الأمم المتحدة

CRC/C/MYS/CO/2-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 February 2026

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لماليزيا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لماليزيا ( )  في جلستيها 2924 و2925 ( ) ، المعقودتين في 22 و23 كانون الثاني/يناير 2026، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2936، المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2026.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

3- وما لم يُنص على خلاف ذلك ، فهذه التوصيات موجهة إلى حكومة ماليزيا، بما في فيها ولاية شبه جزيرة ملايو وجزيرة بورنيو، وإلى حكومات الإدارات اللامركزية، حيثما تقع الصلاحيات ذات الصلة ضمن اختصاصها، وكذلك ولايتي صباح وساراواك.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد قانون الجرائم الجنسية ضد الأطفال لعام 2017، والسياسة الوطنية للطفل وخطة عملها للفترة 2026-2030، والخطة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة أسباب زواج الأطفال (للفترة 2022-2025). وتلاحظ اللجنة مع التقدير انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2012.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولةَ الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي ترمي إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر فيما يتعلق بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً

6- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل معالجة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، التي اعتمدت في عام 2006 ( ) ، والتي لم تنفذ أو نُفذت على نحو غير كافٍ، ولا سيما تلك المتعلقة بالتحفظات والإعلانات، والتشريعات، ونشر الاتفاقية وإذكاء الوعي، ومصالح الطفل الفضلى، والإيذاء والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيين، والعقوبة البدنية، والتبني، وطلب اللجوء، والأطفال اللاجئين والمهاجرين، والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال وإدارة قضاء الأطفال ( ) .

التحفظات والإعلانات

7- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( )  وتشجع الدولة الطرف على تسريع الجهود التي تبذلها من أجل سحب تحفظاتها على المواد 2 و7 و14 و28(1)(أ) و37 من الاتفاقية، بسبل منها وضع جدول زمني لتحقيق سحب تحفظاتها المتبقية على الاتفاقية.

التشريعات

8- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت في عام 2016 على قانون الطفل لعام 2001، وتكرر توصياتها السابقة ( )  وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود التي تبذلها ووضع جدول زمني لمواءمة تشريعاتها مواءمة تامة، بما في ذلك إصلاح قانون الطفل، من أجل ضمان الامتثال الكامل للاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها؛

(ب) معالجة أوجه التضارب بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني والقانون العرفي، بما يشمل ما يتعلق بتعريف الطفل، وضمان امتثال هذه القوانين امتثالاً كاملاً للاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد السياسة الوطنية للطفل وخطة عملها للفترة 2026-2030. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة وعدم وجود آليات للرصد والمساءلة.

10- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ السياسة الوطنية للطفل وخطة عملها للفترة 2026-2030 تنفيذاً فعالاً، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتحقيق هذه الغاية؛

(ب) تعزيز آليات الرصد والمساءلة، ولا سيما من خلال ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية فيها؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للمجلس الوطني للأطفال؛

(د) إذكاء وعي السلطات الاتحادية والمحلية بالسياسة الوطنية للطفل وخطة عملها للفترة 2026-2030.

التنسيق

11- تلاحظ اللجنة إنشاء المجلس الوطني للأطفال، الذي يعمل بوصفه الهيئة الاستشارية الرئيسية للحكومة في جميع المسائل المتعلقة بالطفل، بما فيها الحماية والنمو والمشاركة، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إسناد ولاية صريحة للكيان تقوم على تنسيق تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إسناد المجلس الوطني للأطفال ولاية واضحة ومنحه صلاحيات كافية، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وفي جميع القطاعات.

تخصيص الموارد

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إعداد ميزانية تركز على الطفل وإزاء محدودية المعلومات عن النفقات التي تستهدف الأطفال، مما يحد من قدرة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للموارد اللازمة من أجل إعمال حقوق الطفل.

14- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بتقييم شامل للميزانية اللازمة من أجل تلبية احتياجات الأطفال وتخصيص موارد كافية في الميزانية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حقوق الطفل؛

(ب) تطبيق نهج قائم على حقوق الطفل عند إعداد ميزانية الدولة، من خلال تنفيذ نظام تتبع لتخصيص الموارد واستخدامها لفائدة الأطفال على نطاق الميزانية ككل؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين أو الضعفاء الذين قد تستوجب أوضاعهم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، والحرص على حماية هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية وخلال الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(د) ضمان ألا يؤدي تخفيض مخصصات الميزانية التي رُصدت لتقديم الخدمات إلى انخفاض المستوى القائم لتمتع الأطفال بحقوقهم.

جمع البيانات

15- تلاحظ اللجنة إطلاق نظام المعلومات الوطني للفئات المستهدفة في ماليزيا (MaNIS)، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام متكامل لجمع البيانات عن الأطفال وإزاء محدودية توافر البيانات المصنفة.

16- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود التي تبذلها والتدابير التي تتخذها من أجل تحسين نظامها لجمع البيانات بهدف ضمان أن تغطي البيانات المجمعة عن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وأن تتضمن بيانات شاملة عن جميع الفئات الضعيفة وأن تكون البيانات عن حقوق الطفل مصنفة حسب السن، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والوضع من حيث الهجرة، بما في ذلك انعدام الجنسية؛

(ب) سد الثغرات الكبيرة في الإحصاءات المتعلقة بالطفل لكي تشمل الأطفال عديمي الجنسية والأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة والأطفال اللاجئين وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف

17- تحيط اللجنة علماً بالصيغة المنقحة للمبادئ التوجيهية الخاصة المتعلقة بمعالجة حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، لعام 2025، وبالتعديلات التي أدخلت على قانون ثبوت شهادة الطفل لعام 2007، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية إمكانية لجوء الأطفال إلى العدالة وسبل الانتصاف.

18- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استفادة جميع الأطفال مما يلي: ’1‘تدابير سرية وملائمة للأطفال وآليات مستقلة لتقديم الشكاوى في المدارس، ونظم حضانة، وأماكن رعاية بديلة وأماكن احتجاز للإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات لحقوقهم؛ و’2‘دعم قانوني ومعلومات مناسبة للسن عن إمكانية الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل؛ و’3‘مقابلات آمنة تُجرى معهم وإجراءات الطب الشرعي لمنع إعادة تعرضهم للصدمة؛

(ب) توسيع نطاق خدمة المرافقة القانونية، وضمان إمكانية وصول جميع الأطفال إليها، وزيادة الوعي ومسارات الإحالة.

الرصد المستقل

19- لاحظت اللجنة بارتياح إنشاء مكتب المفوض المعني بشؤون الأطفال في مكتب اللجنة الماليزية لحقوق الإنسان. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية الموارد المخصصة لهاتين المؤسستين.

20- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد بشرية وتقنية ومالية كافية من أجل ضمان أن يتمكن مكتب المفوض المعني بشؤون الأطفال من الاضطلاع على نحو كافٍ بولايته، التي تقوم على رصد حقوق الأطفال وتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية وملائمة للأطفال.

نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي

21- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( )  وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف برامج التوعية لديها، بما يشمل تنظيم الحملات، من أجل ضمان تعريف الأفراد من عامة الجمهور، بمن فيهم الوالدون والأطفال، بالاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها على نطاق واسع.

التعاون مع المجتمع المدني

22- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود آليات تيسر التعاون بين الدولة الطرف ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الطفل.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات محددة ترمي إلى الاعتراف قانوناً بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال، وبعملهم، وتهيئة مناخ من الثقة والتعاون مع المجتمع المدني وإشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني على نحو منهجي في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

24- تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (للفترة 2023-2028)، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود لوائح تنظيمية تحمي حقوق الطفل في سياق قطاع الأعمال، بما في ذلك في البيئة الرقمية.

25- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تشتمل خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (للفترة 2025-2030) على تدابير تخص حقوق الطفل؛

(ب) وضع وتنفيذ لوائح تنظيمية من أجل ضمان امتثال قطاع الأعمال التجارية، بما يشمل القطاعين المالي والرقمي وقطاع زراعة النخيل، امتثالاً تاماً لحقوق الطفل؛

(ج) وضع إطار إلزامي للشركات من أجل ضمان الكشف العلني الكامل عن تقييمات أثرها على البيئة والصحة وحقوق الطفل.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 )

عدم التمييز

26- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التمييز الهيكلي الذي يتعرض له أطفال الشعوب الأصلية، بمن فيهم أطفال شعب الأورانغ أسلي، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون والأطفال المهاجرون والأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة والأطفال عديمو الجنسية.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز إطارها المعياري من أجل حظر جميع أشكال التمييز ضد الأطفال من دون استثناء، بما يتماشى مع المادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) الاضطلاع ببرامج توعية، تشمل تنظيم حملات إعلامية، من أجل تغيير الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التي تتسبب في التمييز؛

(ج) وضع مسارات واضحة تمكن الأطفال من التماس العدالة في حالات التمييز.

مصالح الطفل الفضلى

28- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي بأن تضع الدولة الطرف إجراءات ومعايير ترشد جميع الأشخاص المعنيين في السلطة في تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلائها الاعتبار الأول.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

29- تحيط اللجنة علماً بقانون إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لعام 2023، وتحث الدولة الطرف على ضمان وصول الأطفال إلى إجراءات سريعة وفعالة ومستقلة لتحديد السن، وضمان تطبيق مبدأ افتراض عدم بلوغ سن الرشد في جميع القضايا التي توجَه فيها تهم جنائية، من دون استثناء.

احترام آراء الطفل

30- تحيط اللجنة علماً بإنشاء المجلس التمثيلي للأطفال والمجلس الوطني للأطفال. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عامة عن الطريقة التي يتبعها المجلس الوطني للأطفال من أجل إشراك الأطفال في وضع جدول أعماله، وعدم تقديم تعقيبات لإبلاغ الأطفال بتأثير مشاركتهم في عمليات اتخاذ القرار، وإزاء محدودية تمثيل الأطفال غير المواطنين.

31- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المجلس التمثيلي للأطفال والمجلس الوطني للأطفال، من خلال توسيع عضويتهما، وضمان تمثيل جميع الأطفال الذين يعيشون في ماليزيا، بغض النظر عن جنسيتهم أو أي وضع آخر؛

(ب) تحسين العمليات المتعلقة بالمجلس التمثيلي للأطفال من أجل ضمان إدراج توصيات الأطفال أو مراعاتها رسمياً في القرارات، وذلك حرصاً على احترام آرائهم.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

32- تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحقيق تسجيل جميع المواليد، مثل تنظيم برنامج التواصل وبرنامج Menyemai Kasih Rakyat (غرس المحبة في الشعب) وإنشاء المركز الجامع للخدمات. غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) العوائق الإدارية، مثل الشروط المتعلقة بوثائق الوالدين، وتكاليف السفر غير المباشرة، والمواعيد النهائية الضيقة التي تنفذ بصرامة؛

(ب) عدم كفاية المعارف بشأن عملية التسجيل، الأمر الذي يرجع جزئياً إلى عدم اتساق الممارسات التي تتبعها مكاتب التسجيل الوطنية؛

(ج) عدم وجود بيانات عن تسجيل المواليد، ولا سيما داخل مجتمعات المهاجرين واللاجئين؛

(د) خوف الوالدين من التعرض للاحتجاز والترحيل بسبب وضعهم العائلي أو وضعهم من حيث الهجرة، مما يمنع بعضهم من تسجيل أطفالهم؛

(هـ) السماح للمرأة الماليزية وحدها حالياً بأن تمنح الجنسية لأطفالها المولودين في الخارج بموجب القانون الدستوري (المعدل) لعام 2025 ، غير أن هذه التغييرات لم تطبق بأثر رجعي؛

(و) انخفاض معدل تسجيل المواليد من أطفال شعب الباجو لاوت الأصلي والأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة بسبب العزلة الجغرافية أو عدم وجود الوثائق.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في أراضيها، فور ولادتهم، بغض النظر عن وضع الطفل أو وضع والديه من حيث الهجرة؛

(ب) ضمان توفير بدائل معقولة للشروط المتعلقة بوثائق الوالدين وغيرها من الوثائق، عندما يستحيل الحصول عليها، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ج) إنشاء نظام لجمع البيانات عن تسجيل المواليد، ولا سيما في صفوف مجتمعات المهاجرين واللاجئين؛

(د) القيام من دون تأخير باعتماد مبادئ توجيهية تحدد بوضوح عملية تسجيل المواليد وتضمن تطبيق هذه المبادئ التوجيهية تطبيقاً شفافاً ومتسقاً في جميع أنحاء الإقليم؛

(هـ) توسيع نطاق برامج التواصل والتوعية بشأن عملية تسجيل المواليد في صفوف مجتمعات المهاجرين والشعوب الأصلية؛

(و) تعزيز برنامج Menyemai Kasih Rakyat ، والمركز الجامع للخدمات، ووثيقة الهوية المؤقتة الفردية التي تقدم إلى الأشخاص عديمي الجنسية في ساراواك؛

(ز) اعتماد تدابير محددة ترمي إلى ضمان ألا تمنع تكاليف السفر والمواعيد النهائية الضيقة الوالدين الذين يعيشون في مناطق نائية من تسجيل المواليد؛

(ح) ضمان تسجيل جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال الوالدين غير المتزوجين، على نحو سليم عند الولادة؛

(ط) الاعتراف بالزيجات التي تعقد بموجب القوانين العرفية في صباح وساراواك بهدف تيسير تسجيل المواليد؛

(ي) وضع برنامج يراعي الاعتبارات الثقافية من أجل ضمان تسجيل المواليد من أطفال شعب الباجو لاوت؛

(ك) استعراض القانون الدستوري (المعدل) لعام 2025، لكي يشمل الأطفال الذين وُلدوا في الخارج لأمهات ماليزيات قبل سن القانون، وبالتالي سد الثغرة القائمة في حقوق الجنسية الخاصة بهؤلاء الأطفال.

الجنسية

34- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء وضع الأطفال عديمي الجنسية، ولا سيما إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى إجراءات تشغيلية موحدة، ووجود حواجز إدارية تمييزية تعترض معالجة طلبات الحصول على الجنسية؛

(ب) عدم اعتماد تدابير ترمي إلى منع حالات انعدام الجنسية في صفوف الأطفال المُسيَّبين، والأطفال المولودين لوالدين غير متزوجين ، والأطفال مجهولي الأم في حين أن آباءهم ماليزيون، والأطفال المتبنين، وأطفال العمال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وأطفال الشعوب الأصلية؛

(ج) اعتماد القانون الدستوري (المعدل) لعام 2025، الذي يتضمن أحكاماً تزيد من تفاقم وضع الأطفال عديمي الجنسية.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) استعراض التعديلات التي أُدخلت على القانون الدستوري (المعدل) لعام 2025، من أجل إلغاء الأحكام التي تسمح بحرمان الأطفال الذين يكون والداهم مقيمين دائمين من الحصول على الجنسية، وخفض السن الدنيا لتقديم طلب الجنسية من 21 إلى 18 سنة، وإلغاء جنسية الزوجات الأجنبيات للمواطنين الماليزيين عندما ينتهي الزواج في غضون سنتين؛

(ب) القيام من دون تأخير باعتماد خطة عمل وطنية ترمي إلى إنهاء حالات انعدام الجنسية لدى الأطفال، وضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في وضع هذه الخطة؛

(ج) تسريع البت في طلبات الحصول على الجنسية التي يقدمها الأطفال المولودون في الخارج، وضمان إصدار القرارات في غضون سنة واحدة، مع مراعاة الأصول القانونية وإجراءات الاستئناف؛

(د) ضمان تطبيق إجراءات طلب الحصول على الجنسية تطبيقاً متسقاً؛

(هـ) إلغاء الشروط الإدارية المتعلقة بوثائق الوالدين وغيرها من الوثائق، مثل إفادات الشهود أو الوثائق الخاصة بالوضع من حيث الهجرة؛

(و) القيام على نحو عاجل باعتماد تدابير تراعي الاعتبارات الثقافية وترمي إلى ضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية وشعب الباجاو لاوت على الجنسية؛

(ز) اعتماد تدابير فورية وطويلة الأجل ترمي إلى ضمان حصول جميع الأطفال عديمي الجنسية أو المعرضين لخطر انعدام الجنسية على الجنسية.

الحق في الهوية

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إيلاء الاهتمام الكافي لحقوق ومصالح الأطفال المولودين نتيجة تكنولوجيات تسهيل الإنجاب، ولا سيما في حالات الاستعانة بالأمهات البديلات؛

(ب) ممارسة التخلي عن الأطفال واستمرار استخدام صناديق الرضع (كوات الرضع)؛

(ج) عدم احترام التحديد الذاتي لهوية الشعوب الأصلية، ولا سيما بالنسبة إلى أطفال شعب الأورانغ أسلي؛

(د) الصعوبات التي تُواجَه في تسجيل الأطفال حاملي صفات الجنسين عند الولادة وعدم وجود إجراءات ملائمة للأطفال من أجل تغيير الهوية الجنسانية في وثائق الهوية.

37- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للأطفال المولودين بواسطة تكنولوجيات تسهيل الإنجاب، ولا سيما في حالات الاستعانة بالأمهات البديلات، وضمان حصولهم على معلومات عن أصولهم. وعند القيام بذلك، ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في توفير المشورة والدعم المناسبين للأمهات البديلات والوالدين المحتملين؛

(ب) معالجة أسباب التخلي عن الأطفال دون الكشف عن الهوية، بهدف القضاء على ظاهرة استخدام صناديق الرضع (كوات الرضع)؛

(ج) الاعتراف بحق أطفال الشعوب الأصلية في تحديد الهوية الذاتي، وبأن مسؤولية ضمان تحديد الهوية الذاتي تقع على عاتق سلطات الشعوب الأصلية؛

(د) التعاون مع سلطات الشعوب الأصلية من أجل تحديد الحالات التي حدث فيها خطأ في تحديد هوية أطفال الشعوب الأصلية، ولا سيما بالنسبة إلى أطفال شعب الأورانغ أسلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح هذه الحالات؛

(هـ) الاعتراف بحق الأطفال حاملي صفات الجنسين في الهوية وبحقهم في إجراء تغييرات في وثائق ميلادهم وهويتهم.

حرية التعبير والدين وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

38- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التأثير الرادع للأحكام التقييدية الواردة في قانون إثارة الفتنة لعام 1948، والمادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، في تمتع الأطفال بحرية التعبير؛

(ب) الأحكام الواردة في قانون التجمع السلمي لعام 2012 التي تفرض قيوداً تتعلق بالسن على حرية الأطفال في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛

(ج) تأثير ممارسات التحول الديني والخلافات الأسرية بين اتباع ديانات مختلفة في الأطفال.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) استعراض قانون إثارة الفتنة لعام 1948 والمادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، من أجل ضمان أن يشعر الأطفال بالأمان في التعبير عن آرائهم وألا يخضعوا للرقابة والمراقبة ويتعرضوا للترهيب والمضايقة والتنمر والتنمر السيبراني؛

(ب) تعزيز حق الأطفال في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بسبل منها إزالة قيود تحديد السن من قانون التجمع السلمي لعام 2012؛

(ج) ضمان أن تحترم التدابير المعتمدة من أجل تسوية الخلافات بين اتباع ديانات مختلفة وممارسات التحول الديني حريةَ الأطفال في ممارسة دينهم.

الحق في الخصوصية

40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانتهاكات المزعومة للحق في الخصوصية للأطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف على الإنترنت والذين تسربت بياناتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي بأن تطبق الدولة الطرف نهجاً قائماً على حقوق الطفل في تنفيذ قانون السلامة على الإنترنت لعام 2025، من أجل ضمان حماية حق الطفل في الخصوصية وتوفير آليات لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات.

الحصول على المعلومات المناسبة

41- تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ضمان الوصول الرقمي الشامل لجميع الأطفال، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص الدراية الرقمية والفجوة الرقمية الكبيرة؛

(ب) حظر ومراقبة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أساس السن، بما يحد من وصول الأطفال إلى المعلومات المناسبة لسنهم وإلى المنصات الإلكترونية الملائمة لهم؛

(ج) محدودية الضمانات المتاحة لحماية الخصوصية.

42- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) وإلى البيان المشترك الصادر عام 2026 عن اللجنة وأطراف أخرى موقعة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل من أجل تنفيذ قانون السلامة على الإنترنت لعام 2025؛

(ب) ضمان حماية الأطفال على نحو كافٍ من المحتويات والمواد الضارة والمخاطر المحدقة بهم على الإنترنت، وتوفير آليات لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات؛

(ج) مواصلة تعزيز الشمول الرقمي للأطفال المحرومين والذين يعيشون في مناطق نائية، من خلال توفير خدمات إلكترونية ميسرة ومعقولة التكلفة؛

(د) اعتماد تدابير تراعي الاعتبارات الثقافية من أجل ضمان الشمول الرقمي للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية في شرق ماليزيا وأطفال الشعوب الأصلية في غرب ماليزيا؛

(هـ) توسيع نطاق التدابير المتخذة من أجل تحسين الدراية والمهارات الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر، بما في ذلك ما يتعلق بالضمانات والمخاطر على الإنترنت؛

(و) وضع لوائح تنظيمية بشأن الذكاء الاصطناعي في سياق حقوق الطفل، بهدف ضمان توسيع نطاق الفرص المتاحة للأطفال وحمايتهم من الأذى.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39) من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

الإيذاء والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان

43- تلاحظ اللجنة إنشاء فرق معنية برفاه الطفل ومكلفة بتنسيق تقديم الخدمات المحلية، وتكرر توصياتها السابقة ( ) ، وفي ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ قانون العنف العائلي لعام 1994، وقانون الجرائم الجنسية ضد الأطفال لعام 2017، وكذلك قانون الطفل لعام 2001 تنفيذاً فعالاً، من أجل حماية جميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني في الدولة الطرف؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية بشأن العنف ضد الأطفال واعتمادها، على أن يشارك الأطفال من جميع الخلفيات مشاركة مجدية في ذلك؛

(ج) تعزيز نظام حماية الطفل من أجل ضمان فعاليته، ولا سيما من خلال ضمان التنسيق بين القطاعات، والتغطية على الصعيد الوطني، وإدارة القضايا، بما في ذلك في البيئة الرقمية، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(د) اعتماد مشروع قانون لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي من دون مزيد من التأخير، وضمان أن يشمل جميع الأخصائيين الاجتماعيين في نظام حماية الطفل، بمن فيهم العاملون في القطاع العام؛

(هـ) ضمان الإبلاغ عن جميع حالات إيذاء الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، والتحقيق فيها على وجه السرعة، من خلال اتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تجنب إعادة إيذاء الطفل، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وجبر ضرر الضحايا، حسب الاقتضاء؛

(و) تفعيل قانون ثبوت شهادة الطفل المعدّل لعام 2007 تفعيلاً كاملاً، ووضع مبادئ توجيهية بشأن إجراء مقابلات الطب الشرعي الملائمة للأطفال في جميع الإجراءات؛

(ز) تخصيص موارد كافية من أجل توفير دعم شامل وملائم للأطفال، بما في ذلك العلاج الذي يركز على الصدمات النفسية، للأطفال الضحايا، وتشجيع الخيارات في مجال الرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية، وحظر إيداع الأطفال في مراكز تأوي البالغين؛

(ح) إنشاء خط اتصال وطني جديد للمساعدة ملائم للأطفال ، برقم مجاني مكون من ثلاثة أعداد، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتزويده بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة من أجل ضمان فعالية أدائه؛

(ط) اعتماد تدابير ترمي إلى التصدي للتنمر ومنعه في جميع الأماكن، بما في ذلك التنمر ضد الأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ي) اعتماد تشريعات تحظر بيع الأطفال، بما في ذلك في البيئة الرقمية.

التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن يتمتع الأطفال المدانون بارتكاب جرائم كانت ستؤدي إلى عقوبة الإعدام لو ارتكبها بالغون، بنفس الحماية التي يمنحها قانون الطفل لعام 2001 لجميع الأطفال، وضمان وضع مبادئ توجيهية واضحة لإجراء استعراض دوري لأمر الإفراج عنهم والنظر فيه، مع مراعاة إعادة إدماجهم في المجتمع ومصالحهم الفضلى؛

(ب) إلغاء المادة 97(2) من قانون الطفل لعام 2001 على الفور، من أجل ضمان عدم احتجاز الأطفال إلى أجل غير مسمى.

العقوبة البدنية

45- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتكرر توصياتها السابقة ( )  وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل والمدارس العامة والدينية (التحفيظ) ومؤسسات رعاية الأطفال وأماكن الرعاية البديلة والمؤسسات العقابية؛

(ب) إلغاء المادتين 78 و89 من قانون العقوبات (القانون رقم 574 لعام 1997)، والمادتين 288 و293 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 50 من قانون السجون لعام 1995، فضلاً عن جميع الأحكام الأخرى الواردة في قانون التعليم لعام 1996، وقانون الطفل لعام 2001، والشريعة الإسلامية التي تجيز العقوبة البدنية؛

(ج) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم.

الممارسات الضارة

46- تلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة أسباب زواج الأطفال (للفترة 2022-2025)، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) استمرار زواج الأطفال، وبالرغم من أن القانون المدني يحدد السن القانونية الدنيا للزواج في 18 عاماً، فإن الشريعة الإسلامية تجيز الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة كما أن القانون العرفي لا يحدد سناً دنيا؛

(ب) ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعدم وجود قانون يحظرها صراحة، وتحويلها إلى إجراء طبي مما يؤدي إلى تزايد الممارسة الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعدم وجود بيانات عن مدى انتشارها؛

(ج) انتشار النهج الطبي والديني في التعامل مع الأطفال حاملي صفات الجنسين، والسماح بإخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين لعمليات جراحية وإجراءات طبية أخرى غير ضرورية، غالباً ما تنطوي على عواقب لا رجعة فيها ويمكن أن تسبب معاناة جسدية ونفسية شديدة.

47- تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) توحيد السن القانونية الدنيا للزواج على نحو عاجل عند 18 سنة، من دون استثناء، في القانون المدني والشريعة الإسلامية والقانون العرفي؛

(ب) تقييم الخطة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة أسباب زواج الأطفال (للفترة 2022-2025) وتحديثها، على أن يشارك الأطفال، ولا سيما الفتيات، مشاركة مجدية في ذلك؛

(ج) توسيع نطاق برامج التوعية العامة بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات ورفاههن؛

(د) وضع إطار وطني لحماية الطفل، بما فيه جمع بيانات متكاملة تغطي جميع أشكال زواج من هم دون سن الثامنة عشرة، والرصد الإلزامي لحالات زواج الأطفال، والرقابة المستقلة، وآليات العدالة الملائمة للأطفال؛

(هـ) إجراء دراسة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما يشمل مدى قبول هذه الممارسة في سياق الأعراف الثقافية والمعتقدات الدينية؛

(و) حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في القانون المدني والشريعة الإسلامية والقانون العرفي؛

(ز) وضع استراتيجيات وآليات لجمع البيانات عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتقديم الدعم الطبي والنفسي للضحايا، فضلاً عن ضمان إمكانية لجوئهن إلى العدالة وسبل الانتصاف؛

(ح) حظر العلاجات الطبية أو الجراحية غير العاجلة وغير الضرورية، بما في ذلك إجراءات تغيير جنس الأطفال حاملي صفات الجنسين قبل أن يبلغوا السن أو النضج الكافيين لكي يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويبدوا موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ط) توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية، فضلاً عن المشورة والدعم الكافيين، للأطفال حاملي صفات الجنسين وأسرهم.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

البيئة الأسرية

48- تحيط اللجنة علماً بوضع اللوائح التنظيمية المتعلقة بالطفل (الرعاية الأسرية) لعام 2017، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضعف تنفيذها، والافتقار إلى سياسات تدعم الأسر، ووجود ثغرات في القدرة على تحمل تكاليف الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وجودتهما.

49- توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المادة 5 من الاتفاقية ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير ترمي إلى تنفيذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بالطفل (الرعاية الأسرية) لعام 2017 تنفيذاً فعالاً؛

(ب) ضمان تقاسم الأمهات والآباء مسؤولية أطفالهم بالتساوي وفقاً للمادة 18(1) من الاتفاقية؛

(ج) اعتماد سياسات ملائمة للأسرة تدعم النساء والأسر العاملة ومقدمي الرعاية، مثل الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر، وفترات الراحة المخصصة للرضاعة الطبيعية ورعاية الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

50- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية غير المسجلة، وعدم وجود ضمانات في كل من مؤسسات الرعاية المسجلة وغير المسجلة، مما يعرض الأطفال لخطر الإيذاء والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيين؛

(ب) عدم كفاية قدرات إدارة الرعاية الاجتماعية على تسجيل المؤسسات المسجلة وغير المسجلة ورصدها؛

(ج) عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة في مؤسسات الرعاية إذ تشير التقارير إلى انتشار حالات إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في هذه المؤسسات ؛

(د) عدم كفاية نُظم الحضانة والرعاية البديلة الأسرية.

51- توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتوصيها بأن تقوم بما يلي:

(أ) الإنهاء التدريجي للإيداع في المؤسسات والقيام، من دون تأخير، باعتماد استراتيجية وخطة عمل من أجل إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بالاستناد إلى تجارب رائدة وبما يضمن تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل، على أن تشملا تحولاً بنيوياً لنظم رعاية الأطفال ورفاههم وحمايتهم؛

(ب) الاضطلاع بمسح شامل لجميع مؤسسات الرعاية، بما فيها المؤسسات غير المسجلة، باعتبار ذلك أساساً لتعزيز نظام التسجيل والرصد، وضمان معايير جودة الرعاية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، ورصد وضع الأطفال المودعين في هذه المؤسسات؛

(ج) تعزيز قدرات إدارة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع سلطات تنظيمية أخرى ذات صلة، على الاضطلاع بعمليات تفتيش منتظمة وضمان الامتثال للقانون واللوائح التنظيمية المتعلقة بمراكز الرعاية لعام 1993؛

(د) تكثيف الجهود المبذولة من أجل إيجاد خيارات كافية في مجال الرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية ونُظم الحضانة لفائدة الأطفال الذين لا يمكنهم البقاء في كنف أسرهم؛

(هـ) تعزيز قدرات المهنيين وغيرهم ممن يعملون مع الأسر والأطفال من أجل زيادة وعيهم بحقوق الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وباحتياجاتهم.

التبني

52- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تستعرض الدولة الطرف الإطار التشريعي للتبني المحلي من خلال سن قانون وطني موحد للتبني ينظم تبني الأطفال غير المسلمين في ماليزيا. وتحث اللجنة الدولةَ الطرف أيضاً على تكثيف الجهود التي تبذلها من أجل منع تبني الأطفال غير الرسمي، الذي لا يخضع للتسجيل أو الرصد.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

53- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتكرر توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثها أيضاً على القيام بما يلي:

(أ) مواءمة التشريعات الوطنية مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008 لكي يشمل الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية ترمي إلى ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين.

زاي- الصحة (المواد 6، و24، و33)

الصحة النفسية

54- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدهور صحة المراهقين النفسية، ولا سيما ارتفاع معدل محاولات الانتحار، وعدم وجود إطار شامل لدعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

55- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة من أجل توفير ما يكفي للعلاج والوقاية من الانتحار والأمراض النفسية، على أن يشارك الأطفال مشاركة مجدية في ذلك؛

(ب) مواصلة الجهود التي تبذلها من أجل معالجة صحة المراهقين النفسية، بما في ذلك إلغاء تجريم محاولات الانتحار؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية وضمان وجود جهات تنسيق معنية بمسائل الصحة النفسية والدعم النفسي في المدارس؛

(د) توسيع نطاق المبادرات التي ترمي إلى الوقاية من الانتحار من خلال تنظيم برامج توعية، مثل برنامج Minda Sihat (العقل السليم).

صحة المراهقين

56- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بصحة المراهقين، ونقص التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ومحدودية نطاق الإجهاض القانوني. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء تعاطي المراهقين المخدرات.

57- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وإلى تعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وأن يستهدف المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إمكانية وصول المراهقات إلى الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، والحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار؛

(ج) وضع وتنفيذ سياسة ترمي إلى حماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن، بما يشمل مكافحة التمييز ضدهن؛

(د) التصدي لانتشار تعاطي المخدرات في صفوف الأطفال من خلال توسيع نطاق العلاج الميسر والملائم للأطفال من تعاطي المخدرات، بما في ذلك في مؤسسات الرعاية.

التغذية

58- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام على نحو منهجي بجمع بيانات عن الأمن الغذائي والتغذية في صفوف الأطفال، بما في ذلك تحديد الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في صفوف الأطفال؛

(ب) الاضطلاع بتقييم منتظم لفعالية السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية للأطفال، وكذلك تلك المتعلقة بالرضع والأطفال الصغار؛

(ج) ضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالتغذية تنفيذاً فعالاً، من خلال إنشاء آلية للرصد وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(د) اعتماد تدابير محددة ترمي إلى منع تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال، والتصدي لمشكلة السمنة لدى الأطفال، وضمان إمكانية حصول الأسر المعيشية الفقيرة على الغذاء الصحي؛

(هـ) تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها وتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم تنفيذاً كاملاً.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3)، و26، و27(1)-(3))

59- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال الحد من الفقر، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأطفال الذين لا يزالون يعيشون في الفقر والفقر المدقع، ولا سيما في ولايات صباح وكيلانتان وساراواك. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء العقبات التي تحول دون الحصول على الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية.

60- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إجراء مشاورات هادفة مع الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل بشأن مسألة فقر الأطفال، بهدف تعزيز الاستراتيجيات والتدابير التي ترمي إلى إعمال حقوق الطفل؛

(ب) ضمان حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في الفقر على الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي، وتلقيهم الدعم المالي الكافي والخدمات المجانية والميسرة من دون تمييز.

طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2، و3، و6، و12، و13، و15، و17، و19، و24، و26-31)

تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ في حقوق الطفل

61- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسات ترمي إلى حماية الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المهاجرون، من تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ، وإزاء محدودية مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في وضع التشريعات والسياسات البيئية.

62- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة أوجه الضعف الخاصة بالأطفال واحتياجاتهم وآرائهم في السياسات البيئية والمناخية، مثل السياسة الوطنية الثانية لتغير المناخ والسياسة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث لعام 2030؛

(ب) تعزيز آليات مشاركة الأطفال في السياسات البيئية والسياسات المتعلقة بتغير المناخ، مثل منتدى الشباب للتكيف مع تغير المناخ؛

(ج) زيادة وعي الأطفال بمسائل تغير المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها من خلال إدراج هذه المسائل في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين؛

(د) تعزيز الاستجابة للكوارث من خلال توسيع مراكز الإجلاء المؤقتة الملائمة للأطفال والمجهزة لتقديم الدعم النفسي والطبي.

ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

أهداف التعليم وتغطيته

63- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعلم ملائمة وفعالة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين إمكانية الحصول على التعليم وجودته، وتوفير التدريب الجيد للمعلمين، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية.

جودة التعليم

64- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جودة التعليم بسبل منها إصلاح مناهجها الدراسية، بما يضمن توافر معلمين مؤهلين، وتقديم تدريب عالي الجودة قبل الخدمة وأثناءها، وضمان وصول الجميع إلى المدارس على نحو كامل وآمن وتجهيزها ببنية تحتية وتكنولوجيات تعليمية كافية.

التعليم الجامع

65- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الجامع في مدارس عادية، وضمان أن تضم المدارس معلمين مدربين، وأن تكون مجهزة ببنية تحتية ومواد تعليمية ميسرة تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) الإبقاء على سياسة عدم الرفض بتاتاً من أجل ضمان حصول الأطفال عديمي الجنسية على التعليم، وضمان حصول جميع الأطفال المحرومين على دعم مماثل، مثل أطفال شعب الأورانغ أسلي والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية بوجه خاص.

التدريب والتوجيه المهنيان

66- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدريب المهني الجيد وتشجيعه من أجل تحسين مهارات الأطفال والشباب، ولا سيما المتسربون من المدارس؛

(ب) تقييم برامج التدريب المهني القائمة من أجل إدخال المزيد من التحسينات عليها.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د)، و38-40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

67- تشير اللجنة إلى التعليقين العامين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرَين بصفة مشتركة مع التعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتكرر توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الهجرة لعام 1959-1963، وقانون الطفل لعام 2001، والسياسات ذات الصلة من أجل وضع حد لاحتجاز الأطفال المهاجرين؛

(ب) وضع حد لاحتجاز الأسر الملتمسة للجوء واللاجئة والمهاجرة التي لديها أطفال من أجل منع فصل الأطفال، وتسريع تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، مع إعطاء الأولوية للخيارات الأسرية والمجتمعية؛

(ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال المهاجرين على أساس وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة، وضمان اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز؛

(د) ضمان حصول الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة والأطفال عديمي الجنسية على الحماية القانونية والتعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى؛

(هـ) إلغاء أي لوائح تنظيمية، مثل الأمر التوجيهي الصادر عن وزارة الصحة (التعميم رقم 10/2001) ، الذي يلزم العاملين في مجال الرعاية الصحية بالإبلاغ عن الأشخاص غير الحاملين للوثائق اللازمة، ووضع سياسة لحماية خصوصية مقدمي الخدمات من سلطات الهجرة.

أطفال الشعوب الأصلية

68- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء وضع أطفال الشعوب الأصلية، ولا سيما أطفال شعب الأورانغ أسلي، بالنظر إلى انتشار حالات نقص الوزن بين الأطفال، وضعف الحماية القانونية التي يحظى بها شعب الأورانغ أسلي مقارنة بالشعوب الأصلية الأخرى، وتأثير المشاريع الإنمائية الواسعة النطاق على سبل عيش هؤلاء الأطفال، وشدة تأثرهم بالظواهر المناخية القصوى، مثل الفيضانات، والحواجز التمييزية التي تحول دون حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

69- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، بما في ذلك أطفال الشعوب الأصلية، من أجل الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر فيهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك حقوقهم؛

(ب) التعاون مع سلطات الشعوب الأصلية من أجل اعتماد سياسة وخطة عمل وطنيتين وتوفير الموارد اللازمة لكي يتمتع أطفال الشعوب الأصلية بمستوى معيشي لائق وبحقهم في تقرير السياسات الإنمائية الخاصة بهم في الأراضي التي يسكنونها تقليدياً، وذلك وفقاً لثقافتهم ومعتقداتهم الروحية.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

70- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( )  وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود التي تبذلها من أجل تجنيب أي طفل الانخراط في أعمال خطرة وإذكاء الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه؛

(ب) تعزيز قدرات مفتشية العمل على رصد عمل الأطفال، ولا سيما في مزارع زيت النخيل في ولايتي صباح وساراواك؛

(ج) ضمان تنفيذ نظام إصدار شهادات منشأ زيت النخيل المستدام الماليزي من دون اللجوء إلى عمل الأطفال.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

71- تلفت اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتكرر توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف عدم تجريم الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وبأن تقدم الدعم لإعادة إدماجهم في الأسر أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة، مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى.

الاتجار

72- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ، وتحيط علماً بالتعديلات التي أُدخلت في عام 2022 على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2007، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد الكافية من أجل تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2007 تنفيذاً فعالاً؛

(ب) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم على نحو فعال للأطفال ضحايا الاتجار في إطار نظام حماية الطفل؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) الاضطلاع بأنشطة توعية من أجل إطلاع الوالدين ومقدمي الرعاية والأطفال على مخاطر الاتجار .

إدارة قضاء الأطفال

73- تشعر اللجنة بالقلق لأن السن القانونية للمسؤولية الجنائية منخفضة للغاية، وتشير إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال لديها مواءمة تامة مع الاتفاقية وغيرها من القواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة. وبوجه خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) رفع السن الدنيا القانونية للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

(ب) كفالة توفير الحماية الخاصة المتساوية وضمانات مراعاة الأصول القانونية لجميع الأطفال الذين يمثلون أمام المحكمة العليا، وكذلك للأطفال الذين يُواجهون تهماً مشتركة مع بالغين؛

(ج) ضمان توفير مساعدة قانونية مجانية ومتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات، وطوال فترة الإجراءات القانونية، لصالح الأطفال الذين يُدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم ذلك؛

(د) العمل بفعالية على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة، لصالح لأطفال الذين يُدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم ذلك، وحيثما أمكن تعزيز استخدام العقوبات غير الاحتجازية للأطفال، مثل الإفراج المشروط عنهم أو خدمة المجتمع، وضمان توفير الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال؛

(ه) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة واستعراضه بانتظام بهدف الإفراج عن الطفل.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

74- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

75- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق بحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بالنظر إلى تأخر تقديم التقارير ذات الصلة عن موعدها منذ 12 أيار/مايو 2014.

ميم- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية

76- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(هـ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

77- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع جملة لجان، منها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

78- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة من أجل ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً تاماً وتعميم نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم أشدهم حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

79- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف شعبة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة لإدارة الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية، والشُعب السياساتية والدولية التابعة لوزارة المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية، وبأن تضمن إسنادها الولاية وحصولها على الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل التنسيق مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والعمل معها وإعداد التقارير التي تُقدَم إليها، فضلاً عن تنسيق وتتبع التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات على نحو فعال. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم شعبة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين لذلك وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع لجنة حقوق الإنسان في ماليزيا والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

80- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الخامس إلى التاسع وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير والذي يمكن التنبؤ به، وبعد أن تعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمة بالمسائل والأسئلة تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدة بعينها التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.