الأمم المتحدة

CRC/C/ALB/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

17 October 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لألبانيا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لألبانيا ( ) في جلستيها 2730 و2731 ( ) ، المعقودتين في 4 و5 أيلول/سبتمبر 2023، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2756، المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 202 3.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى منذ الاستعراض السابق، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 18/2017 بشأن حقوق الطفل وحمايته، في عام 2017، والتعليمات الخمسة واللوائح الـ 18 لتنفيذه، والقانون رقم 37/2017 بشأن قانون العدالة الجنائية للأطفال، في عام 2018، واللوائح ذات الصلة، والتعديلات التي أدخلت على القانون رقم 9062/2003 بشأن قانون الأسرة، في عام 2015، وتدابير مؤسسية وسياساتية أخرى متعلقة بحقوق الطفل.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 17 )؛ والعنف ضد الأطفال (الفقرة 25 )؛ والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 27 )؛ والضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة (الفقرة 36 )؛ والتعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 3 9).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

6- في الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها الدولة الطرف في تشريعاتها وسياساتها الرامية إلى حماية حقوق الطفل، فإنها تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز الأطر القانونية والسياسات والترتيبات المؤسسية من أجل تنفيذ تشريعاتها المتعلقة بالأطفال بفعالية؛

(ب) ضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ التشريعات التي تنص على حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مختلفة، مثل الخطة الوطنية لحقوق الطفل وحمايته (2021-202 6) واستراتيجية الحماية الاجتماعية (2015-202 3) وتوصيها، مع ذلك، بتحسين تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات على الصعيدين المركزي والمحلي، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها، وتحسين آليات المساءلة والرصد والتقييم المنتظمين فيما يخص نتائج هذه السياسات والاستراتيجيات التي تتعلق تحديدا ً بالأطفال.

التنسيق

8- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بكفالة ما يلي:

(أ) منح المجلس القومي المعني بحقوق الطفل وحمايته سلطة أكبر على تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الطفل وحمايته (2021-2026 )؛

(ب) إمداد الوكالة الحكومية لحقوق الطفل وحمايته ووزيرة الدولة لشؤون الشباب والأطفال، وهو منصب أنشئ في عام 2021، بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للوفاء بمسؤولياتهما؛

(ج) توضيح أدوار الهيئات المركزية والإقليمية والمحلية المسؤولة عن حقوق الطفل وواجباتها، وتزويد السلطات دون الوطنية والمحلية بالموارد والقدرات اللازمة لإسداء خدماتها للأطفال؛

(د) تنسيق ورصد جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

تخصيص الموارد

9- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء عدم وجود بيانات عامة عن مخصصات الميزانية المحددة للنهوض بحقوق الطفل، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، والغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الميزانية من الموارد فيما يتعلق بالأطفال، وتخصيص موارد كافية من الميزانية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل، وعلى وجه التحديد زيادة مخصصات الميزانية للتعليم والرعاية الصحية، خاصة الرعاية الصحية الأولية، والحماية الاجتماعية؛

(ب) ضمان وضع الميزانية بطريقة شفافة وتشاركية عن طريق إجراء حوار عام، خاصة مع الأطفال، وتمويل السلطات المحلية تمويلا كافيا وإخضاعها للمساءلة؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد، الذي يؤثر في إعمال حقوق الطفل، وتعزيز القدرات المؤسسية للكشف عن أي حالة فساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية.

جمع البيانات

10- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بالآتي:

(أ) التعجيل بتحسين نظام جمع البيانات ومشاركتِها الذي يديره معهد الإحصاء، وضمان أن البيانات المجمعة عن حقوق الطفل تغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وأنها مصنفة حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والانتماء الديني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، من أجل تيسير تحليل أوضاع الأطفال، ولا سيما من يعاني منهم حالات ضعف، مع المراعاة الواجبة لقوانين حرمة الحياة الخاصة؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات والوكالات الحكومية المركزية والمحلية المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والأنشطة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية؛

الرصد المستقل

11- إن اللجنة، إذ ترحب بالتعديل الذي أدخل على قانون أمين المظالم الذي أنشأ قسم حماية حقوق الطفل وتعزيزها، الذي يعمل بكامل طاقته منذ عام 2018، تحت إشراف مكتب أمين المظالم، وإذ تلاحظ تحسن آليات مشاركة الأطفال، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطوات إضافية تكفل استقلالية قسم حماية حقوق الطفل وتعزيزها، بما في ذلك فيما يخص التمويل والولاية وملاك الموظفين، وضمان امتثاله الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ب) زيادة تعزيز آليات تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة ملائمة للطفل ومراعية له، مع ضمان خصوصية الضحايا وحمايتهم، ورصد تلك الآليات ومتابعتها وضمان إبرازها للأطفال في جميع أنحاء البلاد؛

(ج) إعطاء الأولوية للتنفيذ المنهجي والفعال للتوصيات التي يوجهها مكتب أمين المظالم إلى مختلف سلطات الدولة فيما يخص حماية حقوق الطفل.

النشر والتوعية والتدريب

12- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

(أ) توفير تدريب ممنهج و إلزامي ومستمر بشأن حقوق الطفل لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم أفراد الشرطة وأعضاء السلطة القضائية والمحامون والمعلمون والمرشدون الاجتماعيون؛

(ب) تمويل استراتيجية التثقيف القانوني للجمهور وتنفيذها، تمويلا ً وتنفيذا ً تامّين، وإدماج حقوق الطفل في مناهج التعليم الوطنية؛

(ج) تشجيع مشاركة الأطفال الفعالة في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك التدابير التي تستهدف الوالدين والمرشدين الاجتماعيين والمعلمين وموظفي إنفاذ القانون.

التعاون مع المجتمع المدني

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأطفال والأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في قضايا حقوق الطفل وفي وضع السياسات والبرامج والتشريعات المتصلة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع لوائح وتنفيذها لضمان امتثال قطاع الأعمال لمعاييرَ حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير الدولية والوطنية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

(ب) تنظيم حملات توعية في أوساط قطاع السياحة والجمهور عموماً بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، وتعميم المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع بين وكلاء السفر والكيانات العاملة في قطاع السياحة.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء كل الاستثناءات التي تجيز زواج من تقل أعمارهم عن 18 عاما ً .

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

16- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز في حق الأطفال الذين يعانون الحرمان، بمن فيهم أطفال أقليتي الروما والمصريين وأقليات أخرى، والأطفال ذوو الإعاقة، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال من مجتمع الميم الموسّع، وتلاحِظ بوجه خاص محدودية قدرة الأطفال الذين يعانون الحرمان على الاستفادة من الخدمات الأساسية في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف، بما في ذلك خطاب الكراهية، والتمتع بمستوى معيشي لائق؛

(ب) قلة الجهود العاجلة والممنهجة المبذولة لمكافحة استمرار المواقف والمعايير التقليدية التي تدفع إلى الممارسات التمييزية، ولا سيما تجاه الفتيات؛

(ج) بقاء العديد من توصيات مفوض الحماية من التمييز دون معالجة.

17- إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) وبالغايتين 5-1 و 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بمكافحة التمييز في حق الأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان، بسبل منها ما يلي:

(أ) تعزيز التشريعات والترتيبات المؤسسية والبرامج قصد التصدي لمظاهر التنميط والأعراف الاجتماعية السلبية وتشجيع تغيير المواقف في المجتمع، ورصد التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والمساءلة والانتصاف؛

(ب) استثمار الموارد في تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل القائمة الشاملة لعدة قطاعات المتعلقة بالأطفال والمساواة بين الجنسين والإعاقة والأقليات وأفراد مجتمع الميم الموسع؛

(ج) ضمان تنفيذ توصيات مفوض الحماية من التمييز، ولا سيما تلك المتصلة بالأطفال، تنفيذا ً تاما ً .

مصالح الطفل الفضلى

18- إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي الدولة الطرف بالآتي:

(أ) ضمان إدراج حق الطفل في أن تُولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول وفق الأصول في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، وأن تُفسَّر هذه المصالح وتُطبَّق بطريقة متسقة؛

(ب) تعزيز قدرات جميع المهنيين المعنيين من أجل تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها وإيلاء الاعتبار الواجب لهذا المبدأ في المقام الأول؛

(ج) وضع عمليات إلزامية واستحداث أداة وتنفيذها لإجراء تقييمات سابقة ولاحقة لمدى تأثير جميع القوانين والسياسات المتصلة بالأطفال في إعمال حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

19- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بمعالجة المحددات الأساسية لمعدل وفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك الحرمان الاجتماعي والاقتصادي وعدم المساواة.

احترام آراء الطفل

20- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لكون آراء الأطفال لا تؤخذ في الحسبان بصورة ممنهجة في القرارات التي تمسهم. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وبتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تمكّن من التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إلى رأيه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بطرق منها وضع نظم و/أو إجراءات تمكّن المرشدين الاجتماعيين والمحاكم من امتثال هذا الحق؛

(ب) تمكين جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم من الحصول دائما ً على التدريب المناسب بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وأخذ رأيه في الحسبان وفقاً لسن الطفل ومدى نضجه؛

(ج) تشجيع مشاركة جميع الأطفال مشاركةً مجديةً قائمةً على التمكين داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدرسة في اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما فيها القضايا البيئية.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

تسجيل المواليد والجنسيّة

21- إن اللجنة، إذ تلاحظ تدني معدلات تسجيل أطفال أقلية الروما والأقلية المصرية، والأطفال المهاجرين، والأطفال الذين لا يولدون في مؤسسات الرعاية الصحية، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال المولودين في الخارج، بمن فيهم المولودون لأبوين ألبانيين في مخيمات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية، وإذ تذكر بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في إقليمها فور ولادتهم، بصرف النظر عن وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة، بمن فيهم غير النظاميين؛

(ب) تحسين التعاون بين سلطات السجل المدني ووزارة الخارجية لتسهيل تسجيل الأطفال المولودين في الخارج؛

(ج) توسيع نطاق تثقيف المجتمع المحلي وتوعيته بشأن عملية التسجيل والمعونة القضائية المتاحة، واستهداف الأطفال الذين لا يزال تسجيلهم يطرح تحديات؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز حق الأطفال في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بسبل منها إعادة إنشاء برلمان الشباب بوصفه هيئة يقودها الأطفال ويمثَّل فيها الأطفال من جميع الأعمار وينتخب فيها الأطفال ممثلين من الأطفال.

الحق في الخصوصية والحصول على المعلومات المناسبة

23- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 18/2017 وقانون بث الوسائل السمعية البصرية لعام 2017 في عملية حماية الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر عبر الإنترنت وتوفير آليات للرد على الانتهاكات؛

(ب) تعزيز القوانين لإعمال حق الطفل في الخصوصية، بما في ذلك في وسائل الإعلام؛

(ج) توسيع نطاق وصول الأطفال إلى الإنترنت، ولا سيما في المناطق النائية والريفية، وتعزيز الدراية والمهارات الرقمية للأطفال والمعلمين والأسر، وحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاههم.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

العنف ضد الأطفال

24- يساور اللجنة بالغ القلق مما يلي:

(أ) تقارير تعذيب الأطفال ومعاملتهم معاملة لاإنسانية أو مهينة على أيدي الموظفين العموميين وأفراد الشرطة في مراكز الإيواء ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا سيما في سياق الاحتجاجات العامة والحق في حرية التعبير والتجمع؛

(ب) عدم الاعتراف وفق الأصول بالعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك سوء المعاملة عبر الإنترنت، والعقوبة البدنية الممارسة على الأطفال، ولا سيما أطفال الأقليات، والتقصير في الإبلاغ عنهما وعدم كفاية التحقيق فيهما؛

(ج) العدد المحدود جدا من المهنيين في مجال حماية الطفل والافتقار إلى قدرات التدريب المهني ذات الصلة، لا سيما لتدريب أعضاء وحدات حماية الطفل والعاملين في مجال حماية الطفل، وعدم تنفيذ إجراءات فعالة لمنع العنف ضد الأطفال وتحديده والإبلاغ عنه والتصدي له، بطريقة تراعي الطفل، بما في ذلك توفير الدعم للضحايا وتمكينهم من الوصول إلى سبل الانتصاف؛

(د) عدم كفاية تنفيذ البرنامجين الوطنيين الأخيرين لحقوق الطفل وحمايته والقوانين والسياسات الأخرى المتعلقة بحماية الأطفال من العنف؛

(هـ) الزيادة في عدد أفراد الشرطة في المدارس، على النحو المتوخى في استراتيجية التعليم الوطنية 2021-202 6.

25- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقيها العامين رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ورقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، والغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على الآتي:

(أ) ضمان الإبلاغ فوراً عن جميع حالات إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والمعاملة اللاإنسانية أو المهنية على يد الموظفين العموميين والشرطة في مرافق الرعاية المؤسساتية ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة والتحقيق فيها، بانتهاج نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تجنب إعادة إيذاء الطفل، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم وفق الأصول، وتقديم تعويضات إلى الضحايا، عند الاقتضاء؛

(ب) توفير الموارد الكافية لتدريب مزيد من العاملين في مجال حماية الطفل وموظفي وحدة حماية الطفل وتوظيفهم، وتحديد أدوار موظفي وحدة حماية الطفل ومسؤولياتهم بوضوح، وتوضيح دورهم بوصفهم جهات تنسيق مع وحدات تقييم الاحتياجات والإحالة لتحسين تنسيق توفير الرعاية الاجتماعية على المستوى المحلي؛

(ج) إذكاء الوعي ونشر المعلومات على نطاق واسع عن الآليات التي يسهل الوصول إليها والسرية والملائمة للطفل لتيسير الإبلاغ الإلزامي عن العنف ضد الأطفال وتعزيزه، بوسائل منها تدعيم القدرة على اتباع نهج متعدد التخصصات لإدارة الحالات وضمان التركيز على شبكات حماية الطفل على مستوى البلديات؛

(د) وضع بروتوكولات وإرشادات بشأن دور المعلمين وموظفي الدعم النفسي-الاجتماعي وموظفي الأمن وغيرهم من المهنيين في تحديد حالات جميع أنواع العنف في المدارس ومراكز الرعاية البديلة والاحتجاز والإبلاغ عنها وإحالتها، تماشيا ً مع القانون رقم 18/2017 بشأن حقوق الطفل وحمايته وبالتنسيق مع وحدات حماية الطفل؛

(هـ) التنفيذ الكامل للبرنامج الوطني الحالي لحقوق الطفل وحمايته (2021-2026 )، والقانون رقم 47/2018 بشأن تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية، والأحكام القانونية التي تحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن وتوفير الموارد الكافية لتنفيذها؛

(و) توفير الموارد الكافية لأنشطة آلية الإحالة الوطنية في جميع البلديات، والخدمات التي يقدمها المركز الوطني لاستقبال ضحايا العنف العائلي للأطفال ضحايا العنف العائلي، وأنشطة مراكز الطوارئ للنساء والفتيات ضحايا العنف العائلي؛

(ز) تنظيم حملات توعية للوالدين والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم قصد تعزيز تغيير المواقف داخل الأسرة والمجتمع المحلي بشأن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية؛

(ح) تخصيص موارد كافية لتوفير دعم ملائم للأطفال وشامل، بما فيه العلاج المركّز على الصدمات النفسية، للأطفال ضحايا العنف، بما فيه العنف الجنسي، وسوء المعاملة.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

26- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال في مختلف الأماكن، بما فيها المنازل والمدارس ومراكز الرعاية المجتمعية والمؤسساتية وعبر الإنترنت؛

(ب) إنكار الموظفين العموميين الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال والتسامح الاجتماعي والثقافي إزاء هذه الجريمة؛

(ج) عدم التصدي بما يكفي للاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال.

27- إن اللجنة، إذ تذكّر بالغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تذكّر أيضا بتوصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على الآتي:

(أ) تعديل القانون الجنائي لضمان حماية جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وعدم اعتبار العنف عنصرا مكونا لجريمة الاغتصاب، وعدم ذكر النضج الجنسي بوصفه مبرراً في ذلك السياق؛

(ب) إنشاء آليات ووضع إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان الإبلاغ الإلزامي والتدخل من وكالات متعددة والتحقيق في جميع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال ومقاضاة الجناة وتقديم خدمات علاجية للضحايا، بهدف منع إعادة الإيذاء وضمان التعافي السليم للأطفال ضحايا هذه الجرائم؛

(ج) ضمان إجراء تسجيلات سمعية بصرية لمقابلات الطب الشرعي مع الأطفال الضحايا وقبولها أدلةً في إجراءات المحكمة، وإمكانية مواجهة الشهود واستجوابهم، إن طلب ذلك، دون تأخير، في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع اضطرار الطفل إلى الإدلاء بشهادته في المراحل اللاحقة؛

(د) تنفيذ التدابير اللازمة لإذكاء الوعي بين عامة الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بخصوص الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، والتصدي لجميع مظاهر هذا الانتهاك وذلك الاستغلال، لا سيما على الإنترنت، بسبل منها تعزيز القدرات المهنية والأدوات البرمجية لكشف هذا الانتهاك والتحقيق فيه، وتشجيع تدريب الوالدين والمعلمين بشأن المخاطر على الإنترنت والمخاطر المرتبطة بالرسائل الإباحية القصيرة؛

(ه) توفير الموارد والتدريب الكافيين لأعضاء السلطة القضائية وأفراد الشرطة والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من فئات المهنيين المعنية بشأن الإجراءات المراعية للطفل لمعالجة القضايا ودعم الأطفال ضحايا العنف الجنسي.

الممارسات الضارة

28- إن اللجنة، إذ تلاحظ استمرار زواج الأطفال في الدولة الطرف، وهي مشكلة تعاني منها الفتيات من أقلية الروما والأقلية المصرية أكثر من غيرهن، وإذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدريب الموظفين القضائيين على بذل العناية الواجبة، وتطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى في حالات الاشتباه في زواج الأطفال، ووضع خطط حماية لضحايا زواج الأطفال الذين يرفعون شكاوى؛

(ب) تنظيم حملات ووضع برامج للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على صحة الأطفال البدنية والعقلية وعلى رفاههم ، تستهدف الأسر والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين؛

(ج) مواصلة السهر على تنفيذ حظر الأخذ بالثأر، والتحقيق مع مرتكبي الجرائم المتعلقة بنزاعات الأخذ بالثأر ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وتنظيم حملات ووضع برامج للتوعية بالآثار الضارة للأخذ بالثأر على رفاه الأطفال.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

29- تحيط اللجنة علما بإنشاء الصندوق الاجتماعي والتدابير المتخذة لزيادة التحويلات النقدية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى برامج التنشئة الإيجابية، ومحدودية المساعدة المالية والدعم المقدم للوالدين، وانفصال الأسر بسبب الهجرة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحقيق ما يلي:

(أ) زيادة مستحقات المساعدات الاجتماعية وتطبيق برامج للتنشئة الإيجابية؛

(ب) تعزيز توافر خيارات رعاية الطفل الميسورة التكلفة للوالدين العاملين، بوسائل منها زيادة الموارد المخصصة لرعاية الأطفال زيادة كبيرة؛

(ج) ضمان الحماية للأطفال الذين يعمل والدوهم في الخارج.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

30- إن اللجنة، إذ توجّه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، تذكّر بتوصياتها ( )  السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية من خلال تحويل مخصصات التخطيط والميزانية من البيئات المؤسسية إلى أماكن الرعاية البديلة المجتمعية والأسرية؛

(ب) اعتماد لوائح لتحفيز البلديات على توفير الحد الأدنى من حزمة خدمات رعاية الأطفال ومنع الفصل غير الضروري للأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر ذات الدخل المنخفض والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة؛

(ج) توفير خيارات كافية للرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة والتبني، وإعادة النظر بانتظام في تدابير الإيداع، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم، متى أمكن ذلك؛

(د) ضمان أن الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي تعزى بصورة مباشرة وفريدة إلى وضع من هذا القبيل - لا تمثل أبداً المبرر الوحيد للقرارات المتصلة بإخراج الطفل من رعاية الوالدين أو إحالة الطفل إلى الرعاية البديلة أو إعادة الإدماج؛

(ه) إنشاء خدمة حضانة مستدامة ومهنية وفعالة ومواجهة الأعراف الاجتماعية التي تفضل الرعاية المؤسسية على الكفالة؛

(و) تقديم دعم محدد لتمكين الأطفال الذين يغادرون الرعاية المؤسسية من الانتقال إلى العيش المستقل.

التبني

31- تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بأن تقر، دون تأخير، تعديلات على قانون التبني وقانون الأسرة لتبسيط الإجراءات وضمان أولوية مصالح الطفل الفضلى.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

32- إن اللجنة، إذ تلاحظ التطورات الإيجابية التي طرأت على الإطار القانوني والتنظيمي للنهوض بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تذكّر بتعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وزيادة الاهتمام السياسي بالأطفال ذوي الإعاقة والاستثمارات لصالحهم؛

(ب) المسارعة إلى تقييم وتوسيع نطاق الخطة التجريبية لتقييم الإعاقة الاجتماعية وزيادة التمويل والقدرات من أجل كشف صعوبات النمو مبكرا؛

(ج) زيادة الميزانيات بحيث لا تغطي المخصصات النقدية فحسب، بل أيضاً الخدمات الشاملة والمجتمعية والمدرسية، مع التركيز على منع الإيداع في المؤسسات؛

(د) وضع سياسة لتوفير الأجهزة والتكنولوجيا المعِينة لتسهيل وصول الأطفال ذوي الإعاقة وإدماجهم؛

(هـ) ضمان إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس ومراكز الرعاية الصحية والأماكن العامة والمباني والخدمات والمعلومات؛

(و) تعزيز قدرة المهنيين على العمل مع أسر الأطفال ذوي الإعاقة ودعمها.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

33- إن اللجنة، إذ تحيط علما باستراتيجية الصحة الوطنية (2021-203 0) وبالبرامج الجديدة المتعلقة بصحة الأسنان وفحص النظر في المدارس، تذكّر بتعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبالغايات 2-2 و3-1 و3-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بالآتي:

(أ) زيادة مخصصات الموارد المالية والبشرية في قطاع الرعاية الصحية، وتحديدا في مجال الرعاية الصحية الأولية، لتحقيق المساواة في حصول جميع الأطفال على خدمات رعاية صحية جيدة، بمن فيهم من يعيشون في المجتمعات المحلية المهمشة أو في المناطق الريفية أو النائية وأطفال أقلية الروما والأقلية المصرية؛

(ب) توسيع نطاق غطاء التأمين الصحي بحيث يشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما؛

(ج) التعجيل بتنفيذ التدخلات الوقائية، بما فيها فحص المواليد والزيارات المنزلية، وتوسيع نطاق رصد نمو الرضع والأطفال؛

(د) الاستثمار في العمل مع الوالدين ومقدمي الرعاية لتحسين ممارسات تغذية الأطفال، بما فيها الرضاعة الطبيعية؛

(ه) ضمان التمويل والتنفيذ الكاملين لفحوص الأسنان والنظر بحيث تصل إلى المناطق الريفية والنائية؛

(و) مواصلة تعزيز جهود التحصين لسد الفوارق في التغطية، وإعطاء الأولوية للفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها، بما فيها أقلية الروما، والحفاظ على ثقة الجمهور في التحصين، ومعالجة مسألة التردد المتزايد في أخذ اللقاح.

صحة المراهقين

34- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقيها العامين رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية ورقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وبالغايات 3-4 و3-5 و3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع نهوج للتدخل بشأن صحة المراهقين تعالج المخاطر وعوامل الحماية على حد سواء وتستفيد من منصات توزيع متعددة، من بينها المدارس والمنازل وعيادات الرعاية الأولية وأماكن رعاية الأطفال والمجتمعات المحلية؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وإدراج التثقيف الشامل والجامع في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية؛

(ج) استحداث خدمات رعاية صحية جيدة وسرية للمراهقين في جميع أنحاء البلد، تشمل الصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية، مع التركيز خاصة على منع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) تنفيذ خطة العمل لتطوير خدمات الصحة العقلية في ألبانيا (2023-2026 )، وتحديد الأطفال والمراهقين باعتبارهم الفئتين المستهدفتين ذاتَي الأولوية، وتعزيز الانخراط في برامج الصحة العقلية ومراجعة أخصائيي رعاية الصحة العقلية، لا سيما على المستوى المحلي؛

(هـ) اعتماد أطر تنظيمية لحماية الأطفال من الأثر الضار لتسويق الأغذية، بما في ذلك متطلبات وضع العلامات التي تحدد الأغذية والمشروبات التي تحتوي على فائض من الدهون المشبّعة والدهون المتحولة والسكريات الحرة و/أو الملح؛

(و) التعجيل بالاستثمار في برامج الوقاية والتعافي من تعاطي المخدرات الموجهة للمراهقين، ودمج العناية بالصحة العقلية.

الضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة

35- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة التحويلات النقدية للأسر والأطفال، بما في ذلك زيادة المعونة المالية واعتماد سياسة لمكافآت الرّضّع وزيادة المساعدة المقدمة إلى الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين إلى ثلاثة أمثالها، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص تمويل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية والرعاية الاجتماعية؛

(ب) كون ثلث الأطفال يعانون من الفقر، علما ً بأن الفتيات والأطفال الصغار (دون 5 أعوام) والمراهقين هم الأكثر تضررا ً ؛

(ج) كون ما يقرب من نصف السكان يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، ويعاني الفقرَ والفقر المدقع ما يقرب من 82 في المائة من أفراد أقلية الروما والأقلية المصرية ونسبة مماثلة من الأشخاص في المناطق الريفية؛

(د) عدم كفاية عدد الموظفين العاملين في نظام حماية الطفل وفي تقديم الخدمات الحكومية، بما في ذلك في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية.

36- إن اللجنة، إذ تذكّر بالغايات من 1-1 إلى و1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في نموذج الحماية الاجتماعية والنظر في مواءمة نظم إدارة المعلومات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية (الرعاية والدعم الاجتماعيان والبدلات النقدية )؛

(ب) زيادة مخصصات الميزانية للأطفال في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتمكينهم من الحصول على خدمات اجتماعية مجتمعية جيدة، لا سيما الفئات الأضعف؛

(ج) اتخاذ تدابير للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها نظام وخدمات الحماية الاجتماعية للأطفال بسبب نقص الموارد البشرية، ولا سيما في البلديات.

ط اء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-3 1)

37- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء الآثار السلبية التي يحدثها تلوث الهواء وسوء إدارة النفايات وانبعاثات غازات الدفيئة، وكذلك إزاء كثرة مخاطر الكوارث الطبيعية في الدولة الطرف من حيث الزلازل (9,3 من أصل 1 0) وأمواج التسونامي (7, 8) والجفاف (6,6 )، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 26(202 3) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، والغايات 3-9 ومن 13-1 إلى 13-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم للآثار المترتبة على صحة الأطفال من جراء تلوث الهواء والماء والتربة بسبب ممارسات سوء إدارة النفايات بوصفها أساسا ً لتصميم استراتيجية مزودة بموارد كافية لمعالجة الوضع، وتنظيم أقصى نسب التركيز المسموح بها من ملوثات الهواء والمياه، وتحسين إدارة النفايات؛

(ب) اتخاذ تدابير للتخفيف من أثر الكوارث المحتملة المتصلة بالمناخ أو التي يسببها الإنسان على الأطفال وتعزيز قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على الصمود وقدرتها على تجنب عواقب هذه الكوارث والبقاء على قيد الحياة والتعافي منها؛

(ج) ضمان حصول مهنيي الرعاية الصحية على التدريب على تشخيص الآثار الصحية للضرر البيئي ومعالجتها؛

(د) الاستمرار في رفع مستوى وعي الأطفال بقضايا تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين.

ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38- تلاحظ اللجنة التحسينات التي أدخلت على الإطار التنظيمي للتعليم ونوعيته والجهود المبذولة لإدماج أطفال أقلية الروما والأقلية المصرية في التعليم وتحسين نوعية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، غير أنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) نوعية التعليم ومدى ملاءمته وتوفيره على قدم المساواة لجميع الأطفال في الدولة الطرف، مع كون الأداء التعليمي الأكثر ضعفاً يؤثر بشكل غير متناسب على فئات الأطفال المهمشين والمحرومين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) معدلات التسرب من المدارس المرتفعة بسبب الالتزامات الأسرية والفقر والحواجز الاجتماعية والثقافية لدى بعض الأقليات، الأمر الذي يؤثر في فتيات أقلية الروما والأقلية المصرية على وجه الخصوص؛

(ج) التأثير المستمر لإغلاق المدارس وقت الجائحة، أي انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس وارتيادها والبقاء فيها وانقطاع التعلم؛

(د) انتشار العقوبة البدنية والعنف في المدارس؛

(ه) أوجه التفاوت في إمكانية الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ونوعيته وتكلفته، وعدم كفاية الدعم المقدم من الميزانية لتطويرَ التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه على المدى البعيد؛

(و) عدم كفاية الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية والمساحات الخضراء؛

(ز) الاعتماد المتزايد على التعليم الخاص.

39- إن اللجنة، إذ تذكّر بالغايات من 4-1 إلى 4-7 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين نوعية التعليم بسبل منها إصلاح مناهجه الدراسية، بما فيها التعليم البيئي، وضمان توفير معلمين مؤهلين، وتقديم تدريب فائق الجودة قبل الخدمة وأثناء الخدمة، وضمان كون المدارس متاحة للجميع بالكامل وآمنة ومجهزة ببنى تحتية مناسبة وتكنولوجيات تعليمية ملائمة؛

(ب) توفير التعليم الجامع في مرافق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمدارس العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تكييف المناهج والتدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في الفصول المتكاملة، بحيث يتلقى الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين لديهم صعوبات في التعلم الدعم الفردي والاهتمام الواجب، وتوفير النقل والترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس؛

(ج) اتخاذ تدابير هادفة لمعالجة مسألة التسرب من المدارس وأسبابها، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من أقلية الروما والأقلية المصرية والأطفال الذين يعانون الحرمان، بطرق منها تمكين جميع الأطفال، بمن فيهم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، من البقاء في المدرسة وإتمام الدراسة؛

(د) إنشاء تدريب مهني جيد وتعزيزه، للارتقاء بمهارات الأطفال والشباب، ولا سيما المنقطعين عن الدارسة؛

(ه) تعزيز الجهود الرامية إلى تَدارك مواطن الضعف في نتائج التعلم بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، التي تستهدف الأطفال ذوي الإعاقة، من الأسر ذات الدخل المنخفض، في المناطق الريفية ومن أقلية الروما والأقلية المصرية؛

(و) اتخاذ تدابير لمكافحة العنف والعقوبة البدنية في المدارس، بما في ذلك التنمر والعنف على الإنترنت، وضمان أن هذه التدابير تشمل الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وتمكين الأطفال والمهنيين، وبروتوكولات التدخل، ونشر الوعي بالآثار الضارة لهذه الممارسات، وتدريب المعلمين على الوقاية من العنف في المدارس والتصدي له؛

(ز) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، على أساس سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة وتنميتها؛

(ح) ضمان المساواة في حصول الأطفال الفقراء والأطفال في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة والفئات الأخرى من الأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان على التعليم قبل الابتدائي؛

(ط) ضمان توافر أنشطة ترفيهية ورياضية وفنية ومساحات خضراء في جميع البلديات، لا سيما للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأقليات وأطفال الفئات المهمشة الأخرى، وإمكانية الوصول إليها؛

(ي) اتخاذ تدابير لتعزيز التعليم العام من خلال تنفيذ الإصلاحات وضمان تنظيم التعليم الخاص.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

40- إن اللجنة، إذ تذكر بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/التعليقين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبتعليقها العام رقم 6(200 5) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل أحكام قانون خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقصر تقديم الخدمات على المقيمين واعتماد التعديلات التشريعية اللازمة لسد الثغرات في توفير الرعاية البديلة لغير المقيمين، بما في ذلك توفير خيارات رعاية بديلة ملائمة للأطفال ومرنة للأطفال المهاجرين أو ملتمسي اللجوء الذين لا يمكن لمّ شملهم بأسرهم البيولوجية؛

(ب) ضمان توحيد إجراءات الفحص المسبق للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم في جميع المعابر الحدودية، وتنفيذ منهجية مناسبة لتقييم العمر وتسجيل الأطفال، وإنشاء وضع قانوني لجميع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم؛

(ج) إنشاء مرافق استقبال منفصلة للأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم –أو تعيين قسم من المركز الوطني لاستقبال ملتمسي اللجوء لهذا الغرض، بوصفه تدبيرا ً مؤقتا ً – ووضع إجراءات لعقد مقابلات مع هؤلاء الأطفال ومعاملتهم؛

(د) وضع أطر شاملة للإحالة وإدارة الحالات من أجل إسداء الخدمات للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك في مجالات خدمات الصحة البدنية والعقلية والتعليم وقطاعي الشرطة والعدالة، مثل توفير المعونة القضائية المجانية والوصي، ولا سيما للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

41- إن اللجنة، إذ تذكّر بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ الإطار القانوني والسياسي لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك فيما يتعلق بالتعاون المؤسسي على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية لمنع هذا الاستغلال وتوفير الحماية للمحتاجين، وتعزيز مفتشية الدولة المعنية بالعمل والخدمات الاجتماعية؛

(ب) التصدي لعمل الأطفال في قطاعات الزراعة والتعدين والبناء والملابس والأحذية وفي سياق العمل المنزلي والتسول؛

(ج) حظر ممارسات العمل الخطرة، حيث يتعرض الأطفال العمال لعوامل خطر بيئية، والقضاء عليها، وتعزيز البدائل الأكثر أماناً، وضمان رصد الأطفال المتضررين.

الاتجار بالبشر

42- إن اللجنة، إذ تذكّر بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة وبتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2021-2023 واستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة 2021-2025 وخطة عملها وتخصيص موارد كافية لهذا الغرض؛

(ب) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم بطريقة فعالة للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) الاضطلاع بأنشطة نشر الوعي لتوعية الوالدين والأطفال على السواء بمخاطر الاتجار بالبشر وزيادة التعاون في مجال إنفاذ القانون مع البلدان المعروفة بأنها مقصد للأطفال الألبان المتجر بهم.

الأطفال في النـزاعات المسلحة

43- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لإعادة جميع الأطفال الموجودين حاليا ً في مخيمات في الجمهورية العربية السورية من مواطني الدولة الطرف إلى وطنهم، وضمان إعادة إدماجهم، من خلال التمويل الكافي والآليات اللازمة لتنفيذ خطة العمل المشتركة بين المؤسسات، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الدعم المتخصص للأطفال وأمهاتهم العائدات.

إدارة قضاء الأطفال

44- إنّ اللجنة، إذ تحيط علما ً بإصلاحات نظام قضاء الأطفال وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها مواءمةً تامةً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحثها بوجه خاص على ما يلي:

(أ) توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ إصلاحات قضاء الأطفال، بما فيها الإصلاحات المتصلة بالمعونة القضائية الأولية والثانوية المجانية؛

(ب) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية، والعمل، حيثما أمكن، على استخدام عقوبات غير احتجازية في حالة الأطفال، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(ج) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا بوصفه ملاذ أخيراً ولأقصر فترة زمنية ممكنة ومراجعته بانتظام بغرض إنهائه؛

(د) في الحالات الاستثنائية التي يُلجأ فيها إلى سلب الحرية باعتباره آخر ملاذ، ضمان امتثال ظروف الاحتجاز المعاييرَ الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية؛

(هـ) توفير تدريب ممنهج بشأن حقوق الأطفال والإجراءات الملائمة للأطفال للجهاز القضائي والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المعنيين العاملين مع الأطفال في نظام العدالة.

لام- متابعة ملاحظات اللجنة الختامية وتوصياتها السابقة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

45- إن اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وإذ تذكّر أيضاً بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تجريم جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً تجريما ً صريحاً تمشياً مع التعريف الوارد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت، والاعتراف بإنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو توزيعها أو نشرها أو بيعها أو حيازتها بوصفه شكلاً من أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛

(ب) تعزيز تدابير منع بيع الأطفال عبر الإنترنت لأغراض الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتصدي لهذه المسألة، بوسائل منها تدريب المهنيين المعنيين وضمان مطالبة مقدمي خدمات الإنترنت بموجب القانون بحظر مواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وإزالتها على الفور؛

(ج) ضمان معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري معاملة الضحايا وحصولهم على خدمات دعم متخصصة وملائمة لهم وتعويضهم.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

46- إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، تحث الدولة الطرف على أن تجرم على وجه التحديد تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً واستخدامهم في أعمال القتال على يد جهات غير حكومية.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

47- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وبأن توزع على الأطفال، بمن فيهم أشدّهم حرماناً، نسخة ملائمة للطفل وتتيحها لهم على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكلاً حكومياً دائماً وضمان أن لديه الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بفعالية، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع أمين المظالم والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

51- ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير القائم على أساس دورة استعراض مدتها ثمانية أعوام، وبعد اعتماد قائمة مسائل وأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.