم من مرفق خليج غوانتانامو وإغلاقه. وينبغي للدولة الطرف أن تضع حدا ً لنظام الاحتجاز الإداري دون تهمة أو محاكمة وأن تكفل للمحتجزين ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. وينبغي أن تعتمد تدابير لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة للمحتجزين.

القضاء على الرق والاتجار بالأشخاص والسخرة

50- بينما تحيط اللجنة علما ً بخطة العمل الوطنية المحدثة لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2021 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2022، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسات الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تلك التي تشمل الأطفال، وتجريم ضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال توجيه تهم تتعلق بالبغاء، وعدم كفاية الجهود المبذولة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص، ومحدودية الوصول إلى الحماية الفعالة، ولا سيما للضحايا من غير المواطنين. ويساورها القلق لأن العمال الذين يدخلون الدولة الطرف في إطار برنامجي تأشيرات العمل H-2A وH-2B، ولا سيما العمال الزراعيون المؤقتون، معرضون بشدة لخطر الوقوع ضحايا للاتجار بالأشخاص و/أو السخرة؛ ولأن العديد من أصحاب العمل يجبرون العمال الزراعيين على دفع تكاليف السكن أو الغذاء أو الرعاية الطبية أو معدات السلامة، رغم الشرط القانوني الذي يقضي بأن يتحمل أصحاب العمل هذه التكاليف؛ وأن السلطات المختصة تفتقر إلى عمليات تفتيش فعالة (المواد 2 و8 و9 و14 و2 6).

51- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص بوسائل منها تحسين تحديد هوية الضحايا؛ وتعزيز التدابير الوقائية؛ ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم؛ وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك الحماية وإعادة التأهيل والتعويض، لجميع الضحايا دون تمييز. وينبغي لها أن تتخذ تدابير لمنع تجريم ضحايا الاتجار بالجنس، بمن فيهم الأطفال الضحايا وغير المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان الحماية الكاملة من السخرة لجميع فئات العمال، ولا سيما في القطاع الزراعي، بما في ذلك عن طريق زيادة عمليات التفتيش الموقعي.

الأطفال المهاجرون

52- تأسف اللجنة أسفا ً عميقا ً لأن أكثر من 000 5 طفل فُصلوا قسرا ً عن والديهم على الحدود الجنوبية للدولة الطرف نتيجة ل ‍  "سياسة عدم التسامح إطلاقا ً " التي تتبعها. وبينما ترحب اللجنة بإلغاء هذه السياسة في 27 كانون الثاني/يناير 2021 وإنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات تعنى بلمّ شمل الأسر في شباط/فبراير 2021، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مئات الأطفال لا يزالون مفصولين عن أسرهم (المواد 2 و6 و7 و9 و12 و24 و2 6).

53- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان لم شمل جميع الأطفال المفصولين عن أسرهم، وضمان حظر هذا الفصل الأسري وعدم حدوثه، وضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة والحصول على الجبر الكامل، بما في ذلك التعويض المناسب وخدمات الدعم المناسبة.

معاملة الأجانب بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء

54- بينما تعترف اللجنة بالتحديات المرتبطة بتزايد عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إقليم الدولة الطرف وتلاحظ الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لهذه التحديات، فإنها تشعر بقلق بالغ لأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف مؤخرا ً ، ولا سيما القاعدة الإدارية المعنونة "الالتفاف على المسارات القانونية"، وتطبيق الهاتف المحمول "CBP One" الذي أطلقته هيئة الجمارك وحماية الحدود، وإجراء "الترحيل المعجل المعزز"، تقيد الحماية الفعالة للحق في التماس اللجوء والتمتع به تقييدا ً مفرطا ً ، لأنها تضر بجودة تقييم احتياجات الحماية الفردية وتزيد من خطر انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار احتجاز المهاجرين كتدبير إلزامي ولفترات طويلة؛ والحرمان من إمكانية الوصول إلى المشورة القانونية بشكل كاف؛ وظروف الاحتجاز السيئة، بما في ذلك الاكتظاظ وعدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية، مما يؤدي إلى العديد من الوفيات، بما في ذلك في صفوف الأطفال؛ وحالات العنف وسوء المعاملة والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي، في مرافق احتجاز المهاجرين العامة والخاصة واستخدام الحبس الانفرادي المطول (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و 12 - 14 و24 و2 6).

55- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، دون تمييز، وينبغي لها بوجه خاص أن تقوم بما يلي:

(أ) مراجعة سياستها وتشريعاتها الشاملة المتعلقة بالهجرة بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، وسحب التدابير التي لا تسمح بإجراء تقييم كاف لاحتياجات الحماية الفردية والتي تزيد من خطر الإعادة القسرية، وضمان الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء العادلة والفعالة التي توفر الحماية الكافية من الإعادة القسرية؛

(ب) ضمان حصول المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأفراد المحتجزون، على خدمات المساعدة القانونية والترجمة الشفوية؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وزيادة استخدام بدائل الاحتجاز التي تحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية، عوضا ً عن البدائل التكنولوجية القائمة على المراقبة؛

(د) تحسين الظروف المعيشية ومعاملة الأشخاص في مرافق احتجاز المهاجرين العامة والخاصة وضمان توافقها مع المعايير الدولية؛

(ه) اعتماد تدابير إضافية لمنع حدوث وفيات بين المهاجرين المحتجزين، وضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الحالات وجميع حالات العنف وسوء المعاملة والإساءة، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم، وتوفير التعويض الكامل للضحايا والحماية والمساعدة المناسبتين.

الحق في الخصوصية

56- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء النطاق الواسع للغاية للمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تسمح بمراقبة مجموعة واسعة من الاتصالات الإلكترونية للرعايا الأجانب خارج الولايات المتحدة، الذين لا يتمتعون بالحماية من عمليات التفتيش التعسفية بموجب التعديل الرابع لدستور الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الثغرات في القانون قد تسمح للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بالوصول إلى مجموعة واسعة من اتصالات مواطني الدولة الطرف التي يتم التقاطها عرضيا ً ، دون أمر قضائي ("التفتيش المستتر" )، وإزاء عدم وجود آليات رقابة واضحة وشفافة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن الوكالات الحكومية، مثل سلطات الهجرة والجمارك، قد استخدمت قواعد بيانات للمعلومات الشخصية التي تجمعها كيانات خاصة بصورة منهجية دون موافقة الأفراد المعنيين، ولا سيما لأغراض المراقبة، ودون وجود آليات مناسبة لحماية الحق في الخصوصية (المواد 2 و17 و2 6).

57- ينبغي للدولة الطرف، تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تكفل توافق أنشطة المراقبة التي تقوم بها، داخل إقليمها وخارجه على السواء، مع التزاماتها بموجب العهد، بما في ذلك المادة 17، وأن تضمن توافق أي تدخل في الحق في الخصوصية مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، بصرف النظر عن جنسية أو مكان الأفراد الذين تخضع اتصالاتهم للمراقبة. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات بشأن خصوصية البيانات للقطاعين العام والخاص وتنفيذها بفعالية، على جميع المستويات، ومن خلال سلطات مستقلة ومحايدة وذات موارد جيدة، تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشمل الضمانات والرقابة وسبل الانتصاف لحماية الحق في الخصوصية بشكل فعال؛ وينبغي لها أن تكفل تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة إذا ثبتت إدانتهم، وتمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة باستخدام نظم المراقبة من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

حرية التعبير

58- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بتعرض الصحفيين ووسائط الإعلام لمضايقة وترهيب بعض السلطات الحكومية والشخصيات السياسية، وحالات التهديد والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في وسائط الإعلام من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأفراد. ويساورها القلق إزاء قيام بعض الولايات بسن قوانين مناهضة للمقاطعة تهدف إلى معاقبة الأفراد والشركات الذين يحاولون مقاطعة بلدان وشركات أجنبية لتورطها المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان. ويساورها القلق أيضا ً إزاء ازدياد عدد القوانين واللوائح على مستوى الولايات التي تحظر المواد التعليمية والكتب التي تتناول مواضيع معينة، مثل الميل الجنسي والهوية الجنسانية والعرق وتاريخ الرق (المواد 2 و19 و24 و2 6).

59- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي والتعبير، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لضمان امتناع المسؤولين عن أي هجمات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام أو مضايقتهم أو تخويفهم وضمان التحقيق الفوري والشامل والمستقل والنزيه في جميع الأعمال غير القانونية ضد الصحفيين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) اعتماد تدابير اتحادية لحماية الصحفيين من التدخل غير اللائق في عملهم من خلال التحقيقات والمراقبة من قبل الوكالات الاتحادية؛

(ج) اعتماد تدابير لمراجعة قوانين مكافحة المقاطعة التي قد تقيد ممارسة حرية التعبير بهدف مواءمتها مع المادة 19 من العهد؛

(د) زيادة جهودها لضمان امتثال قوانين الولايات ولوائح المناطق التعليمية المتعلقة بالمواد والكتب التعليمية امتثالا ً تاما ً للمادة 19 من العهد.

حرية الاجتماع

60- يساور اللجنة القلق إزاء تزايد اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير على مستوى الولايات تقيد بشدة الحق في التجمع السلمي. ويساورها القلق أيضا ً إزاء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة المتظاهرين السلميين، بمن فيهم المتظاهرون المناهضون للعنصرية والناشطون البيئيون والمتظاهرون من السكان الأصليين. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وشركات الأمن الخاصة أثناء الاحتجاجات السلمية وبالمراقبة والاعتقال التعسفي والاحتجاز الجماعي للمتظاهرين السلميين (المواد 2 و6 و7 و9 و21 و2 6).

61- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان وحماية الحق في التجمع السلمي بشكل فعال وضمان امتثال أي قيود تُفرض على الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك العقوبات الإدارية والجنائية المفروضة على الأفراد الذين يمارسون هذا الحق، للشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والمستفيض والنزيه في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة والقيام بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين في سياق التجمعات السلمية، ومقاضاة المسؤولين عنها، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة إذا ثبتت إدانتهم، وحصول الضحايا على تعويض كامل؛

(ج) توفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون بشأن الحق في التجمع السلمي، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون.

حقوق الطفل

62- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الأطفال الذين فُصلوا عن أسرهم ووُضعوا في مرافق رعاية الأطفال في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التمثيل المفرط للأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية، ولا سيما الأطفال المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين، في نظام رعاية الأطفال. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بوجود الشرطة في المدارس بمعدلات عالية وإزاء الممارسات التأديبية القاسية في النظام المدرسي، بما في ذلك عمليات الاعتقال المرتبطة بالمدارس وقرارات الحرمان من الدراسة والإحالة إلى أجهزة إنفاذ القانون في المدارس، مما يؤدي إلى دخول الأطفال مبكرا ً إلى نظام العدالة الجنائية ("الإحالة من المدرسة إلى السجن" )، مع تأثر الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية بشكل غير متناسب بهذه القرارات. ويساورها القلق لأن زواج من هم دون سن 18 سنة مسموح به قانونا ً في 41 ولاية من ولايات الدولة الطرف (المواد 2 و23 و24 و2 6).

63- تمشيا ً مع التوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير للحد من الأثر الضار للتدخلات المرتبطة برعاية الطفل، وزيادة حماية الوالدين للإجراءات القانونية الواجبة، واستعراض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تدخلات ترتبط برعاية الطفل، ولا سيما الظروف المتصلة بالفقر ونقص الموارد المالية، بسبل منها تعديل أو إلغاء قانون منع ومعالجة إساءة معاملة الأطفال، وقانون التبني والأسر الآمنة، وقانون المساعدة على التبني ورعاية الطفل. وينبغي لها أن تتخذ خطوات فعالة بغية الحد من نشر عناصر الشرطة في المدارس بشكل دائم وإشراك أجهزة إنفاذ القانون في تأديب الطلاب ومنع التحيز التمييزي في إدارة انضباط الطلاب والقضاء على هذا التحيز. وينبغي لها أن تعتمد تدابير على جميع المستويات من أجل حظر الزواج دون سن 18 عاما ً .

حقوق التصويت

64- بينما تحيط اللجنة علما ً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة في الوصول إلى التصويت، بما في ذلك الأمر التنفيذي 14019 "تعزيز الوصول إلى التصويت"، المؤرخ 7 آذار/ مارس 2021، فإنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة في عدد المبادرات والممارسات التشريعية على مستوى الولايات التي تحد من ممارسة الحق في التصويت، بما في ذلك التزوير في تقسيم الدوائر الانتخابية، والقيود المفروضة على التصويت عن طريق البريد وعلى جمع بطاقات الاقتراع والشروط المرهقة في تحديد هوية الناخبين. ويساورها القلق أيضا ً إزاء الأثر غير المتناسب لهذه التدابير على الناخبين ذوي الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الأقليات العرقية والإثنية، وإزاء التقارير التي تفيد بتزايد تواتر المضايقات والاعتداءات ضد موظفي الانتخابات. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار قوانين الحرمان من حق التصويت على مستوى الولايات وإزاء الإجراءات المطولة والمرهقة لاستعادة حق التصويت. وبالإضافة إلى ذلك، يساورها القلق إزاء الإنفاق الضخم وغير المتناسب على إعلانات الحملات الانتخابية وغيرها من الرسائل المتصلة بالانتخابات ("الإنفاق الخارجي" )، الذي يدار بمعزل عن حملات المرشحين ولا يتطلب الكشف عن مصادره، ويقال إنه يعطي نفوذا ً مفرطا ً على الانتخابات لجماعات وأفراد مجهولين (المواد 2 و25 و2 6).

65- ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بالآتي وهي تأخذ في حسبانها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان قدرة جميع الأشخاص الذين يحق لهم التصويت على ممارسة هذا الحق، بما في ذلك عن طريق إزالة الأعباء المفرطة على الناخبين التي يمكن أن تؤدي إلى الحرمان الفعلي من حق التصويت وضمان إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع، لا سيما في الولايات ذات البنية التحتية الانتخابية الضعيفة وللأشخاص ذوي إمكانية الوصول المقيدة؛

(ب) إعادة التفعيل التام لقانون حقوق التصويت، وزيادة التمويل وغيره من الموارد للوكالات الاتحادية لإنفاذ التشريعات الاتحادية المتعلقة بحقوق التصويت، وسن تشريعات إضافية لتعزيز حقوق التصويت لسكانها، مثل قانون جون آر لويس المعلق للنهوض بحقوق التصويت وقانون حرية التصويت؛

(ج) ضمان أن يتم رسم حدود الدوائر الانتخابية من قبل لجان غير حزبية تخضع للضوابط والموازين ولا تهدف في ذلك إلى إنكار الحرمان أو الانتقاص من الحق في التصويت على أسس تمييزية عنصرية؛

(د) إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في حالات مضايقة مسؤولي الانتخابات والهجوم عليهم وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم؛

(ه) مضاعفة جهودها لضمان قيام جميع الولايات بإعادة حقوق التصويت للمجرمين الذين قضوا عقوباتهم بالكامل أو تم إطلاق سراحهم بشروط؛ وتزويد النزلاء بمعلومات حول خيارات استعادة حقوق التصويت الخاصة بهم؛ وإلغاء الإجراءات المطولة والمرهقة المتعلقة باستعادة حقوق التصويت؛ ومراجعة الحرمان التلقائي للمجرمين المسجونين من حقهم في التصويت؛

(و) كفالة أن تضمن القواعد التي تحكم تمويل الحملات الانتخابية حقا ً متساويا ً في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وضمان حرية اختيار الناخبين، بسبل منها سن تشريعات إضافية بشأن الإنفاق على الحملات الانتخابية، مثل قانون تعزيز الديمقراطية من خلال تسليط الضوء على الإنفاق في الانتخابات.

حقوق الشعوب الأصلية

66- بينما تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، مثل مذكرة الرئيس بشأن "التشاور القبلي وتعزيز العلاقات بين الأمم" المؤرخة 26 كانون الثاني/ يناير 2021، فإنها تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تحول دون الاعتراف بالشعوب الأصلية، والتي تمنع المجتمعات غير المعترف بها اتحاديا ً من التمتع بنفس الحقوق فيما يتعلق بالسياسات والأنشطة التي تمسها. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم حماية أراضي الشعوب الأصلية ومواقعها المقدسة من أثر الصناعات الاستخراجية والهياكل الأساسية العسكرية والنفايات السمية والنووية. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم إجراء مشاورات هادفة وفي الوقت المناسب مع الشعوب الأصلية وتفسير الدولة الطرف التقييدي لمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (المواد 1 و2 و26 و2 7).

67- ينبغي للدولة الطرف، تمشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، أن تضاعف جهودها لضمان تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية، في القانون والممارسة على السواء، ولا سيما فيما يتعلق بأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم بما يلي:

(أ) إزالة العقبات غير الضرورية وتسهيل الاعتراف بالشعوب الأصلية؛

(ب) اعتماد تدابير لضمان وصول الشعوب الأصلية إلى أراضيها وأماكنها المقدسة والحماية الفعالة لأراضيها ومواقعها من الآثار الضارة للصناعات الاستخراجية والبنية التحتية العسكرية والنفايات السامة والنووية؛

(ج) ضمان إجراء مشاورات هادفة وبحسن نية مع الشعوب الأصلية، وضمان مشاركتها النشطة والفعالة، من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي تدابير قد تؤثر بشكل كبير على حقوقها وأسلوب حياتها وثقافتها، بما في ذلك ما يتعلق بالبنية التحتية أو مشاريع التنمية؛

(د) اتخاذ تدابير إضافية لاحترام المعاهدات التي أبرمتها مع الشعوب الأصلية وتعزيز آليات التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن تنفيذها.

دال- النشر والمتابعة

68- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور.

69- وعملا ً بالفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 29 أعلاه ( وفيات الأمومة والإنهاء الطوعي للحمل والحقوق الجنسية والإنجابية )، و61 (حرية التجمع )، و65 (حقوق التصويت ).

70- ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2029 قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة، التي ستشكل تقريرها الدوري السادس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 1.