الأمم المتحدة

CMW/C/URY/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

4 January 2024

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأوروغواي *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأوروغواي ( )  في جلستيها 533 و534 المعقودتين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 550، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 202 3 .

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الدوري الثاني، الذي كان ينبغي أن تقدمه في عام 2019، وردودها على قائمة المسائل ( ) ،  والمعلومات الإضافية التي أدلى بها الوفد برئاسة وزير الإسكان وإدارة الأراضي أثناء جلسة الحوار. وضم الوفد أيضا ً ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان وإدارة الأراضي، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومحكمة العدل العليا، ومعهد أوروغواي المعني بشؤون الأطفال والمراهقين، ومصرف الضمان الاجتماعي، والبعثة الدائمة لأوروغواي لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى، وللمعلومات الوفيرة التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، والنهْج البناء المتبع في الجلسات التي كانت فرصةً للتحليل والتفكير بروح تعاونية. وتعرب اللجنة أيضاً عن امتنانها للدولة الطرف على تقديم الردود والمعلومات التكميلية في غضون الأربع وعشرين ساعة التي أعقبت الحوار.

4- وتسلم اللجنة بأن أوروغواي تعد عادة من بلدان المنشأ للعمال المهاجرين، ومع ذلك، شهدت في السنوات الأخيرة زيادة في تدفق العمال الذين تَوَطّنوا في الدولة الطرف فضلا ً عن استمرار تدفق المواطنين العائدين، فأصبحت بذلك بلدا ً مستقبلا ً . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف، التي هي من بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، لا تزال تواجه تحديات تعترض الجهود الرامية إلى ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

5- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي توطَّن فيها مواطنو أوروغواي هي أعضاء في السوق الجنوبية المشتركة، مما يتيح لهم الاستفادة من مزايا اتفاقات السوق الجنوبية المشتركة.

باء- الجوانب الإيجابية

6- ترحّب اللّجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف والخطوات التي اتّخذتها من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتلاحظ مع التقدير أن أوروغواي صدقت، في حزيران/يونيه 2020، على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 ( رقم 19 0 ) .

7- وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف وضعت إطارا ً قانونيا ً يستند إلى التشريعات الوطنية واتفاقات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف. وهي ترحب باعتماد التدابير التشريعية والمؤسسية التالية:

(أ) قرار وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية رقم018/620، الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو قرار يقضي بإعفاء الأشخاص الذين يعانون من حالة الضعف الاقتصادي والاجتماعي من دفع رسوم التأشيرة؛

(ب) القانون رقم 19 - 535 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2017، الذي يقضي بالاعتراف بجمعيات مواطني أوروغواي المقيمين في الخارج في التشريعات الوطنية من خلال تعديل المادة 74 من القانون رقم 18 - 250؛

(ج) القانون رقم 19 - 362 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي يقضي بمنح حق المواطنة بالولادة لمن ولد في إقليم البلد من أحفاد الأوروغوايين المولودين في الخارج؛

(د) القانون رقم 19 - 254 المؤرخ آب/أغسطس 2014 الذي يتيح لمواطني الدول الأطراف في السوق الجنوبية المشتركة وأقارب مواطني أوروغواي من الأجانب إمكانية الحصول مباشرة على تصريح الإقامة بصفة دائمة.

8- وترحب اللجنة بالاتفاقات الثنائية التي أبرمتها الدولة الطرف بشأن العمال المهاجرين، ولا سيما اتفاقات "الإجازات والعمل" المبرمة مع فرنسا وألمانيا ومملكة هولندا والسويد.

9- وترحّب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء وحدة الهجرة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في أيار/مايو 2017، وهي مكلفة بجملة مهام منها، تعزيز فرص العمل اللائق للعمال المهاجرين ورصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي؛

(ب) اعتماد الوثيقة الإطارية بشأن سياسة الهجرة في أوروغواي في آب/أغسطس 2016، التي تحدد المبادئ والأهداف والمبادئ التوجيهية الاستراتيجية العامة للسياسة الوطنية للهجرة في الأجل القصير والمتوسط والطويل؛

(ج) إنشاء الأمانة التنفيذية للمجلس الوطني للهجرة في عام 2014 وقرار منح المجلس الاستشاري لشؤون الهجرة تمثيلا ً دائما ً في المجلس الوطني للهجرة بهدف تحسين التواصل والتنسيق مع المجتمع المدني.

10- وتنظر اللجنة بعين الرضا إلى موقف الدولة الطرف التي صوتت تأييدا ً للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 73/195 ، وتوصيها بأن تواصل جهودها لضمان تنفيذه، في إطار الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقية، بالنظر إلى أن كلا الصكين الدوليين يلتقيان في حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

11- وتحيط اللجنة علماً بنظام رصد تقديم التقارير الوطنية وتنفيذ التوصيات ( SIMORE Plus ) ، الذي يستخدم لجمع البيانات بهدف الاستفادة منها في اعداد التقارير الدوريّة، وبالاستعانة بهذا النظام لإعداد التقرير المقدم من الدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84 )

التشريعات والتطبيق

12- تأسف اللجنة لعدم ورود معلومات عن تطبيق المحاكم المحلية وغيرها من الهيئات العامة لأحكام الاتفاقية.

13- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ،  وتوصي الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطبيق المحاكم المحلية وغيرها من الهيئات العامة لأحكام الاتفاقية، فضلا ً عن معلومات عن الإجراءات المتخذة لتعزيز الوعي بالاتفاقية والاطلاع عليها وتطبيقها.

المادة 76

14- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 77 من الاتفاقية، ولكنها تلاحظ أيضا ً أنها لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في المادة 76 من الاتفاقية، للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الدول الأطراف.

15- تكرر اللّجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 76 من الاتفاقيّة، وتدعوها إلى الاعتراف في أقرب وقت ممكن باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

16- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدَّقت على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، وكذلك على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام 1975 ( رقم 143 ) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين لعام 2006 ( رقم 187 ) ، وبروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري لعام 1930 ( رقم 2 9 ) .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام 1975 ( رقم 143 ) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين لعام 2006 ( رقم 187 ) ، وبروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري لعام 1930 ( رقم 2 9 ) .

السياسات والاستراتيجيات

18- تلاحظ اللجنة بارتياح إصدار الخطة الوطنية لإدماج المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين في آب/أغسطس 2022، بتنسيق من المجلس الوطني لشؤون الهجرة ومساهمة واسعة من مؤسسات الدولة الطرف والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن السلطة التنفيذية لم تعتمد هذه الخطة رسميا ً حتى الآن لكي يتسنى تنفيذها تنفيذا ً فعالا ً وشاملا ً . ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن المؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة لم تخصص لها الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة، والحصول على بيانات إحصائية عن السكان المهاجرين، وتطوير دورات التدريب بشأن حقوقهم.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد فورا ً الخطة الوطنية لإدماج المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وأن تنفذ أحكامها تنفيذا ً فعالا ً وشاملا ً ، وأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لهذا الغرض، وفقا ً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبالتشاور مع المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة، بهدف ضمان إشراكها.

20- تلاحظ اللجنة بقلق أن الفجوات في فرص الاستفادة من البرامج الحكومية وخدمات المساعدة القانونية المتخصصة المجانية تجعل تقديم المساعدة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعملية إدماجهم تعتمد إلى حد كبير على جهود التعاون الدولي ومنظمات المجتمع المدني، من خلال مشاريع المساعدة الإنسانية وإدماج العمال.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إطارها المؤسسي لضمان إمكانية استفادة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من البرامج الحكومية والخدمات الاجتماعية المجانية، بما في ذلك مبادرات الإدماج في سوق العمل، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، والمشورة بشأن الوثائق المتعلقة بالهجرة.

التنسيق

22- تشير اللجنة بقلق إلى ورود معلومات تفيد بأن الأمانة الدائمة للجنة شؤون اللاجئين لا تملك الموارد المالية والبشرية الكافية لتلبية الاحتياجات وضمان الإدارة الفعالة للنظام. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود أنظمة محلية وبروتوكولات محددة لضمان اتباع نهج يراعي اعتبارات الجنس والسن والإعاقة في إجراءات تحديد صفة اللاجئ وحالات انعدام الجنسية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق أن الهدف من المرسوم رقم 023/45 هو تبسيط الإجراءات الرسمية المتعلقة بالهجرة، ومع ذلك، فقد ازدادت صعوبة الحصول على تصاريح الإقامة، ولا سيما فيما يتعلق بالوقت الذي يتطلبه ذلك وما يترتب عليه من تكاليف، بما في ذلك تصاريح الإقامة لمواطني الدول الأعضاء في السوق الجنوبية المشتركة والدول الأعضاء المنتسبة لها.

23- توصي اللجنة بأن تمُدَّ الدولة الطرف الأمانة الدائمة للجنة شؤون اللاجئين بما يلزمها من الموارد البشرية والتقنية والمالية للاضطلاع بولايتها وأن تكفل اتباع نهج يراعي اعتبارات نوع الجنس والسن والإعاقة في اللوائح والإجراءات المتعلقة بتحديد صفة اللاجئ وحالات انعدام الجنسية. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بأسرع ما يمكن، لضمان إمكانية الاستفادة من إجراءات الحصول على تصريح الإقامة والقدرة على تحمل تكاليفها، ولا سيما فيما يتعلق بطلبات الأشخاص الذين يعانون حالة الضعف الاجتماعي والاقتصادي، خاصة إذا كانت الطلبات المقدمة تستند إلى اتفاق الدول الأطراف في السوق الجنوبية المشتركة بشأن الإقامة.

جمع البيانات

24- تلاحظ اللجنة بارتياح تضمين التعداد الوطني للسكان لعام 2023 أسئلة محددة تسمح بتجميع البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة ومواصفات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ودرجة اندماجهم، فضلا ً عن جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمل الأطفال، من خلال الدراسة الاستقصائية الوطنية لعمل الأطفال، وهو ما سيوفر بيانات مصنفة حسب الجنسية. بيد أن اللجنة لاحظت بقلق ضعف التنسيق بين المعهد الوطني للإحصاء والهيئات العامة الأخرى المعنية بإعداد ونشر الإحصاءات المتعلقة بالهجرة، وعدم توفر معلومات مستكملة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والوضع التعليمي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أصحاب طلبات الحصول على صفة اللاجئ واللاجئون، وهو ما من شأنه أن يسمح بإجراء تحليل تاريخي مقارن لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الدراسة الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية التي يجريها المعهد الوطني للإحصاءات، وهو المصدر الرئيسي للمعلومات المستكملة عن الهجرة، لا تتضمن بيانات عن أشكال السكن الجماعي، مثل بيوت الإقامة الدائمة والعمارات الكبيرة، التي يقطن فيها المهاجرون الذين يعيشون أوضاعا ً هشة.

25- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ،  وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين التنسيق المشترك بين الوكالات بين مختلف الهيئات المعنية بإعداد ونشر الإحصاءات المتعلقة بالهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان جمع بيانات شاملة عن الهجرة، بما في ذلك بيانات عن المهاجرين الذين يعيشون أوضاعا ً هشة، واتخاذ خطوات لتوحيد البيانات المجمعة في إطار تعداد عام 2023، والدراسة الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية وغيرها من الآليات المستخدمة لجمع المعلومات عن المهاجرين وأسرهم والاستعانة بها بوصفها مدخلات رئيسية في صياغة السياسات والبرامج الرامية إلى حماية جميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وغيرها من المعاهدات وتنفيذها وتقييمها.

التدريب ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية

26- تحيط اللجنة علما ً بالدورات والأنشطة التدريبية التي نظمت بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع المدني، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية، لبناء قدرات موظفي الحكومة في مجال حقوق الإنسان وتوسيع المعرفة بالالتزامات الواقعة على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء قصور جهود التدريب ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقيّة والتوعية بها في أوساط مختلف هيئات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وسلطات المقاطعات والسلطات المحلية، وسلطات مراقبة الحدود، وأوساط موظفي الشرطة ودوائر الخدمات الاجتماعية ومفتشي العمل. ويساورها القلق أيضا ً إزاء عدم بذل جهود لتوعية العمال المهاجرين العاملين في الدولة الطرف وخارجها بشأن الاتفاقية.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتوسيع نطاق برامج التثقيف والتدريب بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية التي تتاح لموظفي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وسلطات مراقبة الحدود، والقضاة، والمدّعون العامون، ومفتشو العمل، وسلطات المقاطعات والسلطات المحلية ؛

(ب) استخدام آليات فعالة لتقييم أثر الدورات التدريبية، وضمان قيام المزيد من محامي الدفاع والقضاة بالاستشهاد بالاتفاقية والتعليقات العامة للجنة في سياق استئناف القضايا، في حالة محامي الدفاع، أو عند إصدار الأحكام، في حالة القضاة

(ج) ضمان حصول العمال المهاجرين، في البلد وفي الخارج على حد سواء، على المعلومات بشأن الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية؛

(د) التعاون مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز تطبيقها، ولا سيما في المناطق الحدوديّة.

الرصد المستقل

28- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تفيد بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتمد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم في المركز "ألف" في أيار/مايو 201 6 . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات كافية عما إذا كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم تتمتع بالاستقلالية وتحصل على الموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها المقبل المزيد من المعلومات عن المسؤوليات الموكلة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفقا ً للاتفاقية، وتوصي بتعزيز استقلالية المؤسسة والمهام المسندة لها وتأمين الموارد البشرية والتقنية والمالية التي تحتاجها للوفاء بولايتها.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83 )

عدم التمييز

30- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب، وتعزيز آليات تقديم الشكاوى، وضمان تمتع العمال المهاجرين بحقوق الإنسان المكفولة لهم تمتعا ً كاملا ً ، على قدم المساواة مع المواطنين. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قانون محدد يحظر التمييز وإزاء إمكانية إلغاء الأحكام المتعلقة بالتمييز المنصوص عليها في قانون خدمات الاتصال السمعي البصري، وكذلك إزاء تزايد عبارات التمييز وكراهية الأجانب التي تستهدف المهاجرين واللاجئين، وهو ما له عواقب كبيرة على إدماجهم، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على الوظائف المتاحة، والأجور، وظروف العمل والتطوير المهني. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً عدم توفر معلومات عن تأثير أنشطة اللجنة الفخرية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وجميع أشكال التمييز الأخرى على حالات التمييز ضد السكان المهاجرين. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين في سياسات الهجرة، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، فرص العاملات المهاجرات في الحصول على فرص عمل في قطاع الاقتصاد المنظم.

31- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( )  وتوصي الدولة الطرف بأن تسن تشريعا ً محددا ً يحظر التمييز وتعزز آليات تقديم الشكاوى، وأن تمتنع في الوقت نفسه عن إلغاء الأحكام القائمة التي تهدف إلى منع خطاب الكراهية في وسائط الإعلام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مشاركة اللجنة الفخرية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وجميع أشكال التمييز الأخرى في تصميم وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتزويدها بالموارد البشرية وموارد الميزانية اللازمة للوفاء بولايتها. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها، بالتعاون مع وسائط الإعلام، لتوعية عامة الناس بضرورة مكافحة التمييز ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة بين الجنسين في سياسات الهجرة، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، تدابير ترمي إلى القضاء على كل من التمييز الذي يستهدف المهاجرات وأي شكل من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وكذلك في مجال التمتع بالحقوق. وتوصي أيضا ً بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية، بما في ذلك في أوساط موظفي الحكومة، بشأن حقوق المهاجرين ووجودهم في إقليمها لمنع أي مظهر من مظاهر الخطاب التمييزي ضدهم أو استخدام هذا الخطاب.

سبل الانتصاف الفعال

32- تحيط اللجنة علما ً بالإجراءات المتخذة لتحسين نشر المعلومات عن الآليات التي يمكن اللجوء إليها لرفع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحصول على الانتصاف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن فرص العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة تظل محدودة نظرا ً لجهلهم بطرق الوصول إلى آليات الشكاوى وسبل الانتصاف التي يحق لهم الاستفادة منها.

33- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( )  وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إمكانية الحصول على المعلومات العملية المهمة عن الآليات الموجودة في الدولة الطرف لتقديم الشكاوى والحصول على سبل الانتصاف لدى السلطات القضائية المختصة، وكذلك عن توافر المشورة القانونية.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

حقوق العمل

34- تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء وحدة الهجرة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في عام 201 7 . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد العمال المهاجرين، ولا سيما في فرص الحصول على الوظائف، والأجور، وظروف العمل، والتطوير المهني، وإزاء قلة عمليات تفتيش العمل في قطاعات الاقتصاد غير المنظم، كما أكد الوفد خلال جلسة الحوار البناء، وكذلك إزاء مستويات العمالة غير الرسمية وغير المستقرة في أوساط العمال المهاجرين. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الصعوبات التي لا تزال تعترض العمال المهاجرين، على الرغم من التدابير المتخذة، في نيل الاعتراف بمهاراتهم المهنية ومؤهلاتهم التعليمية لكي يعثروا على عمل له صلة بالتدريب الذي تلقوه. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً التحديات التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بضمان حماية فعالة للعاملة المنزلية المهاجرة، ولا سيما المهاجرة غير النظامية، التي تبقى عرضة لظروف العمل التعسفية.

35- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( )  وتشجع الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان تمتع العمال المهاجرين، ولا سيما العاملات المنزليات المهاجرات، بنفس ظروف العمل وضمانات العمل المتاحة للمواطنين. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً باعتماد التدابير اللازمة لضمان تفتيش العمل بانتظام في قطاعات الاقتصاد غير المنظم، في إطار السياسات الرامية إلى تعزيز العمالة الرسمية والمحمية لفائدة جميع العمال المهاجرين. وتوصي اللجنة بتكثيف الجهود للاعتراف، بأسرع الطرق الممكنة وأكثرها فعالية، بالمؤهلات التعليمية والمهارات المهنية التي يكتسبها العمال المهاجرون خارج الدولة الطرف.

الصحة

36- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الخدمات الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة النفسية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء إلزام المرأة المهاجرة، استنادا ً إلى القانون رقم 18-987، بشرط يقضي بأن تكون مقيمة في البلد لمدة سنة على الأقل للتمكن من الاستفادة من خدمات الإجهاض.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القانون رقم 18-987 لضمان تمكن المهاجرات من ممارسة الحقوق المعترف بها في هذا القانون على قدم المساواة مع المواطنين.

اللجوء

38- تحيط اللجنة علما ً بالزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المهاجرين ملتمسي اللجوء (صفة اللاجئ) في الدولة الطرف في السنوات الأخيرة، وكذلك بالتدابير المتخذة لتسريع إجراءات التقييم والتحليل. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير التي تمتد فترات طويلة وتؤثر على تجهيز هذه الطلبات.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتسريع عملية تجهيز طلبات الحصول على صفة اللاجئ وضمان تزويد لجنة اللاجئين بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لهذا الغرض.

40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن اللاجئ الكوبي مطالب بمغادرة البلد ثم العودة من أجل تغيير وضعه من حيث الهجرة من لاجئ إلى مقيم.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل لوائحها وإجراءاتها المحلية لتأمين سبل سريعة ومعقولة تُمكن الأشخاص الذين اعترف بهم بوصفهم لاجئين من الحصول على صفة اللاجئ.

الجنسية

42- يساور اللجنة القلق إزاء التمييز في القانون بين الجنسية والمواطنة القانونية وآثار ذلك على قدرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ممارسة حقوقهم ممارسة كاملة، بما في ذلك الحق في حرية التنقل، والحق في الجنسية، ومنع انعدام الجنسية.

43- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير التشريعية و/أو الإدارية اللازمة لضمان تمكين العمال المهاجرين الذين يتمتعون بصفة "المواطن القانوني" من ممارسة حقوقهم كاملة، على قدم المساواة مع المواطنين، وعلى إعادة النظر في إصدار جوازات السفر من أجل منع فرض قيود على حقهم في حرية التنقل. وتوصي أيضا ً بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير لتيسير حصول المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف على جنسية أوروغواي من خلال قنوات "التجنيس" النظامية. وأخيرا ً ، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لتيسير الاعتراف بجنسية أوروغواي باعتبارها آلية نظامية لحماية الحقوق في حالة الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين وعديمي الجنسية واللاجئين.

4- حقوق أخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56 )

المهاجرات

44- تلاحظ اللجنة بقلق محدودية المعلومات المتاحة عن فرص العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات المنزليات، في الحصول على خدمات الدعم.

45- تشير اللجنة إلى توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ،  وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى حماية العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات المنزليات، وتكثيف الحملات الرامية إلى توعية الجمهور بحقوقهن وتحسين فرصهن في الحصول على المعلومات المتعلقة بآليات تقديم الشكاوى.

الأطفال والمراهقون المهاجرون

46- ترحب اللجنة باعتماد البروتوكول الخاص بتقديم الرعاية والدعم للأطفال والمراهقين المهاجرين غير النظاميين على الحدود في كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو يتماشى مع الدليل الإقليمي للسوق الجنوبية المشتركة لتحديد الاحتياجات الخاصة في مجال حماية حقوق الأطفال والمراهقين المهاجرين والتكفل بها. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ضرورة اعتماد جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير التنفيذ والتنسيق المشترك بين الوكالات، لضمان تنفيذ البروتوكول تنفيذا ً فعالا ً .

47- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية الشاملة لحقوق الأطفال في سياق الهجرة، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين، والأطفال المنفصلين عن ذويهم، والأطفال المهاجرين غير النظاميين، بطرق منها تعزيز التعاون بين معهد أوروغواي المعني بشؤون الأطفال والمراهقين، بوصفه الوكالة الرائدة، والسلطات المكلفة بقضايا الهجرة واللجوء والرعاية الاجتماعية وتقديم الدعم لضحايا الاتجار، وضمان استرشاد الإجراءات والقرارات بمبدأ مصالح الطفل الفضلى واستنادها إلى المعايير المحددة في التعليقات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 201 7 ) .

التعليم

48- يساور اللجنة القلق إزاء ورود معلومات تشير إلى تسجيل حالات كراهية الأجانب ضد الأطفال المهاجرين في البيئة المدرسية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً عدم توفر معلومات عن إمكانية حصول المهاجرين غير النظاميين على التعليم العالي.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، في إطار سياساتها التربوية وبرامجها الرامية إلى مكافحة العنصرية والخطة الوطنية لإدماج المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، على تشديد التدابير الرامية إلى منع التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية ضد الأطفال المهاجرين في المدارس، وعلى تعزيز البرامج الرامية إلى تنمية المواطنة الشاملة والمشتركة بين الثقافات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن إمكانية حصول المهاجرين غير النظاميين على التعليم العالي.

الإسكان

50- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان فرص الحصول على سكن مؤقت لائق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما من يعيش منهم أوضاعا ً هشة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير كافية لتيسير حصول المهاجرين على سكن دائم لائق، وكذلك إزاء حالات الإخلاء القسري التي استهدفت عائلات عمال مهاجرين ودفعت بأطفال وأسر إلى الشارع. ومن دواعي القلق الأخرى، عدم وجود استراتيجيات طويلة الأجل للإسكان الدائم.

51- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز المبادرات الرامية إلى ضمان تأمين سكن مؤقت لائق وسهل المنال وميسور التكلفة للعمال المهاجرين الذين يعيشون أوضاعا ً هشة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى منع تحول العمال المهاجرين وأسرهم، بمن فيهم الأطفال، إلى العيش في الشوارع، وعلى اعتماد استراتيجيات تيسر لهم الحصول على سكن دائم.

التصويت

52- تحيط اللجنة علما ً باعتماد القانون رقم 19-654 في عام 2018 بشأن الحقوق والالتزامات الملازمة للمواطنة، الذي ينص على إنشاء لجنة لبحث الخيارات القانونية الممكنة للسماح بالتصويت في القنصليات ليتمكن بذلك مواطنو أوروغواي في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت، وكذلك القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2020 ، وقضت فيه بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 19 - 65 4 . ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير كافية حتى الآن، على الرغم من المعلومات التي قدمت لها في التقريرين المقدمين في عامي 2013 و2023، من أجل ضمان ممارسة العمال المهاجرين في أوروغواي في الخارج لحقهم في التصويت فعليا ً ، وفقا ً للمادة 41 من الاتفاقية والتوصية السابقة للجنة.

53- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمكين العمال المهاجرين من أوروغواي في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت فعليا ً ( ) .

الضمان الاجتماعي

54- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة بشأن الآليات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتيسير حصول العمال المهاجرين وأسرهم على بطاقات الهوية والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالتغييرات التي أدخلت على الجوانب القانونية لنظام الضمان الاجتماعي وبالمعايير التي يجب بموجبها الإدلاء بما يثبت الإقامة المستمرة في البلد من أجل الاستفادة من المعاشات التقاعدية التي ليس لها طابع اكتتابي على أساس السن و/أو الإعاقة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه التغييرات، وإن كانت تمثل تقدما ً كبيرا ً قياسا ً إلى النظام السابق، فإن اشتراط الإقامة في البلد لمدة 10 سنوات له وقع خاص السكان المهاجرين وأسرهم، إذ يحد من ممارسة الحق في الضمان الاجتماعي، على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 18-250، بما في ذلك بالنسبة للأطفال الذين لا يستوفي آباؤهم شرط الإقامة.

55- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( )  وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض الجوانب القانونية لنظام الضمان الاجتماعي من أجل ضمان توافق شروط الاستفادة من المعاشات التقاعدية، التي ليس لها طابع اكتتابي ويراد بها ضمان الرفاه الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، مع الاتفاقية وأحكام المادة 8 من القانون رقم 18-25 0.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلّق بالهجرة الدولية للعمّال وأفراد أسرهم (المواد 64-71 )

الاتجار بالأشخاص

56- تلاحظ اللجنة بقلق زيادة حالات الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، ولا سيما الاتجار بالمهاجرات لأغراض العمل والاستغلال الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء حالات الاستغلال المزدوج التي تستغل فيها المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية لأغراض العمل والأغراض الجنسية على السواء.

57- وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ،  وتوصي، وفقا ً للاتفاقية والمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المبادرة من دون تأخير إلى اعتماد قانون شامل بشأن الاتجار بالأشخاص، ولوائح تنظيمية لضمان تنفيذه، وفقاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) تنفيذ مبادرات مجتمعية لتوعية السكان بالمشكلة، مع التركيز على حماية الأطفال والمراهقين، فضلا ً عن حملات عامة لزيادة الوعي بخطر الاتجار، وإتاحة الفرصة للعمال المهاجرين لمزاولة أنشطة مدرة للدخل، وتوفير الدعم المالي، والمساعدة القانونية، وخطوط الاتصال المباشر، والمعلومات اللازمة قبل المغادرة لهم؛

(ج) ضمان حصول ضحايا الاتجار بالأشخاص على خدمات الدعم الكافية، بما في ذلك مراكز الإيواء وخدمات المشورة وبرامج إعادة التأهيل، وتوفير التمويل الكافي و/أو الإعانات لتغطية تكاليف استئجار الأماكن وتكاليف الخدمات العامة التي توفرها مراكز الإيواء التي تديرها المنظمات غير الحكومية؛

(د) أن تكفل التحقيق بسرعة وفعالية وحياد في جميع أفعال الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، ولا سيما في الحالات التي تتعلق بالاستغلال الجنسي والتي يتواطأ فيها موظفون عامون؛

(هـ) تكثيف الأنشطة التدريبية الموجهة لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمُدرسين والعاملين الصحيين وموظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها بشـأن كيفية التعامل مع حالات الاتجار بأسلوب يراعي الاعتبارات الجنسانية والطفل، ونشر المعلومات عن الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا على نطاق أوسع؛

(و) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي من خلال وضع خطط عمل مشتركة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بشأن منع الاتجار بالأشخاص وكشف شبكات الجريمة المنظمة، ومن خلال العمل مع مكاتب النيابة العامة لضمان توقيف المجرمين ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ز) إرساء آليات لمِّ شمل الأسر وتحديد هوية المهاجرين غير الحائزين لوثائق الهوية باعتبار ذلك تدبيراً لمنع الاتجار بالأشخاص وانفصال المهاجرين عن ذويهم بصفة نهائية ؛

(ح) ضمان جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بصورة منهجية، مع تصنيفها حسب سن الضحية وجنسها وجنسيتها وأشكال الاتجار.

6- النشر والمتابعة

النشر

58- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسّسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد أكثر من المساعدة الدولية والحكومية الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتّفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها.

متابعة الملاحظات الختامية

60- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين (أي بحلول 2 كانون الثاني/ يناير 2026 ) ، معلومات خطية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19 ( الخطة الوطنية لإدماج المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين ) ، و35 و45 ( العامل المنزلي ) ، و43 ( الجنسية ) ، و57 ( الاتجار بالأشخاص ) من هذه الوثيقة.

التقرير الدوري المقبل

61- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري الثالث بحلول 2 كانون الثاني/ يناير 202 9 . وستعتمد اللجنة، في إحدى دوراتها التي تُعقد قبل ذلك التاريخ، قائمة مسائل تُعَدُّ قبل تقديم التقرير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ما لم تقرر الدولة الطرف صراحةً تقديم تقريرها الدوري الثالث بموجب الإجراء العادي لتقديم التقارير. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة ( ) .