الأمم المتحدة

CERD/C/OMN/6-9

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

25 November 2025

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

[تاريخ الاستلام: 4 آب/أغسطس 2025]

مقدمة

1- سلطنة عُمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، عاصمتها مسقط، ودين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع باعتباره الدين الذي ينتمي إليه غالبية السكان في سلطنة عمان، على أن المنتمين لبقية الأديان يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية، ولغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية، مع انتشار واسع للغات الأخرى كاللغة الإنكليزية في القطاعين الاقتصادي والتعليمي.

2- انضمت سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 2002م بموجب المرسوم السلطاني رقم 87/2002.

3- بناءً على نص المادة (9) من الاتفاقية، التي تقتضي تقديم الدول الأطراف فيها تقارير دورية عن الإجراءات التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً لنصوصها، فقد قدمت سلطنة عمان إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تقاريرها السابقة، تنفيذا لنص المادة المشار إليها.

4- استكملت سلطنة عمان المنظومة التشريعية اللازمة لغرس مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري، وتواصل تطوير وضمان أعلى المعايير الممكنة في مجال حماية وتعزيز هذه الحقوق، معتمدة على قيمها الاجتماعية والثقافية والتزاماتها الدولية، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، ومن الخبرات المتاحة في لجنة القضاء على التمييز العنصري، والاسترشاد بالتجارب الفنية المتوفرة لدى منظمات وأجهزة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال.

منهجية وعملية التشاور من أجل إعداد التقرير

5- نظراً للأهمية التي توليها سلطنة عمان للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحرصا على تنفيذ أحكام الاتفاقية، فقد تم تشكيل فريق وطني برئاسة فضيلة القاضي/نائب رئيس المحكمة العليا-وعضوية ممثلين من جهات الاختصاص بمن فيها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان (ملحق 1 بأسماء الجهات الممثلة)، وذلك لإعداد التقرير الماثل، وقد قام الفريق باستعراض ودراسة المستجدات في التشريعات والقوانين المحلية خاصة فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فضلاً عن مشاركة منظمات المجتمع المدني والاستفادة من مرئياتها في إعداد التقرير (ملحق 2 بالجهات الأهلية المشاركة في إعداد التقرير).

6- ينقسم التقرير إلى جزأين أولاً: المعلومات الأساسية. ثانياً: الإطار القانوني لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الجزء الأول المعلومات الأساسية

أولاً- معلومات عامة عن سلطنة عمان

ألف الموقع الجغرافي

7- شكلت عُمان على امتداد التاريخ مركزاً حضاريا نشطا تفاعل منذ القدم مع كل مراكز الحضارة في العالم القديم، وأسهمت عُمان في مراحل تاريخية عديدة بنصيب حضاري وافر، كما كانت في فترات أخرى قوة بحرية وسياسية مؤثرة، وقد مثل التاريخ العُماني سلسلة متصلة الحلقات أسوة بتاريخ الأمم والشعوب.

8- تقع سلطنة عُمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتمتد بين خطي عرض 40' 16 ˚ و20' 26 ˚ شمالا، وبين خطي طول 50' 51 ˚ و40' 59 ˚ شرقا، وتطل على ساحل يمتد 165 3 كم، يبدأ من أقصى الجنوب الشرقي حيث بحر العرب ومدخل المحيط الهندي، ممتدا إلى بحر عُمان حتى ينتهي عند مُسندم شمالا، ليطل على مضيق هرمز الاستراتيجي حيث مدخل الخليج العربي. وترتبط حدود سلطنة عمان مع الجمهورية اليمنية من الجنوب الغربي، ومع المملكة العربية السعودية غربا، ودولة الإمارات العربية المتحدة شمالا.

9- تبلغ المساحة الإجمالية لسلطنة عمان نحو (309,500) (ثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسمائة) كيلومتر مربع، وتضم نماذج متعددة من أشكال الأرض، تتباين في تضاريسها.

باء- السكان

10- بلغ عدد سكان سلطنة عُمان حسب بيانات التعداد السكاني للعام 2023م (5165602) خمسة ملايين ومائة وخمسة وستين ألفا وستمائة ونسمتين، عدد العمانيين منهم (2928957) مليونان وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وسبع وخمسون نسمة، في حين بلغ عدد الوافدين (2236645) مليونين ومائتين وستة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسا وأربعين نسمة.

جيم- أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

11- حققت سلطنة عمان مستويات متقدمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حيث امتدت منجزاتها الحديثة ومكاسبها المتعددة في مجالات التعليم والصحة والنقل والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية إلى كل المناطق في محافظات سلطنة عمان دون استثناء، مستهدفة تحقيق الرفاه للمجتمع بما يحقق العدالة والمساواة، وتتثمل أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية -وفقا للبيانات المرصودة لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في العام 2022م- في الآتي:

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 9.6 % مقارنة بالعام 2021م، في حين شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا بنسبة 28.2 % مقارنة بالعام السابق، وقد ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية ليصل إلى 29.2 %.

بلغ إجمالي عدد العاملين في سلطنة عمان نحو 2.5 مليون، وذلك بارتفاع بلغ نحو 16.2 % مقارنة بالعام السابق، وقد بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص نحو 83.8% مقابل 16.2% في القطاع الحكومي، وقد بلغ عدد العمانيين العاملين (801815) في حين بلغ عدد غير العمانيين (1707308).

وخمس يبلغ إجمالي المصروفات على قطاع التعليم ما يقارب (1944) مليون ريال عماني، في حين بلغت المصروفات على قطاع الصحة (827) مليون ريال عماني. كما بلغ معدل الإنفاق على الرعاية والحماية الاجتماعية ما يقارب (666) مليون ريال عماني.

بلغت نسبة المتعلمين والقادرين على القراءة والكتابة (88.5%)؛ إذ انخفض معدل الأمية إلى 2.41%، كما بلغ إجمالي الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي (2021- 2022) ما يقارب (31831) منهم (13695 من الذكور) و(18136 من الإناث).

وبلغ عدد وفيات الرضع ما نسبته (2.4%) من إجمالي عدد المواليد والذي بلغ (77628)، علما بأن (99.6%) من الأمهات تلقين رعاية ما قبل الولادة .

وبلغ الارتفاع في إجمالي الكتب المنشورة ما يقارب 48%، وبلغ إجمالي عدد المتاحف في سلطنة عمان (22) متحفاً، (10) منها متاحف حكومية، و(12) خاصة، وارتفع عدد الزائرين لهذه المتاحف إلى 124% مقارنة بالعام السابق .

دال- الهيكل التنظيمي والسياسي والقانوني للدولة

12- وفقا للنظام الأساسي للدولة (الدستور) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 فإن نظام الحكم في سلطنة عمان سلطاني وراثي، ويقوم على أساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين - وفقا للنظام الأساسي للدولة والشروط والأوضاع التي يبينها القانون - حق المشاركة في الشؤون العامة.

13- بلور النظام الأساسي للدولة كافة جوانب وأسس بناء الدولة العصرية، وشكّل الإطار المرجعي للعلاقات القائمة بين مؤسساته، والمسؤوليات والواجبات المنوطة بالسلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وكفالة قيام كل منها بدورها الوطني في تناغم وتكامل لما فيه مصلحة للبلاد، كما جاء النظام الأساسي للدولة ضامناً للمواطنين حقوقهم وحرياتهم في إطار سيادة القانون، ويتكون الهيكل التنظيمي للدولة من رئيس الدولة، والسلطات الثلاث: (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) على النحو الآتي:

رئيس الدولة

14- السلطان رئيس الدولة، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها، وقد حددت المادة (49) من النظام الأساسي للدولة المهام التي يقوم بها.

السلطة التنفيذية

15- يأتي مجلس الوزراء على قمة السلطة التنفيذية في سلطنة عمان، ويرأسه جلالة السلطان، ويعاون مجلس الوزراء السلطان في رسم السياسة العامة للدولة، وتنفيذها. ويتولى بوجه خاص رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والتنفيذية، والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، ورعاية مصالح المواطنين، وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم، ورفع مستواهم الاقتصادي، والاجتماعي، والصحي، والثقافي، وتحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها، والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية، والاقتصادية، والبشرية، ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة، ورفعها إلى السلطان للاعتماد ومتابعة تنفيذها، ومناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها، والإشراف على سير عمل الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته، والتنسيق فيما بين وحداته، والإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها، وأي اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان، أو تخوّل له بمقتضى أحكام القانون، ولمجلس الوزراء أمانة عامة لمعاونته على أداء أعماله.

16- وفقا للمادة (50) من النظام الأساسي للدولة، يجوز إنشاء مجالس متخصصة تعاون جلالة السلطان - إلى جانب مجلس الوزراءـ في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها، كمجلس الدفاع ومجلس الأمن الوطني، ومجلس محافظي البنك المركزي.

السلطة التشريعية

17- يمثل السلطة التشريعية في سلطنة عمان جلالة السلطان، وقد ناطت المادة (72) من النظام الأساسي للدولة بمجلس عمان الاختصاص بإقرار أو تعديل مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، واقتراح مشروعات القوانين، على النحو الذي يبينه القانون.

18- وبموجب المرسوم السلطاني رقم 7/2021 تم إصدار قانون مجلس عمان، والذي يتكون من مجلس الدولة الذي يعين السلطان أعضاءه، ومجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه، ويكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.

19- يمارس المجلسان المهامّ التشريعية من خلال ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان من وجوب عرض مشروعات القوانين التي تُعِدّها الحكومة على مجلس عُمان لإقرارها، أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها، كما أن لمجلس عمان اقتراح مشروعات القوانين، وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس، وقد أوجب النظام الأساسي للدولة إحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس عمان لمناقشتها، وإبداء توصياته بشأنها، كما أبان قانون مجلس عمان عن أدوات المتابعة المخولة للمجلس في ممارسة عمله الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية كالاستجواب، والسؤال، وطلب الإحاطة، والبيان العاجل، ومناقشة البيانات الوزارية.

السلطة القضائية

20- أكد النظام الأساسي للدولة في المادة (76) منه على أن:" سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات"، كما أكد على أن: "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون"، وقضى في المادة (78) منه بأنه: "لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة.

المجلس الأعلى للقضاء

21- يرأس جلالة السلطان المجلس الأعلى للقضاء، وقد بيَّن المرسوم السلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء الأعضاء في هذا المجلس، واختصاصاته والتي يتمثل أبرزها في رسم السياسة العامة للقضاء، والعمل على ضمان حسن سير العمل في المحاكم والادعاء العام، وتطويره، والعمل كذلك على تيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة بالقضاء، وإبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين سلطنة عمان والدول الأخرى.

22- يُعَد الادعاء العام جزءا من السلطة القضائية، ويتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وهو ما نص عليه النظام الأساسي للدولة في المادة (86) منه.

23- ووفقا للمادة (83) من النظام الأساسي للدولة، فإن القضاء العسكري يعد جهة قضائية مستقلة، تختص - دون غيرها - بالفصل في كافة الجرائم العسكرية التي تقع من منتسبي القوات المسلحة، وقوات الأمن، وذلك على النحو الذي بينه تفصيلا قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/2022.

ثانيا ً- الإطار القانوني للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على المستوى الوطني

24- يعد النظام الأساسي للدولة الإطار الأسمى لحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان والضامن لمنع أي شكل من أشكال التمييز العنصري بما يكفله من الحقوق في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية وغيرها، وقد تضمن النظام الأساسي للدولة العديد من المواد التي تكفل الحقوق والحريات للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان؛ فقد أكدت المادة (13) على أن: "إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن" من المبادئ الموجهة لسياسة الدولة، كما أكدت المادة (15) بشأن المبادئ الاجتماعية على الحق في المساواة والإنصاف، كأسس للتعامل في المجتمع، وأن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، كما ورد في المبادئ الاجتماعية عدد من الحقوق كالرعاية الصحية، وكفالة المعونة في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وكفلت أيضا المبادئ الاجتماعية الحق في العمل، وضمنت المساواة بين المواطنين - كما سبقت الإشارة - في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون. وانطلاقا من الدور المهم والرئيسي الذي تؤديه الأسرة في تنشئة الأبناء تنشئة صالحة واحترام حقوق المرأة، تجسد تلك المبادئ قيم حقوق الإنسان والسلام والتضامن الاجتماعي؛ حيث أكد النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية على حماية الأسرة، كما أكد أيضا على التزام الدولة برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والنشء.

25- وقد كفل النظام الأساسي للدولة الحقوق والواجبات العامة؛ حيث أكدت المادة (18) على أن: "الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون"، كما أكدت المادة (21) على مبدأ المساواة وأن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي، كما أنه في سبيل حماية الحقوق والحريات أكدت المادة (23) من النظام الأساسي للدولة على أن الحرية الشخصية مكفولة، كما حظر القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه، أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة، أو التنقل إلا وفقاً لأحكام القانون، وحظر بموجب المادة (25) التعذيب بكل صوره، وأشكاله، سواء كان ماديا أو معنويا. وقد كفل النظام الأساسي للدولة حق التقاضي للجميع، وذلك بموجب المادة (30) منه، كما أكد النظام الأساسي للدولة على هذا الحق بنصه في المادة (77) على استقلال السلطة القضائية والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وبنص المادة (78) على استقلال القضاة أنفسهم، وجعلهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما حظر على أي جهة التدخل في شؤون العدالة بأي طريقة كانت وإلا كان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

26- حظر النظام الأساسي للدولة كافة صور الحط من الكرامة الإنسانية، وضمن حماية فعالة للحق في حرمة الحياة الخاصة، ومن مظاهر هذه الحماية ما ورد النص عليه في المادة (33) من أن: "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه"، وأكد النظام الأساسي للدولة في المادة (35) منه على أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولةُ في حدود القانون، كما صان في المادة (36) منه حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، وجعل سريتها مكفولة، ومنع مراقبتها، أو تفتيشها، أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها، أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون، وأطلق في المادة (37) حرية الصحافة والطباعة والنشر، ولم يقيدها إلا بما يؤدي إلى الفتنة أو يمس أمن الدولة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه. وأكدت المادة (40) من النظام الأساسي للدولة على أن: "حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وذلك على أسس وطنية ولأهداف مشروعة، وبوسائل سلمية، وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية". وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجمعيات معنية بحقوق الإنسان وتشارك في إعداد التقارير الوطنية الدورية بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك في الجلسات الحوارية لمناقشة تلك التقارير في لجان المعاهدات الدولية، كجمعيات المرأة العُمانية، والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية الأطفال أولا، وجمعية رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، والجمعية العُمانية للكُتَّاب والأدباء، وجمعية المحامين، وأكد النظام الأساسي في المادة (42) على أن كل مقيم موجود بصفة قانونية في سلطنة عمان يتمتع بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.

27- تعد الاتفاقية جزء من قانون البلاد النافذ وفق ما نص عليه النظام الأساسي للدولة، حيث تنص المبادئ السياسية الموجهة لسياسة الدولة في المادة (13) على مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، علاوة على أن المادة (97) من النظام الأساسي للدولة حظرت على أي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد.

ثالثا ً- المواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان

28- انضمت سلطنة عمان إلى أهم الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان حيث إنها طرف في الاتفاقيات الآتية:

اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

29- كما تعكف الجهات المختصة على دراسة الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، علاوة على أن سلطنة عمان قد انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

رابعا ً- الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

30- بالتزامن مع الجهود التي بذلتها، وتبذلها سلطنة عمان في وضع القواعد الدستورية والتشريعية المعنية بحقوق الإنسان، فقد عملت سلطنة عمان على إقامة العديد من المؤسسات الوطنية التي تتركز مهامها في حماية حقوق الإنسان كافة. ويمكن التمثيل لأهم هذه المؤسسات في مجلس عُمان، والمجالس البلدية، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجنة العليا للانتخابات، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

مجلس عُمان

31- يحظى مجلس عُمان بغرفتيه: مجلس الدولة، ومجلس الشورى بصلاحيات تشريعية، ورقابية واسعة تتمثل في إقرار وتعديل واقتراح ومراجعة مشروعات القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية؛ الأمر الذي أضاف أبعادا جديدة تصب في خانة الحقوق السياسية للإنسان العُماني، ومشاركته في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود، كما تؤدي السلطة التشريعية دورا مهما في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

المجالس البلدية

32- تتصل اختصاصات المجالس البلدية المنتخبة بحقوق الإنسان اتصالا وثيقا لكونها تعمل على تقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظات، لا سيما ما يتعلق منها بالصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث، ومشروعات المياه، والطرق، والمدارس، والمساكن، ودور العبادة، والأمومة، والطفولة والمتنزهات وغيرها من الخدمات العامة وثيقة الصلة بالمواطن.

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

33- أنشئت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في عام 2008م كمؤسسة وطنية تُعنى بكافة شؤون حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وتعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، وتم بموجب المرسوم السلطاني رقم 57/2022 إعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتتوافق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ونص المرسوم السلطاني المشار إليه على أن يكون تشكيل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من (14) أربعة عشر عضوا من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبحيث ينتخب الأعضاء رئيسا للجنة من غير ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويشارك الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في أعمال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

34- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا يُعد تأكيدا وضماناً لاستقلالية اللجنة، وممارسة مهامها وفقاً لما أراد لها المشرع بما يتفق مع المبادئ الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما حدد نظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المرفق بمرسوم إعادة تنظيمها رقم 57/2022 المشار إليه مدة العضوية في اللجنة لتكون 4 أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

35- تهدف اللجنة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عمان وفقاً لما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عمان إليها والقوانين السارية، كما ناط المرسوم السلطاني رقم 57/2022 بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بها وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ورصد التجاوزات وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان والقيام بالزيارات الميدانية بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان، والاختصاص بالتوعية والتثقيف من خلال تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتصلة بحقوق الإنسان، كما تختص بالصعيد الدولي بالتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتمثل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما ترفع اللجنة تقريرها السنوي عن جهودها ونشاطها وما تراه من مقترحات إلى جلالة السلطان مباشرةً بموجب مقتضى أحكام النظام المرفق بالمرسوم.

36- تختص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالنظر في أي تجاوزات أو مخالفات لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تلقي ومتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، في جميع المجالات التي تكفلها القوانين والتشريعات الوطنية أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

37- قامت اللجنة العمانية بتطوير وسائل الرصد وتلقي الشكاوى للتصدي بفاعلية لجميع البلاغات ومعالجة الشكاوى طبقا لواجباتها القانونية والحقوقية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بتخصيص رقم هاتف مجاني متاح على مدار 24 ساعة، وأنشأت نظاما لتسجيل الشكاوى عبر موقعها الإلكتروني، وبرامج التواصل الاجتماعي.

38- تعتمد اللجنة عددا من الإجراءات منذ وصول الشكوى، حيث تقوم دائرة الرصد وتلقي البلاغات بالتواصل مع مُقِدم الشكوى وطلب حضوره إلى مقر اللجنة لاستكمال الإجراءات، وتوقيع المستندات من جانبه حال كان إرسالها قد تم عبر الوسائل الإلكترونية، ثم تقوم بمخاطبة الجهات المختصة بخطاب يوضح مضمون الشكوى وفق ما قدمه المُشتكي، وتطلب اللجنة الاستفسار أو الاستيضاح أو التحقق واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

39- يجوز للجنة إجراء الزيارات الميدانية لموقع التجاوز أو المخالفة محل الشكوى؛ فإذا تلقت اللجنة رداً من الجهة المختصة على موضوع الشكوى، تقوم بتوثيق الإجراءات المقررة باللجنة، وتبليغ مُقدم الشكوى برد الجهة المختصة، وبما تم من إجراءات بشأن ذلك، وترصد اللجنة أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، وتقدم المساعدة في تسويتها وحلها.

40- كما ترصد اللجنة ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان، وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.

41- تقوم اللجنة بزيارات ميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

42- في إطار جهود سلطنة عمان الرامية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر المتنامية عالميا، أصدرت سلطنة عُمان قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008، وأنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2009م وفقا للمادة (21) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتضم اللجنة أعضاء من مختلف الجهات الحكومية، وغير الحكومية، وهي مسؤولة عن تقديم تقرير دوري إلى مجلس الوزراء حول الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. والجدير بالذكر أن سلطنة عمان بصدد إصدار قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يواكب التطورات الحالية لمكافحة هذه الجريمة، وذلك بالتعاون مع الخبراء الدوليين والمحليين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما أنشأ الادعاء العام بموجب القرار رقم (50/2017) الصادر في 1 من نوفمبر 2017م، إدارة متخصصة تُعنى بالتحقيق، والترافع في قضايا الاتجار بالبشر.

43- ويستفيد ضحايا الاتجار بالبشر من الرعاية الطبية، والمساعدات القانونية والاجتماعية المجانية ودور الإيواء المخصصة والمجهزة لهذا الغرض، كما تم تنفيذ عدد من برامج التوعية عبر القنوات الإذاعية، والتلفزيونية، والصحف في هذا الشأن.

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة

44- أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بموجب المرسوم السلطاني رقم)12/2007(والتي تضم في تشكيلها أعضاء من عدد من الجهات الحكومية مثل: التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى شرطة عمان السلطانية والادعاء العام وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأوكل لها عدد من الاختصاصات من بينها التنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات، والهيئات الرسمية، والتطوعية العاملة في شؤون الأسرة، والتعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالأسرة، واقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشجيع الدراسات والبحوث المتصلة بالأسرة، ومتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ووفقا للقرار الوزاري رقم (300/2012) تم إنشاء أمانة فنية مستقلة باللجنة الوطنية لشؤون الأسرة.

خامسا ً- نشر صكوك حقوق الإنسان والتوعية بها

45- يتم نشر مرسوم المصادقة على الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية، وتصبح جزءا من قانون البلاد. وبدءاً من عام 2011م اتخذت الحكومة قرارا بنشر جميع الاتفاقيات المصادق عليها في الجريدة الرسمية، ويتم تناول مضامين هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في مختلف وسائل الإعلام والتواصل، حيث تعمل الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات على نشر هذه الاتفاقيات والبروتوكولات في مواقعها الرسمية، وإصدارها في وثائق مطبوعة باللغتين: العربية، والإنكليزية، ونشرها وتعميمها على مختلف الجهات، والاحتفال بالأيام الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقوم اللجان المختصة بمتابعة الاتفاقيات والبروتوكولات بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية المختصة بعقد مجموعة من الندوات، وورش العمل المختصة بهدف التوعية، والتثقيف ببنود هذه الاتفاقيات. كما يتم تدريب المسؤولين والاختصاصيين في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، مثل: الموظفين في الجهات القضائية، ومنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى المعلمين، والأطباء، والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين، والمحامين وغيرهم من المعنيين بهذه الاتفاقيات.

46- تم إدراج التوعية بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، والتسامح، والمساواة بين الجنسين؛ حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير وثيقة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان، والتربية من أجل السلام بكافة المناهج الدراسية في المراحل المختلفة.

47- تعمل سلطنة عمان على تعزيز التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان عن طريق وسائل الإعلام المختلفة كالصحافة، والإذاعة والتلفزيون، وشبكة الإنترنت، ونشر المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصكوك الدولية، كما يتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة للصحفيين، والإعلاميين عن هذه الاتفاقيات، وتتظافر الجهود لتحقيق هذه الغايات عبر مختلف وسائل التثقيف، بما في ذلك دور العبادة؛ حيث تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتعميم مفاهيم حقوق الإنسان من خلال هذه الدور في إطار الخطب الدينية، والمناسبات الدينية المختلفة.

48- تسهم العديد من مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان في نشر ثقافة حقوق الإنسان لا سيما ما يتعلق منها بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وغيرها من الفئات التي تهتم بها المعاهدات الدولية، والتوعية بقضاياها، وبالمواثيق الدولية ذات العلاقة بمجالات عملها، كما أن عددا منها يشارك في إعداد التقارير الدورية الوطنية، وتعمل على متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية بشأن تقارير سلطنة عمان.

سادسا ً- مكانة الاتفاقية في النظام القانوني في سلطنة عمان وجهود نشر التقرير

49- نصت المادة (13) من النظام الأساسي للدولة على أن من المبادئ السياسية الموجهة لسياسة الدولة هي مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، كما نصت المادة (93) من النظام الأساسي للدولة على أنه: "لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات الدولية قوة القانون إلا بعد التصديق عليها، ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية شروطا سرية تناقض شروطها العلنية"، وتنص المادة (97) من ذات النظام على أنه: "لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد"؛ عليه فإن اتفاقية القضاء على جميع التمييز العنصري أضحت بعد انضمام سلطنة عمان جزءا من قانون البلاد الملزم لكافة الجهات في الدولة، وعلى كافة الجهات الحكومية والقضائية وكذلك مجلس عمان الالتزام بما ورد في بنود الاتفاقية باعتبارها جزءا من قانون البلاد النافذ، وعدم إصدار أي أحكام أو قرارات أو قوانين تتعارض مع أحكامها.

الجزء الثاني الإطار القانوني لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

50- بتاريخ 11 من يناير سنة 2021م صدر النظام الأساسي للدولة بدعائم تؤكد المبادئ التي قامت عليها سلطنة عمان ووجهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليا، وإقليميا، ودوليا، وترسخ مكانتها الدولية، ودورها في إرساء أسس العدالة، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب.

51- ألغى النظام الأساسي للدولة النظام السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، ورسخ النظام الأساسي الجديد منظومة قانونية وحقوقية، جسدتها المبادئ الأساسية التي كفلها النظام وحرص على تعزيزها.

52- يعد النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2021 التشريع الأساسي لحقوق الإنسان لسلطنة عُمان، وقد كفل النظام الحقوق الأساسية على قدم المساواة بين المخاطبين بأحكامه، ومن ذلك حق التملك والميراث والرعاية الصحية والعمل والتعليم والتقاضي.

53- وفقا لمقتضيات المادة (1) من الاتفاقية، وعلى الرغم من خلو التشريعات المعمول بها من تعريف صريح لمصطلح "التمييز"، إلا أن تلك التشريعات بدءا من النظام الأساسي للدولة مرورا بالقوانين والاتفاقيات وانتهاء باللوائح والقرارات، قد بينت ماهية التمييز العنصري نصا أم حكما، ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في نص المادة (21) من النظام الأساسي للدولة من التأكيد على المساواة أمام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات العامة، ومنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، ومن ثم فإن النظام الأساسي للدولة حظر أوجه التمييز العنصري على النحو الذي حددته المادة (1) من الاتفاقية، علما بأن النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات تخاطب الناس عموما، فضلا عن حرص النظام الأساسي للدولة على إفراد حكم خاص لتأكيد حقوق المقيمين في سلطنة عمان، حيث قضت المادة (42) منه بأن يتمتع كل مقيم أو موجود في سلطنة عمان بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره.

54- تضمنت العديد من القوانين المعمول بها أحكاما تكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأفراد ، منها: قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014 الذي كفل للطفل في المادة (2) منه مجموعة من الحقوق منها الحق في عدم التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب، كما أكد في المادة (51) منه على تمتع الطفل المعاق بكافة الحقوق المقررة بموجب أحكامه دون تمييز بسبب الإعاقة، أما قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2023 فقد حظر في المادة (42) منه التمييز في مجال التعليم وقضى بأحقية جميع الأطفال في تلقي الخدمة التعليمية دون تمييز بينهم بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي، أو لأي سبب آخر، ومن جانب آخر قضى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 باعتبار فصل العامل فصلا تعسفيا إذا تبين أن سبب الفصل يعود إلى أسباب متعلقة بالجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، كما أن أحكام قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023 قد كرست مبدأ العدالة المجتمعية في الحقوق والالتزامات المفروضة على الخاضعين لأحكامه؛ وعليه فإن جل التشريعات التي تصدر في سلطنة عُمان تلتزم بمبدأ المساواة وتؤكد عليه.

الالتزام بالمبادئ التي قررتها الاتفاقية

55- وفقا لمقتضيات المادة (2) من الاتفاقية وعلى الأخص التزام جميع السلطات العامة في الدولة بالمبادئ التي قررتها الاتفاقية في شأن منع التمييز العنصري، فقد نصت المادة (97) من النظام الأساسي للدولة على أنه لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد؛ وعليه يمتنع على أي جهة من الجهات إصدار تشريعات أو تبني سياسات تتعارض مع نصوص النظام الأساسي للدولة ومن بينها تلك التي أرست مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وحظرت التمييز لأي اعتبارات كانت.

56- لم يكرس النظام السياسي والقانوني في سلطنة عمان ما يسمى بالأقليات العرقية؛ إذ إن جميع الموجودين في سلطنة عمان سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين يتمتعون بذات الحقوق على قدم المساواة، وفق المبدأ الذي أكدت عليه المادة (21) من النظام الأساسي للدولة، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، كما سلف بيانه، ولا يوجد في سلطنة عمان أي تشريع يخاطب فئة أو أقلية أو يكرس أي نوع من أنواع التمييز المحظور.

57- تؤكد سلطنة عمان على عدم وجود تصنيف إثني للسكان، فجميع السكان من مواطنين ومقيمين، لهم ذات الحقوق والواجبات. وترى سلطنة عمان أن إطلاق مصطلح "إثنية" على فئة معينة في المجتمع يمثل في حد ذاته تمييزاً عنصرياً داخل المجتمع وهذا تأكيد على أن جميع السكان يتعايشون داخل المجتمع العماني دون تمييز.

58- كما أنه من ناحية الإحصاءات المنشورة عن السكان في سلطنة عمان، فجميعها لا تحمل أي إشارة إثنية، وإنما يتم التصنيف بين مجموعتين هما "عماني" "وغير عماني" للتمييز بين المواطنين العمانيين وغيرهم الذين يأتون للعمل والإقامة بصفة مؤقتة.

59- جاءت القوانين الوطنية، ترجمة لأحكام الاتفاقية بما يضمن حظر القيام بأي عمل أو ممارسة تشكل تمييزا عنصريا، وتكفل الدولة تحقيق ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة (15) من النظام الأساسي للدولة إذ أكدت على المساواة بين المرأة والرجل.

نبذ التمييز العنصري

60- وفقا لمقتضيات المادة 3 من الاتفاقية فقد أكد النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (15) على أن " التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية".

61- وعلى هذا النهج، تأسس المجتمع العماني، وسنت التشريعات والقوانين الوطنية النافذة بما يكفل نبذ وتجريم كل ما من شأنه العزل والفصل العنصري، وبما يؤكد التزام سلطنة عمان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

62- تنفيذا لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، فقد سبق التأكيد على أن النظام الأساسي للدولة -القانون الأسمى في البلاد - كفل المساواة بين الجميع، وتنفيذا لذلك جرم قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) في المادة (172) منه كل ما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد أو التحريض لذلك، حيث تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات، كما قرر ذات العقوبة على كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك.

63- أكد قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (23/2007) في المادة (5) منه على النأي عن التكتلات القبلية أو الفئوية.

المساواة أمام القضاء

64- تنفيذا للمادة 5(أ) من الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل فقد أكد النظام الأساسي للدولة في المادة (76) منه على أن:" سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات"، وكفل النظام الأساسي للدولة حق التقاضي استنادا إلى المادة (30) منه، وضمن استقلال القضاء إذ تنص المادة (77) منه على أن:" السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون"، وحدد على أنه:" لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة".

65- وجاءت جميع التشريعات الوطنية خالية من أي إشارة لتمييز أو تفرقة وتسري بالتالي على كافة المواطنين في إطار الحماية القضائية المقررة في القانون. وللجميع حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بكافة الحقوق.

66- ولضمان سلامة الإجراءات القضائية مهنياً وفنياً، نص المرسوم السلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء في المادة (4) منه على إنشاء الإدارة العامة للتفتيش القضائي تتبع نائب رئيس المجلس وتشكل برئاسة قاض متفرغ وعضوية عدد كاف من القضاة وأعضاء الادعاء العام من ذوي الخبرة تضطلع بمهمة التفتيش على سير عمل القضاة ورفع تقارير عنهم، وإحالتهم للجهة المختصة بمساءلتهم إن لزم الأمر.

الحق في الأمن

67- وفقا لمقتضيات المادة 5 (ب) بشأن اعتبار حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه من الحقوق الأساسية، فقد نصت المادة (22) من النظام الأساسي للدولة على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها"، كما أكدت المادة (23) منه على أن: " الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون". وتأسيساً على ما قرره النظام الأساسي للدولة، نظم قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) الإجراءات الواجب اتباعها في القبض وغيرها من الإجراءات التحفظية؛ إذ أكدت المادة (41) على عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونا، كما أوضحت المادة (49) من القانون البيانات الأساسية والإلزامية التي يجب أن تتوفر في مذكرة إلقاء القبض الصادرة عن الادعاء العام منها أن يكون الأمر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض، وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا بأمر كتابي جديد.

68- ومن الضمانات المقررة للفرد حقه في معرفة مبررات توقيفه؛ إذ نصت المادة (29) من النظام الأساسي للدولة على ضرورة إبلاغ من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج عنه حتما.

69- كما قررت المادة (50) من قانون الإجراءات الجزائية وجوب سماع أقوال المقبوض عليه فورا من قبل مأموري الضبط القضائي، وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله خلال ثمان وأربعين ساعة إلى الادعاء العام المختص. كما أكدت المادة (51) من القانون ذاته على أنه يتوجب على الادعاء العام استجواب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بحبسه احتياطيا أو بإطلاق سراحه. وإذا اقتضت مصلحة التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي كلف بها وما يراد إثبات حالته استنادا إلى المادة (116) من ذات القانون.

70- فضلاً عن ذلك، أكد قانون الإجراءات الجزائية في المادة (189) منه عدم جواز تحليف المتهم اليمين ولا إكراهه أو إغرائه على الإجابة أو إبداء أقوال معينة بأي وسيلة كانت، ولا يفسر سكوته أو امتناعه عن الإجابة إقرارا منه، ولا يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي ينفي بها التهمة عن نفسه. وأكدت المادة (192) من القانون ذاته على أن كل قول أو اعتراف للمتهم صدر نتيجة تعذيب أو إكراه مادي أو معنوي يقع باطلا لا قيمة له في الإثبات.

71- وينظم قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) وتعديلاته أحكام المسؤولية الجزائية، والأفعال المجرمة والعقوبات المقررة وفقا لأحكام القانون. ويكفل القانون الأمن للشخص على نفسه وماله وعرضه ويعاقب على أي أشكال للأذى يتعرض لها الشخص سواء الصادرة عن موظفين أو غير ذلك. ونص القانون على العقوبات المقررة لكل فعل وأحكام الاشتراك أو التحريض المتصلة بتلك الأفعال المجرمة. ويعد القتل والضرب والتعذيب والتهديد واستخدام العنف من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. (مرفق الأحكام ذات الصلة الواردة في قانون الجزاء)

الحقوق السياسية

72- وفقا لمقتضيات المادة 5 (ج)، تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان شهدت خلال السنوات الماضية تطورا حثيثا في ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين وكفالة حقهم في المشاركة في الشؤون العامة من خلال المجالس المتخصصة أو المحلية عبر تنظيم المجالس البلدية، وتمثل الأدوات والإجراءات التالية حزمة متكاملة لضمان هذه المساواة في سلطنة عمان بما فيها القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

73- يكفل النظام الأساسي للدولة القضاء على أشكال التمييز العنصري فقد نصت المادة (15) من النظام الأساسي على الآتي "تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة في الآتي: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة".

74- صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم 54/2023، متضمنا جميع الإجراءات المقررة للانتخاب والترشح، وعرَّف في المادة الأولى منه الناخب بأنه "كل مواطن قيد اسمه في السجل الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون"، والمترشح "المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس". كما قرر اشتراطات القيد في السجل الانتخابي.

75- أما بشأن المجالس البلدية، فقد نظمها قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020 حيث نصت المادة (10) على اشتراطات الترشح من غير ممثلي الجهات الحكومية، وقد وردت نصوصه دونما تمييز.

76- صدرت اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي بالقرار الوزاري رقم 92/2022 والتي نظمت عمل وسير العملية الانتخابية، وكفلت حق الترشح والتصويت لجميع المواطنين حيث منحت فرصا متساوية للجميع للمشاركة في العملية الانتخابية إذا ما توفرت لديهم الشروط المحددة قانونا، والتي ضمنت بشكل صريح المساواة التامة وعدم التمييز بين جميع الأفراد بغض النظر عن الأصل أو المذهب أو الجنس.

77- تؤكد سلطنة عمان أن العملية الانتخابية تأسست على مبدأ الشفافية والعدالة وإتاحة الفرص المتساوية دون تمييز بين الأفراد، حيث يتم الإعلان عن فتح باب الترشح وكذلك القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مع تحديد المدد القانونية حتى يتسنى للجميع التقدم بطلباتهم، ويتم التعامل مع كافة تلك الطلبات من قبل المختصين بكل حياد، كما أتيح للجمهور الوصول الكامل للمعلومات والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتسهيل إجراءات تقديم طلبات الترشح عبر الوسائل الإلكترونية والموقع الإلكتروني للانتخابات مع ضمان حماية وسرية تلك البيانات، وأيضا توفير الدعم التقني للمواطنين الذين يواجهون بعض الصعوبات في عملية تقديم الطلبات.

78- وتشير إحصائيات انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة 2023م، أن إجمالي عدد المترشحين (968) عضوا منهم (932) رجلاً و(36) امرأة، وبلغ عدد المصوتين (496279) من عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي وجاء عدد الناخبين الذكور (258847) والإناث (237432).

79- وفيما يتعلق بإحصائية انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م فقد بلغ إجمالي عدد المترشحين (881) عضوا منهم (851) رجلاً و(30) امرأة، ومن جانب التصويت فقد وصل عدد المصوتين (288469) من عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي وجاء عدد الناخبين الذكور (164109) والإناث (124360).

80- حرصت سلطنة عمان على تمكين فئة ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر من خلال اعتماد نظام للتصويت الإلكتروني لتحسين العملية الانتخابية وتعزيز أدوارهم في المشاركة السياسية سواء كانوا داخل سلطنة عمان أو خارجها دون الالتفات إلى الأصل أو المذهب أو الجنس، ويتم الاختيار بطريقة التصويت العام السري المباشر المعتمدة للانتخاب، ومراعاة لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) أضيفت إلى تطبيق التصويت خاصية تقنية بحيث تمكنهم من اختيار مرشحهم من خلال الاستماع للتعليمات الصوتية التي تتضمن مراحل التصويت المختلفة، كما يحتوي التطبيق أيضا على لغة الإشارة لتمكين فئة الصم والبكم من التعرف على الخطوات والإجراءات اللازمة للتصويت عبر التطبيق.

الحقوق المدنية الأخرى

الحق في حرية الحركة والإقامة، ومغادرة البلد، والعودة

81- وفقا لمقتضيات المادة 5 (د)، فإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وفقا لما قررته المادة (22) من النظام الأساسي للدولة، وفي ضوء ذلك تلتزم سلطنة عمان بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، وقد أكدت المادة (23) من النظام الأساسي للدولة على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز تحديد إقامة الإنسان أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، وهو ما نظمه قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95، إذ نظمت أحكامه الأحوال التي بمقتضاها يتم إبعاد الأجنبي، إذ يجوز بأمر من المفتش العام إخراج الأجنبي الذي دخل سلطنة عمان بصورة غير مشروعة، ويكون ذلك على نفقة الأجنبي أو نفقة من قام بإدخاله أو بتشغيله، كما يبعد الأجنبي إذا حكم عليه بحكم بات في جناية، أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة الأمر بإبعاده، وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

82- وأجازت المادة (33) من القانون المشار إليه منح الأجنبي - الذي له مصالح في سلطنة عمان وتقرر إبعاده - مهلة لمدة شهر لتصفية مصالحه بعد أن يقدم كفالة شخصية، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر إذا دعت الظروف لذلك، فإذا تعذر عليه إنهاء إجراءات التصفية خلال المهلة المحددة، كان له أن يوكل غيره في هذا الشأن.

83- حظرت المادة (20) من النظام الأساسي للدولة إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة.

84- منعت المادة (31) من قانون إقامة الأجانب المشار إليها إلغاء إقامة الأجنبي وإبعاده إلا في حالة قيامه بأي نشاط أو عمل من شأنه الإضرار بأمن سلطنة عمان أو سلامتها أو تعريض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو كان يخالف النظام العام أو الآداب، أو إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح سلطنة عمان مع الدول الأخرى.

85- وضعت المادة (52) مكررا من قانون الإجراءات الجزائية جملة من الضمانات فيما يتعلق بالمنع من السفر، فنصت على أنه "للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يصدر أمرا بالمنع من السفر إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن، ويكون الأمر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالمنع من السفر، ومدته، ولصاحب الشأن أو من ينوب عنه التظلم من أمر المنع من السفر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب إلغاؤه فورا"

86- وينظم قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002) أحكام المنع من السفر وذلك في المادتين (427، 428)، إذ أجاز للمحكمة أن تصدر أمرا بمنع المدعى عليه من السفر وفقا للأحوال التي حددها القانون.

الحق في الجنسية

87- أكد النظام الأساسي للدولة حق الجنسية؛ إذ تنص المادة (19) منه على أن " الجنسية العمانية ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون"

88- وتنفيذا لذلك نظم قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2025، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 92/2019 كافة الأحكام المتعلقة بمنح الجنسية العمانية واستردادها وفقدها وإسقاطها وسحبها، وقد اعتد المشرع العماني بحق الدم من جهة الأب كمعيار أساسي لمنح الجنسية العمانية الأصلية، كما أخذ بمجموعة من المعايير الاحتياطية لمنح الجنسية العمانية؛ وذلك لتجنب ظاهرة انعدام الجنسية كحق الإقليم في حالة الأطفال المولودين في سلطنة عمان من أبوين مجهولين، وحق الدم من جهة الأم إذا ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية، ولم يثبت نسبه شرعاً لأب.

89- أجازت المادة (22) من قانون الجنسية العمانية المشار إليه منح الجنسية العمانية للولد القاصر المولود لأم عمانية من زوجها الأجنبي، وفقاً للاشتراطات التي نص عليها القانون.

حقوق المرأة، وحق الزواج واختيار الزوج:

90- أكد النظام الأساسي للدولة على تمتع المرأة بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، واشتمل النظام الأساسي على مواد تؤكد مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، حيث أكّدت المادة (15) على أن: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والنشء وذلك على النحو الذي يبينه القانون؛ تحقيقاً للمساواة بين المرأة والرجل" وأن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة وعززت المادة (21) المساواة بين المواطنين بأنهم جميعا سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك، وتشكل هذه الحقوق الدستورية الأساس لأي تشريع وطني.

91- كفلت القوانين والتشريعات الوطنية حماية الأسرة والمرأة بشكل خاص؛ إذ إن قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/97) جاء منظّما للعلاقات والحقوق والواجبات المشتركة لدى أفراد الأسرة كما يحددها الشرع، ويساهم هذا القانون بشكل فعال في الحفاظ على استقرار الأسرة، ومنع أو التقليل من احتمالات حدوث خلافات قد تتسبب في حدوث عنف بين أفراد الأسرة، ويعد هذا القانون من أهم آليات الحماية القانونية للأسرة، حيث جاء منظما للأسس والقواعد الأسرية السليمة، وراعى الأمور المترتبة على انفصال الزوجين، ووضع أصولا ومحددات للتعامل بين الرجل والمرأة عند الطلاق، هدفها المحافظة على كيان الأسرة حتى في حالة انفصال الزوجين، وذلك حفاظاً على المصلحة الفضلى للأطفال، ولحقوقهم.

92- نظّم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/97) أركان عقد الزواج، حيث لا يتم عقد الزواج إلا بموافقة المرأة، وبذلك تعتبر موافقة المرأة على إبرام عقد الزواج ركناً من أركان عقد الزواج التي لا ينعقد الزواج إلا بها، وهذا الأمر كذلك ينطبق على حق المرأة في فسخ عقد الزواج، حيث أتاح القانون للمرأة أن تشترط عند إبرام عقد الزواج أن يكون لها أحقية تطليق نفسها وفسخ عقد الزواج، علماً بأنه يحق للمرأة اللجوء للقضاء لفسخ عقد الزواج متى كانت هناك اعتبارات قانونية وواقعية تؤيد أحقيتها في فسخ عقد الزواج.

93- كما صدر المرسوم السلطاني رقم (23/2023) في شأن زواج العُمانيين من أجانب، واعتمد بموجبه توثيق المحررات التي تثبت زواج العُمانيين من أجانب داخل سلطنة عُمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العُمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخـارجيـــــة، كما اعتد القانون بالمحررات المثبتة لزواج العُمانيين من أجانب الصادرة عن جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها مــن وزارة الخـارجيـــة، وبذلك ألغى هذا المرسوم النظام السابق بشأن زواج العمانيين من أجانب والذي كان يشترط الحصول على موافقة من وزارة الداخلية قبل الزواج وفق ضوابط معينة.

حق التمـــــلك

94- كفل النظام الأساسي للدولة حق التملك؛ إذ تنص المادة (14) منه على أن: " الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة في القانون، ومقابل تعويض عادل".

95- كما حظر النظام الأساسي للدولة المصادرة العامة للأموال؛ إذ قررت المادة (14) منه على أن: " المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون"، وقد جاءت القوانين النافذة متطابقة مع هذه المبادئ، ومنها ما قررته المادة (2) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2023 بعدم جواز نزع ملكية عقار أو الاستيلاء عليه مؤقتا إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقا لأحكام هذا القانون، وأوجبت المادة (13) منه تعويض ذوي الشأن عن العقار بأكمله - للعقارات اللازم نزع ملكية جزء منها - إذا كان الجزء الباقي منه يتعذر الانتفاع به، وألزمت المادة (15) منه بأداء التعويض المستحق لذوي الشأن سواء كان نقديا أو عينيا، وذلك بعد اعتماد قرارات التثمين.

96- كما أن نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/94) قرر عدة ضوابط يتوجب مراعاتها عند إيقاع الحجز التحفظي أو التنفيذ الإداري على أموال المدين، وذلك ضماناً لحقوق الأفــــــراد.

97- فضلا عن ذلك أكد قانون الإجراءات الجزائية أن إجراءات المصادرة كافة المتعلقة بالمسائل الجزائية يستلزم لتنفيذها صدور حكم قضائي.

الحق في الإرث

98- نظم قانون الأحوال الشخصية جميع المسائل المتعلقة بالأحوال المدنية من زواج وطلاق ونفقة وخلع ونسب ووصية وإرث وغيرها، وقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل، وقارن بينهما، ثم بين نصيب كل واحدٍ منهما بالعدل.

99- إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في النظام الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير: درجة القرابة بين الوارث ذكراً كان أو أنثى وبين المَوِّرث المتوفى، وموقع الجيل الوارث من التابع الزمني للأجيال العبء المالي الذي توجبه الشريعة الإسلامية على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، مع الإشارة إلى أن المرأة تحظى في كثير من الحالات بنصاب أكثر في الميراث من الرجل.

حرية الفكــر والعقيدة

100- تُعد الحرية الدينية في سلطنة عمان من الحقوق الأساسية "الدستورية" استناداً لأحكام النظام الأساسي للدولة؛ إذ تنص المادة (34) منه على أن "حرية القيام بالشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب". وقد انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم السلطاني رقم 87/2002 التي تعتبر جزءاً من قانون البلاد، وقد أكدت الاتفاقية على الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، كما أكدت المادة (21) على المساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

101- وحماية للأحكام الدستورية التي كفلت الحرية الدينية، فقد حدد المشرع جزاءات عدة على كل من يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية بما فيها الإساءة إلى الأديان الأخرى؛ إذ قررت المادة (108) من قانون الجزاء عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات على كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمراً له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منهما مع علمه بذلك. فضلاً عن ذلك، يعد ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية أو في المجالس والأماكن العامة أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية مكلف بها.

102- كما فرضت المادة (269) عقوبة تصل إلى السجن (10) عشر سنوات إن ارتكبت الأفعال الآتية:

التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى.

الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره أو سب أحد الأديان السماوية.

التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي طريقة أخرى.

تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى.

103- كما أن المادة (273) من ذات القانون قررت عقوبة تصل إلى السجن سنة والغرامة (1000) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أنتج أو  صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو أحرز أو حاز منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة أو أي مواد أخرى تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أي إشارات أو أي شيء آخر يسيء إلى الدين الإسلامي أو أحد الأديان السماوية الأخرى أو أعلن عنها مع علمه بذلك.

104- وفي الإطار الدولي، انضمت سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم 16/2023، والذي يعد جزءاً من قانون البلاد استنادا إلى المادة (97) من النظام الأساسي للدولة، حيث أكدت المادة (30) من الميثاق على الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أي قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ. كما لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان، لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

105- وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لترسيخ الحق في حرية العقيدة والدين، أنشأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية دائرة خاصة تُعنى بالرعاية الدينية لغير المسلمين، والتي عملت على تقديم التسهيلات المطلوبة لدور العبادة لتميكن غير المسلمين من أداء شعائرهم وطقوسهم التعبدية دون أي تمييز.

106- وتأكيدا على التسامح الديني وحق العبادة والدين، أقيمت عدد من مقار دور العبادة كالكنيسة البروتستانتية، والكاثوليكية، ومركز الأمانة، وجمعية مهجان الهندوسية، والجالية السيخية، وهم رعاة رسميون لطوائفهم.

107- وفي مجال نشر التسامح الديني إعلاميا وترسيخ حق الدين والعقيدة، تم إصدار عدد من المطبوعات والمنشورات، منها ملحق " سلطنة عُمان تجربة رائدة في تعزيز التعايش ومكافحة الإرهاب"، وذلك بمناسبة مشاركة سلطنة عُمان في أسبوع مكافحة الإرهاب بنسخته الثالثة في الفترة من 19- 23 يونيه 2023م، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

108- كما تعمل الجهات ذات الاختصاص على نشر ثقافة التسامح الديني من خلال المنصات الإعلامية، وقد صدر برنامج " حديث التسامح" بإذاعة محلية تضمن عدداً من العناوين التي ترسخ القيم الدينية ومفهوم التسامح الديني.

حرية الرأي والتعبير

109- كفل النظام الأساسي للدولة حرية الرأي والتعبير، إذ نصت المادة (35) منه على أن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفولة في حدود القانون"، كما نصت المادة (37) من النظام الأساسي للدولة على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه"

110- وأكد قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014) في المادة (2/د) منه على حق الطفل في المشاركة، وإبداء الرأي، والتعبير في إطار يتفق وحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة والأمن الوطني، وإتاحة الفرصة الكاملة له للإفصاح عن آرائه.

111- تختص وزارة الإعلام بشؤون الصحافة الوطنية، وتعمل على تقديم كل ما من شأنه تيسير أداء مهام الصحافة على أكمل وجه. كما تتولى الوزارة إجازة المصنفات الفنية للعرض والتداول في سلطنة عمان، التي ينظمها قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وتطوير كفاءة أداء الصحفيين والإعلاميين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في كافة وسائل الإعلام: المقروءة، والمسموعة والمرئية.

112- تواكب الصحافة العمانية التطورات في مجالات الإعلام والاتصال على المستوى الدولي، وتحرص على التفاعل مع اهتمامات وتطلعات المواطن العُماني والتعبير عنها بوضوح وشفافية، وقد شهد القطاع الإعلامي في سلطنة عُمان نشاطاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، وفي ال‍‍ 6 الأشهر الأولى من العام المنصرم، تمت معالجة (201) طلبٍ إعلاميٍ من مؤسسات صحفية وإعلامية من قبل وزارة الإعلام ممثلة بدائرة التراخيص الإعلامية، حيث أصدرت (11) ترخيصاً للمنشآت الإذاعية والتلفزيونية والصحف والمنصات الإلكترونية. كما تمت الموافقة على (279) طلباً لتراخيص الأنشطة الإعلامية المتنوعة، مثل الدعاية والإعلان والمكتبات والمطابع والتصوير واللافتات. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار (85) ترخيصاً للمصنفات الفنية والسينمائية، وإجازة (268) فيلماً سينمائياً و(226) لعبةً إلكترونية. وقد بلغ إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية (492) عاملاً. كما استضافت سلطنة عُمان ممثلة في جمعية الصحفيين العُمانيين الحدث العالمي المتمثل في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس"، خلال الفترة من 31 مايو2022م إلى 3 يونيه 2022م، وحظي المؤتمر باهتمام محلــــي وإقليمي ودولي كونه أبرز حدث صحفيٍ وإعلاميٍ تشهده منطقة الشرق الأوسط، وشارك في أعماله عدد من الصحفيين يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات من مختلف قارات العالم، إضافة إلى مشاركة واسعة من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون صحفاً وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفاً إلكترونية من مختلف دول العالم.

113- بتاريخ 10نوفمبر 2024م صدر قانون الإعلام بموجب المرسوم السلطاني رقم 58/2024 متضمنا ومؤكدا على الثوابت المستقر عليها وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة وأبرزها: حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام، وحرية ممارسة الأنشطة الإعلامية والتي من بينها الصحافة والطباعة والنشر، وحرية الحصول على المعلومة وتداولها، وحظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، وعدم جواز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخباره أو معلوماته، والحق في تلقي الرسائل المعرفية والإعلامية، والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، كما قرر القانون حماية جزائية للإعلاميين في حالة التعدي عليهم بسبب عملهم أو أثناء تأديته. علما ً بأن قانون الإعلام كفل كل تلك الحقوق والحريات دون تمييز أو تفرقة بين أفراد المجتمع.

الحق في الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات

114- كفل النظام الأساسي للدولة حرية الاجتماع السلمي؛ حيث نصت المادة (39) من النظام الأساسي للدولة للمواطنين حق الاجتماع على النحو الذي يبينه القانون، كما نصت المادة (40) بأن حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وذلك على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

115- نصت المادتان (127) و(128) من قانون العمل على تنظيم الحق في الاضراب والمفاوضة الجماعية، وسبق أن أصدرت وزارة العمل قرار رقم (294/2006) وتعديلاته بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق، وأعطى القرار الأولوية للعمال للحصول على حقوقهم في حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها. وحدد القانون الآلية التي تؤدى بها الأجور للعامل وعدم جواز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا وفقاً للاشتراطات التي نص عليها القانون. وحدد القانون ساعات العمل اليومية والأسبوعية والإجازات للعاملين بأنواعها السنوية والطارئة والإجازات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.

116- كما تم تشكيل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج بموجب القرار الوزاري رقم 625/2023 تضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بهدف دراسة المعايير الإقليمية والدولية لتعزيز الحوار الاجتماعي بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج. وتوجه اللجنة جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العمال وأصحاب العمل بطريقة تعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تعزيز وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحق في العمل

117- خلال السنوات الأربع والخمسين الماضية احتلت التنمية الشاملة الأولوية الأولى في سلطنة عمان، وعلى وجه الخصوص التنمية البشرية؛ فقد حققت السلطنة تقدماً ملحوظاً في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما تلك التي تعنى بالمرأة والطفل والصحة والتعليم.

118- كفلت المادة (40) من النظام الأساسي للدولة حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، وبين قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000) وتعديلاته، المجالات التي تعمل فيها الجمعيات والشروط والأوضاع التي تكفل حق الأشخاص في إنشاء وتأسيس جمعيات أهلية مع ما تتمتع به هذه الجمعيات من استقلال، وقد حددت المادة (5) من القانون المشار إليه المجالات التي يحظر فيها تشكيل الجمعيات الأهلية، وهي محددة على سبيل الحصر في المجالات التي تشتغل بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية والفئوية، كما ناط قانون الجمعيات المشار إليه -في المادة (3) منه- بوزارة التنمية الاجتماعية صلاحية الإشراف على هذه الجمعيات دون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها، كما كفل القانون للأشخاص حق التظلم من القرارات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتصل بالجمعيات الأهلية أمام القضاء، وأوكل لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية حق إدارة هذه الجمعيات بما يتفق والنظام الأساسي لها تحت رقابة الجمعية العمومية.

119- وقد عملت الحكومة على تسهيل نظام التسجيل للجمعيات والإجراءات المتبعة لإشهارها بهدف تشجيع نمو مجتمع مدني فاعل في برامج التنمية وحقوق الإنسان، ويبلغ عدد الجمعيات المهنية في سلطنة عُمان (39) جمعية مهنية، تضم (5305) من الأعضاء، وعدد (31) جمعية أهلية وبلغ عدد منتسبيها (6007)، أما المؤسسات الخيرية فبلغ عددها (10) مؤسسات وبها (46) عضواً في حين بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية (65) جمعية تضم (9979) عضوة، وبلغ عدد أندية الجاليات الأجنبية (21) نادياً وينتسب لها (3257) عضواً، وذلك حتى نهاية عام 2022م.

120- تؤكد المادة (15) من النظام الأساسي للدولة على أن العمل حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.

121- تم إنشاء وزارة العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (89/2020) واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بتاريخ 18 من أغسطس سنة 2020م، وأسند إليها (29) اختصاصا، له صلة بمتابعة تطبيق وتطوير التشريعات المعمول بها في مجال العمل، وبالجوانب التنظيمية وتنمية الموارد البشرية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنظيم سوق العمل والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وتلك المتصلة بالتدريب والتأهيل، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية..

122- تشرف وزارة العمل على التوظيف في وحدات الجهاز الإداري للدولة في حدود اختصاصها عملا بمبدأ العدالة والمساواة في التوظيف، وفقا للمادة (12) من قانون الخدمة المدنية التي حددت شروط التعيين في الوظيفة العامة لكل المواطنين، وتتولى الوزارة وفقا للمادة (5) من القانون المشار إليه تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في الصحف المحلية وفي المواقع الإلكترونية الرسمية.

123- تتطلع سلطنة عُمان إلى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة ومواكبة التطورات المحلية والعالمية في مختلف المجالات؛ وذلك من خلال السعي لتنفيذ رؤية عُمان 2040 التي جاءت لتلبي التطلعات نحو تحقيق تنمية متوازنة بإيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية، ولتعزيز دور القطاع الخاص في جذب واستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية القادمة من مخرجات التعليم بجميع مراحله الأساسية والجامعية، والأيدي العاملة الماهرة من الخارج بالإضافة إلى أهمية رفع كفاءة التشريعات المنظمة لسوق العمل وفقاً للمعايير المهنية.

124- تحقيقاً لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) بذلت الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، جهوداً حثيثة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتطوير سياسات سوق العمل وتوفير التسهيلات، والدعم للقطاع الخاص، وتوجيه الجهود نحو إطلاق العديد من المبادرات الوظيفية لتوفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، وانطلاقاً من أهمية الكوادر الوطنية ودورها في بناء الأوطان، عملت الوزارة على تطوير العديد من البرامج الاستراتيجية منها إيجاد آلية جديدة لتوطين الوظائف وإعداد السياسة الوطنية للتشغيل واستراتيجية قطاعية لتنمية الموارد البشرية التي ستسهم مخرجاتها في توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل القوى العاملة العُمانية، التي تسهل التحاقهم واستقرارهم بسوق العمل، بالإضافة إلى أهمية مواكبة التحول الرقمي للحكومة الإلكترونية، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري، وجودة الأداء على مستوى الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

125- تتسم إجراءات التوظيف بالعدالة والشفافية وذلك بوضع إعلان التوظيف في تطبيق إلكتروني يدعى "معاك" شامل لجميع أنواع الوظائف في القطاعات العام والخاص والجهات العسكرية، أو عبر الصحف الورقية او من خلال موقع وزارة العمل، ويقوم الباحث عن العمل بالتسجيل للوظيفة ويتم النظر في الطلبات وفقا لتطابق المؤهلات مع الوظيفة وكذلك بالأقدمية، ويتم التواصل مع المرشحين للوظيفة لدعوتهم لحضور الاختبار التحريري الإلكتروني في الموعد المحدد بوزارة العمل ويحدد المرشح المقبول للوظيفة عبر نتائج الفرز الإلكتروني، مع الأخذ في الاعتبار تساوي فرص العمل بين الذكور والإناث دون تمييز في عملية الفرز.

126- في ديسمبر من العام 2023 بلغ إجمالي العاملين في القطاع الحكومي (421,034) موظفا، منهم (376,856) عمانيا و(44,178) وافداً، أما في القطاع الخاص فقد بلغ في نفس السنة عدد العاملين العمانيين المسجلين في التأمينات الاجتماعية (453,904) عماني.

127- ولضمان حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء تضمن القانون حظراً على استقدام عمال غير عمانيين إلا بتوفر ضمانات قانونية، من بينها إبرام عقد عمل قانوني يتضمن اسم صاحب العمل والمنشأة، وعنوان مكان العمل ومعلومات عن العامل وجنسيته ونوع العمل المطلوب منه شغله ومدة العقد والأجر وغيره من الامتيازات والمكافآت وباقي الاشتراطات القانونية، كما نظمت وزارة العمل العلاقة بين مستخدمي المنازل وأصحاب عملهم بتشريعات تتمثل في قرار وزارة العمل رقم (189/2004) الصادر في شأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين داخل المنازل، والذي نصّ على ضرورة أن يكون العقد المُنظم للعلاقة مكتوباً، وذلك للتوثيق والإثبات متضمنا جميع الحقوق والالتزامات المُتبادلة بين الطرفين، كالأجر الشهري والإجازات والتغذية، وفي حالة أي إخلال بذلك يمكن للعامل أو العاملة اللجوء إلى الجهات المختصة. ويلزم القرار صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والرعاية الصحية المجانية للعامل، وتذاكر السفر للعودة إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل وحصول العمالة المنزلية على فترات راحة من العمل خلال اليوم وفترة راحة شهرية وفق ما ينصّ عليه عقد العمل. كما أصدرت وزارة العمل القرار رقم (1/2011) بشأن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وأرفقت نموذجا للعقد الموحد لمستخدمي العمال المنازل. وتقوم وزارة العمل في الوقت الراهن بإعداد لائحة لمستخدمي المنازل من المؤمل إصدارها قريبا.

128- نصت المادة (58) من قانون العمل على أن:" يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض".

129- تضمن قانون العمل عددا من الأحكام تتعلق بتنظيم إجازات العامل في القطاع الخاص وإجازة خاصة للنساء العاملات لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، وأحكام التعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي، والإجازات، حيث يستحق العامل أجره الشامل خلال الإجازات الرسمية المقررة قانونا، كما يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بما لا يجاوز 182 يوما في العام، بناء على نسب محددة من الأجر الشامل. ونصت المادة (84) من القانون على أن العامل يستحق إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي: 7 أيام إجازة أبوة، بشرط أن يولد الطفل حيا وألا تتجاوز الإجازة 98 يوما من عمر الطفل، و3 أيام في حالة زواجه، و10 أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات، و15 يوما لأداء فريضة الحج بشرط أن يكون العامل قد أمضى مدة عام متصلة في خدمة صاحب العمل، كذلك إجازة أداء امتحان دراسي بحد أقصى 15 يوما في العام، و130 يوما بالنسبة للعاملة المسلمة في حالة وفاة زوجها، و14 يوما للمرأة غير المسلمة، و15 يوما طوال العام للعامل العُماني لمرافقة مريض تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، و98 يوما إجازة وضع للعاملة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، ويكون منح العاملة الإجازة لتغطية فترة ما قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها 14 يوما، وتمنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الولادة، وجميع هذه الإجازات تمنح على نحو من المساواة دون تمييز.

130- وفقاً للمادة (70) من القانون المشار إليه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وبحد أقصى 40 ساعة عمل فعلية في الأسبوع، ولا تكون من ضمنها ساعة للراحة يومياً، وتناول الطعام، ولا يجوز أن تزيد مدة العمل المتواصل على 6 ساعات، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان 6 ساعات في اليوم، أو 30 ساعة عمل في الأسبوع، وذلك بالنسبة للعمال المسلمين. كما يجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر بمنشأته جدولا لساعات العمل ومواعيد الراحة اليومية، والأسبوعية، وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.

131- كما نصت المادة (71) من قانون العمل على جواز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على 12 اثنتي عشرة ساعة في اليوم للعاملين، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية، مضافا إليه 25% على الأقل من ساعات العمل النهارية، و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية، أو يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي.

132- ولتوفير الحماية والسلامة اللازمين للعاملين، وملاءمة لطبيعة طقس ومناخ البلاد، حظرت اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008 تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة في أوقات الظهيرة شديدة الحرارة، وأوجبت توفير أماكن مظللة ومياه باردة في مواقع العمل، وتوفير خزانات مياه توفر مياه مناسبة في التجمعات السكنية للعمال.

133- نصت المادة (57) من قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير الإسعافات الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل، فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية، أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. وجاء في المادة (60) أنه يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.

الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها

134- أفرد قانون العمل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/2023) أحكاما خاصة للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال؛ إذ نصت المادة (108) على أنه "يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم". كما نصت المادة (109) على أن تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما للعمال يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية تشكيل نقابات عامة قطاعية فيما بينها. فيما نصت المادة (110) بتمتع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة دون التدخل في شؤونها أو التأثير عليها. ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، وآليات تفريغ العضو النقابي من العمل لأداء مهامه ومسؤولياته النقابية. وأخيرا نصت المادة (111) على حظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.، ويبلغ عدد النقابات العمالية في سلطنة عمان حتى نهاية عام 2023م (327) نقابة، و(7) اتحادات عمالية قطاعية. في حين كان عدد النقابات المسجلة عام 2021 (306) نقابات و(6) اتحادات قطاعية، وبلغ عدد النقابات المسجلة عام 2022 (323) نقابة و(7) اتحادات قطاعية.

135- نصت المادة (73) من قانون العمل على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المادتين (70.71) من هذا القانون في الأعمال الموسمية وقطاعات العمل التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من الوزير، ووفقا للمادة (75) من القانون يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتمنح العاملة المرضعة ساعة يوميا لرعاية طفلها تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية، وفقا للمادة (76) من القانون المشار إليه.

136- قضت المادة (24) من قانون العمل بأن: "يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (40) أربعين عاملا فأكثر بتعيين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير. وللوزير تعديل العدد المقرر في الفقرة السابقة بعد موافقة مجلس الوزراء. ويتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بذات الحقوق المقررة للعمال الآخرين".

137- أورد القرار رقم 125/2005 الصادر في ظل قانون العمل السابق بشأن تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص حكماً يوجب على صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملا فأكثر تعيين من ترشحهم الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة من واقع سجل قيدهم في حدود نسبة 2% من مجموع عماله، كما يجب عليه إعداد بيان بمن تم تشغيلهم من الأشخاص ذوي الإعاقة على النموذج المعد لذلك، ولا يجوز تشغيل ذوو الاحتياجات الخاصة إلا في المهن التي تم تأهيلهم لها أو الأعمال التي يستطيعون تأديتها والمبينة بشهادة قيدهم.

138- تشجع وزارة العمل القطاع الخاص على تشغيل العاملين من ذوي الإعاقة؛ حيث نص القرار رقم 362/2006 على أن التزام كل صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر هذا العامل عن عاملين في احتساب نسبة التعمين المقررة قانونا في منشآت القطاع الخاص.

139- كفل قانون العمل استقرار العمال من ذوي الاعاقة في بيئة العمل، وذلك من خلال نصه في المادة 12 وتحديدا البند رقم 1 على اعتبار إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل إذا كان الإنهاء بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو المركز الاجتماعي، أو الاعاقة، أو الحمل أو الولادة، أو الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة.

140- كفل القرار رقم 286/2008الصادر بشأن اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل حماية ذوي الإعاقة، حيث ألزم في المادة (29) صاحب العمل عدم تكليف المعاق بأي عمل أو ممارسة مهنية لا تتوافق مع قدراته الفعلية لأداء العمل بشكل آمن وصحي، وكذلك أوجبت المادة (30) من اللائحة على صاحب العمل اتخاذ مختلف الترتيبات الملائمة لتهيئة ظروف العمل وأدواته ومعداته ووسائله التي يستخدمها العمال المعاقون بما يتناسب مع متطلبات العمل وطبيعة الإعاقة، وبشكل يؤمن المنع أو الحد من الإجهاد أو الخطر الذي يمكن أن يتعرض له العامل المعاق خلال عمله.

141- أما فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي، فقد تم تعديل نسبة تعيين ذوي الإعاقة من 1% إلى 2% سنويا من مجموع الوظائف المطلوب شغلها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي اشتملت مؤخرا مبادرة ساهم ومبادرة مليون ساعة تشغيلية بالإضافة إلى العقود المؤقتة.

حقوق العاملين الوافدين

142- كفلت التشريعات حرية انتقال العمال الوافدين من صاحب عمل إلى آخر، حيث قامت الحكومة بتعديلات تشريعية مهمة بهذا الشأن أهمها القرار رقم 157/2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وعلى الأخص المادة (24) إذ ألغت ضرورة حصول العامل على شهادة عدم الممانعة للانتقال إلى صاحب عمل آخر، كما نصت المادة (29) من قانون العمل بأن تحدد بقرار من الوزير ضوابط انتقال العمالة غير العمانية من عمل إلى آخر، والضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني العمل، والالتزامات والجزاءات المترتبة على العامل وصاحب العمل نتيجة مخالفة القرار، وتجدر الإشارة إلى أن المادة (36) من القرار رقم 180/2022 نظمت حالات نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الحالي.

143- تناول قانون العمل تنظيم عقود العمل والأجور والإجازات وساعات العمل وتشغيل الأحداث، وعمل المرأة، والأمن الصناعي، وكذلك الأحكام المتعلقة بتمثيل العاملين، وإنشاء نقابات العمال، وتسوية المنازعات العمالية وفرض عقوبات على المخالفين، كما تضمنت القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة العمل تنظيما واضحا ومحددا لهذه المسائل.

144- ولضمان حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، تضمن القانون حظراً على استقدام عمال غير عمانيين إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل التي حددت اشتراطات لاستقدام هؤلاء العمال، من بينها إبرام عقد عمل قانوني، وتعطي أحكام القانون الحق للعاملين الأجانب في التحرك بحرية وتغيير المهنة، وهناك أدلة على أن هذه الإجراءات ساعدت منظمات أصحاب العمل على تصحيح أوضاع (78,510) عمال أجانب.

145- تنفذ وزارة العمل عمليات تفتيش دورية وعشوائية من أجل رصد امتثال أصحاب الأعمال لمعايير العمل، حيث بلغ عدد مفتشي العمل (411) مفتش عمل منهم (57) من الإناث يحملون شهادات جامعية في تخصصات مختلفة أغلبها في القانون.

146- في محاولة لتحسين كفاءة وتنمية مهارات مفتشي العمل، يتم عقد مجموعة من البرامج والدورات التدريبية من قبل وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وقد منح مفتشو العمل صفة الضبطية القضائية الخاصة فيما يتعلق بالاختصاصات الموكلة لهم.

147- أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 1/2011 بشأن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية في سلطنة عمان، بالتنسيق مع وكالات التوظيف في البلدان المرسلة للقوى العاملة، والهدف هو حماية حقوق العاملين ومنع الاتجار بالبشر.

148- من أجل تطوير مزيد من الجهود التعاونية مع البلدان المرسلة للقوى العاملة، وقعت سلطنة عمان عدداً من مذكرات التفاهم في مجال العمل مع كلٍ من بنغلاديش، الهند، باكستان، فيتنام، سريلانكا، فلسطين، البحرين، الإمارات، الأردن، إيران، سوريا، المغرب، قطر، ومن المرتقب توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع مجموعة من الدول الأفريقية بالإضافة إلى تحديث بعض مذكرات التفاهم والتوقيع على مذكرات مع دول أخرى مصدرة للعمالة، وتتضمن بنود المذكرات الموقعة مع الدول المشار إليها تبادل المعلومات لمنع التوظيف غير المشروع للقوى العاملة، ومكافحة تهريب البشر والعمل القسري، وتشكيل لجنة من الطرفين لمراجعة وتفعيل بنود وأحكام مذكرة التفاهم.

149- أصدرت وزارة العمل بموجب القرار الوزاري رقم 270/2018 اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها، حيث نصت المادة الثانية من اللائحة بأنه لا يجوز الإبلاغ عن ترك العامل لعمله في أي من الحالات الآتية:

1- وجود نزاع عمالي أو جزائي أو مدني قائم بين صاحب العمل والعامل نشأ قبل الإبلاغ عن ترك العامل مقر عمله.

2- إذا كان العامل قد غادر البلاد قبل الإبلاغ عن تركه للعمل، وكان صاحب العمل على علم بذلك.

3- إذا كان العامل في إجازة مستحقة قانونا، أو غائبا لسبب آخر مشروع.

4- إذا كان صاحب العمل قد سلم العامل خطاب عدم ممانعة من نقل خدماته لصاحب عمل آخر، وقام بالإبلاغ عن تركه لمقر عمله قبل انتهاء المدة الممنوحة له، على ألا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل خدماته لصاحب عمل آخر.

150- نصت المادة (9) من قانون العمل على أنه لا تقبل دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وعقد العمل، إذا رفعت ابتداء إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب.

151- نصت المادة (6) من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة إلا بموافقة كتابية من العامل.

152- تكفل المادة (14) من قانون العمل للعامل حق المغادرة بعد انتهاء العقد وأيضا حق البقاء في حال قيامه برفع دعوى للمطالبة بمستحقاته الى أن يتم البت في دعواه.

153- كما أن وزارة العمل بصدد إصدار قرار ينظم عودة العامل غير العماني إلى بلده في حالة اكتشاف عدم لياقته صحيا للعمل عند قدومه للمرة الأولى إلى سلطنة عُمان، أو إذا ثبت تزويره للشهادات العلمية أو الخبرات العملية، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، أو في حالة تركه العمل وفق المادة (15) من قانون العمل.

154- أشارت المادة (78) من قانون العمل في الفقرة الثانية إلى حق العامل غير العماني في تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد، وإيابا إلى مقر عمله.

155- بالنسبة لحالات عمال المنازل، حدد القرار الوزاري رقم 189/2004. قواعد وظروف عملهم، بما في ذلك شروط الترخيص باستقدامهم، وعقود تشغيلهم، وفحوصهم الطبية وبطاقات عملهم، والتزامات صاحب العمل بدفع أجورهم الشهرية وتوفير المأكل والمسكن المناسب والرعاية الطبية لهم وتذاكر سفرهم وتحديد واجباتهم، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل بما يحقق لهم حماية حقوقهم ويتفق والقواعد العامة لقانون العمل.

156- تم إنجاز كتيبات الإرشاد وترجمت إلى 14 لغة، ثم نشرت ووزعت على العاملين الوافدين، بهدف تزويدهم بمعلومات شاملة عن حقوقهم، على النحو الذي يسهم في توفير الرعاية والحماية لهم، بما في ذلك إشارة إلى الممارسات السلبية التي تؤدي إلى حالات الاتجار بالبشر.

157- تم توفير خط ساخن مدة 24 ساعة خدمة لتسجيل الشكاوى والتعليقات والتقارير بشأن قانون العمل، واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بخدم المنازل والعمال الأجانب على الرقم المجاني 80077000-

واقع المساواة بين العاملين وفقا للتشريعات النافذة

158- تخاطب أحكام قانون العمل العامل دون تمييز، ولم يفرق القانون بين العامل المواطن والعامل الوافد وبين الذكر والأنثى؛ فقد عرف القانون "العامل" بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه". وتجدر الإشارة إلى أن عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص حتى ديسمبر 2023م بلغ (853,204) عمال، ينتمون إلى أكثر من 162 دولة، أما في القطاع الحكومي، فقد بلغ عدد موظفي الخدمة المدنية حتى ديسمبر 2023، (421,034) موظفا، منهم (376,856) عمانيا و(44,178) وافدا.

159- نصت المواد (9، 10، 11) من قانون العمل المتعلقة بمنازعات العمل، بأن تسري على كل نزاع متعلق بالخلافات القائمة حول عقد العمل الأحكام التي أوردتها، حيث يتم إحالة الشكاوى إلى دوائر تسوية المنازعات العمالية بغية إيجاد حلول ودية لها، وإذا تعذر ذلك فإنها تحال إلى المحاكم المختصة، أما ما يتضح للمفتشين العماليين من مخالفات أثناء قيامهم بالتفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل، فإن الإجراء المتخذ هو إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للنظر في المخالفات المنسوبة لهم، وتعفى الدعاوى المرفوعة من العمال أياً كانت جنسيتهم من الرسوم في جميع مراحل التقاضي عملاً بالمادة (13) من قانون العمل.

160- أظهرت بيانات التفتيش العمالي والشكاوى التي تقدم بها العمال خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 30 ديسمبر 2023 والتي بلغت (7.033) شكوى عمالية (مواطنين ووافدين)، عدم وجود أي حالة تتعلق بالتمييز، وجميع الحالات الواردة تتعلق بالأجور سواء من حيث التأخر في صرف الراتب أو المطالبة بالأجر الإضافي أو مكافأة نهاية الخدمة أو صرف تذاكر السفر أو حجز جواز السفر. وقد تم تسوية (4638) ودياً، وتم إحالة عدد (5940) للمحكمة للبت بشأنها.

161- بالنسبة لمشاركة المنتمين لمجموعات أثنية ووطنية مختلفة في رسم وتطبيق ورصد التشريعات والسياسات والبرامج التي لها تأثير على وضعهم؛ يمكن القول بكل تأكيد أن كل المجموعات التي قدمت لسلطنة عمان وعاشت مدة زمنية فيها انصهرت في المجتمع، وأضحت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع العماني، وتتمتع بالحقوق وتخاطب بالواجبات، ولا تمييز بينها والأخرى داخل المجتمع العماني؛ فضلا عما هو مقرر للعامل العماني والوافد على وجه الخصوص من حق المشاركة في كل ما يخصه من خلال النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

162- فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة بينت المادة (23) من قانون العمل بأنه "على صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه."

163- لا يوجد أي تمييز ضد المرأة في العمل، إذ إن عدد النساء العاملات في ازدياد عاماً بعد عام، وكما تم بيانه فإن عدد العاملات العمانيات في القطاع الخاص بالأجر قد بلغ (122,467) عاملة مواطنة.

164- بهدف تحقيق التوافق بين حق المرأة في العمل ووظيفتها الاجتماعية، تم صياغة مجموعة من القواعد في قانون العمل تتفق تماماً مع المادة (11/2) من اتفاقية سيداو على النحو الآتي:

1- حظر التمييز في الحق بالقبول في العمل بسبب الزواج أو الأمومة.

2- منح القانون للعامل سواء كان ذكراً أم أنثى الحق في إجازة لمدة ثلاثة أيام في حال زواجه في ضوء ما نص عليه البند (2) من المادة (84) من القانون.

3- حظر القانون فصل المرأة من الخدمة بسبب الحمل أو الأمومة؛ بموجب نص المادة (12) منه.

4- تمنح العاملة المرضعة (1) ساعة يوميا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة (1) عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية.

5- يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

6- وفق المادة (60) من القانون يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على (25) خمس وعشرين عاملة.

165- نصت المادة (41) من قانون العمل على أنه يجوز للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار المنصوص عليها في المادة (38) من القانون، أو قبل نهاية مدة العقد إذا كان محدد المدة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ودون الإخلال بحقه في التعويض، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله غشا في أثناء التعاقد مع العامل.

2- إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره أكثر من (2) شهرين متتاليين، أو لم ينفذ التزاماته الجوهرية طبقا لأحكام هذا القانون وعقد العمل.

3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب العامة تجاه العامل.

4- إذا وقع على العامل في أثناء العمل أو بسببه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو من رئيسه.

5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر، ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة في هذا الشأن.

166- ويخول القانون العامل اللجوء إلى الدوائر المختصة بتسوية المنازعات العمالية والمطالبة بكامل حقوقه مع التعويض عما لحقه من أذى، وفي حال كان الاعتداء بدنياً فله أن يتقدم إلى الادعاء العام لإقامة دعوى جزائية ضد صاحب العمل.

167- نصت المادة (6) من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة إلا بموافقة كتابية من العامل، وتجدر الإشارة بأن الإدارة العامة للأحوال المدنية في سلطنة عمان تصدر بطاقة مقيم لكل وافد وبطاقة شخصية للمواطن لاستخدامها في المعاملات الرسمية وإثبات شخصية المقيم الوافد بما لا يستدعي منه حمل جواز سفره في كل الأحوال للتنقل داخل البلاد وإثبات شرعية إقامته.

168- ضمن القانون المساواة بين العمانيين والوافدين كافة في الحقوق القانونية نفسها بالنسبة لحرية الحركة واختيار محل إقامتهم وإبرام التصرفات القانونية، كما أن قانون إقامة الأجانب يكفل لكل من يعمل في السلطنة، رجلاً كان أم امرأة حق إلحاق زوجه وأبنائه للإقامة معه بصفة "مرافق زوج".

169- فيما يتعلق بالمساواة في التدريب فإن وزارة العمل توفر فرصا متساوية وعادلة للتدريب وفقا لأحكام القوانين النافذة، حيث قامت الوزارة خلال العام 2022م بمراجعة (35) خطة تدريبية لتدريب ما يقارب (45.295) موظفا وموظفة.

170- تبنت وزارة العمل تنفيذ العديد من المبادرات التدريبية المقرونة بالتشغيل في القطاعين العام والخاص، وتمويل فرص التدريب وفقا للمسارات المعتمدة، حيث بلغ عدد المتدربين خلال العامين الماضيين حوالي (23.787) باحثا عن العمل، وتعمل الوزارة على سد الفجوة بين العرض والطلب من خلال دعم مجموعة من المسارات التدريبية المقرونة بالتوظيف للباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص.

171- تتضمن المسارات التي يتم تمويلها من قبل وزارة العمل ويتم تنفيذها ما يلي:

1- التدريب المقرون بالتشغيل.

2- التدريب على رأس العمل.

3- التدريب على رأس العمل في المؤسسات الصغيرة المتوسطة.

4- التدريب المقرون بإعداد رواد الأعمال.

5- التدريب المقرون بالعمل الحر.

6- التدريب المقرون بالإحلال.

7- العقود المؤقتة.

8- العمل الجزئي.

172- تم توفير ما يقارب (13.095) فرصة تدريبية وتشغيلية في العام 2021م، وفي العام 2022م تم تمويل (13.852) في مختلف المسارات المذكورة أعلاه.

173- تقوم وزارة العمل بتقديم برنامج تدريبي تحت مسمى برنامج " إنماء" للمتدربين ممن هم على مقاعد التدريب والمستفيدين من مسار التدريب المقرون بالتشغيل بهدف تنمية مهاراتهم، حيث تم تدريب ما يزيد على 3000 متدرب خلال الفترة من الأعوام 2019 إلى 2023.

174- أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير سياسات التدريب والتشغيل التي نفذتها وزارة العمل على القطاعين العام والخاص وذلك لمواجهة التحديات في سوق العمل لسد الفجوة بين الباحثين عن العمل والاحتياج الفعلي لسوق العمل، ومن أهم هذه المبادرات التدريب المقرون بالتشغيل، التدريب على رأس العمل، التدريب المقرون بإعداد رواد الأعمال، التدريب المقرون بالإحلال، دعم العمل الحر (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، ومبادرة ساهم.

175- في يونيه 2022م تم التوقيع على التمديد الثالث لمذكرة التفاهم بشأن تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق ولمدة ثلاث سنوات (2023-2025)، بين كل من أطراف الإنتاج الثلاثة بسلطنة عُمان ومنظمة العمل الدولية، حيث تُقدم هذه الاتفاقية الدعم الفني في جميع المجالات المتعلقة بالعمل وذلك بتوفير التدريب والورش والندوات والدراسات وغيرها. وتُركز الاتفاقية الحالية على ثلاثة محاور أساسية وهي: التشغيل وتنمية المهارات وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، ومعايير العمل الدولية وإدارة العمل؛ ومن هذا المنطلق فإن الخطط الاستراتيجية والتنموية لوزارة العمل بُنيت على أساس توفير بيئة عمل لائقة، وجاءت خطة البرنامج الحالية مؤكدةً على التزامها بمحاور مذكرة التفاهم هذه، حيث ركزت أولوياتها على البرامج التنموية للموارد البشرية وبرامج توفير الحماية الاجتماعية من خلال برامج التفتيش والبرامج ذات العلاقة، كما تطرق قانون العمل في المادة 141 منه إلى تشكيل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج برئاسة الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال). تختص بالآتي:

1- دراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل.

2- تعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.

3- دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار المشترك بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.

4- التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.

5- دراسة النماذج التي تعدها الوزارة لنظام العمل والجزاءات والشكاوى.

الحق في السكــن

176- تولي سلطنة عمان اهتماما بالغا فيما يتعلق بتوفير السكن اللائق للمواطنين، وتأكيدا على ذلك فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 42/2021 في شأن منح الأراضي الحكومية على نحو يمكن المواطنين من توفير سكن ملائم لهم، ومن هذه الضوابط والشروط ما قرره البند (3) من أن تكون الأولوية في منح الأراضي السكنية للأسرة التي لا تمتلك منزلا أو أرضا سكنية صالحة للبناء، وبذلك يكون للأسرة الحق في منح الأرض.

177- كما صدر قانون الإسكان الاجتماعي بموجب المرسوم السلطاني رقم 37/2010 والذي نظم آلية حصول المواطنين على الوحدات السكنية أو المساعدات والقروض السكنية، وقد نظم القانون ولائحته التنفيذية منح المساعدات السكنية للأسر المستحقة سواء كان بالبناء أو الشراء، بالإضافة إلى تمكين الأسر في المناطق البعيدة عن الخدمات من بناء الوحدات السكنية الخاصة بهم.

178- تم تطوير معايير للمفاضلة بين الأسر المستحقة للمساعدات السكنية، وتضمنت أوزان لحالات الإعاقة وذلك لضمان الوصول إلى الحالات الملحة وذات الأولوية، بالإضافة إلى أتمتة هذه المعايير لضمان موضوعية التقييم.

179- كما قامت سلطنة عمان بإنشاء بنك الإسكان العماني بهدف تمويل المواطنين الراغبين في إنشاء سكن ملائم وبشروط ميسرة؛ إذ يقوم البنك بتقديم قروض وتسهيلات مصرفية للأفراد لإقامة المساكن الخاصة أو شرائها أو استكمالها أو التوسع فيها أو صيانتها أو شراء الأراضي بغرض بناء المساكن الخاصة عليها.

180- فيما يتعلق بتملك المسكن فقد حددت الأطر القانونية إجراءات التملك بالمساواة بين الجنسين وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وضعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خيارات إسكانية متنوعة للمواطنين، وفق منصات رقمية مثل منصة " أملاك" التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية ذات الصلة.

181- تم تطوير عدة خدمات لتوفير خيارات إسكانية متنوعة للمستحقين، ومن ذلك خدمة " اختر أرضك"، " خطط أرضك "، " اقتن أرضك". كما تتجه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى التحول من تسهيل التملك لأرض إلى هدف أكثر استدامة يتمثل في تسهيل تملك المسكن، لذا تم تطوير مشروع الأحياء السكنية " صروح"، حيث تضمن منتجات وبدائل سكنية متنوعة في متناول مختلف شرائح المجتمع دون تمييز، كما أطلق مؤخرا برنامج إسكان لتسريع الحصول على القروض السكنية المدعومة للمواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العماني بالتنسيق مع بعض البنوك المحلية، وبحيث تقدم وزارة المالية دعما جزئيا لهذه القروض.

182- يجدر التنويه إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في هذا الشأن تقدم على قدم المساواة بين المستحقين وفق الضوابط المعتمدة دون تمييز لصالح أي فئة.

183- يتم تنظيم عملية تأجير المساكن على جميع المستأجرين من المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان بدون أي تمييز وفق المرسوم السلطاني رقم (6/89) وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

184- وفقا للمادة (58) من قانون العمل يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله المساكن الملائمة.

حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية

185- كفلت المادة (15) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 المبادئ الاجتماعية للدولة، ونصت على أن تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتشجع على إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة وذلك بإشراف من الدولة وعلى النحو الذي يبينه القانون.

186- كما جاء في المادة (21) من النظام الأساسي للدولة (الحقوق والواجبات العامة) النص على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

187- كما نصت المادة (10) من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2019 على أنه يجب على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالآتي معالجة مرضاهم بروح إنسانية، بصرف النظر عن أحوالهم المادية، أو الاجتماعية، أو جنسياتهم، أو معتقداتهم، أو أجناسهم.

188- كرس المشرع في النظام الأساسي للدولة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة وعدم جواز التمييز بين الأشخاص بسبب الجنس أو غيره من أشكال التمييز، وتأكد هذا المبدأ في قانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة بما أوجبه من التزام قانوني وأخلاقي على الطبيب في تقديم الرعاية الطبية للمرضى بصرف النظر عن أجناسهم أو غيرها من أشكال التمييز.

189- وتأسيساً على ذلك فإن وزارة الصحة ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية دون تمييز مبني على الجنس أو غيره من أشكال التمييز المتعارضة مع القانون.

190- تأكيداً على التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات صحية شاملة، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فقد جاءت الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية في سلطنة عُمان وهي أول خطة تنفيذية لأولوية الصحة في رؤية عمان 2040 مرتكزة على النظرة المستقبلية للصحة 2050 والاتفاقيات العالمية والإقليمية وأهداف التنمية المستدامة2030 فاشتملت على (44) نتيجة، يسعى القطاع الصحي إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة (2021-2025) فجاءت النتيجة الثانية من الخطة "لتعزيز صحة الفتيات والنساء في سن الإنجاب وما بعد الإنجاب" وذلك من خلال استدامة التغطية بالرعاية الصحية للمرأة في أثناء الحمل والولادة والنفاس وزيادة استخدام وسائل المباعدة بين الولادات لأجل أمومة آمنة وتعزيز خدمات أمراض النساء في مؤسسات الرعاية الصحية، أما النتيجة السادسة فقد تم صياغتها لرفع مستوى التغطية بخدمات الكشف المبكر للوقاية من الأمراض من خلال زيادة التغطية بخدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وزيادة التغطية بخدمة الفحص الطبي قبل الزواج.

191- أحرزت سلطنة عمان تقدّما كبيراً في تمكين النساء من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية، حيث بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طبي متخصص (99%) فـــي عام 2022م، كما نفذت العديد من التدخلات الرامية لخفض معدلات المرضى والوفاة خاصة للأطفال وللأمهات، مثل: تعزيز خدمة الفحص الطبي قبل الزواج، وإدخال خدمة التقصي عن الجلطات الوريدية أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، وإدراج برنامج دولي للتدريب على أشعة الأمواج فوق الصوتية في أمراض النساء والولادة.

192- نجحت سلطنة عُمان في الحصول على شهادة الاعتراف الدولية من منظمة الصحة العالمية بالقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأم إلى الطفل في عام 2022م، كأول دول عربية حصلت على هذه الشهادة على مستوى الشرق الأوسط، وبلغت نسبة النساء الحوامل اللاتي تلقين فحص نقص المناعة المكتسب (99.9 %) للأعوام 2021 - 2022م.

الحق في الحماية الاجتماعية

193- بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021) أنشئ صندوق الحماية الاجتماعية، ويعد المؤسسة الرسمية المسؤولة عن كافة مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، وهو كيان له استقلال إداري ومالي؛ مهمته تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أنواعه لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة.

194- من بين أهداف الصندوق الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك يقوم الصندوق بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

195- صدر قانون الحماية الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2023 بتاريخ 19 من يوليه سنة 2023م، محددا منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي، ويمثل تطورا منقطع النظير في كفالة العيش الكريم وتأمين سائر فئات المجتمع.

196- يوفر برنامج "منفعة كبار السن" دعماً مالياً شهرياً للأشخاص ممن بلغوا سن (60) فأعلى في سلطنة عُمان، وهو يستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة التزاما بتعزيز الاستقرار لجميع المواطنين، وخاصة في فترة انخفاض قدرة الشخص على الكسب في عمر متقدم. وتقدر قيمة المنفعة 115 ريالاُ عمانياً شهرياً، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن (60) عاما، وبما لا يسبق تاريخ بدء تطبيق المنفعة.

197- ويوفر برنامج "منفعة الطفولة" دعماً مالياً شهرياً للأطفال العمانيين منذ الولادة وحتى سن (18) عام، وهو يستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعما لاحتياجاتها في هذه المرحلة.

198- كما أولى القانون أهمية وعناية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوفر برنامج " منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة" دعماً مالياً شهرياً للعمانيين ذوي الإعاقة ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقييم الحالة، وتقدر قيمة المنفعة ب‍‍ 130 ريالا عمانيا شهرياً، تصرف ابتداء من الشهر الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق.

199- كما يوفر برنامج "منفعة الأيتام والأرامل" دعماً مالياً شهرياً للأيتام والأرامل لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات، وبذلك تستحق الأرملة الفارق بين قيمة المنفعة (80) ريالا عمُانيا شهريا وقيمة المعاشات الشهرية التي تستلمها من فروع التأمين الاجتماعي. وبالنسبة للأيتام مبلغ وقدره (80) ريالاً عمانياً بحد أقصى لكل يتيم، وذلك بحسب عدد الإخوة، ووفاة أحد الأبوين أو كليهما.

200- كما كفل قانون الحماية الاجتماعية منفعة لدعم دخل الأسر الأقل دخلاً والأقل فرصاً على الكسب، ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي للأسرة، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر.

201- يعد فرع إصابات العمل والأمراض المهنية من فروع التأمين الاجتماعي التي ضمنها القانون، ويغطي مخاطر الإصابة في العمل أو الأمراض المرتبطة بالمهنة، سواء كان العجز المترتب على الإصابات مؤقتاً أو دائماً، بحيث يصرف للمصاب مستحقات تأمينية لتغطية انقطاع أو توقف الدخل بسبب الإصابة وتتدرج هذه المستحقات بحسب نسبة العجز الناتجة عن الإصابة، حيث يقوم الفرع بصرف بدلات يومية طوال فترة انقطاع المصاب عن العمل بسبب الإصابة إلى حين ثبوت عجزه الجزئي أو الكلي، كما يمنح البرنامج تعويضا أو معاشا - بحسب نسبة العجز - لحالات العجز الجزئي والدائم.

202- يتولى صندوق الحماية الاجتماعية فرع الأمان الوظيفي، وهو برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه؛ حيث يوفر للمنتفع دخلا مؤقتاً يعينه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة.

203- ومراعاة للأمهات العاملات يتولى الصندوق تنفيذ برنامج تأمين اجتماعي يغطي فترات الولادة للأمهات العاملات أثناء فترة الحمل وبعد الولادة ويضمن لهن الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود، كما يمنح برنامج التأمين إجازة أبوة للسماح للأب بدعم الأسرة في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن برنامج تأمين اجتماعي يغطي فترات الإجازات المرضية والإجازات الأخرى غير الاعتيادية مثل إجازات الزواج وإجازات وفاة الأقارب وإجازات مرافقة مريض ونحوها، بحيث تصبح هذه الإجازات حقوقاً تأمينية للمؤمن عليه متى ما ثبت حاجته لها بدلا من أن تكون حقوقاً وظيفية، وذلك بغرض حماية حقوق الموظفين في مثل هذه الحالات. وبرنامج تأمين اجتماعي يوفر الحماية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ضد مخاطر كبار السن والعجز والوفاة. و كفل قانون الحماية الاجتماعية المساواة بين المخاطبين بأحكامه دون تمييز؛ فقد عرفت المادة (1) منه المؤمن عليه بأنه كل من تسري عليه أحكام فروع التأمين الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون بصفة إلزامية أو اختيارية، ويشمل ذلك الموظفين والمنتسبين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في القطاع الخاص، والعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي الخارج ومن في حكمهم، والمسجلين اختياريا وفقا للفئات المشمولة في كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي. وقد أضفى قانون الحماية الاجتماعية حماية للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق؛ فقضت المادة (9) منه بأنه لا يجوز الحجز أو التنازل عما يستحقه المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه أو المنتفع لدى الصندوق، إلا للوفاء بدين النفقة أو دين واجب السداد للصندوق أو للدولة بما لا يجاوز الربع.

الحــق في التعليم

204- انطلاقا من مبدأ الحق في التعليم، وإتاحته للجميع دون تمييز، تؤكد كافة التشريعات والسياسات في سلطنة عمان على الحق في الحصول على تعليم مجاني وإلزامي، وتؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع في الحصول عليه؛ حيث أكد قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014 على أن للطفل الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، وقضى بأن يكون تعليم الطفل إلزاميا حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وألقى على عاتق ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة، والحيلولة دون تسربه منها. من جانب آخر قضى قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2023 في المادة (42) منه على أن للطلبة حقوقاً متساوية في تلقي الخدمة التعليمية، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي أو لأي سبب آخر، كما أكدت المادة (14) على مجانية التعليم في المدارس الحكومية، وأكدت المادة (24) على أن التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزامي لجميع الأطفال. وتشير المادة (2) من قانون التعليم المدرسي إلى أن الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عمان هي تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية، كما ألزمت المادة (3) من ذات القانون وزارة التربية والتعليم تحقيق هذه الغاية الكبرى عن طريق تطبيق نظام تعليمي مقسم على مراحل تتوافق ومراحل نمو المتعلمين، ويعمل النظام التعليمي على توفير فرص التعليم لكل من يقطن على أرض سلطنة عمان بشكل مجاني وفق ما ورد في المادة (24) من قانون التعليم المدرسي، وتوجيه الجهود لرفع جودة التعليم وتعزيز البنية الأساسية لمخرجات تواكب تطلعات رؤية عمان 2040م، وتعكس المؤشرات النجاحات التي يقدمها قطاع التعليم في سلطنة عمان والاهتمام بجودته، ومراعاة توفير الموازنات والموارد المالية اللازمة، حيث بلغت نسبة الانفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي (5.4%) في العام 2021، و(15%) من الإنفاق الحكومي في العام 2022، وحققت سلطنة عمان المرتبة الـ9 في نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب والمرتبة الـ2 في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في مؤشر الابتكار العالمي 2023.

205- تضمن وزارة التربية والتعليم من خلال قانون التعليم المدرسي توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة، واكتساب الطلبة للمعارف والمهارات والكفايات المحددة في كل مرحلة تعليمية، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة، والحصول على خدمة النقل المدرسي المجاني الآمن من مقر الإقامة إلى المدرسة والعكس، وتوفير الخدمات اللازمة لتعزيز الصحة النفسية، والبدنية، والاجتماعية، وخدمات التوجيه والإرشاد المهني للطلبة، كما أن المادة (51) من قانون الطفل تنص على أن "للطفل المعاق كافة الحقوق المقررة بموجب أحكام القانون دون تمييز بسبب الإعاقة" وتنص المادة (52) من ذات القانون على أن: "تكفل الدولة رعاية وتأهيل الطفل المعاق وفقا لأحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين، وتعمل الدولة وولي الأمر على تمكين الطفل المعاق من التمتع بكافة خدمات رعاية وتأهيل المعاقين".

206- وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2022/2023، بلغ عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين يتلقون الخدمة التعليمية (2380) طالبا وطالبة، سواء كانوا في صفوف الدمج بالمدارس الحكومية أو في مدارس التربية الخاصة لمختلف أنواع الإعاقات، كما تقوم وزارة التربية والتعليم سنويا بإرسال عدد من الطلبة ذوي الإعاقة للدراسة خارج البلاد، حيث بلغ عدد المبتعثين إجمالا في العام 2021/2022 ما يقارب (606) طلاب وطالبات، شكلت الإناث ما يقارب 42% منهم، وقد خصص جزء من هذه البعثات للطلبة من ذوي الإعاقة (الحركية - البصرية - السمعية والعقلية) بالإضافة إلى قبولهم أيضا في مؤسسات التعليم العالي المحلية. وتشير آخر المؤشرات إلى تحقيق التكافؤ والمساواة في التعليم بين الجنسين في سلطنة عمان، وإن وجدت فروقات بسيطة فإن ذلك يرجع إلى طبيعة التركيبة السكانية لصالح الذكور.

207- يسعى القائمون على قطاع التعليم في سلطنة عمان إلى إيجاد بيئة تعليمية متوازنة بين الكم والكيف، والاهتمام بالجودة في تقديم الخدمة التعليمية، حيث تشير آخر الإحصاءات بأن معدل الالتحاق الإجمالي في الصف الأخير في المرحلة الابتدائية 100.5% ومعدل الالتحاق في الصف الأخير في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي 100.7%. ونظرا لتبني السياسات والبرامج لتعزيز تقدم الطلبة في مراحل التعليم المدرسي عبر المراحل الدراسية، فقد بلغت نسبة الأطفال خارج المدرسة في عمر التعليم الابتدائي (1-4) 1.6%، ونسبتهم في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (5-10) 3.50% في العام 2022. ويشير انخفاض نسبة الأطفال الأكبر سنا من أعمار صفهم الدراسي في مرحلة التعليم الأساسي (1-9) إلى نجاعة السياسات والبرامج والتشريعات والقوانين التي تضمن التحاق كل الطلبة بالتعليم، حيث بلغت النسبة في الحلقة الأولى من التعلم الأساسي (1-4) 0.003%، وفي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي (5-10) 0.04% في العام 2022.

208- ومما يؤكد التزام المؤسسات التعليمية بمبدأ المساواة إحصائيات الطلبة المقبولين بها والتي تشير إلى تساوي نسب القبول من الدارسين من الجنسين، وتوضح الإحصائية المرفقة نسب المقبولين من الذكور والإناث للعام الدراسي 2023/2024

جامعة السلطان قابوس: الذكور/1626 الإناث/1441

جامعة العلوم التطبيقية: الذكور/4887 الإناث/4955

209- تحرص سلطنة عمان على أن يلم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار رجالاً ونساءً بالقراءة والكتابة والحساب، حيث تم التأكيد على ذلك في النظام الأساسي للدولة في المادة (13) من المبادئ الثقافية والتي تنص على أن: "توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية"، وانطلاقا من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في خفض الأمية فقد بلغت نسبة القرائية في عمان للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) 97,6%، و99.4% للفئة العمرية (15-44 سنة) حسب بيانات العام 2022.

210- تولي سلطنة عمان اهتماما كبيراً بتنمية الطفولة المبكرة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية إيمانا بأهمية الاستثمار في هذه الفئة التي تمثل إحدى الدعائم الأساسية لبناء المجتمع، وينظم العمل فيها قانون الطفل، وفق ما ورد في استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) والاستراتيجية الوطنية للطفولة (2016-2025)، وتقوم مؤسسات التنشئة التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية بدور كبير في نمو الأطفال ورفاهيتهم وصحتهم، حيث بلغ عدد دور الحضانة في العام 2022م (332) دار حضانة تقدم خدماتها ل‍‍ 7537 طفلا، مقارنة ب‍‍ (139) دار حضانة في العام 2015، ويتولى القطاع الخاص مسؤولية توفير التعليم قبل المدرسي بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم مع وجود رياض الأطفال التعليمية المنتشرة في كل محافظات البلاد وصفوف التهيئة قبل التعليم الابتدائي التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في المناطق البعيدة التي لا توجد بقربها أي مدارس خاصة، حيث بلغت نسبة القيد الإجمالية في التعليم قبل المدرسي57%، ومعدل المشاركة في التعليم المنظم (سنة واحدة قبل الالتحاق بالتعليم الابتدائي) 81.5% في العام الدراسي 2022/2023. وتعمل وزارة التربية والتعليم حاليا على التوسع في تقديم خدمات التعليم المبكر من خلال إصدار القرار الوزاري رقم (20/2023) بتشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية لهذا الشأن، وبناء خطة مرحلية لآلية التوسع في تقديم الخدمة تحقيقا للهدف رقم (93) من أهداف الخطة الخمسية العاشرة.

211- تتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالطفولة في سلطنة عمان في مجال التغذية والصحة المدرسية من خلال التعاون بين وزارة الصحة ممثلة في دائرة الصحة المدرسية ووزارة التربية والتعليم ممثلة في دائرة الإرشاد والتوعية، حيث تعملان جنبا إلى جنب على توفير البيئة الصحية والتغذية المناسبة للأطفال في المدارس، وتوضح سجلات صحة الطفل أن معدل حدوث سوء التغذية الناتج عن النقص في البروتين بلغ1,2 لكل 1000 طفل أقل من خمس سنوات خلال العام 2019، ولم تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بسوء التغذية في السنوات الخمس الأخيرة بحسب بيانات التقرير الصحي السنوي لعام 2022.

212- تحرص وزارة التربية والتعليم على تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز العنصري من خلال غرس مفاهيم المواطنة في مناهجها الدراسية بمختلف المراحل السنية، إضافة إلى إصدارها عدة وثائق تعزز مبدأ التلاحم الوطني ونبذ الفرقة القائمة على التمييز العنصري، فأصدرت وثيقة التربية على المواطنة ووثيقة إدماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية. كما ساهمت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التربية والتعليم في المبادرات المتعلقة بالتربية على المستوى الدولي.

213- من الجدير بالذكر أن قطاع التعليم شهد تطوراً سريعاً خلال العقود الأربعة الماضية، فازدادت المدارس إلى 1241 مدرسة حكومية ووصل عدد الطلبة إلى 741334 طالباً خلال العام الدراسي 2022/2023، أما عدد الطلبة في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2022/2023 فقد بلغ 150506 طلاب وطالبات، وفيما يتعلق بعدد المقبولين للدراسة بالجامعات والكليات من خريجي الثانوية العامة في عام 2022 فقد بلغ عددهم 30108 طلاب، يدرس كثير منهم مجاناً على نفقة الدولة، علاوة على وجود مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى جانب مرافق لدعم التعليم المستمر.

214- أشارت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة بعام 2022 إلى أن معدل الأمية لدى الراشدين (الذين تجاوزوا 15 سنة من العمر) من الجنسين قد انخفض إلى نسبة 2.6 % من إجمالي عدد السكان مقارنة بعام 2019 والتي كانت ضعفها تقريبا 4.14 %. وكذا الحال بالنسبة لفئة الشباب بين عمر (15-44) من الجنسين انخفضت إلى 0.4 %من إجمالي عدد السكان مقارنة بعام 2019 والتي كانت 0.58 %. وبلغت حصة الإنفاق العام على قطاع التعليم 1.257.689 مليار ريـال عماني ما يعادل 10.4 % من إجمالي الإنفاق الحكومي الجاري لعام 2023.

215- كفل قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2023 واللائحة التنظيمية للقبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 65/2017 واللائحة التنظيمية للتأهيل والتدريب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 244/2015 وغيرها من اللوائح والتشريعات ذات الصلة بالتعليم العالي جميع الحقوق على وجه المساواة، وخلت من أي مواد تكرس أي نوع من أنواع التمييز العنصري في اشتراطاتها ومتطلباتها.

216- يوجد في سلطنة عمان (64) كلية وجامعة، منها (28) كلية وجامعة خاصة ، وتقدم معظم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المذكورة آنفاً شهادات جامعية من أربع سنوات، عدا الهندسة من خمس سنوات والطب من سبع سنوات، في حين توفر البقية شهادات جامعية من سنتين، منذ عام 1999 والحكومة ماضية قدماً في تطوير التعليم العالي بشكل يلبي احتياجات عدد السكان المتنامي. ويذكر في هذا السياق، وحسب إحصائيات مركز القبول الموحد للعام الأكاديمي 2022/2023 م، أن ما يقرب من 70.7 % من خريجي دبلوم التعليم العام واصلوا دراساتهم العليا.

217- إن تعزيز الوعي بالتمييز العنصري عملية مستمرة، يعنى بها كل من التعليم العام ووسائل الإعلام، فقبل عام 2003 كانت المناهج الدراسية تتناول حقوق الإنسان بما فيها التمييز العنصري، ومنذ عام 2003 حظيت هذه العملية باهتمام أكبر حيث تم البدء بإدراج مفاهيم حقوق الإنسان والقيم والمبادئ في المناهج الدراسية في مختلف المراحل، وقد شرعت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع إعداد وثيقة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل في المناهج الدراسية، حيث تركز هذه الوثيقة على عدد من المرتكزات الأساسية أهمها التثقيف بحقوق الإنسان في جميع المراحل الدراسية، والاستفادة من التجارب والجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي.

218- تستند وزارة التربية والتعليم في التعريف بحقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل كامل إلى "ميثاق مفاهيم حقوق الطفل والإنسان"، وقد تم إدراج هذا الميثاق بداية من العام الدراسي 2008-2009 في المنهاج التعليمي للصفوف 1-4، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنتاج كتيب توعوي حقوقي موجه لأطفال سلطنة عمان والأطفال المقيمين على حد سواء، وقد حمل الكتيب عنوان (حقوقي)، وهو يستهدف الأطفال الدارسين في صفوف الحلقة الأولى 1-4، كما تم إثراء المناهج التعليمية بمجموعة من المواضيع منها الثقافة الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والمهارات الحياتية، والعلوم، والرياضيات، وتقنية المعلومات، واللغة الإنكليزية، والرياضة المدرسية والموسيقى والفنون.

السياسة التعليمية فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

219- اعتنت سلطنة عمان بتطبيق بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة من خلال تكريس مبدأ المساواة للفئات الآتية:

1- المادة التاسعة من الفصل الثاني من لائحة شؤون الطلبة بالمدارس الحكومية رقم (الفئة الأولى الطلبة غير العمانيين الناطقين باللغة العربية: وهم يتمتعون بجميع الحقوق التعليمية، أسوة بالمواطنين، حيث يسمح لهم بالقبول والقيد في المدارس الحكومية والدولية وينطبق عليهم ما ينطبق على الطلبة العمانيين من شروط، وهذا ما حددته المادة المشار إليها بشأن قبول الطلبة وتسجيلهم في المراحل التعليمية المختلفة؛ ويوضح الكتاب السنوي للإحصاءات التعليمية للعام الدراسي (2022/2023) أعداد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية وعددهم (741334) طالباً، وفي المدارس الخاصة وعددهم (150506) طالب.

220- الفئة الثانية الطلبة غير الناطقين باللغة العربية: نظراً لعدم تمكن هؤلاء الطلبة من معرفة اللغة العربية وهي لغة الدراسة في المدارس الحكومية، فإن الوزارة تسمح لهم بإنشاء مدارس خاصة بهم وفق الأحكام المنظمة لأعمال هذه المدارس الواردة في اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4/2006) وتعديلاتها الصادرة بالقرارات الوزارية 189/2008 و191/2009 و315/2010. وقد بلغ مجموع عدد الطلبة غير العمانيين في العام الدراسي (2022/2023) 57054 طالباً وطالبة بنسبة 7.5 في المئة من جملة عدد الطلبة.

القضاء على التمييز بين الطلبة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة

221- ينص القرار الوزاري رقم 26/2006 في المادة (31) المعدل بالقرار الوزاري رقم 287/2017 على جواز تحويل الطلبة غير العمانيين المسجلين بالمدارس الدولية إلى المدارس الحكومية، بعد موافقة الوزارة. يتم قبول الطلبة من ذوي الإعاقة بمدارس التربية الخاصة وفق نظام وشروط القبول المتبعة لكافة أبناء المقيمين الموجودين بسلطنة عمان كما يتم تنفيذ برنامجي دمج الطلبة من ذوي الإعاقة ومن ذوي الصعوبات التعليمية في مدارس سلطنة عمان بكافة المديريات التعليمية، وهو متاح للذكور والإناث بالتساوي. وفي العام الدراسي (2022/2023) بلغ عدد الطلبة من ذوي الإعاقة والطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين تم دمجهم (1805) طلاب وطالبات موزعين على (245) مدرسة. وفيما يتعلق بالمدارس الحكومية، تم تضمين المناهج الدراسية كل ما من شأنه غرس قيم ومبادئ التسامح والمساواة وحرية الفكر والعقيدة دون تمييز أو تفرقة.

222- بنيت المناهج العمانية وفقاً لفلسفة التربية في سلطنة عمان المستمدة من مواد النظام الأساسي والتي تنظر إلى البشر على أنهم سواسية دون تفريق أو تمييز عنصري بينهم. تتضمن مناهج الحلقة الأولى العديد من المفاهيم المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز العنصري من خلال التعايش مع الآخرين من الجنسيات المختلفة، وذلك من خلال صور تبرز عائلات من جنسيات مختلفة يمارسون أنشطة مشتركة؛ كدلالة على قبول الآخر وإن اختلفت جنسيته، والتعايش مع الآخر وإن اختلف شكله أو لونه، وذلك من خلال نصوص وصور تتضمن أفراداً يختلفون في ألوان بشرتهم وأشكالهم؛ والمساواة بين الذكر والأنثى، ويتضح ذلك من خلال احتواء النصوص على شخصيات مختلفة من الجنسين، يقوم كل منهما بأعمال تبين الشراكة بينهما.

223- اشتملت الأهداف العامة والخاصة لمادة الدراسات الاجتماعية وكذلك مناهج بعض المواد الأُخرى كالنصوص القرائية في مادة اللغة العربية ودروس التربية الإسلامية على مفاهيم حقوق الإنسان والمفاهيم المتعلقة بالسلام والانفتاح على الحضارات الأخرى وقبول الاختلاف والتنوع الثقافي والتعاون الدولي، وهو يتفق مع مضمون وأهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا سيما المواد (5، 6، 7).

224- ورد في كتاب "هذا وطني" للصف الحادي عشر ما يتصل بمفاهيم تعالج مواضيع التنوع الثقافي والانفتاح على الحضارات وقبول الاختلاف الثقافي، وهي جميعها مفاهيم إيجابية تدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

225- كما أن كتب الدراسات الاجتماعية للصفوف (5-10) اهتمت بمفاهيم تربية التسامح.

تعزيز ثقافة منع التمييز في البرامج والتقويم التربوي

226- لا توجد أي تفرقة في التغطية الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والتي تتناول القضايا والبرامج والمشاريع والأخبار التربوية أو الثقافية أو الاجتماعية وغيرها، فهي تشمل الجنسين من جميع فئات الطلبة.

227- يتم تكريم وتحفيز كافة المجيدين والتربويين دون أي تفرقة في الأنشطة والبرامج التربوية الأخرى، -ذكوراً وإناثاً- من مختلف شرائح المجتمع وفق معايير الكفاءة والجودة وفي احتفاليات موحدة دون تمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو العرق، أو أي سبب آخر،.

228- تحرص سلطنة عمان ممثلة بوزارة التربية والتعليم على المساواة بين الطلبة عند تفعيلها لمختلف اختصاصاتها وفقاً للمنظومة الاجتماعية والمبادئ الإنسانية بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية .

229- تتاح الفرصة أمام جميع الطلبة المسجلين (عمانيين ووافدين) للاشتراك في الدراسات الدولية والاختبارات الوطنية انطلاقاً من مبدأ التعليم للجميع.

230- يراعى مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع المدرسي في كل الأنشطة والممارسات التعليمية التي تنفذ من خلال مواد المهارات الفردية.

الحق في الإسهام في النشاطات الثقافية

231- أكدت المادة (16) من النظام الأساسي للدولة على مجموعة من المبادئ الثقافية تهدف إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي، وإذكاء روح البحث، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته، إضافة إلى رعاية التراث الوطنـي والمحافظة عليـه، وتشجـيع نشر العلوم والفنـون والآداب والبحوث العلمية.

232- تأكيداً على أهمية البحث العلمي في تعزيز المنطلقات العلمية للتنمية المستدامة لمواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية فقد تولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقا للمرسوم السلطاني رقم 98/2020 المحدد لاختصاصاتها تشجيع البحث العلمي والابتكار وفق متطلبات التنمية في المجتمع، والإشراف على مراكز البحوث العلمية التابعة للوزارة ووضع خطة وطنية للبحث العلمي، وتحديد أولوياتها في ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على هذا التنفيذ، ودعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي، وتشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وغيرها على المشاركة في مجالات البحث العلمي، ودعم تلك المشاركة، هذا إلى جانب العمل على توفير المتطلبات اللازمة لإقامة بنية أساسية للبحث العلمي.

233- إن تواصل الثقافات وحوار الحضارات من العوامل الرئيسية في بناء مجتمع عالمي يخلو من الصور السلبية التي تؤثر على تقدم المجتمع، وقد احتضنت وزارة التربية والتعليم عام 2007م ممثلة باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة مشروع "تواصل الثقافات" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الأسيسكو ) بهدف تعزيز الحوار وتغيير الصور السلبية بين الثقافتين العربية والغربية، وتقوم هذه المبادرة على تنظيم رحلات سنوية في الأرض العمانية بين مجموعة من الشباب من 17-19 سنة من دول عربية وعالمية. وقد أشادت منظمة اليونسكو بهذه المبادرة في بيانها الصادر يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 واعتبارها مبادرة المجتمع المدني الرائدة في العالم.

234- يهدف المنهج التربوي العماني إلى بناء مواطنين عمانيين بفكر يستوعب حقيقة التنوع والاختلاف في العالم، من خلال التركيز على نوعية المعلومات للمتعلم تجعله أكثر قدرة على التعامل مع البيئة المحلية والعالمية.

235- عملت سلطنة عُمان على توفير فرص المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جوانب الحياة الثقافية لكافة السكان ومنهم النساء؛ حيث خصصت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مقعد المرأة الإلزامي في الاتحادات الرياضية للفترة 2020-2024م. مما يعزز فرص تطوير الرياضة النسائية، حيث بلغ عدد المستفيــدات من الأنشطة المقدمة في المجمعات الرياضية (100,612) لعام 2022م كما تم إشهار ناديين من الأندية التخصصية، وهما نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي في تشرين الأول/أكتوبر 2021م ونادي الأمل الرياضي، إلى جانب إشهار (7) من اللجان النسائية في الأندية الرياضة، حيث بلغ متوسط عدد الأندية المشاركة في برامج دائرة الرياضة النسائية (20) نادياً كفرق رياضية نسائية.

236- حققت المرأة العُمانية مراكز متقدمة محليا ودوليا ضمن البطولات الرياضية المختلفة، وازداد تمثيل المرأة في وسائل الإعلام وأصبحت أصوات النساء ووجهات نظرهن أكثر بروزا، كما أقامت دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع اللجنة العُمانية للبولينج، بطولة البولينج للمرأة في نسختها الخامسة عشرة في العام 2023م وذلك في إطار السعي نحو تطوير الرياضة النسائية والعمل على إيجاد متنفس لممارسة النشاط الرياضي بين مختلف منتسبي الهيئات والمؤسسات الخاصة والحكومية، كما تم إطلاق أول دوري منظم لكرة القدم النسائية داخل الصالات في سلطنة عُمان، وذلك ضمن خطط وبرامج الاتحاد العُماني لكرة القدم للاهتمام بكرة القدم النسائية وتطويرها حيث بلغت عدد الأندية الرياضية النسائية المشاركة في دوري كرة القدم للصالات (7) أندية للموسم 2022/2023م.

237- تلتزم سلطنة عمان بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الرياضية؛ وبهدف تمكينهم رياضياً تم إنشاء قسم لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بوازرة الثقافة والرياضة والشباب، يختص بالعمل على تشجيع ذوي الإعاقة من الجنسين على ممارسة الرياضة والتعبير عن قدراتهم وتميزهم في هذا المجال بما يناسب أوضاعهم الصحية ولياقتهم البدنية، وكذلك المساهمة في إعداد وتدريب الكوادر والقيادات اللازمة لرعاية وتنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة لذوي الإعاقة.

238- عززت الجهات الحكومية بالتعاون مع الفرق التطوعية الشبابية جانباً كبيراً من واقع ثقافة المرأة، حيث دشن فريق صباحات إبداعية بالتعاون الاستراتيجي مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب مبادرة "ويكي نساء عمُانيات" في عام 2021م لإثراء المحتوى الرقمي حول النساء العُمانيات المؤثرات في مجالات تنموية مختلفة، من خلال رفع تمثيلهن الرقمي بتوثيق السير الذاتية في الموسوعة العربية "ويكيبيديا".

الحق في ارتياد الأماكن العامة

239- صدر قانون السياحة بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2023 بهدف تنظيم السياحة في سلطنة عمان، وقد عرف القانون السائح بالشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة من محل إقامته لمدة لا تقل عن ليلة ولا تزيد على عام، وقضى في المادة (6) منه بأنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو التشغيل أو الإدارة لأي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها، بعد الحصول على موافقة الوزارة، وتتولى الوزارة إبرام العقود المنفذة لذلك، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة، ولم يميز القانون بين المواطن والأجنبي وبالتالي فإن جميع المرافق العامة المتوفرة في سلطنة عُمان من النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي ومنشآت الترفيه والأندية المخصصة والمسارح والحدائق مفتوحة للجميع بدون استثناء.

240- تطبيقا للمبدأ العام الذي أرساه النظام الأساسي للدولة في المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم، فإن ارتياد الأماكن العامة كالشواطئ، والمتنزهات والحدائق، متاح للكافة دونما تقييد في هذا الشأن لأي فئة، وقد صدرت بعض القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم زيارة هذه الأماكن وحمايتها دون أن تتناول أي أحكام تمييزية، ومنها الأمر المحلي رقم 32/97 بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط، والقرار رقم 197/2006 بإصدار لائحة حماية المرافق العامة التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه-آنذاك-.

تدابير مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح

241- كما سلف فقد كفل النظام الأساسي للدولة تحقيق مبدأ المساواة بين الأشخاص أمام القانون وعدم التمييز بينهم؛ إذ أكدت المادة (21) منه على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. كما أكدت المادة (42) على تمتع كل مقيم أو موجود في سلطنة عمان بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره. وتأكيدا على تحقيق هذا المبدأ الراسخ، واستنادا إلى المادة (96) من النظام الأساسي للدولة والتي نصت على أنه:"يجب أن تتطابق القوانين، والإجراءات التي لها قوة القانون، والمراسيم السلطانية، واللوائح مع أحكام النظام الأساسي للدولة" فإن جميع القوانين الوطنية تكرس هذا المبدأ بما يكفل إعماله، ولا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف هذا المبدأ.

242- وتأكيدا على ما تقدم، فقد كفل قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014 حق الطفل في عدم التمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو المركز الاجتماعي، أو غير ذلك من الأسباب، كما أكدت المادة (38) منه على قيام النظام التعليمي في سلطنة عمان على ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي سبب آخر من أسباب التمييز. وانسجاما مع ما قرره قانون الطفل، فقد حظرت المادة (48) من قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2023 على الطالب الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه، كما حظرت المادة (54) من القانون ذاته على أعضاء الهيئة التعليمية الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على سلامة الدولة وأمنها، وعلى وحدة المجتمع وقيمه، وعلى غايات التعليم وأهدافه.

243- كما جرم قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 كل فعل من شأنه الترويج للنعرات والفتن الدينية أو المذهبية؛ حيث نصت المادة (108) منه على أنه:"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك. ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها".

244- تم نشر مرسوم المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الجريدة الرسمية في 26 أكتوبر 2002 واكتمل بذلك وضعها القانوني في مجال حقوق الإنسان وأصبحت قانوناً من قوانين البلاد كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

245- يتم تناول مضامين الاتفاقية في مجموعة من الندوات وورش وحلقات العمل التي تعقد من قبل الجهات المعنية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.

246- تم استعراض الاتفاقية ومناقشتها في برامج الإذاعة والتلفزيون (المرأة والقانون، الادعاء العام والمجتمع، البث المباشر، قراءات قانونية، حوار الشباب، أسرتي، مكانة المرأة في القرآن الكريم، المرأة في القرآن الكريم، دين الرحمة)، وسيستمر طرح وتناول الموضوع من مختلف زواياه خلال البرامج التي تتناسب معه في الدورات البرامجية القادمة، وعلى العموم فإن الحكومة اتخذت قراراً بنشر جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

247- بالنسبة للمؤسسات الوطنية، فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقوم بدور مهم للتوعية بأحكام الاتفاقية ومضامينها، ولم يقتصر دورها على إصدار تقريرها السنوي عن أنشطتها ونشره بل أصدرت العديد من النشرات التوعوية عن حقوق الإنسان بصفة عامة، كما أن القطاع الأهلي وما يشمله من جمعيات غير حكومية يقوم بدور مماثل في التوعية بحقوق الإنسان عن طريق الندوات وورش وحلقات العمل والمنشورات والمطويات التي تشرح مضامين الاتفاقية بطريقة مبسطة ومفهومة لدى عامة المواطنين والمقيمين.

248- كرس برامج الجهات الحكومية مبدأ المساواة في جميع الممارسات العملية؛ انطلاقا من التزام سلطنة عمان بالاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها ذات الصلة بالمساواة وعدم التمييز بين الأفراد، ومن ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2020 والذي ألزم الدول الأطراف في هذا العهد بضمان جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في أحكامه بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب، كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 16/2023 ألزم كافة الدول الأعضاء بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها فيه، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد الديني، أو الرأي، أو الفكر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو الإعاقة البدنية أو العقلية.

249- تنشط الجهات المعنية بالتوعية بجرائم التمييز العنصري ضمن برامج التوعية بقانون الجزاء، حيث تضمن القانون تجريم أي عمل من أعمال التمييز العنصري؛ إذ اعتبر كل دعوة للتمييز العنصري جناية، وفقا لنص المادة (108) المشار إليها، وإذ تحرص الدولة على إعطاء المثل الأعلى في مجال مكافحة كافة أشكال التمييز، فإن مؤسساتها وأجهزتها تعمل بمقتضى ذلك، وتنأى عن أي ممارسة تنطوي على أي تمييز أو تشجيعه أو تأييده أو حمايته أياً كانت الجهة التي يصدر عنها مثل هذا العمل أو الممارسة.

ملحق رقم (1) قائمة بأسماء الجهات المنضمة إلى الفريق

1

وزارة الداخلية

2

وزارة الخارجية

3

المجلس الأعلى للقضاء

4

وزارة التربية والتعليم

5

وزارة العدل والشؤون القانونية

6

وزارة التنمية الاجتماعية

7

وزارة العمل

8

جامعة السلطان قابوس

9

الادعاء العام

10

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

ملحق رقم (2) بالجهات الأهلية المشاركة في إعداد التقرير

1

ممثلون من جمعيات المرأة العمانية

2

الاتحاد العام للعمال

3

جمعية الأطفال أولاً

4

الجمعية العمانية للكتاب والأدباء

ملحق رقم (3) بإحصائيات الخدمات التعليمية

البيان

2022/2023

المقبولون للدراسة بالجامعات والكليات من خريجي دبلوم التعليم العام

30108

جامعة السلطان قابوس

14308

الجامعات والكليات الخاصة

56791

الجامعات والكليات بالخارج

8375

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

34460

كلية الدراسات المصرفية والمالية

1798

كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية

1432

كلية العلوم الشرعية

2932

البيان

2020/2021

2021/2022

2022/2023

1- الحكومي

التعليم الأساسي (المدارس الحكومية، والتربية الخاصة)

عدد

عدد

عدد

المدارس

1182

1203

1241

الطلبة

678870

707659

741884

الفصول

23495

24471

25382

المعلمون

57137

57411

58988

الصفوف من 10-12

نسبة الطلاب الذكور من إجمالي المرحلة الثانوية (بالنسبة المئوية)

55

57

59

نسبة الطالبات من إجمالي المرحلة (بالنسبة المئوية)

45

43

41

معدل (طالب/معلم)

12

12

13

معدل (طالب/شعبة)

29

29

29

مركز تعليم الكبار

7

6

تعليم الكبار

عدد

عدد

عدد

الدارسون في مراكز تعليم الكبار

12700

5972

6775

نسبة الدارسات (بالنسبة المئوية)

20

28

30

مراكز محو الأمية

4

5

5

الدارسون

295

3124

2623

نسبة الدارسات (بالنسبة المئوية)

96

94

97

مصروفات وزارة التربية والتعليم

1.170.03

1.270.1

1.235.8

الجارية (مليار ر. ع)

2- الخاص

(التعليم العام)

عدد

عدد

عدد

المدارس

662

881

994

الطلاب

78529

129761

150506

الفصول

6199

9424

10979

المدرسون

8340

12534

13607

طلاب لكل مدرس

9

10

11

طلاب لكل فصل

12.6

13.7

13.7

الناجحون من الشهادة العامة

الملحق رقم (4) بعدد موظفي القطاع الحكومي شاغلي وظائف الادارة العليا , الوسطى , والمباشرة حتى ديسمبر 2023م

المسمى الوظيفي

ذكر

أنثى

الإجمالي

وكيل الوزارة

31

3

34

مساعد المفتي

1

0

1

محافظ

8

0

8

رئيس الجامعة

1

0

1

نائب رئيس جامعة

2

1

3

مساعد نائب رئيس الجامعة

2

0

2

الرئيس التنفيذي

11

2

13

نائب الرئيس التنفيذي

5

0

5

أمين عام

6

0

6

أمين عام مساعد

6

0

6

رئيس بلدية

2

0

2

مستشار

102

14

116

رئيس مكتب الوزير

26

0

26

رئيس مكتب الوزير المساعد

11

4

15

مشرف عام

3

0

3

رئيس دائرة

20

3

23

مدير عام وما يعادله

261

36

297

مدير عام مساعد وما يعادله

163

33

196

سفير

85

8

93

عميد كلية (أكاديمي)

11

3

14

مساعد عميد كلية (أكاديمي)

22

18

40

خبير

122

25

147

وال

64

0

64

نائب وال

87

0

87

مدير دائرة وما يعادله

1532

310

1842

مدير دائرة مساعد وما يعادله

795

178

973

مدير مدرسة

332

511

843

مساعد مدير مدرسة

288

566

854

مساعد وال

51

0

51

رئيس قسم وما يعادله

3832

1347

5179

الإجمالي

7842

3059

10901

المسمى الوظيفي

ذكر

أنثى

الإجمالي

الرئيس التنفيذي

3

0

3

أمين عام

5

0

5

خبير

83

25

108

رئيس الدائرة

3

1

4

رئيس بلدية

2

0

2

رئيس دائرة

20

2

22

رئيس قسم

2694

817

3511

رئيس مكتب

1

0

1

رئيس مكتب الوزير

19

0

19

رئيس مكتب الوزير المساعد

10

4

14

سفير

78

6

84

عميد (أكاديمي)

3

1

4

مدير دائرة

11

4

15

مدير دائرة

1043

181

1224

مدير دائرة مساعد

607

144

751

مدير عام

190

27

217

مدير عام مساعد

133

31

164

مدير مدرسة

324

468

792

مديرة دائرة

1

0

1

مساعد المفتي

1

0

1

مساعد عميد ( أكاديمي)

1

0

1

مساعد مدير مدرسة

309

547

856

مساعد وال

56

0

56

مستشار

55

7

62

مستشــار

26

0

26

مشرف عام

5

0

5

نائب الرئيس التنفيذي

1

0

1

نائب وال

146

0

146

وال

56

0

56

وكيل

29

2

31

الإجمالي

5878

2264

8142

الأقسام المهنية

القوى العاملة الوطنية

ذكور

إناث

الإجمالي

مديرو الإدارة العامة والأعمال والمستثمرون العاملون

13.043

5.487

18.530

الأقسام المهنية

القوى العاملة الوطنية

ذكور

إناث

الإجمالي

مديرو الإدارة العامة والأعمال والمستثمرون العاملون

11.689

4.894

16.583

العاملون في القطاع الحكومي والخاص من ذوي الإعاقة

نهاية السنة

ذكر

انثى

الإجمالي

2022

3472

517

3989

2023

3336

507

3843

الإجمالي

6808

1024

7832